######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 04-01-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2021-08-26 #META#Header#End# # 1421،44 ~~قتالقارانم ~~19 ~~نا9 ~~وو ~~لامام المحدث الققيه بيجعفر أحمدبن محمد بن سلامة ~~الطحاوى الحنفى المتوفى سنة 321 هجرية ~~هنى بتحقيق الجوه والليق عليه ~~اوالوقا الاخان ~~رئي جنة قلية ة احياء اطلرف النعمانية ~~عنيث بنشلجنةاحياة المهكارف التعشمانية ~~رقباد افرك بالت PageV00P001 ~~============================================================ ~~اشرف على طبعه ~~فارر موا ~~ان ~~وكيل لجنة احياء المعارف النعمانية بمصر PageV00P002 ~~============================================================ ~~باننااضااوطن ~~لللك ~~1 ~~الحد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله ~~وصحبه أجمعين ~~أما ببد فإن الإمام الطحاوى لاتخفى جلالته وتبحره وإمامته فى على الحديث ~~والفقه . ذكر الفقيه أبو إسحلق الشيرازى فى طبقاته أن رجلا من الأعيان قال له ~~(أبى فطحلونى) فى قصة طويلة : رأيتك العشية مع الفقهاء فى ميدانهم ، ورأيتك ~~الآن فى ميدأن أهل الحديث وقل من يجمع ذلك . فقال : هذا من فضل اله ~~وإنعامه . لسلن الميزان ص 247 ج 1 طبع دائرة المعارف ~~ب ~~1 1 ~~وهو أول من جمع مختصرا فى الفقه من أصحابنا(1) بذكر أمهات المسائل وعيونها ~~ورواياتها المعتبرة ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء . قال فى كشف الظنون : ~~ختصر الطحاوى فى فروع الحنفية للامام أبى جعفر الطحاوى الحنفى ألفه كبيرا ~~وصفيرا ، ورتبه كترتيب مختصر المزنى. وتوفى سنا إحدى وعشرين وثلثمائة ~~(1) م صنف الإمام أبو الحسن عبيه الله بن الحسينه الكرخى البنبادع المحرفى سنة0، مختحره ~~صنف بعده تلميذه الامام أبويكر أحمد بن على الجصاس الرازى البغدادى المتوفى سنة370 ختصره ~~وبحه الامام أبو الحمين أحدبن حيه الفدزرى البغذادى الثوفى سنة 429 صنفه مختصره ، وبعده ~~صتف الامام علاء الدين محمد بن أحمد السرقتدى مختصرأ وسماه تحفة الففهاء، ويحده منف الامام ~~برهان الوين المرغيناقى السمرقندى المتوفى سنة 693 مختصرا وسماه بداية البتدى ، وبعده نجم الوين ~~ابوهجاع بكترس الثك الطوفى سنة 652 سنف ختضرا وسماء الحاوى ، والإمام ناصر هين ~~أبو الفاسم محمد بن يوسف المرفندى المتوق سنة 656 سنف الفقه النافع، ثم كثرت المتهن ~~كالتار للامام جذ الدين عبد اقه بن عحجود بن المودود الموصلى المتوفى سنة 683، والوهاية للامام ~~برغان الشريمة حموه بن أحد ms001 صدر العرحة بن عبيدافة المحبوبى البخارى الكرمانى ، ومجع ~~البحرين للامام ابن الساعاتى مظفر الدين أحد بن على ين تغلب اليغدادى المتوفى ستة 691، والوافى ~~وفتصره كنز الهانق للامام نحالظ الدين أبى البركات عبد الله بن أحمد النسفى التولى سنه 710 ~~واختصر الأمام صفر الشربحة الأصفر غبيدالقه بن مبعود ابن تاج الصريحة عمر المحبوب الوفاية وسماه ~~القاية ، وأمثالهامن المتون الى يومنا هذا. PageV00P003 # ============================================================ ~~أوله : بحبدالله أبتدى وإياه أستهدى - إلى أن قال : قال جمعت فى كتابى هذا ~~قول أبى حنيفة وأبى يوسفب ومحمد...الح. # فهذا كماترى أول الختصراك فى منعبها وأدها، وأحسنها تهذيبا ، ~~وأحها رواية عن أصحابنا ، وأقواها دراية ، وأرججها فتوى . ترى المسائل فيه على ~~وجمها معروفة معزوة إلى من رواها عن الأئمة، أثمة المذعب : كأبى يوسف ، ومحمد ~~وزفر، والحسن بن زياد . فإن كانت المسألة فيها أقوال تراه يرجح بعضها على بعض ~~ويختاره بقوله : وبه نأخذكما هو دأب أصحاب الإمام فى كتبهم . وهذا مسلك ~~لم يسلكه أحد غيره من أصحاب المتون إلا قليلا ، وإنما دأب أصحاب المتون إما أن ~~يذكروا أقوال الإمام فقط كما فعل صاحب الكنز ، أو اختلاف أسحابه أيضا كا ~~فل غيره من غير ترجيح قول على قول إلا فى بعض المواضع تراه يرجح قول الإمام ~~فى بسآلة ، وتارة قول أبى يوسف ، وتارة قول محمد ، وتارة يخالف ثلاثتهم ، ويرجح ~~قول زفرمرة والحسن بن زياد مرة أخرى، وتارة يخالف الكل ويرجح رأيه ويقول. # ما يؤدى إليه اجتهاده كاباحة الضب ونحوها وإن قل هذا . وإذا اضطربت الروايات ~~عن الأنمة تراه يرجح بعضها على بعض ويروى أقوالهم بسنده ويبين وجه الترجيح : ~~وترى فيه مسائل لم ترو عن أنمتنا نصا وإنما استنبطها من نصوصهم أو أخذها مما يلزم ~~من نصوصهم فى غيرتلك المسائل، أوأخذها من إشارات نصومهم ، ويصرح بنأبه ~~هذا . ومع صغر حجمه تجد فيه مسائل لاتجدها فيما سواه من المتون بل لا تجدها ~~فى كثير من المطولات المؤلفة بعده . وهو مع اختصاره لايخلو من حجج من الكتاب ~~والسنة والقياس، وهوكما قلنا عن الكشف مرتب بترتيب ختصر ms002 المزنى : بدأ فيه ~~بذكر المياه دون فرائض الوضوء كماهو دأب أكثركتب الفقه عندنا؛ لأن أبا إبراهيم ~~اسماعيل بن يحيى المزنى رحمه الله كان خاله وكان الطحاوى فى بده أمره بتفقه عليه ~~فانتقل منه إلى أبى جعفرأحمد بن أبى عمران وتفقه عليه ، وكذلك على القاضى ~~بكار، ثم سافر إلى الشام وتفقه على القاضى أبى خازم عبد الحيد ، وكذلك أخذ PageV00P004 ~~============================================================ ~~عن سليمان بن شعيب الكيسانى ، وهويروى عن آبيه شعيب ، وهو أخذ عن ~~الامام محمد . وأما أبو جعفر بن أبى عمران وصاحباه فأخذوا عن حمد بن سماغة ، وهو ~~تفقه على الإمام أبى يوسف والامام محمد رحمهما الله . وله مختصران غيرهذا المخبضر ~~كبير وصنيركما مرعن كشف الظنون . وفى الجواهر المضيئة : والمختصر فى الققه ~~ولع الناس بشرحه وعليه عدة شروح -- إلى أن قال : والمختصر الكبير، والمختصر ~~الصغير . فعلم من نص القرشى أنهما غير الذى ولع الناس بشرحه . وهذا فو المختصر ~~السيط الذى نحن بصدده ونشره والله أعلم . فلعله رضى الله عنه صنف أولا مختصرا ~~م اختصره ثم اختصره ثانيا ، واختار الأنمة للشروح الأوسط لأن خير الأمور ~~أاسطها ، ولم أرمن نص على هذا . المختصر هذا مع صغر حجمه رفيع القدر ، كبير ~~الثأن ، معتبر مقبول عند الفقهاء ، معول عليه إلى يومناهذا . فلهذا ترى الأيمة ~~الكبار من فقهائنا كتبوا له شروحا كثيرة : منهم دو التصانيف الشهيرة الإمام ~~أبو بكز أحمد بن على الجصاص الرازى المتوفى سنة سبعين وثلاثمائة ؛ شرح المختصر ~~فى أربعة مجلدات كيار وحممت أن نسخقه موجوفة فى بعض مكتبات الآستانة ~~لازالت معمورة ، والمجلد الرابع من هذا الشرح موجود فى دار الكتب المصرية ~~ف نحو 239 ورقة يحتوى على معظم كتاب السير وعلى مابعده من المباحث إلى آخر ~~الكتاب ، وعشرون ورقة من آخره بخط الاتقانى شارح الهداية ، وقد قال ~~فى آخره : ولم يصنف مثل هذاقط إلى يومنا هذا فليس الخبر كالمعاينة ، ولن ~~يصبنف مثله إلى يوم القيامة: ~~فن فاته قد قات جل المطالب ومن ناله نال جل المآرب ~~الا إن من أنشاه نحرير عالم فقد حاز فى ms003 التبيان أقصى المراتب ~~ابو بكر الرازى لهو إمامنا إمام الهدى شيخ التقى ذوالمناقب ~~لكنه هجر وفقد من أيدى الناس فى سائر البلاد ، ولا يكاد يوجد إلا نادرا ~~و ففك بسبب توانى الطلبة وتكاسلهم ، وقلة رغبتهم فى التحقيق، واكتفائنم PageV00P005 ~~============================================================ ~~الختصرات التى لاتشبع ولا تقتع ، والذى يوجد من نسخه لايوجد إلا مقيا ~~كذا أقادنى العلامة الحتق المفضال مولانا الأسباذ الكوثري زامه ال مجدا ~~م ن القاهرة في بعض خطاباله ناقلا من ذلك المحط . ومنهم الإمام البارع أبو يكر ~~مله بن أحمد بن أبى سهل شمس الأنمة السرخسى صاحب اللبسوط وصاحب الأصول ~~شوم ظاهر الرواية المعوفى سنة تسمين وأربمائة ؟ شرح المخفصر شرحا بسيططا ~~في خخية أجزاء " وملد منها فى مكعبة الصليمانية بلآسثانة . ومنهم الإمام أبو الحسن ~~لى بن بكر الإسبيجابى ، ذكره اقاضى أبو نضر أحد بن منصور فى آخر كتاب ~~الكراههة من شرحه . قال فى الجواهر المضيئة فى ترجمته (ج 2 ص 354) ناقلا عن ~~شيرح الاسبيجابى : " وكان الإمام أبو الحسن على بن بكر نشرهذه وكان فى نشرها ~~و ذكرها سابقا لمام كل عصر وقوام كل دمر إلا أنه لم يجعلها فى مصنف ولم يجسها ~~ف مؤلف* وإنا جلها فى مصنف الحلفنا للطبرى ، واتقصر شرح الطبرى ~~القلفى المظفرى الإسبيجابى، ونذكر كلا منهما فيا بد . ومنهم الشيخ الإمام أحمد ~~ابان منصور الطبرى الحافا المجوطن بسمرقند! شرحه فى غاية من النطويل، جم ~~فيه الممائل التى جمعها الشيخ الإمام أبو الحسنب على بن بكر الذكور اللى ~~وفى ولم ينشرها ولم يجعلها فى تصنيف . ومنهم الفقيه أبو نصرأحمدين منصور المظقرى ~~البيجابى القاضى المعوفى سنة ثمانين وأربعمائة ا اختصر شرح الحافظ الطبرى ~~المذكور آنفا وعليه معول العلماء بيده . قال فى كشف الظنون (ج 2 ص 1637) ~~قال الإسبيجابى فى آخر شرحه : وكان الإمام أبو الحسن على بن بكر ينشرهذه السائل ~~إلا أنه لم يجعلها فى تصنيف ولم يجمعها فى مؤلف . وبعده الشيخ أبو نصرأحمد بن منصور ~~الطبرى السرقندى جمعها فى غاية من التطويل ، فهذبت هنامنه متوسطا، وكنت ~~فيما سلف هذبته ms004 على غاية من الإيجاز فى العبادات خصوصا فى البيوع فوقع السهو ~~منى فرأيت أن أزيد ، فضممت إلى العبادات مسائل القتاوى واليون ، وحذفت ~~منها ما لا يشا كلها وجعلتها على أنوان ورنبتها على مصتف الطحاوى ، فذكرفته PageV00P006 ~~============================================================ ~~قظة روايته أولا والجمع ثانيا كما فى الكشف المطبوع حديثا فى الآستانة . قلت : ~~ونسخ هذا الشرح موجوهة فى الحرمين الشريفين زادهما الله تعالى شرفا ، وفى ~~مكتبات الآستانة وحلب وغيرها من مكتباث العالم . ومنهم شيخ الإسلام بهاء الدين ~~على بن محمد بن إسماعيل بن على بن أحمد بن عمد بن إسحاق السرقندى الإسبيجابى ~~شيخ صاحب الهداية المتوفى سنة خمس وثلاثين وخسمائة ، وهو أيضا اختصر شرح ~~الحافظ الطبرى المذكور ، وشرحه يوجد فى أكثر مكتبات الآستانة وقطعة منه ~~فى مكتبة مرقد الشيخ محمد شاه فى أحمد آباد من بلاد كجرات من الهند ، وطلبت ~~صويره من الآستانة من مكتبة يكى جامع ، وهو الموجود الآن فى الآصفية ، وهو ~~شرح وصيط مفيد استفدت منه فى تصحيح المختصر . ومنهم الإمام محمد بن أحمد ~~الخجندى الإسبيجابى ، ذكره فى كشف الظنون ، وليس هوأبا المحامد محمد بن أحمد ~~ابان يوسف بهاء الدين الاسبيجابى شيخ الإمام عبيدالله بن إبراهيم بن أحمد جمال الدين ~~المحبوبى المعروف بأبى حنيفة الثانى الملقب صدر الشريعة الأول المولود سنة 546 ~~والموفى فى حدود سنة 630 لأنه متأخر عن الأول بكثير . والإمام الخجندى هذا ~~فقيه كبير مقدم على الصدر الشهيد حسام الدين عمربن عبد العزيز البخارى المتوفى ~~سة 536 ينقل عنه كثيرا فى كتبه ، كشرحه لكتاب النفقات ، وشرحه اكتاب ~~اب القاضى وسواها ، وينقل عنه أيضا مجد الأئمة أبو الليث أحمد بن عمر بن محمد ~~السلى صاحب مقدمة الصلاة وفتاوى النوازل وخزانة الفقه المتولى شهيدأ سنة 552 ~~ف كقبه . قال فى خزانة الفقه فى كتاب الصلح : قال الشيخ الإمام الخجندى : ذكر ~~أستاذنا أبواليسر فى كتاب الصلح الخ . فعلم منه أن الخجندى الإمام المشبور عندهم ~~تلميذ أبى اليسر محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسي بن مجاهد ~~البزدوى أخى ms005 فخر الإسلام على بن محمد البزدوى صاحب الأصول المتوف سنة 493 ~~ولعله اللذى روى عنه شيخه أبو اليسر . قال فى الجواه : وت بن لميده أبى بكر محمد. # ابن أحمد السرقندى . وذكر المجدأبو الليث النسفى فى الخزانة فى باب تنفيذ القضاء PageV00P007 ~~============================================================ ~~قال الشيخ الإمام الخجندى لم يرده صاحب الكتاب الخ . قلت : لعل للراد من ~~صاحب الكتاب الإمام أبو بكر الخصاف صاحب أدب القاضى ويمكن أن يكون ~~الخجندى شرح لكتاب أدب القاضى للخصاف فقال هذا القول فى شرحه والله أعلم . # ومنهم الإمام الجليل أبو عبد الله الحسين بن على الصيمرى المتوفى سنة أربع وثلاثين ~~أربعمائة، وهو صاحب كتاب أخبار أبى حنيفة وأصحابه الكتاب المشهور فى المناقب ~~من أصحابنا العراقيين . ومنهم أبو بكرأحمد بن على الوراق الرازى الإمام ، ذكره ~~فى كشف الظنون وقال هو شرح بسيط فى أربعة مجلدات ، ودأبه أنه يذكر مسائل ~~لمن أولا ثم يشرح بأن يقول أولا قال أحمد أوله : الحمد لله رب العلمين الخ قال: ~~سالنى بعض إخوانى عمل شرح لمختصر الطحاوى ، فأجبته قربة لله تعالى إذ كان ~~هذا الكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف وكثيرمن الفروع . وذكره فى الجواهر ~~ايضا وقال ذكره أبو الفرج (كذا) محمد بن إسحاق فى الفهرست فى جملة أصحابنا ~~بعد أن ذكر الكرخى فقال : وله من الكتب شرح مختصر الطحاوى ولم يزد . # لم منه أنه من أقران الإمام أبى بكر الجصاص الرازى أو ممن بعده ، ~~والله أعلم . ولم أرأحدا ذكر سنة وفاته ، ونظرت فى الفهرست المطبوع ~~الذى بيدنا اليوم فلم أجد ذكره فيه ، بل فيه بعد الكرخي ذكر الجصاص ~~فلعل ذ كره الشريف سقط من النسخة المطبوعة ، ويعلم من ذكر صاحب ~~كشف الظنون لهذا الشرح مفصلا أنه رآه ، وما أظن أنه رآه إلا في بعض ~~مكتبات الآستانة ، فالظن الغالب أن يكون موجودا الآن أيضا فى مكتبات ~~استانة . ثم رأيت فى الفوائد البهية فى ترجمة الإمام أبى القاسم إسحلق ~~اب محمد الحكيم السمرقندى المتوفى سنة 342 أنه أخذ الفقه والكلام عن ~~اب بي منصور محمد ms006 الماتريدى ، وصحب أبا بكر الوراق ومشايخ بلخ فى زمانه وأخذ عنهم ~~التصوف . قلت : فإن كان الوراق الصوفى والفقيه واحدأ فإذن هو من أقران الماتريدى ~~الوفى سنة 333 والكرخى المتوفى سنة 340 فيمد من أول الشراح . والورلق PageV00P008 ~~============================================================ ~~اهد المشهور من أهل بلخ ، اسمه محمد بن عمر دون أحمد بن على ، وهذا من أهل ~~الاى وهو من بلخ ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وزهده يعلم من حكاية حجه التى حكاها ~~فى الجواهر . ومنهم أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد المعروف بالأقطع المتوفى سنة أربع ~~وسبعين وأربعمائة . قال فى الجواهر فى ترجمة الأقطع وعد تصانيفه وعد منها شرح المختصر ~~ولم ينسبه . وفى الفوائد البهية : شرح مختصر القدورى . قلت : ذكره فى كشف ~~الظنون فى شراح مختصر الطحاوى أيضا . وأما شرحه لمختصر القدورى فمعروف عند ~~اهل العلم وموجود فى مكتبات مصر والآستانة ، وهو تلميذ الإمام أبى الحسين ~~القدورى البغدادى وشارح بختصره . ومنهم أبونصر أحمدبن محمد بن مسعود ~~البرى، ذكره فى كشف الظنون وقال وهو شرح ممزوج متوسط فى مجلدين ~~و ذكره فى الجواهر أيضا فى ترجمة الوبرى وقال : وله شرح مختصر الطحاوى ~~فى مجلدين ولم يذكرسنة وفاته . قلت : وهو من الذين ذكرهم الزاهدى فى القنية ~~فى عداد من ينقل منهم فالظن أنه من القرن الرابع وأقل ما يكون أن يكون من ~~القرن الخامس ، والله أعلم: ~~قلت : ومع جلالة قدر هذا المختصر وقبوله عند الفقهاء ندرت نسخه فى ~~المكتبات حتى لم نجد له مع السعى البالغ والتفتيش الكامل فى مكتبات البلاد ~~الاسلامية وغيرها إلا نسختين : نسخة فى مكتبة الجامع الأزهر الشريف وهى الأصل ~~الذى نطبعه وهى مع ما فيها من الأغلاط والبياضات غنيمة ، والثانية نسخة مكتبة ~~شيخ الإسلام العلامة السيد فيض الله بالآستانة ، فنسخت لنا الأولى بوساطة الأستاذ ~~رضوان محمد رضوان وكيل اللجنة بمصر ، وطلبنا تصوير الثانية بواسطة الدكتور ريتر ~~المستشرق الألمانى حفظه الله راشدا ، وهى المعبرعنها بالفيضية فى هوامش الكتاب ~~وما زدنا منها وضعناد بين مربعين ولم تنبه عليه إلا قليلا . لأنالم نظفر بالثالثة حتى ms007 ~~مس الحاجة إلى تسمية كل منها ، وما زدنا من شرح الإمام على بن محمد الإسبيحابى ~~بهنا عليه بالهامش ، فقابلنا الأصل الأزهرى على النسخة الاستنبولبة فصحح الكتاب PageV00P009 ~~============================================================ ~~جد الله تعالى إلا بواضع يسيرة بقيت بعد فصححت من الشرح الذكور ، وأدرجنا ~~اختلاف الفيضية بالهامش إلامن قوله : وبه نأخذ ، لأنه ساقط من القيضية فى ~~الكتاب إلامواضع يسيرة ، ولهذا لم ننبه عليه إلا قليلا . # وأما الطحاوي فهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الإمام المجتهد ~~الحافظ المؤرخ النسابة ، ولد بطحا الأشمونين بالصعيد الأدنى كما ذكره ياقوت فى ~~المشترك ، وميلاده سنة تسع وعشرين ومائتين على الصحيح على ما ذكره أبوسعيد ~~يونس رواية عن الطحاوى نفسه ، ومثل ذلك فى أنساب السمعانى . وفى كتاب ~~القييد لمعرفة رواة المسانيد لابن نقطة : تفقه على بكار بن قتيبة ، وابن أبى عمران ~~وابي خازم عبد الحميد بعد أن أخذ العلم عن خاله المزنى صاحب الشافعى ، وفى ~~شيوخه كثرة . وقد جمع عبد العزيز بن أبى طاهر التميي جزءا فى مشايخ الطحاوى . # و قال الحافظ أبو يعلى الخللى فى الإرشاد فى ترجمة المزنى : كان الطحاوى ابن أخت ~~الانى وقال له محمد بن أحمد الشروطى: لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة؟ # فقال : لأنى كنت أرى خالى يديم النظر فى كتب أبى حنيفة فلذلك انتقلت إليه . # وأما ما ذكره الصيمرى نقلا عن أبى بكر الخوارزمى فى سبب انتقاله إلى مذهب ~~اهل العراق فخبر منقطع لا تقوم بمثله حجة ، على أن لفظ " والله لا جاء منك شىء" ~~يس مما يوجب الكفارة فى المذهبين على الصورة المبينة فى الخبر المنقطع : ~~والطحاوى شارك مسلما فى الرواية عن يونس بن عبد الأعلى كما شارك أبا داود ~~وابن ماجه والنسانى فى الرواية عن سعيد الأبلى مثله . قال البدر العينى رحمه الله : كان ~~ععر الطحاوى حين مات البخارى صاحب الصحيح سبعا وعشرين سنة ، وحين ~~مات مسلم اثنتين وثلاثين سنة، وحين مات أبوداودستا وأربعين سنة ، وحين ~~مات الترمذى خسين سنة ، وحين مات النسانى أز بعا وسبعين سنة ، وحين مات ms008 ~~ابان ماجه أربعا وأربعين سنة ، وحين مات الإمام أحمد بن حنبل اثنتى عشرة ~~سنة . ثم قال : ولا يشك عاقل منصف أن الطحاوى أثبت فى استنباط ~~لاحكام من القرآن ومن الأحاديث النبوية وأقعد فى الفقه من غيره ممن عاصره PageV00P010 ~~============================================================ ~~سنا أو شلاركه رواية من أصحاب الصحاح والسنن ، وهذا إنما يظهر بالنظر فى كلامه ~~وكلامهم : قال أبوسعيد بن يونس فى تاريخ الطاء المصريين :كان الطحاوى ~~ثقة ثبقا فقيها لم يخلف مثله . ومثله فى تاريخ ابن عساكر . وقال ابن عبد البر ~~كان الطجاوى كوفى المذهب ، وكان عالما بجيع مذاهب الفقهاء . وقال ~~السمعانى : كان الطحاوى إماما ثقة فقيها عاقلا : وقال ابن الجوزى فى المنتظم ن ~~و كان الطحاوى ثبقا فهما فقيها عاقلا . وقال سبط ابن الجوزى : وأما الطحاوى ~~اه جمع عليه فى ثقته ودانته وفضيلته القامة ويله الطولى فى الحديث ~~وعلله وناسغه ومتسوخه ولم يخلفه فيها أحد، ولقد أثنى عليه السلف والخلف ~~و قال الذهبى : كان ثقة دينا عالما عاقلا . وذكر فى طبقاته مايدل على مبلغ براعة ~~الطحاوى فى الفقه والحديث وإمامته فيهما ، وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : ~~وهو أبهد الثقات الأثبات والجفاظ الجهابذة: وما ذكره اين تيمية فى حقه ~~ند توهين حديث أسماء إنها هو مجازفة من مجازفاته ، وليس أدل على ذلك من ~~الاطلاع على كتبه . وما كتبه كثير من الحفاظ فى حديث أسماء يرغم ابن تيمية الذى ~~ألف فى أغلاطه فى الرجال غاهمة أبو بكر الصامت الحنبلى جزءأ، وحق لمثله أن يقبع ~~و لا يتكلم فى مثل ذلك ، ولا كلام لى صحة الحديث من حيث الصناعة ، لكن حكمه ~~ك ألجبار الآحاد الهحيحة فى المطالب العلمية ، ومعرفة الطحاوى بالعلل لايتجاهلها ~~الامن اعتل بعلل لادواء لها ، نسأل الله السلامة. # ومن جملة من روى عنه من الحفاظ أبو القاسم بن أبى العوام ، ومسلمة بن القاسم ~~القرطبى ، والطبرانى صاحب المعاجم ، وابن يونس صاحب التاريخ ، وغنجر البغدادى ~~وأبو بكر بن المقرى ، وابن الخشاب ، وابن المظفر ، وأبى عدى صاحب الكامل ~~وغيرهم . وقد ألف بعضهم جزءأ فى الذين ms009 أخذوا العلم عنه ~~وأما تصانيفه ففى غاية من الحسن والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد ، ولم تحظ مصر ~~بطبع شيء منها رغم كون مصنفها من مفاخر وادى النيل سوى رسالة صغيرة سبقتها PageV00P011 ~~============================================================ ~~بلاد فى طيعها وهذا مما يؤسف له . ومن مصنفاته اللمتعة كتاب معانى الآنار(1) وهو ~~يحاكم بين أة للسائل الخلاقية نيسوق بسنده الأخبلر التى يتمسك بها أهل الخلاف ~~فى تلك المسائل ويخرج من الأبحاث بما يقتع الباحث المنصف المتبرىء من التقليد الأعمى . # و لي لهفا لكتاب نظير فى المققيه وتطيم طرق البفقه وتنمية ملكة الفقه رغم إعراض ~~ن أعرض عه ، ولقاج كان شيخنا اللامة للنقورله الأستاذ محمد خالص الشروانى ~~رحه لله اختلره فى عداد كتب الهراسة مع الآثار للامام محمد بن الحسن الشيبانى ~~رحمه للله . وكان لأهل العلم عناية خاصة بتدريس كتاب معانى الآثار وروايته ~~وتلخيمه وشرحه، ومن شراحه الحلفظ أبو محمد المنبجى مؤلف القباب فى الجمع بين ~~الستة والكتلب ، والحافظ عبد القادر القرشى صاحب الحاوى فى تخريج أساديث ~~الطلوى ، والحافظ البدر العنى، وله شرحان كييران عليه، أحدهما خلومن الكلام ~~في رجه بخلاف الآخر ، وكلا الشرحين فى غاية من النفع فى الكلام على ~~أحاديث الأحكام ، وقد عنى بتدريسه سنين متطاولة فى المؤيدية ، وله أيضا ~~كتاب مقرد لرجاله ، وكتاب اقزشى وكتب السنى من محفوظات دار الكتب ~~الصرية (2) على خرم فيها ، فيا حبذا لو طبمت تلك الكتب القيمة . وكتاب ~~معانى الآنار طيع مرات فى المند لكن أين جمال الطبع للبصرى من الطبع الهندى؟ # واوية هذا لكتاب أبو بكربن اللقرى . ومنها بيان مشكل الحديث المعروف ~~بمشكل الآار فى نفى التضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها ، وراويته ~~أبولقلسم مثام بن جمد بن أبى خليفة ارعينى ، وهو من محفوظات مكتبة فيض اله ~~شخ الاسلام فى اصطتبول تحت أرام (223 244) فى سبمة مجلرات ضخام ~~وهى نسخة حية مقرومة من رواية الرعينى للذكورقابلها ومحها ابن السابق المترجم ~~و هفمة للرحوم هميخ حر المضرى فى هرغ القصريع الإسلاى س 310: وقد ~~الللنا هى منا للكاب فوجدتاه كطب رجل ملىه علا ms010 وتمكن من حفظ سنة رسول اقه صلى ~~مليه وسلمم تلم الالع ل أطول اققماء ومتتفاهم فها ذعبوا اليه ف ~~(9) وجدان منه فى الاصفية بحيدر آباد، وجله منه فى السند بمكبة صاحب اللم الخامى ~~فريهقن لهو)ف PageV00P012 ~~============================================================ ~~فى الصوء اللامع ، والقسم المطبوع منه فى أربمة مجلدات فى حيدر آباد الدكن ربما ~~لايكون نصف الكتاب . ومن اطلع على اختلاف الحديث للإمام الشافى رضى ~~ال عنه ومختلف الحديث لابن قتيبة ثم اطلع على كتاب الطحاوى هذا يزداد ~~اجلالا له وإكبارا ومعرفة لمقداره العظيم ، وكم كنا نود لو طبع بمصر تمام الكتاب ~~من النسخة المذكورة . ومنها أحكام القرآن فى نحو عشرين جزما ، ويقول القاضى ~~عيلض فى الإكمال : إن له ألف ورقة فى تفسير القرآن . ومنها اختفف علماء الأمصار ~~فى نحو مائة وثلاثين جزءأ ، اختصره أبو بكر الرازى ، واختصاره هو الموجود فى ~~مكتبة جار الله باصطنبول وغيرها . وأما الأصل فلم أظفر به ، وأما القطعة الموجودة ~~بدار الكتب المصرية فهى من المختصر . وفى المختصر يذكر أقوال الأئمة الأربعة ~~وأصحابهم وأقوال النخعى وعثمان البتى والأوزاعى والثورى والليث بن سعد وابن شبرمة ~~وابن أبى ليلى والحسن بن حى وغيرهم ممن صعب الاطلاع على آرائهم فى المسائل ~~الخلافية ، فياليت الأصل بحث هنه وطبع هو أو مختصره . ومنها كتاب الشروط ~~الكبير فى التوثيق فى نحوأر بمين جزءا ، قام بطبع جزء يسير منه بعض المستشرقين ~~و قطع منه توجد فى مكتبة مراد ملا، وفى مكتبة على باشا الشهيد باصطنبول بدون ~~أن تتم بهما نسخة كاملة . وله أيضا كتاب الشروط الأوسط، ومختصر الشروط فى خمسة ~~أجزاء ، والأخير من محفوظات مكتبة فيض الله المذكور . ومختصر الطحاوى ~~فى الفقه من محفوظات مكتبة الأزهر ، ومكتبتى جار الله وفيض الله المذكورتين . # ومن أحسن شروحه شرح أبى بكر الرازى وقطعة منه بدار الكتب المصرية . # وله النوادر الققهية فى عشرة أجزاء، وكتاب النوادر والحكايات فى نحو عشرين ~~جزءا ، وجزء فى حكم أرض مكة ، وجزء فى قسم الفى. والغنائم ، والرد فى خمسة ~~أجزاء على كتاب المدلسين لحسين بن على الكرايسى ms011 الذى أعطى حجة لأعداء ~~السنة بكتابه هذا حيث حاول فيه توهين الرواة من غير أهل الحجاز . وكلمة أحمد ~~فى كتاب الكراييسى هذا مذكورة فى شرح علل الترمذى لابن رجب . وله أيضا PageV00P013 ~~============================================================ ~~جزان فى الرد على عيسى بن أبان ، وجزء فىالردعلى أبى عبيد فى النسب ، وجزآن ~~في اختلاف الروايات على مذعب اللكوفيين ، وجزء فى الرزية . وله شرح الجامع ~~المكبير للامام محمد ، وشرح الجامع السنيرله أيضا ، وكتاب المحاضر والسجلات ، ~~وكتاب الوصاليا والفرائض، وكتاب الثاريخ الكبير ، وكعلب فى النحل وأحكامها ~~وصفلها وأجناسها وماروى فيها من خبر فى نحو أربعين جزءأ ، وكتاب مناقب ~~اي حتيفة وأحابه فى مجلد ، والعقيدة المشهورة ، والتسوية بين حدثنا وأخبرنا وقد ~~لخهها ابن هبد البرفى جامع بيان العلم . وله كتاب سنن الشافى بجع فيه ما سمعه ~~من المزنى رحمه الله من أحاديث الشافعى، والشافعية يروون تلك الأحاديث بطريقه. # وله غيرفك ~~وف بمصر سنة إحفى وعشرين وثلثماثة، أهدق الله على جدئه سحائب ~~رضوانه . وقبره ظاهر يزار على يمين السالك لشارع اللهث قبل الامام الشافعى قرب ~~آخر موقف الترام فى الشارع الموازى لشارع القرام يمينا . # وتلك شذرة من فضائل هذا الامام الجليل ، وكتبه فى حاجة إلى دراسة ~~خاصة وبحمث خاص : ولوكان مثل هذا العالم فى الغرب لانعدب أهل الشأن لتلك ~~الدراسة وذلك البحث رجالا خاصة ، بل تراهم يعملون هذا فى بحض رجمال الشرق ~~لكن أصحابنا بعداء عن تقدير مقاهير الرجال ونحن أغنياء بما نستتى من أومغتنا فقط ~~عن البحث والتنقيب ، ولوزاحمناهم فى الهحث والتعب وراء اجتلاء معارفغا وباعدناهم ~~فى الوبقات وصنوف السقوط لكان لنا شأن غير شأننا ومن الله الهداية والإنهاض : ~~هذا صفوة ماكتبه العلامة المحقق البقرى " مولانا الشيخ محمد زاهد الكوثرى ~~خفظه الله تعالى فى ترجمة هذا الامام الجليل ، ومن شاء زيادة الالطلاع فعليه بالحاوى ~~فى سيرة الامام الطحاوى له ، وقد نشربمصر ، فإنه كتاب مفيد يدل على تبخر ~~مصنفه . والحدله وسلامه على عباده الذين اصطفى ~~فبرالرفاايؤفغاى PageV00P014 ~~============================================================ ~~يبنما لذتايحال ~~م اه ى ~~قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة [بن سلمة) ms012 الأزدى المعروف بالطحاوى : ~~ححد الله أبتدى وإياه أستهدى ، وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله ، وخيرته ~~من خلقه ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ~~بعد : فقد(1) جمعت فى كتابى هذا أصناف الفقه التى لا يسع جهلها ~~ولا التخلف عن علمها، وبنيث الجوابات عنها من قول أبى حنيفة النعمان بن ثابت ~~ومن قول أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم [بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة] ~~أنصاري ، و[من) قول محمد بن الحبن الشيبانى ، التماساللثواب من الله عز وجل ~~فى تقريب ذلك على ملتمسى تعليمه ، والله أسأل التوفيق والتسديد . فأول ما أبتدى ~~بذكره من ذلك الطهارات[ إن شاء الله تعالى): ~~كتاب الطهارة ~~باب ما يكون به الطهارة ~~قل أب جفر : قال أبو حنيفة : لاطهارة إلا بالماء ، أو بالصعيد فى غير الأمصار ~~وفى غير القرى(2) إذا عدم الماء ، أو بنهيذ التمر خاصة دون ماسواه من الأنبذة فى غير ~~الأمصار وفى غير القرى . ووافقه على ذلك كله أبو يوسف إلا فى نبيذ التمر فإنه قال ~~لا يتوضا به كما لا يتوضأ بما سواه من الأنبفة . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ووافقهما ~~حمد بن الحسن فى ذلك كله إلا فى نبيذ التمر فإنه (قال] يتوضأ به ثم يتيم . وليس ~~(31،1 ~~لا(2) اعتصر من الشجر والثمر فى ذلك حكم الماء . وما خالط الماء مما سواه فغلب ~~(1) وفى نسخة مكتبة شيخ الإسلام فيض الله أفندى : فإنى جمعت ب ~~(2) وفي الفيضيه : وغير القرى ~~(2) وكان فى الأسل بماء والصواب مافى الفيضية نلمان PageV00P015 ~~============================================================ ~~عليه صار الحكم له لا للماء ، وإن لم يغظب عليه كان الحكم للماء لا له . # وما توضىء به من المياه أو اغتسل به منها أو تبرد به منها(1) فقدصار مستعلا ~~لا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به (2) . وإذا وقعت نجاسة فى الماء فظهر فيه ~~لوانها أو طعمها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فيه فقد نجسته قليلا كان ذلك ~~أو كثيرا إلاأن يكون بحرا أو ماحكه حكم البحر وهو مالا يتحرك أحد أطرافه ~~ب تحريك ما سواه ms013 من أطرافه . وكل بثروقت فيها فأرة أو عصفورة فماتت ~~ولم تنتفخ ولم تنفسخ [أخرجت منها] واستقى منها عشرون دلوا فكانت طهارة لها ~~وان وقت فيها سنور أو دجاجة فماتت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أخرجت واستقى (منها ~~اربعون دلوأ فكانت طهارة لها ؛ وإن وقعت فيها شاة [فماتت) فانتفخت ~~اولم تنتفخ أو تفسخت أو لم تنفسخ نزحت كلها حتى يغظب الماء فيكون ذلك طهارة ~~لها، وما انتقخ أو تفسخ من القأرة أو العصفورة أو من الدجاجة أو من السنور ~~زحت اليثز كلها فكان ذلك طهارة لها . وما مات فى الماء القليل مما ليست له نفس ~~سائلة كالزنايير وتحوها لم يفسد الماء بذلك ، وما وقع فيه من حوت لم يظف قبل ذلك ~~ف يحرأو من جرادة ميحة لم يفسده . وسؤر كل طائر مأ كول لحمه طاهر غير مكروه ~~غيرسؤر الدجاجة المخلاة فإنه مكروه . وسؤر كل طائر مكروه أكل لحمه مكروه . وسؤر ~~الواب المأكول لحمها(2) طاهر . وسؤر الدواب المحرم أكلها وهى الخنازير حرام : ~~وسؤر ماسواها فى حكم لحومها ، فا كان [منها] لحمه طاهر مأكول (4) فسؤره ~~كذلك وما كان منها مكروه لحمه فسؤره كذلك . وما ولغ ممالا يؤكل لحمه منها فى إناء ~~فيه ماء أهزيق ذلك للاء وغسل الاناء حتى يطهر ، ولا وقت فى ذلك عندهم . ومن ~~(و) وفى الفيضية : أويره بفيها ن ~~: (2) وزاد فى الفيضية خنا يجنه الطورة بجبه مايتجس الاءن ~~(3) وكمان فى الأسلة نلاكل للهما، والصولب مافى القيضية : المأكول لحمها : ~~(1) وفه فى لتصت ا ببكولا موالصولب مافى النيضيه : مأكول: PageV00P016 ~~============================================================ ~~(111 ~~كان معه فى سفره إياءان فيهما ماء وأحد مائهما نجس واشتبها (1) عليه خلط ماءها : ~~(2 ~~وتيمم . ولا يستعمل التحرى إلا فى ثلاثة أوان أو أكثر منها(2) ~~باب الآنية وجلود الميتات سوى الخنزير ~~(43 س ~~قال أبو جعفر : وإذا دبغ الإهاب مما ذكرنا بما يرفع به (3) حكم الميتة ويعيد ~~ال حكم الأهب من القرظ وسائر ما يدبغ به سواه [فقد) صار حلالا وصارثمنه حلالا ~~وجاز التوضؤفيه والصلاة عليه . وكل إناء غير الذهب والفضة فغير ms014 مكروه فى شىء ~~(4) ~~من ذلك . وصوف الميتة وعظامها وعصبها وعقبها(4) وشعرها كجلدها فيما ذكرنا . # باب السواك وسنة الوضوء ~~: (5)21 ~~والسواك سنة . والطهارة بالماء من الآحداث كلها بلانية جائزره) والمنطهر ~~كذلك أن يصلى بطهوره - مالم يحدث ماشاء من الفرائض والنوافل ~~والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل ماتوضىء به ، والوضوء مرتين مرتين دون ذلك فى الفضل، ~~والوضوء مرة مرة دون ذلك [كله ] فى الفضل وذلك كله جائز(ة) . والبياض ~~الذى بين العذار وبين الأذن من الوجه . وما زال عنه الشعر من الرأس فمكه حك ~~(1) وفى الفيضية فاشتبها عليه : ~~(2) وكان فى الأصل كذلك أو أكثر منها والصواب حذف كذلك كما هو فى العيعية وفى ~~الصرح أما فى اختلاط الآوانى ينظر إن كانت الغلبة لاعلاهر جاز له التحرى نخويا إذا كان له ثلاث ~~أوان اثنان منها طاعران وواحد نجس فإنه يتعرى فيوقع تحريه على النجس فيه. يقه فإن لم بهرق ~~جاز ويستعمل الباقيين وان كانت الغلبة لانجس أو كانا سواء فلا يشوز له النحرى واكن ~~يخماهما ويبتيمم فيكون أجمد من الاختلاف لأن من الفقهاء من يجوز التحرى فى الااءين وهو ~~قول الشافعى رحمه الله ~~(3) وفى الفيضية بمايرفم عنه ت ~~41) وفى القيية ووبرها مكان مقبها : قلت : ولعل المراد من عقبها جامرها ت ~~(5) وكان فى انأصل جاز به والصوات جائر كما موفى القيضية : ~~(1) وكان فى انأسل جاز والصواب ما فى الفيضية جائزر : ~~12 PageV00P017 ~~============================================================ ~~(1) ~~الرأس لاحكم الوجه . ومسح (1) مقدار الناصية من الرأس جاز ، والأذنان من الرأس ~~42)1 ~~مسحهما مقدمهما ومؤخرهما بالماء الذى يمسح به الرأس . وعلى المتوضىء غسل( ~~رفقيه وكعبيه فى الوضوء . ومن والى وضوءه أو فرقه أو قدم شيئا [منه] على شىء ~~لم يضره . ومن ترك مسح آذنيه والمضمضة والاستنشاق فى الوضوء حتى صلى كان ~~مكروها وكان مأمورا بإعادة ماترك من ذلك لما يستأنف ، ومن ترك شيئا من ~~ذلك فى طهور من جنابة حتى صلى غسل ماترك من ذلك وأعاد صلاته . ولا يقرأ ~~الجنب ولا الحائض الآية التامة ، ولا يحمل المصحف مباشرا لحمله بيده إلا طاهرا ، ~~ولا بأس أن ms015 يحمله بغلافته وهو غير طاهر . # باب الاستطابة والحدث ~~قال أبو جعفر : ليس على من نام أوأحدث حدثا سوى الغائط والبول استنجاء ~~والاستنجاء من البول والغائط سواء . ومن استنجى بأحجار أو ماسواها من الأشيا ~~الطاهرة فأنقى أجزأه ، ولا حدد فى ذلك لايجزئ أقل منه . وما عدا من البول ~~ومن الغائط مخرجه فكان أكثرمن قدر الدرهم لم يطهر إلا بالمساء أوبما يغسله ~~كفسل الماء. وما خرج من قبل أو دبر أو فم بعد أن يملأه(2) أو مما سوى ذلك من ~~البلدن نقض الوهوء غير البلغم فإنه لاينقض الوضوء فى قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن ~~وإن ملأ الفم، وينقضه فيقول أبى يوسف . قال أبو جعفر : وبه نأخذ(4) . وماخرج ~~(4)0 ~~من الدم من أى موضع ما خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء . ومن ~~غعلب على عقله بغير النوم فعليه الوضوء . ومن نام جالسا أو قانآما فلا وضوء عليه ~~(1) كبذا فى الأصلين والظاهر هنا سقوط بعض أدوات الشرط نحو اذا أو ان أو لو تقديره ~~واذا مح الخ والله أعلم : ~~(2) لفظ غسل كان ساقطا من الأصل زيد من الفيضية : ~~(3) وفى الفيضية بعد أن يكون يملأه ب ~~4) وفى الفيضية وبقول أبى يوسف نآخذ : PageV00P018 ~~============================================================ ~~ومن نام مستندا إلى شىء لوأزيل لسقط كان عليه الوضوه . ومن نام [فائما أو] على ~~ماسوى الحالين الأوليين اللتين (1) ذكرنا ألا وضوء عليه فبهما فعليه الوضوء . # و لاوضوء على من مس شيئا من بدنه ولا من بدن غيره بمس فرج ولا بما سواه (2) . # (2 ~~ومن أيقن بطهارة فلا يزول عنها بشك فى حدث ، ومن أيقن بحدث فلا يزول عنه ~~بشك فى طهارة . ومن أنزل بشهوة بغير جماع (2) من رجل أو امرأة فعليه الغسل . # ومن غابت حشفته فى فرج فعليسه الغسل وإن لم ينزل . ومن غاب ذلك فى فرجه ~~فهو كذلك أيضا فى وجوب الغسل عليه . وإذا انقطع دم الحائض(4) عنها فعليها الغسل ~~وكذلك النفساء ، ولاغل من جهة الفرض سوى ما ذكرنا(5) . ومن أراد الاغتسال ~~(2 ~~من جنابة أو من خيض ms016 ومن نفاس غسل ما به من الأذى ثم توضأ وضوءه للصلاة ~~ثم أفاض المساء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، ~~و لابد له فى ذلك من المضمضة والاستنشاق . ولايجب له (2) أن يغتسل من المماء ~~بدون الصاع ولا يتوضا منه بأقل من المد ، وإن أسبغ الوضوء والاغتسال بدونهما ~~اجزأه . والصاع فى قول أبى حنيفة ومحد بن الحسن ثمانية أرطال بالبغدادى مما ~~يستوي كيله ووزنه . قال أبو جعفر : وبه نأخذ. وفى قول أبى يوسف خمسة أرطال ~~وثلث رطل بالبغدادى مما يستوى كيله ووزنه . ولا بأس بأسآر بنى آدم من مسلميهم ~~و مشركيهم [ذكورهم] و إنائهم طاهريهم وحيضهم ومن [سوى] ذلك منهم. # (1) وفى الفيضية الأولين الهذين . # (2) وفى الفيضية من فرج أو مما سواه : ~~(3) وفى الفيضية من غير بجاج : ~~(4) وكان فى الأسل الحيسي والصواب الحايض كما هو فى القيضية : ~~(5) وفى الفيضية غير ما ذكرنا .: ~~(3) كذا فى الأسول ولعل الصواب ولا نحب له بصيغة بمع المتكام لأن الوضوء والغل ~~بهذا الفدار مستعب ولا يستحب له أن يتفس من ذلك والله أعلم ولم نجد الفظ فى الشرح وفيه ~~سلول شرح بااعنى : PageV00P019 ~~============================================================ ~~باب التيمم ~~قال أبو جعفر : ويتيمم فى غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء (1) . والتيم ~~أن يقصد إلى صعيد طيب فيضرب بيديه عليه [ثم ينفضهما) فيمسح بهما وجهه ثم ~~يضرب بهما ضربة أخرى [ثم ينفضهما] فيمسح يمناه إلى المرفق من ذراعيه ~~على أصابع يده اليسرى وعلى ظاهر راحته حتى يبلغ مرفقه المنى ثم يمر باطن إببامه ~~يسرى على ظاهر إبهامه الينى ويفعل فى يده اليسرى كذلك . اوإن تيمم من موضع ~~من الأرض غير طاهر لم يجزئه ، وكل شىء تيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة ~~او زرنيخ أومما يكون من الأرض سوى ذلك فإنه يجزئه فى قول أبى حنيفة ومحمد ~~ابان الحسن وهو قول أبى يوسف القذيم . وروى عنه أصحاب الاملاء أنه قال الصعيد ~~هو التراب خاصة لاما سواه . قال أبوجعفر: وبه نأخذ * ومن كان به جرح ~~يضر ms017 به الماء (2) في مكان من جسده ووجب عليه الغسل غسل سائر جسده سواه ~~و لم يكن عليه أن يتيمم مع ذلك ، وكذلك إن كان فى غير موضع من جده ~~الا أن يكون فى أ كثره فيتيمم ولا يغسل بقية جسده . ومن وجب له [ أن يتيم ~~لاعواز الماء (3) أو امطة ببدنه فتيمم كان على تيممه ما لم يحدث أو يجد من الماء ~~ما لو وجده فى البدء لم يتيم . ومن خاف العطش وأعوز الماء إلا مقدار ~~1144 ~~ما يطهره تيمم واحتبس الماء لنفسه . ولا ينبغى لمن آعوزرة" الماء وهو مسافر ~~اذا كان يرجو وجوده أن يعجل بالتيم ما كان فى الوقت سعة فإذا [ بلغ ] آخر ~~القت إلا مقدار التيمم والصلاة تيمم وصلى وإن كان لا يرجو وجود الماء إلى خروج ~~11) وفى الفيضية أعذر وهوتصحيف والصواب أعوز بمعنى ففد يقال أعوزه الطلوب أى أعجزه ~~وصعب عليه نيله ، وأعوزنى الشىء لم أقدر عليه واحتجت إليه، وأعوز العىء تعذر . وفى المغرب: ~~وان يعوزك الشىء أى يقل عندك وأنت عتاج إليه : ~~(4)، وفى الفيضية يضره الماء: ~~(3) وفى الفيضبة لاعوزاز الاء ~~(4) وفى الفيضبة لمر أعوزه الماء PageV00P020 ~~============================================================ ~~الوقت تيم فى أول الوقت وصلى كما يفعل فى الوضوم . ومن تيمم ثم وجد الماء قبل ~~دخوله فى الصلاة أو بعد دخوله فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فى آخرها انتقضت ~~طهارته وتوضا واستأنف الصلاة، وإن وجده بعد ما قعدفى صلاته مقدار التشهد ~~فان أبا حنيفة كان يقول هذا وما قبله سواء . وقال أبو يوسف ومحمد هذا يخرج به ~~من الصلاة ولايجب عليه أن يعيدها ويتوضأ لما يستأنف . قال أبوجعفر : وبه ~~اخذ . ولا بأس بالمسح على الجبائر ، والمسح عليها كالغسل لما تحتها وسواء شدها وهو ~~141) ~~على طهارة آو وهو محدث (1) ولا يشبه ذلك المسح على الخفين . ولو سقطت جبائره ~~عن غير برء كانت طهارته على حالها وإن كان سقوطها عن برء غسل مكانها ~~ولم يجزئه إلا ذلك: ~~باب المسح على الخفين ~~قال أبو جعفر : وإذا أدخل الرجل رجليه فى خفيه على ms018 طهارة من رجليه وقد ~~كمل وضوءه قبل ذلك أو لم يكمله ثم كمله بعد إدخاله رجليه فى خفيه قبل أن يحدث ~~انه إن آحدث بعد ذلك مسح عليهما يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام ولياليها ~~ان كان مسافرا من الحدث إلى الحدث ثم يخلع خفيه ويغسل قدميه . ولو دخل ~~في المسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يكمل وقت مسح المقيم عاد إلى حكم وقت المسافر: ~~ولو كان دخل فى المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان قد بقى عليه من قت مسح المقيم ~~منذ كان وقت حدثه مسح إلى انقطاع ذلك الوقت (2) ثم خلع خفيه . وإن كان ~~1 ~~لميبق من وقت مسح المقيم شىء خلع خفيه . ومن خلع خفيه أو أحدها أو أخر ~~عقبه من موضعه من خفه حتى صار فى ساقه كان عليه أن يغسل رجليه جميعا ~~. ولا ينقض ذلك بقية وضوئه . والمسح على الجوربين إذا كانا [ مجلدين كالمسح على ~~(1) وفى الفيضية وهو على حدث .:. # 01) وفى الفيضية إلى انفضاء ذلك الوقت. PageV00P021 # ============================================================ ~~اففين سواء ، وإن ) كانا غير مجلدين وهما صفيقان (1) لا يشفان فإن أبا حنيفة قال ~~لامسح عليهما . قال أبو جعفر وبه نأخذ(2) [ وقال أبو يوسف ومحمد يمسح عليهما] ~~و إن كان فى أحد الخفين خرق فى موضع واحد أو فى مواضع مختلفة منه فان كان ~~مقدار ما يخرج من ذلك ثلاث أصابع فصاعدا لم يمسح عليه ، وإن كان دون ذلك ~~م سح عليه . والمسح على الخفين خطوط بالاصابع يبقدىء من مقدم القدم حتى ~~يلغ إلى آخر العقب (2) والرجل والمرأة فى ذلك سواء . # باب الحيض ~~قال أبو جعفر : ويستمتع من الحائض بما عدا مثزرها ويجتنب ماتحته فى قول ~~بي حنيفة وأبى يوسف . وبه نأخذ . وقال محمد : يجتنب منها شعار الدم ولا بأس ~~عليه بما (4) سواه مما هو حلال منها فى غير الحيض . وإذا انقطع حيضها(ه) لم يصبها حتى ~~نقسل . وإذا استحاضت تركت الصلاة أيام حيضها ولم ينظر فى ذلك إلى أيام غيرها ~~م ن نسائها ولا إلى لون ms019 دمها ، فإذا مضت أيامها اغتسلت وتوضات لكل وقت صلاة ~~ما كانت فى استحاضتها (3) حتى تأتى أيام حيضها فتعود إلى حكم الحانض ، ولزوجها ~~اصابتها فى أيام استحاضتها وتصلى فيها وتصوم وتقرأ القرآن وتطوف بالبيت وإن كانت ~~لا أيام لها ، وإذا ابتدات مستحاضة أمسكت عن الصلاة أكثر الحيض وهو عشرة ~~ايام ثم اغتسلت وكان حكمها فيما بعد حكم المستحاضة حتى يأتى [ أيام] مثل أيامها التى ~~رأت فيها الدم من الشهر المستقبل ، فيكون حيضها على الأغلب من حيض النساء ~~فى كل شهر مرة ومقداره عشرة أيام ومقدار طهرها عشرون يوما . وأقل الحيض ~~(1) وفى المنرب : وثوب صفيق خلاف سخيف : وفى المنجد: غرب صفيق اشيف فجهم ~~(2) سقط قوله : قال أبوجعفر وبه نأخذ من الفيضية ~~(4) وفى الفيضية من مقدم الحف حتى يبلغ آخر الكعب: ~~41) وفى القيضية فيما سواء ~~(5) وفى الفيضية وان اقطع دمها ~~(6) هذا مافى الفيضية وكان فى الأصل واستحاضتها . PageV00P022 # ============================================================ ~~ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . والصفرة والحمرة والكدرة فى أيام الحيض حيض ~~فى قول أبى حنيفة ، ولا تكون الكدرة فى قول أبى يوسف ومحمد حيضا ~~الاأن يكون قبلها شىء من الحيض . قال أبو جعفر : وبه ناخذ . وهذى يعلى بلهم ~~من أى موضع ما كان من بدنه آوبما سواه من القانط : ومن اليول ومما سوى ذكك ~~ما حكمه حكم الخدث كحكم المستحاضة فى جميع ما ذكرنا . وأكثر التقاس أربعون ~~يزما وأقله لا مقدار له إنما هو ما كان الدم . وأقل الطهر خمسة عشر يوما ~~والله أعلم: ~~كتاب الصلاة ~~499 ~~باب المواقيت ~~إذا طلع الفجرفقد دخل وقت صلاة القجر ، ويخرجم وقتها بطفوع الشم ~~وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت انظهر . وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه ~~لاخرج وقتها حتى يصير الظل مثنيه ، ورى الحسن بن زياد اللؤتؤى وغيره رحمهم الله ~~عن أبى حنيفة رضى الله عنه أن الظل إذا صار مثله خرج وقتبا، وهو قول أبى يوسف ~~(2- ~~و محمد رحمهما الله . قال آبو جعفر : وبه ناخدر0) . واتا خرج وقت الظهر بلاه وقت ~~العصر وآخر وقتها غروب الش ms020 . وإذا خرج وفتها تلاه وقت المغرب، واخر ~~،و4 ~~وقتها فى قول أبى حنيفة البياض الذى بعد الحمرة . قال أبو جعفر : ويه تأخذر، . # وفى قول أبى يوسف ومحمد الحمرة التى قبل البياض . وإذا خرج وقتها تلاه وقت ~~الشاء ، وآخر وقتها طلوع الفجر وهو البياض المستطير(4) الذى يفتشرفى الأقق ~~والاختيار فى صلاة الظهر أن يمجل فى (أيام] الشتاء وأن يبرد بها فى أيام الصيف : ~~1) وفى الفيضية : باب مواقيت نلصلاة. # (2) وفى الفيضية وبقوفما بأخذ : ~~3 وفى الفيضية قول أبى حتيفة أجرد مكان وبه أخذ وهو مؤخر عن قولهما فى كر: ~~(4) وفى جمع بحار الأنوار والفجر المطير ما اتققر ضوؤه واهترض فى أفى بخلاف المحقيل PageV00P023 ~~============================================================ ~~و الاختيار فى العصر التأخير فى الزمان كله غير أنه لا ينبغى لأحد أن يصليها ~~الا والشمس بيضاء لم يدخلها صفرة . والاختيار فى صلاة المغرب التعجيل فى الزمان ~~كله . والاختيا فى صلاة العثاء الصجيل قبل مضى تلك لقيل ، فإن هات فلاب ~~قبل مضى نصن القيل ؛ فإن فات ذلك دخل تاركها بلاعذر له فى ذلك فى الإساءة ~~والضيع . والاختيار فى الصبح جمع التغليس والإسفار جميعا، فإن فات ذلك فإن ~~الإسمدر أفضل من التغظلير ولا يقضى أحد صلاة عند ملوع الفس ، ولا عيد ~~غروبها ، ولاعند قيام قائم الظهيرة غير عصر يومه خاصة فإنه لا بأس أن يصليها معمند ~~1) ~~غروب الشس (1) من يومها . ولا يتطوع فى هذه الثلانة الأوقات ، ولا يصلى على ~~جنازة ، ولا يسجد ثتلاوة ، ولا يصلى لطواف ، ولا يتطوع أيضا بعد صلاة الصبح ~~ى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . ولا بأس أن يصلى ~~(2)-0 ~~على الجنازة(1) ويسجد للتلاوة ، ويقضى الصلوات الفائتات فى هذين الوقتين ، ولا يصلى ~~فيما لطواف : ومن أغى عنيه خمس صلوات فاقل (3) منها ثم أفاق قضاها ، وإن ~~(3) ~~.4(4)- ~~فى عليه(4) أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه . ومن طمر من الحيض أو بلغ ثمن ~~الصبيان او أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلى شئا مما فات وقته وانما يقضى ~~لأورلة رتها . وسبى لرجل فى ms021 يم القم ان يصعلى لقجر يتخر آها]آوان بصلى ~~اظهر مؤخر ألها ، وأن يصلى العصر معجلا لها ، والمغرب مؤخرا له . وامدن ~~معجلا لها. # باب الأذان ~~قال أبو جعفر : والأذان : الله أكبره الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ، ~~اشهد أن لا إله إلا الله) أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله" أنهد ~~(1) هذا ما فى لفيقية وكان فى الأصل عند غروب من الشمس : ~~(2) وفى القيضبة على الجنائز. # (2) وفى القيضية أو أقل منها ~~(4) وفى القيضية ومن أغمى عليه. PageV00P024 # ============================================================ ~~الل عنا ريول الهم، جي على الصلاة اجى على العلاة ، جى على اقلاح حى على ~~العليم فقها كبالله الكمب لا له الاله ولا ترجع (1) فى مى، من الذان ~~:(1) ~~والاقامة كالأذان سواء إلا أنه يزيد فى آخرها بعد [حى على ] الفلاح قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة [مرتين] . ويترسل فى الأذان ويحذف الاقامة(2) . # ولا يؤذن لصلاة من الصنوات إلا بعد دخول وقتها فى قول أبى حنيفة ومحمد . قال ~~او جعفر : وبه نأخذ . وقال أبو يوسف لا بأس بأن يؤذن لصلاة الصبح فى الليل ~~قبل دخول وقتها . ومن صلى فى يته أذن وأقام ، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه ، وإن ~~لميؤفن ولم يقم أجزأه . ومن كان مسافرا فكالمقم (2) فى ذلك إلا أنه مكروه أن يصلى ~~بلا أذان ولا إقامة . ومن سمع المؤذن (4) وليس فى صلاة قال كما يقول المؤدن إلا قوله ~~1(4)..4 ~~ح ى على الصلاة حى على القلاح فإنه يقول مكان ذلك : لاحول ولا قوة إلا بالله(5) ~~(5141 ~~والله تعالى أعلم (. # باب استقبال القبلة ~~و اذا اشتد الخوف صلى الخانف حيث توجه . ومن كان فى غير مصر فلا بأس ~~ان يصلى على راحلته حيث كان وجهه ولا يضره فى ذلك [ أن يكون] افتناحه ~~للصلاة إلى غير القبلة ، وذلك فى النوافل لا فى الصلوات الخمس ولا فى الوتر . ومن ~~كان على دابته فى المصر فليس [ له ا أن يصلى كذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد وهو ~~ق ول أبى يوسف فى القديم . وروى أصحاب ms022 الإملاء عن أبى يوسف أنه يصليها ~~في المصر أيضا كما يصليها فى غيره . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ومن كان معاينا ~~1) وفى الفيضية ولا يرجع فى نيء ~~(2) وفى الفيضية ويترل الأذان ويتجزم الإهامة. # (3؛ وفى الفيضية فهو كالمقيم فى ذلك ~~(4) وفى الفيضية ومن سمع النداء: ~~(5) وكان فى الأصل بزيادة العلى وهو من سهو الناسخ والصواب سقوطه كما هو فى الفيضية : ~~(6) زيد والقه أعلم من القيضية فى أكثر الكتاب فى ختم الباب : PageV00P025 ~~============================================================ ~~لكعبة أو مجتهدا فى طليها فلا يجوز له أن يصلى إلا إليها إن كان معاينا لها آو إلى ~~ما ادى إليه اجتهاده فى طلبه إياها . ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة يرى آنها جهة ~~الكعبة ثم علم أنه صلى إلى غير الكعبة لم يعد . ومن صلى فى ظلمة على تحر ~~ولم يسأل من بحضرته ثم علم أنه صلى إلى غيرالكعبة أعاد ، والله أعلم: ~~بابصفة الصلاة ~~و إذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرا مخالطا لنيته إياها ورفع ~~يديه حذو أذنيه ناشرا لأصابعه ، ثم أخذ يده اليسرى بيده الينى وجعلهما نحتسرته ~~ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ولا إله غيرك ، أعوذ ~~ب له من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، فإن كان إماما وكان فى صلاة من ~~صلوات الجهرأسر ذلك كله ثم جهر بالقراءة فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وكان أبويوسف ~~قد قال بآخره فيما روى عنه أصحاب الاملاء أنه يقول قبل التعوذ أيضا وجهت وجهى ~~لذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ~~ومماتى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك أمرت وآنا من المسلمين يقدم ماشا ~~من سبحانك اللهم وتحمدك ومن وجهت وجهى ويؤخر الأخرى . قال أبو جعفر: ~~وبه نأخذ (1) . ومن كان مأموما قال ذلك على ماذكرناه من كل واحد من ~~الذهبين ولم يتعوذ ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا قال الإمام ولا الضالين ~~قال آمين وقالها من خلفه ويقولها الإمام سرا ، ثم يقرأ الإمام أو المصلى وحده ~~سورة، فإذافرغ ms023 منها خررا كعا وهويكبر ولم يرفع يديه ، ثم يضع يديه على ركبتيه ~~و يفرج بين آصابعه ويمد ظهره ولا يصوب رآسه ثم يقول سبحان ربى العظيم ~~ثلاثا ، ثم يقول سمع الله لمن حمده رافعا معها رأسه غير رافع ليديه (2) فإذا اعتدل ~~(1) وفى الفبضية : وقول أبى يوسف أحب إلى: مكان وبه نأخذ. # (2) وفى الفيضية غير رافع يديه . PageV00P026 # ============================================================ ~~فاتما وكان مصليا وحده قال ربنا لك الحمد (1) وإن كان إماما لم يقلها فى قول ~~.1(1) ~~حنيفة رحمه الله ويقولها فى قول أبى يوسف وعمد رحمهما الله . قال أبو جمفر : ~~و به ناخذ . ثم بخر ساجدا وهو يكبر من غير رفع ليديه ويكون أول ما يقع منه ~~ل الارض ركبتاه ثم يداه ثم وجهه ويكون فى سجوده معتدلا مجافيا لمرفقيه عن ~~جنبيه رافعا بطنه عن فخذيه مستقبلا بأصابع رجليه القبلة ، ثم يقول فى سجوده ~~بحان ربى الأعلى ثلاثا ثم يرفع بتكبير ، فإذا جاس كبر وخر ساجدا مكبرا نم رهم ~~1 ~~ر اسه مكبرأ ناهضا حتى يستوى قائم(2) ويفعل فى الركعة الثانية مثل ما فعل فى الأولى ~~اذا قعد للتشهد قعد على رجله اليسرى مفترشا لها ونصب رجله اليمنى واستقبل بأصابعها ~~القبلة ثم يبسط كفيه على ركبتيه وينشر أصابعه ولم يشر بشىء منها ثم يتشهد والتشهد: ~~التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورجمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشيد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~يما ينهض مكبرا معتمدا على الأرض بيديه ، فإذا جلس فى الرابعة وتشهد صلى غلى ~~ر سول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لنفسه ولوالديه إن كانا مؤمنين والمؤمنين سواهما ~~و يكون دعاؤه بما فى القرآن وبما يشبه الدعاء لا بما يشبه الحديث ، وكذلك ~~يفعل فى كل تشهد يتلوه السلام من الصلاة ، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ~~ورحمة الله وعن يساره كذلك ، وينوى بكل واحدة من النسليمتين من فى الجهة ~~الق يسلم اليها من الرجال والنساء والحفظة ، وينوى المأموم كذلك ms024 ، ويدخل الإمام ~~مع أهل الجهة التى هو فيها ، وإن كان تلقاء وجهه أدخله مع أهل الجهة الذين ~~(3) ~~ع يكينه . وأفضل للمصلى أن يكون نظره فى قيامه إلى موضع سجوده وفى ركوعه ~~ال قدميه وفى سجوده إلى أنفه وفى قعوده إلى حجره . ولا يقرأ لماموم خلف ~~الامام جهر إمامه أو أسر . ويسر القراءة فى الظهر والعصر ويجهر [الإمام ) فى الأولبين ~~(1) وفى الفيضية ربنا ولك الحمد. # (2) هذا ما فى الفيضية وكان فى الأصل حتى يستم هثتا ~~29) وفى الفيضية التي عن قمينه م PageV00P027 ~~============================================================ ~~من المغرب والعشاء وفى الصبح كلها . وأفضل للامام ولمن يصلى وحده فى الأخريين ~~من الظهر والعصر والعشاء وفى الثالثة من المغرب أن يقرأ فى كل واحدة منهن فاتحة ~~(1) ~~الكتاب (1) وإن شاء سبح ولم يقرأها وإن شاء سكت بغير قراءة ولا تسبيح : ~~ولاقنوت فى شىء من الصلاة غير الوتر فإنه يقنت فى السنة كلها قبل الركوع . والوتر ~~ثلاث ركمات يجلس فى الاثنتين منهن وفى آخرهن . ولا سلام (2) إلا فى آخرهن . # و اذا اراد المصلى أن يقنت فى وتركبر ورفع يديه ثم أرسلهما وقنت فى قول أبى حنيفة ~~ومحمد رحمهما الله . وهو قول أبى يوسف رحمه الله الأول وقد كان فى آخر عمره رأى ~~رفع اليدين فى الدعاء فى الوتر . والقراءة فى الصلوات [ كلها ) فى السفر سواء أقرأ ~~بفاتحة الكتاب وأى سورة شئت ، وأما فى الحضر فإن الفجر والأوليين من الظهر ~~(4، ~~يقرأ فى كل ركمة منها بأربعين آية (2) سوى فاتحة الكتاب ، والعصر والعشاء ~~القراءة فى الأوليين منها سواء دون القراءة فى الصبح ودون القراءة فى الأوليين من ~~الظهر . والقراءة فيالمغرب دون ذلك كله . وتطالالركعة الأولى منصلاة الفجرعلى الثانية ~~وركعتا الظهر سواء فيقول أبى حنيفة وابييوسف . قال أبو جعفر: وبه نأخذ . وقالمحمد ~~يطيل الأولى من الصلوات كلها أحب إلى . ومن قرأ فى صلاته بدون ما ذكرنا مع ~~فاتحة الكتاب أجزأه ، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ مكانها آية طويلة [أو اثنتين] ~~أو ثلاث آيات دونها أجزأه ذلك وقد أساء . وقد كان أبو حتيفة ms025 قبل ذلك يقول ~~ما قرأ به من القرآن أجزأه . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ومن صلى من الرجال فستر ~~ما دون سرته إلى ركبته ووارى ركبته فى ذلك أجزأه : وأما المرأة فتوارى فى صلاتها ~~كل شىء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها ، ولا يجب على الأمة ولا على أم الولد ~~4 ~~ولا على المكاتبة ولا على المدبرة تغطية رموسهن فى صلاتهن . ومن ذكرصلاة فاتته() ~~(0) وفى الفصية بفاتآجة الكتاب : ~~(2) وفى الفيضية ولا يسلم إلا فى آخرمن : ~~(2) هذا ما فى الفيضية وفى الأمل يفرأ فى كل اتنتين منها بأر مين خمسين بستين آية : ~~(4ا وفى الفبضية صلاة غائتة PageV00P028 ~~============================================================ ~~وهو[فى] آخرى من الصلوات الخحس فإن كان بين ماذكره وبين ما هو فيه أكثر ~~م ن خمس الصلوات مضى فيما هو فيه ثم قضى التى [هى] عليه . وإن كان أفل من ~~ذلك قطع ماهو فيه وصلى التى ذكر أنها عليه إلا أن يكون فى آخروقت التى دخل ~~فيها ويخاف فوتها إن تشاغل بغيرها فإنه [إن] كان كذلك أتمها ثم قضى الأخرى ~~التى ذكرها . ومن ذكر فى صلاة الصبح أن عليه صلاة الوتر من ليلته الماضية ~~سدت عليه صلاة الصبح وصلى الوتر(1) إلا أن يكون فى آخر وقتها يخاف فوتها ~~إن تشاغل بغيرها ، وهذا قول أبيحنيفة ، وأما أبو يوسف فقال ذكره الوتر فى صلاة ~~الفجر لايبطل صلاة الفجر . قال أبو جعفر : وبه نأخذ(2) . ويؤدب الرجل ولهه على ~~الطهارة والصلاة إذا عقلهما ، ولايجب عليه القرائض منهما ولا من غيرها حتى يبلغ : ~~وسجود القرآن أربع عشرة سجدة : فى الأعراف سجدة ، وفى الرعدسجدة ، ~~ف النحل سجدة، وفى بنى إسرائيل سجدة، وفي مريم سجدة ، وفى الحج سجدة ~~و هى الأولى ، وفى القرقان سجدة ، وفى النمل سجدة ، وفى الم [ تنزيل] سجدة ~~و ف ص سجدة ، وفى حم تنزبل سجدة عند قوله " يسأمون * ، وفى النجم ~~سجدة[فى آخرها] وفى إذا السماء انشقت سجدة ، وفى اقرأ باسم ربك سجدة . # والسجود واجب على التالى وعلى السامع . ويكير لسجود التلاوة مستقبل القبلة. # ويرفع رأسه من سجوده ms026 بتكبير من غير تشهد ولا تسليم . ولا يقضى المرتد شيئا ~~من الصلوات ولامما تعبد به (2) سواها ، ويكون بارتذاده كمن لم يزل كافرا ~~الله أعلم ~~بابأقل ما يجزىء من عمل الصلاة ~~فقال أبو جعفر : لا فريضة فى الصلاة إلا ست : التكبيرة الأولى ، والقيام ~~11) وفى الفيضية وقضى صلاة الوتر ~~(2) وفى الفيضية موكما قال أبو بوسف مكان وبه تأخذ ~~(3) وفى الفيضية ولا شيثا يعيد به ت PageV00P029 ~~============================================================ ~~والقراءة فى الركعتين ، والركوع ، والسجود ، والقعود مقدار التشهد الذى يتلوه ~~انسليم(1) فمن ترك [ شيئا] من هذه الست أعاد الصلاة ، ومن ترك [ما] سواها ~~(2)4 ~~لم يعد الصلاة وكان مسيئا إن كان ترك متعمدا (2) . # باب سجود السهو ~~اذاسها الرجل فى صلاته فترك القعود الأول منها أو قعد فى غير موضع القعود منها ~~أو ترك القراءة بفاتحة الكتاب (3) فيها أو ترك القنوت فى الوترأو التكبيرة فى العيدين ~~كان عليه مجدتا السهو فيما سها عنه من ذلك بعد التسليم ، يتشهد فيهما ثم ~~1:(4)34 ~~يسلم منهما عن يمينه وعن يساره . ومن لم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا (4) فإن كان ~~ذلك أول ما أصابه استأنف الصلاة وإن كان قد أصابه قبل ذلك تحرى وعمل على ~~ما يؤديه إليه تحريه وسجد للسهو وإن كان لاتحرى معه فى ذلك بنى على اليقين ~~وكان عليه سجود السهو . وإذا ذكر الرجل فى التشهد الأخير من صلاته أنه ترك ~~سجدة من ركعة سجدها وتشهد وسلم ثم يسجد (5) للسهو ، وكذلك لو ذكر ~~أنه ترك سجنة من كل ركعة وهو فى صلاة الظهر أو العصر أو العشاء سجد أربع ~~سجدات وتشهد وسلم ثم سجد للسهو، ولو ذكر أنه ترك سجدتى ركعة من ~~.904) ~~صلاته (1) فإن كانت الركعة هى الآخرة سجدهما وتشهد وسلم وسجد للسهو ، ~~وإن كانت غير الركعة الآخرة قام فأتى بها بركوعها وسجودها وكان فى حك ~~(7)1 ~~من لم يصلها . وسهو الإمام يوجب على من خلفه اتباعه فى السجود له ~~وسبو الماموم لا يوجب عليه سجودا. # (1؛ وفى الفيضية الذى يتلوه السلام. # (2) وفى الفيضية ان كان لذلك متعمدا ~~(3) وفى الفيضية ms027 قرامة فاتحة الكتاب. # (4) وفى الفيضية أثلاتا سلى أو أربعا. # ه) وفى الفيغية وننجد نت ~~(1) وفى القيضية سجدتينه من ركعة من صلاة : ~~(7) وفى الفيضية من أقباعه السجود له ب PageV00P030 ~~============================================================ ~~باب الصلاة بالنجاسة ~~قال أبو جعفر : وإذا كان فى ثوب المصلى من الدم أو القيح أو الصديد أو الغائط ~~أو البول أو ما يجرى مجراهن (1) أكثر من قدر الدرعم لم تجزه صلاته . والدرهم أكبر ~~.2(1) ~~ما يكون من الدراهم وإن كان أقل من ذلك لم يفسد عليه ضلاته . ومن صلى فكان ~~قيامه(1) على نجاسة يابسة أفسد ذلك صلاته ، وإن كانت فى موضم ركبتيه ~~او فى موضع يديه لم پفسد ذلك صلاته وإن كان فى موضع سجوده أفسد ذلك ~~صلاته ، وهذا قول أبى حنيفة الذى رواه محمد عن أبى يوسف عنه ، وقد روى أصحاب ~~الإملاء عن أبى يوسف عنه أن ذلك لا يفسد [عليه أصلاته والقول الأول أصح عنه ~~وهو قول أبى يوسف وحمد ، وبه نأخذ . وإذا خفى موضع النجاسة [ من الثوب] ~~غل كله . وبول ما يؤكل لحمه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف يفسد [ الصلاة] ~~اذا كان كثيرا فاحشا ، وبه نأخذ . والكثير الفاحش عند أبى حنيفة ربع التوب ~~الذى يكون ذلك فيه ، وفى قول أبى يوسف ذراع فى ذراع. وأما محمد فكان يذهب ~~: (3) ~~إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه ، واما بول ما لا يؤكل لحمه فنجس (2) فى قولهم جميعا . # وابوال الصبيان الذكران والإناث ممن لا يأ كل الطعام كأ بوال من سواهم من بفى ~~آدم ممن يأ كل الطعام . والمر نجسة كالبول . ومن بال على الأرض فطهارة ذلك ~~المكان إن كان ما إذا صب (4) عليه لماء نزل إلى ماهو أسفل منه من الأرض صب ~~الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وينخفض إلى ما تحتها ، وإن كانت حجرا فحتى ~~تغسل غلا يطهرها ، وإن كانت غير ذلك من الأرضين العتلبة فأن يخفر مكان ~~البلول منها حتى تعود طاهرة منه . ولا توقيت فى الماء الذى ذكرناه فى تطهير الأرض ~~اخوة . ومن صلى بالناس جنبا أعاد ms028 وأعادوا . والمنى نجس إن وقع فى ماء نجسه ~~و إن أصاب ثوبا لم يطهر ما كان رطبا إلا غسله ، ويجزئه إذا كان يانسا فركه . # (1) وكان فى الأصل مجراهم والأفضل مجراهن كما هو فى الفيضية: ~~(2) وفى الفيضية وإن صلى وكان قيامه . # (3) وفى الفيضية وأمه ما لا يوكل لحمه فبوله نجس ~~(9) وكان فى الأصل ممن صب والصواب ما فى الفيضية مما إذا صب . PageV00P031 # ============================================================ ~~باب الحدث فى الصلاة ~~قال أبو جعفر : ومن رعف فى صلاته أو غلبه قى أو يول أو غائط خرج ~~فتوضا(2) وغل ما أصابه من ذلك ثم رجع فبنى على ما مضى من صلاته ما لم ~~سه (3) 1 ~~يتكلم (3) ولو تكلم واستأنف الصلاة كان أحب إليهم . ولو نام [ وهو] فى الصلاة ~~احتلم كان القياس عندهم أن يخرج فيفتسل ثم يرجع فيبنى على مامضى من صلاته ~~ولكنهم استحسنوا فى ذلك أن يبتدىء الصلاة . ومن أحدث وهو إمام حدنا يبنى ~~عده على مامضى من صلاته انفتل وقدم غيره فصلى بالناس ما يقى من صلاته ومضى ~~ه وفتطهر ثم رجع فكان كأحد المأمومين ، وينبغى له إن كان الذى استخلفه قدسبقه ~~ب شىء من صلاته فى حال تشاغله أن يبتدىء بالذى سبقه فيصليه بلا قراءة(4) يتوخى ~~فيه مقدار قيام الامام كان فيه ومقدار ركوعه ومقدار سجوده ، وإن زاد على شىء ~~من ذلك لم يفرده . ولو أنه [لما] أحدث خرج من المسجد قبل أن يستخلف أحدا ~~ان كان المأمومون قبل خروجه من المسجد قد قدموا مكانه رجلا كانت الصلاة ~~جائزة وكان تقديمهم ذلك الرجل كتقديم المحدث إياه ، وإن كان المأمومون لم يقدموا ~~رجلا مكانه حتى خرج المحدث من المسجد بطلت صلاتهم وصلاة المحدث : ~~باب الإمامة ~~قال أبو جمفر : أحق القوم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله عز وجل وأعلهم ~~بالسنة (5) فإن كان فيهم كذلك رجلان أو ثلاثة فأكبرهم سنا ، فإن كان غيره ~~ارع منه وأبين صلاحا وهما فى القرامة والفقه سواء فأفضلهما ورعا وأينهما صلاحا . # (1) هذا الباب فى الفيضية مؤخر عن الباب الانى ت ~~(2) وفى الفيضية خرج ms029 وبومضأ ~~(3) هذا ما فى الفيضية وكان فى الأصل مالم يكن يكلم : ~~(1) فى الأصل : بالإفراد . وقوله يتوخى من وخى الأمر فصده وتوخى نوخيا وتأخى تأخيا ~~اام نعمده وتعطليه دون سواء ت ~~51) وفى الفرضية وأعلدهم بسنهة رسول القه حلى اقه عليه وسلم PageV00P032 ~~============================================================ ~~ومن أم قوما بغير استحقاق للإمامة بما ذكرنا فأقام الصلاة أجزأ لمن اثتم به . ومن ائتم ~~وهو يقرا بامى لم يقرا لم يجز المأموم . ومن [اثآتم من] الرجال بامرأة أو بخنثى مشكل ~~لم تجزه صلاته . وصلاة النساء فرادى (أقضل] من صلاة بعضهن ببعض ، فإن أم ~~(1) ~~عضهن ببعض قامت التى تؤم يينهن (1) فى الصف وسطا . وصاحب البيت أولى ~~بالإمامة فى يته (2) من سواه إلا أن يكون من معه ذا سلطان، فإنه إن كان كذلك (2) ~~.(2) ~~(3)8 ~~كان أحق بالامامة منه . ولا بأس أن يصلى المأموم فى مكان أرفع من مكان الإمام. # و لا ينبغى للامام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة . ولا بأس أن يكون ~~ارفع منهم بما دون القامة . والصلاة خارج المسجد[ بصلاة الإمام فى المسجد] ~~جانزة اذا كانت الصفوف متصلة . # باب صلاة المسافر ~~قال أبو جعفر : ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدأ قصر الصلاة إذا ~~جاوز بيوت مصره، وإن سافر يريد دون ذلك ؟ يقصر . والتقصير واجب على ~~لسافر فيما يقصر من الصلوات ، وهو الظهر والعصر والعشاء دون ماسواهن من الصلاة ~~الأن يصلى خلفه مقيم فيتم الصلاة . ومن صلى من المسافرين وحده أربعا فيما يقصر ~~من الصلاة ، فإن كان قد قعد فى الاتنتين مقدار التشهد أجزأته صلاته وإلا لم تجزه ~~ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مقيم فلم يصلها حتى سافر فإنه يقصرها . ومن دخل ~~عليه وقت صلاة وهو مسافر فلم يصلها حتى أقام أتمها ؛ إنما ينظرفى ذلك إلى خروج ~~اوقت لا إلى دخوله . وكيفية الجمع بين الصلاتين ، فى السفر وفى المطر وفيما سواهما ~~ما ييح الجمع فيما سوى عرفة وجمع الحج ، أن يصلى الأولى منهما وهى الظهر( ~~(4) 109 ~~(1) وفى الفيضية منهن: ~~(2) وفى القيضية منرله . # (2) كان فى الأصل ms030 ذلك والصونب مة فى القيضية كذلك م ~~(4) وفى الفيضية آن يصلى الاأول منهما وهو الظهر : ~~(3) PageV00P033 ~~============================================================ ~~اوالمغرب فى آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليبا1) وهى العصر ~~والعشاء . ومن صنى وهو مسافر بمقيمين صلوا بعد فراغه من صلا. بهم صلاة ~~القيم (2) وحدانا . وينبغى للإمام فى هذا إذا سلم أن يقول المقيمين انموا صلاتك ~~- (2) و0، ~~(240 ~~فانا قوم سفر . ومن صلى [فريضة](2) فى سفينة قاعدا وهو يعطيق القيام فإن ~~ذ لك يجزئه فى قول أبى حنيفة ، وله فى قول أن يصليها كذلك(4) . وأما أبو يوسف ~~11 (43-8: ~~ومحمد فقالا لا يصليها فى السفينة إلا قائما(ه) وإن صلاها قاعدا من غير عذر ~~(5، ~~لم يجزه ، وبه نأخذ(ة) : ~~باب صلاة الجمعة ~~71 ~~قال أبو جعفر(4) وإذا زالت الشمس يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر واذن ~~.2(8)1 ~~الؤذنون بين يديه وامتنع الناس من البيع والشراء (4) وأخذوا فى السعى إلى الجمعة ، ~~(3)3 ~~فاذا فرغ المؤذنون من الأذان قام الإمام [ على المنبر] (2) فخطب خطبتين يفصل ~~ينهما بجلسة خفيفة ، فإذا فرغ من خطبته آقام المؤذنون الصلاة فصلى بهم ~~(3)21 ~~الجمعمة ركعتين يقرأ فى الأولى [منها] (2) بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة وفى الثانية ~~(هم ~~منها بفاتحة الكتاب وإذا جاءك المنافقون ، ويجهراة ، وإن قرأ بغيرها ~~(1) وفى الفيضية فيصنيهما ~~(2) وفى الفيضية تمام صلاة المقيم ~~(3) مابين المربعين زيادة من الفيضية : ~~(4) من قوله وله فى قول ساقط من الفيضية. # (5) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد فإنهما قالا بصليها قائما ~~2) وفى القيضية والقياس عندنا ما قال أبو يوسف مكان وبه نأخذ . قلت وسقط منها لفض ~~ممد بعد آبى يوف: ~~(7) قوله قال أبو جمفر باقط من الفيضية . # (4) وفى الفيضبة من الشراء والبيم: ~~(9) وفى الفيضية وبجهر فان اخ قلت أى يجهر بالقراءة: PageV00P034 ~~============================================================ ~~و ~~اجزآه . ومن آدرك الإمام يوم الجمعة فى التشهد أو فيما سواه من صلاة الجمعة ( ~~صلى ما أدرك(2) معه وقضى ما فاته كما صلاه الإمام (2) فى قول أبى حنيفة ~~:(3)1 ~~وأبى يوسف ، وبه نأخذ . وأما فى قول محمد فإن أدرك معه ركعة قضى أخرى ~~وان دخل ms031 معه فى التشهد صلى أربعا لابد له من القعود فى ثانيتهن ~~(4) ~~15)، ~~طار ~~مقدار التشهد ، فإن (5) لم يفعل صلى الظهر أربعا(5) . ولا تجزئ الجمعة إلا فى وقت ~~الظهر فى سائر الأيام ، ولا تكون إلا فى مصر جامع ، ولا يقوم بها إلا ذوسلطان ، ~~ولا تقوم الجمعة أيضا إلا بجماعة ، وهم ثلاثة سوى الإمام ، وقد قال أبو يوسف ~~0و27) ~~باخرة اثنان سوى الإمام ، وبه نأخذ(7) . ومن دخل المسجد يوم الجمعة والامام ~~14 ~~(91 ~~يخطب يجلس (4) ولم يركع ، ولا بأس بأن (4) يجمم الإمام بالناس فى المصر ~~(10)أ، ~~فى مسجدين ، ولا يجمع فيما هو(00، آكثر من ذلك ، هكذا روى عن محمد ~~د ~~1(11) ~~ابن الحسن ، وبه نأخذ . وروى (11) أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أنه لايجوز ~~1(12).ن ~~ان يجمع فى مسجدين فى مصر واحد إلا أن يكون ينهما (12) نهر فيكون حكمه ~~حكم المصرين ، وإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق (12) منهما وعلى الآخرين ~~(13) ~~1) من قوله فى التشهد حقط من الفيضية وهو لا بد منه ب ~~(2) هذا ما فى الفيضية وفى الأصل صلى على ما أدرك : ~~(3) وفى الفيضية كما صلى الإمام : ~~(4) وفى الفيضية ثانيا. # (5) وفى الفيضبة وإن ت ~~(6) وفى الغيضية بمد قوله أربعا قان أبو جعفر بقول أبى حتيفة وأبى يوسف نأخذ وهو ~~اقياس ونيس فيها ويه نأخذ قبل ذلك كما فى الأزهرية ~~(7) قوله وبه تأخذ ساقط من الفيضية : ~~8) وفى القيقية جلس ~~(4) وفى الفيضية آن مكان بآن : ~~(10) وفى الفيضية فيما سوى أكثر ~~(11) وفى القيضية مكذا روى محمد بن الحسن وروى : ~~(12) كذا فى القيضية وفى الأصل ينهم : ~~(13) وفى القيضية لمن يسبق . PageV00P035 # ============================================================ ~~(1) سه. # ان يعيدوا ظهرا ، فإن صلى أهل المصرين جميعا(1) كانت صلاتهم جميعا فاسدة . # ومن صلى الجمعة فينبغى له أن يتطوءع بأربع ركعات لا يسلم إلا فى آخرهن ، وهذا ~~قول أبى حنيقة . وأما أبو يوسف فقال : ينبغى له أن يتطوع بعدها بست ركعات ~~اربما كما قال أبو حنيفة ثم اثنتين ، وبه نآخذ(2) . والتطوع فى النهار من شاء ان ~~(4) - ~~(3)3 ~~يجعله أربعا لا يسلم إلا فى آخرهن [فعل] ms032 (2) ومن شاء سلم بين كل اثتين ( ~~والتطوع فى الليل من شاء صلى بتكبيرة ركعتين ، ومن شاء أربعا ، ومن شاء ستا ~~ومن شاء صلى ثمانياره" فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد فى صلاة ~~النهاركما قال أبو حنيفة ، وقالا فى صلاة الليل مثنى مثنى لاغير ذلك ، وبه نآخذ . # و لاتجب الجمعة على مسافر ولا على عبد ولا على امرأة ولا على صبي ، وإن صلوا ~~اجزأهم . ومن صلى يوم الجمعة فى بيته الظهر أجزأه () ما لم يخرج بعد ذلك يريد ~~الجمعة قبل فراغ الإمام منها فإنه إن فعل ذلك عاد [إلى] حكمه لو لم يصلها ~~وقال أبو يوسف ومحمد : لايعود إلى حكمه لولم يصلها حتى يدخل فى الجمعة مع ~~الامام ، وبه نأخذ . ومن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه ذلك وكان له ~~خطبة فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد لايجزئه حتى يكون كلاما ~~2): ~~يسى خطبة ، وبه تأخذ(") . ومن اغتسل يوم الجمعة فقسد أحسن ، ومن ترك ~~فلاحرج عليه فى تركه إياه ~~(1) وفى القيضية أهل المسجدين معأ ~~(2) وبه نأخذ سقط من الفيضية . وزادت هنا ومن اغتسل يوم الجمعة نقد أحن ومن ترق ~~ذلك فلا حرج عليه فى تركه . قلت : وتجىء هذه العبارة عند ختم الباب فى تسخة الأزهر: ~~(2) مابين المربعين زيادة من اافيضية . # (4) وفى الفيضية فى كل اثنين ~~(5) وفى القيضية ومن شاء ثمانيا . # (6) وفى القيضية آجزآته : ~~(9) وفى الفيضية وهذا أحن مكان وبه نأخذ والباقى الى ختم الباب حاقط منها PageV00P036 ~~============================================================ ~~باب صلاة العيدين ~~قال أبوجعفر : ويستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل ، وآن يستاك ، وأن ~~يتطيب ، وأن يطعم ، وأن يضع فطرته فى آهلها الذين ينبغى وضعها فيهم ، وأن ~~يليس من أحسن ثيابه فيغدو إلى مصلاء كذلك جاهرا بالتكبير يقول : الله أكبر ~~الله أكبر، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد حتى يأتى المصلى وهو ~~اكذلك ، ثم يقطع التكبير بعد ذلك ويفعل يوم النحر كذلك إلا أنه إن شاء طعم ~~وإن شاء لم يطعم ، وليس عليه فيه إخراج صدقة كما عليه ms033 فى الفطر . وينبغى له ~~فى انصرافه من مصلاه أن يأخذ فى طريق غير الطريق الذى آتى المصلى منه ~~والإمام فيمن ذكرنا كسائر الناس سواه . وينبغى للامام آن يصلى بالناس صلاة ~~(2 ~~العيد(1) إذا حلت الصلاة ، وهى ركعتان يكبر تكبيرة (2) يدخل بها فيها ، ثم ~~يستفتح كما يستفتح فى سائر الصلوات سواها ، ويتعوذ ثم يكبر ثلاث تكبيرات يرفع ~~يديه فى كل تكبيرة منهن ويقرا(3) بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم يكبر ولا يرفع ~~(38 ~~يديه ، ثم يركم ويسجد ، فإذا قام فى الثانية قرأ فاتحة الكتاب(4) وسورة ، ثم يكبر ~~ثلاث تكبيرات يرفع يديه فى كل تكبيرة منهن ، ثم يكبر أخرى فيركع بها ولا يرفع ~~يديه فيها ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد مثل ذلك إلا أنه قال ~~يؤخر التعوذ إلى موضع القراءة ، وبه نأخذ ولا يصلى قبل صلاة العيد . ومن أحب ~~ان يصلى بعدها صلى أربعأ وإن شاء لم يصل . ومن حضر ليصلى صلاة العيد وهو ~~على غيروضوء ولا ماء بحضرته تيمم وصلى ، وإن دخل طاهرا ثم أحدث ولاماء ~~حضرته أجزأه فى قول أبى حنيفة أن يتيمم ويصلى بقيتها ولم يجزه فى قول أبى يوسف ~~و ومد إلا أن يتوضأ ، لأنه لايخاف فوتها ، وبه نأخذ . ومن فاتته صلاة العيد ~~(1) وفى الفيضية صلاة العيدين : ~~(2) وفى الفيضية بتكبيرة : ~~(3) وفى الفيضية ثم يقرا. # (4) وفى الفيضية فاذا فرغ كام فى الثانية قرأ بفاتحة السكتاب . قلت : ولعل الواو قبل قرأ ~~لت منها م PageV00P037 ~~============================================================ ~~لمايقضها . والتكبير فى أيام التشريق فى قول أبى حنيفة من صلاة الفجر [ من] ~~يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم التحر ، يكبر فى العصر ثم يقطه . وأما فى قول ~~أبى يوسف ومحمد فمن صلاة القجر[ من ] يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخرأيام ~~التشريق يكبر إلى (1) العصر ثم يقطع ، وبه نأخذ . والتكبير فى قولهم جميعا[ هو] ~~التكبير الذى يكبره الرجل فى طريقه إلى المصلى يوم العيد على ما ذكرنا ، ولا يكبر ~~فى قول أبى حنيفة من صلى وحده ، ولا المسافرون إذا لم يصلوا مع المقيمين ms034 ، ولا النساء ~~اذالم يأتممن برجل . وقال أبو يوسف ومحمد يكيرون جميعا ، وبه نآخذ. # بابصلاةالحوف ~~قال : وإذا كان القوم بحضرة عدوهم وهم مسافرون فحضرت صلاة الصبح ~~او الظهر أو العصر أو العشاء صلى الإمام بطائفة منهم ركمة بسجدتيها وطائفة منهم ~~يقومون ]وجاة العدو ، ثم تذهب الطائقة التى صلت مع الإمام فتقوم بإزاء العدو ~~وتأنى الطائفة الأخرى فيصلى بها (2) الإمام ركعة بسجدتيها ثم يتشهد بهم ويسلم ~~1 2) ~~ولا يسلمون ثم يتمضون وجاه العدو ، وتأنى الطائفة الأخرى فيقضون ركمة وحدانا ~~سجدتيها بلاقراءة ويتشبدون ويسلمون ثم عمضون فيقومون بازاء العدو ، وتننى ~~الطائفة الأخرى فيقضون ركعة أخرى وخدانا بقراءة ، فإن كان ذلك فى صلاة ~~المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ، وإن كان ذلك فى الظهر ~~أو العصر) أو العشاء وهو مقيم صلى بكل طائفة منهم ركعتين ثم امتثلوا فى القضاء ~~(على] ما ذكرتا فى صلاة السفر ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وقال ~~أبو يوسف بأخرة فيما حكاه عنه أصحاب الإملاء إن كان العدو فى غير القبلة صلاها ~~هكذا(2) وإن كان العدو فى القبلة جعل الناس صفين فكبر وكبروا جميعا ثم ركم ~~(1) وفى القيضية فى العصر ~~(2) وفى الفيضية فيصلىبهم ~~(3) وفى القيضية صلى مكذا . PageV00P038 # ============================================================ ~~(وركعوا جميعا] نم رفع ورفعوا [جميعا] ثم سجد وسجد الصف الذى يليه والآخرون ~~تحرسونهم ، ثم رفع ورفعوا ثم سجد الصف المؤخر والآخرون يحرسونهم ، فإذا رفعوا ~~سجد الامام والصف المقدم ، فاذا رفعوا سجد الصف المؤخر ، ويفعلون فى الركعة ~~الثانية هكذا أيضا ، ولا يصلون وهم يقاتلون . وإذا لم يتهيأ لهم النزول عن دوابهم ~~صلوا عليها يومثون إيماء ، ويجعلون السجود أخفض من الركوع حيثما كانت ~~وجوههم من قبلة أو غيرها : ~~باب صلاة الكسوف ~~قال أبو جعفر : ولا يصلى لكسوف الشس فى وقت لا يكون (1) التطوع فيه ~~وصلاة الكسوف ركعتان كصلاة التطوع فى ركوعهما وسجودهما إن شئت أطلتبما ~~وإن شئت قصرتهما . ثم الدعاء بعدهما حتى تنجلى الشمس ، ولا بأس أن يصليها ~~: (2)- ~~امام بالناس جماعة . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : يخافت القراءة(2) فيها ms035 ، ~~وكان أبو يوسف ومحمد يقولان : يجهر بالقراءة فيها ، وبه تأخذ(3) . ويصلى الناس ~~فى كسوف القمر كما يصنون فى كسوف الشمس ، إلا أنهم يصلون فرادى ~~لايجمعون.. # باب صلاة الاستسقاء ~~قال أبو جعفر : كان أبو حنيفة يقول ليس فى الاستسقاء صلاة ولكن يخرج ~~الإمام بالناس فيدعو . وكان آبو يوسف يقول يخرج [ الامام ] بالناس فيصلى بهم ~~ككتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يستقبل الناس بوجهه قائما على الأرض لا على منبر ~~فيخطب ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويستغفر للمؤمنين وهو فى ذلك ~~(1) وفى الفيضية لا يجوز . # (2) وفى الفيضية بخافت بالقرامة ت ~~(31) وفى القيضية وهذا أجود مكان وبه نأخذ : ~~(4) وفى الفيضية ولا يجمعون PageV00P039 ~~============================================================ ~~(1)4 ~~منتكب قوسا (1)، فإذا مضى صدر من خطبته قلب رداءه ، وقلبه إياه آن يجمل ~~أعلاه أسفله وأسفله أعلاه ، فإن كان طيلانا لا أسقل له أو خميصة يثقل قلبه ~~حول يمينه على شماله وشماله على يمينه (2) والناس مقيلون عليه لا يقلبون ارديتهم ~~و به نأخذ . وقال محمد نجمع فى الاستسقاء ، ويجهر بالقرامة ، ويخطب بعد الصلاة ~~بعمنزلة العيد. # باب صلاة الجنائر ~~قال أبو جعفر : يجرد الميت إذا أريد غسله ، ويوضع على تخت ، ويطرح ~~على غورته خرقة ثم يوضا وضوء الصلاة (2) من غير مضمضة ولا استنشاق ، ~~م يغسل رأه ولحيته بالخطمى ولا يسرح ، ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل ~~بلاء القراح(4) حتى ينقى ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلى التخت منه وقد أمر ~~4) ~~اسله قبل ذلك بالماء [ فغلى ا بالسدر ، فإن لم يكن بالسدر فحرض ، فإن لم يكن ~~واحد منبما فالماء القراح ، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك حتى يرى ~~ان الماء قد خلص إلى ما يلى التخت منه . ثم ينشف فى ثوب وقد آمر غاسله ~~قبل ذلك بأكفانه وسريره فأجمر وترأ ، ثم تبسط (5) اللقافة [بسطا ] وهى الرداء ~~[ طولا ] ويبسط (3) الإزار عليها كذلك ، فإن كان له قيص آلبسه إياه ~~1(2 ~~و إن لم يكن له قيص يضر، ثم يوضع الحتوط(4) على لحيته ورأه ، والكافور ~~(1) يقال انتكب الرجل كنانته أو قوسه ألقاها ms036 على متكبه . قلت وفى هامش الأصل وذا ~~الكرخى أنه يعتمد على سيفه : ~~(2) وفى القبضية أو خيصة يثقل قليهما حول بمينه عن شماله وشماله عن تميته ت ~~31) وفى الفيضية وضوءه لفصلاة . # (4) القراح بفتي القاف : الماء الخالص: ~~(5) وفى الفيضية ثم بسط بصيفة الضى وكذا فى الفظ الآتى. # (1) وفى الفيضبة ثم يسط. # (7) فى فتح القديرج 1 س 451 : والحنوط عطر مركب من أشباء طيبة وقى جمع محزر ~~الأنوارج 1 س 310 والحنوط والحناط ما يخلط من الطيب لإكفان الموتى وأجسامهم خاصة : PageV00P040 ~~============================================================ ~~على مساجده ، فإن لم يكن له كافور لم يضره ، ثم تعطف اللفافة عليه وهى الرداء، ~~ان خفت أن تنتشر أكفانه عقدته عليه لتحمله على سريره ، فإذا وضع فى قبره ~~حلت عقدته . وأدنى ما تكفن المرأة فيه (1) توبان وخمار ، والرجل فى تويين ~~والسنة فى المرأة أن تكفن فى خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولقافة وخرقة ، ومجعل ~~الخرقة فوق ثدينها والبطن . والسنة فى الرجل ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولقافة. # والمحرم فى ذلك كالحلال . ويكفن الجنين الميت ويغسل ويدفن ولا يصلى علي ~~إلا أن تعلم حياته باستهلال أو بغيره . ومن قتل فى المعركة لم ينسل وصلى عليه ~~ودفن فى ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة : ~~ويزيد أولياؤه ماشاءوا أو ينقصون ماشاءوا . ولو حمل قبل موته أو أكل فى مكانه ~~.(2)- ~~الذى جرح فيه أو شرب أو باع أو ابتاع أوبات(2) غسل ، وإن أوصى ولم يفمل ~~ما ذكرنا شيئا لم يغسل . ومن قتله الخوارج فى جميع ماذ كرنا كمن قتله أهل الحرب ، ~~وكذلك كل من قتل مظلوما بحديدة ، ومثله فى قول محمد بن الحسن من قتل بغير ~~الحديد مما يقوم مقام الحديد . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . وتفسل المرأة زوجها إذا ~~مات ، ولا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت . ويغسل المسلم ذاقرابته من الكفار . # وم ز ~~والكفن والحنوط من رأس المال . والمشى بالجتازة مادون الخببو . وأحق ~~اناس بالصلاة على الميت سلطان بلده ، فإن لم يكن فإمام حيه ، فإن لم يكن فأبوه ، ~~فإن لم يكن ms037 فابنه ثم كذلك من أولى قرابته به ، فإن كان فيهم أخوان لأب وأم ~~أو ولدان أو عمان [ أو رجلان] مستويان(4) فى القرابة وأحد من ذكرنا أكبر من ~~(4101 ~~اخر سنا فهو أولى بالصلاة من الآخر . ويقوم المصلى على الرجل الميت وعلى المرأة ~~(1) وفى الفيضية وأدنى ما تكفن به المرأة ~~(2) وفى انفيضية ومات ~~(2) وفى المقرب الخيب ضرب من العدودون انعنق ثأنه خفو فسيح دون العنق . وفيه العنق ~~سير فسبح واسع ومنه أعتقوا إلبه إعناه أى أسرعواس90 ج3. # (4) وفى الفيضية منساويان: PageV00P041 ~~============================================================ ~~اليتة منهما بحذاء الصدر فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وهوقول أبى يوسف القديم ، ~~ثم روى عنه أصحاب الإملاء أته قال : يقوم من الرجل عند رأسه ، ومن المرأة عند ~~وسطها ، وبه نأخذ . قال أبو جعفر : روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى ~~صلى الله عليه وسلم قمل ذلك (1) . ولا يصلى على جنازة عند طلوع الشمس، ~~ولا عند غروبها ، ولا عند قيامها ، ولا بأس بالصلاة عليها بعد الصبح قبل طلوع ~~اشمس ، وبعد العصرقبل قنير الشمس . والصلاة على الجنازة أن تكبر تكبيرة كا ~~تكبر لافتتاح الصلاة ، وترفع يديك معها ، ثم تحمد الله عز وجل وتثنى عليه ، ثم ~~تكبر أخرى ولا ترفع معها يديك ، ثم تصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم تكبر ~~اخرى ولا ترفم معها يديك ، فتدعو() للهيت وتشفع له ، ثم تكبر أخرى ولاترفع ~~يديك ، تم تسلم على يمينك ثم تسلم على شمالك كما تسلم فى الصلاة . ولا قراءة ~~فى الصلاة على الجنازة ولا استفتاح ولا تشهد . ولا يصلى على جنازة عرتين إلا أن ~~يكون الذى صلى عليها غير وليها() فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن ~~و إن كانت قد دفتت أعادها على القبر . والمشى خلف الجنازة أفضل من المشى ~~أمامها ، وكل ذلك مينح . ويسجى قبرالمرأة ولا يسجى قبرالرجل . وتسنم القبور ~~4) ل ~~ويرش عليها الماء . ولا باس بتعزية أهل الميت ، وبالإذن بالجنازة(4) . ولا بأس ~~بالبكاء على الميت من غير أن يخلط ذلك بندب أو بنياحة . # (1) من قوله ms038 قل أيوجعفر ال قوله فمل ذلك ساقط من القيضية: ~~(2) وفى انفيضبة وتدعو: ~~(3) وفى القيضية صلى عليه غبروايه ~~(4) وفى القيضية لجنازة PageV00P042 ~~============================================================ ~~19شره ~~تاب الن6 ~~باب صدقة الإبل ~~قال أبو جعفر : وليس فيما دون خمس من الابل صدقة بعد أن تكون سائمة ~~قد حال عليها الحول وهى كذلك فى ملك من هى له من رجل أو امرأة من البانفين ~~العقلاء الأحرار المسلمين ، فإذا كانت كذلك ففيها شاة إلى تسع ، قاذا كانت ~~عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة نفيها ثلاث شياه إلى ~~سم عشرة ، فإذاكانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين ، فإذاكانت ~~خمسا وعشرين فقيها ابتة مخاض لا غيرها ؛ غير أن أبا يوسف قد قال بأخرة فيما حكى ~~عنه أصحاب الإملاء : إن لم يكن ابنة مخاض فابن لبوق ذكر، وبه تأخذ إلى خمس ~~و ثلاثين ، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس واربحين ، فإذا كانت ~~ستا وأر بعين ففيها حثمة إلى ستين ، فإذاكانت إحدى وستين ففيها جدعة إلى خمس ~~وسبعين ، قإذا كانت ستا وسبعين نفيها بنتا لبون إلى تسعين ، قإذا كانت إحدى ~~وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، ثم تستانف القريضة فيما زاد على العشرين ~~.42 ~~والمائة ، فإذا كملت خمسين ومائة كان فيبا ثلاث حقاق (2) ثم تستأنف الفريضة ~~(2) ~~أيضا كذلك يكمل خمسين (2) فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرى كذلك يفعل ~~(431 ~~ابدا فى كل خمسين . والعراب والبخاتى سواءو") . # باب صدقة البقر ~~قال أبو جعفر : وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة ، فاذا كاقت ~~(1) وفى الفيضية أبواب الزكاة: ~~(2) وفى الفيضية كان قيها حقة أخرى : ~~(3) كذا فى الأصل وسفطت هذه انعبارة من الثانية ولعل الصواب حتى يكل خمسين ، والقه أعلم ~~(1) العراب جمع عربى لبهائم وللأناسى عرب تفرقوا بينهما فى الحجع (بحر) والبخاتى والبخت ~~ع بجتى وهو ماله سنانان منسوب إلى بختنصر لأنه أون من جمع بين العربى والعجمى قوله منهما ~~فمي بختيا (الدر المختار) : PageV00P043 ~~============================================================ ~~ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيم أو تبيعة إلى تسع وثلاثين ، فإذا كانت ms039 آر بعين ~~فيها مسنة ؛ ثم اختلف عن أبى حنيفة فيما زاد على الأربعين ، فروى عنه أبر يوسف ~~ان مازاد عليها ففيه من الزكاة بحساب ذلك ، وروى أسد بن عمرو وغيره عنه آنه ~~قال لاشىء فى الزيادة حتى يكون البقر ستين ، فإذا كانت ستين ففيها تبيعان ، ~~ثم كذلك زيادتها فى كل ثلاثين تبيع ، وفى كل أر بعين مسنة . وفى قول آبى يوسف ~~و محمد فى هذا كله من رأيهما كما روى أسد عن أبى حنيفة ، لا كما روى أبو يوسف ~~عن ابى حتيفة، وبه ناخذ. # باب صدقة الغتم ~~ال أبو جعفر : وليس فيما دون أر بعين من الغنم صدقة ، فإذا كانت آربعين ~~منها سائمة] وحال عليها اخول ففيها شلة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ~~فيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم لا شىء فى زيادتها ~~حى تتم الشنم (1) أر بعمائة ففيها أربع شياه ، ثم كذلك أبدا فى كل مائة شاة . والمعز ~~1) : ~~و ~~والضأن فى الزكاة كالغنم ، إلا أنه لا يؤخذ فى ذلك إلا ما يجوز فى الأضحية منها ~~ا3) ~~(2)1 ~~ولا يؤخذ فى الزكاة الربى(2) ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا الأكولة(2). # 1 و4) ~~ومن حال عليه(4) أحوال فى ماشيته ولم يؤد زكاتها آدى زكاة الحول الاول منها ~~م نظر إلى ما يقى منها ، فإن كانت فيه زكاة زكاه للحول الثانى وإلا نم يزكه ~~والخليطان فى ننواشى كغير الخليطين لايجب على واحد منبما فيما يتلك منها شىء لامثل ~~الذى يجب عليه فيه نوكان غير خليط ، وكذلك الذهب والفضة والزروع كلها . وإذا ~~اخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا ما آخذ بينهما حتى تعود ماشيتهما لم ينقص ~~(1) وفى القيضية بحذف ثم أعنى لاشىء فى ريادتها حتى تسكون الغنم الخن ع ~~(2) فى الغرب والرفى الحديثة النتاج من الشاء ، وعن أبى يوسف رحمه الله التى معها ولدما ~~والخمع رياب بانضم . قلت هال الإمام محمد فى الآثار : الربى انتى تربى ولدها والناخض التى فى بطتها ولد ~~(3) فى الفرب والأكولة هى التى ms040 تسمن للاءكل . قلت : وهى الأثيلة الى ذكرها الإمام ~~ف كاب الآنار وفسرها كما فسرها المغرب: ~~(4) كان فى الأصل عليها والصواب ما فى الفيضية عليه والضمير برجع الى من والمراد منه ~~صاحب الماشية : PageV00P044 ~~============================================================ ~~من مان واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة فى حصته . وتفسير ذلك ان ~~يكون لهما عشرون ومائة من الابل والغنم لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فلا يجب على ~~لصدق انتظار قسمتهما ، ولكن يأخذ من عرضها شاتين ، فيكون بذلك آخذا من ~~مال صاحب الثلثين شاة وثلثا ، وإنما كانت عليه شاة ، ومن مال الاخرثلتى شاة ، ~~وقدكانت عليه شاة فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بثلث الشاة الذى ياخذ ~~الصدق (1) من حصته زيادة على الواجب كان عليه فيها فتمود حصة صاحب الثلثين ~~[ إلى تسع وسبعين وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلاثين ] . ولا زكاة على طفل ~~ولا على مجنون فى مواشيهما ولا فى ذهبهما ولا فى فضتبما ، وكذلكالمكاتب والذمى ~~وجائز تقديم الزكاة قبل وجوبها إذا كان (2) للذى قدمها من المال ما لو حال عليه ~~الحول وجب عليه فيه الزكاة . ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلابنية مخالطة لاخراجه ~~اياها . ومن امتنع من أدائها فأخذها الإمام منه كرها فوضعها فى أهلها أجزأت عنه ~~ولازكاة فى الحملان ، ولا فى الفصلان ، ولا فى العجاجيل فى قول أبى حنيفة ومحمد ~~رضى الله عنهما . وأما فى قول أبى يوسف رضى اللهعنه ففيها الزكاة منها ، وبه نأخذ. # و من باع ماشيته قبل الحول بماشية سواها استقبل بها حولا . ومن باع ماشيته بعد ~~و3)1، ~~وجوب الصدقة فيها والمصدق قائم كان للمصدق الخيار (2) إن شاء آخذ البانآع حتى ~~يؤدى صدقتها ، وإن شاء أخذها مما بيد المشترى : ~~باب الخيل فيها زكاة ~~كان أبو جنيفة رضى الله عنه يوجب الزكاة فى فى الخيل السائمة إذا حال عليها ~~الخول وهى كذلك ، وفسر عنه الحسن بن زياد (4) فى روايته عنه مما لم نجده ~~(1) وفى الفيضية أخذه المصدق: ~~(2) كان فى الأصل إذا كانت والصواب ما فى انقيضية كان يتذكبر الفعل لأن اسمه ما الذى ms041 ~~ياف بعدت ~~(3) وفى الفيضية كان المصدق بالخبار. # (4) وفى الفيضية فسر الحسن بن زياد حقط منها نفظ عنه و PageV00P045 ~~============================================================ ~~في رواية غيره عنه أن الزكاة لاتجب فيها حتى تكون ذكورا وإنائا يلتمس صاحبها ~~ن سلها مع ذلك ، فيكون المصدق بالخيار إن شاء أخذ منه لكل رأس منها دينارا ~~وإن شاء قومها دراهم ثم زكاها كما يزكى الدراهم . ثم وجدنا هذا التفسير بعد ~~ك عته فى رواية محد بن الحسن (1) . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما ~~ليس فى الخيل صدقة على حال ، وبه نأخذ . # باب زكاة الثمار والزروع ~~كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : فى قليل الثمار وكثيرها وفى قليل الزروء ~~وكثيرها الصدقة ، فإن كانت مما سقته السماء كان فيها العشر، وإن كانت مما يستى ~~:(2) ~~بالغروب آو بالسوانى (2) آو بما يشبه ذلك كان فيبا نصف العشر ، إلا الحطب ~~والقصب والحشيش فإنه لا عشر فى ذلك . وقال أبو يوسف ومحمد : لا شى ~~ف [ذلك ]حتى يبلغ خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ، وبه نأخذ . وقد ذكرنا مقدار الصاع [فيما تقدم ] من كتابنا هذا . # وهذا فى التمر والزبيب والحنطة والشعير وأشباه ذلك من السمسم والأرز والحبوب، ~~اما الخضر [ كلها ] والقواكه الخضر والفواكه التى ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ~~فانه لا عشر فى ذلك ، وهذا الذى ذكرناه بعد أن تخرص ذلك جافا ~~و بعد أن يكون فى أرض عشر ، فإن كان بأرض خراج فلا صدقة فيه ، وسواء ~~كان على صاحبه دين أو لم يكن ، أو كان صغيرا أو كبيرا ، أو عاقلا أو مجنونا ، ~~و مكاتبا أو حرا . وقال محمد بن الحسن رضى الله عنه فى الزعفران والورس ~~48 (3)-9 ~~انما يعتبران(1) بالآمناء فليس فيما دون خمسة أمتاء من كل واحد منهما صدقة ، ~~(6) ومن قوله ثم وجدنا الى محمد بن الخسن ساقط من الفيضية. # (2) وفى المغرب القرب : الدلو العظيم من مسك الثور وفيه أيضا السانية البعير يسنى عليه أى بستقى ~~من اليئر ومنها سير السوانى سفر لاينقطع ، ويقال ms042 لغرب مع أدواته سانية أيضا ، ~~(2) وفى القيضية يعشر. PageV00P046 # ============================================================ ~~و كذلك القطن إنما يعتبر(1) بالأحمال قليس فيما دون خمسة أحمال منه صدقة . # والحمل ثلثمائة من بالعراقى . فأما العصفر والكتان فلهما بذر يقع فى الكيل ~~(9) سه ~~فاذاخرج من العصفر خمسة أوسق أو من القرطم(2) كان فى العصقر وفى قرطمه ~~الصدقة والعصفر تبع للقرطم . فأما العسل فإنما يعتبر بالأفراق فليس فيما دون ~~خمسة أفراق [منه] صدقة . والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعرافى . وكان أبو حنيفة ~~رضى الله عنه يأخذ من ذلك كله العشر أو نصفه بغير مقدار منه معلوم . وبقول ~~حمد فى هذا نأخذ . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف انه قال فى هذه ~~الأشياء المعتبرة يالوزن إنها تقوم ، فإن بلفت قيمتها مثل قيمة خمسة آوسق من ~~اى ما يكال كانت فيها الصدقة ، ولا يضاف بعضها إلى بعض كما لا يضاف ~~ب عض ما يكال إلى غير جنسه مما يكال ~~رم) ~~باب زكاة الذهب والورق ~~قال أبو جعفر : وليس فى أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى آقل ~~من خمس آواق من الورق وهى مائتا درهم ، صدقة ، فإذا بلغ الذهب عشرين ~~مقالا أو الورق خمس أواق ففيه ربع عشره بعد أن يحول الحول عليه(2) قبل ~~ذلك ، وبعد أن يكون لا دين على صاحبه ، وبعد أن يكون صاحبه حرا ، ~~بالفا عاقلا مسلما ، وما زاد على خمس أواق من الورق (5) فلا شىء فيه حتى ~~كون أوقية وهى أربعون درها ، فيكون فيها ربع عشرها و[هو] درهم واحد، ~~م كذلك تعتبر زيادتها لا شىء فيها حتى يكون أربعين ، وكذلك فى الذهب ~~لاشىء فى الزيادة منه على عشرين مثقالا حتى تكون الزيادة آربعة مثاقيل ~~(1) وفى انفيضية يعشر: ~~(2) وفى المغرب القرطم بالضم والكر حب العصفر . # (3) وفى الفيضية والقضة: ~~(4) وفى القيضية عليها الحول . # (5) وفى الفيضية فيى الورق: PageV00P047 ~~============================================================ ~~يكون فيها ربع عشرها ، ثم كذلك ما زاد على كل أربعة مثاقيل فلا شىء فيه ~~حتى تكون الزيادة أربعة مثاقيل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ(ا) . # وقال أبو يوسف ومحمد ms043 رضى الله عنهما : ما زاد فى ذلك فقيه من الزكاة بحساب ~~لك (قال أبو جعفر : لا شىء فى الزيادة حتى يبلغ المقدار الذى قال أبو حنيفة ~~رضى الله عنه فيها ، وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ] . ومن كان له ~~هب أقل ما تجب فيه الصدقة من الذهب ، وورق أقل مما تجب فيه الصدقة ~~من الورق قوم أحد الصنفين بالصنف الآخر ، فإن بلغت قيمته قيمة ما تجب ~~فيه الزكاة من ذلك (2) الصنف جعلهما كلهما كأنهما من ذلك الصنف وزكاهما ~~زكاة ذلك الصنف ، وإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلة من الصنف ~~الاخر المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه نظر ما فيه الحظ للمسكين فجعل الصنفين ~~انبما من ذلك الصنف وجعل فيهما زكاة ذلك الصنف ، وهذا قول أبى حنيفة ~~خاصة . فأما أبو يوسف ومحمد فكانا لا يوجبان فى هذا (2) شيئا على القيمة ~~(3) ~~ولكنهما كانا [يوجبان ] فيه الصدقة على تكامل الأجزاء ، فإن كانت الأجزاء ~~تتكمل كان فى ذلك الصدقة ، مثل أن يكون عنده من كل واحد من الضنفين ~~نصفه ، أو يكون عنده من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه على هذا المعنى ~~فان كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا صدقة فى ذلك حتى بكون( ~~(410 ~~عنده من أحد الصتفين ما لو لم يكن عنده غيره وجبت عليه فيه الزكاة ، وهوقول ~~ابان أبى ليلى والشافعى . قال أبو جعفر : والقياس عندى لاشىء عليه فى ذلك . # (1) قوله وبه تأخذ ساقط من انفيضية. # (2) وفى الفيضية مع ذلك مكان من ذك : ~~(3) وفى العيضية فى ذك ~~(4) قوله حتى يكون الى قوله لاشىء عليه فى ذلك سافظ من التخة الثانية وفيها بعد قوله ~~فلاصدقة فى نهى قوله والصدقة واجية فى الذهب الخ متصل به ت PageV00P048 ~~============================================================ ~~والصدقة واجبة فى الذهب وفى الورق وفى عيونهما وفى نقرها(1) وفى حليتهما ~~و ف الخواتيم منهما ، وفى حلية المناطق والمصاحف منهما . ومن أفاد فائدة من ~~ذهب أو ورق فى الحول وعنده ما تجب فيه الزكاة لو حال عليه الحول ضمها إلى ms044 ~~ماعنده وزكى ذلك كله زكاة واحدة ، وكذلك إن أفادها من هبة أو صدقة أوماسواهما ~~ولا زكاة فيما خرج من معدن ولا فيما وجد من ركاز حتى يكون مقداره ماتجب ~~فيه الزكاة بعد أداء الخمس من الركاز إلى من يجب إليه أداؤه ، وبعد أن يحول الحول ~~على مالكه إلا أن يكون عنده مال سواه مما تجب فيه الزكاة فيضمه إليه ويكون ~~كمه كحكمه . ولا شىء فيما يوجد فى الجبال ولا فيما يخرج من البحار فى قول ~~اب حنيفة ومحمد رضى الله عنهما . قال أبوجعفر: وبه تأخذ . وقال أبو يوسف : ~~ف العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحرالخمس . ومن وجد ركازا فعليه فيه الخمس ~~يوضع موضع الأخماس من الغنائم ويكون له ما بقى إلا أن يكون وجده فى دار قد ~~اختطت فإن أبا حنيفة كان يقول هولصاحب الخطة وفيه الخمس ، وهو قول محمد . # وقال أبو يوسف : هو للذى وجده وفيه [الخمس] . قال أبو جعفر : وبه نأخذ ~~ومن وجد معدنا فى داره فإن آبا حنيفة كان يقول : لاشىء عليه فيه . وقال ~~ابو يوسف ومحمد : فيه الخمس ، وبه نأخذ . ومن وجد ركازا فى دار الحرب وقد ~~خلها بامان فإنه ان كان وجده فى دار بعضبم رده عليه ، وإن وجده فى صحراء ~~كان له ولاشىء فيه عليه . ولاشىء فى المعادن إلا أن تكون معادن ذهب آوفضة ~~او حديد أو رصاص أو صفر : فإن فى الموجود من ذلك كله الخمس والباقى منه ~~لواجده . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف أنه قال : سألت آبا حنيفة عن ~~الزئبق ، فقال : لاشىء فيه . قال : فلم أزل به حتى قال فيه الخمس ، ثم رأيت بعد ~~(1) وفى الفيضبة تبرهما . قلت التقر جمع نفرة بالضم ومى القضعة المذابة من الذهب والفضة، ~~واثثبر ماكان غير مضروب من الذهب والفضة ، وعن الزجاج كل جوهر قبل أن بستعمل كالنحاس ~~والصفر وغيرهما حكذا فى المغرب : ~~147 PageV00P049 ~~============================================================ ~~ذلك أنه كالنفط فقلت : لا شىء فيه . قال أبوجعفر : وبه تأخذ . ولا زكاة ~~فى زبرجد ، ولا فى اللؤلؤ: ~~باب زكاة ms045 التجارة ~~قال أبوجعفر : وإذا اشترى الرجل سلعة ينوى بها التجارة فحكمها كحكم الورق ~~والذهب إذا حال عليها الحول قومها ثم ضم قيمتها إلى ماله سواها ثم زكاها زكاة ~~واحدة . ولو لم يكن [ له ] مال غيرها فبلغت قيمتها ماتجب فيه الزكاة زكاها ، ~~و ذلك إذا كانت قيمتها يوم اشتراها ماتجب فيه الزكاة وقيمتها يوم حال عليها ~~الحول كذلك ، ولا ينظر إلى نقصانها ولا إلى تغير قيمتها بين طرفى الحول، ~~وإن كان له مال سواها [ وكان حول ماله قبل حولها ردها إلى ماله وزكاها مع ماله ~~سواها] وإن باعها ف الحول بسلعة أخرى للتجارة ، أو لم يرد بها التجارة ولا غيرها ~~كانت السلعة الثانية كالسلعة الأولى فى جميع أحكامها ، وإن نوى فى الحول آن ~~تكون للقنية خرجت من التجارة وكانت للقنية (1) ولم تجب فيها زكاة بعد ذلك ، ~~و إن نواها بعد ذلك أن تكون للتجارة لم تكن اللتجارة . ولو ورث سلعة فنوى ~~بها التجارة لم تكن للتجارة . ولو وهبت له أو خلع عليها زوجته أو صالخ عليها من دم ~~عمد وهوينوى بها فى ذلك كله التجارة ، أوكانت امرأة فزوجت عليها وهى تنوى ~~بها التجارة فإن أبا يوسف كان يقول فى ذلك كله يكون للتجارة كالذى يشتريه ~~وهو ينوى به التجارة، وبه :خذ . وقال محمد بن الحسن : لايكون شىء من ~~ذلك للتجارة وهو كالسلعة المورونة (كما قال أبو يوسف] ~~باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة ~~وهل فيه إذا كان للرجل زكاة ~~وإذا كان لارجل مائتا درهم وعليه دين مثلها أو مثل بعضها وعال عليها الحول ~~(1) وفى الفيضية لنفسه فى الموضمين . PageV00P050 # ============================================================ ~~فلازكاة عليه فيها ، فإذا كانت له مائتا درهم دين على رجل ملىء مقرله بها فحال ~~عليها الحول لم يجب عليه أن يزكيها حتى يقبضها ، فإن قبض بعضها فإن أبا حتيفة ~~رضى الله عنه كان يقول : لايزكى ماقبض حتى تكون أربعين فيز كى عنه درها ~~واحدا ، ثم كذلك ماقبض منها حتى يقبضها كلها . وكان أبو يوسف ومحمد رضى اله ~~عنهما يقولان ms046 ماقبض منها أدى إلى المساكين منه ربع عشره . قال أبوجعفر: ~~وبه نأخذ . وإن كانت على جاحدلها فلا زكاة عليه فيها . وإن قبضنها بعد ذلك ~~فلا زكاة عليه لما مضى من الوفت الذى كان مجحودا فيه ، وإن كانت على مقربها ~~غيرأنه معدم فحال عليها الحول ثم قبضها بعد ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ~~قالايزكيها لما مضى . وقال محمد بن الحسن : ليس عليه أن يزكيها لما مضى : ~~قال أبو جعفر : وبه نأخذ(1) . # باب زكاة الفطر ~~زكاة الفطر نصف صاع من بر ، أودقيق بر ، أو سويق بر ، أوزيب ، ~~أوصاع من تمر أو شعير ، هكذا روى أبو يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما : ~~وروى أسد بن عمرو وحسن بن زياد عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أن الزييب ~~ف ذلك كالشعير ، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما من رأيهما . قال ~~ابوجعفر : وبه نأخذ . ويجب على الرجل أن يؤدى زكاة الفطر إذا كان غنيا عن ~~فسه وعن ولده الصغار وعن مماليكه الذين لغير التجارة مسلمين كانوا أو كفارا ، ~~و لايجب عليه أن يؤدى عمن سواهم . ولا [ تجب ] زكاة الفطر على الفقير، ~~وتجب زكاة الفطر فى المولودين والمملوكين إذا ولدوا أو ملكوا قبل طلوع الفجر ~~يوم الفطر ، ومن ملك منهم أو ولد بعد ذلك فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ~~ومن كان فقيرا لامال له وله ابن صغير له مال فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله ~~(1) وقى القيضية هو كما هال ممد مكان وبه نأخذ . PageV00P051 # ============================================================ ~~)9 ~~عنهما كانا يقولان يؤدى عنه أبوه من ماله (1) زكاة الفطر ، وعن عبيده إن ~~كانوا له [و] يؤدى عنه وصيه إن كان أبوه ميتا كذلك . وقال زفر ومحمد ~~زضى الله عنهما : لايؤدى عنه أبوه ولا وصيه من ماله شيئا بغنيان مال الصى، ~~فإن فعلا ضمنا ، وبه نأخذ . ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة مال لم يؤخذ ~~ذلك من تركته إلا أن يشاء ورثآته أن يتبرعوا بذلك عنه ، وإن أوصى بذلك كان ~~ك فى ثلثه غير ms047 مبتدا (2) على ماسواه من وصاياه. # باب مواضع الصدقات ~~(قال ] : الققراء الذين ذكرهم الله فى آية الصدقات هم فى المسكنة أكبر من ~~الساكين الذين ليسوا فقراء ، والعاملون على الصدقات هم السعاة [ عليها] ، وانؤنقة ~~قلوبهم قد ذهبوا ، والرقاب هم المكاتبون يعاتون فى رقابهم ، والغارمون مم ~~(3)0 ~~الديونون (2) وأهل سبيل الله عز وجل هم أهل الجهاد من الفقراء ، وابن السبيل [هم) ~~المنقطع بهم عن أموالهم . وينبغى للامام أن يجعل للعاملين على الصدقة من الصدقة ~~ما يكقيهم ويكفى أعوانهم ، ثم يجعل ما بقى منها فى أى هذه الاصناف رأى في ~~الحاجة إليها . ولا يعطى [ من ] الزكاة إلا مسلم . ولا يعطى منبا ولا من سائر ~~الصدقات سواها أحد من بنى هاشم ولا من ولاؤه لأحد منهم . ولا بأس يأن يدفع ~~صدقة الفطر فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وفى قول أبى يوسف القديم ~~الى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحربيين . وقد روى أصحاب ~~الاملاء عن أبى يوسف أنه قال : لا يعطى صدقة الفطر ولا زكاة المال ولا كفارات ~~الأايمان غير المسلمين . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . والفنى الذى تحرم عليه الصدقة ~~هو الذي يملك المقدار الذى تجب عليه فيه الصدقة . ومن كان ممن لا تجب عليه ~~(1) كان فى اأصل بعد قوله مين ماله : بغتيان مال الصبى : وم يوجد فى لفيضية فأخرجته ~~من الأصل ، ولمله كان على الهامش فأدخله الناسخ فى الأصل . # (2) وفى الفبضية مبدأ ~~سسسسس(4) وفى الثانية المدينون وبأحقاط هم : PageV00P052 ~~============================================================ ~~السدقة وله فصل عن مسكنه وكسوته وتبلغ قيمته ماتجب فيه الصدقة فهو كالأغنياء ~~(1)44 ~~ف جميع ماذكرنا . ولا يعطى الرجل من الزكاة والدأ وإن بعد ولا أما(1) وإن بعدت ~~ولا ولدأ وإن سفل ، ولا زوجة . ولا تعطى المرأة زوجها من زكاة مالها فى قول ~~ابي حنيفة ، وبه نأخذ، وتعطيه فى قول أبى يوسف ومحمد إذا كان فقيرا . ومن دفم ~~زكاته إلى رجل على أنه عنده فقير ثم تبين له بعد ذلك أنه غنى فإن أباحنيفة ومحمدا قالا ~~جزئه [ذلك] . وقال أبو ms048 يوسف لايجزئه ، وبه نأخذ . فإن دفعها إلى رجل يرى أنه ~~مسلم ثم علم أنه كافر ، أودفعها إلى رجل يراه أجنبيا منه ثم علم أنه أبوه أو ابنه فإن ~~مداروى عن ابى يوسف عن آبى حتيفة آنه يجزئه . قال محمد : وهو قولنا وروى ~~أصحاب الإملاء عن أبييوسف عن أبى حنيفة أن ذلك لا يجزئه . وقال أبو يوسف ~~م ت رأيه فى الروايتين جميعا : إن ذلك لا يجزئه ، وبه نآخذ. # ر ~~كتاب الصيام ~~- ~~قال أبوجعفر : وإذا مضى [ من شعبان ) تسعة وعشرون يوما طلب الهلال ، ~~ان رنى فقد وجب الصوم ، وإن لم ير أكمل شعبان ثلاثين ثم استقبل ~~الصيام . ويحتاج من عليه الصيام أن ينوى ذلك فى ليلة كل يوم أو فيما بعدها من ~~ذلك اليوم فيما بينه وبين الزوال ، فان ن يفعل ذلك أمسك عن الطعام بقية يومه ~~وقضىيومأ مكانه . ويجزئ فى صوم التطوع أيضا النية كذلك ولا تجزىء فيالصوم ~~الواجب لافى يوم بعينه النية بلا فى الليلة التى قبلها . ومن نوى الصوم فى الليل ~~من رمضان فأغمى عليه قبل الفجر وأصبح كذلك حتى خرج من يومه آجزأه ~~،(3)،10 س ~~صيام ذلك اليوم . ومن سافر قبل الفجر فله أن يفطر(2) إذا كانت مسافة سقره ~~المسافة التى تقصر فيها الصلاة . ومن سافر بعد الفجر لم يفطر بقية يومه ذلك ، ~~(1) وفى الفيضية زكاته والدآ وإن بعد ولا والدة. # (2) وفى الفبضية أبواب الصيام ~~(3) وفى الفيضية فنه الإفطار PageV00P053 ~~============================================================ ~~فان أفطر من عذر أو من غير عذر كان عليه القضاء ولا كفارة عليه . ومن أكل ~~او شرب آو أتى ماسوى ذلك مما يمنع مته(1) الصيام فى رمضان نهارا ناسيا لصومه ~~فلاقضاء عليه ويمضى() فى صومه ، ونو فعل ذلك وهو ذاكر لصومه كان عليه ~~فى الجماع فى الفرج وفى الأكل وفى الشرب القضاء والكفارة ، ولم يكن عليه ~~فيا سوى ذلك إلا القضاء خاصة بلا كفارة . والكفارة فى ذلك عتق رقبة يجزىء ~~فيها المؤمن وغير المؤمن فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ~~ستين مسكينا ms049 كل مسكين نصف صاعم من بر ، أو صاع شعير أوتمر على مثل ~~ماذكرنا فى صدقة الفطر . ومن أفطر فى يوم من شبررمضان فطرا يوجب عليه ~~الكفارة ثم أفطر كذلك فى يوم آخر من ذلك الشهر فإن كان كفر لليوم الأول ~~ق بل أن يفعل ما فعل فى اليوم الثانى فعليه كفارة أخرى وإلا فكفارة واحدة ~~و لصائم أن يقبل زوجته ومملوكته ما لم يخف من ذلك ما يحمله (2) على مجاوزته إنى غيره ~~فإن قبل وأنزل وهو ذا كر صومه (4) قعليه القضاء ولا كفارة عليه . ومن أكل ~~وهو يزى أنه فى ليل ثم علم أنه كان فى نهار كان عليه القضاء ولا كفارة . # ولا بأس بالحجامة للصائم . وإذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أفطرتا وكان ~~اق ~~عليهما القضاء ولا إطعام عليهما مع ذلك . ومن كير فعجز عن الصوم ويثرمه ~~من القدرة عليه فى المستانف أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيتا مثل الذى يطعمه عن ~~نفسه فى صدقة الغطر . وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت بعدد ماأفطرت ~~م ن الأيام إن شاءت تابعت ذلك(3) وإن شاءت فرقت ، فإن لم يمكنبا القضاء حتى ~~ماتت فلا شىء عليها ، وإن أمكنها ففرطت فى ذلك حتى ماتت فقد وجب عليبا ~~(1) وقى القيضية عنه : ~~(2) وفى الفيضية مضى: ~~(3) وفى الفيضية مما يحمله : ~~(4) وفى القيضبة ذاكر لصومه. # (5) وفى القيضية آيس : ~~() وفى القيضية فى ذلك: PageV00P054 ~~============================================================ ~~ان يطعم [عنها] لكل يوم مسكينا كما يطعم فى صدقة الفطر ، فإن كانت آوصت ~~يذلك أخرج عنها من ثلث مالها ، وإن لم تكن أوصت بذلك لم يخرج عنها ~~من مالما إلا أن يتبرع بذلك وارثها ، وإن أمكنها قضاء بعض ما عليها ولم يمكنها ~~قضاء بقيته حتى ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه فإن آيا حنيفة وأبايوسف ~~ر ضى الله عنهما قالا هذا والأول سواء . وقال محمد رضى الله عنه : لم يجب عليها ~~م ن الأيام الامقدار ماقدرت على قضائه منها ، وبه تأخذ . والمسافر والمريض ~~فيما يقطران كالحائض والنفساء فى جميع ماذكرنا . ولكل واحد ms050 منهما أن يقضى ~~صومه إن شاء متتابعا وإن شاء متقرقا . ومن خاف آن تزداد عيته وجعا آو تزداد ~~ماه شدة إن صام فى رمضان أفطر وقضى . ومن بلغ من الأطقال ، أوأسلم ~~من الكقار فى يوم من شهر رمضان أمسك عن الطعام فى بقية يومه وصام ~~ما قى من شيره ، قإن أكل أوفعل شيئا مما يفطر الصأم فى يومه ذلك لم يقضه ~~10 ~~ومن جن قيل (1) شهر رمضان فلم يزل كذلك حتى خرج الشهر ثم أقاق بعد ذلك ~~وصح فلا قضاء عليه ، وإن أفاق فى شىء من الشهر قضاء كله . ومن أغمى (2) عليه ~~بل شبر رمضان فلميزل كذلك حتى خرج شهر رمضان ثم أقاق فعليه آن يقضيه. # ومت رأى هلال رمضان وحده صام . ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر: ~~(3) ~~ومن اشتبهت عليه الشهور من الاسارى(2) فى آيدى العدو فتحرى شبر رمضان ~~فصامه فواققه أو وافق شبرأ سواه مما بعنه أجزأه إلا أن يكون مما صام يوم فطر ~~اوا نخرأو أيام تشريق ، فاي هذه الأيام صام لم يجزئه ؛ لأن هذه الأيام لايجزى ~~صومها عن واجب، ولايحل لاحد صومها تطوعا . ويقيل فى الشببادة على رؤية ~~(1) وفى القيقية فى شهر رمفان : ~~21) ابتدأ أواب الصيام فى الفيخية من قوله ومن أغمى عليه إلى آخر هذا انباب ثم بعد ~~مسنئل ختم الباب ذكر ما ابتدأ به فى الأزهرية والصواب ما فى هذا الأصل هنا دون ما فى الفيضية ~~بل هومن تصرغات الناسخ وسهوه ت ~~(2) كنا فى الفيضية وكان فى الأصل : وان اشتيهت عليه الشهور من الأسرى PageV00P055 ~~============================================================ ~~(1)0 ~~لال رمضان(1) رجن واحد مسلم وامرأة واحدة مسلمة أيهما شهد بذلك وحده ~~س ~~(2) ~~قبلت شهادته عليه (2) عدلا كان الشاهد بذلك (2) أو غير عدل بعد أن يكون ~~4(3)، ~~. (4) ~~يشهد انه راه خارج المصر ، آوانه راه فى المصر وفى السماء علة تمنم العامة ~~من التساوى فى رؤيته ، وإن كان ذلك فى المصر ولا علة بالسماء لم يقبل فى ذلك إلا ~~الجاعة (5) . ولايقبل فى هلال الفطر فيما يقبل فيه شبادة الواحد ms051 فى هلال رمضان ~~2)00 ~~الا رجلان عدلان آو رجل وامرآتان آحرار عدول . وإن (0ربى هلال رمضان ~~اوهلال شوال نهارا قبل الزوال آو بعد الزوال فهو لليلة الجائية . قال آبو جعفر : ~~(8)0- ~~و به ناخذ(5) . وقد كان أبو يوسف [قد قال )م بآخرة إنه إن كان قبل الزوال ~~ا:: ~~فهو للماضية وإن كان بعد الزوال فهو للجائية . ولا بنآس بالكحل والسونك ~~لصاسم فى الغداة وفى العشى . ومن زرعه القى، وهو صام م يفطر . ومن استقاء ~~90- 1 ~~ف قاء فقد أقطر(ة) ووجب عليه قضاء يوم بالا تفارة (10) . ومن استعط أواحتقن ~~وهو صام ذا كرأ نصومه كان عليه القضاء بلا كفارة . وكذلك من قطر ~~خ: ~~فىي أذنه قطورا وهو صأم ذاكرأ لصومه فعليه القضاء بلا كفارة . ومن قطر ~~فى إحليله قطورا وهو صائم ذا كرأ نصومه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ~~لاقضاء عليه فى ذلك ولا كفارة . وقال أبويوسف [ و محمد] : عليه القض ~~1) وفي الفيضية فى شهادة رؤية هلال رمضان : ~~2) من قوله أيهما شه ولى عليه ساقط من الفيضية: ~~31) كان فى الأصل كذلك والصواب بذلك كما فى ننفيضبة ت ~~(4) وفى الفيضية بعد أن تسكون شهادته رآه : ~~5) كان فى اأصل بجماعة والصواب ما فى الفبضية اخماعة ~~1) وفى الفيضية شهر رمضانت ~~7) وفى انفيضية وإذارتى: ~~8) قوله قل أبو جعفر : وبه تأخذ : ساقط من انفيضية وفيها مكانه واقهاس هو تون ~~الأول قبل قوله ولا بأ بالكحل الخ ~~) وفى القيضية ومن استقماء عامدأ فقد أمضر ت ~~(10) وفى القيضية ووجب عليه القضاء ولا كقارة : PageV00P056 ~~============================================================ ~~،1101) و ~~ولا كفارة(1) [وبه نأخذ] . ومن أكل ناسيا فى صيامه أو شرب ناسيا ~~(2) ~~أو جامع ناسيا ثم أكل بعد ذلك [ عامدا] أو شرب أو جامع (2) متعمدا فعليه ~~42)- ~~القضاء بلا كفارة . ومن داوى جائفة به أومأمومة(2) وهو صاتم فى رمضان ~~ذاكرأ لصومه فإن أبا حنيفة كان يقول إن كان داواها بدواء رطب فعلي ~~القضاء بلا كفارة ، وإن كان داواها بدواء يابس فلا قضاء عليه ولا كفارة ~~74) ~~وقال أبو يوسف وحمد لا قضاء عليه فى ms052 ذلك(4) ولا كفارة . قال أبو جعفر: ~~وبه ناخذ . ومن أصبح فى يوم من شبر رمضان ولم ينو فى الليلة التى قبله صوم ~~م أكل أو شرب أو جامع متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضا ~~.:(6) ا:. # بلا كفارة . قال أبو جعفر : وبه نأخذره) وكان أبو يوسف ومحمد يقولان ~~س ~~إن كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن كان منه بعد الزوال ~~(2). # فعليه القضاء ولا كفارة ، وبقول أبى حنيفة نأخذ(ة) . # باب الاعتكاف ~~قال أبو جمفر : الاعتكاف سنة ، ولا نجوز إلا بص ~~ويجوز الاعتكاف ~~7: ~~فى مسجد كان له إمام (2) ومؤذن كان مسجد جماعة آو لم يكن . # . ويخرج المعتكف ~~ويتحدث وييزوج ~~حاجة الانان عن المسجد . ولا باس أن يبيع ويبتاع ويشهد و ~~(1) وفى الفيضية بله كفارة: ~~(2) وفى الفيضية أو جام أو شرب: ~~(3) وفى الفيضية مأمومته : ~~(4) كان فى الأصل عليه القضاء والصواب ما فى الثانية لا قضاء عليه فى ذلك ، وفى انخر ~~لكن بقى ما اذا لم يعلم بقينا أحدهما (أى الوصول وعدمه ) وكان رطبا ، فعند آبى حنيفة يفض ~~لوصول عادة وقالا : لا لعدم نلعم به فلا يقضر بالثك ، بتخلاف ما إذا كان يايا وم يعلم فلا فض ~~اتفاقا . كذا فى قنح القدير: ~~51) قوله قل أبو جعفر الخ سقط من الفيضية ، وحقوطه هو ننصواب لأنه يجىء بعد ذلك ~~في آخر الباب. # () وفى الفيضية والقول كما مال أبو حتيفة : ~~(7) وفى الفيضية فى كل مسجد له إمام : PageV00P057 ~~============================================================ ~~ورليح فى لحكته من غيريساية لأهه فى ت، وپى أصلب أعه فى ليل أونهار ~~خرح يققت من لكات، كچن كان دأوجيه قبل نلك نوقت لم ينقض (ه) وجب ~~ه لحل. ولا تتكف فرأة فى لفسجه كما يتكف قرجل ولكتيا تحتكف ~~ه مجوعتها. ولا ياس على تكت بتا كن لحكة فى مجدغير الجدقى ~~قيه الهف وه أن مخرح بوم الة لى سجد الماعة حتى يعلى فيه المعة، ~~و يكون ملر قى يقيه قيه قل صلاه الة مقوترسا يصلى أريح ركبلت أو ستا ~~وكقن تفيه يوسلاة الة ، كن ms053 ولد على تن أوتقم شيامته لم يضره: ~~وال خرح للاكت فى جلزة أو لى عيلدة مريض، أو فلى ماسوى نك سوى ~~خروجه مه اقه وهيول وملية، كك قدعض لحكاة فى قول أبى حتيفة ~~ويه ما. داماقى قول آبى بوسف ومحد ن كن تكن أى من حف كهدر ~~فايقص فحك وف كفن أكترمن تك تقت لحكاته - ولا يأس على المتكف ~~خرح لى الدة فى قجد هى مرمتكف قيه حتى يعدها نلادان وإن ~~كلت خرجة من افجد . ولاحكاف يجوزوه" يوما فما قوقه من الأنام . ومن ~~وجي على قه احكف تيلم كانت محايمة، ذكرها فى اعجايه إيلها بالحايع ~~أولم يذكرها به فيه او وبعا فى اتجابه بلعا باايح أو لم يتوها [يه] ويدجل القيل ~~فياعه ح فهلر قيكون فيه من اهيافى بدد الأننم فتى أو جيها إلا أن يكون نوى ~~ال دون ورالى قكون على مانوى. ومن أوجب على فسه نحكاف ليلة فلاشى ~~عليه- ومن أوجب على قبه احتكاف ليلكين أو أكثر منهما من اهيالى وجب ذلك ~~ه من لالم ددها . ومن أوجب على قه احكاف شهر كان عليه اعكافه ~~ه وألهه ، وب توى قى تهك اقيالى دون الأنام أو الأهم دون اقيالى كانت ~~ولا يحوم أحدعن أحدولا يصلى أحد عن أحدم. # "5" هوقيةاع ~~كنة فى ية، ون فى الأحل فى محد غير الايد الى حوم فيها بخحات: ~~(4) وف نقخية يگوت ~~مقتية ~~وق هتية ولا ك أحد عن أحمن ولاعلى أحد عن أحد PageV00P058 ~~============================================================ ~~1 ~~دن ~~كتاب الحج ~~باب وجوب الحج ~~.2(2) ~~قال أبو جعفر : ومن لم يستطع الثبوت على الرحل(0، او كان يتطيع الثبوت ~~عليه إلا أنه زمن من رجليه سقط عنه الحج ، وإن كان واجد المال يحج(2) يه غيره ~~ع نه أحجه وأجزأه ذلك من حجة الابسلام إن بقى كذلك حتى يموت ، وإن صح قبل ~~.49 ~~موته وأطاق الحج كان عليه الحج عن نفه . وأما الأعمى فكالبصير (4) فى قول محمد ~~(51 ~~ابان الحن ولم يحك (5) خلافا فى ذلك بينه وبين أحد[ من ] أصحابه . قال ms054 ~~ابوجعفر : وبه تاخذ . وروىالمعلى بن منصور عن ابى يوسف عن أنى حنيفة ~~رضى الله عنهم آنه كالمقعد فى سقوط الفرض عنه فى الحج . والمرأة فى وجوب اخج ~~عليها كالرجل إذا كان خروجها إلى ذلك مع زوجها أوذى [رحم] نحرم ~~فن ن يكن لها زوج ولا ذو محرم يخرج بها تخرج . ولا حج عنى أحد غير ~~حجة واحدة . والعمرة سنة ونيست بواجبة . ومن وجب عليه (الحج] قلم يجج ~~حتى مات فأوصى أن يحج عنه حج عنه من ثلث تركته ، وإن لم يوص بذلك ~~تبرع به وارئه اجزاه ذلك . ولا يجوز الاستئجار على الحج ولا على شىء من ~~الطاعات ، ولا على شىء من المعاصى ، وإتا تدفع النفقة إلى من يحجعلى ان ~~ما فضل من ذلك رده . ومن حج وهو طفل ثم بلغ، أو وهو عبد ثم عتق ~~عليه الحج . ومن خرج للحج من الصبيان او من البالغين فحجز عن التنبية ~~لان ~~للدخون فى الحج أوعما سواها من امور الحج فقعل ذلك عنه قم مقمه ~~11) وفى الفيضية أبواب الحج وسقط منها عنوان الباب الذى بعده ت ~~(2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل على الراحلة : ~~(3) وفى القبضية واجد المال يحج : وكل موجه ت ~~(14 وفى الفيضية فهو كالبصير : ~~(5) وفى الفيضية : وم نجد خلاة ~~(2) وقى الفيضية فعل ذلك به عنه فقام مقامه ب PageV00P059 ~~============================================================ ~~وفله بنقه فى قون ابى حنيفة رضى الله عنه . واما فى قول ابى يوسف ومحمد ~~وضى الله عنهما فكذلك أيضا إلافى الاحرام الذى يدخل به فى الحج فإنه لا يكون ~~مت غير الرجل الذى يريد الاحرام بالحج، وبه نأخذ . ومن طيف به محمولا أجزأه ، ~~فان كان حامله نوى الطواف عن نفسه فى حجة هو فيها أو غمرة أجزأه . # و نبنى نولى من أحرم من الصبيان أن يجرده"0ه ويجنبه ما يجتنبه اخ ~~ف إحرامه ، فين وقع فى شىء من غلك فلا شىء عليه (والله تعالى أعلم أ ~~باب ذكر الحج والعمرة ~~قال أبوجفر : المحرمون أربعة : معتمر غير متمتع بالعمرة إلى الحج، ومعتبر ~~م ms055 متع بالعمرة إلى الحج ، ومفرد بالحح، وظرن للحج إلى العمرة . والمتمتعون والقارنون ~~فريقان : قريق من حاضرى المسجد الحرام ، فأولئك واخلون فى إساءة ؛ لأن الله ~~ع وجل إنما جعل التمتع لغيرهم ، والقران فى معنى التمتع ، فعلى من يفعل ذلك ~~من دم لاساءته ويجزنه منه شاة ولا يجزئ الصوم عنه ولا يأ كل من ذلك الدم ~~و فريق من غير حاضرى المسجد الحرام فنهم التمتع بالعمرة إلى الحج وهم التمران ~~ينيما ، ثم على من تمتع منهم أو قرن مااستير من الهدى وهو شاة فما أعلى منها ، ~~وا تجذ فصيام ثلاثة آيام فى الحج وسبعة إذا رجم . ولودخل فى الصوم فلم بنرت ~~وقرغ منه فميحل حتى وجد الهدى آهدى وحل بالهدى ولا يجزئه غيرذلك ~~وحفضرو انسجد اخرام أهل انواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهى : ذو الحليفة لأهل المديتة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولاهل ~~المن يفن، ولأهذ العراق ذات عرق ، فمن كان من أهل هذه المواقيت أو من ~~اعل مة وراءها إلى مكة فهومن حاضرى المسجد الحرام . والتتع الذى يوجب ~~هدى أوالصيام هو الإحرام بالعمرة وترك العود إلى الأهل حتى يحج فى عام ~~(1) وفى الفيضية أن يحتره : PageV00P060 ~~============================================================ ~~اذلك ، فمن رجع إلى أهله بينهما لم يكن متمتعا ، وإن رجع إلى غير أهله ~~الذين كانوا أهله يوم أنشأ العمرة من الافاق التى لأهلها التمتع والقران ، قإن ~~ابا حتيفة رضى الله عنه قال 0 هوعلى تمتعه . وقال ابو يوسف ومحمد رضى ~~الله عنهما إذا رجع إلى مكان لأهله التمتع والقران لم يكن متمتعا وكان ذلك ~~س ~~س ~~كرجوعه إلى أهله ، وبقول أبى يوسف ومحمد نأخذ . وأشهر الحج شوال ~~وذو القعدة والعشر الأول من ذى الحجة . والقران جمع الحج والعمرة فى الاحرام ~~(2)1 ~~لهما(2) . والتمتع الذى ذكرتا هو الطواف والسعى فى أشهر الحج ثم الحج بعده : ~~(39 ~~وجائز إدخال الحج على العمرة () ، ومكروه إدخال العمرة على الحجة . ومن ~~اخلها عليها قبل الطواف لها كان قارنا ، ومن أدخلها عليها بعد الطواف ~~فا أمر ms056 أن يرفضها وكان عليه دم لرقضها وعمرة مكاتها ، والقران آفضل ~~ما سواه ، ثم التمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم الافراد وكل ذلك واسع ~~باب المواقيت ~~قال أبو جعفر : قد ذكرنا فى الباب الذى قبل هذا الباب المواقيت التى وقتها ~~ر سول الله صلى الله عليه وسلم ، فن مر وهويريد الخج أو العمرة بميقات منها فهو ~~11443 -1-1 ~~كأهل ذلك الميقات فلا يجاوزه إلا محرما ، ومن كان أهله دون الميقاتر0 إلى ~~مكة فيقاته من حيث ينشىء الاحرام ، ومن جاوز اليقات وهو يريد الاحرام بغير ~~احرام ثم أحرم بحج أمر أن يرجع إليه فيلبى منه ، فإن رجع إليه قبل أن يقف بعرفة ~~فلم يفب منه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول لا يسقط عنه بذلك الدم [ الذى ~~ذ1) وفى القيضية كان يقول ~~(2) وفى الفيضية بهما ت ~~(3) كان فى الأصل وجائز إدخال العمرة على الحج وليس بصوابه ، لأن هذا الشق يحينه ~~جه بعد ، والصواب ما فى القيضبة إدغال الحج على الصرة ت ~~(4) وفى الفيضية ومن كان من أهله دون المواقيت : PageV00P061 ~~============================================================ ~~وجب عليه بمجنوزته الميقات غير محرم). قال أبو جعفر : والقياس عندى آن عليه ~~(1)- ~~ما رجع أو لم يرجع ، وهو قول مالك وزقرر1) . ومن مر بميقات من هذه المواقيت ~~لم يحرم منه وهو يريد الحج وجاوزه ثم رجع إلى وقت غيره من المواقيت قبل ان ~~يقف بعرفة قإن محمدا روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ان الدم ~~قدسقط عنه ولم يحك خلافا . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ~~4 (2)- ~~رضى الله عنهما أنه إن كان رجع إلى ميقات يحاذى الميقات (2) الأول فهو كرجوعه ~~ال اليقات الأول ، وإن رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم لم يسقط ~~عنه ذلك الدم ، والقياس على أصولهم ما روى أصحاب الإملاء (2) . ومن جاوز ~~ليقات وهو يريد الإحرام يغير إحرام ثم أحرم بعمرة فإن رجع إلى الوقت قبل ان ~~يطوف لها قلبى منه سقط عنه الدم ، وإن رجع إليه فلم يلب ms057 مته كان عليه الدم ~~فى قول أبى حتيقة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا رجع ~~ال الوقت محرما قيل أن يطوف بالبيت سقط عنه الدم لبى او لم يلب ~~باب ذكر مايعمل عند الميقات ~~قال أبو جعفر : وإذا أتى الرجل الميقات وهو يريد العمرة نجرد واغتسل ~~او توضأ والغسل أفضل ، ثم نبس ثوبين إزارا ورداء ، ومس من طيبه إن شاء ~~(4) ~~لايضره بقاء الطيب عليه بعد الاحرام فى قول أبى حنيفة وابى يوسفت ~~وأما محمد فكان(4) يكره له ذلك وينهاه عنه ، وقول محمد عندنا أجود ، وبه ناخذ . # . (4) سه ~~وهو قول أهل المدينة] ثم [يحرم ] بالعمرة بعد صلاة مكتوبة أو نافلة يكون ~~(1) وفى الفيضية مكان قوله هال أيو جعفر قوله وقال أبو يوسف ومحمد قد سقط عنه ذلاى ~~الم وهو قول منك وزفر ~~(2) وفى انفيضية بحذاه الميقات . # (3) قوله والقياس إلى الاملاه ساقط من النسخة الثانية : ~~(4) سقط احم أب وسف فى الفيضية : ~~(5) وقى انقيضية فاته كان PageV00P062 ~~============================================================ ~~1(1) 48 ~~إحرامه عقيبا لها . والإحرام بها التلبية ، والتلبية لها : لبيك اللهم لبيك 00) لبيك ~~لاشريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ، ثم يلبى إذا استوى ~~على راحلته ، وكلما علا شرفا ، وكلما هبط واديا وبالأسحار ، وفى آدبار الصلوات ~~المكتوبات غير الفائتات ، ثم لا يزال يلبى حتى يفتح الطواف لعمرته فيقطع التلبية ~~ويطوف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ويرمل فى الثلاثة الأول ~~منها ويمشى فى يقيتها ، ويستلم الحجر الأسود ويقبله كلما مر به إن أمكنه ذلك ، ~~ان لم يستطع استقيله وكبر ورفع يديه يستقبل بظهورهما وجهه وبيطونهما الحجر ~~ه ~~فيفعل ذلك فى الأشواط السبعة . وأما الركن اليمانى فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله ~~عنهما قالا إن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره ، وهو قول محمد رضى الله عنه القديم ، ~~ثم قال بعد ذلك يستلمه ويقبله ويفعل فيه كما يفعل فى الحجر الاسودسواء ، ويه ~~أخذ . فاذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صلى ركعتين إلا أن يكون بعد الصبح ms058 ~~ولم تطلعم الشمس ، آو بعد العصر ولم تغب الشمس ، أو بعد طلوع الشمس قبل ~~ارتفاعها ، أو عند ما يقوم قائم الظهيرة قبل أن تزول قانه لا يصليهما حتى محل الصلاة ~~م يخرج من باب الصفا أو من حيث ماتيسر عليه حتى يقف على الصفامن حيث يرى ~~ن ن ~~البيت فيكبر الله ويهلله ويحمده ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعوبما آحب ~~م ينزل ماشيا حتى إذا كان عند اليل الأخضر سعى سعيا حتى يجاوز الميلين ~~اخضرين ، ثم يقف على المروة فيفعل عليها كما يفعل على الصفا حتى يفعل ذلك ~~سبع مرات يبتدىء فى كل مرة منها بالصفا ويختم بالمروة ، فاذا فعل ذلك حلق ~~أو قصر والحلق أفضل ثم قد حل من كل شىء . والنساء فى العمرة كالرجال إلا أنهن ~~(1) كذا فى الأصل وسقط من الفيضية لبيك الثانى وهو مكرر فى روايات الأحاديث ~~كما فى صحيح البخارى وغيره ورواه الضحاوى نفه أيضا فى شرح معانى الآثار عن عبد الله بن عمر ~~رضى الله عنهما مرفوعا وكذا ذكره انفقهاء والله أعلم . ثم رأيت شرح امختصر لعلى بن عحمد ~~الاسبيجابى فوجدت فيه لفظ لبيك مكررأ كما فى الأزهرية أعنى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ، ~~وهو الموافق لما فى كتب الحديث وكتب الققه. PageV00P063 # ============================================================ ~~لايسعين ولا يرملن ولا يحلقن إنتما يقصرن . وإذا اقيمت الصلاة وهو يطوف ~~ويعى بنى ، ولو طاف لعمرته محمولا لعلة لم يضره ، ولو كان نغير علة كان عليه دم ~~وأجزأه ، والعمرة جائزة فى السنة كلها إلا فى يوم عرفة ويوم النحر وآيام التشريق ~~انها مكروهة فيها . ومن طاف بالبيت لعمرته وهو جنب أوعلى غير وضوء فإن أعاد ~~الطواف لها وهو طاهر أجزأه ذلك ولم يكن عليه شىء وإن لم يعده كذلك حتى رجع ~~ال أهله كان عليه دم ويجزنآه . وإن طاف لعمرته فى توب بجس فلاشىء عليه وقد ~~اساء ، وإن طاف فها مكشوف العورة ثم رجع إلى أهله قبل آن يعيد الطواف بالبيت ~~مستور العورة كان عليه دم وآجزأه ms059 ، ومن سعى بين الصفا والمروة على غيرطهارة ~~فلاشىء عليه: ~~باب ذكر الحج ~~قل أبو جفر : وإذا أراد الرجل الاحرام بالحج [ فعل ] كما وصفنا فى العمرة ~~غيرأنه لا يقطع التلبية عند أخذه فى الطواف ويقيم على أحرامه ويطوف بالبيت ~~م تى شاء . و[لا] يرمل فى طوافه ولا يسعى بين الصفا والمروة ويركع لكل أسبوع ~~كعتين . فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى فصلى بها الظهر وبات بها ، فإذا أصبح ~~وطلعت الشمس دفم إلى عرفة فأقام بها حتى يصلى الظهر والعصر فى وقت الظهر ~~م الإمام ، فإن فاتتاه أو إحداهما مع الإمام صلى كل واحدة منهما لوقتبا فى قول ~~ي حنيفة رضى الله عنه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا يصليهما فى رحله ~~كما يصليهما مع الامام ، وبه نأخذ . ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذان ~~1049)- ~~واقامتين ، ثم وقف بعرفة ، وكل عرفة موقف إلا عرنة () فاجتهد فى الدعاء ~~(1) وقى جع بحار الأتوار وبطن عرنة بضم عين وفتح راء موضع عتد الموقف بعرقات ج 2 ~~379- وفى الغرب واد بجذاء عرفات ج2 س 40، وكذلك نقله فى معجم البلدان ~~ن الأزهرى ، ثم قال وقال غيره : بطن عرنة مسجد عرفة والسبل كله ج6 س 159: ~~قلت أخرج الطيرانى عن ابن عباس والحاكم عنه وقال على شرط سلم مرفوعا : وعرفة كلها ~~موقف وارتفوا عن يطن عرنة * ذكره ابن الهمام فى شرح اهداية ج2 ص 166. PageV00P064 # ============================================================ ~~إلى الغروب ثم دفع إلى مزدلفة فصلى بها النغرب والعشاء وتزل منها حيث أحب، ~~(1) ~~و كلها موقف إلا بطن تحتر (1) وإن صلاهما دونها فإن أبا حنيفة قال لا يجزيانه ~~وعليه ان يعيدهما بالمزدلفة، وهو قول محمد . وقال أبويوسف يجزيانه ، وبه نأخذ . # ويجمع الامام بين هاتين الصلاتين بأذان وإقامتين ، ويأخذ منها حصى الجمار أو من ~~.(2) ~~حيث تيسر[ عليه] وهى مثل حصى الخذف (2) فإذا أصبح وصلى الفجر وقف عند ~~المشعر الحرام ودعاتم دفع قبل طلوع الشمس إلى منى يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات ~~وكبرمع كل حصاة منهن وقطع التلبية مع أول حصاة ، وإن كان معه ms060 هدى نحره ~~ه ~~تم حلق أو قصر والحلق أفضل ، ثم قد حل له كل شء إلا النساء ، ثم أتى البيت ~~طاف به سبعة اشواط لايرمل فيبن ولا يسعى بين الصفا والمروة معهن وهو طواف ~~الازيارة ، فإذا فعل ذلك فقد حل له النساء ، ثم ركم ركعتين ثم رجع إلى منى فبات بها ~~فاذا أصبح وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات ووقف عندها ودعا ، ~~م رمى الوسطى كذلك ووقف عندها كذلك ، ثم رمى القصوى بسبع حصيات ~~و يقف عندها وبات بمنى : فاذا أصبح وزالت الشمس رمى الجمار الثلاثة كما رمى ~~ب لامس ، فإن احب أن يتعجل خرج قبل الغروب عن منى ، وإن غربت الشمس ~~وهو بها فافضل له ان يقيم إلى النفر الاخر ، فإن لم يفعل ونفر فيما يينه وبين طلوع ~~الفجر فلا شىء عليه وقد آساء ، وإن طلم الفجر قبل أن ينفر فتمد وجبت عليه الإقامة ~~الى النفر الآخر ويرمى فى ذلك اليوم كما يرمى فى اليوم الذى قبله ثم خرج إلى مكة ~~فا البيت فطاف به سبعا وهو طواف الصدر ، وركم ركعتين ثم خرج إلى أهله ~~(1) اخسر بكسر السين المشددة قبلها حاه مهملة مفتوحة اسم قاعل من بأب التفعيل ، وأوله ~~من القرن المصرف من الجبل الذى عغى يسار الذاهب إلى منى سمي به لأن فيل أصحاب الفيل أعيا فيه ~~واهل مكه يسمونه وادى النار قيل نأن شخصأ اسطاد فيه فنزلت نار من السماء فأحرقته ، ~~وآخره آول متى وهى من العقبة التى يرمى بها الجمرة يوم النعر وليس وادى عسر من منى ولا ~~من المزدافة .قلت ورد من طرق عنذ ابن مجه من حديث جابز قال عليه الصلاة والسلام : ~~كل عرفة موقف وارتفعوا عن بخن عرنة ، وكل مدلفة موقف وارنفعوا عن بضن عسره الخديث : ~~(2) فى المغرب ج 1ص 153 اخذف أن تترمى بحصاة أو نواة أو نحوها تآخذه بين ~~حبابقيك وفيل آن نضع طرف الابهام على ضرف السبابة وفعلة من باب ضرب : وفى انصباح ن ~~وقوهم حصى الخذف : معناه حصى ms061 الرى وللراد الخصى الضغار: ~~(5) PageV00P065 ~~============================================================ ~~41) ~~ولا ينبغى له أن يقدم ثقله . ولا بأس أن ينزل الابطح فيقيم به ساعة قبل أن يصير ~~الى مكة لطوافه لوداعه(2) . ولا يتبغى لاحد من الحاج أن ينفرمن مكة حتى يطوف ~~طواف الصدر إلا أن يكون امرأة حائضا فلا بأس [عليها] أن تنفر ولاشىء عليها . ومن ~~ترك طواف الصدر سوى الحائض حتى رجع إلى أهله أجزأه حجه وكان عليه دم ~~يذيح عنه بمكة . ومن ترك طواف الزيارة وطاف طواف الصدر أجزاه من طواف ~~الزيارة وكان عليه دم لطواف الصدر . ومن لم يطفطواف الزيارة ولاطواف الصدر ~~حتى رجع إلى آهله كان حراما آبدا حتى يرجع فيطوف طواف الزيارة ويقضى ~~عده مابقى من حجه . والقارن يطوف عند قدومه مكة طوافين ويسعى سعيين : ~~يطوف أولا نعمرته ويركم ركعتين ، ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا فى العمرة ، ~~م يطوف بعد ذلك لحجته ويركع ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة كما وصفنا فى ~~الحج ، ثم يفعل بعد ذلك كما يفعل المفرد حتى إذا كان يوم النحر رمى جمرة العقبة ~~م ذبح هدى قرانه ثم حلق ، فان لم يجد الهدى صام اثلاثة آيام فى حجه اخرها يوم ~~عرفة [فلا يجزئه أن يصوم شيئا منها بعد يوم عرفة] ثم يصوم سبعة إذا رجع ن ~~0 م سمد ~~ومن اعتمر فى آشهر الحج أو طاف أ كثر طواف عمرته فيها وليس من جاضرى ~~المسجد الحرام ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه من اهدى إن وجده ، ومن الصيام ~~إن عدمه كما على القارن ، ومن نم يسع من الحاج بين الصفا والمروة فى طواف قدومه ~~ت ~~يسعى بين الصفا والمروة فى طواف يوم النحر . وإذا توجه القنرن إلى عرفة قبل أن ~~يطوف لعمرته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول قد صار بذلك رافضا نعمرته ~~حين توجه إلى عرفة وعليه لرفضه دم وعمرة مكانها ويمضى فى حجته. وقال ~~بويوسف ومحمد رضى الله عنهما لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة لحجته بعد ~~زوال الشمس ، وبه ms062 ناخذ . وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة وهى تريد الحج بعد ~~(1) وفى الفيضية قبل أن يمضى : ~~(2) كان فى الأصل أو لوداعه والصواب با فى الفيضية لطوافه لوداعه PageV00P066 ~~============================================================ ~~العرة أو دخلتها قارنة فحاضت قبل اأن تطوف لعمرتها رفضت العمرة وكان عليها ~~لرفضها دم وعمرة مكانها ومضت فى بحجها إن كانت قارنة ، أو أحرمت بالحج إن ~~لم تكن قارنة . ومن جامع امرأته فى حجه قبل وقوفه بعرفة مطاوعة أو مكرهة ~~كان على كل واحد منهما دم ويمفنيان فى حجهما حتى يفرغا منه وعليهما قضاء ~~الحج من قابل ولا يتفرقان ، وهذا حكمه فى الجماع ما لم يقف بعرفة بعد الزوال . # فان جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال كانت عليه بدنة ، وكان على زوجته ~~الجامعة بدنة ولا يرجع عليه يشىم لاكراهه إياها ويجزيهما حجهما ولا يجب ~~عليهما له قضاء . ومن جامع فى احجته مرارأ قبل وقوفه بعرفة فإن أبا حنيفة ~~وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : إن كان ذلك فى موطن واحد كان عليه دم ~~واحد ، وإن كان فى مواطن كان عليه لكل موطن دم . وقال محمد رضى الله ~~عنه : عليه دم واحد ما لم يهد ثم يجامع بعد ذلك فإنه إن أهدى ثم جامع بعد ~~ذلك كان عليه دم آخر ، وبه نأخذ . ومن جامع فى عمرته ما لم يطفون له ~~أربعة أشواط من طوافها فقد أفدها وعليه دم لإفساده إياها وعليه عمرة مكانبا، ~~فإن كان ذلك منه بعد ماطاف لها أربعة أشواط كان عليه دم ويجزئه منه ~~شاة وأجزأته عمرته ولم يجب عليه [ها ] قضاء ، والمرأة فى ذلك كالرجل : ~~ومن قبل امراته وهو محرم فأنزل أو م ينزل فعليه دم ويجزئه حجته أو عمرته ، ~~والمرأة فى ذلك كالرجل : ~~باب ما يجتنبه المحرم ~~قال) ومن أحرم من الرجال لم يتطئب ولم يلبس ثوبا مصبوغا بورس ~~(1) وفى القيضية ونميف PageV00P067 ~~============================================================ ~~(1)01 ~~(2) ~~ولا بزعفران (1) ولا عصفور(2) ولا قميصا ولا قباء ولا برنسا(3) ولم يعط له (4) رأسا ~~1(3 ~~1 (4)؟1آ ~~لال وجها ولا يلبس سراويل ولا خقا ولم ms063 يقتل صيدا من صيد البر، ولم يصب ~~له أهلا ، ولم يجز له (4) شعرأ ، ولم يقص ظفرا ، ولم يدهن له لحية ولا رأسا ~~.(4) ~~(5) ~~ولا ما سواهما من بدنه (5) بدهن مطيب ولا غير مطيب . ولا بأس [عليه] أن ~~ي تزوج من غير ان يدخل بمن يتزوج ، ولا ينبغى له آن يقطع من الحرم شجرا ~~غير الإذخر ، وكذلك الحلال فى شجر الحرم هو بهذه المنزلة أيضا . وأما النساء ~~فهفن فى اجتناب الطيب كالرجال ، ولا بأس أن يلبسن مابدا لهن من القميص ~~وما سواها مما لا طيب فيه ، غير أنهن لايغطين وجوههن ولكنهن يسدلن على ~~وجوههن ويجافين ذلك عن وجوههن . ولا بأس أن تفطى المرأة فاها فى إحرامه ~~الا فى الصلاة فإنها لا تغطيه فيها . ومن لبس من المحرمين قميصا أو سراويل ~~اوعمامة أو قلنسوة يوما كاملا من غير ضرورة فعليه لذلك دم لايجزئه غيره ، ~~ويجزئه من ذلك شاة ، وإن لبسه أقل من ~~اا قل من يوم فعليه لذلك إطعام ، وإن ابس ~~ذلك من ضرورة يوما كاملا كان عليه أى كفارة شاء؛ إن شاء ذبح شاة وإن ~~(1) وفى رد المحتار ج2 س 170 الورس نبت أصفر يكون بالمن يتخذمنه الغمرة للوجه ت ~~وفى النهاية عن القانون : الورس شىء أحمر قانى يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من المن ، وفى ~~النجد الورس نبات كالمسم يصبغ به ويتخذ منه الغمرة . قلت : والغبرة كالظلمة طلاء يتخذ ~~للوجه من الورس . وفى المغرب : الورس هو صبغ أصفر وقيل نبت طيب الرائحة : ثم نقل من ~~الفانون مامر قبل وقال فى آخره : ويقال إنه ينحت من أشجاره . قلت : والزعفران نيات أصف ~~الزهر له أصل كالبصن كما فى كتب اللغة يستعل فى الأدوية ويتغذ منه الصبة الأصفر. # (2) ونى الثانية ولا بعصفر . قلت : وفى قانون الشيخ أبى على بن سيناء ج1 ص 399: ~~العصفر هو نبات له ورق طواله مشرف خشن مشوك وساق غوله نحو من ذراعين بلا شوكة عليها ~~رعوس مدورة مثل حب الزينون الكبار وزهر بشبيه بالزعفران ونور آبيض ومنه ما يضرت ~~إلى ms064 الحمرة، وقد يتعمل زهره فى الضعام . وفى المنجد هو صبن أصفر اللون . قلت وهو يصنع ~~من زهر العصفر : ~~(3) وفى المقرب (ج1 ص 25) البرنس : قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها فى صدر ~~الاسلام . وعن الأزهرى : كل نوب رأسه منه ملترق به دراعة كانت أو جبة أو ممطرا . # (4) سقط لفظ له من الفيضية . # (5) وفى الفيضية ولم يدمن لحيته ولا ما سواها من يدنه : PageV00P068 ~~============================================================ ~~شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء أطعم فرقا من حنطة - وهو ثلاثة آصع بصاع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم - ستة مساكين كل مسكين (1) منهم نصف صاع ~~فيطعم فى ذلك حيث أحب من البلدان ، وكذلك هو فى الصيام ، ولا ينسك عن ~~ذلك بإلا فى الحرم . ومن لم يجد نعلين فليليس خفين بعد أن يقطعهما أسفل من ~~الكعبين ، وكذلك إن لم يجد إزارا شق سراويله ولبسه كذلك . ومن (3) حلق ~~من المحرمين رأسه من غير ضرورة كان عليه دم لايجزئه غيره ، وإن كان من ~~ضرورة كان عليه أي الكفارات الثلاث ذكرناهن فى اللباس شاء ، وكذلك ~~ان حلق ربع رأسه فى قول أبى ختيفة رضى الله عنه ، ولا يجب عليه الدم ~~في قول آبي يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى حلقه بعض رأسه حتى يحلق أكثر ~~راسه فيجب [عليه] دم ، وبه نأخذ . وإن حلق شاربه كان عليه إطعام ، ~~وان حلق موضع المحاجم كان عليه دم فى قول أبى حنيفة . وفى قول أبى يوسف ~~ومحمد عليه إطعام ، وبه تأخذ . وقال أبويوسف ومحمد : لايجب عليه الدم إلا فى ~~العضوالكامل . ومن حلق إبطيه أو أحدها كان عليه دم . وإن قص أظافيره ~~كلها كان عليه دم ، وإن قص أظافيريد ورجل كان عليه دم أيضا ، وإن قص ~~خمسة أظافير من يدين آو رجلين فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا عليه صدقة . # وقال محمد عليه دم . ومن قطع من شجر الحرم حراما كان أو حلالا مما قد ~~وكرنا أنه ليس له قطعه كانت عليه قيمته ، ويجزئه أن يشترى بها هذيا فينحره ~~في الحرم ويتصدق به على المساكين ، أو يشترى ms065 بها حنطة فيطعم كل نصف ~~اع منها مكينا، ولا يجزئه فى ذلك صوم . ولا ينبغى لأحد أن يحتش من ~~حشيش الحرم ، ولايرعيه بعيره فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه نأخذ . وأما ~~(1) وفى الفيضية بين ستة مساكين لكل مكين : ~~(2) وفى الثانية وكنلك من . PageV00P069 # ============================================================ ~~فى قول أبى يوسف فلا بأس أن يرعيه (1) بعيره ، ولا ينبغى له أن يحتشه ~~و شجر الحرم الذى نهينا عنه هو مالا ينبته الناس من الحشيش وما أشبهه، ~~الا الإذخر فإنه لابأس به ، فأما ما تنبته الناس فلا بأس بقطعه . ولا يأكل ~~الرم من صيد البر ماتولى صيده ولا ماتولى صيده غيره من المحرمين : ~~ولا بأس بأن يأ كل مما. اصطاده حلال ، وإن كان صاده من أجله إذا كان ~~صاده فى الحل بغير أمره . ولا بأس أن يذبح مابدا له من الأنعام . ولا بأس ~~ان يستظل را كبا ونازلا . ومن ادهن وهو محرم بزيت كان عليه دم . ولا بأس ~~اللمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة ، وإن قتل قملة أطعم شيئا . ومنحلق وهو ~~محرم شعر رأس غيره أوقص أظفار غيره أطعم شيئا . # باب الفدية وجزاء الصيد ~~قال أبو جعفر : ومن تطيب من المحرمين عامدا أو ساهيا أو حلق رأسه عامدا ~~أو ساهيا أو فعل شيئا سواهما مما لو فعله عامدا كان عليه شىء كان عليه ذلك الشىء ~~فى السهو والنسيان كما يكون عليه فى العمد . ومن وقف بعرفة من المحرمين بالحج ~~ودفع منها قبل الغروب فعليه دم ، فإن كان الامام واقفا على حاله رجع فوقف معه ~~ما بقى من الوقوف والدم عليه [ على حاله] . ومن بات فى غير منى فى أيام منى كان ~~سئا ولاشىء عليه ، وسواء كان من أهل السقاية أو من الرعاة (2) أو غيرهم ، وإن ~~قتل محرم صيدا حكم عليه فى ذلك ذوا عدل فقوماه فى المكان الذى أصابه فيه ، ~~وإن بلغت قيمته ثمن هدى صرفها فى هدى ، وإن شاء ابتاع بها طعاما فأطعم كل ~~(1) فى الفيضية بأن يرعاه من غير ذكر بعير : ~~(2) فى الغرب الحشيش من الكلاء ms066 اليابس إلى أن قال : وحششت الحشيش قطعته ، واحتششته ~~جعته عن الجوهرى وفيه نظر وعليه قول القدورى فى الكلاء ليس له أن يمنعه ولا آن ينيعه حتى ~~يحتشه فيحرزه . قلت : وعلى هنا قول الطحاوى : أى لا يتبغى له أن يقطعه . وقال فى المنجدت ~~احتش الحشيش عى فى طلبه وجمعه وهو أيضا قريب منه فى المعى ت ~~(2) قوله أو من الرعاة ساقط من الأزهرية: PageV00P070 ~~============================================================ ~~مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء قومها طعاما ثم صام عن كل نصف ~~صاع يررة) منه يوما ، هو مخير فى ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله ~~عنهما . وقال محمد رضى الله عنه يحكم به ذوا عدل فإن حكما هديا نظر إلى نظيره من ~~النم الذى يشبهه فى المنظر ولم ينظر إلى قيمته ، فيكون عليه فى الظبى شاة ~~وفى الارنب عناق أوجدى ، وما لم يكن له نظيرمن النعم مثل الحمامة ونحوها ، ~~وسواءكانت الحمامة من حمام مكة أو من حمام غيرها ففيه قيمته طعاما . وقول ~~.(2 ~~ليى حنيفة (2) فى القيمة أجود ، وقول محمد فى الاختيار أنه إلى الحكمين على قاتل ~~الصيد أجود ، وإن شاء أن يصوم عن كل نصف صاء من ذلك الطعام يوما فعل ، ~~وإن حكم الحكمان [ بالطعام أو حكما ) بانصيام فعلى ما قال أبو حتيفة وقتله الصيد ~~عامدا أو قتله إياه ساهيا سواء ، وكلما قتل صيدأ حكم عليه كما ذكرنا . وإذا قتل ~~الحرمان صيدا كان على كل واحد منهما جزاء . وإذا قتل القارن صيدا كان عليه ~~جزاءان ، وكذلك كل ما فعله فى قرانه مما يجب على الحاج أو على المعتمر شيئا وجب ~~991(3) ~~عليه مثلا ذلك (2) الشىء . وإذا قتل الحلال صيدا [ كان ] فى الحرم كان عيه ~~فى ذلك مثل الذى على الحرام إذا قتله فى الإحرام إلا أنه لا يحزيه فى ذلك صوم ~~1 (5) ~~ومن صد من المحرمين (5) عن الحرم بعدو : أو حصره عنه أو حبسه عنه مرض ، ~~اوما حبسه (0) عنه من شىء كان ذلك حصرا وثبت على إحرامه حتى ينحر عنه ~~الهدى فى ms067 الحرم فيحل به ويكون عليه قضاء ما حل منه ، وإن كان الذى حل منه ~~(1) وفى الفيضية نصف صاع من بر ~~(2) كان فى الأصل وفى قول أبى حنيفة وليس بصواب فحونا حرف فى وسقط هذا انقول ~~من الفيضية وفى الشرح : وآما إذا حكما عليه طعاما أو صياما فعلى ما قال أبوحنيفة وآبو يوسف: ~~(3) كان فى الأصل مثل ذلك وليس بصواب وإنما الصواب مافى الفيضية مثلا ذلك لأن جزاء ~~لقارن يضاعف عليه جزاء للعمرة وجزاء للحج : ~~() وفى الفيضية نلصوم ~~(5) وفى الفيضية الحرمين والصواب المحرمين كما فى الأزهرية . # (2) وفى الفيضية أمه : PageV00P071 ~~============================================================ ~~عمرة كانت عليه عمرة مكانها ، وإن كانت حجة كانت عليه حجة وعمرة مكانها ، ~~و لا يكون الإحصار بمكة وإنما يكون قبلها ، ولا يكون الحاج محصرا بعد ما يقف ~~بعرفة إنما يكون محصرا قبل ذلك . ومن أحصر فى حج بعث بهدى وواعدهم ~~أن ينحروه عنه فى أى العشرشاء ، فاذا تحروه عنه حل فى قول أبى حنيفة رضى الله ~~ع نه ، ولا يجوز له أن يواعدهم أن ينحروه عنه فى قول أبى يوسف ومحمد إلافى بوم ~~النحر ، وبه نأخذ . ولا ينحر عنه فى قولهم [جميعا) إلا فى الحرم . وإذا نحرعنه ~~الهلدى فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا ليس عليه أن يحلق رأسه . وقال أبو يوسف فيما روى ~~عنه محمد : يحلقه ، فإن لم يحلقه فلا شىء عليه . وقال أبو يوسف فيما (1) بعد ذلك ~~فيما روى عنه محمد بن سماعة لا بد له من حنقه ، وبه نأخذ . ويفعل المحصر بالعمرة ~~كما يفعل امحصر بالخج إلا أنه لا وقت لنحر الهدى لها . ومن فاته من اخاج ~~الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر(2) من يوم النحر فقد فاته الحج فيفعل ما يفعل ~~المتمر وعليه القضاء ولا هدى عليه . وإذا أحرم العبد بغير إذن سيده ، والمرأة ~~(2) ~~ب غير إذن زوجها بسوى (2) حجة الإسلام التى هى على المرأة دون العبد فمنعاهما ~~وحلاهما (4) حلا وكان عليهما مثل ما على المحصر(5) مما ذكرتا ، إلا أن العبد ~~انا يفعل ذلك بعد ما يعتق . وإذا أحرمت ms068 المرأة بحجة الاسلام وهى من واجدى ~~السبيل فى وقت إحرام أهل يلدها فليس لزوجها منعها من ذلك . وافدى من الابل ~~وابقر والغنم ، ويجزئ فيه ما يجزى فى الأضاحى ، ولا يأ كل من شىء من اهدايا ~~الاهدى المتعة وهدى القران ، وهدى التطوع إذا بلغ محله . وكل هدى عضب ~~دون محله فلصاحبه آن يفعل يه ماشاء إلاهدى التطوع فإنه ينحره ويفمس بعنه ~~(1) لفظ فيما ساقط من الفيضية : ~~(2) وفى الأصل الثانى حتى طلع افجر : ~~(3) وفى الفيضيةسوى : ~~(4) كان فى الأصل حلالاهما وفى الفيضية حلالهما والصواب وحلاهما م ~~(5) كان فى الأصل مثل ما يحل اخحصر وفى الفيضية مثل ما على امحصر وهو الأصوب PageV00P072 ~~============================================================ ~~ف دمه ثم يضرب بها صفحته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه ولا يأكل هو منه ~~ولا بدل عليه فيه ، وعليه فيما سوى التطوع البدل . # باب خطب الحج ~~قال أبو جعفر : فى الحج ثلاث خطب : إحداهن قبل التروية بيوم بمكة ~~بعد صلاة الظهر خطبة واحدة لا يجلس فيها ، وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال ~~قبل الصلاة ، وهى خطبتان يجلس بيتهما جلسة خفيفة . وقال أبو حنيفة رضى الله ~~عنه : يبتدئ الخطبة إذا فرغ المؤذنون من الأذان بين يديه كما يفعل فى الجمعة ~~وهو قول محمد رضى الله عنه ، وهو قول أبى يوسف القديم أيضا . وقال أبو يوسف ~~رضى الله عنه بعد ذلك يخطب الإمام قبل الأذان ، فإذا مضى من خطبته صدر ~~آذن المؤذنون ، وبه نأخذ . وخطبة بعد النحر بيوم بمنى كالخطبة التى قبل ~~التروية بيوم ~~باب الإشعار ~~قال أبوجعفر : وكان أبوحنيفة رضى الله عنه يكره الاشعار ، وكان أبويوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما لايريان به بأسا ، وبه نأخذ . ولا يشعر فى قولهما إلا البدن، ~~لاتشعر البدن إلا فى التطوع وفى القران ، وفى المتعة ، ولايشعر فيما سوى ذلك : ~~ولا بأس بتجليل الإبل والبقر فى قولهم جميعا ، ولا بأس أيضا بتقليدها . والتقليد ~~أن تجعل ا فى رقبة كل واحد منها عروة مزادة أو نعلا جديدة ، ثم يتصدق ~~بذلك كله إذا نحرت ، والإشعار فى الجانب الأيسر من السنام ms069 إلا أن تكون ~~ابلا صعابا فيشعر بعضبا فى جانبها الايسر وبعضها فى جانبها الأيمن للمشقة ~~في ذلك . ولا بأس بترك التعريف بالهدايا (1) : ~~(1) أى ذعابها إلى عرفات: PageV00P073 ~~============================================================ ~~9941) ~~باب حكم المتمتع فى شياقته ( المحذى ~~(1) ~~عند إحرامه وفى تركه سياقته ( ~~قال أبوحعفر : وإذا أحرم الرجل بعمرة وهو يريد المتعة ولم يسق لها هدا ~~وليس من حاضرى المسجد الحرام ؛ فإنه إذا فرغ من عمرته صار حلالا ولايزال ~~كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما ، ولو كان ساق هديا لمتعته عند إحرامه ~~لرته لم يحل من عمرته حتى يحل من حجته ، ولوأحرم بعمرة وهو يريد ~~التتع وساق لها هديا ثم بدا له ألا يتمتع [كان ذلك له ] وكان له بيع الهدى ~~و ~~ولم يكن عليه سوى ذلك ، ولوأنه بعد إحلاله بعد(2) عمرته وبعد استهلا كه ~~الهدى بدا له أن يحرم بالحج من عامه ذلك ولم يرجع إلى أهله كان ذلك له ~~وكان عليه هدى لمتعته وهدى آخر لاحلاله بين عمرته وبين حجته بعد سياقته ( ~~الهدى الأول لمتعته. # - ~~كتاب البيوع ~~قال أبو جعفر : واذا تعاقد الرجلان البيع الجائز يينهما بلا خيار اشترطه فيه ~~واحد منهما فليس لواحد منهما فسخه بعد تلك تفرقة بابدانهما عن موطن البيع ~~او لم يتفرقا . والخيار الذى جامت به السنة هو بين قول البائع قد بعتك وبين ~~قول صاحبه قد قبلت منك ؛ للمخاطب بالبيع الرجوع قبل قبول صاحبه ~~410 ~~عا قال ، وللمخاطب قبول ذلك القول مالم يفترقرة) هو وصاحبه بآبدانهما ، ~~اذا افترقا بآبدانهما لم يكن له أن يقبل بعد ذلك ، وإنما يجوز له أن يقبل ~~(1) وفى الثانية شياقه ~~(2) وفى الفيضية من عمرته مكان بعد عمرته ~~(3) وفى الفيضية أبواب التجارات باب البيوع : ~~(4) وفى القيضبة ما لم يتقرها هو وصاحبه بأبدانهما فإذا تفرة اخ PageV00P074 ~~============================================================ ~~من صاحبه ما لم يكن أخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر ، وما لم يكن صاحبه ~~أخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر قبل ذلك . ولا يجوز اشتراط الخيار فى البيع ~~أكثر من ثلاثة أيام فى قول أبى حنيفة ms070 رضى الله غنه . وآما فى قول آبى يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما فلا بأس به ثلاثة أيام وأكثر منها إذا كان إلى نهاية ~~معلومة ، وبه نأخذ . وعتاق المشترى فيما له فيه الخيار جائز وعليه ضمان ثمنه ~~وعتاق المشترى فيما فيه الخيار للبائع باطل . وإن مات فى يد المشترى ماله فيه ~~الخيار كان عليه ضمان ثمنه لبائعه ، وإن مات فى يده ما لبائعه فيه الخيار كان ~~عليه ضمان قيمته لبائعه . والخيار لايورث: ~~و ~~باب الربا والصرف. # قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء [ بسواء] ~~وزنا بوزن يتقايضه متعاقدا الصرف فيه قبل أن يتفرقا بأبدانبما ، والفضة بالفضة ~~كذلك أيضا فى جميع ما ذكرنا . ولا يجوز الخيار فى الصرف . والربا يدخل ~~فى كل مكيل وفى كل موزون مأ كولا كان أو فير مأ كول . وكل جنس من ~~أجناس المكيل أو من أجناس الموزون. فلا يجوز آن يباع بجنسه متفاضلا ، ~~.(3) ~~(4) ~~لا يجوز أن يفنرق(2) متبايعان عن الموطن الذى يتبايعان00) فيه قبل قبضهما ~~اياه ، إلا أن يكون بيعه مما سوى الذهب والقضة ؛ فإنه إذا كان كذلك ~~لا بأس بتفرقهما بأبدانهما قبل قبضه . ولا يجوز بيع شىء من المكيلات ~~ولامن الموزونات بشىء من جنسه نسيئة:، ولا باس ببيعه بعينه بشى، ~~41 ~~من جننه بغير عينه إذا تقابضا ماكان منه بغير عينه قبل آن يفترقا ~~(1) فى الأصن يزيادة وغيرهما وكذلك فى الشرح وهو نساقط من الفبغبية والصواب إقاطه ~~ان نلباب اي فيه شىء سوى مسائل الصرف ولربا ، واقةأعلم ~~(2) وفى الفيضية آن يتقرق: ~~(4) وفى القيضية تبايعاه : ~~4) وفى الفيضية أن يتفرها ب PageV00P075 ~~============================================================ ~~(1) 9 ~~(2) سه ~~بابدانهما عن موطن البيع (1) . والتمور(2) كلها جنس واحد وإن اختلفت ~~اسماؤها ، وكذلك الحنطة جنس واحد وإن اختلفت أسماؤها وبلدانها ~~ولحوم الضأن ولحوم الماعز نوع واحد ؛ ولا يباع بعضها بيعض إلا كما يباع ~~743)، ~~النوع بنوعه مما يدخله(3) الربا . ولحوم الإبل العراب [ منها] والبخت ~~ع واحد . ولحوم البقر والجواميس (4) نوع واحد ، وكل نوع من ~~(4) ~~هذه الأنواع فلا بأس ببيعه بالنوع الآخر ؛ واحد ms071 بأمثاله إذا كان يدا ~~بيد . والشعير والحنطة نوعان مختلفان . والحبوب كلها من القطنيتة ~~(5)- ~~وغيرها آنواع مختلفة . ولا باس ببيع الحيوان باللحم من جنسه وإن كان ~~الحيوان فيه من ذلك اللحم أكثر [ من أ اللحم الذى بيع به فى قول أبى حنيفة ~~والى يوسف رضى الله عنهما . وأما فى قول محمد فلا يجوز ذلك (2) إلا أن ~~6 (2) اله أ: ~~يحيط العلم ان فى الحيوان المبيع من اللحم أقل من ذلك اللحم المبيع به فيكون ~~ال115) وفى الضرج : ويان هذا هو أن يقول بعت هذه الحنطة على أنها قير بقفيز حنطة جيدة ~~آو قال بمت منك مذهالحخنطة على أنها تقيز بققير من شعير جيد قاليع بأر لاتعجعل البن منهما جيما ~~و الين الموصوف ثمنا ولكن فبض الدين منهما قبل التفرق بالأبذان شرط لأن من شرط جواز هذا ~~ليع آن يجمل الافتراق عن عين بعين وما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض . ولو قبض الدين منهما ثم ~~ت فرفا بان البيع قيض انعين يمنهما أو لم يقبض الخ ومن شاء زيادة الاطلاع فعلية بالشرح : .. # (2) التمور والتمران والترات جمع تمرة وهو اليابس من تثمر التخل ب ~~(3) كان فى الأصل حتى يدخله والأصوب مما يدخله ، كما هو فى الفيضية . # (4) اخواسيس : جمع جاموس وهو معرب كاوميش لفظ فارسى موكب من كاو بالككاف ~~الفارسى معنى بقر ومن ميش بالشين انعجم بتمعنى الضان وهو ضرب من كبار البقر يكون داجنا ~~ومنه أصناف وحتية قلت : وهو من حيوانات اغند لا يوجد فى بلاد أخر إلا نادرا ، ولذا نر ~~يكي له اسم فى لبان أعل الفرس فاخترعوا له اسما مركبا لا كان له شبه من كلا انوعين ، ولمكن ~~ف ارض العرب فآخذوه من الفرس وغربوه : ~~(5) وفى المغرب : القطنية بكسر القاف وتشديد الياء بعد النون . وحكى الأزمرى بالضم عن ~~لا:. وهى من الحبوب با سوى الحنطة والشعير ، وهى مثل العدس واللاش والباقلى وأهلويا ~~والخحمس وانأرز والسمسم والجلبان عن الدينورى . وعن أبى معاذ القطانى خضر الصيف : وكال غيرة: ~~و هى اسم جامع ms072 لهذه الحبوب التى تدخر وتضخ ، سميت بذلك لأنه لابد منها لكل من قطن بالمكان ~~اى أقام ، وقيل لأنها تحصد مع القضن . # (1) وفى الفيضية وأما حمد فلا يجير ذلك . PageV00P076 # ============================================================ ~~ذك اللحم بمثله ويكون الباقى منه بتما فى الحيوان سوى اللحم ، وبه نأخذ ~~لا يجوز بيع الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن ما فى الزيتون من الزيت أقل ~~من ذلك الزيت فيكون الزيت بمثله ويكون مابقى منه بالزيتون . وبيع الشاة ~~ال فى ضرعها لبن بلبن من جنس لبنها كبيم الشاة باللحم من جنس لحمها ~~على ما ذ كرنا من الاختلاف فى ذلك . ولا بأس ببيع الرطب بالتمر يدأ بيد ~~مثلا بتمثل فى قول أبى حنيفة ، وبه ناخذ . ولايجوز ذلك فى قول أبى يوسف ~~ومحمد ، ولايجوزمتفاضلا فى قولهم جميعا . وإذا اشترى الرجل شيئين كعبدين أو كثوبين ~~لم يقيضبا حتى راى باحدهما عيبا فانه يردهما جميعا أو ياخذهما جميعا ليس له غير ~~ذلك ، وإن كان قدقبضهما جميع رد المعيب منهما بحصته من الثمن على الصحة، ~~و إن كان قد قبضبعض المبيع وبقيبعضه فهوفى حكم من م يقبض شيئا منه فى ذلك ~~وإذا وجد الرجل درهما معيب فى دراهم صرقها بعد ما افترق هو والذى صارقه إياها ~~2 ~~: (1) ~~ان كان زائقا أو نبهرجا (1) جنز رده واستبداله ، ولا يفارق صاحبه عن موطن البدل ~~حى يقبض البدل منه فإن فارقه قبل أن يقبض البدل منه انتقض الصرف فى ذلك ~~(2) ~~الدرهم خاصة وكان شريكا فى الدينار الذى صارفه به (2) تلك الدراهم بذلك ~~الدرهم ، وكذلك نو وجد فيها زاتفا أو نبهرجا أكثرمن درهم فيما بينه وبين ~~: ~~ف الدراهم ، فإن وجد فيها كذنكا كثرمن نصف الدراهم رة ما وجد منها ~~كذنك وكان شريكا فى الدينار بحسابها فى قول أبى حنيفة . وأمافى قولأبى يوسف ~~و ممد فإنه يردها ويستبدلها ولوكانت كلها كذلك ، وبه نأخذ . وإن وجد فى الدراهم ~~فن ~~واحدا فما فوقه ستوقا أورصصا29: بعد ما افترقا رده وانتقض الصرف فيه وعاد هو ~~وانذى صارفه الدراهم شريكين فى الدينار الذى كان ms073 قبضه منه : ~~(1) وفى النسخة الثانية بهرجا وكينا فى اخرف الآنى . والجهرج والنبهرج بتقديم النون الدرهم ~~الذى فضته ردية . وقيل : الذى الغلبة فيه نتفضة . إعراب نبهرة كلمة قارسية . وقيل : هندية آصلها ~~بهله فقلت إلى القارسية . وقيل نبهرة ثم عربت فقيل نبهرب: ~~(2) كان فى الأصل صارف والأفضل صارفه كما هو فى الفيضبة . # (3) وفى المغرب . الستوق بانفتح : أردأ من البهرج ، وعن الكرخى التوق عندهم ما كان حت PageV00P077 ~~============================================================ ~~باب العرية ~~قال أبو جعفر : العرية آن يعرى انرجل الرجل تمر نخلته فلايجذها المعرى حتى ~~بدو للمعرى أن يمنعه منها أو يعوضه منبا خرصها مرأ، أو يقبل ذلك منه نلمعرى ~~فيطيب ذلك للمعرى والمعرى ؛ يخرج المعرى من حكم من وعد وعدأ ثم أخلفه ~~141) ~~ويخرج المعرى من حكم من أخذ عوضا عن (1) شيء لم يكن ملكه. # باب ييع أصول الشجر والنخل والثمار ~~قال أبو جعفر : وإذا باع الرجسل شجرأ أو نخلا فيه ثمر قد بدا منها فالثمر للبائ ~~وعليه قلعه من شجر المشترى ومن نخله وليس للبائع تركه إلى جذاذ ولا إلى غيره ~~وسواء أبر أو لم يؤثر إذا ظهر فى نخله وبان فيها ، وإن اشترى التمرة دون الاصل ~~المشترى جائز وعلى المشترى آن يجذها آبرت قبل ذلك أو لم تؤبر، فإن اشترط ~~فى البيع تركها إلى جذاذها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : البيع على ~~ذلك فاسد . وقال محمد : إن كان صلاحها لم يبد فالبيع فاسد ، وإن كان قد بدا ~~البيع جائز والشرط جائز ، وبه نأخذ . ولا يجوز بيم الثمرة إلاصاعا منها . ولا باس ~~(2)- ~~بيع الجزء المعلوم من أجزائها . وما أصاب الثمرة(1) بعد قبض مبتاعها إياها من السماء ~~او من جناية جان عليها فمن مال المشترى، وإن كان ذلك قبل قبض المشترى إياه ~~ف مال البائع ، ويبطل البيم فيما تلف منها بذلك إلا آن يشاء المشترى ان ياخذ ~~:(3)1 ~~الباق منها بعد ما ذهب منها من السماء بحعسته من الثمن وإن شاء(2) فى جناية الجانى ~~الصفر أو النحاس هو الغالب الأكثر ، وفى الرسالة ms074 اليوسفية البهرجة إذا غنيها النحاس لم تؤخذ ~~وأما الستوقة فحرام أخذها لأنها فلوش . وقيل : تعريب سه تو : وفى المنجد : الستوق والستوف ~~رهم زيف ملبس بالفضة وفى المغرب وفى الزيوف من الدراهم هو الموء : ~~(1) وفى الفيضية من شىء: ~~(2) كان فى الأصل من الثمرة والصواب ما فى الفيضية وما أصاب ثمرة . قلت : ولعل لفظ من ~~كان من تروك الأصل بالهامش فأدخله الناسغ قبل الثرة وهو وما أصاب التمرة من بعد فبش ، ~~والله آعلم: ~~(3) وفى الفيضية أو يشاء المشترى: PageV00P078 ~~============================================================ ~~عليها أن يمضى البيع ويبيع الجانى قيمة ما جناه عليها فيكون ذلك له . وإذا اشرى ~~الرجل الرطبة القائمة فى الآرض جاز ذلك وكان عليه جذاذها ، وإن اشترط ذلك ~~على البائع كان البيع فاسدأ . وإذا باع الرجل للرجل أرضا دخل ما كان فيها ~~من بناء ونخل وشجرفى البيع ، ولم يدخل فيه ما كان فيها من زرع ولا من ثمر ~~وكان للبائع أن يقلعهما لنفسه . ومن ابتاع شيئا بعينه فهلك فى يد يانآعسه بطل ~~البيع فيه . ومن اشترى شيئا (بعيته فما زاد فى ذمة بائعه لم يجز بيعه قبل قبضه ، ~~فإن هلك فى يد بائعه بطل البيع فيه . ومن اشترى شيئا بعينه ) أو فى ذمة لم يجزله بيعه ~~قبل قبضه ولا الشركة [منه ] ولا التولية فيه : والحوالة به كالبيع فيه ، ولايجوز فى شى، ~~من ذلك (1) والإقالة قبل قبض للمبيع فسخ للبيع فيه ، وهى بعد قبض المبيع فى قول ~~اي حنيفة رضى الله عنه كذلك ، وبه نأخذ . وهى فى قول أبى يوسف رضى الله عنه ~~عد قبض المبيع بيم مستقبل ، وقبل قبضه فسخ للبيع . ومن وجبله حق من قرض ~~و من تمن مبيع قابتاع به شيئا بعينه جاز قبضه أو لم يقبضه . وإن ابتاع به شيئا بغيرعينه ~~فإن قبضه قبل أن يفترق هو وبانعه إياه عن موطن البيع تم البيع ، وإن تفرقا قبل ~~ان يقبضه بطل البيع . ومن اشترى طعاما صبرة فقبضه جازله بيعه نقسله عن موضمه ~~الذى ابتاعه فيه أو لم ينقله . ومن اشترى صبرة طعام ms075 على أن كل قفيز منها بدرهم ~~فإن أبا حنيفة كان يقول فى ذلك إنما وقع البيع على قفيز واحد بدرهم واحد فإذا كالها ~~البائع للمشترى كان المشترى بالخيار إن شاء أخذ بقيتها بعد القفيز الذى لزمه ~~منبا كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : ~~يلزمه البيع فيها كلها كل قفيز بدرهم ، وبه نأخذ . وإن اشترى الصبرة كلها بمائة ~~رهم كل قفيز منها بدرهم فقد وقع البيع على جميعها كل قفيز منها بدرهم فى قولهم جميعا . # باب المصراة وغيرها ~~قال أبو جعفر : وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على آنها لبون ~~(1) وفى القيضية لا يجوز شيء من ذلى. PageV00P079 # ============================================================ ~~.(1)- ~~ثم حلبها مرة بعد مرة(1) فتبين له بنقصان (2) لبنها أنها مصراة قإنه يرجم على بائعه ~~.142) ~~ت ~~نقصان عيبها وليس له ردها عليه دون لبنها ولا مم نبنها ، وهذا قول أبى حنيفة ~~وممد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه القديم ، وبه نأخذ ~~وقد قال [ أبو يوسف ) بأخرة فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه يردها وقيمة ~~صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه . ومن اشترى أمة فاستغلها ثم أصاب بها عيبا ردها ~~على بانعها واحتبس غلتها وكانت طيبة له ، ولو جامعها ثم وجد() بها عيبا كان بائعها ~~بالخيار إن شاء أخذها ولا شىء له [ عليه ] غيرها وإن شاء رد أرش عيها من ثمنها ~~وسواء كانت بكرأ أو ثيبا : وكذلك او جنى عليها جناية (ثم أصاب بها عيبا ، ~~د ~~و و كانت تزوجها أو جتى عليها غيره جناية ] فوجب لها مهر أو أرش ثم أصاب بها ~~يارجع على بائعها بأرش عيبها من ثمنها الذى ابتاعها به منه ولم يكن لبائعها أخذها . # (4) سم. # واشتراها ثم باعها ثم ظهر على عيب (4) كان بها فى يد بائعها فلاشىء له على بائعها. # و واعتقها ثم علم بعيبها رجع بأرشه على بائعه . ولوقتلها غيره ثم علم بعيبها لم يرجع ~~على بائعها بشىء . ولوقتلها هو ثم علم بعيبها لم يرجع على بائعها ms076 فى قول أبى حنيفة ~~و حمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه القديم . وروى عن أصحاب ~~الاملاء عن أبى يوسف بعد ذلك أنه قال(5) يرجع على البائم بأرش عيها ~~و به نأخذ . ولو اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان معيبا عند بائعه فإن أبا حنيفة ~~قال لا شىء له على البائع . وقال أبو يوسف ومحمد : يرجع عليه بنقصان العيب ، ~~و وبه نأخذ . وإذا ظهر بها عيب يحتمل أن يكون كان فى يد البانع ويحتمل ~~ان يكون حدث فى يد المشترى فادعى المشترى أنه كان فى يد البائع وأنكر البائع ~~(1) وفى الفيضية بعد أخرى: ~~(2) وفى الفيضية نقصان : ~~(3) وفى الفيضية ثم أصاب: ~~(4) أى اطلع على هيب يقال ظهر عليه إذا اطلع عليه : ~~(5) وفى الفيضية وروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال بعد ذلك . قلت فالصواب روى أحاب ~~الاملاء عن الخ ، وأما عن الأولى فمن تصرفات النساخ . PageV00P080 # ============================================================ ~~ذلك فطلب المشترى يمينه فعليه المين على البتات لقد باعها مته وسلعها إليه وما بها ~~هذا العيب ، فإن حلف برىء إلا أن يقوم عليه بينة ( بخلاف ذلك] فتكون ~~البينة أولى من يمينه ، وإن نكل عن اليمين ألزمه القاضى ذلك وردها المشترى على ~~البائع . ومن اشترى شيئا مأكوله فى جوفه (1) فكسره فوجده فاسدأ فإن كان ~~لقشره قيمة كان البائع بالخيار إن شاء أخذ قشره ورد ثمنه على المشترى ، وإن شاء ~~أبى ذلك وردمن ثمنه مايين قيمته معيبا وبين قيمته صحيحا على المشترى ، وإن ~~كان لا قيمة له رجع بثمنه كله على البائع . ومن باع عبدا له مال فماله للبائع ~~الا أن يشترطه المبتاع فيكون له على ما تحل عليه البياعات ، فإن كان له مائة درهم ~~ز والثمن دراهم] صار البائع كأنه باع من المشترى العبد ومائة درهم بالثمن الذى وقع به ~~البيع فإن كان الثمن ذهبا جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا ، فإن كان فضة أكثر ~~من المائة الدرهم جاز ذلك إذا تقابضا قبل أن يتفرقا فكان ثمن المائة الدرهم مثلها ~~من ms077 الثمن وكان ما بقى ثمنا للعبد ، وإن كانت القضة مثل المائة الدرهم أو أقل من ~~ذلك لم يجز البيع . وإذا جنى العبد جناية فى بنى آدم ثم باعه مولاه فإن كان ~~باعه على علم منه بجنايته كان مختارا لها وكان عليه أرشها ، وإن كان عن غير ~~علم(2) منه بها كان عليه الأقل من قيمة العبد ومن أرشها وتم البيع . وإن ~~كانت الجناية فى مال كان وليها بالخيار إن شاء أمضى البيع وأخذ الثمن فى ~~الواجب له فيها إلا أن يكون الثمن أكثر منه فيكون الفضل للبائع ، وسواء ~~باع العبد على علم بها أو على جهل منه [ بها ] وإن شاء أبطل البيع وأخذ ~~البائع ببيع العبد فى الواجب له فيها إلا آن يغرم له ذلك البائع من ماله ~~والبيع باليراءة من العيوب جائز فى الحيوان وفيما سوى الحيوان ، ويدخل فى ~~ذلك ماعليه البائع وما لم يعليه ، وما وقف عليه المشترى وما لم يقف عليه ~~(1) وفى الشرح مأكولا جوفه وهو الأصوب: ~~(2) وفى الفيضية علىغيرعلم منه PageV00P081 ~~============================================================ ~~و من اشترى شيئأ بثمن معلوم حلل أو آجل فقيض مااشبترى ولم يدفع ~~ه ~~لايجوز لبائة أن يبتاعه من مبتاعه مته بأقل من ثمنه الذي باع به منه ، ~~وكذلك لوربقى عليه من ثمنه شىء وإن قل . وإذا ياع الرجل من الرجل شيئا ~~رابجة ثم علم للشتري بخيانة كانت من اليائع له فى ثمنه زلدها عليه فإن ~~جتيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا المشترى بالخيار إنه شاء حبه ولا شيء له( ~~11 ~~يي فلك وإن شاءرده ونقض البيع فيه ، وبه نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله ~~و ~~عنه يرجيع الشترى على البائع بالخيانة ويحصتها من لربح : وإن كان ذلك فى تولية ~~فإن أبا جنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا يحط [له] الجيانة عن المشترى ويلزمه ~~البيع : وقال محمد بن الحسن رضى الم عنه لايحط عنه شىء والقول فيه كما قال ~~أبو حنيفة فى الخيانة فى المرابحة ، وبه نأخذ . وإذا اختلف المتبايعان في المن ~~البيع قانآم تحالقا وترادا البيم ms078 ، وإن كان قانتا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا ~~القول قول المشترى فى التمن مع يمينه إن طلب البائع يميته على ذلك ولا يترادان ~~البيع . وقال محمد بن الحسن : يتحالفان فى ذلك ويترادان قيبة المييع والقول ~~يها قول المشترى مع يمينه [ إن طلب البائع يمينه ] على ذلك ، ويه نأخذ . # و لا يجوز بيع الابق على حال ولا يجوز بيع طير لم يصطد ولا سمك لا يؤخذ ~~1442 ~~الا بصيد مستأنف . ومن باع شيئا بغير أمر مالكه بغير عرض() فالكه ~~4 (1) كان فى الأصل عليه والصواب له كما هو فى الفيضية : قلت : ولو جمع له وعليه لسكان ~~أصوب أعنى لا شىء له عليه لكن لم يكن فأيعيناه على أحد الأسيين الأقرب الى الأصوب : ~~(2) وفى المغرب : والعرض أيضا خلاف النقدر . وفى الشرح هال : ومن باع ملك الغير بخير ~~اذن مالكه قهو على وجهين اما أن يبيعه بثمن دين أو بثمن عين فان باعه بثمن دين كالهراهم ~~والدنانير والقلوس والكيلى والوزنى الموصوف بغير عينه فإن البيع موقوف الى اجازة المالك . وقيام ~~الاربع فيه شرط فحوق الاجازة فيه وهو البائع والمبتري والمالك والمبيع . وقيام الثمن فى يدى البائع : ~~ليس بضرط فإن أجازه الالك بعد قيام الأربع جاز البيع وتكون الإجازة اللاحقة يمنزله الوكالة ~~الابقة ويكون البائع كالوكيل للمجيز فى ييعة والثمن يكون للهجيز إن كان "ئما وإن هلك فى يد ~~البائع هلك أمانة للمجيز لأن الثمن فى يد الوكيل أمانة الى أن مال : وأما اذا باعه بثمن عرض ممايتين ~~لعقد إذا عينه فهاهنا قيام الخمس شرط فحوق الاجازة : الأربع ماذكر والخامس فيام العرض وهوت PageV00P082 ~~============================================================ ~~بالخيار ما لم يمت واحد من متعاقدى البيع ومن المالك للقبيغ وما لم يتلف ~~البيع إن شاء أمضى البيغ وإن شاء فسخه . وإن باع بعرض كان مالك المبيع ~~بالخيار إن شاء أمضى البيع فجاز البيع الذى تولاه وكان عليه قيمة المبيع للذى ~~كان يملكه وإن شاء أبطل البيع . وإن اشترى رجل لرجل شيئا بغير آمره ~~كان ما اشترى من ذلك ms079 لنفسه أجازه الذى اشتراه له أو لم يجزه . وبيع الأعمى ~~جائز وابتياعه جائز ، وله فيما اشترى الخيار بالج إن كان مما يجس ، وإن ~~كان مما لا يجس فإن محمد ين الحسن رضى الله عنه قال : إذا وصف له فكان ~~كما وصف له قام ذلك مقام رؤيته إياه لو كان بصيرا ، وبه نأخذ . وقال مرة ~~أخرى إذا قام من المبيع المقام الذى لو كان بصيرا كان ذلك رؤية له كان ذلك ~~القام منه وهو أعمى كذلك . وبيع الملامسة والمنابذة لا ينعقد بهما بيع ، وها ~~بيعان كانا فى زمن الجاهلية : يتراوض الرجلان على السلعة فيلمها المشترى ~~1)،، ~~بيده فيكون ذلك ابتياعا لها (1) رضى مالكها بذلك أو لم يرض ، فهذه ~~الامسة . وأما المتابذة فكان الرجلان يتراوضان (2) على السلعة فيحب مالكها ~~ازام المساوم له عليها إياها فينبذها إليه فيلزمه بذلك ولا يكون له ارتجاعه. # و بيم آخر قد كان أهل الجاهلية يتبايعونه ويسمونه بيع الحصاة ؛ وهو أنهم ~~كانوا يتراوضون ويتساومون على السلعة فإذا: وضع الطالب لشرائها حصاة عليها ~~(5) ~~يجب (4) له البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاعها ، فنهى(5) رسول الله ~~1(4) ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله . ولا يجو: بيع الحمل دون أمه ، ولا بيع الأم ذون ~~ح انمن شرط أيضا فإذا لحقت الاجازة عند قيام الحمس جاز اليع وبكون انمن هبائم مون الحبر ~~وله أن يرجع على البائع بقيمة ماله إن لم يكن له مثل فإن كان له مثل فبرجع عليه بمثله الخ والنفصيد ~~في الشرح بما لا مزيد عليه : ~~(1) وفى الفيضية ابتياعها: ~~(2) وفى المغرب : وفى الإجارات البائع وانشقرى اذا تراوضا السنعة أى تداريا فيها الخن ~~(3) وفى الفيضية رده عليه و ~~141 وفى الفيضية ثم له : ~~(5) وفى القيضية فتهاهم : PageV00P083 ~~============================================================ ~~ح ملها ، ولا بيع اللبن فى الضرع ، ولا بيع عسب الفحل(1) . ومن اشترى مالم يره فله ~~فيه خيار الرؤية . ومن باع عبده من رجل بثمن على أن يبيعه الآخر عبده بثمن ~~ذكراه لم يجز البيع . ولا يحل النجش . ولايصح تلقى السلعة فى البلد ms080 الذى يضرذلك ~~أاعله (2) ولا بأس به فى البلد الذى لا يضر ذلك أهله (2) وكذلك بيع الحاضر للبادى : ~~و لا ينبغى آن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا جنح(2) البائع إلى بيعه . ومن ~~كان عليه دين من غير قرض فأخر به إلى أجل لزم التأخير [وجاز] وكان كأ نه كان ~~فى أصله ، وإن كان من قرض لم يجز ذلك وكان خالا . ولا يأس أن يتجر الوصى ~~بمال اليتيم ولا ضمان عليه إن أصيب فى ذلك . وإذا أقر العبد بدين وكذبه ~~مولاه فإن كان مآذونا له فى التجارة لزمه وبيع ما فى يده من التجارات فيه ، ~~ان قصر ثمنه عن ذلك بيع العبد فيه ، فإن قصر ثمنه عن ذلك كانت البقية ~~عليه إذا عتق ، وإن كان محجورا عليه لم يلزمه من ذلك شىء حتى يعتق ~~و بيع الكلاب التى ينتفع بها والصقور والفهود والهر جائز . ومن قتل شيئا من ذلك ~~غرم قيمته لمالكه . وأجر وزان الثمن على المشترى ، وأجر كيال المبيع ووازنه ~~وعاده وذارعه على البائع . ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعات إلا العقار ~~ان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يجيز بيعه قبل قبضه . وأما أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما فكابا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبض ، وبه نأخذ . ثم رجع ~~ابو يوسف عن ذلك إلى قول أبى حنيفة . ولا يجوز لمن اشترى شيئا كيلا وإن قبضه ~~ان يبيعه حتى يكتاله ، وكذلك حتى يتزنه إن كان اشتراه وزنا ، وكذلك ~~حتى يعده إن كان اشتراه عددا . ولا بأس أن يبيعه قبل أن يذرع له إن كان ~~اشتراه مذارعة . وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم ، ~~(1) وفى المغرب : نهى عن عسب الفحل وهوضرايه يقال عسب الفحل الناقة يعبها عبا إذا ~~قرعها . والراد عنكراء العب على حذف المضاف: ~~(2) وفى الفيضية يأهله فى الموضعين: ~~(3) جنع جنوحا مال واجتتح مثله وفى التنزيل :" وان جنحوا لسلم فاجنع لها مغربت ت PageV00P084 ~~============================================================ ~~وبه نأخذ . غير أن أبا يوسف قد قال ms081 بأخرة فى المعدود : له [أن يبيعه] قبل أن يعده ~~ان كان قد قبضه . وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحسن . وبيع الأخرس ~~وابتياعه وعقوده على نفسه بالاشارات المفهومات منه جائز كله ، وهو فى إشارته ~~كالمتكلم فى كلامه . وهذا إذا كان ولد أخرس، فأما إن كان [طرأ)(1) عليه الخرس ~~ان ليس كذلك ، ولا يجوز شيء من هذا منه كما يجوز من الأخرس الأصلى ~~الأن يكون ذلك قد دام به حتى يئس من كلامه فإنه بذلك يقوم مقام الأخرس ~~أصلى . ومن اشترى شيئين لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه كالخفين وكالنعلين فقبضهما ~~وأصاب بأحدهما عيبا فهما كانشىء الواحد إن شاء ردهما وإن شاء احتبسهما . # و لبائع احتباس ما باع ما يقى له على المبتاع أو على حويل إن أحاله عليه شىء من ~~المن إن كان الثمن حالا ، وإن كان آجلا لم يكن له ذلك . ولا ينبغى لأحد ~~ان يقرق بين ذوى رحم محرمة فيهما(6) صغير، فإن فعل فإن أبا حنيفة كان يكره ~~ذلك ولا يفسخ البيع فيه ، وكان أبو يوسف يكره ويفسخ البيع فيه (2) وبه نأخذ . # و كذلك الحكم فى هذا حتى يبلغ الصغير . وقال (4) محمد بن الحسن فى الصبى ~~اذا كان له أخوان أو أختان أوعمتان(5) أو خالتان فإنه لا بأس ببيع واحد ~~من ذلك واحتباس الصغير مع الآخر ~~باب احكام البيوع الفاسدة ~~قال أبو جعفر : ومن اشترى شيئا شراء فاسدا فلم يقبضه بأمر بائعه لم يخرج ~~من ملك بائعه ، وإن قبضه بامر بائعه خرج من ملكه إلى ملك مبتاعه منه ، ~~(1) فى الأصل كان عليه وسقطت هذه العبارة من الأصل الثانى وفى الشرح طرأ مكان كان ~~وعبارته أو طرا عليه الخرس فزدنا طرأ بعد كان ت ~~(2) كنا فى الفيضية ، وكان فى الأصل : بين ذى رحم محرمة فيها صغير : وفى الشرح بين ~~ذوى رحم محرم فيهم الصغير : ~~(3) وفى الفيضية وكان أبو يوسف ومحمد يكرهان ذلك ويقسخان البيع فيه ت ~~(4) نوفى الفيصية غير أن مكان قال . # (5) وفى الثانية عمان و PageV00P085 ~~============================================================ ~~فلكه عليه ملك ms082 فاسد ، فإن فوته ببيع أو تمليك منه إياه غيره جاز ما فعل ~~بمن ذلك وكان عليه ضمان قيمته يوم قبضه لبائعه . وكذلك إن كان عبدا ~~فأعتقه أو ديره أو كاتبه ، أو كانت أمة فأولدها . # باب السلم ~~قال أبو جعفر : ولا يجوز بيع السلم ولا آجال البياعات إلى الحصاد ~~ولا إلى الجداد(1) ولا إلى الدياس (2) ولا إلى صوم النصارى ، ولا إلى فطر اليهود ~~قبل دخولهم فى صومهم ، فإن كانوا قد دخلوا فى صومهم فقد صارآخره معروفا ~~فجاز [ أن يكون] آجلا فيما ذكرنا . ولا يجوز السلم بلا أجل ، ولا يجوز السلم ~~ف شىء من الحيوان ، ويجوز السلم فى الأشياء المكيلات ، وفى الأشياء الموزونات ، ~~وفى الأشياء المذروعات مثل الثياب ونحوها ، وفى الأشياء المعدودات ، ممسا لا يختلف ~~ومما هومضبوط بصفته بالجودة من نوعه أو بالوسط من نوعه أو بالرديء من نوعه، ~~وما كان من ذلك مما لايضبط بما ذكرتا لم يجزفيه السلم . وصغير البيض وكبيره ~~سواء . ولا يجوز السلم فى طعام من موضع بعينه مما قد يجوز أن لا يكون له طعام، ~~وإنما يجوزفى الأشياء للأمونة . ولا يجوز السلم إلا فى موجود فى وقت وقوع السلم ~~و فى حين حلول السلم ، وفيما بعد وقوع السلم إلى حلوله . ولا يجوز السلم حتى يقبض ~~لم إليه رأس مال السلم قبل افتراقه والذى أسلم إليه بأبدانهما عن موطن السلم ، ~~عرضا (1) كان رأس مال السلم أو دينا . ولا يجوز السلم فيما لم يشترط فيه مكان ~~قبض له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه إذا كان له حمل ومؤونة ؛ فإن لم يكن له ~~(0) فى المغرب حصد الزرع : جزء حصدا وحصادأ من بابى ضرب وطلب . وفيه أبضأ: ~~وجد النخل صرمه : أى قطع تمره جدادا فهو جادت ~~(2) فى الغرب الدياسة فى الطعام : أن يوطأ بقوائم الدواب أو يكرر عليه المدوس يعنىا لجرجر ~~حى يصير تبنا .والدياس صقل اليف . واستعمال الفقهاء إياه فى موضع الدياسة جائر . إلى آن قال : ~~وأصل الدوس شدة وطه الشىء بالقدم : ~~(3) وفى القيضية ولا الى فطرعم: ~~(4) آآى ms083 عما كمامر: PageV00P086 ~~============================================================ ~~حمل ولا مؤونة جاز السلم ووجب على المسلم إليه أن يوفيه المسلم (1) فى الموضع ~~الذى تعاقدا فيه السلم . وقال أبو يوسف ونحمد رضى الله عنهما : كل نا كان من ~~شه(3) ~~السلم له حمل ومؤونة أولا خمل له ولا مؤونة قد ذكر(2ن) له موضع قبض فى السلم جاز ~~السلم وقبض هناك ، ومالم يذكر له منه موضغ قبض جاز السلم ووجب للمسلم قبضه ~~من المسلم إليه حيث تعاقدا السلم ، وقد كان أبو حتيفة قبل قوله الدى ذكرناه ~~عنه يقول : لايجوز السلم فى شىء من الأشياء له حمل ومؤونة أولا خمل له ~~ولامؤونة إلا باشتراط المسلم على المسلم إليه موافاتة به فى مكان بغينه يذكره له ~~فى السلم ، وإن وقع بخلاف ذلك كان فاسدا . قال أبو جعفر : وبه نأخذ . ومن ~~مات وعليه سلم أو غيره إلى أجل حل ما عليه من ذلك فصار حالا . ولا بأس ~~بالكفالة والحوالة للمسلم من المسلم إليه بما أسلم إليه فيه . فأما الكفالة والحوالة ~~للمسلم إليه من المسلم برأس مال السلم(2) فإن قبض المسلم إليه منهما رآس المال قبل ~~افتراقه وصاحبه الذى أسلم إليه عن موطن السلم تم السلم بينهما . وإن لم يتقابضاه ~~كذلك بطل . ولا يجوز السلم كيلا إلا بمكيال يؤمن فقده ، وكذلك إن كان ~~وزنا . ولا بأس بالسلم فى المكيل وزنا وفى الموزون كيلا . ولا بأس باسلام ~~ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال . ولا يجوز آن يسلم موزون فى موزون ~~ولا مكيل فى مكيل(4) . ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه ممن هو عليه ولا من غيره . # ولا بأس بالرهن بالسلم فإن هلك الرهن فى يد المرتهن فكان فى قيمته وفاء بالسلم ~~(1) وفى الفيضبة السلم: ~~(2) وفى الفيضية فذكر له ، مكان قد ذكر له . # (3) وفى الشرح : والكقالة والحوالة برأس المال جائز لأنهما لما تعاقدا عقد السلم سار رأس ~~الال ديتا مضمونا على رب السلم للمسلم اليه . والسكقاله والحوالة بالدين المضمون بائز إلا أن فى ~~الكفالة لا يبرأ رب السلم عن رأس الال إلا إذا ms084 كانت بشروط برامة الأصيل فحينئذ يبرآ ، ونفى ~~الحوالة يبرأ فقبل أن يفتزق العافدان بانأيدان إذا قبض المسلم رأس المال من الكقبل أو من انحتال ~~عليه أو من رب السلم تم العقد بينهما ولا يضرهما فرفة الكفيل والمحتال عليه إياما لآنه ليس بعاقد . # و فوتفرها قبل استيقاء رأس [ مال] السلم بطل السلم وبطلت الكفالة والحوالة : ~~(4) وقى الفيضية ولا يجوز السلم موزونا فى موزون ولا مكيلا فى مكيل . PageV00P087 # ============================================================ ~~كان بذلك مستوفيا ، وإن كان مقصرا عن ذلك رجع المسلم بالنقيصة على المسلم ~~انيه [ وإن كان الرهن من المسلم للمسلم إليه وضاع فى يد المسلم إليه ] اعتبر فيه مثل ~~الذى ذكرنا أيضا ، وهذا إذا كان ضياعه قيل افتراق المتعاقدين عن موطن السلم ~~و إن تفرقا عنه قبل ذلك بطل السلم : ولا تجوز الشركة ولا التولية فى السلم : ~~و لا بأس بالإقالة فى السلم من السلم كله ، ومن بعضه دون بقيته إذا كان الباقى ~~منه جزءا معلوما كنصفه أو كما أشبهه من أجزائه . وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ~~فى شيئين من جنسين مختلفين مالأ واحدا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان ~~لا يجيز ذلك ، وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يجيزانه ، وبه نأخذ . # و لايجوز فى قولهما الاقالة من واحد منهما دون صاحبه(1) . ولا بآس بالسلم فى نوع ~~واحد مما يكال أو مما يوزن على أن يكون حلول بعضه فى وقت وحلول بقيته ~~1:1 () ~~فى وقت آخر (2) وإذا لم يقبض المسلم السلم حتى فات فصار مثله غير موجود ~~الملم بالخيار إن شاء فسخ السلم وارتجع رأس ماله ، وإن شاء صبر إلى وجود ~~مثله فأخذه حينئذ من المسلم إليه . ومن قبض ما أسلم فيه ثم أصاب به ~~عيبا رده ، وطالب المسلم إليه بما أسلم إليه فيه غير معيب ، فإن كان ~~حدث به فى يده عيب آخر قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول المسلم ~~إليه بالخيار إن شاء أخذه معيبا العيبين جميعا وعاد عليه المسلم بلمه ، وإن شاء ~~(1) وفى الشرح وذكر الطحاوى ههنا أنه ms085 إذا أحلم مالا واحدا فى شيئين مختلفين يجوز السلم ~~فى قولهم جميعا ثم لايجوز عندهما الاهالة فى أحدمما دون ساحبه ، وهنا غير سديد فعلى قولهما وج ~~آن يجوز الإقالة فى أحدهما دون ماحيه ، لأن الإقالة فسخ والفسخ جائز فى أحدهما دون صاحبه ، ~~الاتدى أته لوفيضهما ثم وجد بأحدهما عييا كان له أن يرده . قلت وهذا كما ترى مخالف لما فى ~~الأصلين هنا من ادعاء الاتفاق بينهم وتسبته إلى الطحاوى فتنبه له ت ~~(2) وفى الشرح ولا يحتاج إلى بيان حصة كل واحد منهما ؛ أما على قولهما فلا يشكل ، وأما على ~~قولى أبي حنيفة فكذلك لأن حصة كل واحد منهما معلوم يتوصل إليه يلا حوز، خلاف ما إذا كان ~~اللم فى جنسن : ~~(2) وفى انضرح قال : وإذا نم يقبض انسلم اللم حتى فات وصار مثله غير موجود فإن السنلم ~~لا يبطل عند علمائنا الثلاثة ، وعند زفر ييطل السلم ويرجع رب السلم برأس بله . وعندنا لايبطل ~~ولكن رب السلم بالخيار إن شاء اتنظر الى وجود مثله فيأخذ منه ، وإن شاء لم يصبر إلى ذلك ~~الولفت وأخذ رأس ماله . قلت : وكان فى الفيضية فصار عليه مثله وزيادة عليه ليس بشىء PageV00P088 ~~============================================================ ~~أبى أخذه (1) ولا شىء عليه (2) . وكان أبو بوسف يقول : السلم إليه بالخيار ~~إن شاء أخذ ما دفع معيبا العيبين جميعا ودفع إلى المسلم ما كان أسلم إليه في ~~غير معيب ، وإن شاء أبى ذلك وكان المسلم بالخيار ، إن شاء احتيس ماقبض ~~من المسلم إليه ولا شىء له غيره ، وإن شاء رد على المسلم إليه مثله معيبا العيب ~~الأول ويرجع عليه بلمه . وقال محمد : المسلم إليه بالخيار إن شاء قبل ~~سلمه معيبا العيبين جميعا وعاد السلم عليه للمسلم كما كان عليه فى الأصل ، وإن ~~شاء أبى ذلك [و] غرم (3) نقصان عيبه من رأس مال السلم للعسلم ~~وهذا إذا كان العيب من جناية المسلم أو من السماء ، فإن [ كان ] جناية جان ~~وجب بها شىء للمسلم ولا سبيل له إلى رده على المسلم إليه ، ولا سبيل للمسلم ~~اليه ms086 إلى قبوله ، ولا شىء لواحد منهما على صاحيه فى قول أبى حنيفة . وأما ~~على قول أبى يوسف فيغرم المسلم للمسلم إليه مثل ما قبض منه ويرجع علي ~~بمثل سلمه (1) . وأما فى قول محمد فيرجع المسلم على المسلم إليه بنقصان عيب سلهه ~~من رأس ماله . ولا بأس أن يبيع المسلم السلم بعد قبضه إياه مرابحة وأن يولي ~~من شاء كما يكون له ذلك لو كان ابتاعه عينا(5) . ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة ~~(1) سقط لفظ أبى من الفيضية وفيها وإن شاء أخذه . وليس بعىء: 7. # (2) وفى الشرح : اعلم بأن السلم يثبت فيه خيار العيب ولا يثبت فيه خيار الرؤبة ولا خبار ~~العرلم ، فإذا وجد بها عيبا فإن شاء تجوز به وإن شاء رده ، فإن حدث به عبب آخر قالمسلم إليه ~~بالقبار إن مخناء وضى بزيادة العيب وقبله [ا وان شاء آخذه يا وسلم اله سلما غيم هميب بان آبي ~~قبوله اختلفوا فيه على ثلاثه أقوال : قال أبو حنيفة بضل حق المسلم وليس له الرد ولا الرجوع بحصة ~~العب ، وقال أبو يوسف يرد على السلم إليسه مثل ما قبض مغيبا بعيب واحد مثل عيب القبوض ~~الذى عند للسلم إليه فإذا رده رجع عليه بنسليمه غير معيب وان شاء تجون به في قول عم وبر ال ~~عليه بحصة العيب من رأس المال فيقوم المقبوض غير معب وقوم معيبا بالعيب الذى عند المسلم إليه ~~فينظر إلى النقصان ، فإن كان النقصان من قيمته غبر معيب بذلك العيب عشرها يرجع عليه بشر ~~رأس المال : وهذا الاختلاف ذكره الضحاوى ولم يذكر فى المبسوط: ~~(3) وفى الفيضية وغرمه : ~~(4) وفى الشرح : ويؤخذ منه حليه غير معيب : ~~(5) وفى القيضية بيما : PageV00P089 ~~============================================================ ~~ان يشترى برأس مال السم شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه . ولا يجوز ~~لسعير على الناس ولا يصلح ذلك لأن الله عز وجل قال : " لاتأ كلوا أموالكم ~~ينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم(1) . # (2)1 ~~كتاب الاستبراء ~~قال أبو جعفر : وإذا كان لرجل جارية يطؤها فأراد أن يخرجها من ~~ملمكه ms087 إلى ملك غيره بييع أو هبة أو ماسوى ذلك فإنه لاينبغى له ذلك حتى ~~يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهر إن كانت ممن لاتحيض : ~~وإذا قيضها المبتاع منه أو ممن ملكه إياها بما سوى الابتياع فإنه لا ينبغى له ~~ان يطأها بعد ذلك حتى يستيرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ، أو بشهر ~~ان كانت ممن لاتحيض ، فيتبغى له فى حال استبرائه إياها أن لا يقبلها ولا ينظر ~~الى فرجها من شهوة حتى تخرج من الاستبراء . ومن ابتاع جارية حاملا من ~~فير مولاها أو من غير زوج لها فإنه لا يطؤها حتى تضع حملها . ومن ابتاع ~~جارية ممن تحيض أو ممن لا تحيض فلم يقبضها حتى حاضت فى يد بائعها إن ~~1 3(3)1. سع ~~(كان (4] استبراؤها الحيض أومر عليها [شهر] (3) إن كان استبراؤها الشهرثم ~~ق بفها بعد ذلك فإن ذلك لايجزئ من الاستبراء فى قول أبى حنيفة ومحمد ، ~~وهو قول أبى يوسف القديم ، ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الاملاء ~~4) ~~ان يجزئ بذلك الاستبراء (4) وبه نأخذ . ومن ابتاع جارية ممن تحيض فقبضها ~~(1) زاد فى الشرح ولقوله عليه السلام : " لايحل مال اسرىء مسلم الا بطيب نفس منه : ~~واذا سعر السلطان على الحياز أو على القصاب عر الخبز وسعر الحم وما أشبه ذلك مل يتجوز ~~يهم بحد القعير أم لا ؟ قإيه ينظر ان كان بحال لولم يبع مثل ماسمر السلطان عليه حبس فى السجن ~~قبيعه لا يجوز كأنه باعه مكرعا وإن كان باعه يرضاه مح البيع : ~~(2) هذا نلكتاب ساقط من الفيضية وفى الشرح باب مكان كتاب : ~~(3) زدنا هذا اللفظ الذى يمن الربع نأنه يستفاد من حياق الكلام وسقط من الأصل ~~ولم يذكر الشارح هذه العبارة بهذا الفظ: ~~(9) بوفى الضرح يجزىء بتلك الحيضة وكان فى الأصل بذلك بعد الاستبراء ، قلقظ بعد ~~لب وحوسن سهو القساخت PageV00P090 ~~============================================================ ~~فارتفع حيضها لامن حمل يعلم أنه بها فإن محمدا روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ~~أنه قال لايطؤها حتى يعلم أنها غير حامل ولم ms088 يعتبر ذلك بشىء(1) . وأما أصحاب ~~إلاء فرووا عن أبى يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك ؛ إلا أنهم رووا عنه ~~ان مقدار ذلك أن يمضى عليها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ، فإذا مضت عليها ~~ولم يعلم حملا كان له وطؤها ، ولم يحك محمد عن أبى يوسف خلافا لأبى حنيفة ~~في ذلك ، ولا حكاه أصحاب الاملاء . وقال محمد : من رأيه لايطؤها حتى يمضى ~~عليها شهران وخمسة أيام ، فإذا مضت ولم يعلم حملا كان له وطؤها، ثم رجع عن ~~ذلك فقال لايطؤها حتى يتضى عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا مضت عليها ~~ولم يعلم بها حملا كان له وطؤها . ومذهبنا في ذلك أنه لايطؤها حتى يمضى ~~عليها حولان إلا أن تحيض قبل ذلك ، وهو مذهب سفيان الثورى وزفر ~~ابن الهذيل رضى الله عنهما ، وهو معنى قول أبى خنيفة رضى الله عنه الذى ~~(2) ~~رواه محمد عن أبى يوسف عنه (2) . ومن ابتاع جارية ولها زوج لم يدخل ~~بها وقبضها وهى كذلك ثم طلقها زوجها حل له وطؤها ولم يكن عليه أن ~~يستبرئها . ومن ابتاع جارية ولم يفارق بائعها عن موطن البيع ولم يكن قبضها ~~حتى تقايلا البيع فيها فإن أبا حنيفة قال فى ذلك [فيما (2) ] روى عمد عن ~~ا ي يوسف عنه أن القياس أن لايكون له أن يطأها حتى يستبرئها ، ولكن ~~أستحسن فأجعل له وطأها من غير استبراء . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف ~~عن أبى حنيفة أنه قال لايطؤها حتى يستبرئها ، وبه نأخذ . قالوا : قال أبو يوسف ~~انه إن وطئها بلا استبراء (4) [ جاز له] لأن عليه يحيط أنها لم توطأ . وروى ~~1(4) ~~(1) وفى الشرح : ولم يوقت لذك وقأ ~~(2) أى قوله الذى مر قبل ذلك وهو لا يطؤها حتى يعلم أنها غير عامل لأن أكتر مدة ~~الحمل حونان ، قالحمل وعدمه يعلم بمضيهما: ~~(3) سقط لفظ فيما من الأصل أو ما يمعناه نحو على مذ ولم نجد اللفذ بعينه فى الشرح فزدناه ~~لترتبط العبارة: ~~(1) كذا فى الأصل ولم نجد هذه العبارة فى الشرح ولعل لفظ جاز ms089 له سقط هنا من الأصل ، ~~والله أعلم فزدناه بين المربعين لارقياط العبارة : PageV00P091 ~~============================================================ ~~مد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه ليس عليه أن يستبرئها ، قال وهو القياس ~~1)، ~~ان ملك المشترى لم يكن تم عليها (1) ~~1- ~~كتاب الرهن ~~(2) ~~قال أبو جعفر : ولا يجوز الرهن إلا مقبوضا مفرغا محوزا خارجا عن يد ~~راهنه إلى يد مرتهنه أو إلى يد من يثق راهنه ومرتهته أن يكون فى يده دون ~~ائديهما عدلا فيه لهما . ولا يجوز رهن بعض عبد ولا بعض دار(3) مشاع فيها ~~(31 ~~(1) زاد التارح ولو يقايلا بعد التليم الى الشترى وجب غلى البائع الاستبراء قياسا ~~واستحسانا ، ولو لم يتقايلا ولكن الشترى رد عليه الجارية بخيار عيب أو بخيار رؤة يجب على ~~ابائ الاستبراء أيضا ، وإن كان شرط الخيار للشترى وعادت الجارية الى البائع فإن كان الفسخ ~~قبل القبض فلا يجب الاستيراء على البائع يالإجماع ، وإن كان الفسخ بعد القبض فيكذلك عند ~~ليى حيفة . وهال أبو يوحف ومحد يجب على البائع الاحتيراء . ولو كان البيع فاسدا ففسخ البيع ~~م ~~وردت إلى البائع إن كان قبل القبض فلا استبراء على اليائع فى قولهم جميعا ، وان كان الفسخ بعد القبض ~~لى البائع الاستبراه فى قولهم جميعا ، ولو أسرها العدو ثم عادت إليه بعد الإحراز بدار الحرب ~~فعليه الاتبراء ، ولو أخذت من العدو قيل الأحراز بداره فردت إلى صاحيها بوجه من الوجوه ~~فلا استراء عليه ، ولو انغلتت إلى دار الحرب ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه فلا استبراء ~~عليه فى قول أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف ومحمد عليه الاستبراء ، ولو أخذوها فى دار الإسلام ~~وهى آبقة وأحرزوها بدارهم ملكوها فى قولهم جميعا فإذا عادت إلى مولاها فعليه الاستبراء فى قولهم ~~ومن اشترى جارية وهى معتقة من الزوج عدة وقاة أو طلاق وبقى من عدتها يوم أو بعض يوم ~~وانقضت عدتها بعد قيض الشترى لا استبراء عليه ، وإن انقضت عدتها قبل القبض لا تحل له إلا ~~بالاستيراء . قلت : ثم ذكر مسألة الجارية التى ارتفعت حيضتها وقد ms090 مرت هنا فى المتن قبل ذلك ، ~~م ذكر مأله نفل الإمام الجند فقال : وإذا تقل الإمام الجند وقال من أساب منكم جارية فهى له ~~فأصاب واحد من الجند جارية قاستبرأها بحبضة فأراد أن يطأها فى دار الحرب أو قسم الإسام الغنائم ~~ف دار الحرب فأصاب واحد منهم جارية * ستبرأها يحيضة وأراد أن يجامعها أو باع الإمام الغنيمة ~~من رجل قاستبرأها المشترى بحيضة وأراد أن يطأها فى دار الحرب - قال أبوحنبفة وأبو يوست : ~~يكره له أن يخنأها قيل الإحراز بالدلر فإذا أحرزها بدار الإسلام فعليه أن يستبرئها ثم يطأها : ~~وعل محمد لا يأس بوطئها ، وله دخل واحد غاتما فغنم جارية قاستبرأها في دار الحرب فليس له ~~وطؤها بالإجماع . قلت أظن أن هذه المائل من مائل التن سقطت منه أو فرعها الشارح ، وكذلك ~~زاد مائل فى أول نلباب من شراء الجارية من عبده أو مكانبه أو ابنه الصقير أو امرأة أو اشتراها ~~ومى بكر ولم أذكرها اختصارا والله أعلم أهى من المتن أم فرعها الشارح رحه الله : ~~21) وفى الفيضية أبواب الرمن : ~~(3) وفى القيضية ولا مار مشاع: PageV00P092 ~~============================================================ ~~لا بعض ماسواهما كذلك ، كان مما يقسم أو كان مما لا يقسم . ولا يؤاجر ~~الرهن ولا يخرج ولا شىء منه من يد من قبضه بحق الرهن إلا ببراءة المرنهن من ~~الدين كله . وجائز للرجل رهن عبد ابنه الصغير بالدين الذى على الأب قليلا ~~كان [ الدين] أو كثيرا . وإن هلك العبد فى يدى المرتهن كان مابطل بهلاكه ~~فى يدنى المرتهن من الدين على الأب للابن ، والوصى فى ذلك كالأب. وإذا ~~ضاع الرهن فى يدى المرتهن أو فى يدى الأمين عليه وهو يساوى مارهن به أوأ كثر ~~منه ضاع بالدين الذى رهن به ولم يكن على مرتهنه غرم شىء من قيمته ، وإن ~~كانت قيمته أقل من الدين الذى رهن به رجع المرتهن على الراهن من دينه ~~بما جاوز قيمة الرهن . وإذا أعتق الراهن عبده المرهون كان حرما وخرج من ~~الهن ، فإن (كان] الراهن موسرأ وكان الدين حالا أخذ ms091 بغرمه للمرتهن . وإن ~~كان الدين إلى أجل لم يحل كان على الزاهن قيمة الرهن تكون مكان الرهن ~~على حكمه الذى كان عليه ، وإن كان الراهن معسرا استسعى (1) العبد فى الأقل ~~من قيمته ومن الدين ، ويأخذه المرتهن قضاء من دينه ، ثم يرجع به العيد ~~المعتق على الراهن ، ويرجع المرتهن على الراهن ببقيته إن بقيت له بعد ذلك ~~(2 ~~قضاء ] من دينه . وإن كان الرهن أمة فحملت فادعى الراهن حملها فوضعت ~~بعد ذلك فإن كان الراهن موسرا كان عليه ضمان الدين للعرتهن إن كان الدين ~~حالا ، وإن كان الدين إلى أجل كانت عليه قيمته تكون رهنا مكان الأمة ~~و إن كان الراهن معرا سعت الأمة فى الدين بالغا ما بلغ ، ولم ترجع يه على ~~الراهن ، وأخذه المرتهن قضاء من ديته ، ولا سعاية على الولد . وإن كان ~~الدين إلى أجل سعت فى قيمتها فكانت رهتا فى يد المرتهن مكانها فإذا حل ~~الدين أخذها من دينه وسعت له الأمة فى بقيسة دينه ، وإن كان الراهن ~~(1) وفى القيضية حعى ~~(2) وفى الغيضية ثم وضعت : PageV00P093 ~~============================================================ ~~اعى الحمل أنه منه بعد وضع الأمة إياه والراهن معسر قسم الدين على قيمة ~~الأم (1) يوم وقع الرهن عليها وعلى قيية ولدها يوم كانت الهعوة ، فما أصاب ~~الأمة سعت فيه يالغا ما يلغ للمرتهن ولم ترجع به على مولاها ، وما أصاب الولد ~~سعى فى الأقل منه ومن قيمته ورجع بذلك على الراهن وقبض المرتهن ماسعى ~~يه الولد من دينه ورجع المرتهن أيضا بيقية الدين على الراهن . وإن كان الراهن ~~لم يولد الأمة الرهن ولم يعتقها ولكنه دبرها خرجت بذلك من لرمن وكان ~~حكها فى السعاية إن وجيت عليها بإعار الراهن كمكم الأمة التى ادعى الراهن ~~ولدها قيل وضعها إياه فى جميع ما ذكرنا . والزيادة فى الرهن جائزة لاحقة ~~بالدين ، والزيادة فى الدين كذلك فى قول أبى يوسف رضى الله عنه . وأما ~~فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما فلا يجوز ، ولا يكون الرهن رهتأ بها ، ~~وبه نأخذ . وإذا جنى العيد المرهون ms092 جناية فقتل رجلا خطأ وفى قيمته وفاء ~~بالدين لافضل فيها فالمرتهن بالخيار إن شاء نداه بأرشها وكان الرهن على حاله ~~وإن شاء أبى ذلك وقيل للراهن ادفه بالجناية ، أو افده بأرشها ، فلايهما(1) فعل ~~خرج العبد من الرهن ويطل الدين الذى كان رهنا به على الراهن ، فإن كان ~~فى قيمة الرهن فضل عن الدين كان على الراهن فداء الفضل وكان على المرتهن ~~داء المضمون إلا أن يأبى ذلك المرتهن فيعود الحكم فى العبد كله إلى الراهن ~~ر) ~~فيما يجب نولى الجناية بالجناية مما ذكرنا ويبطل الدين عن الراهن . وما آحيب ~~يهه العبد الرهن من جناية نفسه أو فى بدنه فالخصم فيها المرتهن دون الراهن ~~حتى يعيد الواجب بها إلى يده رهنا مع العبد . وإذا ولدت الأمة الرهن ولدأ ~~من غيرمولاها ، أوأثمرت النخلة المرهونة ثمرة فى يد المرتهن، أو كانت شاة فدر ~~لبنها فى يد المرتهن فذلك كله داخل فى الرهن ، غير أنه إن ضاعت هذه الحوادث ~~(1) وفى القيضية قيمة الأمة ~~(9) وفى القيضية قآيهما: ~~(3) وفى الأصل الأزهرى ومما أصاب ، والصواب ما فى القيضية : وما أصيب : PageV00P094 ~~============================================================ ~~في يد المرتهن ضاعت بغيرشىء وجعلت كأنها لم تكن ، وإن ضلعت الأشياء ~~التي كانت منهاقسم الدين على قيمتها يوم رهنت وعلى قيمة ما كان حفث فيها ~~يوم يقتك فما أصلب قيمة ماحدث منها بقى به رهتا * وماأصلب قيية ماكلن ~~الامن وقع عليه بطل من الدين على الرامن ، فإن مات الحاوث بعدففك جل ~~كأنه لم يكن ، وججل ما كان وقع عليه لرهن قاميا بالهين كله ، ولقول ~~قول الرلهن فى مقدار الدين الذى وقع به الرمن إنا اختلف هو والمرتهن فيه ~~مم يمينه باه عز وجل على ذلك إن طلب الرتهن عمينه عليه ، والقول قول ~~المرتهن فى قيمة الرهن إذا ضاع فى يده واختلف هو والرامن فى قيمته مع يميته ~~بالله على ذلك إن طلب لرامن يمينه عليه ؛ فإن حلف برئ ، وإن تكل ~~عن اليمين لزمه ما ادعطه عليه الراهن فيه . وللرتهن أحق يالرهن ويثمنه إن ~~يع، فه حياة ms093 الرامن كان ذلك أو بعد وعاته ~~كتاب المداينات، ~~و ~~قال أبو جعفر : وإذا اشترى الرجل من الرجل سلعة شراء جلئزاه وقيضها ~~منه يتسليمه إياها إليه فمات أو أفنس قبل أن يدفع ثمنها أو بحد دفعه طائقة ~~من تمنها وعليه ديون لأناس شتى فالغرماء فى ذلك أسوة وليس بائها بأحق ~~يها منهم ، وإن سأل الغرماء القاضى حيس المطلوب [يديتهم) وقد أثيتوه عليه ~~عتده أوأقر لهم به عنده قعل ذلك به ، فإن سألوه بيع السلعة أوما سواها ~~مما يملكه المطلوب لم يجيهم إلى ذلك ، إلا أن يكون الدى سألوه فى ذلك ~~دنانير وديونهم دراهم ، آو دراهم وديونهم دنانير، فانه يجييهم إلى ن ~~وإن كان المطلوب توفى باع لهم القاضى جميع ما سألوه 43) بيعه من ذلك بعد ~~(1) وفى القيضية أبواب المبايتات . # (2) وفى القيضية ما يفرمه : PageV00P095 ~~============================================================ ~~ان يثبت عنده ملك المتوفى كان لذلك (4) إلى أن يتوفى ويجعل عهدة ما يبيعه ~~لهم من فلك إن كان تولى لهم بيعه أو [ كان ] تولاه أمينه لهم بأمره عليهم ~~ون الميت ثم يرجعون بديونهم فى مال الميت ، وهذا كله قول أبى حنيفة ~~ل وأبى يوسف) ومحمد رضى الله عنهم إلا فى عروض المديون فإن القاضى يبيعها ~~ف دينه فى قول أبى يوسف ومحمد إذا سأله غرماؤه ذلك ، وبه نأخذ . ومن ~~مات وعليه دين إلى أجل فقد حلة ذينه . ومن ثبت عند القاضى عدمه بعد ~~حبسه إياه أطلقه ولم يحل بيته وبين غرمائه وبين لزومه . وإذا ثبت دين الغرماء ~~عند القاضى على رجل وقضى لهم به عليه فسألوه حبسه فادعى الغريم إعسارا ~~وكذبه غرماؤه حبسه لهم القاضى ثم سأل عنه بعد أن يمضى لهفى حبسه شهر ، فإن ~~رقف على أن له مالا حبسه القاضى حتى يقضى ديونه أو سأله غرماؤه إطلاقه قبل ~~ذلك فيفعل ، وإن وقف على أن لامال له أطلق سبيله ، وإن كانت عليه ديون ~~اجلة وديون آجلة فأمر القاضى ببيع مايجب بيعه من ماله لغرمائه الذين ديونهم ~~عاجلة وطلب غرماؤه الذين ديونهم آجلة أن يقضى لهم بحلول ms094 ديونهم والدخول ~~في مال غريمهم لم يكن لهم ذلك ودفعت الأنمان إلى أصحاب الديون العاجلة ~~خاصة دونهم ، فإذا حلت الديون الآجلة دخل أهلها عليهم فيما قبضوا من ذلك ~~فاضوهم (2) فيه بديونهم . ومن حبس بدين عليه لقوم ثم أقر بدين لقوم ~~آخرين فإن أبا حتيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان فى ذلك إقراره ~~جاتز ويشارك من أقر لهم أهل الديون الأول فيما يصرف من مال المطلوب ~~فى قضاء ديونه . وإن سأل الغرماء الأولون القاضى قبل إقرار غريمهم لغيرهم بدين ~~الحجر(3) على غريمهم ومنعه [ من ] الإقرار لغيرهم فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ~~(1) وفى الفيضية كان له ذلك ، والصواب ما فى الأصل : كان لذلك ، ومعناه بعد ما ثبت ~~عنده آن ملك المتوفى كان لذلك المملوك إلى أن يتوفى والله أعلم ، وعبارة الشرح : بعد آن ثبتعنده ~~أنه ملك المتوفى وفت الموت ، فلعل لفظ أن سقط قبل قوله ملك المتوفى من الأصول ، والله أعلم ~~(9) وفى المغرب وتحاص الغريمان أو الغرماء أى افتسموا المال بينهم حصصا : ~~(3) وفى الفيضية أن يججر: PageV00P096 ~~============================================================ ~~ر ضى الله عنهما قالا لايجيبهم إلى ذلك . وقال محمد ين الحسن رضى الله عنه: ~~جييهم إلى ذلك ويحجر على المطلوب ، ويمنعه من الإقرار لغيرهم ، ومن صرف ~~ماله فى صدقة أوفى هبة حتى يبرأ من الديون التى حبه فيها ، وبقول محمد ~~ناخذ . ولا يقضى بشاهد ويمين فى شىء . وينفق فى قول محمد من مال ~~الحجور علية المحبوس على من يجب عليه الانفاق عليه . ومن وجب عليه ~~حق إلى أجلا كان له السفر قبل حلول مايجب عليه ، قرب حلوله أو بعد ، ~~وليس لغريمه آن يتمنعه من ذلك . # 1 ~~كتاب الحج ~~1) ~~قال أبو لجمعفر : إذا بلغ الغلام رشدأ دفع إليه ماله ، وكذلك الجارية، وإن ~~لم يتزوج، وإن بلغ واحد منهما غير رشيد ، فإن آبا حنيفة رضى الله عنه كان ~~~~(2) -،8 ~~لايطلق (2) يدم فى ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإذا أكملها دفع إليه ~~ماله ولم ينظر إلى رشد ولا إلى ما سوى (2) ذلك من أحواله ؛ بعد ms095 أن يكون ~~صحيحا فى عقله). وقال آبو يوسف رضى الله عنه : إذا وقف القاضى من أحواله ~~على غير الرشد احجر عليه فعاد بحجر عليه (1) إلى حكم الأطقال فى ماله ، إلاأنه ~~(4 ~~ان تزوج آجانا تزويجه ، ولم يطلق لزوجته من الصداق من ماله قوق صداق مثلها ~~من نسائبا . وإن أعتق مملوكا له جاز عتقه فيه ، ويسعى له المملوك فى قيمته ، ~~(5) ~~فتكون مردودة فى ماله قلا يزال كذلك(5) حتى يثبت عند القاضى رشده : ~~12،و2) ~~وارشد والله ألهلم(3) عنده الصلاح فى المال (2) ، فإذا ثيت ذلك منه أطلق ~~(1) وفى الفيلضية أبواب الحجر ~~(2) وفى الثالية لا يطيق : ~~(2) كان فى الأصل إلى سوى ، وفى الفيضية : إلي ما سوى ، فزيد لقظ مأ منها. # (4) وفى انثالية فعاد حجره عليه ~~(5) وفى الفيلفية ولا يزال كذلك . # (6) كان فى اانأصل والته وهو تصحيف ، والصواب والله أعلم كما فى القيفية ت ~~(7) وقى الشلرح مبينا قول أبى حنيفة والرشد المذكور قى القرآن هو انصلاح فى المذ ~~(71 PageV00P097 ~~============================================================ ~~عنه الحجر وخلى بينه وبين ماله . وقال محمد بن الحسن رضى الله عنه : إذا بلغ ~~ابتلى أمره ، فإن وقف على رشده دفع إليه ماله ، وإن وقف على غيرذلك منه ~~كان بذلك محجورا عليه ، حجر القاضى عليه أو لم يحجر ، ثم لايزال كذلك ~~حى تعود أحواله(1) إلى الرشد فيكون بذلك غير محجور عليه ، أطلق ~~قاضى الحجر عنه أو لم يطلقه ، وبه نأخذ . وقوله فى التزويج من المحجور علي ~~كقول أبى يوسف فيه ، وقد كان قوله أيضا فى العتاق من المحجور عليه كقول ~~أبى يوسف فيه ثم رجع عن ذلك فأجاز عتق المحجور عليه بغير سعاية على ~~العمتق . وقول محمد فى هذا الباب كله أحب إلينا من قول مخالفيه فيه . وقوله فى نفى ~~السعاية عن العبد إذا أعتقه أحب إلينا من قوله فى إثباتها عليه إذا أعتقه . # وما أقر به المحجور عليه مما يوجب عليه حدا أو عقوبة فى بدنه أو طلق ~~زوجته لزمه ذلك وكان فيه كغير المحجور عليه ~~كتاب الصلح ~~قال أبو جعفر : والصلح جائز على ms096 الاقرار وعلى الإنكار وعلى السكوت ~~الذى لا إقرار معه ولا إنكار . وإذا ادعى الرجل دارأ فى يد رجل فصالحه ~~منها على عبد فاستحق العبد رجع المدعى على دعواه ، فإن كان المدعى عليه ~~صالحه على إقرار منه له بالدار سلم إليه الدار ، وإن كان صالحه منها على غير ~~اقرار رجع المدعى على دعواه كما كان قبل الصلح ، وإن كان صالحه منها على ~~خدمة عبد له سنة قخدمه بعض السنة ثم مات العبد رجع المدعى بمقدار ما بقى ~~من الخدمة فيما قابله من الدار فكان حكمه فيه كحكم العبد المستحق على ما ذكرنا ~~دون الصلاح فى الدين والاعتقاء . قلت :وضير عنده لأبى حنيفة . # (1) كان فى الأصل تعود إليه أحواله ولفظ إليه ساقط من الفيضية وهو الظاهر فأخرجاه من ~~الأمل ~~(2) وفى الفيضية أبواب الصلح: PageV00P098 ~~============================================================ ~~من حكم الاقرار ومن حكم الإنكار ، وإن لم يمت العبد ولكن مات المصالح ~~أو المصالح فكذلك أيضا . ولا يستحق الخدمة فى هذا إلا المصالح والمصالح والعيد ~~الصالح على خدمته أحياء على مثل حكم الإجارات المعقودات على ذلك . وإذا ~~كان الجدار حاجزا [بين دارين وادعى كل واحد من صاحبى لدارين فان ~~كان الجدار) داخلا فى تراييع (1) بناء إحدى الدارين دون بناء الأخرى قهو ~~لصاحبها دون صاحب الأخرى ، وإن كان غير داخل فى ترابيع بناء واحدة ~~من الدارين وكان مرتبطا ببناء إحدى الدارين فهولصاحبها دون صاحب الأخرى ~~وإن كان غير داخل فى ترابيع بناء واحدة من الدارين وغير مرتبط بيتائها ، ~~وكانت عليه حمولة خثب لاحدى الدارين نهو لصاحبها دون صاحب ~~الأخرى ، وإن كان لاحدى الدارين فيه رباط أو كان داخلا قى ترايع ينائها ~~وللأخرى عليه حمولة خشب كان لصاحب الدار الداخل فى ترابيع بنائها أوالمرتيط ~~ببنائها غير الحمولة التى عليه قإنها ثابتة فيه لصاحبها ، وإن طلب غير المحكوم ~~له من هذين المتداعيين يمين صاحبه على ما يدعيه عليه من هذا الجدار ~~استحلف له على ذلك ، فإن حلف برىء ، وإن نكل عن اليمين عليه ألزم ذلك ~~وقضى به عليه للمدعى ، وإن كان ms097 لرجل سفل ولآخر عليه علو فسقطا جميعا ~~فأبى صاحب السفل أن يبنى سفله لم يتجير على ذلك وقيل لصاحب العلو ~~ان بنيت () قابن سفله وابن عليه العلو الذى كان لك عليه وامتع صاحب ~~الفل من سفله حتى يؤدى إليك فيه ما أنفقته (3) فيه . وإذا أشرع رجل ~~(1) وفى الصرح وصورة التريع أن يينى هذا الخدار الذى وقع فيه ثثتازعة متريسأ وبنيت ~~(كذا) حيطان دار أحدمما أو يبنى أحدها داخلا أنصاف المين بحائط احدى لهارين فيكون ذك ~~ممنى النتاج . وروى عن أبى يوسف أنه قال : صورة التربيع أن يكون طرف هذا الحائط القى ~~وفع فيه نننازعة متداخلە بحائط احدى الدارن سواه كان مريما أو غير مربع بعد أن كان خرقاه ~~متباخلين فى بناء أحدهما تضى بالحائط لصاحب التربيمت ~~(2) وفى القيضية إن شئت. # (3) كان فى الأصل ما أبنيته ، والأسوب ما فى القيضية : ما أتققته . PageV00P099 # ============================================================ ~~جناحار1) على طريق نافذة قإن أبا حنيفة رضى الله عته قال : له الانتفاع به مالم ~~يمنعه من ذلك أحد أو يخاصمه فيه أحد ، قإن منعه من ذلك أحد أو خاصمه فيه ~~لميسعه الانتفاع به وكان عليه نزعه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما جميعا ~~فقالا : إذا كان ذلك مما لاضرر فيه لم يكن لأحد منعه منه وكان له الانتفاع به ~~منع ذلك أو لم يمنع مته ، وبه نأخذ . وإذا كان للرجل على الرجل مال [ إلى أجل] ~~لم يحل فصالحه على أن يعطيه بعضه حالا وعلى أنه برىء مما بقى منه فإن ذلك ~~لايجوز . وإن كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة [درهم] ~~على أن يدفحها إليه فى يومه هذا وعلى أنه إن لم يدفعها إليه حتى يمضى يومه ~~ذا عاد المال عليه كما كان [كان ] الصلح على ذلك جائزا(3) فإن دفع إليه ~~الخمسمائة [ الدرهم) التى صالحه عليها فى يومه ذلك برىء من بقية المال ، وإن لم ~~يدفع إليه الممائة حتى مضى ذلك اليوم عاد المال كله عليه . وإن كان صالحه ~~منها على خمسمائة درهم على ms098 أن يدفعها إليه فى هذا اليوم ولم يذكر شيئا سوى ~~ذلك كان الصلح جائزا ، وكان هذا [و] الأول سواء على ما ذكرنا فى قول ~~أبى حنيفة ومحمد . وأما فى قول أبى يوسف فالصلح جائز وهو برىء من بقية ~~المال دفع إليه الخمسمائة الدرهم التى شرط له دفعها إليه فى ذلك اليوم أو لم يدفعها ~~اليه ) وبه نأخذ . وإذا ادعى الرجل على الرجل دارأ فأنكره ما ادعى عليه ~~فيها فصالحه من دعواه على جارية وسلمها إليه فوطئها المصالح فأولدها ولدأ ثم ~~جاء مستحق فاستحق الجارية فقضى له بها [عليه ) فإنه يأخذها ويأخذ عقرها ~~و قيمة ولدها من الذى كان صالحه ويرجع المدعى على دعواه فى الدار كما كان ~~(1) الختاح : الروشن ، يقال : أشرع فلان جناحا إلى الطريق أى روشنا ومنظرا (محيط) ~~وفى المفرب : وهو الرف عن الأزهرى . وعن القاضى الصنر : المبر على العلو وهو مثل الرف: ~~قلت : الرف خشبة آو نحوها تشد إلى الحائط فتوضع عليها طرائف البيت كما هو فى المنجد: ~~(2) وفى الفبضية كما كان فالصلح من ذلك جائزر وسقط من الأصل لفظ كان الثانى ويدل عليه ~~تصب جائرا فأقبتناه فى الأصل يين المرحين . PageV00P100 # ============================================================ ~~قبل الصلح ، فإن أقام البينة على ماادعى من الدار قضى له بها وقضى له بقيمة ~~اولد على الذى صالحه على الجارية ، وإن لم يقم على ذلك بينة يستحق بها ~~الدار لم يكن له على المدعي عليه شىء غير الرجوع عليه على دعواه . وإذا ~~ادعى الرجل على الرجل مالا أو ماسواه فأنكره ذلك ولم يكن له عليه يينة ~~فطلب يمينه فأوجب القاضى ذلك له عليه فصالحه على دراهم سماها على أن ~~لا يستحلفه على ذلك فإن الصلح جائز وهو بذلك برىء من اليين . وإذا ادعى ~~الرجل دارأ فى يد رجل فأقر له بها أو أنكره إياها ثم صالحه من دعواه على ~~دراهم معلومة ثم جاء شفيع الدار يطلبها بشفعته فيبا فإنه إن كان صالحه منها على ~~إقرار كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة بما وقع عليه الصلح ، وإن كان ms099 صالحه ~~منها على انكار لم يكني لفنيم فها شتية ، الا أن يقم الشفيح الينة على يلك ~~المدعى للدار فإنه إن أقام اليينة على ذلك سمع منه (4) وقضى له بأخذ الدار ~~ب نفعته فيها بما وقع عليه الصلح منها ، وإن كان الصلح لم يقع على دراهم ~~ولكنه وقع على عرض بعينه والمسألة على حالها كان للشفيع أن يأخذ الدار بقيمة ~~ذلك العرض . وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا من دراهم فأنكره ذلك ~~وصالحه منه (2) على دناتير ثم افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصلح ورجع المدعى ~~على دعواه ، ولو كان صالحه منها على عرض بعينه [ وقبضه ]ثم أصاب به عيبا ~~كان له أن يرده على المدعى عليه وينتقض الصلح بذلك ويرجع على دعواه : ~~هذا إن كان صالحه على اقرار، فإن كان صالحه على إنكار وكان العيب فاحشا ~~فإن الجواب فى ذلك كذلك أيضا ، وإن كان غير فاحش كان الصلح ماضيا . # قال أبو جعفر : وهذا التفصيل بين العيب الفاحش وبين العيب الغير الفاحش ~~ليس بموجود فى كتبهم ولكته مما تدل عليه مذاهبهم (2) . ولو كان لما قبض ~~(1) فى الأصل منها والصواب منه كما هو فى القيضية : ~~() وفى الفبضية منها وضمير منه يرجع إلى المال كما أن ضمير منها يرجع الى الدراهم : ~~(3) قوله قال آبو جعفر إلى قوله مذاهيهم سقط من انقيضية : PageV00P101 ~~============================================================ ~~العرض لم يجد به عيبأ حتى جنى عليه جان جناية فأخذ لها أرشا ثم وجد ~~بالعرض الذى كان صولح عليه عيبا فاحشا قديما فإنه يرجع بحصة ذلك العيب ~~من الشىء الذى كان ادعاه على دعواه فيه . وإذا ادعى الرجل على الرجل مالا ~~فأنكره ذلك فصالحه غيره عنه بأمره أو بغير أمره فإنه إن كان صالحه [عنه] ~~امره فقد تم الصلح ووجب ما صالحه (1) عليه ، والمطلوب بالدراهم المدعى عليه ~~لاالمصالح ، وإن كان صالحه بغير أمره فالصلح موقوف على إجازة المدعى عليه ~~ان أجاز الصلح وقبله جاز الصلح وكانت الدراهم عليه ، وإن لم يقبله ورده ~~بطل الصلح وعاد المدعى على دعواه ~~كتاب ~~الكفالة والحوالة والضمان( ms100 ~~قال أبو جعفر : وإذا أحال الرجل رجلا بمال له عليه على رجل له عليه مثله ~~رضى المحتال والمحتال عليه (3) بذلك وضمن المحتال عليه للمحتال المال وقبل ~~ذلك منه المحتال فقد برىء الححيل من مال المحتال وصار مال المحتال على ~~الحتال عليه ولم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل بشىء ما لم يثو المال ~~[ على المحتال عليه فإذا توى رجع المحتال بماله على الحيل ] . والتوى فى قول ~~ابي حنيفة وجه من كل واحد [ من ] وجهين وها أن يجحد المحتال عليه المحتال ~~(1) كذا فى الفيضية . وكان فى الأصل كما صالحه : ~~(2) وفى الفيضية أبواب الحوالة والضمان والكفالة . # (2) كان فى الأسل المحال عليه ، والصواب : الختال عليه كما فى الفيضية والشرح . # (4) وهنا عد قوله المال زيادة في القيضية وهى "على المحتال عليه رجع المحتال بماله على المحبل ~~وهذه العبارة لا تتقيم إلا أن تكون مثل الآتى "ما لم يتو المال على المحتال علبه فإذا توى رجع ~~المحتال على المحيد فإذأ سقط لفظ إذا توى منها وعبارة الشرح إلا أن يتوى على امحتال عليه ~~فاذا توى عليه بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل اخ. وهذه العبارة تؤيد قولى فنهذا زدت نلعبارة ~~ين المربعين مكذا وزدت قيها فاذا توى PageV00P102 ~~============================================================ ~~الحوالة ويحلف له عليها عند القاضى ولا يكون للمحتال بها بيتة أو يموت ~~المحتال عليه معدما (1) لا يترك شيئا فيه وقاء الدين (2) الذى أحيل به عليه ، فأى ~~هذين الوجهين كان فإن للمحتال أن يرجع بماله على المحيل . وأما أبو يوسف ~~ومحمد ققالا (3) التوى وجه من كل واحد من ثلاثة أوجه ، هذان وجهان منها ~~والوجه الآخر منها أن يقضى القاضى بعدم المحتال عليه ويطلقه من السجن ؛ فأى ~~هذه الثلاثة الوجوه كان رجع المحتال بدينه على المحيل ، وبه نأخذ . وإن كانت ~~الحوالة بغير أمر الذى كان عليه المال كان هذا والأول سواء ، غير أن المحتال ~~عليه إذا أدى المال إلى المحتال لم يرجع به على الذى كان عليه المال إذا ~~كانت الحوالة ولا شىء على المحتال عليه للمطلوب ، وإن كانت ms101 الحوانة وله ~~عليه مال مثله كان المال عليه على حاله للطلوب . وإذا أحال رجل رجلا ~~على رجل يمال له عليه بمثله وقبل المحتال الحوالة وضمن له المحتال عليه المال ~~اذى أحيل به عليه فإنه جائز للمحتال أن يصارف المحتال عليه من الذى أحيل ~~به عليه فيأخذ مته به دراهم إن كان الذى أحيل به عليه دنانير ، ويأخذ ~~منه دنانير إن كان الذى أحيل به عليه دراهم إذا رضى بذلك المحتال عليه ، ~~ودوفع ما صورف عليه إلى المحتال فى موطن الصرف قبل أن يتفرقا منه بأبدانهما . # وإذا ضمن الرجل للرجل مالا عن رجل بأمره ولا شىء للمضمون عنه على ~~الضامن فقد وجب الضمان ، وللمضمون له أن يطالب بالمبال كل واحد من ~~المطلوب ومن الضمين ، فإن طالب به الضمين فأداه إليه فإن له أن يرجع به ~~على المطوب ، وإن طالب الضمين المطلوب بالمال قبل أدائه إياه عنه إلى ~~اطالب لم يكن له أن يطالبه بالمال [ ولكن له أن يطالبه بتخليصه مما أدخله ~~فيه ، وإنما يكون له أن يطالبه بالمال ] إذا كان قد أداه قبل ذلك عنه . وإن ~~(1) يقال أعدم الرجل اعداما إذا افتقر فهو معدم وعديم كما فى كتب اللغة يعنى يموت مقلسا. # (2) كان فى الأصل قضاء الدين ، والأصوب : وعاء الدين كما هو فى الفيضبة : ~~(3) وفى الفيضية فانهما هالا. PageV00P103 # ============================================================ ~~كان الضمان بغير أمر المطلوب ألزم الضامن وكان للطالب آن يطلب ماله من ~~كل واحد من المطلوب ومن الضامن ، وليس للضامن آن يطالب المطلوب ~~بتخليصه من ذلك الضمان ، وليس له آن يرجع عليه بالمال الذى ضمنه عنه ~~1) سا: ~~اذا أداه إلى من صمنه له . والكفالة والحمالة (1) كالضمان فى جميع ما وصفنا . # و لا تجوز الكقالة ولا الغمان ولا الحمالة ، ولا تجب فى قول أبى حتيفة إلا ~~(2)1 ~~بعد قبول المكقول له والمضمون له والمتحمل (2) بها له [ كان ] ذلك من ~~الضامن أو من الحميل أو من الكقيل مخاطبا له بذلك إلا فى خصلة واحدة فإن ~~(4) سا ~~ابا حنيفة رضى الله عنه(2) كان يجيز الضمان ms102 فيها بغير قبول ممن ضمن له ، وهى ~~ان يحضر رجلا الوفاة فيقول لورثته إن على ديونا فاضمنوها عنى فيضمنونها بغير ~~محضر من أهلها ثم يموت الذى هى عليه لهم فيكون الضمان عنده بذلك جائزا ~~استحسانا . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجيزان الضمان والكقالة ~~والحمالة بغير قبول من المكقول له ومن انمضمون له ومن المتحمل له فى جميع ما ذكرنا ، ~~وبه نأخذ . والحوالة (4) فى قبولها وفى ترك الذى له المال فيها قبولها كالكفالة ~~فى جميم ماذكرنا من قبولها ومن ترك الذى له المال قبولها على ما ذكرنا من ~~الاختلاف فى ذلك . وإذا أبرأ المكقول له المطلوب من المال الذى كفل له به ~~و قبل ذلك منه برىء منه المطلوب والكفيل جميعا ، ولو لم يبرىء منه المطلوب ~~ولكنه أبرأ منه الكقيل وقبل ذلك منه الكقيل برىء الكفيل من المال الذى ~~كفل به ، وكان للطالب أن يرجع بالمال على المطلوب ، وسواء فى ذلك قبل ~~(1) وفى الفيضية والحوالة . # (2) وفى القيضية والخميل له ~~(3) وذكر الشارح قول عمد مع الإمام وذكر خلاف أبنى يوسف منفردا فى هذه المأنة . # (4) وفى القيضية والحوالة فى قولهما فى قبول الذى له الال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ~~ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك . قلت : وانظاهر أن هنا سقطات وتحريفا والله أعلم لأن المقعود ~~مفهو و PageV00P104 ~~============================================================ ~~الكفيل البراءة (1) أو لم يقبلها، وإن لم يبرئه من لمال ولكته وهيه له أو تصدق به ~~عليه وقبل ذلك منه الكفيل فإن الهبة والصدقة جائزتان ، وللكفيل أن يرجع ~~بالمال على المطلوب ، وإن لم يقبل الكفيل الهبة ولا الصدقة بطلتا وكانت الكفالة ~~على حالها والمال على حاله يأخذ به الطالب من شاء من الكفيل ومن المطلوب ~~و اذا أخر الطالب المال عن الكقيل إلى مدة معلومة لم يكن له أن يطالب الكقيل ~~بالمال دون تلك المدة ، وكان له أن يطالب المطلوب بماله حالا ؛ وإن لم يؤخر ~~المال عن الكفيل ولكنه أخره عن المطلوب كان المال مؤخرا على المطلوب ~~وعلى الكفيل(2) إلى المدة ms103 التى أخرها الطالب انمطلوب بالمال . وإذا كقل ~~17(21 ~~الرجل للرجل بمال له على رجل بأمر المكقول عنه بذلك ثم صالح الكفيل الطالب ~~بما كفل له به على بعضه فالصلح جائز ، فإن كان الصلح وقم على براءته وعلى براءة ~~المطلوب مما يقى من المال كان الصلح جائرا وقدبرىء المطلوب والكقيل من بقية ~~المال ، وإن كان الصلح وقع على براءة الكفيل من بقية المال برىء الكفيل من بقية ~~المال وكانت بقيسة المال على المطلوب دون الكفيل وكان للطالب آن يطالب بالذى ~~صالح عليه كل واحد من المطلوب ومن الكقيل ، وإن كان الصلح وقع بغيرشى ~~ذكر فيه من براءة [ واحد] من الكفيل ومن المطلوب فإن ذلك الصلح براءة ~~لطلوب وللكفيل من بقية المال بعد الذى وقع عليه الصلح(2) . ومن صمن زجل ~~(1) وفى انشرح قال (أى الطحاوى) وإذا يضمن الرجل لرجل مالا عن رجل بأمره هذا ~~لا يخلو إما أن يكون كفالة يشرط براءة الأسيل أو كفالة بخير شرط برامة الأصيل ؟ فإن كانت ~~شرض براءة الأصيل صارت حوالة وأحكامها على ما ذكرتا وان لم يشترط براءة الأصيل فهى كقالة . # وفى انقيضية والحوالة فى قوهما فى قبول الذى له المال فيها قبولها ، قالضمان له فى جميع ما ذكرنا ~~من قيوها ومن ترك قبول الذى له المال فيوفا على ما ذكرنا من الاختلاف فى ذلك : ~~(2) كذا فى الأصلين على المطلوب وعلى الكفيل ولعل الصواب عن مكان على فى الحرفين : ~~و في نعرح وإذا أخر الطالب الدين عن الكقيل إلى مدة فقبل الكقيل هذا التآخير معه صح ~~التأخير عن الكفيل خاصة ولا يكون ذلك تأخيرا عن الأصبل ~~(3) وفى الشرح : والوجه الثانى أن بصالح على خسمائة درهم برئا جميما نأن الصلح وقع عن ~~أل الدين والدين كان أصله على المكقول عنه فيتصمن هذا الصنح براءتهما جمبعا PageV00P105 ~~============================================================ ~~عهدة فى دار ابتاعها فإن أبا حتيقة قال ضمانه باطل ، وقال ضمان العهدة عندى إنما هو ~~ضان الصحيفة(0) وقال أبو يوسف ومحمد الضمان فى ذلك جائز ، وهو ضمان الدرك ~~فى الدار المبيعة ms104 ، فإن استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها على بأئعها ، وبقيمة بناء ~~ان كان أحدثه قيها قائمة(2) على بائه فإذا قضى له بذلك عليه كان له أن يطالب ~~به كل واحد من بائعه ومن الضامن له العهدة (2) على بائعه ، وبه تأخذ(4) ~~(40 ~~حيررم ~~تاب الشرد ~~قال أبو جعفر : والشركة المقاوضة جائزة ، وهو أن يخرج كل واحد من حرين ~~11) قال فى الشرح : وذكر اللحاوى عن أبى حنيفة أن ضمان العهدة فمان الصحيفة يعنى ~~مان العلك وهو غير مضمون على البائع حتى يع الضمان به ~~(2) وفى الفيضية فانها مكان ائمة وهو تصحيف : وفى الشرح : ولو أن المشترى بي فى الدار ~~م استحقها رجل يالبينة وتقض عليه بناءه لمشترى أن يرجع على البائع بالثمن وبقيمة بنائه ميتيأ ~~اذا سلم النقض إلى البائع وإن حيس النقض ولم يسلمه إلى البائع لايرجع عليه إلا بالثمن خاصة : ~~وروى عن أبى يوسف أنه قال يرجع عليه بالثمن وبقيمة بنائه مبنيا ، قال الطحاوى : أن يأخذ بهما ~~يعا أيهما شاء إن شاء أخذهما من البائع ، وإن شاء أخذهما من الكفيل بالفرك وبرجع الكفيل ~~على البائع إن كانت كفالته بأمره وجعل الطحاوى هذا غير سديد ، وذكر محمد فى ظاهر الرواية ~~آن قيمة البناء على البائع خاصة ولم يؤاخذ بها للكفيل الخ: ~~(3) وفى القيضية بعهدة وسقط متها ما بعدما اى ختم الباب ~~(4) زاد الشارح هنا فى آخر الباب مألة سقطت هنا من الأصلين وهى مال : وإذا ضمن ~~رجل لرجل ما داين فلانا أو ما قضى له عليه أو بما ذات له عليه كان جائزا إلى أن قاله : وبيان ~~ذللكه آن من ضمن لرجل عن رجل بما دلب له عليه أو ما قضى له عليه أو ضمن له ثمن ما بايعه ~~او ما أقرضه أو ضمن له ما احتهلك من ماله فإن هذه الكفالة صحيعة وإن نم يكن الضمان ما ينافى ~~الحال لأنه أضيف إلى سيب مضمون والمضمون له وعنه معلوم مقدور على الإيقاء ، فإن قال الكفيل ~~ما بايعت فلانا قيمته على ، أوكال ms105 كلما بايعت فلانا ، أو قال الدى بايعت فإنه يقع ذلك فى جميع مابايعه ~~ولو لم نكن الكفالة بهذه الألفاظ الثلاثة ولكنه ال إن بايعته فثمنه على أو قال إذا بايعته أو هل ~~متى بايعته فانما يؤخذ الكفيل بثمن أول الميايعة ، ولا يؤاخذ بثمن ما بايعه بعدها . ولوهل نرجل ~~ما ذاب لك على أحد من الناس فهو على فإنه لا يصح لجهالة المضمون عنه ، وكذلك لو قال ما ذاب ~~عليك نأحد من الناس فهو على فإنه لا يصح لجهالة المضمون له . وأما الكقالة بالمضمون فى الحال ~~كالديون والأعيان المضمونة بأتفسها عند رجل لرجل يضمن لصاحبه فإن الضمان صحيح فى الدين ~~أخذ أبيهما شاء . ولو كانت العين مضمونة بغيره أو أمانة كالمبيع فى البائع فالضمان صحيح فى تليم ~~الين إليه فإذا هلكت العين بطلت الكقالة لأنه غير مضمون على المكفول عنه والله أعلم : ~~(5) وفى الفيضية أبواب الشركة. PageV00P106 # ============================================================ ~~مسلمين بالغين دراهم يتساويان فيها فيتعاقدان عليها الشركة على أن ما ربحا ~~يينهما بالسوية ، ولا يكون لواحد منهما من المال المعين غير الدراهم التى ~~شارك بها صاحبه ، ولا من الدنانير شىء ، وسواء خلطا ماليهما أو لم يخلطاهما. # وماورث كل واحد منهما بعد ذلك أو طرأ على ملكه من غير شركتهما كان له ~~خاصة دون صاحبه ، ولا يقسد ذلك الشركة المفاوضة حتى يقبضه الذى هوله ~~ويكون دنانير أو دزاهم فيخرج هو وشريكه بذلك من المفاوضة . وما أقر به كل ~~واحد منهما على نفسه من مال من أسباب المفاوضة لزم الشريك المقاوض ~~كما يلزم المقر . والشركة العنان تجوز مع تفاضل الشريكين فى الربح ، ومع ملك ~~كل واحد منهما من الدنانير ومن الدراهم مايملك سوى ما شارك عليه صاحبه . # وما أقر به كل واحد منهما من دين بسبب الشركة التى بينهما وكذبه فى ~~ذلك صاحبه لزمه دون صاحبه ، وجائرز أن يتعاقدها المسلم والذمى وإن كان ذلك ~~مكروها للمسلم فى دينه . وجائز أن يتعاقدها الحر والعبد المأذون له فى التجارة ، ~~والبالغ والصبى المأذون له فى التجارة . والشركة بالأبدان جائزة ms106 فى كل ما تجوز ~~فيه الوكالة ، ولا تجوز فيما لا تجوز فيه الوكالة . وتفسير ذلك أنه يجوز للرجل ~~أن يوكل صاحبه بالابتياع له وبالاستئجار عليه ، ولا يجوز له أن يوكل صاحبه ~~الاصطيادء له ، فما تجوز فيه الوكالة من هذا(1) يجوز فيه الشركة وما لم يجز فيه ~~الوكالة من هذا لم يجز فيه الشركة . ويجوز للرجلين أن يشتركا فى الصناعتين ، ~~وكذلك المرأتان ، وكذلك المرأة والرجل ، سواء فى هذا كانت الصناعتان ~~المقودة عليهما الشركة متفقتين أو مختلفتين ، ولايجوز فى هذا أن يفضل أحد ~~الشريكين صاحبه فى الربح كما يجوز فى شركة العنان . ولا تجوز شركة العنان ~~الا على الدراهم والدنانير ، ولا تجوز على ما سواهما غير الفلوس : فإن أبا يوسف ~~ر ضى الله عنه كان أجاز الشركة عليها ثم رجع عن ذلك ، وبقوله الذى رجع ~~(1) وفى الفيضية من هذا من شيء ت PageV00P107 ~~============================================================ ~~اليه نأخذ . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فكان يجيز الشركة عليها . # وكل ما جاز عقد الشركة العنان عليه من الأموال جاز عقد الشركة المفاوضة ~~عليه [ من الأموال . والشريكان] فى جميع ما ذكرتا(1) فيما بينهما أمينان مقبول ~~قول كل واحد منهما على صاحبه فى ضياع المال منه ، وللمدعى فى ذلك استحلاف ~~الدعى عليه على مايدعيه عليه من ذلك ، وأى الشريكين مات فى جميع ~~ماذكرنا انفسخت الشركة فيما بينه وبين صاحبه . واكل واحد من الشريكين ~~ان يفسخ الشركة [التى] يينه وبين صاحبه ما كان المال عينا ، وليس نصاحبه ~~بعد علمه بذلك صرف المال فى شىء مما كانت الشركة تطنقه له ، ومام يعلم ~~بفسخ صاحبه الشركة أو بنهيه إياه عن صرف المال فيما كانا تعاقداها عليه ~~كانت الشركة على حالها . وإن مات أحدهما أوماتا جميعا انفسخت الشركة ~~ينهما ، علم بذلك الباق منهما أولم يعلم ~~1ن(2) ~~كتاب الق كل ~~قال أبو جعفر : وللرجل أن يوكل بحفظ ماله وببيعه وبالبزويج عليه وبطلاق ~~نسائه وبعتق عبيده ومكاتباتهم (3) من شاء ، وليس له أن يوكل فى خصومة لنفسه ~~ولافى خصومة فيما يطالبه به غيره إلا برضاء ms107 من يخاصمه بذلك إلا أن يكون مريضا ~~لايتطيع الحضور للخصومة ، أو يكون غائبا على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه ~~ان كان كذلك قبلت الوكالة منه فى هذا فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه (4) وسواء ~~عنده فى ذلك النساء والرجال . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فيقبلان ~~الوكالة فى ذلك من الناس جميما رضى الخصم أو لم يرض ، وبه نأخذ . وليس للوكيل ~~(1) وفى الفيضية ما وصفنا : ~~(2) وفى الفيضية أبواب الوكالة . # (3) وفى الفيضية وبمكاتبتهم : ~~(4) وفى الفيضية وهذا قول أبى حتيفة : PageV00P108 ~~============================================================ ~~ان يوكل ما وكل به إلا أن يطلق ذلك له الذى وكله أو يجيز أمره فيما وكله به ~~فيكون له ذلك . وللموكل أن يعزل الوكيل متى شاء ، ويكون بعزله إياه خارجا ~~من وكالته إذا خاطبه بذلك أو بلغه (1) إياه عنه رجلان أو رجل عدل ، وهذا قول ~~بي حنيفة . وأما أبويوسف ومحمد فقالا (2) من أخبره بذلك وكان خبره حقا كان ~~ذلك عزلا له عن الوكالة ، وبه تأخذ . وليس لأحد وكل رجلا فى خصومة رجل ~~برضا خصمه فيما يخاصمه فيه أن يعزل الوكيل عن ذلك إلابمحضر ممن وكله له ~~وما فعله الوكيل قبل علمه بالوكالة فغير نافذ ، وإن بلغته الوكالة ففعل ما وكل به فيها ~~وكان الذى بلغه ذلك رجلا أو امرأة وكان الذى بلغه حقا كان ما فعل من ذلك ~~جائزا إذا كان على ما توجبه الوكالة له فى قولهم جميعا . وكل ما فعله الوكيل قبل عليه ~~ب عزل الموكل إياه عن الوكالة مما كان وكيلا به كان فعله لازما للذى وكله . ولا تجوز ~~الوكالة فى الحدود ولا فى القصاص إلا فى إثبات البيتات عليها ، فإذا وجبت إقامتها ~~لم تقم إلا بمحضر [من] الموكل بها فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وبه نأخذ. # و قال أبو يوسف رحمه الله : لا تقبل الوكالة في شىء من ذلك من خصومة فيها ~~و لامن إثبات بينة عليها ولا من غير ذلك منها . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده ~~(3) ~~دأ كان وكيلا فى بيعه ms108 (2) فى غد وفيما بعده ، وليس بوكيل فى ذلك (1) قبل ~~غد . وإذا وكل رجل رجلا ببيع عبده فقبض الثمن فى ذلك إلى الوكيل لا إلى ~~الموكل ، وتسليم المبيع فى ذلك أيضا على الوكيل لا على الموكل . والخصم فى حقوق ~~البيع من الاستحقاقات والمطالبات فى العيوب فى ذلك الوكيل لا الموكل ، وكذلك ~~اوكالة بالشراء فحكمها فيما ذكرنا كحكم الوكالة بالبيع . والوكالة بالإجارة كالوكالة ~~بالشراء والبيع فى جميع ما ذكرنا . وإذا وكل رجل رجلا أن يعقد عليه نكاحا ~~(1) وفى الثانية أو ببلغه . # (2) وفى الثانية فإنهما قالا ~~(2) وفى الفيضية بييعه : ~~41) وفى الفيضية بذلك PageV00P109 ~~============================================================ ~~ففعل فالصداق فى ذلك على الزوج لا على الوكيل ، وكذلك حكم الوكالة بالخلع على ~~الجعل والصلح من الدم العمد على الجعل . وموت الموكل يخرج الوكيل (1) من ~~اوكالة علم بذلك الوكيل أو لم يعلم . وإذا وكل الحر البالغ صبيا أو عبدا محجورا عليه ~~بيع عبده ففعلا ذلك فالعهدة فى ذلك على الآمر لا على الصبى ولا على العبد ، وهذا ~~فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله (2) ، وهو قول أبى يوسف القديم رحمه الله . # ثم روى عنه أصحاب الإملاء أنه قال فى ذلك : إن كان المشترى يعلم أن بائعه صبى ~~محجور عليه أو أنه عبد محجور عليه فكذلك وإن كان لا يعلم بذلك ثم علم به كان ~~بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وكانت عهدته على الآمر ، وبه نأخذ . # واذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن منه كان القول فى ذلك قوله مع يمينه إن ~~طلب الآمر يمينه على ذلك . ولو ادهى دفع الثمن إلى الامر كان كذلك أيضا ~~(كذلك] لوأقر أن الآمر قيضه من البائع أو ادعى البائع ذلك وانكره الامر ؛ ~~غير أن المشتري إن أصاب بالمبيع عيبا كان له رده على الوكيل وأخذ ثمنه منه ~~ولم يكن للوكيل أن يرجع بالثمن على الامر ، وكان للوكيل بيع العبد وأخذ ثمنه فيما ~~كان غرمه للمشترى (3) إلا أن يكون فيه فضل فيدفع ذلك القضل [إلى] الآمر ~~وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما ms109 الله ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى حتيفة ~~رحمه الله فليس للوكيل بيع العبد فى ذلك . وإذا دفع رجل إلى رجل مالا ~~ليدفعه إلى رجل فذكر أنه قد دفعه إليه وكذبه فى ذلك الآمر والمآمورله بالمال ~~القول قول الوكيل فى براءة نفسه ، ولا يصدق على إلزام المأمور له بالمال ذلك ~~الال . ولا يجوز شراء الوكيل من نفسه ولا بيعه منها فأما أبو الطفل فهما ~~جائزان منه للطفل ، وكذلك الجد أبو الأب وإن علا إذا لم يكن دونه أب ~~يحجبه عن الولاية . فأما الوصى فى ذلك من قبل الأب فإن أبا حنيفة رحمه الله ~~(1) وفى الفيضية يخرج به الوكيل : ~~(2) وفى الفيضية وهذا قول أي حنيفة ومحمد رحهما الله . # (3) وفى الفيضية المشترى : PageV00P110 ~~============================================================ ~~كان يقول إن كان مافعل من ذلك خيرا للصبى جاز عليه ، وإن كان بخلاف ~~ذلك لم يجز عليه . وأما أيو يوسف ومحمد رحمهما الله فكان قولهما قى ذلك أنه ~~لايجوز شىء منه من الوصى ، كان الوصى بائعا أو كان مبتاعا ، وبه نأخذ . # ولا يجوز ابتياع الوكيل ما وكل بايتياعه إلا أن يبتاعه بما يتغابن الناس فيه إذا ~~لما يسم له فى الوكالة ما يبتاعه به ، وجأز فى قول أبى حنيفة بيع الوكيل ماوكل ~~ببيعه بما يتغابن التاس فيه وبما لايتغابنون فيه ، ولا يجوز ذلك فى قول أبى يوسف ~~ومحمد إلا بما يتغابن الناس فيه لا بما سواه ، وبه نأخذ . والمقدار الذى يتغابن ~~(الناس) فيه نصف العشر فأقل منه . هذا غير منصوص عنهم ولكن مذاهبهم ~~تدل عليه . وإذا وكل الرجل رجلا بابتياع عبد فابتاع له نصفه أو ما سواه من ~~: أجزائه لم يلزم الآمر إلا أن يبتاع له ما بقى منه قبل خروجه من الوكالة ~~و كذلك الوكالة بالبيع فى قول أبى يوسف ومحمد ، وبه نأخذ . وأما فى قول ~~ابي حنيفة ، فان ذلك كله جائز ، وخالف بينه وبين الشراء . ولا يجوز ~~لمن وكل بايتياع عبد أو بما سواه أن يبتاعه إلا بالدنانير أو بالدراهم ، ومن ~~و كل ببيع عبد أو بما ms110 سواه كان له فى قول أبى حنيفة أن يبيعه بما شاء من ~~عرض ومن غيره ، ولا يجوز له فى قول أبى يوسف ومحمد أن يبيعه إلا بالدنانير ~~او بالدراهم ، وبه تأخذ . وجائز لمن وكل ببيع شىء ولم يسم له تقدا ولا نسيئة ~~أن يبيعه بنسيئة (1) فى قول أبى حنيقة ومحمد . وهو قول آبى يوسف القديم ~~م روى عنه أصحاب الاببلاء أنه قال بعد ذلك إن كان الامر أمره ببيع ماآمره ~~بيعه لحاجته إلى ثمنه وبين ذلك له فى توكيله إياه فقال بع عبدى لاقضى دينى ~~بثمنه ، أوقال له بع عبدى لأبتاع بثمنه دقيقا لأهلى ، فمعناه فى ذلك من قوله ~~كهو اوقال له بع عبدى بنقد فلا يجوز له أن يبيعه بغير ذلك ، وبه نأخذ . # (1) وفى الثانية نسيئة . PageV00P111 # ============================================================ ~~و إن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذكر الوكيل فيها من هذا شيئا كان للوكيل ~~ان يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة . ومن وكل بيع شىء فوكل غيره بذلك ~~(1 س ~~فعله بمحضره (1) كان جأزا ، وإن فعله بغيبته(2) لم يجز إلا أن يجيزه فيجوز ~~اجازته . وإذا باعم رجل عبد رجل بغير أمره كان لمولى العبد أن يجيزذلك ~~ما كان هو والمبتاع والعبد أحياء ، فإن مات واحد منهم لم يجزله أن يجيز ~~البيع . ومن ابتاع شيئا لرجل بغير أمره كان مبتاعا له لنفسه ولا تعمل فى ذلك ~~اجازة من المشترى له . وإذا وكل الرجل الرجلين ببيع [عبد) أو ابتياعه ، ~~او بتزويجه امرأة ، أو بخلع امرأته منه على مال ، أو بعتق عبده على مال ~~او بمكاتبته ففعل ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز إلا أن يجيزه الآخر فيجون ~~وإن وكلهما يعتق عبده بغير مال ، أو بطلاق امرأته بغير مال ففعل ذلك ~~أحدهما دون الآخر جاز . ومن وكل بابتياع عبد ولم يسم جنسا ولا مالا كانت ~~اوكالة بذلك باطلة . ولا تجوز الوكالة فى ذلك إلا أن يسمى من العبيد جنا ~~او يسمى من الأنمان ثمنا . ومن وكل بابتياع دابة ، أو بابتياع ثوب ولم يسم ~~صفا لم ms111 يجز ذلك ، وإن سمى صنفا جازت الوكالة بذلك ، وسواء سمى فى ذلك ~~منما أو لم يسمه . ومن وكل بابتياع دار ولم يسم ثمنا لم يجز ذلك [وإن سمى ~~ثمنا جاز ذلك ] وكان ذلك على دور المصرالذى وقعت فيه الوكالة ؛ لاعلى دور ~~ماسواه من الأمصار فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو قول ~~ي يوسف القديم، ثم رجع عن ذلك فيما روى أصحاب الإملاء قال : لاتجوز ~~الوكالة فى ذلك وأن يسمى فيه الثمن حتى يسمى فيه مصرا بعينه ، وبه نأخذ . # (1) وفى الفيضية بمحضر منه م ~~(2) وفى الفيضية بغيبة عنه : PageV00P112 ~~============================================================ ~~(1)-1 ~~كتاب الاقرارات ~~قال أبو جعفر : إذا أقر الرجل فقال لفلان(2) على شىء ثم قال هو كذا لشىء ~~ذكره لم يلزمه غيره وكانت عليه اليين على زيادة إن ادعاها المقرله (3) وطلب يمينه ~~عليها . ولو قال : له على عشرة دراهم إلا سبعة دراهم لم يلزمه إلا ثلاثة دراهم . ولو ~~قال : له على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهما كان له عليه ثمانية دراهم، كأنه قال ~~له على عشرة دراهم إلاثلاثة دراهم غيردرهم . ولو قال له على عشرة دراهم إلى شهر ~~فقال المقرله بل هى حالة لى عليه كان القول قول المقرله مع يمينه بالله عز وجل على ~~ما يدعى المقر(4) من الأجل إن طلب ذلك المقر . ولو قال كفلت له بعشرة دراهم إلى ~~شهرفقال المقرله بل كفلت لى بها حالة كان القول قول المقرفى قول أبى حنيفة ومحمد ~~رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف القديم، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله ~~عنه بعد ذلك : القوله قول المقرله مع يمينه بالله عز وجل [ على ] ما يدعى المقر من ~~أجل إذا طلب المقويمينه على ذلك . ولو قال له على عشرة دراهم ثم سكت ثم قال ~~الادرهما كانت عليه عشرة دراهم وكان استثناؤه باطلا لأنه لم يصله بإقراره . ولو قال ~~له على عشرة ودرهم كانت له (5) عشرة دراهم ودرهم. ولو قال له علىعشرة ونوبكان ~~عليه ثوب ، وكان القول قوله فى العشرة ms112 أى عشرة هى ومن أى صنف هى ، فما أقر به ~~من ذلك كان القول تقوله فيه مع يمينه على خلافه إذا ادعاه المقرله وطلب يمينه عليه : ~~وكذلك لو قال له على عشرة وتوبان كان لهعليه ثوبان ورجع فى العشرة إلى مايقوله المقر ~~فيها [ ولوقال له على عشرة وثلاثة أتواب كان له عليه ثلاثة عشر ثوبا ] ولوقال له ~~على درهم لابل دينار لزمه [له ] درهم ودينار إذا طلبهما المقرله وادعاهما عليه ~~(1) وفى الفيضية أبواب الاقرار بالحقوق : ~~(2) وفى الفيضية واذا قال الرجل لفلان الخن ~~(3) وفى الفيضية على زيادة ادعاها فيه للمقر له ت ~~(4) وفى الفيضية ما يدعبه المقر ~~(ه) وفى القبضية كانت عليه ~~(8) PageV00P113 ~~============================================================ ~~واو قال : له على درهم لا بل درهمان لزمه درهمان . ولو قال هذا العبد نزيد لابل لعمرو ~~سلمه إلى زيد ولم يكن عليه لعمرو شىء . ولوقال هولزيد فلمه إلى [ زيد] بقضاء ~~قاض أو بغير قضاء قاض ، ثم قال لا يل هو لعمرو فإن كان سلمه إلى زيد بقضا ~~قاض فلا شىء عليه لعمرو، وإن كان سامه إليه بغير قضاء قاض ضمن قيمته لعمرو: ~~ولو قال غصبت هذا العبد من زيد فسلمه إليه ثم قال بل غصبته من عمروضمن لعمرو ~~قيمته ، وسواء كان سلمه إلى زيد بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض . وإذا قال لفلان ~~على من درهم إلى عشرة دراهم كان له عليه تسعة دراهم فى قول أبى حنيفة ، وكانت ~~له عليه فى قول أبى يوسف ومحمد عشرة دراهم . وكذلك لو قال له على ما بين درهم ~~وعشرة دراهم كان القول فى ذلك على الاختلاف الذى ذكرناه فى المسألة الأولى ~~وقال زفرله عليه ثمانية دراهم، وبه نأخذ (1) . ولو قال لفلان من هذه الدار ما بين ~~هذا الحائط وبين هذا الحائط ، أو قال لفلان ما بين هذين الحائطين كان له ما يينهما ~~وليرله من الحائطين شىء فى قولهم جميعا . ولو قال له على دينار إلا درها ، أو إلا قفيز ~~حنطة آو إلا فلسا أو إلا مائة جوزة فإن آياحنيفة وأبا ms113 يوسف قالا عليه دينار إلا مقدار ~~س ~~قيمة [ ذلك ]منه . ولو قال له على دينار إلا ثوبا كان عليه دينار وكان استثآناؤ ~~.2 (2) ~~لثوب منه باطلا ، وقالا إنما نجيز(2) أن يستثنى من غير صنف الإقرار ما يكال ~~ويوزن وما يعد ، فأما ما سوى ذلك فإنا لا نجيزه ، وهذا قولهما استحانا لا قياس . # وأما محمد بن الحسن فكان لا يجيز أن يستئنى، شيئا م: ذلك مما أق به مما هو من ~~و3) ~~خلافجنسه ، وبه نأخذ ، وهو قول زفرد"). ومنقال لرجل أخذت منك الف درهم ~~وديمة فهلكت منى وقال صاحب المال بل أخذتها منى غصبا ، فإن المقرضامن لها ~~لقر له مم يمين امقر له على ما يدعى عليه المقر من إيداعه إياء إياها إن طلب يمينه ~~على ذلك . وإن قال أعطيتنى ألف درهم وديعة فهلكت فقال له الاخر بل آخذتبا ~~(1) سقط من نفيضية من توله وقال زفر إلى وبه بأخذ : ~~(2) وفى الفبضية وقلا :يضا يجوز ت ~~(3) حقط من انفيضية من قوله وبه نأخذ : PageV00P114 ~~============================================================ ~~منى غصبا كان القول قول المقر مع يمينه بالله عز وجل على ما يدعى عليه المقرله ~~(9) ~~إن طنب يمينه على ذلك. وإن قال له على آلف درهم من ثمن متاع ثم قالب هى زيوف و ~~أونبهرجة لم يصدق . وكذلك لو وصل لم يصدق علىذلك فى قول أبى حنيفة خاصة. # وقال أبو يوسف ومحمد : يصدق إذا وصل ، وبه نأخذ . ولو قال له على ألف درهم ~~م ن ثمن متاع ستوقة أو رصاص (2) ووصل ذلك بأقراره فإن أبا يوسف قال له عليه ~~الالف درهم جيادا وقال لا أصدقه على ما ادعى مما ذكرنا لأنى لو صدقته على ذلك ~~افسدت البيع . وقال محمد بن الحسن : القول فى ذلك قوله وأصدقه فيه لانه لم يقر ~~الاببيع فاسد ، وعليه اليين على ما ادعى عليه المقرله لأنه يدعى عليه بيعا صحيحا، وبه ~~ناخذ . ولو قال آقرضتنى(1) آلف درهم نم قال بعد ذلك هو زيوف أو نبهرجة ~~أيصدق فى قول أبى حنيفة وصل أوقطع ، وصدق فى ms114 قول أبى يوسف ومحمد إذا وصل، ~~و به ناخذ. ولو قال غصبتك ألف درهم ثم قال [بعد] ذلك هى زيوف أو نبهرجة صدق ~~(وكذلك إذا قال أودعتنى ألف درهم ثم قال بعد ذلك هى زيوف أو نبهرجة صدق] ~~اذا وصل . ولوقال له على آلف درهم ثم قال بعد ذلك هى من تمن عبد باعنيه ولم أقبضه ~~(511 ~~منه فين أبا حنيفة قال لا أصدقه وألزمه الدراهم التى أقر بها (4) للمقرله إلا أن يقوله ~~17(431 ~~موصولا بإقراره : من ثمن هذا العبد لعبد قائم فى يد المقرله فيكون القول فى ذلك ~~قونه . واما آبو يوسف وحمد فكانا يقولان فى ذلك إن صدق انقرله المقرآن الدراهم ~~(0) فى المغرب : زافت عليه دراهمه أى صارت مردودة عليه لفش فيها وقد زيفت إذا ردت: ~~ودرهم زيف وزائف ودراعم زيوف وزيف .وقيد هى دون البهرج فى الردامة لأن الزيف مايرده ~~بت ننفل ه والبهرج ماترده نلتجار. # (2) فى المغرب : التوق بالفتح : أردأ من بهرج ، وعن الكرخى الستوق عتدهم ما كان الصفر ~~اوننحاس هوالغالب الأكتر. وقى الرحالة ليوحفية اليهرجة إذا عليها النحاس لم تؤخذ ، وأما نتوقة ~~فخرام :خذها لأنها فنوس. وقيل هو تعريب سه تو. وفيه : والرصام العلاب وفى الزبوف من ~~بلدراع هو نلموءن ~~31) كان فى الأصل أقرضتى والعسونب ما فى الفيضية أترضتى : ~~(4) وفى القيضية وآنزمه الال الذى آقربه . # (5) كذا فى الفيضية ، وكان فى انأمل إلا أن يكون . PageV00P115 # ============================================================ ~~التى أقرله بها المقرمن ثمن عبد باعه إياه كما ذكر كان القول قول المقر أنه لم يقبض ~~ذلك العبد ، وإن قال المقرله هى لى عليه لا من ثمن عبد بعته إياه كان القول قوله ~~وكان له أخذ المقر بالدراهم وكان للمقر استحلافه على مايدعى عليه بما قدأنكره من ~~دعواه، وبه نأخذ . ومن أقربدين فى مرضه لزمه ، كما يلزمه لوأقرفى صحته إلا أن ~~يكون عليه دين فى سحته فيبدأ (1) أهله على من أقر له فى مرضه ولا يجوز إقرار المريض ~~بدين لأحد من ورثته إذا مات فى مرضه ذلك (4). # 1- ~~كتاب العاري ~~(3) ~~والعارية ms115 غير مضمونة إلا آن يتعدى فيها المستعير فيضمن قيمتها ساعة تعدى ~~يها . ومن استعار دابة فلم يسم شيئا كان له آن يعيرها غيره ، وإن سمى شيئ ~~لمايكن له أن يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه إلى غيره ضمنه . بمن استعار من ~~رجل أرضا إلى مدة معلومة وقبضها منه على ذلك كان للمعير أخذها منه دون ~~4 ~~مضى المدة01 ونقض العارية فيها . ولو استعارها منه على أن يبنى فيها ماشاء ~~وعلى أن يغرس فيها ماشاء بغير مدة ذكرها فيها فبنى فيها أو غرس فيها ثم بدا ~~للعير أخذها منه كان ذلك له ، وكان له أخذ المستعير بهدم بنائه وبقلع شجرد ~~(1) قوله فيبدأ أهله : أىه يقدم أهل الدين الذى لزم فى ناصحة على من أفر له فى مرض . وفى ~~الصرح : قال ومن آقر بدين فى مرن مونه لأجنبى جاز إقراره وان أتى ذلك على جميع ماله ، وهو ~~مقدم على الميرات والوصية إلا أنه مؤخرعن دين نلصحة . ودين الصحة ما كان ثبوته بالبينة أو بالإثرار ~~ف حال الصحة، ودين نارض مكان ثبوته باقراره فى مرض موته . وأما ما كان ثبوته بالمعاينة نهو ~~ودين الصحة سواء . قلت : وكان فى الفيضية فيرأ مكان فيبدأ" ولا بصح : ~~(2) وفى الصرح ولو أقر لوارثه بعين أو دين أو وهب له هبة أو أوصى له بوصية م يجز ذلك ~~وان لم يكن عليه دين إلا باجازة ائر الورتة إلا أن يكون أفر لامرأته بمهر فيصدق إلى تمام مهر ~~مثلها : رلا يصدق من الفضل على مهر المثل لأن القول قولها إلى تمام مهر المثل من غير إثرار الزوج ~~فلذلك صدق ~~(3) وفى الفيضية أبواب العارية: ~~(4) وفى الفيضية أخذما فى المدة دون متبها ت PageV00P116 ~~============================================================ ~~وغروسه منها إلا أن يشاء أن يمنعه(1) من ذلك لما فيه من تخريب أرضه ~~ويعطيه قيمته مقلوعا فيكون ذلك له . ولو كانت العارية إلى وقت بعينه لم ~~ينقض والمسألة على حالها كان على المعير قيمة البناء وقيمة الغرس اللذين أحدثهما ~~6-42 ~~المستعير للمستعير(2) قائمين فى الأرض . # - ~~كتاب الغصب ~~قال ms116 أبو جعفر : وكل ماغصبه رجل من رجل من شىء مما ينقل من ~~مكان الى مكان فتلف فى يده بغير فعله فعليه قيمته يوم غصبه إلا أن يكون ~~44 ~~مما له مثل فيكون عليه مثله . وإذا نقص المغصوب عند الغاصب فى يديه(4) ~~فحلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المقصوب على المغصوب ~~منه . وإذا زاد المغصوب فى يد غاصبه ثم هلك(م) فى يذيه قبل أن يرده ~~10 ~~على الذى غصبهو2 إياه كان عليه ضمان قيمته يوم غصبه للذى غصبه إياه، ~~ولا ضمان عليه فى زيادته إلا أن يكون استهلكها فيجب عليه ضمانها باستهلاكه ~~اياها ، كذا روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم . وقدروى ~~احاب الاملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال : لايجب على الغاصب ~~(1) وفى الفرح : ومن استعار من رجل أرضا ليعنى فيها أو يغرب أشجارا أو كروما أو يزرع ~~فيها زرعا فهذا لا يخلو إما أن تكون العارية موقتة أو غير موقتة ، فأما إذا كانت غير موقتة فأراد ~~أن يجبر) المستعير على قلع الزرع [ له ذلك ] ولكن يتر فى الأرس حنى يستحصد ، وانما ~~يترك بالآجرة حتى لايتضرر المعير فى ذلك لأن الزرع له نهاية بمعلومة . ولوكان فى الأرض بناء وغراس ~~وكروم فإنه يجبر المستعير على القلع اذا طلب المعير ذلك نأنه لانهاية له وكان فى الترك ضرر للحعير ~~الا أن يكون فى القلع مضرة بالأرض ونقصان يدخل فيها فإنه يقرك [ويأخذ] قيمتها مقلوعة غير ثابتة ~~اذا طلب المعيرقك ~~(2) متعلق بما تعلق به الخبر وهو قوله على المعير ، أى كان على المعبرللهستعير قيمة البناء والغرس : ~~31 وفى الفيضية أبواب القصب: ~~(4) وفى القيضية فى يد الغاصب مكان عند الغاصب فى يديه : ~~51) كان فى الأزهرية فى يد غاصبه فى يديه ، وظاهر أن فى يديه مؤخرة فى الأصل عن ملك ~~فقدمها نلناسخ خطا. # (0) كذا فى القيضبة وكان فى الأصل تضمن . PageV00P117 # ============================================================ ~~ضمان الزيادة وإن استهلكه إلا أن يكون المغصوب عبدأ فيقتله بعد الزيادة ~~خطا، فيختار المغضوب منه ms117 تضمين عاقلة الغاصب بالجناية ، فإنه يضمنها قيمة ~~العبد زائدة.. و [ أما ) أبو يوسف وحمد فقولهما(1) فى ذلك مثل القول الأول ~~من القولين الأولين اللذين رويناهما عن أبى حنيفة لا اختلاف عنهما فيه ، وبه ~~أخذ . وإذا غصب رجل رجلا جارية فحملت فى يد الغاصب فولدت ثم مات ~~ولدها من غير فعل الغاصب فلا ضمان عليه قيه وعليه ضمان نقصان الجارية : ~~(2) ~~بالولادة للمغصوب منه (6) . ولو لم يمت الولد فى يد الغاصب نظر إلى قيمة الولد ~~والى قيمة النقصان بالولادة ، فإن كان فى قيمة الولد مايفى به فلا ضمان على ~~الناصب فيه ، وإن كان لايفى به ضمن للمغصوب قيمة نقصان الولادة . ومن ~~حال بين رجل وبين داره خحدث فيها فى تلك الحال هدم آو ما آشبهه من غير ~~عل الحائل بينه وبينها فإن أبا حنيفة كان يقول لا ضمان فى ذلك ، وكان مذهبه ~~ان الدور لاتغصب ، وأنه لا يغصب إلا مايجوز تحويله ونقله من مكان إلى ~~غيره . وأما آبو يوسف ومحمد فكانا يجعلانها بذلك مضمونة ويوجبان على ~~(3) ~~ضامنهار") قيمة ماحدث فيها ، وبه ناخذ . ولا آجرة على غاصب فى استخدامه ~~عبدأ غصبه ولا فى سكناه دارا غصبها . وإذا آبق العبد المغصوب فى يد الغاصب ~~فطلب المغصوب منه تضمينه قيمته فخاصمه فيها إلى القاضى فضمنه إياها بتحردقهما ~~على ذلك أو ببينة آقامها المغصوب منه عليها فقضى له القاضى بها ثم حضر العبد ~~بعد ذلك كان للغاصب ولا سبيل للمغصوب منه عليه ، وإن كان القاضى ضمنه له ~~القيمة بقوله فقبضها ثم ظهر العبد بعد ذلك كان المغصوب منه بالخيار ، إن شاء رد ~~القيمة على الغاصب واربجع منه العبد المغصوب ، وإن شاء احتبس القيمة وسلم نه ~~(1) وفى الفيضية فانهما قالات ~~(2) كان فى الأصل للعنر بن منه ونلصواب ما فى الفيضية للمغصوب منه أى الذى غصبت ~~منه الخارية ت ~~(3) وفى الثانية صاحبها PageV00P118 ~~============================================================ ~~البد انغصوب . ومن أتلف لذمى خمرأ أو خنزيرا وكان المتلف مسلما أو ذميا ~~كان عليه ضمان قيمة ما أتلف من ذلك لصاحبه إلا أن يكون المتلف ms118 ~~فميا فيكون عليه ضمان مثل الحمر لصاحبها . ومن أتلف شيئا لرجل مما له مثل ثم ~~انقطع مثله قلم يقدر عليه كان عليه ضمان قيمته يوم يخاصمه فيه صاجبه لصاحبه . # وقال محمد بعد ذلك عليه ضمان قيمته لصاحبه آخرماكان موجودأ ، وبه نأخذ، ~~وهو قول زفر . ومن عدا على قلب(1) لرجل فهشمه (2) وكان القلب [من] فضة ~~كان صاحب القاب بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لاشىء له غيره وإن شاء ضمنه ~~يمته مصوغا ذهبا ، وإن كان ذهبا كان بالخيار إن شاء أخذه مهشوما لاشىء ~~له غيره وإن شاء ضمته قيمته مصوغا فضة ثم لايضبره بعد ذلك : قبض ما وجب ~~له عليه قبل فراقه إياه أولم يقبضه مته حتى تفرقا بأبدانهما عن موطن التضمين : ~~وإذا كسر رجل لرجل دينارا أو درهما كان ربه بالخيار إن شاء أخذه مكسورا ~~لاشىء له غيره ، وإن شاء سلمه إليه وضمنه فى الدينار دينارا مثله ، وفى الدرهم ~~درهما مثله . ومن غصب رجلا ثوبا فقطعه فإن كان ذلك مما حكمه حك ~~الاستهلاك له كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذه كذلك وأخذ نقصانه من الغاصب ~~وإن شاء سله إلى الغاصب وضمنه قيمته صحيحا ، وإن كان ما أحدثه فيه ~~لا يستبلكه أخذه منه وأخذ مع ذلك نقصانه منه . ومن غصب ثوبا أييض ~~من رجل فصبغه بعصفر أو زعفران فالمغصوب منه بالخيار إن شاء أخذه كذلك ~~وضمن للغاصب ما زاد الصيغ فيه وإن شاء أبى ذلك وسلمه إلى الغاصب [وضمن ~~الغاصب) قيمته أبيض يوم غصبه إياه ، وإن كان صبغه بسواد فإن أبا حنيفة ~~كان يقول إن شاء صاحبه سلمه إلى الغاصب كذلك وضمنه قيمته أبيض يوم ~~(1) فى المغرب : وفى يدها قلب فضة أى سوار غير ملوى مستعار من قلب النخلة ومى جمارتها ~~لما فيه من البياض : وقيل على انمكس : ~~(2) هشم الشيءكره : PageV00P119 ~~============================================================ ~~غصبه، وإن شاء احتبسه ولم يغرم للغاصب شيئا . وقياس قوله (ن أنه يضمن ~~الغلصب نقصان قيمته بما أحدثه فيه . وقال أبو يوسف ومحمد : صاحب الثوب ~~بالخيار إن شاء سلمه إلى الغاصب وضمنه ms119 قيمته أبيض يوم غصبه وإن شاء احتبسه ~~وضمن للغاصب ما زاد الصبغ . قال أبو يوسف : وذلك لأن السواد زيادة عند ~~قوم ونقصان عند قوم آخرين، كالحمرة زيادة عند قوم ونقصان عند آخرين ، ~~فكما حمل أمره فى الحمرة على الزيادة لا على النقصان فكذلك يحمل أمره فى السواد ~~20 ~~على الزيادة لا على النقصان ، وبه نآخذ(2) . # كتاب الشفع ~~قال أبو جعفر : ولا شفعة فيما سوى الدور والأرضين ، والشفعة فى ذلك ~~سوما كان أو مثاعا. وأولى الشضما، بالمح الشريك الذى لم يقدم م نم يلو ~~الشريك الذى قاسم وبقيت له شركة فى الطريق، ثم يتلوه الجار الملاصق(4) وإذا وقع ~~البيع فيما تجب فيه الشفعة فعلم بذلك الشفيع ، فإن أشهد مكانه أنه على شفعته ~~و الا بطلت شفعته، وسواء أخضر عند ذلك مالا مقدار(ه) ثمن البيم أو لم يحضره ~~و قد روى عن محمد بن الحسن رضى الله عنه خاصة أنه قال : وينبغى أن يكون ~~الاشهاد بمحضر المطلوب بالشفعة أو بحضرة المبيم المشفوع فيه . وإذا قضى القاضى ~~بالشفعة كان للمقضى عليه بها احتباس المشفوع فيه حتى يدفع إليه ثمنه . وقد ~~روى عن حمد بن الحسن آنه قال : لايقضى القاضى بالشفعة للشفيع حتى يحضره ~~(1) وفى الفيضية وقياس ذلك قوله : ~~(2) قلت : وهذا بناء على العرف فإن كان فى انبلاد التى وفع فيها الفصب ينقص قيمته بالانفاق ~~فيكون إذأ قون الإمنم معمولا ، وإن كان فى بلاد بزيد السواد قيمة الثوب بالاتفاق فكما قل ~~صاحباه : والله آعلم: ~~(3) وفى الفيضية آبواب الشفعة. # (4) كذا فى الفيضبة وكان فى الأصل الملازق ~~(5) وفى الفيضبة بمقدار تمن المبيعت PageV00P120 ~~============================================================ ~~مثل الثمن الذى وجبت له الشفعة [به] ، وبه نأخذ . والشفعة تجب بالبيع ~~وتستحق بالإشهاد والطلب ، وتملك بالآخذ . وإذا كان ثمن المشفوع فيه له مثل ~~أخذه الشفيع بمثله ، وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته . ولا شفعة فى صداق ، ~~و لا فى أجرة ، ولا فى جعل فى خلع ، ولا فى شء صولح عليه من دم ~~عد(1) . وإذا أشهد الشفيع على شفمته ثم تراخى بعد ذلك ms120 عن طلبها وقد ~~أمكنه ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا هو على شفعته أبدا ~~ما لم يسلمها، وبه نأخذ . وقال محمد : إن طلبها فيما يينه وبين شهر قضى له بها، ~~وإن تركها حتى يمضى [لها] شهر لايطلبها فيه لم يقض له بها . والخصم فى الشفعة ~~الذى يقضى [له] بها بمحضره إذا كان المبيع فى يد البائع ، المشترى والبائع جميعا ، ~~ولا يقضى بها وأحدهما غائب، فإذا قضى بها بمحضرها للشفيم أخذ[ المبيع] بما قضى ~~به فيه وكتب عهدته على البائع ، وإن كان المشترى قد قبضه فالخصم فيه هوالمشترى ~~دون البائع ، ويكتب الشفيع العهدة وفيه على المشترى دون البائع . والشفعة ~~لشفعاء على [عدد] رموسهم لا على تقادير(2) أنصبائهم . ومن طلبها منهم استحقها ~~كلها، فإن طليها بعد ذلك شفيع مثله شركه فيها ، وإن طلبها شفيع أشفع منه ~~لأن() الأول كان شفيعا بجوار وكان هذا الثانى شفيعا بمخالطة ، أخذها ~~الشفيع بالمخالطة كلها . وإذا اختلف المطلوب بالشفعة والشفيع فى الثمن فالقول قول ~~الوب بالشفعة فى ذلك ب ي باي عز وجل عليه إن طلب الشفيع يمينه عليه ، ~~(1) وفى الشرح وانما تجب الشفعة فما إذا ملك بعوض موعين مال وأما إذا ملك بغير عوض كالهبة ~~والصدقة والوصية والميراث أو ملكه بعوض ليس يعين مال فلا شفعة فيهما كإذا جعل ثمنها فى النكاح ~~او بدل الخلع آو صولح عليها من دم العمد . وثو تزوجها على مهر مسمى ثم باع داره بمثل الثل ~~جب فيها الشقعة . ولو تزوجها على الدار أو تزروحها بغير مهر ممى ثم فرش لها داره مهرأ فلا شفعة ~~فيها . ولو صولح على الدار من الجناية التى توجب الأرش دون القصاص تجب فيها الشفعة بالأرش . # ولو جعلت أجرة فى الإجارات قلا خفعة فيها لأن بدلها ليس بعين مال ا ويعنى به المسكونة مثلا ~~لآنها ليست بمال بعينه وإن كانت الدار مالا. # (2) وفى الفيضية لا على مقادير : ~~(2) كذا فى الأسول والظاهر أن الأنسب بأن مكان لأن . PageV00P121 # ============================================================ ~~وإن أقام كل واحد منهما على ms121 ما ادعى من ذلك بينة كانت اليينة بينة الشفيع ~~1)1 ~~ف قول ابى حنيفة ومحمد بن الحسن (1) . وقال أبو يوسف اليينة ييتة المشترى فى ذلك . # وإن اختلفا فى قيمة الذى هو ثمن الشفعة وكان ثمنها عرضا فالقول فيها قول المشترى ~~ايضا مع يمينه إن طلب الشفيع يمينه ، وإن أقام كل واحد متهما بينة على ما ادعى ~~م ن ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول البينة بينة الشقيع . وقال أبويوسف ومحمد البينة ~~فى ذلك بينة المشترى لا بينة الشفيع ، فوافق محمد أيا يوسف فى هذه المسألة ~~وافق أبا حنيفة فى المسألة الأولى (1)، وبه نأخذ . وللشفيع خيار الرؤية فيما يأخذه ~~(1)14 ~~ي (2) ~~الشفعة إذا لم يكن رآه (2) قبل ذلك ، وله الخصومة فى عيب إن وجده فيه كما يكون ~~لشترى . ومن اشترى دارا من رجلين وقيضها أولم يقبضها صفقة واحدة فأراد ~~الشفيع أن يأخذ ما باع(2) أحدهما دون ماباع الآخر فليس ذلك له وإنما له أن يأخذها ~~(2)1 ~~كلها أو يدعها كلها ، وإن كان الذى ابتاع الدار رجلين كان للشفيع أن يأخذ ~~(1) وفى الشرح ولو أقام أحدهما البينة على الاتفراد قللت ييفته وإن أهاما جميعا البينة قالبينة بينة ~~اشفيع فى قول أبى حنيقة ومحمد . وعال أبو بوسف الببنة بينة الشترى لأنه أثبت الفضل كما لو اختلف . # البائع والمشترى فى الثمن وأقاما البينة قبلت بينة البائع بالاجماع . ولأبى حنيفة عنتان فى المسألة إحداها ~~عللها آبو بوسف لأبى حنيفة ولم يأخذ بها ، والأخرىعللى بها محمد له وأخذ بها . أما علة أبى يوسف ~~فهى آن الشفيع ههنا أخبه بالمدعى ، لأن علامة المدعى أن يكون مخيرا فى الدعوى والمشترى مجبور ~~ع لى الدعوى ، والبينة إنما تقبل من المدعى . وأما علة محمد أبي حنيفة التي أخذ بها وهى أن ننشترى ~~ه منه اقرار بما قال الشفيع وإقرار بما يقول ثنفه بعد أن ظهر فى حق الشفيع والمثترى علتان ~~له أن يآخذ بأيهما شاء أن العقد الثانى لايفخ اليقد الأول فى حق الشفيع ، ألاترى أنهما ني تبايعا ~~دارآبآاف درهم ms122 ثم تبايعا بخمائة فإن الشفيع بأخذ بأى العقدين شاء كذلك ههنا ، بخلاف البائع والمشترى ~~اذا آقاما البينة فالبينة بينة البايع لأن هناك لم يظهر إلا عقد ، واختلاف العقد الثانى يرفع الأول من ~~عقد ، وكذلك على العبارة الأولى نأن البانآع أشبه بالدعى لأنه لوترك دعواه ترك ، ولواختلف الشفيع ~~والمشنرى فى مقدار قبمة العرض الذى هو بدل الهار فإن القول قول المشترىمع يمينه ، فإن ألاما جمبعا ~~البينة فالبينة أيضا بينته لأنه أثبت الفضل فى القيمة ، وهذا قول أبى يوسف وعمد ، وهوقون أبى ~~حنيفة على قياس العلة التى علل بها محمد لأنه ما ظهر ههنا إلا العقد وهو العقد على انعرض بعينه وإنما ~~اختلفا فى قيمة العرض الذى وقع عليه المقد وفى قول أبى حنيفة على قياس تعليل أب يوحف له جب ~~أن تكون البينة بينة الشفيع لأنها أشبه بالمدعى .ومكذا ذكر الطحاوى . # (2) وفى الفيضبة إذا كان لم يره ~~(3) كان فى الأصل أن يأ خذه ما باع ونلصواب مافى الفيضية أن يأخذ ما باع PageV00P122 ~~============================================================ ~~ما ابتاع أحدهما ويدع ما ابتاع الآخر . والشفعة لاتورث . ومن اشتزى دارين ~~صفقة واحدة ولهما شفيع واحد فأراد الشقيم أن يأخذ إحداهما دون الأخرى فليس له. # ذلك ، والمشترى مالك لما اشترى مما فيه الشفعة مالم يأخذه الشفيع(0 بشفمته فيه ، ~~فإن باعه كان بيعه جائزا ، وكان الشفيع بالخيار إن شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الأول ~~(2) سا. # وان شاء أخذه بحق شفعته بالبيع الثانى ، وإن لم يبمه ولكته وهبه (6) وكان ممانيجون ~~فيه الهبة وسلمه إلى الموهوب له وقبضه منه ثم جاء الشفيع كان له أن يأخذه بشفعتةه ~~وفى أخذه إياه بها إبطال لهبة المشترى التى تقدمت فيه إذا كان آخذه بها بقضاء ~~11(3)1 ~~قض له به . وللشفيع أن يمتنع من آخذ المبيم بالشفعة ، وإن بذل له(0 المشترى حتى ~~يقضى له به القاضى . و[من] آخذ دارا بشفعة فبنى فيها بناء ثم استحقها عليه مستحق ~~نقض بناؤه رجع الشفيع على المأخوذ منه بالشفعة بالثمن الذى دفعه إليه ولم يرجع عليه ~~قيمة البناء الذى ms123 نقض عليه ، ولم يكن فى ذلك كالمشترى فى مثآله ، لان المشترى ~~4 ~~م غرور والشغيع غير مغرور() . ومن اشترى دارا وقبضها فينى فيها بناء ثم حضر ~~شفيعها فطلب أخذها بالشفعة فقضى له بذلك فيها فإنه يقال للمشترى انقض بناءك ~~أك بنيته فيما كان الشفيع أولى به منك إلا أن يشاء الشفيع أن يمنعه من ذلك ~~(5) ~~ويعطيه قيمة بنائه(5) منقوضا فيكون ذلك له ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد بن الحسن ~~وهو الصحيح عن أبى يوسف ، وبه نأخذ . وقد روى عن أبى يوسف انه قال : ~~(1) كان فى الأصل مما يأخذه والصواب مفى الفيضية مالم يأخذه . وعبارة الشرح : والمشترى ~~ملك لما اشقرى حتى يأخذ الشفيع بالشفعة الخت ~~(2) وعبارة الشارح : ولو وهب الشترى الأول جميع الدار وسلمها إليه ثم حضرالشفيع ، وانشترى ~~والموهوب له حاضران ، كان له آآن يأخذ الدار بحق خفعته بالبيع دون الهبة ، فإذا آخذها به بطلت ~~الهبة والثن المعشقى، وان حضر الشفيع ووجد الموهوب له فلا خصومة فيه حتى يحضر المشترى ثم ~~بأخذها بالبيع وتبطل الهبة... اخ. # (2) كذا فى الأصل بذل له انشترى . وفى الفيضية بذله المشترى . وفى الشرح بنها له المشترى. # وهو الأحسن . # (4) وفى الشرح بخلاف المشترى لأن المشتى مغرور وبائعه ضمن له فيها ثمرار بنائمه حبث زعم ~~اله يجوز بيعه والشفيع غير مغرور ...اخ. # (5) كان فى الأصل بناء والصواب مافى الفيضية بنائه . PageV00P123 # ============================================================ ~~ان شاء الشفيع أخذها بالثمن وبقيمة البناء قائما وإن شاء ترك لاشىء له غير ذلك . # و من باع دارا من رجل على أنه بالخيار فى بيعه إياها ثلاثة أيام لم يكن للشفيع ~~اخذها بالشفعة حتى ينقطع الخيار ويجوز البيع فيها ، وإن لم يكن البائع بالخيار فيها ~~ثلاثة أيام ولكن المشترى كان فيها بالخيار ثلاثة أيام كان للشفيع أخذها بالشفعة ، ~~و كان أخذه إياها قطعا لخيار المشترى وإمضاء للبيع . والشفعة للذمى كهى للسلم ~~والشفعة للصغير كهى للكبير ، فإن سلمها وليه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا تسليمه ~~عليه جائز ، وقال زفر ومحمد تسليمه عليه باطل ، وبه نأخذ . ومن اشترى ms124 دارأ لرجل ~~بامره وقبضها ثم جاء شفيعها فإن أبا يوسف كان يقول يقال لمشتريها سلمها إلى الذى ~~أرك بشرائها حتى يأخذها الشفيع منه بشفعته فيها ويكتب عهدته عليه . وقال محمد : ~~لشفيع أن يأخذها من الوكيل إن جاء وهى فى يد الوكيل ويكتب عهدته عليه فيها ، ~~و ان جاء وقد سلمها إلى الموكل أخذها من الموكل ويكتب عهدته عليه فيها ، ~~وبه نأخذ : ~~كتاب المضاربة ~~قال : وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن ما أطعم الله عز وجل ~~فيه من ربح كان للمضارب منه نصفه أو ثلثه أو جزء من أجزائه كان ذلك جائزا . # ولاتجور المضاربة إلا بما تجوز به الشركة من الدنانير ومن الدراهم ومن الفلوس ~~فى قول من أجازها بالفلوس على ما قد ذكرنا فى كتاب الشركة . ولا تجوز المضاربة ~~اذا عقدت على أن لواحد من رب المال أو من المضارب دراهم مذكورة ولا دنانير ~~مذكورة له من ربحها، وإن عقدت المضاربة كذلك كانت فاسدة ، وكان مارج ~~فيها المضارب [ كله ] لرب المال فكان للمضارب فى عمله على رب المال أجر ~~مثله . والمضارب فى المضارية الصحيحة أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال ~~(1) وفى الفيضية أبواب المضاربة. PageV00P124 # ============================================================ ~~منه ، ومن رده إياه على رب المال مع يمينه بالله عزوجل على ذلك إن طلب يمينه ~~رب المال عليه . والمضارب فى المضاربة الفاسدة كالاجير فيها وإن ضاع منه [المال] ~~وهو على ذلك ، ولاضمان عليه فيه فى قول أبى حنيفة ، وبه نأخذ . وعليه الضمان ~~فيى قول أبى يوسف ومحمد . وللمضارب فى المضاربة الصحيحة أن يعمل فى المضاربة ~~بنفسه ويستعمل فيها غيره بآجرة وبغيرها، وليس له أن يدفعها مضاربة إلى غيره إلا أن ~~يكون رب المال أمره أن يعمل فيها برأيه فيكون له ذلك . ولو أراد أن يسافر بمال ~~المضاربة وقد كان رب المال [أمره] أن يعمل فيه برأيه كان له ذلك ، وإن لم يكن ~~رب المال آمره بذلك فإن محمد بن الحسن روى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ~~ان له أن ms125 يسافر به حيث شاء (1) فى بر وبحر . قال : وهو قول أبى يوسف وقولنا، ~~وبه نأخذ . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه ليس له ~~ان يسافر به . قالوا : وقال أبو يوسف من رأيه (2) له أن يسافر به إلى الموضع الذى ~~(3) 1 ~~يقدر على الرجوع منه إلى أهله فيبيت فيهم كنحو قطربل (2) من بغداد . ونفقة ~~المضارب فى عمله فى المال المضاربة فى مصره على نفسه لا على المال المضاربة ~~(6 ~~ونفقته فى سفره به فى طعامه(6) وشرابه وكسوته وركوبه فى المال المضاربة (5) فأما ~~(7)- ~~ما تداوى به آو احتجم به فمن ماله دون المال المضارية(2) . وإذا عقدت المضاربة ~~على العمل بالكوفة خاصة لم يكن للمضارب أن يتعداها إلى غيرها وإن تعداها ~~(1) وفى الفبضية إلى حيث شاء. # (2) وفى القيضية من رأيه خاصة و ~~(3) فى الغرب وقطربل بالضم فتشديد الباء واللام موضع بالعراق تنيب اليه الخحمور : وفى ~~مجم البلدان بالضم ثم الكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضيومة ولام . وقد روى بقتخ ~~أوله وطائه وأما الباء فئددة مضيومة فى الروايتين وهى كلمة أعجمية اسم فرية ين يغداد وعكيرا : ~~41) وفى القيضية لافى انمضاربة: ~~(5) وفى القيضية ونفقته وسفره فى طعامه ~~(6) وفى الفيقية والشرح فى مل المضاربة : ~~(9) وفى الفيضية مال المضاربة وفى الضرح فى ماله خاصة PageV00P125 ~~============================================================ ~~إلى آغيرها(1) فعمل بالمال هنا لك كان ضامنا له وكان ربحه له ويؤمر أن يتصدق به ~~فى قول أبى حنيفة ولا[ يؤمر أن] يتصدق فى قول أبى يوسف وممد بن الحسن ، ~~وبه ناخذ . وإذا ادان المضارب المال المضاربة (2) ثم امتنع من تقاضيه فإن ذلك له ~~فيه) إذا كان لا فضل له فيه ، ولكنه يؤخذ بأن يحيل رب المال به على من هو ~~عليه حتى يتقاضاه لنفسه ، وإن كان فيه فضل آجبر على أن يتقاضاه . وإذا مات ~~الضارب ولم يوجد المال المضارية و6) فيما خلف فإنه يعود دينا فيما خلف ، وإن ~~(2) ~~-و2)2 ~~اشترى المضازب بالمال المضاربة (1) عبدا فيه فضل عن المال المضاربة (2) أو اشتراه ~~ولا فضل فيه عنه ms126 ثم صار فيه فضل عنه كان المضارب مالكا لحصة من ذلك الفضل ~~ما كان الفضل موجودا ، فإن أعتق المضارب العبد المضارية (2) وفيه فضل جاز عتقه ~~فيه وكان كعبد بين رجلين (أعتقه أحدهما ، وإن اشترى المضارب بمال المضاربة ~~عبدين قيمة] كل واحد منهما مثل رأس المال فأعتق المضارب أحدهما كان عتقه ~~ياطلا وكان العبدان فى ذلك بخلاف العبد الواحد فيه ، وكذلك لوأعتقهما المضارب ~~جميعا فى كلمة واحدة أو فى كلمتين كان عتقه باطلا . ولو أعتقهما رب المال جميعا كان ~~عتقه جائزا وكان عليه للمضارب ضمان قيمة فضله قيهما موسرأ كان رب المال ~~او معسرا، وسواء كان عتقه إياهم معا أو كان أعتق أحدهما ثم أعتق الآخر : وليس ~~1 4) ~~للمضارب ان يشترى بالمال المضاربة(4) من لا يقدر على بيعه ؛ ليس له أن يشترى ~~احدا من ذوى أرحام رب المان المحرمات الذين يعتقون عليه بملكه إياهم ، وإن ~~فعل ذلك كان ما اشترى لنفسه . وليس له أن يبتاع به من الاماء من قد ولد من ~~رب المال لانه لو جاز ابتياعه ذلك لم يكن له بيع ما ابتاع منه ، وليس له أن يبتاع به ~~ذوى أرحام انفسه(5) المحرمات ، ولا من قد ولد منه من الإماء إذا كان فى المال ~~(1) كان فى الأصل غيرها وستض هو فى الأصل ننثانى وزدت إلى قبله ليستقيم المعنى وهو هذا ~~ب لريعين ~~21) وفي الفيضية سل لمضربة : ~~(3) وفى الفيضية عبد المضاربة : (4) وفى الفبضية بمال المضاربة : ~~(5) كذا فى الفيضية لنفسه وهو الصواب وكان فى الأصل بنفسه . PageV00P126 # ============================================================ ~~فضل ، وإن كان المال لا فضل فيه كان ابتياعه ما ابتاع من ذلك جائزا [عليه] ~~وداخلا فى المضاربة ، وإن زادت قيمته بعد ذلك خرج [من] المضاربة ؛ فإن كان ~~دت ~~الشترى أحدأ من ذوى أرحامه المحرمات سعى لرب المال فى قيمة رأس ماله وفى حصته ~~م ن الرح ، وإن كان المشترى بعض من قد ولد من المضارب من الاماء ضمن ~~الضارب لرب المال قيمة رأس ماله منه وقيمة حصته من للربح فيه ، ولا سعاية ~~فى ذلك ms127 على الأمة المشتراة لأنها قد صارت أم ولد للمضارب. # ) ~~كتاب المساقاة ~~قال أبو جعفر : كان آبو حنيفة رضى الله عنه لايجيز المساقاة على حال من ~~الاحوال ، وكان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضى الله عنهما يجيزانها فى النخل ~~وحدائق الأعناب وسائر الأشجار التى تثمر سواها على جزء معلوم مشروط فيها ~~11 (3)1 ~~.4(2)0 ~~لمساق بعد(2) أن تكون المساقاة معقودة على وقت معلوم مشترط (2) العمل فيها ~~من تلقيح نخلها أو إبارها (4) وحفظها على المساقى ، فإن ترك ذلك فلم يشترط ~~فى المساقاة نظر ، فان كان ما وقعت عليه المساقاة يحتاج إلى حفظ وترك اشتراط ~~ذلك على المساقى فى انمساقاة كانت الماقاة ( فاسدة ، فإن كان لايحتاج إلى حفظ ~~كانت المساقاة] جائزة ، وكذلك التلقبح والإبارأيضا، وبقول أبى يوسف ومحمد ~~د ~~ي دلك ناخدر:1 ~~(1) وفى الفيضية أبواب المساقاة. # (2) وقى انغيضية وللمسافى بعد ذلك ~~(3) وفى انأصل انثانى مشروض: ~~(4) فى المغرب أبر النخل القعه وأصلحه إيارا وتأير ~~(5) وفى الفيضية وقول أبى يوسف أجود ولم يذكر فيها قول محمد . PageV00P127 # ============================================================ ~~1 ~~كتاب الاجارات ~~1) ~~وإذا استاجر الرجل من الرجل دارأ أو عبدأ أو شيئا سواهما وقبضه من ~~الأأجر بغير اشتراط من المؤاجر فى الأجرة حلولا ولا غيره فإنه لايجب للمؤاجر أن ~~يطلب المستأجر بالاجرة حالة ، ولكته كل مامضى من وقت الاجارة أخذه ~~باجرته ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم جميعا ، ~~و به نأخذ . وقد كان أبو حنيفة قبل ذلك يقول : ليس له أن يأخذه بشىء من ~~الأجرة حتى يستحقها كلها عليه بمضى مدتها واستيفاء المتأحر الواجب له فيها . # ولو وقعت الاجارة على أن الأجرة آجلة أو عاجلة أو منجمة كانت على ما اشترطا ~~فيها . ولو وقعت الإجارة بأجرة عاجلة أو آجلة أو منجمة أو مسكوت عن ذلك كله ~~47 (2) ~~فيها ثم دفع الآجرر2) الآجرة إلى المؤاجر وقبضها منه ملكها بذلك . ولو انتقضت ~~الاجارة بعد قبض المؤاجر الاجرة كان له منها بحساب مامضى مما قد استوفى ~~منافعه ورد على المستاجر ما بقى منها . ومن مات من المستأجر ms128 او انمؤاجر فى مدة ~~الاجارة انتقض مابقى من الاجارة بموته . ومن استأجر دابة إلى مكان فجاوز ~~بها إلى مكان آخر كان ضامنا لها ساعة جاوز بها وكان عليه الأجر ، ولا شى ~~ف مجاوزته بها بعد سلامتها ، وإن عطبت فى مجاوزته بها كان عليه ضمان قيمتها ~~ساعة تجاور بها . ونو قبضها بحق الاجارة وقد استاأجرها إلى مكان بعينه فلم ينفذ ~~بها إلى ذلك المكان لم يكن عليه فيها أجرة ، ولو نفذ بها إليه كانت عليه أجرتها ~~ر كبها أو لم يركبها . ولو استأجر دارا مدة معلومة فقبضها فلم تزل فى يده حتى ~~م ضت المدة كان عليه أجرتها سكنها أولم يسكنها . واو قبضها ثم حان بينه ويينها ~~حائل من سلطان أو غيره لم يكن عليه فيها ما كانت كذلك أجرة . ومن استأجر ~~(1) وفى الفيضية أبواب الإجارات ~~(2) وفى الفيضة دفع المستأجر: PageV00P128 ~~============================================================ ~~دارا لم يرها ثم رآها بعد ذلك فله خيار الرؤية فيها ، إن شاء احتبسها وإن شاء ~~ردها ونقض الاجارة فيهما وإن عطبت دابة مستأجرة أو عبد مستأجر فى يدى ~~م ستأجرهما بغير تعد منه فيهما ولا خلاف ولا جناية مته فلا ضمان عليه فى ذلك . # ومن استأجر دارا فليس له أن يؤاجرها حتى يقبضها ، وليس له بعد قبضه إياها ~~أن يؤجرها بأكثرمما استأجرها به ، فإن فعل كانت الأجرة له وأمر أن يتصدق ~~بفضلها عما استأجرها به ، وإن كان لما قبضها زاد فيها زيادة قليلة كانت أو ~~كثيرة كانت الزيادة فى الأجرة طيبة له (1) . ومن استأجر دارا وقبضها ثم ~~حدث بها عيب يضر به فى سكناها فهو بالخيار إن شاء احتبسها وكانت الاجارة ~~على حالها وإن شاء نقض الإجارة فيها . ومن استؤجر على عبد يحجمه (2) أو على ~~دابة يبزغها ز1) ففعل ذلك فعطبا فى قعله فلا ضمان عليه . ومن استأجر رجلا ~~على خياطة نوبه أو على قصارته وقبضه فتلف فى يده بغير فعله وبغير تعد منه ~~فيه فإن آبا حنيفة كان يقول فى هذا وفى كل أجير مشترك سواه : لاضمان عليهم ~~فى ms129 ذلك، ولا آجرة لهم فيه وإن كانوا قد عملواما استؤجروا عليه ، وبه نأخذ ~~وقال أبو يوسف ومحمد : هم ضامنون لذلك ، فإن كانوا قد عملوا ما استؤجروا عليه ~~فيه فالمتآجر بالخيار إن شاء ضتنهم قيمة مادفعه إليهم يوم دفعه ولم يكن عليه ~~اجر وإن شاء ضمنهم قيمته يوم ضاع وكان عليه أجر ما عملوه (4) فيه . ومن كان ~~(1) وفى الشرح : ولو أنه زاد فى الدار زبادة كما إذا وتد فيها وتدا أو جفر بثرا أو أطينها ~~وما آشبه ذلك فإنه يطيب له الزيادة . وأما اللين لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها ممن شاء إلا الحداد ~~والفصار والطعان وما أشبه ذلك ممن يوهن البناء والحيطان . # (2) وفى القيضية : ومن استآجر على عيد لمجمه . وفى الشرح : إذا استأجر رجلا على عبدد ~~بحجمه آو على دابته يبزغها ففعل ذلك فعطب لاضمان عليه ، لأن أصل العمل كان مأذونا فيه فما تولد ~~منه لا يكون مضمونا عليه إلاإذا تعدى فمبنئذ يضمن ، وكذلك إذا كان فى يده آكلة فاستأجر ~~رجلا ليقططع يده ففطع فمات لاضمان عليه كما ذكرتا و ~~(3، فى المغرب : بزغ البيطار الدابة شقها بالمبرغ وهو مثل مشرط الحجام. # 41) وفى الثانيه : وهال أبو يوسف وعحمد هم ضامنون لذلك ، فإن كانواقد عملوا ما استؤجروا ~~عليه فب فلمتأجرون بالخيار ان شاؤا ضنوهم قيمة ما دفعوه إليهم بوم دفعوه ولم يكن عليهم أجرة * ~~وان خاؤا ضنوهم قيمته يوم ضاع فكان عليهم أجر ما عملوا فيه . # (9 PageV00P129 ~~============================================================ ~~من ذكرنا أجيرا خاصا، والخاص هو المستأجر على مدة معلومة [ والعام هو المستأجر ~~على الأفعال لا على مدة معلومة] فلا ضمان على الخاص الذى ذكرنا فى قولهم ~~جميعا فيما ضاع من يده بغير تعد منه فيه : ومن استؤجر على خياطة ثوب ~~أو على قصارته فزعم أنه قد رده على صاحبه وأنكر ذلك صاحبه وحلف على ~~ذلك فإن أبا حتيفة كان يقول فى ذلك : القول قول نلصانع ، وبه نأخذ . وقال ~~أبو يوسف ومحمد : القول فى ذلك قول رب الثوب . وللصباغ والخياط والحائك ~~احتباس هااستؤجروا على عمله ms130 حتى يوقوا أجرته ، وليس للحمال ولا للجمال ~~احتباس ما حملا حتى يستوفيا الأجرة ، لأنه لاعمل لهما فى ذلك قائم فيه ، ~~و فى المسألة الأولى لهم فيما استؤجروا عليه عمل قائم فيه . ومن استؤجر على ~~قصارة نوب فدقه فعطب الثوب بذلك أو حدث به منه عيب كان عليه ضمان ، ~~تعدى فى ذلك أو لم يتعد فيه . ومن استأجر حانوتا إلى مدة فليس له أن ينقض ~~الإجارة فيه قبل انقضاء تلك المدة ، وكذلك ليس للمؤاجر نقض الاجارة في ~~الى انقضاء [تلك ] المدة إلا من عذر . ومن العذر فى ذلك من المستأجرقيام ~~من السوق وتركه التجارة ، ومن العذر فى ذلك من قبل المؤجر أن يحبس ~~القاضى فى دين عليه ولا يكون له مال سوى الحاوت الذى ذكرنا ، ويرى ~~القاضى بيعه فى دينه فيبيعه فيكون بيعه إياه فسخا للاجارة فيه . ومن استأجر ~~دارا(1) ثم باعها قبل انقضاء مدة الإجارة فيها فإن أبا حنيفة [ ومحمدا ] قالا ~~لستأجر منع المشترى منها ونقض البيع عليه فيها ، فإن نقضه كان منتقضا ~~ولم يعد(2) بعد ذلك ، وإن لم ينقضه [حتى ] فرغت الدار من الاجارة تم ذلك ~~البيع فيها . وهذا قول أبى يوسف القديم . وقد روى عنه أصحاب الاملاء أنه ~~(1) وفى الفيضية : ومن آجر داره: ~~(2) كان فى الأصل فإن أبا حنيفة قال وانما زدنا قول حمد من القيضية وكذلك ضمير التثتية . # (3) وفى الشرح إلا إذا طالب البائع بالتسليم قبل انقضاء مدة الإجرة يمكنه ذلك وفسخ القاضى ~~المقد بينهما فإنه لا يعود جائزا بمضى المدةاخت PageV00P130 ~~============================================================ ~~مقال : لاسبيل للمستأجر إلى نقض البيع فيها ، والإجارة فيها كالعيب فيها ، فإن ~~كان المشترى عالا يه فقد يرىء البائع منه ، وللمشترى قيض الدار بعد انقضاء ~~الاجاوة فيها ، وإن لم يكن له علم بذلك كان بالخياز إن شاء نقض البيع فيها ~~ليب الذى وجده بها وإن شاء أمضاه . والذفى يرويه محمد من قول أبى حنيفة ~~أنه ليس للمستأجر نقض البيع فيها ولكته إن أجاز البيع كان فى ذلك إبظال ~~ما يقى من إجارته . والقول [ الأول المرونى ) إنما ms131 رواه من قول أبى حنيفة غيزه ، ~~وقد رواه أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبى حنيفة . فممن رواه منهم ~~الكيسانى حدثتاه عن أبيه عن أبى يوسف عن أبى حنيفة ، وهو الأولى بأبى حنيفة ~~على أصوله التى لم يختلف عليه فيها ، وبه نأخذ(1) . والراعى فيما تلف منه كالصباغ ~~فا تلف منهم بغير تعد منهم فيه على ماذكرنا فى ذلك من اختلاف أبى حنيفة ~~وأب يوسف ومحمد فيه . ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يعمل فيه فله أن يعمل فيه ~~ما بدا له إلا أنه ليس له أن يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا . ومن استأجر ~~دارأسنة لم تدخل بعد فالاجارة جائرة . ومن استأجر من رجل حصته من دار ~~وحصته فيها شائعة وذكر مقدارها فى الاجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة ~~فإن أبا حنيفة كان لا يجيز ذلك إلا أن يكون المستأجر مالكا لبقية الدار ، ~~فانن إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة ، وبه نأخذ . وأما أبويوست ~~ومحمد فكانا يجيزان الاجارة فى ذلك كله . ومن استأجر دارا من رجلين إلى مدة ~~معلومة صفقة واحدة فمات أحدهما(2) فى مدة الاجارة فانتقضت الاجارة فى حصته ~~فإنها غيرمتتقضة بذلك فى حصة ذلك الآخر . ومن استأجر رجلا على أن يحمل ~~شيثا مسافة معلومة فحمله [بعض المسافة ] ثم طالبه بأجرة ما حمله من المسافة التي ~~استأجره على حمله إليها قليس عليه أن يعطيه شيئا من الأجرة حتى يستوفى منه ~~(1) هنا القول من قونه : وقد رواه أصحاب الإملاء ، ساقط من القيضية . # (2) وفي الفيضية : أحد المؤاجرين ت PageV00P131 ~~============================================================ ~~المولة كلها . ومن استأجر وجلا على أن يحمله إلى موضع بعينه بأجرة معلومة ، ~~فطالبه بأجرته بحمله [ له ] إياه إلى بعض الطريق إلى ذلك للوضم الذى استأجره ~~19- ~~على حمله إليه كان عليه أن يعطيه حصته من الأجرة(1) . ومن استأجر رجلا ~~على حفر بثر فى مكان [ أراه إياه ووصف له سقيها وذكرله عمقها بأجرة ~~معلومة] فحقر له بعضها ثم طالبه بأجرة ما حفرله منها لم يكن عليه أن يدفع ~~إليه شيئا من أجرتها ms132 حتى يفرغ له منها(2) ~~كتاب المزارعة ~~وما جاز أن يستأجر به المتازل والعبيد وما سوى ذلك مما تجوز عقود ~~الاجارات عليه من دراهم أو دنانير أو مكيل أوموزون أو معدود ، جاز استئجار ~~أرض به للزرع . ولا بأس باستئجار الأرض للزرع إلى طويل المدة وقصيرها ~~(4) ~~بعد أن يكون معلوما . ولا بأس باستثآجارها للزرع قبل ريها(4) بعد أن تكون ~~(1) وفى الصرح : ومن استأجر رجلا على أن يحمل شيئا مسافة مطومة فهذا لا يخلو : إما أن ~~يتأجره ليحمله الى موضع بعينه ، أو استأجره ليحمل له شيئا بعينه . أما إذا استآجره ليحمله إلى ~~موضع كذا فحمله بعض الطريق ثم طالبه بالأجرة بمقرار ما حمله فله ذلك ولسكنه يحمل إلى المكان ~~الذى شرط قاذا حمله يستوفى جميع الأجرة . ولو استأجره ليحمل له حمولة من مكان الى مكان فحمل ~~ب عضه فطلب حصته من الأجرة ذكر الطحاوى أنه ليس له ذلك ما لم يحمل الباق ولافرق بينهما ~~فى ظاهر الرواية فى كل من الفصلين له أن يطالبه بالأجرة بمقدار ما يحمل ويجير على حل الياقى ~~و بعطى الباق من الأجرة . وكان أبو حنيفة يقول أولا إنه لا يستحق الأجرة با لم يفرغ من العمله ~~وكذلك الحمال ما لم يتحمل الى المكان الذى شرط وكذلك المكارى إلا آنه رجع عن ذلك وقال ~~بأنه تجب الأجرة ساعة فساعة يوما فبوما يقدر ما استوفى من السمل بعد آن كان لذهع القدر ~~أجرة معلومة : ~~(2) قلت زاد فى الشرح مألة ضرب الابن ومسألة الخياط إن خطته اليوم فلك برهم وان ~~خطته غدا فلك نصف درهم ، وكذلك ذكر اختلاف خياطة النوعين وذكر تكلا عن الإمام الضحاوى ~~وأطال السكلام فبها ولم نجدهما فى المتن فلعلهما سقطتا من الأصول أو هو اختلاف الرواية ثم ذكر ~~مسألة العبد المتأجر الذى أعتقه المولى فى أتناء مدة الإجارة ثم ذكر ماله استثجار العبد المحجور ~~فلعلها كلها من المقن وسفطت هنا من المقن والله أعلم: ~~(3) وفى الفيضية آبواب المزارعة . # 4) روى الشجر ريا قديا فعم واخضر PageV00P132 ~~============================================================ ~~معتادة لرى فى ms133 مثل المدة التى يعقد الإجارة فيها13) ، فإن لم يأتها الماء الذى ~~ترع به لم يجب عليه فيها أجرة ، أو جامها من الماء مايزرع به بعضها ولا يزرع به ~~بقيتها كان المستأجر بالخيار إن شاء نقض فيها (2) وإن شاء لم ينقضها وكان علي ~~من الأجر بحساب ماروى منها . ولا بأس بالمزارعة على جزء من أجزاء ما تخرج ~~فى قول أبى يوسف ومحمد ين الحسن رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ولا يجوز ~~فلك فى قول أبى حنيقة رضى الله عنه . قال محمد بن الحسن : المزارعة على أربعة ~~أوجه ، فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها ، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه : ~~فأما الثلاثة الأوجه التى تجوز المزارعة عليها فأن يكون البذر من قبل المزارع ~~والعمل والآلة المستعملة فيها كلها من قبله ، فهذا وجه ؛ أو يكون [البذر] ~~من قبل رب الأرض والآلة كلها من قيل المزارع ، فهذا وجه ؛ لوتيكون البذ ~~والآلة كلها من قبل رب الأرض والعمل من قبل المزارع ، فهذا وجه ، فالمزارعة ~~فى كل واحد من هذه الثلاثة الأوجه جائزة ببعض ما تخرج الأرض (3) : ~~43) ~~وأما الوجه الآخر الذى لاتجوز المزارعة عليه ببعض ما تخرج الأرض فأن يكون ~~البذر من قبل المزارع وللالة من قبل رب الأرض ، فذلك غير جائز . وإن ~~استأجر الرجل أرضا سنة بأجرة معلومة على أن يزرعها وهى أرض عشر فزرعها ، ~~فإن أبا حنيفة كان يقول : عشر ما أخرجت على رب الأرض . وقال أبو يوسف ~~و ممد : عشر ما أخرجت فيما أخرجت ، وبه نأخذ . ولومنحها مالكها [رجلا] ~~فزرعها كان الواجب فيما أخرجت من ذلك على الممنوح فى قولهم جميعا . ومن ~~ستأجر أرضا إجارة فاسدة فاستغملها ثم خوصم فى ذلك كان عليه لصاحيها الأقل ~~مما آچره به ومن أجر مثلها . ومن دفع أرضه مزارعة على وجه من الثلاثة ~~الأوجه الز ذكرنا جواز المزارعة عليها فى قول أبى يوسف ومحمد فى هذا الباب ~~1) وفي نفيضية عليها ت ~~(2) وز لفيضية نقض الإجارة مكان فيها . # (3) 2 الفيضية يخرج من الآرض : PageV00P133 ~~============================================================ ~~فخرج من زرعها تين ، فإن ms134 محمدا كان يقول : التبن لصاحب البذر دون الآخر ~~وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن المزارعة لاتجوز حتى تكون معقودة ~~لكل واحد من المزارع، ومن رب الأرض بجزء من التبن معلوم ، فإن قصرا ~~عن ذلك كانت المزارعة فاسدة ، وبه نأخذ . وجعل أبو يوسف التبن فى هذه ~~الواية كالصنفين من البذر يعقد المزارعة عليهما فلا يجوز انقراد من رب الأرض ~~ومن المزارع بأحدهما ، وجعل محمد التبن لصاجب البذر إلا أن يقطع (4) الشرط ~~بينهما فيه بخلاف ذلك . ثم وجدنا لمحمد بعد ذلك ما يدل على رجوعه عن ~~قوله الذى ذكرناه عنه ، إلى ما قال أبو يوسف فى الإملاء ، وهوالصحيح على ~~أصله ، وبه نأخذ . وإذا استأجر الرجل أرض مزدرع ولم يسم ما يزرع فيها ~~فالمزارعة: فاسبة ، فإن اختصما فيها قبل أن يندع () فسخت ، وإن لم يختصما ~~فيها جتى زرعت وخصد زرعها وانقضت مدة الإجارة فيها كان لرب الأرض ~~الأجر الذى نوقعت الاجارة به ؛ لاشىء له غيره . # (3) -1 ~~كتاب احكام الارضين الموات ~~وكل أرض يملكها مسلم أوذمى لايزول ملكه عنها بخرابها . وما قزب من ~~العاس فليس بموات [وما بعد من ذلك لم يملك قبل ذلك فهو موات] ~~وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أن الموات هو الذى إذا وقف رجل على ~~أدناه من العامر فتادى بأعلى صوته لم يسمعه من فى أقرب العامر إليه . وقال ~~أبو حنيفة رضى الله عنه : ليس لأحد أن يحيى مواتا إلا بأمر الإمام [ولا يملكه ~~الا بتمليك الإمام ا إياه ذلك ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما : من أحيا مواتا من الأرض فقد ملكه بذلك ، أذن له الإمام فى ذلك أو لم ~~(1) وفى الفيضية يقع: ~~(2) وفى الفبضية أن يزرعها : ~~(3) وفى الفيضية كتاب أحكام إحياء الموات: PageV00P134 ~~============================================================ ~~يأذن له فيه . ولا ينبغى للامام أن يقطع ما لا غنى بالمسلدين عنه كالبحار التى ~~ي شربون منها وكالملح الدى يمتارون (1) مته وما أشبه ذلك (2) مما لاغتى بهم ~~عنه . ومن ملكه الامام مواتا فأحياه وأخرجه من الوات إلى العبران فيما ~~ينه ms135 وبين ثلاث سنين تم ماكه فيه ، وإن تركه فلم يعمره كذلك حتى تمضى ~~ثلاث سنين بطل إقطاع الإمام إياه ذلك وعاد إلى ما كان عليه قبل إقطاع الإمام ~~اياه ذلك . ومن ملك شيئا من الموات ياقطاع أو يإحياء على ماذ كرنا من ~~الاختلاف فيه حتى صار مززوعا بماء المطر فهو من الأرض العشر(2) وإن ساق ~~الذى أحياه أو أقطعه إليه [ من] الماء من نهر من أنهار المسلمين فإن أبا يوسف قال : ~~حكه حكم الأرض التى فيها ذلك النهر ، فإن كانت من الأرض الخراج [فهو من ~~الأرض الخراج] وإن كانت من الأرض العشر [ فهو من الأرض العشر] (4) وقال محمد ~~ان كان الماء الذى ساقه إليه من مياه الأنهار العظام التى [هى] لله عزوجل كالنيل ~~والفرات وما أشبههما فهومن أرض العشرة وإن كان ساقه إليه من نهر حفره الامام ~~من مال الخراج فهو من أرض الخراج ، وبه نأخذ . وأرضو الخراج مملوكات يجوز ~~ج ~~بيعهن وهبتهن ووقفهن ، ويجرى فيهن المواريث كما يجرى فيما سواهن . ومن حفر ~~نهراره) فى أرض ميتة يإذن الإمام فى قول أبى حنيفة ، أو بإذنه أو بغير إذنه ~~:()4 ~~فى قول أبى يوسف ومحمد فإنه لا حريم له فى قول أبى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد ~~له حريم وهو ملقى طينه (2) وبه نأخذ . ومن حفر بثرا لعطن فى أرض ميتة فملكها ~~على ما ذكرنا من الاختلاف فى الوجه الذى يملكها به فله حريمها من كل جانب ~~11) فى المقرب : سار أمله أتاهم بالميرة وهى العلعام وامتارها لنفسه : ~~(2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل : وكما أشبه ذلك . # (3) وفى العرح : من آرض الشرت ~~(1) وف الشرح كل ذلك أرض الخراج وأرس العشر بغير اللام . # (5) وفى الفيضية بثرآ: ~~(16 كان فى الأصل وهو مايلق غينه وفى الفيضية وهو ملق طينه وهو الأصوب . وفى الصرح ~~له حرم لملقى طينه و PageV00P135 ~~============================================================ ~~م ن جوانبها أربعون ذراعا إلا أن يكون الحبل (1) يتجاوز الأربعين فيكون له ~~الى ما يتناهى إليه الحبل ، وإن كانت بثر ناضح فحريمها بتون فراعا من ms136 كل جانب ~~من جوانبها إلا أن يكون حبلها يتجاوز الستين فيكون له إلى منتهى حبلها() . # وبن بحفر عينا فى أرض موات وملكها بما يملك به مما قد ذكرنا فله حريمها ~~مسمائة فراع من كل جانب من جوانبها . ومن كانت فى أرضه بثر آو عين ~~كان له منع الناس من دخول أرضه إلا أن يكون بالناس إلى ذلك حاجة ~~ولا يجدون ماء من غيرها فيكون عليه إباحتهم ماءها(2) لسقائهم ولواشيهم ~~ليس عليه إباحتهم ذلك لزروعهم . ومن غلبه [ رجل] فدخل أرضه فآخذ شئا ~~من أنهارها أو من ماء آبارها فقد ملكه وليس لرب الأرض أخذ ذلك منه ، وكذلك ~~الكلا والنارهما فى ذلك كالماء سواء . ولا يجوز لأحد بيع ما فى نهره ولا فى بثره ~~من الماء ولا بيع كلأ ولا نار فى أرضه إلا أن يأخذه ذلك فيكون مالكا له بأخذه ~~اياه، ويجوزله بيعه بعد ذلك كما يچوز بيعه لسائر ماله سواه. # كتاب العطايا(والوقوف(] ~~ن فك ~~ولا يجوز تحبيس الرجل داره ولا أرضه ولا وققه(5) لهما ولا صدقته لهما وإن جعل ~~آنخرهما لله عز وجل في قول أبى حنيفة رضى الله عنه إلا أن يكون فعل ذلك ~~في مرضه الذى مات فيه فيخرج مخرج الوصايا ويجوز كما تجوز الوصايا . وقد روى ~~(1) يزيد حبل الدلو: ~~(2) زاد فى الشرح هنا مسألة ومى : ولو أن نهرا لرجل وأرضا على شط النهر لرجل آخر ~~فتنازعا فى المسناة قإن كان بين الأرض وبين النهرحائل كالحائط ونحوه فالسناة لصاجب النهربالإجاع: ~~ولو لم بكن بينهما حائل هال أبو حنيفة مى لصاحب الأرض ولصاحب النهر فيها حق حتى إن صاحن ~~الأرض اذا أراد دفعها كان لصاحب النهر منعه عن ذلك . وقال أبويوسف وهحمد المسناة ~~لصاحب النهر: ~~(3) كان فى الأصل ماء والأصوب مافى الفيضية ماءها : ~~(4) فى الضرح كتاب الوقف والعطايا والهبة : ~~(5) وفى الفيضية ولا إنفاقه: PageV00P136 ~~============================================================ ~~عن محمد بن الحسن عن أبى حتيفة أن ذلك لا يجوز منه فى مرضه كما لا يجوز منه ~~فيى صحته وأنه لا يخرج مخرج الوصايا وهو ms137 الصحيح على أصوله . وقال أبويوسف ~~(2)4 ~~اذا جعل (1) حبسا كان ذلك باطلا إلا أن يجعلها حبسا موقوفا أو حبسا (2) صدقة ~~فيكون ذلك جائزا وتكون رقبتها لله عز وجل [ ومنافعها لمن اشترطها له ~~وإن اقتضوا رجعت إلى الله عز وجل فتكون) مصروفة فى وجوه القرب منه ، وسواء ~~أخرجها من يده أو لم يخرجها منها، وسواء كانت فى كامل أو فى جزء شائع ، وسواء ~~جعلها الواقف لها وقفا على نفسه أو على من سواه ، وبه نأخذ . وقال محمد فى ذلك ~~(3 ~~بقول أبى يوسف إلا أنه قال لا تجوز صدقة ولا الوقوف () حتى يخرجها المتصدق بها ~~والواقف لها من يده إلى يد سواها . ولا يجوز إلا فى مقسوم ، كما لا يجوز الصدقة ~~ولا الهبة المملوكتان من العقار إلا فى مقسوم . ولا يجوز اشتراط الموقف و2) منافعها ~~مه) ~~لا شيئا منها لنفسه ، فإن فعل كان ذلك الوقف باطلا وكانت الصدقة أيضا باطلة(ه) . # و لا يجوز الوقف إلا على شرائط لا تتقطع ما كانت الدنيا . قال أبو جعفر : القول ~~في هذا كله عندنا كما قال أبو يوسف (ن . ولا يجوز الوقف فى عبد ولا فى أمة ~~و لا ف شىء سوى العقار والأرضين إلا أن يكون فى أرض فيها بقر أو عبيد ~~لصالحها فيشترط ذلك فى الصدقة بها وفى الوقف (7) لها فيكون ذلك وقفا معها ~~وقال محمد : لا بأس بتحبيس الخيل فى سبيل الله ، وكذلك قال أبو يوسف : ~~1(4)7ه ~~و لا بأس بيع ما هرم من ذلك أو صار بحال (4) لا ينتفع [به ] فيها فى الوقف ~~و ~~(1) وفى القيضية جعلها: ~~(2) وفى الفيضية حبيسا فى هذا الحرف وفيما قبله من الحروف كلها : ~~(3) وفى الفيضية الصدقة ولا الوفف. # (1) كذا في الأصل وفى القيضبة الموقوف هنا وكذا فى الحرف الأول وليس بضىء وامل ~~الصواب الواقف والله آعلم: ~~5) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل باطلا . # (6) من قوله قال أبو جعفر الى أبو يوسف ساقط من الفيفية : ~~0 (4) وفى الفيضية ولا فى الانقاق لها.: ~~(4) وفى القيضيةفى حالم PageV00P137 ~~============================================================ ~~و فى ms138 الصدقة اللتين (1) لله عز وجل جميما ورد ثمن ما يباع من ذلك فى متله للصدقة ~~وللوقف الذين كانا منه ، ولا يخرجم (الهية]) ولا الصدقة المملوكة من ملك صاحبهار ~~إلى ملك الذى يملك إياهما حتى يقبضهما منه يإذنه . ويقبض (2) للطقل أبوه ووصى ~~ايه بعدأيه ، وجده(4) أبوأييه بعدهما ، ووصى جده أبى أبيه بعدمم (5) وكذلك ~~م ن علا من أجداده [من قبل الأب وأوصياؤهم بعدهم] ، ويقبض له أيضا من هو ~~فى عياله إن لم يكن أحد(3) من هؤلاء . وينبنى للرجل أن يمدل بين أولاده ~~فى العطايا ، والعدل فى ذلك فى قول أبى يوسف : التسوية يينهم ذكورهم وإنائهم ، ~~وبه نأخذره) . و[فى ]قول محمد يجريهم على سبل موارييهم منه لوتوفى ، وإن ~~أجرى الأمر بخلاف (4) ذلك كرهتاه له وأمضيناه عليه . وكل هبة وقعت على اشتراط ~~عوض فيها فهى والعوض منها فى حكم الهبة ما لم يتقابض المتعاقدان عليهما ، ~~اذا قبضاهما حلا بحل البيعين ؛ ولكل واحدمن متعاقدى الهبة أو الصدقة فيهما ~~كتك أن يرد ماقبضه منهما بعيب إن وجله فيه . وللاب أن يقبض لابنه الصغير ~~ما وهبه له أو ما تصدق به عليه ، وكذلك من فوقه من الآباء إذا كان هو الوالى عليه ~~و قبضه [كذلك] من نفسه وإشهاده على ما كان منه وإعلانه به ر3) . وكل صدقة ~~كانت فليس للمتصدق بها الرجوع فيها . وكل هبة كانت وقبضت فلواهبها الرجوع ~~فيها فى حياته مالم تزدفى يديه أويزيد فيها الموهوب له ، وما لم يمت واحدمنهما، ~~(1) وفى القيضية الهذين ~~(2) كنا بالأسل ، والحكم ظاهر على الرغم من عدم موافقة الضمائر (المصحح) : ~~21) وفى القيضية ويقبل: ~~(4) وفى التعيضية ويقبفه لهجده ~~وفى القيضية ووسيه بعده : ~~6) وفى القيضية إن لم يوجد مكان لم يكن أحد: ~~(7) ومن قوله شكورهم ساقط من القيضية: ~~(4) وفى نلقيشية على خلاف ذله : ~~(9) وفى الشرح : ولوقيض الصغير بنفسه وهو يعقل جاز استعسانا . ولو وهب للصغير أبوه ~~الأب هوالدى يقبض نقيه وكذلك كل من كان حق القيض اليه من الأولية ،وقبفه فى ذلك إعلامه ~~والاشهاد عنيه ،والاشباد الاستيثاق ، ولولم يههد جاز فيا ms139 بينه ويمن ال تعالى : PageV00P138 ~~============================================================ ~~وما لم تخرج الهبة من ملك الموهوب له إلى ملك غيره ، وما لم يعوض الموهوب له ~~واهبها عوضا يقبله ويقبضه منه ، وما لم يكن أحدهما ذا رحم محرمة من الآخر، ~~وما لم يكونا زوجين ؟ فأى هذه الأشياء كان قلا رجوع فى الهبة معه ، وإذا لم يكن ~~ار شنىء من ا هذه الأشياء كلها كان للواهب الرجوع فى الهبة ، ولا يرجع إليه ~~الالحكم الحاكم له بها [ أو بتسليم الحاكم له بها] أو بقسليم من الموهوب له إيلغا ~~اليه] والعمرى كالهبة فى جميع ما وصفنا ، وهى أن يقول الرجل للرجل قد أعمرتك ~~دارى هذه حياتك ويسلمها إليه ويقبضها منه على ذلك ، واشتراط المعبر [رجوعها) ~~اليه . باطل (1) . والرقبى فى قول أبى يوسف كذلك ، وهى أن يقول الرجل للرجل ~~د أرقبتك دارى هذه ويقبضه إياها على ذلك ، وبه نأخذ . :وفى قول أبى حنيفة ~~ومحمد : الرقبي عارية لا يملكها المرقب (2) . ولا تجوز الهبة ولا الصدقة فى جزء مشاع ~~مما يقسم ، وهما جائزتان في مثله مما لا يقسم ، والأشياء التى تقسم هى الأرضون ~~والدور والبساتين] والأرز والحنطة والشعير وما أشبة ذلك ، والأشياء التى لا تقسم ~~الواحد من الثياب والماليك والحمامات والرحى وما أشبه ذلك . ومن وهب أو تصدق ~~بدارعلى رجلين لم يجز ذلك فى قول أبى حنيقة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وجاز ~~ف قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ~~كتاب اللقطة والابق ~~وإذا وجد الرجل اللقطة فينبغى له أن يعرف عفاصها ووكاءها (2) وعددها ~~وزنها وأن يشهد أنه إنما يأخذها ليعرف بها ثم يعرفها بعد ذلك سنة فى ~~الأسواق وعلى أبواب المساجد ، فإن جاء صاحبها فاستحقها ببينة أقامها عليها ~~(1) وفى الشرح : ولو قال نحلتك دارى أو أعابتك أو ملكتك أو وهبت متك كانت عارية ~~الاأن يريد به الهبة . ولوقال منحتك كانت أيضأ عارية . # 91) وفى الأصل الثاني المرقوب: ~~(3) فى المغرب : العفاس الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك . وفيه : ~~والوكاء هو الرباط ومنه السقاء اللوكى: PageV00P139 ~~============================================================ ~~دقها إليه ms140 وإلا تصدق بها ولم يأكلها إلا أن يكون ذا حاجة إليها ، فإن تصدق ~~ها ثم جاء صاحبها فاستحقها كان بالحيار، إن شاء أمضى الصدقة بها وكان له ~~توليها، وإن شاء ضمنها الى كان وجدها ، وإن كان للساكين الذين تصدق ~~ها عليهم معروفين فأراد مستحقها أن يضعنهم إياها كان له ذلك ، وإن لم ~~تصدق بها اقى التقطها حتى ضاعت من يده وقد كان أشهد حين التقطها ~~أله إننا التقطها ليعرف يها أو لم يشهد على ذلك قان أبا حنيقة رضى الله عنه ~~كان يقول إن كان أشهد على ذلك فلا ضمان عليه فيها ، وإن كان لم يشهد ~~على ذلك كان عليه ضمانها . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما لاضمان ~~ليه فيها، أشهد على أنه إنما أخذعا ليعرف بها أو لم يشهد يعدأن يحلف بالله ~~عز وجل ماأخذها إلا ليعرقها ، وبه نأخذ . وإن كمان الذى ادعاها وصف ~~وكامها ووعامعا ووزنها وعددها وقال له الذى التقطها ليست لك ولا أعطيتك ~~يتة لم يجبره القاضى على أن يعطيه إياها إلا ييينة تشهد له عليها . وإن ~~كانت اققطة مما لا يبقى إذا أتى [عليها] يوم أو يومان ، عرفها الذى التقطها ~~تى إذا خاف أن تفسد تصدق بها . وإن كانت اللقطة شاة أو بعيرا ~~أو يقرة أو حمارا أو بغلا أو فرسا فبسها وعرقها وأتقفق عليها ثم جاء صاحبها ~~(فاستحقها] كان متبرعا بما أفق عليها إلا أن يكون أنفقه بأمر القاضى () ~~فيكون ماأفقه من ذلك ديتا قيها ؛ فإن جاء صاحبها قدفع ذلك إليه وإلا ~~يعت له فيه فأخذ ققته من ثمنها ، وإن رأى القاضى قبل مجىء صاحبها ~~الأمر ببيعها لما رأى فى ذلك من الصلاح لصاحيها أمر يبيعها وبحفظ ثمنها على ~~صاحبها ، وجعل حكم تمنها كحكم اللقطة نفسها فيما ذكرنا من أحكامها . وإن ~~كانت القطة غلاما أجره القاضى ثم أنفق عليه من أجرته ، وإن كانت دابة ~~رأى أن يؤاجرها وأن ينفق عليها من أجرتها وألا تباع على صاحبها ~~ضل . ومن وجد بعيرا ضالا كان الأفضل ms141 له أخذه وتعريفه ، وأن لايترك ~~(1) وفى القيضية بأمرحكم PageV00P140 ~~============================================================ ~~يكون ذلك سببا لضياعه . والذى روى فى الخبر مالك ولها معها سقاؤمان ~~وجذاؤها " ذلك إذا أن ألا يقع فى يد من لايعرفها(1) . ومن وجد عبدا ~~ابقا خارجا من المصر على مسيرة ثلاثة أيام فرده على مولاه استحق عليه جعطه ~~اربعين درهما ، فإن كان لايساويها كان للذى جاء به قيمته إلا درهما فى ~~قول أبى حنيفة ، وهو قول أبى يوسف الأول ، ثم قال بعد ذلك له أربعون ~~رهما وإن كانت قيمته درهما واحدا . وحكم الآبق فى النفقة عليه وفى ضياعه ~~من يد الذى أخذه بعد إشهاده على أنه إنما أخذه ليعرفه وليرده على ريه ~~إن وجده وقبل إشهاده على ذلك ، مثل الذى ذكرنا فى اللقطة فى ~~جميع ماذكرنا. # كتاب اللقيط ~~(2، ~~واذا وجد اللقيط بقرية ليس بها (2) مسلم فادعى رجل أنه ابنه فهو ابته ~~وهو على دينه ، وإن كان وجد فى مصر من أمصار المسلمين وكان الذى ادعاه ~~فيا لم يصدق ولم يكن فى القياس ابنه ، ولكنهم جعلوه ابته (3) استحسانا ~~وجعلوه مسلما . وإن ادعى أنه عبده لم يصدق على ذلك لأن اللقيط حر . وإن ~~ادعته امرأة أنه ابنها لم تصدق ، فإن ادعت أنه ابنها من زوج وصدقها الزوج ~~على ذلك قضى به لهما وجعل ابنهما . وإن ادعاه رجلان كل واحد منهما ~~يزعم (4) أنه ابنه ووصف أحدهما علامات فى جسده ولم يصف الآخر شيئا فإنه ~~جعل ابن صاحب الصفة ويصدق عليه ، ولولم يصف واحد منهما شيئا منه ~~جعلناه ابنهما جميعا . وما أنفق الملتقط على اللقيط كان فيه متطوعا لايرجع ~~به على أحد : ~~(9) س قوله والذى روى فى الخبر الخ ساقط من الفبضبة . # (2) وفى لفيضية فيها ~~(2) وفى لعبصبة ابناله ~~(4) وفى الفضية يدعى : PageV00P141 ~~============================================================ ~~كتاب الفرائض ~~(1) ~~لايرث القاتل عمدا ولا خطأ من المقتول مالا ولا دية . والعبد لايرث ~~أحدأ ولا يرثآه أحد لأنه لامال له وإنما هو مال لغيره . والمرتد لايرث أحدا ~~سلما ولا مرتدا . وإذا مات المرتد على ردته أو قتل عليها فماله لورثته من ~~م(م ~~المسلمين(1) ms142 على فرائض الله جل وعز التى تيورث عليها لو مات على غير ردة ( ~~والكافرون سوى المرتدين يرث بحضهم بعضا اثتلفت مللهم أو اختلفت لأن ~~السكفر كله ملة واحدة ، ولا يرثون مسلما ولا يرتهم مسلم . وإذا غرق ~~التوارثان أو ماتا تحت هدم أو ماتا بما سوى ذلك فجهل تقدم موت أحدها ~~عينه موت الآخر منهما لم يتوارثا (4) وورثهما من سواهما(ه) من الأحياء ~~(41151 ~~ومن لم يرث ممن ذكرنا لم يحجب . والأب لايرث معه [ من فوقه] من ~~الاباء ولا أحد بن أبهاته ولا أحد من الإخوة ولا من الأخوات ، لأب وأم ~~كانوا أو لأب أو لأم . ولا يرث مع الأم جدة ، من قبلها كانت أو من قبل ~~الأب . ولا يرث مع الجد ابن أخ للمتوفى ، ولا أحد من إخوة المتوفى ، ولا ~~من آخواته لأمه . ولا يرث الإخوة ولا الأخوات للأم مع بنت الصلب وإن ~~و ~~سفلت . ولا ترث المرأة بالولاء إلا من أعتقت أو من أعتق من أعتقت. # باب قسمة المواريث ~~ر) ~~وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد ولا ولد ابن(ن) قرب ~~(1) زاد فى نفيضية وأبوابها: ~~(2) وفى الفيضية لورئته المحلمين: ~~31) وفى القيضية فى غيرالردة. # (4) وفى الشرح واذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم وجهل تقدم موت أحدهما على الآخر ~~كالأب والابن إذا ماتا ولا يدرى أيهما مات أولا قانه لايرت أحدهما من صاحبه ولكن ميرات ~~كل واحد منهما لورثة الأب غير الابن وجعل كأن ثم يكن له ابن ، ومال الابن لورثته غير الآب ~~وجعل كآن لم يكن له أب : ~~(5) وفى الفيضية وورنهما من بفى لهما من الأحياء من ورتتهما ت ~~(6) وفى القيضية : ولد الولد. PageV00P142 # ============================================================ ~~و خ ~~منبا أو بعد ، فإن كان ها ولد أو ولد ابن (1) فله الربع من ميرائها ، وانما ~~نى من ولد الولد من هو لها عصبة أو من يرث منها بفرض مسمى . وللمراة ~~م ن ميراث الزوج الربع إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن (1) ، فإن كان له ولد آو ولد ~~ابن وإن سفل ms143 فلها الثمن . والمرأتان والثلاث والأربع شركاء فى الربع إذا لم يكن ~~ولد قرب أو بعد ، وفى الثمن إذا كان ولد . وللأم الثلث إذا لم يكن للمتوفى ولدولا ولد ~~ولد وإن سفل ، ولا اثنان (2) من الإخوة أو من الأخوات فصاعدا ، فإن كان له ولد ~~(2)-13، ~~وإن سفل أو اثنان من الإخوة أو [من ] الاأخوات فصاعدا فلها السدس إلا فى ~~فريضتين : إحداهما زوج وأبوان ، والآخرى امرأة وآبوان ، ولا ولد للمتوفى ~~(4) ~~ولا للمتوقاة وإن سفل ولا إخوة ولا أخوات فإنه يكون فى هاتين المسالتين ~~لام ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة ، وما بقى فللاب ، وإن كان ~~فى موضع الأب فى هاتين القريضتين جد وإن علا ، قإنه يكون للأم الثك ~~كاملا ، وللبنت النصف ، وللابنتين الثلثان ، وكذلك ما كثرمن البنات لم يزدن ~~على الثلثين ، ولبنت الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة التلثين(4) ، ولاشىء ~~لابنة الابن مع ابنتين من بنات الصلب ، ولا مع أكثر منهن من بنات الصلب ~~لأنهن قد استكملن الثلثين وحجبنها عنه ، إلا أن يكون للميت ابن ابن ~~(5) ~~فيكون ما بقى بعد نصيب الابنة للصلب ، وبعد آنعسباء البنات للصلب1- له ~~ولن فى درجته من بنات البنين للذ كر منه ومنهن من ذلك مثل حظ الانثيين ~~فإن كان للمتوفى بنت لصلبه ، أو بنات لصلبه وبنات [ابن] وابن ابن ابن أسفل ~~منهن كان ما بقى بعد نصيب الابنة وبعد تصيب البنات بين ابن اين الابن ~~(1) وفى القيضية ولد الولد ~~(2) وفى الفيضية ولا اثنان . # (3) وفى القيضية الفريضتين: ~~(4) وفى الفيضية تسكملة للثلثين: ~~(5) كان فى الأصل فيكون ما بقى جد نصيب الاينة للصلب أربعة أنصياء ليتات الصلب الخ ~~ولانفهم مقصود العبارة ، والصواب ما فى الفيضية وهو ما أتبتتاه: PageV00P143 ~~============================================================ ~~1) ~~وبين من فوقه من بنات ابن الميت للذكر منه ومنهن مثل حظ الانثيين. (1) : ~~و لا يحجب الجد من الجدات أحدا إلا من كان منهن من قيله . فأما من كان ~~مهن من قبل الام فإته لا يحجبهن وإن بعدن ، وللواحد من الإخوة ومن ~~أخوات للأم السدس وللأتثيين منهم فصاعدا الثلث وذكورهم ms144 وإنائهم فى ذلك ~~(1) وفى الصرح ولا شء لبنات الابن مع ابنى الصلب إلا إذا كان حهن ذكر فينئذ يصرن ~~مصبة والباقى يبنهم لذكر مثل جظ الاننين ب واعلم أن أولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب ~~ع ند عدم أولاد الصلب فذكورهم مقام ذكورم وأنانهم مقام انايهم يرتون ما يزنون ومحجبون ~~با يمجبون ويم أولاد الصلب لا يرثون إلا إذا كان أولاد الصلب بنات وأولاء الان ذكور أو ~~كور مخلط بالاناث فينئذ يرتون على ما ذكرنا : والأصل فى بنات الابن أنهن يرئن الأقرب ~~الأقرب ، قان كن فى الفرجة الأولى اثنتين أحرزن الثلثين والباق للعصبة وتسقط البافيات ، وان ~~كان فى الهرجة الأولي واحدة استحقت النصف ولتى تليها الدس تكمله الثلثين والباقى للعصبة ~~و تسقط الباقيات إلا أن يكون مع الواحدة من الباقيات ذكر حينئذ صرن عصبة ويكون الباقى ~~بيف تصيب العلياوين آو العليا والتي تليها بينهما يردان على من فوقهما ومن يحيالها لاذكر مثل خظ ~~لانقين . يان ذهه رجل مات وترك ثلاث بتات اين يعضهن أسفل من بعض فللعليا من بنات الابن ~~الصف وفتى بينهما وهى الوطى السدس تسكملة الثلثين ولا شىء للسفلى لأنه استوفى حصة ~~البنات وهو الثثان ، ولو كان مع السقلى غلام أو أسفل من السفلى غلام قالباق للغلام مع السفلى ~~ب ن بنات الابن لذكر مثل حظ الأنثين . ولو ترك ابنة وثلاث بنات ابن بحضهن أسغل من بعض ~~فلبنت النصف ولهلتى تليها وهى العليا من بنات الابن السدس تكملة الثلثين ولا شىء للوسطى ~~اليغلى . ولو كمان مع السغلى غلام قان الباق يكون ين الغلام والسفلى والوسضى للذكر مثلب حظ ~~الانقيين . ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسقل ~~مت يحض فللمليا من بنات الابن النصف والتى تليها وهى الوحطى من بنات الابن والعليا من بنات ~~ابان الابن السدس تكملة الثلثين وسقطت الباقيات ، فان كان مع السفلى من بنات الابن غلام فإن ~~البافى هغلام والسغلى يرمان على من فوقهما ومن بحيالهما أحد ومن ms145 فوقهما الوسضى من بنات أبن ~~لان والسغلى من ينات الاين وليس بحيالهما أحد . ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من ~~ف وثلاث بنات اين ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهر أسقل ~~م ن بيين فلعليا من بنات الابن النصف والتى تليها وهى الوسطى من بنات الابن والعليا من بنات ~~ابان الاين السدس تكلة الثلثين وسقطت الباقيات، فان كان مع السفلى من بنات ابن الابن أو أسفل ~~منها غلام قان الباقى لغلام والسقلى من بنات ابن الابن يرد على ما فوفها ومن فوقهما الوطى ~~والعليا من بناته اين ابن الابن والسقلى والوطى من بنات ابن الاين والسفلى من بنات الابن لذكر ~~مثل حظ الانقيعته ولو كان مع السفلى من بنات ابن الابن والسفلى من بنات الابن والعنيا من يردان ~~على ما فوقهما ومن بحيالهما الوسطى من بنات ابن ابن الابن ولا شىء لسفلى من بتات ابن ابن الابن ~~ولاشىء أيضا لبنات الابن الذى حصل له من السدس شىء . وقس على هذه المسائل على هذا ~~الاعتيار PageV00P144 ~~============================================================ ~~سواء، وللأخت من الأب والأم النصف ، وللأختين فما أكثر من ذلك منهن ~~الثان . وإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين من الميراث فلا شىء ~~لاخوات من الآب منه إلا أن يكون محمن أخ لأب فيكون ما يقى له ولهن ~~لذكر منهم من ذلك مثل حظ الاشيين ، فإن لم يكن من الأخوات إلا أخت ~~واحدة لاب وأم وكان معها أخت أو أخوات لأب كان للأخت للأب والأما ~~النصف وللآخت أو الأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين ، وإن كان ~~مع الاخت أو الآخوات للأب أخ لأب فلا سدس لهن ، ولهن وللأخ الذى ~~و ~~معمن مابقى للذكر مثل حظ الأنثيين . ولايرث [مع] أخ لأب (1) وأم من ~~لة (1 ~~الاخوة ولا من الأخوات من قبل الأب أحد والميراث كله للأخ للأب والأم ~~ست(3) ~~ولا مشاركة (2) بين الإخوة للأب والأم ويين الإخوة والأخوات للأم على حال ~~سهوعه ~~فى سدس ولا فى ثلث ، وإنما أردنا يذلك الوقوف ms146 على مذهبنا فى المشركة ~~وهى زوج وأم وأخوات وإخوة لأم وإخوة لأب وأم : فلزوج النصف من ~~(1) وفى الفيضيه الأخ لأب ~~(2) وفى مبسوط السرخسى ج 29 س 154 واتفقوا أنهم (أى بتى الأخياف) لا بقطون ~~بنى الأعيان ولا ببنى البلات ولا ينقس نصيبهم بينى العلات وإنما يختلقون فى أنه هل ينق نصبهم ~~بنى الأعيان أم لا . وبيان هنا الاختلاف فى امرأة ماتت وتركت زوجا وأما واخوين لأم أو أختين ~~أو أخا وأختا وأخوين لأب وأم فالذهب عند على وأبى موسى الأشعرى وأبى بن كعب رضى الله عنهم ~~أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولاشىء للأخوة لأب وأم وبه أخذ علماؤتا ~~رهم الله : وقال عثمان وزيد رضى اقه عنهما الثلك مقوم بين الاخوة لأم وين الأخوة لأب وأم ~~بالسوية ، ومو مذهب شرع والثورى والشاضى، وهنه المسألة المشركة، وكان عمر رضى الله عته ~~يق التصريك ثم رجع إلى التصريك . وهن ابن عباس روايتان أظهره القعريك ، وعن ابن سعود ~~ر وايتان أظهرهما نفى التشريك الخ وفى الشرح وعلى قول من يصرك يكون الثلك بينهم بالسوية ~~لقرابة الأم ويسنوى فيه الذكر والأننى ~~(3) كان فى الأصل المشتركة والصواب ما فى الفيضية نلعركة قال فى ميموط الرخسى ج 29 ~~من 4 ه اومذه المسآلة المشركة إلى أن قال وعن ابن مسعود روايتان أظهرهما نقى التهريك . وتسمى ~~هذه السألة مبألة التشريك والحمارية ، وذلك لأنه روى أن الإخوة لأب وأم سألوا عمر رضى الله ~~عنه عن هذه المسألة فأفتى بنفى التشريك كما كان يقوله أولا ، فقالوا هب أن أبانا كان حملرا ألنا من ~~ام واحدة؟ فقال عمر رضى الله عنه : صدقم ، ورجع الى انقول بالتصريك الخر ~~410 PageV00P145 ~~============================================================ ~~ليراث ، وللأم السدس، وللاخوة والأخوات من الأم الثلث ، ويسقط الاخوة ~~لأب والأم ومن كان معهم من الأخوات للأب والأم فلا يرثون شيئا . # و لا يكون الأخوات من قبل الأب والأم ولا من قبل الأب إذا لم يكن ~~معمن ذكر عصبة فى شىء من الفرائض إلا مع البنات وإن سفلن فالنهن ms147 يكن ~~معهمن عصبة ، فإن كانت بنتا واحدة كان لها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر ~~من ذلك من البنات كان لهن الثلثان وكان ما بقى بعد ذلك للأخت أو الأخوات ~~من قبل الأب والأم ، فإن لم يكن هناك أخوات لأب وأم ولا أخت لأب وأم ~~و كان هناك أخوات لأب كان مابقى لهن ايضا ، وكذلك إن لم يكن من ~~الأخوات للأب إلا واحدة كان ما يقى لها والأخوات من الأب فى ذلك كالأخوات ~~من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم . وللأب الدس مع الولد وإن ~~41) ~~سفل، وإن بقيت بقية بعدسدسه وبعد استيقاء أهل الفرائض سواه فرائضهم (0) كانت ~~القية له ، وهويرث جميع المال إذا لم يكن معه أحد يحجبه عنه . وللجدات ~~وإن كثرن إذا تساوين السدس لايزدن عليه ، فإن قربت الجدة من قبل الأ م ~~و بعدت الجدة من قبل الأب ، أو قربت التى من قبل الأب وبعدت التى من ~~قبل الأم ، فالقربى منهما أولى من البعدى منهما ، وإذا اجتمع أربع جدات ~~انتان من قبل الأم واثنتان من قبل الأب وهن أم أم أم ، وأم أبى آم ~~وأم أم أب ، وأم أب أب ، قالسدس بينهن جميعا إلا أم أبى الأم فإنها تسقط ~~م2) ~~ولاترث شيئا"1). # (1) وفى الفيضية وبعد استيفاء أمل الفرائض فرائضهم سوى فرائضهم اخ ولس يضىء ~~والصواب مافى الأصل هنا ومعتى سواه أى أصاب القرائض سوى الأب لما استوفوا فرائضهم كانت ~~اليقية منهه ~~(2) قلت لأنها هدة حل بيتها وبعن التسبة ال الميت جد فاسد ونباقيتان لسن كنك بل ~~ان PageV00P146 ~~============================================================ ~~باب العصية ~~وإذا كان ابن أو أكثر منه من البنين الذكوز فهو أوهم [أقرب] العصبة ~~م بنوهم الذكور لأصلابهم كذلك وإن سفلوا ، فإذا لم يكونوا كان الأب هو ~~العصبة ، فإذا لم يكن كان من قرب ممن فوقه من آبائه هو العصبة فى قول ~~أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لله ~~عنهما فالإخوة للأب والأم أو للأب يشاركون الجد فى ذلك غير ms148 أنه لا يكون ~~الاخوة من قبل الأب والأم ، ولا من قبل الأب عصبة مع الجد فى قولهما ~~الا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب والأم ، ولا من الإخوة من ~~الأب (1) ثم بنو الإخوة الذكور للأب والأم ثم بنو الإخوة الذكور للأب يجرى ~~ذلك فيهم درجة بعد درجة ، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهما الذكور ~~كذلك ، يتقدم فى ذلك من قرب على من هو أبعد منه ، وإذا لم يكن عصبة ~~من نسب فولى النعمة هو العصبة ، ثم كذلك عصبته عم عصبة المعتق ، ثم مولى ~~الموالاة ، ثم عصبته كذلك بعد أن لا يكون للموالى أحد من ذوى أرحامه ممن ~~بهو عصبة ولاممن ليس هو عصبته21 . # باب ميرات الجد آب الاب ~~وللجد مع الولد السدس ، فإن كان الولد غير ذكر كان ما يقى بعد ~~الواجب له للجد أيضا ، وإن كان مع الجد أحد من الاخوة والأخوات للاب ~~والأم وليس معهم من له فرض معلوم فإن أيا حنيفة كان يقول المال كله للجد ~~ولايرث معه أحد من الإخوة ولا من الأخوات وأقامه فى ذلك مقام الأب، ~~وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وبه نأخذ(3) . وأما أبويوسف ~~(1) كذا فى الأصل وفى القيضية غير أنه لا يكون الإخوة من قبل الأب عصبة مع الجد فى ~~قوهما إلا أن يكون أحد من الإخوة من قبل الأب اه والعى غير واضع ت ~~(2) من قوله ثم مولى الموالاة إلى آخر الباب ساقط من الفيضية . # (2) من قوله وهو قول أبى بكر ساقط من الفيضية . PageV00P147 # ============================================================ ~~وحمد فكانا يقولان فى ذلك إن الجد يقاسم الأخ الواحد والأخت الواحدة ~~وأكثر من ذلك من الإخوة ومن الأخوات من الأب والأم ما كان حظ الجد ~~القاسمة ثلث للال فصاعدا ، قإن قص حظه بالمقاسمة من ثلث المال أكمل له ~~ثلث المال ثم قسم ما يتى بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر منهم من ~~ك مثل حظ الأتثين ، وإن لم يكن للمتوفى إخوة لأب وأم ولا أخوات لأب ~~وأم وله ms149 إخوة أو أخوات لأب كانوا فى ذلك كالإخوة والأخوات للأب والأم ، ~~وان كان فى شىء مما ذكرنا مع الجد أحد ممن له فرض معلوم زوج أو امرأة ~~أوأم أوجدة أو بنات أو بنات ابن ، وكان ذلك القرض المعلوم نصف المال ~~او أقل منه ، بدىء بأهل الفرائض قوفوا فرائضهم ثم قسم ما بقى بين الجد وبين ~~الاخوة والأخوات لذكر منهم من ذلك مثل حظ الأنثيين ما كان الذى نصيب ~~الجد بالقاسمة ثلث مايبقي فصاعدا وكان مايبقى للإخوة والأخوات للذكر منهم ~~من فلك مثل حظ الأتثيين ، وإن كثرت القرائض فزادت على النصف ولم يتجاون ~~الثلثين قاسم الجد من معه من الإخوة والأخوات ما كان حظه السدس من ~~الال ، فإن نقص عن ذلك بالمقاسمة كان له السدس من المال كاملا وكان ~~ما يقى من المال [بينه و)م بين من معه من الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ ~~الأثنين ، وإن زادت القرائض على الثلثين لم يقاسم الجد أحدا من الاخوة ~~و لامن الأخوات وكان له السدس وكان ما بقى للاخوة والأخوات للذكر منهم ~~من ذلك مثل حظ الأنثيين ، وإن عالت الفريضة فالسدس للجد من المال : ~~والعول يدخل عليه منه كما يدخل على غيره منه ، وليس يعال لأحد من الأخوة ~~والأخوات مع الجد إلا فى الأكدرية ، وهى زوج وأم وأخت لأب وأم أو لآب ~~وجد : فللزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد الدس ، وللاخت النصف يعال ~~به لها(1) نم يضم اخد سده إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر منهر ~~(1) وفى الفيضية لهما مكان ها. PageV00P148 # ============================================================ ~~مثل حظ الأنيين ، وتصحيخ سهامها من سبعة وعشرين : لازوج منها سبعة، ~~وللام منها ستة ، وللجد منها ثمانية ، وللأخت منها أربية ، والاخوة والأخوات ~~للأب والأم يعادون الجد بالإخوة والأخوات للأب ، ولا يصير فى أيدى الذين ~~للأب شىء إلا أن يكون أخت واحدة لأب وأم فيصيبها بالمقاسمة أكثر من ~~النصف فترد مازاد على النصف على الاخوة والأخوات لأب . وهذا قول زيد ~~241 ~~ابن تابت رضى الله عته (1) . وأكثر ما تعول به العرائض ثلثاها. # باب ميراث ولد ms150 الملاعنة وولد الزقا ~~وإذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها فى كتاب الله عز وجل ، ~~وورث إخوته لأمه حقوقهم فى كتاب الله ، فإن كانت أمه بمولاة لقوم ولاء عتاقة ~~كان ما يقى لمواليها ، وإن لم يكن كذلك كان ما بقى ردا على أمه وعلى ~~إخوته لأمه على مقادير فرائضهم . وإن كان اللعان بين رجل وامرأته قولهت ~~ولدين فى بطن واحد كانا فى ميراث كل واحد منهما صاحبه كالأخ للأم ~~2) ~~فى ميراثه من أخيه لأمه ، وكذلك ابنا الزنا إذا كانا ولدا فى بطن واحد. # وإذا ادعى الملاعن الولد الذى لاعن عليه ضرب الحد ورد نسبه إليه ، فإن كان ~~الولد قد توفى قبل ذلك ولم يخلف ولدأ ولا ولد ولد لم يكن له من ميراثه شىء ، ~~وكان ميرائه لوارثه سواه ، وإن كان له ولد من صلبه ورث معهم كما يرث ~~من ولده الذى لم يلاعن به ، وإن كان له ابن بنت فقيها قولان : أحدها ~~فالدعوة جائزة(2) ويرد النسب إليه وهو قول أبى حتيفة ، وفى قول آخر ~~العوة باطلة(4) ولا يرد النسب إليه ولا يرث، وهو قول أبى يوسف ومعنى قول ~~(1) حقط من الفيضية قوله وهنا قول زيدبن ثايت ت ~~(0) من قوله وإن كان الهمعان بين حاقط من الفيضية نم ~~(4) كذاق الاسلي والعل الصواب العوة أو أن الدعوة أو هو حكاية. # (4) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل بنطل PageV00P149 ~~============================================================ ~~محمد(1) وبه نأخجذ . قال أبوجعفر : وأما أنا فأرى أن دعواه جائزة ، وأن يحد ~~ويرذ النسبإليه ويرث. وهو قول الثورى0. # باب ميرات المجوسى ~~(قال] ولايتوارث المجوسى بالنكاح إلا ما كان منه صحيحا حلالا ، فأما ماكان ~~ن ~~مته فاسدا حراما فإنهم لايتوارثون به . وإذا مات المجوسى وترك امرأة وهى أمه التى ~~ولدته وهى أيضا أخته لأييه كان الأب تزوج ابنته فأولدها إياه ، ورثته ثلث المال ~~أنها أمه ، ونصف المبال بأنها أخته لأبيه ، وكان ما بقى من المال ردا عليها ~~ر حميها التين ورثت المتوفى بهما يرد عليها بكل واحد منهما بقدر ماورئت به ، ~~وإن ترك ms151 امرأة هى ابنته وهى أخته لأمه كأنه كان تزوج أمه فأولهها إياها كان لها ~~(1) وفى الصرح : وإن كان ولد اللاعنة أتى سواء كان ولهها ذكرا أو أنتى اختلفوا فيه : قال ~~أبوحتيفة لاعبل دعواه وعندما عبل . قلت : فقوله وبه نأخذ لا يناسب هنا لأن مذهب الصنف ~~بعد، وسقط هذا من الشرح آآيضا ~~(2) من قوه ومعنى قول محمد ساقط من الفيضية . قلت وفى مبسوط السرخسى : فى هذه ~~السألة قولان متتالقضان : أحدها فى آخر كتاب الولاء ج 8 س 124 وان كان الابن مبنآ لم تجن ~~دعوة الأب إلا أن يكون بقى له ولد لأنه بالموت استغنى عن النسب قدعوى الأب لا تكون إقرارا ~~النسب بل تكون دعوى للميرات وهو فى ذلك متناقض ، فان خلف الوله ابنأ فحاجة ابن الابن ~~كاجة الابن فى تصحيح ذهوى الأب . ولو كان ولد اللاعنة بنتا فماتت وتركت ولدآ ثم ادجاه الأب ~~جلزت دغوته فى قول أبى يوسف ومحمد لأن موتها عن ولد كموت ابن اللاعنة ، وهذا نآن ولدها ~~محتاج للى إثبات تب أمه ليصيركريم الطرفين ، وفى قول أبى حنيفة لم تجز دعوته لأن نسبة هذا ~~الولد الى أببه دون أمه فإن الولد من قوم أبيه الخح ، والثانى فى ج 7 ص 2ه وإذا لاعن بولد ونزم ~~أأه ثم مات الولد عن مال فادعاه الأب لم يصدق على النسب والميراث نأن الولد بالموب قد استفنى عن ~~التب فكان كهفا منه دعوى اليرات وهو مناقض فى دعواه لكن يضرب اخد لأنه أكذب نف ~~و أقر أنه كان هذفا ها فى كلمات اللعان ، فإن كان الولد ابنا له فات وترك ولدا ذكرا أو آنتى تبت ~~سبه من المدعى وورث الأب منه لأن الولد الباقى محتاج إلى اللسب فبقاؤه كبقاء الولد الأول ، فأما ~~إذا كان ولو اللاعنة بننا فاتت عن ولد ثم أكذب الملاعن نفسه فكذا الجواب عند أبى حنيفة رحمة ~~الله ، وعندهما لا يتبت النسب هنا لأن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه اخ. قنت : ~~فلعله ms152 اختلاف الروايتين ، واختار الإمام الطحاوى فى مختصره رواية كتاب الطلاق دون كتاب الولاء ~~وقوله ففيها قولاق إشارة إلى جذا ، والله أعلم: PageV00P150 ~~============================================================ ~~انصف لأنها ابنته ، ولا شىء لها لأنها أخته ، لأن الأخت للأم لا ترث ~~مم الابنة ~~باب الميراث بالارحام ~~وإذا ترك الرجل ابنته أو أمه أو أخته لأمه أو أخاه لآمه ولم يترك وارثا سواه ~~من عصبة ولا من غيرها ، كان له من الميراث ما فرض الله عز وجل له منه ، وكان ~~مابقى منه ردا عليه برحمه ، وإن ترك أمه وأخاه لأمه كان لأمه الثث بالفرض ~~ولأخيه لأمه السدس بالفرض ، وكان له ما بقى ردا عليهما بأرحامهما على مقادير ~~مواريئهم ، وكذلك يرد على ذوى السهام من ذوى الآرحام ولا يرد على زوج ولا ~~زوجة، وإنما يرد على ذوى الأرحام دون ماسواهم، ولا يرد على غيرذى سهم مع من ~~له سهم : وإن لم يكن للمتوفى أحد من ذوى الفرائض المعلومة ، وكان له أحد من ولد ~~و لده الذين لا فريضة لهم كأولاد البنات ، كان الميراث لهم للذكر مثل حظ الآنثيين . # ولايرث أحد برحم (1) معهم . وإن ترك هذا المتوفى ابن ابنته وابنة بنت له أخرى كان ~~ليراث يينهما للذكر مثل حظ الأتثيين ، وإن كان المتوفى ترك ابنة أخيه لابيه وأمه ~~وابن أخته لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث بينهما للذكر منهما منه مثل ~~(2)1 ~~حظ الأنثيين وكان يورتهما (2) فى ذلك على أبدانهما ، وكان محمد يقول : الميراث ~~بينهما نصفان لأرحامهما يدنيان بهما (2) متساوية ، وبه نأخذ . ولايرث أحد برحمه ~~(311 ~~معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بولادة ، وإن كان المتوفى ترك بنت أخيه لأبيه وأمه ~~وابن أخيه لأبيه وأمه ، فإن أبا يوسف قال : الميراث يينهما للذكرمثل حظ الأنثيين : ~~وقال محمد : لابنة الأخ للأب والأم منه الثلثان ، ولابن الأخت للأب والأم منه ~~(1) وفى الفيضية برحمه ~~(2) كان فى الأصل فى قول أنى يوسف يورئهما ونلظاهر أن هذا مكرر لاحاجة إليه والصواب ~~منفى القيضية كن يورشها ، من غير ذكر قول أبى بوسف : ~~(3) وفى القيضية بها. PageV00P151 # ============================================================ ~~الثلث ms153 . وكان أبو يوسف يورثهما فى ذلك على أبدانهما ، وكان محمد بن الحسن ~~يقول : الميراث بينهما على أرحامهما التى يدليان بها ، ويه نأخذ . ولايرث [أحد)] ~~برحم معهما ممن ليس يرجع إلى المتوفى بولادة . وإن كان المتوفى ترك ولد أخت لأب ~~وأم ، وولد أخت لأب ، وولد أخت لأم ، فإن أبا حتيفة ومحمد بن الحسن رضى الله ~~عنهما قالا : لولد الأخت للأب والأم (1) النصف ، ولولد الأخت من الأب السدس ~~تكلة الثلثين (2) ولولد الأخت من الأم السدس ، وما يقى كان مردودأ عليهم على ~~مقادير مواريئهم، فيعود الميراث بينهم على خمسة : لولد الأحت للأب والأم منه ثلاثة ~~أخماسه ، ولولد الأخت للأب خمسه ، ولولدالأخت من الأم خمسه . وقال أبو يوسف ~~المال لابنة الأخت من الأب والأم ويسقط من سواها ، وكان قوله قبل ذلك كقول ~~ابي حنيفة ومحمد بن الحسن . وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين ، فلبنت الأخ من ~~أم السدس وما بقى فلابنة الأخ من الأب والأم وسقطت ابنة الأخ من الأب ، وبه ~~نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف الآخر : فالميراث لابنة الأخ من الأب والأم خاصة ~~وسقط من سواها ممن ذكرنا ، ولايرث مع هؤلاء أحد من عمة ، ولا من خالة ~~ولا [أحد] من أولادهما . وإن ترك عمة وخالة كان للعمة [ الثلثان وللخالة الثلث ~~وإن ترك خالة وابن عمة كان المال للخالة] ، وكذلك إن ترك عمة وابن خالة ~~اوابن خال ، فالمال للعمة ولا شىء لابن الخال ولا لابن الخانة . وإن ترك ثلاث ~~مات متفرقات قالمال للعمة التى من قبل الأب والأم ، وكذلك [ إن ترك] ثلاث ~~خالات متفرقات ، فالمال للخالة من قبل الأب والأم ، وإن ترك خالا وخالة ~~متساويين فى القرابة منه ، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين . وإن ترك جده ~~أمه وابنة أخيه لأمه فإن أبا حضيفة [كان] يقول : المال للجد . وقال أبو يوسف ~~و ممد : هو لابنة الأخ للأم لأنها من ولد الأم ، وبه نأخذ . # (1) كان فى الأصل لأب وللأم ونلصواب مافى الفيضية للأب والأم . # (2) وفى الفيضية تكمة اثثين. PageV00P152 # ============================================================ ~~باب الميرات بالموالاة ~~وإذا والى الرجل ms154 الرجل ثم مات الموالى ولم يترك وارثا من عصيته ، ولا من ~~ذوى أرحامه، قالمال للذى والاه ، وإن كان له ذو رحم من خالة أو من عمة قالمال ~~لهادون مولى الموالاة. # باب من يجوز للرجل أو للمرآة دعواه إياه فيحجب من سواه ~~من عصبته أو من ذوى أرحامه ~~ولا يجوز دعوى الرجل إلا فى أربعة : أن يقول هذا ابنى ، أو هذا أبى أو هذا ~~مولاى الذى أعتقنى ، أوهذه زوجتى ، بعد أن يكون فى دعواه البنوة أو الأبوة ~~موهوما ما قال فيهما . ولا يجوز دعوى المرأة إلا فى ثلاثة : أن تقول هذا أبى بعد ~~أن يكون [جائزا أن يكون] مثله [أباها] أو هذا زوجى ، أو هذا مولاى الذى ~~أعتقنى ؛ ولا يجوز قولها هذا ابنى لأنها إنما تحمل النسب فى ذلك على غيرها . # (والله أعلم]. # باب إقرار بعض الورئة بوارت مجهول ~~قال ] : وإذا توفى الرجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأييه وكذبه فيها ~~اخوه فإنها تقاسمه (1) ما فى يده على تسعة أسهم ، لها منه سهمان ، وله منه سبعة أسهما ~~لأنه يقول : كان الواجب أن يكون لك من مال أبى (2) مهمان ولكل واحد منى ~~ومن أخى سبعة أسهم ، فلما جحدك أخى فأخذ من الميراث فضلا عن الواجب كان ~~له فيه ، كان ما بقى منه بينى وبينك على مقادير سهامنا كانت فيه ، وإن لم يقر ~~ب زنوجة ولكنه أقر بأخ [ له من أبيه ] وكذبه أخوه فيه قاسم المقرله المقرما صار إليه ~~د ~~م ن الميراث نصفين ، وإن أقر بأخوين له لأبيه فصدقه أخوه فى أحدهما وكذبه ~~(1) وفى الفيضية تقتسم :م ~~(2) وفى الفيضية من ميراث آبى PageV00P153 ~~============================================================ ~~ف الآخر ، فإن أبا يوسف قال : يأخذ المصدق منهما من الذى أقربهما ربع مافى يده ~~فيضمه إلى مافىيده الذى(1) أقر به خاصة فيقتسمان ذلك نصفين ، ويرجع المكذب ~~به إلى الذى أقر به جاصة فيقاسمه مايقى فى يده [نصفين، قال : وهذا قياس قول أبى ~~حنيفة. وقال محمد : ] يأخذ المصدق به من يد المقريه وبالآخر خمس ما فى يده فيضم ~~إلى ما ms155 فى يد المقربه (1) خاصة فيقاسمه إياه نصفين ، ويرجع المكذب به على المقربه ~~وبالآخر فيقاسمه ما بقى فى يده نصفين . وقد روى الحسن بن زياد هذا القول عن ~~بي حنيفة وهو الصحيح على مذاهبهم ، وبه نأخذ . وهذا الذى ذكرنا إذا كان ~~القريهما متكاذيين كل واحد منهما يدفع صاحبه ، فإن كانا متصادقين فيما بينهما فإن ~~حمد بن الحسن قال(2) : يأخذ المكذب به من يد الذى أقر به خاصة ثلث ما فى ~~يده فيضمه إلى مافى يدى الآخر، ثم يقتسمانه والمقربه الآخر بالسوية ، ولم يحك محمد ~~فى هذا خلافا . وإذاأقرأحد الابتين بابن مجهول وكذبه فيه أخوه لم يثبت نسبه ~~وإن كان يأخذ من الميراث ما ذكرنا أنه يأخذه منه . ومن توفى وترك ابنين معروفين ~~اوورثة سواهامعروفين فأقروا بابن للهالك غيرمعروف ، قضى بنسبه من الهالك وجعل ~~ابنه ، وإن كان الهالك لم يترك إلا وارثا واحدا فأقر بابن للهالك فإن أبا جنيفة ومحمدا ~~قالا : يدخل فى الميراث ولا يثبت نسبه من الهالك . وهذا القول هو المشهوز من قول ~~أبى يوسف . وقد روى أصحاب الاملاء عنه أنه قال : إذا كان وارث [واحد) لايعرف ~~لهالك وارث غيره ، فأقر بابن للهالك، قضى بنسبه من الهالك ، وجعل إقرارهذا المقر ~~كا قرارورثته (2) لو كاتوا للهالك جميعا به. # باب الخنت() ~~قال أبو حنيفة : إذا هلك الرجل عن ولد خنثى وعن ابن غيرخنثى فإن الخنشى ~~1) وفى الغيضية يدى الذى ويدى المقربه بصيغة التثنية فى الحرفين من غبر ضمير : ~~(2) وفى الفيضية كان يقول . # (3) وفى القيضية ورنة: ~~(4) هذا الباب ساقط من الفيضية وفى الشرح كتاب الختتى: PageV00P154 ~~============================================================ ~~على أنه ايته حتى يعلم ما سوى ذلك ، وبه نأخذ ، وبعد أن يكون أسوأ حال الخنثى ~~ف ~~فى ذلك الميراث أن يكون أتتى . وإذا كان أسوأ أحواله فى ذلك أن يكون ذكرا ~~أحآسن أحواله في ذلك أن يكون أتنى كامرأة ماتت وتركت زوجها وأختها لآبيها ~~وأمآها وخنثى لأبيها ، فإن كان ذلك الخنثى أتتى كان لها السدس تكملة الثنثين ~~تعال به ، وإن كان ذكرا كان لاشىء له ، لآنه عصبة ms156 ولم يفضل من المال شىء ~~م ~~فيكون له ، وأسوأ أحواله فيما ذكرنا أن يكون ذكرا ، وأحسن أحواله أن ~~يكون أتثى ، فهو فى ذلك عندنا على حكم الذكر حتى يعلم ماسوى ذلك. قال ~~ابو يوسف : يكون المال بينه وبين الابن المعروف على سبعة : للابن المعروف ~~منه أربعة ، وللختنى منه ثلاثة ، لأن الابن المعروف يضرب له فى نصيب ~~ابن كامل ، ويضرب للختثى بثلاثة أرباع نصيب ابن كامل . وقال محمد بن ~~الحسن : يقسم الميراث بينهما على تنزيل الأحوال ، فيكون للخنثى منه خمسة من ~~اثنى غشر ، وللستقر سبعة من اثنى عشر . وقال أبو حنيفة : إن بال الخثى من ~~حيث يبول الرجل كان رجلا ، وإن بال من حيث تبول المرأة كان امرآة، ~~وإن بال منهما جميعا فإنه لا علم لى به(م) . وقال أبو يوسف : إن بال منهما جميعا ~~فمن أيهما سبق البول جعلت له الحكم ، وإن بال منهما جميما معا فلا علم لى ~~به(3) . وقالوا جميعا : إذا بلغ باحتلام أو بحيض أو بشىء ممسا يدل عليه واحد ~~منهما صار من أهل ذلك الدليل الذى وقف عليه منه وانقطع عنه الاشكال ~~وقال محمد بن الحسن : الإشكال فيمن لم يبلغ ، فإذا كان البلوغ ذهب الإشكال، ~~3) ~~وإن احتاج إلى الختان ، فإن كان له مال اشتريت له منه جارية ختانة فختنته ~~(1) ولى شرح على الاسيجان وان خرج منهما كحجما هلي أبو حية لا أعيوهذا . وهل ~~أبو يوسف ومحمد يعتبر الأكثر منهما وإن تساويا فى الكثرة "الوا جمبعا لا علم لنا بذلك ~~و) وفى الشرح : وقال أبو يوسف ومحمد يعتبر الأكثر منهما فإن تساويا فى الكثرة قالوا ~~ميعا لا علم لنا بذلك: ~~بيه (4)وف الفبح : ولكته ان كان له بالى يشترع له يارية خاية يتخته ثم تباع م وقبل إنه ~~الامم يزوجع امرأق ختانة فتختنه حتى إنه لو كان ذكرا كات امرأته ضختن زوجها وان كان ~~أى فتتظر المرأة إلى عورة المرأة عند الضرورة: PageV00P155 ~~============================================================ ~~(11 ~~وان لم يكن [له)(1) مال اشترى له الإمام من بيت مال المسلمين ختانة ، فإذا ختنته ms157 ~~باعها ورد ثمنها فى بيت مال الملمين . ولم يحك محمد فى ذلك خلافا بينه وبين ~~ابي يوسف . وموقفه فى الصلاة بين صفوف الرجال وصفوف النساء ولايقف ~~في واحد منهما . وسمعت ابن أبى عمران رحمه الله يقول : القياس عندى فى الخنثى ~~إذا احتاج إلى الختان أن يزوجه الإمام امرأة ختانة فتختنه ، فإن كان ذ كرآ ~~كانت زوجته وحل لها النظر إلى فرجه ، وإن كانت أننى كان مباحا لها ذلك ، ~~بوبه نأخذ . وإن مات الخشى يم ولم يغسله الرجال ولا النساء ، وهو قول ~~ابي حنيفة وأبى يوسف ومحمد . والذى يقولى ذلك منه إن كان بحضرته رجال ~~رجل منهم ، فإن كان ذلك الرجل ذا رحم محرم منه يممه بوقوعيده على الأعضاء ~~التى يوممه عليها ، وإن كان أجتبيا منه يممه من وراء ثوب ممن (2) بحضرته نساء ~~(3) ~~جميعا لارجل فيهن فكذلك أيضا كما ذكرنا فى الرجال الذين لانساء معهمر ~~: بوإن حضر الختنى قتالا فغم أهله غنيمة لم يضرب له فيها بسهم ورضخ له منها ~~وكان فى جميع ما ذكرنا على حكم النساء حتى يعلم منه ماسوى ذلك . # كتاب الوصايا ~~ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك سائر الورثة سواه بعد موت انوصى ~~وهم أصحاء بالغون . ولا وصية لحربى وإن أجاز ذلك [له ] انورثة . ولا وصية ~~قاتل من المقتول إلا أن يجيز ذلك له الورثة فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله ~~عنهما، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف فلا يجوز ذلك له وإن أجازه له ~~الورثة . ومن أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك له ورثته فى حياته كان لهم ~~أن يرجعوا [عن ذلك ] بعد وفاته . والأفضل لمن كان ماله قليلا وله ورثآة ~~(1) لم تجد هذه العبارة فى الشرح والظاهر أن لفظ له سقط من الأصل فزدناه بين المربعين : ~~(2) كذا بالأصل ، ولعل هنا سقطا يستقيم به التفصيل ، تقديره بنحو : فان كان من (المصحح) ~~(3) وفى الضرح والذى يؤمه سواه كان رجلا أو امرأة ان كان ذا رحم محرم منه يؤممه من ~~غير خرقة وإن كان أجنببا ms158 بؤممه مه الخرقة ويكف بصره عن فراعبه PageV00P156 ~~============================================================ ~~ان لايوصى فيه بشىء ، وأن يبقيه ميراثا لورثته . والأفضل لمن كان ماله ~~كثيرا(1) الوصية بما لايتجاوز به الثلث مما لامعصية فيه . ومن أوصى بأكثر ~~ه 114) ~~من ثلثه لأجتبى ، فأجاز ذلك بعض ورثآته بعد موته ولم تجزه بقيتهم ، جازله ~~من ذلك الثلث من مال الموصى ، وجاز له من نصيب من أجاز له ما كان ~~يرجع إليه لو لم يجز له ، لم يجز له ما سوى ذلك (2) . ومن أوصى لرجل بوصية ~~م مات الموصى له فى حياة الموصى ، أو مع موته ، بطل ما أوصى له به من ~~ذلك . ومن مات بعد موت الموصى قبل قبوله الوصية وقبل رده إياها كان. # م وته كقبوله إياها وصارت الوصية كسائر ماله سواها . ومن آوصى لرجل بحظ ~~من ماله أو بشىء من ماله كان للورثة أن يعطوه ما شاءوا . ومن أوصى لرجل ~~بسهم من ماله فإن أبا حتيفة كان يقول إن كانت الفريضة أقل من ستة أسهم ~~كان له السدس ، وإن كانت القريضة أكثرمن ستة أسهم كان له كأخس ~~سهام الورثة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : له آخس سهام الورثة ~~فى هذه الوجوه كلها ما لم يتجاوز ذلك الثلث ، فإن جاوز الثلث جاز له منه ~~لثلث ولم يجز له ماسواه ، وبه نأخذ . ومن أوصى لرجل بتثل نصيب اينه ~~م مات ولا وارث له غير ذلك الابن فقد أوصى له بالنصف من ماله فإن آجاز ~~ذلك له الابن أخذه ، وإن لم يجز ذلك الابن لم يكن له غير الثلث : ومن ~~أوصى لرجل بنصيب ابن وله بنون فوصيته باطلة ، فإن كان لا ابن له كان ~~له بحق الوصية [ مثل ] الذى كان يكون لابن لو كان له من تركته . ولو آوصى ~~(1) وفى القيضية لمن كان له مل كثير. # (2، وفى الشرح ولى أجاز بعض الورثآة ولم يجز البعض فى حق الذى أجاز كأنهم كلهم أجازو ~~وحق القي لم يجزكأنهم كلهه لم يحيزوا . بيان هذا إذا مات رجلوترك ابنين وأوسى لرجل بنمف ms159 ~~مانه فإن أجازت الورثة فاثال بينهم أرباعا لدوصى نه ربعان وهوالنصف وربعان للابنين لكل واحد ~~ام الال ، وإن لم يجيزوا فللموصى له ثنث المال وانثلثان للابنين ، لكل واحد ثلث انال ، ولو آجاز ~~احدما ولم يجز الآخر يجعل فى حق الذى أجاز كأ نهم كلهم أجازوا يعطى ربع الال وفى حفى الذى ~~جز كأنهم كلهم لم يجيزوا يعطى تنث امال ولبنقى يكون نلهوصى له يجعل المال على اثنى عشر ~~لحاجتتا إلى الثلث والربع ، فالربع للذى أجاز وهو ثلاثة وانثلث للذى لم يجز وهو آربعة وبقى خمة ~~فهو للموصى له . وفى الفيضبة ولم يجزله منوى ذلك يزيادة الواو PageV00P157 ~~============================================================ ~~1 سي0(1) ~~له بمثل نصيب ابن لوكان(1) صححت القريضة ثم زدت عليها نصيب ابن ~~لوكان للموصى ، ثم زدت عليها بعد ذلك مثل ذلك النصيب للموصى له ، فيكون ~~ذفلك له إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث لم يكن له منه ما جاوز الثلث ~~إلا أن يجيزه له الورثة . ووصية المسلم للكافر غير الحربى جائزة . ومن أوصى ~~رجل بربع ماله ولآخر بنصفه فأجاز ذلك الورثة بعد موته كان للموصى لهما ~~ما اوصى لهما به انوصى وكان مايقى من المال وهو ربعه - لورئة الموصى ، ~~وإن لم يجيزوا فإن آبا حنيفة كان يقول الثلث بين الموصى لهما على سبعة أسهم ~~لصاحب النصف منه أربعة أسهم ولصاحب الربع مته ثلاثة أسهم . ووجه ~~قوله ذلك (2) أن الموصى له بالنصف لا يضرب مما أوصى له به بما جاوز الثلث ، ~~لأان الورثة قد استحقوا ذلك عليه ولكنه يضرب بالثلث وهو أربعة من ~~انى عشر ، ويضرب الموصى له بالربع بجميع الربع الذى أوصى له به ، وهو ~~ثلاثة من اثنى عشر ، وهو قول زفر، وبه نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ~~و محمد فإن الثلث يكون بين الموصى لهما على ثلاثة أسهم لصاحب النصف منه ~~انان ولصاحب الربع منه سهم [ ولا يضرب] فى قول أبى حنيفة [ أحد] ~~(4) ~~من أوصى له بشىء بما جاوز منه الثلث إلا بالدراهم المرسلة(3) ، وبقيمة نقسه(4) ~~(3) ~~إن كان معتقا ms160 فى المرض ، وبقيمة نفسه إن كان موصى بعتقه ، وبمحاباة (5) فى بيع ~~ان كان جرى بينه وبين الميت() . وأما أبو يوسف ومحمد فقالا فى ذلك : ~~()-1 ~~(4) وفى الفيضية لومات ت ~~21) وفى القيضية فى ذلك : ~~(3) فى المغرب والأملاك المرسلة مى المطلقة التى تثبت بدون أسبابها من الإرسان خلاف انتقييد ~~ومنه الوصية بالمال المرسل يعنى المطلق غير القيد بصفة الثلث أوالرع ~~41) وفى الفيضية وبضه الورثآة نفسه : ~~(5) وفى الفيضية وفى محاباة: ~~) وفى الشرج : والأصل عند أبى حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب فى اثت ~~الا ف يلدت ويا : ق الوسية بالمسى ، وق الحالة . وفى الرم الرسكة موالذا كات الوسبة أقل من ~~الثك الربع والسدس ونحوه فانه يضرب بجميع وصيته عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحد PageV00P158 ~~============================================================ ~~يضرب بالوصايا كلها . والوصية بالحمل وللحمل جائزة إذا ولد لما يعلم أنه كان ~~محمولا به يوم كانت الوصية . ومن أوصى بأمة لرجل ثم أوصى بها لآخر ~~كانت بينهما نصفين . ولو كان قال الأمة التى [ كنت ] أوصيت بها ~~لفلان - يعنى الموصى له الأول - فقد أوصيت بها لفلان ، كان ذلك رجوعا ~~مته عما كان أوصى به للأول ووصية منه بها للآخر . ومن أوصى لرجل بأمة ~~م باعها أو أعتقها أو وهبها أو تصدق بها أو كاتبها أو ديرها أو أخرجها من ~~ملكه بوجه سوى ماذكرنا ، أو كان قمحا فطحنه ، كان ذلك رجوعا فيما كان ~~اوصى به . وكل مرض صار به [ صاحبه ] ذا فراش ثم مات فيه كان حك ~~حا كان فيه من ذلك المرض فى حكم الوصايا إذا كان ذلك بلا عوض يعوضه ~~منه فيه وفاء بهرده ، وكانت هباته وصدقاته ومحاياته فى بيوعه وفى مهور نسائه ~~من ثلثه . ومن أصابه مالايخاف عليه منه الموت كالفالج وكالسل الذى يتطاول ~~أرصاحبهما فيهما فإنه فى حاله فيهما كأحوال الاصحاء . والحامل إذا ضربها ~~الطلق فى أفعالها كالمريض إذا ماتت من ذلك ، وكذلك من قدم ليقتل فى ~~ت بضرب بجميع وضينه فى المواضع كلها وتفسيرالوصية بالعتقى موأنه إذا أوصى بعتق هذين العبدين ms161 ~~وفيمة أحدهما ألف درهم وقيمة الآخر ألفان وليس له مال غير العبدين ، قان آجازت الورثآة يعنقان ~~معا ، وان لم يجيزوا عتق (كذا) من الثلث وثبت ألف درهم فانألف بينهما على قدر وصيتهما نثا ~~الألف للذى قيمته ألفان ويسعى فى الباقى والثلث للذى قيمته ألف ويسعى فى الباقى إلى أن قال : ~~وكذلك فى الدراهم للرسة كما إذا أوصى له يألف وللآ خر بألفين وتلث ماله ألف فإن الثلث يكون ~~بنهما أثلانا كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته وإنما يضرب الموسى له فى هذه الواضع بمجميع ~~وصيته لأن الوصية فى خرجها صحيحة لجواز أن يكون له سال آخر لآن اللقظة فى مخرجها غير ~~صحيحة لأن ماله قل أوكثر أو خرج له مال آخر ان لم يكن له ورئة أوكانت له ورتة وأجازوا ~~فان المال يقسم بينهما على طريق العول ، ويضرب كل واحد منهم بجميع وسيته ، الوصى له بالنك ~~يضرب بالثلث وهو سهم ، والموصى له بالجميع يضرب المال وهو ثلاثة أسهم بينهما على أربعة أسهم ~~لصاحب الثلث سهم ولصاحب الجميع ثلاثة ، هذا إذا أيازت الورثة ، ولو لم تجز الورثة جازت الوصية ~~من الثلث ، فثلث المال يكون بينهما نصفين ، وانما يقسم عند أبى حنيفة بينهما تصقين لآن الموصى له ~~بأكثر من الثك لايضرب إلا بالثلث . وأما على قول أبى بوسف وحمد يضرب كل واحد بجميع ~~وصيته أرباعا . # (1) وفى الفيضية فى وائه PageV00P159 ~~============================================================ ~~قصاص أو ليرجم فى زنا كان فى ذلك بمنزلة المريض بعد أن يكون بلغه ~~ذلك . وأما أفال المرتد فى حال ارتداده فإن أبا حتيفة كان يقول ينتظر بها ~~ما يتناهى به الأمور فيها ، فإن قتل على ردته أو مات عليها بطلت ، وإن أسلم ~~جازت . وقال أبو يوسف : هو كالصحيح فى أفعاله كلها . وقال محمد ت ~~هو كالمريض فى أفعاله كلها لأنه يقتل ، وبه نأخذ . ومن أوصى بوصا ~~في مرضه وأعقق عبيدا له بدىء بالعتاق فأخرج من الثلث ، فإن فضل شىء ~~كان لأهل الوصايا ، وإن لم يفضل شىء فلاشء لهم . ومن حابى فى مرضه ms162 فى ~~بع وأعتق عبيدا له فإنه إن كان بدأ بالمحاباة [ بدئت بالمحاباة] على العتق وإن كان بدأ ~~بالتق تحاص(1) المعتقون وصاحب المحاباة ، وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ~~ومحمد(2) : يبدأ بالعتق فى ذلك كله ، مقدما كان أو مؤخرأ ، وبه نأخذ . ومن ~~اوصى بوصايا لقوم بأهيانهم وأوصى بزكاة عليه وبكفارات أيمان وبحج عنه ~~فكان الثلث مقصرا عن ذلك ، ضرب بالوصايا كلها فيه ، فما أصاب أحدا من ~~أحاب الوصايا الذين أوصى لهم بأعيانهم دفع إليهم ، وما أصاب ما سوى ذلك ~~من وجوه القرب إلى الله عز وجل بدىء من ذلك بما أوصى به من الزكاة ، ~~م ثنى بما أوصى به من ذلك فى حج مفروض عليه ، ثم ثلث بما أوصى به من ~~ذلك فى كفارات أيمانه ، يبدأ فى ذلك بالأولى من الأشياء على ما هو أولى ~~منها() فإن تساوت بدىء منها بما بدأ به الموصى فى وصيته . والأوصياء الأحرار ~~البالغون على ثلاث مراتب : وصى مأمون على ما أوصى به إليه مضطلع (4) بالقيام به ~~لا ينبنى للحاكم أن يعترض عليه فيما أوصى به إليه ما لم يعلم منه خروجا عن ~~الاجب عليه فيه إلى غيره ، ووصى مأمون على ماأوصى به إليه غير مضطلع ~~(1) فى المغرب : وتحاس الغريمان أو الفرماء أى اقتسموا المال بينه حصصا . # (2) وفى الفيضية وأما أبو يوسف ومحمد ففالا. # (2) كنا فى القيضية ، وكان فى الأصل منه . # 4) اخطلع قوى بحمله نهض به وقوى عليه PageV00P160 ~~============================================================ ~~بالقيام به فهذا ينبغى للحاكم أن يشده بغيره ، ووصى مخوف منه على ماأوصى به ~~اليه فهذا واجب على الحاكم إخراجه من الوصاية ورد الأمر فيها إلى من يؤمن ~~عليها ويضطلع بالقيام فيها . وللوصى أن يوصى بما أوصى به إليه أطلق ذلك له ~~الموصى أو لم يطلقه ومن أوصى إلى عبده فإن أبا حنيفة كان يقول إن كان ~~الرثة صغارأ كلهم فالوصية جائزة ، وإن كان فيهم كبير واحد فأكثر منه ~~فالوصية إليه باطلة . وقال أبويوسف ومحمد : الوصية إليه باطلة فى الوجوه كلها، ~~و به نأخذ . ومن أوصى إلى رجلين ms163 فليس لأحدهما أن يشترى للورثة إذا كانوا ~~صغارأ إلا الكسوة والطعام وليس له أن يشترى لهم خادما إن احتاجوا إليها إلا بأمر ~~صاحبه فى قول أبى حنيقة ومحمد ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف : فحل أحد ~~الوصيين جاتز كفعلهما جميعا . وقال أبو حتيفة : لاحد الوصيين ابتياع كفن ~~ليت وإن لم يأمره بذلك صاحبه . وقال محمد بن الحسن بأخرة فى نوادره ت ~~يس لأحدهما أن يفعل شيئا دون صاحبه ، ولا يجوز ذلك منه أن يفعله إلا فى ~~ستة أشياء فإنها تجوزله دون أمر صاحبه وهى : شراء كفن الميت ، وقضاء ~~دونه ، وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة وتحوها، أو شىء لرجل كان انه ~~عينه فى يد الميت يدفعه إليه ، وفى الخصومة فيما يدعى على الميت [به ا ، وفن ~~الخصومة للميت فيما يدعيه له فى الحقوق(1) قبل الناس ، فأما غير ذلك من شراء ~~آوبيع فإنه لايجوز [له ]آ دون صاحبه ، وبه نأخذ . وإن مات أحد الموصى ~~إليهما وقد كان فى حياته جعل صاحبه وصيته فيما كان الميت أوصى به إليه قإن محد ~~ابن الخسن قال هذا جائز، وهو قياس قول أبى حنيفة . وقد روى عن أبى حنيقة ~~من (2) غير هذا الوجه أن ذلك لا يجوز ، لأن الميت إنما كان رد أموره إلى رأيين ، ~~فإن جازت وصية أحد الوصيين إلى صاحبه رجعت إلى رجل(2) واحد، وهذا ~~(1) وفى الفيضية من الحقوق. # (2) وفى انثانية فى : ~~(3) وفى الفيضية الى رأى واحد: ~~(19 PageV00P161 ~~============================================================ ~~هو القياس على أصوله ، وبه نأخذ . ومن أوصى إلى رجل ثم مات فباع الموصى ~~اليه شيئا من تركة الموصى ولم يعلم بوصيته إليه كان بيعه إياه جائزا ولم يكن ~~له بعد ذلك رد الوصية . ومن أوصى إلى رجل فى خاص من ماله كان ~~فى قول أبى حنيفة وصيا فى كل ماله وفى كل ما كان إليه من وصاية . وقال ~~اويوسف ومحمد : يكون وصيا فيما أوصى به إليه خاصة دون ماسواه ، وبه ~~نأخذ . ومن أوصى إلى رجل فقبل وصيته فى حياته ثم مات الموصى فقد لزمته ms164 ~~الصية وليس له ردها فى حياة الموصى فى غير وجهه لم يكن رده رذا وله قبولها ~~بعد ذلك . ومن أوصى إلى رجل ثم مات فقال الوصى لا أقبل ثم قبل ، فإن ~~قبوله جائز إلا أن يكون القاضى أخرجه من الوصاية حين قال لا أقبلها . وللوصى ~~ان يبيع عروض الميت لقضاء ديونه بغير محضر من غرمائه . ولا يجوز بيع ~~الوصى شيئا من مال الميت إلابما يتغالن الناس فيه . ومن أوصى لرجل بسدس ~~ماله ثم أوصى له بعد ذلك بسدس ماله فى مجلس واحد أوفى مجلسين مختلفين ~~أ يكن له إلا سدس واحد ، فإن كان أوصى له فى إحدى الوصيتين بثلث ~~ماله كان له ثلث ماله ودخل فيه ما أوصى له به من سدس ماله . وللوصى ~~ان يحتال بمال اليتيم الصغير على غير الذى هو عليه إذا كان ذلك خيرا لليتيم ~~ومن أوصى بثلث ماله لرجلين فكان أحدهما ميتأ فالثلث كله للحى منهما علم ~~الموصى بموت الآخر أو لم يعلم فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه ~~أخذ ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول(1) . ثم قال بعد ذلك فيا ~~روى عنه أصحاب الإملاء إن كان يعلم بموته فالقول كذلك ، وإن كان لايعلم ~~بوته فللحي نصف الثلث ويرجع نصفه الباقى إلى ورثآة الموصى . ومن أوصى ~~ب ثثثه لأجنبى ولأحد ورثته كان للأجنبى نصف الثلث وكان نصفه الباق فى حك ~~(1) وفى الفيضية القديم. PageV00P162 # ============================================================ ~~ما أوصى به لاحد ورثته منفردا . ومن آوصى بثلث ماله بين زيد وعمرو ~~فكان أحدهما ميتأ كان للحى منهما نصف الثلث ونصفه الباقى لورثة الموصى : ~~ووصية الجد أب الأب على الصبى الصغير ابن ابنه كوصية أبيه عليه إذا ~~لايكن [ له أب وكذلك من فوقه من الآباء فوصيتهم عليه كذلك ما لم يكن ~~ل ~~ونهم من يحجبهم عن الولاية عليه من الاباء . ومن مات وقد أوصى إلى رجل ~~وله ابن كبير غائب لم يكن للوصى أن يبيع عقارا من مال الميت ، وله بيع ~~(2): ~~ماسواه مته(2) ، وليس له أن ms165 يتجر بشىء من مال الميت . وحكم آوصياء غير ~~ه (3 ~~الاباء كحكم أوصياء الآباء على الكبير الغائب . ولوصى الآب(2) أن يتجر بمال ~~الصبى الصغير . والوصية بخدمة العبد وبسكنى العقار وبثمرة النخل وبغلة العبيد ~~والعقار جائزة . ومن أوصى لرجل بشمرة بستانه ثم مات الموضى وفيه ثمرة قايمة ~~فلاشىء للموصى له غيرها ، وإن مات ولا ثمرة فيه كانت له ثمرته فيما يستقبل ~~مادام حيا ولا يورث عنه ذلك . وإن أوصى له بغلة بستان ثم مات وفيه ثمرة ~~كانت له تلك الثمرة وثمرته أبدأ ماعاش . ولا نجوز وصية المسلم إلى الذمى: ~~و ليس للوصى أن يأ كل من مال اليتيم قرضا ولا غيره . ومن أوصى إلى رجلين ~~م مات وخلف مالا كان ماله فى أيديهما ، فإن طلب كل واحد منهما التفرد ~~بطائفة منه كان له التفرد بنصفه ولصاحبه التفرد بنصفه ، إذا كان مما يقسم، ~~(4)11 ~~و إن كان مما لا يقسم كان فى يد كل واحد منهما يوما ، ولهما أن يودعاه إن شاءا(،، : ~~(1) والفرق بين المسأنة الأولى وبين هذه لفظ بين فى قوله بين زيد وعمرو . وفى الشرح : ~~ولوهال أوصيت بثلث مالى لصمرو وزيد ، إن كانا حيين يكون لهما وإن كان أحدهما ميتا فنصف الثلث ~~كون للصى ويرجع نصيب الآخر إلى الورثآة وبقى نصف الثلث للآخر : ويمتله لو قال أوصيت بثلث ~~الى لفلان ولعقبه يكون الثلث كله لفلان لأن الإضافة إلى العقب لا تصح لأنهما لا يجتممان معا أبدا ~~لأان العقب يكون بمده : ولو أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدها كان ميتا فإن لاحى نصف ~~نثلث بأتها خلاف المسألة الأولى [ لأن ] كلمة بين كلمة تجزئة وتقسيم فقد آوصى اكل واحد ~~ينصف الثلث ~~(2) لفظ منه ساقط من الفيضية ~~(3) كان فى الأصل ولو أوصى الأب وليس بضىء والصواب مافى الفيضية ولوصى الأب . # (4) كان فى الأصول شاه مفردا والصواب التثنية كما هو ظاهر فزدنا الألف بعد الهحمز . PageV00P163 # ============================================================ ~~- ~~كتاب الونيع ~~والوديعة أمانة غير مضمونة . ومن أودع رجلا شيئا ثم سأله رده إليه فأبى ~~ذلك عليه ومنعه ms166 [ منه ] ضمنه . ومن أودع رجلا مالا كان للمودع أن يخرج ~~به وأن يضمه حيث شاء من ملكه مما هو حرز له ، وأن يدفعه إلى من شاء من ~~عياله ، فإن نهاه المودع أن يخرج به فخرج به فهلك منه فهو ضامن له ، وإن ~~نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله فدفعه إليه قإن كان [ ذلك ] مما(1) لابدله ~~منه فلا ضمان عليه ، وإن كان مما(1) له منه بد فهو ضامن . ومن أودع رجلا ~~مالا وآمره أن يجعله فى داره ونهاه أن يجعله فى دار له أخرى فجعله فى الدار ~~الى نهاه آن يجعله فيها فهلك ، فالمستودع ضامن ، وإن كان فى داره بيتان ~~فأمره أن يجعله فى أحدهما ونهاه أن يجعله فى الآخر [ فجعله ] فى البيت الذى ~~نهاء أن يجعله فيه فهلك فلا ضمان عليه . ومن مات وعنده وديعة ولم تعرف ~~بعينها ولم يعلم له ضياع منه فى حياته ولم يعلم من الذى كانت فى يده دعوى ~~ضياعها منه أو لرد(2) منه إياها إلى الذى أودعه إياها فقد صارت دينأ آله ~~في مال الذى أودعه إياها . ولو علمت سلامتها بعد وفاة المودع ووقوعها فى يد ~~وصيه كذلك كان الوصى مؤتمنا [فيها ] و(كان ] فى الأمانة فيها كالميت كان ~~في ذلك . ومن استودعه ثلاثة نفر دراهم أو ماسواها مما يقسم ثم جاء أحدمم ~~يطلب نصيبه منها ولم يحضر صاحباه لم يكن عليه أن يعطيه منها شيئأ ، وهذا ~~قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف وحمد رضى اله ~~عنهما : عليه أن يعطيه ثلثها . ومن استودع رجلا وديعة فأودعها المودع رجلا ~~آخر فضاعت منه فإن لصاحبها أن يضمنها المستودع الأول وليس له أن يضمنها ~~(11 كان فى الأصل ممن والصواب مافى الفيضية مما ~~(2) وفى القيضية أوبرد. PageV00P164 # ============================================================ ~~ننتودع الثانى في قول أبى حتيفة . وقال أبو يوسف ومحمد يضمنها أيهما شاء ، ~~فإن ضمنها الأول لم يرجع على الآخر ، فإن ضمنها الآخر رجع بها على الأول ~~وبه ناخذ . ومن كان فى يده ألف درهم فحضره رجلان ms167 كل واحد منهما يدعى ~~أنه أودعه إياها ، فقال الذى هى فى يده أودعنى إياها أحدكما ولا أدرى ايتكما ~~هو فأنه يستحلف لهما ، فإذا حلف لهما برىء منهما ولم يكن [لهما ]عليه غير ~~الألفب الذى فى يده ، وإن أبى أن يحلف لهما كانت الألف بينهما وغرم لهما مثله ~~فكان بينهما: ~~كتاب قسمة الغنائم والفىء ~~وفى الغنيمة (1) المحمس الذى ذكر الله عز وجل فيها(6) يوضع فى مواضعه التى ~~جب وضعه فيها . والمشهور عن أبى حنيفة وعن أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهم ~~أن يقسم فى ثلاثة أصناف وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل . وقد روى ~~أصحلب الاملاء عن أبى حتيفة وعن أبى يوسف أنه يقسم فى ذوى القربى برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وبه نأخذ . وأما الفى ~~فيقم كله كذلك على ما ذكرنا مما يقسم عليه الخمس من الغنائم فى كل واحد ~~من (2) القولين اللذين ذكرنا . وما أخذ من مال المشرك(1) ولم يوجف علي ~~بخيل ولا ركاب ، أو من خراج الأرضين أو من خراج رقاب المشركين ، أو من ~~المختنفين من أهل الذمة ، أومن أهل الحرب فى التجارات فى بلدان المسلدين، ~~فان فى ذلك كله أرزاق القضاة وسد التغور وأرزاق المقاتلة وإصلاح الجسور ~~والقناضر وبناء الماجد، فما قضل بعد ذلك قمه الامام بين المسلمين على مأيرى ~~1) وفى الفيضية وفى الغنائم ~~21) وفى القيضية ذكره الله فى الكتاب . # 3) كان فى الأصل فى والاصوب مافى الفيضية من : ~~41) كان فى الأصل مال مشترى والصواب مافى الفيضية مال المصرك : PageV00P165 ~~============================================================ ~~1142) ~~14 ~~قسمته ، ولا يدخل فى ذلك عبدا ولا أحدا(1) من أعراب(2) المسلمين الذين ~~لايحضرون قتال أعداء المسلمبن مع المسلمين ، وإنما يقصد بذلك أهل الأمصار ~~ومن خكنه كحكمهم ممن سواهم فيعطى رجالهم ونساءهم وذراريهم على مايرى ~~من حاجتهم فى ذلك ، ومن تفضيل إن رآه ، ومن تسوية إن رآها من غير ~~أن يميل فى ذلك إلى هوى (2) ومن غير أن يقصد فيه محاباة لأحد . وأما أربع ~~(4) ~~4 ~~اماس الغنيمة مما سوى الأرضين فيقسم بين الذين غنموها على ms168 ما يجب1م ~~قسمتها عليه ، فإن كان فيهم نساء أوعبيد أو أهل ذمة حضروا القتال بأمر ~~الإمام أرضخ لهم الإمام منها مايراه وأعطى كل واحد من الرجال الأحرار ~~ابالغين لنفسه مهما ولفرسه فى قول أبى حنيفة سهما واحدا ، وبه نآخذ . # و فى قول أبى يوسف ومحمد يعطيه لفرسه سهمين ، ويسوى فى ذلك بين الضعيف ~~والقوى وبين المريض والصحيح . ومن كان معه فرسان لم يعطه فى قول ~~ي حنيفة ومحمد إلا لفرس واحد ، وهو قول أبى يوسف المشهور عنه، وبه بآخذ . # الا أن أصحاب الإملاء قد رووا عنه أنه يعطيه لفرسين ولا يعطيه لأ كثر منهم ره) ، ~~ويسوى فى ذلك بين العراب والهجنده . ولايفرض لفرس ابتاعه صاحبه ~~فق دار الحرب : ويقرض لمن نفق فرسه فى دار الحرب لفرسه . ومن مات ~~فى دار الحرب قبل أن تفتح وقبل أن تقسم الغنائم فيها وقبل أن يبيعها الإمام ~~فيها لم يسهم له من الغنيمة . ومن مات بعد خروجه من دار الحرب أو بعد ~~قمة الامام الغنيمة فى دار الحرب أو بعد بيعه إياها قبل قسمتها فم يسقط سهمه ~~(1) وفى القيضية عبد ولا أحد بت ~~(2) كان فى الأصل الأعراب والأنب أعراب كما فى الفيضية . # (3) وفى القيضبة إلى أحد : ~~(4) وفى الفيضية على من تجب ~~(5) كان فى الأصل أكتثر والائصوب ما فى الفيضية لاكثر فأثبتناه . # (6) فى المغرب والهجين الذى ولدته أمة أو غير عريه وخلافه القرف والجمع مجن ~~ال المبرد أصله يباض الروم والصقالية ويقال لييم فجين على الأستعارة الخ وفى النجد : يقال فرس ~~وبرذونة هجين أى غير عتيق أو الهجين من الحيل الاى ولوته برذونة من حضان غرى : PageV00P166 ~~============================================================ ~~نها . و[من ] لحق الإمام فى دار الحرب قيل خروجه منها وقبل افتتاحه إياها ~~طالبا فقتال معه ، أسهم له من الغنيمة وجعله كمن حضر القتال وإن كان إنما ~~حضره (1) بمد انقطاع القتال : ولا يتبغى للامام أن يستعين بأهل اللمة فى قتال ~~(2) ~~(3) ~~(2) ~~العدو إلا أن يكون الإسلام هو الغالب(2) . ولا ينبغى للإمام أن يقسم ~~الغنائم فى دار الحرب حتى يخرجها إلى ms169 (4) دار الإسلام . وما غنمه الملمون من ~~أرضين كان إلى الإمام أن يقسمها على ماتقسم عليه الغتأم إن رأى ذلك ~~(5) ~~حظا ، وإليه أن يقفها للمسلمين(ه) ويجعلها أرض خراج فيكون خراجها فيثا لهم ~~منصرفا إلى ما ينصرف (3) إليه فيئهم (4) على ماذكرنا من وجوهه فى هذا ~~44) ~~(3) ~~الباب ، وإن شاء أن يمن على أهلها المغنومة [من] عليهم كما من عمر بن الخطاب ~~ر ضى الله عنه على أهل السواد(3) فتكون الأرض إذا فعل ذلك بهم ملكا لهم ~~4 س ~~يتوارتونها كما يتوارثون سائر أموالهم سواها ، وإن شاء أن يققل إليها قوما من ~~(1) وفى الفيضية إما لحقه ~~(2) وفى الشرح : ولا ينبغى للامام أن يستمين بأهل الذمة على القتال مع أهل الحرب ~~لانه لا يؤمن غدرهم بالمسلمين لأن عداوتهم بالمسلمين ظاهرة إلا أن يكونوا مقهورين مغلوبين فيما بين ~~السلمين ما يخاف من غدرهم وخيانتهم بالمسلمين فلا بأس بأن يستعين بهم الإمام على القتال مع آهل ~~اخرب ، وإذا قعل ذلك يرضخ لهم ولم يعضهم شبئأ معلوما كاملا من الغنيمة : ~~(3) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل آن يفاسم ، ~~(4) كان فى الأصل فى والأصوب الى كما فى الفيضية : ~~(5) وفى الفيضية بوقها للمسلين وكان فى الأصل المسلين : ~~(2) وفى القيضية متصرفا الى من بصرف ت ~~(7) وفى القيضية منهم وهو تصحيف ونلصواب فيئهم كما يعلم من الأصل المصحف أى فيهم : ~~(8) وفى الشرح : واذا فتح الإمم أرضا من أراضى الحرب فهو فيها باخيار والرآى فيها إلى ~~الانم يقعل ما هو خير للملمين ومنفعة لهم إن شاء رفع الخمس من رجالهم ونسائهم وذراربهم وقسم ~~أاربعة أخماسها بين الخانمين ، وهذا إذا لم يسلم رجالهم وأبوا الإسلام أما إذا ألموا سقط عنهم القتل ~~ولا يسقط عنهم الاسترقاق والاسر إذا أسلموا بعد الظهور والقلبة وانقهر، وان شاء قم الكل ~~وترك الأراضى وجعلها بمنزله الوقف على المقاتلة أبدا وقل اليها قوما من أهل الذمة وجعلها خراجية ~~خراج مقاسمة أوخراج مقاطية فيصرف خراجها إلى القاتلة ، وإن شاء من عليهم وجعلهم أحرارا ~~ويترك أموالهم وأراضيهم على أيديهم ملكا لهم ويضع ms170 على أعناقهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج كما ~~فعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأهلى السواد، فإن أسلموا سقطت عنهم جزبة الرموس ولا يسقط ~~خراج الأرض PageV00P167 ~~============================================================ ~~أهل الذمة سواهم فيجعلهم فى ذلك كهم ، أو من عليهم قيها ، فإن قسمها الإمام ~~بين مفتحيها كما ذكرنا صارت أرض عشر ، وإن وقفها أو من على أهلها فيها ~~او نقل إليها قوما من أهل الذمة سواهم فلكهم إياها صارت أرض خراج ~~ورجع خراجها [فيثا ] للمسلمين . ومن باع من أهل المة الذين ذكرنا شيئا ~~من الأرض التى ملكها بوجه من الوجوه التى ذكرنا من مسلم ، كانت له على ~~نما كانت عليه للذمى الذى باعها إياه ، وكان عليه فيها الخراج كما كان على الذمى ~~ومن ابتاع من أهل الذمة أرض عشر من مسلم فإن أبا حنيفة رضى الله عنه ~~كان يقول : قد صارت بذلك أرض خراج كالأرض التى لم تكن قبل ذلك ~~ارض عشر ، ثم لا ترجع بعد ذلك إلى العشر أبدا وإن ملكها مسلم ~~وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقال : لا تكون أرض خراج ولكن يؤخذ من ~~المى فيها عشران ويوضعان موضع الخراج . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه ~~فقال : هى أرض عشر على حالها ويؤخذ مما يخرج منها العشر فيوضع فى مواضع ~~العشر ؛ وهذا أحب هذه الأقوال إلينا . ومن أسلم من أهل الذمة وله أرض ~~خراج ، كانت بعد إسلامه على ما كانت عليه قبل ذلك إلا أن يكون أصلها ~~كان عشرا فابتاعها فتحولت إلى ما تحولت إليه ، فإن أبا يوسف كان يقول ترجم ~~الى حكه وتصير أرض عشر . وأما أبو حنيفة فكان يقول : هى على حالها من ~~الخراج لاتزول عنه إلى غيره . وأما محمد فقد ذكرنا عنه فيما تقدم من هذا الباب ~~مايدل على أنه لايراعى مالكى الأرضين وإنما يراعى الأرضين فى أنفها ~~فان كانت عشرا فى أصلها لم ينقلها عن ذلك أبدا ، وإن كانت خراجا فى أصلها ~~لم ينقلها عن ذلك أبدأ ، وبه نأخذ . وأما بنو تغلب النصارى فما ملكوا من ms171 ~~ارض المسلمين العشريات فإن أبا حنيفة كان يجعل عليهم فيها العشر مضاعفا ~~تم لا ينقلها عن ذلك أبدأ ويجعل ذلك موضع الخراج . وأما أبويوسف فكان ~~ججل فيها العشر مضاعفا ويضعه موضع الخراج ويقول إن ملكها مسلم بعد PageV00P168 ~~============================================================ ~~ذلك أوأسلم [بعد ذلك ] الذمى التغلبى الذى يملكها عادت إلى العشر فصارت ~~: أرض عشر ورجع عشرها إلى ما ترجع إليه الأعشار من الصدقات . وأما محمد ~~فكان يقول : تكون الأرض فى ملك التغلبى الذمى على ما كانت عليه ~~فى ملك المسلم الذى كان يملكها قبله ولا تتحول إلى غير ذلك أبدا، وبه نأخذ . # كتاب النكاح() ~~ولا نكاح إلا بشهود أحرار مسلمين بالغين : شاهدين أوأ كثرأو رجل ~~وامرأتين (6) أو أكثر من ذلك . وولى المرأة فى تزويجها أبوها ، ثم من فوقه من الآباء ~~درجة بعد درجة ، لا ولاية لأحد منهم مع من هو أقرب إليها منه ؛ فإن كان لها ابن ~~واب ، فإن أبا يوسف قال : وليها منهما ابنها دون أبيها . وقال محمد : وليها أبوها دون ~~ابها، وبه نأخذ . والولاية فى قول أبى يوسف فى بنى بنيها الأقرب فالأقرب إليها ~~حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم ترجع الولاية بعدهم فى آبائها ، ثم الولاية بعد انقضاء ~~الاباء والأبناء فى قول أبى يوسف وبعد انقضاء الآباء خاصة فى قول محمد إلى ~~اخوة للأب والأم ، ثم إلى الإخوة للأب ، ثم إلى بنى الإخوة للأب والأم ~~نم إلى بنى الإخوة للأب ، يقدم فى ذلك من كان منهم للأب والأم ، ثم يخلفه من ~~كان فى درجته للأب ، يجرى ذلك كذلكأ بدأ فيهم حتى ينقرضوا ، ثم الولاية إلى ~~الم أخ الأب [ للأب] والأم ، ثم إلى العم أخى الأب للأب ، [ ثم] يجرى ذلك ~~فيى بنيهم وفى بنى بنيهم [ على حسب ماذكرنا فى الإخوة للأب والأم وفى الإخوة ~~للأب] وفى بنى بنيهم ، ثم كذلك من يكون عصبة [من] بعدهم من ذوى الأنساب ~~حتى لا يبقى أحد من العصبة كذلك ، ثم تكون الولاية إلى المولى المعتق ، يستوى ~~فى ذلك المعتق والمعتقة ، لأن كل واحد منهما فى ms172 وجوب الولاية بالعتاق كصاحبه ، ~~(1) ذاد فى القيضية وأبوايه: ~~(2) كمان فى الأصل وامرأتان وانصواب م فى الفيضية: PageV00P169 ~~============================================================ ~~م من بعده إلى من هو منه (1) مثل ما ذكرنا فى ولاية النكاح فى هذا الباب ، ~~(2) 14 ~~م من بعدهم إلى مولى الموالاة ، ثم إلى الأولى (2) به على ما ذكرنا فى مولى التعمة . # ومن كان مغلوبا على عقله ممن ذكرنا أو كان مملوكا أو كافرا ، والمرأة مسلمة فلا ولاية ~~له فى نكاحها ، وهو كالميت ، الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذكرنا . ومن كان منهم ~~غائبا غيبة منقطعة مقدارها فيما ذكر ابن سماعة عن أبى يوسف كما بين بغداد واثرى ~~كنا، ~~وه عشرون مرحلة ، كان كالميت ، وكانت الولاية إلى الذى يتلوه ممن ذ كرنا ~~11(2) -1 ~~و إذا كان فى درجة من درجات (2) الولاية اثنان ، وكل واحد منهما فى الولاية ~~44 ~~كصاحبه فيستغنى (4) بنفسه عن (5) صاحبه إذا عقد كما يجب عقده ممن لا يجب ~~(7) له ~~فيه على صاحبه (2) . ولا يكون المسلم وليا لكافرة ولا الكافر وليا لمسلمة . وإذا امتنع ~~و لى المرأة أن يزوجها ممن تسأله تزويجها إياه ممن هو كفؤلها ، زوجها إياه اخاكم ~~و قريش بعضها أكفاء لبعض ، والعرب بعضهم أكفاء نبعض ، والموالى من كان ~~ل منهم أبوان فصاعدا أكفاء بعضهم لبعض . ولا يكون كفؤأ فى شىء من ~~(8) ~~ذكرنا إلا بوجود المهر والنفقة ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد، وهو [قول 11 ~~(1) وفى الفيضية الى من موضعه ن ~~(2) كان فى الأصل أول والأصوب الأونى كما هو فى الفيضية . # (3) كان فى الأصل الدرجات والصواب ما فى الفيضية درجات ت ~~(4) وفى الفيضبة مستغن : ~~(5) كان فى الأصل فى صاحبه والصواب ما فى الفيضية عن صاحبه : ~~(6) وفى الفيضية لاعيب ~~71) وفى التيرح ثم إذا اجتمع فى الصغير والصغبرة وليان فى الدرجة على السواء فزوج آجدما ~~جاز أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية إذا كانت بين اثنبن فزوجها آحدمما لا يجوز إلا نأجازة ~~الآخر ، فإن زوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة فالأول يجوز والآخر لا يجوز ، وإن وقعا ~~ما ساعة ms173 واحدة لا يجوز كلاهما ولا واحدة منهما ، وإن كان أحدها قبل الآخر ولا يدرى السابق ~~من اللاحق فسكذلك أيضا لا يجوز نأنه لو جاز جاز بالتحرى والتحرى فى الفروج حرام، ~~همذا إذا كان الوليان فى الدرجة سواء ، أما إذا كان أحدهما أقرب من الآخر فلا ولاية للأ بمد ~~مع الأقرب فإن زوج كل واحد منهما بحوز نكاح الأقرب سبق أولحق ، ونكاح الأبعد لا يتجوز ~~الا إذا كان لا يدرى السابق من اللاحق لأن الأقرب والأبعد صارا فى الدرجة وفى اخكم سون ~~أن للاقوب بعد تدبير وقرب قرابة ، وللأبعد قرب تدبير وبعد قرابة فصارا حواء ~~4) ما بين المريعين زبأدة من الفيضية . PageV00P170 # ============================================================ ~~أبنى يوسف الأول ، ثم روى أصحاب الإيملاء عن أبى يوسف فى ذوى الأنساب ~~و ذوى الولاء كذلك أيضا قال : وأهل الصناعات وأهل التجارات كذلك ماقرب ~~بعضه من بعض منها تكافأ أهله ، كالعطارمع البزاز : وما أشبه ذلك ، وما تباعد ~~بعضه من بعض وتباين كالبزاز مع الحجام ، أو [مع] الحائك فليس بكقؤله ، ~~و به نأخذ . أوإذا تزوجت المرأة البالقة الصحيحة العقل بغير أمر وليها فإن ~~أبا حنيقة كان يقول فى ذلك : ينظر إلى الذى تزوجته ، فإن كان كفؤا لها ~~كان النكاح جائزا ولم يكن لوليها فسخه عليها ، وإن كان غير كفؤلها كان لوليها ~~سخه عليهما ، فهما(1) زوجان ما لم يفسخ نكاحهما . وقال أبو يوسف : ينظر ~~القاضى فى خال (2) الذى تزوجها ، فإن كان غير كفؤ لها فسخ نكاحه عنها ~~1(2)98 ~~44)، ~~وجعل أصله غير جائز عليها ، وإن كان كفؤأ لها أمر وليها ياجازة نكاحهار، ~~ان أجازه [جاز] باجازته إياه وإن أبى أن يجيزه قضى عليه بعضلها (") وآخرجه ~~من ولايتها وأجاز نكاحها ، فصار بذلك جائزا . وقال [ محمد بن الحسن] مثل ~~11) وفى الفيضية وهمات ~~2) كان فى الأصل فى خلال والأصوبب فى الفيضية علل م ~~(3) كان فى الأصل باجبار نكاحها والصواب ما فى القيضية باجازة نكاحها ب ~~(4) كان فى الأسل بضها وهو تصحيف والصواب بعضلها يدل عليه ما يآنى فى الشرح ~~بالعضل اذ قال : والمرأة البالغة إذا ms174 زوجت نفسها بنير اذن الولى النكاح بائر إلا انه نظر ~~ال كان الزوج كفوا ولم يقصر عن سهر. فلا يكون للأولياء حقى التغريق ، وان كان الزوج ~~كفوا لكن قصر عن مهر مثلها كان للأولياء حق التيليغ الى تمام مهر المثل فيخاصونه فإن بلغ ~~الى تمام عبر نلثل لا يفرق الحاكم بينهما ، واذا فرق الجاكم ينهما إن كان بعد الدخول فلها ~~الهر الاى سمى لها ، وإن كان قبل الدخول فلا شيء لها نأن الفرقة جابت من قبلها ، وإن كان ~~الرجل غبر كفؤ فلأولياء حق الفيخ سواء تصر عن مهر مثلها أو لم يقصر ، وهذا لله قول ~~ال حنيقة وأبى يوسف فى ظاه الرواية ، وفى روايه أخرى عن أبي يوسف رواها الطحاوى ~~ن إن كان غبر كفو يفسخ القاشى بينهما وجعمل أسله غير بائز ، وان كان كفوا يام الولى ~~بابجازة ذلك ، فإن أجاز جاز باجازته ، وان أبى يقضى القاضى عنيه بالعضل ويجيز العقد بنفسه ~~و فى قول محمد فى طاهر الرواية العقد موقوف على اجازة الولى ، فإن آجاز جاز ، وإن رد رفع ~~ال الحاكم حنى يجيزه إن كلمن كفؤا لها . وفى رواية الطحاوى إن أجازه جاز وإن رده بطل فإن كان ~~الازوج كفؤا لها يستأنف القاضى العقد عليها وأبطل العقد المتقدم . قلت وقوله قضى عليه بعضلها ~~معناه والله أعلم اقضى عليه بأنه عضلها أى منعها عن حقها وظلمها فيستحق حينئذ أن يخرج من ولاينها . PageV00P171 # ============================================================ ~~فك الافى إياء ونيها إجازة نكاحها فإنه قال : يخرجه القاضى بذلك من ولايتها ويبطل ~~القد المتقدم ، ويتانف عدالتكاح عليها للذى كانت عقدت النكاح له على ~~قسها . ومن تزوج امرأة بشهادة رجل وامرأتين كان ذلك جائزا . ومن تزوج ~~اراة بشهندة تاهدين عبدين لم ينحقد نكاحه [ها بذلك] ، وإن كانا فاسقين ~~او محدودين أو أعميين ، فانتكاح [بهما] منعقد . وإن كانا كافرين والزوج ~~1 ~~ر ~~كذلك كان التكاح متعقدأ بهما ، فإن كانا كافرين والمرأة كافرة والزوج مسلم ~~ه ~~فان أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان النكاح جائزا. وإن جحدت المرأة بعد ms175 ذلك ~~النكاح فشهد الكامران عليها قبلت شهادتهما عليها ، وإن لم تجحده المرأة ولكن ~~جحده الزوج فشهد الكافران عليه لم تقبل شهادتهما . وقال محمد : لا يجوز العقد ~~.1443). # 44 ~~فى هذا النكاح الايشهادة شاهدين (2) ملمين وهوقول زفر و به نأخد(2) ولا ينبغى للرجل ~~ان يزوج ابنته البكر البالغ (4) الصحيحة العقل حتى يستأذنها ، فإن سكتت كان ~~ك كاذنه بلساتها فى تنويجها ، وإن أبت لم بتوجها، فإن زوجها ولم يستأذنها ~~فف يلنها فلك قصمتت جلزعليها ، وإن بلغها فردت بطل تلك عنها ، وإن ~~يلنها ثم اختلفت هى والذى عقد النكاح له عليها فقالت بلغنى فرددت وقال ~~الذي عقد التكاح له عليها بلنك فصمت ، فإن القول فى ذلك قولها ، فإن طلب ~~ينها على ماادعى عليها من صمتها فإن مذهب أبى حنيفة فى ذلك أن لايمين ~~ل عليها ، ومدهب أبى يوسف ومحد أن فيه البمينا، وإن حلفت برئت ، وإن ~~كلت عن المين ألزمت ذلك الذى (5) عقد له النكاح عليها ، وبه نأخذ . # وان كانت ثييا لم ينبغ لأبيها أن يزوجها حتى يستأمرها ، فإن أمرته زوجها ~~وإن لم تأسره لم يزوجها ، وإن زوجها بغير أمرها ثم بلغها بعد ذلك كان لها ~~11) وفى الاصل الثانى انزوجان ~~(2) كان فى افأصل إلا يشاحدين والأحوب ما فى الفيضية إلا بعهادة شاهدين : ~~(2) وفى القيصية عال أيو جحفر وهو قول زفر ومو القون الصحبح: ~~(4) وفى القيتية بالغة ~~(0) وفى القيخية فمنى PageV00P172 ~~============================================================ ~~أن تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل . وسائر الأولياء غير الآباء فى جميم ما ذكرنا ~~كالاباء سواء . ومن زوج ابنته وهى صغيرة من كفؤ بدون صداق مثلها ، ~~أو زوج ابنه وهو صغير من امرأة يقوق صداق مثلها ، فإن أبا حنيفة كان يجيز ~~ذلك ، وكان أبو يوسف ومحمد لايجيزانه إلا أن يكون النقيصة فيما ذكرنا فيه ~~نقيصة والزيادة فيما ذكرنا فيه زيادة مما يتقابن الناس فيه ، وبه نأخذ . ومن ~~زوج صبيا لم يبلغ أو صبية لم تبلغ وهو وليه أو وليها من سائر الأولياء الذين ~~ذكرنا فالنكاح جائز ويتوارثان بذلك : فإذا بلغا فإن أبا حنيفة ومحمدا كانا ms176 ~~يجعلان لهما الخيار فأيهما اختار المقام على ما هو عليه أقام ، وأيهما اختار رد ذلك ~~عن نفسه رده عنها ، غير أنه لا يكون ذلك فرقة حتى يفرق الحاكم بينهما ~~واما أبو يوسف فقال : لاخيار لهما والنكاح جانزعليهما ، وبه نأخذ . والذى ~~ذكرناه عن أبى حنيقة ومحمد مما يجيزان فيه النكاح ويجعلان فيه الخيار ~~ب عد البلوغ إنما هو فى غير الأب وغير الجد أب الأب وغير من هو فوقهما ~~م ن الآباء . ولا ولاية لوصى بحق الوصاية فى عقد نكاح . وإن زوج القاضى ~~و1) ن ~~ضغيرة لم تبلغ أو صغيرا (1) نم يبلغ فإن محمدا قال : هو كتزويج الولى غير ~~الاب وغير الجد آب الاب وغير من هو فوقهما وفيه الخيار بعد البلوغ ، ~~وبه ناخذ ، وهذا مما لانعلم عن أبى حنيفة فيه رواية إلا شيئا رواه هشام ~~(2) ~~ابان عبد الله الرازى عن خالد بن صبيح(2) عن أبى حنيفة أن ذلك العقد من ~~(1) وفى القيضية صبية ثلم تبلغ آو صبيا: ~~م ~~(2) مو خالد بن صبيح أيو افيثم أو أبو مماذ إمام أمل مرو واضيها ، كان من ثقات أصحاب ~~الم ، قال فى لان الميزان : روى عن عكرمة واسمعيل بن رافع ، روى عنه مشام بن عبد الله ~~الرازى ، قال ابن أبى حاتم عن أيه كاز صاحب رأى وكان صدوقا ، وفى مناقب البزازى ج2 ~~23 ذكره فى أهل مرو من أصاب الإمنم فقال : إمام أهل مرو وكاذ ورعا عادلا قد ذكرنا أخباره ~~مع انآمون والنضر بن شميل ، قال بشر بن يحيى : وأيته فى مجلس اين المبارك وكان يلقى عليه المألة ~~ويقول له عبد الله يا آبا اهيثم أجب فيها . قلت وذكره البخارى فى تاربخه الكبير ولم يذكر فيه ~~جرحا . وأما ما أشار إليه البزازى من أخباره مع المأمون ففى س 5ه ج 2 من مناقب المكى تر ~~من غسل بعض المحدثين كتب الإمام وسمع خلد بذلك قال وهو قاضيها يومثذ فركب خالد بن صبيع ~~وال صببح أبى الفضل بن سهل ، قال وكانوا يقولون إن فى آل ms177 صبيح يومئذ خسين رجلا ت PageV00P173 ~~============================================================ ~~القاضى كعقد الأب على الصغير وعلى الصغيرة ولا خيار فيه بعد البلوغ ، كا ~~لاخيار فى عقد الأب . ومن زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم بلغه فأجاز ذلك ~~ان أبا حنيفة ومحمدا كانا لايجيزان ذلك إلا أن يكون العافد نا عقد النكاح ~~قال له رجل قد قبلت منك ذلك لفلان [ ابن فلان] فإنه إن كان ذلك ~~كذلك ثم أجاز فلان النكاح كان جائزا ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ن ~~الكاح جائز بالإجازة فى الوجهين جميعا . وكذلك كان أبو حنيفة يقول ~~في الرجل يعقد لنفسه النكاح على المرأة الغائية بغير أمرها ثم يبلغها فتجيز ~~ذلك : إنه لايجوز إلا أن تكون قد قبل لها ذلك قابل فيجوزلها أن تجيز ~~النكاح . وجائز للرجل أن يزوج أمته وإن كانت كارهة . وأما عبده فى ذلك ~~فهو كامته فى قول أبى يوسف ومحمد . وقد اختلف عن أبى يوسف عن ~~ابي حنيفة فى ذلك فروى عنه هذا القول، وروى عته أن لاينوجه إلابرضاه ~~او يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك . وإذا زوج المرأة ولياها زوجها ~~هذا رجلا وهذا رجلا ولم يدر أيهما الأول فسخ النكاحان عنها إذا كان الوليان ~~قد زوجاها بأمرها ، وإن كانا زوجاها بغير أمرها كان لها أن تجيز أى النكاحين ~~شاءت فيجوز ويبطل الآخر، وإن كانازوجاها بامرها وقد تقدم أحدهما صاحبه ~~فى ذلك ، كان الذى تقدم نكاحه منهما أولى ، دخل بها الآخر أو نم يدخل ~~ومن انتسب إلى قوم فزوجوه ثم علم آنه ليس كما انتسب آبطل نكاحه ر1) . # أو أكث ممن يصلحون للقضاء، وركب مع خالد ايراهبم بن رستم وسهل بن مزاحم ( القصة ~~مشهورة) فى احتجاج المآمون للامام أبى حنيفة وزجره انحدثين وعقدء حلقة متتى فقيه فى مجده ~~بعد ذلك . قلت وكفى غالدا فضلا أن يكون فى أهل بيته أكثر من خمسين فقيها يصلحون لنقضاء : ~~(1) وفى الفيضية فلهم ابطال نكاحه . وفى الشرح وإذا انتسب الرجل الى قوم فزوجوه امرأة ~~ثم ظهر نسبه خلاف ما أظهر فإنه لا يخلو ms178 إما أن يكون المكتوم أعلى من ننظهر ها الخيار أنه ~~اما رضيت بالمظهر لأن الأعلى ربما لا يحتمل عنها مثل ما يحتمل الأدون كما لو أظهر أنه عرف ~~فاذا هو قرشى . وأما إذا كان أدون من المظهر فلها الخبار ، سواء كان نسب ننكتوم كفؤا فها ~~او ليس بكفؤ لأنها رضيت بصرط الزيادة وقدفات شرطها ، فعدم رضاها قلها الخيار ، هذا إذا كان ~~الرجل هو الذى فعل ذلك ، ولو كانت المرآة هى التى فعلت هذا فانه لا خيار زوج فى هذا حواء ~~تبن أنها حرة أو أمة: PageV00P174 ~~============================================================ ~~ومن تزوج امرأة على أنها حرة فولدت منه ثم قامت البينة أنها مملوكة ~~فقضى عليها بذلك كان لمولاها أن يجيز نكاحها أو يبطله . وآما ولدها فحر ، ~~على أبيه قيمته يوم يختصمان بمستحقها ، ويرجع أبوه بتلك القيمة على من كان ~~غره فى آمه إن كان غيرها غره منها ، وإن كانت هى غرته من نفسها رجع ~~بتلك(1) عليها إذا أعتقت وعلى هذا المغرور منها عقرها لمستحقها ولا يرجع به ~~م ~~على أحد() . ومن تزوج عبذه أو أمته بغير إذنه فله إجازة ما كان منهما ، وله ~~ابطاله ، فإن أبطله وقد كان العبد دخل بالمرأة وهى حرة بالغسة صحيحة كان لها ~~عليه صداق مثلها إذا أعتق . ومن أعتق آمته على آن تزوجه نفسها تم زوجته ~~نفسها كان لها عليه صداق مثلها فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وبه تأخذ . وأما ~~(1) وفى الثانية بذك : ~~(2) هذه المسألة بينها فى الشرح ونصلها تفصيلا شافيا ، وما أناذا أنقلها بأسرما : ~~قل الشارح : ثم الرجل إذا تزوج امرأة على أنها حرة فأهام رجل البينة أنها أمته قاستحفها ~~وقد ولدت من الزوج أولادا فان المولى بالخيار إن شاء أجاز النكاج ، وان شاء آبطل والزوج ~~يغرم القيمة ، والولد حر بالقيمة ، هذا لا يخلو إما أن يكون الغار أجنبيا أو كانت هى التى غرته ~~أو ننولى غره ، أما إذا كان الأجنبى غره كما إذا قال للزوج تزوج بها فانها حرة فاذا هى آمة فانه ~~يفرم انعقر. للزوج وانتكاح فاسد ms179 إذا كان بغير إذن المولى الا إذا أجازه جاز والأولاد آجرار ~~يفرم قبمة الأولاد للهولى ويرجع الزوج على الغار بقيمة الأولاد ولا يرجع بالعقر . هذا إذا أمره ~~أن يزوجها ، وكذلك لولم يأمره ولكنه زوجها منه على أنها حرة الجواب على هذا : أما إذا قال ~~م حيرة ولم يأمره بذلك ولم يزوجها منه فانه لا يرجع على الحيز بضيء يم هذا إذا كان الغار ~~أحنبيا وأم إذا كان المولى هو الذى غره فانه لايضمن من قيمة الأولاد شيئا لأنه لو ضمن للمولى ~~كان له أن يرجع عليه بما ضمن قلا فائدة فى وجوب الضمان ، ولو كانت الأمة هى التى غرته فانه ~~يرجع على الأمة بعد العتاق إذا كان امولى يأمرها بذلك ، وإن كان المولى آمرها بذلك يرجع ~~عنيها فى الحال ، وان كان أجنبيا لم يرجع إن نم يأمره الولى بذلك ، وإن أمره المولى بذلك يرجع ~~عليه فى الخال ، فان كانت مكاتبة فلا يصح أمر المولى لها بذلك ، وتؤخذ بعد العتاق أمرها المولى ~~أو يأمرهها ، هذا إذا غره أحد ، وأما إذا لم يغره أحد ولكن [ظن ] أن المرآة حرة فاذا ~~ه ى أمة غاته لا يرجع على أحد بشيء ، والأولاد رقيق لمولى المرأة ، هذا كله إذا كان الولد حيا ~~وان كان الولد ميتا لا يغرم من قيمة الأولاد شيئا لأنه إنما يغرم بالجنين ولم يوجد الجنين لأنه ~~لاصنع له فى موته ، وان مات الابن وترك مانلا لا يجب على الأب شيء ، وان كان الولد قتله رجل ~~و أخذ الدية قانه يغرم قيمته نأن القيمة بدل عنه والبدل يقوم مقام المبدل فصار كأن الولد حى : ~~الى أن قال : ولو كان الغرور عبدا فان الأولاد يكونون أرقاء للممتحق عند أبى حنيفة ~~وا يوسف ، وعند محمد انأولاد أحرار ويكونون أولاد المغرور : PageV00P175 ~~============================================================ ~~فى قول أبى يوسف فلا صداق لها . وإن أبت أن تزوجه نفسها كان عليها ~~أن تسعى له فى قيمتها فى قولهم جميعا غير زفر ، فانه قال لاسعاية له فى ذلك ~~عليها، وبه نأخذ . وليس ms180 لحر أن يجمع من الزوجات بين أكثر من أربع ~~و ليس للعبد آن يجمع بين أكثر من اثنين (1) . وليس له أن يتسرى وإن ~~1 ~~ان له مولاه فى ذلك . ومن طلق امرأته طلاقا بائنا ، أو طلاقا يملك فيه ~~رجعتها لم يكن له تزويج أختها ولا أربع سواها حتى تنقضى عدتها . # باب(ما يحرم نكاحه من النساءو ~~ما يحرم الجع بينه وغير ذلك(4) ~~وام الرجل عليه حرام ، وكذلك سائر أمهاته من قبل أبيه ومن قبل أمه . # وامه من الرضاع وأمهاتها كأمه من النسب . وأمهاته وأخواته (2) من النسب وما ولدن ~~وإن سفلن عليه حرام ، وكذلك أخته من الرضاع وما ولدت وإن سفل (4) ، وعماته ~~0،و4) ~~من النسب ومن الرضاعة وخالاته من النسب ومن الرضاع محرمات عليه ، وبنلتهن ~~ب ~~حلال له . وامرأة أبى الرجل حرام عليه دخل بها أبوه أو لم يدخل. وسائر آبائه ~~فى ذلك كأبيه الأدنى ، وآباؤه من الرضاعة فى ذلك كآبائه من النسب ~~ومن أصاب امرأة حراما كانت حراما على أبيه كهو لو كان أصابها حلالا ~~وامهات الزوجات من النسب ومن الرضاع حرام على أزواجهن ، دخلوا ببناتهن ~~او لم يدخلوا ، والرضاع فى ذلك كالنسب . وبنات النساء المدخول بهن ~~(1) كذا فى الأصلين ولعل الصواب اثنتين وفى الشرح وأما فى العبد فيجوز له أن يتزوج ~~امر أتين يجسع بينهما حرتبن كامتا أو أمتين ، ولا يجوز أكثر من هذا في النكاح . وأما فى الملك ~~فليس له أن بتسرى ولا يسريه مولاه . ولا يملك المكانب ولا العبد شيئا إلا الطلاق : ~~(2) وعنوان الباب فى الشرح مكذا باب ما يحرم بتسب أو غير ذلك ~~(3) وفى الفيضية وآمهاتها وأخواته وكل ذلك تصحيف والصواب وبناته وأخواته لأن البنات ~~لابد بن ذكرها ولم تذكر وأمهاته ذكرن ، وكذلك أمهات أمه من الرضاع : ~~(4) وفى الفبضية وإن سفلن: PageV00P176 ~~============================================================ ~~من الولادة ومن الرضاع محزمات على أزواج أمهاتهن . وإن لم يكن أزواج الأمهات(1) ~~دخلوا بالأمهات كانت بناتهن لهم حلال ، والرضاع فى ذلك كالنسب سواء. وكل ~~من أصاب امرأة حراما فهى فى جميع ما ذكرنا كهى لوأصابها ms181 حلالا . ومن تزوج ~~أختين من نسب أو رضاع فى عقدة واحدة قرق بينه وبينهما ، وإن تزوجهما ~~فى عقدتين كان نكاح الأولى منهما صحيحا ، ونكاح الثانية منهما باطلا . وكذلك ~~لرأة وعمتها والمرأة وخالتها لا يجوز الجمع يينهما . وكذلك كل اغرأتين حكم كل ~~واحدة منهما أنها لو كانت رجلا لم يصح له نكاح الأخرى فلا يصح الجمع ييتهما . # والرضاع فى جميع ما ذكرنا كالنسب . ومن تزوج أخته من الرضاعة أو من النسب ~~أجنبية فى عقدة واحدة ثبت نكاح (2) الأجنبية وبطل نكاح الأخت . ومن ملك ~~موكتين ممن لا يصح (2) الجمع يينهما فى التكاح لم يصح له الجمع يينهما فى الوطء ، ~~له أن يطأ إحداهما دون الأخرى ، فإن وطىء إحداهما ثم أراد وطء الأخرى ~~لما يصح (4) له ذلك حتى يحرم فرج الأولى عليه إما بتمليك منه إياها سواه ، أو بتزويج ~~منه إياها غيره ، فإذا فعل ذلك حلت له الأخرى ، وإن كاتبها حلت له الأخرى، ~~هذا قول أبى حنيفة وحمد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه ~~الأول ، وقال بعد ذلك [ فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه ) لايحل له وطء الأخرى ~~بمكاتبته الأولى ، ويه نأخذ . وقل أيضا فى هذه الرواية : وإن ملك فرج الأولى ~~عليه (5) غيره لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى يكون بين وطئه إياها وبين آخر وطأة ~~وطئها الأولى حيضة كاملة إذا كانت ممن تحيض . ولا بأس بالجمع بين المرأة ~~وزوجة آبيها . ومن زنى بامراة حرمت عليه أمها وابتها وحرمت على آبائه ~~(1) وفى الفيضية أزواج أبهاتهن: ~~(2) وكان فى الأصل تسب الأجنبية والصواب ما فى الفيضية نكاح الأجنبية : ~~(13 وفى الفيضية لا يصلح: ~~41) وفى الفيضية لم يصلح : ~~5) كنا فى الأصول والظاعر أن نقظ عليه لا يناسب القام ولعل الصواب حذقه : ~~(6) لفظ وضأة ساقط من القيضية: ~~(12) PageV00P177 ~~============================================================ ~~وأبنائه . وحرائر نساء أهل الكتاب وذبانآحهم حلال للمسلمين ، سواء فى ذلك ~~الإسرائيليات ومن سواهن من العرب ومن العجم ممن ينتحل دين أهل الكتاب ، ~~وسواء فى ذلك من انتحله (1) قبل نزول الفرقان ومن انتحله بعد نزوله ms182 . ولا يجوز ~~لسلم تزويج مجوسية ولا وطؤها ، وجائز للمسلم تزويج الأمة كتابية كانت أو مسلمة ~~اذا لم تكن عنده حرة . ونساء الصابثآين فى قول أبى حنيفة كسائر أهل الكتاب ~~سواهن . ولا بأس بتزويجهن ، ولا بأس بوطئبن بالملك ، ولا بأس بأكل ذباتحهم ~~وقال أبو يوسف ومحمد : النساء الصابئات فى ذلك كالنساء المجوسيات لايحل منهن ~~الاما يحل من نساء المجوسيات ، وبه نأخذ . ومن كان أحد أبويه مجوسيا والآخر ~~كتابيا كان حكمه كمكم أهل الكتاب . ومن تزوج من المسلمين كتابية لم يكن له ~~اجبارها على الغسل من الحيض ، وكان له منعها من الخروج إلى كنانآس النصارى ~~وأعيادهم . ومن تزوج من المسلمين كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ نكاحها. # ولو كانت نصرانية فتهودت خلى بينها وبين ما اختارت من التهود(1) وكانت ~~ز وجته على حالها ، وكذلك لو كانت يهودية فتنصرت . ومن خطب امرأة فلم تركن ~~إلى خطبته إياها لم يكن على غيره بأس فى خطبتها وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة ~~غيره إياها إذا كانت قد ركنت إلى خطبتها الأولى (2) والتصريح بالخطبة فى العدة ~~مكروه ، والتعريض بذلك مباح : ~~باب نكاح أهل الكتاب ~~واذا تزوج النصرانى النصرانية على غير صداق ، وذلك فى دينه نكاح ، فدخل ~~بها [ثم طلقها ) أو طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها فلا صداق لها [ عليه] ~~وكذلك الحربى إذا تزوج الحربية فى دار الحرب . وكذلك لوتزوجها على ميتة ~~(1) كذا فى الفيضية وفى الأصل انتحل : ~~(2) وفى الفيضية من اليهودية : ~~(3) وفى القيضية خاطبها الآول ~~(4) وفى الفيضية أهل لعرك: PageV00P178 ~~============================================================ ~~لم يكن لها شىء . وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما فى الحرييين فى دار الحرب مثل ذلك ، فأما الذميان فى دلر الإسلام ~~فلها صداق مثلها إن لم يسم لها صداقا ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها كانت لها ~~العة ؛ لأن النكاح وقع فى دار الإسلام فجكم الإسلام جار عليها ، وبه نأخذ . # بومن تزوج من أهل النمة امرأة فى عدة من زوج ذعى قد مات أو طلقها ms183 ، وذلك ~~فى دينهم جائز، فهو نكاح جائز . اوكذلك من تزوج منهم ذات رحم محرمة منه ~~وذلك فى دينهم جائز خلى يينهم وبين ذلك لأنه من دينهم وليس هو بأشد من ~~ركهم على عبادة غير الله عز وجلا وكذلك من جمع منهم بين خمس نسوة ~~فى عقدة أو بين أختين فى عقدة وذلك فى دينهم جائز فانه يخلى بينه وبين ذلك ~~ما لم يتراض الزوجان فى ذلك بأحكام المسلمين فإنهما إذا تراصيا [بها] ردا إليها، ~~ولا يردان إليها برضا أحدهما دون الآخر . وهذا قول أبى حنيفة . وقال أبويوسف ~~ومحمد : لا تعرض لهما فى شىء من ذلك ما لم يرفعه أحدهما إلى حاكم الملمين ~~[ فإذا رفه أحدهما إلى حاكم المسلمين احكم فيه يينه وبين صاحبه كحكم الإسلام] ~~رضى بذلك صاحبه أو كرهه ، وبه نأخذ . ومن تزوج من المسلمين دمية فدخل بها ~~ثم طلقها أو مات عنها فتزوجها فى عدتها منه مسلم أو ذمى ، فرق يينهما لأنها تعتد من ~~مسلم. وإذا تزوج المجوسى امرأة مجوسية ثم أسلم قبل دخوله بها أو بعد ذلك ، عرض ~~عليها الإسلام ، فإن أسلمت كانت امرأته على حالها ، وإن أبت فرق بينه وبينها، ~~ان كان دخل بها فلها الصداق الذبى كان تزوجها عليه ، وإن لم يكن دخل ~~ها لم يكن لها عليه صداق . ولو أن نصرانيا تزوج نصرانية ثم أسلمت عرض ~~على زوجها الإسلام ، فإن أسلم كانتم امرأته على حالها ، وإن أبى الإسلام قرق ~~ينه ويينها ، فإن كان دخل بها كان لها الصداق الذى تزوجها عليه ، وإن لم ~~يكن دخل بها كان لها نصف الصبداق الذى تزوجها عليه ، ولا حكم للعدة ~~فى شيء مما ذكرناه فى هذه المسألة ، ولا فى المسألة التى قبلها . ومن تزوج PageV00P179 ~~============================================================ ~~ف دار الحرب أختين ثم أسلم وأسلمتا فإن أبا حتيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما ~~كانا يقولان : إن كان تزوجهما (فى عقدة واحدة فرق بينه ويينهما ، وإن ~~كان تزوجهما ] فى عقدتين كانت الأولى منهما امرأته وفرق بينه وبين الاأخرى، ~~وبه نأخذ . وقال محمد : يخير ms184 فيهما فيمسك إحداهما ويفارق الأخرى ، ولافرق ~~عنده فى ذلك بين (ن تزويجه اياهما فى عقدة واحدة أو فى عقدتين ختلفتين : ~~و كذلك لو كان تزوج من النساء اللاتى لاقرابة بينهن أكثر من أربع نسوة ~~نم أسلم وأسلمن ، كان الجواب فى ذلك على ماذ كرنا من الاختلاف بين أبى حنيفة ~~وابي يوسف وبين محمد فى الأختين اللتين وصفتا . ولو تزوج أما وابنة فى عقدة ~~واحدة أو فى عقدتين ثم أسلم وأسلمتا ، كان الجواب فى ذلك على قول أبى حنيفة ~~وابي يوسف على ما ذكرنا عنهما من الجواب قبل هذا . وأما فى قول محمد ~~انن إن كان دخل بهما فرق بينه وبينهما؛ لأن كل واحدة منهما محرمة عليه ~~حرمة أبدية لاتحل له بعدها أبدأ ، وإن كان لم يدخل بواحدة منهما حرمت ~~عليه الأم وكان له احتباس الابنة . وكل امرأة فرقنا يينها وبين زوجها بشى ~~مما ذكرنا من إسلامه وإسلامها وقد كان دخل بها قبل ذلك فعليها العدة ~~كعدة المطلقة ، ولها النفقة والسكنى على الذى فرقتا يينها ويينه . وكل امرأة فرقنا ~~يينها وبين زوجها لاسلامه ولإيائها(2) الإسلام ولتمكها بالمجوسية وقد كان ~~دخل بها فعليها العدة كعدة المطلقة ، ولا نفقة لها فيها على الذى فرقنا يننها ~~و بينه لأنها بانت منه بمعصية فهى فى تلك العدة فى حكم الناشز(3) فلا نفقة ~~لها ، وعلى الذى فرقنا بينه وبينها كناها فى عدتها لأن السكن ليس من ~~حقوقها فتبطله بنشوزها ، إعما هو حق عليها . ومن أبى الاسلام وقد آسلمت ~~زوجته وتمسك بدينه ففرقنا بينه وبين زوجته وقد كان دخل بها فلها الكنى ~~(1) كان فى الأمل من وهو تصحيف ين كما هو فى الفيضية . # (2) كان فى الأصل ولا يأتيها وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية ولإبائها . # (3) وفى القيضية الناشزة. PageV00P180 # ============================================================ ~~والنفقة ما كانت فى عدتها . وأى الزوجين ارتد وقصت الفرقة يينهما ، فإن كان ذلك ~~يعد الدخول فللزوجة الصداق وعليها العدة ، وإن كانت هى المرتدة فلا نفقة لها ~~في عدتها ، وإن كان الزوج هو للرتد فلها النفقة فى عدتها ، وإن ms185 ارتدا معا بقيا ~~على نكاحهما، فإن رجعا إلى الإسلام معا ثبتا على نكاحهما ، وإن رجع إليه أحدهما ~~دون الآخر أورجع إليه أحدهما قبل الآخر فرق بينهما ، ولا تراعى العدة فى شىء مما ~~ذكرنا . ولا يصح(1) الشغار وهو أن يزوج كل واحد من رجلين صاحبه وليته ~~أوامته على أن لاصداق لكل واحدة منهما غير بضع الأخرى ، فإن وقع النكاح ~~كذلك جاز العقد ولم يجز الشاغر المعقود عليه وكان لكل واحدة من المرأتين صداق ~~مثلها على الرجل الذى تزوجها . وإذا تزوج الذمى اللمية على خمر بعينها أو على خنزير ~~بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فإن أبا حنيقة رضى الله عنه قال : لا شىء للمرأة ~~غير ماتزوجت عليه . وقال أبويوسف رضى الله عنه : لها مهر مثلها فى الوجهين ~~جميعا . وقال محمد رضى الله عنه : لها القيمة فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ . # ولو كان تزوجها على خمر بغير عينها أو على خنزير بغير عينه ثم أسلما أو أسلم ~~أحدهما فان أبا حنيفة قال : لها فى الخمر قيمتها ، ولها فى الخنزير مهر مثلها ~~و قال أبو يوسف : لها مهر مثلها فى الوجهين جميعا . وقال محمد : لها القيمة فى ~~الاجهين جميعا ، وبه نأخذ . وتكاح المتعة غير جائز وهو أن يتزوج الرجل ~~المرأة وقتا معلوما . ولا بأس على المحرم أن يتزوج ولكنه لا يدخل حتى يحل ، ~~والحرمة فى ذلك كالمحرم سواء . ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة يجنون فى ~~أحدهما ، ولا بجذام ولا ييرص ولا بما سوى ذلك من غيوب الرجال ومن ~~عيوب النساء ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وقد كان ~~حمد رضى الله عته قال بأخرة : إذا كان بالرجل من الجنون ما يمنعه من الوصول ~~(1) وفى القبضمة ولا يصلح : PageV00P181 ~~============================================================ ~~الى زوجته أو من البرص (1) مالا يستطيع معه الوصول إلى زوجته فى جماعها ~~وكان الجنون جنونآ حادثا ، كان فى ذلك كالعنين ينتظر برؤه منه حولا ، فالن ~~برأامنه حتى أمكنه الوصول إلى زوجته فى جماعها فى الحول كانت امرأته على ~~حالها ، وإن ثبت ms186 على ذلك حتى مضى الحول خيرت فى المقام معه على ذلك ~~و فى فراقه ، وبه نأخذ . وإن كان مابه من الجنون جنون إطباق أو مابه ~~م ن البرص(1) ما حكمه كذلك خيرت بين المقام معه وبين فراقه ولم يراع فى ~~ذلك حكم الحول وكان فيما ذكرنا كالمجبوب ، ولبست المرأة فى ذلك كالرجل: ~~المأة فى ذلك كله فى قوله(2) كهى فيه فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف . ومن ~~تزوج حرة فلم يدخل بها حتى قتلت نفسها فلها الصداق عليه [ كاملا] ويرنها ~~وسائر ورثتها معه ، ويدخل صداقها فى تركتها سواه . ومن تزوج أمة فلم ~~يدخل بها حتى قتلها مولاها فإن أبا حنيفة قال : لا صداق فى ذلك على زوجها . # وقال أبو يوسف ومحمد : على زوجها الصداق فى ذلك لمولاها ، وبه نأخذ ~~واذا عتقت الأمة وزوجها حر أو عبد فلها الخيار فى فسخ النكاح عنها وفى ثبوتها ~~عليه مع زوجها إذا كانت بالغا(2) صحيحة ، قإن كانت صغيرة لم تبلغ كان لها الخيار ~~اذا بلفت صحيحة . وإذا أعتفت المكاتبة وقد كان مولاها زوجها بامرها فى حال ~~كتابتها فإن لها الخيار فى ذلك كخيار الآمة سواء ~~باب أجل العنين والخصى والمجبوب والخنثى ~~ومن تزوج امرأة فادعت أنه لا يصل إليها وضدقها الرجل بذلك وطلبت ~~الواجب لها فإنه يؤجل حولا ، فإن وصل إليها فى ذلك الحول كانت ~~(1) وفى القيضية المرض : ~~(2) وفى القيضية فى قولهم ولايصح ~~(3) وفى الفيضية بالغةر PageV00P182 ~~============================================================ ~~زوجته على حاها ، وإن لم يصل إليها فيه خيرت بين المقام معه وبين فراقه ~~فإن اختارت المقام معه كانت زوجته على حالها ولم يكن لها خيار بعدذلك ~~و إن اختارت فراقه فرق بينها ويينه ، وكانت بذلك باثآنة منه بتطليقة . وإن ~~ادعى أنه قد وصل إليها فى الحول وأنكرت هى ذلك ، فإن كانت بكرا ف ~~وقت خصومتها فى ذلك أريها النساء الان ، فإن قلن إنها بكر على حالها كان ~~القول قولها فى ذلك وخيرت ، وإن كانت ثيبا كان القول فى ذلك قول الزوج ~~م يمينه بالله عز وجل على ms187 ماتدعى عليه المرأة إن طلبت يميته عليه ، وسواء ~~كان هذا الرجل يصل إلى من سوى [هذه ] المرأة من أزواجه وإمائه أو ~~لايصل . وإن لم يكن هذا الرجل عنينا ولكنه كان مجبوبا وتزوجته هذه ~~المرأة [و] لم تعلم بذلك منه خيرت مكانها ، فإن شاءت فراقه فارقته ، وإن ~~شاءت المقام معه أقامت معه ولم يكن لها خيار بعد ذلك . وإذا فرق بين ~~العنين و [ بين ] زوجته كانت عليها العدة وكان حكمها فى عدتها ككم المطلقة ~~فى عدتها وكان لها جميع الصداق . وإذا قرق بين المجبوب وبين زوجته بعد ~~خلوته بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لها عليه جميع الصداق وعليها العدة ~~فى قياس قوله . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لها نصف الصداق وعليها ~~العدة استحسانا ولا عدة عليها فى القياس ، وبالقياس نأخذ . وإن لم يكن مجبوبا ~~ولكنه كان خصيا، والخصى الذى يعنونه [ هو] الذى قد أخرجت أنثياه ويقى ~~ذكره على حاله . فإنه فى ذلك كالعنين سواء فى جميع ماذكرنا . ومن وصل ~~ال زوجته وجامعها مرة واحدة فما فوقها ثم عن عنها كانت زوجته على حالها ~~ولم يؤجل كما يؤجل العنين الذى ذكرناه قبله . وإن لم يكن عنينا ولكنه كان ~~خنثى فإن وصل إليها كانت زوجته على حالها ، وإن لم يصل إليها كان ~~كالعنين فى جميع ماذكرنا. PageV00P183 # ============================================================ ~~باب الأصدقة ~~: وإذا كانت المرأة بالغة صحيحة العقل فأرادت تزويج رجل كقولها على ~~اقل من صداقها قأبى ذلك أولياؤها وطلبوا أن يبلغ(1) بها صداق مثلها فإن ~~11- ~~احنيقة رضى الله عنه قال : لهم ذلك : وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ~~يس لهم ذلك . ولا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها . ومن ~~يوج امرأة على غير صداق سماه لها فى تزويجه إياها كان تزويجه جائزا ، ~~وكان لها صداق مثلها من نسائها، ونساؤها أخواتها لأيها وعماتها وبنات عمها ، ~~وليست أمها ولا خالاتها من نسائها إلا أن يكن من عشيرتها ومن بتات عمومتها . # ولا ينظر فى ذلك إلى نسائها من غير أهل ms188 بلدها ، إنما ينظر إلى نسائها من ~~اعل بلدها ، لأن أصدقة البلدان مختلفة . وإن طلقت هذه المرأة بعد ذلك ~~و قد دخل بها زوجها أو مات عنها وقد دخل بها [أولم يدخل بها] أوماتت ~~وقد دخل بها أو لم يدخل (2) كان الصداق الذى تمضى به لها عليه . وإن ~~10(2) س. # طلقها قبل أن يدخل بهأ كان لها المتعة وبطل ما سواها مما كان قضى به لها ~~عليه . وأدنى المتمة درع وخمار وماحقة ؟ إلا أن يكون صداق مثل المرأة أقل ~~من عشرة دراهم فيكون ها خمسة دراهم ويقضى فى ذلك بالمتعة . ويحبس الرجل ~~يها للمرأة إن طلبت ذلك . وإن مات أحدهما قبل أن بفرض بينهما صداق ، ~~و قيل آن يقع بينهما طلاق كان للمرأة صداق مثلها ، وإن كان الزوج هو المتوفى ~~كانت عليها العدة منه . وإذا اختلف الزوجان فى الصداق والتكاح قائم ~~يينهما على حاله ، فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا القول قول المرأة فيما بينها وبين صداق ~~(1) وفى التيضية أن يبنقوا بها ~~(2) قوله ثوم يدخل سقط من لفيضية ، والصواب ثبوته ، هال فى انشرح : وإن طلقها ~~ب عن الخول أو بعد خنوة نلصحيحة أو مات الزوج أو ماتت مى فإن لها مبر انثل أو المسمى ~~ان كان ممى : قنت ويأتى ذكر موت أحدهما إذا لم يكن بينهما المهر المسى بأن لها مهر الثا. PageV00P184 # ============================================================ ~~مثلها ، والقول قول الزوج فى زيادة إن أقر لها بها . وإن كان ذلك وقد ~~طلقها قبل أن يدخل بها فإن أبا حنيفة قال : القول قول الزوج فيما أقر لها به ~~و قال محمد : قياس قول أبى حنيفة فى ذلك أن يكون القول قول المرأة فيما يينه ~~و ببن متعة مثلها [ والقول قول الرجل فى زيادة على ذلك إن أقر لها به : قال ~~محمدكم : وهو قولنا ، ويه نأخذ . وقال أبو يوسف : القول قول الزوج فى مقدار ~~اصداق ، طلق أو لم يطلق ، إلا أن يأتى من ذلك بشىء قليل مستتكر جدا ~~(1)- ~~فلا صدق(1) . ولا يكون دخول الزوج بزوجته قطعا لها عن طلب ms189 صداقها ~~(2) ~~ولا إقرارا منها بقبضها إياه منه (2) . وإذا مات الزوجان ثم ادعى ورثة المرأة ~~الصداق أنه باق للمرأة [ على الزوج] على حاله وأنكر ذلك ورثة الزوج فإن ~~ن ~~احنيفة كان يستحسن إبطال الصداق فى ذلك وترك الفصل(2) وكان يفرق ~~9(4) سا: ~~فى ذلك بين طلب المرأة الصداق فى حياة زوجها وطلب ورثتها إياه بعد وقانتها ~~من زوجها وطلبها إياه من تركة زوجها بعد وفاته ، وبين طلب ورتتها إياه من ~~تركة زوجها بعد وقاتها ، وبعد وفاته على ما ذ كرناه من قوله فى كل فرع من ~~هذه الأنواع . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى ذلك كله إنه سوا ~~7 4) ~~في الموت من (4) الزوجين ومن أحدهما وفى حياتهما (5) وإن الموت لايبطل ~~وه) ~~ثيثا مما كان ثابتا فى الحياة من صداق ، وبه نأخذ(2) . ومن تزوج امرأة ~~(0 ~~(1) وفى الشرح زوقال أبو يوحف : القول قول الزوج فى الأحوال كلها إلا أن بأتى بشيا ~~منتنكر جدا ثم المستنكر الجد ال بعضهم : هو أن يدعى شيئأ دون مه مثلها ، وقال بضهم ~~الستنكر الجدما استنكره الشرع وهو أقل من عشرة دراهم ، وهذا هو الأصح .: ~~(2) ويأتى تفعبل هذه المسألة والخلاف فيها بين الإمام وساحبيه بعد فى هذا الباب : ~~(3) وفى الفيضية تزول القضاء وأظن أن نزول تصحيف ترك والصواب ترث القضاء والله أعلم : ~~(4) كان فى الأصل أنه سوى فى انموت بين ونصواب سواه فى الموت من كما فى الفيضية . # (5) وفى الفيضية كله سواء فى الموت من الزوجين أو أحدها فى حياتهما : ~~(6) وفى الشرح : وثو وفع الاختلاف بين ورثة الزوج وورثآة المرأة قال أبو حيفة : ~~لا انضى بشىء حتى يثبت بالبينة غى أمن النسمية ، وعهلى قول أبى يوسف القون قول ورئة نزوبر ~~الأن يأنى بشىء مستنكر جدأ ، وعلى قون جد القول قول ورئة لرأة إلى قدر مهر مثنها ~~والقول قول ورثآة الزوج فى الزيادة PageV00P185 ~~============================================================ ~~على أقل من عشرة دراهم ، أو على ما قيمته أقل من عشرة دراهم ، كان زويجه ~~اياها على ذلك كتزويجه إياها على عشرة دراهم ، وللمرأة ms190 أن تهب مالها على ~~زوجها من صداق لزوجها ، دخل بها قبل ذلك أو لم يدخل ، وليس لأحد ~~من أوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها فى ذلك : والذى بيده عقدة النكاح ~~هو الزوج لا الولى . ولأب البكر أن يقبض صداقها من زوجها ويكون ذلك ~~براءة لزوجها منه ، وإن لم تكن ابنته وكلته به . وكذلك من كان وليا لها ~~سوى أبيها من أجدادها آباء أبيها فهم فى ذلك كأبيها ، وليس ذلك لمن سوام ~~(من] أوليائها . ومن تزوج امرأة على عبد بعينه فقبضته فوجدت به عيا ~~نظر ، فإن كان عييا فاحشا ردته وأخذت من زوجها قيمته صحيحا لاعيب به ، ~~وإن كان غير فاحش لزمها ، ولا شىء لها غيره . وإن وجدته حرا فإن ~~ابا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما كانا يقولان : لها صداق مثلها ، وبه نأخذ . # و قال أبو يوسف : لها(1) قيسته لو كان عبدا . وإن لم يكن حرا ولكته استحق ~~عليها كانت لها قيمته على زوجها فى قولهم جميعا . ومن تزوج امرأة على ~~وصيف أبيض بغير عينه كان ذلك جائزا ، وكان لها عليه خمسون دينارا ~~ف قول أبى حنيفة ، فإن أعطاها وصيفا آبيض يساوى(2) ذلك كان لها وإلا ~~أخذته بالخمسين الدينار . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : هذا على ~~وصيف وسط لاتوقيت فى قيمته ولكنه على ما يكون عليه فى الأزمنة والبلدان ~~الى يقع فيها النكاحات ، وبه نأخذ . ومن تزوج امرأة على بيت وخادم ~~ولم يسم لذلك ثمنا فإن لها من ذلك خادما وسطا وييتا وسطا قيمة كل واحد ~~منهما أربعون دينارا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاوقت [فى ~~(1) كان فى الأصل منا ومحمد ولا يصح لأنه يخال أبا يوسف فى هذه المسأة والصواب حذفة ~~فى الفيضية. # (22 كان فى الأصل فساوى وهو تصحيفت والصواب يساوى هو فى القيضية .: PageV00P186 ~~============================================================ ~~القيمة فى هذا ولكنه يعتبر فى ذلك التلاء والرخص والأوسط فى البلد الذى يق (1) فيه ~~الكاح ، وإن كان ذلك فى البادية كان للمرأة خادم وسطوييت من بيوت الشعر ~~على ما يتعارف ms191 أهل البادية فى ذلك . ومن تزوج [امرأة] وهو مسلم على ~~خمر أو على خنزير كان النكاح جائزا ، وكانت المرأة فى ذلك فى حكم من ~~تزوجها على غير صداق . ومن تنوج امرأتين فى عقدة واحدة على صداق واحد ~~كان ذلك جائزا ، وكان الصداق الذى تزوجهما عليه مقسوما على صداق كل واحدة ~~منهما من نسائهما ، فما أصاب صداق كل واحدة منهما من الصداق الذى تزوجهما ~~عليه كان لها . ومن تزوج امرأة على صداق فى السر وسمع فى العلانية أكثر ~~منه ، قان اتفقا على ذلك رجع الصداق إلى ما كانا أسرا منه (2) وإن اختلفا ~~فيه رجع إلى العلانية فحكم به مع يمين المرأة على ما يدعى من السرإن طلب الزوج ~~يمينها عليه . ومن تزوج امرأة على عبد بعينه وسلمه إليها قاستغلته ، أو تزوجها على دار ~~وسلمها إليها فاستغلتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ردت إلى الزوج() نصف ~~العبد ونصف الدار ، وكانت الغلة للمرأة لاشىء للزوج منها . ولونقص العبد ~~او نقصت الدار فى يد المرأة قبل الطلاق ثم وقع الطلاق ، كان الزوج بالخييار إن شاء ~~أخذ النصف منهما ناقصا لاشىء له غيره ، وإن شاء أبى قبولهما وضمن المرأة نصف ~~قيمتهما يوم سلمهما(4) إليها . ولو أحدثت فى الدار بناء ثم طلقها قبل أن يدخل بها ~~لمايكن للزوج على الدار سبيل ، وكان له على المرأة نصف قيمتها يوم سلمها إليها ~~و إن زاد العبد فى بدنه فى يد الرأة قبل الطلاق فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ~~ر ضى الله عنهما قالا : لاسبيل للزوج عليه وله على المرأة نصف قيمته يوم سلمه ~~(1) وفى الفيضية يقوم قيه ~~(2) ف الآصل أسرا منا والأصوب أسرا منه كما هو فى القيضية: ~~(3). وفى الفيضية على الزوج: ~~4) كان فى الأصلين سلمها وفى نلغيقية بتأنيث الغنائر فى منهما وقبولها وفيمتهما أيضة PageV00P187 ~~============================================================ ~~اليها . وقال محمد : له أن يأخذ نصفه منها زائدا ، وليس لها الامتناع عليه من ذلك ، ~~ويه نأخذ . ومن تزوج امرأة على أمة وسلمها إليها فولدت فى يدها ، أو على ~~ماشية قولدت فى ms192 يدها، أو على نخل أو شجر فأثمرت فى يدها ثم طلقها قبل أن ~~يدخل بها فإنه لاسبيل للزوج على شىء من ذلك ، وعلى المرأة أن تغرم [له] ~~نصف قيمتها يوم دفعها(1) إليها . ومن تزوج امرأة على عبد وسلمه إليها وقبضته ~~منه ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان نصف العبد بعد ذلك على ملكها ~~في حكم المملوك على البيع الفاسد حتى تسلمه إلى الزوج [ ويقضى ] به القاصى له ~~عليها . ومن تزوج امرأة على صداق عاجل كان لها أن تمنعه من الدخول بها ~~مابقى لها عليه منه شىء ، وإن دخل بها برضاها ثم أرادت منعه حتى يدفع ~~صداقها إليها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال [لها] ذلك . وقال أبويوسف ~~وممد رضى الله عنهما : ليس لها ذلك ، وبه نأخذ . ومن تزوج امرأة على ~~صداق معلوم ثم زادها فيه زيادة وقيلتها منه ، كانت الزيادة لاحقة بالصداق ~~اذى تزوجها عليه وجرى فيها حكمه إلا أن يطلقها قبل الدخول فتبطل الزيادة ~~(2) سا. # فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وقد (2) كان أبو يوسف رضى الله عنه ~~قال إنها لا تبطل ، وإن نصفها (2) يرجع إلى الزوج والنصف الباقى منها للمرأة ~~ثم رجع عن ذلك إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . ومن تزوج ~~امرأة على دراهم بعينها كان له أن يعطيها(4) غيرها مثلها ، وكذلك الدنانير ، ~~ولا يشبهان ما سواهما من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات ، ~~وكذلك إن قبضتها مته ثم طاقها قبل أن يدخل بها وهى قانآمة فى يدها كان ~~11) كان فى الأمل فيمته ودفعه بتذكير الضمائر والصواب تأنيث الضمائر كما فى الفيضية : ~~(2) كان فى الأصل فقد والأصوب مافى الفيضية وقد . # (3) كان فى الأصل لها لا تبطل وإن طلقها والصواب * فى الفيضية إنها لا تبطل وان نصفها ~~فصحفت الكلمتان فى الأصل: ~~(4) كان فى الأصل لها يعطيها ، والصواب : له أن يعطبها كما هو فى الفيضية ، ولعله كان ~~فى الأصل كان لها وله أن يعطيها فسقط لفظ وله أن ، واله أعل:: PageV00P188 ~~============================================================ ~~لهلا ms193 أن بعطيه مثل نصفها . ومن تزوج امرأة على دنانير أو على دراهم أو ما سواهما ~~فلم تقيض ذلك منه ختى وهبته له وقبل ذلك منها ثم طلقها قبل آن يدخل بها ~~فلاشىء له عليها ، وإن كانت قبضت ذلك منه ثم وهبته له وقبله منها وقبضه ~~بتسليمها إياه إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها فما كان من ذلك واجبا عليها ~~أن تعطيه لووقم الطلاق من عيته فلاشىء له عليها ؛ لأنه قد رجع [ إليسه) ~~بغير عوض ، وما كان من ذلك لها أن تعطيه غيره لو وقع الطلاق ولم تهبه له ~~كان له أن يرجع عليها بعد الهبة بمثل الذى كان يرجع به عليها لو لم تكن ~~وه) ~~الهمبة(1) . ومن تزوج امرأة على حكمه [أو حكمها] كان كمن تزوجها على غير ~~صداق سماه لها . ولايجب على الرجل النفقة على زوجته إذا كانت صغيرة ~~لايدخل بها . ويجب فى ملك الصغير() . النفقة على زوجته الكبيرة. # باب وليمة وعشرة النساء ~~لاينبقى التخلف عن إجابة الدعوة إلى ولية العرس ، ومن أجاب إليها ~~فقد فعل ما عليه ، أكل أو لم يأكل ، وإن أجاب إليها فرأى هناك لهوأ لم يكن ~~(1) وفى الشرح : ولو أن الرأة ومبت صداقها من زوجها ثم طلقها قبل الدخول بها ، ~~فلا يخلو إما أن يكون الهر عبتا أو دينا قلا يخلو إما أن تهب الكل أو البعض قبل القبض ~~أو بعد القبض ، أما إذا كان المهر عينا فوهبت الكل قيل القبض أو بعد القبض ثم طلقها قيل ~~الخول يها وإنه لاشىء لزوج عليها بالاجماع وإن كان شيثآ بغير عينه كالسكيلى والوزنى أو العبد ~~الوسط بفير عينه أو كانت دراهم أو دنانير فوهبت الكل قبل القبض فكذلك الجواب عندنا . وقال ~~زفرة يرجع الزوج عليها بنصف ذلك . ولووهبت التصف قاته لايرجع عليها بشىء عند آبى حنيفة، . # وان كانت الهبة أقل من النصف فيرجع الزوح الى تمام النصف . وهال أبو بوسف ومحمد يرخع ~~عليها بنصف المقبوض قل أوكثر. ولوفبضت ثم ومبت النصف فان كان مما يتعين لارد ms194 قلاشىء للزوج ~~عليها ، وان كان مما لا يتمين للرد فلايرجع علنها بنصف القبمة بوم قبضت ، وان قبضت النص. # ثم وهيت فالزوج لا يرجع علبها بشىء لأن الباقى سقط عنه بالطلاق إلا إذا كان المقبوض أكثر منه ~~النصف فيرجع إلى تمام النصف ~~(2) وفى الفيضية : مقل الصغير PageV00P189 ~~============================================================ ~~عليه أن ينصرف عنها لذلك . ولا بأس بنثار العرس ، وليس بنهبة إنما التهبة ~~ما انتهب بغير طيب أنفس أهله . وإذا كان لرجل زوجتان حرقان كان عليه ~~ان يعدل يينهما فى القسم ولا يفضل إحداهما فيه على الأخرى ، وإن كانت ~~احداهما أمة كان لها من القسم مثل نصف ما للحرة ، وإن كانت له زوجة ~~واحدة حرة فطالبته بالواجب لها من القسم من نفسه ، كان عليه أن يقسم لها ~~يوما وليلة ثم يتصرف فى أمور نفسه ثلاثة أيام بثلاث ليال ، وإن كانت زوجته ~~هذه أمة والمسألة على حالها كان لها كل سبعة أيام يوم ، ومن كل سبع ليال ~~ليلة ، لأن له أن يتزوج عليها ثلاثة حرائر ، فيكون الواجب لكل واحدة منهن ~~م ن القسم يومين وليلتين ، ولها يوم وليلة ، والمسلمة والكافرة من الزوجات ~~فى ذلك سواء . ومن آباحته منهن قسمها وجعلته لائر أزواجه سواها ~~أولبعضهن ، كان ذلك على ماجعلته عليه ، وكان لها أن ترجع فيه متى شاءت ، ~~فيجرى فى المستأنف على الواجب فيه . ومن تزوج بكرأ أوثيبا وله نسوة ~~سواها فأقام عندها وقتأ قانه يقيم عند كل واحدة من نسائه مثله ولا يفضلها ~~فى ذلك على واحدة منهن . ومن كان له أربع نسوة فأراد أن يسافر ببعضهن ~~دون بعض كان له ذلك ، لأن له أن يسافر دونهن ، فكذلك له أن يسافر ببعضهن ~~دون بعض ، ولكن أحسن ذلك أن لا يفعل [ هذا ] فيظهر به ميلا إلى بعضهن ~~د ون بعض ، وأن يقرع بينهن فيسافر بمن قرع منهن . وليس للرجل آن ~~يعزل عن زوجته إلا يإذنها له فى ذلك إن كانت حرة ، وإن كانت آمة ~~الإاذن إلى مولاها فى ذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وكذلك ms195 ~~ر وو عن محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما ، وروى الحسن بن زياد عن ~~اي يوسف رضى الله عنهما أن الاذن فى ذلك إليها لا إلى مولاها ، وبه تأخذ . # لجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها فى قولهم جميعا . ومن تزوج حرة ~~وأمة فى عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة . ومن تزوج أمة PageV00P190 ~~============================================================ ~~ف عدة حرة منه من طلاق بائن لم يجز ذلك [له] فى قول أبى حتيفة رضى الله عنه ~~و جاز ذلك له فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لقه عنهما ، وبه نأخذ . ومن وقع ~~بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جعل بأخذه منهابحد أن لا يتجاوز به ~~ماساقه إليها ، وإن كان النشوز من قبله لم ينبغ له أن يأخذ منها على ذلك شيئا، ~~ان فعل لم يجبر على رده عليها ، وكذلك إن كان النشوز من قبلها فافدت منه ~~باكثر مما ساقه إليها لم يجبر على رد الزيادة إليها وكرهناها له فى دينه . وليس ~~حكمين فى الشقاق أن يفرقا إلا أن يجعل ذلك إليهما الزوج . والخلع تطليقة بائنة ~~الاأن يسمى فيه أكثر من تطليقة فيكون كما سمى فيه . والعدة فيه كالعدة ~~ف الطلاق . وللمرأة فيه النفقة والسكتى حتى تنقضى عدتها ، فإن كان لواحد ~~من الزوجين على صاحبه حق بسبب النكاح الذى كان يينهما من صداق أو نققة ~~الخلم برامة منه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وليس ببراءة مته فى قول أبى يوسف ~~و محمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ولو كان مكان الخلع مبارأة كانت كالخلع الذى ~~ذكرناه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وكانت أيضا (1) براءة مما لكل واحد ~~من الزوجين على الآخر بسبب النكاح الذى كان بينهما فى قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه ، ولا يكون ذلك براءة منه فى قول محمد بن الحسن رضى الله عنه ، ~~و بقول محمد رضى الله عنه فى هذا الباب كله نأخذ(4). # كتاب الطلاق ~~وطلاق المكره لازم له كطلاق من سواه ms196 ممن ليس بمكره ، وطلاق من لم يبلغ ~~الحلم باطل ، وطلاق المجنون كذلك ، وطلاق السكران جائز عليه . ومن اراد ~~ان يطلق زوجته وهى ممن تحيض وقد دخل بها فيتبغى له أن يطلقها طاهرا من غير ~~(1) قوله أيضا ساقط من الفيضية . # (2) من قوله وبقول عمد ساقط من الفيضية:: ~~(3) واد جده فى القيضهة وأبوابه: PageV00P191 ~~============================================================ ~~جماع طلاقا يملك فيه الرجعة ] فيقول لها : أنت طالق ، أوقد طلقتك ، فتكون ~~بذلك طالقا طلاقا يملك فيه رجعتها(1) فإن شاء راجعها فيما يته (2) وبين انقضاء ~~عدتها ، وإن شاء تركها فلم يراجعها حتى تنقضى عدتها فتحل لمن سواه من الأزواج: ~~والمراجعة آن يشهد على رجعتها كان ذلك برضاها أو بغير رضاها . ولا ينبغى له ~~ان يراجعها بما سوى ذلك من جماع ولامن قبلة، فإن جامعها أوقبلها يشهوة ~~كان بذلك مراجعا [لها] وكان مسيئا فى مراجعته إياها بذلك دون الإشهاد ~~(3)- ~~واشهد على مراجعته إياها بعد ذلك . ولو نظر إلى فرجها بشهوة(2) كان بذلك ~~مراجعأ لها . ولا يكون نظره إلى شىء من بدنها رجعة لها إلا إلى فرجها خاصة. # ولو كان قد جامعها ثم أراد أن يطلقها للسنة فإنه لا ينبغى له أن يفعل ذلك حتى ~~يكون بين جماعه إياها و[ بين] طلاقه لها حيضة كاملة . ولوطلقها لغير الستة ~~وهى حانض كان بذلك مخطئا ولزمه الطلاق الذى(4) طلقها إياه ، ثلاثا كان ~~او أقل منها ، فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين أمر أن يراجعها فيخرجها بذلك ~~من الاعتداد من الطلاق الذى أوقعه عليها فى غير موضعه الذى أمره الله جل وعر ~~بالطلاق فيه ، ولا يجبرره) على ذلك ، فإن راجعها ثم أراد أن يطلقها أيضا للسنة ~~. () ~~فإن آبا حنيفة رضى الله عنه(3ه كان يقول : إذا طهرت من حيضتها هذه طلقها ، ~~(1) وفى الفيضية الرجعة ~~(2) وفى الفيضية بينها : ~~(3) كذا فى الفيغية وكان فى الأصل من شهوة : ~~41) كان فى الأصل للذى ، والصواب م فى الفبضية : الذى ت ~~(5) فى الفيضية ولا تجبر والصواب : ولا يجبر: ~~(6) لم يذكر قول محمد هنا ، والظاهر أنه سقط من الأصول وهو مع أبى ms197 حنيفة : ~~قال فى الشرح : ولو كانت الرجمة بالقول قال أبو حنيقة له أن يطلقها للسنة وهو قول زفر: ~~وقال آبو يوسف : ليس له أن يطلقها لستة فى هذا الطهر ما لم تحض وتطهر ، وقول عمد مع ~~الي حنيفة فى رواية الطحاوى . وذكر الفقيه أبو الليث هذه السألة فى مختلفه ، وذكر قول محمد ~~مع أنى بوسف . وفى الهداية : فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمكها : ~~قال رضى الله عنه : ومكذا ذكر فى الأصل ، وذكر الطحاوى أنه بطلقها فى الطهر الذى يلى الحيضة ~~الأولى ، قال أبو الحسن الحكرخى ما ذكر الطحاوى قول أبى عنيفة وما ذكر فى الأصل قولها PageV00P192 ~~============================================================ ~~و لم يحك محمد وضى الله عنه فى روايته هذه عن أبى يرسف عن أبى حنيفسة ~~ر ضى الله عنهما خلافا (4) بيته وبين واحد منهما . وووى أصحاب الاملاء ~~عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه خالف أبا حنيقة رضى الله عنه فى ذلك ققال : ~~لايطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض بعدها حيضة أخرى ثم تطهرمنها، ~~وبه نأخذ . ولو كانت هذه المرأة ممن لاتحيض من صغر أو من كبرثم أراد زوجها ~~أن يطلقها للسبتة طلقها متى شاء ، ولم يمتعه من ذلك إصابتها (وكذلك إن كانت ~~142)-1 ~~حاملا طلقها متى شاء ولم يمنعه من ذلك إصابتها ] . وإن (2) أراد رجل أن يطلق ~~ارأته ثلاثا للسنة وهى ممن تحيض فقال [لها] : أنت طالق ثلاثا لنة ~~(31- ~~وهى فى موضع سنةر:) وقعت عليها واحدة ، ثم إذا حاضت وطهرت وقحت عليها ~~آخرى [رثم إذا حاضت وطهرت وقعت عليها أخرى ] وكان قد مضى من عدتها ~~حيضتان ، فاذا حاضت حيضة أخرى وخرجت متها كملت عدتها وحلت للأزواج، ~~وإن أراد الزوج يقوله لها أنت طالق ثلاثا للسنة أن يقعن معا وقعن كذلك ~~ولم يكن للسنة . ومن قال لامرأته وهى ممن لاتحيض من صغر أو كبر أنت طالق. # ثلاثا للسنة وقعت عليها تطليقة منهن الآن ، ثم إذا مضى شهر وقعت عليها أخرى ~~ثم إذا مضى شهر وقعت عليها ms198 أخرى (4) وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ~~وفى فح القدير : والظاهر أن ما فى الأصل قول الكل لأنه موضوع لاتبات مذهب أبى حنيفة ~~الا أن يحكى الخلاف ولم يحك خلافا فيه ، فلذا قال فى الكاقى إنه طاهر الرواية عن أبى حتيفة م ~~وبه قال الشاضى فى الشهور ومالك وأحمد ، وما ذكر الطحاوى رواية عن أبى حنيقة وهو وجو ~~للشافعية . قلت : والامام الطحاوى أعلم بكتب أصحابتا ويمقاهبهم ولم يذكر ما رواه حمه مت ~~أبى يوسف عن الامام فى أى كتاب رواه، ورواية الأصل خلاف هذه الرونية ، وكما ذكر هتا ~~كذلك ذكره فى معانى الآثار من مذهب الإمام والإمام أبى يوسف ولم يذكر مذعب محمد . والقه أعلم م ~~(1) كفا فى الفيضية وكان فى الأصل فيا بينه . # 21) وفى القيضية وإذا أراد. # (3) وفى الشرح يقع عليها اذا صادف الوقت والوقت هوحالة الطهر الوى لا جاع فى حيضها ~~ولا فى طهرها ، ولولم يصادف الوقت فلا يقع الى أن يصادف ولوصادف ينقذه ن ~~(9) سقط من الفيضية الجملة الثانية أعنى قوله : ثم اذا مضى شهر وفمت عليها أخرى : ~~4139 PageV00P193 ~~============================================================ ~~واذامضت بقية عدتها وهى شهر حلت للأزواج . ومن أراد أن يطلق زوجته ثلاثا ~~لسنة وهى حامل فقال لها أنت طالق ثلاثا لسنة كانت فى ذلك فى حكم(1) من ~~لاتحيض من صغرأو كبرفوقمت عليها واحدة ساعنتذ ، ثم بعد شهر أخرى ، ثم بعد ~~شهرأخرى، فإذا وضعتانقضت عدتها وحلت ، وهذا قولأبى حنيفةوأبى يوسف رضى ~~الله عنهما . فأما فى قول محمد رضى الله عنه فإن حكم الحامل فى طلاقها ليس كحكم من ~~لاتحيض من صغرأو كبرفى الطلاق للشهور ؛ لأن عدتها غير الشهور ولا يصلح له ~~ان يطلقها فى حلها كله للستة غيرواحدة ، فإذا وضعت حملها انقضت عدتها ، وبه ~~أخذ . ومن أراد أن يطلق امرأته وهى غير مدخول بها للستة ، فإنه لاسنة لها لأنها ~~يست من أهل العدد اللاتى يطلق النساء لها ولكته يطلقها متى شاء . ومن طلق ~~امرأته ثلاثا للسنة وهي ممن تحيض وقد دخل بها فوقحت عليها واحدة منهن ثم قال ms199 ~~لهاقد راجعتك وقعت عليها أخرى منهن فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما : ~~وأما فى قول أبى يوسف رضى الله عنه فلا يقع عليهاشيء حتى تحيض ثم تطهر كما ~~كان يقع عليها لو لم يراجعها ، وبه تأخذ . ولولم يراجعها بقول ولكنه راجعها بقبلة ~~كان كذلك أيضا . ونوكان راجحها ياصابة منه إياها لم يقع الطلاق بتلك المراجعة فى ~~قولهم جميعا . ومن قال لزوجته وهى فى حال سنة أو فى حال بدعة : أنت طالق للبدعة ~~أو قال لها أنت طالق ولم يقل للبدعة ولا للسنة ولم يرد بذلك طلاق السنة ، كانت ~~ساز ~~باب صريح الطلاق وغيره ~~قال أبو جعفر : ونفتى المطلق لزوجته بعد دخوله بها أن يمتعها ونحضه (2) على ~~ذلك ولا نجبره عليه كما نجبر المطلق [ لها ] قبل الدخول ولم يسم لها صداقا . ومن ~~(1) وفى الفيضية فهى كانت فى ذلك كحكم: ~~(2) وفى الضرح مال أبو جضر ويفى للطلق زوجته بعد دخوله أن يمتعها ويحثه على ذلك : ~~لت : وكان الحرقان غير منقونظين وهما ويقتى ومحشه PageV00P194 ~~============================================================ ~~قال لزوجته وقد دخل بها : أنت طالق ، أو أنت واحدة وأراد الطلاق ، أو اعتذى ~~بواراد الطلاق ، أو استبرنى رحمك وأراد الطلاق، وقعت عليها تطليقة يملك فيها ~~رجعتها ، ولا يقم بهذا القول من الطلاق أكثر من واحدة وإن أراد ذلك ~~والطلاق لكل واحدة من هذه الأربعة الأوجه طلاق يملك فيه الرجعة ، ~~ولا قول سوى ذلك يكون به الطلاق للرجعة . ومن قال لزوجته : أنت خلية ~~أو برية أو بائن أو بتة أو حرام أو اعتدى أو أمرك بيدك أو اختارى ، فقالت: ~~قد اخترت نفسى ، فقال الزوج : لم أرد بذلك طلاقا ، فإن كان ذلك فى ذكر ~~طلاق لم يقبل قوله وكان ذلك طلاقا بائتا غير اعتدى فإنها تكون تطليقة يملك ~~فيها الرجعة ، وإن قال فى شىءبن هذا غير اعتدى : نويت يه ثلاث تطليقات ~~قبل ذلك منه وكانت طالقا ثلاثا غير المخيرة فإنها لا تكون بالاختيار طالقا غير ~~تطليقة واحدة بائن وإن نوى أكثر منها ، وإن قال فى غير اعتدى أو ms200 فى غير ~~اختارى قد نويت واحدة أو اثنتين أو طلاقا بلا عدد أردته منه كانت طالقا ~~واحدة بائنا ، وإن كان شيء من هذا [جرى] فى رضاء وفى غير ذكر ~~بالطلاق فقال لم أرد به الطلاق ، كان القول فى ذلك قوله مع يمينه بالله عز وجل ~~على ذلك ، وإن كان ذلك منه فى غضب وقال لم أرد به طلاقا ، لم يصدق فى ~~ناعتدى وأمرك بيدك واختارى ، وصدق فى الخمس البواقى ، وهكذا روى عن محمد ~~(1 ~~وعن أبى يوسف (1) عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ، ولم يحك فى ذلك خلاقا ~~يينه وبين واحد منهما . وقد روى عن أبى يومف رضى الله عنه أنه قال ~~ان قوله (2) قد خليت سبيلك ولا ملك لى عليك ولا سبيل لى عليسك بمنزلة ~~هذه الخمس التى أوقع أبو حنيفة رضى الله عنه الطلاق فيها . وروى عن ~~اب ي يوسف رضي الله عنه أيضا أنه قال : قد فارقتك وقد خلعتك بمنزلتهن أيضا . # (1) وف القيضية وهذه رواية محمد عن أبى يوسف الخن ~~(2) وفى القيضية آنه قالفى قوله: PageV00P195 ~~============================================================ ~~ومن طلق زوجته ثلاثا فى كلمة واحدة وقد دخل بها أو لم يدخل لزمه ذلك ~~وحرمت عليه ولم يحل له وطؤها بنكاح ولا بملك حتى تنكح زوجا غيره : ~~ومن قال لابرأته : اذهبى أو قومى أو لستيرنى أو تقنعى أو تخمرى ونوى به ~~لطلاق فإن كان [نوى] مته ثلاثا كانت طالقا ثلاثا ، وإن كان [ نوى] منه ~~واحدة أو اثنتين أو طلاقا لاعددفيه كانت طالقا واحدة بائنة . ومن خير امرأته ~~او جعل أمرها بيدها قإن لها الخيار مادامت فى مجلسها ، فإن مكثت يوما لم تقم ~~[منه ) أو تأخذ فى عمل آخر وإن كانت قائمة فجلست فهى على خيارها ، وكذلك ~~ان كانت متكثة فجلست ، وكذلك إن كانت قاعدة فاتكأت ؛ وإن كانت تسير ~~على دابة فإن وقفت كان لها الحيار ، وإن سارت فلا خيارلها ، وكذلك المحمل ؛ ~~وأما السقينة فعى بمنزلة البيت . وإن كانت فى مجلسها فقالت ادع لى أبى أستشيره ~~أو ادع لى شهودا أشهدهم على ms201 اختيارى نفسى فهى على خيارها . ومن قال لامرأته : ~~بارك الله فيك أو أطعمينى [ رغيفا ] أو اسقينى ونوى بذلك الطلاق لم يقع به ~~طلاق، وإنما يقع الطلاق بالكلام الذى يشبه الطلاق وينوى به قائله ~~طلاق ، فاما ماكان لا يشبه الطلاق لم يقع به الطلاق وإن نواه ~~ومن قال لاسرأته : طلقى نفسك إن شئت أو طلقى نفسك ولم يقل إن شئت ~~ار بل فييها انضناق بما سوى(1) ذلك فإنما ذلك إليها فى مجلها با لم تقم منه ~~أو تأخذ فى عمل آخر أو فى كلام آخر ، وليس له أن ينهاها عن ذلك ولا يخرجه ~~من يدها ، ولو جعل ذلك إلى غيرها كان ما جعله إليه بقوله طلقها كالوكالة ~~على المجلس وعلى ما بعده ، وكان له أن ينهاه عن ذلك ، وكان فيماسوى ذلك مما ~~ذكرنا كالمرأة فيه ليس له أن ينهاه عن ذلك ، ولا يكون للمجعول إليه ~~الا فى المجلس الذى جمله إليه فيه خاصة ما لم يتشاغل عنه بقيام عنه أو يأخذ ~~(1) وفى الفيضية بما ينوى: PageV00P196 ~~============================================================ ~~بفى عمل آخر أو فى كلام سواه . ومن قال لامرأته اختارى ققالت أنا أختلر تفسى ~~كانت طالقا وكان هذا جائزا . ولو قال لها طلقى فسك قالت أنا أطلق نفسى ~~لم يكن هذا طلاقا . ومن قال لامرأته أنت طالق طلاقا ، فإن نوى واحدة كانت ~~واحدة يملك فيها الرجعة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن توى اثتتين كانت واحدة ~~يملك فيها الرجعة . وكذلك لوقال لها أنت طالق (1) الطلاق . ولو قال لها أنت ~~الطلاق كان كذلك أيضا . ولو قال لها أنت طلاق كانت طالقا واحدة يملك فيها ~~للاجعة ، وإن نوى أكثرمنها كانت نيته باطلا . ومن قال لامرأته طلقى نفسك ~~ينوى ثلاثا فطلقت نفسها كانت طالقا ثلاثا . ومن قال لامرأته طلقى نفسك فقالت ~~قد أبنت نفسى كانت طالقا ، وإن قالت قد اخترت نفسى لم تكن بذلك طالقا. # وبن قال لامرأته أتت طالق وطالق وطالق ، فإن كانت مدخولا يها كانت طالقا ~~ثلاثا ، وإن كانت غير مدخول بها بانت [ منه] بالأولى منهن وبطلت ms202 الباقيتان . # بوان كان قال لها أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فدخلت اهار كانت ~~بعد دخولها طالقا ثلاثا مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها . ولو قال لها إن ~~دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت الدار طلقت واحدة ، وهى الأولى ~~منهن فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ولم تطلق فى قوله غيرها ، وطلقت فى قول ~~بآبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ثلاث تطليقات يقعن عليها [معا] لا يتقدم ~~بعضهن على بعض ، وبه نأخذ . ونو قال لها أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت ~~الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق كانت الفاء فى جميع ذلك ~~كالواو فى جميع ما ذكرنا . ولو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت ~~الدار وهى غير مدخول بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن ثم لا تصل ~~الكلام كما تصله الواو والقاء فتقع عليها الأولى من التطليقات الثلاث حين قال لها ~~(1) كان فى الأصل أنت أنت طالق وهذا التكرير من سهو القلم والصواب ماقى الفيضية والفرح ~~أنت طالق الطلاق من غير تكرار أنت : PageV00P197 ~~============================================================ ~~مال وتيل ليوهت . قال : ولوهل لها إن دخلت الوار فأنت طالق ثم طالق ~~حق وقت عليها فتاتية حمن ال لها ما عال وباقت بها منه وبطلت الثالثة ~~لاق عيها أها ، وكانت الأولى ملقة عليها قان دخلت الدار وهى فى نكاح ~~(تلن آ قدقده عليها ولم تكن دخلتها قيل فلك طلقتها . وأما فى قول أبى يوسف ~~و حمد رضى لله عنهما قين ثم تصل لكلام كما تصله الواو وللقاء إلا أن الطلاق يقع ~~(بها)بته تهيا ليحض حيين بأوله وييطل عليها ما سواه منه ، ويكون نلشه ~~كررقه فوقل لها لن دخلت ههار فأنت طلق تطليقة ويمدها تطليقة وبمدها تطليقة ~~أوأتت حق طليقة وبدها قطليقة وبسدها طليقة إن دخلت الدار . قال أبوجمقرت ~~وبه تأخذ ومن ال لامر أنه وهى غير مدخول بها أنت طالق واحدة بعد واحدة ~~كاتت طقا احتحن ؛ لأن معتى قوله يد واحدة ms203 أى بعد واحدة قد كانت . ولوقال ~~لا أفت لحقق واححة يدها واحدة كانت طالقة واحدة ؛ لأن معنى بعدها عهنا ~~الى ييدها واحدة تكون . ولو ال لها أنت طالق واحدة قبل واحدة كانت طالقا ~~واحدة ؛ لأن معتى قوله قبل واحدة أى قبل واحدة تكون . ولوقال لها أنت طالق ~~وتاحية قيتها واحفة كانت خقق اتتين : ثأ معنى قوفه قيلها وأحدة إتما هو معنى ~~دكانت . ولوقال لها أنت طلق واحدة مع واحدة كانت طالقا اثثتين ؛ لأن مغنى ~~حن اهة حرمع ونحمة قدكانت، ولو قال لها أنت طالق ومتدة منها زا ه تكا:ت. # ايضا طلقها اتخين ؛ لأن معتى قوله محها واحدة أى معها واحدة قد كانت قبلها . ومن ~~ال لامرأه أنت طالق مع مونى أو مع موتك فليس ذلك بشىء ؛ لأن الطلاق فى هذا ~~انما يقع بدموت الذى علقه مع موته منهما . ومن قال لامرأته أنت طالق إذا كان ~~كذا وكذا لما هو كائن لامحالة أو لما قد يكون وقد لا يكون ، كان ذلك كله سواء ونم ~~ي قع الطلاق حتى يكون ، ولم يجب فى ذلك على قائله اعتزال زوجته قبل أن يكون ~~(1) وفى بيضية كمن : PageV00P198 ~~============================================================ ~~الذبى به تطلق . ومن قال لامرأته أنت طالق فى غد(1) طلقت إذا طلع الفجر ~~فى غد، وإن قال نويت آخر النهاردين فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه فى القضاء ~~ودين فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فيما يينه وبين اله جل وعز ولم يدين ~~فى القضاء . ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق ، وكذلك إن قال ~~لها أنت طالق إن لم يشأ الله لم تطلق . ومن قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة ~~أو ذكر جزءأ من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة ، وإن قال لها ~~أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين كانت طالقا ثلانا . ومن قال لامرأته أنت ~~طالق قبل أن أتزوجك كان هذا القول باطلا ، وإن قال لها أنت طالق أمن وإنما ~~تزوجها اليوم كان كذلك أيضا ، وإن كان تزوجها قبل ms204 ذلك وقع الطلاق . ومن ~~قال لزوجته رأسك طالق ، أو وجهك طالق، أو زوحك طالق ، أو رقبتك طالق ~~أو فرجك طالق ، طلقت عليه بذلك : ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم تطلق ~~عليه بذلك ، وكذلك كل مامعناه معنى العضو لامعنى النفس.. وأما الرأس [فليس ~~معناه (2) معنى العضو ، وكذلك ماذكرنا معه فى القصل الأول لأنه قد يقول ~~الرجل للرجل يعنى به هذا الرأس ليس يعنى به العضو، ويقول هذا وجه القوم ~~ليس يعنى به العضو ، ويقول على عتق رقبة ، ويقول على حرام فرج هن ~~المرأة، ويقول فى بيتى كذا وكذا فرجا ولا يريد بشى مما ذكرناه الآعضاء ، ~~فماكان فى هذا المعنى وقع فيه الطلاق ، وما كان فى خلافه مما يرجع [ إلى] ~~الأعضاء لا إلى ماسواها لم يقع يه الطلاق . ومن دخل عليه الشك فلم يدر ~~أطلق زوجته أو لم يطلقها لم يجب عليه الطلاق ولا اجتناب زوجته وكان على يقينه ~~حتى يعلم وقوع الطلاق يقينا . ومن قال لزوجنيه إحدا كما طالق ثلاثا ولم ينو ~~واحدة منهما بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها ويؤخذ أن يوقعه ~~(1) وفى الفيضية إلى غد وليس بصواب وفيها فى الحرف الآى من غد : ~~(2) كان فى الأصل فعناه وقوله فليس كان ساططا منه كنفك وليس بصونب واعا الضصواب ~~ما فى الفيضبة قليس معناء: PageV00P199 ~~============================================================ ~~على إحداهما بعينها فتكون هى المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها ، وإن ~~كانتا غير مدخول بهما فمات قبل أن يوقع الطلاق على إحداهما وقد كان تزوج كل ~~واحدة منهما على صداق معلوم كان لهما صداق ونصف بينهما نصفين لكل واحدة ~~منهما ثلاثة أرباع الصداق الذى تزوجها عليه وكان الميراث يينهما نصفين . ومن قال ~~لزوجته أنت طالق مثل الجبل وقد دخل بها كانت طالقا تطليقة بائنا فى قول ~~اي حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ~~فإنها طالق تطليقة يملك [ فيها] الرجعة . ولو قال لها أنت طالق مثل عظم ~~الجبل كانت طالقا تطليقة بائنا فى قولهم جميعا ms205 . ولو قال لها أنت طالق مل ~~ه ذا الكوز (1) كانت طالقا تطليقة بائنا إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا ~~كذلك ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبويوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما هى طالق تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا ~~ثلاثا، وبه نأخذ . ولو قال لها أنت طالق تطليقة تملا الكوز كانت طالقا تطليقة ~~بائنا(2) فى قولهم جميعا . ومن قال لزوجته(2) أنت طالق كألف كانت طالقا ~~واحدة [ بائنا ] إلا أن ينوى ثلاثا فتكون طالقا ثلاثا . ومن قال لامرأته ~~أت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن كان كذا وكذا ، فإن كان ذلك ~~الشىء قد مضى وقع الطلاق ، وإن كان لم يمض لم يقع الطلاق ولم يكن لها ~~بعد ذلك أن تطلق نفسها . ومن طلق امرأته تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة ~~كانت طالقا تطليقة بائنا . وإن قال لها أنت طالق من ههنا إلى مكان كذا وكذا ~~كانت طالقا تطليقة يملك فيها الرجعة . وإن قال لها أنت طالق أقبح الطلاق ~~كانت طالقا تطليقة بائنا إلا أن ينوى ثلاثا فتكون ثلاثا . ولو قال لها أنت ~~طالق أحسن الطلاق كانت طالقا تطليقة للسنة على ماذكرنا من حكم طلاق السنة ~~(1) وفى الفيضية الكون ~~(9) وفى القيضبة بائنة. # (3) هذه السألة فى الأصل الثانى مؤخرة عما بعده PageV00P200 ~~============================================================ ~~فى موضعه من كتابنا هذا . ولو قال لها أنت طالق تطليقة حسنة أو جميلة ~~كانت طالقا تطليقة يملك فيها رجعتها حائضا كانت أو غير حائض ولم تكن هذه ~~اللتطليقة لسنة (ومكذا قال محمد رضى الله عنه ولم يحك فى ذلك خلاقا). وقد روى ~~أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنها طالق تطنيقة للسنة كهو لوقال ~~.: لماأنت طالق تطليقة أحسن التطليقات . قال أبوجعفر : وبه نأخذ . ومن قال ~~لامرأته اختارى اختارى اختارى فقالت : قد اخترت نفسى بالأولى أو بالوسطى ~~أو بالآخرة (1) فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : همى طالق ثلاثا . وقال أبو يوسف ~~(ومحمد) رضى الله عنهما : هى طالق واحدة ، وبه نأخذ . ولوقالت قد ms206 طلقت نفسى ~~واحدة كانت طالقا واحدة بائنا فى قولهم جميعا . ولوقالت قداخترت نفسى بواحدة، ~~أو قالت قد اخترت نفسى واحدة كانت طالقا ثلاثا فى قولهم جميعا ، وكذلك لو قال ~~لها اختارى واختارى واختارى فهو على ما ذكرنا فى الفصل الأول فى جميع ما ذكرنا ~~فيه . و( كذلك ] نوقال لها اختارى اختارى اختارى بألف درهم فاختارت نفسها ~~بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة(2) كانت طالقا ثلاثا وكانت الألف الدرهم عليها ~~فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، ~~فان اختارت نفسها بالآخرة كانت طالقا تطليقة واحدة وعليها ألف درهم ~~وإن اختارت نفسها بواحدة من الباقيتين كانت طالقا واحدة ولا شىء عليها ، وبه ~~نأخذ . وإن (كان) قال لها اختارى واختارى واختارى بألف درهم فاختارت نفسها ~~بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة كانت طالقا ثلاثا فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ~~وعليها ألف درهم . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فلا تطلق لأنه أمرها ~~أن تحرم(3) نفسها عليه بألف درهم فحرمت نفسها عليه بأقل منها ، كرجل ~~قال لامرآته طلقى نفسك ثلاثا بألف درهم فطلقت نفسها واحدة فلا يقع عليها شىء ~~(1) وفى الثانية أو بالأخرى . # (2) وفى الأصل الثافى الأخيرة : ~~21) كان فى الأصل تخبر والصواب مافى القيضية تحرم ن PageV00P201 ~~============================================================ ~~وبه نأخذ . ومن قالت له امرأته طلقنى ثلاثا بألف درهم فطلقها واحدة كانته ~~طالقا واحدة بثلث الألف بلا اختلاف فى ذلك ؛ لأن الزوج ههتا أبان المرأة ~~من نفسه بأقل مما سألته أن يبينها به فقد زادها خيرا . ومن قالت له امرأته ~~طلقتى ثلاثا على ألف درهم قطلقها واحدة فين أبا حنيفة كان يقول هى طالق ~~واحدة يملك فيها الرجحة بغيرشىء، وكان يقرق بين قولهاله فى هذا بألف درهم وبين ~~قولها له فيه على ألف درهم . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يقولان ~~ما سواء وهى طالق فيهما جميعا واحدة بثلث الألف بائن (1)، وبه تأخذ . ومن قال ~~لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ms207 قال أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث ~~طلقت اثنتين فى قول أبى حنيفة رضى الله عته. وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ~~ى طالق ثلاثا . ومن قال لامرأته أنت طالق مالم أطلقك فإن سكت فلم يطلقها ~~طلقت ، وإن طلقها بره ولم يقع عليها من الطلاق غير ماطلقها ، وإن كان قال لها ~~أنت طالق لذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا تطلق ~~حتى يموت ولم يطلقها قيل ذلك، فإذا مات كذلك طلقت يعنى فى آخر جزء من أجزاء ~~حياته فى الحين الذى لوآثر أن يطلقها فيه قطعه عنه الموت . وقال أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما مثل قوله فيه إذا قال إن لم أطلقك . وخالقاه فى قوله إذا لم أطلقك ~~وجلاه كقوله مالم أطلقك ، وبه نأخذ . ومن قال لامرأته أنت طالق كم شئت ~~أوماشئت لم تطلق إلاماشاءت من الطلاق [فى] مجلسها ذلك وقبل أخذها فى عمل ~~اخر أو فى كلام آخر . ولو قال لها طلقى نفسك كلما شئت كان ذلك لها وإن قامت ~~من مجلسها واحدة بعد واحدة حتى تبين منه بثلاث تطليقات . ولوقال أنت طالق ~~كيف شئت فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال : قد وقع الطلاق عليها وهو واحدة ~~ويملك فيهارجعتها ، ولها أن تجعل الطلاق ثلاثا وأن تجعله بائنا . وقال أبو يوسف ~~وممد رضى الله عنهما : لا يقع عليها الطلاق حتى تطلق نفسها ، وبه نأخذ . ومن ~~(1) كذا فى الأصول ولعل الصواب باثآنا: PageV00P202 ~~============================================================ ~~طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم قضت عدتها وتزوجت بعدها (4) زوجا ودخل بها ~~تم طلقها أومات عنها فاتقضت عدتها ثم رجعت إلى الأول فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ~~رضى الله عنهما قالا ترجع إليه على طلاق جديد وهو ثلاث تطليقات . وقال محمد ~~رضى الله عنه ترجع إليه على ما يقى من الطلاق ، وبه نأخذ . ومن طلق امرأته تطليقة ~~يلك فيها رجعتها ثم قال لها قبل انقضاء عدتها قد جعلت التطليقة التى أوقعتها ~~عليك ثلاثا أوقد جعلتها باثنا ms208 قان أبا حتيقة رضى الله عنه قال : تكون كما جعلها . # و قال أيو يوسف رضى الله عنه : إن جعلها ثلاثا لم تكن ثلاثا ، وإن جعلها ~~ائنا كانت بائنا . وقال محمد رضى الله عته : لا تكون ثلاثا ولا تكون بائنا ، ~~وهى على ماوقعت فى الوقت الذى أوقحها فيه ، ويه نأخذ . ومن قال مرأة ~~أجنبية إذا تزوجتك فأتت طالق فتزوجها طلقت ، فإن دخل بها كان لها بوقوع ~~الطلاق عليها ما للمطلقة قبل الدخول بها ، وكان لها بالدخول بها صداق مثلها ، ~~وإن تزوجها بعد ذلك لم يقع عليها طلاق . وكذلك لوقال لها متى تزوجتك أو إن ~~تزوجتك . ولو كان قال لها كلما تزوجتك فأنت طالق كانت طالقا كلما تزوجها . ومن ~~خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها كان لها جميع الصداق الذى تزوجها عليه إن كان ~~تزوجها على صداق ، أو صداق مثلها إن كان تزوجها على غيرصداق ، إلا أن يكون ~~أحدهما محرما تطوعا أو فريضة ، أو يكونا صائمين فى شهر رمضان ، أو يكون أحدها ~~كذلك ، أو يكون بالمرأة ما يمنع زوجها منها فيكون لها نصف الصداق إن كان سمى ~~ل ها صداقا فى تزويجه إياها وإن لم يكن سمى لها صداقا كانت لها المتعة . ومن طلق ~~زوجته وهو مريض مرض موته بغير سؤال منها إياه ذلك ثم مات وهى فى العدة ~~ولم يخرج الزوج من فلك امرض ورنته ، وإن خرج منه أو القضت عدتها قبل أن ~~يموت لم ترثآه ، وإذا ورثته بما ذكرنا أنها ترثآه اعتدت منه فى قول أبى حنيفة رضى الله ~~عنه أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة فيها ثلاث حيض عدة الطلاق . وقال أبويوسف ~~(1) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل بعده . PageV00P203 # ============================================================ ~~وممد رضى الله عنهما تحد منه بثلاث حيض لاعدة وفاة عليها فيها، ويه نأخذ . ومن ~~قال لزوجته أنت طالق إذا حضت فقالت قد حضت صدقت وطلقت (تطليقة واحدة (0) ~~بعد أن يستمربها الهم مقدار أقل الحيض . ولو قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق ~~كان ذلك (2) على حيضة كاملة، فإذا قالت قد ms209 حضت حيضة كاملة صدقت وطلقت : ~~ولوقال لها إن حضت فبدى حر، أو قال فامرأتى الأخرى طالق فقالت قد حضت ~~فصدقها لزمه ماقال من ذلك، وإن كذبها لم يلزمه ([فيه] شىء من [ذلك] . ومن قال ~~لارأتيه إذا حضتما حيضة فأتما طالقان ، أو إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان ، كان ذلك على ~~حيضة تكون من إحداهما أو على ولد يكون من إحداهما . ومن قال لزوجته أنت ~~طالق اثنتين فى اثنتين ، فإن كان نوى الضرب بالحساب كانت طالعا اثنتين ؛ وإن ~~كان [نوى] اثفتين واثآتتين كانت طالقا ثلاثا . وطلاق المرأة الحرة ثلاث تطليقات ~~حرا كان زوجها أو عبدا ، وكذلك عدتها ثلاث حيض حرا كان زوجها أو عبدا . # وطلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أو عبدا . الطلاق بالنساء ~~.(3 ~~والعدة بالنساء . وتحل النصرانية لزوجها المسلم الذى قد طلقها ثلاثا من (3) تزوجها ~~بعده من الآزواج على الصحة من المسلمين البالغين ، ومن [المسلمين] المراهقين ~~غير البالغين ، ومن العبيد ، ومن التصارى . ومن طلق زوجته ولم يدخل بها ثم ~~جاءت [بولد) فيما بينها وبين أقل من ستة أشهر من يوم طلقها لزمه ، وإن جامت ~~به لأكثرمن ذلك لم يلزمه ، وإن كان قد ذخل بها فإن جاءت به لأقل من سنتين ~~م ن يوم طلقها لزمه ، وإن جامت به لأكثر من ذلك لم يلزمه إلا أن يكون بعد ~~ما طلقها آقرت بانقضاء العدة ، فإنها إن كانت كذلك لم يلزمه إلا أن تأتى به لأقل من ~~ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء العدة فيلزمه . ومن توفى عن زوجته ثم جاءت بولد ~~(1) هذه الزبادة لم تذكر فى نسخة الشرح أيضا وانما اتفردت القيضية بها ولابد منها: ~~(2) كان فى الأصول كذلك والصواب أته كان ذلك يدل عليه مافى انشرح قال الشارح : ~~ولو قال اذا حضت حيضة فآنت طالق ثلاثا لايقع الطلاق مالم تحش وتطهر: ~~(3) وفى القيضبة فى مكان من : PageV00P204 ~~============================================================ ~~وقد كان دخل بها أو لم يدخل بها لزمه فيما بينه وبين ستتين إلا أن تقربانقضاء العدة ~~فيلزمه نيما بينه وبين أقل من ms210 ستة أشهر بعد ذلك . ومن طلق زوجته وهى ممن لانحيض ~~من صغر [أو كبر] ثم جاءت بولد لزمه فيما يعنه وبين أقل من تسعة أشهر فى قول ~~اب بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، وهو قول أبى يوسف وضى الله عنه الذى رواه عن ~~حد، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عنه أته يلزمه فيما بينه وبين أقل من ~~سفتين إلا أن تقر بانقضاء العدة قبل ذلك فيلزمه فيما بينه وبين أقل من ستة أشهر ~~بعد إقرارها بانقضاء العدة ، وهذا كله ما لم تتزوج المرأة ، قان كانت قد تزوجت ~~وجلا ثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهو فصاعدأ كان من زوجها الثانى ، وإن كان ~~لأقل من ستة أشهر لم يكن من زوجها الثانى ، ونظر فإن كافت جاءت به لأقل ~~من منتين منذيوم طلقها زوجها الأول كان من زوجها الأول ، وإن كان لأ كثرمن ~~سنتين منذيوم طلقها الأول لم يكن من واحد(1) من زوجها الأول ولا من زوجها ~~الثانى . ومن طلق زوجته تطليقة بائنا بالخلع أو بما سواه ، ثم طلقها وهى فى العدة ~~وقع الطلاق عليها إذا كان الطلاق مصرحا غير مكنى . ولو قال لها أنت على ~~حرام أو خلية أو برية ، أو ما أشبه ذلك من الطلاق المكنى وأراد به الطلاق لم ~~تطلق، وإذا عتقت الأمة كان لها الخيار فى المقلم مع زوجها وفى فراقه حرا كان ~~[زوجها] أوعبدا. # باب الرجعة ~~(قال] ومن طلق زوجته طلاقا فيه رجعتها (2) كان له أن يراجعها مادامت ~~فى عدتها ، ويتوارثان فى العدة كما يتوارثان لولم يطلقها ، وليس له أن يسافر بها ~~حتى يشهد على رجعتها ، ولا ينبغى له أن يدخل عليها حتى يؤذنها بالتنحنح خوفا ~~ان يرى من بدنها بشهوة مايكون برؤيته إياه مراجعا . وإن قال ها قد ~~(1) وفى الفيضية لواحد مكان من واحد ن ~~(2) وفى القيضية لطلاه يمللك الرجة قيها: PageV00P205 ~~============================================================ ~~زاجعتك فقالت قد انقضت عدتى قبل ذلك لم تصدق ولزمتها لراجحة : وإن ~~قالت قد انقضت عدتى فقال لها قد راجمتك قبل ذلك لم ms211 يصدق وكانت باثآنا ~~منه ، وإنما تصدق المرأة فى هذا فيما قد يجوز فيه ما قالت ، فأما مالايجوز فيه ~~ما قالت فإنها غير مصدقة فيه . وأقل المدة التى تصدق فيها فى ذلك فى قول ~~أبى خنيفة رضى الله عنه ستون يوما وتختلف عنه فى تفسيرها . قأما أبو يوسف ~~رضى الله عنه فذكر عنه أنه قال : أجعلها حائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر ~~(1) ~~يوما، وحائضا خمسة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا خمة أيام(1) . وأما ~~الحسن اللؤلؤى فذكر عنه أنه قال : أجعلها حائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر ~~يوما، وحائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام [قال ~~ابو جعفر] وهذا أشبه بقوله(3) . وأما أبو يوسف ومحمد وضى الله عنهما فقالا : ~~لاتصدق فى أقل من نسعة وثلاثين يوما ، وذلك أنها تكون حائضا ثلاثة أبام ~~وطاهرا خمسة عشر يوما وحانآضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ~~ثلاثة أيام ، وبه نأخذ . ولو كان طلقها بعقب ولادة [فطلقها] وهى نفساء ~~فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : لا تصدق فى انقضاء العدة فى أقل ~~من خمسة وثمانين يوما فى رواية أبى يوسف عنه ، قال : وذلك أنى أجملها ~~فاء خمة وعشرين يوما ، ثم أجعلها فى العدة كما جعلتها فى للسألة الأولى . # 41،3 ~~فى قياس رواية الحسن عنه أنها لا تصدق فى أقل من مائة يوم(" ؛ لانه ~~تكون نقساء خمسة وعشرين يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة آيام ~~وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا عشرة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ~~عشرة أيام . وأما أبو يوسف فقال : لاتصدق فى أقل من خمة وستين يوما ~~لأنه جعلها نفساء أحد عشر يوما وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام ~~(1) وهذا كما ترى صارت خسة وأريعين بوماوالمفروض ستون بوما . # (2) لأنه هال لاتصدق في أقل من ستين يوما وهنه هى الستون . # (3) لأن خسة غضر يوما زادت بين التفاس والحيض والالكانت خسة وسبعين. PageV00P206 # ============================================================ ~~وطاهرا خسة عشر يومأ وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ~~ثلاثة أيام . وأما ms212 محمد بن الحسن رضى الله عنه فإنه قال : لاتصدق فى أقل من ~~اربعة وخسين يوما وساعة ، وجملها نفساء ساعة وطاهرا خسة عشر يوما ~~وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة عشر يوما وحائضا ثلاثة أيام وطاهرا خمسة ~~عشر يوما وحائضا ثلاثة ايام . [قال أبو جعفر] : ولا اختلاف بينهم فى مقدار ~~النفاس المستعبل للصلوات أنه قد يكون ساعة وأكثرمنها إلى تمام الأربعين : ~~باب الإيلاء ~~قال أبو جعفر : ومن حلف بالله جل وعز [ أن آلايقرب زوجته أربعة ~~اشهر فأكثر منها ، فإن قربها فى الأربعة ([الأشهر) حنث ، وهو الفيء الذى ~~ذكره الله تبارك اسمه فى آية الإيلاء ، وكانت عليه كفارة يمين ، وإن لم يقربها ~~ح ى تمضى أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة بائنة ، وهو عزيم الطلاق (1) الذى ~~ذكره الله فى آية الايلاء . وكذلك لو حلف على ذلك بعتق ، أو بطلاق ، ~~أو بمشى إلى بيت الله الحرام أو بصيام ، كان بذلك موليا . ولو حلف على ذلك ~~بصلاة لم يكن موليا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وكان ~~موليا فى قول محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . والحلف المراد فى هذا هو ~~الايجاب ، والعبد فى الإيلاء كالحر ، وإنما ينظر فى ذلك إلى الزوجة ~~0(3) سه. # لا إلى الزوج ؛ فإن كانت الزوجة أمة فالابلاء (2) منها شهران ، وإن (2) كانت ~~حرة فالايلاء منها أربعة أشهر . ومن آلى من اسرأته وبينه ويينها مسيرة ~~اربعة أشهر فأكثر منها فاين فيثآه بلسانه أن يقول : قد فئت ، فإن قال ذلك ~~(1) وفى القيضية عزم الطلاق :: ~~(2) كان فى الأصل والإيلاء والصواب مافى الفيضية فالإيلاء .. # (3) كان فى الأصل فان والصواب مافى الفيصية وان . PageV00P207 # ============================================================ ~~لم يلزمه طلاق بمضى الأربمة الأشهر ، وإن قربها بعد ذلك حنث فى يمينه ~~وكذلك لو آلى منها وهو مريض أو مريضة مرضا لا يصل معه إلى قربها ~~فكان كذلك حتى تمضى أربعة أشهر يانت منه . وإن فاء(1) فى الأربعة ~~أشهر بلسانه كان ذلك فيثآ ، وكذلك لو كان به أو بها ما يمنعه من فربها ~~فكان مجبوبا، أوكانت هى رتقاء كان فيثآه ms213 الرضا بلسانه أن يقول قد فئت . # و إن قدر المريض الذى ذكرنا أو زوج المريضة التى وصفنا على القرب فى الأربعة ~~أشهر بعد فيئه أو قبل فيئه ، لم يكن فيئه إن كان قاء بلسانه فيئا ، ولم يكن ~~فيئه إلا كفىء الصحيح للذى لا ماتع له من القرب . ومن أحرم بالحج قبل ~~وقته بأكثر من أربعة أشهر ، ثم آلى من امرأته ساعتثذ لم يكن فيئه الرضا ~~بلسانه وكان قيئه الجماع وإن كان لايصل إليها إلا حراما . ومن حلف على ~~قرب امرأته بعتق عبد له ثم باعه سقط الايلاء ، وإن عاد فابتاعه ، أو ملكه ~~بما سوى الابتياع كان موليا إيلاء مستقبلا من زوجته التى حلف عليها . # ومن حلف أن لا يقرب امرأته لا إلى وقت وقته فى نفسه (2) فمضت أربعة ~~أشهر ولم يقربها فيها بانت منه بتطليقة ، فان عاد فتزوجها عاد عليه الايلاء، فان ~~مضت أربعة أشهر ولم يقربها [فيها] بانت منه أيضا بتطليقة ، ثم كذلك ~~إن تزوجها ثالثة ، فان تزوجها بعد الثالثة وقد حل له أن يتزوجها لم يكن موليا منها، ~~ولكنه إن قربها(3) حنث ووجيت عليه كفارة إن كان ما حلف به له كفارة ، ~~ولزمه طلاق إن كان حلف به ، أو عتاق إن كان حلف به ، أوما سوى ذلك من ~~الأشياء التى يحلف بها . ومن قال لامرأته إن قربتك فأنت على حرام سئل ~~عما نوى بتلك الحرمة ، قان قال تويت بها طلاقا كان موليا وكان كمن حلف ~~بطلاقها أن لايقربها ، وإن قال نويت بها يمينا فإن محمدا روى عن أبى يوسف ~~(1) كان فى الأصل وان قال والأسواب مافى الفيضية وان 4ء ~~(2) وفى القيضية فى عمينه ~~(3) كان فى الأصل ان تزوجها والصواب مافى القيضية إن قربها . PageV00P208 # ============================================================ ~~عن أبى حنيفة رضى الله عنهم أنه [قال] يكون بذلك موليا . وروى الحسن ~~عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه [قال ) لا يكون موليا وهو الصحيح على أصله ~~وهو قول أبى يوسف ومحمد زضى الله عنهما ؛ لآنه يرجع إلى حكم من قال لامرأته ~~ان قربتك ms214 فوالله لا أقربك . ومن قال لامرأته والله لا أقربك حتى اشتريك وهى ~~أمة لم يكن موليا لأنه قد يشتريها لغيره فيبقى النكاح على حاله . ولو قال حتى ~~اشتريك لنفسى كان كذلك أيضا لأنه قد يشتريها بشراء قاسد أولا يقبضها ~~يبقى النكاح على حاله . ولو قال حتى أشتريك لتفسى وأقبضك كان موليا لأنه ~~اذاكان كذلك فسد نكاحه . ونو قال والله لا أقربك حتى أملكك كان موليا. # ولو قال حتى أعتق عبدى أو أطلق زوجتى الأخرى كان موليا فى قول أبى حتيفة ~~(1) ~~و محمد رضى الله عنهما، ولم يكن موليا فى قول أبى يوسف رضى الله عنه(1) ~~و به نأخذ . ولو قال حتى أقتل فلانا لم يكن موليا فى قولهم جميعا ، وكان أبو حتيفة ~~(3) ~~و محمد رضى الله عنهما يقولان : كل ما لوحلف به ألا يقربها أو أوجبه(2) على ~~فسه إن قربها(2) كان بذلك موليا ، فإذا جعله غاية لقربها كان موليا . وكل ~~(3) سا ~~13 س ~~ماو حلف به آلا يقربها آو آوجبه على نفسه إن قربها (2) لم يكن به موليا فإذا ~~411 ~~جعله غاية لقربها لم يكن به موليا (4) ، وكان أبو يوسف رضى الله عنه يقول ت ~~(1) وفى الفيضية وأما فى قول أبى يوسف فلا يكون موليا . # (2) وفى الثانية وآوجبه وليس بشىء ت ~~(3) وفى الفيضيه آن يقربها فى الحرفين كليهما . # (4) وفى انشرح تتم الأصل بعد هذا آنه متى جعل الايلاء غاية ينظر ان كان مما لايرجى وجودمن ~~فى المدة قانه يكون موليا وإن كان يرجى وجودها فى الدة قانه لا مع بقاء اثتكاح فاته يكون موئيا ~~وان كان يرجى وجودها ف للمدة مع بقاء التكاح ينظر ان كان مما يحلف به وينفر إذا أوجب عليه ~~فه يكون موليا ، وكذلك إذا جعله غاية فى قول أبي حنيفة وحمد ، وقال أبو يوجف : لا يكون ~~موليا ، وان كان مما لا يحلف به ولا ينذر قانه لا يكون موليا بالاتغاق سواء أوجبه على نفسه ~~اوجعله غاية . صورة الإيلاه : هو أن الرجل إذا قال لامرأته والقه لا ms215 أقربك ذكر الأبد أو لم ~~ي ذكر الأبد أو قال والله لا أجامعك ذكر الأبد أو لم يذكر الأبد فانه يكون موليا ذا مفت ~~الاريعة الأشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة والمين على حالها والعدة من وقت اليينوتة وان قربجا فى ~~الاربعة الأشهر حنث فى يمينه ويجب عليه كفارة اليمين ولا تبين منه اسرأته بمضى أربعة أشهر .ومعنى ~~قولنا لا يرجى وجودها فى المدة أن الرجل اذا قال لامرأنه والقه لا أقربك حتى أصوم المحرم وهوت ~~(141 PageV00P209 ~~============================================================ ~~كل ما لم يوجبه لقربها لم يكن به موليا (3) إذا جعطله غاية تقربها ، وهو قول ~~رفر رضى الله عنه ، وبه نأخذ . ومن قال لامرأتيه والله لا أقربكما كان موليا ~~منهما [جميا] استحسانا ، وكان القياس عندهم ألأ يكون موليا حتى يقرب ~~بأحداهما فيكون حينئذ موليا من الأخرى ، كهو لو قال لزوجته وأمته والله ~~لأقر بكما يكون موليا من زوجته بقرب أمته . وإن قال والله لا أقرب ~~إحدا كما كان موليا من إحداهما ، فإن أراد إيقاع الإيلاء على واحدة منهما ~~بينها فى الأربعة الأشهر لم يكن له ذلك ، فإذا مضت الأربعة الأشهر كان عليه ~~ان يوقع الطلاق على إحداهما ثم يكون موليا من الأخرى ، وهذا قول أبى حنيقة ~~ومحمدرضى الله عنهما، ويه نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله عنه بعد متايعته إياهما ~~على فلك إنه إذا أوقم الطلاق على إحداهما كانت هى التى لزمها الإيلاء وكان ~~حكمها فى ذلك حكم المقصود بالايلاء إليها ولم يلزمه فى الباقية إيلاء بذلك القول ~~ابدا . ولو قال لهما والله لا أقرب واحدة منكما كان موليا منهما جميعا استحسانا ~~و فى القياس عندهم إنما يكون موليا من إحداهما . ومن قال لزوجته والله لا أقربك ~~سنة إلا يوما لم يكن موليا حتى يقربها وقد بقى من السنة بعد قربه إياها أربعة ~~اشهر أو اكثر منها فيكون حينئذ موليا . ومن آلى من امرأته فمضت أربعة ~~اشهر فبانت منه ثم مضت أربعة آشهر آخرى وهى فى العدة فلا شىء عليه فيها ~~سوى الطنيقة التى ms216 وتعت عليها لأنه لم يكن مستطيعا للفىء إليها فكذلك لم يكن ~~فى رجب فانه يكون موليا ، وكذلك إذا قال والله لا أقربك إلا فى مكان كذا وبينه ويين ذلله ~~لكان مسيرة أربعة أشهر فصاعدا قانه يكون موليا ، وإن كان أقل من ذلك لا يكون موليا ~~وكذلك إذا قال لامرأته والله لا أقربك حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى يخرج الدجال كان فى ~~القياس أن لا يكون موليا لأنه يرجى وجودها ساهةفاعة ولكن فى الاستحسان أن يكون موليا لأن ~~هذا القظ فى العرفب والعادة إنما يكون لتأييد . وكذلك إذا قال لامرأته والله لا أقربك حتى عوم ~~الساعة آو حتى يلج الحمل فى سم الخحياط قانه يكون موليا . ومعنى قولنا يرجى وجودها لا مع يقاء ~~لكاح قان الرجل اذا قال لامرأته والله لا أقربك حتى تمونى أو أموت أو حتى تقتلينى أو حتى ~~أقتلك انه يكون موليا بالاتفاق: ~~(1) من قوله وكان أبو يوسف إلى موليا ساقط من الفيضية ولعل بعض العبارة سقط من هنا ~~أيضا واة أعلم PageV00P210 ~~============================================================ ~~321(1) ~~مضئ الأربعة الأشهر عليها عزما منه بوقوع الطلاق (1) ولو آلى منها تم طلقها ~~تطليقة بائنا أو تطليقة يملك فيها رجعتها كان الايلاء على حاله ، فإن مضى تمام ~~اربعة أشهر وهى فى العدة ولم يقربها وقع الطلاق عليها ، وإن خرجت من ~~العدة قبل ذلك لم يقع الطلاق عليها . ومن آلى من امرأته ثلاث مرات فى ~~مجلس واحد يريد بذلك التغليظ والتشديد ثم تركها أربعة أشهر فإنها تبين منه ~~بتطليقة واحدة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، استحسنا ذلك ~~.9(2) ~~وقالا قد كان ينيغى فى القيساس (2) آن تبين منه بثلاث تطليقات ، وخالفهما ~~(2) ~~حمد بن الحسن رضى الله عنه وقال [ فى ] ذلك بالقياس () وبه نآخذ . وآهل ~~الذمة فى الإيلاء من نسائهم كأهل الإسلام فى الإيلاء من نسائهم فى قول ~~ابي حنيفة رضى الله عنه ، وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فهم فى ~~الايلاء من نسائهم بالحلف على قربهم إياهن بطلاق ms217 أو عتاق كأهل الإسلام ، ~~وليسوا كلهم فى الحلف بالله وبالحج وبالصيام على ذلك ؛ لأن ذلك لا يلزمهم إياه ~~الحنث، ويه نأخذ ~~(1) وفى الضرح : ونو آلى من امرأته فمضت أربعة اشهر ولم يفه إلبها بانت منه بتطليفة ~~م مضت أربعة أشهر أخرى قبل أن ينزوجها لا تبين يأخرى ما لم يتزوجها فلو تزوجها ولم يف ~~اليها حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانت بمنه بنطليفة أخرى ثم إذا تزوجها ولم يفه إليها حنى مفت ~~أربعة أشهر أخرى بات منه بتطليقة أخرى ووفع عليها ثلات تطايقان فلا تحل له جنى تنكح ~~زوجا غيره ولوأنها تزوجت بزوج آخرثآم عادت إلى الزوج الآول لاينعقد الإيلاء ولكن إذا تزوجها ~~حث فى يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين . قلت : ولم يذكرالعدة ومضى أربعة أشهرآخرى فى العدة ~~ويعلم حكمها من المسألة التى ذكرتها وعنتها آنفا ، والله أعلم ~~(2) كان فى الأصل للقياس والصواب مافى الفيضية فى القياس : ~~(3) وفي الشرح وإن أراد به التغلبظ ولتشديد كان الإيلاء واحدا والبيين ثلاث فى قول ~~أبيى حنيفة وأبى يوسف إذا مضت أربعة أشهر ونم يقربها بانت منه بتطليقة ولو قربها وجبت علي ~~ثلاث كفارات ؛ وفى قول محمد وزفر الايلاء ثلاث واليمبن تلاث فالايلاء الأون ينعقد حينها يلفظ ~~الثانى ، والثالث ينعقد حينما يلفظ الأول ، والثانى يتعقد حينما يلفظ الثانى ، والثالت ينعقد حينما يافظ ~~الثالك . فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقه فإذا مضتاعة بانت منه بتطليقة أخرى ~~م اذا مضت ساعة أخرى بانت بتطليقة أخرى وان قربها وجبت عليه ثلات كفارات . وآجموا ~~أه إذة آلى من امرأته ثلاث مرات فى ثلاث مجالس فالإيلاء ثلاث واليمين ثلاث . PageV00P211 # ============================================================ ~~باب الظهار ~~[قال ]م والعبد فى الظهار كالحر، غيرأنه لايجزئ عنه فى ظهاره إلا الصيلم ~~ليس لمولاه أن يمنعه من الصيام فى ذلك ، كما يمنعه من الصيام المنذور ~~وفى كفارات الأيمان ؛ لأن الصيام فى هذا من حق زوجته أن تأخذه به حتى ~~: تصل إلى حقها الواجب لها بحق النكاح . ولا ظهار إلا من زوجته حرة كانت ~~أوأمة ms218 ، مسلمة كانت أو نصرانية . والظهار بالأمهات وبمن سواهن من النساء ~~اللاتى لايحللن لمن ظاهر بهن أبدأ ، وسواء كان ذلك من نسب آو رضاع ~~ويستوى فى ذلك من طرأت حرمته على المظاهر قبل ظهاره ، ومن لم يكن ~~الظاهرقط إلا وحرمته لازمة له . ولا ظهار بالرجال كقول الرجل لامرأته : أنت ~~على كظهر أبى، إنما الظهار بالنساء . ومن أصاب امرأة حراما فحرمت عليه ~~أها وابتتها ثم قال لزوجته أنت على حرام كظهر أمها أو ابنتها لم يكن بذلك ~~م ظاهرا ؟ لأن هذا مما يختلف فيه ؛ ألاترى أن قاضيا لوقضى ياجازة ذلك ثم ~~رفع إلينا أننا ننفذه . ومن قال لامرأته أنت على كظهر أمك كان بذلك مظاهرا ، ~~ولو قال كظهر اينتك ، فإن كان قد دخل بها كان مظاهرا ، وإن كان لم يدخل. # بها لم يكن مظاهرا . ومن ظاهر من امرأته بشىء من أمه سوى ظهرها لم يكن ~~به مظاهرا إلا بطنها أو فرجها أو فجدها فإن ذلك كظهرها ، والظهار به كالظهار ~~ب ظهرها ، فأما ما سوى ذلك من رأسها أو وجهها فلا يكون به مظاهرا . ومن ~~ظاهر من امرأته وقتا ذكره لم يكن مظاهرا [ إلا فى ذلك الوقت خاصة ، ~~ولم يكن مظاهرا منها فيما بعده ] . ومن ظاهر من زوجته ثم ماتت بطل عنه ~~الظهار وسقطت عته الكفارة . والظهار يجب بقول واحد لايحتاج معه إلى قول ~~و و ~~ثان . والعود المتأول فى قول الله عز وجل : " ثم بعودون لما قالوا" إنما() ~~(1) كان فى الأصل انه والأصوب انما كما هو فى الفيضية PageV00P212 ~~============================================================ ~~بهو ارادة القرب بعد التحريم فلا يوصل إليه إلا بالكفارة التى ذكرها الله ~~عز وجل . ومن ظاهر من امرأتيه بقول واحد أو بقولين مختلفين كان مظاهرا ~~من كل واحدة منهما ظهارا على حدة . ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم ~~عاد فتزوجها بعد حلها له عاد الظهار عليسه . ومن ظاهر من زوجته لم يحل ه ~~تربها رلا شىء منبا حتى يكفر ، وسواء كان من أهل العتاق أو [من] أهل ~~الصيام ، أو[ من ] أهل ms219 الإطعام . والكفارة فى ذلك لواجد الرقبة عتق رقبة ~~يجزئ فيها الذكر والأنتى ، والصغير والكبير ، والمؤمن والكافر ، إلا أن تكون ~~الرقبة مستهلكة كالعمياء أو كالمقعدة أو كالمقطوعة يدأ ورجلا من جانب ~~واحد ، فأما إن كانت مقطوعة يد أو رجل ، أو ذاهبة عين ، أو مقطوعة يد ~~ورجل من خلاف فإنها تجزئ ، ولايجزىء فى ذلك مدبر ولا أم ولد، ويجزى ~~فى ذلك للكاتب إذا لم يكن أدى شيئا من كتابته استحسانا ، وإن كان ~~اى شيئا منها لم يجزئه ، ولا يجوز(1) فى ذلك عبد مقطوع الابهامين ، ولا مقطوع ~~ثلاث أصابع من كل كف سوى الإبهامين ، وإن كان مقطوعا من أصابعه ~~أقل من ذلك أجزأ . ومن أعتق فى ذلك عبدا بينه وبين آخر لم يجزه ~~موسرا كان أو معرا فى قول أبى حتيفة رضى الله عنه ، ويجزئه فى قول ~~ابي يوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا كان موسرا ، ولا يجزئ له إذا كان ~~موسرا، وبه نأخذ . ومن كان لايقدر على الرقبة صام شهرين مبتابعين ليس ~~يهما يوم فطر ولا يوم نحر ولاشىء من أيام التشريق ، فإن قطع صومه عليه ~~مرض أو ما سواه كان عليه استثآنافه ، وإن قدر على الرقبة قبل خروجه من ~~صومه بطل ما مضى من صومه ولم يجزئه إلا العتاق ، ومن كان لايقدر على ~~الصيام كان عليه إطعام ستين مسكينا يجزئه فى ذلك إطعام المؤمنين وأهل النمة ~~(1) وفى الأصل الثانيا ولا يجزىء. PageV00P213 # ============================================================ ~~ولملؤمتون أحب إليهم فى ذلك ، ويطعم كل مسكين من الحنطة آو من سويقها ~~اومن دقيقها فى ذلك نصف صاع، ومن الشعير أو من سويقه آو من دقيقه ~~صاعا، ومن التمركذلك ، ومن الزيب فى رواية أبى يوسف عن آبى حنيقة ~~رضىالله عنهما تصف صاع، وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنهما ~~اعا، وهو الصحيح على أصله، وهو قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، ~~من رأيهما ، وبه نأخذ . ومن أراد أن لايعطى المساكين الطعام فى أيديهم ~~ولكن يطعمهم إياه أجزأه فى ذلك أن يطعمهم إطعامين غداء وعشاء ، أو غداء ms220 ~~وغداء، أو عشاء وعشاء، أو غداء وسحورا، أو عشاء وسحورا، أي ذلك فعل ~~أجزأه ، وإن أطعم مسكينا واحدا ثم كرر عليه فأطعمه من الغد حتى فعل ~~لك به ستين يوما ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال يجزئه ، وهو قول محمد ~~رضى الله عته ، وبه نأخذ . وقداختلف عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك ~~روى عنه محد رضى الله عنه أنه يجزئه ، وروى عنه الحسن بن زياد آنه ~~لايجزئه عنه . ومن أصاب أهله بعد الظهار قبل الكفارة لم يكن عليه إلا كفارة ~~واحدة ، ومن كان ذلك منه فى الصيام ليلا أو فى النهار ناسيا والمجامعة ~~ى المظاهر منها، فان أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا يستانف الصيم : ~~وقال أبو يوسف رضى الله عنه يمضي على صيامه ولا يستأنف ، وبه ناخذ : ~~وإن فعل ذلك نهارا متعمدا بانظاهر منها أو بمن سواها اسأنف الصيام فى قولهم ~~: ا: ~~جميعا ، وإن كان ذلك منه وهو من أهل الإطعام بعد أن أطعم بعض ان لين ~~لم يقطع عليه الإطعام وكان عليه إطعام بقية المساكين لاشىء عليه غير ذلك : ~~ولا يجزئ عن العبد إذا ظاهر اطعام مولاه عنه ، ولا عتاقه عنه . ومن ~~ظاهر من أهل الذمة من زوجته لم يكن مظاهرا PageV00P214 ~~============================================================ ~~باب اللعان ~~وإذا قال الرجلالزوجته وهو حر مسلم بالغ غير محدود فى قذف وهى كذلك ت ~~زنيت أو يازانية أوارأيتك تزنين ، كان عليه اللعان إذا طالبته بذلك ، وأيهما ~~لم يلتعن حبس حتى يلتعن ، أو يقر الزوج بكذبه على المرأة فيما رماها به فيحد ~~لها حد القاذف ، أوتقر المرأة بالزنا الذى رماها به الزوج فيسقط به اللعان عن ~~الوج ، فإن أقرت المرأة به تتمة أربع مرات فى مجالس مختلفة حدت حد ~~الزنا ، فإن كان الزلوج فى هذا عبدا أو محدودا فى قذف والمرأة حرة مسلمة ~~كان عليه الحد ؛ لأنه لايستطيع اللعان ، وإن كانت المرأة أمة أو كافرة فلاحد ~~عليه لها ولالعان ؛ وإن كانت محدودة فى قذف وهو حر مسلم لم يكن عليه ~~لعان ولاحد ms221 ؛ لأنها الاتستطيع العان ؛ ولو كان محدودا فى قذف وهى كذلك ، ~~أوليست كذلك إلا أنها حرة مسلمة قعليه الحد ؛ لأنه هو الذى يبتدأ به ~~فى اللعان قبلها وهو لا يستطيعه . وإذا تلاعن الزوجان وكمل العان منهما لم يكن ~~ذلك فرقة حتى يفرقل الحاكم [ بينهما ) فإذا فرق يينهما وقعت الفرقة حينئذ ، ~~وكانت فى قول أبى احنيقة ومحمد رضى الله عنهما فرقة بتطليقة بائنة ، وبه نأخذ . # و فى قول أبى يوسفا رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الاملاء يكون فسخا ~~غير طلاق . وليسا للملاعن تزويج الملاعنة أبدا فى قول أبى يوسف رضى الله ~~نه ، وله (1) فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله عنهما إن أكذب نفه فحد ~~ذلك أوقذف غيرهالقد لذلك أوقذفت هى [رجلا) فحدت لذلك أوزنت فحدت ~~(2) ~~لذلك أن يتزوجها م لأنهما قد صارا فى حال لايجوز اللعان فيها منهما(2) ~~أما ما كان على خلاف ذلك ، وكان الملاعن مقيما على قذفه لم يجتمعا أبدا ~~(1) كان فى الأسل وأمة والصواب وله كما فى القيضية وهذا خبر مقدم وللبتدأ أن بتزوحها ~~الالى ولفظ أما لا يكون ابلا خبر إلا أن يكون سقط مثل له قبل أن يتزوجها فإذا يستقيم السكلام ~~واللة آعلم: ~~(2) وفى الفيضية فيماابينهما: PageV00P215 ~~============================================================ ~~فى قولهم جميعا، فان نفى ولدها بحضرة ولادتها إياه أو بعد ذلك بيوم أو يومين لاعنها به ~~واتفى الولد عنه وصار ابتا لها لا أب له ، وإن لم ينفه بحضرة الولادة ، أو بالمقدار ~~الذى ذكرناه بعدها لم يكن له أن يتفيه بعد ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ~~و به نأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فله أن ينفيه فيما يينه وبين ~~مدة أكثر النقاس متذ ولد ، وهى أربعون يوما، وإن مضت وقد كان حاضرا ~~لولادة لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك ، وإن نفاه بعد ذلك لاعن بالقذف وكان الولد ~~ابه على حاله ، وإن كان غائبا فقدم فيما بينه وبين حولين كان له أن ينفيه فيما بينه ~~و بين أقصى مدة ms222 التفاس ، وهى أربعون يوما ما كان (1) ذلك فى الحولين ~~(1)0 ~~ان خرج الحولان لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك ، وإن نفاه لاعن بالقذف ~~وكان ابنه على حاله . ولونفى رجل حمل امرأته فان أيا حنيفة رضى الله عنه قال ~~لالعان بينهما فى حال الحمل ولا بعد الولادة (2) . وقال محمد رضى الله عنه لا لعان ~~يينهما فى حال الحمل ، وإن ولدته لما يعلم أنه كان محمولا به يوم قذفها لاعن ~~وإلالم يلاعن . قال محمد رضى الله عنه وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه ، ~~و به نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف أنه يلاعن يينهما بالحل ~~بل وصع المرأة إياه ، وليس بالمشهور من قوله . ومن قال لزوجته يا زانية ابنة ~~الازانية كان بذلك قاذفا لها وقاذفا لأمها ، قان اجتمعا جميعا على مطالبته حد ~~لامها وسقط اللعان فيما بيته وبينها ، وإن لم تطالبه أمها بالقذف وطانبته المرأه ~~بالحان لوعن بينه وبينها وفرق بينهما ، ولم يحد بعد ذلك لأمها إن طالبته بعد ~~ذلك بالحد لقذفه إياها . واللعان أن يحضر الحاكم الزوج والمرأة فيبتدىء بالزوحج ~~فيقول له قل أشهد باله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ، حتى يفعل ~~ذلك به اربع مرات ، ثم يقول له قل لعنة الله على إن كنت من الكاذبين ~~(1) كان فى الأصل يوما كان والأولى يوما ما كان كما فى الفيضية : ~~(2) كان فى الأصل الا بعد الولادة والصوابه ولا بعد الولادة كما فى الفيضية . PageV00P216 # ============================================================ ~~هما رميتها به من الزنا ، أثم يرجع إلى المرأة فيقول لها قولى أشهد بالله إنه لمن ~~الكاذبين فيما رمانى به من الزنا ، فاذا فعل ذلك بها أربع مرات قال لها قولى ~~عضب الله علي إن كان امن الصادقين فيما رمانى به من الزنا ، فاذا كمل اللعان ~~كذلك من كل واحد منهما فرق يينهما بعد ذلك . هذا إن كان اللعان بغير ~~ولد ، فاين كان بولد كان اكذلك إلا أن الرجل يقول فى كل التعانة من التعاناته : ~~فيما رميتها به من الزنا فى نفى ms223 ولدها هذا ، وتقول فى كل التعانة من التعاناتها : ~~فيما رمانى به من الزنا فى نفليه ولده هذا . ومن قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا أوما دونها ~~من الطلاق البائن سقطا اللعان ولم يجب فيه حذ . ولوطلقها هذا الطلاق ~~م قذفها بولد أو بغير ولدا حد ولم يلاعنه بقذف ولابولد . ومن جاءت امرأته ~~بولدين فى بطن فأقر بالأول منهما ونفى الثانى لا عن بالقذف ولزماه جميعا ، وإن نفى ~~الأول وأقر بالثانى لزماه جملعا وحد [لها]. # باب العدد ~~قال أبو جعفر : وإلما طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهى حرة فعدتها ~~ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل . والأقراء الحيض ، فإذا (1) طهرت من الحيضة ~~الثالثة فقد انقطم مايينه اوبينها وحلت لغيره ، وإن آخرت الغسل من الحيضة ~~اثالثة وكان حيضها دون العشرة الأيام كانت فى العدة على حالها حتى تغتسل ~~أويمضى عليها وقت صلاة ، ولوكانت فى سفر ولا ماء معها فكان (2) حكمها ~~التيمم فتيممت فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال هى فى العدة على حالها حتى تصلى ~~بتيسمها ذلك . وقال أبلريوسف ومحمد رضى الله عنهما إذا تيممت فتمد خرجت ~~من العدة ، وبه نأخذ ) وإذا كان حيضها عشرة أيام كانت خارجة من العدة ~~بانقطاع الدم عنها اغتسللت أولم تغتسل . وإن كانت هذه الزوجة نصرانية ~~(1) كان الأصل واذا وفىل الفيضية قاذا وهو الصواب: ~~(2) وفى الفيضية ولا تجل ماه وكان PageV00P217 ~~============================================================ ~~كانت خارجة من العدة بانقطاع الدم عنها . ومن طلق زوجته وهى أمة ~~م أعتقت بعد ذلك وهى فى العدة فانه ينظر فى ذلك ، قان كان الطلاق ~~1 س ~~اذى طلقها إياه طلاقا يملك فيه رجعتها(1) كانت عدتها متنقلة إلى حكم عدة ~~الحرة ، وإن كان الطلاق بائنا كانت عدتها على حالها عدة أمة . ومن طلق ~~1(2) ~~زوجته وهى ممن تحيض فارتفع حيضها لا بحمل(2) بها كانت فى عدتها أبدا ~~حتى تحيض ثلاث حيض أوتيأس من الحيض فترجع إلى استقبال عدة الآيسة ~~وهمى ثلاثة أشهر ، وإن طلقها وهى ممن لا تحيض من صنر أو كبر فعدتها إن ~~كانت ms224 حرة ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل ، وإن كانت أمة فعدتها شهر ~~و نصف(1) وإن كانت [أمة] وهى ممن تحيض كانت عدتها حيضتين ، وإن ~~كانت حرة [وهى ] ممن لا تحيض من صغر أو كانت أمة وهى كذلك ~~فدخلت فى العدة فحاضت قبل خروجها منها استأنفت الاعتداد بالحيض : ~~ومن مات عن زوجته وهى حرة قبل دخوله بها أو بعد ذلك (4) كانت عدتها ~~اربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت أمة كانت عدتها شهرين(4) وخمسة أيام . # وكل من ذ كرنا ممن قد وجبت عليها عدة بشىء مما وصفنا فكانت حاملا ~~فعدتها وضع حملها لاغير ذلك وعدة أم الولد من مولاها إن أعتقها أوتوفى عنها ~~وضع الحمل (3) إن كان بها منه ، وإن لم تكن حاملا فثلاث حيض إن كانت ~~من تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض . ومن أعتق أمته وقد كان ~~يمسها لم يكن عليها عدة منه ، ولها أن تتزوج ساعتئذ . ولاعدة على الزانية ~~(7) ن ~~حاملا كانت من الزنا أو غير حامل ، ولها أن تتزوج(4) فى قول أبى حنيفة ~~(1) وفى القبضية الرجمة. # 21) وف القيضية لا كمل : ~~(3) وفى الفيضية كانت عدتها شهرأ ونصف شهر: ~~(4) وفى الفبضية بعد دخوله بها أو قبل ذلك . # () وفى الفيضية فعدتها شهران: ~~(6) وفى الثانية حلها . # (7) كان فى الأصل لها أن يتزوجها والصواب ما فى الفيضية لها أن تتزوج PageV00P218 ~~============================================================ ~~ومحمد رضى الله عنهما ، وابه نأخذ . فان كانت حاملا لم يدخل بها زوجها حتى تضع ~~حملها ، وكذلك قال أبوايوسف رضى الله عنه فى غير الحامل ، فأما الحامل فإنه قال ~~لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع حملها . وتجتنب المعتدة من الوفاة ومن الطلاق ~~إذا كانت مسلمة الطهب والزينة والكحل ولبس الثياب إذا كانت مصبغة ~~بالورس والزعقران أو المصفر ، والبيتوتة فى غير منزلها ، فأما الخروج فى النهار ~~ان ذلك مباح للمتوفى عنها زوجها وغير مباح نلمطلقة . ولاحداد على صبية ~~لم تبلغ ولا على كافرم ، وعلى الأمة المسلمة (1) الإحداد (2) كما على الحرة ، ~~الا أنه لابأس أن تخلاج فى حوائج مولاها ، ولا إحداد ms225 على المعتدة من النكاح ~~الفاسد ، ولا على أم الولد إذا أعتقها مولاها أومات عنها . ومن خرج بزوجته ~~م ن بلده يريد الحج بها فمات عنها فى بلد من البلدان ويينها وبين بلدها الذى ~~خرجت منه ثلاثة أيالم فصاعدا ، فإنها لاتخرج إلى بلدها ولا إلى مكة إلا مع ~~ذى محرم ، فإن كان لها ذومحرم لم تخرج ما كانت فى عدتها ، ولابأس آن ~~خرج إذا انقضت عللتها ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقال أبو يوسف ~~وحمد رضى الله عنهما : إذا كان معها ذو محرم فلا بأس أن تخرج فى عدتها ؟ # لأنها ليست فى منزلها)، وبه نأخذ . وإن كان مات عنها فى غير مصرمن الأمصار ~~(3) ~~فإن شاءت رجعت إلى مصرها ، وإن شامت عادت () في حجها ، وإن كان ~~بنها وبين مصرها ألقل من مسسيرة ثلاثة أيام فلا بأس عليها بالرجوع إليه ~~وبن كان ليس معهلا محرم . والعدة واجبة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها ~~من يوم كان الطلاق)، ومن يوم كان الموت ، علمت بذلك المرأة أولم تعلم به ~~(1) كان فى الأصل ولا على الأمة المسلمة ، والصواب حذف لا كما فى الفيضية : 2 ~~(2) وفى المغرب : (حداد المرأة ترك زيفتها وخضابها ، وهو بعد وقاة زوجها ؛ لآنها منعت ~~عن ذلك أو ممت نفسها عنه ، وقد أحدت إحدادا فهى محد ، وحدت نحد بضم الحاء وكسرها ~~حدادا ، والحداد أيضا تياب للآتم السود ~~(3) وفى الفيضية تمادت مكان عادت : PageV00P219 ~~============================================================ ~~ولا سكنى للمتوفى عنها زوجها ، ولا نفقة فى ماله ، حاملا كانت او غير حامل ت ~~ومن خرج إلينا من دار الحرب من نسائهم ياسلام أو بذمة وقد كان لها زوج ~~فى ذار الحرب ليست بحامل فلا عدة عليها منه ، ولها أن تتزوج فى قول أبى حنيفة ~~ر ضى الله عنه ، وبه تأخذ . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فعليها ~~الدة وليس لها أن تتزوج إلا بعد انقضائها ، وإن كانت حاملا فإن هذا مما ~~قد اختلف فيه عن أبى حنيفة رضى الله عنه ؛ فروى محمد عن أبى يوسف عن ms226 ~~أبى حنيفة رضى الله عنهم أنه ليس لها أن تتزوج حتى نضع حملها . وروى ~~أححاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أن لها أن تتزوحج ~~ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها ، وهذا أولى القولين به . وقال أبو يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما ، من رأيهما : ليس لها أن تبزوج ، حاملا كانت أو غير ~~امل، حتى تتقضى علتها : ~~باب الرضاع ~~قال أبو جعفر : وإذا حملت المرأة ممن لحق(1) نب ولدها به فصار لها ~~لبن فأرضعت به صبيا رضعة واحدة فما فوقها فى الحولين حرمت عليه وصارت ~~بذلك له أما وصار أولادها له به إخوة ، وهذا قول أبى يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما ، وبه نأخذ . وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فقال (2) : إذا كان ذلك ~~فى الحولين أو فى ستة آشهر بعد الحولين ؛ يعنى فى ثلاثين شهرا من يوم ولد ، فله ~~هذا الحكم أيضا ، وصار أبو(3) هذا الحمل لهذا المرضع أبا محرما على هذا المرضع ~~تزويج أحد من بناته ؛ لأنهن جميعا له أخوات لأب ، قاين كن من المرأة التى ~~أرضعته كن أخواته لأبيه وأمه ، وكذلك ما كان لهذه المرأة المرضعة من ولد ~~(1) وفى الفيضية ينحق ~~(2) وفى الفيضية فكان يقول : ~~(3) كان فى الأصل : وصار هو أبو ، بزيادة هو ، وانصواب سقوضه كما فى الفيضية : ~~(4) كذا فى الأصلين هنا وفى الحروف الآتية والمراد منه الرضيع : PageV00P220 ~~============================================================ ~~غير أبى هذا الحمل صاروا بهذا الرضاع إخوة لهذا المرضع لأمه ، يحرم من الرضاع ~~مايحرم من النسب . ولوكان حمل هذه الرأة المرضعة ممن لايلحق نسب ولدها به ~~كانت لمن أرضعته برضاعها إياه به أئا وكان أولادها به له إخوة لأمه . ولو تزوج ~~رجل امرأة كبيرة وصبية صغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة انفسخ ~~نكاحهما ولا صداق للكبيرة ؛ لأن فسخ نكاحهما جاء من قبلها(3) ، وعليه ~~للصغيرة نصف صداقها الذى كان تزوجها عليه ، قان كانت الكبيرة أرضعت ~~الصقيرة قاصدة لقساد نكاحها على زوجها عاد زوجها عليها بذلك ، وإن كانت ~~لم تقصد إلى ذلك لم يرجع عليها بشىء ms227 منه ، والقول قولها أنها لم تقصد إلى ذلك ~~م يمينها بالله عز وجل عليه إن ادعى عليها الزوج أنها قصدت برضاعها التحريم ~~عليه ، فان حلفت برئت ، وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك له ، وليس للزوج ~~بعد هذا أن يتزوج الكبيرة ؛ لأنها من أمهات نسائه ، وله أن يتزوج الصغيرة ~~لأنها من بنات نسائه اللاتى لم يدخل بهن ، فإن كان قد دخل بالكبيرة ~~قبل رضاعها الصغيرة حرمتا عليه جميعا ، وكان الجواب فى الصغيرة فى الصداق ~~على ماذ كرنا ، وكان للكبيرة جميع الصداق ، ولم يكن له تزويج الصغيرة أبدا ~~لأنها من بنات نسائه اللاتى قد دخل بهن . والسعوط والوجور يحرمان كما ~~يحرم الرضاع ، والحقنة ليست كهما ولا تحرم شيئا . ومن تزوج امرأة ثم قال قبل دخوله ~~يها : هى أختى من الرضاعة انفسخ النكاح بينه ويينها ، قان صدقته فلاصداق ~~لها ، وإن كذبته على ذلك وحلفت باستحلافه إياها عليه كان لها نصف الصداق ~~الذى تزوجها عليه ؛ إلا أن تقوم بينة عادلة تشهد على ما ادعى من الرضاع، ~~لا يقبل [ فى ] ذلك [ من البينة ) إلا رجلان أو رجل وامرأتان عدول ~~ومن طلق امرأته ولها لبن من ولد كانت ولدته منه فانقضت عدتها وتزوجت زوجا ~~(1) زاد فى القيضية بعد قوله من قبلها و وإن كان قد دخل بالكبيرة انفسخ نكاحها ، ~~ولاحاجة إلى هذه الزيادة لأن المآلة تجىء بعد ذلك PageV00P221 ~~============================================================ ~~وهى كذك فأرضحت صبيا ، كان ابنها وابن زوجها الأول . ولو حملت من الثانى ~~ثم أرضعت صبيا قإن أبا حتيفة كان يقول هو ابنها وابن الأول ، واللبن ~~لالول فى قوله حتى تضع، فإذا وضعت صار البن للثانى، وبه نأخذ . وقال ~~اويوسف رضى الله عنه : إذا عرف أن هذا اللبن الذى أرضعت به هذا ~~الصبى من الثانى كان ذلك الصبى [ ابنا ] للثانى بذلك الرضاع . وقال محمد ~~استحسانا : إن هذا القلبن للزوجين جميحا ، ويكون به الصبى المرضع اينا لهما ~~وجل [ بذلك] اللبن [ فى حال الحبل) للزوجين جميعا حتى يكون الوضع ، ~~اذاكان الوضع كان لثانى خاصة . ولا يحرم رضاع الكبير شيئا . ولبن ms228 الميتة ~~كلبن الحى فى التحريم سواء . كل لبن صب فى ماء تم أو جره صبى فإن كان اللبن ~~هو الغالب على الماء كان فى التحريم كاللين الذى لم يخالطه ماء ، ولو كان الماء ~~ه و الغالب عليه لم يحرم شيئا ، وإن كان اللبن لم يخلط بماء ولكته خلط بلبن ~~ارأة أخرى فغلب أحد اللبنين لكثرته ولقلة اللبن الآخر ثم أوجر [ به ] ذلك ~~الصبى فإن أبا يوسف رضى الله عنه كان يقول الحكم فى ذلك اللبن للغالب من ~~لبنين ويكون الصبى ابتأ لصاحبته دون الأخرى . وقال محمد رضى الله عنه : ~~يكون ذلك الصبى بذلك اللبن ابنا للمرأتين جميعا ، ويستوى فى ذلك القليل من ~~ذينك (1) اللبنين والكثير منهما ، وبه نأخذ . وإذا نزل للمرأة [ لبن] وهى بكر ~~لا تزوج قط كان من أرضعت من الصبيان بذلك اللبن أولادا لها . وإذا تزوج الرجل ~~صبيتين فأرضعت إحداهما امرأة ليست من الزوج فى شىء ثم أرضعت الآخرى ~~قد صارتا أختين وحرمتا جميعا على زوجهما . ولو تزوج ثلاث صبايا فأرضعتهن ~~ارأة أجنبية واحدة بعد واحدة حرمت الأوليان منهن على الزوج(2) ؛ لأنهما ~~صارتا أختين [ ولم تحرم عليه الثالثة لأنها إنما صارت أختأ للأوليين بعد ما صارتا ~~(1) كان فى الأصل ذله وهو تصحيف والصواب ذينك كما هو فى الفيضية . # (2) كان فى الأصل على الزوجين وليس بعبواب ، والصواب ما فى الفيضية على الزوج ~~لأن هنا زوجا واحدا والزوجات متعددات : PageV00P222 ~~============================================================ ~~أجنبيتين ] من الزوج . ولا يحرم من الألبان الحرمة التى ذكرنا إلا ألبان بنات ~~ادم خاصة دون آلبان من سواهن [ من النعم ]: ~~باب النفقة على الأقارب والزوجات والمطلقات ~~قال أبو جعفر : وعلى الزوج النفقة على زوجته(1) فيما لاغنى بها عنه : من ~~طعام ومن شراب ومن كسوة ومن خدمة بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر ~~قدره ، وعلى الزوج أن ينفق لزوجته على خادمها و[ ليس ] عليه آن ينفق لها ~~على أكثر منها من الخدم ، بعد أن تكون تلك الخادم متفرغة لخدمتها ، ~~لاشغل لها غيرها ، وهذا قول آبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وهو ms229 المشهور عن ~~أبى يوسف رضى الله عنه . وقد(2) روى أصحاب الإملاء عنه أنه قال : إن كانت ~~743) ~~المرأة ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحدة آنقق على من (1، لابد لها منه ~~من الخدم ممن هو أكثر من الخادم الواحدة اثنتين أو أكثر من ذلك ، وبه ~~نأخذ . وعلى العبد النفقة لزوجته الحرة يكون ذلك دينا فى عنقه يباع فيه إلا ~~ان يفديه المولى به ، وليس عليه نفقة على ولد له ، من حرة كان آو من أمة . # ومن أعسر عن نفقة زوجته وعجز عنها استدين عليه وأنفق على زوجته فإن ~~ل يقدر على ذلك فرض لها عليه النفقة فكانت دينا لها عليه إذا أيسر أخذته به . # وكن ماأنفقته المرأة على نفسبا بغير إذن من زوجها لها فى ذلك ، وبغير فرض ~~من الحاكم إياه لها عليه كانت متبرعة فى ذلك ، ولم يكن لها أخذ زوجها بشى ~~منه . وللمطلقة ثلاثا أو طلاقا بائنا سوى هذا(4) النفقة والسكنى على المطلق لها ~~حاملا كانت أو غير حامل حتى تنقضى عدتها . ومن طلق زوجته وهى أمة ~~(1) وفى القيضية الزوجة : ~~(2) كان فى الأصل وذل والصواب ما فى الفيضية وقد ~~(3) كان فى الأصل على مما ، والصواب على من كما هو فى القيضية . # (4) وفى القيضية سواها : PageV00P223 ~~============================================================ ~~طلاقا يائنا وقد كان مولاها بوأها معه يتأ وضمها إليه وقطعها عن خدمته فإن ~~النفقة لها على مطلقها، [ وكم إن كان مولاها لم يبوئها بيتا فلا نفقة لها ~~ويجبر الرجل على نفقة أبويه إذا كانا محتاجين وإن لم يكونا زمنين . ويجبر ~~على نفقة أولاده الصنار إذا كانوا فقراء ذكورا [ كانوا] أو إناثا ، وإن ~~كانوا كبارا محتاجين [أجبر] على نفقة الإناث منهم ولم يجبر على نفقة الذكور ~~منهم . ومن كان من ذكورهم به زمانة كالعمي أو كالشلل فى اليدين أو ما أشبه ~~ذلك فإنه يجبر على نفقته ، وكذلك كل ذى رحم محرم من الصبيان والرجال ~~والنساء فهم كما ذكرتا يجبر كل ذى رحم محرم منهم على النفقة عليهم إذا كان ~~من يرنهم فيراعى فى صغارهم الفقر ms230 خاصة ، وفى ذكران كبارهم الفقر والزمانة ~~وفى إناث كبارهم الفقردون الزمانة ، ولا يجبر فى ذلك على نفقة أحد ممن ليس بذى ~~رحم محرمة منه . وإن كانوا جماعة كذلك سوى الأب والولد كانت التفقة عليهم ~~على مقادير مواريثهم ، وهذا كله مع اثآتلاف الأديان ، قإن اختلفت الأديان لم يجبر ~~احد منهم على نفقة أحد سواه إلا الزوج المسلم على زوجته النصرانية ، وإلا الأب ~~الكافر على أولاده الصغار الذين صاروا مسلمين باسلام أمهم . والرجل على أييه ~~الفقير المخالف له فى دينه وأمه الفقيرة فى القياس [ مثله] . ولا يشارك الرجل ~~فى النفقة على ولده أحد ، ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار ~~[والا الرجل على أمه الفقيرة ، وإلا الزوج على زوجته ] وإلا المرأة على أمها ~~الفلقيرة ، فأما الأب فإنه لا يجبر ولده الفقير على النفقة عليه إلا أن يكون الأب زمنا ~~لأن الولد إيما يكسب بقوته فالأب من القوة مثل الذى له منها فلا يجبر على النفقة ~~عليه ، وهو كذلك حتى يكون الأب فى العجز عن الاكتساب بقوته بخلاف ولده ~~فى القوة على ذلك فيؤخذ ولده حينئذ بإدخاله فيما يكسب معه وبالإنفاق عليه معه ~~منه . وإذا (1) كان الصبى [ معرا ] وأبوه معسرا وأمه موسرة فإن أبا يوسف ~~(1) وفى الفيضية فإن وزيد الواو قبل اذا ايستقيم الكلام وفى الشرح ولو كان الأب معسرا ~~غير زمن قالقاضى يأم الأم يأن تنقق عليه ويصير ذلك دينا لها على الأب ترجع بذهع عليه . PageV00P224 # ============================================================ ~~ومحمدا رضى الله عنهما كانا يأمران الأم بالنفقة عليه ويجعلان ذلك دينا لها على ~~أييه ، وإذا كان الضبى فقيرا وله أم موسرة وجد موسر وقد مات أبوه قبل ~~فلك فان نفقته على أمه وعلى جده على حساب مواريثهما منه لوتوفى ~~وكذلك العم مع الأم ، وكذلك سائر العصبة سواه معها، وليس أحد منهم ~~في ذلك كالأب . ومن كان له اين عم موسر وعال موسر وهو معسر ~~زمن أو صغير صحيح فقير فإن نققته على خاله دون اين عمه ؛ لأن خاله ذو رحم ~~محرمة ms231 منه واين عمه ليس كذلك إتما هو ذو رحم غير محرمة منه . وإذا كان ~~الرجل معسرا زمتا وله اينة معسرة وله ثلاثة إخوة متفرقون فإن نفقته على أخيه ~~لأييه وأمه خاصة دون أخويه الآخرين ؛ لأنه وارثه لوتوفى مع ابنته ، ونفقة ~~الابتة على عمها أخى أبيها لأييه وأمه خاصة دون عميها الآخرين . ولوكان ~~مكان الابنة ابن زمن فقير كانت نفقة الأب على أخيه لأييه وأمه وعلى أخيه ~~انه على ستة أسهم : على أخيه لأبيه وأمه من ذلك خمسة ، وعلى أخيه لأمه ~~من ذلك واحد ؛ لأن الابن لما كان يحجبهم عن الميراث جعل كالميت . # ونفقة الابن على عمه أخى أبيه لأبيه وأمه خاصة دون هميه الآخرين . وإذا ~~كان الرجل زمتا فقيرا وله أب موسر[ وابن موسر] فنفقته على الابن دون الأب . # باب آحكام المطلقات فى عددهن والنفقة والسكنى ~~قال أبوجعفر : وإذا طلق الرجل امرأته وقد دخل به فلها النفقة والسكنى حتى ~~تنقضى عدتها ، حاملا كانت أو غير حامل ، مؤيسة كانت من المحيض أو صغيرة ~~من لا تحيض ، أو كبيرة تحيض ؛ ذلك كله سواء ، وسواء كانت مسلمة أو كافرة ، ~~إن كانت أمة وقد كان مولاها بوأها معه بيتا فلها السكنى والنفقة ، وإن كان ~~لم يبويها ييتا لم يكن لها سكنى ولا نفقة ؟ وكذلك كل بائن من زوجها بطلاق ~~آو بغير طلاق ، بفعلها أو بغير فعلها ، بعد أن يكون فعلها لامعصية فيه ، مثل ~~(16) PageV00P225 ~~============================================================ ~~اختيارها نفسها فى عتاق مولاها إياها ، ومثل اختيارها نقسها بعد بلوغها فى قول ~~ابى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وقد كان زوجها فى صغرها من يچوز تزويجه ~~اها من أوليائها سوى أبيها وسوى جدها أبى أبيها . وكل عدة وجبت عليها ~~بينونة وقعت [عليها ] بينها وبين زوجها بمعصية منها كارتدادها عن الاسلام ~~وكتقبيلها أبازوجها أو ابنه من شهوة فإنها لانفقة لها فى ذلك ولها السكنى حتى تنقضى ~~عدتها . وكل عدة وجبت من نكاح قاد أومما سوى النكاح كعدة آم الولد إذا ~~أعتقها مولاها أو مات عنها فلا نفقة فى ذلك ولا سكنى ms232 . ولا نفقة للمتوفى عنها ~~زوجها ولاسكنى فى ماله حاملا كانت أو غير حامل . ومن طلق امرأته فأنفق ~~عليها فى عدتها حتى مضى أكثر من حولين ثم جامت بولد فإن أبا حنيفة ومحمدا ~~رضى الله عنهما قالا : ترد على زوجها نفقة ستة أشهر مما كان أنققه عليها ، ~~و به نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله عنه لاترد شيئا . # باب الحضانة ~~قال أبو جعفر : وإذا طلقت المرأة طلاقا باثآنا أو مات عنها زوجها ولها منه ~~ابن أو ابنة صغيران قإن الأم أحق بحضاتتهما ، ثم الجدة التى من قبل الأم ~~م الجدة التى من قبل الأب ، ثم الأخت من قبل الأب والأم ، ثم الأخت ~~من قبل الأم ، ثم الخالة ، ثم الأخت من قبل الأب ، ثم العمة . والأم ~~والجدة التى من قبل الأم والجدة من قبل الأب أحق بالغلام حتى يستغنى ~~فيأكل وحده ويلبس وحده ويشرب وحده ، وأحق بالجارية حتى تحيض : ~~وأما الأخوات والعمات والخالات فهن أحق بالغلام والجارية حتى يأكلا وحدها ~~و يشربا وحدهما ويلبسا وحدهما . والمحوسية واليهودية والنضرانية فى ذلك بمنزلة ~~السلمة . وأم الولد إذا مات عنها سيدها أوأعتقها بمنزلة الحرة المسلمة الزوجة ~~فى ذلك . وكل ماتزوجت واحدة ممن ذكرنا أحدا لارحم محرمة بينه وبين ~~من تحضنه ذكرا كان الذى تحضنه أو أتنى ، انقطع حقها من الحضانة ووجبت PageV00P226 ~~============================================================ ~~الحضانة لمن كاننت تجب (1) له لو توفيت (2) ممن ذكرنا ، فإن عاد غير دات ~~(2) ~~ج علوت إلى حقها [من] الحضانة . وإذا استغنى الغلام والجازية وخزجا من ~~حضانة قالأب أحق بالغلام وبالجارية بغير تخيير فى ذلك للنلام ولا للجازية. # ولا يحرم أحد مما ذكرنا الحضانة بزوج ذى رحم محرمة من الصبى والصبية فى شيء ~~من ذكرنا . وإذا انقطعت الحضانة عن النساء كما ذكرنا ، وكان أبو الصبى ~~او الصبية ميتا كان من سواه من العصية أولى . وإن (4) أرادت المرأة المطلقة أن ~~تنتقل بولدها إلى بلد اخر سوى البلد الذى طلقت فيه فتحضن الولد هناك فإن ~~التزويح إن كان وقع بينها وبين أبى الولد هناك كان لها ذلك ، وإن ms233 كان ~~و قع فى بلد آخر لم يكن لها ذلك ، وإنما ينظر فى هذا إلى عقدة النكاح ~~اين وقعت لا إلى ما سوى ذلك ، وإن كان النكاح وقع يينها وبين أبى الصبى ~~(أو الصبية] فى قرية فأرادت أن تنقلهما إلى قرية أخرى نظر فى ذلك ، فإن ~~كان أبوهما أو عصبتهما سواه يقدر على إنيان تلك القرية والالمام بالصبى وبالصبية ~~والالجوع إلى منازلهم حتى يبيتوا فيها كان ذلك لها ، وإن كان الأمر على ~~خلاف ذلك لم يكن ذلك لها: . وكذلك إن أرادت أن تنقلهما من قرية ~~إلى مصر ، وإن آرادت أن تنقلهما من مصر إلى قرية لم يكن لها ذلك على ~~الوجوه كلها وقيل لها : إن شئت أقيمى على حضاتتهما حيثأنت وإلا فخلى ~~:(4 ~~بينهما وبين عصبتهما(، واذهبى حيث شئت : ~~باب نفقة الماليك والبهائم ~~قال آبو جعفر : وعلى ما لك المملوك الذكر والأننى إذا شغلهما باستخدامه ~~(1) كان فى الأصل من تجب والصواب حفف من كما فى القيضية: ~~(2) آى المنزوجة بغير عرم لصبى: ~~(3) وفى الأصل الثابى واذا : ~~(4) وفى الفيضية تحضينهما PageV00P227 ~~============================================================ ~~اياهما أن ينفق عليهما ، وان يكسومما بالمعروف ، فإن أبى ذلك أو جرا وأنفق ي ~~عليهما من اجرتهما ، فإن كانت الجارية لاتصلح إجارة مثلها أو كانت زم ~~أوكان القلام زمنا أجبر على الإنفاق عليهما ، أويعا عليه إن رأى الحاك ~~فلك . وأما البهايم فإنه يؤمر مالكوها بالإنفاق عليها فيما تحتاج إليه من علف ~~وما لا تقوم أنفسها إلا به ، فإن أبوا ذلك فإن محمدا رضى الله عنه روى عن ~~احابه أنه يقال لمالكيها اتقوا الله وأنفقوا عليها ، فإن أبوا ذلك لم يجبروا ~~عليه ، ووافقهم محمد على ذلك . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى ~~لهه عنه ممالم يحك فيه خلاقا بينه وبين أبى حنيفة رضى اله عته أنه يجبر أرباب ~~البهائم على النفقة عليها أو على بيعها ، وبه نأخذ:: ~~باب الزوجين يختلفان فى متاع الييت ~~قال أبو جعفر: وإذا اختلف الرجل(1) واسرأته وهما زوجان حران فى متاع ~~البيت الذى يسكنانه ، فإن أبا حنيفة ms234 رضى الله عنه كان يقول : ما كان فيه من متاع ~~الاجال فهو للرجل مع يمين الرجل عليه للرأة فى دعواها إياه عليه ، وما كان من ~~متاع النساء فهو للمرأة مع يمين المرأة عليه لزوج فى دعواء إياه عليها ، ~~وما كان فيه مما يكون للرجال والنساء فهو للرجل مع يمينه على دعوى المرأة إياه ~~عليه ، فإن كان أحد الزوجين قد مات والآخر منهما حى كان الجواب كذلك ~~أيضا ؛ إلا أنه يجعل ما يكون للرجال والنساء فى ذلك فباقى منهما أيهما كان ~~وقال أبو يوسف رضى الله عنه فى الحياة والموت فى ذلك كقول أبى حنيفة ~~رضى الله عنه ، إلا أيه قال : يدفع إلى المرأة من متاع النساء خاصة ما يجهز به ~~:: (0) كتافى الفيضية وكان فى الأصل : الزوج PageV00P228 ~~============================================================ ~~مثلها إلى زوجها ويكون مايبتى سوى ذلك فزوج . وقال محمد رضى الله عنه ~~فى ذلك كله في الحياة والموت كقول أبى حنيفة رضى الله عنه فى الحياة . # واما زفر رضى الله عنه ققد روى عنه أن ذلك كله يكون يينهما نصفين مع ~~يمين كل واحد من الزوجين فى ذلك على ما يدعيه صاحبه فى ذلك ، وبه تأخذ . # وقد روى عن زفر خلاف ذلك أيضا . والذميان فى ذلك والذمية فيه تحت المسلم ~~كالزوجين المسلمين فى جميع ما وصقنا . وإن كان أحد الزوجين عبدا فإن أبا حتيقة ~~رضى الله عنه قال : المتاع للحر منهما فى حياته ولورثته بعد وقاته . وقال أبويوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما : نرى العبد (1) المأذون له فى التجارة والمكاتب فى ذلك ~~بمنزلة الحر ، وبه نأخذ . # كتاب القصاص والديات والجراحات" ~~قال أبو جعفر : وإذا جنى الصبى الذى لم يبلغ أو المجنون فى حال جنونه ، ~~(3 ~~على رجل فقتله كانت ديته على عاقلته ؛ لأنه لاعمد له (3) . وكذلك كل ~~جناية تكون منه فيما دون التفس على يد أو رجل أو عين ، أو ما أشبه ذلك ~~فديتها على عاقلته ، وما كان مما وجب فيه الدية ( كاملة] بجنايته كانت ~~على عاقلته فى ثلاث سنين . وما كان مما وجب ms235 فيه ثلثا الدية كان عليها ~~فى سنتين ، وما كان مما فيه نصف الدية كان عليها فى سنتين أيضا : فى السنة ~~الأولى منهما ثلث الدية ، وقى السنة الثانية منهما سدس الدية ، وما كان ~~مما فيه ثلث الدية كان فى سنة واحدة ، وما كان من ذلك مقداره نصف عشر ~~الية فصاعدا إلا أنه لايجاوز(4) ثلث الدية كان عليها أيضا فى سنة واجدة، ~~(1) وقى القيضية إن العيد. # (2) وفى الفيقية والجراح وأيوايها : ~~(3) وفى القيضية لا عهدله ولين بشيء : ~~(4) وفى الثانية لا ينجلوز. PageV00P229 # ============================================================ ~~وما كان منه دون نصف عثبر الدية كان على الجانى منهما(1) فى ماله ؛ لاتحمله ~~عنه عاقلته . والقصاص بين الرجال الأحرار العقلاء البالغبين فى الأنقس وفيما ~~ونها ، ميلمين كاوا أو كفارا ، غير الحرييين فإنه لاقصاص بحربى وإن ~~كان فى آمانه على مسلم ، ولا على ذمى ، وله دية ماجنى عليه فى نفس ~~كان ذلك أو فيما بونها ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو ~~ول أبى يوسف الذى رواه محمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقد ~~ر وى أصحاب الإملاء عنه فى ذلك أن الحربى فى أمانه كالذمى فى ذمته فيما ~~ج له من القصاص [سواء مما أصابه به مسلم أو ذمى فى بدنه ، والعبيد ~~والأحرار فى القصاص) فى الأنفس سواء ؛ يقتص لحر من العبد ، ولولى العبد ~~من الجابى على عبده ، لايختلفون فى ذلك . وما جناه خر على عبد فيما دون ~~النفس أو جناه عيد على حر فيما بون النقس فلاقصاص بينهما في ذلك ~~والواجب فيما جناه العبد على الحر أن يدفه به نولاه إلى ولى الحر أويفديه ~~منه بديته . والواجب فيما جناه الحر فى ذلك على العيد فى قول أبى يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما ما نقصه لمولاه فى ماله لاعلى عاقلته ، إلا أن يكون الذى جناه عليه ~~يستهلكه كفقء عينيه أو كقطع يديه(3) او كقطع رجليه أوما أشبه ذلك مما يكون به ~~مستهلكاله ، فيكون مولاه بالخيار إن شاء احتبسه وضمن الجانى مابين قيمته بعدالجناية ~~ومابين قيمته قبلها، وإن شاءسلمه إلى ms236 الجانى (و) ضمن الجانى قيمته يوم جنى عليه فى ماله ~~و أما أبو حنيفة رضى الله عنه فكان يقول فى ذلك : ماجناه الحر عليه من قطع ~~: عضو(4) أو من فقء(5) عين وجب عليه فيه جزء(3) من قيمته ، إلا حصة من ~~(1) كذا فى الأصل وفي الثانية عليها . قلت . ولعل ضبوز متهما يرجع إلى الصبى والمجنون ، ~~والقه أعلم ~~اا وو مده اوك ~~(2) وفى الفيضية لحربى : ~~(4) وفى الفيضية قطع عظم : ~~(5) كان فى الأصل أو من كققء عين والأصوب أو من فقه عين كما هو فى الفيضية : ~~(1) كالوفى الأصل قيمة جزئه والصواب ما فى الفيضية فيه جمزء .:: PageV00P230 ~~============================================================ ~~عشرة دراهم من قيمته ، إلا أن يكون قطع له أذنا قبرأ منها ، أو نتف له ~~حاجبا فلم ينبت فإنه كان يجعل فى ذلك غرم نقصانه لمولاه لا ماسوى ذلك ، ~~والا أن يكون [جنى] عليه جناية مستهلكة ، ويجب فى مثلها لو جنيترر ~~على حر ديته كاملة ، فيكون مولاه بالخيار ، إن شاء احتبسه ولا شىء له غيره ، ~~و إن شاء سليه إلى الجانى وضمنه قيمته يوم جنى عليه . ولاقصاص بين العبيد ~~و لا بين العبيد والأحرار فيما دون النفس ، والقصاص يينهم فى الأنفس كالقصاص ~~ين الأحرار فيها ، والقصاص بين النساء الحرائر فى الأنفس وفيما دونها ~~والقصاص بيننهن وبين الرجال فى الأنفس كالقصاص بين الرجال فيها ، ولا ~~قصاص يننهن وبين الرجال فيما دون الأنفس، والواجب فى ذلك الديات ~~أو الأرش(2) لا ما سواها . ويقتل الجماعة بالرجل الواحد ، ولا يقطع يدان بيد، ~~ولا رجلان برجل ، ولا يققأ عينان بعين ، والواجب فى ذلك الأرش ~~لاما سواه . ولا قصاص بين والد وبين ولده فيما جناه الوالد على الولد فى ~~ف ، ولا فيما دونها على حال من الأحوال ، والواجب فى ذلك الدية ~~لاماسواها . والقصاص واجب للوالد على الولد فيما جناه الولد عليه فى النفس ~~وفيما دونها على مايجب فى ذلك لو كانا أجنبيين . وإذا قطع رجل يمين رجنين ~~عدا كان لهما أن يقطعا يده المنى ويضمناه دية يد يينهما . وإذا قتل رجل ~~رجلين عمدأ ms237 قتل بهما لاشىء عليه [لهما ] سوى ذلك . وإذا اجتمع فى الجناية ~~من لو تفرد بها[ وجب عليه القصاص فيها ومن لو تفرد بها لم يجب عليه ~~القصاص فيها ، لم يكن عليهما فيها قصاص ، وكان عليهما ديتها على الذى لو تفرد ~~بها منهما كان عليه القصاص فى ماله (3) وعلى الآخر على عاقلته (4) والله أعلم ~~(1) وفى الفيضية حدثت : ~~(2) وفى الفيضية والأرش: ~~(3) 9ال فى الصرح : لأن هذا عمد فى حقه والعاقه لا تعقل العمد: ~~(4) زاد فى الصرح فقال كالخاطيء PageV00P231 ~~============================================================ ~~باب كيفيات القتل والجراحات ~~قال أبو جعفر : القتل على ثلاثة أوجه : عمد وخطأ وشبه عمد . فأما العبد ~~فهو] ما تعمده بالسلاح أو بما سواه مما يجرح فقتله به ، ففيه القود ، وهو ~~القصاص بالسيف لابما سواه ، ولا شىء فيه من دية ولا مما سواها(1) إلا أن ~~يصطلح على ذلك الجانى وولى المجنى عليه فيجوز عليهما من ذلك ما اصطلحا ~~عليه ويبطل به القود ويكون مااصطلحا عليه على الجانى فى ماله حالا إلا ~~ان يكون الصلح وقع بينهما على أنه إلى أجل فيكون إلى ذلك الأجل ، ~~ولا كقارة فى ذلك على الجانى ، وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهم ، إلا أن أبا يوسف ومحمدا رضى الله عنهما قالا : كل ~~ماقتل به مما مثله يقتل وإن كان لا يجرح فهو كالسلاح وكما سواه مما يجرح ~~فى جميع ماذكرنا ، وبه نأخذ . وأما الخطأ فهو ما أصايه فقتله بما لم يرده ~~وإنما أراد غيره ، ففى ذلك الدية على العاقلة فى ثلاث سنين فى كل سنة ~~منها ثلثها . والدية فى ذلك من الابل أخماس : عشرون حقة وعشرون جذعة ~~وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة مخاض وعشرون بنت لبون(2). وهى من ~~الورق عشرة آلاف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، ولا صنف للدية فى قول ~~ي حنيفة رضى الله عنه غير هذه الثلاثة الأصتاف . وأما أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما فقالا : الدية فى كل صنف من هذه الثلاثة الأصناف كما قال ~~او حنيفة رضى الله عنه . وهى أيضا ms238 من الشياه ألفا شاة مسنة قنية (3) ، ومن ~~البقر مائتا بقرة ، ومن الحلل ماثآتا حلة ، ولا صنف للدية فى قول أبى يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما غير هذه الأصناف اللاتى ذكرنا . وفى ذلك الكفارة ~~(1) كذا فى الفيضية وكان فى انأصل ولا مما حواه: ~~(2) ذكر فى الفيضية بنت ليون بعد الجذعة ~~(4) القنية بالضم وبالكسر ما اكتب والجمع قنى .يقال : له غنم قنية وقنية أى خالصة له ~~ثابتة عليه PageV00P232 ~~============================================================ ~~ح ~~وهى ما قال الله عز وجل تحرير رقبة مؤمنة . والذى يجزىء فيها من ~~الرقاب مثل الذى ذكرناه من الرقاب فى كفارة الظهار، إلا أته لايجزىء فى ~~هذا (1) من الرقاب إلا من كان من أهل الايمان ، فمن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين لايجزىء فى الكفارة إلا ذلك . والعاقلة هى أهل الديوان التى تأخذ ~~الأعطية ، ولا يدخل فى ذلك النساء ولا الصبيان ولا الماليك ولا من لا عطاء ~~له فى ديوان . ولا يعقل فى ذلك ذو رحم عن ذى رحمه إذا لم يجمعه وإياه ~~ديوان واحد . ومعنى ثلاث سنين فى قولهم إنما هو ثلاثة أعطية ، قدمت ~~ألهلها قبل ثلاث سنين أو أخرت عن أهلها إلى أكثر من ذلك من ~~السنين . ويعقل الجانى مع عاقلته جناية نفسه إذا كان رجلا حرا صحيع ~~العقل ، فإن لم يكن ديوان عادت الدية على القبائل على ما كانت عليه ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ردها عمر رضى اله عنه إلى ~~الدواوين فجعلها فيها دون القبائل . والذى يغرمه كل رجل من الدية ~~ثلاثة دراهم أو أربعة لا أكثر من ذلك ، فإن تجاوز ذلك فى التقسيط إلى ~~ما هوأكثر من ذلك ضم إلى العاقلة أقرب القبائل إليها فى التسب حتى يصيب ~~كل رجل فى التقسيط من الدية المقدار الذى ذكرناه . وإن كان الجانى ~~لاعاقلة له فقد روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ~~ان الدية عليه فى ماله ولم يحك فى ذلك خلافا ، والمشهور عنه مما قد ذكره ~~ف غير موضع من كتبه أن ms239 الدية فى بيت مال المسلمين . وأما شبه الصمد ~~فهو ما أريد وتعمد فأصيب به النقس بما لا قصلص فيه مما مثله يقتل ~~وم ما مثله لا يقتل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وهو قول أبى يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما ما يأتى به (3) على النفس مما مثله غير موهوم منه القتل ~~(1) وفى الأصل الثانى : فيها: ~~(2) وفى القبضية ما آتى بهت PageV00P233 ~~============================================================ ~~كالضربة بالسوط أو بالعصا أو كاللكزة باليد أو كاللطمة بها إلا إن تكرر ~~ذ لك حتى يكون جملته موهوما منها القتل فيخرحم ذلك فى قولهما من شبه ~~الصد ، ويدخل فى باب العمد الموجب للقود ، وكذلك فى قولهما كل ما مثله ~~يققل مما يجرح ومما لا يجرح إذا أتى به على النفس على العبد لذلك فهو ~~عد وفيه القود بالسيف لا بما سواه . وفى شبه العمد فى قولهم جميعا الكفارة ~~كالكفارة التى ذكرناها فى الخطأ ، والدية تنلظ فيها فى الابل خاصة دون ~~ماسواها من أصناف الدية ، وهى فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ~~أرباعا : خس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت تخاص ~~وخمس وعشرون بنت لبون ، وهى فى قول محمد رضى الله عنه ثلاثون حقة ~~وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل (1) عامها كلها خلفة (6) فى بطونها ~~أولادها ، وبه تأخذ . وكل ماذكرنا فى النفس أنه شبه العمد فهو فيما دون ~~النفس عمد . فالقتل على ثلاثة أوجه على ما ذكرنا ، والجراحات فيما دون ~~النفس إذا برأ منها على وجهين : خطأ وعمد ، ولا ثالث لهما. # باب من أحكام العمد ~~(3 ~~قال أبو جعفر : وإذا عدا رجل على رجل فشق بطنه وأخرج(2) حشوته ~~م ضرب رجل عنقه بالسيف عمدأ فالقاتل له الذى يجب عليه القود هو الذى ~~ضرب عنقه بالسيف دون الآخر ، وكذلك كل ما فعله به مما قد يعيش بعده ~~يوما أو بعض يوم ثم يموت فضرب رجل عنقه بالسيف فى تلك الحال ، ~~(1) الثنية من الابل الذى أثنى : أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة ms240 الخامسة ودخل فى ~~السادسة " ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة " ومن الحافر من استكمل انثالقة ~~ودخل فى الرابعة ، وهو فى كلها بعد الجذع وقبل الرباعى والجمع ثنان وثناء ، والبازل من الإبل ~~ما دخل فى السنة التاسعة ، والذكر والأتتى فيه سواء (مغرب) ت ~~(2) وفى المغرب : والخلفة الحامل من النوق، وجمعها مخاض وقد يقال خلقات: ~~(3) وفى الفيضية خرج حشوته : PageV00P234 ~~============================================================ ~~فالقود عليه أيضا لا على الأول ، وعلى الأول فيما أصاب مته الأرش ولا قود ~~فيه عليه ، وإن كان الأول قد أتى على نفسه ولم يبق منها إلا الاضطراب للموت ~~من الجناية التى جناها عليه ثم جاء رجل فضرب عنقه بالسيف عمدا ، فالقاقل ~~هو الأول وعليه القود .، ويعاقب الثلفى على ما كان منه . وإذا قطع رجل ~~يدى رجل ورجليه عمدا فإن برأ من ذلك ( كله ] كان عليه القصاص فتقطع ~~يداء ورجلاء ، وإن مات من ذلك كله كمان عليه القصاص فى النفس خاصة ~~ولم يقطع يداه و[لا] رجلاه . ومن قطع يد رجل عمدأ ثم قتله بعدذلك عمدا ~~بسيف فإنه إن كان لم ييرأ من قطع يده حتى قتله فإنما عليه القصاص فى النفس ~~خاصة ] ولا قصاص عليه فى اليد ، وإن كان برأ من اليد ثم قتله بعد ذلك ~~كان عليه القصاص فى اليد وكان عليه القصاص فى النفس جميعا . ومن رمى ~~رجلا مسلما بسهم فارتد المرمى ثم وقع به السهم فقتله وهو كذلك ، فإن ~~ابا حنيفة رضى الله عنه قال على الرامى دية المرمى . وقال أبو يوسف ومحمد رضى ~~الله عنهما : لاشىء عليه، وبه نأخذ . وإن رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع يه ~~السهم فقتله وهو مسلم فلاشىء عليه فى قولهم جميعا . ومن رمى عيدأ يسهم ~~فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله فإن محمدا رضى الله عنه قال : على الرامى ~~لمولى العبد ما بين قيمة عبد مرمى (1) إلى قيمته (2) غير مرمى ولا شىء علي ~~سوى ذلك ، ويه نأخذ ، وعليه فى قياس قول أبى حتيقة رضى الله عنه ~~قيمته عبدا لمولاه (2) . ومن ms241 قطع يد مرتد فأسلم ثم مات فلا شىء على القاطع ~~وإن قطعه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات أو قتل على الردة فعلى القاطع دية اليد ~~ا د ~~أن يكون الرعى أومميا . # (4) وفى الفيخية : الى ما ين فيمته: ~~(3) وفى القيضية فيمة عبد لمولاه PageV00P235 ~~============================================================ ~~بعد ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى اله عنهما قالا : له على قاطع يده ~~دية نفسه ، وقال محمد رضى الله عنه : لا شيء عليه غير (1) دية يده ، وبه ~~نأخذ . وإن كان ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام مسلما ~~م مات من القطع بعدذلك فلا شيء على قاطه غير دية يده فى قولهم جميعا . ومن ~~قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها فلاشىء على القاطع غير أرش اليد ~~وعتاقه إياه كبرثه [من] اليد(2) . ولو كان قطع يده عمدا ولمسألة على حالها فإن ~~أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : إن كان المولى هو وارثه لا وارث له ~~غيره فله أن يقتل الجانى، وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميراثآه أو يدخل معه ~~ف ميراثه فإنه لاقصاص على الجانى وعليه أرش اليد للمولى ، ولاشىء عليه سوى ~~ذلك . وقال حمد رضى الله عنه : لاقصاص عليه فى الوجهين جميعا ، وعليه أرش ~~اليد للمولى ، ولاشىء عليه سوى ذلك، وبه نأخذ . ومن قطع من رجل يدا أو رجلا ~~او[(قطع] أصبعا أو أنملة من أصبع أو ماسوى ذلك من مفصل من الفاصل عمدا ~~فعليه القصاص بعد البرء من الجناية ، ولا قصاص عليه قبل ذلك . ومن قطع من ~~رجل يده من نصف فراعه عمدا فلا قصاص عليه فى ذلك ، وعلى القاطم فى ذلك ~~دية اليد وحكومة فيما قطع من الذراع فى قول أبى حنيقة ومحمد رضى الله عنهما وهو ~~قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول ، وبه نأخذ . ثم روى أصحاب الإملاء عنه أن ~~عليه فى ذلك دية اليد لاشىء عليه فيه سواها . ومن قطم أصابع يد رجل كلها خطا ~~فبرأ منها فعليه فى كل أصبع منها ms242 عشر الدية ، فيكون جميع الذى عليه فى ذلك ~~(1) كان فى الأصل له مكان غير والصواب غير كما هو فى الفيضية . # (2) كذا فى الأصلين ولعل الصواب واعتافه لياء كبرئه من اليد . وفى الشرح : ولو قضع ~~يد عبد ثم أعتقه مولاه والقطع خطأ فقد برىء عن السراية ويجب دية اليد وهو نصف القيمة ~~لولاه ؛ لأن أصل الجناية حصل وهو عبد ، وان كان عبدا إن كان لعبد وارث غير الولى ~~آو غبره يشاركه فى ميرائه فلا قصاس ، وان لم يكن له وارث سوى للولى قعلى قول أبى حنيفة ~~وأبى يوسف للمولى حق الاقتصاس ، وعلى قول محمد ليسله حق الاقتصاس لاخلافه حبب الولاية . PageV00P236 # ============================================================ ~~نصف الدية على عاقلته فى سفتين : فى السنة الأولى منه ثلثله (3) ، وفى السنة ~~اثانية ثلثه . ولوقطع الكف من المقصل كان الذى عليه مثل ذلك أيضا ~~ويدخل الواجب فى الكف فى الواجب فى الأصابع . ولا قصاص فى عظم ~~إلا فى السن خاصة [ باليبرد] فإنها تقاص (2) ويقتص منها بالمبرد(") مثل ~~الذى أخذ منها . ولا يؤخذ فى القصاص يد يرى بيد يمنى ، ولا يديمنى ~~بيد يسرى . ولا قصاص فى آئة (4) ولا جائفة ، و[ فى ] كل واحدة منهما ~~بعد البره منها ثلث دية النفس ، وفى الأذن القصلص ، وفى الأنف القصالص ، ~~وفى السن القصاص . ولا قصاص فى يد سليمة بيد شلاء . ومن قطع يمين ~~رجل صحيحة ويمين القاطع شلاء كان المقطوع بالخيار ، إن شاء أخذ يد ~~القاطم الثلاء قصاصا بيده الصحيحة لاشىء له سوى ذلك ، وإن شاء ضمن ~~القاطع دية يده الصحيحة وترك القصاص فى يده الشلاء ، فإن لم يختر شيئا من ~~ذلك حتى ذهبت اليد الشلاء [بآفة]) من السماء أو من جناية بان عليها ~~فأخذها بغير حق كان وجب له أخذها يه ، بطل حق المقطوع الأول ، ~~وكان الواجب على هذا الجانى الثانى لجانى الأول (3) ولا شىء لذى جنى عليه ~~الأول فى شىء من ذلك . ولا قصاص فى شىء من الشجلج غير الموضحة وهى ~~الى توضح العظم ، فإن فيها القصاص إذا كانت عمدا ، وإن كانت خطأ ms243 فقيها ~~(1) كذا فى الأصل منه وفى الفيضية منها ولعل الصواب منهما ويكون الضمير فقتين . # (2) كان فى الأصل بالبن الهملة والصوابه بالصاد المهلة كما هو فى القيضية . يقال : اس الرجل ~~قصاصا بما كان له قبله : أى حبس عنه مثله وأوقع به القصاس وجلزاء وقل يه مثل ما قعل ~~(3) البرد يكسر الميم آله سحق الحديد وأمثاله وهو السوهان . يقال برد الحديد إذا سحقه ~~وأخذ منه بالمبرد . وفى الغرب وبرد الحديد سحقه بالمبرد بردأ، ومنه تميرد السن - واليرادة ~~م يسقط منه بالخق ~~(4) كان فى الأصل فى الآمة باللام وفى الفيضية فى آمة بالتتكير وهو اى يناسب ولا جائقة م ~~() وفى الفيضية قان وهو تصحيف والصواب جلف ~~21) أى الدية أو القصاس: PageV00P237 ~~============================================================ ~~نصف عشر الدية على الجانى على عاقلته . وموضع الموضحة الرأس والجبين ~~واللحيان والذقن ، موضعهما موضح العظام من الرأس ومن الوجه . والآمة التى ~~تؤم الدماغ وفيها ثلث الدية . والجائفة [ التي تصل] إلى (1) الجوف ، فإن نفذت ~~حتى خرجت من الجانب الآخر كان فيها ثلثا الدية وكانت جائفتين . وفى ~~اهاشمة عشر الدية وهى التى تهشم العظم ، وموضعها موضع الموضحة . وفى المنقلة ~~عشر الدية ونصف عشر الدية ، وهى التى انتقل (2) منها العظام وموضعها موضع ~~الوضحة . وفى السمحاق حكومة عدل وهى التى بينها وبين العظم () جلدة رقيقة ~~وموضعها موضع الموضحة . وفى الباضعة وهى التى تبضع بعض اللحم ولا تبلغ ~~الجلدة التى تبلغها السمحاق حكومة عدل . وموضعها موضع الموضحة . وفى المتلاحمة ~~حكومة عدل وموضعها موضع الموضحة ، وفى الدامية حكومة عدل وهى التى تدمى ، ~~وموضعها موضع الموضحة . وقال محمد : المتلاحمة هى التى يلتحم فيها الدم ~~وبالتحامه سميت متلاحمة ؛ ولم يحك فى ذلك اختلافا، وبه نأخذ . وروى ~~احاب الإملاء عن أبي يوسف رضى الله عنه أنها [ هى ] التى تشق الجلد ~~ولا تأخذ من اللحم شيئا . والحكومة فى كل ماذكرنا أن يقؤم المحنى عليه ~~حين وقعت به الجناية لوكان عبدا ثم يقوم لو كان عبدا به الجناية فيتظر كم ~~(4 ~~ينهما07) من القيمة. فيكون عليه ما يقابله من الدية (5) . ومن قتل عمدا ms244 وله ~~(1) كان في الأجل فى الجوف والصواب ما فى القيضية الى اجوف : ~~(2) وفى الفيضية ينقل منها :: ~~(3) كان فى الأصل وبين الرأس عظم وفى الفيضية بينها وبين العظم وهو الصواب . وفى الشرح ~~السمحاق وهى التى تقطع اللحم وتصل الى الجلدة الرقبقة التى بين اللعم والعظم . قلت : ولعل الرأس ~~الذى فى الاسل والله أعلم كان بعد عظم فسقط من الأصل فكتب الناسخ على الهامش فأدخل ~~فى النسخ الثانى فى غير مقامه وكان بينها وين عظم الرأس : ~~(4) وفى الفيضية كم ينقصها: ~~(5) وخالفه الكرخى قال : فى ديات مبسوط السرخى ج 26 ب 74 ثم اختلف المتأخرون ~~من مشايغنا فى معرفة حكومة عدله فقال الطحاوى : السييل فى ذلاه أن يقوم لو كان مملوكا بدون ~~هذا الآثر ، ويقوم مع هذا الأثر ثم ينظر الى تفاوت ما بين القيمتبن كم هوء فإن كان بقدر نصف ~~الضريجب نصف عشر الدية ، وإن كان بقدر ربع العضريجب ربع عشرالدية ، وكان الكرخى م PageV00P238 ~~============================================================ ~~أولياء بعضهم حاضر وبعضهم غائب لم يقتل حتى يحضروا جميعا . ومن قتل وله ~~ابنان أحدهما كيهد والآخر صغير فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال تلكيير أن ~~يقتل قبل أن يكبر الصغير ، وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ليس له ~~فلك حتى يكبر الصغير، وبه نأخذ . ومن عفا من ورئة المقتول عن القصلص ~~من رجل أو امرأة زوجة أو أم أو جدة أو من سواهن من النساء أو كان ~~القتول امرأة فعفا زوجها عن القاتل فلا (1) سبيل إلى القصاص ، ولمن سوى ~~ب العافى من الورثة حصته من الدية . ومن قطع يد رجل عمدا فعفى له عن اليد ~~م ماب منها فإن أبا حبيفة رضى انله تنة كان يتول قد بطل الخر زعلى القاتل ~~الية لورثة المقتول . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاشىء عليه والعقو ~~من اليد عفو عنها وعما يحدث منها ، وبه نأخذ. ولو كان عنى عن اليد وعما ~~يحدث منها أوعن الجناية ثم مات المقطوع من فلك لم يكق على القاطع شىء ~~فى قولهم ms245 جميعا . ومن قطع يد رجل عمدا فصالحه منها ومما يحدث منها على ~~قليل أو على كثير كان ذلك جائزا ، ولو مات منها وقد كان صار صاحب ~~فراش أو لم يكن صار كذلك كان (2) كذهك أيضا (3) لأن الجناية لم تكن ~~. (2) س ~~يقول : هذا غيرصيح فربما يكون نقصان القيمة بالشجاج التى قيل الموضحة أكثرمن نضف العقر ~~فيؤدى هذا القول انى أن يوجب فى هذه الشجاج من الدية قوق ما أوجبه الشرع فى الموضحة ~~وذلك لابجوز ، ولكن الصحيح أن ينظر كم مقدارهذه الشجة من تعف عضرلدية ، لآن وجوب ~~فف عشر الدية تابت بالنس ومالانص فيه ييرد إلى ننتصوس عليه باعتبار المعنى . قات لكن ~~الصحيح قول الطحاوى عنه الفقهاء . عال فى شجاج الدر المختار هوأى منا التفاوت مى أى حكومة ~~العدل يه يفتى كما فى الوهاية والتقاية والملتقى والدرر والخانية وغيرها وجزم به فى المجبع ، وفى الخلاصة ~~انما يسنقيم قول الكرخى لو الجتاية فى وجه ورأس فحينئذ يفتى به ولوفى غيرهما أو تعر على المقتى ~~يفى بقول الطحاوى مطلقا لأنه أيسر انتهى : ونحوه فى الجوهرة بزيادة . وقبل تقسيرالحكومة هو ~~ما يحتاج إليه من النفقة وأجرة الطبيب والأقوبة الى أن يرأ. قلت : وعال فى رد المحتارجه ~~412 قوله به يفتى وبه أخذ الحلوانى وبه عال الائمة الثلاثة عال ابن المنفرومو قول كل من ~~يحفظ عنه العلم : معراج ~~(1) كان فى الأصل ولاسبيل والصواب مافى القيضية فلا حبيد ~~(2) قوله صلركذل كلن اقط من القيضية ت ~~(3) وفى باب الصلح من الجنايات من مبوط السرخى ج 21 س9 ولوصالحهمن الجرح مت PageV00P239 ~~============================================================ ~~أوجبت مالا وإنما أوجبت قودا(1) . ومن قطع يد رجل عمدأ فاقتص له منه ~~(1)4 ~~الامام ثم مات المقتص منه من القصاص فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال دية ~~نفس المقتص منه على المقتص له ، وبه نأخذ . وقال أبو بوسف ومحمد رضى اقه ~~عنهما : لاشىء [له] عليه . ومن قتل رجلا عمدأ وللمقتول ولى ققطم الولى يد ~~القاتل ثم عفا عته ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ms246 : لقاتل على ولى ~~القتول دية يده في ماله . وقال أبو يوسف ومحد رضى الله عنهما : لاشىء [له] ~~عليه ، وبه ناخذ (2) : ~~باب الديات فى الانفس وفيما دونها ~~قال آبو جعفر : وفى النفس إذا قتلت خطأ الدية ، وقد ذكرنا مقدارها ~~وأصنافها فيما تقدم منا فى كتابنا هذا . وديات المسلمين وديات أهل الذمة من ~~اليهود والنصارى والمجوس فى الأنفس وفيما دونها سواء . ودية المرأة على النصف ~~(3)1 ~~من دية الرجل فيما دق وفيما جل (6) . والذى تحمله العاقلة من دية كل واحد ~~من الرجل ومن المرأة نصف عشرها فصاعدا . ودية كل واحد منهما تؤخذ ~~أو الجراحة أوالضربة أو القطع أو الشجة أو اليد على شىء ثم برأ قالصلح بائز لأنه أحقط بهذه ~~الألفاظ حقه بعوض ، وان مات يطل الصلح فى قول أبى حنيفة وعليه القصاص فى القياس وفى الاستحان ~~عليه الدية فى ماله ، وان آل الجرح للى قتل كانت الدية على عاقلته ، وعند أبى يوسف وحمد الصلح ~~ماض ولاشىء عليه : الى آن قال ولوكان صالحه على ذلك وما يحدث منه ، كان الصلح ماضيا إن مات ~~أوعاش لأن مايحدث عنه السراية بكون هو بهذا اللفظ مسقطا حقه عن النفس بعوض ، والقصاص ~~فى النقس وان كمان عجب بعد الوت فانما ييجب بسبب الخناية ، واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب ~~حيح ، وكذلك من الجناية صحيح ان عاش أو منت ، لأن الجناية تعم النفس وما دونها حتى لوقال ~~لاجناية لى قيل فلان ثم ادعى عليه النقس لم نسمع دهواء الخت ~~(1) يقول ان الجناية لم توجب ما لا ابتداء بل قودا فإذا سقط القود بالصلح لا يعود مالا حتى ~~نوجب عليه الدية فى ملهن ~~(2) وفى الفيضية : قل أبو جعفر هذه كلها كما قال أبويوسف ، سكان وبه نأخذ . # 31) أى قيما قل أوكثر بعنى فى الدبة الكاملة وفى نصفها وربعها وعضرها فى كلها مثل ~~فحف وية الرجل PageV00P240 ~~============================================================ ~~ف ثلاث سنين ، وفى العينين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية ، ويستوى ~~في ذلك عين الأعور وعين الصحيح ، ويكون الواجب فى كل واحدة منهما ~~نصف ms247 الدية لا أكثر من ذلك ، وفى اليدين الدية ، وفى إحدلهما نصف ~~الدية ، وفى الرجلين الدية ، وفى إحداهما نصف الدية، وفى الذكر الدية ~~و فى الأتثين الدية وفى إحداهما نصف الدية ، وهما سواء ، وفى الذكر إذا قطع ~~معم الأنشين . عرضا أو بدىء بالذكر ثم بالأنشيين (1) طولا ديتان ، وإذا بدىء ~~بالاثيين جتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان فى ذلك دية وحكومة [عدل]، ~~و فى الشفتين الدية وفى إحداها تصف الدية وهما سواء ، وفى أشفار العينين ~~الدية وفى كل واحد منهما ربع الدية ، وفى الأنف الدية ، وفى المارن الدية ~~فى الحاجبين الدية وفى إحداهما نصف الدية ، وفى كل أصبع من أصاع ~~اليدين والرجلين عشر الدية ، والأصابع كلها سواء ، وفى كل آنملة من كل ~~اصبع فيها ثلاث أنامل ثلث عشر الدية ، وفى كل إصبع فيها أتملتان نصف ~~عشر الدية ، وفى كل سن نصف عشر الدية ، والأضراس والأسنان سواء فى ~~ذلك. ومن ضرب رجلا ضرية فألقى أستانه كلها كانت عليه دية وثلاثة ~~اماس دية ، لأن عليه فى كل سن [منها] نصف عشر الدية ، واثنان ~~وثلاثون سنا منها عشرون ضرسا وأربعة أنياب وأربع ثنايا(2) وأربع ضواحك ~~فعلى (2) الجانى من ذلك فى السنة الأولى من جميه الدية ثلث دية ، ومن ثلاثة ~~أخماس الدية ثلث الدية ، فذلك ثلثا الدية ، وعليه فى السنة الثانية من الدية ثلث ~~الدية وما بقى من ثلاثة أخماس الدية ، وعليه فى السنة الثالثة ثلث الدية (4) وهو ~~(1) وفى الفيضية دون الأنثيين مكان ثم بالأنتيين . # (2) وزاد فى الفيضية بعد الثنايا : وأربع رباعيات فتكون الأسنان إفا ستا وثلانين ~~والأولى حذف الضواحك لأنها من الأضراس إلا أن يكون ذكرها للايضاح ، ولا بد من ~~ذكر الزباعيات فى تقيم الأسنان . والله أعلم ~~(3) كان فى الأصل ففى والصواب فعلى كما هو فى الفيضية :- ~~(4) قلت : وجموع دية الأسنان يكون أزبعة وعشرين سهما ، وذلك لأنها تجب لها دية كاملة ~~وثلاثة أخاس الدية فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس وثلث فضربنا ثلاثة فى خة قصلت خسة عشر ~~(161 PageV00P241 ~~============================================================ ~~بقية [الدية] . وفى ثديى المرأة ms248 الدية ، وفى إحداهما نصف الدية . وفى حلتى ~~تدييها الدية ، وفى إحداهما نصف الدية . وفى ثدبى الرجل حكومة عدل ~~و فى إحذاهما متل نصف ذلك . ومن قطعت يده ليس فيها إلا إصبع واحدة ~~أو أكثر منها من الأصابع ففيها دية مافيها من الأصابع ، ولا شىء فى الكف ~~فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقد كان أبو يوسف رضى اله عنه يقول هذا ~~م رجع عته فقال : إذا قطعت يده وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى أرش الأصبع ~~او الى إصبعين ، أو إلى أرش اليد سوى ذلك ، فجعل عليه الأكثر منهما ~~وإن كان الذى فيها من الأصابع ثلاث أصابع فصاغدا فقوله فى ذلك كقول ~~الية خسة عشر سهما وثلاثة أخماسها تسمة أسهم فالكل يكون اذا أربحة وعشرين فثلث الدية ~~فمة ، فاذا أخذنا ثلث الدية من الدية الكاملة وهى خسة وثلث الدية وهى خة من نظامة أخماس ~~الية وهى تسعة وأضفنا خسة إلى خة تكون عضرة ومى ثنثا دية كاملة لمسنة الأولى ، وثلث ~~الية وهو خة وما بنى من ثلاثة أخاس الدية وهى أربعة تكون تسعة أسهم لسنة الثاتية ، ~~و لسنة التالثة ثلث الدية الياقى وهى خسة من أربعة وعضرين . والدية الكاملة بالهراهم عشرة آلاف ~~درهم وثلاثة أخاسها ستة آلاف ، وجموع دية الأسنان ستة عشر ألفا ، ففى السنة الأولى ستة ~~آلاف وستمائة وستة وستون وثلثا درهم ، ومى تلثا عضرة آلاف الت هى دية كاملة منها من الدية ~~الكاملة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ومثلها من ثلاثة أخماس الدية أعنى ~~فضفها من الدية الكامة ونصفها من الثلاثة الأخاس ، وفى الستة الثانية من الدية الكاملة ثلتها ~~ومى ثلاثة آلاف درهم وثثثمائة وثلاثة وثلاثون درها وثلت درهم والياقى من ثلاثة أخاس الدبة ~~ومى ألفان وستمائة وستة وستون وثثا درهم ، ويصير المجموع ستة آلاف درهم ، وفى السنة ~~الثالثة ما بقى من الدية وهى ثلث الدية ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم . # و في كتاب الديات من رد المحتارج 5 ص 410 ms249 : واعلم أن الدية وثلاثة أخماسها وهى ستة عشر ~~الفا تجب فى ثلاث سنين ، لسكن عال فى الخوهرة وغيرها إنه يعجب فى الستة الأولى ثلثا دية ثلث ~~من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة فخاسها ، وفى السنة الثانية ثلث الدية وما بقى من الثلاثة الأخاس ، ~~وفى السنة الثالثة ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكامة ، وذلكه لأن الدية فى ثلاث سنين فى كل ~~سنة ثلثها ويجب ثلاثة أخماسها وهى سنة آلاف فى سنتين ، فى الأولى متها ثلث الدية والبافى ~~ف السنة الثانية . اتقاف عن شرح الطحاوى . فلت : وعليه ققى السنة الأولىستة آلاف وستمائة وستة ~~وستون وثلثان ، وفى السنة الثانبة ستة آلاف ، وفى الثالثة ثلاثة آلاف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون ~~وثلث ، ولكن فى المجنبى والحار خانية وغيرهما عن المحيط أنه فى الستة هثانية سنة آلاف وستمائة ~~(1) وثلاثة وثلاثون وثلث ، وفى السنة الثالثة ثلاثة آلاف ومثله فى المنح ، والظاهر أنهما روايتان ~~أمل اهما فى الرد (1) وبهامش (قوله ستة آلاف وستمائة) لعل سوابه ثلمائة . قنت : وستمائة ~~م ن سهو القلم ، وهذا التقرير كله إذا فرضت الدية بالدزاهم ، وأما إذا فرضت بالابل فمائة وستون ~~لا فتفيه م PageV00P242 ~~============================================================ ~~243 ~~ابى حنيفة رضى الله عنه . وقد زوى عن محمد رضى الله عنه أنه قال : إذا كان ~~في الكف اربع أصابع فقطعت كان على القاطع دية الأربع الأصابع (1) ~~وخمس حكومة الكف لو قطعت بلا أصابع (2) . وكذلك كان يعتبر ~~فى قليل الأصابع وفى كثيرها ، وبه نأخذ . ومن قتل من الأحرار عبدا لرجل ~~خطأكان عليبه قيمته على عاقلته فى قول أبى جنيقة ومحمد رضى الله عنهما ~~فى ثلاث سنين ، إلا أن تكون قيمته تبلغ الدية أو تجاوزها فيكون الذى تحمله ~~العاقلة منها مقدار الدية إلا عشرة دراهم لاشىء لمولاه على القاتل ولا على عاقلته ~~سوى ذلك . وقد روى محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما أنه قال : قيمته على ~~العاقلة بالغة ما بلغت . وقد روى أححاب الإملاء عنه أنه قال : قيمته على الجانى ~~فى ماله بالغة مابلغت ، ولا تحمل العاقلة عنه ms250 منها شيئا . وما جنى على العبد ~~فيما دون النفس لم تحمله العاقلة فى قولهم جميعا . ومن جنى على امرأة حامل ~~فضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أوأمة . وعدل الغرةخمسمائة ~~درهم : وإن خرج حيا ثم مات كانت فيه الدية كاملة ، وذلك كله على العاقلة ، ~~وكانت على الضارب الكفارة فى الوجه الثانى ، ولا كفارة عليه فى الوجه الأول. # ودية الجنين من الغرة ومن الدية موروئة عنه على فرائض الله عزوجل ~~ولوقتلت امرأة ثم خرج من بطنها جنين ميت فلاشيء فى جنينها وعلى قاتلها مايجب ~~عليه فى قتلها من قود ومن دية ، وإن خرج قبل موتها ثم ماتت كانت فيه ~~غرة ، والغرة فى الذكر والأنثى سواء . وجنين الذمية يهودية كانت أو نصرانية ~~او مجوسية كجنين المسلمة فى كل ما ذ كرنأ . وفى جنين الأمة من مولاها كا ~~(3) ~~فى جنين الحرة ، وفى (3) جنين الأمة من غير مولاها إن خرج حيا ثم مات ~~(1) وفى الفيضية : دية الأصايع : ~~(2) كان فى الأصل ثلات أصابع وفى الفيضية بلا أصابع وهذه الصارة من قوله وجمس ~~فيها سقوط أو تصحيف لا يفهم مقصودها ولم نجدها فى غير هذا الكتاب حتى إن الشارح أيضا ~~لمايأت بها ~~(3) كان فى الأصل من والصواب ما فى الفيضبة فى PageV00P243 ~~============================================================ ~~ته ، وإن خرج ميتأ فان كان ذ كرا كان فيه نصف عشر قيمته لوكان ~~حيا ، وإن كان أنثى كان فيها نصف عشر قيمتها لوكانت حية ، وهذا قول ~~بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، ولم يجك محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما ~~فى ذلك خلافا ، ويه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله ~~1411 ~~ع ه أنه قال فى جنين الأمة إذا ألقته حيا (1) مانقص أمة كما يكون فى جنين ~~(2) س ~~البهائم (2) . وكل جناية جنيت على مولود من فقء عين أوقطع عضو ففيها ~~حكومة عدل ، إلا أن تعلم سلامة عينه وصحة نظره بها ، وإلا أن يعلم سلامة ~~ما قطع من أعضائه بتحريكه إياه ، فيكون الواجب فى ذلان كانواجب فيه ~~وأصييت من ms251 كبير . ومن جنى على عين وجل فأذهب نظرها ، أو على ~~سن رجل فاسودت، أو على يده فشلت حتى لاينتفع بها، أو على رجله فصارت ~~كذلك ، فإن عقل ذلك على الجننى فى ماله إن كان عمدا ، وعلى عاقلته إن ~~كان خطأ وأرش ديته . ومن ضرب سن رجل فحركها استؤنى بها حولا ، فإن ~~اشتدت وعادت كما كانت فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لاشىء فيها ~~وقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أته قال : فيها حكومة الألم() ~~(44 س ~~و إن سقطت أو اسودت(4) كانت فيها ديتها ، وبه نأخذ . فإن اختلف ~~الضلرب والمضروب وقد سقطت أو اسودت فقال الضارب : حدث ذلك من ~~(1) كذا في الفيضية . وكان فى الأصل ميتا . ولعل الصواب ما فى الفيضية : ~~21) وفى الفر المختار يهامش الرد ج 5س 414: ولو ألفته حيا وقد نقصتها الولادة فعليه ~~قيمة الجنين لا نقصانها لو بقيمته وفاء ، والافعليه إتمام ذلك . جتبى : وقال أبويوسف فيه تقصاتها ~~كالبهيمة . وقال الشافعى فيه عشر قيمة الأم . صدر الشريحة . ولا يخفى أنها للمولى . وقال فى الرد ~~قوله وهال أبويوسف الخ هذا غير ظاهر الرواية عن أبى يوسف قال فى المبسوط ثم وجوب البدل ~~فى جنين الأمة قول أبى حنيفة ومحمد وهو نلنفاهر من قول أبى يوسف وهته فى رواية أنه لا يجب ~~الاقصان الأم إن تمكن فيها نقس ، وان نم يتكن لا يجب شىء. عناية .قلت : فالمسالة فى الدر ~~فرضت فيما إذا أفته حيا: ~~(3) فى الفيضية حكومة عدل الألم والصواب للألم: ~~(4) زاد بعد قوله أو اسودت فى القيضية نقال الضلرب حبث نع من غير جتاية : PageV00P244 ~~============================================================ ~~غير جنايتى ، وقال المضروب : بل كان ذلك من جنايتك ، فإن القول فى ذلت ~~قول المضروب استحسانا ، وقد كان القياس أن يكون القول فى ذلك قول ~~الضارب . ولوشج رجل رجلا موضعة فصارت منقلة(0) فاختلف الشاج والمشجوج ~~فقال الشاج حدث ذنك من غيرجنايتى " وقال المشجوج : بل هو من جنايتك ~~فان القول فى ذلك قوله الشاجم مع يمينه على مايدعى للشجوج . ومن قلع سن ~~رجل ms252 فنبتت كما كانت فلاشىء على القالع فى قول أبى حنيقة ومحمد رضى الله عنهما . # و قد روى عن أبى يوسف وضى الله عه أن عليه في ذلك حكومة عدل للالم، ~~وبه نأخذ . ومن قلع () ظفر رجل فنبت مثنيوا كان فيه حكومة عدل . ومن ~~لعم سن رجل [فأخذها المقلوع به ] فأثبتها مكانها فثبتت وقد كان القلع ~~خطأ فعلى القالع أرشها كاملا ، وكذلك الأذن . وقد روى عن محمد رضى الله ~~عته أنه قال فى ذلك على الجابى مقدار أجر علاج مثل ذلك . ومن شجم رجلا ~~موضحة خطأ فذهب منها شعر رأسه وبرأ (من ) ذلك فعلى عاقلته الدية ، ~~ويدخل أرش الموضحة فيها ، وإن كان ذهب شىء من الشعر نظر فى أرشه ~~و فى أرش الموضحة فدخل قليلهما فى كثيرهما (4) ، ولو لم يذهب الشعر منها ولكن ~~ذهب العقل منها دخل أرشها فى دية العقل ، ولو لم يذهب العقل منها ولسكن ذهب ~~السمع والبصركان فى كل واحد منهما الدية ولم يدخل أرش الموضحة فى ذلك . ومن ~~جنى على رجل فضربه ضربة فانقطع عته الشم كان عليه فى ذلك الدية (5) وإن ذهب ~~(1) كان فى الأصل منتقلة وهو تصحيف والصواب منقله كما فى الفيضية. # (2) وفى القيضية فطع: ~~(3) كاف فى الأصل القالع والصواب القلع كما هو فى الفيضية : ~~(4) كنا فى الفيضية ، وكان فى الأصل قليلها فى كثيرها . # (5) وفى قتاوى اميخان ج4 سس 380: ولو ضرب أنف رجل وم يجد شم ريع لحيب ~~ولانتن ففيه حكومة عدل ، وفى يض الروايات فيها الاية" وذهاب الشم بمنزله ذهاب السمع ت ~~وفى انبسوطج 26 س 69 : والمعانى التى هى أمراد فى البدن العقل والسمع والبصر والذوق والعم ~~ف كل واحد منها دية كامة ، مكذا روى عن عمر رضى الله عته أنه قضى الرجل على رجل بأربع ~~حيات بضربة واحدة كان ضرب على رأسه نأذهب عقله وسمعه وبضره ومنفعة ذكره الخن PageV00P245 ~~============================================================ ~~منها ماء ظهره كان عليه فى ذلك الدية أيضا(1) . ومن رمى امرأة يحجر فأفضاها به فإن ~~كان بولها بستمسك كان عليه ثلث الدية ms253 ، وإن كان بولها لا يستمسك كانت عليه ~~الدية كاملة . ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت إصبع أخرى من أصابعه منها ~~ان أبا حنيفة قال عليه أرش الأصبعين جميعا ولا قصاص عليه فى واحد(0) منهما. # و قال أبو يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التى قطعها خاصة وعليه أرش الاصبع ~~الأخرى . ومن قطع إصبم رجل فسقطت كفه من المقصل فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ~~رضى الله عنهما قالا : لاقصاص عليه فى ذلك وعليه دية الكف . وقال محمد رضى الله ~~عته : عليه القصاص فى الكف كأنه قطعها وبه نأخذ . ومن ضربرجلاضربة فانقطع ~~منها كلامه فعليه الدية ، وفى اللسان الدية إذا قطع . وإذا شج رجل رجلا موضحة ~~أحدث ما بين قرنى المشجوج وهى لا تأخذ ما بين قرنى الشاج فإن المشجوج ~~يخير ، فإن شاء أخذ الأرش ولا قصاص له ، وإن شاء اقتص له فيبدا من أى ~~الجانبين أحب حتى يبلغ مقدارها فى طولها إلى حيث تبلغ ثم يكف ، وإذا كانت ~~الشجة لا تأخذ ما بين قرنى المشجوج وهى تآخذ ما بين قرنى الشاج ويفضل منها ~~فضل فإنه يخير المشجوج أيضا ، فإن شاء أخذ الأرش ، وإن شاء اقتص له ما بين ~~قرفى الشاج لا يزاد(2) على ذلك شىء ، وإذا كانت الشجة فى طول راس المشجوج ~~وهى تأخذ من رأس الشاج من جبهته إلى قفاه فإنه يخير المشجوج ، وإن شاء أخذ ~~(3)10 ~~الأرش ، وإن شاء اقتص له مقدار شجته إلى مثل موضعها فى رآسه لايزاد ~~(1) يريدان ضربه أحدعلى ظهره انقطع منه منفمة جماعه . وفى ميسوط السرخى ج 26 ~~69 وكذلك فى الصلب الدية كاملة إذا متع الجماع لما قيه من تفويت منقعة مقصودة وهى متقمة ~~النسل . وفى فتاوى اضيخان ج4 س 385 وكنلك دية القل والسمع والبصر والشم والكلام ~~والذوف والانزال والحدب وشعر الرأس والحية والأذنين والحاجيين وأهداب العينين وأصابع ~~الدين والرجلين ، وحلتى المرأة، والإفضاء إذا لم يستمسك البول أو الغائط ، وفى الحشفة ولمارن ~~والشفتين والأنتيين واللحيين والأليتين والسان واهوجاج الوجه وقطع فرج انرأة إذا ms254 منه الوطه ~~وضرب على الظهر فاقطع ماؤه ففى نجميع ذلك دية كامه إذا كانت خلا . # (2) كذا فى الأصول والظاهر فى واحدة : ~~31) وفى الثاتية لايزداد PageV00P246 ~~============================================================ ~~على ذلك ، وإن كانت من المشجوج ما بين جبهته إلى ققاه ولا تبلغ من رأس الشاج ~~[الى نصف] ذلك ، خيرالمشجوج، فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتصله مقدار ~~شجته إلى حيث ماتبلغ ، ويبدأ من أى الجانبين أحب . وفى اليد الشلاء ، وفى ~~السن السوداء ، وفى ذكر الخصى حكومة عدل : ~~باب القسامة ~~قال أبو جعفر : وإذا وجد القتيل فى محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم ~~خمسون رجلا بالله عز وجل ما قتلناه ولا علمنا قاتلا ، ثم يغرمون الدية ، وإن ~~لم يكمل العدد خمسين رجلا كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين (1) يميتا . # وإذا وجد قتيل بين قريتين أو بين سكتين فإنه يقاس مايينه وبين كل واحدة متهما ~~فالى أيتهما كان أقرب [كان ] عليها القسامة والدية ، وإن نكلوا عن الحلف ~~حبسوا حتى يحلفوا، والمسلمون والكافرون فى ذلك سواء . والقسامة على أهل الخطة ~~1(2) ~~لا على السكان ولا على المشترين إلا أن لا يبقى (2) أحد من أهل الخطة فتكون القسامة ~~والدية على الذين تحول ملكها إليهم ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، ~~و به نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أن القسامة والذية ~~على السكان دون المالكين . ومن وجد ميتأ فى قبيلة أو محلة لا أثر به لم تكن فيه ~~قسامة ولا دية ، والمسجد فى جميع ماذكرنا كالمحلة وكالقبيلة . ومن وجد قتيلا فى دار ~~فسه فديته على عاقلته فى قول أبى حنيقة ، وأما فى قول أبى يوسف ومحمد فدمه هدر ~~و لاشىء فيه على عاقلته ولا على من سواها ، وبه تأخذ . ومن وجد قتيلافى سوق ~~السلمين أو فى مسجد جماعة فهو على بيت مال المسلدين ، وليس فيه قسامة ~~ومت وجد قتيلا فى قبيلة فادعى أولياؤه قتله على رجل من غير تلك القبيلة فشهد لهم ~~(1) فى الفيضية خون بالرفع : ~~(2) وفى الفيضية الى أن يبقى : PageV00P247 ~~============================================================ ~~على ms255 ذلك بعض أهل تلك القبيلة فإن أبا حنيفة قال : لا تجوز شهادتهم ولاشى ~~عليهم : وقال أبويوسف ومحمد شهادتهم فى ذلك جائزة ، وبه نأخذ . ومن وجد ~~قتهلا فى قبيلة غيرأنه قد ذهب رأسه فكان الموجود منه بقيته ففيه القسامة والدية ، ~~وان كان الموجود منه رأسه أويده أو رجله دون ماسوى ذلك منه فلاشىء فيه ، ~~وان وجد أكثر من نصف البدن فعليهم القسامة والدية ، وإن وجد منه تصف ~~البدن فيه الرأس فعليهم القسامة والدية ، فإن وجد نصف البدن مشقوقا طولا ~~لاشىء [ فيه ] من قسامة ولا دية (1) . ولا قسامة فى بهيمة (2) ولا غرم إذا وجدت ~~في محلة قوم أو قبيلتهم . وفى العبد القسامة فى قول أبى حنيفة ومحمد كما تكون ~~فى الحر ، ثم تكون قيمته على المقسمين (2) وعلى سائر القبيلة أو المحلة التى وجد فيها ~~وبه نأخذ . ولاقسامة فيه فى قول أبى يوسف . ومن وجد قتيلا فى دار مكاتب ~~ان على المكاتب أن يسعى لولى القتيل فى الأقل من قيمته ومن دية القتيل ~~الاعشرة دراهم ، وإن وجد فى دار عبد مأذون له فى التجارة عليه دين أولا دين ~~عليه فإن الدية والقسامة على عاقلة مولاه فى قول أبى حنيفة ومحمد ، وهو قول ~~أبى يوسف الأول الذى رواه عنه محمد . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف ~~أنه إذا كان عليه دين دفعه مولاه بالجناية أو فداه بالدية ، وبه نأخذ . ولا يدخل ~~فيمن يقسم امرأة ولا صبى ولا عبد إلا أن يوجد قتيل فى دار امرأة فى مصر ~~1) وفى ميسوط السرغسي ج 26 س 116 : واذا وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف ~~البلدن آو نصف البدن ومعه الرأس فى علة فعلى أهلها القسامة والدية لأن هنا قتيل وجد فى محلته ~~ولأكثر حكم الكا ، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل من النصف ومعه الرأس ~~و وجدت رجه أو يده أو رأسه فلا شىء عليهم فيه لأن الموجود ليس بقتيل إذ الأقل لا يجعل ~~بمنزلة الكل ، ثم هذا يؤدى الى تسكرار القسامة والدية ms256 فى قتيل واحد ، فإنا لو أوجبنا بوجود ~~النصف فى هذه المحلة القسامة والدية على أهلها لم نجد بدا من أن نوجب إذا وجدنا النصف الآخر ~~ف محلة آخرى القامة والدية على أهلها وتكرار القامة والدبة فى قتبل واحد غير مشروع، ~~وهذا نظير ما تقدم فى حكم الصلاة عليه : ~~(2) وفى القيضية نهبة وليس بشىء ~~(3) كمان فى الأصل على المقيمين والصواب على المقسبين كما هو فى القيضية : PageV00P248 ~~============================================================ ~~لا عشيرة لها فيه (4) فإن الأيمان تكرر عليها فى هذا الموضع فى قول أبى حنيقة ~~وأبى يوسف ومحمد حتى تكمل خمسين (2) يمينا ثم تكون الدية على أقرياء القبائل ~~منها ، ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ~~ويغرمون الدية . وإذا كانت للذمى دار فوجد فيها رجل قتيلا كانت عليه القسامة ~~والدية تكرر عليه الأيمان [ فى ] القسامة . وكل مصرلا قبائل فيه وفيه دروب ومحال ~~كانت دروبه ومحاله له كقبائل المصر اللدى فيه القبائل على ما ذكرنا . ومن وجد ~~قتيلا فى قرية ليتامى لا عشيرة لهم فليس على اليتامى قسامة ، وعلى عواقلهم القسامة ~~والدية(2) . ومن أصابه حجر فى قبيلة أوسهم أو جراحة ممن لم يعرف فصار بذلك ~~صاحب فراش حتى مات فعلى الذين أصابه ذلك منهم القسامة والدية ، وإن كان ~~حيحا يذهب ويجىء فلاشى: فيه . ومن وجد قتيلا فى سفيتة فالقسامة على من ~~فىي السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها والدية عليهم . ومن وجد ~~قيلا فى نهر عظيم يسوقه الماء فليس فيه شىء ، وإن كان إلى جانب الشاطىء محتبا ~~فهو على أقرب القبائل والأرضين إليه وعليهم فيه القسامة والدية ، وإن كان فى نهر ~~قوم رما معروفين فهو عليهم ، وإن وجد على عنق رجل يحمله أو على يده يحمله فهو ~~عليه ، وكذلك إن كان على دابة لها سائق أو راكب أو قائد فهو عليه ، فإن كانت ~~الدابة مخلاة لا أحدره) ممن ذكرنا معها فهو على أهل المحلة الذين وجد فيهم على ~~الدابة . ومن وجد قتيلا فى قبيلة قوم فزعم أهل ms257 القبيلة أن رجلا منهم قتله وأنكر ~~ذلك ولى القتيل ولم يدع قتله على رجل منهم بعينه فإن فيه القسامة والدية على أهل ~~تلك القبيلة ، فأما أبويوسف فقال يحلفون بالله ما قتلنا ورفع عنهم ولا علمنا قاتلا ~~(1) كان فى الأصل فيها والصواب ما فى القيضية فيه والضمير لمصر: ~~(2) وفى الفيضية خمنون مرفوعا ت ~~(3) وفى انفيضية ولا على عواقلهم الخ وليس بصواب ، نأن القسامة على عواقلهم وهنا ~~و العروف عند الفقهاء : ~~(4) وفى الفيضية فى نهر صنير لقوم ~~(5) كان فى الأصل لا خذها وفى الفيضية لا أحد وفى الشرح وان لم يكن مع الابة أحد . PageV00P249 # ============================================================ ~~لأنهم قد ذكروا أتهم قد علموا قاتلا . وأما محمد بن الحسن رضى الله عنه فقال ~~يحلفون بالله ما قتلناه (1) ولا علمنا [قاتلا] غير فلان بن فلان ، وبه نأخذ(2) . # ذ3). # باب جناية الراكب والسائق والقائد ~~واناخس والحافرو2) والمرتدف ~~قال أبو جعفر : إذا ساق (4) الرجل على دابة(5) فى طريق ضمن ما أصابت بيدها ~~او برجلها أو كدمت أو خبطت (6) إلا النفحة (4) بالرجل والنفحة بالذنب (8) فإنه ~~لايضمنها . وكل ما ضمن فيه الراكب ضمن فيه القائد والسائق إلا أن الكفارة ~~على الراكب وليس على السائق والقائد كفارة ، وإن راثآت (9) أو بالت فعطب ~~4(9)- ~~اسان بروثها أو يبولها لم يكن فى ذلك ضمان على را كبها . ومن ساق دابة وعليها ~~سرج فوقع سرجها على رجل فقتله كانت ديته على السائق . ومن كان يمشى ~~ف الطريق وهو حامل لشىء فسقط منه فعطب به عاطب ضمنه ، وإن سقط عنه ~~ر داء كان لابسه فعطب به إنسان لم يضمن ، وإن أثارت الدابة المركوبة غبارا ~~او حصاة [أو نواة] بمقدمها أو بمؤخرها ففقأت عين إنسان لم يضمن راكبها ، ~~وان كان حجرا كبيزا ضمن . ومن قعد فى مسجد فعطب به إنسان والجالس ~~(1) وفى الفيضية ما قلناه : ~~(2) وفى القبضية قال أبو جعفر هو كما هال محمد بن الحن مكان وبه نأخذ : ~~(3) وفى الفيضية والجانب وفى شرح على الاسبيجابى والحافر وهو الصواب والردف ~~الراكب خلف الراكب ~~(4) وفى الفيضية : سار. # (5) وفى الفيضية ms258 دابته ت ~~(6) الكدم العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمار والحبط الضرب باليد والصدم الوفى وأن ~~ضرب الشىء بجسدك مفرب : ~~(7) كذا فى الفيضبة وكان فى الأمل نفحة . قلت : والنقحة الضرب بالرجل يقال نفحت ~~الدابة الرجل ضربته بجد حافرها ت ~~(4) النفع بالحاء الهملة يقال نفحت الداية : أى ضربت بحد حافرما . مغرب . وفى رد اخحتار ~~فقوله برجلها من استعمال القيد فى المطلق كما ذكره القهستانى وغيره ، ولكن فى الصحاح : ~~اى ضربت برجلها فلم يقيد بالحافر فتبقى دموى المحجاز بالنسبة إلى قوله أو ذنبها . تأمل : ~~(9) الروت سرجين الفرس وكل ذى حافر ، يقال راث القرس مثل تقوط الرجل: PageV00P250 ~~============================================================ ~~من العشيرة التى ذلك المسجد فيها فإن كان جلس فى صلاة لم يضمن ، وإن كان ~~جلس فى غير صلاة ضمن . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لا يضمن ~~فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ . وإن علق [ فيه ] رجل قنديلا فعطب به عاطب ~~فان كان من العشيرة ، يعنى معلق القنديل ، لم يضمن ، وإن كان من غيرهم ضمن ، وفى ~~قياس قول أبى يوسف ومحمد : لا يضمن فى الوجهين جميعا ، وبه نأخذ . ومن أرسل ~~مت ات اما ما ت د الا اد ا الى الا ~~ولا قائدا ولا زاجرا فما أصابت كان ضامنا له إلا أن تعدل عن الطريق اللدى أمامها إلى ~~ماسواه من الطريق، فإنه إذا كان ذلك منها خرجت عن إرساله ولم يجب عليه ضماق ~~باعطب بها ، وإن لم يكن لها طريق إلا ماعدلت إليه كان ضامنا لما أصابت فى نقت ~~الطريق أيضا . ومن أرسل طائرا فأصاب فى فوره شيئا لم يضمته . وإن أغرى كلبا ~~فأصاب شيئا من إنسان [لا] يضمنه . وقال أبو يوسف عليه ضمان . وقال عحمد ~~إن كان له سائا أو قائدا ضمن ما أصاب ، وإن كان ليس له سانقا ولا كائدا ( ~~له لم يضمن ما أصاب ، وبه نأخذ . ومن سقط على رجل فقتله كانت ديته على ~~عاقلته ، وإن مات الساقط فإن كان المسقوط عليه فى دارفسه، أو فى موضع ~~ليس بجان فى جلوسه فيه كان ms259 ذلك هدرأ ، وإن كان فى موضع جلوسه قيه ~~جناية كانت دية الساقط عليه على عاقلته . ومن كان راحا (4) قضرب دابته ~~أو كبحها(ه) باللجام فأصابت برجلها أوذنبها لم يكن عليه شىء . ومن نخ ~~دابة وعليها راكب فتفحت رجلا فقتلته كانت ديته على الناخس دون الراكب ، ~~(1) نور كل شيء أوله أى أجابت فى ابتداء عدوها ~~(2) أى حضه وزجرء ، يقال أغرى الرجل بكنا افاحضه : ~~(3) كان فى الأصل ائق ولا قائد بالرفع والصواب أنهما بالنعب كما فى الفيضية وسقط ~~منها (له) كلمما. # (4) وفى القيضية راكبا مكان رامحا ، ورامحا أى طاعنا بالرماح غرضا ~~(5) كبح الدابة بالقلجام جذبها به لتقف ولاتجرى : ~~(6) وفى المغرب : نخس لهابة نخسا من بلب منع انا طعنها ببود أو نحوه : PageV00P251 ~~============================================================ ~~وكذلك ما عطب من تلك النخسة من رمى الدابة راكيها ، أو من ونوبها على ~~غيره كان ضامنا لذلك كله . ولو نخسها بأسر را كبها كان ذلك بمنزلة را كيها ~~لوكان هو الذى نخها . ومن قاد قطارا فى طريق فما أوطأ أول القطار أوآخره ~~يد أو برجل أو صدم إنسانا فمات كان لذلك ضامنا ولا كفارة عليه ، ~~وكذلك إن كان معه سائق كان حكمه فى ذلك كحكه ، وإن كان السائق ~~وسط القطار كان ما أصاب مما خلف السائق ومما بين يديه عليهما وكانا سواء ~~فى الضمان ، وإن كان على بعير من هذا القطار راكب (1) وهو وسط القطار ~~لايسوق منه شيئا لا يضن شيئا مما عطب مما أمامه من القطار ، وكان ~~ف ضمان ما عطب بما(2) خلفه من القطار كالسائق والقائد جميعا . ومن دخل ~~دارقوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم . ومن وقف دابته ~~ف طريق مربوطة أو غير مربوطة ، فجالت فى رباطها كان لما أصابت أيضا ضامنا ، ~~و إن كانت غير مربوطة فزالت عن موضعها ثم جنت على رجل جناية لم يضمن ~~ما جنته . وكذلك ما ألقاه رجل فى الطريق من الهوام ومن غيرها فهى فى جمي ~~ما ذكرنا كالدواب ، ولا كفارة فى شىء من ذلك . ومن طرح فى الطريق ms260 ~~حجرا أو بنى فيه بناء كان ضامنا لما عطب بذلك . ومن أخرج من داره ~~ميزايا إلى الطريق فسقط على رجل فقتله ، فإن كان الذى أصابه منه فقتله ~~ما كان فى الحائط لم يكن عليه فى ذلك ضمان ، وإن كان الذى أصابه(4) منه ~~فقتله ماكان خارجا من الحائط كان عليه فى ذلك الضمان ، وإن م يعلم ~~ما أصابه منهما فارنه ينبغى فى القياس أن لايضمن ولكنه فى الاستحسان يجب ~~عليه فى ذلك نصف دية العاطب . وإذا استأجر رجل رجلا من الفعلة (5) على ~~(1) وفى الفيضية راكبا ~~(2) وفى الفيضية بهات ~~(3) وفى الفيضية الذى أصاب فقتله ~~(4) وفى الفيضية آصاب : ~~(5) الفعلة جع القاعل : أى من العمة والكسبة والينائين ت PageV00P252 ~~============================================================ ~~شيء يحدثه له فى بنائه قاحدثه له فعطب به عاطب فضانه على المستأجر . وق ~~كان ينبغى فى القياس أن يكون على الفاعل . وكل ما ذكرنا مما يحب في ~~اضمان إذا تلفت به نفس الم يكن فيها كفارة على الذى عليه الضمان إلا فيما ~~أصابه بيده ، أوعطب بوطء دابته التى هو را كبها قان ذلك فيه الكقلرة بد ~~أن يكون الراكب رجلا بلنا صحيحا ، فاين كان بالنا مجنونا أو كان صبيا لم يكن ~~عليه فى ذلك كفارة . وكل من جعلنا عليه الكفلرة حرمناه الميراث من المقتول ~~إن كان وارثا له ، وحرمناه وصية منه إن كان أجنييا منه أوصى له بوصية ~~وكل من لم نوجب عليه كفارة ممن ذكرنا لم نمنعه [من] الميراث من المقتول ~~ولم نمنعه من وصية إن كان أوصى له بها ولم يكن وارثا له . # باب حكم الحائط المائل فيما يتلف به فى سقوطه ~~قال أبو جعفر : ومن مال حائطه إلى الطريق أو إلى داررجل فوقع نحطب ~~به عاطب فلاضمان عليه فى ذلك ، إلا أن يكون أشهد عليه فى ذلك وتقدم ~~اليه فيه ، وأمكنه بعد ذلك إزالته قلم يفعل ، قاربه يضن ما عطب به بعد ذلك ~~من الأنفس ومن الأموال ، فما كان من الأنفس فعلى عاقلته ، وما كان من ~~الأموال ففى ماله ، سواء كان التقدم ms261 [و) الإشهاد فى ذلك إن كان مال إلى دار ~~رجل من ربها ، أو من مستأجرها ، أو من مستعيرلها ، وإن كان الحانط لجمنعة ~~تقدم إلى بعضهم فلم يهدمه حتى سقط فعطب به عاطب ، قانه ينبنى فى القياس ~~ان لايضمن أحد منهم شيئا ؛ لأنه لايستطيع بعضهم هدمه دون يقيتهم ، وبه نأخذ . # ولكن أبا حنيفة رضى لله عنه استحن فججل على المتقدم إليه من الدية بمقدارحصته ~~م ن الحائط . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يجعلان عليه من الدية ~~صفها . ومن تقدم إليه فى هدم حائط وأشهد عليه بذلك ثم خرج الحانط من ~~(1) وفى القيضية من سقوطه : PageV00P253 ~~============================================================ ~~ملكه يبيع أو بميراث أو بما سواهما بطل ذلك الإشهاد وذلك التقدم . ومن ~~أشهد عليه فى حائط ثم سقط فعطب عاطب بترابه أو بطوبه (1) قإن أبا يوسف ~~رضى الله عنه قال فى ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء إنه لا ضمان عليه فى ذلك ~~لأنهه قد زال عن المكان الذى كان فيه وقت الاشهاد . وأما محمد ين الحسن ~~ر ضى الله عنه فكان يقول فى ذلك : هو ضامن لماعطب بذلك . # باب جناية العبد والمدبر والمكاتب (2) وأهات الأولاد ~~قال أبوجعفر : وإذا قتل العبد رجلا خطأقيل لمولاه : ادفعه إلى ولى الجناية ~~أوافده بالدية ، فإن اختار فداءه بالدية كان مأخوذأ بها حالة لولى المقتول ~~ان ثبت بعد ذلك إعساره بها فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : قد ~~زالت الجناية عن عنق العبد باختيار مولاه إياه وصارت ديتأ على مولاه فى رقبة ~~العبد الجانى ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : إذا لم يكن للمولى من ~~المال فى وقت اختياره إياه مقدار الدية كان اختياره إياه باطلا فكان حق ~~ولى الجناية فى رقبة العبد كما كان قبل الاختيار ، فيقال له ادفم العبد إلى ولى ~~الجناية أو افده منه بالدية . وقال محمد رضى الله عنه : الاختيار جائز معسرأ كان ~~المولى أو موسرا ، وتكون الدية فى عنق العبد دينا لولى الجناية يبيعه فيها مولاه ~~ولى الجناية ، وإن ms262 أعتقه المولى قبل اختياره إياه وهو يعلم بجنايته ، كان مختارا ~~له وكانت الدية عليه فى ماله ، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالجناية لم يكن ختارا ~~له وكان عليه لولى الجناية الأقل من قيمة العبد ومن الدية ، وكذلك لو دبره ~~أو باعه أو كاتبه أو آجره أو رهنه أو كان مكانه أمة فزوجها أو استخدمه (3 ~~لم يكن مختارا . ولو ضربه ضربا(4) بعينه أو جرحه أو قتله وهو يعلم بجنايته ~~(1) الطوب بضم الطاء : الآجر ، والواحدة طوبة . # (2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل : والمدبرين والمكاتبين . # (3) كذا فى الأصل وسقط هذا اللفظ من الفيضبة والظاهر أنه أو استخدمها ، والله أعلم : ~~(4) وفى الفيضية ضربة : PageV00P254 ~~============================================================ ~~كان هذا مفه اختيارا له . ولو كانت جناية العبد لم تبلغ النفس فأعقه المولى ~~وهو يعلم بها قبل برئه منها ثم انتقضت الجناية فمات منها كان هذا مته اختيارا ~~وكانت [عليه] الدية . ولو لم يعتقه ولكن المحنى عليه برىء من الجناية قغرم ~~المولى أرشها وأمسك عبده ثم انتقضبت الجتاية فمات المجنى عليه منها والعبد على ~~جاله عند مولاه فإن أبا حنيفة قال : ينبغى فى القياس أن يكون هذا منه اختيارا ~~ونكنى أدع القياس وأخيره الآن خيارا مستقبلا . وقال أبو يوسف رضى الله عنه ~~بعد ذلك : آخذ (1) بالقياس فإن شاء دفعه وأخذ ماأعطى ، وإن شاء فداه ~~ام الدية ، وبه نأخذ . وإن قتل العبد الجانى عبدا لرجل غير مولاه فدفع يه ~~حل محله (2) وقيل لمولاه ادفعه بالجناية أو افده بالدية ، ولو لم يدفع العبد الجانى ~~اخرأ بجنايته على العبد الجانى أولا ولكن مولاه فداه بقيمة الجانى أولا ودفعها ~~إلى مولى الجانى أولا دفعها(2) المولى إلى ولى الجناية التى كان عبده جناها ولم يقل له ~~افدها ، ولا يكون(4) مختارا للجتاية لو أنفقها لأنها دراهم ولا تفدى الدراهم بدراهم ~~ولو لم يقتله عبد لأجنبى ولكن قتله عبد لمولاه قيل لمولاه ادفع هذا العبد الثانى ~~القاتل(5) إلى ولى الجناية التى جناها العبد الأول أو اقداه مته بقيمة العبد الأول . # ومن أعتق عبده وقد جنى ms263 قبل ذلك فقتل رجلا عمدا كان لولى الجناية قتله ، فإن ~~كان للجناية وليان فعفا أحدهما كان للآخر أن يستسعى العبد المعتق فى نصف قيمته ~~عبدا . وإذا جنى العيد على رجل فقتله خطا واستهلك لاخر مالا وحضرا جميعا ~~يطلبان الواجب لهما فإنه يدفع إلى ولى الجتاية ثم يتبعه الآخر فيبيعه فيما استهلك له ~~من ماله . ولو حضر صاحب المال أولا ولم يحضر صاحب الجتاية باعه (له) القاضى ~~(1) وفى الفيضية أخذما . # (2) وفى الثانى محليه ~~(3) وفى الفيضية ودفعها: ~~(4) وفى الفيضية قلايكون . # (5) كان فى الأصل فقاتل والصواب ما فى الفيضية القاتل . PageV00P255 # ============================================================ ~~فى ماله الذى كان استهلك له ، فان حضر بعد ذلك ولى الجناية لم يكن له شىء : ~~وإذا جنى المدبر فقتل رجلا خطا كان على مولاه لولى الجناية الأقل من قيمة المدبر ~~ومن الدية إلا عشرة دراهم ، وكذلك لوقتل جماعة لم يكن على المولى غيرما ذكرنا ، ~~وإن قتل رجلا خطأ [ فدفع المولى قيمته إلى ولى الجناية بقضاء قاض ثم قتل آخر ~~خطا] كان لولى الجناية الثانية أن يتبع ولى الجناية الأولى حتى يأخذ منه نصف دية ~~ما كان أخذ من المولى ، وإن كان دفع ذلك إليه بغير قضاء قاض كان ولى الجناية ~~الثانية بالخيار ، إن شاء اتبع ولى الجناية الأولى فقاسمه ما كان أخذ من المولى نصفين ، ~~وإن شاء اتبع المولى بذلك فأخذهمنه ثم عاد به (1) المولى على ولى الجناية الأولى فأخذه ~~منه ، وهذا قول أبى حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد(2) : دفع المولى إلى الأول القيمة بغير ~~قضاء قاض كدفعه إياها(0) إليه بقضاء قاض فى جميع ماذكرنا ؛ لأنه دفعها إليه ولا حق ~~لأحد فيها غيره ، وبه نأخذ . وماجناه المدبر فى غير بنى آدم فعليه أن يسعى فى قيمته ~~لمالسكه بالغة مابلغت ولاشىء على مولاه منها . وأم الولد فى جميع جنايتها فى بنى آدم ~~وفيا سواهم كالمدبر فى جميع ماذكرنا سواء لايختلفان فى شىء منه . وإذا جنى المكاتب ~~على رجل فقتله خطأ فعلى المكاتب [أن] يسعى لولى القتيل فى الأفل من قيمة المكاتب ~~ومن الدية ms264 إلاعشرة دراهم ولا شىء على المولى(4) من ذلك . وإن قتل المكاتب جماعة ~~كذلك ولم يقض القاضى لأحد منهم بشىء قبل أن يقتل المكاتب من سوا ~~منهم فإن القاضى يقضى على المكاتب لأولياء الجنايات كلها بالأقل من الدية ~~الاعشرة دراهم ، ومن قيمة المكاتب ، لاشىء لهم غير ذلك ، وإن كان القاضى ~~ضى للأول منهم بما ذكرنا فأدى المكاتب ذلك إليه أو لم يؤده ، ثم قتل ~~اخر خطأ ، قضى له القاضى على المكاتب بمثل الذى كان قضى به [عليه] لولى ~~(1) وفى الفيضبة بذلك مكان يه : ~~(2) سفض لفظ محمد من الفيضية : ~~(3) وفى الفيضبة إياه ~~(4) كان فى الأصل فلا شىء والأصوب ما فى القيضية ولاشىء : PageV00P256 ~~============================================================ ~~الجناية الأولى . وما جناه المكاتب على رجل فى ماله بعى له في قيمته . بالغة ~~ما بلغت . وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضى بشىء حتى ~~جز عن الكاتية(1) وعاد رقيقا قيل لمولاه ادفيه بالجناية أو افده بالدية كما يقال ~~له لوجنى تلك الجناية وهوعبد غير مكاتب ، وإن كان القاضى قضى عليه قبل ~~ان يعجز بالواجب عليه مما ذكرنا فلم يدفع ذلك حتى عجز كان ديتا فى عنقه ~~يباع فيه للذى كان قضى [به] له عليه . وما جناه المكاتب فى غير بنى آدم ~~فقضى به عليه أو لم يقض به عليه حتى عجز ، كان ذلك سواء ، وكان دينا فى عتقه ~~يباع فيه إلا أن يفديه(2) المولى به : ~~كتاب قتال أهل البغى ~~قال أبو جعفر : وإذا أظهرت (2) جماعة من أهل القبلة رأيا ودعت إليه وقاتلت ~~عليه وصارت لها منعة سئلت عما دعاها إلى الخروج ، فإن ذكرت شيئا ظلمت ~~فيه أنصفت ممن ظلمها (4) وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول فى طاعة ~~الالام الذى يجب عليها طاعته ، فإن فعلت ذلك وإلا قوتلت . ولم يقتل منها ~~مدبر ولا أسير ، ولم يجهزره) لها على جريح ، ولم يغنم لها مال ، ولم يشب لها ذرية ، ~~ولم يصل على من قتل منها . وما أخذوه فى حال امتناعهم من زكاة ممن مروا ~~عليه لم يعد عليه وكان ms265 الأفضل له فيما بينه وبين الله أن يعيدوها . وأما من ~~م عليهم بماله فأخذوا زكاته فإنها تثنى عليه ولا ينقص من أحكامهم إلاما كان ~~ينقص من أحكام غيرهم . وما أصابوه فى حربهم من جرح أو نفس أو مال ~~(1) وفى الفيضية الكتابة . # (2) كان فى الأصل يقدى بغير ضير وهو فى الفيضية يفديه : ~~(3) كان فى الأصول ظهرت والصواب أظهرت كما فى الشرح : ~~(1) كان فى الأصل أتصفت فى ظلمها ، وفى الفيضية انتصفت ممن ظلمها ~~(5) وفى الفبضية ولم يجز ولعله بجهز فصحف وصار يجز ومنى لم يجهز على جزيحهم م يسرع ~~باماقة جرحهم : ~~(17) PageV00P257 ~~============================================================ ~~م يؤخذوا به إلا أن يؤخذ مال لرجل بعينه فيرد عليه . ومن قطناء منهم ~~من يرثه ورثناه ، لأنا قعلناه بحق . ومن قتلوا (1) منا من ذوى أرحامهم فإن ~~ابا حثيفة وعمدأ رضى الله عنهما كانا يقولان إن قالوا قتلناه على خق فى رأينا ~~ونحن الآن على أن ذلك عندنا حق ورثوه (2) ، وبه تأخذ . وإن قالوا قتلناه ~~4 ~~غعلى باظل ونحن الأن على ذلك لم نورثهم منة، وبه نأخذ . وقال ~~اويوسف : لايرث باغ من عادل على الوجوه كلها . ومن شهر من الأصحا ~~لى رجل سلاحا ليقتله به فقتلة المشهؤر عليه قلا قود ولا دية . ومن شهر ~~م ن المجانين على رجل محيح سلاحا فقتله المشهؤر عليه حمدا فإن على القاتل ~~الية فى ماله . ومن شهر على رجل سلاحا فضربه فقتله الآخر بعد ذلك ثم ~~يرا المضروب الأول فإن على القاتل القصاص . ومن صال عليه بعير لرجل ~~قتله فعليه ضمان قيمته لمالكه فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، ~~وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عته : أتقيح فى هذا أن أضته قيسته (4 ~~والله أعلم ~~كتاب الموتل ~~قال أبو جعفر: ومن كفر بعد إيمانه من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ~~استتيب ، قإن تاب وإلا قتل ، وقضى من ماله دينه [ وأنفذت منه وصاياه] ~~و كان ما يقى منه ميرائا لورثته من المسلمين على فرائض الله التى كان يورث ~~عليها لومات مسلما ، ولا يؤكل له ms266 فى ردته ذبيحة ، ولايجوز له فيها تزو ~~مسلمة ولا كاقرة مرتدة ولا غيرها . وإذا ارتد الزوجان مما كانا على نكاحهما ~~(1) وفى الفيية قطوه : ~~(2) وفى الفيضة ورتتاه منهم: ~~(3) كان فى الأصل أستحن فى هذا أن أضمنه قبمنه . وفى القيضية أنفع هذا أن الح وهو ~~الصواب وما فى الأصل تصحيف . وفى العرح وقال أبوبوسف لابلرمه شيء وهو موافق لما فى للبضية PageV00P258 ~~============================================================ ~~آ4(1)- ~~فلن أسلما معا كانا على النكاح ، وإن (1) أسلم أحدهما قبل الآهر وقعت ~~النينونة بينهما ، وأيهما ارتد دون صاحبه وقت القرقة بينهما ، فان كانت ~~المرأة هى المرتدة فان الفرقة بينهما فسخ بغير طلاق ، وإن كان الرجل هو ~~المرتد فإن أبا حنيفة وأنا يوسف رضى الله عنهما قالا : هى أيضا فرقة بغير ~~طلاق، وبه نأخذ . وقال محمد بن الحسن رضىالله عنه : [ه فرقة] بطلاق. # . والفرقة فى إبائه الإسلام من الزوج بعذ إسلام زوجته التصرانية فى قول ~~بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما فسخ بطلاق ، وبه نأخذ . وفى قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه فيخ بغير طلاق . وإن لحق الزوجان المرتدان بدار الحرب ~~م سبيا فإن الزوج يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ولم يسترق . وأما المرأة ~~فتسترق وتكون أمة ، وتجبر على الإسلام ، ولم تقتل . وما وله لهما [قى الردة ~~فى دار الإسلام من ولد آجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لهما] فى دار ~~الحرب فسبى كان فيئا وأجبر على الإسلام ولم يقتل ، وما ولد لأولادهما فى ذار ~~الحرب من ولد فسبى كان فيئا ولم يجبر على الإسلام . والذى ذ كرناه من ~~حكم المرآة المرتدة أنها لاتقتل هو قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما كانا ~~لا يقتلانها قبل اللحاق بدار الحرب ، ولا بعد السبى من دار الحرب . وأما ~~أبو يوسف رضى الله عنه فقد كان مرة على هذا القول ، وقد كان مرة فيما روى ~~عنه أصحاب الإملاء على خلافه وأنها تقتل : وفى قياس هذا القول أنها كالرجل ~~(39. # ف جميع ماذ كرنا (2) وقد حكى عنه بعض أصحاب الإملاء أنه قدرجع عن قوله إنها ~~و ms267 ~~تقتل إلى قول أبى حنيفة إنها لا تقتل . وإذا ارتدت المرأة فى قول من لايقتلها لم يرتها ~~زوجها ، وليست كالزوج إذا ارتد . ومن شهد عليه بالردة وهويجحد ذلك ، كان ~~ذلك منه توبة . ومن ارتد وهو سكران لم يقتل بذلك ولم تبن زوجته منه فى قول ~~(1) كان فى الأصل فإن والصواب واذ كما هو فى الفيضية : ~~(2) وفى الفيضية ماذكرنله : PageV00P259 ~~============================================================ ~~اببي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن ~~ى يوسف رضى الله عنه أن زوجته تبين منه بذلك (4) . وارتداد من لم يبلغ من ~~يعقل الردة فى قول أبى حنيقة ومحمد رضى الله عنهما ارتداد ، ويجبر على الاسلام ~~ولايقتل ، ولايرث أبويه وإن كانا مسلمين . وأما أبو يوسف رضى الله عنه فقال : ~~يست ردته ردة . وإسلام من لم يبلغ من الصبيان ممن يعقل الأسلام إسلام ~~فى قولهم جميعا . ومن ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب يمال له تم ~~ظهرنا على ذلك المال كان فيئا ولم يكن لورثته ، وإن كان لحق بدار الحرب ~~م رجع إلى دار الإسلام فأخذ مالا له ثم لحق بدار الحرب بذلك المال ثم ~~ظفرنا على ذلك المال رددناه على ورثته كما نرد على غيرم (4) . ومن نقض ~~الهد من أهل النمة ولحق بدار الحرب كان بمنزلة الرتد فى جميع الأشياء ، الا ~~انه إن سبى استرق . ومن ارتد عن الإسلام فأتت أمة له نصرانية كانت ~~فى ملكه فى حال الإسلام بولد قادعاه وقد جامت به لأكثر من ستة أشهر ~~(1) وفى الشرج : وارتداد الكران لايكون رعة ، ولاتبينامرأته . وروى عن أبى يوحف ~~رضى الله عنه أنه قال تبين منه امرأته وعقوده نافذة وطلاقه واقع الاعلى قول مثان رضى اله عنه ~~ان طلاقه لايقع كالمجنون : ذكر الطحاوى قول نفسه مع عثاق .عنا إذا كان سكره من لاة العراب ~~وأما اذا كان لأجل أن الصراب لايوافق طبعه كان فى ذلك يعتزلة المجنون لاتنفذ عقوده . قلت : قول ~~الانام الطحاوى على ما ذكر الشارح ساقط هنا من امتنه . وقال فى كتاب الطلاق : وطلاق ms268 الكراق ~~بائز عليه ولم يذكر قوله مناك ، ويأتى قوله فى الأشربة : 9ال أبو جفر : السكران عندى فى ~~أحكامه كالمجنون وبه تأخذ ، ولم يذكرقول يدنا عثان وهو أيضا سقط من الأصول هنا . قلت ~~وما اختاره الطحاوى قول الامام زفر وحمد بن سلة وهوخار الكرخى من أصحابنا . قال ابن الهمام ~~ف الفتح : وروى البخارى أيضا عن عثمان بن عقان رضى الله عنه أنه عال : ليس لمجنون ولكران ~~طلاق وقال : وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو قول القاسم بن حمد وطاوس وربيحة بن أبى ~~هبد الرحن والفيث واححق بن راهويه وأبى توراء ملخصا باللعتى: ~~(2) وفى الصرح : فبعد ذلك إذا خرج الى دار الإسلام كافرا وأخذ يعض ماله ولحق بدارالحرب ~~فان ظهر المسلمون على الدار وأخذوا منا المال فانه لايكون قيئا ، فإن جاء ورثآنه فوجدوه قبل ~~النسمة آخذوه بلاشىء ، وإن كان بعد القسة أخذوه بالقيمة إلا إذا كان مثليا فإنهم لايأخذوته ، ~~لان لافائدة لهم فى أخذه بالمثل وحكمه حكم الحربى اذا خرج إلينا وأخذ مالنا ، هذا إذا خرج كافرا ~~وأخذ بعض ماله ، وان خرج ملما نما وجد من ماله فإنه يأخته ، وم كان مالكما باليع وخروجه ~~من أيدى الورثة فانه لاينعرض لقخ شيء من ذلك ونا حبيل ل على ذلك PageV00P260 ~~============================================================ ~~منذ يوم ارتد كان حرا ، وكانت أمه أم ولد للرتد ، ولم يرث هذا الابن أباه، ~~وإن كانت هذه الآمة مسلمة ورثه الابن إذاالحق بدار الحرب أو مات على ~~ردته أو قتل عليها . ومن ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب فقضى القاضى ~~بلحاقه بها فإنه يقضى بعتق مدبريه وأمهات أولاده وبحلول ديونه ، ويقسم ~~بقية ماله بين ورثته على قرائض الله ، فإن جاء بعد ذلاث مسلما أخد ~~من ماله ما وجده قائما فى أيدى ورثته ، ولا ضمان له عليهم فيما استهلكوه ~~منه . ومن ارتد من العبيد الذكران البالغين العقلاء استتيب ، فإن تاب وإلا ~~قل . ومن ارتد من الإماء اللانى كذلك عن الاسلام ردت إلى مولاها وأم ~~(1) ~~مولاها أن يجبرها على الإسلام . وما اكتسب (1) المرتد ms269 من المال فى حال ردقه ~~تم قتل أو مات عليها قإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو فييء ~~كان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يقولان : هو ميراث لورثآته من المسلمين ~~كماله الذى كان فى ملكه يوم ارتد ، وبه نأخذ . ومن ارتد عن الاسلام ~~فقتله رجل قبل استتابة الامام إياه أو قطع له عضوأ ، لم يجب عليه فى ذلك ~~قصاص ولا دية ، ولكنه يؤدب على ماصنع . ومن ارتد عن نصرانية إلى ~~يهودية آو عن يهودية إلى مجوسية ، خلى بينه وبين ماارتد إليه من ذلك ، ~~ولا يؤخذ بالرجوع [ إلى دينه الأول ؛ لأنه لا يؤخذ يالرجوع] من الكفر إلى ~~الكفر . ولا يجب على المرتد عن الإسلام إذا تاب من الردة ورجع إلى ~~الالسلام قضاء ما كان ترك من الصلوات ولا من الصيام ، ولا أداء زكاة عن ~~حول مر عليه فى ماله وهو مرتد ، لأنه كمن لايزال كافرأ منذ يوم ولد ، وعليه ~~بعد رجوعه إلى الإسلام الحج من ذى قبل(1) ، وإن كان صلى صلاة من ~~(9) وفى الفيضية وماأكتسبه : ~~(2) لفظ من سقط من الفيضية . وفى الشرح : واذا لرتد المسلم صار كافرا لم يزل ، فإذا أسلم ~~فلايجب عليه قضاء ماترك من المبادات فى حالة الردة ، ويجب عليه الحج وان حج قبل ذلك ، وأن ~~صلى من الصلوات المس ثم ارتد وهو فى الوفت ثم أسلم فى آخرالوقت فانه يلزمه اعادة تلك الصلاة ت PageV00P261 ~~============================================================ ~~اصلوات [الخحمس] ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فى وقتها كان عليه إعادتها ~~ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو تتقصه(0) كان بذلك ~~مرتدا وكان حكمه حكم المرتد فى جميع ماذكرنا من أحكام المرتدين . ومن كان ~~ذلك منه من الكفار ذوى الجهود لم يكن بذلك خارجا من عهده ، وأمر أن ~~لايعاوده، فإن عاوده أدب عليه ولم يقتل ~~كتاب الحدود ~~قال أبو جعغر : وإذا زنى المحصن والمحصنة رجما جتى يموتا ثم غسلا وكفنا ~~وصلى عليهما ودفها ، ولا جلد عليهما مع ذلك ، ولا يكون الرجل محصنا ~~هرأتة ، ولا المرأة ms270 [ محصنة) بزوجها حمتى يكمونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها ~~وهما بالغان ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه الذى رواه عنه محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى أصحلب ~~الاللاء عن أبى يوسف رضى اله عنه أن النصارى بجصن بعضهم بعضا ، وأن ~~لسلم يحصن التصرانية ، وأنها لاتحصنه . وإذا زنى الحر البكر والحرة البكر جلد ~~كل واحد منهما مائة جملدة ، ولا تغريب عليهما مع ذلك . وإذا زنى محصن ~~هر محصنة أو غير مجصن بمحصتة كان على كل واحد منهما حد على حكمه على ~~ماذكرنا . وإذا زنى العبد أو الأمة جلد خبسين جلدة . والزنا الذى يوجب ~~قلت : وفى الهر المختار : باب المرتد( ويقضى ماترك من عبادة فى الإسلام) لأن ترك الصلاة والصيام ~~معصية والعمية تبقى بعد الردة (وماأدى منها فيه يبطل ، ولا يقضى) من العبادات (الا الحج) ~~لأنه بالربة صار كالكافر الأصلى فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط . وفى رد المجتار ج 3 ص232 ~~لأن سببه البيت المكرم وهو باق بخلاف غيره من العبادات التى أداها لحروج سببها ، ولهذا هالوا ~~اذا صلى الظهر مثلاثم ارتد ثم تاب فى الوقت يعيد الظهر لبقاء السيب وهو الوقت ؟ ولهذا اعترض ~~اقتصاره على ذكر الحج وتيسيته قضاء بل هواعادة لعدم خروج السبب . قلت : والامام الجليل ~~الاحاوى ذكر الصلاة أيضا هنا ولم يطلق عليها لفظ القضاء وهو رجل ملى علا وفضلا فمن يدانيه ~~ف جفظ حدود العلم: فرخى القه عنه ~~(1) وفى الفيخية أونقصه. PageV00P262 # ============================================================ ~~ما ذكرنا بمن الحدود هو الزنا فى القرج كمالمرود(4) فى المبكمجلة ، فأما من عمل ~~عمل قوم لوط فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : يعزر ومحبس حتى يجدث توبة . # اما أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : عليه فى تلك جد الزانى كماذكرنا ، ~~وبه نأخذ . ومن أنى بهيمة كما تؤتى المرأة فلا حد عليه فى ذلك ولكيه يعزر ، ~~ان كانت البهيية له ذيجت ولم تؤكل . وإنبما يجب الحد فيما ذكرنا وجوب ~~الجد فيه إذا شهد ms271 على معاينته أربعة رجال علول أجرار مسلمون ، ولا يقبل ~~فى ذلك شهادة النساء مع الرجال ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل فى فلك ~~شهادة الرجال حتى يصفوا(2) الأمر كيف كان وصفا مصرحا لاكناية فيه ~~أو يقر به من فعل ذلك عند الحاكم فى مجلس حكمه أربع يرات فى مجال ~~مختلفة . ولا تقام الحدود بدون ذلك على رجل ولا [على ] امرأة . وإذا ثبت ~~الحد على الزانى بأربعة شهدوا عليه بذلك وكان محصنا ، أمر الحاكم برجمه ، ~~فرجمه الشهود أولا ، ثم الحاكم، ثم الناس ، وإن هرب أتبع بالحجارة حتى ~~ل ~~يؤتى عليه . وينبغى أن يكون الناس إذا حضروا لرجمهم إياه أن يصفوا صفوقا ~~كصفوف الصلاة ، فكلما رجم قوم تنحوا وتقدم غيرهم فرجموا . وإن رأى الحاكم ~~أن ] يأمر بالحفر للمرجوم حفرة يكون فيها حتى يرجم فعل ، وإن رأبى أن ~~يأم برجمه بلا حفرة فحل . وأما المرأة فإنه يأمر بالحفر لها حتى توارى فى ~~الحفرة إلى صدرها . وإن ثبت الحد عليه يإقراره وكان محصنا رجمه الحاكم أولا ~~م الناس : وإن رجع عن إقراره ذلك أو هرب خلى بينه وبين رجوعه وخلى ~~بينه وبين هربه ولم يتبع . ولا ترجم المرأة إن كانت حاملا جتى تضع حملها، ~~أما إن كانت مريضة أو كان الرجل مريضا وكان محصنا رجما ولم يمنع من ذلك ~~رضهما . ومن كان منهما غير محصن فكان مريضا أو كانت المرأة نفساء وكان ~~(1) وفى القيضية كالميل . قلت : المرود الميل الى يكتحل به : ~~(2) وفى الفيضية الأبان يصفوا. # (3) وفى الفيضية وبنبغى أن بكون الناس يجضور الرجيم لناه بفوقا قلت ولعله لرجهم : PageV00P263 ~~============================================================ ~~اوقت الذى حكم عليهنا بالجلد(1) وقتا شديد البرد فحاف (6) عليهما منه ~~( أخرت ) إقامة الحدعليهما [حتى يؤمن عليهما ) . ويضرب الزانى قائما غير ~~مدود مجردا ، وتضرب أعضاؤه كلها إلا الرأس والوجه والقرج فى قول أبى حنيقة ~~و ممدرضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسفرضى الله عنه يغرب الرأس أيضا . # وتضرب المرأة فى ذلك قاعدة عليها ثيابها إلاأنه ينزع عنها الجلد والقرو والحشو ~~ومن أقر بالزنا بعد حين ms272 أقيم عليه (الحد] ، وإن شهدت عليه به يينة بعد حين لم يقم ~~عليه . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه لايوقت فى ذلك وقتا ويقول هو[ على) ~~مايرى الامام ، ويه نأخذ . وكان أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يوقتان فى ~~ذلك شهرا . ومن شهد عليه أربعة بالزنا وقالوا تعمدنا النظر لم يضرذلك شهادتهم ~~وقبنت . ومن شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ؛ لآنه قد ~~يجوز أن تكون زوجته أو أمته . ومن شهد عليه بالزنا وكان(4) محصنا فلم يرجم ~~حتى مات الشهود أو غابوا قإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : ~~قد سقط عنه الحد فى ذلك ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عته الأول . # و قد روى عنه أصحاب الاملاء أنه يقام عليه الحد ، وأته لا يبطله موت الشهود ~~ولا غيبتهم ، وبه نأخذ . ومن شهد عليه أربعة بالزنا فقضى عليه بذلك ولم يقم ~~عليه الحد حتى أقر بالزنا فإن آبا يوسف رضى الله عنه قال : بطلت الشهادة عليه ~~ب ذلك وعاد إلى حكم المقربه ، فإن أقربه تتمة أربع مرات فى مجالس مختلقة ~~حدره) وإلا لم يحد . وأما محمد رضى الله عنه فكان يقول : الشهادة على حالها ~~ويحد بها بعد إقراره كما كان يحد بها قبل(3) إقراره إلا أن يقر[ تتمة] ~~اربع مرات فى مجالس مختلفة فيحد بالإقرار ويرتفع عنه حكم الشهادة ، وبه نأخذ . # (1) وفى القيضية بالحد. # (2) وقى الثانية وبخاف ~~(3) كان فى الآصل فيه والصواب منه كما فى الفيضية : ~~(4) كان فى الأصل فكان والأصوب وكان كما فى الفبضية . # (5) وفى الفيضية بحد: ~~(9) كان فى الأصل بعد والصواب مافى القيخية قيل : PageV00P264 ~~============================================================ ~~(19 ~~باب حكم القذف ~~قال أبو جعفر : وإذا قذف الرجل رجلا لم يجب على القاذف حدحتى ~~تثبت حرية المقذوف أويقر القاذف بحريته ، وحتى تثبت حرية القانف أو يقر ~~القاذف بذلك من نفسه فيحد القاذف . والحد ثمانون جلدة يضربها القاذف ~~قائما [ غير] ممدود (3) وعليه ثيابه إلا أنه ينزع عنه الحشو والجلد والقرو ~~و تضرب الرأة [ فيه ] جالسة . ولا يجب الحد ms273 فى القذف إلا أن يكون قنقا ~~مصرحا لا كناية فيه ، فأما إن كان عنى(3) غير ذلك او كان تعريضا فإنه ~~49- ~~لايجب حد ولكته يجب فيه التعزير . وقد كان أبو حتيفة ومحمد رضى افه ~~ع نهما يقولان لا يبلغ [ بالتعزير] أربعين سوطا ، وقد كان أبو يوسف رضى ~~ال عنه يقول ذلك أيضا ثم رجع فقال : هو على ما يراه الإمام فيما يينه ومن ~~اقل حدود الأحرار وهو ثمانون جلدة ، ينقص من ذلك جلدة واحدة أو ماراه ~~ما هو أكثر منها ، وبه نأخذ . وروى عنه أيضا أنه قال : هو على مايراه ~~الامام يلا توقيت وقته فيه . وإن لم تثبت حرية القاذف لم يقم عليه من الحد ~~الاحد العبد ، وهو أربعون جلدة . ومن قذف رجلا فعفا عته القدوف فإن ~~اباحتيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : عقوه باطل وله أن يطاليه بالحد بمد ذك ~~وقد روى محمد رضى الله عنه هذا القول عن أبى يوسف رضى اله عته . وروى ~~أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عته أن عغوه جائز وأنه ليس له مطالية ~~القاذف به بعد ذلك ، وبه نأخذ . ومن قذف رجلا فمات المقذوف قيل أن ~~(1) وفى الفيضية باب الحدود فى القنف ~~(2) كان فى الأصل ممدودة والصواب مافى القيضية غير ممدود لأن اليد لاتمد فى الضرب ~~فى الحدوو: ~~(3) كان فى الأصل على والصواب ما فى الفبضية عنى PageV00P265 ~~============================================================ ~~يقام له الحد على القاذف سقط الحد عن القاذف ولم يورث عن المقذوف . ومن ~~ذف وهو ميت فإنه لايأخذ بحده إلا أبوء وولده وولد ولده وجده ، ولا يأخذ ~~به بن بواهم من أخ ولا أخت ولا من أشبههما(1) من قرابته . ولا حد على ~~م ن قذف ذمية ولا أمة ولا أم ولد ولكته يعزر على ذلك . ولا حد على ~~من قذب امرأة قد أقيم عليها حد الزنا أو قد وطئت بشبهة رفع عنها فيها جد الزنا ، ~~ولا على من قذف امرأة قد تزوجت نكاحا بماسدا ودخل يها على ذلك ~~والرجل فيما ذكرنا كالمرأة . ومن جلد حدا ms274 فى قذف بقطت بذلك شهادت ~~أيدأ، تاب بعد نهك أو لم يتب ، وتوبته فيما بينه وبين اله لافبما سوى ذلك ~~ومن قذف وهو نصرانى فحد فى نصرانيته لم تجز شهادته فى حال النصرانية ، ~~و ان أسلم بعد ذلك جازت شهادته على أهل الإسلام وأهل الذمة . وإن قذف ~~وهو نصرانى فضرب بعض الحد فى نصرانيته ثم أسلم فضرب بقبيته وهو كذلك ~~جازت شهادته . ومن زفى من النصارى ثم أسلم فقذفه قاذف لم يحد قاذفه ~~ومن قذف رجلا مرات أو قذف جماعة بقول واحد أو بأقوال بمختلقة لم يكن ~~عليه بذلك إلاحد واحد . ومن حضر من المقذوفين فطالب القاذف بحده حد ~~له ) ولم يكن عليه لبقية المقذوفين حد سوى ذلك ، وكان الحد الذى أقيم ~~عليه للمقذوفين جميعا . ومن قذف رجلا فضرب بعض الحد قليلا كان ذلك ~~أو كثيرا ، ثم قذف آخر فلا حد عليه إلا ما بقى عليه من الحد الأول ~~فإنه يقام عليه للمقذوف الأول وللمقذوف الثانى . ومن [ قذف من ] العبيد ~~أحدا من الأحرار المسلمين فلم يقم عليه الحد حتى عتق كان عليه الحد ~~على حاله التى كان وجب عليه وهو عليها وهو أربعون جلدة . ومن دخل ~~الينا من أهل الحرب بأمان فقذف رجلا مسلما كان عليه الحد ، وإن زنى ~~عندنا فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : لايحد فى ذلك ، وبه نأخذ ~~(1) وفى القيضية من أشباءهما. PageV00P266 # ============================================================ ~~وقال أبو يوسف وضى الله عنه : يحد فيه كما يحد الذعى . ومن أقرأنه زنى بامرأة ~~غايبة أقيم عليه الحد ، فإن حضرت المرأة بعد ذلك فعيدته وأقرت بمثل الفى ~~أقريه أقيم عليها الحد أيضا ، وإن كانت حاضرة فى وقت إقراره فكذبته فيا ~~أقر به وطلبت أن يحدلها حد القذف فيما رماها به ، حد لها حد القنف فى ذلك ~~ولم يحد فى الزنا الذى أقر به ، وإن لم تحضر حتى يقام عليه حد الزناثم حضرت ~~فطالبته بحد القذف لم يحد لها ؛ لأنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان ~~جميعا وأن الذي يجب عليه ms275 أحدها ، فاذا أقيم عليه أحدهما لم يقم عليه الآخر ~~منهما . ومن شهد عليه أريعة بالزنا فلم يقض القاضى بشهلادتهم حتى رج ~~أحدهم حدوا جميعا حد القذف ، وإن قضى القاضى بشهادتهم ورحم الشهود ~~عليه ثم رجع أحدهم فإن عليه ربع الدية للمشهود عليه ، وعليه الحد فى قذفه ~~اياه ، وإن رجع أحدهم بعد ما قضى القاضى بشهادتهم وقبل إقامته الحد على ~~لشهود عليه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يحدون جميعا . وقال ~~ابو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يحد الراجع (1) خاصة ولا يجد الباقون ، وبه ~~أخذ . ومن شهد عليه أربعة بالزنا فجاءوا متفرقين حدوا جميعا حد القذف ، وإنما ~~تقبل شهادتهم إذا جاموا مجتمعين أو جاموا إلى الحاكم فى مجلس واحد قيل قيامه ~~منه وإن تفرقوا فى المجمىء . ومن قذف رجلا بالزنا فقال له رجل صدقت حد ~~الرجل الأول ولم يحد الثانى ، وإن قال له صدقت هو كما قلت حدا(3) جميا. # ومن كان له عبد ولعبد أم مسلمة حرة قد ماتت فقذفها مولاه لم يكن للعمذ ~~أن يأخذه بحدها . ومن كان له ابن وقد ماتت أمه وهى حرة مسلبة فتذها ~~ابو لم يكن لابنها أن يأخذ أباه بحدها ، ويأخذ غيره ممن يجب له أن يأخذه ~~به . ومن قذف امرأة حرة ميتة مسلمة ولها ابن نصرانى والقاذف مسلم كان ~~لابن النصرانى أن يأخذ القاذف بحدها ، وكذلك إن كان الابن عبدا . ومن ~~(1) وكان فى الأصل الرابع وفى القيضية الراجع مكان الرابع وهو الصواب: ~~(2) وفى الفيضية يجيان PageV00P267 ~~============================================================ ~~مقذف امرأة ميتة نصرانية أو أم ولد ولها ولد حر مسلم لم يكن عليه حد ، لأنه ~~انا قذف من لاحد عليه فى قذفه . وإذا قدمت المرأة من بعض البلدان ~~ومعها أولاد لا يعرف لهم أب فقذفها رجل فلا حد عليه [ومن شهد عليه أربعة ~~انا وهم عميان أو محدودون فى قذف حدوا جميعا ] : ومن شهد عليه أربعة ~~فساق أحرار مسلمون بالزنا فردت شهادتهم لفسقهم فلا حد عليهم . ومن قال ~~لرجل فى غضب لست بابن فلان الذى يدعى ms276 له ضرب الحد ، قإن قال ذلك ~~فى غير غضب لم يكن عليه حد . ومن قال لرجل أنت ابن فلان لعمه أو لخاله ~~أو لزوج أمه لم يحد . ولو قال لست بابن فلان لجده لم يحد . ومن قال لرجل ~~يازانى (2) فقال لا بل أنت ، حد كل واحد منهما لصاحبه . ومن قال لامرأته ~~يازانية فقالت لا بل أنت فإنها تحد ولا تلاعن . ومن قال لامرأته يازانية ~~فقالت زنيت بك فإنه لاحد على كل واحد منهما ولا لعان . ومن أقر أنه ~~زنى [باسرأة ] أربع مرات فى مجالس مختلفة (2) فقالت : بل تزوجنى فانه ~~يجب عليه الصداق ولا حد عليه ، وكذلك لو أقرت اسأة بالزنا أربع ~~مرات فى مجالس مختلفة لرجل بعينه ، وقال الرجل بل تزوجتها ، فان عليه ~~الصداق أيضا ولا حد عليها . ومن تزوج من المجوس ذات محرم منه ~~ودخل بها ثم أسلما جميعا فقذفهما رجل فان أبا حنيفة رضى الله عنه قال يحد . # وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : لا يحد . ومن قال لمسلم يا قاسق ~~و يا خبيث أو يا سارق عزر . ومن قال لرجل زنأت فى الجبل ثم قال عنيت ~~صعودأ فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : يحد . وقال محمد رضى ~~اله عنه : لايحد . ومن قال لرجل يا زانية لم يحد . ومن قال لامرأة يا زانى ~~حد . ومن قال لعربى يا نبطى لم يحد ، لأنه لم يقذف إما نسبه إلى غير بلد، ~~(1) كان فى الأصول زان بغيرياء والصواب بالياء : ~~(2) من هنا إلى قوله فإن كان منازل مختلفة فى السطر الرايع من كتاب السرفة ساقط من الأصل ~~الازهرى ، وزدناه من نسخة شيخ الإسلام فيض الله أفندى . PageV00P268 # ============================================================ ~~ومن قال لرجل يا ابن الخياط وأبوه ليس كذلك لم يكن يهذا قاقفا له . ومن ~~قال لرجل لست من العرب وهو منهم لم يجد ؟ لأن ذلك قد يقع على قذف ~~لاياء العليا التى لاحد على قاذفها ~~كتاب السرقة ~~ولا يقطع السارق فى سرقة حتى يكون عشرة دراهم فصاعدا أو ما يساويها ~~بعد ms277 أن يخرجها من حرزها ، ولا يقطع إن أخذ قبل أن يخرجها من حرزها ~~وحرزها الدار التى سرق منها (1) إذا كانت منزلا واحدا ، فان كان متلول ~~ختلفة فحتى يخرجها إلى ساحتها ولا يقطع من سرق مثقالا من تهب حتى ~~يكون المثقال ياوى عشرة دراهم ( فصاعدا ولا يقطع من سرق تقرة فضة وزتها ~~عشرة دراهم ولا تاوى عشرة دراهمأمضروبة . ولا يقطع من سرق عشرة ~~دراهم زائفة أو نبهرجة إذا كانت لاتساوى عشرة دراهم بيضاء . ولا يقطع فيى ~~شء مما ذكرنا إلا يحضور صاحب السرقة وخصومته قيها . ومن قطم فى شىء ~~ما ذكرنا وهو قائم رد على المسروق مته ، وإن كان قدهلك باستهلاك السارق ~~او باستهلاك غيره فلا ضمان على السارق فى ذلك، وإن كان المى استهلكه غير السارق ~~كان للمسروق منه أن يضمن الستهلك (2) قيمته ، وإن كان هلك فى يدرجل أودعه يياه ~~السارق لم يجب على السارق ولا على المستودع فيه ضمان ؛ لأتا لو ضمتا للمستودع رجع ~~به على السارق ، وكذلك لوكانت السرقة ثوبا فى جميع ما وصقنا . وإمن ضاع ~~الثوب المسروق فى يد مستأجر استأجره من السارق فلا ضمان على السارق ، ~~ولا على المستأجر؛ لأنا لوضمنا المستأجر قيمته رجع بها على السلرق . ولوضاع ~~الثوب فى يد مستعير استعاره من السارق كان للمسروق مته أن يصمن اللستعير ~~قيمة ثوبه ؛ لأنه إذا ضمنه إياها لم يكن له أن يرجع بها على السلرق ~~(1) كان فى الأصل أسرقيها وفيه سقوط وتصحيف والصواب سرق منهنات ~~(2) كان فى الأصل منزلا والصواب منازله. # (3) كان فى الأصل هتهفت والصواب الستهع PageV00P269 ~~============================================================ ~~ولوضاع الثوب فى يد ميتاع له من السارق كان للمسروق منه أن يفمن المبتاع ~~قييمة الثوب ؛ لأنه ههنا إنما يرجع على السارق بالثمن الذى كان دضه إليه ~~ولا يرجع عليه بالقيمة التى كان ضمنها . وكل من درئ عته القطع فى السرقة ~~وجب عليه ضمان السرقة . ولا قطع على رجل فيما سرق من زوجته ، ولاعلى ~~ارأة فيما سرقت من زوجها ، ولا قطع على من سرق من ذى رحمه المحرمة ~~عليه ms278 . ومن سرق من أمه من الرضاعة قطع فى ذلك إذا بلغ ما يقطع فيه ~~ومن سرق سرقات مختلقات فرفعه أحد المسروق منهم فقطع له كان ذلك القطع ~~فسرقات كلها ولم يضن شيئا منها، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما. # و قد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : لاضمان عليه فيما سرق ~~لذى رفعه خاصة حتى قطع(1) له وعليه الضمان للآخرين ، وبه نأخذ . ولاقطع ~~على جماعة فيما سرقوا حتى يكون ماسرقه كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا . # ومن سرق من رجلين عشرة دراهم سرقة واحدة قطع فيها . ولا قطع على من ~~سرق من الغنائم ، ولا على من سرق من بيت مال المسلمين ، ولا على من ~~سرق من الحام . ومن سرق من مسجد جماعة شيئا من تحت رأس رجل ، ~~آو من حجره ، أو مما هو بحيث يكون صاحبه حافظا له مما يساوى ~~ما يجب فيه القطع قطع . ولا قطع على مختاس ، ولا [علىا منتهب ، ولا [على] ~~خائن، ولاعلى عبد رجل فى سرقته من مال زوجة مولاه ، ولا على عبد امرأة ~~ف مرقته من مال زوجها . وإذا سرق الرجلان سرقة فقال أحدهما هى لى ~~رىء القطع عنهما جميعا وضمنا الرقة ، وإن لم يدعها (2) واحد منهما ولكن ~~أحدهما هرب وأخذ الآخرفإن أباحنيفة رضى الله عنه قالمرة لايقطع ، وبه نأخذ(3)، ~~م رجع أبو حنيفة رضى الله عنه فقال : يقطم ، وبه أخذ أبو يوسف ومحمد ~~(1) وفى القيضية حين قطع ~~(2) كان فى الأصول لم يدعيها بالياه والعبواب بحذف الياء : ~~(3) وفى الفيضية قوله : وبه تأخفه مؤخر عن قموله : ويه أخذأبو بوحف وحمد PageV00P270 ~~============================================================ ~~رفى لله فهصا . ومن سرف سرقة فلم يقح فيها ولم يخلتم حقى ردعا الى ~~المسروق منه : أووهبها له المسروق منه فملكها عليه يفقت ، أو ملتكها طيه ~~بغير الحبة لم يقطع فيها . ومن ققىود عليه بالقطغ نم وهب له السروق ~~مته السرقة فلكها بطلك علية فان أبا حتيقة وحمدا رضى لله عنهما : ~~لايقط أيضا ، وكنلك روى حمد عن أبى يوسف رضى لله ms279 عنهما ، وبه ~~تأند. وقال أبر يوسف رشى الله عنه بعد ذلك فيما روى عته أصحاب الاملاء اه ~~قطع. ومن كانت فى يله ودية قسرقها مته سارق كان للفودع أن يقل ~~لسلرق ، وكتلك ين كان غاصبا كان ل أن يقطم السالرق . ولرب السرقة آن ~~قط ارق فى الوجهين جميعا(3 . ومن سرق ثوبا ققطح فيه آو لم يقطع ~~م سرقه مته سلرق لم يقطع . ومن سرق توبا قطع فيه، ثم سرق مرة أخرى ~~ايقطع . ومن سرق غرلا قيته عشرة درامم قطع فيه ، ثم نسج تن الترل ~~414 ~~ثويا قسرقه مرة أخرى قطع . ومن سطر (6 من رجل درلهم كانت معه ممايچب ~~ف مثلها حطع قان أيا حتيقة رضى الله عته كان يقول: إن (كان) طرها من خارج ~~لكم لم يقطع، وإن كلن طرها من داخله قطم . وقال أبو يوسف رضى الله عته : ~~يقطع فى الوجهين جميعا ، ويه تأخد . ومن سرق فضة أو ذهبا يسلوى عشرة ~~دواهم صطع فى قلك وقد عبل القضة دراءم أو القرهب دتانيران أبا حنيفة رضى لقه ~~عته قال : تؤخذ الهرامم والهناتير فيردان على المسروق منه . وقال أجر يوسف ~~41) وفى اليتية ولة قتى ~~(6) وللرلء من وب السرقة مل للال مون الأسيته والقلب .ال فى الصرح : و ~~ومة للومع (أى الأمين) وللسير والرتهن وللسأجر ومن كانت يفه يد أساية، وكته ~~اااكات يعة يد ضين قسرق مته فاه يحاع كما اذا سرق من بد التلسب أو كان قى ييه يسوم ~~الي أو كان قوضا بعد هاد . وقاله زفر لاجب بتسومة مؤلاء القطع . وأجوا أه يحخ ~~ومة للاف -فت: اللرله من الوسهين الووية والقب وما فى حكها ~~2) خر العيء له ، وطر لوب شقه واقطرار للى يعق الهاى أى يفقها وجنائح ~~من صلب المف PageV00P271 ~~============================================================ ~~وحمد رضى الله عنهما : لاسبيل له عليهما(1) ، وبه تأخذ . ومن سرقمن رجل ~~حديدا فعمله كوزأ ثم قطع فيه لم يكن للمسروق منه على الكوز سبيل فى قولهم جميا ~~4 ~~ومن أقر بالسرقة عند الامام مرة واحدة قطع فى قول ms280 أبى حتيفة ومحمد رضى الله ~~عنهما، ولم يقطع فى قول أبى يوسف رضى الله عنه حتى يقر مرتين، ويه نأخذ . # ولا تقبل شهادة النساء فى سرقة ولا فى حد ولا فى قصاص ، ولا تقبل فى ذك ~~شهادة على شهادة . ولا قطع على من سرق مصحفا وإن كان مقضضا ولاقطع ~~فى طير ولا فى صيد وإن علت قيمتهما(2) . ولا قطع فيما يفسد من نحو القاكةة ~~واللحم والطعام الذى هو كذلك وإن علت قيمته . ولا قطع فى شىء من ~~الحشب إلا فى الساج إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا . مكذا روى محمد عن ~~بي يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم : وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف ~~ع ن أبى حنيفة رضى الله عنهما أن القنا فى ذلك كالساج فإنه يقطع فيه كما يقطع ~~ف الساج ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ~~ايضا أنه قد كان خالف أبا حنيفة رضى الله عنه فى ذلك فقال يقطع فى الخشب ~~كله إذا بلغت قيمته قيمة ما يقطع فيه . ولا يقطع فى زرنيخ(4) ولا فى نورة ~~(490 ~~-ه) ~~ولا فى مغرة(5) . ومن سرق فصوصا خضراء أو ياقوتا أو زبرجدا. يساوى ~~مايجب فيه القطع قطع . ومن سرق شيئا قلما انتعى به إلى باب البيت الذى ~~(1) قال فى الشرح وفيما يينه وبن الله تعالى وجب أن پردها ~~(2) وفى الشرح : الأصل فى هذه المسائل أن فى كل موضع ينقطع حق المغصوب منه من البين ~~بنقطع حق المسروق منه ، وكل موضع لاينقطع حق المغصوب منه لابنقطم حق المسروق منه واذا ~~غصب نقرة قضة وضربها دراهم لاينقطع حق المغصوب منه عند أبى حنيفة ،كذلك هاهنا فى السرقة ~~وهند أبى يوسف ومحمد ينقطع . ولو سرق حديدا أو نحاسا أو سفرا أو ما أشبه ذلك فجلها ~~أوانى ينظران كان بمد الصياغة يباع وزنا كذلك الاختلاف ، وان كانت تباع عددا يكون قمارق ~~بالاجماع . ولوسرق حنطة فطحنها تكون للسارق بعد القطع الخ وفيه ظائر كثيرة ذكرها الشارح . # (3) وفى ms281 الصرح : الأصل فى هذا أن كل مايوجد مباح الأصل ولم تجر العادة فى إحرازه ولم ~~وجد فيه صنعة تزيد قيمته على قيمة الأصل لايقطع : ~~(4) الزونيخ بكسر الزاى والنون حجر له ألوان كثيرة وزاد الشارح الجص ~~(5) المغرة الطين الأحر يصبغ بهن PageV00P272 ~~============================================================ ~~سرقه فيه رماه إلى غيره(1) فآخنه ثم خرج فذهبا جميغا لم يقطع واحذ منهنا، ~~وإن رى به خارجا من البيت ثم أتبغه فأخذه قطع : ومن سرق مايتلوى ~~مايجب فيه القطع فلم يقطع قيه حتى قصت قيمته فضارت دون ماديجب فيه ~~اقطع فطع . ومن دخل عليه جماعة فولى رجل منهم أخذ نمتاعه وسحمله قطعوا ~~جميعا . ومن كان نليما فى طريق من الطرقات وهغه امتاع فكان حيث يكون ~~افظا لمتاعه فسرقه سنارق قطغ . ومن شرق من ابل قيام عليها أحمالها أوتكانت ~~تشير فشق جوالقا فسرق مافيه وهو مايجب فيه القطع قطغ ،وإن سرق الجوالق ~~بيتة لم يقظع . ولا يقطع النباش(2) فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما، ~~و به نأخذ . ويقطع فى قول أبى يوسف رضى الله عنه كما يقطع فيما ضرق من ~~الى ومن سرق من حانوت تاجر قد أذن فناس فى دخول حاثوته ضمن ~~ماسرق ولم يقطع فيه . والنساء فى السرقة كالرجال : ولا يقطع صنى ولا مجنون ~~يا سرقا ولكنهما يضمنان ذلك .ولا قطع (2) فى سرقة دف ولا طبل ولا مزماز( ~~4414 ~~ولا فى سرقة كلب ولا قهد . ولا قطع (3) فى سرقة تمر(ه) من رهوس النخل ، ولا فى ~~ه (م) ~~ح نطة وهى [ فى] سنبل فى منبتها ، ولا فى ثمر ولا [فى ] كثر(6) . وإن أحرز ~~الثراه) وجعل فى حظيرة وأغلق عليه باب أو حصدت الحنطة ففعل فيها مثل ~~ذلك كان على من سرق منهما ما يجب فيه القطع [القطع) : ومن سرق ضبيا حرما ~~لم يقطع ، كان عليه حلى أو لم يكن ، وإن كان مملوكا قطع إذا ساوى مايجب فيه ~~(1) كان فى الأصل الى عبده والصواب بافى الفيضية الى غيره . # (2) النباش الاى ينبش القبور ليذهب بأ كفان الموتى. # (3) وفى الفيضية ms282 ولا يقطع ~~(4) يقال زس اذا غنى بالنفخ فى القصب ونحوه والقصب بسمى مزملرا أى الآلة يزمر فيها ~~وهو الى يسمنى بالفارسية؟ فى. # (5) وقى القيضية التمرفى رموس. # (6) وفى الفيضية ولا أكثر والصواب ولا فى كثر، والكثر الجمار كما فى لفظ الحديث ، ~~والجار شحم النتة. # (7) وفى الفيضية بالثرة. # (147 PageV00P273 ~~============================================================ ~~اقطع . ومن سرق ثوبا ولم يخرجه (1) من حرزه حتى شقه بنصفين فإنه إن كان ~~يساوى بعد شقه إياء مايجب فيه القطع قطع اذا طلب ذلك وب للتوب ولم يكن ~~عله فيما شق من ثوبه ضمان ، وإن كان لايسلوى ذلك لم يقطع وكان رب ~~لثوب بالخيار إن شاء أخذ ثويه مشقوقا وضمن الجانى قيمة ماتقصه ، وإن شاء ~~سلم ثوبه إلى الجانى وضمنه قصته صحيحا ، وإن قال رب الثوب أنا أضمن الجلفى ~~يية ثوبى جميحا وأسلم إليه نوبى وقيمة توبه مشقوقا مايجب فيه القطع كان له ~~ذلك ورفع(2) بذلك القطع عن السارق ، وهذا كله قول أبى حنيفة رضى لقه ~~عنه . وأما فى قول أبى يوسف وقياس قول محمد رضى اله عنهما فاته لايقطع ~~ف شىء من ذلك ؛ لأن السلوق لم يخرج السرقة من حوزها حتى وجب عليه ~~لنها، وبه نأخذ . ومن سرق شاة قلم يخرجها من حروها حتى دبجها لم يقطع ~~ف قولهم جميعا وإن كانت قيمتها مذبوحة تبلغ مايجب فيه القطع ؛ لأنه لم ~~يرجها حتى صلوت لحما لو سرقه لم يقطع . قالوا : ويجب على السلرق النا ~~وجب عليه القطع قطع يده اليمنى من المقصل ، فإن كماتت يده الينى قاهبة ~~مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى من المفصل ، وإن كانت رجله لليسرى ~~قد قطعت قبل ذلك لم يقطع منه بعد ذلك شيء ، وضمن السرقة واستودع ~~الجن حتى بحدث توبة ، فإن كان أشل اليد اليمنى صحيح اليد اليسرى قطعت ~~ينه الشلاء ، وإن كانت يمينه صحيحة وشماله شلاء لم يقطع ؛ لأنه لو قطع صار ~~ذاهب اليدين جميعا ، فإن كانت يداه صحيحتين ورجله الشمال يابسة قطمت يده ~~الينى ، وإن كانت الرجل اليمنى يابسة والشمال صحيحة ويداه صحيحتان لم ms283 يقطع ~~ايضا . ومن وجب عليه القطع فى السرقة فلم يقطع حتى قطع قاطع يمينه كان له ~~على القاطع مثل الذى كان يجب له عليه لو لم يسرق(2) من القصاص ومن ~~(1) كهن فى الأصل ولم يخرج والصواب ما فى الفيضية ولم يخرجه : ~~(2) وفى الفيضية ودفع ن ~~(3) وفى القيضية لم يسرقه . PageV00P274 # ============================================================ ~~الدية، ولم يقطع بعد ذلك فى تلك البرقة : ومن حرق وابها يديه ~~مقطوعنلن لم يقطع ؛ لأنا لو قمطعتا يده اليمنى لم يتى له من يدم إلايده اليسرى ~~وهى كالناهبة، وكذلك لوكان قد ذهب من يده لبسرى ثلاث أصابع أو ~~اصعان سوى الإبهام لم تقطع يده الينى، وإن كان لفاهب منها أصبعا واحببة ~~سوي الابهام قطمت يده المني وكانت يده لليسري كالصحيحة . ومن سرق ~~من نصرانى خمزا لم يقطع فيها . ومن سرق فأمر الإمام يقطع ييه المنى ققطع ~~الأموديده البسرى عمدا أو بخطأ قإن أبا جنيفة رضى لله عنه قال : لاضمان عليه ~~وقال أبر يوسف رضى الله عنه : إن كان فل فلك خطأ فلاشيء عله ، و ~~كان نفعل ذلك عمدأ ضمن. وما أقربه العبد مما يرجب لليتوبة فى بدنه من ~~سرقة لمال قد استهلكه قبلى إقرابه أو لمال بعمنه في يفه وكذبه مولاه ~~وادعى اللمال لنفسه والعبد مأذون له فى التجارة ، ومن قثل عمد(ه) بمن تفف ~~محصنة ، صدق على ذلك [كله] وأقيم عليه الواجب فيه ، وإن كان محجورا ~~عليه فأقر بسرقة عشرة براهم فى يده من رجل وصدق ذلك الرجل وكنب ~~مولاه فى ذلك وادعى الدراهم لنقسه ، فإن أبا حنيفة رضى لقه عنه قال : أقطه ~~وأدفع الدراهم إلى المقر له بها . وقال أبو يوسف رضى اله عنه أقطعه وأدفع الهرلم ~~إلى مولاه . وقال محمد رضى الله عنه : أدفع الدراهم إلى مولاه ولا أقطعه ، ويه ~~أخذ . وهو قول زفر . وإذا قطع القوم من أهل الإسلام أو من أهل الفنعة ~~الطريق على قوم(4) من أهل الإسلام أو من أهل النمة فلم يأخذوا مالا ولم ~~يقتلوا أجدأ ثم ظهر عليهم الإمام نقاهم ، والتفى حمسهم حتي ms284 يحدثوا توبة ، وان ~~خرجوا فجرحوا قوما جراحات ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا فا ثم أخذوا اققص ~~(1) وفى القيقية ايهامتا بديه : ~~(2) وفى الفيضية لم يبق له إلا أربع أجابع من يده اليرى ت ~~(3) وفى الفيضية أو قل عمه ~~(4) وفى الثاتى على فرى: PageV00P275 ~~============================================================ ~~منهما مما كان فيه القصاص وأخذ منهم الأرش مما لا يستطلع فيه القصاص وكان ~~ذلك إلى الأولياء ، وإن خرجوا فأخذوا المال وجرحوا قطعت أيديهم وأرجلهم ~~من خلاف وبطلت الجراحات ، وكذلك إن كانوا قتلوا قتلوا وبطلت الجراحات، ~~ان أخذوا المال وقتلوا قتلهم الإمام ولم يقطع لهم يدأ ولا رجلا ، ولم يوجب ~~عليهم فيما أخذوا من الأموال ضمانا ، وهو قول أبى حتيفة وحمد رضى الله عنهما ، ~~و به نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف زضى اله عنه من قوله ~~أنهم إذا أخذوا المال وقتلوا أن الإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من ~~خلاف ثم قتلهم ، وإن شاء قتلهم ولم يقطع أيديهم وأرجلهم ، والقول الأول ~~أجود . والصلب المذكور فى آية المحاربة التى أخذ هذا الحكم منها هو الصلب ~~بعد القتل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى أصحاب ~~املاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : الإمام بالخيار إن شاء قتلهم ~~م صلبهم ، وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم مصلوبين ، وإن لم يقدر الإمام ~~على قطاع الطريق حتى جاءوه تائبين فإنه توضع عنهم (1) حقوق الله عز وجل ~~الى كانت تقام عليهم لو لم يتوبوا ، ويرجع(2) حكم ما أصابوا من القتل ومن ~~الجراحات [ إلى ] أولياء المقتولين وإلى المجروحين فيكون حكمهم فى ذلك كحكمهم ~~و أصابوا ذلك على غير قطع الطريق . ولا يكون قطع الطريق فى مصر من ~~أامآصار ، ولا فى مدينة من المدائن ، ولا بين مدينتين [ولا بقرب مدينة من ~~لدائن ، ولا بقرب مصر من الأمصار] فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ~~وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه محمد رضى الله عنه . وقد روى ~~اصحاب الإملاء عن أبى يوسف ms285 رضى الله عنه أنهم إذا كايروا(2) أهل مدينة من ~~(1) وفى الثانى عليهم: ~~(2) كان فى الأصل ويرجعوا والصواب ويرجع كما فى الفيضية . # (3) كابره عانده غالبه على حقه جاحده وكوبر الرجل فى ماله أخذ منه عنوة وفهرا نهو ~~مكابر عليه. PageV00P276 # ============================================================ ~~المدائن ليلا إلى مديتتهم كانوا فى ذلك فى حكم قطاع الطرق ، وبه نأخذ(ا) . # وإن كان الذى ولى القتل من قطاع الطريق بعضهم كان حكم ذلك كحكهم ~~لو ولوه كلهم ، وسواء قتلوا بحجز أو بعصا أو بسيف فى ذلك ، وإن كان فى ~~قطاع الطريق ذو رحم محرمة من المقطوع عليهم الظريق لم تقم عليهم الحدود ~~وقتل الفين ولوا القتل ، وكان ذلك إلى الأولياء بهون الإمام بتوالحكم فى قطاع ~~الطريق فيما يقطع من أيديهم وأرجلهم كحكم السراق فى جميع ما وصفتا" من ~~شلل أيديهم وارجلهم ، ومنيبوستها ، ومن نهاب: بعضها . والقساء والعبيد ~~في قطع الطريق كالرجال وكالأخرار فى جميع ماوضفنا: . ولا يكون على قطاع ~~الطريق فيما أخذوا من الأموال ما يوجبه أخذ الأموال فى ذلك من العقوبة حتى ~~يكون الذئ يصيب كل واحد منهم من ذلك المال إذا قسم غلى عددمم غشرة ~~دراهم فصاعدا أو قيمتها: ~~كتاب الأشربة واحكامها ~~وما يجب فيه الحدودمنها ومقادير الحدودفيها ~~قال أبو جعفر : ونبيذ الزييب النقيع إذا لم يطبخ فلا بأس به ما لم يغل ~~واشتد ، قاذا غلا واشتد فلا ضير فيه . وكل شىء من الأنبذة سوى نبيذ ~~ايب النقيع (2) من العسل والقرة والزييب والتمروما سواهن ، عتق أو لم يعتق ، ~~(1) اعلم بأن قلع الطريق انما يكون بعد أن قستجمع شزائطه ، وشرائعطه مى أن يكون ~~ل قوة وشوكة ومنعة تتنقطع الطزيق بهم ، ولا يكون بين قريين ، ولايينه مصرين ولامديتتين ، ~~و ان يكون ينهم وعنه مصرمسيرة سفر، قاذا وجدت مذه الأشباء يكوف قاطع طرى والا فلا: ~~كذايفكر في ظاهر الرواية. وووى عن أبى يوسف أنه قال : إت كان أقل من بسيرة سفر : ~~او كانوا فى المصر ليلا فانه بجرى عليهم (حكم) قطاع الطريق وهو أن يقطع أيديهم المنى ~~وأرجلهم اليسرى ، والقتوى على ms286 قول أبى يوسف. انهى بافى شرح المختصير لمشيخ الامامم على بن ~~ممد الاجبيجايى:: ~~(2) وفى القيضية والنقيع : PageV00P277 ~~============================================================ ~~خلط بعضه ببعض أو لم يحلط ، بد أن يطبت ، فلا بأس به ، وإنما للكروه ~~ف لاييب المعثق إفا غلا، وهذاكل قول أبى حنيفة رضى لله عنه الذى ~~واه محذ عن أبى يوسف وضى الله عنهما عنه في كتايه الأشربة من للأصول ~~و ه روى مشلم بن عبيد اش رحمه اه(1) أن أبا حنيفة رضى الله عنصه كره ~~يخ الزييب ونقيع البر وقيع التمر، يعنى انا غلا، وأنه لابرى بغير ذلل ~~ن نقيع التين والإجاص() يأما .. وقال أبو يوسف وضى الله عنه فى المعتق ~~التر والزيهب نكرهه ونهى عنه . وقال محمد وضى افه غنه بعد ذلك ~~ما اجكر كثيره فأحب إلى ترك شربه ولا أحرمه ، ، وبه نأخذ . قال محمد ~~رضى الله بعنه : وأكره نقيع الهين والاجاص ونقيع الهوشاب ونقيح الشهد) ~~تنم : وكفان تمد وضى نفه عه يقول : من صلى وفى ثوبه ما يسكر ~~كثيره أكثرمن مقدار الدرهم أعاد الصلاة ، وبه نأخذ (4) . ومن شري من ~~البيذ فسكر حد فى قولهم جميعا . ثم يختلفون فى السكر الذبى يوجب هذا ~~الحد؛ فأما أبوحنيفا رفى الله غنه لكان يقول : هو الاى لايعقل صاحبه ~~الأرض من السماء ولا الرأة من الرجل . وأما أبو يوسفه رضى الله عنه ~~فروى عنه أصحاب الإملاء أنه قال : بذا كان أكثر كلام صاحبه الاختلاط ~~لد، وبه نأخذ . وقد كان قوله الأول كقول أبى حنيفة رضي الله عنه وهو ~~قول عمد رضى الله عنه . والحد فى قولهم جميعا ثمانون جلدة . وحد المبلوك ~~(1) كان فى الأصل مشام بن عبد الله والصواب منام بن عبهد اله ممنرأ ومو الرازى من ~~ب بدينه اى بسفه وحرن اةعها ~~2م مفن تذكره دلود الالاى : اجام حر الخحوخ، وفركت بنه بالغلرهمة هو البقرق ~~ر، هاه الجيه، واللرلة خلبه ، والهاء لوجه للأيخ الكاروعون لفعر افربه، ~~: والحوع فى البية فعو وهو غيرآلوجه" وماحووه فى النجديطم منه عووة اموداون ~~الفارعيه . والةأعلم. # (4) وواسنم ضنل بهرسبه. # (4) وفى ms287 القيضية مكانه هل أبو جفر وهذا الوجه أجود ، وكذى كال ابن ~~ابعمران يقول PageV00P278 ~~============================================================ ~~في ذلك مثل نصف حد الحر أرجون جلده . والفساء فى جميع ماذكرها ~~كالرجال ، إلا أنهن لايضرين قياما كما يضربه الرجال إنما بضربن قحودا ~~والماليك فى سائر حدودهم فى قذفهم وفى زناهم على فنصفت من حدود الأحرلر ~~والمصيرحلال شربه مالم ينل ويقذف بالزبد ، فإفا كان ذلك منه نجد صلر ~~بوا . وقد روى عن أبي يومف رضى الله عنه [قال] لنه إذا قلا و[افض ~~لم يلق بالزيد فقد صار خمرا ، وبه نأخذ . فن جرب شيفا من عنه الممر بعد ~~ك قلصلا كانه أو كثيرا من الأحرار أقيم عليه حد الجر ثمانون جلدة ~~ومن شربها من الماليك أقيم عليه حد الماليك أربعون جلدة . ولا يحل الانتغاج ~~بها لرجال ولا للنساء ولا للصبيان ، ولا فى مداواة جراجهم بها ، ولا فى استعمالها ~~على حال من الأحوال ، فإن صارت خلا حلت وجاز بيحما أو الاتفاع بها ~~وسواء صارت خلا بذاتها أو بعلاج عولجت به حتى صارت كذلك. ومن كانت ~~عنده خمر فطرح فيها سمكا وملحا حتى صارت مربى ، فلا بأس به فى قول ~~أبى حنيفة (4) رضى الله عنه ، ولم يحك محمد رضى القه عنه فى ذلك خلاقا. # (10 ~~وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى اله عنه : أن الخمر إن كانت هى ~~الفالبة فكما قال أبو حنيفة رضى الله عنه ، وإن كان ما جعل فيها هو الغاب ~~عليها فلاضير فى ذلك ، وبه نأخذ . ومن حب خمرأ فى حنطة ققد أقسدتها ، ~~(1) وفى المبسوط ناقلا عن الأصل : قلت فالحمر يطرح فيها السمك والملع فيعتع مربي ؟ # ل : لا بأس بذلك اذا تحولت عن حال الحمر : س 22 ج 22 . ولى الصرج : ولو طرج فيه الملح ~~اوالساك سنى سار مربى كاه يحل شربه في هامر الرواية . وروى من أبي يوجفه أعه افا ~~كانت الغلبة فمخسر يحل وتطلهر ، وان كانت الثلبة قسلل واللع فلا يحل ويكون نجبا ، ومكنا ~~كر الطحاومه قول أى يوحه . والخير إذا ضارث خلا لدتو ms288 فيها بعي الحوضة ولكن قها ~~بن الرارة كانها لاتكون خلاجتى تنمب المرارة عند أبى حنيفة ، ومند أب يوسف وحد ببليه ~~الجوضا يحل ؟ لأن من أصل أبه حنيفة أن بليل الضير من السير الى الحير لايمير خلا، كنهي ~~تقليل التخير من الحمرية للى الحلبة لا يصير خلا عنده ، وعند أبي يوسف وعحد بسير الخلي غرا ~~كذاى بقليل التغير من الخمرية الى الخلية ، وهنه أبى يوسف وحمد يعير خلد" ولو فهبث المرارة ~~كلها تصيرخلا بالإجماع ، هذا إذا تخللت بنفسها ، وانا إذا خفها منهعبها بالحكج بالع أو بغيره ~~يحل عندثا ، وهند الشافى لايحل له التخليل ولا يحل له إذا صلوت تنقد PageV00P279 ~~============================================================ ~~فإن غسلت وطبخت فكانت الخمر غير موجود لها طعم ولا ويح (8) فلا بأمن ~~باكلها . ولا ينبغى سقى البهائم المر . ومن كان له عصير فلا بأس عليه بيعه ~~وليس عليه أن يقصد بذلك إلى من يأمنه أن يتخذه، خمرا دون من يخاف ~~ذلك عليه . لأن العصير حلال فبيعه حلالى كبيع ما سواه من الأغيد الحلال ~~ما ليس على بائعها الكشف (2) عما يفعله المشترى فيها . ومن كانت له شاة ~~فشربت خمرأ ثم ذبحها ساعتئذ لم يحزم عليه بذلك لحمها ومن اضظر وخاق ~~لوت من العطش ولم يجد إلاه خمرا كان له أن يشرب منها ما يأمن به : المؤت ~~على نفسه ثم يكف عما سوى ذلك منها ، وكذلك من اضطر إلى ميتة أو إلى ~~لحم خنزير فإيما يحل له من ذلك مايمسك به نفسه ثم يعودان خراما ~~عليه . وضرب الشارب كضرب الزانى فى جميع ما وصفنا فى (2) ضرب الزانى ~~فى كتاب: حدود الزنا والتعزيز أشد الضرب . وضرب الزاتى أشد من ضرب ~~الشارب ، وضرب الشارب أشذ من ضرب القاذف . والضرب فى ذلك كله ~~لامد فيه ، وبسوط لاثمرة له . ولا ينبغى للجلاد فى ذلك إبانة إبطه وإنما ~~ضربه دون ذلك ، ويجرد المضروب فى ذلك كله ، إلا القاذف خاصة فإنه ~~يضرب وعليه ثيابه ، إلا أنه ينزع عنه جلد أو فرو أو حشو إن كان فيها : ~~ولا يحد من ms289 وجد منه ريح خمر ، ولا من قاء خمرأ ، لأنه قد يجوز أن يكون ~~اوجرها مكرها . وطلاق السكران وعتاقه وأفعاله كلها وأقواله كأفعال الصحيح ~~و كأقوال الصحيح إلا الردة فان زوجته لاتبين منه بهذا ، وهذا قول أبى حنيفة ~~وحمد برضى الله عنهما، وهو قول أبى بوسف رضى الله عنه الذى رواه عنه ~~مد رضى الله عنه . وقذ روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ~~(1) وفى الفيضية بغيز موجودة لاطعما ولاريحأ ~~(2) وفى الفيضية التكشف: ~~(3) وفى الفيضية من مكان فى PageV00P280 ~~============================================================ ~~أن زوجته تبين منه ببردته .(قال أبو جعفر : السكران عندى فى أحكامة ~~بكالمجنون(ن) ويه فأخذ) . ومنه طبخ عصيرأ بمن عصير العنب حتى ذهب ~~ثلثاه وبقى ثلثه ثم غلا بعد ذلك فلا بأس به فى قولهم جميعا . ولا يأس بشرب ~~م انتيذ(2) فى الدباء والنقير والحتم والمزفت ، لما روى عن زسول اله صلى الله ~~عليه ونلم من إباحة ذلك بعد نهيه عته . ومن شزب من أهل اللمة خرا ~~أوماسواها مما يسكر كثيره فلاحد عليه فى ذلك وإن سكز، وهكذا روى ~~محمد عن أبييوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ، ولم يحك فيه خلافابين ~~واجد منه ومن أبي يوسف عن أبى حنيفة ، وبه نأخف . وقال الحسن بن زياد ~~لاحد عليه فى ذلكه ، إلا أن يسكر ؛ فانه إن سكر حد فى ذلككا ~~يحد المسلم: ~~كتاب السير والجماد ~~قال أبو جعفر : الجهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة مالم يحتج إليهم . ومن ~~كان له أيوان لم يجاهد إلا بإننهما له فى ذلك . ويقاتل أهل الكتاب عربهم ~~وعجبهم والمجوس ممن سوى العرب حتى يسلنوا أو يعطوا الجزية عن يد وم ~~صاغرون ، ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا . ولا ينبغى قتال أحد ~~من العدو ممن لم تبلغه الدعوة حتى يدعى إلى الإسلام قبل ذلك ، فإن أسلموا ~~قبل منهم وكف عنهم ثم يدعون إلى التحول من دارهم إلى دار(1) الإسلام ، ~~ان قبلوا ذلك كف عنهم وإلا أعلموا أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم ~~:(1) لبل بعض العيارة سقط هنا ms290 من الأصل نحو: وروى ذلع عن عثمان رضى اقهنه ، ~~وهو قول زفر رحمه الله أو ماشاكله ، والله أعلم كما م ذلك فى التطيق من كتاب المرتد من الصرح: ~~(42 وفى الفيضية بقتبفه ~~40) ستط لفظ بار من الأصول ، وزدتاء من نسخة الشرح وهنا هو الصواب : فك وفى ~~الفرح: هنا اللدكان مكانه فى بار الحربه " ولوكاق مصلا جلر الاسلام لا يؤسه بالتحوله.:: PageV00P281 ~~============================================================ ~~فى فئهم ولا فى غنيمتهم نصيب(1) ، وإن أبوا الإحلام دعوا الى بحلاء الجزية، ~~4 ~~ان ضلوا ذلك قبل منهم وكف عنهم ، وإن أبرا ذلك لضين بافه عزوجلا ~~عليهم ثم قوتلوا(2) يو ذلك : وإن كانوا ممن بلنته الهعوة ووأى الإعام أن ~~يدهوهم دعاهم كما ذكرنا ، وبن رأى لن لا يدعومم لم يدعهم ، وإنما نعنى فيا ~~فكرنا من الدعاء إلى إعطاء الجزية سوى العرب الذين لايدينون بكعاب : ~~و4 ~~لامام إذا لم يحقحم إلى الدحرة فيما وصفنا أن يبيترة" من نزل بماحته من ~~الدو، ويقتل مقاتلتهم، ويسبى فواريهم ونسلهمم(م) ويغم أموالطم، ويقطعوا ~~اشجارهم مشرة كافت أو غير مشوة: 4- وأن يرعيهم بالمتجنقات، وتحرق ~~حصونهم بالثيران (3) وأن يغرقها بالمماء (") ، ولا يحنب ذلك بمن فى أيديهم من ه ~~أاسرى من المسلين ولا بمن فيهم ممن لا ينبغى أن يعمد إلى قتله ؛ لأنه الها ~~يقصد بما يفعل من ذلك ، إلى العدو الذين له قتلهم(2) . ولا ينبغى للامام ~~إذا غنم غنيمة أن يقمها فيى هلر الحرب حتى يخرجها الى دار الإسلام(10) ~~18) وفى الضوح : ليس هم فى الفنهمة ولافى القىء ولافى الحش نيب ولا فى هت السال . # (2) وفى الصحح : احتعان اقة على قتالهم ويقاطونهم.: ~~(4) كان فى الأصل قتلوا والصواب ما فى القيضية قوتظوا : ~~(4) بفت الصدو مجم عليه ليلا والاسم البيات كالسلام من حلم : ~~(ه) لقظ ناءثم ساقط من الفيضية : ~~(6) كان فى الأصل ويخرب حسونهن بالثيرال والصولب ما فى القبغية ونسخة الفرح وحرف ~~صونهم بالنيران قلت :ورب تصحيف رق ~~(7) قلت : وفى الصرح ويذيع الحيوان ثم يحرقها بالنار وما كان من سلاح يمكن احراقه ~~ره بالار وما لايمكن اعراه حالمدبه يقخه ms291 كيلا بجده أحل الحرب نينل منا غيظا لم وفهراة ~~(4) وفى القيضية لمن وقوله بمن الثانى ماقط بنها ت ~~5 وفى الضرح واذا قايل الككار وكان فى أيييهم أساوى المسليين والطقالهم وعرسوا بهه ~~ف لي للمسلمين أن يمتنعوا عن القتال ولهم أن يرموهم بالمنجنيق والنار والنبل ولا يقصدول به السلين ~~و لا اخل للدين ، فين أصابوا فى ذلك احامتهم من غير أل يقصدوا لم يكن ميهم فى نقص ~~د وفكقلره: ~~(10) وفى الشرح وان قسم فى دار الحرب جاز وصار ملكا لهم انه تضى فى الخلف ليه ~~كنفه لاينى ه أن ييع الخنيمة فيل الاحران بعلر الاحلام عندها ولوبايع به: منا إنا هل غير ~~بمدالام واذد ه بارالاسهم تبا وأجى مها م سهم ظأس PageV00P282 ~~============================================================ ~~وما كان فى الفنيمة من طلم أو علف :لم يكن على من مجهاج إلى فيء من ~~جناح لن يأخذ منه مقدار حاجتعه وإنى لم يستأزنى للامام فى فقته ~~وكفلك انه كان فيها سلاخ لم يكن على مى ياج الى ذلك ققعل به جعاح ~~يأخذه فيقاقل به حتى لامذا غنى عنه رده إلى الننيمة ؟ وكذهك ابن كان فى ~~الغنيمة ثياب فاحعلج إلى لبسها أو دابة فاحتاج إلى - زكوبها .كلن له أن نلبس ~~من الثهاب ، وأن يركب للهابة ماكات به حاجة اليها : قافاغتى (ة) عه وف ~~ال الننيمة . ولا ينبنى له أن يأينذ شيئا مما ذكرنا بنير حاجة سنه إلى فلك ~~وا أصلب للسلمون فى هلر الحرب من التعانم فما كان منها بما مجزوا عن حه ~~ال دلو الاسلام من غير الحيوان أحرقوه بالثار (وما كن من ماشية ذبجوما ~~ما أحرقوه فالدار) . ولا يقتل للسلون فى دار الحرب صياولا معوها ولا أعى ~~و لامقدا ولا الرهيان ولا أصحاب الصوامع ولا النسناء الا أن يقاتلوهم فيكون ~~لم قتل من ظلهم منهم : وكذفك أيضا لا يتعلون شيخا كبيرا انيا إلا أن ~~يكون من أهل الوأى فى الحربه من يرجع من خواه من المحاريين إلى رأي ~~فيها(2) انه إذا كان (3 نلك [ كان ms292 ] لهم (ه) قهه . ومن أرله من ~~الربة من أهل الكلب المحلويين من الإنام أن يكووا فمة ويؤدوا الخراج ~~أجلبهم إلى ذلك ، وان ظهر عليهم قبل أن يعطيهم من هذا شيئا كانوا كلهم ~~رجالهم وتسلؤمم وصبيانهم فيئا ولم يجبروا على الاسلام . وأما مشركو العرب ~~من أعل الحرب ممن لايدين بكتاب قانهم إذا أوادوا منا أن يحطوا الخراع ~~و يكونوا ذمة لنا لم ينبغ لنا أن قمل ذلك بهم ، وإن ظهرنا عليهم كان ~~بافمة، واذ لقمم الدعقل الاراز وقبل الة وقبل الع انهم باركونهم، بقامات ~~واارمنهم فى حنع الحاله فنصببه ويكون ميراا فورتة ~~(1) وفى القيضية ولل يركب من هوهبه ماحابع به حاجه إلها فاقا اسخى : ~~(2) وفى الفقيخية منهم مكان قيها ~~(3) وفى القيضية إن كان . # ههنو ون PageV00P283 ~~============================================================ ~~نساؤهم وصبيانهم فيئا ولم يجبروا على الإسلام . ولما رجالهم فإنا نعرض عليهم ~~الاسلام قان أسلموا وإلا قتلوا ولا يكونون فيئا ، وإن واقف (1) المسلمون عدوم ~~قام العدو على سور مديتتهم متترسين بأطقال من أطقال المسلمين لم يمنع المسلمين ~~ذلك من رميهم بالتبل والمنجنيق ومن ضزبهم بالسيوفه ومن طعنهم بالرماج ~~من غير أن يتعمدوا فى ذلك أحدا من الأطفال ب قان أصابوا فى ذلك أحدا ~~منهم لميكن عليهم فى ذلك دية ولا كفارة .. ومن قتل من المسلمين قتيلا ~~من العدو لم يكن له سلبه وكان سلبه كسائر الغنيمة سوله (22 إلا أن يكون ~~الامام قال قبل ذلك بعدما لقى العدو أو لما حضر لقتالهم : من قتل قتيلا فله ~~سلبه ، فانه يستحق القاتل سلب المقتول، وسلبه دابته التى هو واكبها، وما كان ~~مه من سلاح.ما هو حامله ، ومن كسوة مما هو لابمها ؛ ولا يكون بلسوى ~~1(3 ~~ذلك من جتيبته (2) ان كانت معه أو من عبدنان كان معه من سلبه: ~~وإذا قال الإمام هذا القول كان هو فيه كسائر الناس ، فإن قتل قتيلا كان ~~له سليه ، إلا أن يكون قال للناس من قتل منكم قتيلا ظه تلبه ، فإن هذا القول ~~انما يقع على من سوله من الناس ولا يستحق هو ms293 به سلبا لأحد إن قتله . وإذا ~~قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجل قتلى(4) إستحق أسلابهم جميعا ~~وإن قتل بعد هذا القول رجلان قتيلا من العدو: استحقا سلبه ، وكذلك ~~الثلاثة وما هو أكثر منهم من العدد إلا أن يكون الأغلب عجز المقتول عنهم ~~وقوتهم ر5) عليه فإنهم إذا قتلوه كذلك لم يستحقوا سلبه (3) . وإذا ظهر الإمام ~~(1) وفى الفيضية واقق: ~~(2) وفى القيضية سواء. # : (3) كذا فى الأصول وفى الصرح أيضا . والجنيب القرس أو البعيز الذى بمجنب فرسه ونعيره ، ~~ومكن أن يكون حقيبته فصحف . والحقيبة على ماذكره ابن الهمام الرقادة لى مؤخرالقتب وكل شيء ~~شددته فى مؤخرة رحلك أو قتبك فقد استحفبته فذكر الحقيبة مقام الجنبية :ن ~~(4) وفى الفيضية رجالا. # (5) وفى الفبضية فوزهم ~~(6) وفى الشرح : وإن قال من قل قرلا قله سلبه نقتل هيلين أو أكثر فله سبب الكت PageV00P284 ~~============================================================ ~~على أرض من أرض العدو كان فيها بالخيلر إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها ~~بين الذين افتتحوها ، وإن شاء تركها كما ترك عمر بن الخطاب رضى الله عنة ~~ارض السواد فيكون أهلها يملكونها ويكونون ذمة المسلين يؤدون الخراج عن ~~رقابهم وعنها . وإذا قسم الامام القنيمة ضرب لفاوم سهمين وللراجل بسهم ~~واحد ، وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما فقالا : يضرب للفرس بنهمين ، واليرذون فى ذلك كالفرس سواء . ولا يسهم ~~لببير ولا لبغل ولالججار ، ولا يسهم إلا لفرس واحدة فى قول أبى حنيفة ~~و ممد رضى الله عنهما، وهو قول أبى يوسف رضى اللهعته المشهوزر عنه ، وبه ~~نأخذ . وقد روى أصحاب الاملاء أنه يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما: ~~ومن دخل دار الحرب فارسا ثم نقق قرسه كان له من الغنيمة سهم فارس:: ~~ومن دخلها راجلا ثم استقاديها فرسا كان له بنهم راجله وإنما ينظر فى ~~ذلك إلى الحال التى يدخل دار الحرب عليها ولا ينظر إلى ما يحدث بعد ذلك ~~ومن مات فى دار الحرب قبل خروجه إلى دار الاسلام [ لم يكن له فى الغنيمة ms294 ~~شىء . ومن مات فى دار الحرب بعد خروجه إلى دار الاسلام] ضرب له فى ~~(1) ~~الغنيمة بسهمه(1) . ومن لحق من للسلمين بدار الحرب للغزو هناك وقد دخلها ~~جيش من المسلمين قبله وغنموا قبل دخوله ، شركهم فى غنائمهم ، إلا أن يكون ~~الالام قد قسم الغنائم بينهم قبل ذلك أوباعها ، فإنه إذا كان شىء من ذلك ~~لم يشركهم فى الغنائم ، وإن كان الإمام افتتح الدار حتى صارت دار الإسلام ثم ~~حقه قوم من دار الإسلام لم يكن لهم شىء فيما غنم : ولا يسهم اعبد وإن قاتل ~~وإن قتل رجلان أو ثلاثة أو أكثر منهم فى العدد رجلا فانه ينظر ان كان المقتول مبارزا يقاوم ~~الكل كان لهم سلبه ، وإن كان المقتول لايقاوم الكل وكان عاجزا فلا يستحقون السلب ويكون ~~فنيمة " لأن الإمام يقول (هذا) لإظهار الجلادة ، فاذا كان عاجزا عنهم فلا جلاسة فى قتله . قلت ت ~~وكان فى الفيضية العدو والصواب العدد. # (1) وفى الفيضية يضرب فممسهم: PageV00P285 ~~============================================================ ~~و لكيه يرضخ له . ولا بسهم لامرأة وإن كانت قوم على الجرحى ولكنه ~~رضخ لها . ومن مرض من الجيش فى هار الحرب فصجزعن القعل أو جرح ~~فصار كذلك أسهم له كما يهم لمن سواه . ولا ينيخى للملين إذا سبوا ~~والة وولدها أو والهأ وولده بعد أن يكون صغيرا [لم ييلغ) أن يفرقوا يينهما ~~وكذلك كل ذى رحم ممرمة إذا كلن فيهم صنير ، يلا أن يكون صنيرا معه ~~اختان ل أو عمتان أو خالتان فلا بأس بييع إحداهما وحبس الأخرى عليه حثى ~~يلغ الحال التى يصلح التفريق بينه ويينها فيه . ولا يأس التفريق بين نوى ~~لارحام البالغين . ولا تقام الحدود فى دار الحرب . ومن سبى من النساء ولها ~~زوجم فى دار الحرب ثم سبى زوجها بعد ذلك كانا على نكاحهها ، مالم يكن ~~ام قسم الغتائم فى دار الحرب ، وما لم يكن أخوجها إلى دار الاسلام ~~ومن لحق بدار الحرب من عبيد السلمين آبقا إليهم ثم غنمه المسلمون فاقتسموه ~~أو لم يقتسموه ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال ms295 يرد إلى مولاه بغير شىء . وكال ~~أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما إن جاء مولاه قبل أن يقسم كلان له أن يأخذه ~~بغير شىء ، وإن جاء بعد ما قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقصته ، وبه نأخذ. # ومن ند له من المسلمين من دار الإسلام بعير أو فرس إلى دار الحرب فأخذه ~~لشركون ثم غنمه المسلمون عليهم فجاء صاحبه ، فارنه إن كان لم يقسم أخذه ~~بغير شىء ، وإن كان قد قسم لم يكن له أن يأخذه إلا بقيمته فى قولهم ~~جيعا . وما أوجف العدو عليه من أموال المسلمين فأجرزوه فى دارم ~~م غنمه المسلمون عليهم ثم جاء أهله فإنهم إن جاءوا قبل أن يقسم أخذوه ~~غير شىء ، وإن جاءوا بمد ماقسم لم يأخذوه إلا بقيمته . ومن غنم العدو ~~له من المسلمين عبدا فأحرزوه فى دارهم ثم دخل إليهم رجل من المسلمين ~~فوهبوه له وقبضه فأخرجه إلى دار الإسلام لم يكن لولاه عليه سبيل إلا بقيمته ~~(1) وفى الفيضية إذا أسروا. PageV00P286 # ============================================================ ~~وان لم يكونوا وهبوه له ولكته ابتاعه متهم لم يكن لمولاء عليه سبيل إلا يثلنه ~~البى ابتاعه به . ولوأعتق هذا المبتاع أوهنا الموهوب له أو للذى وقع اللية ~~(9)1 ~~في سهمه العبد اللذى ذكرنا ثم جاء مولاء لم يكن عليه سبيل(0) وكان جرا ~~وكذلك لو أن أهل الحرب أسلموا عليه كان لهم ولم يكن لمولاء عليه سبيل ~~ولولم يعتقه الذى وقح فى بهمه ، ولا الذي وهب له ، ولا الذى ايتاع ~~ولكن وهيه لرجل أو باعه إياه وقبضه الموهوب له ثم جاء مولاه ، فإن محمدا رات ~~(390 ~~الله عنه قالى ولم يحك خلافا : إنه ليس لمولاه تقض ما صتع واحد ممن ذكرنا ~~(1) وفى الصرحم : وكنقه لوبخل ملم دار المرب قوموا منه أوياعوا منه فأخريم لى ~~دار الاسلام فلصاحيه أن يأخذه بالقيمة فى الهية وبائمن فى الشترى بما هام عليه ، ولوكان عبدا غالهفه ~~الشزى أوالذى وقع فى سهمه قبل أن يجىء صاحيه قلا ضييل لصاحيه عليه بمذ ذل لأنه سار لحرات ~~(2) وفى ms296 الجلي العاشر من مبوط السمخسى ى 7ه : ألاتري أن الكفار لو أسلموا اقل ~~أن يبيعوه لم يكن للمولى أن يأخذه . وقال فس 62 من هذا المجه : واذا أسلم أجل الحرب ~~على ملل أخذوه من لموال المشلدين لوسارواقمة قهولهم ولا سييل للبدخ عليه فأن حافن ~~اق لايكون للمالك القديم خق الأخذ بعد زوال ملك يتام الإحراز ، وبه كفق يقول الزلهرى ~~والحسن البصرى. وانما تركنا القياس بالسنة فى القافى وقع فى الغتيمة أو اشتراه منهم مللم ~~والسنة ها هناجاءت بتقرر اللك لذى أسلم . عال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ة من أسلم ~~لى مال فهوله * والعنى الذى لأجله ثبت لليى القديم حق الأخذ هنكك وجوب نضرته والحيام ~~بدفع الظلم عنه على المسلم الذى وقع فى سهبه كما ببتا وهذا غير موجود حلعنا ، فاته ما كلل على اهنا ~~الحربى القبام بنصرته حين أخرزوه ؟ لأن ذلك ثابت شرعا وهم لايخاطبون بذهن ، ولأن القيام ~~بالنصرة على من هو من أهل دار الاسلام وهو ما كان يومئذ من أهل دار الإسلام ظم يقبت احقه ~~ف ملكه، وإذا أسلم آوصار قمة ققد تقررملكه ~~(3) وفى الغرح : ولولم يعتقه ولكته وميه من رجل أو باع أو تصدق ثم جاء مالحيه ، ~~ليس له إلى نقض ما ضتع من سبيل فى ظاهر الرواية ولكته يأخقه فى الهية بقيمته من الومول فم ~~ان أحب ذلك ، وفى البيع بثمته الذى اشتراء .وروى عن أبى بوسف أنه *ل : مولاء بللقيار ~~إن شاء نفض تصرقه ويأخذه بالقيمة فى لهبة وفى القى أصابه من القمة وهلين فى العراء ، ~~وان شاء لم ينقض فأخده على ما هو عليه من البيع ومن الهية فيأخنه فى الهبة يقيمته وقى البيع ~~شنه . قلت : وفى البوط ج10 س 57 : وليس لفالك القديم أن ييطل العقد الثانى ليآلفته ~~من يد المشترى الأول بالثمن الأول . وروى ان سماعة عن محمد أن له ذلع ؟ لأن حق الولى الهديم ~~سايق على حق المثترى الأول ، ولم ييطل ذلع بتصرفه فيكون متكنا من فن تصرقه كما ms297 يتمكن ~~الفيخ من نقض تصرف الثنرى ، وهذا لأن فى نقت هنا التصرف هئدة لما يعن المتين امن ~~القاوت تم هه وجه ظامر الرواية. قلت :فاذن روى عن محجمد مثل با بوع عن أبيهيوسقد ت PageV00P287 ~~============================================================ ~~ولكته يأخذه فى الهبة بقيمته من للوهوب له إن أحب ذلك وفى البيع بثمنه ~~الذى ابتاعه به مبتاعه . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ~~ان مولاه بالخيار ، إن شاء أخذه بقيمثه إن كان موهوبا ، أو بثمته إن كان ~~بيعا ، أو بقيمته إن كان معتوقا ، أو نقض ما كان الموهوب له أو المبتاع له ~~أو الذى وقع فى سهمه أحدثه فيه من بيع(1) ومن هبة ، وإن شاء أخذه على ماهو ~~(2) ~~عليه من البيع(2) ومن الهية فأخذه فى الهبة بقيمته وفى البيم بثمنه الذنى بيع به . # وإن سبى أهل الخرب من المسلمين مدبرا أو أم ولد فأحرزوه فى دارهم ثم ظفر به ~~السلمون رد على مولاه ، وسواء قسم أولم يقسم ؛ لأن أهل الحرب لم يكونوا ~~ملكوه . واختلف عن أبى حتيفة فى القداء بمن نسبيه من الحربيين بمن فى أيدى ~~الحربيين من المسلمين ، فروى عته أنه لا يفادى بهم ، ولا يردوا إلى خرينتهم : ~~لان فى ذلك قوة لأهل الحرب . قال : ولكن يفادى من فى أيدنى أهل الحرب من ~~السلمين بالبراهم والدنانير ، أو بما سواهما مما ليس لهم به قوة على قتالنا كالسلاح ( ~~(1) كان فى الأصل من مبيع وفى الفيضية من يبع وهو الصواب : ~~(2) كان فى الأصل من المبيع وفى الفيضية من البيع وهو الصواب : ~~(3) كذا فى الأصلين ولعل بعض العبارة سقط قبل كالسلاح . وفى الصرح : ويفادى أسرى ~~السلمين الذين فى دار الحرب بالدرائم والدنانير وما ليس لهم فيه قوة للحرب كالثياب وغيرها ولا يفادى ~~بالسلاح . فلت فلعل الساقط من الكتاب بعد قوله على قتالنا (كالتياب ونحوها : ولا يفادى ~~لهم به قوة على قتالنا) أو ما يشبهه ، والله أعلم . ثم رأيت فى مبسوط السرخسى جلد 10 ~~139 قال فاما مفاداة الأسير بالأسير فلا يجوز فى أظهر ms298 الروايتين عن أبى حنيفة ، وفى رواية ~~عنه أنه جوز ذلك ومو قولهما . إلى أن هال : وقلك بائز كما تجوز المقاداة فى أارى المسلمين بمال ~~من كراع أو سلاح أو غير ذلك . وفي شرح السير الكبير للامام السرخسى ح 3 ص 223. # باب المفاداة بالأسرى قال : واذا رغب أهل الحرب فى مفاداة أسارى المسلمين بالمال فلا يتبغى ~~لسلمين أن يفادوهم بالأسرى ولابالكراع والسلاح ؛ لأن منفعتهم فى نقع المال إليهم دون منفعتهم ~~ف رد المقاتلة أو دفع آلة القتال إليهم ، ألا ترى أن حمل الأموال إليهم للتجارة جائز وحمل السبى ~~والكراع والسلاح إليهم للبتجارة حرام ، ولان كرهوا المفاداة بالمال ورغبوا فيها بالكراع واللاع ~~فلا ينبغى لهم أن يفادوهم بالأسرى ، لأن حكم دفع الكراع والسلاح إليهم أهون من حكم رد للقانةه ~~عليهم، ألا تري أنه يجب رد المقاتآلة عنهم إذا تمكن المسلمون من ذلك ولا يعجب ايلاف الكراع ~~والسلاخ عليهم ، فاق مكرهوا ذلك أيضا ليتئذ يخوز المقاداة بالأسرفى . ولوز غبوا قى المفاذاة بمال تت PageV00P288 ~~============================================================ ~~وما (1) أشبهه به ، وبه نأخذ - وروى عنه أنه قال : لايأس أن يفادى بالمشركين ~~111 ~~اسرى المسلمين ، وهو قول أبى: يوسف ومحمد رضى الله عنهماء . ومن رأسلت ~~امرأته فى دار الحرب كانت امرأته على حالها حتى تحيض ثلاث جيض ~~فاذا حاضت ثلاث حيض بانت منه وكانت الحدة عليها مته بمد ذلك . ومن ~~خرج إلينا من نساء أهل الحرب باسلام أوبنمة قصارت فى دار الإسلام ~~ولها زوج فى دار الحرب ، فإنها قد بانت منه . وقال أبو حنيفة وضى اقه ~~عثه : لا عدة عليها إذا لم تكن حاملا . واختلف عنه فيها إقا كانت حاملا، ~~فروى محمد عن أبى يوسف عن أبى حتيفة رضى الله عنهم : أن عليها العدة وهى ~~وضع حملها ، وأنها لاتتزوج قيل ذلك . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف ~~عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه لا عدة عليها أيضا وأنه لا يأس بآن تتزوج ~~ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها ، وبه تأخذ . وقال أبريوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما من ms299 رأيهما : إن عليها العدة ساملا كانت أو غير حامل ، ~~وإنها لاتبزوج حتى تنقضى عدتها . ومن سبى من الأطقال من دار الحرب ومعه ~~ابواه أو أحدهما كان حكمه حكم من سبى معه من أيويه ، ولا يصلى عليه إن ~~مات حتى يقر بالاسلام وهو يعقل ، وإن لم يسب معه أحد من أبويه كان ~~سلما وصلى عليه إن مات . ومن أسلم من أهل الحرب فى دار الحرب ثم ظهر ~~المسلون على الدار التى هو منها ترك له ماكان فى يده من مله ومن متاعه ~~ومن رقيقه ، وكان أولاده الصغار مسلين لايسبون ، وكان أولاده الكبار على ~~كم أنفسهم يسبون ويكونون فيئا ، وما كان له هنك من دار أو من أرض ~~عظيم فهو اجحاف بالملين فى بيت مالهم ؟ قانه يجوز مقاداهم أسرى مون للال ؟ لأن مقمه ~~الضرورة وعند الضرورة يجوز مقاداة الأسرى منهم بالمال على رواية الكتاب (أى قير الكبير) ~~وفيه تحصيل منفعة المال للمسدين فلأن يجوز مقاداة الأسرى بالأسري لإيقاء لنال القى يحتاج ~~المسلمون اليه فى أيديهم كان أولى . قلت : فاستقدنا من هذه الرواية أن العاباة بالسبلاح جايزرة ~~اذا لم يرضوا بالمال. قاذا ما فى المتن صحيح فى صورة بون ضويرة .واقه أعلمم ~~(1) كان فى الأصل وكما أنبهه وفى القيضية وما أشيهه وهو الأصوب م ~~(147 PageV00P289 ~~============================================================ ~~كان ذلك فيئا للمسلمين ، وكانت زوجته وولده إن كان فى بطنها منه فيئا ~~لسلمين (1) . وقد روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه فى الدور ~~والأرضين اللاتى له فى دار الحرب أنها تكون له أيضا ، وأنه يكون محرزا لها ~~اسلامه كائر أمواله سواها ، وليس هذا القول بالمشهور عنه ، وبه نأخذ ر ~~وإن كان هذا الحربى لم يسلم فى دار الحرب ولكنه خرج إلى دار الإسلام ~~ف أسلم هناك ثم ظهر المسلمون على الدار التى هو من أهلها كان جميع أمواله التي ~~ل بها وأهله وأولاده الصغار والكبار فيئا أجمعين . وإن أسلم فى دار الحرب ~~م دخل دار الاسلام ثم فتحت الدار التى هو من أهلها وهو فى ms300 دار الإسلام ~~كان ماله وأهله فيئا أجممين إلا أولاده الصغار فانهم يكونون أحرارا مسلمين ~~لاسبيل عليهم . ومن دخل دار الإسلام (2) بأمان من الحربيين فأودع رجلا ~~مالا وأقرض آخر مالا ثم لحق بدار الحرب فأخذ أسيرا فإن وديعته فييء ، وقد ~~بطل قرضه عن الذى كان عليه ، وكذلك إن ظهرعلى الدار وقتل ، وإن قتل ~~ولم يظهر على الدار كان ماله القرض وماله الوديعة جميعا لورثته . ومن دخل من ~~لسلمين دار الحرب بأمان فأدانه حربى دينا ثم خرجا إلينا خرج(3) الحربى ~~مستأمنا فأخذ الحربى المسلم بدينه لم يقض له به عليه (1) ، وكذلك لو كان المسلم ~~هو الذى أدان الحربى فى دار الحرب والمسألة على حالها كان كذلك أيضا ~~وكذلك الحربيان إذا أدان أحدهما صاحبه دينا فى دار الحرب ثم خرجا إلينا ~~مستأمنين لم يقض بذلك الدين الذى هو له على الذى هو عليه ، ولو كانا خرجا ~~م سلمين قضى بالدين(5) الذى هوله على الذى هو عليه ، وإن كان أحدهما ~~(1) وفى الشرح : وامرأته تكون فيثا ، والولد فى البطن يكون رقبقا ملما تبعا للأب فى ~~الاسلام ، ورقبقا في الحكم تبعا للائم ~~(2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل دخل إلى دار الإسلام ~~(3) وفى القيضية ثم خرج الينا وخرج : ~~: (4) وفى الضرح : ومن دخل من السلمين دار الحرب بأمان فأدابه حربى دينا ثم خرج الملم ~~وخرج الحربى متأمنا فإن القاضى لايعضى عليه بقضاء الدين ولكنه يفتى فيما بينه وين الهت ~~() كان فى الأضل غضى الدين والصواب مافى الفيضية قضى بالدين PageV00P290 ~~============================================================ ~~اغتصب صاحيه شيئا فى دلر الحرب ثم خرجا إلينا مدين لم يقض للغضوب على ~~(19 ~~الاصب فى ذلك بشىء(0) : ومن دخل من المسلمين دلر الحرب بأملن فاغتصب ~~أحدا من أهلها شيئا ثم خرج هو والمغصوب إلينا خرج المعصوب منفا ، أفى ~~المسلم برد ماغصب على المنصوب ولم يحكم [ عليه] بذلك: ومن لضلم من غيد ~~أهل الحرب فى دار الحرب ثم ظهرتا على دلرهم كان حرا : ومن لعلم من عبيد ~~أهل الحرب فى دار الحرب ثم خرج إلينا كان حرا ms301 . ومتن دخل إلينا من أهل ~~(29 ~~الحرب بأمان فاشترى عبدا مسلما كان شراؤه جائزا وبعتاه عليه من منام ~~ان لم يعلم به حتى لدخله دار الحرب فإنه يعتق عليه فى قول أبى ححيفة ~~رضى للة عنه ، ولا يقق عليه فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، ~~وبه نأخذ . ومن دخل إلينا من دار الحرب يأمان فجاوز المدة التى يقيها ~~مظه ، تقدم إليه الإمام فى الخروج أو الإقامة (3)، قان خرج بعد تكك قبل ~~أن يمضى عليه حول رجع إلى حرييته ، وإن أقام حتى يمضى عليه حول ~~ججلة الإمام ذمة ، وجعل عليه الخراج ومنعه من الخروج إلى دلر الحرب إن ~~حاول ذلك . ومن دخل إلينا من الحربيين فابتاع أوض خراج فإن الخراج ~~الذا وضع عليها صار بذلك ذميا ووضع عليه الخراج ، وإن تزوج امرأة قمية ~~عندنا لم يكن بذلك ذميا وكان على حربيته على حاله . وإن دخلت إلينا ~~حربية بأمان فتزوجت عندنا ذميا كانت بذلك ذمية ولم يكن لها الرجوع ~~ل دار الحرب بعد ذلك . ولا يتوارث أهل الفمة وأهل الحرب . ولا ينينى ~~14 ~~للمسلم أن يبتدئ أباه الجربى بالقتل ، ولكن أباه الحربى إن أراده (4) امتنع ~~(1) كان فى الفيضية شيء نوهو تصحيف والصواب بفىءت ~~(2) وفى العرح : ولوأن الحربى اذا خرج الينا بأمان اشترى عبدا مسلا عجوز عندنا ومجبر ~~على البيع ، وكذهى لو خرج معه اوأسلم فى يده يجبر على البيع وعتد الشاضى لايجوز بيمه من الكافر ~~(3) وفى القيضية وترك الإهمة ~~(4) وفى القيضية إن رآه .: PageV00P291 ~~============================================================ ~~عليه وكان له قتله على ذلك (1) . ولا بأس على المسلم أن يسافر بالقرآن إلى ~~أرض العدو، مكذا روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ~~في أصوله وفى جامعه ، وزاد فى سيره إذا كان [فى ] عسكر عظيم مأمون عليه ~~قاين كان على ماسوى ذلك لم ينبغ له أن يسافر به إلى دار الحرب [قال ~~2(2) ~~وكذلك حكم النساء فى السفربهن إلى دارالحرب (2)] . ولاينبغى للمسلمين الاستعانة ~~بالكفار على قتال الكفار إلا أن يكون حكم الإسلام ms302 هو الغالب ، فإن كان ~~كذلك واحتيج إليهم فلا بأس بذلك (3) . وأمان النساء والرجال من المسلمين ~~أاهل الحرب جائز غير العبد المسلم ، فإن أيا حنيفة رضى الله عنه كان يقول إن ~~كان يقاتل فأمانه جاتز ، فإن كان لايقاتل فأمانه باطل . ولا يجوز أمان ~~الأسير المسلم ، ولا التاجر المسلم الذى (4) فى دار الحرب . ومن دخل من ~~ال الحرب دار الاسلام فأخذه رجل من المسلمين فإن أبا حنيفة رضى الله عنه ~~كان يقول : هو فيىء لجميع المسلمين(5) ؛ لأنه إنما أخذه بقوتهم . وكان ~~اويوسف ومحمد رضى الله عتهما يقولان بهو فييء لمن أخذه خاصة ، ولا خمس ~~عليه فيه . وقد روى عنهما أن فيه الخمس، وبه نأخذ، ومن دخل دار الحرب ~~وحده بغير إذن الإمام فغنم غنيمة قانها له بغير خمس فيها ، وكذلك الاثنان ~~:1 س ~~والثلاثة حتى يكون الداخلون لهم منعة فيكونوا فى ذلك (3) فى [حكم) السرية ~~(1) وفى الشرح : ولا ينيغي للمسلم أن يبتدىء أباه الحربى بالقتل إلا إذا كان دفعا عن نفسه ~~فلايأس بفتله ، وكذلك لا بأس بأن يعالجه ليقتله غيره كما لوضرب قوائم فرسه ونحوه . وأما ماسوى ~~الوالدين من ذى الرحم المحرم فلا بأس بقتله ، هذا فى حق الكافر وأما فى أهل البغى والخوارج كل ~~ذى رحم محرم كالأب سواء لأنه اجنمع هاهنا حرمتان حرمة القرابة وخرمة الإسلام فيكره وأمافى ~~الرجم فى باب الزنا البداية بالعهود شرط فإن كان الشاهد هو الوله لابأس بأن يرمى ولا يقصد انقتل ~~(2) وفى الضرح وكذلك حكم النساء على هذا والأفضل أن لايدخل الحرة وأن يدخل الأمة ~~(3) وفى الشرح : إلا إذا وفعت الحاجة إليهم فينئذ لا بأس بها . ذكره مكذا مختصرا : ~~(4) وفى القيضية الذين. # (5) كان فى الأصل فى جميع اللمين وفى القيضية فيء لجميع المدين وهو الصواب. # (1) وفى الفيضية بذلله : PageV00P292 ~~============================================================ ~~ويخمس ما أصابوا. فكذا قال محمد رضى الله عنه ولم يحك (فيه] خلاقا ، ويه ~~اخذ . وأما أصحاب الإملاء فرووا عن أبي يوسف رضى الله عنه أنهم كانوا ~~كالواحد ، وأنه لايخمس ما لصابوا جتى يكون عددهم تسمة فصاعدا ms303 فيكوف ~~(1) ~~كمهم بذلك حكم السرية فيخمس (1) ما أصابوا . ومن كان من المسلمين فى سفينة ~~(313 ~~فى البحر فرماها العدو بالنار (2) فعملت فيها [النار](2) فإن للسلم الذى فيها ~~بالخيار، إن شاء صبر على الفار حتى تحرقه ، وإن شاء ألقى نفبه فى للاء، ~~وإن كان يعلم أنه يموت فيه غرقا . هكذا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول ~~وأما محمد رضى الله عنه فإنه كان يقول فى ذلك : إن كان يعلم أن النار تحرق ~~إن أقام فى السفينة ويزجونأن ينجو من الغرق إن ألقى نفسه فى البحر فإنه ~~يلقى نفسه فى البحر ولا يقيم فى السفينة حتى تحرقه النار ، وإن كان يعلم أن النلر ~~تحرقه إن أقام فى السفينة ويعلم أن الماء يغرقه إن ألقى نفسه فى البحر أقام ~~ف السفينة ولم يلق نفسه فى البحر ؛ لأنه لذا ذهيت نفسه فى السقيية ذهبت ~~4 ~~بغير فعله ، وإذا ذهبت بإلقاء نفسه فى البحر ذهبت بفمله ؛ فكان بذلكم ~~قاتلا لنفسه ، وبه نأخذ : والعلم المراد ههنا هو ما يغلب على قلبه ، لاماسوله ~~من العلم المحقوق(5).. ومن غزا فى البحر ومعه دابة أسهم لها وإن كان ~~(513 ~~لايحتاج إلى القتال عليها فيه . ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار ~~(1) كان فى الأصل ويخ والصواب مافى الفيضية فيخمس . وفى الفرح : وروى عن أبى ~~يوسف أنه قال لايخمس حتى يكونوا تسمة قإذا كانوا تسعة يخمس .: ~~(2) كان فى الأصل فى النار والصواب مافى القيضية ونسخة الصرح بالتار.: ~~(4) ذيادة من الفيضية وتسخة الشرح : ~~(4) كان فى الأصل ذلك والصواب بذهم كما هو فى الفيضية : ~~(5). عن قوله والعلم المراد إلى هنا ساقط من الفيضية . وفى الشرح : والعلم المذكور هاهنا ~~علم ظاهر لاعلم حقيقة وإحاطة . فلت : إن الإسم الطحاوى يفسر بهذا قول الإسام إن كلت يعلم ~~وفى الصرح وقول أبى يوسف مضطرب فقيل ان قوله مع أبي حنيفة ، وقيل ان قوله مغ حمد . وهل ~~بعض الشايخ : اذا كان فى أيام الشتاء فليس له أن يلقى نقسه فى الماء بالاتفاق ، لأنه لا راحة له فيها ms304 ~~وانا الاختلاف فيما إذا كان له آدنى واجة: PageV00P293 ~~============================================================ ~~البالفين المحملين ، فيؤخذ من الضى [منهم) ثمانية وأربعون درهما ، ومن ~~الاسط منهم فربعة وعثرون درهما ، ومن الفقير منهم اثنا عشر درها . ومن ~~وجب عليه خرلج رلسه فلم يؤخذ منه حتى انقضت السنة التى وجب عليه فيها ~~ودخلت سنة أخرى لم يؤجذ منه شىء لما مضى ، فى قول أبى حنيفة رضى اه ~~عبه . وقال أبويوسف ومحمدرضى للله عنهما : يؤخذ منه ، وبه نأخذ . ومن ~~ات عد تمام الفستة أوفى بعض السنة لم يؤخذ منه خراج رأسه فى قولهم ~~م ما . وفى أرض السواد على كل جريب (1) يصلح للزرع (2) درهم وقفيز ~~و و لى جريب الكرم (2) عشرة دراهم ، وعلى جريب لرطبة (4) خمسة دراهم ، ~~وما كان من أرض السواد (5) قد صنع (3) الزعفران والقواكه لايصلح للزرع ~~وض عليه من الخراج بقدر ما يطيق : ومن أحق من المسلمين عبدا نصرانيا ~~وضع عليه الخراج كما يوضع على للنصرانى النبطى ، ولم يمنه من ذلك الولاء الذى ~~عليه للسلم : وكلى أرض لرتد أهلها جميعا فلم يبق فيها من المسلمين ولامن أهل ~~ذمتهم بلا من قد غلب عليه المرتدون وجرت عليه أحكامهم فإنها قد صارت ~~فك أرض حرب، اتصلت بدار الحرب أو لم تتصل ، وهذا قول أبى يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فقال : ~~(1) هو ستون ذراءا فى ستين ذراءا بذراع الملك وهو يزيد على دراع العامة بقبضة : شرخ ~~الامام على بن محمد الاسبيجابى: ~~(2) وفى الصرح : يصلح للزراعة قدر طاقتها درهم الخن ~~31) الكرم بالفتح والسكون : المنب: ~~(4) الرطبة بالفتح الاسغست الرطب (مغرب) ويقال له الفصفصة أيضا والجع رطاب ويسى ~~الرئية أيضا ويعرف فى مصر بالبرسيم . من مذكرة داود الانطاك. # (5) سواد البلدة ماحولها من الريف والقرى ، ومنه سواد العراق لا بين البصرة والكوفة ~~ولما خولها من القرى بقال لها السواد فضرة أشجارها وزروعها ، وحد السواد طولا من حديثة ~~اللمومل لل عيادان، ومرضا من العذيب الى حلوان ، وهو الذى فتح على عهد عر وضى القة عنه ~~ن اللفغرب ms305 وغيره. # (6) وفى القيضية وقد مبغ وفى الضرح وعلى أرض الرهفرانه: PageV00P294 ~~============================================================ ~~لالكون أرض حرب حتى تكون متاخمة(1) أرض الحرب لادار بينها وينها ~~من أرض الإسلام ، وحتى لايبتى فيها مع ذلك مسلم آمن ولاذمى ، فإنا كاتت ~~كذلك صارت أرض حرب ، وإن قصرت عن ذلك لم تكن أرض حرم ~~و إن افتح المسلمون ماقد صار من دور أهل الإسلام دارحرب فجماء أمه ~~قبل أن يقسم ، رد عليهم وعاد على حكمه الأول من الخرلمم ومن الشر ~~وإن جاموا بعد ماقسم لم يأخذوه إلا بقيمته ، فإنا أخذوه بها عاد على حكه ~~الأول أيضا [من الخراج ومن العشر] إلا أن يكون الإمام قد جعل علي ~~الخرام قبل ذلك ، فإنه إن كان ذلك فإنه لايزول عنه الخراحم بد ذلك ~~ومن كانت [له] من المسلمين أرض خراج فعجز عن عمارتها آجرها الإمام ~~عليه فأخذ من أجرتها الواجب عليه من خراجها ثم دفع باقى فضلها إليه ~~كتاب الصيل والنباح ~~قال أبو جعفر : كل ما ذيح [به] فأنهر الهم وقطع الأوداج فاته يؤكل ~~المذبوح به ، إلا أن يكون المذبوح به سسنا قائمة فى صاحبها ، أو ظعرا قائما ~~فى صاحبه ، فإنه لا يؤكل ما ذبح بهما . ومن ترك التسمية على ذييحته أو على ~~ارسال جارحه متعمدا لم تؤكل ذييحته ولا صيده ، وإن ترك ذلك ناسيا ~~أكلت ذبيحته وصيده . ولا بأس بالصيد بكل ذى تأب من السباع ، ويكل ~~ذى مخلب من الطير .: ومن ذبح ذييحة فقطع الأكثر من الأوداج ومن ~~الحلقوم ومن المرىء منها قيل أن تموت ثم ماتت، آكلها ، ولق ماقت قيل ~~ان يقطع الأكثرمما ذكرتا لم يأ كلها . ولا يأس بليح فى الحلق (2) أسفه ~~(1) أى متصة يقال : تاخم ملكى ملكك اذا التصل حده يحدو . قلت : هواسم احاعل ~~من باب المقاعلة. # (2) وفى القيضية أملها: ~~(3) وفى القيضبة فيالطلقوم: PageV00P295 ~~============================================================ ~~ووسطه وأعلاه . ومن ذبح ذبيحة(4) فقطع رأسها لم تحرم بذلك عليه إذا كان ~~قد قطع الأكثر من أوداجها ومن حلقومها ومن مريئها قبل موتها . والإبل ~~تحر ولا تذبح ، والبقر والغنم والضأن تذبح ولا تنحر ms306 : ومن ذبح ما يتحر ~~أو نحر ما يذيح كان مسيئا [و] لم يحرم عليه بذلك أكله . وذبائح أهل ~~ه ~~لكتاب وصيدهم جائزة وحلال للمسلمين (2) . ومن سمى على ذبيحته باسم للسيح ~~لم تؤكل ذبيحته . ومن غاب عنه (2) ما كان منهم فى ذبانحهم لم يكن عليه ~~(43س ~~(1) وفى الشرح : اعلم يأن الذكاة على ضريين : ذكاة اختيار ، وذكاة اضطرار . وقيل ذكاة ~~عة ورقامية ، وضيق وضرورة ، فتى قدر على ذكاة الاختيار لا يحل بذكاة الاضطراز ، ومتى عجز ~~من ذكاة الاختيار حل يذكماة الاضطرار ، ثم ذكاة الاختيار ما بين الية والحيين . واللبة مى الصدر. # والخيان هما القاقن . والله كاة ينهما . والسنة فى الشاة الدبح ، وكذلك فى البقر، والسنة فى الإبل ~~النضر ، ولو نحر فيا يجب الدع أو ذع فيما يجب التحر جاز ولكن ترك السنة : ثم فى اللح أربعة ~~اعيام: الجلقوم ، والريء والودبان ، فإن قطع النكى أو الا كثر من كله وأحد بان ، وان ~~طع الثلاث منها وترك واحدا يجوز عند أبى حنيفة . وهال محمد : لايجوز حتى يقطع من كل واحد ~~لكز، وعند أبي يوسف تلاث روايات : فى رواية كما ال أبو حنفة * وف روابة إذا قطع ~~ثلاثة من العروق منها الحلقوم والمرىء والودجين (كذا ولعله أحدالودجين) ، وان ترك المرىء ~~لايجوز ، وفى رواية إذا قطع الحلقوم جاز ، وإن ترك الحلقوم لم يجز : وقال الشافعى : اذا قطع ~~لعيه وان لم يقطع الودجين جاز ، ويكره له أن يبلغ بالذع النخاع : والنخاع عظم العنق ، وان ~~م مين قبل العنق فإن قطع الكى أو الأكنز من كل واحد قبل أن يموت جاز ، واما إذا مات ~~قيل آن يقطع الكل أو الأكثر فإنه لا يحل أ كله . هذا كله ذكاة الاختيار . وأما ذكاة الاضطرار : ~~نهي الطعن والخرح وانهار الدم فى العيد ، وفى كل باكان فى عدة الصبد من الأعلى كالابل إذا ~~ن دت أو وفت في البثرقلم يقدر على نجرها فيطعن فى أى موضع قدروا عليه ،ومحل أ كلما م ~~الصيد اسم لكل وحشى إما يجناحيه أو بقوائمه . قلت : وأما ms307 آلتحر فهو الطمن فى نحر البعير . # (2) قلت : وهنا إذا سموا عليه ففى هذا الزمان لا تجوز ذبائح أهل الكتاب لآن عادتهم معروفة ~~الوم بأنهم لايسمون على الدبائع خصوصا منهم النصارى ؟ لأنهم لا يذبحون الحبوان بل يميتونه . # في رد المحتارج 5 ص 210 : ولا تحل ذببحة من ترك التسمية مسلما أو كتايا لنم الفرآن ، ~~و لالنعاد الاجماع ممن قبل الشافمى على ذلاك ، وإنما الخلاف كان فى الناسى ، ولذا قالوا : لايسع فيه الاجتهاد . # ولوتضى القاضى بجواز بيمه لاينفذ ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " للسلم يذغ على اسم اقة ~~سم أو لم يسم ، حمول على حالة النسيان دفعا للتعارض بينه ويين قوله عليه العلاة والسلام حين سأله ~~عدى بن حاتم رضى اقة عنه عما اذا وجد مع كلبه نكلبا آخر " لا تأ كل إنما سميت عى كلبك ~~ولم تر على كلب غيري " علل الحرمة بتزك القسمبة ، وتمام الباحت فى الهداية وشروحها ، ولى ~~هذا الخلاف إذا تري التسمية عند ارسال البازى والكلب وعند الرمى . هداية . # (2) كمان فى الأصل عنهم والصواب ما فى القيضية عنه : PageV00P296 ~~============================================================ ~~ترك شىء منها وكان له أكلها . وذبائح نصارى العرب وصيدهم كذبأح ~~النصارى: سواهم وصيذهم : وذباح المجوس وصيدهم خرام لاتؤ كل ، وذبانح ~~الصابئين وصيدهم فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه كذبائح النصارى وصيدهم ~~لانهما يدينون بكتاب ، وفى قول أبى يوسف ومحمد ورضى الله عنهما لاتؤكل ~~ذباتجهم ولاصيدهم ؛ لآنهم يدينون بكعاب لانعرفه ولا نؤمن به ، وبه نأخذ . # واليهود فى جميع ماذكرنا كالنصارى فى جميع ما وصفنا . ومن تهود أو تنصرمن ~~المجوس حلت ذبيحته وصيده . ومن تمچن من اليهود والنصارى حرمت ذبيحته ~~وصيده . ومن أرسل كلبه على صيد وسمى فصاده وأكل منه لم يؤكل ذلك الصيد؛ ~~لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يمسكه على مرسله ، وكذلك الفهد . ومن أرسل ~~طائره على صيد فصاده فأ كل منه لم يضره ذلك وأكله . ومن أرسل كلبه على ~~صيد فصاده فقتله ولم يجرحه لم يأكله ، وكذلك الطير فى هذا . وكل ما يصاد به ~~بوى الكلب فهو ms308 كالكلب فى ذلك . ومن وفع صيد كلبه أو صيد ماسواه ~~في يده وقد كان أرسله وسمى فذكى ذلك الصيد أكله ، وإن لم يذكه حتى ~~نمات لم يأكله ، وسواء أمكنه أن يذكيه أو لم يمكنه حتى مات : ومن رم ~~صيدا فوقع على الأرض فمات ، أو وقع على جبل فاستقر(1) عليه فمات قبل ~~ان يدركه فإنه يأكله ، وإن تردى من الجبل إلى الأرض ثم مات ، أو وقع ~~فى ماء ثم مات لم يأكله . وهذه للتردية المذكورة فى القرآن . ومن أرسل ~~كليه على صيد فصاد (2) غيره أكله ولم يضره ذلك . ومن أرسل كلبه على صيد ~~فزجره مجوسى فانزجر [ لزجره آ لم يضره ذلك وأكله إن صاده ، وكذلك ~~و أرسل مجوسى كلبه على صيد فزجره مسلم فانزجر لزجره ثم أصاب صيدا فقتله ~~لم يؤكل وكان على حكم إرسال المجوسى على حاله . ومن أفلت(2) كلبه من ~~(1) وفى الفيضية فاستتقل: ~~:(4) وفى الفيضية : فأصاب: ~~(2) أفلت وتفلت الى الشيء نازعه إليه وتفلت عليه وثب :نت PageV00P297 ~~============================================================ ~~لسلمين بغير إرسال منه إياه فصاه (1) ضيدا وقتله لم يؤكل ، وإن كان لماأفلت ~~جره صاحبه فانزجر لزجره وسمى مع زجره إياه ثم أصاب ذلك الصيدأو غيره ~~من الصيد أكله . ومن تردت له شاة من جبل أو ما أشبهه فصارت إلى الأوض فى ~~حل يلم أنه(2) ميتة مته فذبحها وهى كذلك فإن أباحنيفة رضى الله عنه كان يقول: ~~لابأس عليه بأكلها ، وهى عنده داخلة فى قول الله عزوجل : "إلا ماذكيتم . وقال ~~ابويوسف رضى الله عنه : إن كانت قد صارت إلى حال هى ميتة منها لامحلة ~~تؤكل ، وإن كانت قد تعيش منها(2) أكلت . وقال محمد رضى الله عنه : إن ~~كانت قد صارت فى حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطراب ~~لوت فذبحها وهى كذلك لم يأكلها ، وإن كانت مما تعيش المدة كاليوم أو ~~كبعضه أكلها ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها ، وبه نأخذ . ومن رمى ~~صيدا بمعراض(4) فقتله به فإن كان أصابه بحده اكله ، وإن كان أصابه بعرضه ~~لم يؤكل ms309 . ومن رمى صيدا ببندقة(5) فقتله بها لم يأكل . ومن كان أحد ~~ابويه مجوسيا والآخر كتابيا فحكمه حكم الكتابى فى ذبائحه وصيده (ن) . ومن ذجح ~~شاة أو بقرة أو نحو ناقة فأصاب فى بطنها جنينا ميتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان ~~يقول : لاتؤكل . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما تؤكل ، ويه نأخذ . # وسواء عندهما فى ذلك أشعر أو لم يشعر . ومن ندت له [ناقة أو) بقرة أو [ندله] ~~ب عير رمى مانذ له من ذلك كما يرمى الصيد وكان حكمه فيما يذكى به فى ذلك كك ~~(1) وفى الفيضية فأصاب. # (4) كان فى الأصل أنه والصواب ماقى الفيضية أنها . # (3) وفى الفيضية وان كانت موته ليس منها . # (4) قل فى الغرب : العراس السهم بلاربش يضى عرضا فيصيب بعرضه لابحده : ~~() البندقة كل مايرى به من تراب أو ججر أو رباب، ولكن رصاس الثار اليوم إذا قطع ~~الأعضاء وخرج جارحا من الصيد يحل أكله بأن عله الحل الجرح : ~~(6) قلت : هنا إذا كان صبيا لم يبلغ ، فاذا بلق فا اختار لتفسه من المقعين يعتبر فى حقه ه ~~فان تمجى لايجل صيده: PageV00P298 ~~============================================================ ~~الصيد فيما يذكى (1) به . ومن بقط له بعه أو ماسواه فيه بثر فلم يقدر على ~~منحره طعنه بحوبة أو بما سواها مما يجرح جقى بموت ثم يأكله . والجراد ذكى ~~على أى حال وجد(2) والسمك ذكى على أى حال وجد(2) وبنى حلل مات ~~غير ماطفى منه على الماء فإنه لا يؤكل . ولا يؤكل ذو ناب من السباع و[لا) ~~410 ~~ذو عخلب من الطير ولا الحمر الأهلية . ولا بأس بأ كل الحر الوحشية . وكان(4) ~~أبوحتيفة رضى الله عنه يكره أكل لحوم الخيل ، وكان أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما لايريان به (ه) بأسا، وبه نأخذ . وللغيقة تطوع ، من شاء فعلها ~~ومن شاء تركها . ومن كان له سمن فماتت فيه فأرة فانها تلقى وما حولها ويؤكل ~~ماسواه إذا كان جامدا ، وإن كان ذائبا أو كان مكانه زيتا فإنه يستصبح به ر ~~وهو نجس ، ولا بأس ببيعه مع ms310 تبيان عييه ، ولا يحل أكله ولا شربه . ومن ~~ماتت له دجاجة فخرجت منها بيضة فلا بأس عليه بأكلها ؛ لأن البيضة لاتموت . # ومن ماتت له شاة أو ما أشبهها وفى ضرعها لبن فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : ~~لا بأس عليه بأكله لأن اللبن لايموت . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ~~إن كان جامدا كالبيضة أكله (2) وإن كان مانعا لم يأكله ؛ لأته لبن فى وعا ~~ميت ، وبه نأخذ . ومن رمى صيدأ بسيف وسمى فقطعه نصفين كان مسيئا ~~و كان له أكل النصفين جميعا ، وإن قطع الثلث منه فأبانه فإنه ينظر ، فإن كان ~~الثلث المقطوع [ منه ] مما يلى الرأس أكله كله ، وإن كان مما يلى المجز ~~(1) وفى الفيضية يؤكل، منا وفى سابفه: ~~(2) وفى الفيضية على كل حال وجده : ~~(3) وفى الفيضية وجده: ~~4) وفى الأصل فكان والصواب مافى الفيضية وكان : ~~(5) وفى الثانى بها. # () أى يضاء به فى السراج . وفى المغرب واستصبح بلهعن ، ومنه قوله وبتصبح به فمي ~~يتور يه المصباح : ~~(7) كذا فى لقيضبة ، وكان فى الأصل : 4كل : PageV00P299 ~~============================================================ ~~لم يأ كل ذلك الثلث وأكل ماسواه من الصيد . ومن رمى ظبيا [بسهم] ~~فأصاب قرنه أو ظلفه فمات من ذلك فإنه إن كان أدماه(1) أكله ، وإن كان ~~لم يدمه لم يأ كله . ومن أرسل كلبه على صيد قاتبعه حتى غاب عنه فلم يزل ~~فى طلبه حتى أدركه وقد صاد(2) الصيد فإنه يأ كله ، وإن كان تركه أو كان فى ~~طلبه إلا أنه قد بات (3) عته ثم أصابه من غده كذلك لم يأكله . وصيد النساء ~~فى جميع ما ذكرنا كصيد الرجال ، وذبائحهن(4) [ فى جميع ما ذكرنا ] كذباح ~~الاجال . وذيانح الصبيان الذين يعقلون الذييحة وصيدهم إذا كانوا يعقلون الصيد ~~كذبائح الرجال البالغين وكصيدهم فى جميع ماذكرنا . # كتاب الضحايا ~~قال أبو جعفر : والأضحية فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه واجبة على ~~القيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم ، ولا تجب على المسافرين . ويجب ~~على الرجل من الأضحية عن ولده (5) الصغير(3) مثل الذى يجب عليه من ~~الأضحية ع نفسه ms311 ، وخالف أبو يوسف ومحمد أيا حنيفة رضى الله عنهم فى ~~148 ~~ذلك فقالا : ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص(2) لمن وجد السبيل إليها ~~(1) يقال أدماه إذا أخرج منه الدم والمجرد منه من باب سمع وهو لازم يقال دميت يده اذا ~~خرج منها الام ~~(2) وفى القيضية وقه أصاب: ~~(3) وفى القيضية غاب ~~(4) كان فى الأصل وذبائحهم والصواب مافى الفيضية وذبائحهن : ~~(5) وفى الشرح : ويجب على الرجل أن يضحى عن أولاده الصغار ، مكذا ذكر الطحاوى : ~~وفى ظاهر الرواية قال : لايجب ولكن الأفضل أن يفعل ، وإن كان للصغير مال عل يضحى بماله ؟ # فهو على الاختلاف الذى ذكرنا فى صدقة الفطر. ولا يجب عن عييده ~~(6) وفى الأصل الثانى الصغار وكذا فى نسخة الشرح : ~~(7) كان فى الأصل غيرمرتض . وفى القيضية غير مرنص وهو العواب : PageV00P300 ~~============================================================ ~~فى تركه . ولا يجزىء فى الهدايا والضحايا إلا الجذع(1) من الضأن والثنى من ~~المعز والإبل والبقر فصاعدا(2) . والجزور(3) فى الأضحية أفضل ماضحى به ، ثم ~~: 42 ~~يتلوه البقر فى ذلك ، ثم يتلوه الشاة فيه . ولا تجزىء الأضحية بما سوى هذه ~~الثلاثة الأصناف غير الضأن فإن حكمه حكم النتم فى جميع ما وصفتا . ولا تجزى ~~الثاة إلا من واحد ، والجزور والبقر يجزىء كل واحد منهما عن سبعة، ~~ويستوى فى ذلك أهل البيت الواحد وأهل القبائل المتفرقين ، ولا يجزىء عما ~~فوق ذلك من العدد . وأيام النحر ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ، وأفضلها ~~اولها ، والذبح فى لياليها كهو فى أيامها . ولا يجوز لأهل الأمصار أن يذبحوا ~~لا(أن كا يتحروا حتى يصلى الإمام صلاة العيد ، ومن نحر قبل ذلك أو ذح ~~كان كمن لم يذبح و[كمن ] لم يتحر . ولأهل السواد وما أشبهه من الأرياف" ~~(49 ~~ان ينحروا وأن يذبحوا بعد ما يطلع القجر من يوم النخرلأنهم فى موضع لاصلاة ~~عيد على أهله : ومن أسر أهله وهم فى ريف وهو بمصر أن يضحوا عنه هناك ~~45) ~~ضحوا عنه إذا طلع الفجر ، وإن أمرهم وهو فى ريف أن يضحوا عنه وهمه ~~ف مصر لم يجزهم أن يضحوا عنه حتى يصلى ms312 الإمام ، وإنما ينظر فى ذلك إلى ~~موضم الأضحية لا إلى موضع المضحى عنه . وكل مصر فيه مسجدان يصلى ~~فى كل واحد منهما صلاة العيد أجزأ أهل ذلك المعر أن يذبحوا وأن ينحروا ~~(1) فى المغرب : الجذع من البهائم قبل الثنى إلا أنه من الإبل فى السنة الخامسة ، ومن البفر ~~والشاء فى السنة الثانية ، ومن الحيل فى الرابعة ، والجمع جذعان وجذاع ، وعن الأزهرى : الجذع ~~من المعز لسنة ، ومن الضان لثمانية أشهر الخوفيه تفصيل فليراجعه من أراد زيادة . # (2) وفى الشرح : والثنى من الإبل الذى أتى عليه أربعة أحوال ، ومن البقر (والغنم) الذى ~~ال عليه سنة وطعن فى الثانية ، والجذع لايجوز إلا من الضان إذا كان سمينا عظبما ، والجذع من الضان ~~الذى أتى عليه ستة أشهر . وفى المغرب : الثنى من الإبل الذى أثنى أى ألقى ثنيته وهو ما استكمل ~~السنة الخامسة ودخل فى السادسية ، ومن الظلف ما استكمل الثانية ودخل فى الثالثة ، ومن الحافر ~~ما استكمل الثالثة ودخل فى الرابعة وهو فى كلها يعد الجذع وقبل الرباهى . والجمع تنيان وتناء . # (3) أى الإبل: ~~(4) وفى الفيضية : من أهل الأوبار . # (5: كان فى الأصل ومو والعنواب مافى القيضية وثم : PageV00P301 ~~============================================================ ~~إذا صلى بأحد السجدين . ولا بأس بأن يأ كل الرجل ويدخر من أضحيته ، ~~وينبغى له أن يتصدق منها وأن لا يقصر(1) عن الثلث منها فى ذلك ، ولا ينبضى ~~ل أن يييع من لحمها شيئا ، فان فعل جاز بيعه إناه ويتصدق بثمنه الذى باعه به. # و لا بأس بأن يهدى منها إلى الأغنياء . ولا بأس بأن يصل(2) يجلدها شيئا من ~~متاع البيت ، ولا ينبغى له أن يبيحه بما سوى ذلك() . ومن أوجب أضحية ~~لم يضح بها حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ولم يذيجها ، قإن ذبجها ~~صدق بها مذبوحة وتصدق مع ذلك بما بين قيمتها مذيوحة و[ماأيين قيستها ~~حية . ومن كانت عنده بقرة وحشية فحملت من ثورأهلى لم يجز له أن يضحى ~~بولدها . ومن كانت هنده بقرة أهلية فحملت من تور وحشى أجزأه أن يضحى ~~بولدها ، وإنما ينظر فى ms313 ذلك إلى الأم لا إلى ماسولها . ويستحب فرجل أن ~~يتولى أضحيته بيده ، وإن أم بها غيره لم يضره إذا كان ممن تحل ذييحته ~~ويكره أن يذكر مع اسم الله غيره عند الذبح يقول : اللهم تقبل من فلان ~~ولا بأس أن يقول ذلك بعد الذبح . ومن أوجب أضحية ثم مات بعد إيجابه ~~اياها قبل أن ينفذها فيما أوجبها فيه قإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هى ميراث عنه ، ~~وبه نأخذ . وقال أبو يوسف (ومحمد) رضى الله عنهما : يذبح عنه بعد موته ، وهى ~~كانوقف ولا تكون ميرائا . وإذا كان فى السبعة المشتركين فى البدنة أو فى ~~البقرة من يريد نصيبه منها لا لم يجزىء واحدا منهم ، وإنما يجزىء إذا ~~كانت كلها لله عز وجل وإن كانت [ منهم ] تراد لوجوه شتى من أسباب ~~الحج وأسباب الضحايا(4) . وتجزىء العرجاء فى الأضحية إذا مشيت قوائهاه ~~(1) وفى الفيضية وأن لايفس : ~~(2) وفى الفيضية أن يجاع يجلدها : ~~(3) وفى الفرح : وعجوز الانتفاع بجلد الأضحية ويجوز بيعه بكل مايمكن الاتقاع (به) مع ~~ب قا عينه من متاع البيت ، ولايحل ييعه بما لايملك الاجفاع به إلا باستهلاك عينه كالمراهم والدتانير ~~والاكولات ، وبيع لحمه وشحمه بهنه الأشياء لايحل . # (4) وفى الفيغية ومن أسباب الفحايا. # 51) كذا فى الأصل وسقط هذا الكلام من الفيضية ولط الصولب بلاامنت بعوائمها . PageV00P302 # ============================================================ ~~الى النسك ، وتجزىء القولاء أيضا فى الأضحية وهى المجنونة . وتجزىء المتاء ~~فى الآضحية إذا كانت تعتلف وهى الذاهية الأسنان . وما كان [مما ] يضحى به ~~قد قطع بحض أذنه أو بعض ذجه أو بعض أليته فإن أبا حنيفة رضى الله عنه ~~كان يقول : إن كان الذى ذهب من [ فلك ] الثلث فصاعدا لم يجز أن ~~يضى بها ، وإن كان أقل من ذلك أجزأ أن يضحى بها . وقال أبو يوسف ~~رضى الله عته : إذا بقى ذلك أكثر من النصف مما ذكرنا أجزأ أن يضحي بها . # قال آبويوسف رضى الله عنه : فذكرت قولى هذا لأبى حنيفة رضى الله عنه فقال : ~~قولى مثل قولك ، وبه نأخذ . ولا يجزىء فى الأضحية عوراء ms314 . ومن باع أضحيته ~~بعد أن أوجبها جاز بيعه إياها وكان عليه مثلها . وإيجاب الأضحية على وجهين : ~~فايجابها فى حال (1) ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها ، وإيجابها بعد ابتياعها ~~لايكون إلا بالقول . ومن أوجب أضحية وكان لها لبن لم ينبغ له الشرب ~~منه ولكنه يتصدق به (2) ، وكذلك إن وضعت قبل يوم النحرلم ينبغ له أن ~~يذح ولدها قبل يوم النحر ولكنه يذبحه معها يوم النحر . ومن ضلت أضحيته ~~انه ينبغى له آن يبدل مكانها أخرى ، فإن فعل ثم وجد الأولى فإنه ينبغى ~~له أن يذبحهما جميعا ، فإن لم يفعل [ ذلك] ولكنه ذيح الثانية أجزأته من ~~الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها ، وإلا تصدق بالفضل فيما بينها وبين ~~الأولى . ولا يضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرن . وما ذهب من عين ~~الأضحية فهوكما (6) ذهب من أذنها فى جميع ما وصفنا . ومن أوجب أضحية ~~وهى سمينة ثم أعجفت حتى صارت فى حال لو أوجبها وهى كذلك لم يجزئه ~~ضحى بها وأجزأته استحسانا وليس بقياس . ولو أوجبها وهى صحيحة ثم اعورت ~~(1) وفى الفيخية على مكان فى: ~~(2) وفى الصرح : وذكر (أى الطحاوى) فى السكتاب (أى للتنه) : لايحل أن يجز صوفه ~~ولايحلب لبنه (كذا) ولا يفتقع به ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلس . قلت : فهذا ~~كاتر بعقطمنه بضه هنام ~~(3) .وكان فى الأصل فما كان وفى الفيضية فهركما وهو الصواب : PageV00P303 ~~============================================================ ~~لم يجزئه أن يضحى بها . ومن غلط فى ذيح أضحيته فأذهب عينها فى علاج ~~و) ذبحها أجزأه أن يضحى بها . وينيغى له أن يستقبل بذبيحته للقبلة ، فإن ~~لم يفعل لم يحرمها ذلك عليه . وإذا غلط الرجلان فضحى كل واحد متهما ~~أضحية صاحيه أجزأت كل واحد منهما أضحيته ، وأخذها من صاحبه بغير ~~مان يجب له على صاحبه استحاتا وليس يقياس : ~~كتاب السبق ~~قال أبو جعقر : قال نحمد ين الحسن رضى الله عنه فى الرهان مما لم يحك ~~99 س ~~فيه خلاقا : لاسبق إلا فى خف أو حافر أو نصل() . وكان يجيز السبق على ~~الأقدام . قال محمد ms315 رضى الله عنه : إذا جعل السبق واحدا وقال إن سبقتنى ~~فلك كذا ولم يقل إن سبقتك فعليك كذا فلا بأس بذلك ، والمكروه فى ذلك ~~أن يقول : إن سبقتك فعليك كذا وإن سبقتتى فعلى كذا . قال محمد رضى الله ~~عنه : وإن كان الذى يجعل السبق رجلا سوى المسايقين فيقول أيكما سبق ~~له كذا [ وكذا] كنحو ما يصنع الأمراء فلا بأس بذلك ، فإن كان يننها ~~ل يسبق ويسبق فلا بأس به . والحلل أن يدخلا معهما ثالثا إن سبق ~~اخذ وإن سبق لم يغرم شينآ ، ققيل لمحمد رضى اله عنه : ما قولك يسبق ~~و يسبق ؟ قال : يكون دابة مما يسابق عليها [و] لاتكون دابة لاتتحرك إنما ~~جاء بها للتحليل ، ولكن يكون دابة تشبق وتشبق ، فإذا كانت كذلك ~~(4) ~~: فلا بآس (). # (1) أى لانجوز السابقة إلا فى خف والمراد منه ذوالخف وهو الابل، أو حافر والمراد منه ~~ذوالحافر وهو الخيل، أو نصل والمراد منه المسابقة فى الرمى بالنبل لأن فسهم نصلا. # (2) وفى بدائع الصنائع جلدة س2.6 ومنها أن تكون السابقة فيما يحتمل أن يسبق وپسبق ~~من الأشياء الأربعة حتى لوكانت فيما يعلم أنه يسبق غالبا لا يجوز لأن ممنى التحريش فى هذه الحنور ~~لايتحقق فيقى الرهان التزام المال بصرط لامنقة فيه فيكون عبثا ولعبا : واعة تعالى أعلم م PageV00P304 ~~============================================================ ~~كتاب الكفارات والنذور والأيمان ~~فه ~~121 ~~قال أبو جعفر : الأيمان ثلاثة أيمان(1) : يمين يكقر ، ويمين لايكعر ، ~~ويمين نرجو أن لايؤاخذ بها صاحبها . فأما المين التى لاتكفر قالرجل يحلف ~~على الكذب وهو يعلم أنه كذب (2) فيقول : والقله لقد كان كذا ولم يكن ~~سن (2) ~~ذلك (2) ووالله لقد فطلت كذا وهو يعلم أنه لم يقعله : وعلى صاحب هذه البمين ~~الاستغفار والتوبة . وأما اليمين التى تكفر قالرجل يحلف ليفعلن كذا اليوم ~~فيمضى ذلك اليوم قبل أن يفعله فقد وقع اليمين (4) على هذا وحتث فيها ~~ووجبت عليه [فيها) الكقارة التى ذكرها الله جل وعز فى كتابه . وأما لين ~~الن ترجو أن لا واخذ بها ماحبها قلرجل يحلف فى حديته فيتول : لاولف ~~وملى والله ms316 ، على ما يرى أنه حتى وليس كا قال . والين مى الين الفه جل وعز ~~باى أسمائه ذكر فيها ، فهو حلف به جل جلاه ، وكنهن القسم به انا ~~قال: أقسم اللة ، أو أفسم ولم يقل بالله فسا يمينلن ، وكنه قوله : على ~~عهد الله، أوعلى ذية الله ، وكذلك قوله أنهد بلله ، او اشهد لا أمل كذا ~~. أوأحلف بالله ، أو أحلف لا أفعل كذا ، أو على يمين اله جل وعز ، أو على ~~بيمين ولم يند على ذلك ، فكل مله أبمان ، وكذفي كل ما حلف به من ~~صفات الله مثل قوله : وعزة الله، أو جلال الله ، أو عظية الله ، أوما أشبه ذلك ~~فكل هذه أيمان ، وعلى الحالف بها إذا حنث فيها الكقارة ، وكذلك ماعظم ~~الله أن لا يفعله كقوله هو كافر إن فعل كذا ، أو هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى ~~أو برىء من الاسلام إن فعل كذا ، فهذه كلها أيمان ، وأيها حلف به ~~(1) وفى الفيضية الأيعان ثلاث . # (2) وفى الفيضية كاذب::. # (4) وفى الفيضية كنك. # (4) وفى الفيضية وقعت المين ب ~~12 PageV00P305 ~~============================================================ ~~ثم حنث فعليه الكفارة . ومن قال وحق الله لا فعلت كذا فإن أبا يوسف ~~رضى الله عنه قال : هذه يمين عليه فيها الكفارة إذا حنث . وقال محمد رضى الله ~~عنه : ليست بيمين ولا كفارة فيها ؛ لأن حقوق الله هى ماله(1) على عباده ~~من الصلاة والزكاة والصيام والحج وما سوى ذلك مما يعبد به (2) ، فالحلف ~~يذلك حلف بغير الله . ومن قال لعمر الله او أيم الله لا فعلت كذا ، كان بذلك ~~حالفا ، وإن حنث فى ذلك كانت عليه كفارة يمين . ومن حلف بحد من ~~ح دود الله او بشىء من شرائع الإسلام كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج ~~او ما أشبه ذلك كان آتما ولم يكن عليه فى ذلك كفارة . ولا ينبغى لأحد أن ~~يحلف إلا بالله ، ولا يكون فى الحلف بغير الله عز وجل كفارة . والكفارة ~~اواجبة فيما ذكرنا وجوبها فيه فى هذا الباب هى ما قال الله عز وجل فى كتابه ~~الطعام ms317 عشرة مساكين من أوسط ما تطمعون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة " هو خير فى ذلك ، فإن اختار إطعام عشرة مساكين اطعم كل مسكين ~~مثل ما يطعمه مسكينا من المساكين الذين يطعمهم فى كفارة الظهار على ماذكرنا ~~من آحكامه ، ومن مقدار ما يعطيه (2) إياه إن اختار أن يعطيه ذلك ويملكه إياه ، ~~ومن مقدار ما يطعمه(4) إياه إن اختار أن يطعمه(5) ذلك طعاما مما قد ذكرناه ~~فى موضعه من كتاب الظهار مما قد تقدم فى كتابنا هذا . ويجزئه فى ذلك إطعام ~~أهل اللمة ، وإطعام المسلمين أفضل له . وإن اختار الكسوة كا كل مسكين ~~توبا ازارا أو رداء او قيصا أو قباء أو كساء(2) أى ذلك فعل أجزاه ، وإن ~~(1) لفظ ماله ساقط من الفيضية: ~~(2) وفى الفيضية يعبده به . # (4) وفى القيضية يطعمه : ~~(4) وفى الفيضية وهو قدر ما يعطيه . # (5) وفى الفيضية أن يطعم : ~~ال ال والبكساء اتوب مطلها ولعل الراد منه ثوب ماغير مين بشرط أن بنطلى اكث بدنه ~~وال القيوم ذكره س انواع القياب ولعل الراد منه جلباب الفساء والة اعله الموره بأبلس ~~فوق الثياب. PageV00P306 # ============================================================ ~~كما ناء لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل ما يجزيها في الصلاة وهو ~~واحد ما ذكرزنا وخار وقد قال محد رضى الله عنه اه بن ك () رجلر ~~مراويل ف نف ابراء ولا محك فى شك خلةا . وهرام يسف يني ه ~~عنه فيا روى عنه غير محمد رضى الله عنه : إنه لا يجزئه ، وبه تأخذ . وإن اختار ~~عق رقبة اجزاء فى نلك مايجزثه في الرقبة التى تجب عليه في الظهار على ~~ماذكرنا في (2) فلك فى موضعه من كتابنا هذا فى الظمار قال افه جل ثنالوه ~~" فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فهذه ثلاثة أيام لاتجزته(3) إلا معابمات ~~ولا يجزنه أن يصومها فى ايام لا يجزيه صوم مثلها فى كفارة الظهارعلى ما ذكرنا ~~في ذلك في موضه من كتابنا هنا فى الظهار . ومن دخل فى صوم عن كغارة ~~جمنه لاعاره بما يكور به الايمان من الاطيام وفكسوة ودتى م ms318 أبسر ~~قبل خروجه من الصوم انتقض صومه ورجع إلى حكم اليسار اقى لا يجزنه مما ~~الصوم . والنساء فى الأيمان كالرجال . ومن كقر عن يمينه قبل حشه فيها لم ~~يجزئه ذلك وكان عليه أن يكفر عنها إذا حنث فيها . ولا يجزىء من علي ~~كفارة بمن صرفا فى كفن ميت ، ولافى بله مسجد، ولا في حق رقبة يشركه ~~فيها غيره . ولا يجزى.(4) أن يعطى منها من لايجزئه أن يعطيه من زكاة ماله ~~على ماذكرنا من ذلك فى موضه من الزكلة فى كتابنا عنا . ومن حلق بتق ~~أو بصدقة أو بحج او بمشى إلى بيت الله الحرام ثم حنث وجب عليه أن يفسل ~~ماحلف به ولا يجزئه غير ذلك من كفارة ولا من غيرها . ومن حلف بصدقة ~~ماله أن لا يفعل شيئا ثم فعله كان عليه أن يتصدق من ماله ماتكون في ~~الزكاة لا بنير ذلك مما يملكه ، وإن ركب الذى حلف بالمشى إلى بيت الفه ~~(1) وفى القيضية وقال حمد وان كنا . # (2) وفى الفيضية من مكان فى ~~(3) وف القيضية لم يجرئه: ~~(4) وفى الفيضية ولايجزئه: PageV00P307 ~~============================================================ ~~1(1)0 ~~[فى حجه] لذلك أو فى عمرته له أجزأه وكان عليه لذلك دم . وإن (1) استثنى ~~في شىء من آيمانه هذه أو فيما سواها من طلاق أو عتاق بأن قال إن ~~شاء الله فهو استثناء . ولاحنث عليه إن فعل ماحلف أن لا يفعله ، وكذلك ~~لو قال إلا أن يشاء الله كان كذلك أيضا . ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعل ~~بعضه لم يحنث حتى يفعله كله . ومن حلف أن لايسكن دارأ بعينها فخرج منها ~~(2)004 ~~بيدنه وترك فيها متاعه وأهله كان حاتيا ، وإن أخذ(2) فى النقلة ساعة حلف ~~حتى نقل متاعه كله منها برة فى يمينه ، وإن ترك شيئا من متاعه وإن قل فلم ينقله ~~و تراخى عن ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عته قال : قد حنث يذلك ، وهو قول محمد ~~رضى الله عته . وقد روي محمد هذا القول عن أبى يوسف رضى الله عنهما ، ~~قد روى عن أبى ms319 يوسف فى غير رواية محمد رضى اله عنهما أنه [ قال]ت ~~ان كان الذى نقل من ساعته(2) منها هو الذى تصلح السكنى به والذى ~~خلفه فيها ما لا تصلح السكنى به كان بذلك برا ، وبه نأخذ . ومن ~~حلف آن لايلبس ثوبا بعينه فاتزر به أو اعتم به حنث فى يمينه ، وإن كانت ~~ينه على ثوب بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يلبس الثياب . ومن ~~4) ~~حلف أن لايلبس ثوبا وهولابسه ، فإن أخذ فى نزعه ساعة حلف ~~لم يحنث ، وإن تراخى عن ذلك حنث . وكذلك لو حلف أن لا يركب ~~دابة وهو را كبها فإن نزل عنها ساعة حلف بره فى يميته ، وإن لبث ساعة ~~را كبا عليها حنث فى يمينه . ومن حلف أن لايدخل دارأ هو فيها ساعة حلف ~~لم يحنث فى يمينه حتى يخرج منها ثم يدخلها بعد ذلك . ومن حلف آن لايطلق ~~امرأته وأن لايعتق عبده ، أو أن لايتزوج فأمر إنسانا ففعل له ذلك فإنه قد ~~(1) وفى القيضية ومن : ~~(2) كان فى الأصل أدخل وهو تصحيف والصواب مافى الفيضية أخذ . # (4) وفى القيضية من متاعه : ~~(4) زادفى الفيضية بعد قوله حلف :ثم نزعه م PageV00P308 ~~============================================================ ~~حنث ، وإن قال عنيت أن [لا) ألى ذلك بنفسى دئن فيما بينه ويين اق ~~جل وعز ولم يدين فى القضاء وقد قال ابو يوسف ومحمد رضى افه غنهما ت ~~فإ حلف [أن] لايذح شانه ، آو أن [لا] يضرب عبده فأمر إنسانا قل ~~لك فقال : عنيت أن أليه بنفسى دئ [ فيما يينه وبين الله ولم يدين ~~ف القضاء ، وهذا وما ذ كرنا فى المسألة الأولى فى القياس سواء . ومن حلف ~~بعتق عبده ، أو بطلاق امرأته أن لايأ كل ، أو أن لايشرب ، أو أن لايلي ~~قال عنيت طعاما دون طعام ، أو شرابا دون شراب ، أولباسا دون لبلس ~~لم يدين فى القضاء ولا فيما بينه وبين الله . وإن قال لاأكلت طعاما أولاشربت ~~شرابا، أولا لبست لباسا ؛ فقال عنيت طحاما دون طام وشرابا دون شراب ~~ول باسا دون لباس دين فيما بينه ms320 وبين الله تعالى ولم يدين فى القضاء . ومن حلف أن ~~لايدخل بيتا فدخل الكعبة ، أو دخل مسجدا ، أو بيعة ، أوظلة ، أودهليز بلب ~~دار [رله] لم يحنث ، وإن دخل صقة حنث . ومن حلف أن لا يكلم رجلا زماعا ~~أوحينا فنوى فى ذلك وقتا بعينه كان كما نوى ، وإن لم ينووقتا بعينه كان نك ~~على ستة أشهر . وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الزمان أو الحين (2) . وإن حلف أن ~~(2) وفى القيضية قاق نلك مكان كان فلى: ~~(2) قال التابى فى شرح الجامع البكبير فى باب ما يقع على الأبد أو على الساعة : أصل البن ~~أن الجمع النكر ينصرف إلى ثلاثة والجمع العرف ينصرف الى العهود ولا يتصرف للى كل الجنس ، ~~وأسل آخر وهوأنه متى جل الضهر النكرسدة لقسل يعمتد يومتلق بالوقت ما افا جعل مدة هسوي ~~في البرأو الحنث يتعطق الحنث أو البر يصوم شهر فى عمره لأنه لولم يذكر المدة يتنلول صوم ساعة ~~فيكون ذكر الدة لامتداد الفعل فيه ، ومتى جمله مدة لترك البرأو الحنث يعتبر امتداد الترك من ه ~~حلف ، وكذا إذا جعل المدة ظرها لقمل لا يتطق بالوقت بحبث لولا ذكر الدة لتاول جيع للتر ~~تعتبر المدة من حين حلف لأن ذكر الدة لاخراج ما وراءه عن اليين . وهاله بعد فلع فى حقا ~~الباب وقال أبوحنيفة لا أدرى ما الهر؟ أراد يه متكرا لأنه لم يجد فيه استعالا فيتوف ، وللعرفي ~~جيع الممر فال القله تعالى حين بمن الهمر . وان ذكرالازمنة والهمور أو الستين أو الفهور أيى الالي ~~أوالجمع بالالف واللام فعند أبى حنيفة رسى الله عنه ينصرف اللى مشرة من يلك، وفى الأرمة ~~ى مر مرات سعة أضهر لكن فى الصوم فرعره وفى الكمدم من جن جاف لان عنا هلي ~~هى بالنغرة فان بدها يمال أحد عصر يوما مكذا وعيدهما فى الأيام للى ية أيام فاته مو للسموو ~~والأيام ثقتهى بالسبعة وفى الشهور اثنا ععر شهرا وقى الأزمتة والههور والسين للى جميع للصمر ح PageV00P309 ~~============================================================ ~~لايكلمه دهرأ ونوى فى ذلك وقتأ ms321 كان على مانوى ، وإن لم ينو فى ذلك ~~وقتا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا أدرى ما الده . وقال أبو يوسف ~~رضى الله عنه : مثل الحين والزمان ، وبه نأخذ . ولوحلف أن لايكلمه الده ~~ان محمدا روى عن أبى يوسف رضى الله عنهما أنه كحلفه أن لايكلمه الحين ~~أوالزمان ، وبه نأخذ . وروى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ~~أن ذلك على الأبد . ومن حلف أن لا يكلم رجلا إلى بعيد كانت يمينه ~~على أكثر من شهر . ومن حلف أن لا يكلمه إلى قريب كانت يمينه على ~~أقل من شهر إلا أن يعنى فى ذلك شيئا فيكون على ما عنى . ومن حلف ~~ان لا يكلم رجلا عمرأ، فقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : ~~مثل الحين . وروى عنه أنه قال : هو على يوم واحد إلا أن يعنى غير ذلك ~~فيكون على ما عنى . ومن حلف أن لايكلم رجلا حقبا فإن الحقب ثمانون سنة . # ومن حلف أن [لا] يكلم رجلا منيا كان ذلك على شهر إلا أن يعنى غير ذلك . # ومن حلف أن لا يكلم رجلا أياما كثيرة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان ~~يقول : أكثر الأيام عشرة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : أكثرها ~~1- ~~سبعة(1) ، وبه نأخذ . وإن حلف أن لا يكلم رجلا الأيام فهوعلى ماذكرنا ~~لأنه لامعهود فيه وفى الجمع إلى جمع جميع العمر وان ذكر هذه الأشياء متكرأ ينصرف الى ثلاثة ~~من ذلك بالاجماع لأنه جمع منكر أوله ثلاثة . ولوقال أياما كثيرة فهو على عشرة أيام عند أبى منيفة ~~رضى الله عنه . ثم قوله جمع أو الجمع لايتناول الأيام التى بين الجمع لأن الجمع جمع الجمعة وهو اسم ليوم ~~خاص لكن اذا ذكر يلفظ الوحدان بأن قال جمعة فعن محمد فى النوادر أنه قال ينصرف إلى الأيام ~~السبعة ان لم ينو اليوم الخاس لمكان العرف ؛ يقول الرجل لم أرك منذجمعة ، ولا عرف فى الجمع ~~وكذا عن عحمد فى قوله لا أكلمه ms322 جمعتين أو ثلاث جمع يتناول ما بينهما من الأيام ، فصار ~~ف الجمع روايتان: ~~(1) وفى أيمان الهداية : ومن قال لعبده ان خدمتنى أياما كثيرة فأنت حر قالأيام الكثيرة ~~عند أبى حنيفة رحمه الله عشرة أيام ، لأنه أكثر ما ينناوله اسم الأيام ، وقالاسبعة أيام لأن ما زاد ~~عليها تكرار . وقبل لو كان اليمين بالفارسية ينصرف الى سبعة أيام ، لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد ~~دون الجمع، قال ابن الهمام : وصورة المسألة أن لا نية لفائل فى مقدار الكثير ففرع كل على أصله . # ثم كان أبو اليسر : أما بلساتنا فلايجىء هذا الاختلاف بل بضرف الى أيام الجمعة بالاتفاق حتى PageV00P310 ~~============================================================ ~~أيضا ، وعلى ما فيه من الاختلاف الذى وصفنا (4) . ومن حلف أن لايكلم ~~رجلا الشهور فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هو [على ] عشرة أشهر ~~و قال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : هو على اثآتى عشر شهرا ، ويه نأخذ . # ومن حلف أن لا يكلم رجلا الجمع قإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هو على ~~عشر جمع . وقال أبو يوسف [ ومحمد] رضى الله عنهما : هو على الأبد ، وبه ~~نأخذ . ومن حلف أن لايكلم رجلا أياما كان ذلك على ثلاثة أيام () ~~ومن حلف أن لا يكلم الناس فكلم واحدا منهم حتث . ومن حلف أن ~~لايكلم ناسا لم يحنث حتى يكلم ثلاثة منهم . ومن حلف أن لايأ كل يادام ~~(4 ~~ان الادام فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ما اصطبغ به ~~ح لو قال لبده : اكر خدت كى ما روز ماى بسيار توازايى افا خيم سبعة الم متقى ~~لأن فى لساتا تستمل مع جيع الأحداد لفظة روز نلا يحىء ما عل أبو حنيفة من انتهاء الألم ~~الى العشرة وهنا حن . والله أعلم ت ~~(1) وفى القيضية وقتناه : ~~(2) وفى الشرح زادة بن الصمولامين عذه لليائلم هال : ولو حلف لا يكليه ل حه يثا ~~على منهر فصاعدا، ولو حلف لارجلطح ال قريب يمع على آقل بينز الصهر م ولو حلف لا يعلمه مليا ~~م ملى مهر ms323 كالعيدر سواء الا آن يبى غيمه ولر حفي لا يحليه نمرا بي عيى له تقط ~~لوا حاقل لا يحلمه الصهر يقم على بفية القهر . ولو حف لا يكلمه يويما يتع على جلوع اهير ~~الا مروب الفمس افا يف هبل خلوع القجر ، ولذ كان بد تقوع تصجريعم هي يوم كامل ~~ال الوقت الذى حلف من الند . ولو حلف لا يكلمه اليوم يفع بعلى بغية اليوم * ولو حلف لايتقلي ~~بوما ورخل عفيه القبلد سوله ككان نسد اتطلوم أو قبلد القولخ م فا تعرفت الجواب فى اليهم وكنهه ~~الجواب فى اليل . ولوجلف لايكخلمه شهورا بتح غلى ثلاية آشهر ، ولو حف لا يكلمه الفهور ييع ~~على عغرة أشهر عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وعمد يقع على اثنى عشر شهرا ، ولو حلف ~~لا يحهمه السنة يمع على بقية السنة . ولو هلى المنين يمع على مصرييتهنه عيند ابيى حنيقة، وعندر ~~أن يوسف وخديق على بيع عمره . ولو هال ستين يمع على بلاية أحوال بالاميع ولى حقا ~~لا يتحمه اياما يمع على لتة ايلم فى رواية الماسح ، وهكرم على الاسحماق وفكر فى لا مالنه على تولي ~~أن سنيفة يمع علم عصرة ايلم، وعند أب ينوسف ومحديع على بلاية ايم . ولو هاد ايايا كنتحمة ~~او قال القلم هعم بلى معرةألم عند أب حيفة ، وعند آبى بوسف ومحديعم ملى سيية ابمن ~~لوقال لا يكلمه جما يقع ملى ثلاث جمع ، ولو قال الجمع يقع على عشر جمع عند أبى حنيفة ، وعند ~~اب يوسف ومحمد يقع على جمبع العمر ~~(2) وفى القيضية ونسخة الشرح : أن لا يأتدم يإدام . # ره) أودم اباكد به لهبذ وسبه به بخلاف لهم والسن فأنهما لا ييخ بهما الخبزهل ~~العادع : والادام ما يصطيغ به الخجزكالرب والحل ونعوما وكل مالا يؤكل بنير الخيز وعوكل PageV00P311 ~~============================================================ ~~واللح إدام . والشواء ليس بإدام . وقال محمد رضى الله عنه : كل شىء الغالب ~~عليه أن يؤكل به الخبز فهو إدام ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايتكلم فقرأ ~~القرآن فإنه إن قرأه فى الصلاة لم ms324 يحنث ، وإن قرأه فى غيرها حنث . ومن ~~حلف أن لايضرب رجلا كان ذلك على ضربه إياه فى الحياة دون ضربه إياه ~~وهوميت . ومن حلف أن لايفسل رجلا كان ذلك على الموت والحياة . ومن ~~حاف أن لايخرج إلى مكة فخرج من بلده يريدها حنث . وإن حلف أن ~~لاياتى مكة كان ذلك على دخوله إياها . ومن حلف أن لايصوم ثم أصبح ~~صايما فأفطرحنث . ومن حلف أن لايصلى لم يحنث حتى يصلى ركعة وسجدة . # ومن حلف لرجل أن يآتيه إن استطاع فذلك (1) على الصحة وإن لم (2) يمرض ~~و ف يمنع سلطان آو يجئ مالايقدر أن يأتيه معه ، فان عنى استطاعة القضاء ~~والقدر] من السماء دين فى القضاء وفيما بينه وبين الله عزوجل (2) . ومن ~~3) ~~حلف آن لايلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ، وليس ذلك بحلى . ومن ~~حلف من النساء أن لايلبس حليا فلبست لؤلؤأ لم تحنث ، وليس ذلك بحلى، ~~الأن يكون فيه ذهب ، فان كان فيه ذهب حنث ، وهو قول أبى حنيفة ~~رضى الله عنه . وقال أبو يوسف وحمد رضى الله عنهما : اللؤلؤ وحده خلى ~~وبه نأخذ . وقال محمد رضى الله عنه : الفضة وحدها حلى ، وبه نأخذ . ومن ~~بالخبز فى الغالب كالجين والسمن واللعم فهو ليس بادام عند أبى حنيفة وأبى بوسف ، وعند محمد ~~مو ادام بالإجماع ، والبقل والفاكهة ليس بإدام بالإجماع ، وذكر فى الجامع الكبير مسألة ~~على مذا : اذا حلف لايأكل اليوم شيئا إلا رغيقا وأ كل مع الرغيف جبنا أو كما ، لايحنث ~~ع ند أبي يوسف وجعله تبعا هخيز ، وعند محمد يجنث ولم يجعله تبعا . قلت : والمراد من البقل النىء ~~اذا طبخ يصير إداما : وقوله الكم لعله الكمأة فصحف ، والله أهلم : ~~(1) وفى الفيضية إن استطاع ذلك فهو. # (2) وفى الفبضية إن لم يعمرض: م ~~(3) وفى الشرح : ولو حلف أن يأتى فلانا إن استطاع فإن أراد به الاستطاعة من جهة القضاء ~~والقدر فهو على مانوى ، وان نوى بها القدرة والعافية عن المرض والبلاء كان كذلك ، وان لم يكن ~~ل نية يقع على الاستطاعة ms325 من جهة القدرة لأن الظاهر أنه لا يراد بها الاستطاعة من جهة القضاء ~~والقدر حتى لو مضى اليوم ولم يأته حنث إذا لم يمنعه مرض أو بلاء أو سلطان أو غيرها من الموانع ت PageV00P312 ~~============================================================ ~~9 ~~حلف أن لايتغدى فشرب سويقا ، فانه إن كان من أهل الحجاز الذين ~~يعدون ذلك غداء حنث ، وإن كان من غيرهم ممن لايعدون ذلك غداء لم ~~يحنث . ووقت الغداء من طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، ووقت العشاء من ~~زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل ، ووقت السحور إذا مضى الأكثر ~~من الليل إلى طلوع القجر . ومن حلف أن لايخرج من المسجد فأسر إنسانا ~~جمله حتى أخرجه منه حنث، وإن أخرجه منه كرها لم يحنث ، ومن حلف ~~أن لايضرب امرأته فمد شعرها ، أو عضها، أو خنقها حنث . ومن حلف ~~ان لايهب لرجل شيئا ، أولايتصدق عليه بشىء فوهب له شيئا ، أوتصدق ~~عليه بشىء فلم يقبل ذلك منه حنث . ولو حلف أن لا يبيعه شيئا ، ~~او الاا يقرضه شيئا ، فباعه أو أقرضه إياه فلم يقبل لم يحنث . ومن ~~حلف أن لايأ كل لحما فأكل كبدا أو كرشا حنث . ومن حلف أن ~~لا يشترى رأسا فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : هو على رموس الغنم ~~والبقر خاصة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما هو على رءوس الغنم ر ~~خاصة ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايشترى شحما كان ذلك على ~~شحم البطن خاصة دون غيره من الشحوم فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ~~و به نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : شحم الظهر فى ذلك كشحم ~~البطن . ومن حلف أن لا يأ كل هذا الدقيق فصنع خبزا فأ كله حنث ~~ومن حلف أن لا يأ كل هذه الحنطة لم يحنث فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ~~حتى يقضمها قضما، ويحنث فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما إن قضمها ~~قضما ، وأكلها خيزا ، وبه نأخذ . ومن حلف بالمشى إلى بيت الله ثم حنث ~~ان ms326 يمشى وعليه حجة أو عمرة ، وإن ركب فى ذلك أجزأه وعليه دم : ~~(1) كان فى الأصل على رموس الغير والصواب رهوس الغنم كما هو فى الفيضبة ونسخة الصرح : ~~قال فى الشرح : وهند أبي يوسف وممد يقع على رأس القنم لاغير ولا يقع على رآس الإبل ~~بالاجماع ، وفى الأكل يقع على الكل إذا أ كل ما يسمى رأسا : PageV00P313 ~~============================================================ ~~وكذلك لوحلف بالمشى إلى مكة ثم حنث . وإن حلف بالخروج إلى بيت اله ~~او الذهاب إليه [ثم) حنث لم يكن عليه شىء . ومن حلف بالمشى إلى الحرم ~~او الصفا أو المروة ثم حنث فلا شىء عليه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه : ~~وأما أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما فكانا يقولان : حلفه بالمشى إلى الحرم ~~كلفه بالمشى إلى بيت الله ، وبه نأخذ . ومن حلف أن لايدخل دارا فهدمت ~~حى صارت صحراء ثم دخلها ، حنث ، وإن بنيت حماما أو جعلت بستانا ~~م دخلها لم يحنث . [ومن حلف أن لايدخل بتأ بعينه فهدم فصار صحراء ~~تم دخله لم يحنث ] ومن حلف [ أن] لا يأ كل هذه الرطبة فصارت تمرة ~~فأكلها لم يحنث ، وكذلك لوحلف أن لا يأ كل هذا البن فصنع شيرازاا ~~م اكله لم يحتث . ومن حلف أن لا يكلم رجلا يوما بعيته كانت يمينه على ~~ذلك اليوم لاليلة معه . وكذلك لوحلف أن لا يكلمه ليلة بعينها كان ذلك ~~على] تلك الليلة لا يوم معها . وإن كان حلف ألا يكلمه يوما ولم يذكر يوما ~~بعيته فإن كان ذلك مع طلوع الفجر كان على ذلك اليوم إلى غروب الشمس ~~منه ، وإن كان ذلك فى بعض النهار كان على بقية ذلك اليوم وعلى الليلة التى ~~بعده إلى مثل الوقت الذى(2) حلف فيه من اليوم الثانى . وكذلك لوحلف ~~أن لا يكلمه ليلة ولم يذكر ليلة بعينها فإن كان ذلك عند غروب الشمس كانت ~~عينه على تلك الليلة إلى طلوع الفجر منها ، وإن كانت يمينه فى بعض الليل ~~كان ذلك على بقية تلك الليلة وعلى اليوم الذى بعدها إلى ms327 مثل الوقت الذى ~~كانت يمينه فيه من اليلة التى بعده . ومن حلف أن لا يكلم رجلا يومين ~~و لم يذكر يومين بأعيانهما كان ذلك على يومين وليلتين . وكذلك لوحلف ~~على أكثر من اليومين من الأيام التى بغير عينها كان ذلك على عدد تلك ~~(1) وفى المغرب العواريز جمع شيراز هو الين الرائب اذا استخرج منه ماؤه ~~(2) وفى الفيضية الى مثله من الوقت الوى . PageV00P314 # ============================================================ ~~لأيام وعلى عدد أمثالها من اليالى . وكذلك لو حلف أن لا يكلمه ليلتين كان ~~ذ لك على ليلتين ويومين من حين حلف . وكذلك لو حلف على أكثر من ~~ذ لك من الليالى بغير أعيانها كان ذلك على عدد تلك الليالى وعلى عدد أمثالها من ~~الأيام . ومن حلف ليشربن هذا الماء الذى فى [هذا] الكوز اليوم فهراق(1 ~~قبل أن تغيب الشمس فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : لا يحنث : ~~وقال أبويوسف رضى الله عنه : قد حنث ، وبه نأخذ . ومن حلف ليشربن ~~الماء الذى فى هذا الكوز اليوم وليس فى ذلك الكوز ماء لم يحنث فى قول ~~بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، وحنث فى قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه . ومن حلف بصدقة ماله أن لا يفعل شيئا ، أو بعتق مماليك ~~أن لا يفعل شيئا ، لم يدخل فى ذلك من ماله إلا ما كان فى ملكه(2) يوم حلف ~~منه ، ولم يدخل فيه من مماليكه إلا ما كان فى ملكه يوم حلف منهم ~~ومن حلف بعتق مماليكه أن لا يفعل شيئا ثم فعله عتق مماليكه وأمهات أولاده ~~ومدبروه وما يملك من الحصص فى الماليك مما كان ذلك فى ملكه يوم حلف، ~~ولم يعتق مكاتبوه إلا أن يعنيهم . ومن حلف أن يتسرى() جارية فإن الترى ~~فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما أن يحصن جاريته ويمنعها من الخروج ~~والدخول ويطأها مع ذلك وطئا يكون به طالبا لولدها أو غير طالب لولدها ، ~~ولا يكون متسريا لها فى قول أبى يوسف رضى الله عنه حتى يفعل ذلك وحتى ms328 ~~يكون فى وطئه إياها طالبا لولدها ، والقول الأول قول أبى حنيفة ومحمد(4) أحب ~~(1) وق القيضية مهراق وهو تصحيب فهراق : وفى المقرب هراق إلىاء يعى أراقه تر ~~أى صبه يهريق بتحريك الهاء ، وأمراق يهريق بسكون الهاء ، والهاء فى الأول بدل من الهمزة ~~وفي الثانى زائدة: ~~(2) وفى الفيضية إلا ما كان يملكه . # (3) وفى القيضية أن لا يتسرى : ~~(4) وفى الفيضية وقول أبي حنيفة ومحد أب النا . PageV00P315 # ============================================================ ~~(1) ~~بالينا . ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بتى آدم (4) ثم حتث فإن أبا حنيفة ~~رضى الله عنه كان يقول : عليه فى حلقه بنجر ولده شاة وليس عليه فى حلفه ~~بنخر غير ولده شيء . وقال محمد رضى الله عته : عليه فى حلقه بتجرعبده الذى : ~~ي لكه مثل الذى عليه فى حلفه بنحر ولده إذا حنث(2) وقال أبو يوسف ~~(2 ~~وضى الله عنه : لاشىء عليه فى ذلك كله ، وبه نأخذ . ومن حلف أن ~~لايكلم رجلا فسلم على جماعة هو فيهم حنث إلا أن يكون حاشاه به (3) فإن ~~كان فعل ذلك لم يحنث ، وإن صلى بقوم هو فيهم ثم سلم كما يسلم الإمام ~~ونوى فى سلامه كما ينوى الإمام لم يحنث (4) . ومن حلف ليضربن رجلا مائة ~~سوط فجمع له مائة سوط ثم ضربه بهاضربة واحدة فإنه إن كان يعلم وصول ~~كل سوط منها إليه بر ، وإن كان لا يعلم ذلك لم يبر . ومن تذر أن يطيع اله ~~عز وجل قليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه . ومن نذر ققال : لله على ~~أن أقتل فلانا اليوم كان عليه إذا مضى ذلك اليوم ولا يقتله كقارة يمين ~~ومن حلف بالنذر فقال : إن فعلت كذا فلله على نذر ولم يسم [شيئا ثم حنث ~~فعليه كفارة يمين . ومن حلف من أهل الكفر ألا يفعل شيئا ثم أسلم ففعله ~~فلاشىء عليه فى حلفه إلا أن يكون حلف بطلاق أو عتاق فيلزمه ذلك . # (1) وفى نسخة الصرح قال : ومن حلف بتحر ولده أو بنحر عبده فان أراد به تنفيذ الفعل ~~لا لاومه مومء، أن منا ms329 تثفر قى الصمة. عل التى حل اله عله وسلم : ومن مقدرانه ملع اله ~~فليطعه ومن نذر أن يعصى فلا يعصيه * وان لم يرد به تنفيذ القعل فى العين قال أبو يوسف ~~والشافعى لايلزمه شىء فيهما . وقال محمد يلزمه شاة فى الوله والعبد جيعا . (و) قال أبو حتيقة ~~ف الولد شاة وفى العبد لا يلزمه شىء ، وكذهك ولد الابن بمنزلة الولد عند أبى حنيفة ومحمد . # وأما فى الأب والجد لا يلزمه شىء بالاجماع . وأما قى نحر فسه لا يلزمه شىء عند أبى حنيفة ، وعند ~~د يلزمه شلة ~~(2) أى عليه شاة فى كلتا الصورتين. # (3) وفى الشرح : الا إفا نوى بالسلام غيره ~~(4) وفى الشرح لأنه لا يعتبر ذلك كلاما على الإطلاق . ومن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن ~~في الصلاة لايحنث ، وان كان خارج الصلاة بيحنث : وقيل عنا إفا كان الرجل من العرب، ~~واما إذا كان أعجميا ولسانه غير لسان العرب اذا قرأ الهرآن فى الصلاة أو تخارج الصلاة لايحنت . PageV00P316 # ============================================================ ~~ومن حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلانا وفلان ذلك ميت فإنه إن كان يعلم ~~بذلك حنث ، وإن كان لم يعلم به لم يحنث . ومن حلف أن [لا] يشترى ~~بهذا الدرهم خبزا فاشترى [به] خبزا لم يحنث إلا أن يكون دفه قبل الشراء ~~116 ~~إلى صاحب الخبزثم قال له بعنى بالدرهم الذى دفعته إليك خبزا فيحنث بذلك. # ومن حلف فقال : عبده حر إن كان يملك إلا مائة درهم فكان يملك دونهذ ~~(1) ~~لم يحنث وإنما يمينه على ملكه ماسواها . ومن حلف أن يضرب(0) رجلا ~~فى المسجد فضربه والمضروب فى المسجد والضارب خارج منه أو الضارب ~~فى المسجد والمضروب خارج منه ، أو كانت يمينه أن لا يرميه() فى المسجد ~~والمسألة على حالها فإنه إنما يراعى فى ذلك المضروب والمرمى ولا يراعى فيه ~~الضارب ولا الرامى . ومن حلف أن لا يشتمه فى المسجد روعى فى ذلك الشاتم ~~(3) ~~لا للمشتوم ، فان كان الشاتم فى المسجد حنث . وإن كان فى غيره لم يحنث. # (1) وق الصرح حكذا ذكر الظحاوى ، وذكر فى ms330 الجامع الكبيرما يدل على أنه يحنث فى الحالين ~~يه وهو أنه لوحلف فقال إن يحت هذا العد بهذا الكر وهذه الألف فهما صدقة فى المساكين ~~ياعه بهما يحنت فى يعميته ووجيبه عليه التصدق بالكر ولا يلزمه التعدق بالهراهم فلولا أن العقد ~~تعلق بالهراهم والا لما حنث الأن المعلق بالصرنلين لا ينزكه الا عند وجود الشرطين . وانما لم يلزمد ~~التصدق بالهرايم لمعنى آخر وهو أن اليمين لا يعقق إلا فى الملك أو مقالقا الى الملك وقد وجدت ~~الاضافة فى الدراهم للى الملك لأن الدراهم لا تللك بالعقد وانما تملك يالقبض فقد أوجب التصدق ~~بمال الغير فلا يلزمه . وذكر السكرخى فقال الهراهم والهنانير لا يتعلق بهما العقد احتحقاقا ولكن ~~يتعلق بهما تعلقا الاترى الى ما ذكره فى الجامع لو أن رجلا اغتصب من رجل ألف درهم فاشترى ~~بها عبدا وأضاف العقد إليها ونقد الدراهم ثم باع العبد بأفهين لا تطيب له الزيادة ؟ فلولا أن العقد ~~يتعلق بها تعلقا والا لطاب له الفضل كما لو اشترى أولا ثم تهد مال الغير يطيب له الفضل ~~(2) وفى الفيضية آن لايضرب: ~~(3) وفى القيضية آن يرميه ~~(4) وفى الشرح قال : ومن حلف لا يضرب رجلا فى المسجد قال الأصل فى هذه المسائل : أن ~~كل فعل يتم بالفاعل دون المفعول يعتبر فيه مكان الفاعل دون المفعول ، وكل فعل لايتم إلا بالمفعول ~~يشير فيه مكان المقمول دون الفاعل ، فاذا عرفنا هذا فتقول : لذا حلف أن لا يثتم فلانا فى المسجد ~~فشتمه والشاتم فى المعجد والمشتوم خارجج منه يحتث، ولو كان القاتم خارج المسجد والمشتوم ~~ف المسجد لم بحنث ، لأن الشتم يتم يدون المشتوم فيراعى فيه مكان الثاتم : ولو حلف لايضرب ~~قلانا فى المسجد فضربه إن كان المضروب فى المسجد حنث ، وان كان خارج المسجد لا يحنث لأن. # الضرب لا يتم إلا بالمضروب فيعتبرمكان المضروب . وكتبلك الرمى حكمه حكم الضرب فى ظاهر الرواية ت ~~وذكرالطحاوى أنه قال حكمه كمتكم الشتم . قلت : وهذا مخالف لما فى المخصر هاهتا . والله آعلم ت PageV00P317 ~~============================================================ ~~ومن ms331 حلف أن لا يكلم رجلا حتى يأذن له زيد فمات زيد قبل أن يأذن له فإن ~~اباحنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : قد سقطت يمينه ، قان كلمه بعد ذلك ~~لم يحنث ، وبه نأخذ . وقال أبويوسف رضى الله عنه قدصلرت يميته مطلقة جد ~~موت زيد غير معلقة على شىء فمتى كلمه حتث . ومن حلف ألايفارق رجلا ~~فرب منه المحلوف عليه لم يحنث الحالف فى يمينه لأنه لم يفارقه إنما فارقه المحلوف ~~عليه(1) . وإذا حنثت المرأة فى يمينها وهى معسرة كان لزوجها أن يمنعها من ~~الصوم ، وكذلك العبد إذا حنث فى يمين حلف بها كان لمولاه أن يمنعه من ~~الصوم لها ، وكذلك سائر مايجب عليه مما يوجيه على نفسه فلمولاه أن يمنعه ~~من الصوم لذلك ، إلا أن يظاهر (من] زوجته فإنه لا يكون لمولاه أن يمنعه من ~~الصوم ، وذلك لأن المرأة لا تصل إلى أخذه (2) بالجماع القى لها عليه إلا بعد ~~أن يكقر تلك الكفارة . ومن قال : إن كلمت عبد فلان قاساته(3) طالق ~~ولاينوى عبدأ بعينه ولفلان عبد فباعه ثم كلمه لم يحنث ، وإن كان (4) قال : ~~ان كملمت عبد فلان هذا فامرأته (3) طالق فباع فلان عبده ذلك فكلمه الحالف ~~لم يحنث أيضا فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، ويحتث فى قول ~~محمد رضى الله عته ، وبه نأخذ . وإن قال : إن كلمت امرأة فلان فامرأته(4) طالق ~~ولم ينو امرأة بعينها ولفلان زوجة قبانت منه ثم كملها لم يحنث ، وإن قال : ~~امرأة فلان هذه والمسألة بحالها حنث فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~وفى قول محمد(ه) رضى الله عنهم . ولو قال : إن كلمت صديق فلان قامرأته() طالق ~~ولم ينو صديقا بعينه ولفلان صديق فعاداه ثم كلمه لم يحتث ، وإن قال: ~~: (1) وفى الشرح : ومن حلف لايغلوق غريمه فلازمه نهرب مته لم يحنث ، لأنهلم يغارقه ~~واما وجد القراق من غيره وبمينه بفع على فعل نفه لا على فعل غيره ت ~~(2) وقى القيضية إلى الزوج : ~~(3) وفى الفيضية قامرأن. # (4) وفى القيضتة وكذلك ان كان ~~5) كنا ms332 فى الأصل والصواب وحمد وفى القيضية حنث فى قولهم چيها PageV00P318 ~~============================================================ ~~صديق فلان هذا والمسآلة على حالها حنث فى قولهم جميعا (1) . # (2) ~~وإن قال إن كلمت صاحب هذا الطيلسان فامرأته (2) طالق فياع صاحب ~~(3)3 ~~الطيلسان طيلسانه ثم كلمه حنث فى قولهم جميعا (2) . ومن قال لرجل يوم ~~أكلمك فسبدى حر فكلمه ليلا أو نهارا عتق عبده . وإن قال ليلة أكلك ~~فعبدى حر فكلمه نهارا لم يحنث ، وإنما ذلك على الليل خاصة . ولو قال ~~لامرأته يوم يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم فلان ليلا لم يجب لها بذلك أمر ~~وكان ذلك القول على الليل خاصة دون النهار(4) . ومن حلف لايشم الريحان ~~1و4 ~~(5) ~~فشم الورد أو الياسمين لم يحنث (5) . ومن حلف أن لايشترى بنفسجا ولا نية له ~~(1) وفى الشرح : ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأة فلان هذه فتكلم بعد ما عاداه ~~أو طلقها حنث بالاجماع . ولو حلف لا يكلم صديق فلان أو امرأة فلان فتكلم مع امرأة موجودة ~~وقت الحنث دون المين لا يحنث عند أبى يوسف ومحد ، وعند أبى حنيفة يحنث ،وان كان موجودا ~~وقت الظرفين جميعا يحنث بالاجماع .ولو كان له صديق فماداه أو امرأة فطلقها فتكلم معهما بعد ذلك ~~لاحنث عند أبى حتيفة وأبى يوسف وعند محمديحتث ~~(2) وفى الفيضية فامرأق: ~~(3) زاد فى الشرح هنا مسآلة لم تذكر فى المتن وهى : ولو حلف لا يكلم عبيد فلان يقع على ثلاثة ~~أعبد موجودين فى الملك وفت الحنث عند أبى حنيفة ومحمد ، وعند أبى يوسف يقع على ثلاثة أعبد ~~موجودين فى الملك وقت اليمين والحنث جميعا ، واللة أعلم . # (4) وفى الصرح : ولو حلف وقال يوم أكلمك فعيدى حر فسكلمه ليلا حنت ، لأن ذكر اليوم ~~فى حال ذكر الفعل عبارة عن الوقت ، ألا ترى إلى قوله تعالى "ومن يولهم يومثذ دبره" قالله ~~تعالى ذكر اليوم ومن ولى دبره ليلا أو تهارا دخل تحت هذا الوعيد . ولو قال عنيت به بياض ~~التهار يضدق فى القضاء ، لأنه ادعى حقيقة لفظه وروى عن أبى يوسف أنه قال لايصدق ms333 فى القضاء : ~~ولو قال ليلة أكلمك فعبدي حر فكلمه نهارا لايحنث ؛ لأن الليل يراد به سواد الليل دون ~~الوقت . ولو قال يوم يقدم فلان فأمرك يبدك فقدم فلان ليلا لا يكون لها من الأمر شيء ؛ لأن ~~ذكر اليوم فى سال ذكر الأمر فى البمين يراد به الوقت المعين ؛ لأن ذكر الأمر يفتضى الأمر الموقت ~~لامحالة ، لأن الصحابة رضى الله عنهم أجمت أن المخيرة لها الحيار ما دامت فى مجلها ، فقد وجد ~~الأمر فقد استغنى بعن الوقت فذكر اليوم يقع على بياض النهار ولم يوجد فإن قدم نهارا صار الأمر ~~فى يدها ، علمت أو لم تلم ويبطل بمضى الوقت ، لأن هذا أمر موقت فيبطل بمضى الوقت ، والعلم ~~يس بضرط . لأن انقضاء الوقت لا يحتاج إلى العلم : وأما فى الأمر المرسل يقتصر على مجلس عليها . # ولو قال ليله يقدم فلان فأمرك بيدك فقدم تهارا لم يثبت لها ذلك الأمر لما ذكرنا أن الليل عبارة ~~عن سواد اقيل. # : (5) وفى الصرح : اعلم بأن الريحان اسم لكل نيت أخضر وليس له ساق شجر وله رائحة ~~متلاذة ، والوردله شجر وكته الياسمين ، وأما العنير فهو ريحان لاشجر له : PageV00P319 ~~============================================================ ~~كان ذلك على دهن البنفسج لاعلى ورده . ومن حلف أن لايشترى وردا ~~كان ذلك على ورق الورد لاعلى دهنه (1) . .ومن حلف أن لايأ كل قاكهة ~~فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم يحنث ، وإن أكل تفاحا ~~أو بطيخا أو مشمشا حنث ، وهذا كله قول أبى حنيفة رضى الله عته . وقال ~~أبو يوسف ومحمدا رضى الله عنهما : يحنث فى العنب والرمان والرطب ، وبه ~~أخذ . ومن حلف أن لايأ كل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث فى قول ~~أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وبه تأخذ ، وكذلك قال أبو يوسف فيا ~~ر وى عنه محمد . وقد روى غير محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما أنه يحنث ~~و 0(2) ~~فى ذلك . ومن حلف أن لايشترى رطيا فاشترى كباسة(2) بسر فيها رطب ~~لم يحنث . ومن حلف أن لايركب ms334 دابة لرجل فركب دابة عبد لذلك الرجل ~~مأذون له فى التجارة ، عليه دين أو لادين عليه ، لم يحنث فى قول أبى حنيقة ~~وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، وحنث فى قول حمد رضى الله ~~عنه . ومن أوجب لله على نفسه أن يصلى صلاة فى غد فصلاها اليوم ~~أجزأه ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه ناخذ ، ~~ولم يجزئه ذلك فى قول محمد(4) رضى الله عنه . ومن أوجب لله عز وجل ~~على نفسه أن يصوم يوم الخميس فصام يوم الأربعاء الذى قبله أجزأه ذلك ~~(1) ومن حلف أن لا يشترى البنفسج فيقع على دهنه لاعلى ورده فى عرفهم . وأما فى عرفنا ~~فيقع على ورده لاعلى دهنه . ولوحلف لايشترى الورد فيقع على الورق دون بعنه فى عرفنا وعرفهم ~~(2) وفى المغرب الكبيس والكباسة متقود النخل والجمع كيائس : ~~(3) وفى القيضية بقية اليوم: ~~(4) وفى الفرح : ومن أوجب على فسه أن يصلى صلاه فى غد فصلاها اليوم باز فى قول ~~ب حنيقة وأبي يوسنه وفى قول محمد لا يجوز . ولو أوجب على نفسه آن بتصدق بدرهم غدا ~~فتصدق به اليوم جاز اع الاعند زفر فإنه لايجوز ، وكذلك لو قال لله على أن أتصدق بهنا ~~الدرعم على هنا الفقير قتصنذق بذلك الدريم على غيره أو تصدق عليه بدوهم آخر يجوز عندنا . وقال ~~زفر لا يجوز الا أن يتصدق على ذلك الفقير بذلك الدوعم . وروى عن أبى يوسف أنه قال لايلزمه ~~شىء لأنه لما غين الهرهم والفقير صار كالهبة منه والهية لا تصح إلا مقبوضة ولم يوجده: PageV00P320 ~~============================================================ ~~فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، ولم يجزته ~~فى قول حمد رضى الله عنه . ومن أوجب لله ان يتصدق غدأ يدرمم ~~تصدق به قبل غد أجزأه ذلك فى قولهم جميعا (1) . ومن حلف أن لايشرب ~~(1)4 ~~بن الفرات أو النيل فأخذ من مائه فى إناء فشربه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه ~~(قال] لايحنث حتى يكرع فيه كرعا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى ms335 الله عنهما : ~~يحنث . وبه نأخذ . ولوقال : إن شربت من هذا الكوز أبدأ ، لكوز فيه ~~ماء، فصب ماءه فى إناء آخر ثم شربه لم يحنث فى قولهم جميعا (3) . ولو قال ~~(2 ~~ان شربت من القرات أبدا فامرأته (2) طالق فكرع فى نهر يأخذ من الفرات ~~و نوب بنه اياء لم يحث ؟ لأنه لم يشرب من القرات إنما شرب (6) من ~~.7 (5 ~~نهر ياخذ منه . وإن قال امرأته طالق إن شربت(3) من الفرات والمسألة ~~(3) ~~على حالها حنث ؛ لأنه قد شرب من ماء الفرات . ولو قال لامرأته : أنت ~~7 ~~طالق إن شربت من ماء فرات فشرب (7) من النيل حنث ؛ لأن قوله من ~~ماء فرات إيما هو بمنزلة قوله من ماء عذب ؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه : ~~" وأسقينا كم ماء فراتا" . ومن حلف أن لايجلس على هذه الأرض ففرش ~~عليها حصيرا ثم جلس [عليه ] لم يحنث . ولو حلف أن لايجلس على سطح ~~ففرش عليها حصيرا ثم جلس عليه حنث . ومن حلف أن لاينام على هذا ~~(1) وفى الضرح : وهذا كله إذا لم يكن معلقا بالشرط ، وأبا إذا كان معلقا بالشرط نحو قوله ~~ان قدم غائبى فلله على آن أصلى أو أصوم يوما فصام قبل القدوم أو صلى أو تصدق لا ينوب عن ~~اللازم ، واذا وجد الشرط يلزمه. # (2) زاد فى الشرح : إلا إذا حلف لا يصرب من الاء الذى فى هذا الكوز حينئذ يحنث ~~(3) وفى الفيضية فامرآتى: ~~(4) كان فى الأصل بشرب والصواب ما فى الفبضية شرب : ~~(5) وفى الفيضية منماء ~~(1) وفى الفيضية شرب : ~~7) وفى الفيضية قضربت وهو تصحيف والصواب فشرب ~~(21 PageV00P321 ~~============================================================ ~~القراش فجعل عليه محثا(1) ثم نام عليه حنث (2) ، وإن جعل عليه فراشا آخر ~~(2)0 ~~(3) ~~م نام عليه فإن محمدا رضى اقله عنه قال لايحنث(3) ، ولم يحك فى ذلك خلافا . # (41000 ~~وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال : هو حانثم، ~~ولم يحك فى ذلك خلاقا ، وبه نأخذ . ولو حلف [أن] لاينام على هذا السرير ~~فجعل عليه سريرا آخر ثم تام على الأعلى منهما ms336 لم يحنث فى القولين جميعا ~~وفرق أبو يوسف رضى الله عنه بين هذا وبين حلقه أن لاينام على هذا ~~الفراش ففرش فوقه فراشا ثم نام عليه ، قال : لأنه قد يقال قد نام [فلان] ~~على فراشين إذا كان أحدهما فوق الآخر [ ولا يقال قد نام على سريرين إذا ~~كان أحدهما فوق الآخرا (5) . ومن قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار ~~()3: ~~الا بإذنى فأنت طناق، فأذن لها مرة فخرجت ثم رجعت إليها ثم خرجت منها ~~بير إذنه حنث . ولو قال إن خرجت منها إلا أن آذن لك فأذن لها ~~فرجت شم رجعت إليها ثم خرجت منها بغير إذنه لم يحنث . ولو قال إن ~~خرجت من هذه الدار إلا بإذنى فأذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت ~~منها بعذ ذلك بغير إذنه حنث . ولو قال إن خرجت منها إلا أن آذن لك ~~فاذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت بعد ذلك من غير آن يأذن لها ~~لم يحنث . ومن حلف أن لايكلم رجلا فكتب إليه كتابا لم يحنث . ومن ~~(1) الخشأ :كساء غنيظ يشتمل به ، جمعه محاشى: . قنت : وكان فى اأصل محبسا ومو ~~تصحف ~~(2) وفى الشرح نأن اخش تبع نهت ~~(3) قال فى انشرح نأن أحدهما لايكون تبعا للآخر: ~~(4) قان فى نشرح لأيه يقان نام يلان على فراشين ~~(5) زاد الشارح بعد ذلك مسأنة ومى واو حلف لايتندى برغيفين أو حلف لاياب قيصبن ~~أو لاينام على قراشين فيعدى برعيت ثم برغيف فييوم آخر ولبس قيصا فترعه ولهم آخرماو بام ~~على أحدها ثم نام على اكاخب لايحتث لأنه يراد به الثفى قبقع على الجمع لا على الأفراد إلا إذا عناما نيقع ~~على اخمع والأفر : جبم باب انمع فيه صفة والصفة فى العبن الحاضر لغو . ونوحلف لا يأكل ~~رغيفين أو لايكلم رجنين فكام أحرهن ثم كام الآخر حث: PageV00P322 ~~============================================================ ~~حلف أن لايكلم رجلا فأرسل إليه رسولا بشىء كلمه به رسوله لم يحتث (1) . # وان قال لعبده إن بشرتنى بقدوم زيد فأنت حر فبشره بقدومه عتق [و) ان ~~كان ms337 الحالف [به] قد علم بذلك قبل أن يقول له عبده لم يعتق ، وليست هذه ~~ببشارة وإنما البشارة ما بشر به مما لم يكن علمه . وكذلك إن قال : إن أعلتنى ~~بقدوم زيد كان ذلك على أن يعلمه بما لم يكن علمه . ولو قال : إن أخبرتنى أن ~~زيدا قد قدم(1) فأنت حر كان ذلك على أن يخبره به ، علم بذلك الحالف أولم ~~يعلم: واو قال : إن أخبرتنى أن زيدا قد قدم فأنت حر، فأخبره أنه قدم [ولم ~~يكن قدم] فارنه قد عتق . ولو قال إن أخبرتنى بقدومه والمسألة بحالها لم يعتق ~~ه ذا على الصدق والأول على الصدق وعلى غيره . ولو قال إن بشرتنى بقدوم زيد ~~او إن بشرتنى أن زيدأ قدقدم فأنت حركان ذلك على البشارة بالصدق لا بغيره(3). # (3) ~~ومن حلف لايشترى بهذا الدرهم إلا دقيقا فدفعه إلى رجل ثم اشترى منه بيعضه ~~دقيقا وببعضه خبزا لم يحنث حتى يشترى به كله غير الدقيق . ومن حلف أن ~~لايشترى هذا العبد فاشتراه شراء فاسدأ حنث . ومن حلف أن لايتزوج هذه المرأة ~~فتزوجها نكاحا فاسدا لم يحنث (4) . ومن قال إن اشتريت هذا العبد فهوحر ~~(4)6 ~~) وفي الشرح : وبن حلف أن لا يكلم فلانا فكتب اليه كتابا أو أرل إليه رسولا فكلمه ~~الرسول آو آوما آو آشار لا يحنت . والكلام يقع على النطق دون هذه الأشياء . وكذلك لو حلف ~~أن لا يحدث مع فنان ~~(2) وفى الفيضية : ان آخبرتنى يقدوم فلان : ~~(3) وفى الشرح : ولو قال ان كتبت إلى يقدوم فلان إن كتب قبل القدوم لايحنث وإن كتب ~~بعد القدوم بعد العلم حنث لأنه يفع على الصدق ويتكرد ت ~~(1) وقى الشرح : الأصل فى هذا أنه منى نفى بيمينه عقدا فى المستقبل يفع على الجائز ونقاسد ~~ما بعد أن يكون القاد يوقع الملك عند اتصال القبض أو ينحقه الإبازة ، وإن كان لا يوقع ~~الملك ولا ينحته نلإجارة لا يحنث ، هذا فى المعاملات ، وأما فى العبادات يقع على الجائز منه دون ~~الفاسد إل إذا كان النفى فى الماضى ms338 بقع علبهما جميعا ، وبيانه : أنه إذا قال إن اشتريت هذا العبد ~~امر أنى طالق فاشتراه بخمر أو بختزبر أو اشترى من غير مولاه بغير اذن مولاه أو اشترى بميتة ~~آو بدم آو بحر أو بمكاتب أو بمدبر أو بأم ولد فانه لا يحنث ، لأنه لا يقع الملك بهذه الأشياء ، ~~وعلى جواب عرفت فى الشراء فهو جوابك فى الببع . ولو اشتراه على أن بائعه بالحيار يحنث ، لأنه ~~ينحقه الاجازة من صاحبه . وكذلك لو حلف لا يتزوج هذه المرأة فتروجها تكاحا قاحدا بغير ~~شهود أو نحوه لا يحنث . وكذلك لو قال إن حبت أو صليت قعبدى حر فصانم بقير تية أو صلى ~~بغير طهارة لايختث م ال PageV00P323 ~~============================================================ ~~الشتراه شراء فاسدأ ، فإنه إن كان اشتراه وهو فى يد بائعه لم يعتق ، قبضه بعد ~~ذلك أو لم يقبضه ، وإن كان اشتراه وهو فى يده لافى يد بائمه عتق . ومن ~~قال إن اشتريت هذا العبد فهوحر فاشتراه على أن بائعه فيه بالخيار ثلاثة أيام شم ~~اقطع الخيار الذى فيه لبائعه عتق . ومن قال لعبده : إن دخلت هذه الدار فآنت ~~حر فباعه ثم دخلها بعد ذلك لم يعتق وسقطت يمينه بذلك ؛ لأنه حنث فيه ~~وهو لا يملكه ، وإن لم يدخل الدار بعد البيع حتى رجع إلى ملكه ثم ~~(1) ~~دخلها حنث . ومن جعل لله عليه آن يصلى(ه ركعتين فى مسجد بعينه ~~فصلاهما فى غيره فقد برت يمينه ولا شىء عليه بعد ذلك ، والواجب عليه ~~فى هذا هو الصلاة فى أي الأماكن شاء ، وسواء أوجبها فى المسجد الحرام ~~فصلاها ف غيره ، أو أوجبها فى غيره فصلاها فيه ، وهذا قول أبى حنيفة ومحمد ~~رضى الله عنهما ، وهو المشهور عن أبى يوسف رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقد روى ~~عنه أنه قال إذا أوجبها فى مكان ثم صلاها فى أفضل منه من الآماكن أو فى ~~مكان مثله فى الفضل من الأما كن أجزأه ، وإذا صلاها فى مكان ليس بمثله ~~فى الفضل لم يجزئه ذلك (2) . ومن أوجب على نفسه إتيان مسجد ms339 النبى صلى الله ~~عليه وسلم أو إتيان بيت المقدس أو المشى إلى واحد منهما لم يلزمه بذلك شىء ، ~~ولا يشبهان المسجد الحرام فى هذا . ومن أوجب على نفه صيام آيام بعينها ~~امها إن شاء فرقها وإن شاء تابعها إلا أن يكون أوجبها متتابعة أو نواها ~~كذلك فى إيجابه إياها فلا يجزئه إلا كذلك (2) . ومن أوجب على نفسه صوم ~~(1) وفى الفيضية من قال لله على أن أصلى : ~~(2) وفى الصرح : ولو قال لله على أن أصلى فى هذا المسجد فصلى فى مسجد آخر يجوز ، وعند ~~زفر لايجوز . وقال أبويوسف : إن كان الذى صلى فيه مثل الذى أوجبالصلاة فيه آو آفضل منه ~~جاز ، وان كان دونه فى الفضل لايجوز: ~~(3) قلت : وفى الشرح خلاف ذلك قال : ومن أوجب على نفه صوم أيام أوصوم شهر ~~فان كان بعينه يلزمه منتابعا ، سواء نوى التنابع أو لم ينو ، وتجزئه الية قبل الزوال ، وإن افطر ~~ف ذلك يلزمه القضاء ولايلزمه الاستقبال، فإن لم يصمه كله يلزمه القضاء إن شاء تايع وان شاء PageV00P324 ~~============================================================ ~~وم الفطر آو يوم النحر أو أيام التشريق أفطر ماأوجب على نفسه صومه من ~~ذلك وقضى مثله من الأيام التى يحل صومها ، وعليه فى قول أبى حنيفة ومحمد ~~ضى الله عنهما كفارة يمين إن كان أراد يمينا : وقد اختلف قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه فى ذلك فروى محمد رضى الله عنه هذا القول عنه أيضا ، وروى ~~الحسن بن زياد رضى الله عنه عنه أنه قال عليه القضاء ولا كفارة يمين عليه مع ~~ذلك ، وروى بشير بن الوليدرحمه الله عنه أنه إن كان أراد بذلك الايجاب واليين ~~كان ذلك على الايجاب دون اليمين ولم يكن عليه كفارة ، وإن كان أراد به ~~الايجاب كان ذلك على الإيجاب أيضا ، وإن كان أراد به المين كان ذلك ~~على اليمين دون الايجاب . وقال زفر رضى الله عنه : لاشىء عليه ، وبه نأخذ : ~~كتاب أدب القاضى ~~1- ~~قال أبو جعفر : وينبغى للقاضى أن ينصف الخصمين فى مجلسهما وفى النظر إليهما ~~والمنطق ، ولا ينبغى ms340 [ له ] أن يرفع صوته على أحدهما ما لا يرفعه على الآخر منهما ~~و لايطلق بوجهه إلى أحدهما فى شىء من المنطق مالم يفعل بالآخر مثله ، ولا ينبغى له ~~أن يشد على عضد أحدهما ولا يلقنه حجة(1) ولا ينبغى له أن يشترى ولا [ أن] ~~(2)3.119 ~~يبيع فى مجلس القضاء لنفسه ، ولا بأس بذلك منه فى غير مجلس القضاء ، ~~و لا ينيغى له آن يسار أحد الخصمين . وإذا تقدم إليه الخصمان فإن ابتدأهما فقال ~~مالكما أو تركهما حتى يبتدئاه بالمنطق فلا بأس بذلك ، غير أنه إذا تكلم صاحب ~~خفرق : ولا يجوز إلا بوجود النبة من الليل ، وإن لم ينو التابع فهوبا لخياران شاء تابع وان شاء ~~فرق . وفى كل موضع إذا نوى التتابع إذا آفطر لا تجب السكفارة إذا لم يكن له نية أو نوى التذر ~~لاغير آو نوى النذر ونومى أن لايكون يمينا بالاجماع 00. الخ : ~~(1) ذكر هذا فى الشرح فاختصره فقال : ولا يعين أحدهما : ~~(2) ذكر البع ساقط من الفيضية وإنما زدنا أن ليناسب المقام وسياق العبارة وكان فى الأصل ~~و لا يبيع ولا ينبغى فى مجلس القضاء ولعل هذا فيه تقديم وتأخير والصواب ولا ينبغى له أن ييع الخ ~~ونا لم يناسب المقام أسقطنا لفظ لاينبغى : PageV00P325 ~~============================================================ ~~الدعوى أسكت الأخر واستمع من صاحب الدعوى حتى يفهم حجته ثم يأمره ~~بالسكوت ويستنطق الآخر(1) . وليس ينبغى [له ] أن يقضى إلا وهو مقبل على ~~الحجج مفرغ نفسه لها فإن دخله غم أو غضب أو نعاس كف عن ذلك حتى ~~يذهب ذلك عنه . ولا ينبغى له تعجيل الخصوم عن حججهم ولا التخويف لهم ~~وان كان (2) خيرا له أن يقعد عنده علماء من أهل الفقه والصلاح قعدوا معه ، ~~م0(2) ~~وإن كان يدخله حصر من جلوسهم معه أوشغل عن أمور الناس جلس وحده : ~~وليس ينبغى له إتعاب فسه بطول الجلوس لثلا يضر ذلك بنظره فى الحجج ~~والخصومات ، ولكنه يقعد طرفى النهار أو(2) ما أطاق من ذلك . وينبغى أن ~~يقدم الرجال على حدة والنساء على حدة ، وإن رأى أن ms341 يجمل اكل فريق ~~يوما على مايرى من كثرة الخصوم فلا بأس [ بذلك ] . ويقدم الناس على ~~منازلهم فى مجيئهم إلى مجلسه الأول قالأول ، وإن رأنى أن يجعل الغرباء مع ~~اهال بلده قعل ، وإن رأى أن يبدى الغرباء فعل إلا أن يكون فى تبدئته إياهم ~~مايضر بأهل المصر فلا ينبغى أن يقعل ذلك . ولا بأس آن يشهد القاضى ~~الجنازة ، وأن يعود المريض ، وأن يجيب دعوة الجماعة ، كل هذا من السنة ~~وما(4) يجب عليه أن يفعله . ولايجيب الدعوة الخاصة ، وهذا قول آبى حنيفة ~~ابي يوسف رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وقال محمد رضى الله عنه : لا بآس ~~ان يجيب الدعوة الخاصة للقرابة . ولا ينبغى له أن يضيف أحد الخصمين دون ~~صاحبه . ولا ينبغى له أن يقبل الهدية إلا من ذى رحم محرمة منه : ~~ولاينبغى له أن يخلو فى منزله بأحد الخصمين . ولا بأس بآن يقضى فى منزله ~~(1) فى القيضية ويستمعه من الآخر : ~~(2) وعبارة الشارح كما يأتى : ولا يأس بأن يقعد عنده أهل العلم والعته إذا كان لا يدخله ~~ر ومنعه من القضاء، وإن كان يدخله حصر لا يقعدهم : ~~(3) حرف أوساقط من الفيضية : ~~(4) الواو ساقطة من الفيضبة: PageV00P326 ~~============================================================ ~~1 1) ~~وحيث أحب إلا (1) أن أحسن ذلك أن يقضى حيث الجماعة (2) . ولا ينبغى ~~ل أن يقضى وهو يمشى أو بسير ، ولا بأس أن يقضى وهو متكىء . وينبغى له ~~ان يقضى بما فى كتاب الله ، فإن أتاه شىء ليس فى كتاب الله قضى فيه بما أتى ~~ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد فيه نظر فيما أتاه عن أصحاب ~~ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به ، فإن كانوا قد اختلفوا فيه تخير من ~~اقاويلهم أحسنها فى نفسه ، ولم يكن له أن يخالفهم جميعا ويبتدع شييا من ~~رأيه ، فإن لم يجده فى كتاب الله عز وجل (3) ولا فيما جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم (1) ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد رأيه ( ~~414 ~~فى ذلك وقاسه بما ms342 جاء عنهم ثم يقضى بالذى يجمع عليه رأيه من ذلك والذى ~~يرى أنه الحق ، فإن أشكل عليه شاورره) رهطا من أهل الفقه ثم نظر إلى ~~أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق قضى به ، وإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه ~~بالخق قضى به ، وإن [ كان ] قضى بقضاء ثم تبين له أن غير ماقضى به أولى ~~ما قضى به ، لأن الذى [قضى به ] خلاف (الكتاب و] السنة والإجماع ~~ابطله ، وإن كان على غير ذلك لم يبطله وقضى فى المستأنف بالذى يراه ، وهذا ~~قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما . وقال حمد رضى الله عنه : إن ~~كان [ الذى ] قضى به أولا مما يختلف فيه الفقهاء فرأى [أن ] غيره أولى منه ~~فإن قضى فى آول مرة بالاجتهاد الذى كان عليه فيه فالقول فى ذلك كما قال ~~ابو حنيفة وأبو يوسف رضى الله عنهما ، وإن كان إنما قضى به بتقليد لققيه ~~ب عينه ثم تبين له أن غيره من أقوال الفقهاء أولى مما قضى به نقضه وقضى بمايراه ~~فيه ، وبه نأخذ . ولا ينبغى له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان ~~(1) كان فى الأصل إلى أحسن والصواب ماقى القيضية إلا أن أحسن الخ ~~(2) ثآنه أنفى للتهمة كذا فى الشرح: ~~(3) زاد فى الشرح نصا: ~~(4) وفى الشرح برآيه: ~~(5) كنا فى الأصل وكذا فى الشرح وفى القيضبة تشاوز : PageV00P327 ~~============================================================ ~~ما يختلف فيه الفقهاء (ا) . وإذا شهد عنده من لا يعرفه على رجل شهادة ~~س ~~ل يطن فيه الخصم قضى بشهادته وم يال عن بعد ان يلون من شبد ~~عده فى ذلك (2) رجلين أو رجلا وامرأتين ، وإن طعن الخصم عنده فى ~~اشهود عليه لم يقض بشهادتهم حتى يعدلوا عنده فى السر ويزكوا عنده فى ~~العلانية ، وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما : لا يقضى بشهادتهم طعن الخصم فيهم أو لم يطعن [حتى] يسال عنهم ~~فى السر فيعدلوا عنده ثم يزكوا عنده فى العلانية ، وبه نأخذ . ولا ينبغى له ~~ان يقضى بشهود فى ms343 زنا ولا فى حد ، طعن الخصم فيهم أو لم يطعن ، حتى ~~(3) ~~يسأل عنهم فيزكوا عنده فى السر ثم يعرفوا(2) عنده فى العلانية فى قولهم جميعا : ~~و لا ينبغى له أن يلقن شاهدا ولكن يدعه حتى يشهد بما عنده فى قول ~~بي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول ثم رجع ~~ع نه فقال لا أرى بأسا أن يقول له أتشهد بكذا أتشهد بكذا . ولا ينبغى له ~~.944 ~~ان يتعنت الشهوء(4) فإن ذلك ربما خلط على الشاهد عقله وإن كان صحيحا ~~.: (4) ~~ف شهادته . ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا اتهمهم ، وله أن يقبل تعديل ~~الواحد وجرح الواحد فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضي الله عنهما : وقال ~~مد رضى الله عنه (5) لا يقبل فى ذلك إلا ما يقبله فى الشهادة ، وهو قول ~~45ا ~~(1) وفى انشرح : واذا قضى بشىء ظن أنه مذهب نفسه بإذا هو مذهب غيره له أن يبطله ~~وليس للآخر أن يبضل ذلك ، لأنه حصل قضاؤه فى مختلب فيه ، وإن قضى بمذهب خصه وهو ~~علم بذلك نفذ قضاؤه لأنه نضى فى مختلف فليس له أن ينقضه ولالآحد غيره : ~~(2) وفى الفيضية على ذلك : ~~(3) وفى الفيضية بعدلوا : ~~(4) وفى المغرب : وأعبته إعناتا أوقعه فى العنت وفيما يشق عليه تحمله ، ومنه تعنته فى السمؤال ~~اذا سأله على جهة انتلبيس عليه . وتعنت الشاهد أن يقول له أين كان هذا ومتى هذا وآى ثوب ~~كان عليه حين تحملت الشهادة، وحقيفته طلب العنت له، ومنه لايتبغى للفاضى أن يتعنت الشهود وهذا ~~لفظ الرواية . وأما مافى شرح أدب القاضى للصدر ويعنت الشهود ويتعنت على العهوه ففيه نظر: ~~(5) كان فى الأصل وقال أبو يوسف والصواب مافى الفيضية وقال محمد الخ PageV00P328 ~~============================================================ ~~ذفر رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وقال أبوحنيفة وأبو يوسف رضى الله عنهما : ~~ان اجتمع له فى تعديل رجل شاهذان أو أكثر منهما وجرحه واحد أخذ ~~بقول الشاهدين فأكثر منهما فى التعديل وأبطل قول الواحد فى الجرح . وله ~~أن يقبل فى الترجمة ms344 ممن لا يفهم كلامه قول واحد فى قول آبى حنيفة وأبى يوسف ~~(1)، ~~رضى الله عنهما . وقال محمد رضى الله عنه : لا يقبل فى الترجمة إلا ما يقبله ~~فى الشهادة ، وبه نأخذ . وينبغى للقاضى أن يتخذ كاتبا من أهل العفاف ~~والصلاح(2) نم يقعده حيث يرى ما يكتب وما يصنع ، ثم يكتب خصومة كل ~~خصمين وماكان بينهما من الشهادة فى صحيفة ثم يطويها ويخزمهار) تم ~~يختمها بخاتمه ، ثم يكتب عليها خصومة فلان وفلان فى شهر كذا من سنة ~~(5- ~~كذا ، ويجعل خصومة كل شهرفى قمطر(4) على حدة (5) ، وإن قدر على مباشرة ~~السؤال عن الشهود فعل ، وإن لم يقدر على ذلك ولاه رجلين عدلين ، فإن ~~ولاه واحدا كذلك جاز فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله عنهما ، ولم يجز ~~ف قول محمد رضى الله عنه حتى يولى(3) عليه اثنين ، وبه نأخذ . وإذا وجد ~~القاضى فى ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لايحفظ أنهم شهدوا عنده فإنه يقضى ~~بما وجد من ذلك إذا وجده فى قطره وتحت خاتمه فى قول أبى يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما ، وبه نأخذ ، ولا يقضى به فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ~~حتى يذكره . وما وجد فى ديوان القاضى الذى كان قبله من ذلك لم يلتفت إلي ~~(1) وفى الفيضية لا أقبل فى الترجمة إلا ماأقيه : -0 ~~(2) وفى الشرح : ولاينبغى أن يكون ذميا أو عبدا أو صبيا أومكاتبا أو ممن لا تجوز شهادته . # قلت : ونجىء هذا بعد ذلك فى المتن فى مقامه: ~~(3) وفى المغرب خزم البعير ثقب أنفه للخزامة من باب ضرب وكل شىء مثقوب مخزوم ، ومنه ~~قوله فى كتاب القاضى يخزمه ويختمه ؛ لأن ذلك الكتاب يثقب للسحاه ثم يختم ، وكتاب محزوم ~~بالجاء من الحزم بمعنى القد تصحيف : قلت : وهو سافط من الفيضية موجوش فى الشرح : ~~(4) انقمطر ما تصان فيه الكتب : ~~(5) وفى الشرح : وينيغى أن يجعل لكل شهر قطرا على حدة حتى يكون أبصر على ذلك : ~~(6) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل حتى يتولى PageV00P329 ~~============================================================ ~~ولم يقض به إلا آن تقوم ms345 البينة على قضائه به وهو قاض قبل أن يعزل . ولا ينبغى ~~لقاضى آن يتخذ كاتبا ذميا ولا عبدا ولا مكاتبا ولا محدودا فى قذف ولا أحدا ~~من لا تجوز شهادته . ومن أتاه بكتاب قاض على (1) بلد سوى بلده فانه ~~1(1)1 ~~ينيغى له آن يسآل الذى جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضى أنه ~~كتابه وخاتمه ثم يقرأه على الشهود بمحضر المكتوب له والمكتوب فيه ~~بعد آن يشهد عنده الشهود أن القاضى الذى كتبه إليه قد كان قرأه عليهم ~~وإن مات القاضى الكاتب لم ينيغ للقاضى المكتوب إليه إنفاذ كتابه() ~~21 ~~وكدلك لوعزل . وإن مات القاضى المكتوب إليه أو عزل ثم ولى القضاء غيره ~~لم ينبغ له أن يجيز ذلك الكتاب ، لأنه إلى غيره . وكتب القضاة إلى القضاة ~~جانزة فى حقوق الناس من الطلاق والحاق وسائر ما يدور بين الناس ما خلا ~~الحدود والقصاص . ولا ينبغى للقاضى أن يقبل كتاب قاض إليه فى حق لرجل ~~على رجل حتى ينسبه إلى أبيه [وإلى جده (2)) وإلى فخذه أو إلى تجارته التى يعرف ~~2(3) ~~بها ، وحتى لا يكون فى قبيلته أحد يقع الإشكال فى أمره وأمره ، ولا يقبل ~~الكتاب بالنسبة إلى أبيه وإلى بكر بن واثآل أو إلى همدان أو إلى بنى تمي ~~حتى ينسبه إلى الفخذ التى هو منها . ولا يقبل كتابه فى دار حتى يحدها فى ~~كتابه بأربعة حدود أو بثلاثة ، ولو نسبها إلى شىء معروف مما هى مشهورة ~~به لم يقبل ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ ، وقبله فى قول ~~(1) وفى الفيضية كل مكان على وهو تصغيف : ~~(2) وفى الفيضية أن يجيز ذلك الكتاب : ~~(3) كان فى الأصل الأزهرى نغذه والصواب والى جده وإلى نخذه بالجمع بينهما وامل أحدما ~~سقط من هذا والآخر من ذلك أى الفيضى : وفى الشرح : نسبه إلى أبيه وجده وحرفته ، ويقضر ~~الشركه بنه وبين آخر الجان وهال فى مقام آنخ : واذاكت القامبى الى القاى كتا بالحفى كرجد ~~ي رجل فإنه لا يقبل مالم يكتب اسمه واسم ms346 أببه بوجده وقبيلته وأن لا يكون فى قبيلته أحد يفع ~~الكال فى أمره ، ولايقبل الكتاب بالنب إلى أمه ولا الى بكربن وايل ولا الى عمدان ولا الى ~~يم احنى) ينسبه الى الفخذ التى هو منها إلا ئن يكون شيئا مشهورا ظامرا أشهر من القبيلة ~~فينئذ يقبل : PageV00P330 ~~============================================================ ~~الى يوسف ومحمد رضى الله عنهما . قال أيوجعفر : القمياس أنه لا يقيل لكتاي ~~89 ~~فيها حتى يحدها بأربعة حدود : وهو قول زفر . ولو جاءه كتاب قاض ~~فى عبد أو فى أمة محلى موصوف أنه له لم يقبله (2) فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى ~~ال عنهما ، وهو قول أبى يوسف رضى اله عته الأول ، وبه نأخذ . ثم رجع ~~أبو يوسف رضى الله عنه ققال يؤخذ منه الكقيل فى العيد وسلم العيد إلي ~~ويختم فى عنقه ثم يبعث به إلى القاضى القدى كتب إليه حتى يشهد الشهود ~~عنده عليه بعينه ثم يكتب كتابا آخرله على ذلك إلى القاضى للذى كان كتب إليه ، ~~فإذا أثبت عنده قيله وقضى به وسلم العبد إلى الدى جاءه بالكتاب وبرىء ~~كفيله . وقال أبر يوسف رضى الله عنه أنحل ذلك فى العيد ولا أفعله فى ~~الأمة . وينبغى للقاضى أن يتخذ قاسما إن رأمى ذلك من غير أن يكره التاس على ~~أن لا يقسم لهم غيره ، وأجر القاسم على الشركاء جميعا على رءوسهم فى قول ~~اب ب حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ~~فعلى مقادير أنصبائهم ، وبه نأخذ . وإن قدر الحاكم أن يجل رزق القلسم ~~م ن بيت المال فحل . ولا يتيغى له آن يشرك بين قسامه00 . ومن شهد عنده من ~~سامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره أجاز شهادته . وقال أيويوسف رضى لقه ~~عنه [لا] أرى شهادته جائزة فى هذا ثم رجع أبو يوسف رضى الله عنه عن ~~ذلك إلى قول أبى حنيفة رضى الله عنه فيه . وقل محمد رضى اله عنه لاتجور ~~شهادته (4) وبه تأخذ . ومن ادعى غلطا فى قسمته لم يعد له القسمة ms347 وسئل اليقتة ~~(1) وفى القيضية منقاق : ~~(2) فى الفيضية آنه لم يقبله ~~(3) وفى الشرح : ولكن لايجير الناس على قييته ولا يصرو بن القاسين نأنه يؤدى لله ~~اضرر بهم لأنهم يتحكبون على نلتاس بأجرة كثيرة قإنا لم يكن ينهم شرية ، فكه واجد منهر ~~يرفىا بفقليل الأجرة لأنه إن نم يجبه للى ذيمي أجابه تساجبه يوفى منا يكون تضح لاتاس أكتر ~~وفه أيضا : وان جعل القاضى أجر الفام فى بيت ثتال نهو أفقل الحت ~~(1) وفى الصرح : وإذا قسم القاسمون بينهم ثم شيهموا عند تلعاضى على القسمة والاستيقا ~~جوز عند أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر ، وعتد محمد لايجوز ، وهو قوله أبى يوست الأول.: PageV00P331 ~~============================================================ ~~على ذلك * فإن أقام عليه بينة حكم بها ورجع إلى ما شهدت به فى ذلك وماراه ~~القاضي من حقوق الناس فى مصره الذى هو فيه قاض (1) بعد ما استقضى قضى فيه ~~له ولم يحتج إلى غيره ، وما رآه فى غير مصره أو قبل أن يلى القضاء ثم ولى القضاء ~~م ~~قوصم إليه فيه لم يحكم فيه بعلمه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ~~وممد رضى الله عنهما : يحكم فيه بعلمه ، وبه نأخذ . ولا يحكم القاضى بشهادة خصم ~~و لاجار إلى نفسه ولا دافع عنها (2) ، ولا بشهادة أعمى ولا محدود فى قذف ~~اب او لم يتب . ويستوى فيما يشهد به الأعمى ما شهد به وهو أعمى وما ~~شهد به قبل ذلك ، ولا يقبل شىء من ذلك فى قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ~~و به نأخذ ، ويقبل منه فى قول أبى يوسف رضى الله عنه ما شهد به قبل أن يعى ~~(2 7ء ~~م قام به بعد أن عمى (2) ولا ينبغى للقاضى أن يقضى بشىء من حدود الله عز وجل ~~بعلمه . ولا يقضى لنفسه ولا لأحد ممن لا تجوز شهادته له ، ولا لأحد من آبائه ~~ولا لأحد من أولاده وإن سفل ، ولا لزوجته(4) وينبغى له أن يفسر للخصم إذا ~~اتر ان يقضى عليه ما [ قد ] ثبت عنده عليه ms348 . ولا ينبغى أن يولى القضاء إلا ~~الوثق به فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه ر ~~لا يولى صاحب رأى ليس له علم بالسنة والأحاديث ، ولا صاحب حديث ليس له ~~علم بالفقه . ولا ينبغى أن يفتى إلا من كان هكذا إلا أن يفتى رجل بشىء قد ~~سمعه . ولا يصلح أن يلى القضاء أعمي . ولا ينبغى للقاضى أن يولى القضاء ~~(1) وعبارة الشرح : فى مصره الذى هو قاض عليه له أن يقضى بعلمه من غير بينة بالإجاع : ~~(2) وفى الشرح : ولا يحكم القاضى بشهادة الخصم ولا بالذى يدفع مغرما أو بجر إلى نفسه مغنما ~~و لا بشهادة العبد والصبى والمحدود فى القذف تاب أو لم يتب خلانا لاشافعى بعد التوبة ، فإنه قال ~~يقيل : ولا يقضى بشهادة الأعمى فى قول أبى حنيفة ومحد فى الوجوه كلها سواء كان بصيرا وقت ~~التحمل أو كان أعمى . وقال أبو يوسف : يقبل فى الذى لا يحتاج إلى الإشارة إليه بعد أن كان ~~بصيرا وفت التحمل وهو قول الشافعى: ~~(3) وفى الفيضية يعد ماعمى: ~~(4) وفى الشرح : وكل من لا يجوز له شهادة القاضى لايجوز القضاء له كالوالدين وااولودين ~~والرقيق والزوجة عندنا : وعند الشافعى قضاؤه لزوجته يجوز كالههادة عنده .: PageV00P332 ~~============================================================ ~~إلا أن يكون ذلك قد جعل إليه . وإذا طمع القاضى آن يصطلح الخصمان ~~فلا بأس عليه بترديدهما المرة والمرتين ، وإن لم يطمع فى ذلك آنفذ القضاء ، ~~(1 سا. # وإن أنفذ القضاء من غير ترديد للخصوم: كان من ذلك فى شعة . وإن ~~حكم خصمان رجلا فقضى لأحدهما على الآخر ثم رفع ذلك إلى القاضى ~~نظر فيه ، فإن كان موافقا لرأيه أمضاه ، وإن كان مخالفا له لم يمضه . ولا تجوز ~~اشهادة على الشهادة فى حد ولا قصاص ، وتجوز فى الأموال وفيما حكمه حكمها ~~لا يقضى بشاهد ويمين فى شىء . ولا يقضى فى الزنا بأقل من أربعة رجال ~~ومن رد القاضى شهادته لتهمة اتهمه بها آو لانه زوج امرآة شهر بها لم يقبلها ~~بعد ذلك أبدا(2) وإن ردها لكفر لم يقبلها من ms349 أجله ، أو لرق أو لصبا ثم أسلم ~~الكافر وعتق العبد وبلغ الصبى قبل شهادتهم إن شهدوا بها عنده . وإذا طلب ~~المدعى من القاضى استحلاف خصمه فيما خاصمه إليه فيه استحلفه له عليه ، وقف ~~قبل ذلك على أن بينهما مخالطة أو ملابسة آو لم يقف . ولا يستحلف فى الزنا ~~ولا فى القذف ولا فى شرب الخمر ولا فى الانساب ولا فى النكاح ولا فى ~~الايلاء ولا فى الفيىء فيه ولا فى الرجعة ولا فى الطلاق(1) وهذا كله قول ~~أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال آبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يستحلف ~~24 ~~فى النكاح وفى كل شىء مما يدعيه بعض الناس على بعض إلا فى الحدود خاصة: ~~(1) وفى الفيضبة من غير ترديده الخصم : ~~(2) وفى الشرح : ومن ردت شهادته للتهمة كالفق والزوجية وغيرهما لا تقبل بعد ذلك أبدا . # (3) وفى الصرح : ولا يستحلف فى النكاح والرجعة والفيء فى الإيلاء والولاء ولانسب وأمومية ~~الولد فى قول أبى حنيفة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد يستحلف . وصورة ذلك رجل ادمى على امرآة ~~نكاسا وأنكرت المرأة لايمين عليها ، أو الزوج ادعى الرجعة على المرأة وأنكرت لابمين عليها ، ~~وإنما تتصور الدعوى بعد انقضاء العدة ، أو ادعى الزوج الفىء فى الإبلاء فى الدة بعد انقضاء العدة ~~وأنكرت لا يمبن عليها ، أوادعى على آخرأنه ابنه أو أبوه وأنيكر المدهى عليه لا يمين عليه مند ~~ابي حنيفة ، وكذلك جارية ادعت على مولاما أتها ولدت منه وأتكر المولى لا يمين عليه فى قوله ~~حنبفة ، وعند أبى يوسف ومحمد عليه اليمين فى ذلك كله : ~~4) وفى الشرح : ولايستحلف فى الحدود إلافى السرفة فإنه بستحلف لأجل المال ولايستحلف س PageV00P333 ~~============================================================ ~~و به نأخذ . ومن وجبت عليه يمين فى شىء فنكل فلم يحلف كرر القاضى ذلك ~~عليه ثلاث مرات يعلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى عليه ، فإذا لم يحلف حتى تكرز ~~ثلاث مرات كما ذكرنا قضى به عليه ، إلا أن يكون ذلك فى دعوى دم فى نفس ~~ان أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يحبسه ms350 حتى يحلف أويقر ، وإلا أن يكون ~~ذلك فى دعوى قصاص فيما دون النفس فانه يقضى عليه فى ذلك بالدية ~~ولايقضى عليه فيه بقصاص، وهذا قول أبى حنيقة رضى الله عنهما . وقال أبو يوسف ~~وممد رضى الله عنهما : النفس وما دونها فى ذلك سواء، ويقضى فى ذلك كله ~~بالارش ولا يقضى فيه بقصاص . وقال أبوجعفر : القول عندى أنه يقضى فيه ~~باقصاص فى النفس وفيما دونها، وهو قول زفر . ويستحلف المدعى عليه للمدعى ~~باله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ~~ما يعلم من العلانية . وإن اكتفى بالأولى أجزأه(1) ، ولا يستقبل به القبلة ~~112 ~~ولايدخله للسجد ، وحيثما حلفه فهو مستقيم . وقال محمد رضى الله عنه : ~~ويستحلف(1 النصرانى بالله الذى أنزل الانجيل على عيسى عليه السلام ، ~~واليهودى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، والمجوسى بالله ~~3)1 ~~الذى خلق النارد17 . ومن استحلفه القاضى على شىء فحلف عليه [عنده] ~~لأجل القطع، وبتحلف فى القصاص فى النفس ، إن حلف برىء وان نكل لايقضى عليه بشىء ولكن ~~حيس حتى يقر آو يحلف فى قول أبى حنيفة ، وقال أبو بوسف ومحمد يقضى عليه بالدية وقال زفر ~~والطحاوى يقضى عليه بالقصاص ، وأما فيما دون النفس فإنه يتحنف فإن حلف برىء وإن نكا عن ~~الين يقضى عليه بالفصاص فى قول أبى حنيفة ، وقال أبو بوسف ومحمد يقضى عليه بالأرش . فلت : ~~ويأتى ذلك عن قريب فى المتت ~~(1) وفى الفرح : واذا أراد الاستحلاف يقول بالقه الذى لا إله إلا هو عالم انغيب والشهادة ~~الامن الرخيم ، وإن آكتفى بقوله (ذلك) كفاه ، وعلى قول الطحاوى يزيد عليه الذى يعلم من ~~السر ما يعلم من العلانية ~~(2) وفى النيضية واستحلف ~~(3) وفى الشرجح : ولا يستحنف المجوسي بافه الذي خلق النار ولسكن يكتفى بقوله الله ، ولى ~~قول محمد يستحل بالله الذى خلق النار ، فقيد الزيادة فى المجوسى على مذهب عحمد دون اليهودى والنصرانى ~~كما قيده هنا فى المتنه . ولعل الصواب با فى الشرح ، والله أعلم : PageV00P334 ~~============================================================ ~~م قامت (1) عتده البينة ms351 على استحقاق المدعى ماحلف له عليه المدعى ~~(1) ~~عليه ، قبل البيلة على ذلك وقضى بها . ولا يقبل شهادة الصبيان ولا العبيد ~~فى شىء ، ويقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض ؛ لأن الكفر كله ~~2 ~~ملة واحدة . ولا يقبل شهادة أحد منهم على مسلمزن . ومن وجب عليه دين ~~باقرار أو ببينة أو بنكول حبسه به القاضى إذا سأله ذلك خصمه ، ثم سآل عنه ، ~~فإن كان موسرأ لم يطلقه حتى يقضيه ، وإن كان معسرا خلى سبيله ، وسواء ~~(3) ~~كان ذلك الدين من قرض أو من ثمن مبيع أو صداق امرأة آو من سوى ذلك:. # ولا يقبل شهادة الزوج لاسرأته ولا المرأة لزوجها ، ولا شهادة أحد لمن ولده وإن ~~(411 ~~علا، ولا لأحد ممن يرجع إليه بولادة وإن سفل(4) . ومن سأل عنه القاضى [عند] ~~شهادته عنده فوقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التى وعد الله عليها النار ~~رد شهادته ، وإن لم يقف على ذلك مته ووقف على مساوىء ومحاسن فيه حمل ~~اسراه على الأغلب عليه من ذلك وجعله من أهله وحكم بشهادته إن كانت ~~محاسنه أكثر ، وردها إن كانت مساوثه أكثر . ولا يقبل فى الشهادة على ~~(1) كان فى الأصل : ومن استحلف على شىء يحلف عليه ثم قامت وما فى النيضية أوضح ~~منه فاتيتناه من ~~(2) وقد دكرنا ذلك فى التعليق قبل ذلك من الشرح : ~~(3) وفى انشرح : ومن وجب عليه الدين إما ببينة أو بإقرار أو بنكول أو بوجه من الوجوء ~~لا يجبه انقاضى إلا إذا طلب الحصم ذلك ، فإذا طلب خصمه فلا يحبه بأول مرة ويقول فه ~~قم فأرض خصمك فإن عاوده ثانيا فيقول له قم فأرض خصمك ، فإن عاوده تلثا فحينئذ يحبه ~~واو حبسه بأون مرة جاز أيضا . ثم إذا حبسه لا يسأل عته ما لم يمض شبهر أو شهران أو تلاثة ~~على ما برى الحاكم ، ثم يسأل بعن حاله فان كان موسرا لا يطلقه قبل (آن) يتمضي فيؤدى حته ~~وان كان معرا خلى سبيله ويأمر صاحب الحتى بالملازمة . وأما إفا كان لمصبى على ms352 أيه دين فآراد ~~أن يحبسه إن كان لأجل البفقة يحبه لأنه أراد أن يهلكه ، وأما إذا كان بدين آخر ليس له ~~أن يحبسه لحرمة الأيوة . وأما المسكاتب إذا كان له على انمولى دين فإنه لا يحبه ، واما بولى ~~اذا كان له على لمكانب دبن ينظر إن كان نأجل انكتابة لا يحبس ، وأب إذا أراد آن يآخذ ~~الكيفيل نيس له ذيك ، ولو أراد أن يأخذ رهن له ذلك سواء كان تأداء بتكتابة أو لسائر الديون ~~وأما المرأة إذا أرادت أن تحبس زوجها لأجل الهر لها ذلك بالإجماع لآن هذا دين قوى ~~(4) قلت ومرت مألة من تقبل شهادته ومن لا يقيل منه قيل ذلك فى التعليق PageV00P335 ~~============================================================ ~~اشهادة إلامثل ما يقبل فى الشهادة على الحقوق ، ولا يقبل الشهادة إلا على شهادة ~~ميت أو غائب يينه وبين القاضى المسافة التى تقضر فى مثلها الصلاة ، أومربض ~~لا يستطيع لمرضه إتيان القاضى . وجائز لارجل أن يشهد بما سمع إذا كان معاينا ~~لمن سمعه منه وإن لم يشهده على ذلك . ولا يجوزله أن يشهد على شهادة أحد ~~سمه يقول أنا أشهد على فلان لفلان بكذا ، وإنما يجوز له أن يشهد على شهادته ~~اذا قال له اشهد على شهادتى أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا ، وإن ~~قال ذلك له لم يجز لغيره ممن سمع ذلك القول أن يشهد على شهادته به ~~ولاينبغى للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده بعدل ، وإن شهد عند ~~اقاضى على شهادة رجل ولم يعدله عنده سأل القاضى عن المشهود على شهادته ~~كما سأل عته لو كان شهد عنده بنفسه ، وإن عدله عنده الشاهد على شهادته ~~نظر فى حال الشاهد عنده فإن كان ممن يحسن التعديل ويصلح له قبل تعديله ، ~~و إن كان على خلاف ذلك سأل غيره ممن يصلح لذلك . ويقبل القاضى شهادة ~~شاهدين إذا كان كل واحد منهما شهد على شهادة كل واحد من ذينك ~~الشاهدين . ولا يأخذ القاضى من وارث بما دفعه إليه من مال قد ثبتت وراثته ~~إياه ms353 ولا من مال من قد ثبت له عليه دين ولا من مال من قد ثبت له من (1 ~~وصية بذلك كفيلا بما يدفعه إليه منه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه هذا شىء ~~يحتاط به القضاة وهو ظلم . ومن ورث عبيدا(2) أو دارا أو شيئا سواهما فجاء ~~رجل فادعى ذلك وطلب يمينه عليه استحلف له على علمه ، ، فأما ما سوى ~~اليراك فيستحلف له فيه على البتات (") . ومن ادعى عند القاضى قضاءه له ~~(2)-1 ~~(1) وعبارة الفيضية لهذه المسألة مكنا : ولايأخذ القاضى من مال من قد ثبت له عليه دين ، ~~ولامن مال قد ثبت له منه وصبة لذلك كفيلا بما يدفعه منه . # (2) وفى الفيضية عبدا: ~~(3) وفى الشرح : الأصل فى هذا أن كل من يمحلف على فعل نفسه يحلف على البنات ، ومن ~~حلف على فعل غيره لايحلف على البنات ويمحلف على العلم : PageV00P336 ~~============================================================ ~~(1) ~~بشيء (1) وهو لا يذكر ذلك وسأله المدعى له (2) إحضار بينة تشهد له على ذلك ~~فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال : لا يجيبه إلى ذلك (3) ، ولا يسمع من بينته ( ~~إن شهدبت عنده على ذلك لأنها شهدت عنده على أنه كان منه مالا يعلمه من ~~فه . وقال حمد وضى الله عنه يجيبه إلى ذلك [ ويسمع من بينته عليه] ~~5)0 ~~ويقضى به إن ثبت عنله ، بوبه نآجذره) . وإذا يقال القاضى لرجل إن هذا ~~اجل لاخر قدثبت عندى أنه سرق مايجب عليه فيه القطع وقضيت علي ~~بذلك فاقطع يده فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : يسمه أن يقطع ~~يده وكذلك لو قال له إنه قد ثبت عندى على هذا الرجل أنه قدزني بامرأ ~~بعد أن أحصن وقد قضيت عليه بالرجم فارجمه ، وسعه فى قولهما جميعا أن يرجمه . # وقد كان محمد بن الحسن رضى الله عنه أيضا يقول بهذا القول ، ثم قال بأخرة ~~لا يسعه فى السرقة أن يقطعه بقول القاضى له ما قال حتى يكون القاضى ~~عنده عدلا ، وحتى يشهد على ذلك عنده عدل آخر ، وأنه لا يسعه فى الزنا ~~اذى ms354 قد ذكرنا رجمه بقول القاضى إنى قد قضيت [ عليه ] بالرجم فارجم ~~حتى يكون القاضى عنده عدلا ، وحتى يشهد عنده على ذلك الرجل ~~ثلاثة رجال عدول بالزنا . وإذا قال القاضى : قد أقر عندى هذا الرجل لهذا ~~الرجل بألف درهم والرجل ينكر ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما ~~كانا يقولان قول القاضى مقبول فى ذلك وهو قول محمد رضى الله عنه الأول ~~و به نآخذ . ويجىء(3) قياس قوله الثانى أن لا يقبل ذلك منه (4) . # (1) سقط لفظ بشوء من الفيضية : ~~(2) لفظ له ساقط من الفيضية ~~(3) من قوله فإن آبا يوسف إلى قوله ذلك ساقط من الفيضية وفيها مكانه فلا يسمع الخ ~~ع ح ~~و ف الشرح : ولوادعى عند القاضى أنه قضى له بشىء على فلان والقاضى لايحفظه فأقام على ذلك ~~البينة فإن القاضى لايسمع بينته فى قول أبى حنيقة وأبى يوسف وقال محمد يقبل القاضى بينته على قضائه ~~قلت : فقول أبى حنيفة هنا من زيادة الشرح : ~~(4) كان فى الأصوله بيمة والصواب بينته بالضمير فصحح ت ~~(5) وفى الفيضية وهذا عندنا أصوب ب ~~(6) وفى الفيضية وبجب ولعل الصواب وفى ، والله أعلم ~~(7) وفى الشرح هنا نفصيل قال : وإذا قال القاضى لرجل قدثبت عندى أن هذا الرجل سرفت ~~(2 PageV00P337 ~~============================================================ ~~باب الشهادات ~~قال أبو جعفر: وجائز للرجل أن يشهد على موت غيره عمن قد اشتهرموته ~~أو أخبره بذلك من يثق به ممن ذكر له أنه قذ عاينه ، من رجل أو امرأة . # و جائز للرجل أن يشهد على النسب المشهور ، ولا يجوز له فى قول أبى حنيفة ~~رضى الله عنه أن يشهد على الولاء المشهور كما يشهد على النسب المشهور ، وبه نأخذ. # 1)، ~~وجائز له ذلك فى قول أبى يوسف ومحد رضى الله عنهما (0) . وجائز للرجل ~~2) ~~أن يشهد على أن فلانة زوجة لفلان بوقوفه (2" على تعريسه ودخوله بها ، ~~و إن لم يشهد التكاح . فإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وهذه الدارفى ملسك ~~و تركها ميرانا لأيه هذا لايعلمان له وارئا غيره فهذا جائز ، ولا يكلفان فى الشهادة ms355 ~~اكثر من هذا . ولو شهدا أن لاوارث له غيره فإن القياس فى ذلك أن القاضى ~~لايقبل الشهادة منهما على ذلك ؛ لأنهما شهدا على غيب ، والاستحسان فى ذلك ~~فاقطعه أو قال انه زنى فحده أو قال وجب عليه القصاص فاقتله فان له أن يقطع يده ويحده ويريمه ~~ويسعه ذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف . وقال محمد لايسعه ذلك حتى يكون القاضى عنده عدلا ~~وحتى يشهد معه رجل آخر إن كان ذلك فى حق يقبل فيه شهادة رجلين ، أو ثلاثة أخر إن كمان هذا ~~فى زنا . وقال نصير بن يحبي : القضاة ثلاثة : قاض يجب العمل بقوله محملا ومفسرا وهو أن يكون ~~عالما عدلا له أن يأخذ بقوله فى قوله أبي حنيقة من غير أن يستقسر ، وقاس يجب العمل بقوله ~~مفسرا ولا يجب العمل بقوله بجملا وهو أن يكون جاهلا عدلا ، سواه فسر أو لم يفسر ؟ لأنه أمن ~~عن الجور ولا يؤمن عن الغلط ، وقاض لايجب العمل بقوله لا محملا ولا مفسرا حنى يستفسره مانم تقه ~~البينة وهو أن يكون جائرا عالما كان أوجاهلا ، لأنه لا يؤمن عن جوره. والسألة مصورة عند ~~أب حنيفة فى القاضى العانم العادل ؛ لأنه إذا كان غير هذا لايولى القضاء ولا يؤتمن يأمره بالاتفاق ~~وكذلك إذا قال القاضى أقر هذا الرجل عندى بألف درهم لهذا والمقر منكر فقول القاضى مقبول ~~عندهما ، وعنده لا يلزمه والله أعلم . قلت : ولا يؤمن أن تكون بعض العبارة سقطت من آخر هذا ~~الكتاب من الأصل ، والل أعلم : ~~(1) وفى الشرح : وللشهادة على الولاء بالشهرة لا تقبل مالم يعاين العتاق عند أبى حنيفة وعحمد ~~ومو قول أبى يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف وقال يقبل كالنسب ، وذكر الطحاوى قول محمد ~~مع آبى يوسف ت ~~(2) وفى الفيضية إذا وقف : PageV00P338 ~~============================================================ ~~أنه يقبل الشهادة ويحمل(1) هذا منهما على معنى العلم . ولو شهدا أن فلانا هذا ~~بابن زيد المتوفى ولم يشهدا أنهما لايطان له وارثآ غيره حكم القاضى بشهادتهما ، ~~وتأتى فى دفع الميراث إلى المشهود له حولا ، فإن ms356 ثبت أن للميت وارثا سواه ~~وإلا سلم إليه الميراث وأخذ منه به كفيلا ثقة ؛ خوفا آن يثبت للميت وارث ~~سواء . وكذلك لو ثبت له أنه أبوه كان هذا والأول سواء ، وسواء فى هذا ~~شهد الشهود أنه وارث الميت أولم يشهدوا بذلك ؛ لأن الأب والولد لايحجبان ~~عن ميراث الميت بحال . وكذلك الشهادة على أن هذا زوج فلانة المتوفاة ، ~~او على أن هذه زوجة فلان التوفى ، يستوى فى ذلك أن يشهد الشهود أن ~~ازوج قد ورث الميتة ، أو أن الزوجة قد ورثت الميت ، وسكوتهم عن ذلك ~~لأان الزوج والزوجة لايحجبان عن الميراث بحال ، فأما من سوى الولد والوالد ~~والزوج والزوجة ، فلا يقضى له بالميراث حتى يشهد الشهود له بالورائة (2) ~~لأنه قد يجوز أن يكون دونه من يحجبه عنها ، فالأم فى جميع ماذ كرنا كالأب : ~~(1) وفى القيضية ومجمل: ~~(2) فصل هذه السألة فى الشرح فقال : ولو شهدوا أن هذه الدار لفلان للبت رات وتركها ~~ميرائا لورثته إما أن يقولوا هذا وارته لا وارت له غيره أو يقولوا لا نعلم له وارنا غيره ، فإن ~~قالوا لآوارت له غبره القياس أن لايقبل ، وفى الاستحسان يقبل ، ولو قالوا لا نعلم له وراربا غهرم ~~يقبل قياسا واستحانا ، وعند ابن أبى لبلى لا تعبل حنى يشهدوا أنه لا وارت له غيره وإن هالوا ~~لا تعلم له وارتا غيره فى هذا الصير تقبل بعند أبى حنيفة ، وعند أبي يوسن ومحمد لا قبل ، فان ~~قالوا اهذا وارثه لا نعلم له وارثا غيره أو لا وارث له فى أرض كذا (فهذا) على الاختلاف ، ~~وان لم يقولوا لا وارت له غيره ولا قالوا لا نعلم ( له) وارنا غيره فإن كان الوارت عن يحجاب ~~بحال كااخ والعم والأخت والجد وأشبامهم فإنه لايدفع لايهم شئا ، وان كان ممن لا يحجب يحال ~~مخمالام أو الأب والابن والابنة فإنه يدفع نجميع المال لر آليهم ) وأنا الزوج والزوجة هال أبو حتفة ~~معليهما أقل ما يكون لهما من ألميرات ولم يطوا أكثر من هذا ، وعلى قول عحمد يعلى أ ms357 كثر ~~النصبين : بلزوج النصف ، وللرأة الربح ، وفي قول أبي يوسن يطى أقلد النصيبين : لازو ~~الرمع والطرأة الثمن . وروى عنه رواية آخرى أيه بعطى فلزوج الربع والمرأة راع المن خر وروأن ~~مام الحامر الاملد الم معلى لديوع الحس وللرأة تربمع النسع : إم لاوع بالم د جور انه ~~يكون الميت أبوان وابنتان وزوج أسلها من اثنى عضر : للابفتين ثلثان إنما هو ثمانية وللأ بوين PageV00P339 ~~============================================================ ~~لأنها لا تحجب عن الميراث بحال . ولوثبت عند القاضى لرجل أنه زوج فلانة ~~الموفاة ولم يثبت عنده أن لا وارث لها سواه فإن أبا حنيفة قال : يقضى له ~~اسو ~~لقاضى من الميراث بأقل ما يكون له منه فى حال ، ولم يفسر أكثرمن هذا . # وقال حمد رضى الله عنه : يقضى بالنصف من الميراث ولا يحجبه عنه بمن لم ~~يعلمه أنه قد حجبه عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب ~~الملاء يقضى له بخمس الميراث ولا يزيده عليه شيئا ؛ لأن أحسن أحواله ~~فى الميراث أن يكون معه للميتة ابنتان وأبوان فيعال له بالخمس . وأما المرأة ~~الى ثبت لها التزويج من الميت ولا يثبت عدد الورثة معها ، فكمثل الزوج ~~فى جميع ما ذ كرنا على الاختلاف الذى وصفنا ، والذى لها فى قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه الذى رواه عنه أصحاب الاملاء من الميراث جزء من ستة ~~و ثلاثين جزءا ؛ لأن أحسن أحوالها فى الميراث أن يكون معها ابنتان وأبوان ~~س ~~وثلاث زوجات فيعال لها وللزوجات معها بالثمن فيصير تسعا ويصير بها ربع ~~السع ، والذى يقضى لها به نفى قول محمد رضى الله عنه ربع الميراث . وإذا ~~شهد شاهدان عند القاضى آن هذه الدار [ كانت] فى يد فلان مات ~~وهى فى يده ، أجاز ذلك وقضى به . وإن قالوا : نشهد أنها كانث فى يده ~~منذ أشهر أو منذ سنة لم يقبل ذلك ولم يقض به . ومن أقام البينة عند ~~ا1 ~~القاضى على دار ادعاها فى يد رجل منكر لدعواه مدع للدار لنفسه أن هذه ~~الدار كانت لآبيه وأن ms358 أباه مات وتركها ميرائا بينه وبين أخيه الغائب لاوارث ~~الثلث أربحة ، ولزوج الربع ، فعالت بثلاثة أسهم فصارت خسة عشروثلاث من خمسة هشرانما هو ~~بلفس ، هذا إذا ماتت المرأة ، وأما إذا مات الزوج وترك أبوين وابنتين وزوجة أصلها من ~~اربعة وعضرين للابنتين الثلثان ستة عشر ، وللأبوين الثلث ثمانية وللمرأة الثمن ثلاثة فعالت بثلاثة ~~اسهم فصارت تسعة وعشرين وثلامة من تسعة وعشرين إنما هو التسع . ويجوز أن يكون معها ~~اخرى ثلاثة وهى رابغة الزوجات فيكون للأربع التسع وثلاثة على أربعة لا يستقبم فاضرب أربعة ~~فى نسعة ويكون ستة وثلاثبن سهمأ والتسع من ذلك أربعة أسهم فلهامن ذلك سهم وهورع التسع ~~وهو سهم من ستة وثلاثين سهمام PageV00P340 ~~============================================================ ~~له غيرها قضى القاضى له بنصفها وترك النصف الباقى منها فى يد الذى هى ~~في يده ، ولم يستوثق منه فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما : يقضى بنصفها لهذا الحاضر ويخرج النصف الثانى من ~~يد الذى هى فى يده ويجعله في يد أمين للغائب، وبه نأخذ . وإن كان الذى ~~الدار فى يده لم يدعها لنفسه ولكنه أقر بها للميت وجحذ ما سوى ذلك وأقام ~~11(1) 61 ~~هذا المدعى البينة على وراثآته هو وأخوه الغائب (1) الميت لأنه أبوهما لم يخرج ~~القاضى حق الغائب من يد الذى الدار فى يده منها فى قولهم جميعا . وواسع ~~للشاهد(2) أن يشهد على ما رأى فى يد رجل مما يدعيه لنفسه ومما يقع فى قلبه ~~تصديقه فيه آنه له إلا العبد والأمة فإنه لايسعه ذلك فيهما ، ولايشهد عليهما ~~بالرق للذى هما فى يده حتى يقرا بذلك بألسنتهما ، وسواء كانا صغيرين أوكبيرين ~~بعد آن يكونا ممن يعبر عن نفسه . ومن كان فى يده صبى فقال هو عبدى ~~والصى لايعبر عن نفسه ، ثم شب بعد ذلك فادعى الحرية لم يلتفت ~~إلى دعواه وكان عبد (2) الذى فى يده (4) . ومن ادعى غلاما أنه عبده ~~(1) كذا فى الأصل وفى الفيضبة : للغائب الميت : وفى الشرح : ولو ادعى رجل على رجل ~~عند ms359 القاضى آن الدار التى فى يديه كانت لأييه مات وتركها ميراثا (له) ولأغيه الغائب اخ فلعل ~~الصواب عن اليت ، والله آعلم و المصحح : ظاهر أن المبث مفعول ورائته : ~~(2) كذا فى انفيضية : وفى الأصل وواحد . وفى الشرح : ووسع للشاهد ، وهو قريب ~~مما فى القيضية. # (3) وفى الفيضية وكان العبد للذى: ~~(4) وفى الشرح : ويسع للشاهد أن يشهد على مايرى فى يدى رجل يدعيه لنفسه ويقع فى ~~قلبه تصديقه أنه له على البتات اأن اليد تدل على الملك إلا فى الأمة والعبد فإنه لا يعهد بالملك لصاحب اليد ~~الا إذا أفرا بألسنتهما بالعبودية أو كونهما رقيقا ظاهر وأما قوله إلا فى العبد والأمة إذا رأى يبيمه ~~وبخدمه ولا يدرى آنه حر أو عبد كالأتراك خلف السلاطين . وأما إذا أقر أنه عبد له فإنه يع ~~له أن يشهد . هذا إذا كان العيد كبيرا يعبر عن نفسه وإن كان لا يعبو عن نفسه فإن أقر صاحب ~~اليد آيه اقيط ادعى أنه عبده لا يقبل قوله ، لأن اللقيط ابن الدار والدار دار الأحرار فقد صبق ~~من اقراره ما يناقض دعواه فلا يصح . وإن لم يقر أنه افيط بلكنه ادعى أنه عبده فالقول قوله ~~لانه ادعى ما فى يدى نفضه لتضه ولا منازع له فى دعواه فالقول قوله ، فبعد ذلك اذاكبر العد ~~وادعى آنه حر الآصل وأنكر المولى فالقول قول الولى إلا إذا أقام البينة على دعوام فيثن ~~يقضى حريته PageV00P341 ~~============================================================ ~~فقال لست بعبدك (1) ولكنى عبد لزيد وزيد يدعيه أولا يدعيه وهو فى يد الذى ~~1 (1) ~~يدعيه لنفسه قضى به له [و) لم يلتفت إلى إقرار الغلام أنه لغيره ، وإن قال ~~اكنت عبدا لزيد فأعتقنى وادعاه الذى هو فى يده لنفسه فإن أباحتيفة رضى الله ~~عنه قال أقضى به للذى هو فى يده ، وبه نأخذ(3) . وقال أبويوسف رضى الله عنه : ~~(3) ~~استحسن أن أجعل القول قوله ولا أقضى به للذى فى يده (2) . وإذا قال الشاهدان ~~لقاضى بعد أن حكم بشهادتهما إن الذى شهدنا به عندك باطل لم يضربهما : ~~(510 ~~و ms360 قال أبو يوسف ومحد رضى الله عنهما : يعزرهما(4) وبه نأخذره) . ومن ادعى ~~على رجل ألفى درمم فأنكر نلك فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدما علي ~~بألف درهم والآخر بألفين () فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال [فى ] ذلك ~~ته ~~(1) وفى القيضية بعيد له : ~~(2) وفى الشرح : واذا 9ال أنا عبد فلان ولت ببدك لاتصح دعواء لأنه أقرعلى نفسه بالرق ~~والعبد لا قول له لقوله تعالى " عبنا مملوكا لا يقبر علي شيء . نإن قال كنت عبد فلان فاعى ~~و أنا حر أومكاتب قلان إن قال فلان إنه عبده لايصدق . وأما إذا قال هو مكاتبي لايصدق في قول ~~اي حنيفة ومحمد ، وفى قول أبى يوسف القول قول العبد استحسانا ويحكم بحريته . ولو قال أنا وله ~~ام ولد لفلان ، عند أبى حنيفة لايصدق ، وعند أبى بوسف وحمد يصدق : ~~(3) وفى الفيضية يدعيه مكان فى يده: ~~4) وفى القيضية يغرمهما فى كلا الحرفين : ~~(5) وفى الصرح قال : إذا رجع الشاهدان عن الشهادة فلا يخلو ذلك ، إما أن يكون عند ~~القاضى أو يكون عندا غير القاضى ، فإن كان عند القاشي فلا يخلو ، ابا أن يكونى قبن القضاء اوبمد ~~الفضاء وحالهما وقت الرجوع أحسن من حالهما وقت الأداء أو ليس بأحسن ، أما إذا كان عند غير ~~القاضى فلا يصح رجوعه حنى لوشهد الشهود على رجوعهم لم يقبل ولا يمن عليهما إذا لم يكن الرجوع ~~عند القاضى الا إذا حكيا عند القاضى رجوعهما عند غيره صار ذلك كرجوعهما عند الفاضى ابتداء : ~~و ان كان رجومهما عتد القاضى فإن كان قبل القضاء لا يقضى لورود التهمة وإن كان بعد القضاء ~~لافخ الفضاء ولكن يضمنان للمصهود عليه ما أتلفا بفهادتهما ، سواء كان حالها أحين وقت ~~الرجوع أو ليس بأحسن وكان أبوحنيفه يقول أولا بأنه إن كان حالهما وقت الرجوع أحسن أنه يفسخ ~~القضاء ثم دجع عن هذا وقال بأنه لايفسخ . وإذا ثبت عنده رجوع الشاهد فإنه يبعث الى وقه ~~إن كان سوقيا وإلى محلته إن كان غير سوقى عند أجمع مايكون الناس منه ms361 وقت العصر ويقول لهم إن ~~الفاضى يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس عنه ، ولايسود ~~وجهة ولا يضرب فى قول أبى حنيفة ، وقال أبويوسف ومحمد يعزرهما بالضرب وحكم التعزير قد ذكرناه ~~(6) وفى القيضية بألفى درهم: PageV00P342 ~~============================================================ ~~17 (9) ~~لا أقبل ذلك (1) ولا أحكم له به ولا بشىء منه . وقال أبويوسف و [محمد] ~~رضى الله عنهما يحكم له بألف ويجعله على حجته فى الألف الأخرى ، وبه نأخذ. # وإن ادعى عليه ألف درهم وخمسمائة درهم فأنكر فشهد له عليه شاهد بألف ~~و شاهد بألف وخمسمائة قضى القاضى له عليه بألف فى قولهم جميعا . ومن ادعى ~~على رجل ألف درهم فأنكر فأقام عليه شاهدين فشهدا له عليه بألف درهم وخمسمائة ~~(2)أ ~~درهم فإنه إن ذكر للقاضى (2) أنهما قد صدقا ، وأنه قد كان له عليه ألف ~~وخمسمائة فقضاه خمسمائة أو أبرأه من خمسمائة ولم يعلم بذلك الشاهدان قضى له ~~عليه بآلف ، وإن قال لم يكن له عليه قط غير الألف(2) لم يقض له عليه بشىء . # 13) ~~ومن شهد له شاهدان على رجل بقرض ألف درهم وشهد له أحدهما أنه قد قضاه ~~اياه ، قبل شهادتهما على القرض وقضى له بالمال على المدعى عليه . وقد روى عن ~~أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال لاتقبل شهادة الشاهد الذى شهد على القضاء ~~لأنه شهد على أن لاشىء للمدعى على المدعى عليه مما يطالبه به ، وبه نأخذ . # ومن ادعى على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة فأنكر ذلك المدعى ~~عليه فأقام عليه شاهدين فشهد له أحدهما بالبيع بألف وخمسمائة والآخر بألف ~~4 س ~~كان ذلك باطلا ولم يقض له بشىء(4) ، وكذلك المكاتبة فى هذا إن ادعاها العبد ~~وأنكرها المولى ، وكذلك العتق على مال إن ادعاه العبد وأنكره المولى ~~(1) كان فى الأسل قال ذلك لا أقبل ذلك ولفظ ذلك ساقط من الأصل الثانى ولعل حرف ~~ف سفط من الأصل والصواب فى ذلك ~~(2) كان فى الأصل إن أنكر القاضى والصواب إن ذكر للقاضى كما هو فى الفيضية : ~~(3) وفى ms362 الفيضية إلا الألف: ~~(4) وفى الشرح : بياته اذا ادعى رجل أنه باع عبدأ بألفين والمشترى ينكر فشهد شاهدان ~~أحدهما عنى الألف والآخر على الألفين أو أحدهما على الألف والآخر على الألف والحمائة لا يقبل ~~ب لالجاع ، وكذلك لو كان المدعى هو المشترى والمنكر هو البائع ، ولو لم تقع الدعوى فى البيع ~~والشراء ولكن وقعث فى الإجارة فإن كان المدعى هو المؤاجر فى أول المدة فهذا دعوى عقد ~~لايقبل ، ولو كان بعد انقضاء المدة فهذا دعوى مال فهو كفصل الدين. ولو كان المدعى هو ~~لستأجر قبل انقضاء المدة أو بعد انتمضاء المدة فهذا دعوى عقد بالاجماع : PageV00P343 ~~============================================================ ~~و كذلك الخلع إن ادعته المرأة وأنكزه الزوج . فأما النكاح فإن آبا حنيفة ~~ر ضى الله عنه كان يقول أقضى فيه للغرأة بألف درهم واجعلها على دعواها ~~ف المسمائة الباقية . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فقالا : ذلك باطلن أيضا ، ~~و به نأخذ . ولو كان المولى فى مسألة العتق هو المدعى على عبده أنه أعتقه على ~~الف وخمسمائة أو كان الزوج فى مسألة الطلاق هو الذى يدعى الطلاق على ألف ~~و مسمائة والعبد والمرأة ينكران ذلك فأقام كل واحد من المولى والزوج شاهدين ~~شهد أخدهما له على دعواه على ألف وخمسمائة وشهد الآخرله على آلف قضى له ~~(1) ~~الف وهو على دعواه فى الممسمائة الباقية فى قولهم جميعا ~~باب الرجوع عن الشهادات ~~(2)123 ~~قال أبوجعفر : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرآته ثلاثا ~~فاجاز القاضى ذلك وقضى بتهادتهما ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فانهما ~~(3) ~~لا يصدقان على إبطال الطلاق ، وإن كان الزوج قد دخل بالمرأة فلا ضمان له ~~على الشاهدين ، فإن كان لم يدخل بها وكان سمى لها صداقا فى عقد نبكاحها ~~(1) وفى الشرح : ولو ادعت امرأة على رجل النكاح بألفين فشهد شاهدان أحدهما على ثان ~~والآخر على ألقين فهذا دعوى مال بعند أبى حنيفة حتى إن المرأف إذا ادعت النكاح بألف وخسمانة ~~فشهد أحدهما على ألف والآخر على ألف ولحمسمائة فإن الكاح جايثآر بألف ms363 فى قول آبر عنيفة : وهو ~~كدعوى الدين . وقال أبو يوسف ومحمد : لا تمبل الشبهادة كدعوى العقد : واو كان الدعى هر ~~الزوج والمرأة تتكر فهذا دعوى عقد بالاجماع وأما إذا وقعت الدعوى فى الخلع آو فى الطلاق على ~~مال أو فى العتق على المال أو الصلح من دم العمد على مال فإن اللدعى هو الزوج أو المولى ~~أو صاحب القصاص ، فهذا دعوى المال . ولو كان المدعى هو العبد أو المرأة أو القاتل ، فهذا ~~عوى عقد قلا تقبل بالإجماع ، وكذلك المكاتب إذا ادعى الكتابة فهذا أيضا دعوى عقذ ن ~~ولي كان المدعى هو المونى لا يلتفت إلى شهادتهما لأن دعوى المولى الكتابة لا تصح لأن المكاتب ~~له أن يعجز نفسه متى أراد فتبقى شهادته بغير حصم 00. اخ: ~~(2) زاد فى الشرح : والزوج ينكر. # (3) لفظ له كان فى الاصل بعد قوله على الشاهدين ومقمامه بعد ضمان كما هو فى الفيضية . PageV00P344 # ============================================================ ~~كان له أن يرجم على الشاهدين بنصف الصداق الذى كان سماه لهان وإن ~~كان لم يسم لها صذاقا رجع عليهما بالمتعة التى يحكم بها عليه للمرآة ~~ولولم يرجع الشاهدان ولكن أحدهما رجع عن شهادته كان عليه نصف ما كان ~~يجب عليهما لورجعا(2) وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه تزوجها على ألف درمم ~~وهو ينكر ذلك فأقامت عليه شاهدين فشهدا لها عليه بذلك فقضى القاضى لها ~~ر عليه ] بشهادتهما ثم رجعا عنه(2) فإنه ينظر إلى صداق مثلها وإلى الالف ~~(3 ~~التى شهدلها به الشاهدان ، فإن كان فى صذاق مثلها وفاء بها فلا ضمان على الشاهدين ، ~~و إن كان [صداق] مثلها دونها كان على الشاهدين ضمان الفضل عن (4) صداق ~~مثلها من الألف للزوج ، وإن لم تكن المرأة هى المدعية فى هذا ولمكن الزوج هو المدعى ~~يه والمسألة على حالها لم يكن على الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة ~~) ~~للعرأة ، كان الذى شهدا به (5) لها من الصداق مثله أو دونه(3) . وإذا شهد شاهدان ~~على رجل أنه باع عبده من رجل بألف درهم وكان صاحب العبد هو ms364 المدعى أنه باع ~~(1) وفى الشرح : لانهما أكداء عليه ، ذلك لأن لنهر يجب علينا بنفس العقد لكن ينأ كد ~~بالدخول أو بالموت فقبل وجود هذه العانى كان على شرف البفوط ، لجواز أن تجيء الفرقة من ~~فبلها ولدؤكد من الحكم ما للدوجب ، ألا ترى أن معريما لو أخذ صيدا فى الحرم جاء رجل فذبجه ~~ف يده يجب على المحرم الجزاء وبرجع بذلك على الداح لأنه أكد الجزاء عليه فكذلك مهنا : ~~(2) وفى الشرح : الأصل فى هذه المسائل أنه يعتير فيها كلمة الولاء ويعتبرفيها يقاء من بقى ~~لا رجوع بن رجع : واذا وجب الضمان يحعل على الراجعين على قدر رجوعهم، ~~(2) وفى الشرح : الأصل أن كل من أنلف بالعبهادة على لنصبود عليه ينفعة لاعين بيله ~~فلاضمان عليه بالرجوع ، وإن أتلف عين مال إن كان بعوض هو عين مال أومنفعة له حكم عين مال ~~لاضمان عليه ، وان كان يغير غوض يجب الضمان . # (1) وفى اثثانية على صداق مكان عن صداق : ~~(5) كان فى الأصل كان للذى شهد أنه وفيه تصحيف وتحريف والصواب ما قى القيضية ~~كان الذى شهدا به ها ~~) وفى الصرح : اذا ادعت المرأة على رجل على تزوجها على ألف درهم ومو ينكر فعهد ~~شاهدان يذله فقضى القاضى بالنكاح بألف ثم رجعا فإن القاضى لا يفسخ ولكن بنظر إن كان يهر ~~مثلها ألقا أو أكتر لاضمان عليهما لأنهما أتلفا على الرجل عين مالب بموس لأن البضع يعتبر ملا ~~حله متوله فى ملاك الزوح ألا ترى أن الاب إنا دروج من ابه امرأة باز لا أن اليضع كين الله ~~فى سمق الزوج ، وكذلك الريض إذا تزوج امرأة على ألف درهم وذلك مهر مثلها باز ولا يعتير من ~~الثك ، فلها كان فى حق الزوج عين مال فى حال دخوله فى ملكه فقد حصل التلف بعوض فلاضمانك PageV00P345 ~~============================================================ ~~عبده من رجل بالف درهم والمدعى عليه يجحد ذلك فشهد للمدعى منهما ~~شاهدان على دعواه فقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا عنها نظر إلى ما صار إلى ~~الكر منهما مما قضى به القاضى له ms365 بهذه الشهادة ، فإن كان فيه وفاء بقيمة ما أخذ ~~مه لم يكن له على الشاهدين ضمان ، وإن كان فيه نقيصة عن ذلك كان عليهما ~~ضمان النقيصة عنه له (1) . وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار ~~من هذا الرجل سنة بألف درهم فقضى القاضى له بذلك عليه وسكن الدار حتى ~~مضت السنة ثم رجع الشاهدان بعن شهادتهما نظر إلى أجر مثل الدار للسنة التى ~~كنها ، فإن كان فيه وفاء بالأجرة التى قضى بها عليه لم يكن على الشاهدين ~~له ضمان (2) . وإن كان فيما أخذ منه فضل عن ذلك كان له عليهما ضمان ذلك ~~القضل . وإن كان المدعى هو صاحب الدار والمسألة على حالما فلا ضمان على ~~الشاهدين(1) وإذا قتل رجل رجلا عمدا فوجب لوليه القصاص عليه فشهد شاهدان ~~وان كان مهر مثلها أقل من الألف يضمنان الزيادة على مهر الثل ، لأن هذا القدرمن التلف حصل ~~بقير عوضبي ، هذا إذا كان الزوج هو المنكر ، ولو كانت المرأة تنكر والزوج يدعى ذلك فقضى ~~بالتكاح بألف ومهر مثلها ألفان لا يضمنان للمرأة شيئا لأنهما أتلفا عليها النفعة ومن أتلف المنفعة ~~فلاضمان عليه ~~(1) وفى الشرح : ولو كان الشنرى يدعى أنه اشتراه بخمسمائة وقيمة العبد ألف والبائع ~~ينكرثم رجعا يضمنان (للبائع خمسمائة) لأنهما أتلفا عليه خمسمائة ببدل وخمسمائة بغبربدل . ولو لان ~~قيمة العبد آلف درهم فادهى المشترى أنه اشتراه بأافين إلى سنة والبائع ينكر فشهد شاهدان ~~م رجما البائع بالخيار ، إن شاء اتبع المشترى بألفين الى سنة وان شاء أبرأ المشترى ويضمن ~~الاعدين ألف درهم حالا ، وأبى ذلك فعل يرىه الآخر فإن اختار اتباع الشاهدين كان لهما أن ~~اخذا من الشتى عند حلول الأجل ألفى درهم فبطيب لهما أن يأخذا من الشترى عند حلول الأجل ~~النفدرهم فيطبب لهما ألف يإزاء ما ضمنا ويتصدق بألف درهم ، فإذا وجد الشترى بالعبد عيبا نرده ~~ان كان بغير قضاه القاضى فهذا بمنزلة الإقالة فيأ خذ منه البائع ألفى درهم ولاسبيل له على الشاهدين ، ~~وان كان بقضاء القاضى رد ms366 العبد على البائع ويأخذ من الشاهدين ما دفعهما ألى درهم ثم رجع ~~العاهدان على اليائع بما دفما إليه ألف درهم ~~(2) وفي الصرح : لأنهما أتلفا عين مال يعوض ، لأن المنفعة إذا دخلت تحت العقد تقدر كعين مال ~~ام ، وان كان دونه يضمنان الزيادة ، وإن كانت الدعوى بعد مضى المدة يضمنان الأجرة لأنهما ~~اتلفا بغير عوض ~~(3) وفى الصرح ولو كان المدعى هو المستأجر يدعى أته استأجر منه الدار بعشرة وأجر منلها ~~مائة والمؤاجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا فلا ضمان عنيهما ، لأنهما أتلفا المنفعة ومتلف المنفعة ~~لاضمان عليه م PageV00P346 ~~============================================================ ~~على الولى بالعفو عن القاتل فقضى القاضى عليه بذلك بشهادتهما ثم رجما عن ~~شهادتهما فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : لاضمان عليهما(0 ، وهو قول ~~ال يوسف الذى رواه محمد رضى الله عنهما عنه . وقد روى أصحاب الإملاء ~~عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال عليهما ضمان الدية لولى المقتول . ونولم يشهدا ~~على العفو ولكنهما شهدا على القاتل أنه صالح ولى المقتول من الدم على مال فقضى ~~القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإنه ينظر فيما شهدا به من المال عليه ، ~~(21، ~~فإن كان مقدار الدية أو دونها فلا ضمان عليهما (2) ، وإن كان أ كتر من ~~الدية كان عليهما ضمان الفضل من الدية له (4) . وإذا شهد رجل وعشر نسوة ~~على رجل بمال فقضى القاضى به بشهادتهم ثم رجعوا جميعا عنها فإن أبا حتيفة ~~رضى الله عنه قال على الرجل سدس المال وعلى النسوة خمسة أسداسه . وقال ~~أيو يوسف ومحمد رضى الله عنهما على الرجل نصف المال وعلى النسوة نصقه ، ~~وبه نأخذ (4) . وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمال فقضى القاضى عنيه بلال ~~(4، ~~(1) لأنهما أتلقا عليه القود والقود ايس بمال ، ألا ترى أن رجلا لو أكره وجلا على الغو ~~فعفا لا يضمن شيئا . ألا ترى أن من وجب له القصاس وهو مريض فيفا ثم بات فى مرشه ذه ~~لا بعتير عفوه من ثلث ماله .هذا فى ظاهر الرواية . وروى عن أبى يوست أنه ms367 هال يضمتان لولى ~~المقتول الدية اه من الشرح : ~~(2) وفى الشرح : لأنهما أتلفا عليه عين مال يعوض وهو النفس فجاز أن يكون هنا يدلا : ~~الاترى أن المريض إذا وجب عليه انقصاس فصالح مع الولى على اللهية جاز ولا يحتير ذلاء من تثلث ~~نلأنه حصل له العوض إلا إذا شهدا على الصلح بأكثر من الدرية حينئذ يضمتان الفضل على نفدية ~~(3) وزاد فى الشرح فقال : ولو كان المدعى هو القاتل لاضماق على العاهدين ولو شهدا على ~~الابراء من الدية ثم رجعا يضمنان الدية. # (1) وفى الشرح : ولو رجع الرجل وحده فليه نصف الال بالاجاع . ولو لم يرجع الرجل ولكني ~~نرجع النسوة عليهن نصف الل . والو رجع ثمان نسوة لم يكن علبهن شبيء ، فإذمرجمتامياة ~~نعدذلك كان عليها وعلى الثمان ربع الماله . ولو رجع رجل وامرأة فليهما نصف الال ألاتا اء ~~على الرجل والثلث على المرأة . زاد فى الشرح فقال : ولوشهد رجل وثلاث نسوة فقضى به ثم رجع ~~رجل وامرآة ضمن الرجل نصف النال ولم تعمن الرأة غيقا في قول ابى يوسف ومحد ، وفى قياي ~~قول أبى حنيفة (يضمن) نصف المال أثلاثة ثلثاه على الرجل وثلته على المرأة . ولو رجعوا جميما كان ~~على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فى قول أبى يوسف ومحمد ، وفى قوله أبى حنيقة على ~~الرجل فسا المال وعلى النسوة ثلاثة أخماسه . PageV00P347 # ============================================================ ~~ثما رجعوا جميعا فإن الضمان فى ذلك على الرجلين دون المرأة (1) . وإن شهد ~~:(1)-911 ~~شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فقضى القاضى عليه بشهادتهما بذلك ثم رجعما ~~عن شهادتهما كان عليهما ضمان قيمة العبد لمولاه ويكون ولاؤه لمولاه (2) دونهما . # وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر أن هذه الأمة لأمة له قد ولدت منه وهو ~~ينكر ذلك فقضى القاضى بشهادتهما عليه بذلك ثم رجعا عن شهادتهما كان عليهما ~~و له)] ضمان ما بين قيمتها مملوكة إلى قيمتها أم ولد ، فإن توفى المولى بعد ذلك فعتقت ~~كان عليهما بقية قيمتها أمة يرد ذلك إلى تركة مولاها فيكون حكمها كحكمها . # ولو كانا شهدا ms368 أن مولاها أقر أنها ولدت منه ابنا لها فى يده والمسألة على حالها ، كان ~~عليهما لمولاها فى الأمة كما ذكرنا ، وكان عليهما لمولاها أيضا ضمان قيمة ولدها ، ~~ان قبض ذلك المولى ثم مات فورثه هدا الابن كان عليه أن يرد على الشاهدين ~~[مما يورثه مثل ما كان الميت أخذ من الشاهدين ] فى حياته من قيمته ومن ~~قيمة أمه ؛ لأنه يقول إن الميت أخذ ذلك منهما ظلما وإنه دين فى تركته لهما . # وإذا شهد شاهدان على رجل أنه دبر عبده فقضى القاضى عليه بذلك بشهادتهما ~~م رجعا عنها فعليهما له ضمان ما بين قيمة العبد مدبرا إلى قيمته غير مدبر ، فإن ~~(3) ~~مات المولى بعد ذلك عتق (2) من ثلث تركته [و] كان عليهما ضمان بقية قيمته ~~عبدا لورثته . وإذا شهد شاهدان [على رجل] أنه كاتب عبده على ألفى درهم إلى ~~سنة وقيمته ألف درهم فقضى القاضى بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فإن انمولى ~~بالخيار ، إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالا ورجعا بالمكاتبة على المكاتب ~~(1) لأن القاضى لا بقضى بشهادة امرأة وحدها فوجودها وعدمها بمنزلة (من الشرح) . قلت ~~وزاه فى الصرح المسآلة الآتية عازيا إلى المتن ومى هذه قال : ولو شهد رجل وامرأتان بمال فقضى ~~الفقاضى ثم رجع الرجل وثبتت المرأتان على الرجل نصف المال لأنه برجوعه يعرى نصف الصهادة ~~واذا لم يرجع الرجل ولكن رجعت المرأةان عليهما نصف المال ولو رجع رجل وامرأة عليهما ثلاثة ~~ارباع المال نصف على الرجل وربع على المرأة وإن رجعوا جميعا نصف المال على الرجل والنصف ~~على المرأتين نصفين : ~~(2) وثبوت الولاء لا يكون عوضا لأن الولاء ليس بمال وإنما هو سبب بورث به . شرح : ~~(3) كان فى الأصل فعتق والصواب مافى الفيضية عتق : PageV00P348 ~~============================================================ ~~الى آجلها ، فإذا قبضاها احتبسا لأنفسهما منها ألفا وتصدقا بالفضل عن ذلك ~~و إن شاء المولى اتبع المكانب بالمكاتبة وترك تضمين الشلهدين فأى الوجهين ~~1 له (1) ~~اختاره المولى تم آدى المكاتب المكاتبة فعتبق كان ولاؤه لمولاء(1) ، ولو لم ~~يعتق المكاتب ولكنه عجز فعاد رقيقا ms369 برىء الشاهدان من الضمان ووجب على ~~(2) 1 س ~~لولى رد شىء(1) إن كان قبضه منهما من قيمة العبد عليهما(2) . وإذا ادعى ~~(2) ~~.(4) ~~لشهود عليه على الشاهدين اللذين(4) قضى بشهادتهما فى شىء مما ذ كرنا فى هذا ~~البساب انهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين له ~~فى ذلك ولم يسمع من بينته (5) إن أقامها عليهما به . وإذا شهد شاهدان على ~~شهادة شاهدين على رجل لرجل بمان فقضى القاضى بشهادتهما ثم رجعا عنها ~~كان عليهما ضمان المال لليشهود عليه ، ولولم يرجعا عن شهادتهما ولكن ~~اشاهدين المشهود على شهادتهما حضرا فأقرا أنهما قد كانا أشهداهما على شهادتهما ~~ما شهدا به عند القاضى ورجعا عن ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله ~~ع نهما قالا : لاضمان عليهما . وقال محمد رضى الله عنه : عليهما الضمان فى ذلك ~~لأن القاضى قد كان قضى بشهادتهما(3) وبه نأخذ (4) وإذا شهد شاهدان ~~ر) ~~: (7) :0 ~~() لأنهما بالضمان لا يملكان رقبة المكاتب وانما يملكان الكتابة . شرح :. # 21) كمان فى الأصل بشىء وفى الفيضية شىء ولعله رد كل شىء والله أعلم ولم نجد العبارة ~~نها في الشرح بل فيه آيضا نلعبارة هنا غير مفهومة وفيه بياض أيضا : ~~(2) لان العبد بالعجز يرجع إلى ملسكه فارتفعت الجناية فيرتفع الضمان . شرح : ~~(1) وفى القيضية قضى عليهما عنده بشهادتهما ولمل الصواب قفى عليه بشهادتهما فصعف ~~عليه وصار عليهما وزيد (عنده) ولا حاجة اليه ب ~~) كان فى الأصل فى بينة والصواب منفى الفيضية من بينته ن ~~(2) وفى انشرح : واذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بمال فقضى القاضى ثم رجع النافلان ~~وثبت الآصيلان فالضمان على الناقلين ، وإن رحع الأصيلان وثبت الناقلان فلا ضمان على الناقلين ~~انهنما لم يرجعا ، ولا ضمان على الأسيلين لأنهمآ لم يشبهدا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسغه . # و قال محمد يضمن الآصيلان . ولو رجع الأصيل مع النافل قال الأصيل أنتما تصهدان على شهادتنا ~~كاذين ، وقال الناقلان نحن أيضا تبهدنا على الزورم عند أبى حنيفة وأبى يوسف الضمان على الناقل ، ~~وعند ممد التهود ms370 عليه بالخبار، إن شاء ضمن الأصيلين ، . وإنه شاء ضمن النانلين . ولو لم يرجع ~~الافلان ولكن الائصيلين أنبكرا الإشهاد فلا يضمان على التاقلين ولا على الأسياين بالإجماع . # (7) وفى الفيضية : قال آبو جعقر قول حمد أجود : PageV00P349 ~~============================================================ ~~على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ولم يعلم (1) أنه قد كان دخل بها قبل ذلك وقد كان ~~تزوجها على ألف درهم وشهد عليه شاهدان آخران أنه قد كان تزوجها على ~~ألف درهم ودخل بها فقضى القاضى بشهادتهم (2) جميعا ثم رجعوا جميعا عن ~~شهادتهم فإن القاضى يقضى بضمان الألف الصداق عليهم أرباعا على شاهدى ~~الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدى الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه . وكل ~~عقد مما ذ كرنا من طلاق أو نكاح أو بيع قضى به القاضى بظاهر [من] ~~شهد عنده على ذلك كان ذلك القضاء فى الباطن مثله فى الظاهر فى التحريم ~~والتحليل (2) . وإذا شهد شاهدان على رجل أنه وهب هبة لرجل و[أنه] سلمها ~~اليه وقبضها منه الموهوب له والمشهود عليه يجحد ذلك كله فقضى القاضى ~~بشهادتهما ثم رجعا عنها كان عليهما ضمان قيمة ماشهدا به للمشهود عليه ~~ي (4)1 ~~ولم يكن (4) للمشهود عليه أن يرجع(5) فى هبته بعد ذلك . وإذا قضى القاضى ~~بشهادة شاهدين لرجل على رجل بمال ثم علم أنهما عبدان أو محدودان فى ~~قذف وقد كان المحكوم له بالمال قبضه من المحكوم عليه به ، فان على ~~المحكوم له بالمال أن يرده على المحكوم له عليه (3) به ، ولا ضمان فى ذلك ~~على الشاهدين ، [ وإن كان ] الذى قضى به القاضى فى ذلك بشهادتهما قودا ~~والمسألة على حالها ، فان ضمان الدية فى ذلك إن كان المشهود له قد أخذ ~~القود على المشهود له للمشهود عليه . وقد اختلف عن أبى حنيفة رضى الله عنه ~~(1) وفى القيضية ولم يطا ~~(2) كان فى الأصل بشهادتهما والصواب مافى الفيضية بشهادتهم . - : ~~(3) وفى الصرح : الأصل أن القاضى متى قضى فيما له فيه شهود ولاية وظاهره عدالة ، ينفذ ~~قضاؤه ظاهرا وباطنا عند أبى حنيفة ، وهو قول أبى يوسف الأول ثم رجع فقال ms371 ينقذ ظاهرا ولا ~~ينقذ باطنا ، وهو قول الشافعى وحمد . وتقول متى قضى بعقد ينفذ ظاهرا وباطنا على الاختلاف ، ~~ومتى قضى باللله ينفذ ظاهرا لا باطنا بالإجماع الخ. قلت : وبيانه فى الشرح بالتفصيل : ~~-(6) كان فى الأصل ولو لم يكن وزيادة لومن مهو الناسخ والصواب ما فى الفيضية ولم يكن : ~~(5) كان فى الأصل برجعا وهو تصحيف والصواب أن يرجع بالإفراد كما هو فى الفيضية : ~~() كذا فى الأصلين ولفظ له لا حاجة إلبه : PageV00P350 ~~============================================================ ~~فروى عنه فى ذلك أن ضمان الدية فى مال المشهود له ، وروى عنه آنها على ~~(2)0 ~~عاقلته(1) ، وبه نأخذر2) . # والبينات ~~كتاب الدعوى والبي ~~قال أبو جعفر : البينة على المدعى(2) واليمين على المذعى عليه . ومن ~~4) 2 ~~ادعى دارأ فى يد رجل أنها له وادآعاها هذا الذى (4) هي فى يده أنها له ~~وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه فإنه يقضى بها للذعى الذى ليست ~~فى يده ، وكذلك العبد والأمة وسائر الأشياء سواهما : وإن أقام الذى فى يده ~~العبد أو الأمة البينة أنه ولد فى ملكه وأقام المدعى البينة على مثل ~~ذلك فإنه يقضى بالعبد والأمة فى هذا للذى (5) هما فى يده دون الذى ادعاهما . # ومن ادعى على رجل دارا فى يده أنها له وادعاها آخر أنها له والذى هى ~~(1) وفى الصرح : واذا قضى القاضى بقهادة شاهدين لرجل بمال ثم علم أنهما محدودان ~~فى قذف أو عبدان الأصل فى هذا أن خطأ القاضى إذا تبين فى قضائه فإنه لا ضمان عليه ولكنه ~~ينظران كان القضاء ه تعالى قالضمان على بيت المال كقطع السرقة والرجم ، وان كان القضاء لرجل ~~بعينه فعلى ذلك الرجل ضمان (ما) أخذ ان كان مالا ، وان كان قودا فيجب الدية فى منله فى وواية ~~وفى رواية على العاقلة، واله آعلم : ~~(2) وفى الفيضية قال أبو جعفر : وهو عندى عطية فى ماله م ~~(2) وفى الضرح معرفة الدعى من اللدعى عليه قال بضهم : ينظر الى المنكر منهيا فأيهما ~~: كان منكرا فإن الآخر مدع . وقال بعضهم : كل من ادعى باطنا ليزيل يه ظامرا ms372 فهو المدعى ، ~~وكل من ادعى ظاهرا وقرار الضيء على مئته فهو منكر . وسورته : أنه إذا ادمى رجل مين ~~ف يد رجل وأنكر صاحب اليد فالخارج مدع ؟ لأنه يدعى باطنا ليزيل به ظامرا ؛ لأن اليد ~~ت دل على الملك فى الظاهر لدقع الاستحقاق للاستحقاق ، وصاحب اليد منكر لأنه يدعى قرار يده ~~وملكه على ظاهر ، وكذلك كوادعى دينا فهو مدع لأنه يدعى شغل الدمة والقمة فى الظامر فارغة ، ~~والاخر ينكر لأنه يدعى ظاهر الصر (كذا) وهو فراغ القمة . إلى أن 9ل : وهل بضهم : ~~صورة الدعى ، أن كل من ترك الدعوى يترك فهو المدعى لأن المذعى مخير فى دعواه (والمدعى عليه) ~~غير مخير فكل من ترك الدعوى لايترك قذاك هو المتكر لأن المدعى عليه مجير على الدعوى غير مخير : ~~وقال بعضهم : كل من شهد بما فى يد غيره لغيره فهو شاهد . وكل من شهد يما فى يد نفيه ~~لنفسه فهو منكر ، وكل من شهد بما فى يد غيره لنفه فهو مدع ، وكل من شنهد يما فى يدى ~~نقسه لغيره فهو مقر: ~~(1) وفى الفيضية وادعى الذى : ~~(5) كان فى الأصل الهذين وفى الفيضية الذى ومو تصيحف والصواب فهذى: PageV00P351 ~~============================================================ ~~ه ى في يديه ينكر دعواهما ويدعيها لنفسه ، وأقام كل واحد منهما البينة على ~~دعواه فإنه يقضى بها للمدعيين نصفين ، ويكون ذلك القضاء من القاضى قضاء ~~للمدعيين بالدار على المدعى عليه ، وقضاء كل واحد منهما على صاحبه بنصفها ~~(1) ~~الذى قضى له به منها (1) ، ولا يسمع القاضى بعد ذلك من بينة يقيمها الذى ~~كانت الدار فى يده على المدعيين ، أو على أحدهما أنها له ، ولا يسمع من ~~ينة يقيمها كل واحد من اللذين قضى لهما بها على صاحبه أن الذى فى يده ~~من الدار له . ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنة وأقام الآخر ~~البينة أنها له منذ سنتين قضى بها لصاحب السنتين ، لأن ملكه الذى شهدت ~~له [به] بينته أقدم من ملك الآخر الذى شهدت له [به ] ينته (2) . وإذا ادعى ~~احدهما أنها له منذ ms373 سنة وأقام على ذلك البينة وادعى الآخر أنها له بلاوقت ~~ذكره فى دعواه وأقام على ذلك بينة فإن أبا يوسف رضى الله عنه قال : ~~أقضى بها لصاحب الوقت . وقال حمذ رضى الله عنه : أقضى بها للآخر ~~الذى لاوقت فى دعواه ؛ لأن ذلك يوجب القضاء له بأصلها ، وبه نأخذ ~~وادعى كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من الذى هى فى يده بثمن ~~ذكره وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه قضى بالبينتين جميعا وكان كل ~~واحد من المدعيين بالخيار ، إنا شاء أخذ نصف الدار بنصف النمن الذى ~~شهدت له به بينته() ، وإن شاء ترك . ولوكان فيما شهدت به واحدة من ~~البينتين قبض من صاحبها للدار التى ادعى ابتياعها وليس ذلك فيما شهدت ~~به البينة الأخرى قضى بالدار للذى شهدت له بينة بقبضها ، وكذلك لو كان ~~فيما شهدت به إحداهما وقت ولا وقت فيما شهدت به الأخرى ، أو كان فيه ~~وقت دون الوقت الذى شهدت به الأخرى قضى بالدار(3) لصاحب الوقت دون ~~() وفى الفيضية فيها: ~~(2) فى القيضية بينة . # (3) كان فى الائصل بالذى وهو تصحيف والصواب ما فى الفيضية بالدار.: PageV00P352 ~~============================================================ ~~ى لا وقت فى شهادة شهوده ، وقضى بها لصاحب الوقت القديم إذا كانت ~~ييتان قد وقعا وقتين أحدهما أقدم من الآخر . ومن اذعى نوبا فى يدا ~~وجل أنه له وأته نسجه وأقام على ذلك بينة وادعى الذى هو فى يده مثل ذلك ~~والام على تلك ينة فإنه ينظر إلى الثوب ، فإن كان مما يتهيا نقضه وإعادة ~~جه كثياب الخز وكثياب الشعر قضى به للخارج الذى ليس هو فى يده ، ~~وإن كلن مما لايتهيأ نقضه بعد نسجه ولا إعادة نسجه بعد ذلك قضى به للذى ~~ه و فى يله على الخارج . ومن ادعى دارا فى يد(8) رجل أنها كانت لآبيه وأن ~~ايا ملت منذ سنة وتركها ميراثآ له لاوارث له غيره ، وادعى آخر أنها كانت ~~ايه وأن ألاه مات منذ شهر وتركها ميراثا لاوارث له غيره ، فإن أبا يوسف ~~ال : أقضى بها لصاحب الوقت ms374 الأول ، وقال محمد : أقضى بها ببن المدعيين ~~صقين لأن الوقتين ههنا إنما هو على موت الأبوين لا على ملك الدار . ومن ~~ادعى دارا فى يد رجل أنه ابتاعها من الذى هى فى يده(2) بألف درهم وادعى ~~ق يضا لها أو لم يدع ذلك وادعى الذى (3) هى فى يده على المدعى مثل ذلك وأقام ~~كل واحد منهما البيتة(4) على دعواه فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما ~~الا: يبطل القاضى اليينتين جميعا ويجعل الدار للذى هى فى يده . وقال محمد ~~رضى الله عنه : إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار من الذى هى فى يده ~~قضى [بها] للخارج على الذى هى فى يده ، وإن شهدت على قبض منه لها ~~قضى باليتين(5) جميعا وقضى بالدار للذى هى فى يده(ن ، وبه نآخذ ، وهو ~~419 وفى الفيضية فى يدى رجل: ~~(42 وفى اتقيتية فى بديه. # (3) وفى القيضية والقى مكان وادعى القى ~~(4) وفى القيضية بينة. # () كان هذا فى الأصل على صورة بالسعر وهو تصحيف والصواب بالبينتين كما هو فى انفيضية ~~(9) وفى ميوط السرخسى ج17ص90 : دار فى بد رجل فأهام الآخرالبينة أنه اشتراءا ~~(23) PageV00P353 ~~============================================================ ~~قول زفر رضى الله عنه . ومن ادعى دارأ فى يد رجل(0) انها له وادعى آخر ~~ان نصفها له والذى هى فى يله يدعيها لنفسه وأقام كل واحد منهما البينة على ~~دعواه فإن أبا حنيقة رضى الله عنه قال : أقضى بها للمدهيين أرباعا : لصاحب ~~النصف ربها وللآخر ثلاثة أرباعها . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما يقضى ~~بها لهما أثلاثا لصاحب النصف ثينها وللآخر ثلثاها ، وبه تأخذ . وإذا كانت ~~الار فى أيدى رجلين واحدهما يدعى نصفها والآخر يدعيها كلها قأقام كل واحد ~~منهما اليينة على مالدعى قانه يقضى للدعى بجيها بالتصف القى فى يدصاحبه ~~منها ولا يقضى لصاحبه بشىء مما فى يده ؛ لأنه إنما شهد له شهوده بما فى يده ~~من الدار خاصة ولم يشهدوا له بشىء مما فى يد صاحبه منها . وإذا كان(3 ~~الحانط بين دارين فادعاه كل واحد من صاحبى ms375 ههارين (أنه له ) قانه ينظر ~~اليه فإن كان داخلا فى ترابيع بناء إحدى الدارين كان لصاحيها من حقوق ~~داره ، وإن لم يكن داخلا فى ترابيع واحدة منهما وكان متصلا بيتاء إحداهما ~~دون الأخرى قضى به لصاحيها ، وإن لم يكن كذلك وكان عليه خشب لإحداما ~~دون الأخرى قضى به لصاحب الدار التى لها عليه الخشب وجعل من حقوقها ~~دون الأخرى ، وإن كان لا خشب لواحدة منهما عليه ولاحداهما عليه فرلدى ~~من ذى اليد بألف درهم ونقده الثمن وأقام ذو اليد الييتة أته اشتراها من تثدعى وقده المن ~~لى قول أبى حتيفة وأبى يوسف رحمهما اقه تهاتر البيتان جميما ، سواء شهدوا بافحيش آولم ~~شهدوا، وتترك الهار فى يد ذى اليد، وعتدحمد رحمه اقه يقضى بالييتى جيا، قان م قنهد ~~الشهود بالقبش بجمل شراء ذى انيد سالا قيؤمر بقليمه الى المارج، وان شهدوا بالقيض جل ~~شراه الخارج يسابقا قيسلم قى اليد اخ . قنت : ولم يذكر قوله زفر رحمه تقه كما ثم يذكره ~~ف الفيضية أيضا . ومذه نلمساة لها تفريات ذكرها الشارح ومطولها. # (1) وفى القيضية فى يدى رجل ~~(2) ققل الشارح : وقد ذكرتا هذه السألة وأجتاسها فى كتاب تلصلح ~~(3) وفيى القيضية حرادى وفى رد اختار : الهرادى جمع مردية قصبات تم ملوية بعناقات ~~من أقلام يرل عليها قضيان السكرم ، كذا فى الهامش وفى منهوات البزمية : الطردية بضم نظاه ~~وسكون الراء الهمة وكسر للال الهة والياء الشددة والطرادى بقتع الهاء وكر الا . # وقال فى نلغربه : المهردية عن اليت قصيات تضم ملوبة بطاقات من كرم ترحل عليها قضبان ~~الكرم . قلل ابن الكيت مو الحردى ولا تقل هردى PageV00P354 ~~============================================================ ~~فإنه لا يستحق صاحب الهرادى بها من الحائط شيئا . ولو كان [الحائط] غير ~~مرتبط يبناء واحدة من الدارين ولا داخل فى ترابيع بنائها وكان لإحدى الدارين ~~عليه خشب وللاخرى عليه خشب أيضا فهو من حقوق الدارين نصفين ~~ولا ينظر فى ذلك إلى عدذ الخشب ولا إلى قلتها إلا أن يكون الذى عليه من ~~الخشب لإحدى الدارين خشبة واحدة وللأخرى عليه عدد ms376 من الخشب ، فإنه ~~يكون لصاحب الخشبة [الواحدة] منه بموضع خشبته ويكون بقيته للأخرى (1) ~~ولا يقضى بوجه البناء ولا بظهره ، ولا يلتفت إلى شىء من ذلك . وكذلك ~~ن الخص إذا كان قطه(2) إلى أحد مدعليه فإنه لا يقضى به لصاحب القمط . # قال أبو يوسف وعمد رضى الله عنهبا : يقضى به نصاحب القمط دون ~~: الآخر ، وبه نأخذ . ومن كان له سفل ولاخر علو من حائط فإنه ليس ~~صاحب السفل آن يوتد فيه وتدأ ولا ينقب فيه كوة ، وهذا قول ~~أبي حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف [ ومحمد] رضى الله عنهما : له أن ~~يفعل فى سفله مالايضر بصاحب العلوا. ومن باع عبدأ قد ولد فى يده من ~~(3)1 ~~احمل كان فى يده ثم ادعاه (3) وكذبه المشترى قبلت دعواه فيه وفسخ البيع ~~ومن باع أمة حاملا حملا كان أصله فى ملكه فجاءت بولد فى يد المشترى ~~الأقل من ستة أشهر فادعاه البائع قبلت إدعواه وفسخ البيع فيه وفى أمه ، وإن ~~كان المشترى قد أعتق أمه قبل ذلك لم يصدق البائع على ردها رقيقا وصدق ~~فى ولدها وقسم الثن عليه وعلى أمه ثمافسخ البيع فيه بحصته من الثمن ~~(1) كان فى لائصل للآخر وفى الفيضية للأخرى ~~(2) وفى المفرب : القمط جمع قاط وهو الحبل الذى تشد به قوائم الشاة، والخرقة التي تلف ~~لى الصبى إذا شد فى الهد ، وانراد بها فى حديث شريع شرط الخص التى توتق بها جمع شريط ~~وهو حبل عريض ينسج من لبف أو بخوس . وقبل : القمط هى الحشب التى تكون على ظاهر ~~الخص آو ياطنه يشد إليها حرادى القصب . وأصل القمط انشد : يقال : قط الأسير أو غيره ~~ااذا جمع پديه ورجليه بحبل ، من باب طلب :ا ~~(3) آى ادعى نسبه بأنه ابنه ولد منأمته .ن PageV00P355 ~~============================================================ ~~41) ~~وإن كان المشترى أعتق الولد ولم يعتق الأم والمسألة على حالها كانت دعواه ( ~~باطلا وكان البيم على حاله . ومن ولد فى يده ولدان فى بطن واح ~~واحد فباع ~~ن ~~أحدهما فأعتقه المشترى ثم ادعاها البائع قبلت دعواه فيهما ms377 وفسخ البيع فى الذى ~~كان باعه منهما . ومن اذعى صبيا فى يده وفى يد امرأة أنه ابنه من غيرها ~~(2) ~~وادعت المرأة أنه ابنها من غيره فإنه يكون ابن هذين اللذين هو فى أيديهما(2) ~~ومن قال لعبد صغير فى يده هذا ابن عبدى الغائب ثم قال هذا ابنىر فإن العبد ~~ان قدم فادعاه جعل (4) ابنه ، وإن لم يدعه لم يجعل ابن مولاه . وقال أبو يوسف ~~1(4)1 ~~ومحمد رضى الله عنهما : إن لم يدعه جعل ابن مولاه ، وبه نأخذ . وإذا كانت ~~(1) ~~ه) ~~الآمة بين مسلم وذمى(5) فجاءت بولد فادعياه جميعا معا فإنه يجعل ابن المسلم منهما ن ~~(1) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل دعوته : ~~(2) هذا إذا ادعيا معا ، ولو ادعى الزوج أولا أنه ابنه من غيرها وهو فى يده ثبت النسب ~~منه من غيرها ، فبعد ذلك لو ادعت المرأة لايثيت منها النسب . ولو ادعت المرأة أولا أنه ابنها من ~~غيره وهو فى يدما وأنكر الرجل وادعى أنه ابنه من غيرها ، إن كان بينهما نسكاح ظاهر ~~فالقول قولها وثبت نسبه منهما (كذا) إذا صدقها الرجل؟ لأن دعوى البنوة متها لاتصح لما فيه ~~من عمل النسب على الغير إلا إذا صدتها ذلك الغير ، هذا إذا كان الغلام لا يعبر عن نفسه ، وإذا ~~كان ممن يعبر عز نفسه وليس هناك رق ظاهر فالقول قول الغلام أيهما صدق يثبت نسبه منه ~~بتصديقه . وأمن اذا كان هناك رق ظاهر وهو أن العبد إذا كان فى يدى رجل فادعى المولى أنه ~~ابنه وليس له تسب معروف ومثله يولد لثثه ثيت نسب الولد وعتق ، وان كان له نسب معروف ~~ولكن مثله يولد لثآله لا يثبت النحب منه ؟ لأن النسب إذا ثبت من واحد لا يثبت من غيره بعد ~~ذلك ولكه يعتق ، وإن كان مثله لا يولد شه فإنه لا يثيت النسب بالاتفاق ، سواء كان له ~~سب معروف أولم يكن له نسب معروف ، ويعتق عند أبى حنيفة ، وعند آنى بوف وحمد ~~لا يعتق : انتهى من شرح الشيخ الإمام على الإسبيجابى ms378 : ~~(3) وفى القيضية هو: ~~(4) كان فى الأصل فجعل والصواب مافى الفيضية جعل م ~~(5) وفى الفيضية وإذا كانت الأمة بين رجلين ملم وذى الحرن ~~(1) وفى الشرح : القياس أن يثبت الفسب منهما وهو قول زفر ، وفى الاستحسان يثبت من ~~السلم دون الذى ، وكذلك لو كانت الجارية بين كتابى ومجوسى فولدت فادعياه معا القياس أن ~~يثبت منهما ، وفى الاستحسان يثبت من ااكتابى : ولو كانت بين عبد مسلم أو مكاتب مسلم ويين ~~كتابى أو مجوسى حر قادعياه معا ثبت النسب من الذمى الحر دون المكاتب والعبد السلم . ولي ~~كانت ببن حر وعبد ملم فادعينه معايثبت النسب من الحر منهما .ولو كانت ببن عبدين فادعياه ~~ما فى رواية يحتاج إلى تصديق المولى ، وفى رواية تقول لا يحتاح الى تصديق المولى . والتوفيق ت PageV00P356 ~~============================================================ ~~(2) - ~~ويضمن نصف قيمة (1) الأم لشريكه ويكون نصف العقر(2) بنصف العقر ~~قصاصا، وإن كانت بين مسلين فادعياه جميعا معأ جعل ابنهما وجعلنا ~~الأمة أم ولد لهما ، ولا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه فى قول أبى يوسف ~~رضى الله عنه ، و(قال] محمد رضى الله عنه يكون ابن ثلاثة إذا ادعوه معا كا ~~يكون ابن الاثنين (4) . وإذا كان الصبى فى أيدى رجل وامرأتين فادعا ~~41 ~~الرجل أنه ابنه وادعته كل واحدة من المرأتين أنه ابنها من ذلك الرجل أو من ~~غيره ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال :أجعله اين الرجل وابن المرأتين الذين ~~هو فى أيديهم ره) . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : تجعله ابن الرجل ~~() ~~خاصة ، ولا نجعله ابن واحدة من المرأتين(2) . وإذا كانت الجارية بين ~~(4) ~~رجل وابنه فجاءت بولد قادعياه جميعا كانت دعوة الأب أولى من دعوة الابن(. # ومن أقر بعبد فى يده أنه لرجل فقضى له [به] عليه ثم أقام بينة أنه كان اشتراه ~~منه قبل ذلك لم يلتفت إلى يينته وكان إقراره به للمدعى إكذابا منه لبينته ، ~~و لم يكن قضى به للمدعى بما ذ كرنا ولكن قضى [به] للمدعى [له] ~~بنكول من المدعى عليه عن اليمين له ثم أقام بينة ms379 على ابتياعه إياه قبل ذلك ~~بينهما مكن ، فالرواية التى قالت يحتاج الى تصدبق المولى : إذا كان محجورا عليه (أى وقت ~~العوة) والرواية التى قالت لا يحتاجم إلى تصديق الولى إذا كان العبد بأذونا . ولو كانت الجارية ~~بين مكاتب وعبد مأذون قولدت فادعياه معا قالكاتب أولى ا* مافى الشرح من الفروع : ~~(1) وفى الفيضية قيمة الأمة. # (2) كان فى الأصل العقر والصواب مافى الفيضية نصف العقر. # 31) وفى الفيضية وجعلت: ~~(4) وفى الشرح : ولو كان فى بد ثلاثة هال أبو يوسف لا يثبت النسب من تلاثة ، وهل محمد ~~يثيت من ثلاثة ولا يثبت (من) أكنز من ذلك . وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه يثيت ~~من نمسة وهو قول زفر والحن رضى الله عنهمت ~~(5) وفى الفيضية آيديهما : ~~() وفى الشرح فرض المسألة بين رجل وامرأة دون امرأتين ت ~~(2) لأن نصقها ملك له والنصف الآخر له تأويل الملك فبه لقوله عنيه الصلاة واللام وأتت ~~ومالك لأبك" والخد بمتزلة انأب فى حالة فوات الأبه ، ولوكان بين الجد والتاقل جارية ادعياه جمبعا ~~والأب هثم ثبت النسب مهما جميما اء من الضرح : PageV00P357 ~~============================================================ ~~من المذعى فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : هذا والأول سواء ~~و رواه محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما . وروى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف ~~رضى الله عنه أن القاضى يسمع من بيشته فى هذا ويقضى له بها، وبه تأخذ. # 87 ~~ومن كان له على رجل مال فجحده إياه ثم قدر له (، على مثله من جتسه ~~أخذه قصاصا به كالدراهم بالدراهم ، وكالدنانير بالدنانير ، وكسائر الأشياء المكيلات ~~والموزونات ذوات الأمثال ؛ إلا أن يكون ما صار فى يده أجود من الذى ~~كان له فإيه إذا كان كذلك لم يكن له أن يأخذه قصاصا لقضل الجودة ~~الى فيه (2) . ولا يقضى بقول القافة فى نسب ولا فى غيره د" . ومن قال ~~لعبدين فى يده : أحد هذين ابنى ثم مات ولم يبين عتقت منهما رقبة وسعى ~~11 ~~41 ~~كل واحد منهما فى نصف (4) قيمته لمن سواهما من الورثة (، ولم ms380 يثبت نسب ~~(1) لفظ له ساقط من الفيضية : ~~(2) وفى الصرح : ومن كان له على رجل ألف درهم فجحد وحلف ولم يكن له يينة ثم إنه أودع ~~هند الرجل ألف درهم له أن يحبسها وينكر الوديعة فصار قصاصا بحقه وإذا حلف له أن يحلف ~~بالقه ما أودعه وييتثنى إلا كذا وكذا كال محمد فى هذا دليل على أن الاستثناء يعمل فى الاضى ~~والمستقبل جميعا ؟ لأن هذا استثناء تعطيل فيعطل أصل كلامه ، سواء كان على لناضى أو على المستقيل : ~~ولوكان مقرا بحقه ولكنه لا يؤدى فاذا قدر على جنس حقه على صفته له آن يفتضيه بغيررضاه : ~~وكذلك الدينار بالدينار وكل شىء له مثل من جنسه ، فإذا قدر يآخذ الجيد بالجد والردىء بالردى ~~لأن زيادة الجودة حق الغير فلا يأخذ إلا برضاه ، وكذهى الينار بالديتار ، ولو أخذ الردىء باخيد ~~فذلك له لأنه رضى بدون حقه ، وايس له أن يمبض خلاف جنس حقه كالهراهم بالهناتير عتدنا ، ~~وعند الشافعى له أن يأخذ بقدر قيمة حقه ، هذا فى القرض ونحوه وأما فى الفصب إذا كان عنه ~~اما ليس له بيل على مثله ؛ لأن حفه عين ذلك الشىء لامثله إلا إذا هلك عنده إن كان مثليا له ~~أن يأخذ مثله كالكيلى والوزنى والعددى التقارب ، وإن لم يكن مثليا كالثباب والحيوان له أن يآخذ ~~قيمته دراهم أو دنانير إذا قدر عليها ، وليس له أن يأخذ توبا مكانه ولا حيوانا مثنه ، وكذك ~~رجلان لكل واحد على صاحبه دين ألفب درهم نأحدهما جيد وللآخر رديء فرضاء من عليه الردىء ~~شرط القاصة ، وكذلك لو كان لأحدهما دين مؤجل وللآخر دين معجل فرضاء من له المجل شرط : ~~(3) ولو تنازع فيه رجلان وامرأتان كل رجل يدعى أنه ابنه من هذه المرأة والمرآة تصدقه ، ~~على قول أبى حنيفة يقضى بين الرجلين من الرأتين ، وعلى قول أبى يوسف ومحمد يقضى بي الرجلين ~~ولا يقضى بين المرأتين ، هذا عندنا . وقال الشافعى : لا يقضى لأحدها وإنتما يققى بقول القافة، ~~وعندنا لا يفضى يقول الهافة اه من الفرح : ~~(4) وفى ms381 القيضية فى بقية. # (5) إن كانا يتخرجان من الثلث يعق من كل واحد تصفه كأنه هل أحدكما حر وابن ت PageV00P358 ~~============================================================ ~~(1) ~~واحد منهما(4) . ومن كانت فى يده جارية وثلاثة أولادها قد ولدتهم ~~1(2) ~~ف بطون مختلفة فقال : أحد هؤلاء(2) ابنى ثم مات ولم يبين فإن الجارية تعتق ~~لاحاطتنا علها أنها أم ولد . وأما الأولاد الثلاثة فإن أبا حنيفة رضى الله عنه ~~كان يقول : يعتق() منهم رقبة فيتساوون فيه ويسعى كل واحد منهم فى ثلثى ~~(3) ~~(4) ~~يمته . وقال أبو يوسف(4) رضى الله عنه : يعتق الأصغر منهم كله لاحاطتتا ~~علعا باستحقاقه العتاقة (5) ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى فى ثلنى قيمته ~~ان يعتق فى حال ويرق فى حالين ، ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى فى نصف ~~قييته ؛ لأنه يعتق فى حال ويرق فى حال واحدة ، وكان يجعل أحوال العتق ~~حالا واحدة ، وهذا هو قوله المشهور . وقد روى عنه عيسى بن أبان أنه ~~: (2)- ~~قد قال بأخرة (3) إنه يجعل أحوال العتاق أحوالا يعتد له بها كما يجعل ~~أحوال الرق أحوالا يعتد عليه بها . ولا يثبت نسب أحد من الأولاد الثلاثة ~~فى قولهم جميعا . وإذا كانت الجارية فى يد رجليز فجاءت بولدين فى بطنين ~~اعى أحدهما الأكبر وادعى الآخر الأصغر وكانت دعواهما معا ، جعل كل ~~ت كانا لا يخرجان من الثلث يعتق من كل واحد نصفه من ثلث نا، هذا إذا كان القول ~~في الرض ، وإن كان القول فى الصحة يعتق من كل واحد نصف جميع المال اه من الشرح : ~~(1) لأن النسب لايثيت على الجهالة . من الشرح : ~~(2) كان فى الأصل أحد هذين والصواب ما فى العيضبة والشرح أحد مؤلاء . # (3) كان فى الأصل للعنق والصواب ما فى الفيضية يعتق : ~~(4) وذكرفى الشرح قول عمد مع أبى يوحف ولما ذكر قول أبى بوسف قل : وعلى قياس ~~رواية الزيادات حيث اعتبر أحوال العتق أحوالا بعتق ثلثاه وهو رواية عيسى بن أبان عن عحمد ، ~~وقال وذكر الطحاوى اختلافا بين أبى يوحف ومحمد قال يعنق الأصفر كله على قولهما ، وأما الأكبر ~~والاوسط يعتق من كل واحد ms382 منها ثلثه ويسعى فى ثلثى قيمته على قول أبى يوحف ولا تخرج لهذا ~~القول وفى قون محمد يعتق من الأوسط نصفه ومن الأكبر ثثثه على ما ذكرنا كله اه فهذ ~~مخالف لما هنا فتنبه ~~(5) وفى الفيغية العنق: ~~(6) كان فى الأصل آخره والأنسب ما فى الفيضية بأخرة PageV00P359 ~~============================================================ ~~(1) ~~واحد منهما ابن الذى ادعاه(1) وجعلت الام أم ولد للذى اذعى الاكبرمنهما ، ~~وجعل عليه نصف قيمتها يوم علقت به لشريكه ، وجعل على مدعى الاصغر ~~من الولدين قيمته للذى (2) ادعى الأكبر منهما وجميع عقر الجارية ، فيكون ~~و ~~نصفه بنصف العقر الواجب على الاول قصاصاد . ومن اشترى جارية ~~أولدها ولدأ [ ثم ا استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذ منه ~~عقرها وقيمة ولدها يوم يختصمان . ومن مات من ولدها قبل ذلك لم يكن ~~عليه شىء من قيمته ثم يرجع المستحقة عليه الجارية (4) على بائع إن كان ~~ابتاعها منه بثمنها الذى كان ابتاعها به منسه وبقيمة ولدها ولا يرجع عليه ~~بقرها ، ويرجع البائع أيضا على بائعسه بالثمن الذى(5) كان (2) ابتاعها به منه ~~(5) س.(2) ~~4) ~~لايرجع عليه بقيمة الولد التى غرمها(4) فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ويرجع ~~(1) وفى لشرح : ويثبت نسب الأصفر من مدعى الاصفر والفياس أن لايقبت لأنه نا ثيت ~~نسب الامكبر من مدعيه سارت اخاربة أم ولد له ومدعى الأصغر يدعى ولد أم ولد اتغير فيحتاج ~~ال تصديقه ولم بوجد ، وفى الاستحان يثبت أن مدعى الأكن لما أخر الدعوة إلى دعوة مدعى ~~الأصفر صار مدعى الأصفر مقرورا وولد المغرور حر ثابت النب بانآقيمة ~~(2) كان فى نلأصل الذى وهو سانط من القيضية والصواب للذى نشهدله قولآه الشرخ ~~لدعى الأكبر. # 31) وفى الشرح : ويغرم نصف العقر لمدهى الأكير ، وفى رواية جمبع العقر لا اختلاف ~~ب الروابتين فى الحاصل ؛ لأن الرواية اثتى قالت يغرم تصفه العقر فهو حاصل مايغرم ؟ لأن مدعى ~~كبر يغرم تصف العقر فنصف لعقر بنصف العقر قصاس فبقى على مدمى الأصفر (نصف ) العق ~~وقبة الولد الأصغر وعلى مدعى الأكبر نصف فيمة الجارية فنصف قيمة الجارية بقبسة الوله ms383 الأصف ~~وبنصف عقر يصير قصاا إذا كانا على السواء ويترادان القضل : ~~(4) هذا انكلام فى حكم قوله ثم يرجع الذى استحقت عنيه الجاربة ~~5) كا فى انأصل للذى وننصواب الذى كما هو فى القيضبة ر ~~(6) لفظ كان حاقط من انفيضبة ~~(7) زاد فى الفيضبة بعد قوله غرمها بالمن الذى ابتاعها منه وليس بشىء إلا أن يكون بعض ~~الالاظ اقها منها فيصح حينيذ وهو (ويرجع بالمن الذى ابتاعها به مته) ب PageV00P360 ~~============================================================ ~~بها عليه فى قول أبى يوسف وعمد (1) رضى الله عنهما، وب* نأخذ(3) ومن اشترى من ~~4:04 ~~رجل دارا فيناها ثم استحقت عليه كان لمستحقها أن يأخذها وأن يأخذ ميتاعها بهدم ~~ما ابتناه فيها ، ثم يرجم المبتاع بها على بائمه بيها بالثمن المى ابخلعها يه متها ~~و بقيمة البناء الذى كان ابتناه فيها قاتما ، ثم يرجم بائمه أيضا على باتعه ~~ان كان باعه إياها بالثمن الذى كان ايتاعها به منه ، ولا يرجم عليه يقيمة اليتاء ~~ف قول أبى حنيفة رضى الله عنه ويرجع بها فى قول أبى يوسف ومحمد رضى لله ~~(5): ~~عنها، ويه ناخد . ومن وهب لرجل جارية فاولدها تم نلستقت عليه ~~اخذها مستحقها وخرها وقيمة وندها يوم يختصمان قيه ، وم يرجم الوهوية له ~~على الواهب بشىء ؛ لأنه لم يكن أخذ منه شيئا . ومن اشترى جارية من رجل ~~(1) وفى الصرح بين انساله مقصه مشروحة تقتل : ولو أنه رجلا لشقدى من ترجل جارة ~~اتولدها فجاء رجل نأقام البينة أنها يلريته غإيه يأخذها لاينها عين ماله فيأخد القر لا سقط ~~الحد بالشيهة فحلقه العقر قيآخذ قيمة الولد ولا سييل له على الولد لأن للشترى كان خخرورا ووله ~~الغرور حر بالقيمة * لأن الوله علق حرا فى حقى المستوله ويحلقى رقية فى حق المستحق ولا يحول ~~حته من العين الى البدل إلا بالقضاء قيعير قيمة الولد يوم المعناء ، غلو كان الولله ايرحم محرم من ~~لحق لا يسقط بتضمان عن المستولد ، لان تلولد لم يحتق بالفراية وإعا علق حرنا بالفرويرغلا يقعد ~~الضمان ه هذا إذا كان الولد فائما قثو ms384 ملك الولد عتده قبل الخصومة فإه لايضن شيئا من قه * ~~لان الشترى مز الفلصب ووله الخصوب أمانة لا يضمن . ولو كان الولد مات وتر سلا فه ~~لشترى ولايضمن من انقيمة شيئا لان الولد هلك أسانة إلا إذا قل فأخذ ويته فيعذ يغرم قيته ت ~~ال آن قاله ثم تتستولد يرجع على بائحه بانين ويقيمة اللولد الذى كان قبل الحرية لا مغرور والمخروير ~~ج على القار ما غر ولا يرجع قيمة للاى ولهت بعد الحرية الا مقترفيه وليس بخرور لاه ~~اخرية والعتق أبجلل ملك تفه فيها قانتفى الغروير وصار مغترا قلا يرجع ، ثم البللح لايرجع عليه ~~الترى من قبمة الولد عند آني حنيقة وترحى بالعمن الى أن قاله ة وليس للبائع أن يرجع بننلك على ~~اه الاول عتدأنى حتيفة ، وعتد أيى يوسف وحمد ريح اه مقى اللصرج وزلد مليها غروغا ببعا. # ت : وهذه المائل مسائل كتاب نلمنى وسبأق بحضها فى الصق واتنا أوروهلا باللمام اللححلوى ~~هنا بمناسية دعوة تسب الول ~~21) وفى فيضية قال : أبو جمفر قوهما أجود ~~(3) وكمان فى الانصل منها والصوب منه كما فى لقيضية ب ~~(4) كان في الاسل باثم وننصواب ما فى الفيصية بائعه ~~(5) وفى الفيضبة وهذا أجوو. PageV00P361 # ============================================================ ~~ثم مات فوطئها ابنه وهو وارثه لاوارث له غيره فأولدها ثم استحقت عليه ~~فقضى بها لمستحقها وبعقرها وبقيمة ولدها فإن له أن يرجم على بائع أبيه إياها ~~بالمن الذى كان باعها من أبيه به وبقيمة الولد التى غرمها لمستحقها ، هكذا ~~. روى محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ولم يحك فى ذلك خلافا . # وقد روى الحسن بن زياد رضى الله عنه عن أصحابه فى ذلك أن الولد لايرجم ~~(21 ~~(1) ~~بقيية الولد التى غرمها على بائع أبيه (1) الجارية (2) وهذا أجود من القول ~~الأول . ومن أخذ من رجل دارا بشفعة وجب له أخذها [بها ] بقضاء قاض ~~أو بغير قضاء قاض فبناها ثم استحقت عليه لم يكن له أن يرجع على الذى ~~أخذها منه إلا بالثمن الذى كان دفعه إليه خاصة ms385 لا بما سوى ذلك (3) : ومن ~~(3) ~~ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضى : ما كان له على شىء قط ~~فاقام المدعى البينة على ماادعى فقضى له به فأقام المدعى عليه البيتة أنه قد كان ~~(4) ~~قضى المدعى هذا الألف ، قبلت يينته(4) وبرىء مماكان قضى به عليه . وإن ~~(1) كذا فى الفبضية بائع أبه وهو الصواب وكان فى الأصل بائع الأمة وهو تحريفب : ~~(2) وفى الشرح أم إذا ملك بفير البدل كالهمبة والصدقة والوصية فلا يرجع على أحد بما غرم ~~من قيمة الولد ؟ لأنه لم يغره الواهب حيث لم يأخذ منه بدلا ولا فى الميرات فان الوارث إذا غرم ~~رجع على بائع مورثه ، لأنه هام مقام مورثه فى الخصومة ، ألا ترى أنه يرد بالعيب ويرجع بحصة ~~العيب نأته قام مقام مورثه ؟كذلك ما هنا . هذا فى ظاهرالرواية وفى رواية الحن بن زياد لايرجع ~~الوارث بقيمة الولد على بائع الجارية من أبيه ر ~~(3) وفى الشرح ولو ملك بغير البدل لايرجع وإن ملك بالبدل يرجع إلا قى ثلاث مسائل ~~احداها أن الشفيع إذا جاء فأخذها بالشفعة فنى فيها أو غرس أغراسا ثم جاء مستحق فاستحق الدر ~~وفلع البناء فله أن يرجع بالثمن على من أخذ الدار منه برضاء بيعا جديدا ، هذا إذا بنى الشفيع ، ~~ولو بنى المشترى قبل أخذ الشفيع فى قول أبى حنيقة ومحمد له أن يأخذ الدار بالشفعة وينقض الباء ، ~~وفى قول آبى يوسف والشافعى بالخيار إن شاء أخذ الدار مبنية وبعطبه الثمن وقيمته ، وإن شاء ~~ترك الشفعة وليس له آن يأخذ الدار وينقض البناء ، وإذا أخذ الدار بالشفعة ونقض البتاء فالمشترى ~~لايرجع على البائع بقيمة النقض ، لأنه لم يغره لأن البائع بالبيع لما أوجب للمشنرى انلك فقد أوجب ~~الحق للشفيع فكان على المشترى أن لايبنى حتى يسلم الشفيع الشفعة فاذا بنى فقد رضى بالغرم فلا ~~يرحع على الغير ~~(4) لأنه لم يسبق من اقراره ما يناقض دعواه ؛ لأن قوله لم يكن لك على شىء إلا أنى قضبتك ~~دفا لباطل دعواك ا من الشرح ms386 : PageV00P362 ~~============================================================ ~~كان قال ما كان له على شىء قط ولا أعرفه والمسألة على حالها ، لم تقبل ~~بينته على قضائه المدعى المال الذى قضى به له عليه (1) . ومن قال لرجل قد ~~وكلنى فلان بقبض ما له عليك فصدقه على ذلك لم يكن له أن يمتع من دف ~~المال (2) وإن دفعه إليه فضاع عنده ثم جاءه الذى له المال فأنكر أن يكون ~~وكله فأخذ المال من الذى كان له عليه لم يكن (3) للمأخود منه المال أن يرجع ~~ي (43 ~~على الوكيل بشىء إلا أن يكون ضمنه المال حين دفمه إليه فإنه إن كان فل ~~ذلك رجم عليه بالمال فأخذه منه (4) . ولو كان الذى عليه المال لم يصدقهوه ~~على ما ادعى من الوكالة ولكته دفع المال إليه بدعواه الوكالة لم يكن له أن ~~أخذه منه بعد ذلك (3 وإن جاء صاحب المال فأنكر الوكالة واحذ المال ~~من الذى كان له عليه كان لذى عليه المال أن يرجع به على القى كان ~~دفعه إليه فيأخذه منه (8) وسواء كان ضمنه المال فى وقت دفيه إليه ~~أو لم يضمنه إياه . ومن قال لرجل ادفع إلى ما عندك لقلان وعلى ضمانه لك ~~(1) لأنه سيق من كلامه ما يناقض دعواه لأنه كيف يقضى رجلا لم يكن عرفه ، وكنهى ~~ذكر فى الجامع الصغير : رجل ادعى على رجل أنه اشترى منه عبدا بينه والبائع ينكر وأهام نابينة ~~وقضى القاضى ثم وجد يه المشترى عيبا فأراد رده فألام البائع البيتة أنه كان أيرأه عن كل عيب نإنه ~~لالصح دعواء ولا تقبل بينته لأنه لما جحد الجم فهو للبرامة أجحد اء ما فى العرح فى هذا الحام ~~(2) لأنه ظهرت الوكالة بالتصديق فبعد ذلك إذا أراد أن يسترد ليس له تلك اه ملق الشرت: ~~21) وفى الفيضية يأخذ المال من الذى كان له عليه ولم يكن اخ ~~(4) وان علك فى يفه إن كان صدقه وضنه أى شرط عليه الضان وخسته يرج وأنه ~~بالقان زعيم وقل عليه العلاة واللام الزعيم ظرم * اه من الصرح ~~(5) كان فى ms387 انأصل لم يصدق وفى الفيضبة نم يصدقه وهو الصواب ~~(6) وان جحنه أوكت فالمجحود والكوت سواء قلا يجبرهى مفه * ولو دف مع نعفم ~~أراد أن يسترد ليس له ذلاع أيضا ، لأنه لما دضه إليه فصار كأنه جدته فبعد قع افا مما تنوكل ~~فان أقر بالوكالة مضى الآم على وجهه فيأخذ من الوكيل ان كان ائما، ولن حلك لا ضمان عليه، ~~ولل استهك يضمن سنله1* من الضرح ~~(7) ولو أنكر الوكالة فلفه خحلف فإنه يادينه من القريم ثم القريم يرجع على الوكيل فيأخذ لله ~~كان قايما ، وبأخذشه ان كلن سمتهلكاا* من الصرح : PageV00P363 ~~============================================================ ~~ليس لانه(1) وكلنى بذلك ولكنه يستجيز قبضى ، فدفه إليه فضاع عنده ~~ثم جاء فلان ، كان له أن يضمن الذى كان ما له (2) عنده ما له ولم يكن للذى ~~وم) ~~كان المال عنده أن يرجع به على الذمى كان دفعه بليه (3). # باب كيفية الاستحلاف على الدعوى ~~قال أبو جعفر : ومن ادعى على رجل مالا ذكره وطلب من القاضى ~~استحلافه له على ذلك بعد إنكار الدعى عليه عند القاضى ما ادعاه عليه المدعى ~~من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قد روى عنه فى ذلك أن القاضى لايستحلف ~~له المدعى عليه إن ذكر له المدعى أن له على دعواه بينة حاضرة ، ولم نجد هذه ~~الواية عند محمد بن الحسن رضى الله عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه ~~يستحلف له على ذلك ولا يمنعه من استحلافه ذكره له أن له بينة حاضرة ~~شهد له على دعواه : فإن حلف برىء ، وإن نكل عن اليمين قضى عليه ~~بذلك . ولا يستحلف بالله ما أقرضك ولا بالله ما أودعك ولا بالله ما غصبك ، وإنما ~~يستحلف فى الدين بالله ماله عليك هذا المال الذى ادعاه عليك وهو كذا وكذا ~~دينارا ولا شىء منه ، ويستحاف فى الوديعة مالى قبلك هذا الكذا الذى ~~7(4 ~~ادعى (4) ولا شىء منه ولا له قبلك حق منه ؛ لأنه إن كان استهلكه فقد ~~(1) وفى الفيضية أنه : ~~(2) لفظ ماله ساقط من الفيضية . # (3) وفى الشرح : وأما ms388 فى الوديعة إذا قال لفلان عندك وديعة فوكلنى بقبضها وصدقه ننمودع ~~ثم امتنع من دفعها إليه كان له ذلك بخلاف الدين ؛ لأن الدين فى الزمة باقراره فى مليكه والوديعة ~~هين مال الغير فأول ما يلاقى الافرار يلاقى ملك الغير والاقرار فى ملك الغير لا ينفذ ، هذا كله إذا ~~ادهى الوكالة ، وأما إذا قال لم يوكلى ولكن ادفع إلى الا أنه سبجيز قبضى فانه لا يدفع إليه الدبن ~~ولا العين ، وان دفع يكون ضامتا ، ولا يرجع عليه أنه دفع إليه على سبيل الوديعة والمودع ~~لايرجع على المودع ~~(4) وفى القيضية الذى ادعاء. PageV00P364 # ============================================================ ~~(1) ~~وجب له عليه باستهلا كه اياه ما يجب فى استهلاك مثل ذلك(ن . وإن ادعى ~~عليه أنه ابتاع منه أرضا ذكرها وحددها بمال ذكره وأنكر ذلك المدعى عليه ~~وطلب المدعى من القاضى استحلاف المدعى عليه له على ذلك فإن أبا يوسف ~~رضى الله عنه قال إن كان المدعى [عليه] قال للقاضى ما بعته هذه الارض هذا ~~البيم الذى يدعيه على فيها ، استحلفه له التماضى بالله مابعته هذه الارض بهذا ~~الثن الذى ادعى ، وإن كان المدعى عليه قال للقاضى قد يبيع الرجل الشىء ~~.1(2) ~~م يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع أوبما سوهما وأنا أكره (2) أن أقر بشى ~~4(3) ~~فيلزمنى فإنه يستحلفه بالله جل وعز ما بينك وبين هذا هذا البيع0 الذى ادعى ~~(4) . # قأما الساعة فى هذه الأرض(4) ، وكذلك لو لم يعرض المدعى عليه للقاضى ~~بشىء من هذا ولكنه قال له ما بينى وبينه هذا البيع الذى يدعى(-) وقال محمد ~~رضى الله عنه يستحلف المدعى عليه فى هذا كله على ماذكرأبو يوسف رضى الله عه ~~فى الوجه الأخير ولا يستحلفه على أصل البيع الذى يدعيه المدعى . ومن ادعت ~~[عليه] زوجته أنه طلقها ثلاثا فأنكر ذلك وطلبت الزوجة يمينه عليه فإنه يستحلف ~~و ~~لها بالله ماطلقها ثلاثا فى هذا النكاح الذى تدعى أنك مقيم معها عليهرن ب ~~(:) وإنما يحلف على صورة انكار النكر لاعلى صورة دعوى المدعى وهو قول أبى حتبفة ~~ومحمد . وقل ms389 أبو يوسف يحلف على صورة دعوى الدعى لا على صورة إنكار المتكر إلا إذا ~~عرض المنكر للقاضى حينئذ يحنف المدعى عليه على صورة انكاره ، وبيانه إذا ادعى عنده وديعة ~~أو قرضا أو غصبا أو بيعا أو ما أشبه ذلك نهو ينكر وبقول ليس لك على شىء ، فعلى قود محمد ~~حل على صورة إنكاره بالله ليس له عندك نى: ولا عليك دين . وآما على قول ابى يوسف يحاف ~~بالله مأودعه ولا باعمه ولا آقرضه . من الشرح ~~(2) وفى التيضية وإما أكره ن (3) هذا البيع اقط من انفيضية . # (4) وفى الصرح إلا إذا قال المكر لاقاضى : الرجل قد يبيع ثم يفسخ أو يقيل وقد يودع ثم ~~يترد ، فاذا عرض للقاضى مثل هذا فحينئذ يحلف بالله ليس له عليك هذا اخق الذى يدعى وهذا ~~اسبب الذى يذكر ولا مثله ولا مثل شىء منه ولا بدله وببل شىء منه وليس العقد بينكما قائما ~~لأنه ربما يستهلك الوديعة فيجب هليه بدها ~~(5) وفى الفيضية ادعاه ~~(1) لايه يجوز أن يطلقها ثلاثا ثم يعود إليه بعد زوح آخر قإن حلف يكون كاذبا ولكن بالله ~~ماطلقها ثلاثا فى النكاح الذى بينكما اه من الشرح: PageV00P365 ~~============================================================ ~~ومن ادعت عليه أمة أنه أعتقها فأتكر ذلك وطلبت يمينه عليه فإنه يستحلف ~~لها فى ذلك كما يستحلف المدعى عليه الطلاق (1) فى المسألة الأولى ، وإن كان ~~المدعى لذلك غلاما مسلما والمسألة على حالها استحلف له بالله ما أعتقه هذا ~~التاق الذى ادعى (6)، وإن كان الغلام ذميا استحلف له فى ذلك كما يستحلف للأمة ~~فيما ذكرنا ؛ لأن الأمة (قد] ترتد وتلحق بدار الحرب فتسبى بعد عتاق مولاها ~~اياها ،والعبد الذمى قد ينقض العهد ويلحق بدار الحرب فيسبى بعد عتاق مولاه ~~اياه فيملكهما مولاهما فيكونان مملوكين له وقد كان أعتقهما قبل ذلك والعبد ~~السلم ليس كذلك (2). ومن ادعت عليه امرأة نكاحا فأنكر ذلك وطلبت ~~استحلافه عليه فى قول أبى يوسف ومحمد(4) فإنه يستحلف لها بالله عز وجل ~~ماهى زوجتك بهذا النكاح الذى تدعيه عليك ، وكذلك المرأة إذا كانت ~~(هى) ms390 الجاحدة والرجل هو المدعى استحلفها(5) بالله ما هذا زوجك كما يدعى : ~~و من ادعى على رجل أنه قتل وليه خطأ وأنكر ذلك المدعى عليه وطلب يمينه ~~على ذلك فإيه قد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك أنه يستحلف ~~على أصل الجناية بالله عز وجل ماقتلت فلانا هذا ، قال لأنى لا آمن أن يتأول ~~ان الحق الواجب ماقتله(3) إياه إنما هو على عاقلته دونه . وأما فى قياس قول ~~مد رضى الله عنه فيستحلف بالله عز وجل ماله قبلك ولا قبل عاقنتك الواجب ~~فيما يدعيه عليك من قتلك فلانا ، فإن حلف على ذلك برىء ، وإن نكل ~~(1) وفى الفيضية بالطلاق. # (2) وفى الفيضية ما أعتق هذا العبد الذى ادعاه ~~(3) وفى الشرح : أما إذا كان العبد مسلما كبيرا فإنه يحلف بالله ما أعتفته ؛ لأنه بعد ~~الحرية لا يسترق : ~~(4) وفى الشرح : فلا يستحلف على قول أبى حنبفة ، وعلى قول أبى بوسف ومحمد يستعلف ، ~~م على قول أبى يوسف يحلف على صورة دعوى المدعى : وعلى قول محمد بحلف على سورة ~~انكار المنكر : ~~: (5) كذا الفيضية وكان فى الأصل استحلف ~~(6) وفى الفيضية فى قتله PageV00P366 ~~============================================================ ~~عن اليمد الام قراره يقلنا وم وعد حكه الى حكم من أقرانه قلى ده تة ~~لم يلم نقك بلايقوله هلدلة عليه فى مله ~~كتاب الحتاق ~~قال أيو جقر: ومن أحق من عيده جزما قان أيلا حتيقة رقى لهعه ~~كان يقول : يحق مته ذلك الجزء ويى (له أقى يقية قيه . وقال أبويوسق ~~ومحمد رضى الله عها هو حر كله ولا ساية عليه ومه وبه تالعد . ومن لحق ~~عيده على رالل قين قيل تلك مته تى مجله الاى ييلم قيه يه قيل الته يقوم منه اويالخة ~~فى عمل آخرأوقى كلام اترعق ولاسه نقلك اللال، وان ردقلك أو لم يقيله حتى ~~قام من مجلسه أو أخد فى عمل آخر أو تى كلام آخريطل تلك القول قلم يسل ~~د قلك وعاو ليد بملوكا للولاه - ومن قال للعيده التلا أديت تألف درمم فأتت ~~حر كان ليد يهقا ms391 القول مأقوتا له فى التجلرة" قإن أصى الى مولاء ألقه درمم ~~كما قال له مولاه حق ، وإن احضر الألف إلى مولاه قأبى مولاه قيوال قلك أجير ~~على قلك . ومن لأحق عيده كان اللالل اللعى "اكقسيه قيال اللستى للولى ~~لااعيد . ومن قال العيده أيت حر وعليك ألف درهم كلن حرا يتجر شىء ~~فى قول أبى حتيقة رضى الله عته . وأملاقى قوال أبي يوسقه ومحد يرتى الله عتها ~~مإن قيل ذلك فيد كلن حرا وكان عليه اللال الذى يله سولاه عليه بالحتق ~~ويه تأخد . ومن قال ليله أتت حر إن شله الله أوقال لتوجته أتت طلتى ~~ان شاء لقه لم يعتق لهسيد ولم تحللق اللرلاة(). ومن قال تلحيلدء أقت حر إل شلله قلان ~~(1) وقى اللصرح قلى قولله أييه يوسقه يحلف يالله بلاعاله * وعلى قولله عحر نليس له حليلك الدية ~~ولا على اقللف ، قالقه تف يريء ولك ننكف قتى عليه القا اقر ~~(9) وقه القيتية اللس مكان اللاق ~~31) الأصل عتد أبي حتيقه رحه الة ألن اللتق يتجزا فاقا حتى بعضه للايصى كله وعندد ~~بوسف ومحمد لا يجرا اذما أحق يسنه عتى له - شرح الاسيوجانى .. # (5) وقى العرح وللوقاله أنت حرلك علاء الل للايقع" وكت الوقاله آننت حريحتية القت PageV00P367 ~~============================================================ ~~فشاء لان قك قيل أن يقوم من عجله (قى يلم تلك فيه وقل أن يأتق ~~فى عمل آخر وكلام آخر] حق هبد07" ، وكنك لوهل أت حري ~~ثئت أنت كان كقطت أتا ولوهل ل أتت حريى دتلت هلرقوين دخل ~~زيدهلر كان كماعل، ق دخل هلر فى جه حرا ببتوه الماحى ~~ولايتق قيل ك، وهولى ان ميح هيدفى حقا وفى كل ماچه حرا ~~ذاكان شيء قبل أن يكون تلك هشيء . وكنك كل ( من احق عيد ~~اذا كان [شيء] شكره كان له أن ميه قيل تلك هشيء الافى قوه أنت جر ~~يد موتى قاه لايكون له يدحذا ول مه ولاتمليكه غيره بنعرهي : لأه ~~يكون بهذا القول مديرا . ومن عل لميده أمت حرعلى أن تحدمنى ترح ستعن ~~قيل حق حيتئذ وكان ms392 عليه أن يخم مولاه أريح ستين من حينئد ، قان ملت ~~العبد بعد ثلك وقد كسب مالا لومات مولاه قيل الخدمة كان على العيد ~~ان كان حيا أو فيما ترك إن كان ميتا قيية نفه لمولاه بن كان مولاه حيا ، ~~أولورثة مولاء بن كان مولاه ميتا فى قول أبى حتيفة وأبى يوسف رضى لقه عنها ~~ولوعال لن لم يشااة أوهال لمن شاء حتا الطاقط تولك لم يحألايق فى حذا سله، الأصل فى ~~ذا أ ى علق يمعيفة من لاقتهر مشيته قانه يلوه ولما حى، ولو ععم لنشيقة تحد لن ~~شاء ل غأنت حر لاتتيء ولهله لن تله ات أتت حرلايتتى فى عول أبى حتقة وآبى موسف * ~~وعلى قول محديتى - ولو ال الى شده لوانت حرلاسح الاسكاء وحى بلجع ~~(9) وفى الصب ولوعل أنت حرلمن لم داحق تحلق بمشية غان * فاين ل فى عجلس عنه ~~تثت لايعتتى ولوقل ل أعلييقع لا يقوله لا أعاء ونكن لإعرفش عن اخلر ، ألا تمي آه ~~لذا قال إن لم يصأ قلان اليوم غاتت حرغان عل شئت لايع وثر قان لا أعد لا يق ، بأد له ~~يصاء بدذلك مندلمت للقة ية ا حنى الحوم ون بعأ فمكنلك فى نضل الأول ا تحرض ~~من الخيلس قيل لققيية يح ~~() كان فى الأصل ولتا وللمواب حفى القيتية قماقا ~~(43 وفى القيضية وكق ما أعق عيدع اذا كان شيء ذكره كان له أن ع قبل ع العى ~~الافى قوله آنت حريد موتى الخ. وقى الصرح قن نجوز هرجل بع البيد واخرليه عن ملك ~~فى الستق المحلق بالصرخ قبل وجود الصرط، بآن تلق الحتق بانصرط لا يتل ملكه وهو آن ~~قوله لمن دخلت الدارةأتت حر غنم يعتل لايتق وعوزينه ، غلذا باعه ثم لشتراه فت كان دخل ~~قيل العراء سعط الن لأ لم عوجد شرخحته " وكتفه مذا الجوليه فى كل حق حلق رع ~~ة PageV00P368 ~~============================================================ ~~وقال محمد رضى الله عنه عليه قيمة خدمته أربم سنين (1) وهذا قول أبى حنيفة ~~(1) ~~رضى الله عنه الاول ، وبه نأخذ ms393 . ومن قال لعبده أنت حر بعد موتى على ~~ألف درهم فالقبول لذلك إنما يكون بعد موت مولاه [لا] فى حياته ، وإن قال له ~~إذامت فأنت حر على ألف درهم فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا هذا ~~والأول سواء(2) ، والقبول فيه من العبد إنما يكون بعد موت مولاه ، وقد كان ~~42)1 ~~ابويوسف رضى الله عنه يقول هذا القول أيضا ثم روى أسحاب الإملاء عنه أنه ~~قال فى هذا لا يكون القبول فيه إلا فى حياة للولى لاعلى حكم ما يكون عليه ~~قبول لو قال له أنت حر على ألف درهم(2) ، وبه تأخذ . ومن أعتق عبدا ~~4)ت ~~عينه وبين آخر وهو معسرو4) فشريكه بالخيار ، إن شاء أعتق ، فإن أعتق كان ~~(1) وأصل المسألة أن من ياع العبد من نفسه بجارية ثم استحقت الجلوية ، قعلى قول أبى حتيفة ~~وآبي يوسف يرجع لللولى عليه يبقيمة نفسه بوعلى قوله عحمد يرجع يقيمة الجارية ، وكذلك لو لم ~~تستحق ولكن وجد بها عيبأ فردها (يكون) على هذا الاختلاف ، هذا إذا كان عيبا فاحشا ~~و فان كان غير فاحش كذلك عندهما ، وعند محمد لايقدر على رده ؛ لأنه يتجعل هذا ميادلة مال بغير مال ~~فلشبه التكهم والمرأة لاتقدر هلى رد الهر ثإلا فى العيب القاحش وانما يرجع فى الاستحقاق بفيمة ~~طالاستحق لايمهر انمثل كذلك فى العبد : انتهى من الصرح : ~~(2) وقم الشرح لذا قبل بيد الوفاة لا يعتق بالقيول حتى يعتقه الورثة أو الوصى لأن الأبل ~~ان كل عتق تأخر وقوعه بعد الموت ولو بساعة لايعتق إلا بالإعتاقى . ألاترى أنه لو قال ليبده أنت ~~حر يعد موفي بشهر لايحق بالموت حتى يمتفه الورتة بعد شهر ، ثم الوصى يملك عنقه تحقيقا لا تمليقا ~~ق لو قال أنت حر إن دخلت الدار فإنه لايعتق بدخول الدار ، والوارث يملك عنقه تحقيقا وتعليقا ، ~~لو عثقه بدخول الدار يعتق بدخولها ، وكذلك لو أعتقه عن كقارة يمينه أو دبره فيعتق ويكون ~~ع ن لين ولا يجوز عن الكفارة واهلولاء من لليت لامن الوارت . وهذا قول ms394 أبى حتنبفة ومحمد ~~(2) فإذا قبل صح التدير ولا يلزمه المجال ، لأن عبده لايعتق بالقبول لأنه جعل القبول شرطا ~~لوقوع العتاق بعد الوت فصار هذا تدبيرا مقيدا فإذا مابت عتق ولا يلزمه من البال شىء لأنه ~~م لزم وفت النبول فلا يزمه وفت وقوع العتاق ، وأجمعوا أنه لو قال أنت حر كلى ألف درهم بعد ~~مونى فالقبول فى هذا بعد الوفاة لا فى حالة الحياة : ~~(4) وفى الشرح : وانما يعتبر البيان وقت العنق ، فإن كان موسرا وقت العتاق يضمن ، وان ~~آهسريعد ذلك لاييقط ، وإن كان معسرا وقت اثعتق لاضمان عليه وإن أبسر بعد ذلك ؛ لأنه إذا كان ~~م وسرا فصار جانيا بالعتق لأنه يمكنه أن يعتقه من حيث لا يضر شريكه ، وهو أن يشترى نصيب ~~شريكه فلما أعتق قبل الشراء ففد أضر به على قول أبى يوسف ومحمد ؛ لأنه هتق الكل، وأبوحنيفة ~~ب قول لم يعتق كله ، فقد أدخل يإعتاقه ضررا بالآخر من حيث لايملك إخراجه عن ملكه إلى ملك ~~الغير فصار جانيا فيعتبر اليسار وقت الجناية ، وان كان معسرأ وقت الإعتاق فلم يصر جانيا لأنه حت ~~(24) PageV00P369 ~~============================================================ ~~الاء بينهما تصفين ، وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته ، فتى أدى ~~ذلك إليه عتق وكان الولاء بينهما نصفين ؛ وإن كان الذى أعتق موسرأ كان ~~شريكه بالخيار ، إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما نصفين ، وإن شاء استسعى ~~الغلام فى نصف قيمته ، فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء بيننهما نصفين ، ~~وإن شاء ضمن المعتق الأول قيمة نصيبه كانت من العبد ، فإن ضحمنه ذلك ~~رجم به المضمن (1) على العبد فاستسعاه فيه فإذا أدى ذلك إليه عتق وكان الولاء ~~كله للمعتق الأول ، وهذا قول أبى حتيفة رضى الله عنه . وقال أبويوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما : إذا أعتق أحدها كان العبد حرما كله ، فإن كان المعتق ~~مومرأ ضمن لشريكه نصف قيمة العيد ، وإن كان معسرا سعى العبد ~~فى نصف قيمته للذى لم يعتق ، ولا يرجع العبد على المولى المعتق(2) ولا يرجع ~~المولى على العبد بشىء ، وبه نأخذ . ومن ms395 أعتق أم ولد له ولرجل آخر وهو ~~م وسر لم يضمن لشريكه من قيمتها شيئا ولم تشع المعتقة لشريكه أيضا فى شى ~~من قيمتها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وكذلك لو كان معسرا فى قوله . # وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : إن كان [موسرا] ضمن لشريكه قيمة ~~صيبه منها ، وإن كان معسرأ سعت المعتقة لشريكه فى قيمة تصيبه منها ، ~~و به نأخذ : ومن دبر عبدا بينه وبين آخر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال شريكه ~~بالخيار ، إن شاء دبر كما دبر فكان مدبرأ لهما ، وإن شاء أعتق ، فان ~~كان أعتق كان لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه مدبرا ، أو إن شاء استسعى ~~العبد فى قيمة نصيبه منه ، فاذا أداها إليه عتق وكان لشريكه آن يستسعى ~~العبد فى قيمة نصيبه منه ، وليس له فى هذا الوجه أن يضمن شريكه قيمة ~~ة تصرف فى نصيبه ، لأنه لايمكنه الشراء فلا يقدر أن يتقرب الى الله تعالى إلا على هذا الوجه قلم ~~ضر جانيا فلا ضمان عليه وإن أبسر بعد ذلك ، ثم مقدار اليسار ذكر فى رواية العتاق : إذا كان له ~~من المال والعروض مقدار قيمة نصيب شريكه فإنه يضمنه ، وإن كان آقل من ذلك فانه لايضمنه . # (1) وفى الفيضية العتق مكان المقسمن : ~~(2) من قوله ولا يرجع العبداح ساقطمن الفيضية : PageV00P370 ~~============================================================ ~~صيبه من العيد ، وإن شاء ترك العبد على ماهو عليه فكان شريك ~~منه مدبرأ ونصيبه منه غير مدبر : وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : قد ~~صارا العيد مدبرأكله بتديير الذى دبره من مولييه وعلى الذى دبره لشريك ~~مانل قيمة نصيبه منه ، موسرأ كان أو معسرا ، وبه نأخذ(1) . وإذا كمان ~~العبدا بين رجلين فقالا له : إذا متنا فأنت حر لم يكن يذلك مدبرا وكان لهما ~~(2، ~~ان ليعاه (2) ، وإن مات أحدهما صار مدبرا من قبل الباقى(2) وكان حكمه ~~كلكم عبد بين رجلين دبره أحدهما . وإن كان كل واحد من مولييه قال ~~له : إذا مت فأنت خر وقد دبرتك، أو قد دبرت نصيبى منك ms396 فرج القولان ~~من التمؤليين جميعا كان العبد مدبرا لهما ولم يكن لواحد منهما بيع نصيبه من ~~فأيهها مات عتق نصيبه من المدبر وسعى المدبر للآخر فى قيمة نصيبه مته مدبرا ~~وكابل ولاؤه لمولييه جميعا . ومن مات من موليى أم الولد عتقت ولم تسع نلآخر ~~فى شىء فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد ~~(41 ~~رضى الله عنهما فتسعى فى نصف قيمتها آم ولد(4) ، ويه ناخذ . وإذا كانت ~~(1) هذا إذا كان أحدها أسبق من الآخر . أما إذا خرج الكلام منهما جميعا فعلى قول ~~أبي حنيفة ميح التدبير فى التصف والمتق فى التصف ولكن يجعل كأنه دير أحدهما ثم أعتق الآخر، ~~وعلى قول أبى يوسف ينفذ العتق ولا ينقذ التدبير فيجعل كأنه أمتقه أحدهما ثم دبره الآخر فالعتق ~~نقذ والتدبير لاينفذ، وعلى قول حمد ينفذ التدبير ويصح العثق إلا أن العتق يغلب فيمتق كله ، قلمدبر ~~يرجع على المعتق فيضمثه نصف قيمته مديرا والولاء بينهما نصفان . هنا إذا علم ، وان كان لايطم ~~كيفما كان فعلى قوهما يجعل كآنه خرج لكلام منهما جميعا ، وعلى قون آبى حنيفة يمح نتديير ~~ويصح المتق والولاء بينها ويرجع بربع قيمته مديرا على العتق لأن العتق لو كان سابقا فالتديير ~~مكون ميراثآ له ، وإن كان التدبير سايقا قيجب الضمان ، فإذا كان لا يعلم يرجع نصف الضمان وهو ~~ربع القيمة مدبرآاه من الشرح : ~~(2) كان فى الأصل أن يبيعا به والصواب منفى الفيضية أن يبيعاه . # (3) وفى الصرح : ولو أنهما الا إذا متنا فأنت حروخرج الكلام منهما معأ لايصير مدبرا ~~الا إذا مات أحدها يكون نصييه موروتا لورثته وصار نصيب الآخر مديرأ فورئة الميت بالخيار إن ~~شاؤا ديروا، وإن شاؤا استبعوا ، فإذا مت الآخر عتق من الثلث : ~~(4) واذا كانت جارية بين رجلين فجامت بولد قادعاه أحدهما ثبت انقسب وعتق الوذ وصارت ~~الجارية أم ولد له ويغرم لشريكه نصف قيمة الجارية مع نصف العقر موسرأ كان آو معمرا ؛ نآن ~~هذا ضمان حبس فيستوى قيه اليسار والما (الاعار) ms397 قبعد ذلك إذا جنءت بولد فكمه حكم الأم ت PageV00P371 ~~============================================================ ~~المديرة بين رجلين فجاءت بولد فادعاه أحدهما كان ابنه وكان عليه لشريكه ~~ضمان قيمة نصيبه منه مدبرا ولم تكن المدبرة بذلك أم ولد للذى أولدها خارجة ~~عن تديير الآخر ولكنها تبقى مدبرة لهما على حالها ؛ غير أن نصيب الذى ~~أولدها إن توفى الذى أولدها يكون حرا من جميع ماله ، ولم يقولوا(1) ذلك ~~ياسا إنما قالوه استحسانا ، وكان القياس عندهم ألا يثبت نسب الولد من الذى ~~142)، ~~ادعاه و") لما قد وقع فيه من التديير من صاحبه ، وهو قول زفر رضى الله عنه ، ~~ة اذا نفى ، واذا ادعى فكمه حكم الولد الأول . ولو جامت بوله فادعياه جميعا ثبت النسب منهما ~~وسارت الجارية أم وللهما ويجب ل واحد نصف القيمة ونصف القر فيصير قصاصا، فبعد ذلك ~~اذاجاءت بوله فهى أم ولدلهما ولا يثبت نسبه من أحدمما حتى توجد الدعوة ؟ لأن ولد أم الولدثايت ~~النسب مالم ينف إلا اذا حرم الفرج على المولى بنكاح أو تقبيل لها أباه أو ابنه فلا يثبت النسب ~~ويكون ولد أم الولد هاهنا ؟ لأن الجارية إذا كانت بين اثنين لايحل لأحدهما وطؤها فإذا ادعاه ~~أحدهما بعد ذلك يثبت النسب ويعتق ولاضمان عليه هند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد يضمن ~~نضف قيمته ، لأن ولد أم الوله كأم الولد ، ثم أم الولد إذا كانت بين اثنين فأعتقها أحدهما يعتق ~~(نصفها) ولا ضمان عليه لشريكه عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد تعتق كلها ولكن يفرم ~~لريكم نصف القيمة إن كان موسرا ، وتسعى الجارية إذا كان ممسرا ، وكذلك لو مات أحدهما ~~عقت ولاسعاية عليها عند أبى حتيفة ، وعند أبى يوسف ومحمد تسعى فى نصف فيمتها ، فكذلك ~~هاهنا إذا ادعى أحدمما الولد الثانى عتق ويضمن إن كان موسرا ، وان كان معسرا سعى للآخر ~~عندهما . انتهى من الشرح: ~~(1) وفى الفيضية فهم ليس (كذا) يقولون : ~~(2) وفى الشرح : ولو كانت مديرة بين رجلين جاءت بولد فلا يخلو اما أن يدعيه أحدهما أو ~~يدعياه بميعا والقباس أن ms398 لاتصح الدعوة لسريان التدبير فيها من كل واحد ، وهو قول زفر واختيار ~~الطحاوى . وأما فى الاحتحسان تصح الدعوة ، فإذا ادعياه جميعا ثبت النسب منهما وصارت الجارية ~~ام ولد لهما وبطل التدبير ؟ لأن عتق الاستيلاد خير لهما من التدبير ؟ لآن عنق الاستيلاد ينفذ من ~~جيع المال والتدبير ينفذ من ثلث المال . وأما إذا ادعاه أحدهما تبت النسب منه وصار نعيبه من ~~الجارية أم ولد له وغرم لعريكه نصف العقر ونصف قيمة الجارية مدبرا للآخر ويغرم نصف قيمة ~~الولد مدبرا للآخر فى قولهم جميعأ ، فإن مات الذى ولدت منه أولا عتق نصيبه بغير شىء لأن نصببه ~~أم ولد وتسعى فى نصيب الآخر فى قولهم جميعا ، أن نصيب الآخر مدبر فإذا مات الآخر قبل آن ~~يأخذ السعاية سقطت عتها السعاية إن خرجت من ثلث مال البافى فى قول أبى حنيفة ، وفى قول ~~أبى يوسف ومحمد لا تسقط عنها السعاية بموت الباقى لأن السعاية وجبت عليها بعد اخرية فلا تتفير ~~بموت الباقى . ولومات الذى لم تلد منه أولا ممتق نصيبه من انثلك ؟ لأن نصفها مدير له ولا تسعى فى ~~صيب الآخر فى تول أبى حتيفة لأن نصفها أم ولد له ، وتعى فى قول آبى يوحف وحمد ، فبعد ذلك ~~اذا جامت بولد فادعاه الآخر القياس أن لايثبت وفى الاستحسان يثيت كما قننا فى الجارية بين اتنينت PageV00P372 ~~============================================================ ~~وبه نأخذ . ومن قال لعبديه أحدكما حر لاينوى واحدأ منهما بعينه عتق أحدهما ~~ويقال للمولى أوقع العتاق على آيهما شئت ، فآيهما آوقعه عليه كان حرها وبقى ~~الآخر مملوكا على حاله ، ولو لم يوقع العتق حتى باع أحدهما ، أو وهبه (1) ، ~~أو تصدق به ، أو أخرجه من ملكه (6) بما سوى ذلك ، أو دبره ، أوكاتبه ~~س (2) ~~عتق الآخر ، وكذلك لو مات أحدهما عتق الآخر ، ولولم يكن شىء من هذا ~~ولم يمت واحد من العبدين ولكن المولى مات عتق من كل واحد منهما نصفه ~~43 ~~وسع لورثة مولاه فى نصف قيمته وكان حكمه فى حدوده (3) وفى مواريثه ~~س س ~~وفى سائر أموره كحكم ms399 المكاتب فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه حتى يفرغ ~~من سعايته . وأما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما فحكمه فى حال سعايته ~~و (4) ~~كحكم الخر (4) . وكذلك كل من وجبت عليه سعاية فى شىء من قيمته ~~جاءت بولد فى بطنين مختلفين فادعى أحدهما الكبرى والآخر الصفرى يثبت نسب الكبرى من ~~مدعى الكبرى وثيت لسب الصغرى من مدعيها استحسانا ، كذلك ههنا ، ويغرم للمستولد الأول ~~نصفب العقر ولا يغرم قيمة الولد عند أبى جنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد يضمن ان كان موسرأ ~~ويسعى الولدان كان معسرآ: ~~(1) وفى الشرح واذا كان عبدان لرجل أو أمتان فقال أحدكما حر فإنه يعتق أحدهما بغير عينه ~~فما دام حيا يجبر على البيان لأنه هو المجمل فإليه بيانه ، ثم البيان قد يكون صريها وقد يكون دايلا ، ~~فالصريع أن يقول اخترت أن يكون هذا حرا باللفظ الذى قلت . إلى أن قال : وأما الدليل هو ~~ان يخرج أحدهما من ملكه بالبيع أو بالهبة أو بالصدقة أو كاتب أو دبر أو رهن أو آجر ، ~~وكذلك لو باع أحدها على أنه بالخيار أو على أن المشزرى بالخبار أو باع بيعا فاسدأ وقبضه المشترى ~~فانه يكون بيانا فى هذا كله . وإن وطىء إحداهما إن علقت يكون بيانا بالاجماع فإن لم تعلق قال ~~ابو حنيفة لا يكون بيانا وقال أبويوسف وحمد : يكون بيانا . وروى حمد بن سماعة من ~~ابي يوسف أنه قال : لو قيل احداهما بشهوة أو لمس احدامما بضهوة أو نظر الى فرج إحداهما ~~ببهوة أو سا (كذا) إحداهما يكون بيانا ولو استخدم إحداهما لا يكون بيانا بالإجماع.. الخ. # (2) كان فى الأصل من ملك والأصوب ملكه كما هو فى الفيضية . # (3) وفى الفيضية فى حربته: ~~(4) وفى الشرح فإذا مات قبل البيان انقسم ذلك عليهما ولا يملك الورثآة البيان ، خلاف ما ~~لو أعتق أحد عبيده ثم نسى لايجبر على البيان ، لمخافة أن يسقرق الحر ، ولكن لو بين الورتة ~~بصح بيانهم ؛ لأنه اختلط عبد بحر ، فإذا مات يملك الورثة الييان (أى فى الذى ms400 نسى ثم مات) ~~وللله اعنم، ولوكان له عضر إماء يمنع عن وطئهن واستخدامهن. والحيلة قيه يعقد عليهن عقد ت: PageV00P373 ~~============================================================ ~~بب عتاق دخله فمكمه فى كل واحد من القولين اللذين ذكرنا على ماوصفنا ~~من قول قائله . ومن دبر(1) عيده (2) فمات عتق من ثلثه فإن كان لامال له غيره ~~(2) (1 ~~عتق ثلثه وسعى فى ثلثى قيمته لورثآة مولاه ؟ إلا أن تجيز ذلك له الورثة بعد ~~موت مولاه وهم بالغون أصحاب العقول فيبرأ بذلك من السعاية ويكون ولاؤه ~~كله لمولاه . وإن مات مولاه وعليه دين أكثر من قيمته سعى فى قيمته ~~قضى بها دين مولاه وعتق() . ومن قال لعبديه أحدكما حر ثم قتلهما رجل ~~43) ~~واحد بضربة واحدة أو بحائط ألقاه عليهما كانت عليه دية وقيمة وهى نصف ~~النكاح فيحل الفرج : ولوباعهن بمه يفسخ اليع فى الكل : ولوباعهن على الانغراد يجوز البيع ~~الا الباقية فإنها تعتق ويكون ييانا . قلت : والحيلة هذه إذا لم تكن له أربع سواما فإن كانت فلا ~~تنفع الحيلة إذن . قتفبه ~~(1) كان فى الأصل خير وهو تصحيف والصواب ما فى القيضية دبرن ~~(2) وفى الشرح ثم التدبير على وجهين : مطلق ومقيد . المقيد أن يقول أنت حر ان مت من ~~مرضى مذا أو إن مت فى سفري هذا ، فهذا تدبير مقيد فيجوز يعه ، فإن لم يبع ختى مات عتق ~~لوجود الشرط ، فإن كانت جارية وفى بطنها ولو عتق تبعأ للأم ، وإن كان الوله منفصلا ينظر ، ~~ان كان العلوق بعد القول بذلى لا يعتق بالاجماع ، وإن كان الولد فى البطن وقت التعليق يه ثم انفصل ~~قبل الموت لا رواية لهذا ولكن على قياس قول أبى حنيفة وجب أن يعتق بالموت بذلك اللفظ ~~السابق على سبيل الاستناد ، والوله كان فى البطن نقد استحق العتاق بذاك اللفظ فوجب آش ~~يعتق كما قال فى الجامع الكبير فى رجل كال لأمته أنت حرة فبل موت فلان بشهر فولدت بعد ذالك ~~ب خبسة عشر بوما ثم مات فلان لتمام الشهر فإنها تمتق ويعتق الولد على قول أبى حنيفة ، وان ms401 كان ~~باعها ثم اشتراها ثم مات لنمام الشهر لا يعتق أحدهما على قول أبى حنيفة ، لأنه وجد ما يمنع الاستناد ~~وهو الخروج عن اناك ، وعلى قولهما تعتق الجارية ولا يعتق الوله . ولو باع الأم دون الولد يعتق الولد ~~ند أبى حنيفة ، وعند أبى بوسف وحد لا يحتق : واوباع الوله وبقيت انأم عتقت الأم بالإجماع إلى ~~ان قال : وأما التدبير المطلق وهو أن يقول أنت حر بعد موتى أوقال إن مت فأنت حر أو قال قد ~~برتك فصار هذا مدبرا على الاطلاق فلا يجوز بيمه واخراجه عن ملكه بوجه من الويموه كالهبة ~~والصدقة ونحو ذلك عندنا ، وعتد الشافعى عجوز بيعه ، ثم ييجوز عندنا الاستخدام والانتفاع به ، ~~وبجوز وطؤها إن كانت جارية والكاسب للمولى . وإذا مات عنق من الثلث فان كان يخرج من ~~الثلك عتق كله : وإذا لم يكن له مال عتق ثلثه ويعى فى ثلتى قيمته ~~(3) وفى العرح : وان كان عليه دن أكثر من قيمته يسمى فى جميع قيمته ؛ أن الدين مقدم على ~~الوسية ، وإن كان الدين أقل يسعى فى قدر الدين ، والزيادة على الذين ثلثها وصية له ويسعى فو ثنتى ~~الزيادة . هذا فى الموت . وإن قتل مولاه إن كان عمدا يقتل وانه كان خطا يسعى فى جميع قيمته ~~لالأجل الجناية ولكن ردا لوسية نأنه لا وصية للقاتل : PageV00P374 ~~============================================================ ~~11 ~~قيمة كل واحد منهما لورثته وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما لمولاه (1) : ~~و و لم يقتلهما رجل واحد ولكن قتل كل واحد منهما رجل على حدة إلاأن ~~ذلك كان من القاتلين معا كان على كل واحد منهما قيمة الذى قتبل عبدا ~~لاشىء عليه غير ذلك (2) ، ولو قطع قاطع أيديهما كان عليه فى ذلك أنصاف ~~قيمتهما لمولاهما ، أوقع المولى بعد ذلك العتق على أحدهما أو لم يوقيه حتى مات ~~وكان مكان العبدين أمتان (2) فجاءت كل واحدة منهما بولد ثم أوقع المولى ~~العتق على إحداهما عتقت وعتق ولدها معهار4) . ومن قال لأمتيه إحدا كما حرة ~~نم جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها ms402 فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، ~~(5)- ~~وكان به ختارا لهما فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، ويه نآخذره) . # ومن قال لأمتيه إحدا كما مدبرة قيل له أوقع التديير على أيتهما شئت ، فإن لم ~~حلار ~~يفعل حتى جامع إحداهما لم يكن بذلك مختارا لها فى قولهم جميعا) . ومن ~~كانت له جارية فقال لها : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فانت حرة ، ~~فولدت غلاما وجارية فتصادقوا على أتهم لايدرون أيهما ولدت أولا فإنه يعتق ~~صف الأم والغلام عبد ، والبنت يعتق نصفها وسعى كل واحد من الجارية ومن ~~ابتها فى نصف قيمتها لمولاها (7) وإن قال مولى الجارية ولدت الجارية أولا ~~.1 (2)، ~~(1) وفى الشرح : لأنه قتسل حرا وعبدا ولم يكن أحدهما أولى من الآخر فيجب نصف قيمة ~~كل واحد للمولى ونصف دية كل واحد لورثة ذلك المقتول ، فإذا صرف العتق إلى أحدها وال ~~كنت عنيته بذلك اللفظ لايصدق فى حق الآخر ويدفع إلى من يرئه نصف القيمة مع تعف الدية : ~~(2) وفي الشرح إن كان على التعاقب فعلى الأول أرش العيد للمولي وعلى الثانى آرش الحر لورتته ، ~~وان كان معا يجب على كل واحد قيمة القتول ؟ لأن لكا واحد أن يقول فتلت عيدا ولم آقتل ~~حرا ، ويكون قيمة للمولى وقيمة بين (ورتة) المقتولين نصفين : ~~(3) كان فى الأصلين أمتين : ~~(4) لما أن الولد كان فى النظر وقت الإعتاق والبيان يكون لذلك الواقع فتعتق مع ولدها . الصرح : ~~(5) وفى الفيضية وقول آبى يوسف آحب إلينا. # (6) لأن التدبير لا يزيل ملك النافع : من الشرح ~~(7) وفى الترح : وإن اتفقا على أنها لا يعلمان أيهما خرج أولا قالغلام يكون رقيةأ ، وتعتق ~~الا ونصف الجارية، لأنهما تعتفان فى حال وترقان فى حال ، فيخق من كل واحد نصفها وتسعى فى ~~نصف قيمتها ، وروى عن عحمد أنه عال لا يعتق وأحد منهما PageV00P375 ~~============================================================ ~~كان القول قوله فى ذلك مع يمينه على علمه ، وإن ادعت الأم أن الغلام أولا ~~وأنكر ذلك المولى حلف المولى ، فإن نكل عن اليمين عتقت الأم والابنة ~~له.(1) 1 ~~ون ms403 الابن(0) واليمين على العلم ، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رضى الله ~~عنهما، وهو قول محمد بن الحسن رضى الله عنه الأول ، ثم قال بعد ذلك إذا ~~تصادقوا على أنهم لا يعلمون أى الولدين ولد أولا لم يعتق من الجارية ولا من ~~لديها شىء ؛ لأنه لم يعلم وقوع العتاق فيستعمل فيه الأحوال ، وبه نأخد() ~~ت ~~ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده والعبد ينكر ذلك والمولى ينكره أيضا ~~لم تقبل شهادتهما على ذلك فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه وقبلت فى قول أبى يوسف ~~1(3100 ~~و محمد رضى الله عنهما . وبه نأخذ (2) ولو كان مكان العبد فى هذا أمة والمسألة بحالها ~~كانت الشهادة فى ذلك مقبولة فى قولهم جميعا . وأمهات الأولاد بعتقن من جميع ~~(1) وفى الشرح : أما إذا كان الغلام (أى أولا) فقد رق القلام وعتقت الأمة والجارية لأنه ~~علق عنقها بكون الغلام أولا وفد وجد ؛ لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط ، فالغلام ~~انفصل والأم رقيق وتعتق الأم بعد ذلك ، فلذلك رق الغلام ، وتعتق الجارية تبعا للائم ، ولو كانت ~~الجارية هى الأولى لايعتق واحد منهم ؛ لأنه عدم شرطه . ولو اختلفا فالقول قول المولى ؟ لأت ~~الجارية مى الأولى ؟ لأنه ينكر العتق فالقول قول اننكر . # (2) ثم ذكر فى الشرح مسألة تعليق عتق الأمة بالحبل وذكر فروعا كثيرة إلى أن قال : وإذا ~~قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر أو قال إذا ولدت ولدأ فهو حر أو قال متى ولدت ولدآ فهو حر ~~فولدت ولدا مينا ثم ولدت ولدأ حيا يعتق الحى عند أبى حنيفة وعند أبي يوجف ومحمد لايعتق : ~~ولو قال لها إذا ولدت ولدا فأنت حرة أو قال فامرأتى طالق فولدت ولدأ ميتا عتقت فطلفت ~~المرأه ~~(3) قوله وبه نأخذ ساقط من الفيضية ومكانه هو الحق : وفى الشرح : وإذا شهد شاهدان ~~على رجل أنه أهتق عبده والعبد يدعى أنه حر يقبل ، وكذلك إذا كان العبد ينكر ولكن رجل ~~ادعى على العبد الجناية أو القذف فادعى أنه حر وجب له عليه ms404 ثمانون جلدة والعبد والمولى ينكران ~~قبل العهادة بالاجماع ويقضى القاضى بحريته ، وإن كان العبد ينكر وليس أحد يدعى عليه ~~حقا فإنه لا تقبل هذه الصهادة عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف وحمد تقبل ، وبمثله لو كان مكان ~~العبد أمة تقبل بالإجماع ، وكذلك إن شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبديه أحدكما حر والعبدان ~~دعيانه أو يدعيه أحدهما وهو ينكر تقبل عند أبى يوسف ومحمد ، ولا تقبل عند أبي حنيفة ، وإن ~~شهد بذلك بعد الوفاة إن قالا كان ذلك فى الصحة فهو على الاختلاف أيضا وان قالا ذلك كان فى ~~الرض قبل بالاجماع ، ويعتق من كل واحد نصفه على اعتبار الثث : PageV00P376 ~~============================================================ ~~(1) ~~المال ، ولا يبعن ولا يوهبن ولا يملكن على مواليهن (1) . ولا تكون الجارية ~~با ولدت من مولاها أم ولد حتى تلد ما يستبين خلقه أوبعض خلقه فتكون ~~بذلك أم ولد . ومن تزوج مملوكة فأولدها ثم إنه ملكها بابتياع أو بغيره صارت ~~ي 1(2) ~~بذلك أم ولد له فى حكمها لو كان أولدها وهو يملكها (2) . وإذا جاءت أم الولد ~~بولد كان ابن مولاها ، وإن نفاه بحضرة ولادتها إياه انتفى منه ولم يثبت نسبه ~~مه وكان [ابن] أم ولد يعتق بموت مولاه حكما بعتق أمه ، ولا سبيل لمولاه ~~إلى تمليكه غيره ، كما لا يكون ذلك له فى أمه . وإن لم ينفه عند ولادتها [إياه] ~~ولكنه نفاه بعد ذلك كان حكمه فى انوقت الذى يجوز له أن ينفيه فيه كحك ~~ازوج فى نفى ولده من زوجته(2) على ما ذكرنا فى ذلك فى أبواب اللعان ~~من كتابنا هذا . وللرجل تزويج أم ولده كما له تزويج أمته . وإذا عتقت ~~أم الولد بموت مولاها أو بتعجيله عتقها فى حياته كان ما كان لها من مال ~~(5111 ~~-،(4) ل. # لمولاها(40 لاشىء لهاره منه . وجائز للرجل الوصية لأم ولده . ومن قال لعبده ~~أنت حر قبل موتى بشهر كان كما قال ، فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل ~~(1) وفى الشرح قال : وأمهات الأولاد يعتقن بموت سيدهن ، ولا سعاية عليهن ، ولا يبعن ms405 ~~ولا بوهبن ولا يستسعين فى الدين لأن عتقهن من جميع المال وإنما تجب السعاية فى الدين إذا كان العتق ~~وسية وعتقهن ايس بومية ؛ واذقتلت مولاها عتقت لأن تحت القتل موت ، فإن كان عمدا يقتص ، ~~وان كان خطأ لاشىء عليها لأن القيمة لو وجبت للمولى على المولى تجب على نفسه لنفسه . # (1) وفى الشرح : ولو أقر أن الجارية ولدت منه إن كان القول فى الصحة صارت أم ولدله ~~وعتقت من جميع المال بموته ، وإن لم يكن معها ولد صارت أم ولد له ولكن حكمها حكم المدبر ~~هتقها من ثلث المال : ~~(3) فإذا جامت بولد بعد العتق أو لأقل من سنتين فالولد ثابت النسب ولا يملك نفيه إلا إذا ~~اقرت بانقضاه العدة فولدت بعد ذلك لأقل من ستة أخهر لا يملك نفيه وان كان لستة أشهر ~~فصاعدا بعد الإقرار لا يثبت النسب إلا بالدعوة ا الشرح. # (4) كان فى الأصل مولاها والصونب لمولاها كما هو في الفيضية . وفى الصرح : ولو أعققها ~~المول فما كان لها من مال فهو للمولى ، وكذلك لو مات المولى وعتقت فما كان من المال فى يدها ~~فهو للمولى ، ولو أراد المولى أن يجعل المل لها يوصى لها به ، وتصح الوصية لآم الولد سواء قال ~~اوسبت لها بثلث مالى آو أوصى بعين ماله. # (5) سقط من الفيضية قوله لاشى لها منه وزاد فيها هنا قموله لأنه نولد فها منه ن PageV00P377 ~~============================================================ ~~من شهر بطل هذا القول فلم يصل شيئا، فإن مضى شهر والمولى حى ثم مات ~~ب عد ذلك فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : العتق قبل موته بشهركا ~~قال (1) فإن كان المولى حينئذ صحيحا كان العبد حرا من جميع ماله ، وإن كان ~~1)1 ~~ريضا مرضا مات مته كان حرما من ثلث ماله . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما : يكون فى هذا حرا بعد موت مولاه من ثنث مال مولاه، وبه نأخذ . # ومن قال لعبده أنت حرقبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان قبل شهر كان عبدا ~~وام بطل هذا القول فلم ms406 يعمل شيئا ، وإن مضى شهرثم قدم بعد ذلك فإنه ~~يكون حرا بعد القدوم فى قولهم جميعا . قال أبو جعفر : والقول عندى أنه ~~يكون حرا قبل قدومه بشهر، وهو قول زفر(2) ثم رأيت بعد ذلك أن القول ~~(2) ~~(3) ~~كما قال أبو يوسف وممد رضى الله عنهما فيه(2 . ومن قال له عبد رجل ~~شترلى نفسى من مولاى بألف درهم قاشتراه منه بذلك فانه إن كان قال له ~~اي إنما اشتريته لنفسه وبين له ذلك فباعه إياه مولاه على ذلك فالعبد حر ~~ولاؤه لمولاه ، وإن كان لم يبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه كان [ العبد] عبدا له ~~(1) وفى الشرح : ويستند إلى ماقبل موته بشهر حتى انها لوكانت أمة فولدت مايين ذلك يعتق ~~الوله . زاد الشارح فقال : وكذلك رجل قال لامر أته أنت طالق ثلاثا قبل موت فلان بشهر ~~خلعها فى وسط الشهر ثم مات فلان لمام الشهر فان كانت غير مدخولة أو كانت مدخولة ولكن ~~انقضت العدة بوضع الحمل صح الخلع ولا تطلق بالموت ، وان كانت فى العدة تطلق عند آفى يوسف ~~ومحمر ولا تسترد ، وعند ابى حنيفة تطلق وتستند وتسترد من الزوج ما قبض منها . قلت : وذكر ~~عد ذلك قرعين للطلاق جوى هذا أيضا فراجعه إن آردت زيادة التفصيل : ~~(2) وفى الصرح : وأبوحنيفة يمجعل الموت كالوقت ، وأبويوسف ومحمد يجعلان الموت كالقدوم ~~ولو قال أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل مضى الشهر لايقع المتق ولو مات ~~أحدهما بعد مضى الشهر يعتق ولا يتتظر الى موت الآخر إلا أنه يعتق مستندا عند أبى حنيفة ، ~~وعند أبى يوسف وحمد يعتق للعال ، وهذه حجة أبى حتيفة عليهما ؛ لأن الموت لو كان شرطا ~~وجب أن لا بعقق حتى يموتا جميعا ، كما لو قال أنت حر قبل قدوم فلان وفلان يشهر فقدم أحدما ~~بعد مضى الشهر لايقع العتق حتى يقدم الآخر ، ولو بات أحدهما بعد مضى الشهر عتق ولا ينتظر ~~الى موت الآخر إلا أنه لا يستند . # (3) من قوله قال أبوجعفر الى فيه ساقط من الفيضية : PageV00P378 ~~============================================================ ~~1) ~~ولم ms407 يعتق وكان عليه الثمن لمولى العبد(1) . ومن قال لعبده ولعبد عيره أحدكا ~~(2) ~~حر ولم يغن بذلك عبده لم يعتق عبده (2) . ومن قال لعبده ولحر آحدكما حر ~~لم يعتق بذلك عبده إلا أن ينيه(3) . ومن قال لعبديه احدكا حر على ألف ~~درهم فقبلا فإن له أن يوقع العتق على أحدهما ويلزمه المال . ولو قال أحدكا ~~حر بألف درهم فقبلا ثم قال أحدكما حر بمائة دينار فقيلا كان قوله الثانى ~~باطلا . ولو قال لهما القولين جميعا بلا قبول كان منهما بين القولين ثم قبلا بعد ~~ذلك كان لمولاهما أن يجمع المالين على أحدهما فيجعله حرا بذلك ، وكان له ~~و ~~(41. # أن يجعل أحدهما حرما على أحد المالين والآخر على المبال الاخرر" وإن مات ~~(1) ذكر فى الصرح مسألة توكيل الرجل عبد غيره عن يولاه قبل هده المسأله ناقلا من التن ~~فقال : قال : واذا قال الرجل لعبد اشتر نفسك من مولاك يألف درهم فاشترى العبد فلا يخلو إما ~~أن يين أن يشترى نفسه للآمر أو لا يبين ، فإذا اشترى نقسه للآمر يكون للآس وبنفس المقد ~~صار فابضا لنفسه أنه فى يد نفيه وليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار مسلما لمعيد : تتا ~~فنسه ، والآمر إذا وجد به عيبا له أن يرده والعبد هو الفى يتولى الرد ؛ لأنه وكيل وحقوق العقد ~~ترجع الى العاقد ، هذا اذا لم يضرب الأجل ، ولو ضرب الأجل لنمن قانه يجوز لآه تالف بنى ~~غير اركذا) ولو ضرب أجلا مجهولا جهالة متفاوتة كالدياس والحصاد يكون عقدا قادا وبصير ~~قابضا بنفس العقد حتى إن الآمرلو تصرف فيه يجوز ، ولو هلك هلك على الآسه ويلزمه التيمة ~~بأخذ البائع من العبد ، والعبد يرجع على الآم إن كان أعتقه ، وان يات يأخذ من الآمر ، نأن ~~القبون بعقد القاسد مضمون بالقيمة . إلى أن قال : وأما إذا لم يبينه وقال بع نفسى بالف فياع صار ~~به مشتريا لنفسه وعتق ، وكذلاه إذا بين ولكن خالف أسره كما لو أمره بالشراء يألب قاشترى ~~ألف وزيادة عشرة دراهم يصير مشتريا ms408 لنفه وحتق ويثيت الولاء من المولى ويلزمه المن : فهذه ~~سقطت من الأصلين وهى من مسائل المتن يدل عليه تقلها بلفظ قال" أو الذكر والفوط من اختلاف ~~التسخ : والله أعلم: ~~(2) لأنه كنى بالحرية عن الشخس وصرح بالحرية ، فصار كما لوكنى باخرية وصرح بنشخص ~~لايعتق إلا بالنية ، كذلك هاهنا ، وانعا قلنا إنه كنى عن الشخس لأن لفظه يصلح للأجنبى كصلاحه ~~لعيد فلايعتق عبده إلا بالنية كما لو قال أمرك ببدك لايعتق حتى ينوى، فإذا نوى فإنه يتمنق بلخجت ~~حتى لو أعتق نفسه فى المجلس عتق وإلا فلا ا شرح الإمام على الإسيجانى : ~~(3) وفى الشرح : وكذلك لو جمع بين حر وعبد فقال أحدكما حر لايعتق عبده إلا بالتية لأنه ~~ادف فى مقالته خرج لفظه مخرج الآخبار قلا يعمل ، وكذلاى لو جمع بين عبد وجار أو دانة ~~أو سائط أو أسطوانة أو ميت فقال أحدكلما حر لايعتق عبده إلا يالتية ؟ لأنه لو صرف المفظ إنى ~~من لايقع عليه يلغو ، وإذا صرف إلى عيده يعتق فكانه قال لعيده أنت حر أولا أو قال أنت ~~حر أو لاشىء لايتق: ~~(1) وفى الشرح قال : ولو قال لعبديه أحدكما حر بألف لابعرق واحد منهما حتى يقبد فى الخجلس ~~لأن العتق على المال يحتاج الى القبول فإن لم يقيلا حتى قاما عن المجلس بطل القيول ، وان قيل حت PageV00P379 ~~============================================================ ~~المولى ولم يوقع من ذلك شيئا فإنه يعتق من العبدين رقبة ونصف على المالين جميعا ~~له (1) ~~ويسعيان جميعا فى نصف رقبة ، يسعى كل واحدمنهما فى ربع قيمتهاورنة مولاه(1) ~~أحدها ولم يقبل الآخر لايحتق؟ لأن للصولى أن يقول عنيت غير القابل ، وان قبلا فإن قال كل ~~واحد قبلت يخمسمائة لايعتق واحد منهما ؛ لأنه أعتق أحدهما بألف لابخمسمائة ، وان قال كل واحد ~~قبلت بألف أو لم يقل بأنف ولكن قال قبلت يعتق أحدهما بألف فيقال للمولى أوقع العتق على ~~احدهما فإذا أوقع العتق على أحدهما عتق ولزمه الألف ، وإن مات قبل البيان انقسم تلك للرقبة ~~بنهما (كنا) نصقين فيعتق من كل واحد نصفه بخمسمائة ms409 ويسعى فى نصف قيمته : ولو أنه قال ~~أحدكما حر بألف فقبلا يعتق أجدهما لا بعينه ثم قال أحدكما حر بألف ولم يقبلا أو قال أحدكما حر ~~غير شىء فالفقظ الثانى لغو ؟ لأنه خرج بين حر وعبد . ولو أنه قال أحدكما حر بألف ولم يقبلا ثم ~~قال أحدكما حر بغير شىء عتق أحدهما باللفظ الثانى بقير شىء واللنظ الأول خرج على الصحة فيقال ~~ل اصرف اللفظ الثانى للى أحدهما ، فإذا صرف إلى أحدهما عتق بغير شيء ، ويعنق الآخر باللفظ الأول ~~ان قبل فى المجلس بالبدل والا قلا . ولو قبلا جميعا قبل البيان عتفاجميعا أحدهما يعتق بفير شىء ~~والآخر بالألف إلا أنه لا يقضى على أحدهما بشىء ، فصار كما إذا قال رجلان لرجل لك على أحدنا ~~الف درهم فلا يلزمهما بهذا الاقرارشىء ؟ لأن المقضى عليه مجهول ، ولو قالا لك على أحدنا ألف وعلى ~~الاخر خسمائة يلزم كل واحد خسمائة ؟ نأن خمسمائة فيها تعبن . ولو لم يقبلا جميعا ولكن قبل أحدهما ~~لايعتق الا أحدهما ولكن إذا صرف اللفظ الثانى الى غير القابل عتق القابل بألف ، وإن صرف ~~اللفظ الثانى الى القابل يعتق القابل بغيرشى ، وبعتق غير القابل باللفظ الأول إذا قبل فى المجلس عتق ~~والا فلا ، ولو قال أحدكما حر بغير شىء ثم قال أحدكما حر بألف فاللفظ الثانى لقو . واو قال أحدكما ~~حر بآلف أو قال أحدكما حر بمائة دينار فإن لم يقبلا حتى قاما عن المجلس لا يعتق واحد منهما ~~وكذلك لو قبل كل واحد بأحد بلمالين أو قبل أحدهما بالمالين (لأن للمولى أن يقول) عنينك ~~بالمالين أو يقول عنيت غيرك ، أما إذا قبلا جميعا فقالا قيلنا أو قال كل واحد قبلت بالمالين فيقال ~~للولى أنت يالخيار ، إم أن تصرف اللفظين إلى أحدهما فيعتق بالمالين ويبقى الآخر رقيقأ أو تصرف ~~الفنظين إلى أحدهما والآخ إلى الثانى فيعتق أحدهما بألف والآخر بمائة دينار . # (1) وفى الشرح وان مات قبل البيان عتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الالين وپسعى ة ~~كل واحد فى ms410 ربع قيمته ، وذلك نأن أحدهما حر لا محالة إما باللفظ واحدا أو باللفظين جميعا والآخر ~~يعتق فى حال آن لو صرف الى كل واحد لفظ على حدة ، ولا يعتق فى حال أن لو جمع اللفظين فى واحد ~~فبعتق نصفه قيعتق رقبة وتصف فيفسم بينهما نصفين اذ ليس أحدهما بصرف الرقبة إليه أولى من ~~الآخر ، وذكر فى انزيادات أنه لو قال لعبد أنت حر على ألف درهم فقبل (ثم جمع) بينه وبين ~~آخر فقال أحدكما حر بجمائة دينار فقالا قبلنا فإن صرف اللفظين الى العين عنق بالمالين جميعا ، وإن ~~أوقع الفظين عليهما يعتق المعين بألف درهم وغير المعين بمائة دينار ، وإن مات قيل البيان عتق المعين ~~كله ؟م لأنه دخل فى اللفظين جميعا ويلزمه الألف وخسون دينارا ، أما ألف قلأنه لا مدخل للثانى فيه ، ~~وأما الدينار فكأنه يلزمه فى حال مائة دينار لو صرف اللفظين إليه ولا يلزمه فى حال إذا صرف ~~الأول إليه خاصة فيلزمه نصفها وغبر المعين يعتق نصفه ؟ لأنه يعتق فى حال ولا يعنق فى حال ، ~~ويلزبه نصف البدل وهو خون دينارا ، هذا إذا عرف المعين من غير المبين ، وإن لم يعرف وقال ~~كل واحد منهما أنا المعين يعتق من كل واحد ثلاثة أرباعه بنصف الألف ونصف المائة الدينار ~~ويسعى كل واحد فى ربع قيمته : PageV00P380 ~~============================================================ ~~ولو قال أحدكما حر بألف درهم والآخر بخمسمائة درهم فقبلا عتقا [وكان)] ~~على كل واحد منها خمسمائة درهم للمولى ولا شىء له غيرها عليه ؛ لآنهما ~~قد صارا حرين وصار لمولاهما على أحدهما خمسمائة درهم وعلى الآخر ~~الف ذرهم ولا يعرف هذا من هذا فليس له أن يطالب واحدا منهما إلا بما يعلم ~~انه له عليه وهو خمسمائة درمم(1) . ولو قال أحدكما حر بألف درهم والآخر حر ~~(2) ، ~~على مائة دينار فقبلا عتقا ولم يكن له على كل واحد منهما شىء(2) . ومن اختلط ~~عبده بحر فلم يعرفا قضى القاضى بالاختلاط فى ذلك وجعل على كل واحد منهما ~~(3) ~~أن يسعى فى نصف قيمته لمولى العبد وأعتق ms411 أنصافهما(2) . ومن أعتق عبديه ~~(1) وفى الشرح : ولو قال لعبديه أحدكما حر على ألف والآخر على خمسمائة فإن قالا جميما قبلنا ~~أو قال كل واحد قبلت بالمالين أو قال كل واحد قيلت بآكثر المالين عتقا جميعا ، ويلزم كل واحد ~~مسمائة لأنه عتق أحدها بألف والآخر بخمسمائة وفى الألف قدر خسمائة فيلزم كل واحد مامو ~~اليقين ، ولو قبل أحدهما بأقل المالين والآخر بأكثر المالين عتق الذى قبل بأكثر المالين ؟ لأنه ~~لا يخلو إما أن يعنيه بالأقل أو بالأكثر والأكثر فدر الأفل وزيادة فكأنه قال قبلت بالمالين ~~ويلزمه الااقل وهو خسمائة فصار يمد العتق كأنه قال لك على ألف درهم أو خمسمائة يلزمه الأقل ~~كذلك ها هنا . ولو قبل كل واحد بأقل المالين لايعنةان لأن حجة المولى لم تنقطم لأن له أن ~~: يقول لم أعنك بهذا الال: ~~(2) لأن أحدها عتق بألفب والآخر عتق بمائة دينار والمقضى عليه مجهول ، وكذلك هذا فى ~~الطلاق إذا قال احداكما طالق بألف والأخرى بماثآة دينار فقيلتا جميعا طلفت كل واحدة تطليقة بائنة ~~أن الطلاق وقع بالمال إلا أن المقضى عليها مجهولة فلا يلزمها شىء . ولو فيل كل واحد العتق بأحد ~~المالين لا يعتق واحد منهما لأن له أن يقول لم أعنك بهذا المال الذى قبلت . ولو قبل أحدمما بالمالين ~~عتق وينرمه آحد المالين فيقال له بين ، فإن قبل الآخر فى المجلس عتق وسفط المال عن القابل ~~الأول ، هذا إذا قبل الثاني قبل الببان . ولو قبل بمد البيان عتق الثانى بغير شىء وعتق الأول ~~بالين ؟ لأن بيانه فى حق نفسه صحيح وفى حق الآخر لايصح اه من الشرح . قلث : وذكر الشارح ~~قبل ذلك فرعا يناسب هذا المقام قال : ولو قنل لعبد واحد أنت حر على ألف درهم فقبل آن يقبل ~~قال له أتت حر بمائة دينار فقال قبلت مبهما أو قال قبلت بالمانين عتق ولزمه المالان جميعا ، لأن اللفظ ~~اثا لا يدفع اللفظ الأول لأن المولى لا بملك الرجوع عن اللفظ الأول .. الخ : ~~(3) وفى الشرح : ولو اختلط حر بعبد ms412 كرجل له عبد فاختلط بحر فيقول كل واحد أما حر ، ~~وهو يقول أحدكما عبدى فإن لكل واحد أن يحف المولى بالله ما تعلم أنه حر ، فإن حلف لأحرع ~~ونسكل للآخر متق الذى تكل له ورق الآخر ، وإن نكل لهما اختلط إلا أن القاضى بعتق من ~~كل واحد نصفه بغير شىء ونصفه ينصف القبمة ، وكذلك لو كانوا ثلاثة يعتق من كل واحد ثلثه ~~ونسعيقى تلثى قيمته ، وكذلك لو كانوا عشرة يعنق من كل واحد غشره ويسمى فى تسمة أعشاره ت PageV00P381 ~~============================================================ ~~وهو مريض مرض موته ولا مال له غيرهما فلم يجز ذلك لهما الورنة عتق من كل ~~واحد منهما ثلثه وسعى لورثة مولاه فى ثلنى قيمته01، فإن مات آحدهما بعد ~~ذلك قبل أن يسعى فى شىء ولم يترك شيئا مات مستوفيا لوصيته ، وضرب ~~اخر فى قيمته لوصيته وهى نصف الثلث، وضرب الورثة بثلثى المال فيسعى ~~(2 ~~هذا الباق للورثة فى أربعة أخماس قيمته وعتق [منه ثلثه](2) ومن قال لعبده آنت ~~حر اليوم أو غدا لم يعتق حتى يجىء غد إلا أن يوقع مولاه عليه العتق اليوم ~~بقوله أنت حر اليوم . واو قال أنت حر إن دخلت بهذه الدار أو هذه الدار ~~فايهما دخل عتق . واو قال أنت حر اليوم وإذا دخلت هذه الدار فإن محمد ~~رضى الله عنه قال لا يعتق حتى يدخل الدارولم يحك فيه خلاقا، ويه نأخذ . وقال ~~أبو يوسف رضى الله عنه فيما روى عنه أصحاب الابلاء : يعتق اليوم وإن لم يدخل ~~الدار (2) . ومن قال لعبده أنت حر أو مدبر ثم مات المولى وقد قال ذلك المولى ~~وهذاكرجل أعتق أحد عبديه يعينه ثم نسى أيهما كان ، فإن بين فعلىما بين ، وإن لم يبين وقال ~~لاأدرى أيهما حر لايجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد نصفه مجانا ونصفه بتصف القيمة ~~كذلك ماعنا. # (1) هذا إذا لم يكن على الميت دين وان كان على اليت دين مستغرق سعى كل واحد فى نصف ~~قيته ونصف كل واحد له وصية كما لو كان ms413 الدين ألفا وقيمة كل واحد ألف فإن أجازت الورئة ~~عتق النصف الباقى من كل واحد ، وان لم يجز الورثة يعنق من كل واحد سده مجانا وسعى فيه ~~خمسة أسداسه ، ولو لم يكن على اليت دين فإن لم يكن له مال سواهما ولم يجز الورئة يعنق من كل ~~واحد ثلثه ويسعى فى ثنتى قيمته فيصير كل رقبة على ثلاثة أسهم لكما عبد سهم نيسكون سهمين ~~وللورثة أربعة أسهم اه الشرح: ~~(2) وفى الشرح : فإن مات أحدهما قيل السعاية صار منوقيا لوصيته متلفا لما عليه من السعاية ~~فالتلف يدخل على الورثة والعبد الباقى فيجمع نصيب الورثة أربعة أسهم ونصيب العبد الحى سهم ~~فيكون خمسة فيعتق من الخى خسة ويسمى فى أربمة أخاسه فيجعل لورثة أربعة أسهم ولاحى سهم ~~والميث استوفى سهما خصل لهورثة آربعة آسهم والوصية سهمان فاستقام على الثلث والثلثين : ~~(3) وفى الشرح : ولو قال لعبده أنت حر اليوم أو غدا لا يعتق مالم يجىء الغد . ولو قال آنت ~~حر اليوم وغدا يمتق اليوم الجملة فى هذا ؛ لأن المضاف إلى وقين ينزل بأول الوفتبن ، ونلعلق ~~بالفعلين ينزل بآخر الفعلين ، والمضاف إلى أحد الوقتين ينرل بآخر الوقين ، والمعلق بأحد الفعنين ~~ينزل بأولهما . وإذا جمع بين ضل ووقت وأدخل ببنهما أو فإن وجد القعل أولا وقع ، وان وجد ~~الوقت (أولا) لا يفع حتى يوجد الفعل ، وروى عن أبى يوسف أنه قال يتعلق بأسبقهما وجودا. ك PageV00P382 ~~============================================================ ~~41) ~~وهو صحيح عتق نصفه من جميم مال مولاه ونصفه من ثلث مال مولاه: ~~ومن كان له ثلاثة أعبد فقال لأحدهم بعينه أنت حر أو هذا لأحد الآخرين ~~وهذا للباق منهما عتق الأخير وقيل له أوقع العتاق بعلى أى الباقيين شئت(1) . # 1 ~~تاب اطاقبق ~~قال أبو جعفر : وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده وقد علم منه الخير الذى ~~الله جل وعز بمكاتبته أهله [من ] العبيد(3) فإنه جائز له أن يكاتبه على ~~ييانه أن قال له أنت حر ان قدم فلان وفلان فما لم يقدما لايقع ؛ لأنه يتعلق بالفعلين فلا ينزل إلا ms414 ~~باخرما .: ولو قال أنت حر إن قدم فلان أو فلان فقدم أحدهما يقع ؛ لأنه علقه بأحد الفلين ~~فيتعلق بأولهما . ولو قال أنت حر اليوم وغدا يعتق اليوم . ولو قال أنت حر اليوم أو الند يعتق ~~بآخرهما . ولو قال أنت حر ان قدم فلان أوجاء غد قان قدم اليوم قيل مجىء الغد عتق ، وإن ~~جام غد أولا لا يعتق حتى يقدم فلان إلا على قول أبى يوسف فإنه يعتق . ولو قال آنت حر اليوم ~~غدا يعتق فى اليوم . ولو قال أنت جر فدا اليوم يعق قدا . ولو قال لامرأته أنت طالق اليوم ~~غدا تطلق فى اليوم واحدة ولاتبطلق فى الغد ، ولا إذا قال عنيت أخرى . ولو قال أنت طالق غدا ~~واليوم تطلق فى انيوم تطليقة وفى الغد أخرى، أن عطف اليوم على القد غير صحيح فكان ~~ذلك للابتقناف. # (1) وفى الشرح قال : واذا قال لعبده أنت حر أو مدير يؤم باليان ، فإن قال عنيت الحرية ~~يعتق ، وان قال عنيت التدبير صار مدبرا فان مات قبل البيان والقول فى الصحة عنق تصفه مجانا ~~من هيم المال ونصفه بالتدبير من الثلث ان خرج عتق ، وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلث التصف ~~جانا ويسعى فى ثلتى النصف وهونك الكل . ولو كانا عبدين فقال أحدكما حر آو مدبر ومات ~~قبل البيان ولا مال له غيرها والقول فى الصحة عتق ربع كل واحد مجانا من جميع المال ورج كل ~~واحد بالتدبير من الثث ويسعى كل واحد فى تصف قيمته على كل حال ، ولو قال أنتما حران ~~أو مدبران والمسألة يحالها عتق نصف كل واحد بالعتق البات ونصف كل واجد بالتدبير، هذا ~~اذا كان القول فى الصحة ، وإن كان القول فى المرض يعتق كل واحد من افقدة . # (2) وفى الشرح : وإن كان لرجل ثلاثة أعبد فجمع بيتهم فقال لواحد أنت حر وهذا وهذا ~~عتق الأول ووفع الهك بين الثانى والثالث فيؤس بالبيان . ولو قال أنت حر آو هذا وهذا عتق ~~الثالك ووقع الشك فى الأول والثانى فيؤم ms415 بالييان ، ولو قال رجل إن كلمت هذا وهذا آو هذا فعبدى ~~حر ، فإن كلم الأول وحده يحنث ، وإن كلم الثاتى أو الثالث وحده لايحنث . واو قال ان كلمت هذا ~~أو هذا وهذا فعبدى حر فان كلم الأول أو الثاتى وحده لايحنث ، وان كلم الثاث وحده يحنث ~~واله أعلم ~~(3) وفى الشرح : القياس أن لاتجوز الكتابة * نأن فيها إثبات الدين على العيد والمولى لايتبت له ~~الدين على العبد، ولكن يجوز استحانا لقوله تعالى" نمكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا * بعضهم ست PageV00P383 ~~============================================================ ~~ما يتراضيان عليه من قليل الأموال ومن كثيرها ، ومن عاجلها(1) ومن آجلها ، ~~1 د ~~(2 ~~ومن منجمها0 ، وليس عليه أن يضع عنه من مكاتبته شيئا ، وتأويل قول الله : ~~وآتوهم من مال الله الذى آتاكم"(2) فإنما هوعلى الندب والحض على الخير ~~لاعلى الإيجاب . وجانز للرجل أن يكاتب عبده ، وإن كان العبد لم يبلغ إذا ~~كان يعقل الشراء والبيع(4) ، ولا تصح المكاتبة إلا أن يقول له مولاه ~~44) 9 ~~(51 ~~فى مكاتبته : إذا أديت إلى جميع ما كاتبتك عليه فأنت حر ، ويعتق إذا أدى ~~ذلك إليه ، ولا يعتق المكاتب حتى يبرأ من جميم المكانبة كلها من غير عجز يلحقه ~~قبل ذلك . وليس للمكاتب ولا للمكاتبة أن يتزوجا فى مكاتبتهما بغير إذن مولاهما ~~ولهما أن يتزوجا بإذنه (3) . وللمكاتبة الخيار إذا عتقت فى رد ذلك التكاح عنها( ~~و) ~~(7) ~~قال الخير الذى أراد به اقامة الصلاة وأداء القرائض ، وبعضهم قال : أراد به أنه بعد العتق لايضر ~~بالسلمين لأنه ما دام عيدا ونحت ولاية المولى فيمنعه عن ذلك فإن علم المولى أنه يضر بالمسلمين بعد ~~التق فالأفضل للمولى أن لا يكاتب ؟ ولوأنه كاتب مع ذلك يجوز لأن هذا ليس على سييل الضرط ~~واعما هوعلى الندب ~~(1) وعند الشافعى لايجوز معجله ، والسلم عنده معجلا ومؤجلا يجوز ، وهندنا اللم لايجوز ~~الامؤجلا . ثم إذا كاتب معجلا فإن قدرعلى الإيفاء فى المجلس عتقى إذا أدى وان لم يقدر على الأداء ~~ف المجلس له أن يرده فى الرق وإن أراد أن يؤجله أجله اه من ms416 الصرح . # (2) وفي الفيضية ومن عاجل ذلك ومن آجله ومن متجمه : ~~0(3) قاله بعضهم أراد به أن يحط عنهم بعض بدل الكتابة على سبيل الندب لاعلى سبيل الختم ~~والايجاب ، وقال بعضهم : أراد به صرف الصدقة إليهم بقوله "وفى الرقاب فسر المغسرون أن ~~الرقاب أراد به المكاتبون اه من الشرح : ~~(4) وصار مآذونا له فى النجارة وتجوز تصرفاته إلا التيرعات كالهبة والصدقة اهمن الشرح: ~~(5) كان فى انأصل لايضر المكاتب إلابقوله مولاه ، والصواب مافى الفيضية ولا تصح المكانبة ~~الاأن يقول له مولاه: ~~() لأنهما لايملكان رقبتهما نأن الرقبة باقية على ملك المولى وليس للهعولى أن يزوجهما بغير ~~رضاهما لأنه لايملك منافع فصار كعبد أوكأمة بين اثنين فلا يملك أحد نزويجه إلا برضا الآخر ، ~~فكذلك المكاتب والولى فإذا اجتمعا فإن النزوج جائز اه من الشرح : ~~(7) فإذا أدى العبد فعتق فليس له خيار العتاق كأنه لاخيار للعبد ، وأما الأمة فلها الخيار نأنه ~~عقد عليها فى حالة الرق ، هذا إذا اجتمعا . وأما العبد واقأمة إذا تزوجا بغير رضا المولى توقف على ~~اجازته ، فإن آديا فعتقا أو أمتقهما المولى بعد الكاح جاز النكاح ؟ أن التوقف كان لحق المولى وقد ~~زال حقه بالعتاق ، وان عجزورد فى الرق إن أجاز المولى جاز ... الخ من الفبرح : PageV00P384 ~~============================================================ ~~وللكاتب والكاتبة أن يخزجا إلى حيث أحبا ، وليس لمولاهما أن ~~يمنعهما من ذلك ، وإن كان اشترط ذلك عليهما كان شرطه باطلا(ا) : ~~وجاتز للرجل مكاتبة عبده على نقسه وعلى ماله (2) وإن كان ماله أكثر مما ~~..(2)1 ~~(3) ~~كاتبه عليه(3. . وجاتز لرجل أن يكاتب عبده على أن يخدمه شهرا ، أوعلى ~~و ~~أن يبنى له دارا ، اسقحسانا وليس بقياس () . ومن كاتب عبده على مال ~~إلى أجل ، ثم صالحه قبل حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال ~~ويبرأ من بقيته لم يجز فيما روى أصحاب الإملاء عن أبى يوسف رضى الله عنه ~~51 ~~من قوله(5) . وأما محمد فروى عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رضى الله عنهم ~~أن ذلك جائز ولم يحك فيه خلافا . وجائز للمكاتب قبول الصدقات من ms417 ~~الزكوات ومن غيرها ، وجانآز للمولى أخذ ذلك منه قضاء من المكاتبة . وجائز ~~س (2) ~~له أيضا أخذ ذلك وأكله (6) بعد عجز المكاتب عن الكتابة . ولا تجوز المكاتبة ~~(7 ~~44 ~~على قيمة الذى يكاتب(5) والمكاتبة على ذلك فاسدة إلا أن يكون سمى (4 ~~(1) لأن الكتابة لا تتعلق بالجائز من العرط ، والفاسد من الشرط لايبطلها اهمن الشرح : ~~(2) ومالة ما كان من كسبه كالتجارة والهبة والصدقة . من الشرح : ~~(3) نحو أن يكاتبه على ألف درهم عن نفسه وماله ألفان فإنه يجوز فيؤدى من أحد الألفين ويبقى ~~الآخر له فضلا، ولا يكون فى مذا ربا لأن العقد جرى بين السيد وعبده ولا ربا ينهما اه من العسح ~~(4) أو على أن يبنى له دارا ينظر ان كانت العمارة مما يجوز عليه عقد الإجارة تجوز علبه ~~الكتابة استحسانا ، والقياس أن لايجوز . من الشرح . # (5) وقاس هذا على سائر الديون المؤجلة إذا صالح على أن يعجل بعضا ومحط عنه بعضا فالصاح ~~قاد وبرد ماقبض فيكون حقه عليه إلى الأجل اه من الضرح .. # (6) وإن كان المولى غنيا لأن العين يختلف حكمها باختلاف أسباب الملك وإن كانت المين ~~عييا واحدة ألاتربى أنه كان يتصدق على بريرة وكانت تهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ~~ويأكله ، ألاترى أن الفقير إذا مات وترك مالا جمعه من الصدقات ونحوما ووارثه غنى بحل له ~~أكله ، كذلك هاهنا اه من الشرح: ~~(7) لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر والظن وتختلف باختلاف المقومين فيجهل مقدارها فلا ~~جوز وتكون فاسدة فإذا أدمى قيمته بعتق . وفائدة فساده أن للهولى أن يرده فى الرق وينسخ ~~الكتابة بغير رضاه وفى الجائز لم يفسخ الا برضا العبد . وللعبد أن يفسخ فى الجائزة والفادة بغير ~~رضا الولى فكذلك هذا . اه من الشرح. # (4) كذد فى الفيضية ، وكان فى الأصل يسعى : ~~(25 PageV00P385 ~~============================================================ ~~لما مقدارا فتكون المكاتبة على ذلك جائزة . والمكاتبة حرام على مولاها ~~ما كانت فى المكاتبة حتى تعجز عنها فتعود رقيقا . ومن كانب عبده أو أمته ~~مكاتبة فاسدة فأدى إليه ما كاتبه عليه عتق ، وكان ms418 عليه أن يسعى فى بقيته ~~إن كانت فى قيمته لمولاه . ومن اختلف ومكانبه(1) فيما كاتبه عليه فإن ~~أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول يتحالفان ويترادان المكاتبة ، ثم رجع عن ~~ذلك وقال : القول للكاتب فى مقدار المكاتبة مع يمينه على ذلك ولا يتحالفان ، ~~وبه نأخذ . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما فى ذلك بقوله الأول وهو ~~ححيح على أصولهم : ومن كاتب عبده على عبد غيره كانت المكاتبة فاسدة ، ~~وإن آجازها رب العبد كانت كذلك أيضا ولم يجز(") . وإذا حل على المكاتب ~~(2) - ~~ججم من نجوم مكاتبته فعجز عنه فرده مولاه إلى الرق برضاه بذلك دون ~~السلطان كان [ذلك] جائزا ، وإن رفعه مولاه إلى السلطان قبل أن يرده إلى الرق ~~وقد آخذ بنجم من نجوم مكاتبته نظر السلطان فى ذلك ، فإن وجد للمكاتب ~~مالا حاغرأ قضى منه مكاتبته وأعتقه ، وإن وجد له مالا غائبا يرجو قدومه ~~بعد يوم أو يومين انقظره ، فإن جاء قضى منه مكاتبته وأعتقه ، وإن لم يكن ~~شىء مما ذكرنا رده فى الرق(3) ، وهذا قول أبى حتيفة ومحمد رضى الله عنهما . # وقال أبو يوسف رضى الله عنه لايرده إلى الرق (4) حتى يتوالى عليه نجمان . # (4) -8 ~~ومن مات وله مكاتب كانت المكاتبة التى على المكاتب موروثة [للورثة] عن ~~(1) وفى القيضية ومن اختلف هو ومولاه : ~~(2) وفى الشرح قال : ولو كاتبه على عبد أو ثوب فإن كان بعينه فى يدى العبد فهو جائز ، ~~وان كان العبد لهغير لا يجوز لأنه لا يدرى أيقدر على تسليمه أم لا إلا إذا أجاز صاحبه فإذا أجاز ~~جوز ورجع المجيز على المكاتب بقيمة ذلك العين " هذا فى رواية ، وفى رواية لا يجوز وان أجاز ~~ومورواية الطحاوى ، هذا إذا كان بعينه وأمااذا كان بفير عينه وسمى جنه ووصفه وقدره فانه ~~يجوز فان أدى يعتق وإن لم يسم جنسه يجوز أيضا ويقع على الوسط ، وإن كاتبه على ثوب أو على ~~دابة بغير عينه لايجوز ولو أدى لايعتق ~~(3) وفى الفيضية والشرح إلى الرق ~~(1) من قوله وقال أبو يوسف ms419 إلى قوله الى الرق ساقط من الأصل ثابت فى الفيضية والصرح PageV00P386 ~~============================================================ ~~(1) س ~~مولاه ، كما يورث عنه سائر أمواله سواها(1) ، وكان ولاء المكاتب إذا أدى ~~الكاتبة لمولاه [ لا(2)] لورثة (3) . وإذا مات المكاتب فى حياة مولاه أو بعد ~~(4)- ~~922)7 1 ~~(5164 ~~ع ~~وقاته ولم يترك وقاء بمكاتبته كان عاجزأ حيا (4) وميتا من مال مولاء(ه) . # ولوترك مالا فيه وقاء بمكاتبته أديت عنه مكاتبته وجعل كأنه قد مات حرما. # 11(6) ~~وإذا علقت(3) المكاتبة من مولاها كانت بالخيار ، إن شاءت عجزت فصارت ~~أم ولد لمولاها ، وإن شاءت مضت على مكانبتها وأخذت عقرها من مولاما ~~(2 ~~فاستعانت. به فى مكاتبتها(" . ومن كاتب نصف عبده على مال فا ~~(1) ولايكون (أى السكاتب) موروقا الى أن قال : والدليل على أن الرقبة لا تصير موروثآة ~~أن المولى لو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات لا يفد النكاح ، ولو كانت موروثة وجب أن يفسد ~~لأن أحد الزوجين إذا ملك رقبة صاحبه أو بعضا منه ينفسخ التكاح فلو أنه طلقها ثم أراد أن ~~يتزوجها لا يجوز لأن لها فيه حق الملك وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يفد نكاحا قدصح ، ~~وهذا كما يقول فى الأمة المقبوضة يالعقد القاد إذا تزوجها ابن البائع جاز ، ثم إذا مات البائع فللابن ~~حق الاستوداد ولايفسد النكاح حتى يسترد . ولو أراد النكاح بعد موت اليائع لايجوزاه من الشرح ~~(2) زيادة من الشرح ، ومذه العبارة ساقطة من الفيضية: ~~(3) حقى يرت الذكور من عصبة المولى دون الإنات . ولو أعتقه الوارث يعتق ويكون الولاء ~~من الولى لا من الوارث ، هذا إذا كان الوارث واحدا . ولو كان اثنين أو أكثر فأعنقه أحدها ~~لا يعتق ولا يبرأ إلا أنه إذا كان وحده فيمتقه يعتق لالحق الملك ولكن لما أنه ييرأ فى ذمته لأن ~~حت العتاق ابراء وهو يملك الابراء، وفى هذه الإبراء قائدة فلذلك متق . وأما إذا كان اثنين فمتقه ~~لايفيد لأنه لا يستق وليس بصريح الإبراء حتى يبرأ فلم يصح ، وليس هذا كمكاتب بين اثنين أعتقه ~~أحدهما يعتق لأن الملك بينهما فأعتق ms420 ملك نفسه اه من الشرح . # (4) كان فى الأصل خرا أو، والصواب حيا ومو تصحيف ، وهو ساقط من العيضبة : ~~(5) وفى الشرح : وإذا مات المكاتب قبل الأداء عاجزا مات عبدا ، وإن مات عن وفاء ~~مات عيدا على قول زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وعلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه يموت ~~حرا إذا أديت كتابته من ماله بعد الموت ، وهو مذهيتا فأخذنا بقول زيد بن ثابت فى حال الحياة ~~وبقول على بعد الوغاة. # (2) وفى الفيضية حبلت : ~~(7) وفى الشرح اعلم بأن المكاتبة إذا جامءت بولد لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل فادعى ~~الملولى أنه ولده ثبت النسب ويعتق الولد ، صدفته الكانية أو كذبته ، قان صدقته فلا يشكل لأنها باقبة ~~على ملك المولى ، وان كذبته فكذلك لأنها تسعى لفكاك رقبتها ورقبة ولدها هن ذل الرق فإذا نالت ~~مقصودها بغير مال لايعتبر تكذييها ، ثم إنها بالخيار إن خاءت عجزت نفسها فتصير آم ولد له ويسقط ~~العقر ، وإن شامت مضت على الكتابة وتأخذ العقر فتتعين به على أداء الكتابة إذا كان الملوق ~~فى حلة الكتابة لأن المولى كالأجير من منافعها ومكاتبتها ، والعقر بدل منافعها : PageV00P387 ~~============================================================ ~~ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول نصفه مكاتب على ذلك المال(1) فاذا ~~(11171 ~~أدى إليه ذلك المال عتق(2) وسعى له فى بقية. قيمته . وقال أبو يوسف ~~(3) ~~ومحمد رضى الله عنهما : يكون العيد كله مكاتبا على ذلك المال ، وبه نأخذ(3) . # (3)0 ~~ومن كاتب عبدأ بينه وبين آخر وكاتب نصفه بغير إذن شريكه كان لشريكه ~~ابطال ذلك ما لم يؤد العبد إلى مولاه الذى كاتبه ما كاتبه عليه (4) ، وإن لم ~~و44 ~~ييطل المولى الذى لم يكاتبه للكاقبة حتى أداها العبد إلى الذى كاتبه عليها ، ~~فإنه قد عتق نصيبه ذلك ، وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : إن كانت ~~المكاتبة وقعت على العبد كله كان للذى لم يكاتبه أن يرجع على الذى كانبه ~~بنصف ماقبض من العبد فيأخذه منه ثم يرجع حكم العبد إلى حكم عبد بين ~~رجلين أعتقه أحدهما(ه) ، ولا ms421 يرجع المولى الذى كاتب على المكاتب بشىء ~~(1) والنصف الآخر مأذون له فى التجارة اه من الشرح: ~~(2) ومافضل فى يده من الكسب نصفه له ونصفه المولى لأنه إنما كاتب النصف وصار ~~النصف الآخر مستيعى ، فإن شاء أعتق وإن شاء استسمى غير مشقوق عليه ، وهذا قول ~~أبي حنيفة ، لأن الكتابة مخرجة بالعتاق والعتق عنده يتجزأ كذلك الكتابة عنده تنجزأ . # من الصرح: ~~(3) وفى الشرح : ولوأته دير مكاتيه فكذلك مو بالخيار إن شاء نقض الكتابة ، وان ~~شاء مضى على الكتابة لأنه استفاد العتق من وجهين فهو بالخبار ، فإن نات مولاه وهو لا يخرج ~~من الثلث فى قول أبى حنيفة هو بالخيار ، إن شاء سعى فى ثلتى بدل الكتابة ، وإن شاء سعى فى ~~ثلتى القيمة ، وفى قول أبى يوسف ومحمد عليه الأقل من ثلثى قيمته ومن ثاقى بدل الكتابة ولا حبار ~~فالاختلاف فى هذا الفصل فى الخيار والاختلاف فى المقدار ~~(4) لأنه يؤدى إلى الضرر به فى الحال من حيث لايجوز بعه فى الحال ، وفى ثانى الحال بصبر ~~مستسعى فيكون له حق الفسخ : من الشرح : ~~(5) في الجامع الكبير ص 309 وقال أبو حنيفة فى عبد بين رجلين كاتبه أحدهما على نصيبه ~~خاصة فأذن شريكه له فى ذلك وفى قبض المكانبة على ألف فاكتب العبد خمسمائة فنصفها للكانب ~~ونصفها للذى لم يكاتب ، فان أداها المكاتب كلها إلى الذى كاتب لم يرجع الذى لم يكانب على الذى ~~كاتب بضىء ، وكذلك إن عجز العبد ولنمال فى يدى الذى كاتب أو قد استهلك نم يرجع شريكه ~~عليه بشىء ، ولو كان الولى الذى كاتب قبض من العبد خمسمائة ثم نهاه بلآخر لذى لم يكاتب عن ~~الفبض فقبض بعد ذلك حمسمائة رجع عليه الذى لم يكاتب بنصف الحممائة الأخيرة . وفى مختصر الحكم ~~وان كاتب نصيبه منه پإذن شريكه جاز ولم يكن الاخر أن يبيع نصيبه فله أن يكاتبه ، وهذا قول ~~ابي حتبفة . وقال أبو يوسف ومحد إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه فهو بكاتب كله يينهما PageV00P388 ~~============================================================ ~~مما أخذه منه شريكه . وإن كانت ms422 المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد ~~كان الجواب كذلك أيضا ، غير أنه يكون للمكاتب أن يرجع على ~~العبد بما أخذ منه شريكه فيستسعيه فيه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~عنهما : سواء كانت المكاتبة وقعت من المكاتب على كل العبد أو على نصيبه ~~من العبد ، وهو(1" كما قال أبو حنيفة رضى الله عنه فيها (2) إذا كانت وقعت ~~على كل العبد ، وإن كانت المكاتبة وقعت من هذا المولى على نصيبه من ~~-(2) سا ~~العبد يإذن شريكه كانت جائزة (3) وكان ما أداه المكاتب إلى الذى كاتبه (1) ~~يرجع الذى لم يكاتب على الذى كاتب فيأخذ منه نصفه ثم يرجع الذى كاتب ~~بذلك على المكاتب حتى يسعى له فيه . وإن كانت المكاتبة وقعت من الذى ~~كاتب باذن شريكه له فى ذلك وفى قبض(5) المكاتبة كان كذلك أيضا إلا أنه ~~ليس للشريك الذى لم يكاتب أن يرجع على الذى كاتب بشىء مما يقبفه ~~من المكاتبة ، فإذا قبض المكاتب جميع المكاتبة عتق المكاتب وكان حك ~~ككم عبد بين رجلين أعتقه أحدها . وإن نهى الشريك شريكه عن قبض ~~المكاتبة أو مات قبل قبض شربكه إياه انقطع إذنه بذلك وعاد حكم العبد ~~الى حكمه لوكانت المكاتبة وقعت بإذن الشريك لشريك(3) فى قبض شى ~~ت وإن أخذ ما كاقبه عليه عتق تصببه فمكان اشريكه أن يأخذ منه نصيبه ويرجع به المكاتب على ~~الغلام فى قول آفى حنيفة وليس لمشريك أن بضمن الكاتب نصيبه لأنه كاتبه باذنه اه ورقة 106. # باب مكانبة الرجلين ~~(1) وفى القيضية فهو: ~~(2) وفى الفيضية فيمان ~~(3) وفى الشرح : فأما إذا أجاز شريكه صار مكاتبا يينهما فإن أدى اليهما معا عتق والولاء ~~يهما وجميع الكسب للكاتب ، وإن أدى إلى أحرما لايعتق إلا إذا وصل نصفه إلى الآخر إلا إذا ~~اذان لشريكه بقبض الكتابة ، فإن أدى كله إلى المأمور عنق ، ولو أدى كله إلى الآمر لايعثق حنى ~~يصل نصفه إلى المأمور...الح: ~~(4) كذا فى الأصول ولم أجد هذه العبارة فى الشرح . والظاهر أن بعض الكلام سقط من ~~البين (مشتركا بين الذى كاتب ms423 وبين الذى لم يكاتب و) أو مثله . والله أعلم ~~(5) كان فى الأسل وفى بعض والصواب وفى قبض وفى الفيضية وقدقيض وحرف قد تمحيف فى ~~(1) وفى الفيضية بغير اذن الشريك لشريكه : PageV00P389 ~~============================================================ ~~(110 ~~من المكاتبة فى جميم ما ذكرنا (1) ، وهذا كله قول آبى حنيفة رضى الله عنه . # وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : هذه المكاتبة مكاتبة بجميع العبد، ~~وهو بها مكاتب لمولييه ، فإن كان مولاه الذى لم يكاتبه أذن لمولاه الذى كاتبه ~~فى قبض المكاتبة فقبضها عتق العبد من مولييه جميعا ، وإن كان لم يأدن له ~~ف قبضها لم يعتق بقبض الذى كاتبه إياها حتى يقبض المولى الآخر حصته ~~42) ~~منها ، وبه نآخذ . ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا "0 من ماله ~~فى حال مكاتبته عتق بعد ذلك أو مجز(3) . ومن كاتب عبديه على ألف ~~درهم مكاتبة واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق (4) كانا بذلك ~~مكاتبين ، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلها فآيهما آداها ~~اليه عتق وعتق صاحبه ، وكان له أن يرجع على صاحبه بحصته منها ، وكذلك ~~ما أداه من المكاتبة من شىء كان له آن يرجع على صاحبه بنصفه . وإن ~~كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم ولم يذكر فى المكاتبة شيئا غير ذلك ~~(1) ان كان موسرا فللشريك خيارات ثلاثة ، وان كان معسرا تفياران . من الشرح : ~~(2) وفى الفيضية بشىء مكان شيئا : ~~(3) وفى الشرح : ولا يجوز عتق المكاتب لعبده ولا هبته شيئا من ماله . اعلم بأن المكاتب ~~ب قد الكتابة يملك مكاسبه ومنافعه ، وله أن يتصرف جميع التصرفات فى الصر وخارج المصري ~~الا أن العتق لا يملك ببدل أو بغير بدل ، ولا يجوز له أن يقول لعبده إذا أديت إلى ألفا فأنت ~~حر ، لأنه تعليق العتق بالشرط وهو لايتملك ذلك لأنه لايملك التحقيق فلا يملك التمليك إلاالكتابة ~~فانه يجوز ، لأن هذا عقد مبادلة ، إلا أن العتق ينزل بالأداء حكما ، وقد يثبت بالحكم ما يبطل ~~بالقصد ، ألاترى أن الأب بملك كتابة عبد الصى ولا يملك عتقه ms424 على مال ، وكذلك الوصى ، ~~وكذلك الصريك شركة مفاوضة يملك كتابة عبد بينه وبين شريكه ولا يملك عنقه على مال الخرر ~~(4) وفي الشرح : فإذا أديتما عتقتما وإن عجزتما تردان فى الرق على أن كل واحد منهما كفيل ضامن ~~ن صاحبه أو لم بشترط هذا فان لم يقبلا أو لم يقبل أحدهما بطل ؟ لآن هذه صفقة واحدة فيشترط ~~قبولهما جميعا ، وأما إذا قبلا ، القياس ألا تصح هذه الكتابة لأن هذه كتابة بشرط الكفالة لأن ~~ك ل واحد يكون كفيلا وكقالة المكاتب لاتجوز ، ولا تجور الكفالة عن المكاتب ببدل الكتابة ~~أيضا فوجب أن تفد إلا أنها تجوز استحانا لأنه بصير كأنه كاتب كل واحد منهما وعلق عنف ~~الآخر بأدائه فلذلك جازت ، فإذا أديا عتقا فإذا عجزا معا ردا فى الرق وعجز أحدهما لا يصح لان ~~الآخر يؤدى فيعتقان : PageV00P390 ~~============================================================ ~~كانت المكاتبة جائزة على الألف ، وكان على كل واحد منهما حصته منها ~~لمولاه لاشىء له عليه منها غير ذلك . ولا تجوز الكقالة من المكاتب فى غير ~~ما ذكرنا من المكاتبة إذا وقعت عليه وعلى صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ~~ردا [فى الرق] . وإن وقعت المكاتبة من المولى على عبديه مكاتبة واحدة ~~إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فمات أحدهما كان للمولى أن يأخذ الباق بجميع ~~الكاتبة ، وإن لم يمت واحد منهما ولكن المولى أعتق أحدهما عتق وبطلت ~~حصته من المكاتبة ، وكان للمولى أن يأخذ كل واحد منهما بحصة الآخر من ~~المكاتبة (1) ، فإن أخذ بها الذى أعتقه فأداها إليه كان له أن يرجع بها على ~~(2) ~~لمكماتب حتى يسعى له فيها(2) . ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من ~~المكاتبة فى غير ما ذكرنا من المكاتبة(3) إذا وقعت منه على عبديه مكاتبة ~~واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا . وللكاتب أن يكاتب عبسده ويكون ~~ولاؤه إذا أدى إليه المكاتبة بعد أن صار حرا بأدائه المكاتبة إلى مولاه ~~لكاتب الذى كاتبه . وإن أداها قبل ذلك فعتق كان ولاؤه لمولى مولاه ~~(4)1 ~~الحررة) . وللرجل أن يكاتب عبد ابنه ms425 الصغير ، وللوصى أن يكاتب أيضا ~~عبده بقيمته ، وليس لواحد منهما آن يعتق ذلك العبد على مال . وإذا ولد ~~(1) وبضلب الآخر بأداء حصته لأجل الأصالة والعنق لأجل الكفالة : من الشرح : ~~(2) وفى الشرح فلو لم يعثق ولكنه وهب النصف من أحدمما أو أبرأه عن النصف الذى ~~عليه بالآصالة فذلك بمنزلة الاستيفاء فله أن يجعل نصف ذلاك عن الآخر وله أن يطالب الآخر بحصته ~~بالأصالة ويطالب هذا بالكفالة . ولو أنه وهب الكل من أحدهما يعتقان جميعا ، وله أن يرجع على ~~صاحبه بنضف ذلك لأن الهبة تمليك . ولو أنه لم يمت ولكنه أبرأه عن الجميع لا يعتقان ؟ نأنه أبرأه ~~عمن النصف لآجل الأصالة والنصف لأجل الكفاله وبراءة الكفيل لاتوجب براءة الأصيل فله ~~أن يطالب الآخر بالنصف فإذا أدى عتقامعا : ~~(3) وفى الضرح : ولا يجوز للهكاتب أن يكفل عن أحد بمال ولا بغير مال ؛ لأنها تبرع ~~وتيرعات نالعبد لا تجوز ، ولايجوز أن يكفل رجل عن الكتابة للهولى ، لأن الكفيل يتحمل ماعلى ~~المكقول عنه وها هنا المكفول غنه لايجبر على الأداء ؛ لأنه بالخيار بين العجز والأداء ، فلو جازت ~~السكفالة لكان الكقيل مجبرا على الأداء فيكون على الكفيل أكثر مما على الأصيل فلذلك لم يجز ~~(4) ولا يثبت يمن الأعلى (أى المكاتب الأعلى) لأنه ليس من أهل انولاه فثبت من ااولى : ~~وكذلك لو أديا جميعا ثبت ولاؤهما جميعا من امولى اه من الشرح : PageV00P391 ~~============================================================ ~~للمكاتب ولد من أمة ابتاعها كان كسبه لأبيه وعتق بعتاق أبيه (1) . وإن مات ~~لكاتب ولم يترك مالا خلفه اينه هذا فى المكاتبة فيسعى فيها على نجومها ، ~~اذا أداها عتق وعتق أبوه (2) . ومن ملكه المكاتب من ولده وإن سفل ~~(2) ~~ومن والده وإن علا لم يكن له أن يبيعه وكان له كسبه ، فإذا أدى المكاتب ~~المكاتبة عتق وعتق معه من اشتراه ممن ذكرنا(2) . وإن اشترى سوى من ~~(3. # .17(43-1 ~~ذكرنا من ذوى أرحامه المحرمات(4) فإن أبا حنيفة كان يقول : له أن يبيعهم ~~جميعا . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ليس له أن يبيع أحدا منهم وه ره ~~(5) ~~في ms426 حكم من سواهم من ذوى أرحامه المحرمات(2) ، وبه نأخذ . وإن مات ~~(2)-1 ~~المكاتب والمكاتبة عليه وترك من اشترى ممن له بيعه فى قول أبى حنيفة ~~رضى الله عنه ، وممن ليس له بيعه فى قوله من ذوى أرحامه المحرمات ، فان أبا حنيفة ~~رضى الله عنه قال يباعون جميما ، وسواء فى ذلك بين الوالدين وغيرهما إلا فى ولده ~~انه قال يقال له : إن أديت المكاتبة حالة قبلناها منك وعتقت وعتق أبوك ~~بعتاقك ، وإن آييت ذلك كنت أنت وأبوك مملوكين . وقال أبويوسف ~~(1) وفى الشرح : وصورته رجل كاتب أمة حاملا فجاءت بولد فالولد يدخل فى كتابة الأم ، ~~و كذلان لوكاتب عبده . ثم إن المكاتب اشنزى أمة قاستولدها دخل الولد فى الكتابة وللهولى ~~ان يطالب الأصيل دون الوله ، لأن الولد لم يدخل قصدا وإنما دخل تبعا ، وليس له أن يطالب ~~البع فى جإل قيام التبوع إلا أن مال الولد من كسب الوالد إلا أن الرجل يسنرد المؤدى فياسا ~~واستحسانا ؟ لأنه أدى عن عبد قاد فصار كالبيع الفاسد ، فإذا أدى يعتق ويعتق الولد . # (2) وبرت من الأب والأم : من الصرح : ~~(3) وفى الشرح وأما فى الولد المشترى وإن سفل أو الوالدون وإن علوا إذا اشتراهم لمكاتب ~~يدخلون فى كتابته كالولد المولود سواه ، إلا فى فصل وهو أنه إذا مات بغير مال فيقال لهم إما أن ~~تؤدوا الكتابة حالا أو رددنا كم فى الرق . # 1) كالأخ والعم ونحوها . الشرح : ~~(5) وفى الفيغبة وهو مكان وهم . # (6) وأصلا فى ذلك أصلا وقالا : كل من ملك الحر يعتق عليه ، فإذا ملك المكاتب يكاتب ~~عليه ويقوم مقامه : وكل من اشترى الحرة تصير أم ولد ، فإذا اشتراها المكاتب صارت أم ولد له فله ~~أن يؤدى الكتابة من كسب الولد . من الضرح: PageV00P392 ~~============================================================ ~~ومحمد رضى الله عنهما : كل ذوى أرحامه المحرمات [فى ] هذا فى حكم ابنه ~~المولود فى المكاتبة من أمة كانت له ، بسعون فى المكاتبة على نجومها ~~فان أدوها عتقوا وعتق المكاتب الميت ، وإن عجزوا عنها عادوا (وعاد ~~المكاتب الميت رقيقا ، وبه نأخذ . وإذا ابتاع المكاتب زوجتته ms427 لم ينفسخ ~~بذلك نكاحه وكانت زوجته على حالها(1) وله أن يبيعها إلا أن يكون ابتاعها ~~وولدأ كانت ولدته منه فإنه إن كان كذلك لم يبحها ، وإن طنقها بعد ابتياعهه ~~42) ~~إياها طلاقا أبانها منه ثم أراد أن يتزوجها بعد ذلك لم يكن له ذلك( . # ولو كان ابتاعها دون ولدها منه كان له فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه بيعها، ~~ولم يكن له ذلك فى قول أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . ومن ~~44 ~~غر من المكاتبين فى أمة ابتاعها فوقع عليها ثم استحقت عليه كان عليه عقرها ~~ويؤخذ به فى المكاتبة . ولو كان ذلك الغرور فى نكاح والمسألة على حالهاكان ~~:و4 ~~عليه عقرها بعد العتق . والماذون له فى ذلك كالمكاتب فى جميع ما ذ كرنا01) : ~~(1) وذلك لأن المكاتب له حق الملك لا حقيقة الملك وحق الملك لا يفسد النكاح بعد صحة ~~النكاح إلا أنه بمنع ابتداء النكاح . الشرح: ~~(2) وفى الصرح ثم هاهنا لو طلفها طلاها رجعيا له أن يراجعها فان طلقها تطليقة بائنة فليس ~~له أن يتزوجها بعد ذلك ، ألا ترى أن المكانب إذا تزوج مكاتيته على أمة ثم إن المكاتب تزوج ~~الأمة ثم طلق المكاتبة فبل الدخول عاد نصف الأمة إلى الزوج ، ولا يقمد النكاح حتى يقضى القاضى ~~أو ترد المكاتبة على الزوج نصفها ، فلو لم يتزوج الأمة جحتى طلق المكاتبة قبل الدخول والأمة ~~ف أيدى المكاتبة فأراد أن يتزوجها لا يجوز ، ألا ترى أن رجلا لو زوج ابنته الالغة برضاها ~~من المكاتب جاز فاذا مات المولى فورنت الابنة ما على المكاتب لا يفسد النكاح ، ولو لم يتزوجها ~~مق مات المولى ثم آراد آن يتزوجها لا يجوز . # (3) وفى نسخة الضرح مهرها مكان عقرها والأصوب عقرها ، ويمكن أن يعبر عن العقر ~~بالمهر مجازا لأنه قائم مقام المهر: ~~(1) وفى الشرح اعلم بأن المكاتب إذا اشترى أمة فاستولدها فجاء رجل فاستحقها قالولد ~~رقيق ويرد الولد ويلزم العقر لحال . ولو كان تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هى آمة لرجل ~~أن ms428 كان ذلك الرجل أذن لها بالنكاح فالنكاح جائز ، وإن كان لم يأذن لها بالنكاح فالنكاح فاسز ~~فيأخذ العقر بعد الحرية إلا إذا كانت بكرا فافتضها فيؤخذ للحال لأنه ضمان جناية ، هذا إذا كان ~~المولى لم يأذن لمكاتب بالنكاح ، ولو كان أذن له فالعقر يؤخذ احال ؛ لأن الإذن بالنكاح يتناول ~~الجائز والفاسد جميعا ، وهذا كله هند أبى حنيفة وأبى يوسف : وهال محمد : الولد يكون حرا ت PageV00P393 ~~============================================================ ~~..(9)1 ~~ومن كاتب أمته على (1) نفسها وعلى (1) ابنين لها صغيرين كان ذلك جائزا ~~فإن كبرا فأدى أحدهما جميع المكاتبة أو أدياها جميعا أو أدتها أمهما لم ~~رجج من آداها منهم على بقيتهم منها بشىء . ومكاتبة النصرانى عبده ~~النصرانى على أرطال من خمر مسماة جائزة (2) فإن أسلم أحدهما قبل أداء ~~2)-0 ~~المكابة بطلت الخمر ولم تبطل المكاتبة وكان على المكاتب قيمة الخمر لمولاه ~~(4) ~~يؤديها إليه على نجوم المكاتبة فإذا أداها عتق (2) . ومن كاتب عبده وهو مريض ~~على ثلاثة آلاف درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف درهم ثم مات المولى( ~~(41118 ~~لم يجز ذلك الورثة فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما كانا يقولان يقال ~~لكاتب إن أديت [ ثلنى] المكاتبة الآن قبل ذلك منك وكان الباقى منها ~~عليك إلى الأجل الذى وقعت المكاتبة عليه ، فإن فعل ذلك وإلا رد فى الرق ~~وقال محمد رضى الله عنه : يقال له إن أديت ثلثى قيمتك الآن قبل ذلك منك ~~وكان ما بقى عليك من المكاتبة إلى أجله ، فإن فعل ذلك وإلا رد رقيقاره) ~~مه) ~~قال آبو جعفر : قول محمد رضى الله عنه عندنا فى هذا أجود ، وهو قول زفر ~~في هذه القصول ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا : ولد المغرور حر بالقيمة ولم يفصلوا ~~بين أن يكون حرا أو عبدا إلا أنهما قالا هذا انصرف الى الحر ؟ لأن الحر يملك المتاق فيملك ~~عتق الولد بالقيمة . فا عرفت الجواب فى الكتابة فهو جواب فى العبد المأذون : ~~(1) وفى الفيضية عن مكان على فى الموضعين كليهما ~~(2) لأن الخمر لهم كالعصير لنا ms429 والخنزيز لهم كالشاة لنا . الشرح : ~~(3) وفى الشرح : فبعد ذلك إذا أسلما أو أسلم أحدمما اتقلب إلى القيمة حنى لو أدى الخمر ~~لا يعتق ، وإذا أدى القبمة يعتق ؛ لأن الكتابة عن الحمر كانت جائزة فى حالة الكفر إلا أنه عجز ~~عن تسليمه بالإسلام فينتقل الى القيمة . وروى عن محمد أنه قال : تبطل الكتابة لأنه عجز عن ~~تسليم ما وقع عليه العقد فصار كأنه عجز نفسه . وإن شئت زيادة التفصيل فعليك بالشرح : ~~(4) ولامال له . الشرح: ~~5) ولو كاتبه عنى ثلاثة آلاف وقيمته ثلاثة آلاف يقال له عجل ثلثى الكتابة حالا بالإجماع: ~~ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف فكاقبه على ألف الى سنة فإنه يقال له : عجل ثلتى قيمتك حالا وبعتق ~~بالاجماع ، وكذلك لو كاتبه على ألفين وقيمته ثلاثة آلاف . ولو كانت قيمته ألفين فكاتبه على ثلاثة ~~آلاف درهم إلى سنة فإنه يقال له : عجل جميع فيمتك وهو ثلثا الكتابة عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، ~~وعند محمد يقنل له : عحل ثلثى الفيمة اهمن الصرح : PageV00P394 ~~============================================================ ~~رضى الله عنه . ولا تجوز وصية المكاتب فى ماله وإن خلف وقاء ، ولا تجوز وصايته ~~2(19 ~~على ابنه الصغير إلا أن يعتق قبل وفاته ثم يموت بعد ذلك (1) . وأما إن ~~لم يعتق فى حياته لم يكن وصيه وصيا على ابنه الصغير كوصاية وصى الخرعلى ابنه ~~(3)- ~~الصغير(2) . والخيار فى المكاتبة جائز كما يجوز فى البياعات(6) . والمكاتب ~~(2) ~~ف الشفعة له وعليه فيما بينه وبين مولاه وفيما بينه وبين من سوى مولاه كالحر : ~~ومن أعتق مكاتبه وهو مريض ثم مات ولا مال له غير الذى كان بقى له عليه ~~من مكاتبته له فلم يجز ذلك الورثة له فإن عليه أن يسعى لورثة مولاه فى الأقل ~~من ثلثى ما بقى عليه من [جميع] المكاتبة ومن ثلثى جميع قيمته (4) . ومن أعتق ~~(1) لأن الولاية تنتقل إليه عند الموت وعند الموت كان حرا فتفتقل الولابة فصاركوصى ~~الحر . من الشرح: ~~: (2) وان مات من وفاء قبل الأداء يكون وسيا على أولاده الذين دخلوا في كتابه دون ~~الأولاد الأحرار الذين ولدوا ms430 من امرآة حرة ، فيكون أضعف الأوسياء كوصي الأم فيكون له ولاية ~~الحفظ ولا يكون له ولاية اليع والشراء . واما وصيه بالمال فلا يجلو من ثلاثة أوجه : فى وجه لاتجوز ~~بالاجاع ، وفى وجه تجوز بالاجاع ، وفى وجه اختلفوا فبها . أما التي تجوز بالاجماع (رفهى) رأن ~~يقول إذا أمتقت ثلك تالى ومية نأدى فعتق ثم مات صحن الوصية لأنه أضان الوسية الى الحربة ~~والحر من أهل الوسبة ، والتى لا تجوز بالاجماع (نهى) إذا أومى بعين مال يرجل فأدى فقتقى أم ~~مات لا تجوز ، نأنه لم يضف الوصية إلى الحرية وإنما أوصى بعتق من يتلك ذلك البوم وذلك ملك ~~المكاتب وملك المكانب لا يجهل العروف إلا إذا أجاز بعد تلاك الحرية فتجوز ؛ لأن الوصية مما ~~يجوز بلفظ الإجازة ، ألا ترى أن رجلا لو قال لوريته أجزت لكم أن تعطوا ثلث مالى لفلان فهذا ~~يكون منه وسية . وأما الوجه الذى اختلقوا فيه وهو أن يقول أوصيت بثلث مالى فآدى ثم مات ~~لا تصح الوصية عند أبى حنيفة أنه لم يضقها إلى حال الحرية فتعلق وصبته بها يعنقى .اله في وقت ~~الوسية وذلك لا يحتمل المعروف ، وعند أبى يوسف ومحمد يجوز . وكذلاك لو قال المكاتب كل ~~م ملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر فأدى فعتق فبعد ذلك ملك عبيدا ولماء لا يةق عنده وعند ~~ابي يوسف ومحمد يعتق ما ملك بعد الحرية ، هذا كله إذا مات المكاتب عد الأداء ، ولو مات ~~المكانب قبل الأداء عن وقاء لا نجوز وسيته ؛ لأنه وإن حكم بعتقه قبل موته بلا فصل فتلك باعة ~~لطيفة لا تسع لقظ الوسية فلا تجوز وسبته بالإجماع ؛ لأنها تكون وصية عبد والعبد ليس من أهل ~~الوصية .اه الشرح : ~~(3) إن كان ثلاثة أيام ، وإن كان أكثر من ذلك فالكتابة فاسدة فيقول آبى حنبفة ، وعند ~~ابب يوسف ومحمد جائزة .اه من الصرح: ~~(1) فان كان يخرج من النك يعتقى مجانا ، وان كان لا يخرج من الثنث ولم يجز الورتة فاته ~~ينظر إلى ثلتى قيمته وإلى ثلنى ms431 باقى الكتابة فله الخبار إن شاء يسعى فى ثلثى الكتابة مؤجلاوهذا PageV00P395 ~~============================================================ ~~مكاتبا بينه وبين آخر فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : لا ضمان عليه فى ذلك ~~لشريكه ، موسرا كان أو معسرا ، ولكن المكاتب يسعى لمولاه الذى لم يعتقه ~~فى حصته من المكاتبة ، فإن أدى ذلك إليه عتق وكان ولاؤه لمولييه وإن عجز ~~عن ذلك قضى بعجزه وعاد حكمه إلى حكم عبد بين رجلين أعتقه أحدهما . وقال ~~أبويوسف رضى الله عنه : قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق وعاد حكم المعتق إلى ~~حكم عبد بين رجلين غير مكاتب أعتقه أحدهما (1) . وقال محمد رضى الله عنه : ~~ان كان المعتق موسرا ضمن لشريكه الأفل من قيمة نصيبه من العبد ومما بفى له ~~عليه من المكاتبة ، وإن كان معسرأ نعى المكاتب فى ذلك وكان ولاؤه ~~لعتق خاصة دون شريكه ، وبه نأخذ : ~~111 ~~كتاب الولا ~~قال أبو جعفر : الولاء لمن أعتق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ~~(2) ~~قول أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد ينظر إلى تنثى القيمة وإلى ثنى باقى الكتاية فيلزمه الأقل ~~لا جبار ، وانما كان كذلك لأن الكتابة سبقت العتق والمتق فى المرضى بمنزلة التدير ، ومن قبر ~~مكاتيه فمكمه هذا .ا الشرح: ~~(1) كذا فى الأصل . وفى الفيضية وقال أبو يوسف ومحمد قد بطلت المكاتبة بهذا العتاق الخ. # وفي الصرح : وعلى قول أبى يوسف ومحمد عتق كله والولاء يثبت منه إلا عند أبى يوسنفب إن ~~كان موسرا يضمن نصفه اشريكه ، وان كان معسرا يسعى العبد فى الأقل ، هذا إذا أعتقه أحدما ~~ولولم بعتقه ولكنه دبره صار نصببه مدبرا ويكون مكانبا على ياله ؛ لأن التدبير لاينافى الكتابة ~~نان أدى الكل عثق ، والولاء يثبت منهما جميعا . وإن هجز صار كعبد بين اثنين دبره أحدها سار ~~نصييه مدبرا ولضريكه خمسة خيارات إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فأربعة خيارات ، وهذا ~~قول آبي حنيفة ، وعلى نول أبى بوسف ومحمد مار كله مدبرا وكان التديير لا يتجزأ ، والكتابة ~~لاتمنع نقل الملك إلى الملك فبطلت الكتابة ففمن ms432 لشريكه نصف القيمة موسرا كان أو معسرا لأن ~~هذا ضمان حبس المال ، وهذا قول أبى يوسف ، وعلى قول محمد وجب أن يضمن الأقل من نصف ~~القيمة ومن جميع مابقى من الكنابة . فهذا كما ترى يعلم منه سقوط مسألة التدبير بين قول أبى يوسف ~~وعر من الأصول ، والله أعلم ، أو مى من نظائر الشرح. # () وهو قوله عليه الصلاة والسبلام و الولاء فمن أعتق ، أخرجه الستة عن عائشة رضى الله ~~عنها أنها لما اشترت بريرة اشترط أعلها أن ولاءها لهم فألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال ~~اعتقيها فإنمل الولاء لمن أعنق " أخرجه البغارى فى المكاتب ، وبلم وأبو داود فى المتق ، ~~والتربذى فى الولاء ، والنسائى وابن باجه فى الأحكام ، ومسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة ، ~~والبخارى عن ابن عمر فى المكاتب وفى الفرالض . من لصب الراية باختصار. PageV00P396 # ============================================================ ~~وسواء فى ذلك الرجال والنساء فيما بعتقون ، وسواء فى ذلك من عتق بقول ~~11) ~~مولاه(1) أو بعتاق عنه بأسره فى حياته ، أو بعد وفاته ، أو بأداء مكاتبه إليه، ~~أوبأداء مال إليه أعتقه عليه ، أوبعتاق بعد وفاته بتدبير كان منه فى حياته، ~~وكذلك ما أعتق بعد وفاة رجل من أمهات أولاده فإن ولاءهن أيضا يكون ~~(2 ~~له (2) . ومن أعتق مملوكة سائبة كان كعتاقه إياها غير سائبة وكان ولاؤها له . # ومن أعتق على رجل بحق ملكه إياه برحم بينه وبينه كان ولاؤه له أيضا . # ومن قال لزجل أعتق عبدك عنى بألف درهم فأعتقه عنه على ذلك كان ولاؤه ~~،(3) ~~للاس كهو لوابتاعه ثم أعتقه عن نفسه . ومن أعتق عبده عن (2) واجب ~~عليه من ظهار أو من كفارة كان ولاؤه [له] كما يكون له لو أعتقسه ~~(1) وفى الفيضية بقول من مولاه. # (2) اعلم أن كل من حصل العتق من جهته ثبت ولاء المعتق منه ، سواء اشترط الولاء أو لم ~~بشترط آو تبرأ من الولاء ، وسسواء كان العتق ببدل أوبغير بدل وعتق بالإعتاق أو بالقرابة ، وسواء ~~كان العتق عن غير واجب أو واجب ككفارة القتل والصوم والظهار والمين والنذور ، وثبوت ~~الولاء ms433 منه لايمنع جوازه عن الكفارة لأن الولاء ليس بمال وإنما هو سبب التوربث ، ألاترى ~~لوأن رجلا أعقق عبدا فشهد شاهدان أن مذا معنق فلان لرجل آخرفقضى القاضى بالولاء للمضهود ~~له ثم رجعا لايضمنان للمعهود عليه شيئا لأنهما لم يتلفا عليه المال فلا يكون عبقا ببدل فيجوز عن ~~الكمارة ، ثم لا يخلو إما أن يكون المعتق مسلما أو ذميا أو حربيا والمعيق مسلم أو ذمى أو حربى ~~فإن كان المعتق مسلما والمعتق مسلم ثبت الولاء منه ويرث الأعلى من الأسفل ولايرث المعتق من ~~العتقى . ولوكان المعتق ذميا جاز ويثبت الولاء منه ، وكون المعنق كافرا لايمنع ثبوت الولاء كالنسب ~~و الكفر لا يمنع ثبوت النسب ولكن لايرث منه ، لأن المسلم لايرث من الكافر إلا إذا ألم ~~المعتق قبل الموت . ولو كان المسلم دخل هار الحرب فاشترى عيدا حربيا فأعنقه عنق إلا أنه لا يثبت ~~الولاء منه عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف ثبث الولاء منه استحانا حتى إنهما لو خرجا إلى ~~دار الإسلام مسلمين فلايرث المعتق من المعتق (أى عندهما) وللمعنق آن يوالى من شاء عندهما ، ~~وعند أبى يوسف ليس له أن يوالى أحدا ، ويرث المعتق من المعتق ، هذا إذا كان مسلما . ولو كان ~~المعتق ذميا فهو والمسلم سواء فى حكم اعتق ولوكان المعتق حربيا فإن كان فى دار الإسلام عتق وبثيت ~~الولاء منه ، سواء كان العبد ذميا آو مسلما أوحربيا ، وإن كان فى دار الحرب قالذمى والمسلم يعتقان ~~ويثبت الولاء منه . ولوكان العبد حربيا فعتقه باطل إلا بالتخلية بالاتفاق وإذا أعتق بالتخلية لايثبت ~~الولاء منه فى قول أبى حتيفة وحمد ، وفى قول أبى يوسف يثبت الولاء منه ، وكذلك تدبيره باطال ، ~~وأما استيلاده جائر فصارت أم ولد له لايجوز بيعها اه من الشرح . # (3) كان فى الأصل على والصواب مافى الفيضية عن ن PageV00P397 ~~============================================================ ~~متطوعاون بعتاقه . ومن اعتق عبده عن غيره بغير أمره كان حرا عن نفسه ~~وكان له ولاؤه ، أجاز ذلك الذى أعتقه عنه أو لم يجزه ، وسواء فى ذلك كان ~~الذى ms434 أعتقه عنه حيا أو ميتا . وعتق المسلم اليهودى والنصرابى والمجوسى فى استحقاق ~~الولاء بذلك كعتاق المسلم سواء ، إلا أنه إن مات على ديته لم يرثه لاختلاف ~~دينيهما : كما لايرث ابنه الذى [ على] غيردينه لاختلاف دينهما . ومن أعتق ~~من أهل الكفر عبدا ملما عتق عليه وكان ولاؤه له ، ولم يمنعه من ذلك كفره ~~كما لايمنعه كفره من ثبوت أنساب المسلمين منه إذا كانوا من ذوى أنسابه . # ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من ~~(2). # كاتبن (2). ومن تزوج من العبيد بإذن مولاه مولاة لقوم فولدت منه ولدا كان ولاؤه ~~لوالى أمه ، فمتى عتق أبوه بعد ذلك جر ولامه (2) . ولا يجر الولاء إلا الأب ~~(4) ~~لايجره من فوقه من الآباء ممن بعد ولا ممن قرب . وإذا أعتق الرجل أمة ~~تزوجها رجل مسلم ليس بعربى ولا مولى عتقة لعربى فولدت منه ولدأ فإن ~~ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ولاؤه لموالى أمه ؛ لأن أباه لانسب له ~~ولا ولاء عليه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : حكمه فى هذا حكم ~~ايه ولا ولاء عليه فى هذا لموالى أمه ، وبه نأخذ . ولو أن عبدا تزوج [أمة] ~~لقوم فحملت منه ثم أعتقها مولاها وهى حامل كان له ولاؤها وولاء ولدها ، ~~ولم يتحول ذلك الولاء أبدا إلى موالى أبيه وإن أعتق أبوه . والمدة التى يعلم بها أن ~~(1) وفى الفبضية متبرعا: ~~4 (2) لفوله عليه الصلاة والسلام : و ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ~~او كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دير من دبرن أو جر ولاء معتقهن " أخرجه رزين ~~العبدرى من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده كما هو فى منية الآلمعى س53 وفى الشرح ~~عبد تزوج حرة فولدت ولدا فولاؤه لمولى الآم . ولو آن امرآة اشترت العبد فأعتقته يجر ولاء الوله ~~ال نفسه مفلو مات المعتق ثم مات الوله فيراثآه لها ؟ لأنها عصبة ممتقها . وكذلك لو اشترت عبدا ~~فتروج بامرأة ms435 حرة أو بمولاة قوم ثم ولدت ولدا فأعتقت المرأة العبد ثبت ولاء العبدمتها ويجر ~~ولاء الأولاد. # (3) قلت : وصورة جر الولاء مرت فى ولاء الفساء . PageV00P398 # ============================================================ ~~(1) .1 ~~الأمة كانت حاملا بالولد يوم أعتقت أن تأتى (1) به بعد عتقها بأقل من ستة ~~أشهر ، فيعلم بذلك أنها كانت حاملا يوم عتقت ، إلا أن تكون فى عدة ~~من طلاق بائن أو موت زوجها ، فيكون ما جامت به لأقل من سنتين محكوما ~~.142 ~~بوقوع العتق عليها وهى حامل به . وجاز لمن لاولاء عليه لاحد ، ان يوالى ~~(3) 1 ~~من شاء من الأحرار (3) ، وله أن يتحول بعد ذلك بولائه عمن والاه إلى غيره ~~من الأحرار ، إلا أن يكون الذى والاه قد عقل غنه ، وإن كان قد عقل عنه لم ~~(4) ~~يكن له أن يتحول بولاية عنه إلى غيره (4) . ومن والى رجلا وله أولاد صغار ~~وو ~~1(51 ~~فانهم يكونون بذلك موالى(5) للذى والى أبوهم و3) . ومن توفى ممن عليه ولاء ~~عتاق وترك من عصبته ذوى أرحامه ممن يحوز ميراثآه كانوا بذلك أولى من مولاه ~~الذى أعتقه ، وإن كان له من ذوى أرحامه من لايحوز ميرائه كله ، ولكنه ~~يحوز بعضه ، أو كانت له زوجة لا وارث له غيرها ، أو كان المعتق امرأة لها زوج ~~(1) وفى الفيضية وهو أن تأتى ~~(2) وكل من كان له ولاء عتاقة فليس له أن يعقد عقد ولاء مولاة ، سواء كان ولاء التافة ~~معلوما أو موقوفا ، لأن ولاء الموالاة أضعف من ولاء العتاقة ، لأن مولى الموالاة أبعد ن ~~انان فالأقوى أولى اه من الشرح ~~(3) وعقد الولاء أن يقول أنت مولاى جناينى عليك وجتايتك على وميرانى ك إن مت ، ~~فاذا مات فيرائه للاءعلى إن لم يكن له وارث ، ولا يرث الأحفل من الأعلى إلا إذا شرط ميراث ~~الأعلى لنفه ، ومن أسلم على يدى رجل فبفس الإلام لاينعقد الولاء وله آن يوالى من شاء إن شاء ~~والى الذى أسلم على يديه ، وان شاء والى غيزه نه من الشرح . قلت وفى رد المحتار ج 5 ص 87. # قوله وكدا لو شرط الإرث ms436 من الجانبين أى بعد استيقاء الصروط الآنية فى كل منهما ، فيرت كل ~~صاحبه الذى مات قبله ، وقد ذكر فى عامة الكتب من غير خلاف ، ونقل المقدسى عن ابن ضياء ~~أنه عنر أبى حنيفة يصير الثاتلى مول الأول وببطل ولاء الأول . وهالا : كل مولى صاحبه . وتمامه ~~فى الشرنبلالية . ونقل الخلاف أيضا فى غاية البيان عن لحفة . # (4) لأنه ضمن عنه فيكون ولاوه ثابتا عنه خراجا لضمانه .اهم الصرح : ~~(5) وفى الشرح : والمرأة إذا عاقدت رجلا عقد الولاء ينيت ولاؤها منه وولاء أولادها ~~الصغار أيضا على قوله أبى حنيفة، وعلى قول أي يوسف ومحمد لايثبت ولاء أولادها الصغار منه . # (6) وفى الفيضية : أباهم . وفى الشرح : ولا يثيت ولاء أولاده السكبار لأنه لا ولاية ه عى ~~أولاده الكبار: PageV00P399 ~~============================================================ ~~لاوارث لها غيره كان الذى يفضل من ميراث هذا المولى وهذه المولاة (1) للذى له ولاؤه ~~ولو لم يكن ولاء هذا المتوفى ولا هذه المتوفاة ولاء عتاقة ولكنه ولاء موالاة ~~لم يكن للمولى فى هذا ميراث مع ذى الرحم ، وكان ذو الرحم أولى بالفاضل عن ~~الفرائض من المال منه ، وكان ما بقى بعد نصيب (الزوج وبعد نصيب) الزوجة له ~~ومن ترك ابن مولاه وأبا مولاه فإن أبا حنيفة ومحمدا رضى الله عنهما قالا : ميراته ~~لابن مولاه دون أبى مولاه ، وبه نأخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عته : ~~ميرائه بين أبى مولاه وابن مولاه على ستة أسهم : لأبى مولاه من ذلك سهم ، ~~ولابن مولاه من ذلك خمسة أسهم . ومن ترك جد [مولاه] أبا أبيه وأخا مولاه ~~ابيه وأمه أو لأبيه فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ميراثآه لجد مولا ~~(2) ~~دون أخى (2) مولاه لأيه وأمه (3) ، وبه نأخذ (4) وقال أبو يوسف ومحد ~~(3) ~~(4) ~~ر ضى الله عنهما : ميرائه بينهما نصفان(5) والولاء للكبير() . وتفسير ذلك ~~(5101 ~~وى ~~آن يترك المتوفى ابن مولاه وابن ابن مولاه فيكون ميراثآه لابن مولاه دون ~~1(41/ (7) ~~ابن ابن مولاه (2) . وما(4) أعتقته المرأة من مملوك ثم ماتت ولها ولد من غير قومها ~~كان ميراث مولاها إن مات لولدها ms437 إن كان ذكرأ وكان عقل جدايات ~~(1) وفى الفيضية الموالاة والصواب المولاة أى المعتقة التى ذكرت فى المسألة . # (2) وفى الفيضية أخوى مولاه. # (3) وهو قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه لأنه لا يورت الإخوة والأخوات مع الجد ~~اه الشرح . # (4) وفى الفيضية قاله أبوجعفر : قول أبى حنيفة أجود . # (5) لأن الجد يقاسم الإخوة كأحدهم . الصرح : ~~(6) وفى الفيضية باب الولاء لذكر ولعله للأكبر . # 7) وفى الشرح وهذا (معنى) قول النى سلى الله عليه وسلم . فلث : هو من قول سادتنا ~~عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن نابت رضى الله عنهم، أخرجه عنهم البيهقى وعبد الرزاق والدارى ~~والقاسم بن حزم السرقسطى فى غريب الحديث 1* من نصب الراية باختصار ت ~~(4) وفى الفيضية ومن: PageV00P400 ~~============================================================ ~~1 ~~مولاها على قومها لا على ولدهار1) . ومن كان له نسب وجرى عليه ولاء فإن ~~و2) ~~عقل جناياته على ذوى ولاثآه دون [ذوى ] نسبه (2) . ومن ابتاع عبدا ثم أقر ~~ان بانعه قد كان أعتقه وأنكر ذلك بائعه كان حرا وكان ولاؤه موقوفا(2) ~~ومن أعتق من أهل الكفر عبدا له كافرا فى دارالحرب لم يكن بذلك مولاه : ~~1) وفى الشرح : ولو أن اسأة من بنى هميان تزوجت برجل من بنى أسد فولدت ولوأ ثم ~~انها أعتقت عيدا هالولاء يثبت منها (لولدها) وولدها تبع للائب من ينى أسد . فإذا ماتت ثم ~~رمات المعتق فيراله لابن المعتقة وهو ولد الأسدى * ولو جنى جناية تكون على عاقلتها من بنى همدان ~~فيرائه لبنى أسد والعقل على بنى همدان ، وقد يجوز مثل هذا أن يكون الميراث لمغير والضمان على ~~الغير " ألاترى أن رجلا له خال وابن عم فنفقته على الجال وميرانه لابن العمم ~~(9) وق مبسوط السرخسى ج 4 ص 117: امرأة من بنى أسد أعتقت عبدأ لها فى ردتها ~~أو قبل رفتها ثم لحقت بدارالحرب فسبيت ناشتراها رجل من همدان فأعتقها قإنه يقل العبد بنو أسد ~~فى قول أبى يوسف وحمه الله الأول ، وترثه المرأة إن لم يكن له ولرث ، لأن قبل ردتها كان ~~قل جناية هذا المعنق على بنى أسد باعتبار نسية ms438 المسقة إليهم ، وذلك باق بعد السبى، ويعد ماعتقت ~~ى منسوبة اليهم بالنسب أيضا فكان عقل جنايته عليهم ، ألا ترى أنه بعد السبى قبل العتق كان ~~الحكم مكذا قلا يزداه بالعتق إلا وكادة ثم رجع يعقوب عن هنا وقال يعقل عنه همدان وهو قول ~~مد راحمه الله تعالى ، لأن المعتقة لما سبيت فأعتقت صارت منسوبة بالولاء الى قبيلة معتقها فكذلك ~~متقها يكون متسوبا إليهم بواسطتها ، وهذا لأن ولاء العتق فى الحكم أقوى من النسب ، ألاترى ~~ان عقل جنايتها يكون على قوم معتقها . ولو أعتقت بعد هذا عبدا كان مولى لقوم معتقها ~~فكذلك ما سبق ، وقبل الردة إنتما كان المعتبر النسبة لانعدام ولاء العتق عليها فاذا ظهر ولاء ~~العتق كان الحكم له كماينسب الولد بالولاء إلى قوم أمه ، مالم يظهر له ولاء فى جانب أبيه ، فإذا ~~ظهر كات الحكم له ، وكذلك لو كانت معتقة للأولين لما بينا أن الولاء الثابت عليها للأولين ~~قد بطل حين سبيت وأعتقت فكذلك ما يبتنى عليه من ولاء معتقها: ~~(3) فإن صدقه البائع بعد ذلك لزمه الولاه ورد الثمن لأته أقر ببطلان البيع وأنه كان حرا ~~من جهته حين باعه ، وكذلك إن صدقته ورثته بعدموته . أما فى حق رد الثمن فلأنه أوجب من ~~الركة والتركة حقهم . وأما فى حق الولاء ففى القياس لايعتبر تصديق الورثآة ، لأنهم يلزمون الميت ~~ولاء قد أنكره وليس لهم عليه ولاية الزام الولاء ، ألا ترى أنهم لو أعتقوا عنه عبدا لم يزمه ~~ولاؤء فكذلك هذا ولكنه استحسن فقال : ورثته يخلفونه بعد موته ويقومون مقامه فى عقوقه ~~فيكون تصديقهم كتصديقه فى حياته . ألا ترى أن فى النسب يجعل إقرار جميع الورئة إذا كانوا ~~ددأ كافرار المورت ، فكذلك فى الولاء . انتهى مبسوط السرخسى ج 8 س 110..: ~~(28 PageV00P401 ~~============================================================ ~~وكذلك لو دخلا بعد هذا العتاق إلى دار الإسلام لم يكن مولى للذى كان أعتقه ~~بذلك [العتاق الذى كان منه فى دار الحرب ، وكذلك لو لم يحقه) ولكنه ~~دبره . ولو كان مكان العبد أمة كانت كذلك أيضا . ولو لم ms439 يعتق الأمة ولم ~~يدبرها ولكته أولدها ثم أخرجها إلى دار الاسلام وهما مسلمان ودخلا بأمان ~~كانت أم ولد له ، ولم يكن له منها إلا مليكون للمسلم من أم ولده . ومن ~~اعتق من المسلمين فى دار الحرب عبدأ له هناك حربيا كان عتاقه باطلا ولم ~~يستحق به ولاءه ؛ لأن له أن يسبيه بعد ذلك فيسترقه ، وهذا قول أبى حنيفة ~~ومحمد رضى الله عنهما ، وبه نأخذ . وكذلك فى قولهما لو خرجا إلينا بعد ذلك ~~مسلمين . وقال أبو يوسف رضى الله عنه فى هذا يكون مولاه إذا خرجا إلينا ~~م سلمين استحسانا وليس بقياس . ولو سبى العبد المعتق بعد عتاق مولاه بياه ~~كان ملوكا للذى سباه فى قولهم جميعل(1) . ومن أعتق عبده ثم مات المعتق ~~(2) ~~تم مات العبد المعتق بعد ذلك وترك بنى بنى مولاه ذكورا كلهم (2) ورثوه ~~بالسوية ، ولا ينظر فى ذلك إلى مواريثهم بآبائهم (3) ؛ لأيه إنما يرثونه بجدهم ~~الذى كان أعتقه ، وكل واحد منهم موضعه من جده الذى كان أعتقه كموضع ~~كل واحد من إخوته ومن بنى عمومته من جده الذى كان أعتقه . # (1) قلت : وأصول هذه المسائل قد ذكرت فى ابتداه كتاب الولاء من ننشرح : ~~(2) وفى الفيضية ذكرانا كلهم ~~(3) وفى الصرح : ولومات وترك خمسة : بنى ابن للعتق وابن ابن المعنق من ابن آخر قالميراث ~~يكون أسداسا ؟ لأنهم يرثون بالعصوبة وعصوبتهم من ابن الابن . ولو كان للمتق ابن وابن ابن ~~آخر فالميراث للابن دون ابن الابن بم لأن الابن أقرب عصوبة من ابن الاين . وهذا (معنى) قول ~~البى صلى اقة عليه وسلم *الولاء فكبير* .فت : وقد مر تخرج قوله "الولاء فكبيره PageV00P402 ~~============================================================ ~~كتاب المفقو ~~- ~~(1) ~~142) ~~قال أبو جعفر : وإذا فقد الرجل لم يقسم ماله حتى يعلم موته (2) ولم تزوج ~~(28-1 ~~41-1 ~~امرأته حتى يعلم زوال نكاحه عنها بما تزول به النكاحات(2) عن الزوجات(4) . # وان احتاج أحد ممن يرثآه لو صحت وفاته إلى نفقة من ماله فإنه لاينفق على ~~أحد منهم من ماله إلا على زوجته أو على أصاغر ولده بالمعروف (ه) . وإن ~~45) ~~استوثق القاضى ms440 فى ذلك بكفيل كان حستا ، وإن ضمنهم ذلك بغير كفيل ~~و ~~أخذه منهم كان حسنا(6 . وإن كان هؤلاء الذين طلبوا النفقة من ماله كبارا ~~من ولده فإن كانت بهم زمانة كانوا كالصغار فى جميع ماذ كرنا ، وإن لم يكن ~~(1) هذا الكتاب فى نسخة الصرح فى آخر السكتاب قبل كتلفيه السكراهة وبمد كتاب ~~المأذون . والمفقود اسم لموجود هوحى باعتبارأول حاله ، ولكنه خفى الأثر كالميت باعتبار مآله ، وأهله ~~فى طليه بجدون، ولحقاه أثرمستقره لايجدون ، قد اقطع عليهم خبره ، واححز عليهم أثره ، وبالجد ~~ربما يصلون الى المراد ، وربما يتأخر القاء إلى يوم التناد ، وحذا الاسم فى اللغة من الأضداد؛ ~~يقول الرجل : فقدت الشىء : أى أخللته ، وفقدته : أى طليته ، وكلا العنيين يتحقق فى المفقود ~~فقد ضل عن أهله وهم فى طلبه . وحكه فى الشرع أنهحى فى حق نفسه حتى لايقسم ماله يين وربته ، ~~ميت فى حق غيره حتى لانيرث هو إذا مات أحد من أقربائه ؟ لأن ثيومته حياته باستصحاب الحال ~~فإنعلحت حياته فيستصحب ذلك مالم يظهر خلافه، واستصبحاب الخلل معتبر فى ابقاء ماكمان على ~~ما كان ، غبر معتبر فى اثبات مالم يكن ثابتا ، وفى الامتناع من قسمة ماله ين ورثته ابقاء ما كان ~~على ما كان ، وفى توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابتا له ؟ ولأن حياته ياعتبار الظاهر والظاهر ~~ححة لدفع الاستحقاق وليس بحجة للاستحقاق، فلا يستحق به ميرات غيره، وبتدفع به استحقاق ورتته ~~لما له بهذا الظاهز . ولهذا لا تتزوج امرأته معندنا وهومذهب على رضى الله عنه كما بدأ (أى محمد) ~~به الكتاب (أى كتاب الققود) من قوله فى امرأة المفقود إنها امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين ~~موت أو طلاق ، وبه كان يأخذ إبراهيم ، كما قال و قد سمعنا أن امرأته تتريص أربع سنين وليس ~~ذلك بشيء هى امرأة ابتليت فلتصبر* وتربص أربع سنين كان يقول به عمر رضى الله عنه فى الابتداء ~~رجع إلى قول على رضى الله عنه . الخ مبوط السرخضى ج 11 س 4) .. # (2) لأنا عرفنا حياته باليقين وشككنا ms441 فى وفاته ، واليقين لايترك بالعك . اه الشرح : ~~(3) وفى القيضبة النكاح : ~~41) لأنا عرفنا قيام الزوجبة وشككنا فى زوالها فلا تزول بالشك . اه الشرح: ~~(5) لأن مؤلاء تجب نفقتهم بغير القضاء . ام الضرح : ~~(2) لأنه ريما أعطاعم نفقتهم صرة فلا يعطى ثانيا . اه الصرح : PageV00P403 ~~============================================================ ~~بهم زماية أنفق على الإناث منهم دون الذكور الذين لازمانة بهم (4) ~~و إن كان فيمن طلب النفقة والدا المفقود وكانا محتاجين زمنين أو غير زمنين ~~أفق عليهما من ماله كما ينفق على الصغار من ولده . ولا يباع من عقاره ولا من ~~وره ولا من آرضه ولا من ثيابه ولا من متاعه ولا من رقيقه شىء دون القاضى (2) . # وإذا رفع ذلك إلى القاضى جعل فيه قيما يحفظه ويبيع مايخاف عليه الفساد ~~ه ، ولا يبيع مالا يخاف عليه الفساد منه فى نققة ولا غيرها لزوجة ~~و لا لولد صغير ولا لمن سواهما ، وكذلك الخادم لايباع فى هذا إلا أن أباحتيفة ~~ر ضى الله عنه قد كان يقول : إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان فلأييه أن ~~يع من ماله فيما يكتسى وفيما يأكل من متاع ابنه ماخلا عقاره فانه ~~لايبيع منه شيئا ، وكذلك قياس قوله فى المفقود . وأما أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~ع نهما فكانا لايجيزان ذلك له إلا أن يقضى له القاضى [به] ، وبه نأخذ . # وينفق القاضى على من تجب النفقة عليه ممن ذكرنا وجوب النفقة عليه من ~~مال المفقود ، ومن ودائع المفقود ، ومن ديونه اللاتى يقر بها من [هى] عنده ~~ومن هى عليه . فآما ما كان من ذلك لايقر(4) به من هوعنده [ولا من هو] ~~عليه فإن القاضى لايسمع من بينة إن أقامت عنده على ذلك ؛ لأن من ذلك ~~عنده أو من هو عليه لاخصومة بيته وبين من طالبه بالنفقة عليه منه . ولو أن ~~(1) فى السكبير الذكر يعتبر سيبان : الفقر والزمانة ، وفى الإنات يعتبر الفقر لاغير . اه الشرح:: ~~(2) وفى الصرح : وما سوى ذلك من الدور والعفار والحيوان لايببع إلا الأب ، فإنه يبيلع ~~المقول فى النفقة على قول آبى حنيفة ، ولا يبيع ms442 غير المنقول ، وعلى قول أبى يوسف ومحمد : لايبينع ~~شيئا من ذلك. # 31) كمالثمار ونحوها ، لأن القاضى نصب ناظرا لأمور المسلمين فيقعل ماهو خير للمفقود ~~وهو بيع مايخاف عليه الفساد . اه الغرح ~~(4) كذا فى الأصلين ولعله ما لايقر به فسقط ما من الأصل وافةه أعلم . وفى الشرح وان كان ~~الرجل منكرأ للوديعة أو للدين أو للسبب الذى يستحق به النفقة فأراد أن يقيم البينة على ذلك فإن ~~القاضى لايقبل ينة مؤلاء على الرجل ، لأن هؤلاء ليسوا بخصم عن المققود ولا تقيل البينة إلا عن ~~على خصم PageV00P404 ~~============================================================ ~~هذا المققود أتى عليه من المدة وهو مفقود مالايعيش مثله إلى مثلها قضى بموته ~~وقسم ماله على ما يجب أن يقسم عليه . ولم يوقت محد بن الحسن رضى الق ~~(13 ~~عنه فى روايته فى هذه المدة وقتارا) . وأما الحسن بن زياد رضى الله عنه فوقت ~~فى روايته فى هذا عن أبى حنيفة رضى الله عنه أنه إذا أتت عليه مائة وعشرون سنة ~~من يوم ولد(2) قضى بموته ، ولا يقضى بموته فيما دون ذلك . وإذا بلغ المفقود ~~من المدة مالايعيش مثله إلى مثلها جعلناه ميتا [ وقضينا] فى ماله كمثل الذى ~~نقضى به فى أموال للموتى . وإن مات أحد من ورثته [قبل ذلك لم نورته ~~منه . ومن مات وله ابنتان وابن ابن أبوه مفقود ما يدرى ما حاله فإن القاضى ~~يجعل تركته فى يد رجل يحفظها ، فإن طلبت الابنتان ميرائهما منه فإن القاضى ~~يعطيهما النصف منها (لأته] لايدرى لعل المفقود حية يرث معهما ، ولايدرى ~~لعله مات قبل أبيه ، فيعطيهما أقل النصيبين وهوالنصف ، ويقف ماسوى ذلك ~~من تركة أبيهما حتى يتبين الأسر فى اينه المفقودر، ~~ا(4) ~~تاب الا درا ~~قال أبو جفر : ومن تواعده لصوص أو من سواهم بحيث لامغيث له ، ~~(1) وفى مبوط السرخسى : فإذا لم يظهرخبره فظامر الذعب أنه إذا لم يبتقى أحم من اقرانه ~~حما انه يحكم بموة كان ماعع الحاجة الى سرفته طريمه فى الصرع الرجوع الى أمثاله كعيم المتلفات ~~و بهر مثل النساء : وبقاؤره بمد ms443 موت جميع أقرانه نادر ، وبناء الأحكام الترعية على الظامر ~~دون النادر: ~~و (ه) وهذا يرجع الى قول أمل الطبائع والنجوم فإنهم بقولون : لايجوز أن يعيتي أحد أ كثر ~~من هذه للدة ، لأن أجتماع التحسين يحصل قطباع الأربم فى هنه الملدة . ولابد من أن يضاد واحد ~~من ذلك طبعه فى هذه المدة فيموت ، ولكن خطأهم فى هذا قد تبين للمسلمين بالنصوبي الواردة ~~ف طول ممر بسن من كان قبنا كنوح سلوات الله وسلامه عليه فلا يمعتين علن اهذا الفول د ~~وهرة انى مورسفر رحمه القه هال : اذا مضى مائة سنه بن موله يحكم بموته ، لأن الظاعر أن احدا ~~فى زماننا لايعيش أكثر من مائة حنة 0اه مبوط السرخسى ج 11 ب25: ~~-(3) وفى الضرح : والنصف الاخر يقى موقوقا حتى تظهر حباته أو وفاته ، فلوهلم بظهرا ~~فله نى. صى مضت الدة مالايسيش بمله يحكم بموته تتجمل تركته لورته وتعطى الابذان كاك ~~الثلثين ولابن المفقود الثلت : ~~سميل اا الاكراء اسم لفعل يفعله المرء بغيره قينتو به رضاء أويفد به اختياره من فير أن تنعدم حت PageV00P405 ~~============================================================ ~~فقالوا لتقتلنك أو لتشربن هذا المهمر، أو لتأ كلن هذه الميتة ، ففعل ذلك كان ~~فى سعة (1) ، وكذلك لو قالوا له لتفعلن ذلك أو نقطعن يدك أو ما سواها من ~~آعضائه ففعل ذلك كان مته فى سعة . ولو قالوا له (2) لتفعلن ذلك أو لنضربنك ~~مائة سوط فقعل ذلك كان فى سعة ، وكذلك مادون المائة السوط بما يخاف ~~يه الأصلية فى حق المكره أوبسقط عنه الحطاب ، لأن المكره مبتلى والابتلاء يقررالحطاب، ~~ولا شك أنه مخاطب فى غير ما أكره عليه ، وكذلك فيما أكره هليه حتى يتنوع الأمر عليه ، فتارة ~~لزمه الاقدام على ما طلب منه ، وتارة يباح له ذلك، وتارة يرخص له فى ذلك ، وتارة يحرم عليه ~~لك ، فذلك آية الحطاب ، ولذهن لاينعدم أصل الهصد والاختيار بالاكراه ، كيف يتعدم ذلك واتما ~~ب منه أن يختار أهون الأمرين عليه . مبوط الإمام السرخسى ج 24 س 38 . # (1) وفى الصرح : اعلم بأن الإكراه على ms444 تناول المحظور على ثلاثة أوجه : فى وجه يباح له ~~تاوه ولوتركه يؤاخد به ، وفى وجه يباح * تناوله وتركه أفضل ، وفى وجه لايمه أن يقعل وان ~~أنى على نفه . أما القى يباح له كاوله ولا يباح له تركه فهو أن السلطان أو الص القالب إذا توعد ~~رجلا فقال : لأقتلتك أو لتهربن هذه الخمر ، أو هال لأضربنك مايخاف منه الثلف أو ذهاب بعض ~~أعضائه ، أوهال لأقطمن يهك أو رجلك لو أصبعك ، أو ال لأضربنك ، يحل (له) أن يشرب ~~الخر أو يأكل لحم اليتة ، أولحم الختزير ، أو أكرهه على تتاول شىء يباح له فى حالة ~~الضرورة له أن يتناوله ، لأن هنا ممايياح فى حال الضرورة لقوله تعالى : فمن اضطر غبر باغ ~~ولاعاد* والاكراه صرورة . ولو امتنع عن تناوله حتى قتله يكون مؤاخذا يدمه ، لأنه ترك ~~الباح . وقال النبى صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى يحب أن يؤتى برخصه كما يحب أن يؤتى ~~بجزائمه ، فيباح له تناوله وينتهى عن قتل نفسه لقوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم الى النهلكة" ؛ ~~ذلك يكون مؤاخذا بدمه . هذا إذا كان الرجل يعلم أنه يباح له تناوله ، وإن كان لايعلم بذك ~~فانه لا يكون مؤاخذا به ، لأن الجهل يزيل الاتم . هذا كله إذا كان فى أكبر رأيه أنه يقتله ، ~~وان كان فى أكبر رأيه أنه لا يفعل به ذلك لا يباح له تناوله . وان توعده بذلك بوعيد فى أكبر ~~ر أيه أنه يقتله إن لم يأتمر بأمره كان له أن يتناوله . والعبرة فى هذا لأكبر الرأى لا للتوعيد ~~والتخويف ، لأن العلم بأ كبر الرأى واجب . هذا كله إذا توعده بقتل أو بقطع أو ما يكون في ~~تلف عضو من الاعضاء . أما إذا قال : أضربك سوطا أو سوملين أو توعده بفىء لايكون . # تلف شىء من أعضائه لايباح له تناوله . أما الدى يباح له تناوله وتركه أفضل فهو أنه إذا توعده ~~على اجراء كلمة الكفير على لسانه ، أو شتم مسلم ، آو استهلاك مال منلم ، أو توعده بما يكون ~~فيه تلف عضو ms445 من الآهضاء يباح له اجراؤه على لسانه ولا تبين منه امرأته ، ها الله عز وجل : ~~الامن أكره وفلبه مطئن بالإيمان * ولكن تركه أفضل اعزازا هدين ، وإن قتل يكون تن ~~شهداء الآخرة ، وان أجرى كلمة الكفر من غير توعده بقتل أو بما يتلف شيئا من أعضائه فإنه ~~يكفر وتبين منه امرأته . وان قال كنن مطيئنا بالإيمان لا يصدق . قلت : وهذه المسألة مع ~~اهميتها لم يذكرها الإمام اللحاوى ، أو سقطت من الأصول ، والله أعلم : ~~(2) كان فى الأصل ولوقال ، والأسوبما فى القيضية : ولوهلوا له PageV00P406 ~~============================================================ ~~منه تلف نفسه(1) أو ذهاب عضو من أعضاته [ضل قلك كان منه فى سعة] ~~وإن قالوا [ له ] لتفحلن كذا أو لنضربن (2) حوطا أو سوطين لم يسمه أن ~~(4) ~~يفعل ذلك ، وإتما هذا على ما يقع فى يفسه مما يخاف فيه التلف أو ذعاب ~~بعض الأعضاء من بدنه ، أو [عالا] يأمن فيه منهما . ولو قالوالتفملن كذا ~~او لنحبسنك لم ينبغ له أن يفعل ذلك . ولوكان هذا الوعيد الذى ذكرنا من ~~القتل أو الضرب والقطع والحبس على أن يقر بشىء من مال فى يده لرجل فأق ~~به على ذلك كان إقراره باطلا ، ولا يشبه هذا الوجوه الاولى ؛ لأن با ذكرنا ~~ف الوجوه الأول إنما يحل بالضرورة ، وما ذكرنا فى هذا الوجه إنما يجوز ~~بغير الاكراه ويبطل بالاكراه . ومن أكره على عتق عيده ، أو على طلاق ~~ز وجته ففعل ذلك جاز عليه مافعله منه ، وكان له على من أكرهه على عتق ~~عبده ضمان قيية عبده ، ولم يمنعه من [ذلك] وجوب ولا . عيده له ، وكان ~~له على من أكرهه على طلاق روجته إن لم يكن دخل بها قبل ذلك ضمان ~~ما يقضى (2) به لها عليه من نصف صداق ، أومن متعة ، وإن كان قد دخل ~~بها قبل ذلك لم يرجع عليه بشىء . ومن أكره على تزويج امرأة على عشرة آلاق ~~(41 ~~درهم ومهرا مثلها كذلك فتزوجها كانت زوجة له ولم يرجع على الذى أكرهه ~~بثى.(5) . وإن كان صداق مثلها دون العشرة الالاف درم رجع عليه ms446 من ~~(5) ~~أكرهه بالفضل الذى فى الصداق (3) الذى تزوجها عليه على صدق مثلها ~~(1) وفى القيضية مما يخاف التلف منه على نقه ~~(2) كذا فى الأصلين وفى الشرح : أضربك م ولمل الصواب : أو لنضربنك يإنبات ضمي ~~المفحول وبضيغة المتكلم، واله أعلم ~~(3) كان فى الأصل نقصانه وهو تصحيف والصواب ما فى الحيضية يقضى به ~~(4) كذا فى القيضية ، وكان فى الأصل : على نلع : ~~(5) لأنه أتلف مالا بموس وهوالبضع ، لاعتباره مالا فى حال دخوله فى ملك الزوج: شرح ~~(6) كان فى الأصل فى الطلاق وهو تصحيف والصواب مافى القيضية فى الصداق: ~~(1) مكذا ذكره الضحاوى ، وفى ظاهر الرواية لاينزمه فى الزيادة يتىء لأن الزيادة على ذلت ~~جعلت كا لاقرار بها ، والاكراه على الإقرار يفده فلا يلزمه إذا أقر يه - اه الشرح : PageV00P407 ~~============================================================ ~~وإن كانت المرأة هى المكرهة على ذلك دون الرجل وصداق مثلها أكثرمما ~~زوجت عليه أضعافا جاز النكاح أيضا ، ولم يكن لها على من أكرهها على ~~ذلك شيء ، وكان الزوج بالخيار إن كان كفؤا لها ، إن شاء تمم لها صداق ~~مثلها ، وثبتا على نكاحهما ، وإن أبى ذلك فرق بينهما ، ولا شىء عليه للمرأة ~~ا ~~من صداق ولا من غيره إن لم يكن دخل بها(1) . ومن أكره على مراجعة ~~ارأة قد كان طلقها حتى راجعها كانت مراجعة ، ولا شىء له على من ~~أكرهه . ومن أكره على بيع عبده فباعه لم يجز بيعه إياه كذلك (3) ، ولايشبه ~~البيع ماذكرنا قبله من الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ لأن البيع قد ينقض ~~اليوب ويرد بخيار الشرط وبخيار الرؤية ، فكذلك يرد بالاكراه . والطلاق ~~9(3 ~~والعتاق والنكاح والرجعة لايرددن (2) بشىء مما ذكرنا ولا مما سواه ، فكذلك ~~ايضا لايرددن بالاستكراه . ولو أن المشترى لهذا العبد المكره مولاه على بيعه ~~اياه آعتقه(4) [فإنه إن كان أعتقه بعد ماقبضه جاز عتقه ) وكان مولاه بالخيار، ~~(1) وإن دخل بها وهى مكرهة فهذا رضا من الزوج بتبليفها إلى مهر المثل ، وإن دخل ~~بها وهى طائعة فهذا رضا منها بالمسمى، وللأولباء حق التفريق عندأبى حنيفة ومحمد ، وعند أبى بوسف ~~ليس لهم ذلك ، وكذلك ms447 لو رضيت فهو على هذا الاختلاف ، هذا إذا كان الزوج كفؤآ لها . وأما ~~اذا لم يكن لها كفؤا فيفرق بينهما . وان دخل بها يلزمه تمام مهرللثل إن كان الدخول كرها ، ~~وان كان عن رضا فلا يلزمه إلا المسمى ، وللأولياء أن يفرقوا بينهما لعدم الكفاءة ، وإن فرق ~~قبل الدخول لايلزمه شىء .اه الضرح ~~(2) وفى الشيرح : وإذا أكرهه السلطان على البيع فباع يكون فاسدأ لعدم رضاه فإذا سلم ~~جاز ذلك وزال الأثر ؟ لأن الإكراه على البيع لا يكون ! كراها على التسليم ، لأنه ليس من شرط ~~صحة البييع التسليم ، فإذا أكرهه على البيع والتسليم يكون ذلك فاسدا ، فإذا قبضه ملكه على القاد ~~وله أن بتصرف ، فإن تصرف فيه تصرفا لايلحقه الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد فلا يفسخ ويلزمه ~~القبمة . والمكره بالخيار إن شاء رجع على المكره ويرجع المكره على المشترى ، وإن شاء رجع ~~على المشترى، فإن تصرف فيه تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والكتابة والإجارة ونحوها له أن يفسخه، ~~فان كان المشترى باعه من آخر ثم باعه المشترى الآخر وتداولته الآيدى فله أن يفسخ العقود كلها ~~واى عقد آجازه جازت العقود كلها ، لأن العقود كلها تافذة إلا أن له حق الفسخ لعدم الرضا: ~~(3) وفى القيضية لايرد ولعله لايرد ~~(4) وفى الفيضية آعتق هذا العبد : PageV00P408 ~~============================================================ ~~ان شاء ضمن قيمة العبد(1) المكره له على البيع ، وإن شاء ضمنها المشترى ، ~~فان ضمنها المكره رجع بها على المشترى ، وإن ضمنها المشترى لم يرجع بها ~~على المكره . ولو كان أعتقه المشترى قبل أن يقبضه كان عتقه باطلا ، وإن ~~لم يعتقه ولكنه باعه بعد قبضه أو وهبه أو تصدق به عليه كان ذلك باطلا : ~~لأن البيع على الا كراه غير جائز، والعتاق على الإكراه جائز . هكذا خكى ~~محمد رضى الله عنه فى كتابه فى الإكراه ، وقد قال فى غيره إن العتق فى هدا ~~جائز بعد القبض وقبل القيض ، ولم يختلف عنه فى البيع والصدقة والهبة أنه ~~لايجوز شىء (2) من ذلك بعد القبض ولا قبل القبض . والإكراء على الاجارة ~~(2) ~~وعلى الكتابة وعلى سائر ms448 الأشياء التى قد تنتقض بعد وقوعها ، كالإكراه على ~~ابيع ، وإنما الذى يجوز على الإكراه كما يجوز على غير الإكراه الأربعة الأشياء ~~التى ذكرنا ، وهى : الطلاق والعتاق والنكاح والرجعة ؛ وإن كانت الأصدقة ~~فى النكاحات (3) قد يعتبر فيها ماقد ذكرنا فيما تقدم منا فى هذا الكتاب ~~3) ~~(4) 1 ~~اذا كان ذلك على الاكراه مالا يعتبر مثله إذا كان على غير ! كراه ~~و من أكره علىقتل رجل فقتله بسيف فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول ~~يقتل المكره ولا يقتل المأمور المكره . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : على ~~(1) وفى القيضية قيمة عبده : ~~(2) كان فى الأصل بشىء والصواب شىء كما هو فى الفبضية. # (3) وفى الفيضية فيما ذكرنا فى النكاحات : ~~(4) وأما ماأكره على الطلاق ومذ هو جده وهزله سواء فإنه يجوز من غير فساد ، فإذا ~~أكره على الطلاق فطلق يقع عندنا ، وعند التافعى لايقع ، ثم عندنا إن كان قبل الدخول يرجع ~~بمما لزمه من نصف الصداق أو المتعة على الكره ، وان كمان بعد الدخول لايرجع بشىء ، وان ~~اكره على العتق يعنق ويرجع بقيمته على المكره : فإن أكرهه على الرجعة صح، وكذلك ~~لو أكرمه على العفو من دم العمد صح ، وكذلك لو أكره على النذر صح ، وكذلك لوأ كيه ~~لى البين سح ، وكذاك لوأ كره على الظهارصح ، أو الإيلاء من غير الفاد مع ، وكذلك ~~ل أكره على الوىء فى الإيلاء أو ما لزمه به من كفارة اليمين لايرجع على المكره . اه من الشرح : PageV00P409 ~~============================================================ ~~1ر (1) ~~المكره الامر ضمان دية المقتول لوليه فى ماله ، ولا شىء على المامور المكره:... # و قال زفر رضى الله عته يقتل المأمور المكره ، وقال : الإكراه فى هذا لايبيح ~~المكره أن يقتل الذى أكره على قتله وإن ما يبيحه الإكراه ماتبيحه الضرورة، ~~وهذا القول أجود من القولين الأولين ، وبه نأخذ . ومن أكره على أن يزنى ~~بامرأة فزنى بها فإن أبا حنيفة كان يقول يحد فى ذلك كما يحد فيه لو اتاه على ~~غير إكراه(2) ، ثم رجع عن ذلك فقال : إن كان الذى أكرهه ms449 سلطان ~~(2)1 ~~لم يحد ، وإن كان غير سلطان حد(3) . وهذا قول أبى يوسف رضى الله عنه . # وقال محمد رضى الله عنه : إذا أكرهه غير سلطان [ممن ! كراهه] كإكراه سلطان ~~لم يحد ، وقياس قول زفر رضى الله عنه فى ذلك أنه يحد ، وهو القول الصحيح ~~من هذه الأقوال. # (4 ~~كتاب القسمة ~~(5)9 ~~قال أبو جعفر . وإذا كانت الدار بين رجلين فطلب أحدهما قسمتها وأبىر ~~(1) قال الشارح : وفى الاكراه على القتل يجب القصاس على القاتل عند زفر، وعند أبى حنيفة ~~وححمد يجب القصاس على المكره دون المكره (أى بفتح الراء) ، وعلى قول آبى يوحف لايجب ~~القصاص ولكن يجب للدية على المكره . والطحاوى ذكر قول محمد مع قول أبى يوسف ، وذلك ~~اس بسديد ، وعلى قول الشافعى يفتلان جميعأ . قلت : وقول عحمد مم الأمام معروف عندهم ~~كا ذكره السرخسى فى مبوطه ج 94 م 72 ، وكذلك هو فى المحداية وغبرها من كتب ~~الفقه ، والإمام الضحاوى أعلم أصحابنا يأقوال أصحابنا ، فلعله وجد قول الإمام محمد رجع عما ذكره ~~فى ظاهر الرواية ، أو بلغه قوله بسنده كما هو دأبه يذكر أقوالهم عنهم بسنده ، والله أعلم : ~~(2) وفى الصرح : وأما الذى لايباح له الإقدام عليه قهو أن يكره على الزنا أو على قتل مسلم ~~لايباح له ذلك ، ويجب الحد فى الزنا عليه قياسا ، وهو قول زفر ، وهو قول أبى حنيفة الآول ت ~~م رجع وقال : لايجب عليه الحد ولكنه يعزر ، وهو قول أبى يوسق وعه ~~31) وفى الشرح : والإكراه لا يكون الامن مثل السلطان عند أبى حتيفة ، وعند أبى يوسف ~~ومحمد إذا كان من غير السلطان من الوعيد مثل ما يجىء من السلطان يكون ! كراها حتى إنه ~~نوأكرهه غير السلطان على البيع حتى باع قالبيع جائز عند أبى حنيفة ، وعند آبى يوسف ~~وحد قاسد : ~~(4) القسمة ميادلة بالمعاده لإفراز الأتصباء لتحصيل المنفعة ، لا لتفويت ، فإن كانت على هذا ~~يجوز والا قلا . الأصل أن القسمة فى مستوى الأجزاء استيفاه وفى مختاف الأجزاء مبادلة . الصرح : ~~(5) وفى القيضية وأباها: PageV00P410 ~~============================================================ ~~الاخر وارتفعا إلى القاضى ms450 فى ذلك نظر القاضى فيها وكشف عن أمرها ، فان ~~كانت مما يقع لكل واحد منهما بنصيبه منها بالقسمة مايتتفع به ، قسمها بينهما؟ # وإن كانت مما يصيب كل واحد منهما بالقسمة منها مالاينتقع به منها لم يقمها ~~ينهما حتى يرضيا بذلك ، وإن كان الذى يصيب الطالب منها بنصييه ماينتقع ~~1 ~~به منها لكثرته ، وما يصيب الآخرمنها بنصيبه لاينتفع به لقلته، قسمها بينهماره) . # وإذاكانت الدار بين ورئة كبار أسحاء فأقروا عند القاضى أنها ميراث يينه ~~عن أبيهم وأرادوا منه قسمتها يينهم فإنه لايجيبهم إلى ذلك إلا أن يقيموا ~~عنده بينة على ميرائهم إياها فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ~~ومحمد رضى الله عنهما : يلزمهم اقرارمم ويقضى به عليهم ويقسمها بينهم على ذلك، ~~ويشهد أنه إنما قسمها بينهم بإقرارهم على أنفهم وأنه لم يقض فى ذلك بشى ~~على أحد سواهم ، وبه نأخذ . ولو كان مكان الدار [عين أو] دراهم أو دناتير ~~(2) ~~او عروض(2) سوى العقار قسمه فيما بينهم بإقرارهم فى قولهم جميعا . وإن كان ~~فى الورثة صغير أو غائب وطلب البالغون الحاضرون وهم أصحاء منه قسمة الدار ~~ينهم وبين الصغار والغيب لم يقسمها بينهم حتى تقوم البينسة عنده على أصل ~~(2- ~~المواريث فى قول أبى حنيفة (2) رضى الله عنه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله ~~(1) لأن الآخر يريد أن ينتفع بنصيبه فله أن يمتعه ، وان كان كلاهما لابنتقع ، أو صاحب ~~للقليل هو الطالب فإنه لايقسم لآنه متعنت . اه الشرح : ~~(2) كان فى الأصل عرض وفى القيضية عزوض ومو الأولى ~~(3) وفى الشرح : وأما إذا كان سبب الملك هو الميرات ، فان قالوا ليس فينا غائب غإنه ~~يقسم المنقول بينهم ولايقسم غير المنقول بخولهم حنى يقيموا البينة على أصل الميراث عند أبى حنيفة ، ~~وعند آبى يوسف ومحمد التقول وغير التقول سواء فيقسم بقولهم ، فإن كان فيهم غائب فإنه يقم ~~ولا ينتظر حضور الغائب بعد أن يكون الحاضر اثنين كبعهين أو أحدهما صغير فينصب عن الصغير ~~فيقسم على ما ذكرنا إذا لم يكن فيهم غائب ms451 من الاختلاف ، ويضع حصة الغائب على يدى عدل ~~وذلك لأن الملك بالميرات (قيه) الواحد (ليس) خصما عن الباقين فلذلك قسم يينهم ، قيعد ذلك إدا ~~حضر الغائب فإن أقر كما أقروا أمضى الأمر على وجهه ، وان أنكر يرد القسمة فى المتقول وغيره ~~على قول أبى يوسف وحمد ، وعلى قول أبى حنيفة فى نتقول كذلك ، وفى غيرالمنقول لايرد انقسبة ~~لانه قسمها بالبينة فنفذت اليينة على الغائب حكما ولا يلتفت إلى قوله PageV00P411 ~~============================================================ ~~نهما : يلزمهم ماأفروا به عنده فيها ويقسمها على إقرارهم ، ويجمل شركاءمم ~~ومن سواهم من الناس على حججهم فيها ، وبين فى قسمته إياها الوجه الذى ~~سها عليه والإقرار الذى كان عنده ممن سأله قسمتها(1) ، ربه نأخذ . وإن لم ~~(2) ~~قروا عنده فيها بميراث وذ كروا له أنها يينهم بما سوى الميراث وانهم ~~اشريك لهم فيها سواهم وسألوه قسمتها [ بينهم قسمها] ولم يكلفهم إقامة يينة ~~على شرائهم لها ، ولا على ملكهم إياها فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~ضى الله عنهم : وإذا قسمت الدار بين أهلها فأصاب بعضهم موضع منها بغير ~~طريق اشترط له منها (4) فى القسمة فإنه ينظر فى ذلك ، فإن كان له مفتح ~~(4)1 ~~(2)- ~~(5) ~~ما أصابه إلى الطريق أمضيت (5) القسمة وإلا بطلت(3) . وكان أبو حنيفة ~~رضى الله عنه يقول فى العلوالذى لا سفل له وفى السفل الذى لا علوله : يحسب ~~فىي القسمة ذراع من السفل بذراعين من العلو . وكان أبو يوسف رضى الله عنه ~~(1) وفى الشرح : ويكتب فى الصك بأنى قسمت بينهم بافرارهم والقائب على حجته إذا حضر: ~~(2) وفى الفيضية أنه : ~~(3) وفى الشرج : وان جاء قوم وفى أيديهم مال إلى القاضى فقالوا للقاضى اقسم هذا المال بيننا ~~فهذا لا يخلو إما أن يكون فيهم غائب أو يكون فيهم صغير أو لم يكن فيهم غائب ولا صغير ؛ ~~فان كان الملك بغير اليراث فإنه يقسم بينهم بقولهم ويكتب العك بأنى قسمت بينهم بإفرارهم والفائب ~~على حجته إذا حضر ، ولا يطلب منهم البينة على أصل الملك فى المنقول وغيره . وأما إذا كان فيهم ~~غائب ms452 قانه لا يقسم بينهم لأن الحضور ليسوا بخصم عن الغائب سواء كان الغائب واحدا أو أكتر. # (4) وفى الشرح فيها مكان منها ~~(5) وفى الفيضية آمضينا : ~~) وفى الصرح فهنا على وجهين : اما أن يمكنه أن يتطرف في موضع آخر أو لا يمكن ~~و لا يخلو إما أن ذكروا الحقوق والمرافق أو لم يذكروا ذلك أما إذا أمكنه التطرق إلى مون آخر ~~ان القسة جائزة سواء ذكروا الحقوق والمرافق فى القسة أو لم يذكروا ذلك إلا أنهم إذا ذكروا ~~المقوق فله أن يتطرق فى الطريق الأصلى ، وإن لم يذكروا الحقوق والرافق فليس له فى الطربق ~~الأصلى حق وله أن يتطرق (حيثا) أمكنه التطرق فىموضع آخر . وأما إذا لم يمكنه التطرق فى بوضع ~~آخر إن ذكروا الحقوق والمرافق يطلت القسمة ، لأن القسمة للتعديل وتحصيل المنفعة ، فاذا كان ~~فيهما تفويت النفمة تبطل إلا إذا شرطوا أن لا طريق له لأنه رضى بالضرر ، وكذك هذا فى بسيل ~~الاء إن أتكنه تسييل الماء إلى موضع آخر فهو كما لو أمكنه التطرق فى موضع آخر ، فا عرفت الجواب ~~فى الطريق قهو جوابك فى مسيل الام: PageV00P412 ~~============================================================ ~~يقول : يحسب كل نراع من العلو بذراع من السفل . وكان محمد رضى الله عند ~~يقول : يقوم كل ذراع من العلو على أن لاسقل له وكل ذراع من السفل على ~~20) س. # أان لاعلوله (1) ، وبه نأخذ(2) . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول فى الدارين ~~(3 ~~اذا كانتا بين قوم فطلبوا قستها إن كل دار منهما (7 يقسم على حسدة ~~و قال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يقسمان يينهم على الأصلح لأهل ~~و ~~القسمة ، فإن كان الأصلح لهم جمع الآنصباء منهما لكل واحد من أهلها: ~~حتى يجعل نصيب كل واحد منهم فى واحد منهما فعل ذلك ، وإن كان ~~التفريق أصلح فرقت الأنصباء فيهما(4) وقسمت كل ذراع على حدة ، وبه ~~ص ~~(1) وفى الهدابة ج ؛ س 02، ثم اختلفا فيما يينهما فى كيفية القسمة بالذرع فقال أبو حتيفة ~~ذراع من سفل بنواعين من علو ، وقال أبو يوسف ms453 ذراع بنراع . قيل أجاب كل منهم . على عادة أهل ~~عصره وأهل بلده فى تفضيل السفل على العلو واستوائهما وتفضيل السفل مرة والعلو آخرى ، ~~وقيل هو اختلاف معنى ، ووجه قول أبى حنيفة أن منفعة السقل تربو على منععة العلو بضعفه لأنها: ~~بفي بعد قوات العلو ومنقعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل ، وكذا السفل فيه منقعة البناء والكنى ~~وف العلو السكنى لا غير؟ إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضاء صاحب السفل فيعتبر ذراعان منهت ~~ب راع من السفل . ولأبى بوسف أن المقصود أصل السكنى وهما يتساويان فيه ، والمنفعتان متماثلتان ~~لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لايضر بالآخر على أصله . ولمحمد أن المنفعة تختلف باختلاف الحر ~~والبرد بالاضافة اليهما فلا يمكن التمديل الابالقيمة . والفتوى اليوم على قول محمد . وقوله لا يفتقرالى ~~التفسير . وتفسير قول أبى حنيفة فى مسألة الكتاب أن يجعل بمقابلة مائة ذراع من العلو المجرد ~~ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل ، لأن العلو مثل نصف السفل فثلاثة وثلاثون وثلث ~~من السفل سنة وستون وثلثان من العلو ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلو، فبلغت مائة ذراع ~~تاوى مائة من العلو المجرد ، ويجعل بمقابلة مائة ذراع من القل المجرد من البيت الكامل ستة ~~وستون وثلثا ذراع ، لأنعلوه مثل نصف سفله فبلغت مائة ذراع كما ذكرنا ، وتفسيرقول آبى يوسف ~~ان يجعل يإزاء خمسين ذراعا من البيت الكامل مائة ذراع من السفل المجرد أومائة ذراع من الطو ~~الجرد " لأن السفل والعلو عنده سواء ، نفمون ذراعا من البيت الكامل بمنزلة مائة ذراع ~~خسون منها سقل وخسون منها علو:ه ~~(2) فى الفيضية "ال أبو جعفر : وهذا أجود . وفى الشرح وهذا أجود الأقوال . # (3) في الأصل الأزهرى ذراع منها والصواب أن كل دار متهما كما هو فى الفيضية : ~~(4) لأن الذى يأبي الأصلح متعنت فله أن يحجر عليه ويقضى بالأصاح ، والحجر على الحر عند ~~بوسف وحمد جائز وعند أبى حنيفة لا يجوز ، وهذا فرع تلك المسألة ، وإن كان ين رجلين ~~بتان مثصلان أو منفصلان فانه ms454 يجمع تصيب كل واحد منهما فى بيت على حدة بالاجاع ، وإن كاق ~~بنهما منرلان إن كانا متصلين فهما كالبيين ، وان كانا منفصلين فهما كالدارين واه من الشرح مر ~~قلت : وابتدأ الشارح كتاب الفسمة بهذه المسألة . PageV00P413 # ============================================================ ~~نأخذ . ولواخلفوا فى مقدار الطريق التى ترفع من الدار يينهم رفعت الطريق ~~يننهم على سسة بلب الدار (1) . ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكي ~~الا بتراضيهما بذلك واتفاقهما عليه . ولا ينبغى(2) للقاسم أن يقسم فى شى ~~(2. # مما ذكرنا برد بشرطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ماقدر على ذلك(3) ~~و لاينبغى له أن يجمع نصيب بحضهم مع نصيب غيره منهم إلا باتفاقهما على ~~ذلك(4) . ولا يتبغى له أن يقسمها ينهم حتى يقومها ذراعا ذراعا على ما يتناهى ~~إليه كل ذراع منها من شارع ومن غامض ، ثم يصورها صورة ، ثم يقرع ~~بينهم عليها . وينبغى له أن يجزىء مايحاول قسمته بين أهله من الدور والعقار ~~(1) واذا اختلقوا فى الطريق الذى يرفع بينهم فانه يرفع بمقدار سعة الباب لأن ما يسع فى ~~الباب يع فى الطريق وما لا بسع فى الباب لا يسع فى الطريق . ولذلك ترفع سعة الباب . وما ~~روى عن التبى صلى الله عليه وسلم حيث قال "اذرعوا الطريق سبعا ثم ابنوا" كان ذلك فى أقوام ~~بأعيانهم رأى الصلاج لهم فى ذلك، ولم يكن ذلك بأمر لازم اه من الصرح . قلت بمذا الحديث ~~أخرجه ان ماجه عن أبي هريرة وابن عباس والترمذى عن أبى هريرة وليس فيه زيادة " ثم ابنوا،. # وذكر الإسام محمد فى كتاب الصرب من الأصل : وقد بلغنا عن عكرمة أثر يرفعه " إذا تشاجر ~~القوم فى الطريق جعل سبعة أذرع" ولا نأخذ به ؟ لأنا لا ندرى أحق هذا الحديث أم لا ~~ولو نعلم أنه حق أخذتا به . وقال الإمام الرخسى فى شرح هذا القول من مبسوطه ج 3، ~~س 203 ومضى هذا أنه أثر شاذ فيما يحتاج الخاس والعام الى بعرفته ، وقد ظهر عمل الناس ~~بخلافه ، قان الصحاية رضى الله عنهم فتحوا البلاد ولم ينقل عن ms455 أحد أنه أخذ بهذا الحديث فى تقدير ~~الفريق النسوب إلى الناس بسبعة أذرع ، فعرفنا أن الحديث غير محيح . ولو علم أنه حق وجب ~~الاخذ به لأن ما قدره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بتقدير يجب العمل به ولا يجوز ~~الاعراض عنه بالرأى. # (2) حرف لا من ولا ينبغى كان ساقطا من الأصل وزيد من الفيضية : ~~(3) وفى الهرح : ولا ينبغى لقاضى أن يقسم شيثآ مما ذكرنا يرد شيء يعترط لبعض أمل ~~القمة تلى بضهم ما قدر . وهذا على وجهين : إما أن يشترط على أحدهما زيادة لفضل نميبه وببين ~~مقدار الفراهم ، أو يقول على أن لصاحب الفضل مقدار قيمته ، أما إذا ذكر المقبار جاز لأنها ~~تراضيا عليه وهو سلوم ، ولان لم يذكر القدار واسكن ذكر القيمة ، القيلس أن لا يجوز لأن هذا ~~ييع بالفيمة وبالقيمة لايجوز البيع ، وفى الاستحسانه يجوز لأنه اشترط شرطا يوجبه الحكم لأن الحكم ~~بوجبه رد القيمة فى الفضل فالضرط لم يزده إلا تأكيدا . # (4) وفى الصرح والأقضل لقاسم أن يسوى بينه الأنصباء بالتعديل وبالقيمة حتى لا يكون فى ~~فله جور على الباقين؟ ولا يجبع نصيب بعضهم مع بعض إلا بالرضا؛ لأنه يحاج الى القسمة ثانا ~~نيؤدى الى الضرر قالرضا شرط : PageV00P414 ~~============================================================ ~~(9 ~~على أقل أنصباء أهله فيه ثم يقرع بين أهل القسمة(1) بعد أن يبين لهم أن من ~~خرج سهمه أولا أعطاه جزأه من الدار من الجانب الكذا منها ثم مما يليه ~~حتى يستوفى حقه ثم يفعل ذلك بهم واحدأ واحدأ حتى يستوفى أجزاءهم كلها ~~كذلك(2). ومن أصابه فى قسمته حجرة سفلا وعلوا(2) من دار فآراد آن يقتح ~~في حائطها بابا من حجرة له بواها فى دار آخرى ليتطرق من تلك الحجرة فى ~~هذه الدار لم يمنع مما يفعله فى حائطه(4) ثم ينظر ، قإن كان ساكن الحجرتين ~~واحدا لم يمتع من التطرق فى هذه الدار ، وإن كان سا كن الحجرة التى من ~~وراء هذه الدار غيرساكن الحجرة التى وقت له من هذه الدار لم يخل بيته ~~(5 ~~وبين ذلك (5). ومن ادعى ms456 غلطا من أهل القسمة أو حيقا من بعد وقوع القسمة ~~وأنكر ذلك أسحابه(ن) سئل البينة على ذلك ، فإن أقام بيته عليه فسخت ~~(1) لنطيب الأنفس . والقرعة ليست بواجية ، وهذا كما ذكرغا فى الحسمة ين النساء أه يقرع ~~لبداية ، وفى الخروج الى السفر يقرع ينهن تطبيا لقلوبهن ، وعند الشافى يقرع (كنا) ولاجاع ~~لايقضى بالقرعة فى النسب ، وفى العنق لايقرع عندنا ، وعند الشاضى يقرع حكا . اء الشرح : ~~(2) وفى الشرح : واذا أقرع بينهم في القسمة ينيغى أن يقول كل من خرجت قرعته أو لا أعطيته ~~من هذا الجانب ، والذى يليه فى الخروج أعليته بجنب نصبب الأول، ولكل واحد أن يرجع عن ~~هذا ، سواء خرجت له القرعة أولم تخرج مادام الياقى اثنين، فاذا خرج الكا وبقى الواجد ققد قغير ~~نصيب الباقى فليس لواحد أن يرجع : ~~(3) وفى الفيضية سفل وعلو: ~~(4) لأنه تصرف فى ملك نفه شرح ~~(5) وفى الشرح : ولو كان اثنين فليس لاكن ى الهار أن يتطرق فى هنه الدار نأنه ~~لاحق له فى هذه الدابر، وليس هذا كنهر خاس ين أقوام نأراد أحدهم أن يفتح فى أهى التهر ~~مع عن ذلك ؛ لأنه أكثر أخذا للماء فيؤدى الى الضرر بالباقين فيمنع ، ولأن حاقى النهر مشترف ~~بينهم فلايجوز التصرف فى الملك المثترك الايرضا منهم . قلت : وكان فى الأصلين لم يحل الحاء ~~والصواب بالخاء المعجبة كما وضح من الضرح الدى ذكرناه. # (9) وفى الضرح : فهنا على ثلاثة أوجه : فى وجه لايلتقت القوله ، وفيوجه يتحالقان، وفى ~~وجه تسأل منه الببتة . أما اقى لايلتقت الى قوله اذا ادعى القلط فى التقويم فقال تصبى قيته قسيئة ~~وقد قوم بألف ونصب صاحبى قيمته ألفان وقد قوم بألف فهذا لا يلتقت الى قوله إذا كانت القمة ~~سسة وضا؟ لأنه بالغ عاقل حرباع بايساوى ألقا يخسمائة فيجوز ولارجوع فيه ؟ لأن القمة ~~مبادلة كاليع ، وإن كانت القسمة قسمة اجبار فإته يقوم ثانيا إذا كان مدعى النلط هو المجبر عليه ، ~~وان كان مدعى الفلط هو الذى طلب القسمة لا يلنفت إليه . وأما الوجه اللى يتحالفان وبتراهان ~~الفسمة ms457 إذا ادعى الغلط فى النصيب فقال نصببى كان الثلثين أو النصف وانعا وصل الى أقل من حت PageV00P415 ~~============================================================ ~~القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها . وإذا كانت الغم بين جماعة ~~فطلب بعضهم قسمتها قسمت ، وكذلك الابل والبفر والدواب والثياب والحنطة ~~والشعير . وأما الرقيق فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان لا يقسم الرقيق ~~وقال أبويوسف ومحمد رضى الله عنهما : يقسم الرقيق كما يقسم ما سواه ~~وبه نأخذ . وإن كان مع الرقيق سواه من ثياب أو غيرها قسم ذلك كله يينهم ~~وادخل فيه الرقيق فى قولهم جميعا . ولا بأس بالقسمة باشتراط الخيار فيها ~~1-و1) ~~كما يشترط فى البياعات(1) . ولا شفعة فى قسمة ولا خيار رؤية (2) . ولأبى الصغير ~~(2)- ~~لوصى اليتيم أن يقاسما على الصغير واليتيم . والجد أبو الأب فى ذلك إذا لم يكن ~~آب ولا وصى أب كالأب . ووصى الجد فى ذلك إذا لم يكن وصى أب ~~ذلك فانهما يتحالفان وينرادان القسة ؟ لأن تحت الهسمة مبادلة فأشبهت البيع . وأما الوجه الذى ~~سأن منه البينة : إذا ادهى الغصب فقال هذا نصيبى ولك قض صاحبى نصيبى فهنا دهوى مستأف ~~فإن أهام البينة وإلا يحلف المنكر ، هذا كله إذا لم يقر بالاستيفاء ، فأما إذا كان أقر بالاستيفاء ثم ادعى ~~القلط فإنه لابلتفت الى قوله إلا فى دغوى الغصب. # (1) لأن القسمة مبادلة فأشيهت البيع فيجوز فيها الحيار كما يجوز فى البيع ثلاثة أيام أو دونها ، ~~وزيادة على الثلاثة لايجوز عند أبى حنيفة . وعند أبى يوسف وحمد يجوز إذا كان معلوما اه الشرح . # (2) قوله : ولاخيار رؤية ، روى بروايتين روى لاخيار رؤية بالحفض وروى لاخيار بالنصب: ~~أما الشفعة فلاتجب ؛ لأن الدار إذا قسمت فأخذ أحدما تصيبه والآخر نصيبه فكل واحد ماقبض ~~نصفه ملكه ونصفه الآخر أخذ بإزاء ماترك فيكون شريكا والشريك إذا اشترى نصيب شريكه ~~لاشفعة للجار (قيه) ؛ لأن الشريك أولى من الخليط والجار؟ لأن الصريك وان اشتى صاركأنه ~~أخذ بالشفعة ، لأن كل من اشترى أو اشترى له فله الشفعة . وأما قولنا ولاخيار رؤية بالنحب فهذا ~~غلط (لا) يثبت ms458 فى القسمة خيار رؤية ؟ لأنهما إذا اقتسما دارا لم يرها أحدهما فله الخيار إذا رآما: ~~وذكر فى كتاب القسمة فى بعض الروايات إذا كانت قسمة اجبار فله خيار الرؤية ؛ لأن للقاضى أن ~~يلزمه شاء أو أبى ، وإن كانت قسمة رضا فليس له خيار رؤية ، فعنى الرواية بالنصب يرجع إذا ~~كانت القسمة قسمة (رضا) ، وان كانت الرواية بالمحفض لاشفعة فى خيار رؤية ، وهو أته إذا ~~اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم إنه رد الدار بخيار الرؤية فأراد الشفيع الشفعة وهو يرد بخيار ~~روية أو بخبار شرط ، بعد القبض أو قبله بقضاء أو بغير قضاء ، أو يرد بالعيب قبل القبص بقضاء ~~آو بغير فضاء ، فهذا كله قسخ لايثبت الشفعة . وإن عادت بملك جديد تثبت الشفعة كالرد بالعيب ~~يعد القبض بغبر قضاء ، أو ياقلة إذا أقر الشترى والبائع بأن البيع بات فى (الإهالة أو) أقر البائع ~~(بخار العبب) للمشترى فردها ، فهذا كله عود بملك جديد فتبنت للشفيع الشفعة ، واله أعلم ت ~~الصرح . قلت : وكان فى الأصل ولا فى خيار رؤية ، والصواب ولا خيار رؤية كما هو فى الفيضية ~~وكما فهم من الضرح: PageV00P416 ~~============================================================ ~~له (1) ~~كوصنى الآب ر1) . وإذا كانت الدار بين رجلين نصفين فاقتسماها فأخذ أحدهما ~~الثلث من مقدمها وقيمته ستمائة درهم وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمتهما ستمائة ~~درهم ثم استحق نصف ماقى يدى صاحب القدم فإن أبا حتيفة رضى الله عنه ~~قال فى ذلك : يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع مافى يله وإن ~~شاء أبطل القسمة . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يزد ما بقى فى يده (2 ~~42 ~~(3) ~~و يبطل القسمة ويكون مايقى من الدار بينهما نصفين (2) ، وبه نأخذ . وإذا ~~كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من بيت منها فإن لشريكه أن ~~يبطن بيعه ؛ لأن فى فلك ضررا عليه ؛ ألا ترى أنه قد كان من حقه ~~441 3 9 ~~جمع نصيبه له من الدار فى حيز واحد منها ، وآنه إن لم [يبطل] (4) هذا ~~(1) الأصل فى هذا أن كل ms459 من له ولاية البيع فلة ولاية القسمة ؟ لأن فى القسمة مبادلة ماله ~~بجل كالييع ، ووسبه (الأب) والجد ووضيه والقاضى ومن تصبه القاضى لهم ولاية بيع مال الصفير ~~فلهم ولاية قسمة ماله ، ووصى الأم والعم ليس لهم ولاية البيع فليس لهم ولاية القسمة ، وأما وصى ~~المكاتب إذا مات عن ولهاء كوسى الأم ووصى الأم لايجوز بيعه فلا تجوز قسمته : وذكر فى رواية ~~افسمة وأجاز قسمة ومى الكاتب فيكون دليل جواز بيمه .اه من الفرح . # (2) كذا فى الفيضية وكان فى الأصل فى يدها . # (3) هذه المسألة على ثلاثة وجوه : أولها إذا استحق نصف الدار مشاعا فإنه يبطل القسمة ~~لحق المستحق ؟ لأنا لو قلنا بأنه لاييطل القسة لاحتاج الى القسمة لما فى يدى كل واحد فيتفرق ~~عليه نصيبه فيؤدى الى الضرر والضرر منقى بالخبر فتبطل الفسية لحقه . وثانيها فانه لواستحق تصف ~~مافى يدى أحدهما مطوما مقسوما فالمستحق عليه خيار ان شاء أيطل القسمة لعدم رضاه ؟ لأنه تفرقت ~~عليه الصفقة لأنه استحق بعض المعقوة عليه ، والانتفاص فى الأعيان عيب والعيب يوجب الخحيار، ~~وان شاء لم يبطل القبمة ويرجع على صاحبه بربع ما فى يديه ، لأنه لو استحق جميع ما فى يديد ~~لكان يرجع بتصف ماقى يدى شريكه ، فانا استحق النصف يرجع بربع مافى بدى مياحبه اعتباز ~~الجزء بالكل ، وثالثها إذا استحق ما فى يدى أحدهما مفاعا فهو عند أبى حنيفة بالخيار كما لو استحق ~~نصف با فى يده معلومأ ، وفى قوله أبى بوسف وحمد تبطل القسمة كما لو استحق عليه مشاءا ~~وهنا الوجه هوما ذكره فى الكتاب .ام ملقطا من الشرح: ~~(4) لفظ يبطل ساقط من القختين ، ويعل على ثبويه عبارة الضرح حيث قال : فان آجاز ~~شريكه جاز والبيت للمشترى والباقى يفنهما ، وان لم يجز بعلل البيع ولا يجوز فى حق البائع ؛ لأنا ~~و قلنا يأنه يجوز يؤدى الى الضبرر بالعريك ، لأنه ببيع موضا آخر من آخرحتى يبجعل له عشرين ~~شريكا فيحاج الى القسمة مع كل واحد فيقرق عليه نصيبه قيتضرر والضرر منفى؟ فلهذا أثيتنام ~~عن ms460 المربچنه ن PageV00P417 ~~============================================================ ~~البيع يتفرق عليه نصيبه (1) . ولو كانت ثياب بين رجلين أو غنم أو ما أشببه ~~ذلك مما يقسم فباع أحدهما حصته من شاة أو من ثوب أو مما سوى ذلك منها ~~م يكن لشريكه أن يبطل ذلك عليه فى رواية محمد رضى الله عنه ، وكان له ~~ان يبطل ذلك عليه فى رواية الحسن رضى الله عنه (2) ، وبه نأخذ (3) : ~~(4)0 ~~42 ~~ومن كانت ينه وبين رجل دار فأقر ببيت منها لرجل وأنكر ذلك صاحبه ~~قسمت الدار بين الشريكين ، فإن وقع البيت فى نصيب المقردفع إلى المقرله ~~وإن وقع فى نصيب المنكر قسم ما أصاب المقر بالقسمة بين المقر وبين المقرله ؛ ~~يضرب فيه المقر له بذرع البيت، ويضرب فيه المقر بذرع نصف الدار بعد ~~البيت ، فيكون لكل واحد منهما من ذلك ما أصابه منه (4) . # (1) وزاد الشارح فرعا فقال : وكذلع لوباع ذراعا من الأرض ، أو مكانا معلوما ، وكذك ~~لوباع نعيبه من بيت منها فلصريكه أن يبطله كما ذكرنا من اعثبار الضرر ، ولو باع النصف فقال ~~ت النصف ، أو قال بعت تصبيى انصرف اللى تصيبه فيجوز : ~~(2) وفى الفرح: وفى رواية حسن بنه زباد : هذا والبيت سواه ، وهذا اختيار الطحاوى ~~وذكر ابتداء المسألة مكنا : ولو كان عبيدين رجلين ، أو ثياب ، أو ابل ، أو بقر أو نحوها : ~~(3) وفى الفيضية : قال أبو جعفر : مكنا كما هال المسن: ~~(4) وفى الشرح : ويضرب القربنصففرع الذار، مكان ينرع نصف الدار بعد البيت ، وذكر ~~الخلاف فقال : على قول أبى حنيقة وأبى يوسف، وعلى قول محمد يضرب المقركما هلا، ويضرب ~~المقرله بنصف فرع البيت لايجميعه . ثم قال : وبيان هذا هو أن يجعل جميع ذرع الدارمائة وذرع ~~البيت عهرة، الفمار تقسم يينهما نصفين ، ثم ما أساب المقر يجعل على خس وفمسين ، فحق المقر ~~خة وأربعون وحق المقرله عشرة وجميع المقين خسة وخمون ، قيجعل كل خسة بينهما فيصير ~~أحد عشر سهما بهمان للهقرله وتسعة أسهم للقر . ومحد يقول : يقسم على عشرة أسهم لأن المقر ~~ل يضرب بخمسة أذرع لأنه لما وقع البيت فى نصيب ms461 الآخر فنصفه له بحق الملك والنصف الآخر ~~ببدل ،والمفر انما ترك نصف البيث وأخذ بدل ذلك فيضرب بذرع النصف من البيت فى بدله إلا أنهما ~~الاهذا أن لوتعلق الإقرار بنصيبه وههنا كان موقوة لامعلقا بعينه ، (و) الذليل على هذا أنه ~~لايلزمه قيمته وانما شاركه فى بدله قبان أن الإقرار وقح موقوة إما فى العين واما فى القدر من ~~البدل فلذلك يضرب بذرع جميعه ، ثم قال : هذا اذا كان الإقرار فى شىء يحتمل القسمة كالدار ~~ونجوها ، وان كمان فى شىء لايحتمل القسمة كممام ين رجلين أقر أحسدهما ببيت منه يعينه لرجل ~~و أنكر شريكه فإنه يلزمه نصف ذلك والفسبة مهنا لا تمكن فلم يقر الا بالقيمة ؛ لأن الإقرار ~~بعين لا يقدر تصليمه اقرار ببدله وهى القيمة ، وكذلك لو أقر بجذع فى الدار فيلزمه: نصف قيمن ~~ما أفر ، وهذا لا يشبه الدار لأن الدار يمكن فسمتها فلم يقر بالعين فى حال تعذر تبليم العين فلذلك ~~لايلزمه : PageV00P418 ~~============================================================ ~~فكه1 ~~كتاب المأذون له فى التجارة ~~قال أبو حعفر : وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولأمتسه ، بالغين كانا أو غير ~~بالفين ، فى التجارة بعد أن يكون الذى ليس ببالغ منهما يعقل التجارة ويعرف ~~البيع والشراء . ومن أذن لمملوكه فى خاص من التجارات كان بذلك مأذوتا له ~~فى جميم التجارات ، وكذلك لو أذن له أن يعمل فى الخياطين ، كان بذلك ~~ماذونا له فى التجارة كلها . ولو قال له : اذهب فاشتر توبا من فلان فاقطعه ~~قيصا ، أو اشتر من فلان طعاما فكله ، أو اشترنى لحما بدرهم ، لم يكن بشى ~~من هذا مأذونا له فى التجارة . ولو دفع إليه حمارا أو رلوية (1) فقال ~~له : استق الماء فى هذه الراوية على هبذا الحمار ثم بعه ، أو دفع إليه حمارا ~~فقال له : انقل عليه كذا وكذا بالأجر ، كان بذلك مأذونا له فى التجارة ~~(2) ~~و سواء أشهد بذلك على نفسه أولم يشهد (2) .. ومن رأى عيده يشترى ويبيع ~~كما يشترى المأذون لهم فى التجارة فسكت عنه فلم ينهه كان ذلك إذنا مته له ~~فى ms462 التجارة ، ولا يكون للسكوت حكم فى شىء من الأشياء إلا فى هذا ~~وفيما ذكرناه من أمر البكر فى التزويج فى كثاب النكاح من كتابنا هذا ، ~~(1) فى القرب : الراوية المزادة من ثلاثة جلود، ومنها قوله : اخترى راوية فيها ماء، ~~وشق راوية لرجل ، وفى البير ظفروا بروايا فها ماء وأصلها بمير السقاء، لاءنه يروى الماء ~~اى حمله ~~(2) وفى الصرح : وكذهك لو أنبن له فى التجارة فى نوع خاس يكون مأذونا فى الأنواع كلها ~~لأن للعجازة مساسلة الأجزاء مشبكة الأيعاض والإذن فى النوع يكون لاذنا فى جميع الأنواع ، وهذا ~~عندنا ، وعند الشافعى يكون إذنا فى ذلك النوع خاسة ، وعند زفريكونه اذنا فى ذلك النوع ~~خصوصا وفى توابهه وفروعه ولايكون فى جميع الأنواع بمأذونا . ومتى أذن له فى عقد متكرر يكون ~~اذنا فى التجارة، كما لو قال : الذهب واشتر ثوبا بلأبيعه فهذاب اذن فى التجارة . ولوقال : اذهب ~~واشتر طعاما لتأكله أوثوبا لتلبنه أونوبا للأهل فهذا استخدام وليس باذن فتجارة ؛ لأنا لو جلنا ~~هفا إذنا فى التجارة لتقاعد الناس عن الاستخدام ويذهب الانتفاع من الخدام فتضايق الأمر وماضلق ~~الأسدفيه اقبع حكمه : والاذن فى الإجارة اذن فى التجلرة.كم لو دفع حارا ققال : اقل عليه كنا ~~وكذا بالأجرة . والإذن فى التجارة يكونه اذنا في الإجارة أضام:. PageV00P419 # ============================================================ ~~وفى الشفعة إذا علمها الشفيع فسكت عنها على ما ذكرناه فى كتاب الشفعة من ~~كتابناهذا(1) ، وفى الغلام يياع يمحضره وبعليه بذلك ثم يقال له قم مع مولاك ~~1 ~~فيقوم فذلك إقرار منه بالرق"46 ، وقى الرجل يبيع الشىء بالثمن الحال فيكون ~~له حبسه حتى يبرئ مشتريه من ثمنه قبضه مشتريه وهويراه ولاينهاه(3) فذلئ ~~(4) ~~إفن منه له فى قبضه (4) . وليس للأذون(5) له فى التجارة ولا للكاتب أن ~~(م ~~يقرضا ؛ لأن القرض معروف (3) . ومن قدم من العبيد مصرا من الأمصار فذكر ~~ان مولاه قد أذن له فى الحجارة وسع الناس أن يبايعوه ويكون حكمه حكم ~~المأذون له فى التجارة (4) ، غير أنه لايباع فى ديونه حتى يحضر مولاه فيقر ياذنه ~~له فى التجارة . ومن أذن ms463 لعيده فى التجارة يوما أو شهوأ أوسنة كان بذلك ~~4.9 ~~م اذونا له فى التجارة أبدا كالأذون له فيها لا إلى وقت . وللمولى أن يحجر على ~~عبده للاذون له فى التجارة غير أنه لا يكون حجره عليه حجرأ إلا فى جمع ~~(1) زاد الشارح ققال : والرابع اذا وهب أو تصدق فقبض الموهوب له أو المتصدق عليه بمحضر ~~الاهب فكت يكون ذلاع إذنا له بألحبض ، والخامس اذا باع بيعا فاسدا نغبضى الشترى فكت ~~البائع قلم ينهه يكون إذنا له فى القبض ~~91) وفى الشرح : وكذلك رجل مجهول النسب اذا باعه رجل بمحضزء ققال له قم فاذهب مع ~~مولاك فقام فسكت يكون اقرارا منه بالرق حتى لو أنكر الرق بعد ذلك لايلتفت إلى قوله : ~~(3) كان فى الأصل فلا ينهاه والأصوب مافى القيضية ولا ينهاه.: ~~(4) وفى الضرح : وله حق الاسترداد فى ظاهر الرواية ، وفى رواية الطحاوى يكون ذله إذه ~~له بالقبض قياسا على العقد الفاسد ~~(5) كان فى الأصل المأذون ل والصواب مافى القيضية للمأذون له : ~~(3) وفى الشرح : وليس للمآفون له فى التجارة أن يقرض وأن يهب ، لأنه تبرع وتبرعاته ~~لاتجوز ، وكذهك ليس له أن يكفل بالنفس ولا بالمال كالمكايب سواه إلا أن يأذن له مولاه بذلك ~~جلزله آن يقمل ، وما ذكرنا لذا لم يكن عليه دين ، وان كان عليه دين لايجوز وان أذن له بذلك ب ~~وان كفل لا يؤاخذ للحال ، وبعد الحرية يؤاخذ إن كان وقت الكفاله كبيرا ، وان كان سغيرا ~~لا يؤاخذي لان الصنير غبر مؤاخذ بأقواله وانما يؤاخذ بأفعاله كالاستهلاك ونحوه: ~~(7) اعلم بأن إخبار المخبر على لاثة أتواع : خبر فى للهيانة ، وخير فى الشهادة ، وخبرقى ~~السنة . أما الخبر فى باب الديانة فيغترط فيه العداء دول العدد، وأما الشهادة فيشترط فيها العداة ~~والعدد . (أا) فى بابه المعاملات فلا يشترط العداله والعدد؟ لأنه لواشترط لضاق الأمرعلى ~~للتهب ؟ لأن المعاملة إنما تجرى فى أيدى الوسلاء والأجراء والعبيد ولا يكون كلهم عدولا فيؤدى ~~ال الضبق والضرر وكل ماضاق فيه الأس اتسع حكه .اء الصرع : PageV00P420 ~~============================================================ ~~من أهل ms464 سوقه . وإذا قال له : إذا جاء غد فقد حجرت عليك لم يكن هذا ~~حجرا فى يومه ذلك ولا فى غده . وإذا وجب على المأذون له فى التجارة ديون ~~فطلب غرماؤه بيعه فيها باعه(1) القاضى لهم فيها فقضلهم ثمنه من ديونهم ، فإن فضلت ~~لهلم منها فضلة كانت على العبد إذا أعتق (2) ومن أذن لأمته فى التجارة فولدت ~~(2) ~~ولدأ من غير مولاها ، أوفقثت عينها فوجب أرشها على فلقئها وعليها دين ~~كان ذلك مصروفا فى دينها ، وإن لم يكن عليها دين كان ذلك لمولاها غارجا ~~من تجارتها ، وإن لحقها دين بعد ذلك لم يكن لغرمائها على ولدها ولا على أرشها ~~سبيل وهها لمولاها . وإن وهبت لها هبة وعليها دين [صرفت فى دينها وإن ~~لم يكن عليها دين ] كان لمولاها أخذها ، فإن لم يأخذها حتى لحقها دين ~~3: ~~صرفت فى قضاء دينها نه. ومن آعتق عبده وعليه دين كان لفرمائه أن يضمنوه ~~الأقل من قيمته ومن الدين (4) ويتبمون العبد ما بفى من ديونهم ، وإن شاءوا ~~(4 ~~(1) كان فى الأصل فياعه والصواب منقى الفيضية باعه . # (2) وفى الشرج : فإنه يباع كسبه فى الدين فما قضل على الدبن يكون للفولى فإن فضل على ~~الكيب فإنه تباع رقبة العبد في للدين عندنا ، وعند القافعى لاتباع الرقبة فى الدين ، وعندنا ~~يباع إلا إذا فضى المولى الدين فإن لم يقض المولى فينئذ يباع وينتقل حقهم من العين إلى الثمن ، فإن ~~فضل التمن على الدين قالفضلى للهولى ، وإن فضل الدين على الثمن فالمولى لا يطالب بالفضل والعبد ~~(أيضا) ولكن يقبع بعد العتاق: ~~(3) اعلم بآن الولد إذا كان بعد لحوق اللدين يباع فى الدين بخلاف ولد الجانية لأنه لا يدخل فى ~~الجناية ، والفرق بينهما أن الوين أقوى من الجناية ، ألا ترى أن الجناية لا تطالب بعد العتقى ~~او الخروج من ملك السيد والدين (يطالب) به بعد الحرية ويدور أينما دارت انرقبة ؟ ألاترى أن ~~الولد لايدخل فى جناية توجب العقوية فلايدخل فى جناية توجب الدفع أو الفداء ؟ هذا لاذا كانت ولدت ~~بعد لحوق الدين ms465 ، فإن ولدت قبل الدين فإن الولد لا يدخل فى الدين ، لأنها حبن ولدت لم يكن ~~فى رقبتها لآحد حقى فوقع الولو فى يدى المولى فصار ككسب أخذه المولى قبل لحوق الدين فانه لايثبت ~~للغرماء فيه حق وليس هذا كالكسب والهية والصدقة إذا كانت قبل لحوق الدين قلم يأخذ المولى منه ~~حقى لحق الدين فإن ذلك يكون للغرماء ، وذلك لأن الولد بمنزلة الرقية . ألا ترى أنه لا يجوز تصرفاته ~~في الولد كما لا يجوز تصرفها فى رقبتها قصار ذلك باقيا فى ملك للولى قبل أن يتعلق به حق الفرماء ~~وأما الكسب فجائز تصرفها فيه فما لم يأخذ المولى لاينقطع حق الغرماء عنه فقبل الأخذ إذا لحق الدين ~~كانوا عم أولى به من المولى. اه من الشرح : ~~(4) لأنه كان مخيرا بين الدفع فى الدين وبين القداء ، فبالعتق حبس الرقبة عند نفه فيغرم ~~القيمة لهم، سواء كان عللا بالدين أو غير عالم : يخلاف الجناية أن العبد إذا جنى فأعتقه المولى ت PageV00P421 ~~============================================================ ~~اتبعوا العبد بديونهم كلها وتركوا الولى فلم يضمنوه شيئا ، ولهم بعد اختيارم ~~وجهأ من هذين الوجهين أن يرجعوا إلى الوجه الآخر فيطلبوه ، وإن اختلر ~~بعضهم اتباع المولى واختار بضهم اتباع العبد كان لمن اختار منهم اتباع العد ~~أن يقبعه بجميع دينه (1) وكان لمن اختار منهم اتباع المولى أخذ جميع القيمة بدينه ~~اذا كان دينه يبلغها(2) . وإن لم يعتق العبد ولكنه دبره كان لغرمائه آن ~~يضمنوا المولى قيمته إلا أن يكون دينهم أقل منها ، فإن ضمنوا القيمة لم يكن لهم ~~باع العبد بشيء من بقية دينهم حتى يعتق ، وليس لهم بعد اختيارهم اتباع ~~المولى بالقيمة أن يتبعوا العبد بشىء من ديونهم مادام عبدا ، وأى الوجهين ~~ما اختاروا من اتباع العبد أو من اتياع المولى لم يكن لهم بعد ذلك تركه وطلب ~~الوجه الآخر(2) . وإن اختار بعضهم اتباع المولى واختار بعضهم اتباع الصبد لم يكن ~~(3 ~~ان كان عالا بالجناية يصير ختارا لغداء ، وان كان غير عالم يلزمه قدر القيمة لاغير لأن الضمان ~~وجب ms466 على الولى بالجناية إلا أنه كان يتخلس عنه بالدفع ، فبالعتق بطل حق الدفع قصار ختارا للفداء ~~اذا كان هالاء وأما الدين فقابت فى فمة العبد الا أن الولي أبطل حق اليعح * ولوبع لا يكون اليخ ~~الابقدر القيمة ؟ لأنه فى الظامر لا يشترى بأ كثر من القيمة فلذلك لزمته القيمة في مسآلتنا هذه : ~~فاذا اختلروا اتباع المولى لا يكون فى ذلك لايراء للعبد ، ولو اتبعو اعبد لا يكون نهي لإبراء للمولن ~~بخلاف الفاسب وغاصب الفاسب اذا اختار تضين أحدها اتعطع حقه معن الاخر ، لأن الحق يعنلك ~~وجب على كل واحد منهما طلريق الآسلة وفى تضين أجدها تليك النصوب منه فبعد التليف ~~باله الرجوع عنه ؟ واما ماعنا الدين وجب على العبد الا أنه وجتر عى الولى على سيل الكهاه ~~عنمة لأذ ليس فى هذا التضمين تعليك الهين من اللولى نفثبت أنه كالكقيل ، ومن طلب الكقيل أو ~~المكفول عنه لايكون فى ذلك ابراه الآخر لذلك افتره . اه الشرح : ~~(1) لأن الدين عليه . شرح: ~~(4) وللع اتسع لول بأخذ منه جيعحه إذا كان مثل الهبة ويا بأخنون من الهو يكون ينه ~~العر بجه واد لم يكن أسد الهين الفره لانه بينر جهم نى القبة ساون كالتركوينه . # وما بأخذ من العبد لا يكون يينهم بالشركه إلا اذا كان أسل الدبن بالشركه . أع من العلرج ~~(2) وفا الصرح : واختيار أحدهما ايراء الآخر لأن المدبر كسبه يكون هسبد فكان نحت التضيد ~~تعليد وفى الحاق لا يكون ككبه فسيد قلم يكن تعت التضسين علياكه بلنهى ايعره ب وبرق اخيا كذ ~~منا وي العو : أن ما بأخنونه من الذدبر يكون ينهم إلصركه وفى العاق لا يكون بانها كان ~~كنقة تأن مذا كسب العبد والعبد ليس له أن يتضى عمرما دون هرم ، وأم الصقى لله اله يأخج ~~و ماد ت ومع ورف آخري الصم والعان ا ا اخار بخيم ابع العلى بله بار ~~من الوق قدر) حصست أن لو اتبعوه جميعا كم كان نصيبه ، وفى العناق يأخذ جيع القيمة ، فوفع ~~الفزق بين التدبير ms467 والعتق فى ثلاثة مواضع : PageV00P422 ~~============================================================ ~~ل لن اختار آتباع المولى أن يقبعه من قيمة العبد إلا بمقدار حصته منها لو اتبعه ~~و وسائر الغرماء . ولا يكون العبد محجورا علييه بتديير مولاه إياه ~~ولو كانت أمة فأولدها كانت بذلك محجورا عليها فى الاستحسان ~~: لافى القياس (1) . وإن صار فى يد المأذون له فى التجارة عبد من تجارته ~~بهو4) ~~فأعتقه مولاه ولادين عليه فحتقه . جائز(3) وقد أخرجه من تجارة عبده : ~~وإن كان عليه دين فإن أبا جنيفة رضى الله عنه كان يقول : عتقه باطل ، ~~ثما رجع فقال : إن كان [الدين) الذى عليه يحيط بقيمته وبقيمة عبده الذى أعتقه ~~ه ~~مولاه وبما فى يده سوى ذلك فعتقه باطل ، وإن كان الدين أقل من ذلك ~~(3) ~~كان عتقه جائزا ، وكان عليه لعبده ضمان قيمة عبده الذى أعتقه(2) . وقال ~~ابويوسف ومحمد رضى الله عنهما : عتق المولى فى هذا كله جائز وعليه ضمان ~~قيمة العبد المعتق لعبدة المأذون له فى التجارة ، وبه نأخذ . ومن أذن لعبده ~~(1) وما عرفت الجواب فى القدبير فهوجوابك فى الاستيلاد الاقى فصل واحد وهو أنه بالتدبير ~~لا يصير محجورا ويالاستيلاد تصير عجورة ، والقياس أن لا يكون حجرا كالتدبير سواء ، لأنه ~~يجوز الإذن بعد الاستيلاد فورود الاستيلاد لا يرفع الإذن ولكن فى الاستحسان تصير محجورا ~~(عليها) لأنه لما استولها فقد حصنها عن الهروج والبروز قصارت محجورة من جملة دلالة ~~الحال . اه من الشرخ: ~~(2) واد كان الدين غير مستغرق قكذلك أيضا ولكن يغرم القيمة لغرماء العبد ، لأنه أتلف ~~عليهم كسبه . وذكر فى الجامع الصغير العبد المأذون ان اشترى عبدا وقيمته ألف درهم وعلى العبد ~~الف درهم فأعتق المولى عبد عبده يجوز ولم يجعل ذلك دينا مستغرها ، والمستقرق أن لا يكون بإزائه ~~عوض، وأما إفا كان الدين مستغره كسب العبد ورقبته فذله مستغرق فمينئذ إن آعتق عبد عبده ~~لايجوز عند أبى حنيفة إلا أنه إذا سقط الدين نفذ العتق .اه من الصرح : ~~(3) وكذلك هذا فى الوارث إذا أعتق عبدا من الثركة وعلى لليت دين إن كان مستغرها لاينفذ ms468 ~~عفه وان كان غير مستغرق ال أبوحنيفة أولا : لا ينفذ عقه ، وكذهك كان يقول فى العبد إذا ~~كان الدين غير مستغرق لاينفذ عتفه فى عيد عبده إلا أنه رجع وقال : ينقذ إلا إذا كان مستغرةا ~~لاينفذ ، ولكن إذا سقط حق الغرماء أو باعوه فملكه نفذ ذلاك العتق بالاجماع ، وكذلك الموصى ~~له إذا أعتق الصد الموصى به وعلى اليت دين مستغرق لاينفذ ، ولكن اذا مللك بعد ذلك نفذ بالاجماع : ~~وكذلك على قول أبى حنيفة : الرتد إذا أعتق هبده لاينفذ ، ولكن إذا أسلم بعد ذلك وعاد إلى ~~دار الإسلام مسلا نفذ العتق.اه من الشرح:ن PageV00P423 ~~============================================================ ~~في التجارة فباع عبدأ ثم حط من ثمنه لعيب فيه كما يحط التجاركان جائزا(1). # ومن باع عبده وعليه دين فلغرمائه إيطال بيعه ، وإن باعه وسلمه إلى مبتاعه ~~منه ثم غاب فلاخصومة بين الغرماء وبين المبتاع فى قول أبى حتيفة ومحمد رضى ~~2 ~~الله عنهما01 ، وبه نآخذ . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : هو خصم لهم(،) ويقضى ~~(4) ا سه ~~لم في بيع العبد ما كان يقضى به لهم منه(4) لوكان مولاه حاضرا ، وهذا إذا ~~كانت الديون حالة ، فإن كانت آجلة فإن محمدا رضى الله عنه روى فى المأذون ~~11(ه ~~الكبيرأنه ليس للغرماء سبيل إلى إبطال بيع المولى (ه) ، فإذا حلت ديونهم كان ~~(2) ~~لهم تضمين المولى قيمة العبد إذا كان دينهم (ن) يبلغها . وقال محمد رضى الله عنه ~~بعد ذلك فى توادره : إن للغرماء إبطال ييعه بدينهم الآجل ، كما يكون لهم ~~ابطاله بدينهم العاجل (10 ، وبه نآخذ . وإقرار المأذون له بالديون والغصوب ~~واستهلاك الودائع والعوارى والجنايات فى الاموال التى لو صحت عليه بيع فيها ~~.(409 ~~جائزره) . وإن قتل المأذون له فى التجارة رجلا خطأ قيل لمولاه ادفعه إلى ~~(1) وفى الشرح : وللمأذون له أن يبيع بما عز وهان ، وبأى ثمن كان عند أبى حنيفة ، وعندما ~~يع على العروف ، وهذا كله حالة العقد . وأما الحط فلا يجوز به العقد بالاجماع قل أو كثر ، إلا إذا ~~كان الحط لأجل العيب فيجوز بالاجماع: ~~(2) لأنه ms469 يحتاج الى اثبات الدين أولا ثم يبيعه القاضى وهو ليس بخصم فى اثبات الدين على المولى ~~واقراره عليه لا ينقد . اه من الشرح : ~~(3) لأنه يدعى ملك الرقية لنفسه وهو الانع لهم عنه فلهم حق الخصومة . اه الشرع : ~~(4) وفى الفيضية بما كان يقضى لهم : ~~(5) لأنه انقطعت المطالبة للحال . اه الشرح : ~~(2) وفى الفيضية ديونهم نبلغها. # (7) لأن الهين ثابت وتأخير الطالبة لايوجب سقوط الدين ، ألاترى أن من كان عليه دين ~~مؤجل فإنه يمنع وجوب الزكاة كالدين الذى ثبت حالا . اه من الشرح ، ~~(8) وفى الضرح : العبد المحجور مؤاخذ بأفعاله غير مؤاخذ بأقواله إلا إذا كان فيما إلى نفسه ~~كالفصاص وحد الزنا وحد الصرب وحد القذف ، يصح اقراره ، إلى آن قال : والإقرار بجناية ~~توجب الدفع أو الفداء لايصح عجورا كان أو مأذونا . وأما الإقرار بالدين والفصب أو الإقرار بعين ~~مال لرحل فى الحجر فلا يصح ، وكذلك لو أقر باستهلاك السال . وأما فى العبد المأذون فإن اقراره ~~بذلك يائز ويؤاخذ لحال ، والمأذون له إذا أفر بمهر امرأة وصدقته المرأة لا يصح فى حق المولى ~~ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية . وأما إذا أقر يافتضاض أمة بالأصبع فعند أبى حنيفة ومحمد هذا اقرار ~~بالجناية فإنه لا يصح إلا يتصديق المولى ، وعند أبى بوسف هذا إقرار بالمال فيصع. PageV00P424 # ============================================================ ~~1) ~~ولى الجناية أو افده بالدية ، فأى هذين مافل اتبعه غرماؤه بديتهم فباعوه فيه، ~~فإن حضر غرماؤه وغاب صاحب الجناية (6) بيع للغرماء فى دينهم وبطل بذلك ~~حق صاحب الجناية إذا كان القاضى هو الذنى باعه(2) . وليس للهأذون له ان ~~يكفل بنفس ولا بمال (4) ، وله أن يأذن لعبيده فى التجارة وليس له أن ~~4)- ~~هخ ~~يكاتبهم (5) ، وليس له أن يزوج عبده ولا أمته فى قول أبى حنيفة ومحمد ~~رضى الله عنهما ، وبه نأخذ : وأما فى قول أبى يوسف رضى الله عنه فإن ~~له أن يزوج أمته وليس أن يزوج عبده . ومن حجر على ] عبده الماذون له ~~ن ~~فى التجارة ثم أقر العبد بعد ذلك بدين وفى يده شىء من كببه الذى كان ~~اكتسبه فى ms470 حال التجارة فإن أبا حتيفة رضى الله عنه قال : إقراره جائز فى ~~مقدار مافى يده من كسبه الذى لم يأخذه مولاه منه . وقال : أبو يوسف ومحمد ~~رضى الله عنهما : لايجوز إقراره على حال (3) ، وبه نأخذ : والعبد المآذون له ~~114 ~~(1) وذلك لأنا لو قلنا بأنه يباع أولا فى الدين تبطل الجناية ، ولا يؤاخذ المولى بالجناية لأن ~~العبد بخروجه عن (يد) المولى يطهر رفبته عن الجتناية ، ولا تجب على المولى لأن البيع كان بأم ~~القاضى ، وفى الدفع إلى ولى الجناية لا يبطل الدين لأن الدين ثابت فى الرقبة وحيثما دارت الرقبة ~~فيتبعة ساحب الدين فى يدى أسحاب الجتاية فيأخذوت قدر الفين وما فضل من اليمن يكون ~~لأحاب الجناية فان فضل الدين بؤاخذ العبد يعد الحرية فكان فى الدفع توفير الحقين، لذلك بدىء ~~بالفع .ام من الفرح. # (2) وقى الفيضية ولى الجناية . # (3) ولاضمان على المولى لأنه باع بإذن القاضى .اه من الشرح ~~(1) وفى الشرح : وكذلك ليس له أن يكقل بالنفس ولا بالمال كالمكاتب سواء ، الا أن ~~يأذن له مولاء بذلك جاز له أن يفعل ، وما ذكرتا إذا لم يكنعليه دين ، وإن كان عليه دين لاتجونز ~~تكفالته وإن أذن له بذلك ، وان كفل لا يؤاخذ "احال وبعد الحرية يؤاخذ إن كان وفت الكفالة ~~كبيرا ولان كان صغبرا لا يؤاخذ لأن الصغير غير مؤاخذ بأقواله وانما يؤاخذ يأفعاله كالاستهلاك ونحوة ~~(5) لأن الكتابة أعلى من الإذن ؛ لأنه بعد السكتابة لا يملك حجرهم إلا برضاهم ، والشىء ~~يتفبمن مثله أو دونه ولايتضمن باهو فوقه . اه من الشرح . # () وفى الصرح الول إذا حجر على عيده فآ يكون فى يده يكون للموبي اذا لم يكن عليه ~~دين ، وإن كان عليه دين فالغرماء أولى به ، وان لم بكن عليه دين وليكن أفر بعد الحجر بدين ~~أو أقر بعين مال لرجل فانه يحتج (كذا) باقراره فيما فى يده ، ولا تجوز الزيادة عليه عند ~~اب حنيفة . وقال أبو يوسف وحمد : لا يجوز اقراره فيما فى يده ويؤخذ جعد العتاق م PageV00P425 ~~============================================================ ~~فى النجلرة فى الشقحة ms471 بفنه وبين مولاه وبينه وبين غيره كالحر . وللمأذون له ~~ان يصالح عن عبده من القتل العمد، وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه: ~~ومن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترى عبدأ فأذن له فى التجارة ~~ان أبا حنيقة رضى اله عنه كان يقول : إن كان على العبد الأعلى دين فالحجز ~~(9)- ~~عليه حجر على عبده ، وإن كان لادين عليه كان عبده مأذونا له فى التجارة(2) . # و قال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : العبد الثانى محجور عليه كان على العبد ~~الأول دين أو لم يكن ، وبه نأخذ(2) . ومن أفن لعبده فى التجارة فأبق ~~(3)0: ~~العيد كان بذلك محجورا عليه . وكذلك لو ارتد عن الاسلام فى قول أبى حنيفة ~~(4) ~~رضى الله عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه : لايكون بردته محجورا عليه ~~وهو قياس قول محمد رضى الله عنه ، وبه نأخذ . وجائز للرجل أن يأذن لمدبره ~~ولأم ولده فى التجارة كما يأذن لمملوكه . ومن قال للناس : هذا عبدى فقد أذنت ~~(1) وفى الشرح المولى اذا اشترى دارا بجنب دار فى يدى الصد إن لم يكن على العبد دين فلا شنعة ~~لعبد ؛ لأنه لو أخذ يأخذ لمولاه ، وان كان عليه دين فإنه يأخذ الدار بالشفعة ، ولولم يشتر المولى ~~: ولكن اشترى العبد فان كان عليه دين فانه المولى يأخذها بالشفعة ، وان لم يكن عليه دين قلدار ~~للمولى . ولو أن الولى باع دارا من (العيد) إن لم يكن عليه دين فلا يكون ييعا وإن كان عليه دين ~~فالبيع بائز ويأخذ الشفيع بالشفمة إذا كان باع بمثل قيمتها أو أقل ، وان كان أكثر من قيمتها ~~فاليع فاسد عند أبى حنيقة ولا شفعة فيه . وقال أبو يوسف ومحمد : تبطل الزيادة وبأخذ العفيع ~~بالشفعة إذا رضى المولى . ولو كان على العبد دين فباع دارا من المولى إما أن يكون بمثل قبمتها. # أو أكثرأو أقل ، فان كان يمثل فيمتها أو أكث جاز ويأخذ الشفيع الدار بالشفعة ، وإن كان بأقل. # م ن فيمتها قالبيع فاسد عند أبى ms472 حنيفة ولا شفعة فيها وعندهما المحاباة لاتجوز فيأخذ الشفيع بالقيمة : ~~(9) لأنه يملك مكاسبه فكأنه آذن لهما ثم حجر على أحدها فلا يوجب حجر أحدما حجرا على ~~الاخر ، وان كان على الأعلى دين فالثانى يصير محجورا عند أبى حنيفة لأنه لايملك منافعه ومكاسبه ~~والثاتى استقاد الإذن من جهة الأعلى لا من جهة المولى فحجره صار كموته . ولو مات يصبر الثانى ~~محجورا كالموكل اذا مات ينعزل الوكيل هلم أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمى فيستوى فيه العلم والجهل ~~امن العرح ~~(3) الااذا لحق بدار الحرب صار عجورا عليه من وفت اللحوق عند أبي يوسف وعحمد ، ~~وعند أبى حنيفة من وقت الارتداد . اه من الفرح :. PageV00P426 # ============================================================ ~~(1) س ~~له فى التجارة فبايعوه فقعلوا فوجبت لهم عليه ديون ثم استحقه مستحق كان. # لأحاب الديون أن يضمنوا المولى الأقل من قيمة العبد ومن ديونهم لغروره إياهم ، ~~ولا يكون غارا لهم حتى يقول هو عبدى وقد أذنت له فى التجارة فبايعوه ~~ولا بأس بقبول هدية المأذون له فى التجارة وأكل طعامه وركوب دابته على ~~العارية ، ولا يجوز قبول هبته ولا كسوته (2) . وما ولدت أمة المآذون له ~~فى التجارة من ولد فادعاه ثبت نسبه مته (2) . وإذا أذن للعبد أحد موليي ~~فى التجارة ولم يأذن له الآخر فيها فادان دينا قيل لمولاه الذى أذن له فى التجارة ~~أد دينه وإلا بعنا تصيبك فيه (4) . وللعبد المأذون له فى التجارة آن يرهن ~~(4 ~~() ~~ويرتهن وهو فى ذلك كغيره ممن يجوز ذلك منه (5) . وما أقر به الماذون له من ~~دين فى مرض موته جاز عليه غير انه يبدأ(6) على ذلك دين إن كان عليه ~~فى صحته ، ودين إن كان عليه معلوم أصله ببينة (4) . وشهادة النصارى على ~~41- ~~(41، ~~العبد النصرانى المأذون له فى التجارة جائزة فى الديون وإن كان مولاه مسلما. # (1) فإن أقر الستحق أنه كان أذن له فى التجارة فان العبد ييقى بأفونا ويباع فى الدين ، وان ~~أنكر الإذن لا يلحق العبد من الدين شىء فى الحال إلا أن الستحتى عليه يغرم الأقل من الدين ms473 وينه ~~القية كنزرماء بغروره اياهم حبت أمرهم بلبايعة معه عند إخافته الى نفسه لأنه ضمن هم بأمه ليلهم ~~ح ارمة ق الدتر ولم بوافه الله ض غزم بيرم لهنا لمي ، ولو لم يمل مبل ذله أدرانقد ~~اسره كابرم حلا اله كما مرم حت لم يعل ا سدم أولم يتنف اللييف ، وكنله لولم بطهر ~~متحق ولكن ظهر أنه بدبر أو آم وله فيغرم الأل من الوين والهية و ام من الصر يان الن ~~اة اوفى الصرح وللا نون له أن يطم التفعام وليس له أن يتصدق بالهرام وجو لاني النعبز ~~عليه الصلان والسلام أباب دعوة الملوك وفى الورعوة اطعام الطعام . وقال الشارح فى مقام آخر: ~~وليس للمأذون فى التجارة أن يقرض وأن يهب لأنه تبرع وتبرهاته لاتجوز : ~~(3) لأنها بالإذن لاتخرج عن ملكه . الصرح ~~(4) لأن الإذن يصح فى حق نفسه ولا يصح فى حق شريكه . الشرح : ~~(5) لأن فى الارتهان استيفاء وفى الارهان إيغاء وهو يملك ذلك : الضرح. # (6) كان فى الأصل يبدى والصواب سافى القيضة يبدا أى يقدم على ذلك ~~(2) فا فضل من ذلك يصرف إلى الدين القذى ثبت باقراره في المربي . القبرحم ~~ره) وفه تصرح : وتجوذ مجامة الصراى والكنابر على العيد لأون انا كهن كيرا وله ~~كان ممولاد سدا كأن الصهادة أولا عمبل على العبد ثم تتعدى الى الولى برضاء حيث آذن له ~~والله أعلم: PageV00P427 ~~============================================================ ~~ومن أذن لعبده فى التجارة ثم أغمى عليه لم يخرج يذلك عبده من الاذن له فى ~~التجارة . وإن جن حتى صار معتوها خرج العبد يذلك من الإذن له فى التجلرة (1) . # (1-1 ~~و لبد آن يأفن لابنه الصغير وليتيمه الذى إليه الولاية عليه فى التجارة (2) . # ومن قال لقوم هذا ابنى وقد أذنت له فى التجارة فبايعوه ثم ثبت أنه ابن لغيره ~~كان عليه ضمان ما صار عليه من الدين (لغرمائه] بالغا مابلغ (2) . ولا يكون ~~4)اهس ~~المولى على عبده دين على حال من الأحوال ، مأذونا له كان أو محجورا عليه ، ~~وجايز لمولاء بيعه والابتياع منه ر ~~1 ~~كتاب الكراهه ms474 ~~قال أبوجعفر : ويكره للامام أن يكون مقامه فى الصلاة فى الطاق ، ولانرى ~~بأسا أن يكون مقامه فى المسجد وسجوده فى الطاق . ويكره أن تعاد الصلاة ~~جماعة فى المسجد الذى قد صلى فيه تلك الصلاة جماعة إذا كان ذلك المسجد ~~من المساجد التى يؤذن فيها ويقام ويجممع فيها الصلوات . ولا بأس بذلك فى المساجد ~~التى لا يؤذن فيها ولا يقام ولا يجمع فيها الصلوات(4) . ويكره للرجل أن يؤذن ~~1-4 س ~~7. (0 وفي الشرح : وكذلك إن جن جنونا غير مطبق ، وان كان مطبقا يصبير محجورا حتى انه ~~لايعود الإذن بالإفاقه . ولو جن المولى جنونا مطبقا يصير العبد معحجورا عليه فإذا أفاق الولى بعد ذلك ~~عاد الإذن كالموكل إذا أفاق بعد جنونه تعود الوكالة.: ~~(2) هذه المسألة من خصائص هذا المختصر لاتوجد فى كثير من المطولات : ~~(3) وفى الشرح فهذا والعبد سواء إلا فى فصل وهو أنه فى العبد يغرم الأقل من الدين ومن ~~الفيمة وها هنا بغرم لدين بالغا ما بلغ لأنه لم يضمن لهم بيع الرقبة وإن ضمن لهم لزوم الدبن فى ذمة ~~الصبى ، وهاهنا لايلزمه الدين إلا فى الحال لابعد الكبرفلم يوف بما وعد فصار غارا فيلزمه ما فكرنا . # (4) وفى الشرح : ويكره أن تعاد الصلاة بجماعة قد صلى فيها أهله بجماعة مرة عندنا ، وعند ~~الشافعى لايكره . وروي عن أبى يوسف أنه قال : لا يكرم أن تعاد الصلاة بجماعة فى ناحية من ~~ليجد لم يصل أمله فى تلك الناحية ، هذا إذا صلى فيه أهله ، وأما إذا صلى فيه بجماعة غير أهله ~~فلأمله أن يعيدوا تلك الصلاة بجماعة من غير كراهة ؟ لأن الولاية إليهم ، هذا إذا كان له أهل ، ~~ولو كان مسجدا للمارة ليس له مؤذن وامام معروف فلسكل واحد أن يصلى (فيه) الجماعة من غم ~~كراعية فلت : وظامر الذعب البكراعة من غير تفريق يمن ناحية قون تاحبة . فال الامام محد ~~فى كتاب الصلاة من أسوله : قلت : أرأيت قوما فاتهم الصلاة فىجماعة فدخوا المسجد وقد أقيم PageV00P428 ~~============================================================ ~~جنبا ولا يكره [له] أن يؤفن وهو على ms475 غير وضوء . ويكره استقبال القبة ~~بالفرج( فى الخلاء فى النازل وفى الصحارى جميما . ولايروى عن أبى حتيفة ~~رضى الله عنه فى استقبالها بالفرج للبول شىء علناه . قال محمد رضى الله عنه :: ~~واستقبالها بالقرج لبول مكروه كما يكره استقبالها بالفرج لقير البول . ويكره ~~س ~~ترك السجود للاوة(46 فى الصلاة وفى غير الصلاة (). ويكره للجنب دخول ~~(4.. # .92(5) ~~المسجدءء) من غير ضرورة تدعوه إلى ذلك وم) قان كانت به ضرورة تدعوه إلى ~~فى فلكه المسجد وصلى فيه فأراد القوم أن يصلوا فى جماعة بأذان واقامة ؟ قال : أكره لهم ذلك ~~ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا بغير أذان ولا إقامة ؛ لأن أذان أهل المسجد واقامتهم يجزئهم: ~~قلت : فان أذنوا وأقاموا وسلوا جماعة ؟ قال : صلاتهم تامة وأحب الى أن لايفعلوا . قلت : أرايت ~~ان كان فهن المسجد فى طريق من طرق للسليين قصلى فيه قوم مساقرون يأذان وإقامة ثم جاء قوم ~~مسافرون سوى أولفك فأرادوا أن يؤذنوا فيه ويقيموا ويصلوا جماعة ؟ قال : لابأس بذلك . قلت : ~~لماة قال : لأن هنا مسجد لم يصل فيه أعله إنما صلى فيه أهل الطريق وانما أكره ذلك إذا كان أهله : ~~قد صلوا قيه . قلت : فان بلي فيه قوم مسافرون ثم ياء أعل المسجد فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا ~~فيه ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة بأذان واقامة؟ قال : أكره لهم ذلك لأن ~~آهل السجد قد صلوا فيه. فهذا كما تدى، يؤيد ماحرره الامام الطحاونى فى المختصر دون ما تقله ~~العارح عن الإمام أبى يوسف: ~~(1) وفى الفيضية بالفروج منا وفيما يأتى. # (2) وفى الفيضية عند الثلاوة: ~~(3) لأنه فرار من السجود . ولهرجل أن يقرأ آية السجدة خاصة . والأصل أن يقرأ معها آية ~~أوآيي . اه من الصرع. # (4) لماروى عن أم الؤمنين عائشة رضى الله عنها عنه صفىافه عليه وسلم أه قال :" وجهوا ~~هذه البيوت عن المسجد فانى لاأل السجد لحائت ولاجنب*أخرجه أبوداوذ، وأخرجه ابن ماجه ~~والطبراتى عن أم المؤمتين أم حلية رغى الله عنها : ~~51) وفى الشرح : الا إذا اضطر الى ن كما لو كلن ms476 فى المسجد ماء فاته يقينم وبدخلن، ~~فان كان الماه مما لا يخلس بعضه اله ين ينقل فيه ، وان كان يخلس لا يفتسل فيه ولكن يوفع ~~الاء فينقسل خارج لللجد ولنه لم يكن منه شىء يرفع يه فلا يقتسل فى للسجد ولكن يصلى ~~بنك التيمم .وفى باب التمم من ميسوط الامام السرخسى ج1 مء 194 * مافر مر مسجد ~~ه عه ماه وموجنب ولايجد غيره ناته بتيمم لخول السجد* لآن جنايته عمنعه من دخول المسجقن ~~على كل حل عندنا سواء قصبه الكت أو الاجتيار، وعند الشاتعى رحمه اله تعالى له أن يدخن ~~جتلزا لظامر قوله تعلى : * ولاجتبأ الاعابوى سبيل حتى تفتسلوا * ، ولكن أهلى التفسير قللارا ~~الاهنا يمعنى ولا أى ولا عاجزى سول، ومفا محتمل فيفى النع بقوله تعالى : "لاهربوا وهوهاج ~~عن الماء قبل دخول لابجد * فيتيخم ثم يدغلى المسجد نيستق منه * واف لم يكن ممه مايستقى به شت PageV00P429 ~~============================================================ ~~فلك كما فى [المسجد] فيه بثر لايجد ماء غيره تيمم به ثم دخل المسجد : ~~ويكره أن يتخذ شىء من القرآن لشىء من الصلوات لا يتجاوز إلى غيره (1) . # (1) ~~ويكره أن يضع الرجل مقدم السرير الذى عليه الميت أو مؤخره على أصل ~~(2) س ~~عنقه من الجانب الايمن (0 . ويكره السدل فى الصلاة . ولا ترى به بأسا إذا جمع ~~س ~~طرفى إزاره إليه(1) . ويكره الاختصار فى الصلاة(4) . ولا نرى بأسا أن يصلى ~~الرجل على بساط فيه تصاوير . ويكره أن يسبجد على القصاوير . ويكره أن ~~يصلى وفوق رأسه فى السقف تصاوير أو بحذائه أو بين يديه صورة معلقة ~~او فى البيت تصاوير ، ولا يفسد ذلك صلاته . ويكره التصاوير فى الثوب(ه) ~~ولا يستطيع أن يغترف منه ولكته يستطبع ان يفع فيه فإن كان ماء جاريا أوجوضا كبيرا اغتسل ~~فيه ، وإن كان عيتا صغيرا فالاغتال فيه ينجن الماء ولا يطهره فلا يفتقل به ولكنه يتبمم للصلاة : ~~فهذا اشارة منه إلى أنه لا يصلى بالتبم الأول ؟ لأن قصده عند ذلاع دخول المسجد ، ونية الصلاة ~~شرط لصحة التيمم فى ظاهر الرواية فلهذا ms477 تيسم ثانيا ، وكذلك لو تينم لس المصحف فليس له أن ~~يصلى به ، بخلاف ما إذا تيمم لسجدة تلاوة ؟ لأن السجدة من أركان الصلاة فنينه للسجدة عند ~~اليمم كنية الصلاة ، قأما م المصحف ودخول المسجد فليس من أركان الصلاة فلا يصير بنيته ذلك ~~اويا لصلاة . قلت : فلم من عبارة المبسوط أن قوله فى الشرح ولكن يصلى بذلك التيمم ليس ~~بصواب بل سقط منه حرف لا أى ولكن لايصلى الخ وذلك مو الصواب والله أعلم بالصواب : ~~(1) يعنى اذا اعتقد أن غيره لا تجوز الصلاة (به) وقيل هذا الرجل إذا كمان ممن يقتدى ~~به كالفقهاء . وأما العوام فلا بأس لهم به . ولو عرف أن غيره بجوز ولكن قرأ هذا لما أنه ~~يقسبب (كذا) عليه أو قرأها تبركا بقرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به اه ~~من الشرح: ~~(2) لأن السنة أن يضحه على كتفه . اه من الشرح : ~~. (3) وفى الصرح : ولو جمع طرفى ردائه غلى كتفه وكان بعضه متعلقا قلا بأس به . قلت : ~~والسدل أن يرسل التوب من غير أن يضم جانبه ، ويكره لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~السدل وأن يغطى الرجل فاه . رواه أبو داود عنأبى هريرة: ~~41) آى وضع اليد على الخاضرة ، وقبل التوكؤ على المخصرة وهى العصا ، وقبل أن لا يتم ت ~~الاكوع والسجود ، وذلع لقول أبى هريرة رضى الله عنه : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى الرجل مختصرأ * وفى لفظ * نهى عن الاختصار فى الصلاة * أخرجه الجماعة سوى ~~ابن ماجه ، وزاد ابن آبى شيبة فى مصنفه قال ابن سيرين : وهو أن يقع الرجل يده على خاصرته: ~~وفى رواية * الاختصار رلحة أهل النار" وأخرج أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفى قال : ~~لبت للى جنن اين عمرافوضعت بدى عفى خاصرنى فلاصلى قال ؟ منا الصلب فى الصلاة وكان ~~رسول الله سلى الله عليه وسلم ينهى عنه . ام شرح لاولى على الفارىء بلختصر الوهاية. # ه) كان فيالأصل فى البيوت وهونتصحيفب والضواب ما فى القيضية فى الثوب. PageV00P430 # ============================================================ ~~بتبائيل ms478 ، ولا يكره ذلك فى البسط . وما كان من التمائيل مقطوع الرأس فليس ~~و1 س ~~(2) ~~بتعثال(8). ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور وكذلك الذهب(2) ~~س ~~ويكره النقط والتعشير فى المصاحف (2) . ويكره التختم بالذهب للرجال ، ولانرى به ~~بابا لنساء . ولا بأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء ، ولا نرى بأسا إذا ~~7 44 ~~كان القص فيه خجر أن يجعل فيه مسمار ذهب(4) . ولا بأس بنقش المسجد بالجص ~~(و) وفى الصرح : وبكرء الصورة فى الحائط والستور ، ولا يكره على البسط والوسائد، ~~هذا فى ضورة فى الروح .وأما إذا كانت الصورة ضورة شجرة فلا بأن بها، وما كان فى ~~الصورة مقطوع الرأس قليس بمكروه : قلت : وفى كراهة التماتيل والضور وردت أحاديث كثيرة ~~كما لا يخفى: ~~(2) فى الصلاة وغير الصلاة لمرجال (الشرح) فلت : أخرج أبو داود والنسائى وابن ماجه: ~~وأحد وابن حبان عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ خريرا فجعله فى يمينه بر ~~واخذ ذهبا فجمله فى شماله تم قال : هان هذين حرام على ذكور أنتى زاد ابن ماجه وحل لإنائهم: ~~من نضب الراية باختصار.: ~~(4) النقط : أى اظهار الإعراب، والتعثير : جمل العواشر فى المصحف ، وهو كناية عن ~~الطامة عند منتهى عشر آيات، وبكره هذا لقول ابن معود رضى الله عته وجردوا القرآن ه ~~يروى وجردوا الضاحف * رواء ابن أبى غبية ، وفى التعثير والنقط ترك التجريد ولأن ~~التعشير يخل بحفظ الآى والنقط بحقظ الاعراب اتكالا عليه فيكره . قالوا فى زماننا لا بد لامجم ~~من دلالة فترك ذلك إخلال بالحفظ وهجران القرآن فيكون حننا (الهداية) أى فيكون بدعة ~~حسنة ، وقدضح عن ابن مسعودرضى الله عنه : و مارآه المسلون حسنأ فهو غنداقه حسن : ~~قلت : وفى زماننا لا بد لعوام من العجم والعرب من الاعراب ؟ لأن العرب أضاعت الاعراب، ~~وأما العجم فهم عجم . وفى الكفاية : وعلى هذا كتبت أسامى السور وعدد الآى فهو وان كان ~~لاحداثا فهو بدعة حسنة ، وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان .كذا ذكره الامام ~~التمرتاشى . قلت : وكذلك فى زماننا ms479 علامات الوقف والركوعات والأجزاء لا بأس بها فتسهيل ~~على الناس وعليه عمل الناس اليوم : ~~40) لحديث على رضى الله عنه : " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب ~~رواء الجماعة إلا البخارى . ولا بأس بمسمار الذهب فى الفس ؛ لأنه تابع كالعلم فى الثوب ملا يعد ~~نلابسآله ، وأما جواز خاتم الفضة فلما روى أيو داود والترمذى والنسانآى عن عبد الله بن بريدة ~~عن أييه قال : جاء وجل إلى النبى سلى اهة عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال : و ما لى أرى ~~عليك حلية أهل النار تمجاء وعليه خائم من شبه فقال ما لى أجد منك ريع الأصنام ! ه ~~فقال : ياوسول الله من أى شيء أتخذه * قال : " اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا " زاد افترمذى : ~~م بجامه وعليه خاتم من ذهب فقال وبدلى أرى عليك حلية أهل الجنة * وقال صفر عوض شبة ~~وقاله :جديث غريب : والشبه بحرة وبكسر البحان الأصفر ، واعلم أنه وقع فى الجامع الصغير ~~ولات الابالفضة" قال شبن الأفمة الرخصى فى شرجه : وبظاهز هذا اللفظ يعنى بطريق خت PageV00P431 ~~============================================================ ~~1) ~~48) ~~وماء الذهب (1) . ومن تحركت سنه ولم تبن منه فلا بأس أن يشدها بالفضة ، وكره () ~~أبو حنيفة رضى الله عنه أن يشدها بالذهب ولم يربه حمد رضى الله عنه بأسا ~~،و4) ~~الحصركره بعض مشايخنا التختم باليشب والأصح أنه لابأس بذلك ، وأن مراده كراهة التختم ~~مب والحديد على ما ورد به الاثر . وأما اليشب ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق ، نقد ورد ~~أن النبى صلى اله عليه وسلم نحم بالغيق واليشب بفتح الياء وسكون الشين : حجر: ~~(1) وفى الشرح : قيد هنا إذا كان س غير وقف المسجد ، وأماما كان من غله السجد ~~فإنه لايجوز وبضمن التولى ذع . وقوله " لا بأس * يثير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأتم ~~وقيل هوقربة (هداية) ، وقيل هومكروه لقول النبى صلى الله عليه وسلم : " ان من أشراط ~~الساعة تزيين المساجد* .حاشية الهدابة فبلامة اله دار الجونبورى. وفى البعر: وقيل مستحب ~~أنه من عمارته وقد مدح امه اعلها ms480 بقوله : " انما يصر مساجدالله " آلاية، وأصحاينا لوا بالجواز ~~من غير كراهة ولا احتحباب ؛ لأن سجد رسول الله كان مققأ من جريد النخل وكان يكف ~~اذاجاء الطر، وكان كنفع الى زمن مثان رضى اق عنه ثم رفعه عثان وبناه وبعط فيه الحصى ~~كماهو اليوم ، وعلد الخلاف فى غيربفش المحراب ، أما بقشه فهو مكروه لأنه يلهى المعلى ~~ف فتح القدر وغيره .ج2 37. # (2) كذا فى الفيضية ، وكان فى الأصل ويكره هنا وفيما يأت فى وكره أبو حنيفة أبوال الإبل. # (3) وعن أبى يوسف مثل قوله كل منهنا ، ودليل الإمام آن الأصل فيه التحريم والإباحة ~~ضرورة وقد اندفعت بالفضة ومى الأدنى قبقى الهب على التحريم، والضرورة فيما روى (أيى ~~حديث اسابة أنفت عرفة ونقتها) لم تندض فى الأنف دونه حيث أنتن .كذا فى الهباية . قلت : ~~وروى من الامام أيضا أنه لابأس بشدها بالذهب . عال العينى فى شرح الهداية ، ج س 219: ~~وقال نفر الأسلام البزدوى : قول أبى يوسف مثل قول أبى حنيفة كما أشار إليه فى الجامع ، وروى ~~عته فى الإملاء مثلي قول عحمد وهو قوله الأخير الذى رجع اليه ، وذكر فى الأمالى عن أبى حنيفة ~~أنه لم ير بالذهب بأسا أيضا . ول الكرخى فى مختصره : قال بشر عن أبي يوسف فى كتب ~~الاشربة من الإملاء : ولو أن رجلا تحركت ثمنيته ولم تسقط غاف سقوطها نشدها بذهب أو فضة ~~لم يكن به بأس فى قول أبى حتيفة رواية ، وفى قول أبى يوسف . وليس هذا يشبه المسمار فى ~~الفص ثم قال الكرخى فيه : فإن سقطت ثفية رجل فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ~~بقضة أو ذهب ويقول هوكن ميتة أخذها فسدها مكانها ، ولكن يأخذ من شاة ذكية يشدما ~~مكانها، وخالفه أبر يوسف فقال : لا بأس أن يشد ثنيته فى موضعها ، ولا بشد منه بسن ميت الح ~~علت : وزواية الامام بجواز شدهابالذعب مؤينة بأحاديث مرفوعة وموقوفة، منها ماروى الطبراى ~~ف أوسطه : حدثنا موسى بن زكريا ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو الربيع السمان عن هشام بن ms481 عروة ~~عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن أبله سقطت ثفيته فأسه النبى سلى اقه عليه وسلم ~~أله يشدها بذهب . ولم يروه عن منام بن عروة الا أبوالري نلسمان . والثانى مارواء ابن ~~اا فى معجم الصحابة : حدثنا محمد ين الفضل بن جابر تنا اسمعبل بن زرارة تنا عاصم بن عمارة من ~~شام بن عروة عن آيه عن عبدالله بن أبى ابن سلول رضى الله عنه قال : اندقت ثفينى يوم أحد ~~اسنى النبى صلى اقهعليه ولم أن أتحذ ثنية من ذهب . والموقوف ما رواء الطبرانى فى حجه ~~ن حد بن حعيان فن أييه ال وأيت أنس بن ملفت رضى الله هنه يطوف به بنونه حول الكغبةحت PageV00P432 ~~============================================================ ~~وبه نأخذ (1) . ويكره لحوم الأتن والبانها (2) . ويكره أن ينظر الرجل ~~من ذات المحرم منه إلى بطنها أو إلى ظهرها . ولا بأس أن ينظر إلى ~~وأسها (3) . وكره أبو حنيفة رضى الله عنه أبوال الإبل وأكل لحم القرس (4)، ~~،31) س ~~ت على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب . والثانى ما روى فى مسند أحد من غير روايته عن ~~واقد بن عبداله التميى عمن رأى عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه ضبب أسنانه بذعب اه من ~~نب الراية بتصرف ص 237 ج 4 والتقصيل فيها وفى البناية . # (1) وفى الفيضية : وهذا أجود : ~~(9) وفى العرح : وكذلك أبوال ما يؤكل لحمه عند أبى حنيفة ، وعند أبى يوسف يمجوز ~~شربه فتاوى، وعند عمد يجوز للتداوى ولغير التداوى . قلت : وحرمة الحمر وردت فيها ~~أحاديث ، منها ما روى عن خالد بن الوليد رغى الله عنه " آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~لوم الخيل والبغال والحمير" أخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد والطبرانى والدارقطنى: ~~والبن متولد من الحم فأخذ حكمه . وأما الأبوال فورد فى حل شرب أبوال الإبل حديث العرنيين ~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم : "واشروا من ألبانها وأبوالها * ولم يرد فى غير الابل شىء: ~~وأما رخصة شرب أبوال الابل فواقعة حال لا عموم لها أو هى ms482 منموخة بقوله عليه الصلاة والسلام ~~" استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبرمنه * يدل عليه أن عامة ما فعل بالعرنيين من المثلة ~~وغيرها منسوخ فهذا مثله . وأما الرخصة لتداوى فممنوغ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ~~لاشفاء فى الحرام. # (3) وفى الشرح : ويكره النظر من ذوات المحارم إلى ظهرما وبطنها وقرجها ونفنما ~~ولايكره النظر الى رأسها والى صدرما وعنقها وعضدما وساقها . # (4) قلت : لحوم الفرس اختاف فيها الأئمة : أباحها أبو يوسف وحمد والشافعى وأحد، ~~وكرهها أبوحنيفة ومالك . أما حلها فستقاد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر الأهلية ~~واذنه فى لحوم الحيل يوم خييره كما رواه جابر رضى الله عنه ، أخرجه البخارى وغيره . وأما كراهتها ~~فلمامن من حديث خالد . قال فى الهداية : ولأبى حنيفة قوله تعالى : * والخيل والبغال والحمير لتركبوها ~~وزينة خرج مخرج الامتنان ، والأكل من أعلى منافعها ، والحكيم لايترك الامتنان يأعلى النعم ~~ويمتن بأدناها ؟ ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراما له ؟ ولهذا يضرب له بسهم فى الغنيمة ~~ولأن فى اباجته تقليل آلة الجهاد، وجديث جابر معارض بحديث خالد رضى الله عنهما والترجيع ~~لحرم : ثم قيل الكراهة عنده كراهة تحريم ، وقيل كراهة تنزيه ، والأول أسح . وأما لبنه ~~فقد قيل لا بأس به لأنه ليس فى شربه تقليل آلة الجهاد ج 4 س 425 . قلت : أما كراهة ~~ل له فلشرقه دون نجاسته فبقى لبنه على حله الأصلى ، واتفق المسلمون شرقا وغربا على عدم ذيحه ~~وهره صباحا ومساه فى الأسواق كما هو ديدتهم بالشباء والبقر والأبل مع اختلاف مذاهبهم فيها ~~من الحل والحرمة ، فهذا من أظهر الدلائل على شرقه واحترامه . # (24 PageV00P433 ~~============================================================ ~~ولم ير بذلك كله أبو يوسف ومحمدرضى الله عنهما بأسا ، وبه نأخذ(1) . ويكره ~~(1 س ~~(3) ر ~~أكل الزنبور(2) . و [يكره] حمل الخرقة التى يمسح بها العرق (2) . ويكره ~~3 س ~~4 س ~~التختم بالحديد وبماسوى الفضة إلا الذهب خاصة للنساء (4) . ويكره أن يصلى ~~1 ~~على الجنائز فى المسجد ، كذا كان أبوحنيفة وابويوسف ومحمد رضى الله عنهم ~~يقولون ؛ إلا أن أبا يوسف رضى ms483 الله عنه قد روى عنه أصحاب الإملاء أن المسجد ~~اذا كان قد جعل لذلك مصلى فلا بأس به (5) ، وبه نأخذ . ويكره ~~(1) وفى الفيضية قال أيوجعفر الأبوال كلها كما قال أبوحنيفة وذكر الفرس كما ال أبو يوسف . # (2) الزنبور بضم الزاى ذباب أليم السع جمعه زنابير والواحدة زنبورة . منجد . قلت : وكراهتها ~~لأنها من الحضرات وهى من الحخبائث لقوله جل شأنه : " ويحرم عليهم الخبائت : ~~(3) وفى الشرح : وقيل هذا إذا كانت لها قيمة فيؤدى إلى التكبر ، وأما إذا كانت شييا ~~لاقيية لها قلايكره : وفى الهداية لأنه نوع تجبر وتكبر ، وكذا التى يمسح بها الوضوء أو يتمخط ~~بها ، وقيل اذا كان عن حاجة لايكره ، وهو الصحيح . وإنا يكره إذا كان عن تكبر وتجبر ~~وصار كالتربع فى الجلوس . قلت : وأخرج الإمامان أبو يوسف ومحمد فى آثاريهما عن ابراهيم ~~ف الرجل يتوضا فيمسح وجهه بائثوب قال : لابأب ثم قال : أرايت لو اغتسل فى ليلة باردة أيقوم ~~حى يجف؟ قال محمد : وبه نآخذ ، ولا نرى به بأحآ ، وهو قول أبى حنيفة . وأخرج الترمذى ~~عن عائشة ومعاذ رضيالله عنهمامرفوعا: " آنه صليالل عليه وسلم مسح وجهه يعدالوضوء : وقال ~~الترمذى فى حق الحديثين انهما لايثيتان . وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح وجهه ~~بعد الوضوه ولما عرضت عليه الحرقة لم يأخذها . قال الترمذى : وقد رخص قوم من أهل العلم من ~~ااحاب رسول الله سلى الله عليه وسلم ومن بعد فى المنديل بعد الوضوء ، ومن كرهه إنما كرهه ~~من قبل أن الوضوء بوزن ، وروى ذلك عن سعيد بن المسيب والزهرى ، ثم روى بسنده عن ~~الزهرى ~~(4) قلت : وقدمر الحديث الذى قيه كراهة التختم بالحديد والشبه قبل ذلك فى التعليق : ~~واما رخصة التختم بالذعب للنساء فلأن الحلى يحل لهن والخانم من الحلية ، وحرمة التختم بالذهب خاصة ~~بالرجال كما ورد فى الأحاديث ، دون النساء . # (5) وفى الشرح : سواء كانت الجنازة فى المسجد أو خارج المجد والناس فى المسجد ~~الا إذا كان المسجد أعد لذلك فإنه لابأس به . قلت : وكراهة صلاة الجنازة فى المسبجد ms484 لحديث ~~اخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبى شيبة والطحاوى وابن عدى عن ابن أبى ذئب عن صالح ~~مولى النوممة عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 من صلى ~~طى ميت فى السجد فلاشىء له * ولفظ ابن ماجه فليس له شيء ولفظ ابن آبى شيبة فلا ~~صلاة له" وتكلموا فى الحديث لآجل صالح لآنه منقرد به وفال ابن معين فيه : ثفة إلا آنه اختلط قبل ~~موته فمن سمع منه قبل ذلك فهوثآبت حجة . وممن سمع منه قبل الاختلاط ابنى أبى ذئب كما فى تصب ت PageV00P434 ~~============================================================ ~~41) ~~اللعب بالشطرج ، والترد ، والأربعة عشر ، وكل اللهو (1) . وكره ~~ك الراية . وفيه أيضا : وقال في الخلاصة وقد ضعف هذا الحديث أحمد بن حنبل واين المنذر والخطابى ~~والبيهق، كالوا هو من أفراد بولى التوممة وهو مختلف فى عدالته ، ومعظم ما جرحوه به الاختلاط ~~لكن قالوا ان سماع اين أبى ذئب منه كان قبل الاختلاط . انتهى كلامه تصب الراية ~~قلت : وقال الطحاوى فى شرج معانى الآنار : أن هذا الحديث ناسخ لقعل رسول الله صلى اقة ~~عليه وسلم الفى روته أم المؤمنين عائشة الصديفة رضى اله عنها بأنه صلى على سهيل بن بيضاء فى ~~السجذ ، فقال : لأن خديث عائشة إخيار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حال الاباحة ~~التى لم يتقدمها تهى، وحديث أبي هريرة اخبار عن تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قد ~~تقدمته الإياحة، قصار حديث أبى هريرة أولى من حديث بائشة لأنه ناسخ له ، وفى انكار من ~~أنكر على عائشة وهم يومثآذ أصحاب رسول الله ضلى اله عليه وسلم دليل على أنهم قد كانوا علوا ~~فى ذلك خلاف ما علمت ، ولولا ذلك لمنا أنكروا ذلك عليها . وهذا الذى ذكرنا من النهى عن ~~الصلاة على الجنازة فى المسجد وكراهتها قول أبى جنيفة ومحمد ، وهو قول أبى يوسف أيضأ، غير أن ~~أحاب الاملاء رووا عن أبى يوسف فى ذلك أنه هال : إذا كان مسجد قد ms485 أقرد لصلاة على الجنازة ~~فلا بأس بأن يصلى على الجنازة فيه اه ما قاله الامام الطحاوى ب وان شئت تفصيل البحث ارجع ~~اليه ، ج 1 س 284 ، وان شئت زيادة الاطلاع له على هذا فعليك بالجوهر النقى على سفن اليهتى ~~ج4س52 ~~(1) لما أخرج مسلم عن سليمان بن بريدة عن أييه بريدة قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ~~و من لعب بالنردشير فكاءنما صبغ يده فى لحم الختزير ودمه * وأخرج العقيلى فى ضعفائه من طريق ~~: مطهر بن الهيثم عن شبل عن عبد الرحمن بن معبر عن أبى هريرة رضياله عنه قال: (امر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقوم يلعبون بالشطرج فقال : ما هذه الكوبة ؟ ألم أنه منها ؟ لعن الله ~~من يلعب بها " وأهله بمطهر وقال : لا يصح حديثه ، وشبل وعبد الرجمن مجهولان . وأخرجه ~~ابن حبان أيضا فى كتاب الضعفاء وأعله بمطهر . وأخرج ابن حبان عن واثلة بن الأسقع هن ~~النبى ضلى الله عليه وسلم قال : " إن لله عز وجل فى كل يوم ثثمائة وستين نظرة لا ينظر فيها الى ~~صاحب الثاء يعنى الشطرنخ " ثم هال : ومحمد بن الحجاج أبو عبد الله المصغر منكر الحديث جدان ~~لاتحل الرواية عنه . ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية من طريق الدارقطنى عن ابن حبان ~~بسنده المذكور ثم قال : وحمد بنالحجاج قال الإنام أحمد : تركت حديثه . وقال يحى : ليس بثقة، ~~وقال مسلم والنسانى ولدارقطنى : متروك : من نصب الراية ج4 س 275 . قلت : وفى كتاب ~~الورع للامام أحمد بن حنبل : أنبأنا ابن جرح قال : أخبرت عن حبة بن سلام أن رسول الله ~~صلى اله عليه وسلم قال : " ملعون من لعب بالشطرج والناظر إليها كالا كل لحم الخنزير " عن ~~ليث عن مجاهد قال : قال رسول الله صلىاقه عليه وسلم : " ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة ~~صاحب الشاء الذى يقول قتلته والله ، أملكته والله، افتراء وكذبأ على الله " عن أبى اسحق ~~قال : أنى على رضى الله عنه على قوم يلعبون بالشطرح فقال : "" ماهذه التمائيل التى ms486 أنتم لها عاكفون " ت PageV00P435 ~~============================================================ ~~الاحتكار(1) والتلقى فى المواضع التى يضر ذلك بأهلها ، ولانرى بهما بأسا فى موضع ~~لايضر ذلك بأهله (2) . وكان أبو حنيفة رضى الله عنه يكره لبس الحرير ~~والديباج ، ولا يرى بآسا بتوسدهما وبالنوم عليهما ، وكان محمد رضى الله عنه يكره ~~ذلك كله ، وبه نأخذ (3 . ويكره الأكل والشرب والادهان فى آنيسة ~~عن عبيد ال بن عمر قال : سثل ابن عمر هن الشطرنج فقال : هى شر من النرد . عن أبى موسى ~~قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من امب بالترد فقد عصى الله ورسوله * . عن نافع ~~قال دخل ابن عمر على بعض أهله وهو يلعب بأربعة عشر فضرب به على رأسه حى كسرها : ~~ن عبد اللك بن عمير عن رجل اما من الصحابة واما من التابعين أن آتيا ألاه فى منامه فى العضر ~~من ذى الحجة فقال : ما من مسلم الا يغفر له فى هذه الأيام كل يوم خس مرار إلا أصحاب الشاء ~~يقول مات ، ماموته . انتهى ما فى كتاب الورع س 56 . قلت يعلم من هذه الأحاديث والآنار ~~أن لحديث أصلا . وقد ذكرت تخريج أحاديث الشطرج والفرد فى تعليق كتاب الآثار ~~لالمام أبى يوسف س 215 ! فمن أراد زيادة الاطلاع فليرجع إليه . وأما حديث كراهة اللهو ~~فأخرجه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال:" كل شىء من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة : انتضالك بقوسك ، وتأديبك فرسك ، وملاعبتك ~~أملك ، فانهن من الحق وقال صحيح على شرط مسلم : وأخرجه الطبرانى عن عمر بن الخطاب ~~رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل لهو يكره إلا ملاعبة الرجل ~~اصأيه، ومشيه بين الهدفين ، وتعليمه فرسه" وفى سند كلا الحديثين مقال : راجع نصب ~~الراية ج 4 س 274. قلت : وأخرجه الأربعة بسند ضحيح فى حديث طويل عن عفبة ~~رضى الله عنه : ( ليس من اللهو ثلاث : تأديب الرجل فرسه ، وملاعبثه أعله ، ورميه بقوسه ~~ونيله) الحديث . # (1) لما أخرجه ابن ماجه ms487 عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ~~(الجالب مزوق، والمحتكر ملعون" . وقال فى الشرح : المحتكر الذى يحصل به عامة غذاء ~~بي آدم كالحنطة والشعبر فى المصر فيجمعها ولا يبيع انتظار الغلاء ، فهذا هو المحتكر . وأما إذا ~~خل من ضيعة فلا يكون محتكرا ، وكذلك من يشترى غارج المصر لا يكون محتكرا إلا أنه ~~جالب ، وقال النبى عليه الصلاة والسلام : "الجالب مرزوف والمحتكر ملعون * . قلت وقد ذكر ~~الحديث ~~(2) لما أخرجه مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ه ن تاق الجلب : وأخرج عن ابن عياس رضى الله عنهما قال : قاله رسول الله صلى اله عليه وسلم ~~لا تتلقوا الركبان ، ولا يبيع حضرلباد". # (3) وفى الفيضية : قال أبو جعفر : قول محمد أجود. PageV00P436 # ============================================================ ~~(9)6 ~~الفضة (1) ، ولا ترى بأسا بالإناء المفضض(2) . ويكره لمن بان ~~بانت منه ~~سته أن يعيدها ، كذا كان أبو حنيفة رضى الله عنه يقول ، وكان يقول : ~~قد صارت ميتة ، كذا روى أبو يوسف رضى الله عنه في أماليه . وقدروى: ~~44 ~~عنه خلاف ذلك وإباحة (2) إعادة السن إلى مكانها ، وقال العظم لايموت: ~~(5).0 ~~وبه نأخذ(5) . وأما أبو يوسف رضي الله عنه فكان لايرى بذلك بأسا : ~~س ~~ولاترى بأسا بلبس ما كان سداه حريرا ولخمته غير حرير( . ويكزه : ~~0 (1) قلت : أخرج البخارى فى الأشربة والأطعمة واللباس عن حذيفة رضى الله عنه قال فآ ~~سمعت رسول اقه صلى الله عليه وسلم يقوله : ولا تلبسوا الحرير ولا الهريباج ولا تشربوا فى آنية ~~اعب والفضة ولا تأكلوا فى صحانها قإنها لهم قى الدقيا ولكم فى الآخرة " واخرجه أيضا ~~مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه والإمام محمد فى كتاب الآنار . وفي الهداية : واذا ~~مبت هذا فى الصرب (قلت والأكل؟ فكذا فى لادهان ونحوه ، لأنه فى معناه ؟ ولآنه تشبه ~~بنزى المضركين وتنعم بتنهم الترفين وللسرفين . وقاله فى الجامع الصتيرة يكره ، وساده التخريم : ~~وبتوى فيه الرجال والناء لعموم الهى ، وكنفه الأكل بفبفة الذحب وانفحضة والاكتحال بميل ~~الذهب ms488 والفضة ، وكذلك ما أشبه ذك كالمكحة والمرآة وغيرعا بلما ذكرنا م ~~(2) قال فى الهداية ومعناه يققى موضع للهم، وقيل هفا وموضع اليد فى الأخذ، وفى ~~السرير والسرح موضع الملوس . وقال أبو يوسف يكره قله ، وقوله محمد مع أبى حتيقة ، ~~ويروى مع أبى يوسف . قلت : ذكر الزيلمى فى شرح الكنزة روى أل هذه اللسألة وقت ~~ف جلس أبى جغر الدوانقى وأبوحنيقة وأآمة عصره حاضرون فقلت الأئمة يكره" وأبو حتيفة ~~ساكت . فقيل له ما تقول ؟ فقال : ل وضع لاه فى موضع الفضة يكره وإلا فلا . عيل له : من ~~أين ذلك ؟ فقال : أرأيت لو كان فى أسيعه خاتم فضة فشرب من كفه أيكره ذلك ؟ فوف الكل ~~وجب أبو جعفر من جوابه . قلت : والفضض أنى المزوق . وفى اللقاموس : يقال لكل منقش ~~ومزينمزوقى و ~~وفى القيضية فى إياحة ب ~~(4) قلت : وتعليق هذه المألة مر قبل ذلك عند مسألة شد الأسنان بالذعب فارجع إليه : ~~(5) وفى الفيضية قال أبو جمفر : وهذا أجود ، ولكن ذكره بعد قول أبى يوسف . # (6) وفى الهداية لأن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يلبسون الخز والخزمسدى بالحريرة ~~ولأن الثوب انمايصير ثوبا بالنسج والقسج باللحمة فكانت هى المعتبرز دون السدى ج 4 س440.. # قلت وأخرج الإمام محمد في آثاره عن الامام عمن الهيثم بن أبى الهيثآم البصرى أن عثمان بن بعفان ~~وعبد الرمن بنعوف وأباهررة وأنى بن مالك وعمران بن حصين وحسينا وشريحا رضى الله عنهم ~~كانوا يليسون الحز . قاله محمد : وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة : وأخوج عن الإمام عن سعيد بت PageV00P437 ~~============================================================ ~~[لبس] ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير فى غير الحرب ، ولاترى به ~~اسا فى الحرب . وما كان حريرا كله فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يكرهه ~~في الحرب وغير الحرب . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عتهما : لابأس ~~4210 س ~~1 ~~بس الحرير والديباج فى الحرب(0) ، وبه نآخذر6) . ويكره للرجل آن يقبل ~~من الرجل فمه أو يده أو شيئا منه . وكره أبو حثيفة رضى الله عنه المعاقة، ~~لم ير بأسا ms489 بالمصافحة (3) . وقد روى عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه قال ت ~~ابن المرزبان من عبد الله بن أبى أوفى أنه كان يلبس الحخز . قلت : وروى عن سعد وابن عمر ~~وابى قتادة وجابر وأبى سعيد وابن عباس وأبي هريرة وزيد بن ثابت والسائب بن يزيد وهمرو ~~ان حريث ولبى ابن لبا وهائذ بن عمرو المزنى وأبى بن أم حرام والأفطس رضى الله عنهم أيضا ~~كانوا يلبسون الخز، وتخريج أحادينهم فى نصب الراية ج4 س 228- 29_ 30. وأخرج ~~ابو داوود فى سننه من حديث عبد الله بن سعد الدشتكى عن أبيه قال : رأيت رجلا ببخارى على ~~بفلة بيضا عليه عمامة خزسوداه ، وقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع نصب الرابةج ~~231، فهذه جماعة من أحاب النبى صلى الله عليه وسلم تبلغ واحدا وعشرين محانيا يستعملوته ~~الحز ، فلو كانوا يكرهونه لما ليسوه . # (1) لأن ابن سعد روى فى طبقاته فى ترجمة عبد الرحمن بن عوف عن القاسم بن مالك المزنى ~~ن اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : وكان المسلمون يلبسون الحرير فى الحرب راجع نصب ~~الراية ج4 ص 227 وفيها مرسل الشعبى أيضا أخرجه ابن عدى فى الكامل وضف سنده : ~~فلت : فحمل الإمام الأعظم أيو حنيفة حديث الباب على الذى لحمته حرير لأن الضرورة تندقع بهذا ~~المقدار فلا يحتاج إلى لبس المصمت الذى ورد فيه أشد الزجر والنهى ، وهو قوله عليه الصلاة ~~والسلام : و إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة " آخرجه البخارى فى اللباس ~~هن عمر رضى الله عنه م ~~(2) وفى الفيضية : قال أبوجعفر : وهذا أجود . # (3) وفى الهداية : ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو بعانقه ، وذكر ~~الطحاوى أن هذا قول أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لا بأس بالتقبيل والمعانقة ؟ لما روى ~~ان النى صلى الله عليه وسلم عانق جعفرا رضى الله عنه حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه ، وكل ما ~~روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكاممة ms490 ومى المعانفة وعن الكاعمة وهى التقبيل ، ~~ومارواه حمول على ماقبل التحريم ، ثم قالوا : الخلاف فى المعاتقة فى ازار واحد ، أما إذا كان عليه ~~قيص أوجبة فلا بأس بالإجماع ، وهو الصحيح . وفى غاية البيان : وكذا التقبيل اذا لم يكن على ~~وجهالشهوة بل على وجه المبرة فلابأس به .قلت : وماعزاه صاحب الهداية إلى الطحاوى فهو فى PageV00P438 ~~============================================================ ~~لابأس بالمعانقة . قال : وبه نأخذ . [وكره أبو حنيفة رضى الله عنه بيع أرض مكة، ~~س ~~(1)304 ~~وهو قول محمد] رضىالله عنه . ورواه محمد عن أبى يوسف رضى الله عنهما ايضا.. # شرح معانى الآثار ج 2 س362 وأخرج أينا عن أم الؤمنين سيدتنا عائشة الصديهة رضى الله ~~عنها هالك : قدم زيد بن حارثة المدينة (أى من بكة مهاجرا) ورسول القه صلى الله عليه وسلم فى ~~بيقى فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريان والله ما رأيته هريانا قبله ~~فاعتنقه وقبله . وقولها عريانا أى فى ازار واحد من غير قيس ، ويستفاد منه كراهة بروز الرجل ~~فى لازار واحد الله غيو، والحدين حجة لمن ول بجواز العاهة ولو فى لازار واحد الذا لم تاكنا ~~طريق الصهوة : ثم ذكر الإام الطحاوى عن الشعبى أن أحاب النبى صلى الله عليه وسلم كانوا لاذا ~~التقوا تصافوا واذا قدموا من سفر تباقوا ، ثم ذكر عن أم الدرداء بالت : قدم علينا سلمان ~~فقال : أين أخى؟ قلت فى السجد ، فأتاه فدا رآء اعتقه . قال : فهؤلاء أسحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد كانوا يتعاتقون ، قدل ذلك أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من إباحة المعانقة متأخرعما روى عنه من النهى عن ذلك فبذلك نأخذ ، وهوقول أبى يوسف ام ~~فأفى الطحاوى على قول الإمام ابى يوف ، وعليه عمل السلمين اليوم شرقا وغربا . وفى الدر ~~المخارج 5 ص 269 " وكره تحريما قهتاني " تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه ، ~~وكذا تقبيل الرأة الرأة عند لقاء أو وداع . قنية . وبهذا لو عن شهوة ، وأما على وجه ms491 البر فجائر ~~عند الكال . خاتية . وفى الاختبار عن بضهم : لا بأس بة إذا قصد الثر وأمن القهوة كتقبيل ~~وجه فقيه ونحوه الخ . وفيس 271 : " ولا بأس بتقبيل يد " الرجل "العالم ، والمتورع على سبل ~~التبرك . درر . ونقل المصتف عن الجامع أنه لا يأس بتقبيل يد الحاكم "و* المتدين "السلطان العادل ، ~~وقيل سنة . بجتبى . "وتقبيل رأسه" : أى العالم " أجود " كما فى البزازية " ولارخصة فيه ، ~~أى وز تعبيل اليده لغيرهما، : أى لفيرعالم وعادل : هو المختار . مجتبى . وفى المحيط ان لتعظم اسلامه ~~واكرامه جاز ، وإن لنيل الدنياكره . وفى رد المحتاو على قوله هو المختار : قدم عن الخاتية والحقائق ~~ان التقيل على سبيل ألبر بلا شهوة جائز الاجماع ، وفى هذه الصفحة من الهر المختار وطلم من ~~عالم أو زامد أن، يدقع إليه قدمه و ليمكنه من قدمه ليقبله أجابه يوقيل لا ، يرخس فيه كها يكره ~~تعيل الرأة فم أخزي او خدما عند الفاء إو الوداع . قبة معدما لهعيل وفى رد الحنال الخ ~~قوله آبابهم، لا أخرجه الحاكم أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم قال : با رسول الله أرنى ~~شيئا أزداد به يقيتا ، فقال : اذهب إلى تلك الشجرة فادعها ، فذعب إليها فقال : ان رسول الله ~~لى الله علية وسلم بدعوك ، فجامن حتى سلت على النبى صلى الله عليه وسلم فغال فها : ارجعي ~~ورجعت. قال : ثم أذذ له تقبلا رأسه ورجليه وقال : " لوكنتآميا احدا أن بهجد لأحد لأمرن ~~الرأة أن كسجد لزوجها ، وقال سحيع الإسناد . من رساله الضرتبلالى اه ما فى رد المحتار ~~271ح. # (1) وفى الشرج : ولا يكره يبع الأبنية في الله . قات : وروى الإمام عمد في كناره ~~ف باب يوت مكه وآجرها من كناب الناسك عن الإمام من عبيد الله بن أبى زياد عن أبى نجيع ح PageV00P439 ~~============================================================ ~~وقد روى غيره عن أبى يوسف رضى الله عنه أنه لابأس به [وهذا أجود]. # ويكره آن ينتفع بشىء من الخنزير أو يباع إلا شعره ، فإنه لا بأس ~~للخرازين بالانتفاع به . قال أبوجعقر : ونحن نكره ذلك للخرازين كما ms492 نكره ~~لال سواهم ولا يصلح لهم بيعه ، وهو قول أبى حنيفة ومحمد رضى الله عنهما . # وقد اختلف عن أبى يوسف رضى الله عنه فى ذلك (1) فروى محمد عنه ~~موافقة أبى حنيفة رضى الله عنهما على ذلك . وروى [غيره] عنه كراهته ~~لذلك ، وبه نآخذ . ويكره للرجل أن يجعل الراية (2) فى عنق عبده ولا يكره ~~له تقييده . ويكره له أكل السلحفاة . ويكره دردى الخمر أن يمتشط به النساء(4) . # (3)1 ~~ويكره ابتداء الكافر [بالسلام] ولا نرى برد السلام عليه بأسا إن لم يزد على ~~ي (4) ~~و عليكم (2) . ولا نرى باسا بالبيضة تخرج من الدجاجة الميتة ، وهى عندنا مما ~~من عبد الله بن عمرورضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (" من أكل من أجور ~~مكة شيئا فإنما يأ كل نارا " . ثم قال محد فى المناسك : وكان أبو حنيفة يكره أجور ببوتها فى ~~الوسم ، وفى الرجل يعشر ثم يرجع ، فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا . قال محمد: ~~وبه نأخذ . قال محمد أخبرنا أبو حنيفة قال : حدتنا عببد الله بن زياد عن أبي نجيح عن عبداقه ~~ابان عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ل إن الله حرم مكة ، فخحرام بيع ~~رباعها وأكى ثمنها )" قال محمد : وبه نأخذ ، لا ينبغى أن تباع الأرض ، فأما البناء فلا يأب به ~~س 65 ، وكذلك أخرجه فى باب ما يكره من الزيادة على من استأجر شيئا بأكثر مما استأجره ~~134: قلت : وآخرج الحديث الدارقطنى أيضا ، والتقصيل فى نصب الراية ج4 ص 266 .. # (1) أى فى الانتفاع لا فى البيم ؟ نأن كراهة البيم متفق عليها فيما بينهم ، وانما الاختلاف ~~في الانتفاع بشعره . # (2) الراية بالراء المهملة غل من الحديد يجعل فى عنق العبد على أنه آبق . وفى الهداية ~~ويروى الداية وهو طوق الحديد الذى يمنمه من أن يحرك رأحه وهو معتاد بين الظلمة ؟ لأنه عقوبة ~~اهمل النار فيكره كالإحراق بالنار ، ولا يكره أن يقيده ؟ نأنه سنة المسلمين فى السفهاء وأهل ~~العارة فلا يكره ms493 فى العبد تحرزا عن اباقه وصيانة لماله . قلت : وقال فى تعليقها ناقلا عن غاية ~~البيان : والداية بالدال ليس بشىء وهو غلط من الكاتب والخواص وكان فى الأصل الداية بالدال ~~وف الفيضية بالراء ، وهو الصواب. # (3) لأن الخمر قليلها حرام ونجس ودرديها منها ~~(4) لأن مسلما أخرج عن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ت PageV00P440 ~~============================================================ ~~س() ~~لايموت . ولا بأس بعيادة الكافر(1) . وكره أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~(213 ~~رضى الله عنهم أكل الضب . قال أبو جعفر : ونحن لاترى بأ كله بأسا(2) . # ت والا تبده وااليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أجدهم فى طريق فاضطروه الى أضيفه ). # وأخرج البخارى ومسلم عن أنس رضى اله عنه قال : قال برسول الله صلى الة عليه وسلم : ~~لااذا سلم عليكم أهل السكتاب فقولوا وعليكم" . وأخرج أبو داود عن أنس رضى الله عنه ~~أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا فنبى صلى الة عليه وسلم : أن أهل الكتاب يسلمون ~~علينا فكيف نرد عليهم ؟ قال : " قولوا وعليكم " وأخرج النسانآى وابن ماجه بمعناه ، وأخرج ~~الامام محمد فى آثاره عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه صحب زجلا من أهل الزمة فلما أراد أن ~~يفارقه قال السلام عليك قال ابن مسعود وعليك السلام ، قال حمد يكره أن يبتدأ المصرك بالسلام ، ~~ولا بأس بالرد عليه ، وهو قول أبى حتيفة. # (1) لأن الثبى صلى الله عليه وسلم عاد جارا له يهوديا وعرش عليه الإسلام فأسلم فمات فكفنه ~~ودفنه :رواهالإمام محمد فى آثاره عن الإمام عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه مفصلا، وأخرج ~~البخارى فى صحيحه فى الجتائز عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان غلام يخدم النبى ~~ل الله عليه وسلم فرض فأناه التبى صلىالله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له : أسلم، ~~فنظر الى أبيه وهو عنده ، ققال له : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، غرج التبى صلى الله عليه وسلم ~~وهو يقول : الحمد لله الذى أنقذه من النار . وأخرجه الإمام أحمد ولفظه ms494 : كان غلام بهودى ينخدم ~~النبى صلى الله عليه وسلم يضع له وضوءه وبناوله بغلته . وعبد الرازق وابن حبان فى محيحة ~~والحاكم فى المستدرك وابن السنى فى عمل يوم وليلة من طريق الإمام محمد . راجع نصب الراية ~~ج ص 271 272 ~~(2) فلت : خالف الإمام العلحاوى الإمام وأمحابه كلهم فى حل الضب ، وقد عقد الباب ~~على الضبع والضب فى شرح معانى الآثار، واستدل بحل الضب واحتج على الإمام محمد وذكر ~~احتجاجه للامام ثم رد عليه . قلت : أما الضب فهو من الحشرات وهى من الخبائث ، وقال الله ~~تعالى : 9 ويحرم عليهم الخبائث * وأخرج أبو داود فى الأطعمة عن اسماعيل بن عياش عن ضمضم ~~ابن زرعة عن شرع بن عييد عن أبى راشد الحبراتى عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب وسكت عليه أبوداود . وفى نصب الراية ج4 ص 195 . # قال النذرى فى مختصره : واسماعيل بن عياش وضمضم فيهما مقال . وقال الخطابى : ليس اسناده ~~ب ذلك . وقال الببهقى لم يثبت اسناده إنما تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بججة .اه ما فى تصب ~~الراية . وفى عقود الجواهر المنيفة ج 2 ص78 بعد ماذكر قول المتذرى والخطابى والبهق . قلت : ~~ضمضم حمصى ، وابن عياش إذا روى عن الشاميين كان حديثه محيحا ،كذا قاله ابن معين والبخارى ~~وغيرهما ، وكذا قال البيهقى نفسه فى باب ترك الوضوء من الدم ؛ ولهذا أخرج أبو داود هذا ~~الحديث وسكت عنه ، وهو حسن عنده على ماعرف ، وقد صحح الترمذى لاين عياش عدة أحاديث ~~من روايته لأهل بلده ، فتأمل ذلك . والقول بكرامة أكل لحم الضب هو مذهب أبى حنيفة PageV00P441 ~~============================================================ ~~ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة فى عساكر الفتنة ، ولا نرى ببيعه بأسا ~~فى الأمصار ممن لايعرف من أهل الفتنة . ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفرا ~~وأبى بوحف وحمد ، واحتج عمد بحديث الياب . قلت : وهو حديث الصديقة رضى الله عنها ~~الذى رواه الإمام عن حاد عن ابراهم عن الأسود عنها أنها أهدى لها ضب فسآلت ms495 النبى صلى اقة ~~عليه وسلم فنهى عن أكله ، فجاء سائل فأسرت له به ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ~~لا أتطعبين ما لا تأكلين أخرجه الحارتى من طريق أبى سعد الصفانى واين خسرو من طريق ~~الامامين محمد والحسن بن زياد ، والكلاعى من طريق محمد بن خالد الوهبى عنه . وقال : ققد دل ~~ذل على أن النبى صلى الله عليه وسلم كره لنفسه ولغيره أكل الضب . قال وبهذا تأخذ ، وكان ~~أبو جعفر الطحاوى يذهب إلى ما ذهب إليه الشافعى من حل أكله استدلالا بما فى المتفق عليه ~~من حديث خال بن الوليد وابن هباس وابن عمر رضى الله عنهم على ما هو مفصل فى الطولات اه ~~ما فى العقود . قلت : وما ذكره العلامة السيد مرتضى نقله بعينه عن الجوهر النقى ، وعد الحافظ ~~علاه الدين الماردينى الأحاديث الي صححها الترمذى من طريق ابن عياش فقال : منها حديث : ~~لاوسية لوارث " ومنها حديث : " ما ملاءآ آدمى وعاء شرا من بطن " ج 8 س 325 من سن ~~البهقى . قلت : أخرج الإمام محمد فى كتاب الصيذ من الأصل ، وفى كتاب الآثار س 938 باب ~~ايكره من أكل اليباع وألبان الحمر عن الإمام عن جماد عن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها ~~أنة أهدى لها ضب فسأت النبي سلى الله عليه وسلم عن أكله فتهاما عنه ، فجاء سائل فأرادت أن ~~تطعبه إياه فقال لها : " أتطعين ما لا تأ كلين ؟!" . قال محمد : وبه نأخذ ، وهوقول أبي حنيفة ، ~~ولفظ مارواه فى الأصل : فكرهه بدل فتهاما عنه . قال الإمام السرخى فى كتاب الصيدمن ~~مبسوطه ج11 231 فى شرح الحديث : فتقول : لا يحل أكل الضب . وقال الشافعى رحمه الله ~~تعالى يحل الحديث ابن عمر رضي الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال * لم يكن ~~من طعام قومى فأجد نفسى تعافه فلا أحله ولا أحرمه * وفى حديث ابن عباس رضى اله عنهما ~~قال : أكل الضب على مائدة رسون الله صلى الله عليه وسلم وفى الآكلين أبو ms496 بكر رضى الله عنه ، ~~كان ينظر إليه ويضحث . واعتمادنا على حديث عائشة رضى الله تعالى عنها . فبه تبين آن امتناع ~~وسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله لحرمته لالأنه كان يعافه ، ألاترى أنه نهاما عن التصدق يه ~~ولو لم يكن كرامية الأكل اللحرمة لأمرها بالتصدق به كما أم ها به فى شاة الا صارى بقوله : ~~أطعموما الأسارى " والحديث الذى فيه دليل الإباحة محمول على أنه كان قبل نبوت الحربة ~~ثم الأصل أنه متى تعارض الدليلان أجدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يغلب الموجب لعظر. # وقال بعض التأخرين حرمة الضب لأنه من المسوخات على باروى أن فريقين من عصاة بنى اسرائيل ~~أخذ أحدهما طريق البحر والآخر طريق البرفسخ الذين أخذوا طريق البر ضبانا وقردة وختازير ، ~~وروى هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مشهور . ثم قد بينا آن الممسوخ ~~لا نسل له ولا بقاء ، فهذا الذى يوجد الآن ليس بمسوخ وان سسخ قوم من جنسه ، ولكنه ~~من الخبائث ؛ ولهذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيدخل نحت قوله تعالى : " ويحرم عليه ~~الحبائث " لكونه مستغبثا طبما كسائر الهوام : قات : أما آثار مسخ بنى اسرائيل ضبابا ~~فأخرجها الإمام الطحاوى فى باب أكل الضباب ج 2 س 314 من عدة من الصحابة عبد الرحمن PageV00P442 ~~============================================================ ~~(1 ~~يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج أوذى محرم (1) ، ولا نرى بذلك بأسا ~~للملوكات ولا لأمهات الأولاد . ويكره كسب الخصيان من بنى آدم وملكهم ~~س سن ~~(2) ~~واستخدامهم (2) . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لولا استخدام الناس إياهم ~~لما أخصاهم الذين يخصونهم . ولا بأس يإخصاء البهائم . ولا بأس بإنزاء الحمير ~~على الخيل ، والكراهية لذلك المروية فى حديث على بن أبى طالب رضى الله ~~. (4) اة ~~عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ("" آهديت إليه بغلة : لوحملنا ~~فلانا [يعنى حمارا] على فلانة ؛ يعنى فرسا ، جاءنا مثل هذا ، فقال له رسول اله ~~صلى الله عليه وسلم : " إنما يفعل ذلك الذين لايعلمون * فمعناه عندنا - والله أعلم ms497 ~~أن من حمل حمارا على فرس كان الذى يكون من ذلك ، بغلا أو بغلة ، لاثواب ~~فى ارتباطه ؛ وإذا حمل فرس على فرس كان عنهما مافى ارتباطه الثواب الذى ~~وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الخيل فقال النبى صلى الله عليه وسلم ~~ل إنما ينتج مالاثواب فيه ويدع إنتاج مافيه الثواب من لايعلم" . والكراهية ~~ابن حسنه وثابت بن زيد الأنصارى وسمرة بن جندب وثابت بن وديعة وجابر وأبى سعيد الخدرى ~~رضى الله عنهم ، ثم ذكر هن ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول اله صلى الله عليه وسلم تر ~~ل إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا" وذكر عن أم سلمة رضى الله عنها مثله . # قلت : ومسخ قوم ضبابأ يدل على خبثه ؟ لأن الله تعالى لا يمسخ قوما بصور حيوانات طيبة طاهرة ~~بل مسخ الناس بصور حيوانات رجس نحو ختازير وقرده فالضب مثله ، فهذا أدل دليل على ~~خبث الضب وحرمته، والله أعلم ~~(1) وفى الشرح : ويكره للرأة الحرة أن تسافر فوق ثلاثة أيام بغير محرم ، ولا يكرم مع ~~المحرم ، وان كان دون ثلاثة أيام فلا بأس به وإن كان بغير عرم . وأما المدبرة وأم الولد فلا يكره ~~بقير محرم . قلت : والأحاديث فى هذا الباب معروفة أخرجها الآئمة فى مسانيد الإمام عنه وصحيحى ~~البخارى ومسلم ، منها ماأخرجه مسلم عن أبى حعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول القة ~~صلى الله عليه وسلم ولا تسافر الرأة فوق نلاث إلا ومعها زوجها أو ذورحم عرم وآخرج ~~البخارى ومسلم عن ابن عمره لاتساقر المرأة قوق ثلات * الحديث. # (2) وفى الهداية لأن الرغبة فى استخدامهم حث الناس على هذا الصنيع وهو مثله محرمة ن ~~قلت : ومنع النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ثابت عن منا حين هموا ياخصاء أفسهم وتركهم ~~الطيبات بقوله : "فمن رغب عن سنتى فليس منى والأحاديث فى هذا الياب ثابتة مخرجة فى الصحاح: ~~(3) وفى الفيضية قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين : PageV00P443 ~~============================================================ ~~المروية فيه ms498 فى حديث اين عباس رضى الله عنهما : " اختصنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ، يعنى بنى هاشم ، ألا ننزى حمارا على فرس" هى لما (1) قال عبدالله ~~ابن الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم :كانت الخيل ~~فى بنى هاشم قليلة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر عليهم : ~~وما يدل على إباحة ذلك ما روى [عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فى ركوب البغلات واتخاذها ، ولو كان ذلك مكروها لما ركبها ولا اتخذها. # اله أعما ~~: (1) وفى الفبضية مى لنا. # (2) زاد فى الفيضية : وبالله التوقيق: ~~م التصحيح والتعليق بقدر الوسع يوم الاثنين التاسع من صفر سنة 1370 ~~والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين: ~~ابالرفا ~~ام بتصحيحه عند الطبع الشيخان : رضوان محد رضوان ، وعبد الحليم ~~بسيونى من علياء الأرهر PageV00P444 ~~============================================================ ~~فهرس مختصر الامام الطحاوى ~~قو ~~قحة ~~مقدمة الكتاب لمصحه ومعلقه.3كتاب الصلاة .. # و ~~باب المواقيث من: ~~خطبة الكتاب للصنف ~~كتاب الطهارة..: ~~تأخير العشاء إلى ما بعد نصف اليل: ~~سا باب مايكون به الطهارةآ. # 8: ~~اساءة نم ~~حكم المباء المستعمل :: ~~1 لا يقضى الصلاة عند طلوع الشس ~~حم وقوع النجاسة فى الماءمه 19ولاعند غروبها ولاعنداستوائها:24 ~~مسائل الآبارم ~~16 ال الأوفات المكروهة لانوافل معة24 ~~موت ماليس له نفس سانه فى الماء 16) من أغمى عليه خمس صلوات ب ( ~~حكم أسآر الإنسان والحيوان ... 16! من طهر من الحيس أو بلغ أوأسلم ~~انامان فيهما ماء أحدهما نجس ا لم يكن عليه أن يصلى شيئا مما ~~~~اشتبها عليه مة ~~19مات وقته. # باب الآنيه وجلود اليتات سوى الخنزير 17 يوم الغيم بنجل العصر والعشاء ممه24 ~~باب السواك وسنة الوضوء ممه 17 باب الأذانم. # لايقرأ القرآت حائض ولاجنب لاترجيع فى الأذان م ~~الاعامة كالأذلن.. # ولايمسانه م ~~اجابة الأذال م ~~ياب الاستطابة والحدث به ~~باب استقبال للقبلةممه ~~مائل الغسل ~~19 من صلى فى ليلة مظلية على تحر ولم ~~مقدار الصاع م ~~بصب أعاد الصلاة0 ~~أسلآر بنى آدم طاهرة . # باب صفة الصلاة .مه ms499 ~~بابا التيممممم ~~21م يشر بفيء من الأصابع فى التعهد 27 ~~مسائل المسح على الجبيرة ه ~~2 نظر المصلى فى قيامه وركوعه وحجوده ~~ياب المبح على الخفين ~~28وفعوده ~~المسحا على الجوربين 0 ~~22لايقرأالماموم القرآن. # فة المسح على الحفين ~~122 يجهر الإسام فى المغرب والعشاء والصيح 28. # باب الحيض مم ~~مسائل الاستحاضة.. # 22لاقنوت فى شيء من الصلوات ~~حم صاحب الحدث الذي لا ينقطع 23) سوى الوتر م ~~النفاس .0 ~~23صلاة الوترمهه ~~23رأى أبويوسف رفع اليدين فى دعا، الوتر 28 ~~أقل الطهر0 PageV00P445 ~~============================================================ ~~ق ~~فحة ~~الفرامة المستونة فى الصلوات 28 متطوع النهار مخير إن شاء صلى أربعا ~~من لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ (ولن شاء اثنتين والمتطوع باليل إن ~~مكانها آبة طوبە.م ~~شاء صلى ثمانيا أوستا أوأربعا أواثنين ~~مسائل ستر العورة فى الصلاة نمه 28 بنية واحدة م. # قضاء القوائتممه ~~لاتجب الجمة على مسافر وعبد وامرأة ~~بؤدب الزجلوله على الطهارة والصلاة29وي0 ~~لايقضى المرقد بعد ما أسلم شيئا من ا من صلى الظهر ثم خرج يريد الجمعة ~~الصلوات ولامما تعبديه سواها ب29 أدنى الخطبة تسبيحة أوتهلية م ~~باب أقل مايجزىء من عمل الصلاةغ ~~29 باب صلاة العيدين. # فرائض العلاة م ~~ينبغى لمصلى العيد فى القرافة أن يأخذ ~~جابسخود السهوم: ~~الشك في الصلاة مم ~~3 فى طريق غير الطريق الذى أنى ~~من تروسجدة الصلاةسهوائم ذكرها 130 المصل منه ~~3تكبيرات التشريق 0 ~~باب الصلاة بالنجاة ممه ~~مسائل الأنجاس. # 31باب صلاة الخوف: ~~3 0 ~~اذا خقى موضع النجاسة من الثوب 31 الصلاة المفروضة على الدواب بعذر 39 ~~باب صلاة الكسوف م ~~كم أبوال الحيوانات. # 31 باب صلاة الاستسقاء مه ~~آبوال الصبيان م: ~~3باب صلاة الجنائز . # صفة طهارة الآرض0 ~~من صلى بالناس جنبا أعاد وأعادوا 31الميت الذى مات فى الاحرام كالحلال41 ~~حكم المنى ~~31 يكفن الجنين ويغسل ويدفن ولايصلى ~~باب الحدث فى الصلاة مه ~~32عليه ~~باب الاطمة وء ~~32الصلاة على الشهيد ~~صلاة الإمام والمأموم فى مكان أرفع ل تغل المرأة زوجها ولايفسل الرجل ~~من مكان الآخر. # 33زوجنه. # اقتداء من هوخارج المسجد ms500 بالإمام 133 يفل المسلم ذا قرابته من الكفار1 ~~الكفن والحنوط من رأس المال 1 ~~ياب حلاة المسافر مم ~~حفة الجمع بين الصلاتين فى السفروالمطريسرع بالجنازة مادون الحبب مه41 ~~والمرض وماسواها من الأعذار مم 33 أحق الناس بالصلاة على الميت ممه 41 ~~الصبلاة فى السفينة .م ~~34يقوم الرجل من الميت بحذاء صدره 41 ~~لايصلى على الميت فى الأوقات المكروهة 42 ~~باب صلاة الجمعة بو ~~لا بأس بأن يجع الإمام بالناس فى االصلاة على الجنائز أربع تكبيرات ~~جدين لاأكزمن ذلك مم 35بلا قراءةولا تقهد PageV00P446 ~~============================================================ ~~صفعة ~~فه ~~لاتعاد الصلاة على الجنازة ~~من مات وعليه صدقة الفطر ~~المشى خلف الجنازة أفضل من المشى أو زكاة المال . # باب مواضع الصدفات م ~~أمامها .. # لا يأس بنعزية أمل اليت . ... 2، ) لابأس بآن يؤدى مرقة القطر ~~لا بأس بالبسكاء على اليت من غير ا وسائر الكفارات إلى الكفاوم:2 ~~لاتحلالصدقة لمنله فضل عنمسكنه ~~قدب وتياحةموم ~~سكتاب الزكاةمم ~~4وكسوته وتبلغ قيمته ماتجب فيه ~~4الصدقة ~~باب صدقة الابل ~~كتاب العبام. # 4ه ~~باب صدقة البقرمه ~~النية للصيام... # باي صذقة الغتممم ~~لازكاة على طفل ومجنون ولا على من نوى صوم رمضان ثم أغمى عليه 53 ~~همن ساقر قبل الفجر فله أن پفطر : ~~كانب وذمي0 ~~45ومن سافر بعد طلوع القجر لم يفطر ~~تقديم الزكاة جائز.0 ~~التية فى الزكاة . # 45 وان أنطر تضى فقط م ~~من امتع من أداء الزكاة يأخذهاا من أكل أو شرب أوجامع ناسيا 54 ~~الامام منه كرجا. # الكفارة للصيام.. # لازكاة فى الحملان الخم ~~هللصائم أن يقبل زوجته مالم يخف ~~م باع ماشيته بماشية غيره استقبل أ من ذلك الخ ~~يها حولا ~~45 امن أكل يرى أنه فى ليلثم علم أنه ~~باب الخيل فيها زكاة ~~كان فى نهار ~~لا بأس بالحجامة للصائم... # باب ركاة الثمار والزروع . # باب زكاة الذهب والورق.0. 47/ على الكبير العاجزعن الصوم القدية54 ~~شرائط وجوب زكاة المال مه 47 على الحائض والنفساء قضاء الصيام 54 ~~مااستفاد فى أنناء الحول يزكى مع من مات وعليه صوم م: ~~للسافر والمربض أن يقطر ثم ms501 يقضى55 ~~بافى للمان ~~9،من بلغ اوأسلم فى رمضان 0ه ~~المعدن والركاز. # لاشىء فيما بوجد فى الجبال والبحار 49) من جن فى شهر رمضان مه95 ~~0همن أغمى عليه قبل شهر رمضان فلم ~~بايه زكاة الجارة.م ~~لاينظر الى ننصانها ولا إلى تغيرقيمتها ا يزل حتى خرج رمضان ~~همن رأى ملال رمضان أو شوال ~~بين طرفى الحول ممه ~~باب الدين على رجل وله مال هل يمنع وحده ~~الزكاة وهل فيه إذا كان للرجل زكاة0ه مت اشتيهت عيه الشهور من ~~1ه الأسارى فتحرى رمضان فضيمم ده ~~باب زكاة الفطر PageV00P447 ~~============================================================ ~~صفحة ~~من طيف به محولا أجزأه 10 ~~تقبل شهادهآ رؤية علال رمضان ~~5ينبغى لول من أحرم من الصبيان ~~رجل واحدمسلمم ~~ان رتى الهلال نهارا فهوليله الجائية ~~ه اأن يجردهالخ بن ~~لا بأس بالكحل والسواك فمصائم ~~باب ذكر الحج والعبرة. # مفسدات الضوم . # 5المحرمون أربمة.. # من أكل أو شرب أوجامع ناسبا ~~مواقيت الحج م ~~ثم متعمدا فعليه القضاء فقط 7ه المتع الذى يوجب الهدى. # و ~~من داوى جايفة أومأمومة 7ه أنهر الحج. # من اسيع فى يوم من رمضان ولم يتو القران ممة ~~ف الليلة التى قبله صوما ثم أكل أو ا ادخال الحج على العمرة بائز وادخال ~~العمرة على الحج مكروه بن ~~شرب أوجامع متعدأ م ~~باب الاعتكافم ~~باب المواقيت مم ~~لايخرج المتكف الى جنازة وعيادة اباب ذكر ما يعمل عند الميقات م. 12 ~~الاحرام بالعيرة وصفتها.هن ~~ها ممم ~~لابأس للهمتكف أن يخرج إلى انثذنة ا الناء فى العبرة كالرجال إلا أنهن ~~4 لايسعين ولا يرملن ولا يحلقن .. 13 ~~ال للسجد للأذان ~~يجوز الاعتكاف يوما فا فوقه ممه 8ه إذا أقيمت الصلاة وهو يطوف ~~من أوجب على تقسه الاعتكاف 58 [ ويسعى بنى مع ~~لايصوم أحد عن أحد ولايصلى أحد ( لو طاف لعمرته عمولا لفير علة كان ~~4 ~~عليه دم م ~~عن أحد من ~~كتاب الحج م ~~العمرة جائزة فى السنة كلها ممه 14 ~~هلاشى: على من سعى بين الصفا ~~باب وجوب الحج م ~~المرأة فى وجوب الحج كالرجل ms502 ممه 9ه] والمروة بلا طهارة ~~لاحج على أحد غير حجة واحدة59باب ذكر الحج ~~الرة سنهمء ~~59احرام الحج وصفتهم ~~59يأخذ الحصى للجمار من المزدلفة ~~من لميحج فأوصى به عند مونه م ~~لايجوز الاستئجار على الحج ولاعلى ~~أو من حبث يتيسر مه ~~صفة القران0 ~~شىء من الطاعات ولاعلى شيء من ~~المعاى0 ~~ه اسفة التمتع ~~من لم يسع فى قدومه سعى بوم ~~من حج وهو طفل أو عبد فعليه ~~الج مستقبلا.: ~~59النحر ~~من خرج لفلحج فمجزعن التلبية أوعما إذا توجه القارنه إلى عرفة قبل أن ~~بطوف بالبيت م ~~واما قفعل ذى عنه مهه PageV00P448 ~~============================================================ ~~ف ~~صسفحة ~~الإقلة ~~المعنمرة أو القارنة إذا حاضت بعد ~~الاحرام قبل أن تطوف رفضت عمرتها66 ~~من ابتاع شيئا بديته أو قرضه... 79 ~~الجاع ودواعيه فى الحج والعمرة..29 ~~من اشترى طعاما فقبضه جاز بيعه 9ه ~~من جامع مارا قبل الوقوف... 67 ~~من اشترى صبرة طعام على أن كل ~~باب مايجتنبه المحرم ~~قفيز منها بدرهم . # لابأس المحرم أن يتزوج ~~ان اشترى صبرة كلها بمائة درهم ~~لابأس بأكل لحم الصبد إذا اصطاده ~~كل ققير منها بدرهم صح البيم فى ~~~~الحلال بغير أسره فى غير الحرم..70 ~~جميعها ه ~~لابأس للحرم بذح الأنعام .. # 7 ~~باب المصراة وغيرها: ~~لابأس للحرم بقتل اليرغوث والنملة ~~من تصرف فى المبيع ثم وجد به عيبا 80 ~~والبقة... # من اشترى عيدا وله مال فما له للبانع ~~لابأس للمحرم أن يستظل راكبا ~~إلا أن يشترط المبتاع ... # ونازلا. # 0 ~~البيم باليرامة من العيوب.. # من ادمن بزيت وهوخرم قعليه دم70 ~~شراء شيء يأقل مما باعه.. # 70 ~~ياب القدية وجزاء الصيدم ~~الرابحة والتولية .. # من دفع من عرقات قبل الغروب70 ~~إذا اختلف المتبايعان فى الثمن والمبين ~~من يات فى غير مبى فى أيام منى 20 ~~79 ~~74 ~~المحصر من الحج والغيرة0 ~~قائم أو قائت . # و ~~من فاته الوقوف بعرفة. # يع منليس عنده . # اذا أحرم العبد بغير إذن سيدة أتر ~~من باع شئا بغير أمه مالكه ... 82 ~~الرأة بغير إذن زاوجها. # 72 ~~من اشترى لرجل شيئا بغير ms503 أمره 83 ~~لهدليا. # 72 ~~بيع الأعمى وشراؤه جائز وله فيه ~~:73 ~~باب خو2.... # خيار الرؤية. # اب الا د.. # بيع الملامسة والمنايذة وبيم الحصاة 83 ~~بايه حب فى سيافته الهدى عند ~~لايجوز ببم الحمل دون أمه ولابي ~~174 ~~احرامهى تبركه سياقته.. # الأم دون هلها ولابيع الابن فى الضرع ~~كهب اليوع. # 7، ~~94 ~~ولا بيع عب الفحل .. # مسائل خينر الفرط ~~75ا خيار الرؤية 0 ~~باب الرباوتحرف ~~77 من باع عبده وسمى نمنه على أن يبيمه ~~مسائل خيار العيب ~~78 الآخر هبده شمن عينه:: ~~باب العرية200 ~~باب أصول انشجر والتخل والثمار 78] لا يحل النجش ... # تلقى الجلب وبيع الخاضر للباد وسوم ~~خل الشجر والباء فى ييع الأرض ~~79 ا الرجل على سوم اخيه .: ~~دون الزرع والثمر. # من ابتاع شييا فهلك في يد بائعه 29] من كان عليه دين غيرقرض فآخمه ~~(29) PageV00P449 ~~============================================================ ~~مفحة ~~ال أجل:. # لايقضى بشاهد ويمين فى شيء 97 ~~لابأ بأن يتجر الوصى بمال اليتيم 84) بينقق من مال المحجور المحبوس على ~~العبد بدين وكذبه مولاه 184 من يجب عليه الاتفاق عليه م 97 ~~بيم الكلاب والفهود والصقوروالهر 84) لا يمتع المديون من السفر إذا كان ~~أجرة كبال البيع ووازنه وعاده 84الدين مؤجلا. # ف ~~8 كتاب المجر.:. # لايجوز بيع مالم يقبض. # لايجوز لمن اشترى كيليا أو وزنيا قروع الحجر على الغلام والجارية ~~او عدديا أن يبيعه حتى يكتاله أويزنه وعدمه مليهما.:. # أويعده بخلات يع الثوب مذارعة 84] اقرار المحجور عليه ... # مكتاب الصلح.... # يع الأخرس وشراؤه وعقوده سواهما 85 ~~اذا وقعت المنازعة فى الحائط الدى ~~من اشترى شيئين لايفوم أحدها ~~ين الهارين ~~الا بصاحبه فها كالعىء الواحد44 ~~سفل لرجل وعلو لآخر فسفطاجميعا 99 ~~هبائع احتباس ماباع مايقى لهشى: ~~شرع جناما على طريق نافذة من100 ~~على للشفي0 ~~ان وه ا إذا كان ترجل على رجل مال لله ~~فريق الصغير من ذى رحه فى البيع85. # أجل فصالحه على أن يعطى بعضأ ~~-باب أحكام البيوع الفاسنة.45. # حالا ويريء بما بقى لا يجوز.. # ياب السلم ~~4 ~~الصلع من الاستحلاف على دراهم ~~الرمن فى السلم ms504 ~~معلومة مه ~~ه و ~~الر والتولية والاهة في السلم.. 4 [ صله على دار جاء الفيلطنه ~~جونز اليابحمة والتولية فى اللم بد ..ل اذا اسعي مرتم فماله ن ~~و ~~قيضه اياه مه ~~9 ا إذا سالخ الوكبل من الدع ~~لا جوز للسلم بيد الهله أن يشني أو سالح الفضول عنه... # برأس مال السلم شيئا قبل قبضه اياه 49 ~~كتاب الكقالة والخوالة والضم ~~لايجوز التمعير على الناس ~~برامة المحيل اذا قبل المحتال عليه ~~كتاب الاستبراه. # الحوالة إلا اذا توى وبيان التوى102 ~~كتاب الرمن 0 ~~الذا كانت الحوالة بغير أمر الذى ~~اذا اختلفالراهن والمرتهن فى مقدار عليه المال ~~الذين فالقول قول المرتهن. 95 إذا أخذ من الختال عليه حلاف ~~المرتهن أحق بالرهن وبشمنه إن بيع جنس ماله وصارفه عليه جاز إذا ~~من الراهن0: ~~مه كان فى مجلس الصرف م 103 ~~كتاب المداينات... # اذا ضمن الرجل مز رجل وليس ~~حيس الديون فى الين ~~وله عليه بهى ~~ه PageV00P450 ~~============================================================ ~~سفحة ~~الكفلة والحمالة. كالضمانوكيل الوكيل غيره ~~و ~~جوز الكفالة بر حو عزوك ~~104 ماضله الوكيل: قبل غله بالوكاه: ~~المكقول له ~~مه ~~للوالة والكفالة فيقبوها فغير ناقذي م ~~لاتجوز الوكالة فى الحدود والقصاص : 1:9 ~~وتحكها كالكقالة. # ليراء المكقول له الطلوب ااذا وكل رجلا يييع عيده غدا 1:9 ~~قبض الثمن وتسليم المبيع على الوكيل.. # :أوالكفيل م ~~من ~~هبة المكقول له الماله من الكفيل فى البيع والشراءم ~~1الوكيلخصمفيحقوق البيع م:109 ~~وقصدقه بيه عليههمم ~~الوكالة بالإجارة كالوكاله بالبيع. # أخر الكقول ابمال من الكفيل ~~نو ~~والعراء ~~أوالمطلوب0.. # الوكالة بالنكاح والخلع. والصنلح: ~~صلع السكفيل المكفول له على ~~و ~~عن دم العدم: ~~ببنى الماله أو بغيرشيء. # الوكالة تبطل بموت الوكل110 ~~من ضمن لرجل عهدةفى دار::: ~~اذا وكل صبيا بحجورا وعبدا : ~~ابتاعها ممه ~~مجورا قالعهدة على الآمر. # ن س كتاب القبركة00 ~~اذا باع الوكيل ثم ادهى تلف الثمن 110 ~~المفاوضة ~~اقرار القاوض يلزمه وشريكه ممه 907 دفم إلى رجل ملا ليدضعانى رجق بن ~~قادعى دقيه إليه وكذبه الآسر ~~العنان مم ~~ه ~~: الفبركة بالأبدان0: ~~. 104والمأمورله ه ms505 ~~شركة للصناعة ~~109 لايجوز شراه الوكيل من نفسه ~~لاتجوز شركة العنان الا على الدراهم ~~ولا بيعه إلالأب الطفل وجده 110 ~~107لا يجوز ابنياع الوكيل إلا يما ~~والدنانير:: ~~وو ~~ماجاز عليه العنان جازت المفاوضة يتفاين الناس فيهمه: ~~10 تقدبر ما يتفابن الناس فيهمه 111 ~~ه و ~~الشريكان فى الكل أمينان 000 108) إذا وكله بشراه العد أو بيعه ن ~~فشترى نصفه أو باع نصقه 111 ~~القركة تنفسخ بالموت . # لبكل واجد من العريكين أن لا يجوز لمن وكله بالابتياع إلا أن: ~~ببتاعه بالدراهم أو بالدناتير... 111 ~~يفسخ الشركةم ~~10قوكبل بالبيع أن يبيع بالتفد ~~كتاب الوكالة... # ه ~~ليس له أن يوكل أحدا إلا برضا : ا والنسيثآة ~~الخصم عند الإمام إلا أن يكون ا من وكل بييع شيء فوكل فيره ~~اسويضا الج ~~بو قله PageV00P451 ~~============================================================ ~~صقعة ~~غ القضول وشراوه 11 من أتلف لرجل شيئا مملله مثل 119 ~~اوكل رجلين فباشر أحدها 1112 بن كسر لرجل قليا أو دينارا ~~وحله بابتياع عبد ولم يسم هجنا 2أو مرما.. # وه بابتياع مابة أو نوبغب نوبا طعه ~~و ~~سم وصنقا ~~غصب ثوبا أييض فصبغهمم 119 ~~وو ابم ماد واه شنه 112كى الضق ~~كتاب الاقرارات ~~طلب المواثبة ممهم ~~لو أقرلقلان على شيء- الاستثناءالشفعة نجب بالبيع وتتحق ~~بحد الاقرار ~~بالاشهاد والعللب وتمقه بالأخذ 121 ~~وقال هذا العبد لزيد لابل لمترو 194لا شفعة فى صداق ولاقى أجرة ~~اذا قال لقلان على من درهم للى ا ولا فى جل خع الخ ي ~~~~هقرة فرام مهه ~~اذا شهد الشفيع ثم تراخى عن ~~لوقال لفلان على من هذه اهار ~~ماين هذا الجأط وببن منا الحائط 114 العفعة على عددرهوس الشفعاء ن121 ~~و قال له على دينار إلا درمماإذا اختلف الثغيع والمطلوب ~~أو الا ققيز حنطة مم ~~1بالشفعة فى الثمن. # اخخلاف المقر والهر له فى ~~للشفيع خيار الرؤية والعيب ... 122 ~~الومسة والنب... # العفعة لاتورث ~~23 ~~لواقر بألف درهم من ثمن متاع ثم ~~من آخذ دارا بشفعة قبنى فيها ~~ل ى زيوفهمم ~~فاستحفها مستحق ~~1 ~~1730 ~~من أقر بدين ms506 فى مرضه لزمه ه 116 ~~من اشترى دارا فبنى فيها ثم أخذت ~~اقرار الريض بدين لوارثه. 116 بالشفعة ~~م 2 ~~كتاب العارية0 ~~116باع دارا وله فيها خيار لم يكن ~~ل بعير المستعير العىء المستعار 119 للشفيع أخذها.. # استعار أرضا لالى مدة معلومة ... 116 الشفمة للذمى والصغير... # اار الأرش لبناء والفرس... 116) من اشترى دارا ترجل بأمره ثم ~~كباب القصب00. # .. 112جاء شفيعها ليأخذها... # من حال بنه رجل وبينه باره ~~كتاب المضارية. # 1 ~~مت ~~فى المفاربة الفاسدة للمضارب ~~لاأجرة على غاصب فى استغنامه ا آجرمنله . # عبدا غصبه ولا فى كنى دار المصفرب أمين فى مال المضاربة ~~ه ~~الصحيحةمم ~~من أتلف فذى خرا أوخنزيرا 119 المضارب فى المضاربة الفاسدة أجير925 PageV00P452 ~~============================================================ ~~ف ~~صفحة ~~2ما استؤجروا على عمله دون الحمال ~~فصرت المضاوبتهن ~~والجمال ~~تققة المضارب ودواؤه ~~اذا حالف المضارب وب المال 120 من استؤجر على قصارة نوب فدقه ~~اذا ادان المضارب مال المضاربة 1179 قعطب الثوب أوحدث به عيب130 ~~مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة: 126لا يفسخ الإجارة إلا بالأهذار. 130 ~~اذا يعت الدار المستأجرة00: 131 ~~عنق المضارب أورب المال العبد ~~استقجار حصة شائعة من الدار 1410 ~~من مال المضاربة ~~126 ..00 ~~استأجر دارا من رجلين فات ~~لايشترى المضارب عيدأ ذا رحم ~~1و ~~أحدما. # من رب المال ولاأمهات أولاده ~~استأجره ليحمل له شيئا نطالبه فيما ~~عال المضاربةم ~~كتاب المساقة: ~~2ين الطريق بأجرة ما مضى من ~~مه:49 ~~1128 الطريق ~~سكتاب الإجارات ~~استأجرء على حفربثر ففر بضها ~~استأجر دارا أو عيدا ولم يشترط ~~و ~~وطالبه بآجرة ما حفر.... # تأجيل الأجرة ولا حلولها.... 128 ~~كناب المزازعة.. # لو انتقضت الاجارة بعد قبض ~~يجوز استئجار الأرض لزراعة... 132 ~~المؤاجر الأجرة ~~المزارعة بجزء مايخرج من الأرض 133 ~~بوت النمؤاجر أو المستأجر تنتقض ~~ا العشير فى الخارج بن الأرس ~~الاجارة ~~المستأجرة على رب الأرض.. # عشر الأرض الممنوسة نيه خرج 143. # استأجر دابة الى مكان معين فجاوز ~~بها إلى مكان آخر ~~استأجر أرضا اجارة قاسدة كان ~~لصاحبها الأقل مما آجرها به ومن ~~استأجر دارا فقيضها ms507 ولم يسكنها ~~... 1128 اجر مثلها.::. # كان عليه أجرتها ~~التبن عند الإمام محمد لصاحب البذر 134 ~~خيار الرؤية فى الإجارة ~~استأجر أرضا ولم يسم مايزرع فيها ،13 ~~استأجر دارا فليس له أن يؤحرها ~~كتاب أحكام الأرضين الموات 134 ~~باكيثر مما استآجرها... # 1 ~~1 ~~صفة الموات ~~استأجر دارا غدشبها من. ... 129} لاينبغى للامام أن يعطع ما لا غنى ~~لاضمان على أجير مشترك إذا لم يتمد ~~بالمسليين عنه ~~ولا أجر له إذا تلف شيء فى يده 129 أراضى الخراج مملوكات لأربابها... 135 ~~لاضمان على أجير خاس إذا ضاع فى ~~حربم النهر والبثر والعين مة135 ~~130 من كانت فى أرضه بث أوعين كان ~~ه شى بغير قعد منهم ~~اختلاف الأجير والمستأجر فى رد ~~له أن يمنع الناس من دخول أرضه ~~الا أن يكون بالناس حاجةم 136 ~~بالمين اليه ~~شركة الناس فى الماء والكلاء والتار: 136 ~~هصباغ والخياط والحائك احتباس PageV00P453 ~~============================================================ ~~صفحة ~~لابجوزلأحدييع منفى نهره أوبثره (موانع الارث من الخجب والخزمان 642 ~~من الماء ولاييع كلا ولا ثظر فى ~~الغرق والحرقى والهدى ~~ارضه إلاان يأخذنه وبحفظه 136المحروم لايحجب ~~كب امطاياء والوقوف ... /423) لاترث الرأة بالولاء إلا من أمتقت ~~مذهب الايام فى الوفف والحب 136/ أو أعتق ما أعتقت... # لاجوز وفف المعاع ولاصدقته كرباب قسمة الواريث ن: ~~139: أحوال الزوجين0 ~~ولاجيتة منة ~~لاجوز اشتراط منافج الوقف لنفسه 132 الأم والبنت وبنت الابن. 643 ~~لايجوز الوفف إلا على شرائط ا لايحجب من الجد والجدات ~~مقام ~~1إلا بمن كان من قبله... # 4 ~~لايجوز وقف المتقول الا تبعانهه 137 أولاد الأم... # 137 االأخوات ين الأب والأم ~~لابأس بتحبيس الحيل: ~~لاباس ببيع ماهم من خيل الوقف137والأخوات لأب .. # و ~~البض شرط لتكيل الهبة والصدقة 139 لاترث مع الأخ لأب وأم ~~1 ~~ابنو العلات .. # ينبغى فرجل أن يدل ين أولاده ~~138المسألة الشركة... # ف الحطايا ~~اللة على العوض حد القيض كالييع 138البت والأب والجدات.. 9،6 ~~47و ~~لاب أن يقيض ماوهب لابنه ~~ياب العصبة:::. # باب ميرات الجد أب الأب 147 ~~الصتير أو تصدق عليه مه ~~الأكدرية. # يصح الرجوع في ms508 الحية بالشرائط ~~138باب ميرات والر الملاعة144. # دون الصدقة ب ~~لايرجع فى الهبة إلا بحكم الحاكم ~~إذا ادعى تللاعن الولد الذى : ~~لاعن عليه ~~أوبرضا الموهوب لهممة ~~المرى والرقبى ~~باب ميراث المجوسى ~~باب الميراث بالآرحام . # لاتجوز الهبة ولا الصدفة فى جزء ~~139الردعلى ذوى الفروض0. 15 ~~شائع ممايقسم ~~سل باب الميراث بالموالاة ~~من نصدق بشيء واحد ملى رجنين ~~باب من يمجوز للرجل أوللمرأة دهواه ~~ماجز ~~كتاب القطة والآبق... # فيحجب من سواء من عصية آو ~~ضاعت اللقطة من يد الملتقط1،0 من ذوى آرحامه. # الله الابل وتأويل ما ورد فيها ~~باب اقرار بعض الورئة بوارت ~~جهول ~~من الحديث م ~~الابق وجعله ~~و ~~باب الحنتى ~~اذا بال الخنتى من حيث پبول ~~كتاب الفقيط مم. # الرجل فهومذكر.. # كتاب الفرائض: PageV00P454 ~~============================================================ ~~جة ~~وثمرة النخل وغة العبد والعقار 163 ~~أحكام الحتتى سوى الوراثآة من 100 ~~أوصى بثمرة بستانه ... # 19 ~~كتلب الوصايا : ~~وسية المسلم الى الدمى لايجوز... 163 ~~158 ~~وصية السلم فكافر ة ~~ليس لومى أن يأكل من مال الوصى. # 154 ، ~~الوصية لحمل وبالحمل بن ~~قرضا ولاغهه .. # أوم بأمته لرجل ثم أوصى بها لآخر 199 ~~و ~~159 :، ~~الجوع عن الوصية.: ~~أوصى الى رجلين.... # ذ ~~-كتاب الوديعة0. # حكم الرض اقى صار به ذا قراش ~~استودع رجلا وديعة فأودعها ~~ثم مات فيه وحكم الأمراس الطوية ~~رجلا: آخر فضاعت منه م.. 164 ~~19 ~~مثل السل والفق ~~من فى يده الف فضر رجلان كل ~~ح وسية من قدم ليقتل فى قصاص159 ~~واحد يدعى أنه أودعها .... 160 ~~190 ~~كم أفال الرقد ~~و ~~110 .0 ~~1 ح كتاب قسمة القتائم والقيء00: ~~العتق والمحاباة فى المرني :: ~~أوصى لقوم بأعيانهم وأوصى بزكاة ~~مصارف الحمس والفىء ~~مصرف ما يؤخذ من مال المضرك 165 ~~مال وكفارات أيمان وأن يحج عنه ~~مصرف أربعة أخماس الغنيمة 126 ~~110 ~~والثلك مقصر عن ذق ~~167 ~~الاستعانة بأهل القمة ... # الأوسياء الأحرار البالغون على ~~لا ينبغى أن تفسم الغنائم فى دار ~~ثلاث مراق ~~و ~~الحرب ~~161 ~~أومى الى عيده من ~~كتاب النكاح .. # 818 ~~اوميللى رجلين ~~129 ~~الأولياء. ms509 # من أومى اليرجل فى خاس من مله 162 ~~س ~~موانع الولاية من الجنون والكفر ~~يس للوصىردالوصية فى حياة الموصى162 ~~والرق والغيبوبة: ~~الوصى إذا هل لا أقبل ثم قبل ~~إذا امتنع ولى المرأة أن يزوجها ~~12 ~~ع قبولهم ~~16 ممن تسأله أن يزوجها منه ... 170 ~~الأكفاء. # لا يكون كفؤا إلا بوجود المهر ~~وسى أن يحتال بمال اليتيم :.. 162 ~~أوصى بثلك مله لرجلين فكان ~~192 ~~أحدهما ميتأ ~~اوصى بثلثه لأجنبى ونأحد ورتته 3162 ~~1 والنفقة : ~~تزوجت بغيرأمر وليها . : ~~م978 ~~آوصى بثلك ماله بين زيد وغمزو ~~الفهادة لعقد النكاح .. # و ~~فكان أحدهما ميتا. # انولى بستأذن البكر ويستامر الثيب 172 ~~وصية الجد إذا لم يكن له أب كوصية ~~الولى غير الأب والجد إذا زوج ~~113 ~~آييه. # الصفير والصغيرة كان لها خيار ~~ا ه ندر نى ذز 2 ~~أحكام الأوصياء... # االبلوغ.. PageV00P455 # ============================================================ ~~فحهآ ~~لاولاية للوصى على الصغير والصغيرة ~~طلق ذمية قتزوجها مسلم أوذى ~~فى النكماح . # و ~~في عدنها . # اذازوج القاضى الصغيز هل له ~~تزوج أكبث من أربع نسوة أو ~~خيار البلوغ ~~جمع بين المحارم ثم أسلم ~~اذا فرق بينهما باسلام أحدمما ~~تكاح الفضولى. # لاجل أن يزوج عبده أو أمته ~~يلزمها العدة ... # ارتداد أحد الزوجين... # نكاح الشغار... # تزوجها على خر أو خنزير ثم ~~أسدا. # نكاح المتعة... # 189 ~~لا بأس للهحرم أن يتزوج ولكن ~~لا يدخل حتى يحل ~~البرس والجنون والجذام لا يوجبان ~~1) قسخ النكاح.:: ~~174 ~~بغير انهمامم ~~زوجها ولياها هذا رجلا وهذا ~~وجلا ~~7 ~~من انتسب الى قوم فزوجوء ثم ~~علم أنه ليس كما انتب 00. 174 ~~من تزوج حرة فإذ هى أمة 170 ~~نكاح الرقبق. # لايجوز لحر أن يكح أكثرمن ~~أربع ولا لمدأن ينكح اكثر من 176 ~~تزوج حرة أو أمة فلم يدخل بها ~~اثنتين لا ينكح اخت زوجته فى عدتها 176 ~~حنى قتلت نفسها 0 ~~اب ما يحرم نكاحه من الناء ~~لها خيار فسخ النكاح إذا أعتفت 182 ~~وما يحرم الخمع بينه وغير ذلك 172 ~~لابأ بالجمع بين المرأة وزوجة ~~باب أجل العنين والخصى والمجبوب ~~والحتي ms510 ~~127 ~~ايها... # لزوجة العنين جميع الصداق وعليها ~~حرائرنساه أهد لكتاب وذبائحهم ~~97 ~~العدة بعد الفرفة م ~~حلال للمسلمين اخ ~~مهو ~~من وصل الى زوجته ثم عن عنها 183 ~~تروج الصابشات... # الخنثى إذا لم يصل إلى زوجته كان ~~من كان أحد أبوبه جويا ~~كالعنين. # و ~~والآخركتابيا... # 7 ~~باب الأصدقة ... # لم يكن للعسلم اجبار زوجته ~~و ~~بأدنى المتعة فى لطلاق.. # الكتابية على الغل من الحيش 178 ~~اختلف الزوجان فى الصداق... 184 ~~خت زوجته الكتابية حرمت ~~من تزوج على أقل من عشرة دراهم 186 ~~ه هو ~~1 ~~الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج 186 ~~المطبة على خطبة غيره والحطبة ~~نأبى البكر أن يقبض صداقها .. 186 ~~في العضة ~~تزوج على هبد فوجدت به عيبا ~~باب نكاح أهل باكتاب... 178 ~~آو وجدته حرا ~~اذا رضى آهل الذمة بحكم الإسلام ~~تزوج على وصيف آييض بغير عينه 186. # في الأنكحة يحكم بينهما بح ~~تزوج على بيت وخادم ولم يسم ~~الاسلام ~~و ~~174 ~~لذلك تمنا PageV00P456 ~~============================================================ ~~ف ~~صفحة ~~زوج على خرأو خزير. 1189 والمجنون والسكران... # ~~صفة طلاق السنة ~~زوج امرأتين فى عقدة واحدة على ~~مفة للراجعة بعد الطلاق..192 ~~واق واحدمهم ~~تزوج على صداق فى الروسمع ن طلقها ومى حائض 0.: ~~. 189 ا مساقآل وصور مخلفة تتعلق بهللاق ~~بالعلانية بأكثرمنه . # السنةم ~~تروجها على عبد بعينه أو على دار ~~بجينها فاستغلتها فطلقها قبل أن لاستة للمدخول بها ه ~~4: ~~18 باب صرح الطلاق ~~بدخل بها ~~1940 ~~تزوجها على أمة فولدت فى يدها ك المتعة للمطلقة ~~هال لزوجته أنت طالق أو أنت ~~آو على ماشية قولدت فى يدما ~~اوعلى نخل أو شجر فأثمرت ~~واحدة أو اعتدى أو استبرنى ~~1188 رحمك وأراد الطلاق وقعت عليها ~~ف يدما فطلقها قبل أن يدخل بها ~~تطليقة يملك فيها الرجعة ه190 ~~لها أن تمنعه من الدخول بها لقبض ~~الصداق العاجل0 ~~984 ألفاظ الكناية ووقوع الطلاق بها ~~الزيادة فى الهر بالنراضى تلحقه ~~1148 بالتية ووقت مذاكرة الطلاق ~~تزوجها على دراهم أو دنانير يعبنها ~~وفى القضب . # لهه أن يعطيها مثلها . # 1184 طلق ms511 زوجته ثلاثا فى كلمة واحدة ~~تزوجها على دنانير أو هراهم ~~و ~~حرمت عليه . # أوماجواها فومبتها له ثم طلقها ~~خير امرأته أو جعل أمرها بيدها 196 ~~قبل أن يدخل بها.. # 179 ~~عل لامرأته بارث الله فيك أو أطعمينى. # تزوجها على حكمه أو حكها 189 ~~رغيقا أو اسغنى ونوى بذلك طلاةا ~~جب عليه نفقة زوجته الصغيرة ~~لميقم . # _ ~~1 ~~ال م يدخل بها.... # جعل خبار الطلاق لمن سواما بقوله ~~جب فى مل الصغير النففة لزوجته ~~طلقها لا يختص ذلك بالمجلس 196 ~~اكبيرة.. # 1 ~~قال لها أنت طالق مللاقا فمان نوى ~~باب ولمة وعشرة النساء 189 ~~واحدة كانت واحدة وان وى ~~أااب إلى الوليمة فوجد هناك لهوا 189 ~~ثلاثا فثلاث . # لابأس بنثار العرس ~~قال لها أنت طالق ونوى به أكثر ~~سرالفروع التعلقة بقسم النساء...190 ~~و ~~من واحدة فنيته باطل .: ~~س للرحل أن يعزل من زوجته الخ 190 ~~قال لها أنت طالق وطالق وطالق ~~فروع الشقاق بين الزوجين والخلع ~~أوقال لها أنت طالق وطالق وطالق ~~199 ~~إن دخلت الدار::. # همامه ~~191 ~~قال لغير المدخول بها آنت طالق ~~اب بلطلاق مم ~~واحدة بعد واحدة أو واحدة قبل ~~طلاق المسكره ومن لم ببلغ الحلم PageV00P457 ~~============================================================ ~~صفحة ~~واحدة كانت طالها اثفتين ا مومم فلقها واجدة 2؟ # قال لها أنت طالق مع موتى أو مع ~~قال لها أنت لحالق من ولحدة الى ~~موتك نظيس ف بفى أوأنت طالق ماين واحدة ~~علق طلاقها بما هو كانن لاعالة الل ~~او بما مو قديكون وقد لايكون 198قل لها أنت طالق 5لم أطقك ~~قال لها أنت طالق فى غد ... 194 أو إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك ~~قال لها أنت طالق إن شاء الله : (قال لما أت غالق كم شئت ~~أو ماشئت أو طى غك ~~اوان لم يشأالله. # لفها نصف تطلية أو جزاكلما شئت أوهل كيف شئت.. # طلفها تطليقة أو تطليقتين ثم قضت ~~آجزائها ~~قال لها أنت طالق قبل أن أنزوجك عدتها وتزوجت بدها ثم رجمت ~~الى الأول هل ترجع إليه بطلاق ~~او ms512 أمس ~~اضافة الطلاق إلى أحضائها.999 جديد ... # 20 ~~دخل عليه الشك فلم يدر أطلق (طلقها تطليقة رجعية ثم قال قبل ~~اعضاء العدة جملتها ثلاثا أو قلل ~~زوجته أولم يللقهاه ~~ال لزوجتيه إحداكما طالق 9990.0 جلها بائنا.. # قال للأجنبية إذا تزوجتك أو متى ~~قال لها أنت طالق مثل الجبل ~~او مثل عظم الجبل أو تطليقة از تزوجتك أو لن تزچك أوكلا ~~تزجتك فأنت طالق فتزوجها:: ~~نملا الكوز... # خلا بزوجته ثم طلقها ولم يصبها ~~قال لها إنت طالق كألف... # كان لها جميع الصداق إلا بعذر ~~قلل لحاأنث شانق ان شئت فقالت ~~شرهى آو حسى .: ~~قدشئتإن كان كذاوكذا... # طلاق المريض ~~قال لها أنت طلق تطليقة شديدة ~~قال لها أنت طالق إذا حفت ~~أولطويلة أو عريضة أو من ههنا ~~آو أنت طالق إذا حضت حيضة ~~ال يمكان كذا أو أقبح الطلاق ~~أو قال إن حضت فعبدى حر ~~أو أحسن الطلاق ~~أو قامرأتى الأخرى طالق فقالت. # قال لها اختارى اختارى اختارى ~~.4 ~~قد حضت ممم ~~أو قال اختارى اختارى اختارى ~~قال لزوجتيه إذا حضتما أواذا ولدتما ~~بآلف درهم فقالت اخترت نفسى ~~فآنتما طالقان... # قال لها أنت طالق اثتتين فى اننتين 204 ~~بالأولى أو بالوسطى أو بالآخرة 1. # قال لهااختاريه واختارى واختارى ~~الطلاق والعية بالنسله م:. # تحل النصرانية لزوجها المسلم القى ~~بألف درهم فاختارت بالأولى أو ~~طلقها ثلاثا بعد ما تزوجها مسلم ~~بالوسطى أوبالآخرة ... # قالت طلقنى ثلاثا بألف درهم أو على ا أونصرانويالغ أومراهق حرأوعبذ PageV00P458 ~~============================================================ ~~صفحة ~~اذا جاممها فطلقها ورجعت إليه 204 مسألة ايلائه من زوجتيه أوإحداهما200 ~~120ال لها لاأقربك سبنة إلايوما210 ~~طلقها ثم جامت بوله: ~~وفى عنها ثمجاءت بولد ب: 204! آلى منها فضت أربعة أشهرفبانت ~~طقها وهى سغيرة أوآهسة ثم امته ثم مضت أربعة أشهر أخرى:: ~~205اومى في العدة:: ~~جامت بووه. # آلى منها ثم طلقها: ~~طلفها بائتا ثم طلقها في البدة وقع ~~205 اآلى منها ثلاث مرات فى ججلس ~~عليها ان كان صريحا : ~~واحد يريد التعليظ فضت أربعة: ~~اذاأعتفت الأمة كان لها خيبارفى ~~211 ~~فمخ لنكاع حرا ms513 كاد زوجه اوعدا .2 / اشم ~~. 200أمل القية فى الايلاء من نسانه ~~باب الرجعةمم ~~211 ~~كأهل الاسلام.. # قال لهاراجعتك فقالت قد انقضت ~~714 ~~باب الظهار: ~~عدثى أو قالت قدانقضت عدنى ~~لاظهار بالرجال كقوله أنت على ~~فقال لها قدراجعتك قبل ذلك 206 ~~و ~~كظهرأبى . # أقل المدة التى تصدق المرأة فيها ~~9م ~~ظاهر بأم مزنيته لم يكن مظاهرا ~~انفضاء عفتها م ~~ال أنت على كظهر أمك أو ~~بابه الايلاء م ~~207 ~~و ~~كظهراينتك... # حلف بطلاق أو عتق أو مشى ~~21 ~~ما يكون به مظاهرا من الألقاظ ~~ال بيت الله أو بصيام أن لايقربها ~~ال مولا دون الق ه برم! 2.3 ا] طهمر منيل وقا د كن: ا يكن ~~207مظاهرا إلا فى ذلك الوقت خاصة ~~العبد فى الإيلاء كالحر: ~~معتي العود الذى ذكره الله تعالى ~~أحرم بالحج قبل وقته بآكثر من ~~اية أنهر بر آد منها ساععذ ا في كتابه ~~ظاهر من ابرأتيه. # لم يكن فيثه الرضا بلسانه بل كان ~~1208 ظاهر منها ثم طلقها ثلانا ... 213 ~~فيئه الجلعو ~~لف على قرب امر أته بتق عبدله ابفة البكفارة وفروعها: 213 ~~2أصاب أهله بعد الظهارقبل الكفارة ~~ثم باعه سقط الإيلاء ~~أو أصابها ناسيا أو متصدا ليلا ~~حلف لا يقرب امرأته ولم يوقت ~~1204آو نهارا. # في نفسه مم ~~ظهار آهل الذمة ليس بظهار 0. 214 ~~قال لامرأته إن قربتك فأنت على ~~209 باب العان ~~حرام سئل عمانوى بتلك الحرمة ~~ان أقرت الملاعنة بالزنا فى مجالس ~~قال لامرأته لاأقربك حتى اشنريك ~~20ختلفة حدت حدالزنا ~~وهى أمة لم يكن موليا ~~قال لزوجته يازاتية بنت الرانية 416. # كل ما حلف به أن لا يقريها ~~صفة العان : ~~او أوجبه على نفسه ان قريها ~~قذف امرأته ثم طلقها تلاثا أو بائنا ~~كان بنها مواا قاذا جعلها غاية ~~مادونها سقط المال ولم يجب ~~لقوبها كان بها موليا PageV00P459 ~~============================================================ ~~حفحة ~~ف ~~ه و ~~219 حرمتا عليه ~~باب العدو مءو ~~1217 تزوج ثلاث صبايا فأرضعتهن امرأة ~~أعتق أمة وكان يمسها لم تكن ~~واحدة بعد واحدة حرمث عمليه:: ms514 ~~1 الأوليان دون الثالثة ~~ليها عدهم ~~ن ~~ايس على الزانية عدة.. # . 219 لايحرم من الألبان إلا أليان ~~الحصال التى تجتنب نلعتدة منها 219) بنات آدم حاصة فون ألبان ما ~~سواهن من الأنعام. # مات عنها زوجهافى البفر وبينها ~~وبين بلدها مسافة ثلاثة أيام قصاعدا ~~219 باب التفقة على الأكارب والزوجات ~~جب العدة من يوم كان الطلاق ~~الطلقات.: ~~قيه أو كان الموت فيه عليت بنه ~~تجب نفقة خادم الزوجة 223 ~~أولم تعلم به .. # 219 بحث نفقة زوجة المعسر . # خرجت الينا باسلام أو ذمة ~~نفقة الأولاد والآباة والأمهات ~~ولهازوج فى دار الحرب وليست ~~لا يجبر على ققة غيز قوى الأرحام ~~امل قلاعدة عليهامم ~~220لايجبر على نفقة ذوى الأرحام إفا ~~باب الرضاع مم ~~220 اختلفت أديانهم إلا الولد والواله ~~م من الرضاع مايحرم من ~~2 ~~والزوج. # النسب. # 221 1إذا كان الصبى معسرا وأبوه ~~ولم يكن لحملها نب وأرضعت ~~معسرا وأمه موسرة تؤمر الأم ~~سبيا كانت أمه وأولادها اخوة ~~بأن تنفق عليه دينأ على أيه ... 224 ~~لأه .. # 221نفقة الصبى اليتيم على أهاربه.225 ~~ان أرضعت امرأته الكييرة امرأته ~~نفقة الأقارب المعسرين..: ~~الصغيرة ولم يدخل بها كان له أذ ~~باب أحكام المطلقات فى عددمن ~~يتزوج الصفيرة بعد انفساخ نكاحها 221 والنفقة والسكنىت ~~السعوط والوجور يحرمان لا الحقنة 221 أنفق علها فى عدتها أكثر من ~~حولين ثم جامت بولد بعدهما .296 ~~تزوج امرآة ثم قال قبل دخوله بهذ ~~مى آختى من الرضاعة ~~221باب الحضانة . # لابثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين ~~إذا استغنى الغلام أو الجارية فأبوهما ~~221 أحق يهما.. # اورجل وامرأتين ~~لفت ولها لبن ثم أرضعت مبيا 222 فروع تتعلق بنقل المطلقة ولهها ~~ام رضاع الكبير ... 222 الذى تحضنه إلى بلدة أخرى... 227 ~~لبن نليتة كلبن الحية . # 222باب نفقة الماليك والبهائمم: 227 ~~اوجر الصبى البن المخلوط بالماء ~~اذا أبت أرباب البهائم أن ينفقواعليها 228 ~~أو بلبن امرأة أخرى... # باب الزوجين يحتلفان فى متاع البيت 228 ~~لين البكر يحوم0 ~~. 2922كتاب القصاس والديات والجراسات 229 ~~اذاتزوج سببتين فأوضعهما أجتبية ~~جناية الصبى والمجنون.: ms515 PageV00P460 ~~============================================================ ~~م ~~صفحة ~~تفير حكومة العدل... # اللقصا. # جناية الحر على العيد وجناية بامد ا قتل عمدا وله أولياء بعضهم غائب ~~على الحر فيا دون النفس0 ~~3م يقتص منه حتى يحضروا چيما. 239 ~~فروع القصاص فيما بين الناء ~~إن عفا بعض أوليام المقتول لايقتل 239 ~~وينهن وبين الرجال فى النفس وفيما ن عفا عن اليدثم مات منهامنه 239 ~~3قطع يد رجل عمدا فاقتص منه ثم ~~دون النفس... # 1231.. # فقتل الجماعة بالواحد .: ~~مات المقنص منه ~~لا قطع العضوان بعضوواحد... 231 (باب الديات فى الأنفين وفيما دونها 240 ~~جناية الوالد على الوله وجناية الوله ن ا ديات المسدين وأمل القمة فى ~~على أيه ~~31 الأنفس وفيما دونهاسواء. # مين رجلين عمدامن ~~مقادير ديات الأعضاء... 241 ~~الذا اجتمع فى الجناية من يقتس مته ~~غرب رجلا فألقى أنانه كلها241 ~~231قطعت يده وفيها أصبع واحدة ~~ومن لايقتص منه ~~باب كيفيات القبل والجرامات... 232 أو أكثر منها: ~~44 ~~القثل على ثلاثة أوجه ~~قل حرعيد الرجل خطأ 213 ~~اللا وديشه والكعارة فيه 232) ما جنى على العبد فيما دون النفس ~~الاقلة أمل الديوان ~~.. 233متحمله العاقلة.... # مفى أخذ الدية فى ثلاث ضرب بطنها فألفت جنينا... 213 ~~فلات عليات ممه ~~و ~~جنين الذعية كجنين المسلمة... 413 ~~ان كان الجانى لاعاقلة له 232 ~~( جنين الأمة ... # 233كل جناية جنيت على مولود من ~~ه العمد: ~~الكفارة والية فى شبه الميد 234)ف ~~فقه عين أوقطع عضو ... 2،1 ~~الجراح على توعين همد وخطأ 234 ~~چنى على عين رجل فذهب نظرها ~~234 ~~باب من أحكام العمد. # أو على سن فاحودت أو على يد ~~ع يدعبد خطأ فأعتقه مولاه 236 ~~4 ~~أو على رجل فشلت .: ~~قطعيدرجل من نصقذراعه 236 ~~ضرب سن رجل فركها ... 244 ~~بلع أصابع اليد كلها خطأ فديتها ~~شج موشحة فصارت منقلة اختلف ~~:23 ا الشاج والمشجوج .. # وية اليدم ~~لاقصاص فى مظم إلا فى المن... 237 ~~قلع سن رجل فتبتت مكانها أخرى ~~لاقصاس فى آمة ولاجائفة وفى كل ~~245.. # 23كما كانت .. # واحدة ثلث ديةالفس ~~قلع ظفر رجل فنيت متغيرا 245 ms516 ~~قطع يمب رجل ويمين القاطع شلاء ~~23اقلع سن رجل فأثبتها مكانها فثبتت ~~لاقصاس فى الشجاج غبر الموضحة ~~وكذلك الأذن تطعها فأثبتها ... 210 ~~أحكام الفجاج منى الآمة والجائفة ~~شج زجلا موضحة خطأ فذهب ~~والهاشمة والمنقلة والتبحاق والمتلايمة ~~38مها شعررأه أو ذهب عقله ~~والدامية ::مة PageV00P461 ~~============================================================ ~~فحة ~~الميراث ووصية منه ان كان وارنا 253 ~~آو سمعه أو بصرهم: ~~ضربه فانقطع عنه العم أوماء ظهره 245 باب حكم الحائط نلائل فيما يتلف به ~~فى سقوطه ~~رمامابججر فأفضاها ~~أسبعه عمدأ قشلت أصبعه بجاية العد والدبروالمكا ~~الأخرى أو سقطت كقه ... 246 وأمهات الأولاد.. # ه و ~~ضربه فانقطع مته كلومه 249 جناية الدير... # شج رجلا موضحة فأحطت بين جناية أم الوله والمكاتبم 259 ~~رفى الشجوج ومى لا تأخذ مايين لكتاب قتال أهل البغى... 257 ~~لايصلى على البغلة:. # قرفى الشاج0 ~~ف اليد التلاء والسن السوداء ~~حكم زكلة أخذها اليظاة. 257 ~~وذكر الحصى حكومة عدل ....249 ~~، احكم من شهر ملورجل سلاح ~~امه الفساءةه ~~ليفتهم ~~لاقسامة فى بهيمة ولا غرم إنا ~~2،8ين صال عليه بيرقته:0. 258 ~~وجدت فيحلاقومم ~~... 4، حلكتاب الارتد :: ~~فى العبد القسامة0. # افالمرتد الزوجان كانا على نكاحهما 254 ~~اقتيل وجد فى دار مكاتب أو ~~944فرقة المرتد فسخ ينير طلاقمه 209 ~~مأذون له فى التجارة... # لحق المرتدان بدار الحرب ثم سبيا 209 ~~لا يدخل فى القسامة صبى ولا عبد ~~ولا امرأة إلا أن يوجد فى دارما ا ارتد سكران لم يقتل ولم تين ~~ف مصر ولاهشيرة لها 1248منه زوجته م ~~وجد القتيل فى دارذيم 1219 ردة من يبلغ ممن يقل الردة ن ~~كل مصر لاقبائل فيه وفيه دروب ~~ارتداد ~~. 249 إسلام من يبلغ ممن يعقل الاسلام ~~وحال ~~القتيل إذا وجد فى قرية ليتاى ~~اسلام ~~ولاعشيرة لهم00: ~~124 ~~حكم مل المرتد القى لحق بدار ~~من أصابه حجر فى قبيلة أوسهم ~~الحرب ~~من لم يعرف فيات منه ه: ~~1249 ~~21ولدله فى حالة الارنداد قادعاه 260 ~~وجد فى سفينة آونه عظيم أوصغير ~~ارتداد العبد.. # باب جناية الراكب والسائق ~~و و ~~250اكتساب المرتد ~~والقائد ms517 والناخس والحاف والمرتدف ~~2من فتل المرتد أو قطع عضوه بنير ~~اد قطار فى طريق فعلب يه إنسان ~~ال فى الظريق من الهوام فعطب ~~استتابة ~~نصرانى تهود أوتمجس أو بهوهى ~~بها انسان:. # 291 ~~تنر أوتمجس خلى بينه وين دينه ~~اب به ضمان إذا تلقت به نفس ~~253 لايجب عى المرقد فضاء صلوات ~~لم يكن فيه كقارة :... # من جعلنا عليه الكفارة خرمناهوصيام وزكاة أيام الارتباد PageV00P462 ~~============================================================ ~~ف ~~سفحة ل ~~الضمان ~~اذا كاب وعليه خج م ~~حكما من سب النبى ملى الله عليه (فروع من لاقطع عليه من السارقين.ن ~~1 ~~وسلم من المسلين أو نقصه ... 1262 بشبهة وغيرها : ~~حكما من سبه عليه الصلاة والسلام ا سرق سرهات مختلقات . # من السكفارذوى العهود.. 262! سرق م وجلين عشرة دراهم ~~.. 1992 سرفة واحية ب ~~كتاب الحدود ءهم ~~سرق الرجلان سرقة واحدة فقال ~~القرف ين الحمد المتقادم بالههادة ~~وه ~~:: 294ا أحدما ميلى ~~وبين المقادم بالاقرار ~~295 سرق فرد السرقة الى المسروق ~~باب حكم الققف.: ~~منه أو وميها له ~~عفوالمققوف باطلم ~~و ~~أقر بسرقة مة واحدةمهه 272 ~~من حد فيقذف سقطت شهادته ~~لا قبل شهادة النساه فى سرفة ~~أبدا ... # ولاحد ولافصاس ~~من قذف نضرب ثم أسلم . 296 ~~وخل عليه جاعة قوله رجل منه ~~قف وموعيد فلميقم عليه حدأخذ متاعهمه ~~. 996سرق من النائم فى الطريق أو من ~~ى عتقم ~~يحد المتأمن حد القذف دون الزنا 266) إيل قيامت ~~أقر بالزنا بلمرأة فكذبته وطليته هل يقطع النياش.: ~~د ~~217لعطع صى ولا جنون... 273 ~~حد القذف ممع ~~الرجوع عن العبهادة فى الزنا 262 ~~شرق العازف والكلاب والفهود ~~قذف وجلا بالزنا فصدته آخر والنمور ~~حد الفاذف دون المصدق... 217 ~~مرق صبيا حرا أو مملوه. 273 ~~لا يأخذ أياه بقذف أمه الميتة 267 سرق ثوبا ولم يخرجه من حرذه ~~م من رد شهادته لفسقه لايكون عليه ~~حقى شقه بنصفين ~~18سرق شاةظ يخرجها حتى فهها 274 ~~د القف مم ~~ال لامرأنه يا زابيه نفات بلأتت 228 ] سمة قطع البدا وارجد وما فتق ~~من زوج من لينجوس ذاته ms518 محرم بهمامن العحة والعلة ب ~~ثم أسلما فهذفهما رجل0: 1268 وجب عليه القطع فلم يقطع عتى ~~298قطع قاطع يمينه : ~~فروع التعزيرن ~~9رف من الذى خرآ لم يقضع فيها 275 ~~كتاب السرقةمم ~~أخطأ الفاطع فقطم البسرى مه.275 ~~ماع الثوب المسروق منيد المستأجر ~~او المستودع أو الستعير. 269 اقرار العبد بما يوجب العقوبة فى ~~بدنه آو ماله . # ضاع الثوب المسروق فى يد مبتاع ~~280فروع تتعلق بقطع الطريق :270 ~~من السارق م ~~من دريه عنه القطع وجب عليه : امعنى الصب اقى ذكر في آيه PageV00P463 ~~============================================================ ~~فة ~~الحارية مه ~~خلاق الكران وعتاقه أفعاله كلها ~~لع الطريق فى الدينة ليلاأويينكأفعال الصحبح الاالردة240 ~~الديقتين ~~27 ما طبخ من الععيرحتى ذهب ثثاه ~~كتاب الأشربة وأحكامها أ لا بأسبه. # وما يجب فيه الحدود منها ومقادير لا بأى بشرب ما انتبذ فى الدباء ~~الحدود فيها مهم ~~والحنتم والنفير والزفت.. # ت تحريم الأنبذة وغيرها سوى ~~شرب الذى خرأ أو مسكرا لايحد 2941 ~~اخحر.. # كتاب السيروالجهاد ~~بر كثبه هليله هر مد اقان أمد الكنب مرمه ~~الامام محمد. # 218ا ومجمهم ومن سواهم من ~~حد الكر ~~الكفار 0. # حد الحر ثماتون فحر ونصفها ~~ء 294 اذا أسلم فى دار الحرب يهاجر للى ~~وك ~~الساء لا يضرين قياما... 1279 دار الإلام بن ~~الماليلك فى سائر الحدودعلى نصفين ا لا بأس بأن لم يدعهم إذا بلقتهم ~~ك ~~279 الدعوة ~~من حدود الأحرار0 ~~شرب العصير حلالمهم ~~279الجزية على ما سوى العرب ~~لا يحل الانتفاع بالخمر فرجال ا المشركين ~~ولا للنساء ولا للصييان ولا فى ا لا يقبغى للامام أن يقسم الغنائم ~~29فى دار الحرب. # مداواة جراحهم بها وهت ~~تخليل الحمر ~~279 ما يجوز للمقاتل أن يستعمله من ~~خرا فى حنطة فسدت وطريق مال الغنيمة ~~طهارتها م: ~~279ما أصاب الملمون من الغنائم ~~لا ينبغى أن تقى البهائم خمرا... 280/ ~~وعجزوا عن هله: ~~لابأس ببيع العصير : ~~من نهى عن قتله من أهل الحرب 283 ~~به حربت خرآنذعت سامخذ { امل الكناب من اقلوب اذن ~~تجرم ~~أرادوا أن يكونوا ذمة جاز ~~ان خري ms519 بعر وا بل الينة ا ولا يبد تهم المعركن من ~~والخمبزير لهفطر بؤمن به من ~~1280رب... # الموت: ~~قة الضرب وماقبه فى الهرب ا حكم ناء مشرى العرب وذررايهم ~~و ~~والزنا والقذف والتعزير ن 240 ورجالهم ف ~~رد الضروب إلا القاذف منن290 ان تترسوا بأطقال المسلمين244.0 ~~من وجد منه ريع الخر أو قامها فروع تتعلق باستعقاق القاتل سلب ~~لاحد م ~~24 المقتول وعدعه PageV00P464 ~~============================================================ ~~سقحة ~~بالخيار ان شاءخسها أو قسهااخ 285 أسلم عبيد دار الحرب فى دار ~~لفارس سهمان وللراجل سهم 285 الحرب0.. # اشترى الستأمن عبدأ مسلمافى دار ~~شركة المددفى الغنيمة .م ~~ايسهم لعبد ولا امأة ... 285) الإسلام .:. # دخل الينا يأمان فتجاوز المبة التى ~~لايفرق بين الصغير ووالدته وذى ~~. 280ا يقيمها أو ابتاع أرض خراج آو ~~ره فى السيمم ~~لاتقام الحدود فى دار الخرب286تزوج بنمية ب ~~لايتوارت أهل الذمة وأهل الحرب ~~: من سبى من النساء ولهازوج فه ~~296ا لا ينيغى للهسلم أن يبتدىء أباه ~~ار الحربمهه ~~2 ~~الحربى بالقتل مة ~~أبق عبد للمسلمين أو ند جيرهم ~~لا بأس أن يسافر بالفرآن والتساء ~~أوفرسهم الى دار الحرب ثم ظهروا ~~الى آرش العدو ~~ملى ييجوز الاسيعانة بالكغار: 293 ~~ما أحرزه العدو من أموالالمسلمين . # : أمان الرجلل والنساء والعبد المسلم ~~18 ~~منألة مفاداة الأسرى بانأسرى ~~المقانل جائز ~~أسلت فى دار الحرب ولهازوج ~~الحربى اذا دخل دار الإسلام بغير ~~أسلت فرجت إلى دار الإسلام ~~الاستئمان فأخذه مسلم ن ~~أو خرجت حربية إلى دار الإسلام ~~دخل دار الحرب وحده ففمممه 292 ~~قصارث ذمية ولها زوج فى دار ~~سفينة السلمين رماها العدو بالتار ~~اربه ممم ~~قصلت فيها مل يلقى نفسه فى البحر 292. # حم صبى سبى من نارالحرب... 299 ~~غزا فى البحر ومعه فرسه أسهم لها 293 ~~ألم فى دار الحرب ثمظهر المسلمون ~~مسائل الجزية مههم ~~1249 ~~على الدار التى هو فيها م ~~فروع خراج الأرض ~~حربى خرج الينا فآسلم فى دار ~~أرس ارتد آملها وغليوا عليها ~~الإسلام ثم ظهر المسلمون على الدار ( وجرت فيها أحكامهم .. # الل هو من أهلها ~~دار ms520 الاسلام تصير دار حرب ~~روع تعلق بمبلم وحربي أبان ا پشرائط ~~أحدها ماحبه أو حربيان أدان اأرض خراج للهسلم فعجز عن ~~أحدما ساحبهثم خرجا الى دار (عمارتها ~~الاسلام او أجلما ثم خرجا إلىدار ~~كتاب الصيد واللبائع ~~اسلام فضالب صاحبه بالدين عند ذياع المجوى والصايين ممه 297 ~~القاضى:00 ~~من تهود أو تنصر من المجوس ~~خرج الغاصب والفصوب منه إلينا حلت ذبيحه ومن تمج من اليهود ~~فطالبه بما اغتصب عند القلضى نه99ل47 ~~(30) PageV00P465 ~~============================================================ ~~ق ~~صفحة ~~لايضحى بمولود بين بقرة وحشية ~~فروح الصيدمم ~~ونور أملى ~~تردت شاة من جبل فذيجها هل ~~بستعب ان يتولى أضحيته بيده 302 ~~توكل.:: ~~من كانأحد أبويه مجوسيا والآخر ~~يكره أن يذكر مع اسم الله غيره ~~كتابيا فحكمه فى ذبانحه حكم كتابى 298 عند الذخ . # أوجب أضحية ثم مات قبل أن ~~ندله حيوان أو وقع فى بش 298 يضحى بها ~~2اذا كان فى المشيركين من يريد ~~مل تؤكل الحيل 0 ~~نصييه لحما لم تجزى، واحدأ منهم 302 ~~القيقة تطوع م ~~سمن أو دمن ماتت فيه فأرة بر 299ما يجوز فى الضحايا وما لا يجوز ~~من الحيوان ن ~~واجة ماتت بفرجت منها بيخة ~~باع أضحيته بعد أن أوجبها جاز ~~أوشاة ماتت وفى ضرعها لين حل ~~أحلهما ~~وكان عليه مثلها : ~~صيدا بسيف وسمى فقطعه تفسير ايجاب الأضحيةمهه 303 ~~أوجب أضحية ولهالبنمه 2.3 ~~نصفين أو أثلانا ~~وضعت أضحبته قبل يوم النحر ~~مى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه ~~يذبح ولدما معها يوم النحر... 203 ~~قات منه ~~ضلت أضحيته بدل مكانها أخرى 303 ~~ارسل كلبه على صيد فاتيعه حتى ~~لايضر الأضحية أن نكون ذاهبة ~~غاب ثم أدركه .م ~~صيد النساء والصبيان ودبانجهما ~~القرون ~~3 ( أوجبها سمينة ثم أعجفت أو محيحة ~~كصيد الرجال وذيايحهم ~~3ثم اعورت. # كتاب الضحاياء ~~فحى عن ولده الصغير ~~غلط فى ذيح أضحيته فأذهب عينها ~~أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها ~~فى علاجهم ~~ولياليها كأيامها ~~ينبفى أن يستقبل بذبيحته القبة 304 ~~انا ينظر فى الأضحية موضع ~~غلط الرجلان فضحى كل واحد ~~الأضحية دون المضحىه.. ms521 # أضحية صاحبه أجزأتمه 304 ~~كل مصر يعلى فيه فى للسجدين ~~3كناب السبق ~~فحى بعد ماصلى فى أحدمان301 ~~لابأس أن يأكل من أضحبت ~~كتاب الكفارات والنذور ~~وبتصدق ولايفصر عن الثك. 302 والأيمان ~~ابيع لحم الأضحية وجلدها م 302من حلف بحد من حدود الله ~~أو بعى من شرائعه كان آيما ~~من أوجب أضحية قلم يضح بها ~~حق مضت أيام النحرتصدق بهاحية 302 ولم يكن عليه كفارة.. PageV00P466 # ============================================================ ~~سفعة ~~ف ~~فة الكفارة0 ~~30حلف لايضرت رجلاولايضله 212 ~~يجزئه اطعام أمل الذمة فى (حلف لايخرج الى مكه أو لايأتى ~~306ال مكة ~~الكفارة 0 ~~حلف لايصوم أو لايصلى. 212 ~~تفير الكسوة00. # حلف لايلبس حليا 0. # تفير صوم المينممن ~~كفر عن يمينه قبل حتثه لم يجزئه 307وفت الفداء والعشاء والسجور 313 ~~حلف لا يخرج من المسجد فأمر ~~لايجوز ضرف كفارة المين ~~انسابا فمله ~~فى كفن ميت ولافى بناء مسجد 207 ~~حلف لايأ كل لحما فأكل كيدا ~~حلف بعتق أوصدقة أو بجج ~~أوكرشا... # أوبمشى إلى بيت الله ب ~~حلف لايشترى رأسا مه. 213 ~~الاستثناء فى الأيمان.. # حلف لايأ كل بعذا الدقيق فأكل ~~حلف لايفعل شيئا ففعل بعضه خزه أو لايأكل هذه الحنطة ~~فاكل خيزها ~~لجنث حتى يفعله كله ممه ~~خلف لا يسسكن دارا بينهاغرجحلف بالمعي ال بيت الله فحث ~~فعليه حجة أو عمرة ماشيا 313 ~~بدته موه ~~214 ~~حلف لا يلبس ثوبا بعينه فاتزر به وحلف لايدخلدارافهدمت فدخلها ~~308 حلف لا يأكل هذه الرطبة فصار ~~واعتم يهمم ~~حلف لايلب توبا وهو لابه (تمرا فأكلها أو لايأكل هذا اللين ~~او لايركب دابة وهو را كبها فصنع منه شيرازا فأله لم يحث ~~اولا بدخل دارا وهو فها3فروع الحلف على اليوم أو الليل ~~الأفعال التى يحنث بها باشرها بنفسه ب حلف ليرين عنا للاه الذى ~~209 فى الكوز أو ليعربن الماء الذى ~~أو بوكيله ... # ححف بأفعال عامة وقال عنيت فعلافى هنا الكون ~~حلف بصدقة ماله أن لايفعل شيئا ~~و ~~هون فعلممم ~~أو بعق مماليكه فهو على ما كان ~~حلف لا يدخل بيتأ فدخل ms522 ن ~~فى ملكه بوم حلف م ~~الكعبة الخ. # 3،9 ~~المبلوك يطلق على العيد وأم الوله ~~حلف لايكلمه زمانا أو حينا ~~والمدبر والعبد المشترك لاالمكاتب 215 ~~االزمان أو الحين أو دهرا حلف أن يتسري جارية .215 ~~30حلف بنخر ولوه أوفيرهم 312 ~~أو الدمرمم ~~روع تتعلق بالأيمان التى تتعلق أ حلف لا يكلمه فسلم على جماعة ~~الأرمنة منكرة أو معرفة 3هو فيهم حنث الا أن يتوى غيره ~~حلف لايأكل بأدام. # 319واذ صليبهم وهوفيهم ثم سلم ~~ف لايتكلم فقرأ الفرآن مهه 312 سلام الإمام لايحث م PageV00P467 ~~============================================================ ~~فحة ~~حلف ليضرن رجلا ماثآة سوط أوجب أن يصوم بوم الخيس ~~فجع له مائة سوط وضربه يها فصام يوم الأربطاه أجزأه ذلك 420 ~~216بمائل الحلف على شرب الماء ~~خوبة واحدق مم ~~. 316] لوقدمه من الكوز أو القرات ~~فيوع النذر . # جلف وهو كافر أن لا يفعل كنا ا وغيره ~~321 ~~فألم ففعله قلاشيء عليه 316حنف لايشربن ماهقرات فضرب ~~حلف بطلاق زوجته أن يقتل فلانامن النيلحث ~~وموميت علم بموته أو لم يعلم 0 317 مسائل الحيف على الجلوس على الأرض ~~أو النوم عليها أو على الفراش ~~حلف لايشترى بهذا الدرهم خبزا ~~315آو على السريم ~~اشقرى به لمحنثم ~~مسائل الحلف على عدم الخروج ~~حلف أن يضربه فى المسجد أو أن ~~الا بالإنن ~~رميه فى الجد يراعى فيق ~~جلف لا يكلمه فكتب اليه كتابا ~~الضروب وان حلف لايقتمه ~~3أو أرسل اليه رسولا لايحث ~~في المسجدروعى فى ذلك التام ~~حلف لايكلمه حتى بأذن له زيد ~~حاف ان بغيرتنى يقدوم زيد ~~أو أعلمتتى أو أخيرتنى بقدومه ب 323 ~~فات زيد قبل آن يأذن له..: ~~حلف لايشتريه فاشتراه بيعا قاسدا ~~لزوج المرأة أن يمنع زوجته ~~آولايتزوجها فزوجها نكاحا فاسدا 323 ~~من صوم الكفارة وكذلك للمولى ~~حلف ان دخلت هنه الدار فباعه ~~أن يمنع عبده من صوم الكقارة ~~س الاكفارةآ ظهار م ~~21م دخلها أو باعه ثم رجع إلى ~~94 ~~حلف لايكلم عبد فلان فأعتقه ~~ملكه فدخلها ~~أوجب الصلاة على نفسه فى مسجد ~~أوزوجة فلان ففارفها ms523 أو صديق ~~قلان فعاداه فكلمهممه ~~بجينه وصلاها فى غيره لايحنت مرر 324 ~~ال له يوم أكلمك فعيدي حر ~~3أوجب على نفسه إتيان مسجد النبي ~~عال لها يوم يقدم فلان فأمرك بدد ~~131 صلى الله عليه وسلم أو إتيان بيت ~~حلف لايشترى بنفجا فهو على ~~المقدس أو المشى إلى واحد منهما ~~العن ولو حلف لايفتى وردا ~~لميومه ن ~~فهوعلى ورق الورد م ~~36أوجب صيام أيام بعينها لم يلزمها ~~حلف لا يأكل فاكهة مه ~~متابعة إلاأن يوجبها متتابعة م 324 ~~حلف لايأكل لحما فأك سمكاطريا30أوجب على نفسه صوم يوم الفطر ~~حلف لايفتى رطبا فاشترى كباسةأو النحر أو التشريق.220 ~~0. 320كتاب أدب الفاضى... # ر فيها وطب مم ~~حفف لاركب دايته فركب دابة اما ينغى للقاضى آن يفعله ~~وما لا ينبغى له ~~عبده الأذون. # أوجب قه تعالى أن يصلىصلاة ~~بنبنى له آن يقضى أولا بمافى ~~فى بجد فصلاها اليوم أجزأه فلع320 كتاب الله الخ... PageV00P468 # ============================================================ ~~ق ~~صفحة ~~لايقضى بشهادة وبمق0. # ان نضى ثم تبين له أن غير ماقضى ~~327ملايستحلف فيه افممه. # به آولى م ~~مفة الاسحلاف.:4،. 239 ~~لاينبفى له أن ينقض قضاء من ~~تقدب إذا كان مما اختلف فيه 1327 من حلف عنهه تم هامت بينة عنده . . # 1228 حكم بها ~~بحث تزكية العهود ب ~~امن يقبل شهادته ومن لايقيل مهه 330 ~~ان طعن الخصم فى الشهود لم يقض ~~اهمسأة المبس فى الدين ممةم ~~شهادتهم حتى يمدلوا عنده فى السر 329 ~~لاتقبل شهادة من فيه كبيرة .مه 235 ~~لاينبقى أن يلقن شاهدا 1328 ~~لا يقبل الصهادة على الشهادة الاعلى:. # 328 ~~ولا يتعنته مم ~~شهادة ميت أو غائب عيبوبة سفر ~~له أن يقبل فى الترجمة قول الواحد 329 أو ~~د3 ~~آو مريض م ~~ينبغى له أن يتخذ كاتبا من أهل ~~تجوز الشبهادة بما سمع إذا كان ~~229 ~~العفاف والصلاخ0: ~~449 ~~معايتا لمن سمعه منه: ~~لايتخذ كاتا ذنيا ولا عبدا ~~ابحث التزكية لعهود الأصول ~~ولا مكاتبا ولا محدودا فى قنف ( والفروع ~~ولا ممن لاتجوز شهادته. 330لا يأخذ كفيلا من ms524 وارث ولامن ~~مسائل كتاب القاضى إلى القاضى1330 المديون ولا من الموصى له إن ثبت ~~لايقبل كتاب فاض فى رجل حتى عنده استحقاقه:. # نسه إلى أبيه وجبده والى نفذه الاتحلاف على علم وعلى اليتات 336 ~~والى تجارته التى يعرف بها 4330آ ادعى عند القاضى قضاءه له وهو ~~الايذكر ~~ينيفى للقاضى آن بتخذ قاسما آن ~~331 / إذا قال القاضى لرجل أني حكمت ~~راى ذلك ~~على منا بالقطع أو بالرجم ~~ادعى غلطا فى القسمة لم تعد له ~~فقطه أو ارجه حل يسعه أن ~~القسمف ~~ايفطرذك ~~يقضى الفاضى بعليه فى مصره الذى ~~232 الباب الصهاتط.. # هوفيه الافى حدود ممن ~~ما يجوز فيه كرجل أن يشهد وان ~~لابحكم بشهادة خصم ولاجار إلى ~~الم يعاينه ~~نفسه ولا دافع عنها ولا بشهادة ~~ثهدا على أنه ابن المتوفى أو ابنته ~~اى ولا حدودفى قذق. 332 ~~3أو أبوه أوأمه أو زوجته أو مو ~~لايقضى لنفسه ولالأحد ممن ~~زوج المتوفاة يقيل م ~~لاتجوز شهادته لهم ~~3(وسع له أن يعبهد على مايرى فى ~~ما ينبفى للامام أن يولى القضاء ~~يدرجل يدعيه لتقسه مما يقع ~~والافتاء وما لايقغى: ~~فى قليه فيه إلا العيد والأمة قإنه ~~لابأس عليه أن يصاح بين الخصمين ~~لا يشهد له بها ~~233اذا هل الشاهدان للقاضى ان الذى ~~اذاطمع فى ذلك0 ~~كما رجلا فرفع حكمه الى الفاضى 1343 شهدنا به عنيك باطل هل يعزرغا 442 PageV00P469 ~~============================================================ ~~سقحة ~~اختلاف الشاهدين فى الصهادة ~~3فروع دعوى نب عبد ولدعنده ~~2بعد ماباعه آو باع آمته حال ~~باب الرجوع عن الشهاولت ~~قوضعت عند المشترى فادعى البائع ~~شهد رجل وعشرنسوة على رجل ~~ولهها..... # قال فقضى به ثم وجعوا جيما ~~31وله فى يده ولدان فى بطن واحد ~~به م ~~فباع أحرما فأعتقه المشترى ثم ادعاهما ~~شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم ~~البائع قبلت دعواه ~~شهدا على أن المولى أقر أن هذه ا صبى بين زوجين ادعي كل منهما ~~الامة ولدت منه ثم رجعا 348 أنه ابنه من غيره ~~فروع ادعاء رجلين ولد أمة ببنهما 356 ~~شهدا ms525 عليه أنه دبرعبده أو كاقبه ~~اذا كان الصبى بين رجل واسأتين ~~رجما بعد ما حكمعلى تدبيره ~~فادعاه أنه ابنه وادعت كل واحدة ~~اوكتابته . # من المرأين أنه ابنها: ~~شهدا على الصهادة ثم رجما أو ~~جارية ين رجل وامرأين حامت ~~رجع الآصيلان أو رجعوا كلهم ~~بولد نادعباه جمبعا فهو لأبيه.. 207 ~~بث تفوذ القضاء ظاعرا وياطنا ~~من كان له على رجل مال فجحده ~~شهدوا ثم علم بد القضاء أنهما ~~بدان أو عحدودان فى قذف 350] اياه ثم تدر على مثله من جنسه أخذه. # قصاصا بهم ~~سكتاب الدعوى واليينات ممه241 ~~لا يقضى بقوله القاقة فى نسب ~~اختلاف الببفتين ~~ولافى غيره.. # ادع أحدما شيئا وأرخ الآخر ~~قال لعبدين فى يده : أحدمما ابنى ~~تملكه قبل ذلك آو أرخا فضى ~~ثم مات بلابيان . # تقد ~~فى يده جارية وثلاثة أولادماولدته ~~ادعى كل واحد داراميراثا عن أبيه ~~وأمخ كد واحد منهما موت ايه 203 ] فى بجلون علية فقال أحد مؤلاء ~~ابنى ومات بلا بيان: ~~ادعى كل واحد شراء الدار من ~~جارية بين رجلين جاءت بولدن فى ~~باحبه وأقام كل واحد منهما ييتة ~~يطنين فادعي أحدهما انأكبر منهما ~~على دعواه: ~~والآخر الأصفر . # دار بين يدى رجلين يدهى أحدهما ~~اخثرى دارا فبناها ثم استحقت 221 ~~كلها والآخر نعفها وأقام كل ~~وهبت لرجل جاربة فاولدها ثم ~~واحد بينة على ما ادعى ~~استحقت.. # لوكان الحائط بين الدارين يدعى ~~آخذدارابشفعة فبناهائم استعقت عايه 362 ~~صاحب كل من الدارين أنه له ... 1354 ادعى على رجل ألف درهم فنال المدعى ~~لواحد حقل ولآخر علومن حائط ~~عليه. اكان له شيء فط فآقام اندعى ~~ليس لصاحب السفل آن بوتد فيه ~~بينة على دعواء وأناب خنعى عليه بينة ~~وتدا ولا أن ينقب فيه كوة 000 1300 أنه كان قدتخاء قبنت بننةاندعى عليه 10ب PageV00P470 ~~============================================================ ~~سفحة ~~قال له وكلنى فلان بقبض ماله عليك عومتع لاخ ~~فصدقه وأعطاه المالثم جاه صاحب مدرةين رجلين جامت بولد ~~دماه أحدها ~~المال وأنكر توكيله.. # قاله له رجل ادفع الى مال فلان قال لعبديه أحدكما حر لاينوى ms526 ~~الذى عليك وعلى ضمانه فدفع إليه ( واحدا منهما عتق أحدهما ويقال له ~~364أوفع العتق على أيهما شئت م 393 ~~فضاع لايرجع اليه مم ~~باب كيفية الاستحلاف على الدعوى 264 مسائل التدبير: ~~ب استحلاف الخصم وله بينقال لعديه أحكما حرثم قتلهما ~~2رجل بضربة واحدة كانت عليه ~~ضر ~~دية وقيمةمه ~~طريق الاستحلاف فى القرض ~~والوديمة والفصب والبيعن 364 قال لأمتيه إحدا كماحرة أو إحداكما ~~ادمت عليه أنه طلقها ثلاثا فأنكر ~~مديرة ثم جامع إحداها لا يكون ~~ببانا لعنق أو التديير . # بمتحلف لها ما طلقها ثلاثا فى هفا ~~النكاح الخ ~~قال لها إن كان أول ولد تلدينه ~~طريق الاستحلاف فى دعوى الأمة ~~غلاما فأتت حرة قولدت قلاما ~~36وجارية ولايدرى أيهما أول 0: ~~عليه أنه أعتقها إذا أنكر ذلك ~~شهد عليه شاعدان أنه أعتق ~~كتاب العتاقم. # أعتق من هبده جزمأ يعقك عبده والعبد والمولى ينكران ذلك ~~الجزء ويسع فى بقية قيمته مهم267 ~~ا بحث أمهات الأولاد. # النق على ماله وفروعه 367 ~~الوصبة لأم الوله جائزة... 377 ~~كسب العبد القى أعتق لمولاه... 367 ~~قال لعبد أنت حر قيلمونى بشهر ~~قال لعبده آنت حر ان شاء الله ~~كان كما قال وبطل إن مات قبل ~~اوقال لزوجته أنت طالق إنشاء اللهلع.. # لايفم ~~368 قال له عبد لرجل اشترلى فسى ~~تعليق العتق وفروعه ~~بن مولاى بألف فاشتراه ... 378 ~~قال لعبده أنت حر على أن تخدمنى ~~قال لعبده وامبد غيره آحدكما حر ~~اوبع سنين فقبل عتق فإن مات ~~أادما قبل ذلك كان عليه قيمة نفسه 1268 ولم بعن بذلك عبده لم يعتق م: 329 ~~علق عتقه بعد موته على مال. 39قال لعبديه أحد كما حر على ألف درهم ~~أاتق هبدأ بينه وبين آخر... 1499 نقبد ~~اعتق أم وفر له ولرجل آخر ... 270 ) وقال أجد كها حر بألف والاخر ~~دبر هبدا بينه وبين آخر ... 1370 بخمسمائة فقبلا عنقا وعلى كل واحد ~~كان العبد بين وجلين فقالا له (منهما خسمائة م ~~اذا متنا فأنت حرلم يكن بذك ب (نوقال أحد كما حر ms527 بألف درهم ~~471والآخر على مائة دينار فقبلاعها ~~مدرآ ~~ولدين رجلين مات أحدما ا بفير شى:ممم PageV00P471 ~~============================================================ ~~ف ~~فحة ~~كاتبه ثم مات عنه كانت مكاتبته ~~اختلط عيده بحر قلم يعرفا جمل ~~موروثآة لورنته وولاؤه لمولاء ~~الفاضى على كل واحد نصف قيمة ~~و ~~العبد يسعى لمولى العبد بيه 1341لا لورته ~~مات المكاتب وترك مالا أولم يترك 387 ~~تعليق العتق بالبوم أو الغد آو ~~بدخول هذه الدار أو هذه الدار 382] علقت من مولاما كانت بالخيار ~~إن شاءت سارت أم ولد له آو ~~قال له أنت حر اليوم واذا دخلت ~~342مفت على كتابها.. # ذه الدارم ~~كانب نصف عبدهت:: ~~قاله لعبده أنت حر أومدبرومات ~~. 392 كاتب عبدأ بينه وپين آخر... 388 ~~المولى بلابيات ~~لايجوز لمكاتب أن يعتق عبده ~~له ثلاثة أعبد فقال لأحدهم بعينه ~~أويهب شيئا من ماله ~~أنت حر أو هذا وهذا عنق الأخير ~~كاتب عبديه على ألف مكاتبة واحدة 390 ~~ويوفع العتق على أحد الأولين 383 ~~كاتبهما كتابة واحدة فات أحدها ~~138 ~~كتاب المكاتبة0 ~~أو أعتق تاولى احدهما..391 ~~معنى الخير الذى أمر الله جل شأنه ~~لاتجوز الكقالة للمولى بما على عبدة ~~أد يكاتب العبيدان علم منهم م 343 ~~من الكاتبة : ~~ليس عليه أن يضع عنه من مكاتبته ~~لهكاتب آن يكانب عبده... 291 ~~شيئا وتأيل قوله تعالى ووآتوهم ~~له أن يكاتب عبد ابنه الصفير ~~من مال الله الذى آتاكم 00. 1374 ~~ه ~~ويجوز للوصى آيضا ~~ليس للمكاتب ولا نمكاتبة أن ~~إذا وله للكاتب ولد من أمته ~~4 ~~وجا بغير اذت مولاهما ~~أو ملكه أو ملك والده يكون ~~للمكاتبة الخياز فى رد النكاح عتها ~~92 ~~امعه مكاتبا 0 ~~اذا أعتقت 0 ~~مات المكماب والمكاتبة عليه ~~وترك عبيدا يباعون جميعا0.. 292 ~~لمكاتب أن يتخرج حيث أحب ~~إذا ابتاع المكاتب زوجته لم ينفسخ ~~وليس لمولاه أن يمنعه وان اشقآرط ~~عليه كان شرطه ياطلا ~~385بذلك نكامه... # ما يجوز عليه الكتابة وما لا يجوز 345 كاتب النصرانى عبده التصرانى على ~~خر جاز ذلك فان ألما أو أحدهما ~~يجوز للمكاتب قبول الصدقات ms528 ~~يؤدى قيمة الخخر.. # وبجوز للمولى آخذ ذلك وإن عجز ~~3 مريض كاتب عبده على ثلاثة آلاف ~~وردفى الرق ~~المكانبة حرام على مولاها 386 / درهم ال سنة ثم مت ن ~~لاتجوز وصية لنكاتب فى مله ~~اختلاف المولى والمكاتب فى مقدار ~~386 ولا وصايته فى ابنه لصغير ~~الكيتاية ~~نلكاتب خيار فى مكاتبته وهو فى ~~عجز المكانب بعد حنول تجم ~~279 الشفعة تماخر. # أو نجمين PageV00P472 ~~============================================================ ~~سفحة ~~أعنق مكاتبه فى مرضه ثم مات ابحث نيمن أعتق عبده من أهل ن ~~345 الكقرفى دارالحرب آوديره ~~ولم تجز الورثة عنقه ~~أعتق مكاتبا بينه وبين آخر ... 396 أو أولد أمة ثم خرجا الى دار الاسلام4:9 ~~كناب الولاه ~~. 399اعتق المسلم فى دار الحرب عبدا ~~فوب ~~حربيا باطل مم ~~عتق المسلم غير المسلم فى استحفاق ~~1298 ~~الولاء كعتاق السلم . # إذا مات المعتق يكون ولاؤه ~~لايرث النساء بالولاء إلاما أعتقن الخ ~~38بأولاده بالسوية يرث الأقرب ~~تزوج رجل مسلم لي بحرني ~~فانأقرب من المعتق دون الأيعد 402 ~~ولا مول عتافة مولاة لقوم فولاء ~~44 ~~398 كتاب الفقود. # ولذه لمواليها عنسد الإمام: ~~بحث فى مال الفقود وحفظه ومن ~~تزوج العبد أمة فحمات منه فأعتقها ~~تجب عليه نفقته 0 ~~مولاها كان ولاؤها وولاه ~~لو أن المفقود أتى عليه من المدة ~~أولادها له لم يتحول الى موالى ~~398 ا ملا يعيش مثله إلى مثلها تضى بموته 5. # أييه أبدا . # من مات وله ابنتان وابنا بنأبوه مفقود 400 ~~الدة التى يعلم بها أن الأمة كانت ~~املا بولد أن تأنى به بعدعتقها لكتاب الإكراه ~~299 أكره على عتق عبده أو طلاق ~~بأقل من ستة أشهر. # زوجته أو تزويج امرأة قفل ~~ولاه الموالاة... # ميراث مولى العتاقة لقرابته وما بقى امع فمله نن ~~منهم يكون لمولاه 0 ~~399 1 أكرعت على النكاح ومهر مثلها ~~أكثر مما زوجت عليه أضسعاةا 108 ~~لم يكن لمولى الموالاة ميرات مع ~~400أكره على مراجعة امرأة طلقها ~~فوى الرحم : ~~رك ابن مولاه وأباه فميراثه لابنه صحت رجعنه . # 40الآكراه على البيع والشراء... 8.، ~~عندهما خلافا لأبى بوسف ms529 م ~~ترف جد مولاه وأخا مولاه يكون ال الاكراه على الاجارة والكتابة ~~مثل الاكراه على اليع :.: 9. # ميرائه لجده عند الامام دون أخيه ~~الولاء كبير وتفسبره0 ~~الطلاق والعناق والنكاح والرجعة ~~ن أعتقته المرأة وماتت ولها ولد ~~تصح منه مع الاكراه كما هو ~~من غير قومها كان ميراث مولاها ~~ف غير الاكراء ~~ولدها وعقل جنايأت مولاها ~~..، ا إكره على قبل رجل ~~عنى قومها ~~أكره على أن يزنى بامرأة فزنى ~~من له تسب وجرى عليه ولاء ~~كون عقل جناياته على ذوى ابها يحد: ~~نلايه دون ذوى نسبه 01؛ ذكتاب القسمه: ~~عبذا ثم أقر أن بائعه كان ~~ملبو: القسمةآ وفى الرراة مغير ~~ااز غاب 0 ~~ق PageV00P473 ~~============================================================ ~~صفحة ~~الأشياء التى لا يؤذن للأذون ~~اذا قسمت افار پينهم فأصاب ~~12،أن يفعلها ~~ه منها موضع منها بغير طريق ~~يقبل خبر المأذون القى قدم مصرا ~~لريق قميم الطواقى لاحفل له ~~412فذكر أن مولاه أذن له فى التجارة ~~م م السفل القى لاعلوله0 ~~للهولى أن يحجر على عبده المأذون ~~ريق قسمة دارن بين قوم طلبوا ~~اذا وجب على المأذون ديون يباع ~~م ~~فيها فغرياء. # لاختلفوا فى الطريق التى ترفع ~~،1،ول المأذونة وأرش أعضائها ~~من الفاررقعت على حعة الياب ~~وما وهب لها لمولاها إذا لم يكن ~~لايقم توب ولاائط بينها ~~421 ~~عليهادن ~~الابتراضيهما ~~أمتق المولى عبده المأذون أو دبره ~~ما يلبغى فقاسم وما لا يتبغى له ~~1وعليه دين أواستولد أمته المأفونة ~~وطريق القمة ~~وعليها ديون ~~ادمى غلطا فى الحسمة أو حيفابحد ~~أعتق عبد عبده الأذون هل يتفذ ~~وفوعها وأتكر ذلك أمحابه ~~قه فيه ~~ان كانت التم أو الابل أو البقر ~~القرار المأذون بالديون والغصوب ~~أوالدواب واها والثباب والحنطة ~~واحستهلاك الودائع والعوارى ~~1416 ~~والشعير بينهم ضللب بخهم قسمتها ~~والجنايات فى الأموال جائز ... # 1119 ~~مل بقسم اللرفيق ~~ليس للمسأذون أن يكفل بنف ~~لابأس بالهمة باشتراط الحيار فيها ~~1119 ~~ولا مال وله أن يأذن لعبده فى ~~لاشفعة فى القسية ولاخيار رؤية ~~التجارة وليس له أن يكاتبه ~~ولا أن يزوجه. # لوصى اليتيم أن يقاسم على ms530 الصغير ~~اقرار المأذون بعد ما حجر عليه . # واليتيم ~~افقسا الار بينهما ثم استحق ~~بدين م 0 ~~المأذون فى الشفمة كالحر... 426 ~~صيب أحدها م ~~انت الدار بينهما فباع أحدهما ~~للهأذون أن يصالح من عبده ~~يبه من بيت منها قلشريكه أت ( فى القتل العمد وليس له آن يصالح ~~عن نفسه ~~تطل بيعهمم ~~العبد المأذون إذا اشترى عبدا ~~مار بين رجلين أقر أحدهما ببيت ~~منها لرجل وأنكر الآخر ... 418) فأذن له ف التجارة ثم حجر بعلي ~~كتاب المآذون ف التجارة ... 419 ا مل يحجرم بججره عبده ايفا و ~~المأذون انا ارتد لايحجر عليه 26 ~~الفرق بين ألفاظ الإذن وألفاظ ~~للمولى أن يأذن لفديرة ونأم ولده ~~الاستخدام0 ~~: 1119 فى التجارة.: ~~الأشياء الق السكوت فلذعيدىاذفجر ~~الاقرار من جملتها سكوت الولىقبايعوه ولحقه دين ثم استحقه ~~راى عبده يبيع وبششي1119 مستحق PageV00P474 ~~============================================================ ~~سفحة ~~ه ~~النقط والتعشير فى المصاحف بر 431 ~~ما يجوز للفهأذون وما لايجوز ~~يكره التختم بالذهب للرجال ولابأس ~~مت التصرفات ~~ولوت أمة المأذون فادعاء ثبت بف الحجروأن يشد بمسمارالدهب 31 ~~لابأ ينفش المسجد بالج ~~عبد مشترك أذن له: أحد موليبه 427 وماه الذهب... # اقرار المأذون بدين فى مرض مونه 27لابأس أن يشد أسنانه بالفضة إذا ~~هادة النصباوى على المأذون تحركت ولم تبن منه . # الصرانى بائزة فى الديون وإن ~~يكره لحوم الحمر وألبانها.. 433 ~~كان مولاه مسلهام ~~كراهة نظر الرجل الى بطن ذات ~~اذن امبده ثم أغمي عليه أو جن 424 المحرم والى ظهرها ... # 443 ~~بد أن ياذن لابنه الصغيرفى : يكزامة أبوال الإبل وأكل لحم ~~التجارة وليتيمه الذى اليه ولايته 429 الفرس. # يكره أكل الزنبور ... # قال هذا ابني أذفت له فى التجارة ~~24يكره مل الخرقة يمسح بها العرق434 ~~ثم ثبت أته ابن لغيره 00. # لايكون لفول على عبده دين ~~بكره التختم بالحديد وبما سوى ~~هى جالم ~~428الفضة إلا الذهب للنسباءم434 ~~يكره أن يصلى على الجنائزفى المسجد 434 ~~سكتاب السكرامة00 ~~يكره للامام أن يقوم فى الطاق 428 / يكره اللعب بالشطرنج والنردشير ~~والأربعة عضر وكل لهو ؟. 130 ~~يكره أن تعاد ms531 الصلاة جماعة ~~،يكره الاحتكار والتلقى اذا أضر ~~اذا كان مسجد يجمع فيه صلوات ~~يكره أذان الجنب واستقبال القبلة ~~4 ~~بأهله... # بالفرج فى المنازل والصحارى ~~يكره لبس الحرير والديباج ~~يكره ترك تلاوة آية السجود ~~ولا بأس بتوسدهما ... # في الصلاة وغير الصلاة0.. 429) كراهة استعمال آنية الذهب والفضة ~~يكره للجنب دخول المسجد من ~~ولا بأس بالمفضض... # غير ضرورة ~~ث فى اعادة ننسن انلتى بانت منه 137 ~~يكره أن يتخذ شيئا من القرآن ~~لابأ بلبس ماسداه الحرير ~~ى من الصلوات لا بتجاوز ~~ولحمته غير الحرير وبعكسه جاز ~~: 430]و الحرب ~~الل غيرهم ~~بكره أن يضع سرر اليت ~~تقبيل فم الرجل ويده والمعانقة ~~430 والصافحة..: ~~عنقه م ~~يكره السدل والاختصار فى الصلاة 430 ) كراهة بيع أرض مكة واجارتها 39: ~~ما يكره من التصاوير أن تكون ~~يكره أن ينتفع بشىء من الخنزير ~~في مقام المصلى هثوبه وما لا يكره 30، ] أو يباء الخ ~~. # ره لباس الحرير والذهب والففة ~~: يجعل الراية ~~ذكور من الرجال والصببن401! فى عنق عبدة رلا يكره تفييده 20: PageV00P475 ~~============================================================ ~~خ ~~حفة ~~صفحة ~~40يكره بيع العلاح من أهل العتتة 442 ~~يكره أكل السلحفاة . # يكره أن يمتشط بدردى الخمر 940 يكره للمرأة الحرة آن تسافر ~~ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع زوج ~~يكره أن يبتدأ الكافر بالسلام ~~أوذى رحم ~~ولا بأس برد السلام عليه.1440 ~~بكره كسب الحصيان واستخدامهم: ~~لابأس بأكل بيضة تخرج من ولا بأس باستخدام البهائم ... 43، ~~لابأس بانزاء الحمبر على الحيل ~~واجة مية ~~لابأ بعيادة الكافر وتأويل السكراهة التى وردت ~~حث كراهة الضب واباحته .1441فى هذا. PageV00P476 # ============================================================ ~~يان الخطأ والصواب ~~الصفحة السعلر الخطأ الصواب ~~الصفحة السطر الخطأ الصواب ن ~~132 11 يأخذه ذلك يأخذذك ~~140 11 أعطيتك أعطيك ~~قد نال ~~ه 19 ناله ن ~~،2614 والتى ولق ~~21 العبادات العبارات. # ليتا ~~،14 22 لسن ~~1 ه آى عدى ان عدى ن ~~151 14 وابن أخيه ونبن أخته ~~من شرحه ~~ت ~~15 17 طاهر مأكول طاعذا مأ كولا ~~178 4 عليهما عليها ~~15 23 (4) وكان فى (4) وفى الفيضية طاهر171 16 فى الأصل ms532 فى الأصوله ~~الأصل الح ماكول بالرفع والصواب /175 3 على أيه وعلى أيه ~~في الأصل بالنصب لأنه /180 19 السكن الكني ~~2 كقولها كفؤلها ~~خبر كان. # 10 كذلك كنهى (7) ~~184 22 فلايرجع فله أن يرجع ~~1 24 كذك كنا فى الأصول ولعل كل سيعة من كل سبعة ~~الصواب بذك 19 22 قوها قوها ~~1522 واذا ابتدأت وانما ابتدأت 197 9 فان مكت وان مكتت ~~0 24 سبين مانين ~~ر 31) ~~عرة ~~11207 عزم ~~1 معتمدا معتمدا(4) ~~(4) كذا فى الأصول /209 20 فانه لامع ~~تة لامع ~~ولعل الصواب غيرمعنمه214 25 والثاك ينعقدحين ~~ما بلفظ الأولى ل ~~1 ميفرده يضره ~~92221 ~~14 فى فى فى ~~214ه أو العصفر والعصفر ~~2 بفتيان يعنيان ~~9 كلين الخى كلبن الحية ~~7 23 في القيضية من الفيفي ~~19224به ~~7 ولايرجع ولاترجع ~~923 موضعهما موضعها ~~ق ~~239 22 وكان بينها وكان هو كذا بيتهاالخ ~~م ( لة) ~~234 19 العنى العنى اه مافى المبوط ~~4 ق ولا ~~فلا ~~30244 وبهامش وبهامشه ~~(211) ~~244 12 وأرش ديته جتقوأرشه ديته ~~9 13 أن ~~12 اتهلك استهلك ~~ن وشدا وغيدا ~~293ه البهية البهيمة ~~1212 وفيه فيه ~~(3) (2) 2222 ~~121 23 انسكوتة السكونة PageV00P477 ~~============================================================ ~~نصفحة السطر الحضا الصواب ~~الصفحة السطر المطأ الصواب ~~273 13 النخل التخيد ~~231 8 فإذا أثبت فإذا ثآبت ~~د2 بالثرة ن بالمرة وجملت ~~339 16 ورارنا وارتا ~~3،0 ؟ يقضى يقضى له ~~348 22 يبيعه يقبعه ~~ه ومن وبچن ~~344 19 فإن المدعى فإن كان المدعى ~~(1119 289 ~~(3) ~~2 7 على بايع على بايعه ~~24 ه نوها ذهوه ~~4320 منه ~~244 25 () لفظ الخ ل ~~364 ،1 مالى ~~29 12 يأكد م بأك ~~369 26 يعتبر البيان بعتبر اليسار ~~كانت گان ~~ماى مايرى ~~11) ~~3 ه1 (2) ~~371 29 العا العار ~~(2 ~~وو41 ~~3271 21 أو لأقل لأقل ~~314 14 عوادام حوادام واللح ادام ~~380 23 الفظين أحد الفظين ~~و قفد يعية فلا بحصه ~~380 32 فكانه فلانه ~~(2) ~~(1)1 ~~392و منه ثلثه منه فحسه ~~(31 ms533 ~~( 7 ~~392 23 من الحى خمسة من الحيخسه ~~(4 ~~1 ا) ~~383 24 وهذا وهذا وهذا أو هذا ~~319 و ينهن أس بذلك أس() ~~منافعها ~~384 20 منافع ~~(6) كنا فى الأصول84 26 من البين من البين نحو ~~ولعل بعض العبارة244ه الكابة الكاببة ~~سقطهنا من الأصول134 وصية وصيته ~~تقديره ولوقال لية124ت ~~ققلت ~~يقدمفلان فامرك بيدك34 10 لايجهل لايحتمل ~~قدم نهارالم يجب ها15 أبو يوسف أبويوسف وهحمد ~~بذك شيء يدلعلى120 قسمه قسمها ~~قوطه سياق عيارة2 قيها ~~لقته ويدل عليه412 27 سبل ~~مسيل ~~اعرح أيضاواله أعلم414 بره بشرطه بردشيء يشترطه ~~416 21 (لا) يثبت يثبت ~~بالصواب ~~1394 من القرات من ماء الفرات 932 اقهدار لل داد ~~وه اقعنه وحه الله PageV00P478 ~~============================================================ ms534