######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000469 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: الطحاوي #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي #META# 011.AuthorBORN :: 229 #META# 011.AuthorDIED :: 321 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح معاني الآثار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الحديث والمذاهب الأخرى :: فقه الحديث ومذاهب أخرى :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: شرح معاني الآثار #META# 030.LibURI :: JK_000469 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد زهري النجار #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1399 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # شرح معاني الآثار للطحاوى ( ( ( تأليف ) ) ) PageV01P001 # | 1 ( 1 الطهارة ) # # | 1 ( 1 باب الماء يقع فيه النجاسة ) # حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ~~الخدري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة فقيل يا ~~رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال إن الماء لا ينجس # حدثنا إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا ثنا أحمد بن ~~خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد ~~الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل * يا رسول الله إنه يستقى لك من ~~بير بضاعة وهي بير يطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب فقال إن ~~الماء طهور لا ينجسه شيء PageV01P011 # حدثنا إبراهيم قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد العزيز بن ~~مسلم القسملي قال ثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن بن أبي سعيد الخدري عن ~~أبيه قال * انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بير ~~بضاعة فقلت يا رسول الله أنتوضأ ( ( ( أتتوضأ ) ) ) منها وهي يلقى فيها ما ~~يلقى من النتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت * دخلنا على سهل بن سعد ~~في أربع نسوة فقال لو سقيتكم من بير بضاعة لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم منها بيدي # حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك بن ~~عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد قال * كنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا فانتهينا إلى غدير وجيفة فكففنا ms0001 ~~وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالكم لا تستقون ~~فقلنا يا رسول الله هذه الجيفة فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء ~~فاستقينا وارتوينا فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا ينجس الماء شيء وقع ~~فيه إلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه فأي ذلك إذا كان فقد نجس الماء ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من بير بضاعة فلا حجة لكم فيه ~~لأن بير بضاعة قد اختلفت فيها ما كانت فقال قوم كانت طريقا للماء إلى ~~البساتين فكان الماء لا يستقر فيها فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار وهكذا ~~نقول في كل موضع كان على هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة فلا ينجس ماؤه إلا ~~أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ منها ~~فإن علم ذلك كان نجسا وإن لم يعلم ذلك كان طاهرا وقد حكى هذا القول الذي ~~ذكرناه في بير بضاعة عن الواقدي حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي ~~عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي أنها كانت كذلك وكان من الحجة في ~~ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البير فغلبت على طعم مائها ~~أو ريحه أو لونه أن ماءها قد فسد وليس في حديث بير بضاعة من هذا شيء إنما ~~فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بير بضاعة فقيل له إنه يلقى فيها ~~الكلاب والمحائض فقال إن الماء لا ينجسه شيء ونحن نعلم أن بيرا ( ( ( بئرا ~~) ) ) لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان محالا أن لا يتغير ريح مائها ~~وطعمه هذا مما يعقل ويعلم فلما كان ذلك كذلك وقد أباح لهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم ماءها وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد داخل الماء التغيير من جهة من ~~الجهات اللاتي ذكرنا استحال عندنا والله أعلم أن يكون سؤالهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن مائها وجوابه ms0002 إياهم في ذلك بما أجابهم كان والنجاسه في ~~البير PageV01P012 ولكنه والله أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البير ~~فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ~~ينجس ماؤها الذي يطرأ عليها بعد ذلك وذلك موضع مشكل لأن حيطان البير لم ~~تغسل وطينها لم يخرج فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس ~~يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن الماء لا ~~ينجس إذا خالطته النجاسة وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس # حدثناه بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا بن أبي عدي عن حميد ح وحدثنا ~~بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد عن حميد عن بكر عن أبي رافع ~~عن أبي هريرة قال * لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فمد يده إلي ~~فقبضت يدي عنه وقلت إني جنب فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال عليه ~~السلام في غير هذا الحديث إن الأرض لا تنجس # حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكرلوي ( ( ( البكراوي ) ) ) قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا أبو عقيل الدورقي قال ثنا الحسن * أن وفد ثقيف لما ~~قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا ~~رسول الله قوم أنجاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض ~~من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم فلم يكن معنى قوله المسلم ~~لا ينجس يريد بذلك أن بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة إنما أراد أنه لا ~~ينجس لمعنى غير ذلك وكذلك قوله الأرض لا تنجس ليس يعني بذلك أنها لا تنجس ~~وإن أصابتها النجاسة وكيف يكون ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الأعرابي ~~من المسجد أن يصب عليه ذنوب من ماء # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا عكرمة بن عمار ~~قال ثنا إسحاق ms0003 بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال * بينما ~~نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاء أعرابي فقام يبول في ~~المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والعذرة إنما هي ~~لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمر رجلا فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن ~~سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه غير ~~أنه لم يذكر قوله إن هذه المساجد إلى آخر الحديث PageV01P013 وروى طاووس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه أن يحفر # حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ~~ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) بذلك وقد ~~روى عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك أيضا # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو بكر ~~بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله قال * بال أعرابي ~~في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء ثم أمر به ~~فحفر مكانه قال أبو جعفر فكان معنى قوله إن الأرض لا تنجس أي أنها لا تبقى ~~نجسة إذا زالت النجاسة منها لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة ~~فيها فكذلك قوله في بير بضاعة إن الماء لا ينجسه شيء ليس هو على حال كون ~~النجاسة فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها فهذا وجه قوله صلى ms0004 الله ~~عليه وسلم في بير بضاعة الماء لا ينجسه شيء والله أعلم وقد رأيناه بين ذلك ~~في غير هذا الحديث # حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن شيبة بن ~~الصلت البغدادي قالا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال سمعت بن عون يحدث ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة * أنه قال نهى أو نهي أن يبول الرجل في ~~الماء الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه # وحدثنا علي بن معبد بن سيرين نوح البغدادي قال ثنا عبد الله بن بكر ~~السهمي قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ~~يغتسل فيه # حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدقي ( ( ( الصدفي ) ) ) قال أخبرني ~~أنس بن عياض الليثي عن الحارث بن أبي ذباب وهو رجل من الأزد عن عطاء بن ~~مينا ( ( ( ميناء ) ) ) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير ~~بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يغتسل أحدكم في ~~الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد قال ثنا أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يبولن أحدكم في الماء ~~الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وكما # حدثنا حسين بن نصر بن المقراك البغدادي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي ~~قال ثنا سفيان رحمه ms0005 الله وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي ~~الزناد فذكر * بإسناده مثله PageV01P014 # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن ~~لهيعة قال ثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال ~~أنا حيوة بن شريح قال سمعت بن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يبولن أحدكم في الماء ~~الراكد ولا يغتسل فيه # حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال حدثني إدريس بن يحيى قال ثنا عبد الله ~~بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير ~~أنه قال ولا يغتسل فيه جنب # وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~أبو يوسف عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه قال أبو جعفر فلما خص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري ~~علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا ~~تداخل الماء الجاري وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل ~~الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء ~~الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ~~ريحه ولا على لونه ولا على طعمه فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا ~~من هذا الباب من معاني حديث بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه ~~الآثار ولا تتضاد فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا ms0006 وقعت فيه النجاسة من ~~طريق تصحيح معاني الآثار غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا إذا كان ~~الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بحز ( ( ( بحر ) ) ) بن نصر بن سابق الخولاني قال ثنا يحيى بن حسان ~~قال ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن ~~جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ ~~الماء قلتين فليس يحمل الخبث # وكما حدثنا الحسين بن نصر سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن ~~محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع ~~فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا # حدثنا محمد بن الحجاج ثنا علي بن معبد ثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد ~~بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV01P015 # حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال ثنا موسى بن إسماعيل قال أنا حماد ~~بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ~~عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن ~~المنذر أخبرهم قال * كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر فحضرت الصلاة صلاة الظهر فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ~~ميت فقلت أتتوضأ منه وهذا فيه فقال عبيد الله أخبرني أبي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس وكما # حدثنا ربيع المؤذن قال ms0007 ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة * فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه على بن ~~عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من ~~النجاسة الا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه واحتجوا في ذلك بحديث بن عمر ~~هذا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم ~~يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من ~~قلال هجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكونا قلتين أريد بها قلتا الرجل وهي قامته ~~فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك ~~في معنى الأنهار فإن قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والقلال هي قلال الحجاز ~~المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون ~~الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك في هذا الحديث فالحديث على ظاهره ~~فإن قلتم فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث فقد ذكره في غيره فذكرتم ما # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن ~~الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قيل لكم هذا منقطع ~~وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين ~~على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه فيكون ذلك ~~عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها فإذا كانت الآثار الأول ~~التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ~~ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ماء لا ms0008 يجري ثبت بذلك أن ما ~~في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء ~~كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره حتى لا يتضاد شيء من الآثار ~~المروية في هذا الباب وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار هو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق ~~مذهبهم PageV01P016 فما ( ( ( فمما ) ) ) روى في ذلك ما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~منصور عن عطاء * أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر بن الزبير فنزح ماؤها فجعل ~~الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال بن الزبير ~~حسبكم وما قد # حدثنا حسين بن نصر ثنا الفريابي ثنا سفيان أخبرني جابر عن أبي الطفيل قال ~~* وقع غلام في زمزم فنزفت أي نزح ماؤها # وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا رضي الله عنه قال * في بير وقعت ~~فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها وما قد # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن ~~أعين عن عطاء عن ميسرة وذا ( ( ( وزاذان ) ) ) ذان عن علي رضي الله عنه قال ~~* إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البير فانزحها حتى يغلبك الماء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي المهزم قال * ~~سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه قال لا فإنه يمر به أخوه ~~المسلم فيشرب منه ويتوضأ وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء وما قد # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة * ~~مثله # وما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن زكريا ~~عن الشعبي * في الطير والسنور ونحوهما يقع ms0009 في البير قال ينزح منها أربعون ~~دلوا # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال * ~~ينزح منها أربعون دلوا # وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن ~~عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال يدلو منها سبعين دلوا وما قد ~~حدثناه فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا حفص بن ~~غياث النخعي عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال * سألناه عن ~~الدجاجة تقع في البير فتموت فيها قال ينزح منها سبعون دلوا # وما قد حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن ~~إبراهيم * في البير يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت قال يدلو منها أربعين ~~دلوا قال المغيرة حتى يتغير الماء وما قد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن ~~إبراهيم * في فأرة وقعت في بير قال ينزح منها قدر أربعين دلوا وما قد # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم ~~* في البير تقع فيه الفأرة قال ينزح منها دلاء PageV01P017 وما قد # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان ~~أنه قال * في دجاجة وقعت في بير فماتت قال ينزح منها قدر أربعين دلوا أو ~~خمسين ثم يتوضأ منها فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وتابعيهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ولم يراعوا ~~كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما يجري مما ~~سواها فالى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز ( ( ( يحز ) ) ) ~~لهم أن يخالفوها لأنه لم يرو عن أحد خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ~~ماء البير نجسا بوقوع ms0010 النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البير أبدا ~~لأن حيطانها قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم قيل ~~له لم تر العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم ~~بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من ~~بعدهم ولا رأى أحد منهم طمها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الإناء الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر بأن يكسر وقد شرب ~~من الماء النجس فكما لم يؤمر بكسر ذلك الإناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البير ~~فإن قال قائل فإنا قد رأينا الإناء يغسل فلم لا كانت البير كذلك قيل له إن ~~البير لا يستطاع غسلها لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق ~~منه ما يغسل به فلما كانت البير مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في ~~حال ما وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها ~~بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ~~ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيطانها ~~أحرى أن لا ينجس ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل ~~حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب كان ~~غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجبا وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى # | 1 ( 2 باب سؤر الهر ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب ~~بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة * أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا ~~فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت ms0011 قال ( ( ( قالت ) ~~) ) كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا أبنة أخي قالت قلت نعم قال فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال PageV01P018 إنها ليست بنجس إنها من ~~الطوافين عليكم أو الطوفات ( ( ( الطوافات ) ) ) # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن كعب ~~بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال * رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى ~~شرب من الإناء فقلت يا أبتاه لم تفعل هذا فقال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يفعله أو قال هي من الطوافين عليكم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا ~~أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنه قالت * كنت أغتسل أنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال ~~رحمه الله وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد ~~عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا خالد بن عمرو الخراساني قال ثنا صالح بن حيان ~~قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم ~~يروا بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك آخرون ~~فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن ~~عبد الله لاحجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ليست ~~بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به ~~كونها في البيوت ومماستها الثياب فأما ولوغها في الإناء فليس في ذلك دليل ~~أن ذلك يوجب النجاسة أم لا ms0012 وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي قتادة فلا ~~ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل المعنى ~~الذي يحتج فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير مكروه ~~وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة ~~والزرع وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها هل هو مكروه أم لا ولكن الآثار ~~الأخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها فنريد أن ~~ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * طهور الإناء إذا ولغ ~~فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة شك وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما ~~في الآثار الأول وقد فصلها هذا الحديث بصحة ( ( ( لصحة ) ) ) إسناده ~~PageV01P019 فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من ~~القول بما خالفه فإن قال قائل فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد ~~بن سيرين فلم يرفعه وذكر في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي ~~هريرة قال * سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين قيل له ليس في هذا ~~ما يجب به فساد حديث قرة لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي ~~هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها ~~والدليل على ذلك ما # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه ms0013 كان إذا حدث عن ~~أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال * كل حديث أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن ~~يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ~~بن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث أبي ~~هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه ثم قد روى ذلك أيضا عن أبي هريرة ~~موقوفا من غير هذا الطريق ولكنه غير مرفوع # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أنا يحيى بن أيوب عن ~~بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال * يغسل ~~الإناء من الهر كما يغسل من الكلب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب عن خير بن ~~نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة * مثله وقد روى ذلك عن جماعة ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع ~~مولى بن عمر عن أبيه عن بن عمر * أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر وما ~~سوى ذلك فليس به بأس # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا شعبة عن واقد ~~بن محمد عن نافع عن بن عمر أنه قال * لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا الكلب ~~ولا السنور # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبد ~~الله عن قتادة عن سعيد قال * إذا ولغ السنور في الإناء فاغسله مرتين وثلاثا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد ~~بن المسيب * في السنور يلغ في الإناء قال أحدهما يغسله مرة وقال الآخر ~~يغسله مرتين # حدثنا سليمان بن شعيب ms0014 بن سليمان الكيساني قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~حماد عن قتادة قال * كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل الإناء ثلاثا ~~يعني من سؤر الهر PageV01P020 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حوة ( ( ( حرة ) ) ) عن ~~الحسن * في هر ولغ في إناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الإناء مرة # حدثنا روح بن الفرج القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى ~~بن أيوب * أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير ~~والكلب والهر وقد شد هذا القول النظر الصحيح وذلك أنا رأينا اللحمان على ~~أربعة أوجه 1 فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر ذلك ~~كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 2 ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم ~~وسؤرهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 3 ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب ~~فسؤر ذلك حرام لأنه ماس لحما حراما فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة ~~كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم 4 ومن اللحمان أيضا لحم قد ~~نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أيضا ومن ذلك ~~السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة وكان في ~~النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه كما ~~صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها فثبت بذلك كراهة سؤر السنور ~~فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه # | 1 ( 3 باب سؤر الكلب ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ~~ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا ولغ الكلب في ~~الإناء فاغسلوه سبع مرات # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~ثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ms0015 الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ~~محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد أولا هن ~~بالتراب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن قرة قال ثنا محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغ ~~في الإناء فأخبرنا عن قتادة عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله غير أنه قال أولاها أو السابعة بالتراب شك سعيد ~~PageV01P021 فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الإناء إذا ولغ فيه ~~الكلب حتى يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يغسل الإناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات ~~واحتجوا في ذلك بما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي رحمه الله ~~وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب ~~قال ثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين ~~أو ثلاثا فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده # حدثنا بن أبي داود وفهد قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال ~~حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة بن قدامة عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود ms0016 قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن ~~الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله غير أنه قال فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد عن عمرو وعن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا بن وهب عن جابر بن ~~إسماعيل عن عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا قالوا فلما روي هذا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون أي يقضون ~~حاجتهم ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم لأنهم ~~لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد ~~مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها ~~فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان أحرى أن يطهر ~~بما دون ذلك من النجاسات PageV01P022 وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي ~~عن أبي هريرة من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد # حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن ~~عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة * في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال ~~يغسل ثلاث مرار ( ( ( مرات ) ) ) فلما كان أبو هريرة قد رأى ان الثلاثة ~~يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما ~~سمعه من النبي صلى الله ms0017 عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته فلم يقبل ~~قوله ولا روايته ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل منسوخا لكان ~~ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى مما ~~روى أبو هريرة لأنه زاد عليه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبي ~~التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ( ( ( الكلب ) ) ) ثم قال مالي والكلاب ثم قال ~~إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر * مثله فهذا عبد الله بن المغفل ~~قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبعا ويعفر الثامنة بالتراب ~~وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن ~~يقول لا يطهر الإناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة بالتراب والثامنة كذلك ~~ليأخذ بالحديثين جميعا فإن ترك حديث عبد الله بن المغفل فقد لزمه ما ألزمه ~~خصمه في تركه السبع التي قد ذكرنا وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر ~~منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا ولقد قال ~~الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن المغفل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ثنا أبو حيوة عن الحسن قال * إذا ولغ ~~الكلب في الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وأما النظر في ذلك فقد ~~كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر وقد ذهب قوم في ~~الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا إنما ذلك تعبد ~~تعبدنا به في الآنية خاصة فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما سئل عن الحياض التي تردها السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ~~يحمل خبثا PageV01P023 فقد دل ذلك ms0018 أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ~~ذلك لما كان لذكر القلتين معني ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء ~~فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا ~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء ~~وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى الله تعالى # | 1 ( 4 باب سؤر بني آدم ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن ~~المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان ~~جميعا # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن داود بن ~~عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب النبي صلى الله ~~عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال * نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول ~~قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدري أبو حاجب ~~أيهما قال # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن ~~سليمان عن سوادة بن عاصم أبو حاجب عن الحكم الغفاري قال * نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار ~~فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به في ذلك ما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة ms0019 ~~امرأة عن عائشة قالت * كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من ~~إناء واحد # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن عاصم فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا أبو عبد الرحمن بن ~~المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص ~~عن عروة عن عائشة * مثله PageV01P024 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلي بن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن ~~عائشة * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن ~~منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال ~~أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت * كنت ~~أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن جابر بن زيد عن بن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها * كانت تغتسل هي والنبي ~~صلى الله عليه وسلم من إناء واحد # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كنت أغتسل ~~أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد # حدثنا يزيد بن سنان البصري قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا رباح بن أبي ~~معروف عن عطاء عن عائشة * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد الله بن المبارك ms0020 قال ~~أنا سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى ~~أم سلمة عن أم سلمة قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~مركن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة رحمه الله وحدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن ~~جابر عن أنس بن مالك قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو ~~والمرأة من نسائه من الإناء الواحد قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة ~~على ما يقول أهل المقالة الأولى لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا ~~وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك # فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم ~~عن أم صبية الجهنية قال وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قالت * اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من ~~إناء واحد # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة عن سالم بن النعمان عن أم ~~صبية الجهنية * مثله ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد ~~صاحبه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~أبان بن سمعة عن عكرمة عن عائشة قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي PageV01P025 في ( ( ( ففي ) ) ) هذا دليل ~~على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهير به # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن ~~القاسم عن عائشة قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة # حدثنا ربيع الجيزي قال ms0021 ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا أفلح رحمه ~~الله وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح * فذكرا مثله ~~بإسناده # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كنت أنازع أنا ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة # حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة * أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من ~~إناء واحد يغترف قبلها وتغترف قبله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن أمه عن معاذة عن ~~عائشة قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ~~فأقول أبق لي أبق لي # حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~المبارك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة ~~عن عائشة * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن بن ~~عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم * اغتسلت من جنابة فجاء النبي ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شيء فقد روينا ~~في هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا ~~في أول هذا الباب فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى ~~صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء ~~معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في ~~الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي ( ( ( التوضؤ ) ) ) منه أن حكم ذلك ~~سواء فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ~~ينجس الماء عليه كان ms0022 وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) بعده من سؤره في النظر أيضا ~~كذلك فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 5 باب التسمية على الوضوء ) # حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهيب ~~قال ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثقال ( ( ( ثفال ) ) ) المري يقول ~~سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت ~~أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا صلاة لمن لا ~~وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه PageV01P026 # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ~~حدثني سليمان بن بلال عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ~~أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~ذلك # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا الدراوردي عن بن حرملة عن أبي ~~ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن بن ثوبان عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء ~~الصلاة فلا يجزيه وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من لم يسم على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ~~ذلك واحتجوا في ذلك بما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن ~~عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ ( ( ( قنفد ) ) ) * أنه سلم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه ~~لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة ~~ورد السلام بعد ms0023 الوضوء الذي صار به متطهرا ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن ~~يذكر اسم الله وكان قوله لا وضوء لمن لم يسم يحتمل أيضا ما قاله أهل ~~المقالة الأولى ويحتمل لا وضوء له أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال ~~ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان فلم يرد بذلك ~~أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة وإنما أراد ~~بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة ~~درجة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن ~~إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~* ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا ~~فمن المسكين قال الذي يستحي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطي # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن إبراهيم فذكر ~~* مثله بإسناده # حدثنا يونس قال لنا بن وهب قال أنا بن أبي ذؤيب عن أبي الوليد عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال ثنا علي بن عياش الحمصي عن ~~بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله أو كما قال ليس المؤمن الذي ~~يبيت شبعان وجاره جائع PageV01P027 # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي ~~بشير عن عبد الله بن المساور أو بن أبي المساور قال سمعت بن عباس يعاتب بن ~~الزبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس المؤمن الذي ~~يبيت شبعان وجاره ms0024 إلى جنبه جائع فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج ~~بتركه إياه إلى الكفر ولكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الإيمان وأشباه ~~هذا كثيرة يطول الكتاب بذكرها فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يسم لم يرد بذلك ~~أنه ليس بمتوضيء ( ( ( بمتوضئ ) ) ) وضوءا لم يخرج به من الحدث ولكنه أراد ~~أنه ليس بمتوضيء ( ( ( بمتوضئ ) ) ) وضوءا كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب ~~الثواب فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع ~~بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن يجعل معناه موافقا لمعاني حديث ~~المهاجر حتى لا يتضادا فثبت بذلك أن الوضوء بلا تسمية يخرج به المتوضىء ( ( ~~( المتوضئ ) ) ) من الحدث إلى الطهارة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا ~~رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام منها العقود التي يعقدها بعض الناس ~~لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك فكانت تلك ~~الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول قد بعتك قد ~~زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقود وأشياء تدخل فيها بأقوال وهي ~~الصلاة والحج فتدخل في الصلاة بالتكبير وفي الحج بالتلبية فكان التكبير في ~~الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانها ثم رجعنا إلى التسمية في الوضوء ~~هل تشبه شيئا من ذلك فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح ~~والبيوع فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا ولم تكن التسمية أيضا ركنا من ~~أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركنا ~~من أركان الحج فخرج أيضا بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية فبطل بذلك قول ~~من قال إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء فيما يعمل فيه ~~فإن قال قائل فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها ومن ترك ذلك ~~متعمدا لم تؤكل ذبيحته فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك قيل له ما ثبت في حكم ~~النظر أن من ترك التسمية على الذبيحة ms0025 متعمدا أنها لا تؤكل لقد تنازع الناس ~~في ذلك فقال بعضهم تؤكل وقال بعضهم لا تؤكل فأما من قال تؤكل فقد كفينا ~~البيان لقوله وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول إن تركها ناسيا تؤكل سواء ( ( ~~( وسواء ) ) ) عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا فجعلت ~~التسمية هاهنا في قول من أوجبها إنما هي لبيان الملة PageV01P028 فإذا سمى ~~الذابح ( ( ( الذبح ) ) ) صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها ~~وإذا لم يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبائحها والتسمية على الوضوء ~~ليس للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب ~~الصلاة الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لابتسمية لم يضره ذلك فالنظر ~~على ذلك أن يكون من تطهر أيضا لابتسمية لم يضره ذلك وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 6 باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ثلاثا ) # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا ~~علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه * أنه توضأ ~~ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حسين قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ~~حية الوازعي ( ( ( الوادعي ) ) ) عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا بن ثوبان عن عبدة بن أبي ~~لبابة عن شقيق قال رأيت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقالا * هكذا كان ~~يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا بن ثوبان فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال ثنا إسحاق بن ~~يحيي عن معاوية بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان * أنه ~~توضأ ثلاثا ms0026 ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن ~~دينار عن سبيع عن أبي أمامة * أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ~~وقد روي عنه أنه توضأ مرة مرة # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا ~~الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن بن عباس قال * ألا أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ~~مرة أو قال توضأ مرة مرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال * توضأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مرة مرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن الحسن بن ~~عمارة عن بن أبي نجيح * ثم ذكر بإسناده مثله PageV01P029 # حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن ~~أبي رافع عن أبيه عن جده قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ~~ثلاثا ثلاثا ورأيته غسل مرة مرة فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا ثلاثا إنما ~~هو لإصابة الفضل لا الفرض # | 1 ( 7 باب فرض مسح الرأس في الوضوء ) # حدثنا يونس وعبد الغني بن أبي عقيل وأحمد ms0027 بن عبد الرحمن قالوا أنا بن وهب ~~قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني ~~عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى ~~مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في ~~مسح الرأس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي وحفص بن ~~غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال * رأيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال مؤخر الرأس من مقدم عنقه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث ~~فذكر * مثله بإسناده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا أبو الوليد بن مسلم قال ~~ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية * أنه أراهم وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر ~~بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ فذهب ذاهبون إلى ~~ان مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة لا يجزيء ترك شيء منه واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر ~~المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك ~~بكماله عليه فرضا وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما قد دل على ~~أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ~~لا أن ذلك فرض لا يجزيء أقل منه ولكن منه فرض ومنه فضل وقد روي عن النبي ~~صلى الله ms0028 عليه وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح ~~الرأس أنه على بعضه ما قد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته PageV01P030 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا بن عون عن عامر عن بن ~~المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة ~~رفعه إليه قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ للصلاة ~~فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشيء ففي هذا الأثر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس ~~حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على العمامة لكان ~~كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو كان بعض الرجلين ~~باديا لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب منهما فجعل حكم ما ~~غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن ~~فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون ~~حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حكما ~~واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح ( ( ( يمسح ) ~~) ) الناصية على مسح ما بقى من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو ~~مقدار الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار ~~كان دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد فهذا ~~حكم هذا الباب من طريق ( ( ( طرق ) ) ) الآثار وأما من طريق النظر فإنا ~~رأينا الوضوء يجب في ms0029 أعضاء فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح ~~فأما ما حكمه أن يغسل فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل ~~قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزيء غسل بعضه دون ~~بعض وكلما كان ما وجب مسحه من ذلك وهو الرأس فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما ~~تغسل تلك الأعضاء كلها وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه فنظرنا في حكم المسح ~~كيف هو فرأينا حكم المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم يمسح ظاهرهما ~~دون باطنهما وقال آخرون يمسح ظاهرهما دون باطنهما فكل قد اتفق أن فرض المسح ~~في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح ~~الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن بعد النبي ~~صلى الله عليه وسلم أيضا ما يوافق ذلك PageV01P031 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة عن ~~الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه * أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ # | 1 ( 8 باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال عبدة بن سليمان عن محمد ~~بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن عبد ~~الله بن عباس قال * دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد أراق الماء ~~فدعا بإناء فيه ماء فقال يا بن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه ~~أخذ حفنة هي ملء الكفين من ماء بيديه جميعا فصك أي ضرب بهما وجهه ثم ~~الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ثم ألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه في ms0030 الأذنين ~~كاللقمة في الفم ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها على ~~ناصيته ثم أرسلها تستن أي تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ~~ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه وظهور أذنيه فذهب قوم إلى هذا الأثر ~~فقالوا ما أقبل من الأذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه وما أدبر منهما ~~فحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الأذنان من ~~الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وأحتجوا في ذلك بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن سلمة ~~عن عثمان بن عفان * أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الدراوردي قال ~~ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال مرة واحدة # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم قال ~~قال ثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة أنه سمع المقدم بن معد يكرب ~~يقول * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع ~~كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي ~~منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما ( ( ( وباطنها ) ) ) مرة واحدة # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عباد بن تميم الأنصاري عن أبيه أنه * رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~توضأ فمسح رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة ~~قال ثنا حبيب الأنصاري قال ms0031 بن أبي داود وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن ~~عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ~~بوضوء فدلك أذنيه حين مسحهما PageV01P032 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فأدخل ~~أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ~~ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر ومسح صدغيه ~~وأذنيه ظاهرهما وباطنهما # حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ~~سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بن عجلان * ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا عمي ~~أبو الأسود قال حدثني بكر بن مضر عن بن عجلان فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام قال ثنا محمد بن ~~عجلان فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن ~~الربيع قالت * أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه ~~وباطنهما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا روح بن القاسم عن عبد ~~الله بن محمد عن الربيع عن ms0032 النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر ~~ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت ~~الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي ~~وجهها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما ~~ودل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه وحجة أخرى أنا قد ~~رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل ~~منهما على ما ذكرنا فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على ~~فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل كله ~~وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم شيء من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته ~~بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله ~~PageV01P033 واتفقوا أن ما أدبر من الأذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك أن ~~يكون ما أقبل منهما كذلك وأن يكون حكم الأذنين كله حكما واحدا كما كان حكم ~~سائر الأعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن حميد قال * رأيت ~~أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن بن مسعود ~~كان يأمر بالأذنين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~حميد فذكر * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أبي حمزة قال * ~~رأيت بن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما فهذا بن عباس قد روى عن علي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه في أول هذا ms0033 الباب وروى عنه عطاء ~~بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا ~~الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فهذا دليل على أن نسخ ما روى عن علي قد كان ثبت عنده # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق عن ~~نافع عن بن عمر * أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشام عن غيلان بن عبد ~~الله قال سمعت بن عمر يقول * الأذنان من الرأس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا أيوب عن نافع * أن بن عمر كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك ~~الغضون # | 1 ( 9 باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ~~عن النزال بن سبرة قال * رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في ~~الرحبة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم ~~قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث ~~عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لأن فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك ~~المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك # حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا عبدة عن بن إسحاق عن محمد بن أبي ~~طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله PageV01P034 الخولاني عن بن عباس قال ~~دخل على علي رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء ~~فقال يا بن عباس * ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله ms0034 عليه وسلم ~~يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا قال ثم أخذ بيديه جميعا حفنة ~~من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس قال * توضأ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو متنعل # حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن السدي عن عبد ~~خير عن علي رضي الله عنه أنه * توضأ فمسح على ظهر القدم وقال لولا أني رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا بن أبي فديك عن ~~بن أبي ذئب عن نافع عن بن عمر أنه * كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور ~~قدمية بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال ~~أنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن ~~عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ~~حتى قال * إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل ~~فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود ~~عن عباد بن تميم عن عمه * أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ~~القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين ~~يمسحان كما يمسح الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا في ~~ذلك من الآثار بما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ms0035 الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا ~~علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير قال * دخل علي رضي الله عنه ~~الرحبة ثم قال لغلامه إيتني ( ( ( ائتني ) ) ) بطهور فأتاه بماء وطست فتوضأ ~~فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا حسين قال الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبي حية ~~الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن مالك بن عرفطة قال سمعت ~~عبد خير قال سمعت عليا فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال ثنا إسحاق بن يحيى ~~عن معاوية بن عبيد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان * أنه توضأ فغسل رجليه ~~ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا PageV01P035 # حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن ~~عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره عن عثمان * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عبد الله بن ~~أبي مريم قال * دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعني وأنا أمضمض فقال لي يا ~~أبا محمد فقلت ( ( ( قلت ) ) ) لبيك فقال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قلت بلى قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند المقاعد ~~دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا ثم قال من أحب أن ينظر إلى ~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا كثير بن زيد قال ثنا ~~المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن حمران بن ms0036 أبان أن عثمان توضأ فغسل ~~رجليه ثلاثا ثلاثا وقال * لو قلت إن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صدقت # حدثنا بن أبي عقيل قال أنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن عمرو ~~المعافري قال سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن زيد يقول سمعت المستورد بن ~~شداد القرشي يقول * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين ~~أصابع رجليه وهذا لا يكون إلا في الغسل لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك إنما هو ~~على ظهور القدمين خاصة # حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن ~~عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي ~~رافع عن أبيه عن جده قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل ~~رجليه ثلاثا # حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا عامر ~~الأحول عن عطاء عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ~~واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسأله كيف الطهور فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثم ~~قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم # حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى ~~المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم * هل ms0037 تستطيع أن تريني ~~كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بماء فتوضأ وغسل رجليه # حدثنا بحر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن ~~جبير بن نفير عن أبيه * أن أبا جبير الكندي قدم على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأمر له بوضوء فقال توض ( ( ( توضأ ) ) ) يا أبا جبير فبدأ بفيه ~~فقال له PageV01P036 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بفيك فإن الكافر ~~يبدأ بفيه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم ~~مسح برأسه وغسل رجليه # حدثنا فهد قال ثنا آدم قال ثنا الليث بن سعد عن معاوية * ثم ذكر مثله ~~بإسناده قال فهد فذكرته لعبد الله بن صالح فقال سمعته من معاوية بن صالح ~~فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه في ~~وضوئه للصلاة وقد روي عنه أيضا ما يدل أن حكمهما الغسل فما ( ( ( فمما ) ) ~~) روى في ذلك ما # حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا توضأ ~~العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه ~~فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه فإذا غسل رجليه خرجت كل ~~خطيئة مشت إليها رجلاه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب قال حدثني ~~عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من مسلم يتوضأ فيغسل سائر رجليه إلا خرج ~~مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن ~~قيس عن ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه قال ما أدراكم حدثنيه رسول الله ms0038 صلى ~~الله عليه وسلم أزواجا وأفرادا * ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه ~~حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل ~~رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف ~~من ذنبه # حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش البصري قال أبو الوليد قال ثنا قيس فذكر ~~* مثله بإسناده # حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال من يحدثنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف ~~لحيته فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله فإذا مسح برأسه سقطت ~~خطاياه من أطراف شعره فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون قدميه # حدثنا بحر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب وأبي ~~يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال قلت * يا رسول ~~الله كيف الوضوء قال إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك من بين أظفارك ~~وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين ~~وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك PageV01P037 فهذه الآثار ~~تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن ~~في غسلهما ثواب ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله فلما كان ~~في غسل القدمين ثواب دل ذلك أن فرضهما هو الغسل وقد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي ~~كرب عن جابر بن عبد الله قال * رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم ms0039 رجل ~~لمعة لم يغسلها فقال ويل للأعقاب من النار # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ~~سعيد بن أبي كرب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويل ~~للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمرو بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال ثنا سالم مولى المهري قال سمعت ~~عائشة تنادي عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * ويل للأعقاب من النار # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن عجلان عن المقبري عن أبي ~~سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنه تقول يا عبد الرحمن فذكر * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي ~~كثير عن سالم الدوسي عن عائشة * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أنا أبو ~~الأسود أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر * ثم ذكر مثله # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويل ~~للأعقاب من النار يوم القيامة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ~~قال قال أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم * ويل للأعقاب من النار # حدثنا بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة فذكر * مثله بإسناده # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن حيوة بن ~~شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال سمعت ms0040 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول * ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا الليث وابن لهيعة قالا ثنا ~~حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زائدة عن منصور عن هلال ~~بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * ويل للأعقاب من النار PageV01P038 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ~~أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو * أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما ~~توضؤوا وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا ~~الوضوء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور عن ~~هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال * سافرنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة ~~فحضرت العصر فتقدم أناس فانتهينا إليهم وقد توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ~~ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ~~يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال * تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح ~~على أرجلنا فنادى بلال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة فذكر مثله قال أبو ~~جعفر فذكر عبد الله بن عمرو * أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال ويل للأعقاب من النار ms0041 فدل ذلك أن ~~حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا فهذا حكم هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من ~~هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من ~~الثواب فثبت بذلك أنهما مما يغسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ~~ثواب له في غسله وهذا الذي ثبت بهذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله وقد اختلف الناس في قوله تعالى @QB@ وأرجلكم @QE@ فأضافة قوم ~~إلى قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) @QE@ قصرا على ~~معنى @QB@ وامسحوا برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) وأرجلكم @QE@ وأضافه قوم ~~إلى قوله @QB@ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق @QE@ فقرأوا ( ( ( ~~فقرءوا ) ) ) وأرجلكم نسقا على قوله فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم واغسلوا ~~أرجلكم على الإضمار والنسق وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومن دونهم فما ( ( ( فمما ) ) ) روي عنهم في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن زر * أن عبد الله بن ~~مسعود قرأ وأرجلكم بالفتح # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا عبد الوارث بن سعيد ووهيب ~~بن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس * انه قرأها كذلك PageV01P039 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف ~~بن مهران عن بن عباس * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال سمعت هشاما يقول أنا خالد ~~الحذاء عن عكرمة عن بن عباس * أنه قرأها كذلك وقال عاد إلى الغسل # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن مجاهد قال ~~* رجع القرآن إلى الغسل وقرأ وأرجلكم ونصبها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه * مثله # حدثنا بن ms0042 مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أبو التياح عن ~~شهر بن حوشب * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال * نزل ~~القرآن بالمسح والسنة بالغسل # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث قال ثنا حميد الأعرج عن ~~مجاهد * أنه قرأها وأرجلكم خفضها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قرة عن الحسن أنه قرأها كذلك وقد روى ~~عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنهم كانوا يغسلون فمما ~~روي في ذلك # ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير بن عدي ~~عن إبراهيم قال * قلت للأسود أكان عمر يغسل قدميه فقال نعم كان يغسلهما ~~غسلا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال * توضأ عمر فغسل قدميه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة ~~قال * رأيت بن عباس يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن عمارة بن غزية ~~عن بن المجمر قال * رأيت أبا هريرة يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كان ( ( ~~( كاد ) ) ) أن يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق فقلت له في ذلك فقال ~~أريد أن أطيل غرتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي ~~يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ولا يأتي أحد من الأمم كذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد * ~~أنه ذكر له المسح على القدمين فقال كان بن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب ~~عليه الماء سكبا PageV01P040 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ~~بن عمر * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد العزيز بن عبد ms0043 الله ~~الماجشون عن عبد الله بن دينار عن بن عمر * أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد السلام عن عبد الملك قال قلت ~~لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه مسح ~~القدمين قال لا وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال ~~لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه ~~التيمم ييمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه فلما كان عدم الماء يسقط ~~فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر وهو التيمم ويسقط فرض الرأس والرجلين لا ~~إلى فرض ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم ~~الوجه واليدين فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل ~~في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض من ذلك ~~الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه ~~التيمم في وجهه ويديه فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى ~~بدل فلم يكن ذلك بدليل أن ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال ~~وجود الماء هو المسح فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء ~~لا إلى بدل بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح فبطلت بذلك علة ~~المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه # | 1 ( 10 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد ~~عن سليمان بن بريدة عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل ~~صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة قالا ثنا سفيان عن علقمة ms0044 بن ~~مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر صنعت شيئا يا ~~رسول الله لم تكن تصنعه فقال عمدا فعلته يا عمر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا علقمة عن سليمان ~~عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان يتوضأ لكل صلاة فذهب قوم ~~إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~فخالفهم ( ( ( وخالفهم ) ) ) في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا ~~من حدث PageV01P041 وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ~~يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج وابن سمعان ~~عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال * ذهب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت لهم شاة مصلية فأكل وأكلنا ثم ~~حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر فصلى ولم ~~يتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بوضوئه الذي كان ~~في وقت الظهر وقد يجوز أن يكون وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) لكل صلاة على ما ~~روى بن بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب فإن قال قائل فهل في ~~هذا من فضل فليلتمس ( ( ( فيلتمس ) ) ) قيل له نعم قد # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي ~~غطيف الهذلي قال * صليت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب الظهر فانصرف في مجلس ~~في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه ~~فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء ~~فتوضأ فقلت له أي شيء هذا يا أبا عبد الرحمن ms0045 الوضوء عند كل صلاة فقال وقد ~~فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان لكاف وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم ~~أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب ~~الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا بن أخي فقد يجوز أن يكون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما فعل ما روى عنه بن بريدة لإصابة هذا الفضل لا لأن ~~ذلك كله ( ( ( كان ) ) ) واجبا عليه وقد روى أنس بن مالك أيضا ما يدل على ~~ما ذكرنا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس ~~بن مالك قال * أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس ~~أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم ~~قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا على غيره وقد يجوز أيضا أن يكون كان ~~يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا ~~المعنى # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت توضى ( ( ( ~~توضؤ ) ) ) بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عما ( ( ( عم ) ) ) ذاك ~~PageV01P042 قال حدثنيه ( ( ( حدثتنيه ) ) ) أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن ~~عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك ~~لكل صلاة وكان بن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ~~ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ~~ثم نسخ ms0046 ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزي ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ~~ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة فكيف لا توجبون ذلك وتعلمون ( ( ( ~~ولا ) ) ) بكل الحديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد يجوز أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز أن يكونوا هم وهو ~~في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه ~~شيئا يدلنا على شيء من ذلك # فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي ~~إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه ~~عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لولا أن أشق على أمتي ~~لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ~~ثنا عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم * مثل ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن خلف الغفاري قال ثنا هشام بن حسان عن ~~عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو ~~جعفر هذا حديث غريب # ما كتبناه إلا عن بن مرزوق حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم ~~قال ثنا أبي عن أبي إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني ~~سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن ms0047 شهاب عن ~~حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن بن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لولا أن ~~أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء PageV01P043 # حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ~~بالسواك عند كل صلاة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ~~المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا بن عيينة عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة يرفعه * مثله فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن ~~أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس ~~عليهم وأن في ارتفاع ذلك عنهم وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة دليل ~~على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي ~~صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل ~~صلاة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ~~ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها وما الذي ينقضها فوجدنا الطهارات ~~التي توجبها الأحداث على ضربين فمنها الغسل ومنها الوضوء فكان من جامع أو ~~أجنب وجب عليه الغسل وكان من بال أو تغوط وجب عليه الوضوء فكان الغسل ~~الواجب ms0048 بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث فلما ثبت أن ~~حكم الطهارة من الجماع والإحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون حكم ~~الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض ~~الغسل مرور وقت وحجة أخرى أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها ~~بوضوء واحد ما لم يحدث وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع ~~والإحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه ~~طهارة فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا وجب عليه من الطهارة ما يجب ~~عليه لو كان حاضرا ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهي المسح على الخفين ~~فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ينقض طهارتهما خروج وقت ما وإن كان ذلك ~~الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وإنما ~~ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر ~~لا ينقض طهارة كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ~~ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك ~~جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P044 # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن ~~مالك * أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر ~~قاموا ليتوضأوا ( ( ( ليتوضئوا ) ) ) فقال لهم مالكم أحدثتم فقالوا لا فقال ~~الوضوء من غير حدث ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ ~~من غير حدث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت ~~أنسا يقول * كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي ~~عن عكرمة * أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث # حدثنا ms0049 بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد وكان علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه يتوضأ لكل صلاة ويتلو @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ~~@QE@ قال أبو جعفر وليس في هذه الآية عندنا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة ~~لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم محدثون ألا ترى أنهم قد ~~أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا أو أن الوضوء لا يجب عليه حتى يحدث فلما ثبت ~~أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما خوطب الحاضر ثبت أن حكم ~~الحاضر فيها كذلك أيضا وقد قال بن الفغواء إنهم كانوا إذا أحدثوا لم ~~يتكلموا حتى يتوضأوا ( ( ( يتوضئوا ) ) ) فنزلت هذه الآية @QB@ إذا قمتم ~~إلى الصلاة @QE@ فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث * # حدثنا بن مرزوق مرة أخرى قال ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن ~~مسعود بن علي * بذلك ولم يذكر عكرمة # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد * أن شريحا ~~كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد # حدثنا بن خزيمة قال ثنا الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن * انه كان لا ~~يرى بذلك بأسا والله أعلم # | 1 ( 11 باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل ) # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع ~~قال ثنا روح بن القاسم عن بن أبي نجيح عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن ~~خديج أن عليا * أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي ~~فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ PageV01P045 قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غسل ~~المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا بال واحتجوا في ذلك بهذا الأثر ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على إيجاب غسل ms0050 المذاكير ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج قالوا ومن ذلك ما أمر ~~به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه ~~فلا يخرج وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل على ماقالوا فمن ذلك ما # حدثنا بن أبي داود وابن أبي عمران قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا ~~عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس ~~قال قال علي رضي الله عنه * كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال فيه الوضوء # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا ~~الأعمش عن منذر أبي يعلي الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه ~~قال كنت أجد مذيا فأمرت المقداد أن * يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان ~~المني ففيه الغسل وإذا كان المذي ففيه الوضوء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال * كنت رجلا مذاء وكانت ~~عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال توضأ واغسله # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد قال ثنا ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال * سئل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق ~~عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال * كنت رجلا مذاء فكنت إذا أمذيت ~~اغتسلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء # حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ms0051 أنا إسرائيل ح وحدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل ثم ذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا الركين ~~بن الربيع الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال * إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت ~~المني فاغتسل PageV01P046 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول * كنت رجلا مذاء ~~فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي ~~فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ~~ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة ~~فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة ( ( ( الصلاء ) ) ) مما أمر به فإنما ~~كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على هذا أيضا # حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد ~~بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف ~~* أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء فأخبر أن ما ~~يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره فإن قال قائل فقد ~~روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل المقالة الأولى فذكر ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة قال أنا سليمان ~~التيمي عن أبي عثمان النهدي * أن سليمان بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من ~~بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال إذا وجدت ~~الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ ms0052 وضوءك للصلاة قيل له يحتمل أن يكون وجه ذلك ~~أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج وقد روي عن جماعة ممن بعده ما ~~يوافق ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا أبو عوانة كلاهما عن منصور ~~عن مجاهد عن مورق العجلي عن بن عباس رضي الله عنه قال * هو المني والمذي ~~والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي جمرة قال * قلت ~~لابن عباس إني أركب الدابة فأمذي فقال أغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة أفلا ~~ترى أن بن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في المذي ذكر الوضوء خاصة وحين ~~أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن * في المذي ~~والودي قال يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة PageV01P047 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد ~~بن جبير قال * إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو جعفر ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار فقد ثبت به ما وصفنا وأما ~~وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا خروج المذي حدثا فأردنا أن ننظر في خروج ~~الأحداث ما الذي يجب به فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا ~~يجب غسل ماسوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج في ~~قول من جعل ذلك حدثا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث ~~لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة فثبت ذلك ~~أيضا بما ذكرنا من طريق النظر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهم الله تعالى ms0053 # | 1 ( 12 باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ~~همام بن الحارث أنه * كان نازلا على عائشة رضي الله عنه فاحتلم فرأته جارية ~~لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت بذلك عائشة رضي ~~الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ~~ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال شعبة أنا عن الحكم فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن همام عن عائشة رضي الله عنها * نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن همام فذكر * نحوه # حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا عبيد الله عن زيد عن الأعمش فذكر * مثله ~~بإسناده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن الأسود بن يزيد وهمام عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن همام عن ~~عائشة * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن ~~همام عن عائشة رضي الله عنها * مثله PageV01P048 غير أنه قال لقد رأيتني ~~وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جف دلكته # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا مهدي بن ~~ميمون قال ثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال لقد رأتني ~~عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي فقالت * لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فما يزيد على أن يفعل به هكذا تعني يفركه # حدثنا بن أبي داود ms0054 قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي ~~عن عطاء عن عائشة قالت * كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تعني المني # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي ~~مخلد عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي السري قال ثنا مبشر بن إسماعيل قال ثنا ~~جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كنت أفرك ~~المني من مرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مرطنا يومئذ الصوف # حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا الحميدي قال ثنا ~~بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت * كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا ~~وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا شك الحميدي # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبثر بن القاسم عن برد ~~أخي يزيد بن أبي زياد عن أبي شقالة النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر أحمد بن ~~محمد الطحاوي رحمه الله فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا يفسد الماء ~~وإن وقع فيه وأن حكمه في ذلك حكم النخامة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو نجس وقالوا لاحجة لكم في هذه الآثار ~~لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها وقد ~~رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز ~~الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ~~لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما ~~رويتم عن ms0055 النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ~~ذلك فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ~~عائشة رضي الله عنه فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ~~كان يصلي فيه إذا أصابه المني ما # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن ~~المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان PageV01P049 بن يسار عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت * كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى ~~الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عمرو فذكر * بإسناده نحوه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عمرو * فذكر بإسناده ~~مثله قال أبو جعفر فهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى ~~الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه تغسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان ~~لا يصلي فيه وقد وافق ذلك ما روي عن أم حبيبة # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ~~ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن ~~أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * هل كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه فقالت نعم إذا لم ~~يصبه أذى # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد ~~فذكر * بإسناده مثله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما يوافق ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن ~~محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يصلي في لحف نسائه # حدثنا فهد ms0056 قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا غندر عن شعبة عن أشعث فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال في لحفنا قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه شيء ~~من الجنابة وثبت أن ما ذكره الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم لا في ثوب الصلاة فكان من الحجة ~~لأهل القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا خالد بن عبد الله عن ~~خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~* كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعي ثم ~~يصلي فيه ولا يغسله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن ~~همام عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قالا ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن PageV01P050 إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت * كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ~~فيه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قزعة بن سويد قال حدثني حميد ~~الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا عيسى بن ميمون قال ~~ثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها * مثله قالوا ففي هذه الآثار ~~أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة كما تفركه من ثوب النوم قال أبو جعفر ~~وليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ~~فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما أصاب النعل ms0057 من الأذى # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا ~~وطىء ( ( ( وطئ ) ) ) أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو ~~جعفر فكان ذلك التراب يجزيء من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في ~~نفسه فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر ~~الثوب بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل ~~بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار ~~المروية في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ~~ويجزيء ( ( ( ويجزئ ) ) ) ذلك من الغسل وليس في شيء من هذا دليل على حكمه ~~هو في نفسه أطاهر هو أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضي الله ~~عنها ما يدل على أنه كان عندها نجسا وذكر في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * في المني إذا ~~أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله وإن لم تره فانضحه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أنا ~~أبو بكر بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله قال ~~فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو ~~كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب ~~كله إذا لم يعرف موضوعه ( ( ( موضعه ) ) ) منه PageV01P051 ألا ترى أن ثوبا ~~لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا ms0058 بد من غسله كله حتى ~~يعلم طهوره من النجاسة فلما كان حكم المني عند عائشة رضي الله عنها إذا كان ~~موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان عندها بخلاف سائر ~~النجاسات وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فروى عنهم في ~~ذلك ما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ~~مصعب بن سعد عن أبيه * أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه فهذا يحتمل أن يكون ~~كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ويحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث ~~المحكوك ( ( ( المحكوم ) ) ) من النعل لا لأنه عنده طاهر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه * أعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ~~ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه ~~فاحتلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد ماء في الركب ~~فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو ~~أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك فقال عمر بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد ~~بن الصلت أنه قال * خرجت مع عمر بن الخطاب إلي الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ~~ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت ~~فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن ~~عن عمر فهو يدل على أن عمر فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ~~ذلك عليه أحد ممن كان معه فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك ~~وأما قوله وأنضح ما لم أره بالماء ms0059 فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به وأنضح ما ~~لم أر مما أتوهم أنه أصابه ولا أتيقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما ~~يستأنف ويقول هذا البلل من الماء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر ~~عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة قال * في المني يصيب الثوب إن ~~رأيته فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال * امسحوا بإذخر فهذا يدل على أنه قد كان ~~يراه طاهرا PageV01P052 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار ~~عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه * نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن جبلة ~~بن سحيم قال * سألت بن عمر عن المني يصيب الثوب قال انضحه بالماء فقد يجوز ~~أن يكون أراد بالنضح الغسل لأن النضح قد يسمى غسلا قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها ~~ويحتمل أن يكون بن عمر أراد غير ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن ~~عمير قال * سئل جابر بن سمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع ~~فيه أهله قال صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا ~~يزيده إلا شرا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الوليد قال ثنا السري بن يحيى عن عبد الكريم بن ~~رشيد قال * سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها قال ~~اغسلها قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه ms0060 كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق ~~النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا ~~أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط ~~والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والإستحاضة هما ~~حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن ~~كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا ~~أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه إذا كان ~~يابسا ما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 13 باب الذي يجامع ولا ينزل ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي قال ثنا ~~حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن ~~خالد الجهني * أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه ~~إلا الطهور ثم قال سمعته من النبي PageV01P053 صلى الله عليه وسلم قال ~~وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ~~فقالوا ذلك قال وأخبرني أبو سلمة قال حدثني عروة أنه سأل أبا أيوب فقال ذلك # حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الوارث فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه لم يذكر عليا ولا سؤال عروة أبا أيوب # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى عن ~~أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد قال * سألت عثمان عن الرجل يجامع ~~أهله ثم يكسل قال ليس عليه غسل فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا ~~مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح ms0061 وحدثنا بن ~~خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب ~~الأنصاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس في ~~الإكسال إلا الطهور # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم قال أنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة ~~عن أبيه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال * سألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيكسل قال يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه ~~للصلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن ~~دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال * قلت لإخواني من الأنصار ~~أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن أغتسل فقالوا لا والله ~~حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله # حدثنا يزيد قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي ~~سعيد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فدعاه فخرج ~~إليه ورأسه يقطر ماء قال لعلنا أعجلناك قال نعم قال فإذا أعجلت أو أقحطت أي ~~فقد ماؤك فعليك الوضوء # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ~~بن الحارث أن بن شهاب أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * الماء من الماء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ~~عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب ~~الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد قال ثنا العلاء بن محمد سنان قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ~~عن أبي سلمة عن PageV01P054 أبي هريرة قال * بعث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ فقال ما ms0062 حبسك قال كنت أصبت من أهلي فلما جاء ~~رسولك اغتسلت ولم أحدث شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من ~~الماء والغسل على من أنزل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وطيء ( ( ( وطئ ~~) ) ) في الفرج فلم ينزل فليس عليه غسل واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا عليه الغسل وإن لم ينزل واحتجوا في ذلك بما # حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال ثنا ~~الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة * أنها سئلت عن ~~الرجل يجامع فلا ينزل فقالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاغتسلنا منه جميعا # حدثنا محمد بن بحز ( ( ( بحر ) ) ) بن مطر البغدادي قال ثنا سليمان بن ~~حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ~~ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ~~سعيد بن المسيب قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا التقى ~~الختانان أيوجب الغسل فقال أبو موسى أنا آتيكم بعلم ذلك فنهض وتبعته حتى ~~أتى عائشة فقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي ( ( ( ~~أستحيي ) ) ) أن أسألك فقالت سل فإنما أنا أمك قال إذا التقى الختانان أيجب ~~الغسل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن ~~لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن ~~عائشة رضي الله عنها * أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه ms0063 وسلم عن الرجل ~~يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قالوا فهذه ~~الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل إذا جامع وإن ~~لم ينزل فقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يحب ~~( ( ( يجب ) ) ) فهي أولى PageV01P055 فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية ~~على أهل المقالة الأولى أن الآثار التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا ~~الباب على ضربين فضرب منهما الماء من الماء لاغير وضرب منهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لاغسل على من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ~~ذكر الماء من الماء فإن بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه في ذلك أن مراد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم به قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة ~~الأولى # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن بن عباس ~~رضي الله عنه قوله * الماء من الماء إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه ~~يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه فهذا بن عباس قد أخبر أن وجهه غير الوجه ~~الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى فضاد قوله قولهم وأما ما روي فيما بين ~~فيه الأمر وأخبر فيه بالقصد أنه لاغسل عليه في ذلك حتى يكون الماء فإنه قد ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا قعد بين شعبها ~~الأربع ثم اجتهد وجب الغسل # حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام ms0064 ~~وأبان عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن ~~المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا قعد بين ~~شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة ~~عن حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر فهذه الآثار ~~تضاد الآثار الأول وليس في شيء من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو ~~PageV01P056 فنظرنا في ذلك # فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الله بن المبارك ~~عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال * إنما كان الماء من ~~الماء في أول الإسلام فلما أحكم الله الأمر نهى عنه # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث ( ( ( ~~الحارس ) ) ) قال قال بن شهاب حدثني بعض من أرضي عن سهل بن سعد الساعدي أن ~~أبي بن كعب الأنصاري أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من ~~الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل # حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن ( ( ( أبيه ) ) ) قال قال سهل بن سعد ~~الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر * مثله قال أبو جعفر فهذا أبي يخبر أن ~~هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ما يدل ~~على هذا أيضا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ms0065 يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد ~~الله بن كعب عن محمود بن لبيد * أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم ~~يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقلت له أن أبي بن كعب كان لا يرى فيه الغسل ~~فقال زيد أن أبيا قد نزع رجع عن ذلك قبل أن يموت # حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن ~~سعيد فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا أبي قد قال هذا وقد روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك ~~عنده من رسول اله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * ~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة رضي ~~الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان ~~فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا وقد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خلافه فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال * ~~سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل فقال إذا غابت المدورة وقد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك فهذا أيضا ~~دليل على نسخ ذلك PageV01P057 # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب * قال رجال من الأنصار ~~يفتون أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا ~~يتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لأن عثمان والزبير هما من ~~المهاجرين وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ms0066 روينا عنهما في ~~أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ ~~عندهما ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس ~~على غيره وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلك أحد وسلموا ذلك له فذلك دليل ~~على رجوعهم أيضا إلى قوله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا بن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة ~~الأنصاري يقول * كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا الغسل من الإنزال ~~فقال زيد ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه ~~للصلاة فقام رجل من أهل المجلس فأتي عمر فأخبره بذلك فقال عمر للرجل اذهب ~~أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه فذهب فجاء به وعند عمر ناس ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل ~~رضي الله عنه فقال عمر أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا فقال زيد أم والله ما ~~ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي أيوب الأنصاري فقال عمر ~~لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون فاختلفوا عليه فقال ~~عمر ياعباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر الأخيار فقال له علي بن أبي ~~طالب فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان شيء من ذلك ~~ظهرت عليه فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت لاعلم لي بذلك ثم أرسل إلى عائشة ~~رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمر رضي ~~الله عنه عند ذلك لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا ms0067 بن إدريس عن ~~محمد بن إسحاق ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن الوليد قال ثنا عبد ~~الأعلى بن عبد الأعلى عن بن إسحاق عن PageV01P058 يزيد بن أبي حبيب عن معمر ~~بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال * إني لجالس عند عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس ~~في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر رضي الله عنه أعجل علي به فجاء زيد ~~فقال عمر رضي الله عنه قد بلغني من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة ~~برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له زيد أم والله يا أمير ~~المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا فقلت به فقال من أي ~~أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع فالتفت إلي عمر فقال ~~ما يقول هذا الفتى قال فقلت ( ( ( قلت ) ) ) إنا كنا لنفعله على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك فقلت لا قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من الماء ~~إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب ~~الغسل فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة رضي الله عنه فقالت لاعلم لي ~~فأرسل إلي عائشة رضي الله عنه فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ~~فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة أي لما لنت ~~في عقوبته # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث ~~قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال * تذاكر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل ms0068 من الجنابة ~~فقال بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم إنما الماء من ~~الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف ~~بالناس بعدكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن أردت ~~أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك فأرسل ~~إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال ~~عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أسمع أحدا يقول الماء من الماء إلا جعلته ~~نكالا فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وقول رفاعة في حديث بن إسحاق فقال الناس الماء ~~من الماء يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك لأنه قد يحتمل أن يكون على ما ~~حملوه عليه من ذلك ويحتمل أن يكون كما قال بن عباس PageV01P059 رضي الله ~~عنه فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد عن الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي رضي الله عنهما قال * اجتمع ~~المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر ~~وعثمان وعلي رضي الله عنهم # حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن منصور عن ~~إبراهيم عن عبد الله * في الرجل يجامع فلا ينزل قال إذا بلغت ذلك اغتسلت # حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة عن عبد الله * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه ~~قال * إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل ms0069 # حدثنا روح قال ثنا بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد ~~الله بن الأسود قال * كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي الله عنها قبل أن أحتلم ~~فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب الغسل فقالت إذا التقت المواسي # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال * ~~سألت عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد ~~وجب الغسل # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ~~ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قال ( ( ( قالت ) ) ) * إذا التقى ~~الختانان فقد وجب الغسل # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن ~~نافع عن عبد الله قال * إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل # حدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي ~~الله عنه * مثله قال أبو جعفر فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ~~ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي ~~لا إنزال معه حدث فقال قوم هو أغلظ الأحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو ~~الغسل وقال قوم هو كأخف الأحداث فأوجبوا فيه أخف الطهارات وهو الوضوء ~~PageV01P060 فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب ~~فيه أغلظ ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع وهو فساد الصيام والحج ~~فكان ذلك بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج الدم ~~وقضاء الحج ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها ولو كان جامع ~~فيما دون الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شيء إلا أن ~~ينزل وكل ذلك محرم عليه في حجه وصيامه وكان من ms0070 زنى بامرأة حد وإن لم ينزل ~~ولو فعل ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر وكان لو جامعها ~~فيما دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك ~~شبهة وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم ~~طلقها كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها ~~الأول ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شيء وكان عليه في ~~الطلاق نصف المهر إن كان سمي لها مهرا أو المتعة إذا لم يكن سمي لها مهرا ~~فكان يجب في هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في ~~الجماع الذي معه الإنزال من الحدود والمهور وغير ذلك فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك هو في حكم الأحداث أغلظ الأحداث ويجب فيه أغلظ ما يجب في الأحداث ~~وهو الغسل وحجة أخرى في ذلك أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء ~~الختانين فإذا كان بعدها الإنزال لم يجب بالإنزال حكم ثان وإنما الحكم ~~لالتقاء الختانين ألا ترى أن رجلا لو جامع امرأة جماع زناء فالتقى ختاناهما ~~وجب الحد عليهما بذلك ولو أقام عليهما حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة غير ~~الحد الذي وجب عليه بالتقاء الختانين ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب ~~عليه المهر بالتقاء الختانين ثم أقام عليها حتى أنزل لم يجب عليه في ذلك ~~الإنزال شيء بعد ما وجب بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء ~~على من جامع فأنزل هو ما يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل وكان الحكم في ذلك ~~هو لالتقاء الختانين لا للإنزال الذي يكون بعده فالنظر على ذلك أن يكون ~~الغسل الذي يجب على من جامع وأنزل هو بالتقاء الختانين لا بالإنزال الذي ~~يكون بعده فثبت بذلك قول الذين قالوا إن الجماع يوجب الغسل كان معه إنزال ~~أو لم يكن وهذا قول أبي حنيفة ms0071 وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله ~~تعالى وحجة أخرى في ذلك # أن فهدا حدثنا قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو ~~بن يزيد عن أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال * إن ~~نساء الأنصار تفتين أن PageV01P061 الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة ~~الغسل ولا غسل عليه وإنه ليس كما أفتين وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب ~~الغسل قال أبو جعفر ففي هذا الأثر أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء ~~إنما هو في الرجال المجامعين لا في النساء المجامعات وأن المخالطة توجب على ~~النساء الغسل وإن لم يكن معها إنزال وقد رأينا الإنزال يستوي فيه حكم ~~النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة ~~التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم # | 1 ( 14 باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا ) # حدثنا بن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام ~~عن مطر الوراق قال قلت عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار قال أخذه الحسن ~~عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ~~الزهري قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو بن عبد الله ~~القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه قال عمرو ~~والثور القطعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن عبد ~~الملك بن أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * توضؤوا مما غيرت النار # حدثنا بن أبي داود ms0072 وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن ~~سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر * مثله بإسناده # حدثنا فهد وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث ~~قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان أنه ~~سأل عروة بن الزبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي ~~كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا سعيد بن أبي سفيان بن ~~المغيرة أخبره أنه دخل على أم حبيبة زوج PageV01P062 النبي صلى الله عليه ~~وسلم فدعت له بسويق فشرب ثم قالت يا بن أخي توض ( ( ( توضأ ) ) ) فقال إني ~~لم أحدث شيئا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * توضوا مما مست ~~النار # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن جعفر بن ~~ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سفيان ~~بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها * مثله غير أنه قال يا بن ~~أختي # حدثنا بن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب فذكر * مثله بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * توضؤوا ~~مما غيرت النار ولو من ثور أقط # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ms0073 قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * توضؤوا ~~من ثور أقط # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * توضؤوا ~~مما مست النار ولو من ثور أقط فقال بن عباس رضي الله عنه يا أبا هريرة فإنا ~~ندهن بالدهن وقد سخن بالنار ونتوضأ بالماء وقد سخن بالنار فقال يا بن أخي ~~إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال ثنا الحارث ~~بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * توضؤوا مما مست النار # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة ~~عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد ~~الله بن قارظ قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت من أثوار ~~أقط فتوضأت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * توضؤوا مما مست ~~النار # حدثنا فهد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عبد الرحمن بن خالد عن بن شهاب فذكر * مثله بإسناده # حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن حنطب عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم ~~عن يحيى فذكر * مثله بإسناده PageV01P063 # حدثنا بن أبي داود ms0074 قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية قال * أتيت ~~المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم قلت من هذا قالوا سهل بن ~~الحنظلية فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لحما ~~فليتوضأ # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال * كنا نتوضأ مما غيرت النار ونمضمض ~~من اللبن ولا نمضمض من التمر فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار واحتجوا ~~في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء في شيء من ذلك ~~وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك # حدثني يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن زيد بن أسلم فذكر * نحوه بإسناده # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن الزبير ~~الحنظلي عن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه # حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا بن ثوبان عن ~~داود بن علي عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن يحيى ~~بن يعمر عن بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن خزيمة قال ms0075 ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي نعيم ~~هو وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه أنه قال ~~* أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ثم ذكر مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه * دخل ~~علي بن عباس رضي الله عنه يوما في بيت ميمونة فضرب على يدي وقال عجبت من ~~ناس يتوضئون مما مست النار والله لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليه يوما ثيابه ثم أتي بثريد فأكل منها ثم قام فخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ # حدثنا يونس والربيع المؤذن قالا ثنا أسد ح وحدثنا بكر بن إدريس قال ثنا ~~آدم بن أبي إياس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالوا ثنا شعبة قال ~~سمعت أبا عون محمد بن عبد الله الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد ~~يحدث عن أم سلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فنشلت ~~له كتفا فأكل منها ثم خرج فصلى ولم يتوضأ PageV01P064 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن أبي عون ~~قال سمعت عبد الله بن شداد يقول * سأل مروان أبا هريرة عن الوضوء مما غيرت ~~النار فأمره به ثم قال كيف نسأل أحدا وفينا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوها ثم ذكر مثل حديث ~~شعبة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرني بن جريج عن محمد بن يوسف ~~عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت * قربت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جنبا مشويا فأكل منه ولم يتوضأ # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زائدة بن قدامة ms0076 قال ~~ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال * أتينا ومعنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بطعام فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد ~~منا ثم تعشينا ببقية الشاة ثم قمنا إلى صلاة العصر ولم يمس أحد منا ماء # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن ~~محمد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال * دعتنا امرأة ~~من الأنصار فذبحت لنا شاة وذكر الحديث ورشت لنا صورا فدعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالطهور فأكلنا ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن ~~المنكدر قال * دخلت على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت حدثيني في ~~شيء مما غيرت النار فقالت قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا ~~إلا قلينا له جنة تكون بالمدينة فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنكدر ~~قال * دخلت على فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها ونسيت ~~قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بطن معلق فقال لو طبخت ~~لنا من هذا البطن كذا وكذا قالت فصنعناه فأكل ولم يتوضأ # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أم ~~حكيم قالت * دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل كتفا فأذنه بلال ~~بالأذان فصلى ولم يتوضأ # حدثنا بن مرزوق وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي قال ~~ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي عن عبيد الله عن جده قال PageV01P065 * ~~طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل ms0077 منها ثم صلى العشاء ولم ~~يتوضأ # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي ~~عمرو عن المغيرة بن أبي رافع عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* نحوه ولم يذكر العشاء # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا سعيد بن سالم عن محمد بن أبي ~~حميد قال حدثتني هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عمتها قالت * زارنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكل عندنا كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا نصر بن عبد الجبار قال ثنا بن لهيعة عن سليمان ~~بن زياد عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال * أكلنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طعاما في المسجد قد شوي ثم أقيمت الصلاة فمسحنا أيدينا بالحصباء ~~ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني ~~إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن بن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن ~~أمية أن أباه قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز ~~منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان حدثه أنه * خرج مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل فصلى ~~العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فترى فأكل وأكلنا ثم ~~قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يحيى فذكر * نحوه بإسناده ~~غير أنه لم يقل وهي من أدنى خيبر # حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا الجعيد بن عبد الرحمن ~~عن الحسن بن عبد الله ms0078 بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه قال * رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمرو قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل عن عبد ~~الرحمن بن ثابت وغيره من مشيخة بني عبد الأشهل عن أم عامر بن يزيد امرأة ~~ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنها جاءت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعرق في مسجد بني عبد الأشهل فعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ ~~ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يتوضأ منه وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في ~~الآثار الأول هو وضوء الصلاة ويجوز أن يكون هو غسل اليد لا وضوء الصلاة إلا ~~أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ وأنه لم يتوضأ فأردنا أن نعلم ما الآخر ~~من ذلك فإذا بن أبي داود وأبو أمية وأبو زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا ~~PageV01P066 # حدثنا علي بن عباس قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~بن عبد الله قال * كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ~~الوضوء مما مست النار # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ثور ~~أقط فتوضأ ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ فثبت بما ذكرنا أن آخر الأمرين ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما غيرت النار وأن ما خالف ~~ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني هذا إن كان ما أمر به من الوضوء يريد به وضوء ~~الصلاة وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة فلم يثبت بالحديث الأول أن أكل ما ~~غيرت النار حدث فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار أن أكل ms0079 ما مست النار ليس ~~بحدث وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ~~جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي ~~الله عنه ح وحدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة قال ثنا عبد الله بن محمد ~~بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال * أكلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ~~خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ وفي حديث عبد الله بن محمد خاصة وأكلنا مع عمر ~~خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماءا ( ( ( ماء ) ) ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن محمد المنكدر عن جابر عن أبي بكر وعمر ( ( ( وعمرو ) ) ) ~~رضي الله عنهم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه ~~سمع جابر بن عبد الله يقول * رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم ~~صلى ولم يتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة ~~قال قال لي سليمان بن هشام * أن هذا لا يدعنا يعني الزهري أن نأكل شيئا إلا ~~أمرنا أن نتوضأ منه فقلت سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ~~ليس عليك فيه وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء PageV01P067 فقال ms0080 ما ~~أراكما إلا قد اختلفتما فهل بالبلد من أحد فقلت نعم أقدم رجل في جزيرة ~~العرب قال من هو قلت عطاء فأرسل فجيء به فقال إن هذين قد اختلفا علي فما ~~تقول فقال حدثنا جابر بن عبد الله ثم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ~~مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~عطاء قال حدثني جابر * أنه رأى أبا بكر فعل ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليمان ~~ومغيرة عن إبراهيم * أن بن مسعود وعلقمة خرجا من بيت عبد الله بن مسعود ~~يريدان الصلاة فجيء بقصعة من بيت علقمة فيها ثريد ولحم فأكلا فمضمض بن ~~مسعود وغسل أصابعه ثم قام إلى الصلاة # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن الحجاج عن الأعمش ( ( ( ~~الأعمشي ) ) ) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن بن مسعود قال * لأن أتوضأ من ~~الكلمة المنتنة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن المنكدر وصفوان بن ~~سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد ~~الله بن الهدير * أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ضمرة بن سعيد المازني عن ~~أبان بن عثمان رضي الله عنه * أن عثمان أكل خبزا ولحما وغسل يديه ثم مسح ~~بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي أويس عن سليمان عن عتبة بن مسلم عن عبيد بن حنين قال * رأيت عثمان أتي ~~بثريد فأكل ثم تمضمض ثم غسل يده ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضأ # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب ~~الكناني قال * رأيت بن ms0081 عباس أكل خبزا رقيقا ولحما حتى سأل الودك على أصابعه ~~فغسل يده وصلى المغرب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن ~~جبير * أن بن عباس أتي بجفنة من ثريد ولحم عند العصر فأكل منها فأتي بماء ~~فغسل أطراف أصابعه ثم صلى ولم يتوضأ # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن أبي ~~إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير قال * دخل قوم على بن عباس فأطعمهم طعاما ثم ~~صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم وما توضؤوا PageV01P068 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة ~~عن أبيه قال قال بن عمر لأبي هريرة رضي الله عنه * ما تقول في الوضوء مما ~~غيرت النار قال توضأ منه قال فما تقول في الدهن والماء المسخن يتوضأ منه ~~فقال أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس قال يا أبا هريرة لعلك تلتجيء ( ( ( ~~تلتجئ ) ) ) إلى هذه الآية @QB@ بل هم قوم خصمون @QE@ # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن ~~مجاهد قال قال بن عمر * لا تتوضأ من شيء تأكله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة * ~~أنه أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل قال ~~أبو جعفر فهؤلاء الجلة ( ( ( الأجلة ) ) ) من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يرون في أكل ما غيرت النار وضوءا وقد روي عن آخرين منهم مثل ~~ذلك ممن قد روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما غيرت ~~النار فمن ذلك ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكير قال ثنا الأوزاعي قال حدثني ~~أسامة بن زيد الليثي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس ~~بن مالك رضي الله عنه قال * بينا أنا وأبو ms0082 طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا ~~بطعام سخن فأكلنا ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه أعراقية ثم ~~انتهراني فعلمت أنهما أفقه مني # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن ~~بن زيد الأنصاري * أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق ثم ذكر مثله ~~وزاد فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضئا ( ( ( يتوضآ ) ) ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~إسماعيل بن رافع ومحمد بن النيل عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه قال * أكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاما قد ~~مسته النار فقمت لأن أتوضأ فقال ( ( ( فقالا ) ) ) لي أتتوضأ من الطيبات ~~لقد جئت بها عراقية فهذا أبو طلحة وأبو أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت ~~النار ولم يتوضئا ( ( ( يتوضآ ) ) ) وقد رويا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا الباب فهذا لا ~~يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ~~عندهما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار PageV01P069 وأما وجهه من طريق ~~النظر فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في أكلها أنه ينقص ( ( ( ~~ينقض ) ) ) الوضوء أم لا إذا مستها النار وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة ~~النار إياها لا ينقض الوضوء فأردنا أن ننظر هل للنار حكم يجب في الأشياء ~~إذا مستها فينتقل به حكمها إليها فرأينا الماء القراح طاهرا تؤدى به الفروض ~~ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان ~~عليه قبل مماسته النار إياه وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى ~~غير ما كان عليه في البدء فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام ~~الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار ms0083 حدثا إذا مسته النار لا تنقله ~~عن حاله ولا تغير حكمه ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك قياسا ~~ونظرا على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى وقد فرق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل فأوجبوا في أكل لحوم الإبل ~~الوضوء ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم الغنم واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا سماك عن ~~جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال لا # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن سماك بن حرب ~~عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة ثنا الحجاج ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر عن جده ~~جابر بن سمرة أن رجلا قال * يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت ~~فعلت وإن شئت لم تفعل قال قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد ~~الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ~~ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي ~~صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد وفرق قوم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في ~~ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها على يد آكلها فلم يرخص في ~~تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها وقد روينا في ~~الباب الأول في حديث جابر أن آخر ms0084 الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ترك الوضوء مما غيرت النار PageV01P070 فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما ~~مست النار وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم ~~الإبل فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا ~~الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق ~~أحكامهما في شيء من ذلك فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء فكما كان ~~لا وضوء في أكل لحوم الغنم فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 15 باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر ~~عن الزهري عن عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان ~~حدثتني بسرة بنت صفوان أنها * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ~~بالوضوء من مس الفرج فكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا فأرسل مروان إليها ~~شرطيا فرجع فأخبرهم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ~~بالوضوء من مس الفرج فذهب قوم إلى هذا الأثر وأوجبوا الوضوء من مس الفرج ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء فيه واحتجوا في ذلك على أهل المقالة ~~الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا فإن كان ذلك ~~لأنها عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنها ففي تضعيف من هو أقل من عروة بسرة ~~ما يسقط به حديثها وقد تابعه على ذلك غيره # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني زيد عن ربيعة أنه قال * لو وضعت ~~يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر أم الدم أم الحيضة قال وكان ~~ربيعة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ونعمل بحديث بسرة والله لو أن ~~بسرة ms0085 شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها إنما قوام الدين الصلاة وإنما ~~قوام الصلاة الطهور فلم يكن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم ~~هذا الدين إلا بسرة قال بن زيد على هذا أدركنا مشيختنا مامنهم واحد يرى في ~~مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع PageV01P071 بذلك رأسا لأن مروان ~~عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطي مروان عن بسرة دون ~~خبره هو عنها فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول فخبر شرطيه ~~إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا وهذا الحديث أيضا لم يسمعه الزهري ~~من عروة إنما دلس به وذلك # أن يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عبد الله بن ~~أبي بكر بن محمد عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال الوضوء من مس ~~الذكر قال مروان أخبرتنيه بسرة بنت صفوان فأرسل إلى بسرة فقالت * ذكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فذكر مس الذكر قال أبو جعفر فصار هذا ~~الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة فقد حط بذلك درجة ~~لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد ~~الله بن أبي بكر عندهم في حديثه بالمتقن لقد # حدثني يحيى بن عثمان قال ثنا بن وزير قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ~~سمعت بن عيينة يقول * كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند واحد من نفر ~~سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم لم يكونوا يعرفون الحديث ~~وأنتم فقد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل بن عيينة وقال آخرون إن ~~الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني ~~بن شهاب قال حدثني أبو بكر ms0086 بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عروة عن بسرة ~~بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * يتوضأ الرجل من مس ~~الذكر فإن قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه وهشام فليس ~~ممن يتكلم في روايته بشيء ثم ذكروا في ذلك ما # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن ~~سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال * سألني مروان عن مس الذكر فقلت لا وضوء ~~فيه فقال مروان فيه الوضوء ثم ذكر مثل حديث أبي بكر الذي في أول هذا الباب # عن حسين بن مهدي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام ~~فذكر * مثله بإسناده غير أنه قال فأنكر ذلك عروة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا علي بن مسهر عن هشام فذكر ~~* مثله بإسناده PageV01P072 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا مس أحدكم ~~ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا بن أبي الزناد عن هشام ~~عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قيل له إن ~~هشام بن عروة أيضا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من أبي بكر أيضا ( ( ( ~~أنا ) ) ) فدلس به عن أبيه # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة قال ~~حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عروة * أنه كان جالسا مع مروان ثم ~~ذكر الحديث على ما ذكره بن أبي عمران وابن خزيمة فرجع الحديث إلى أبي بكر ~~أيضا فإن قالوا فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري وغير هشام فذكروا في ذلك ~~ما # حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا أسد ms0087 قال ثنا بن لهيعة قال ~~ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم ~~فيما يحتج به عليكم ولم أرد بشيء من ذلك الطعن على عبد الله بن أبي بكر ولا ~~على بن لهيعة ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ظلم الخصم فثبت وهاء حديث ~~الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة ووهاء حديث الزهري أيضا وهشام بالذي بين ~~عروة وبسرة لأن عروة لم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا وقد سقط الحديث بأقل من ~~هذا وإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أنه ~~سمع رجلا يحدث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك قيل لهم كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا ~~وإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن ~~إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من مس ~~فرجه فليتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن بن إسحاق ~~فذكر * بإسناده مثله قيل له أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شيء إذا ~~خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد ونفس هذا الحديث منكر ~~وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه من رأيه ~~أن لا وضوء فيه فلما قال له مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~قال قال له عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله فكيف ~~يجوز ms0088 أن ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإن احتج في ذلك بما PageV01P073 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال ثنا إبراهيم بن ~~إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمرو بن شريح عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الفروي إسحاق بن محمد قال ثنا إبراهيم فذكر * ~~مثله بإسناده قيل لهم أنتم لا تسرعون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح ~~فكيف تحتجون به أنتم عليه ثم ذلك أيضا في نفسه منكر لأن عروة لما أخبره ~~مروان عن بسرة بما أخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلك لا عن عائشة رضي ~~الله عنها ولا عن غيرها فإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن ~~صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * بذلك قيل لهم صدقة بن عبد الله هذا عندكم ضعيف ~~فكيف تحتجون به وهشام بن زيد فليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل ~~هذا وإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا العلاء بن سليمان عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من مس فرجه ~~فليتوضأ قيل لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف وإن احتجوا في ذلك ~~أيضا بما # حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى القزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبري ~~عن أبي هريرة أن رسول الله قال * من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا ~~حجاب فليتوضأ قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيئا فكيف ~~تحتجون به وإن احتجوا في ms0089 ذلك بما # حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ثنا بن أبي ~~ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثل حديث يونس عن معن قيل لهم هذا ~~الحديث كل من رواه عن بن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد ~~الرحمن فمن ذلك ما PageV01P074 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن عقبة عن محمد بن ~~عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا ~~الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه بن نافع وهو عندكم حجة عليه ~~وليس هو بحجة عليهم فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا تثبتون ~~المنقطع وإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن ويونس وربيع الجيزي قالوا ثنا عبد الله بن يوسف ~~عن الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي ~~سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من مس فرجه فليتوضأ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر عن الهيثم فذكر * بإسناده مثله قيل ~~لهم هذا حديث منقطع أيضا لأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا ~~حدثنا بذلك بن أبي داود قال سمعت أبا مسهر يقول ذلك وأنتم تحتجون في مثل ~~هذا بقول أبي مسهر وإن احتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده * أن بسرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ~~المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها قال تتوضأ يا بسرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا بقية عن ~~الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن ms0090 أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قيل لهم ~~أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن ~~صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة فقد ثبت فساد ~~هذه الآثار كلها التي يحتج بها من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج وقد ~~رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه * ~~سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر وضوء قال لا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا محمد بن جابر رضي الله عنه فذكر * ~~بإسناده نحوه # حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال ثنا أسد قال ثنا أيوب عن عتبة ح وحدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج قال ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ملازم بن عمرو عن عبد ~~الله بن بدر السحيمي عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله PageV01P075 # حدثنا أبو أمية قال ثنا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد بن يونس ~~وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ملازم عن عبد الله بن بدر عن ~~قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه سأله رجل فقال يا ~~نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم الإسناد ~~غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا ms0091 مما رويناه أولا من الآثار ~~المضطربة في أسانيدها ولقد # حدثني بن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي ~~بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة * فإن كان هذا الباب ~~يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا وإن كان يؤخذ ~~من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه ~~لم يجب في ذلك وضوء فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك وقد رأيناه لو ~~مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء والفخذ عورة فإذا كانت مماسته إياه ~~بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه ~~وضوءا فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه فقد أوجب الوضوء في مماسته ~~بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني الحكم قال سمعت ~~مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول * كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي فأمرني ~~أن أتوضأ # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة ~~قال * كان بن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره قالا يتوضأ قال شعبة ~~فقلت لقتادة عمن هذا فقال عن عطاء بن أبي رباح # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه * أنه رآه صلى صلاة ~~لم يكن يصليها قال فقلت له ما هذه الصلاة قال إني مسست فرجي فنسيت أن أتوضأ # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر * ~~مثله PageV01P076 # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن ~~مجاهد قال * صلينا مع بن عمر أو صلى بنا بن عمر ثم سار ثم أناخ جمله ( ( ( ~~له ) ) ) فقلت يا أبا عبد الرحمن إنا قد صلينا فقال إن أبا عبد الرحمن قد ~~عرف ms0092 ذلك ولكني مسست ذكري قال فتوضأ وأعاد الصلاة قيل لهم أما ما رويتموه عن ~~مصعب بن سعد بن أبي وقاص فإنه قد روى عن مصعب بن سعد عن أبيه خلاف ما رواه ~~عنه الحكم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن ~~إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال * كنت آخذ على أبي المصحف فاحتككت ~~فأصبت فرجي فقال أصبت فرجك قلت نعم احتككت فقال إغمس يدك في التراب ولم ~~يأمرني أن أتوضأ وروى عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا زائدة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد * مثله غير أنه قال ~~قم فاغسل يدك فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحاكم في حديثه عن مصعب ~~هو غسل اليد على مابينه عنه الزبير بن عدي حتى لا يتضاد الروايتان وقد روى ~~عن سعد من قوله أنه لا وضوء في ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال * سئل سعد عن مس الذكر فقال إن كان ~~نجسا فاقطعه لا بأس به # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال ثنا ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال * قال رجل لسعد إنه مس ذكره ~~وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك فهذا سعد لما كشفت الروايات عنه ~~ثبت أنه لا وضوء في مس الذكر وأما ما روي عن بن عباس في إيجاب الوضوء فيه ~~فإنه قد روي عنه خلاف ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا ~~عطاء عن بن عباس رضي الله عنه قال * ما أبالي إياه مسست أو أنفي # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ms0093 قال ثنا بن أبي ذئب عن شعبة مولى بن ~~عباس عن بن عباس رضي الله عنه * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه أنه * ~~كان لا يرى في مس الذكر وضوءا فهذا بن عباس قد روى عنه غير ما رواه قتادة ~~عن عطاء عنه فلم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى ~~بالوضوء منه غير بن عمر وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV01P077 # حدثنا محمد بن العباس رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة ~~قال أنا مسعر عن قابوس عن أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال * ما ~~أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ~~المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله بن مسعود * ما أبالي ~~ذكري مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا شعبة قال ثنا أبو ~~قيس قال سمعت هزيلا يحدث عن عبد الله * نحوه # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن المنهال بن عمرو ~~عن قيس بن السكن عن عبد الله * مثله # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا سليمان الشيباني عن أبي ~~قيس فذكر بإسناده مثله أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا ~~مسعر عن عمير بن سعيد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عمير ~~بن سعيد قال * كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر فذكر مس الذكر فقال إنما هو ~~بضعة منك مثل أنفي أو أنفك وإن لكفك موضعا غيره # أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ms0094 قال ثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن ~~البراء بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو شعبة عن ~~منصور قال سمعت سدوسيا يحدث عن البراء بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن قيس قال ~~سمعت حذيفة يقول * ما أبالي إياه مسست أو أنفي # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن المخارق بن أحمد عن حذيفة رضي ~~الله عنه * نحوه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمرو بن أبي رزين قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن ~~عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين ورجل آخر * أنهم كانوا لا ~~يرون في مس الذكر وضوءا PageV01P078 # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين * نحوه # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حميد الطويل عن الحسن عن ~~عمران بن حصين * مثله فإن كان يجب في مثل هذا تقليد بن عمر فتقليد من ذكرنا ~~أولى من تقليد بن عمر وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب * أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا أشعث عن الحسن * أنه ~~كان يكره مس الفرج فإن فعله لم ير عليه وضوءا # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا ms0095 هشيم قال أنا يونس عن الحسن * أنه كان ~~لا يرى في مس الذكر وضوءا فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 16 باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن ~~عمار وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمارة القبلتين عن رسول الله ~~صلى الله عليه ( ( ( أمسح ) ) ) وسلم ( ( ( على ) ) ) * نحوه ( ( ( الخفين ~~) ) ) # حدثنا روح بن الفرج ( ( ( داود ) ) ) قال ثنا بن عفير قال ثنا ( ( ( أنا ~~) ) ) يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن ~~أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~نحوه فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا وقت للمسح على الخفين في السفر ولا في ~~الحضر قالوا وقد شد ( ( ( شذ ) ) ) ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أيضا فذكروا ما PageV01P079 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا موسى بن علي عن أبيه عن ~~عقبة بن عامر قال * إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرجت ~~من الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر وعلي خفان ~~مجرمقانيان فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة ~~وهذا الجمعة فقال لي أصبت السنة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا المفضل بن فضالة ~~قاضي أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن عقبة بن ~~عامر * بمثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن ~~عقبة ms0096 بن عامر فذكر * مثله غير أنه قال فقال أصبت ولم يقل السنة قالوا ففي ~~قول عمر هذا لعقبة أصبت السنة يدل أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لأن السنة لا تكون إلا عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يمسح المقيم على ~~خفيه يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقالوا أما ما رويتموه عن ~~عمر من قوله أصبت السنة فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لأن السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين PageV01P080 # حدثنا به أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ~~عبد الرحمن بن عبد السلام عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة في أروش أصابع المرأة يا بن أخي إنها ~~السنة يريد قول زيد بن ثابت فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة وهو من ~~الخلفاء الراشدين المهديين فسمى رأيه ذلك سنة مع أنه قد جاءت الآثار ~~المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر ~~والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أبي بن عمارة فما ( ( ( فمما ) ) ) روى عنه ~~في ذلك ما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن ~~الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه ~~قال * جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما ~~وليلة للمقيم يعني المسح على الخفين # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال * رأيت عليا فسألته عن المسح على ~~الخفين فقال كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن وإذا كنا ~~مقيمين فيوما وليلة # حدثنا ms0097 ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن ~~عتيبة عن شريح بن هانئ قال * أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ~~ماترين في المسح على الخفين فقالت إيت عليا رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني ~~كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كنا إذا كنا سفرا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاث ~~ليال # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون ~~عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~أنه جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ~~قال ولو أطنب له السائل في مسألته لزاده # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان وجرير عن منصور ~~فذكر * بإسناده مثله إلا أنه قال ولو استزدناه لزادنا ( ( ( لذادنا ) ) ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ~~أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه ~~جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو ~~أطنب له السائل في مسألته لزاده # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم ~~فذكر * مثله بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن الحكم وحماد ~~عن إبراهيم فذكر * بإسناده مثله PageV01P081 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر قالا ثنا هشام عن حماد عن ~~إبراهيم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام ح وحدثنا بن أبي داود ~~قال ثنا هدية قال ثنا همام عن قتادة عن أبي معشر عن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله الجدلي عن خزيمة أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ذلك # حدثنا محمد ms0098 بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن حماد عن إبراهيم عن ~~عبد الله عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أنا الحكم وحماد عن ~~إبراهيم * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا الصعق بن حزن ~~قال ثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو وعن زر بن حبيش الأسدي عن عبد ~~الله بن مسعود قال * كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من ~~مراد يقال له صفوان بن عسال فقال يا رسول الله إني أسافر بين مكة والمدينة ~~فأفتني عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم عن ذر قال * أتيت صفوان بن عسال فقلت ~~حاك في نفسي أو في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول فهل سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال نعم كنا إذا كنا سفرا أو ~~مسافرين أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من ~~غائط وبول # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر ~~* مثله بإسناده # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو روق ~~عطية بن الحارث قال ثنا أبو الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال ~~قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال للمسافر ثلاثا ~~وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الوهاب الثقفي ~~عن مهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله وزاد إذا لبستهما على طهارة # حدثنا صالح ms0099 بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا ~~داود بن عمرو الحضرمي عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني ~~قال ثنا عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم * مثله في ~~التوقيت خاصة وزاد أنه جعل ذلك في غزوة تبوك PageV01P082 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن داود فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد عن عامر عن ~~عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذهب لحاجته فأتيته بماء وعليه جبة شامية فتوضأ ومسح على الخفين فكانت سنة ~~للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن ~~أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * في المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم ~~وليلة فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي ~~بن عمارة وأما ما احتجوا به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه فإنه قد ~~تواترت الآثار أيضا عن عمر بخلاف ذلك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن عمران بن ~~مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لبنانة الجعفي وكان أجرأنا على عمر سله عن ~~المسح على الخفين فسأله فقال * للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم ~~وليلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عمران بن مسلم ~~عن سويد بن غفلة * أن بنانة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال امسح عليهما ~~يوما وليلة # حدثنا ms0100 صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا مالك بن مغول عن عمران بن ~~مسلم عن سويد بن غفلة قال * أتينا عمر رضي الله عنه فسأله بنانة عن المسح ~~على الخفين فقال عمر رضي الله عنه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم ~~وليلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن ~~الأسود عن بنانة عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن ~~الأسود عن بنانة عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا هشام عن حماد * ~~فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام قال ثنا حماد عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عمر رضي الله عنه * مثله PageV01P083 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا حفص ( ( ( حفصي ) ) ) ~~عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه قال * من أدخل قدميه وهما ~~طاهرتان فليمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن ~~زيد بن وهب قال * كتب إلينا عمر في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ~~ولياليهن وللمقيم يوم وليلة فهذا عمر قد جاء عنه في هذا ما يوافق ما روينا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت للمسافر وللمقيم وقد يحتمل ~~حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر لأنه علم أن طريق عقبة الذي ~~جاء منه طريق لاماء فيه فكان حكمه أن يتيمم فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا ~~كان حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره وهذا الوجه أولى ما حمل عليه هذا ~~الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ولا يضاده وقد روي عن غير ~~عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ms0101 يوافق ما روينا ~~في التوقيت # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن القاسم بن ~~مخيمرة عن شريح بن هانئ قال * أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح ~~على الخفين فقالت إيت عليا رضي الله عنه فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يسافر معه فأتيته فسألته فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة ~~أيام ولياليهن للمسافر # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ~~إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال * جعل عبد الله المسح على الخفين ~~ثلاثة أيام للمسافر وللمقيم يوما # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن ~~عمرو بن الحارث قال * سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه ثلاثا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة ~~قال * سألت بن عباس رضي الله عنه عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرني غيلان بن عبد الله قال ~~سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول * ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدية قال ثنا سلام بن مسكين عن عبد العزيز عن ~~أنس رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سعيد بن قطن عن أبي زيد ~~الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * مثل ذلك # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس وقتادة عن موسى بن ~~سلمة عن بن عباس رضي الله عنه * مثله فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد اتفقت على ما ذكرنا من التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ~~والمقيم فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك وهذا الذي ms0102 ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى PageV01P084 # | 1 ( 17 باب ذكر الجنب والحائض ( ( ( الحائض ) ) ) والذي ليس على وضوء ~~وقراءتهم القرآن ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن ~~عن حضين ( ( ( حصين ) ) ) أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ * أنه سلم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه ~~لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميدة وغيره عن ~~الحسن عن المهاجر * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول أو قال مررت به ~~وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ من وضوئه ثم رد علي فذهب قوم إلى ~~هذا فقالوا لا ينبغي لأحد أن يذكر الله تعالى بشيء إلا وهو على حال يجوز له ~~أن يصلي عليها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث ~~تيمم ورد عليه السلام وإن كان في المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل ~~المقالة الأولى وكان مما احتجوا به في ذلك ما # حدثنا به ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن ثابت العبدي ح وحدثنا ~~حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا محمد بن ثابت ~~قال ثنا نافع قال * انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة لابن عمر فقضى ~~حاجته فكان من حديثه يومئذ أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه ~~السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم ~~لوجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه قال ثم رد عليه السلام وقال أما إنه ~~لم يمنعني أن أرد عليك ms0103 السلام إلا أني كنت لست بطاهر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ~~ثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه * أن رجلا ~~سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتي حائطا ~~فتيمم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة ~~عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول * ~~أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو ~~الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم ~~عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح ~~وجهه ويديه ثم رد عليه السلام PageV01P085 # حدثنا أبو الزرعة ( ( ( زرعة ) ) ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا ~~عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن ~~إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه * فذكر مثله ~~قالوا ( ( ( فقالوا ) ) ) فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر ~~أن يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام وهذا كما رخص قوم في التيمم ~~للجنازة وللعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة ~~وذكروا في ذلك ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عمر بن أيوب الموصلي ~~عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنه * في الرجل تفجأه ( ( ~~( تفجؤه ) ) ) الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم ويصلي عليها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ~~وعبد الملك عن عطاء وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن * مثله # حدثنا ms0104 أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم * ~~مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم * ~~مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن ~~ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء * نحوه # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال سمعت ~~الحسن يقول * ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب مثله قال وقال لي ~~الليث * مثله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي عتبة ( ~~( ( غنية ) ) ) عن الحكم * مثله فلما كان قد رخص في التيمم في الأمصار خوف ~~فوت الصلاة على الجنازة وفي صلاة العيدين لأن ذلك إذا فات لم يقض قالوا ~~فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد السلام ليكون ذلك جوابا للمسلم لأن ~~ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك وإن رد بعد ذلك فليس بجواب ~~له وأما ما سوى ذلك مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن فلا ينبغي أن ~~يفعل ذلك أحد إلا على طهارة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يذكر ~~الله تعالى في الأحوال كلها من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن في ذلك خلاف ~~الجنابة والحيض فإنه لا ينبغي لصاحبهما أن يقرأ القرآن واحتجوا في ذلك بما ~~PageV01P086 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ~~بن سلمة قال * دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجل منا ورجل من بني أسد ~~فبعثهما في وجه ثم قال إنكما علجان فعالجا عن دينكما قال ثم دخل المخرج ثم ~~خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح بها وجعل يقرأ القرآن قرآنا ( ( ( فرآنا ) ) ) ~~كأنا أنكرنا عليه ذلك فقال كان رسول الله صلى ms0105 الله عليه وسلم يخرج من ~~الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن ذلك شيء ليس ~~الجنابة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أنا عمرو بن مرة قال ~~سمعت عبد الله بن سلمة فذكر * مثله غير أنه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن # حدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال قال عمرو ~~بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبي ليلى ~~عن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة قال أبو جعفر ففيما ~~رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء ~~وقراءة القرآن كذلك ومنع الجنب من قراءة القرآن خاصة وقد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة ~~ما # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن شمر ~~بن عطية عن شهر بن حوشب قال ثنا أبو ظبية قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما من إمرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله ~~فيتعار من الليل يسأل الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ~~إياه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال كنت أنا وعاصم بن بهدلة ~~وثابت ms0106 فحدث عاصم عن شهر بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يذكر قوله على ذكر الله قال ثابت قدم ~~علينا فحدثنا هذا الحديث ولا أعلمه إلا يعني أبا ظبية PageV01P087 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ~~بن أبي أنيسة عن عاصم بن أبي النجود عن شمر بن عطية فذكر * مثله بإسناده ~~فهذا أيضا بعد النوم ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث وقد روى عن ~~عائشة رضي الله عنها من ذلك شيء # حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن منصور قال ثنا بن أبي زائدة عن أبيه عن ~~خالد بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ففي هذا إباحة ذكر الله عز وجل في ~~حال ( ( ( حالة ) ) ) الجنابة وليس فيه ولا في حديث أبي ظبية من قراءة ~~القرآن شيء وفي حديث علي رضي الله عنه بيان فرق ما بين قراءة القرآن وذكر ~~الله تعالى في حال الجنابة وقد روى أيضا في النهي عن قراءة القرآن في حال ~~الجنابة ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~بن بكير قالا ثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي ~~الكنود عن مالك بن عبادة الغافقي قال * أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو جنب فأخبرت عمر بن الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال نعم إذا توضأت ms0107 أكلت ~~وشربت ولكني لاأصلي ولا أقرأ حتى أغتسل ففي هذين الأثرين منع الجنب من ~~قراءة القرآن وفي أحدهما منع الحائض من ذلك فثبت بما في هذين الحديثين مع ~~ما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في حال ~~الحدث غير الجنابة والحيض وأن قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة ~~والحيض فأردنا أن ننظر أي هذه الآثار تأخر فنجعله ناسخا لما تقدم فنظرنا في ~~ذلك # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن ~~شيبان عن جابر عن عبد الله بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عبد الله بن علقمة بن الفغواء عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا أهراق الماء إنما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى ~~نزلت @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ فأخبر علقمة في ~~هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الجنب كان عنده قبل نزول ~~هذه الآية أن لا يتكلم وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه ~~الآية فأوجب بها الطهارة على من أراد الصلاة خاصة فثبت بذلك أن حديث أبي ~~الجهم وحديث بن عمر وابن عباس والمهاجر منسوخة كلها وأن الحكم الذي في حديث ~~علي رضي الله عنه متأخر عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا ما ~~PageV01P088 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل ~~عن سعيد بن جبير قال * كان بن عباس وابن عمر يقرآن القرآن وهما على غير ~~وضوء # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة ~~بن كهيل فذكر * بإسنادة نحوه # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن عكرمة ms0108 عن بن عباس ~~رضي الله عنه * مثله # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا همام قال ~~ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن بن عباس رضي الله عنه أنه * كان يقرأ ~~حزبه وهو محدث # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ( ( ( قاله ) ) ) أخبرني ~~الأزرق بن قيس عن رجل يقال له أبان قال * قلت لابن عمر رضي الله عنه إذا ~~أهرقت الماء أذكر الله قال أي شيء إذا أهرقت الماء قال إذا بلت قال نعم ~~اذكر الله فهذا بن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه قد رويا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم وهما ~~فقد قرءا ( ( ( قرآ ) ) ) القرآن في حال الحدث ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ~~ثبت النسخ أيضا عندهما وقد تابعهما على ما ذهب إليه من هذا قوم PageV01P089 # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد الكوفي عن إبراهيم * ~~أن بن مسعود كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل فقال ~~له مالك قال أحدثت قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن عزرة عن ~~سلمان * أنه أحدث فجعل يقرأ فقيل له أتقرأ وقد أحدثت قال نعم إني لست بجنب # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال سألت ~~قتادة عن الرجل يقرأ القرآن وهو غير طاهر فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول * ~~كان أبو هريرة رضي الله عنه ربما قرأ السورة وهو غير طاهر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام عن قتادة فذكر * بإسناده مثله ~~فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخ حديث بن عباس رضي الله عنه ومن تابعه ms0109 وثبوت ~~حديث علي رضي الله عنه على ما قد شده من أقوال الصحابة فبذلك نأخذ فنكره ~~للجنب والحائض قراءة الآية تامة ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء ولا ~~نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله تعالى وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~في منع الجنب أيضا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة ~~عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال * كان عمر رضي الله عنه يكره أن يقرأ ~~القرآن وهو جنب # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش فذكر * مثله ~~بإسناده فهذا عندنا أولى من قول بن عباس رضي الله عنه لما قد وافقه مما قد ~~رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب وابن عمر ~~رضي الله عنهما وأبي موسى ومالك بن عبادة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقد روي عن بن عباس رضي الله عنه أيضا ما ~~يدل على خلاف ما رواه نافع عنه في حديث محمد بن ثابت الذي ذكرناه فيما تقدم ~~في كتابنا هذا # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن بن ~~عباس رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فطعم ~~فقيل له ألا تتوضأ فقال إني لا أريد أن أصلي فأتوضأ PageV01P090 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني سعيد بن ~~الحويرث فذكر * مثله بإسناده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن عمرو بن دينار فذكر * مثله بإسناده # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن عمرو مثله بإسناده أفلا ترى * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ms0110 قيل ~~له ألا تتوضأ فقال لا أريد الصلاة فأتوضأ فأخبر أن الوضوء إنما يراد للصلاة ~~لا للذكر فهذا معارض لما رويناه عن بن عباس رضي الله عنه في أول هذا الباب ~~وهذا أولى لأن بن عباس رضي الله عنه عمل به بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فدل عمله به على أنه هو الناسخ فإن عارض في ذلك معارض بما # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال أنا زهير قال ثنا جابر عن عبد الرحمن ~~بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * ما أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة قالوا فهذا يدل ~~على فساد ما رويتموه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه ~~قد يجوز أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ولا يتوضأ إذا بال فيكون ذلك ~~الحين حين حدث قد كان يذكر الله فيه فيكون معنى قولها كان يذكر الله في كل ~~أحيانه أي في حين طهارته وحدثه حتى لا يتضاد الآثار مع أنه قد خالف ذلك ~~حديث بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا ~~أريد الصلاة فأتوضأ فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا وهو يريد الصلاة فقد ~~يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة رضي الله عنها من الوضوء عند خروجه إنما ~~هو لإرادته الصلاة لا للخروج من الخلاء ويحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبارا ~~منها عما كان يفعل قبل نزول الآية وما في حديث خالد بن سلمة إخبارا منها ~~بما كان يفعل بعد نزول الآية حتى يتفق ما روي عنها وما روي عن غيرها ولا ~~يتضاد من ذلك شيء PageV01P091 # | 1 ( 18 باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ms0111 ثنا معاذ بن هشام قال أخبرني ~~أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول ~~الغلام # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ~~عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث * أن الحسين بن علي رضي الله ~~عنهما بال على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أعطني ثوبك أغسله فقال إنما ~~يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو الأحوص فذكر * مثله ~~بإسناده # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك والليث وعمرو ويونس عن بن ~~شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن * أنها أتت بابن لها لم يأكل ~~الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري فذكر * مثله بإسناده # حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة قالت * أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له ~~فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق ~~بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام فقالوا بول الغلام ~~طاهر وبول الجارية نجس وخالفهم في ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعا ~~وجعلوهما نجسين وقالوا قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ~~ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه فقد تسمي العرب ذلك نضحا ومنه قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها فلم يعن بذلك ~~النضح الرش ولكنه أراد يلزق بجانبها قالوا وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام ~~يكون في موضع واحد لضيق ms0112 مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول ~~الغلام بالنضح يريد صب الماء في موضع واحد وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع ~~بالماء لأنه يقع في مواضع متفرقة وهذا محتمل لما ذكرناه وقد روي عن بعض ~~المتقدمين ما يدل على ذلك فمن ذلك ما PageV01P092 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن ~~المسيب أنه قال * الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه قال ~~* بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع بالماء أفلا ترى أن سعيدا قد سوى ~~بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش ~~وما كان منه صبا يطهر بالصب ليس أن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها ~~كلها عنده نجسة وفرق بين التطهر من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته ثم ~~أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هل فيها ما يدل على شيء مما ذكرنا فنظرنا في ذلك # فإذا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه الماء صبا # حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه ~~عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه ~~فأتبعه الماء ولم يغسله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه لم يقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو ~~أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه ms0113 قد طهر وقد روى هذا ~~الحديث زائدة عن هشام بن عروة فقال فيه فدعا بماء فنضحه عليه وقال مالك ~~وأبو معاوية وعبدة عن هشام بن عروة فدعا بماء فصبه عليه فدل ذلك أن النضح ~~عندهم الصب # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن بن أبي ليلى عن عيسى ~~بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال * كنت عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فجيء بالحسن رضي الله عنه فبال عليه فأراد القوم ~~أن يعجلوه فقال ابني ابني فلما فرغ من بوله صب عليه الماء PageV01P093 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا وكيع عن بن أبي ليلى فذكر * مثله ~~بإسناده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا زهير بن معاوية عن عبد ~~الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال * كنت جالسا عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه أو على صدره حسن أو حسين فبال عليه ~~حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال دعوه فدعا بماء فصبه عليه # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل ~~قالت * لما ولد الحسين قلت يا رسول الله أعطنيه أو أدفعه إلي فلأكفله أو ~~أرضعه بلبني ففعل فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره فقلت له ~~يا رسول الله أعطني إزارك أغسله قال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول ~~الجارية قال أبو جعفر فهذه أم الفضل في حديثها هذا إنما يصب على بول الغلام ~~وفي حديثها الذي ذكرناه في الفصل الأول إنما ينضح من بول الغلام فلما كان ~~ما ذكرناه كذلك ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول هو الصب المذكور ~~هاهنا حتى لا يتضاد الأثران وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم صب على البول الماء فثبت بهذه الآثار أن ms0114 حكم بول الغلام هو ~~الغسل إلا أن ذلك الغسل يجزيء منه الصب وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا ~~وفرق في اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى للعلة التي ذكرنا من ضيق ~~المخرج وسعته فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر ~~فإنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام فالنظر ~~على ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام فإذا كان بول الجارية نجسا ~~فبول الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 19 باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا قيس بن الحجاج ~~عن حنش الصنعاني عن بن عباس رضي الله عنه * أن بن مسعود خرج مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك يا ~~بن مسعود ماء قال معي نبيذ في إداوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصبب علي فتوضأ به وقال شراب وطهور PageV01P094 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني ~~علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه أنه * كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا ~~النبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا ~~نبيذ التمر في سفره توضأ به واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك ~~أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يتوضأ بنبيذ التمر ~~ومن لم يجد غيره تيمم ولا يتوضأ به ms0115 وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف وكان ~~من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول أن عبد الله بن مسعود إنما ~~روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا وليست هذه الطرق ~~طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجيء ( ( ( يجئ ) ) ) أيضا ~~المجيء الظاهر فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به فهذا مما ~~لا يجب استعماله لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا ولقد روي عن أبي ~~عبيدة بن عبد الله ما يدل على أن عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلتئذ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا غندر عن شعبة عن ~~عمرو بن مرة قال * قلت لأبي عبيدة أكان عبد الله بن مسعود مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر * مثله بإسناده فلما انتفى عند ~~أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ليلتئذ ) ) ) وسلم ~~ليلتذ وهذا أمر لا يخفي مثله على مثله بطل بذلك ما رواه غيره مما يخبر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ليلتئذ إذ كان معه فإن قال قائل الآثار ~~الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ~~شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة إنما احتججنا به لأن ~~مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفي ~~عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ذكرناه لا من الطريق الذي ~~وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه بالإسناد المتصل ما قد وافق ~~ما قال أبو عبيدة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد ~~الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة ms0116 عن عبد الله قال * لم أكن مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ولوددت أني كنت معه PageV01P095 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ~~ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه * هل كان ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد فقال لم يصحبه منا أحد ولكن ~~فقدناه ذات ليلة فقلنا استطير أو اغتيل فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه ~~وبتنا بشر ليلة بات بها قوم نقول استطير أم اغتيل فقال إنه أتاني داعي الجن ~~فذهبت أقرئهم القرآن فأرانا آثارهم فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق ~~صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه وثبت ~~رواته وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ ~~بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك ~~وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا ~~يتوضأ به لأنه ليس بماء فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء ~~كان كذلك هو في حال عدم الماء وحديث بن مسعود الذي فيه التوضي ( ( ( التوضؤ ~~) ) ) بنبيذ التمر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به وهو ~~غير مسافر لأنه إنما خرج من مكة يريدهم فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك ~~المكان وهو في حكم من هو بمكة لأنه يتم الصلاة فهو أيضا في حكم استعماله ~~ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ ~~مما يجوز التوضي ( ( ( التوضؤ ) ) ) به في الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز ~~التوضي ( ( ( التوضؤ ) ) ) لأنه ( ( ( لا ) ) ) في حال وجود الماء وفي حال ~~عدمه فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضي ( ( ( التوضؤ ~~) ) ) به في الأمصار ms0117 ولا فيما حكمه حكم الأمصار ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث ~~وخرج حكم ذلك النبيذ من حكم سائر المياه فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي ( ( ~~( التوضؤ ) ) ) به في حال من الأحوال وهو قول أبي يوسف وهو النظر عندنا ~~والله أعلم # | 1 ( 20 باب المسح على النعلين ) # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا حماد بن ~~سلمة ح وحدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يعلي بن عطاء عن أوس ~~بن أبي أوس قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له فقلت له أتمسح على النعلين ~~فقال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين PageV01P096 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن يعلي بن عطاء عن أوس بن ~~أبي أوس قال * كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الأعراب فبال فتوضأ ~~ومسح على نعليه فقلت له أتفعل هذا فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى المسح على النعلين كما يمسح ~~على الخفين وقالوا قد شد ( ( ( شذ ) ) ) ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه ~~فذكروا في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~أبي ظبيان أنه * رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح ~~على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ~~نرى المسح على النعلين وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك ~~إلى جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن ~~يمسح عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتي ذلك على الجوربين ~~والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين ms0118 فضل ~~وقد بين ذلك ما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا عيسى بن يونس عن أبي ~~سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مسح على جوربيه ونعليه # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس ~~عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~بمثله فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه ~~كيف كان منه وقد روي عن بن عمر في ذلك وجه آخر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا بن أبي فديك عن ~~بن أبي ذئب عن نافع * أن بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح على ظهور ~~قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا فأخبر بن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح على نعليه ~~يمسح على قدميه فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما مسح على ~~نعليه كان فضلا فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكرنا ( ( ( ذكر ) ) ) فيه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى ~~والمغيرة أو كما قال بن عمر فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول ~~بذلك لأنا لا نرى بأسا بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين قد قال ذلك أبو ~~يوسف ومحمد وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا ~~صفيقين ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين وإن كان كما قال بن عمر فإن في ذلك ~~إثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك وما عارضه وما نسخه في باب فرض ~~القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس بن أبي أوس من معنى حديث أبي ~~موسى والمغيرة ومن معنى حديث بن ms0119 عمر فليس في ذلك ما يدل على جواز المسح على ~~النعلين فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم يكن فيه حجة في جواز المسح على ~~النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم كيف حكمه فرأينا الخفين اللذين قد ~~جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين فكل قد ~~أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا ~~القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيبا القدمين وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ~~ثبت أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين PageV01P097 # | 1 ( 21 باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة ) # حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز ( ( ( ~~العزير ) ) ) بن أبي حازم قال حدثني بن الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت ~~جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ~~لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل ~~عند كل صلاة وتصلي # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش * كانت ~~استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالغسل لكل صلاة فإن كانت لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم ~~تخرج منه وإن الدم لغالبه ثم تصلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المستحاضة ~~تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة واحتجوا في ذلك بقول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المروي في هذه الآثار وبفعل أم حبيبة رضي الله عنها بنت ~~جحش على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P098 # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا عبد الله ms0120 بن يوسف قال ثنا الهيثم ~~بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معبد حفص بن غيلان عن الزهري ~~قال أخبرني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت * استحيضت أم حبيبة رضي ~~الله عنها بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس فإذا ~~أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة رضي ~~الله عنها فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وكانت تغتسل أحيانا ~~في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن ~~حمرة الدم لتعلو الماء فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعها ~~ذلك من الصلاة # حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري ~~عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش ~~استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل ~~وقال إن هذه عرق وليست بالحيضة فكانت هي تغتسل لكل صلاة # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن ~~بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * مثله قال الليث لم يذكر بن شهاب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند ~~كل صلاة # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا إبراهيم بن ~~سعد سمع بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا إسماعيل قال ثنا محمد قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ~~رضي الله عنها * مثله ولم يذكر قول الليث قالوا فهذه أم حبيبة رضي الله ~~عنها قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله ~~صلى الله ms0121 عليه وسلم إياها بالغسل فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة وقد ~~قال ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه من بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأفتيا بذلك # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن ~~أبي حسان عن سعيد بن جبير * أن امرأة أتت بن عباس رضي الله عنه بكتاب بعد ~~ما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلى فقرأته فقال لابنه ألا ~~هذرمته كما هذرمه الغلام المصري فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة ~~من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي ~~فقال اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات قال قتادة ~~وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل ~~لكل صلاة فقال لوشاء الله لابتلاها بما هو أشد منه PageV01P099 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي ~~الزبير عن سعيد بن جبير * أن امرأة من أهل الكوفة استحيضت فكتبت إلى عبد ~~الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير تناشدهم الله وتقول إني ~~امرأة مسلمة أصابني بلاء إنما استحضت منذ سنتين فما ترون في ذلك فكان أول ~~من وقع الكتاب في يده بن الزبير فقال ما أعلم لها إلا أن تدع قروءها وتغتسل ~~عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد عن سعيد بن جبير ~~عن بن عباس رضي الله عنه * خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها ~~فجعل أهل هذه المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر ~~غسلا واحدا تصلي به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل للمغرب ~~والعشاء غسلا واحدا ms0122 تصليهما به فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة كما فعلت ~~في الظهر والعصر وتغتسل للصبح غسلا وذهبوا في ذلك إلى ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال أنا ~~سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش ~~قال * سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة فقال لتجلس أيام أقرائها ~~ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ~~وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * أن امرأة من ~~المسلمين استحيضت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال ~~قدر أيامها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأمرت ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر تركها الصلاة أيام ~~أقرائها ولا أيام حيضها # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن الزهري ~~عن عروة عن أسماء ابنة عميس قالت قلت * يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش ~~( ( ( جحش ) ) ) استحيضت منذ كذا وكذا ( ( ( كذا ) ) ) فلم تصل فقال سبحان ~~الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر ~~والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك ~~فقوله وتتوضأ فيما بين ذلك يحتمل أن تتوضأ لما يكون منها من الأحداث التي ~~توجب نقض الطهارات ويحتمل أن تتوضأ للصبح فليس فيه دليل على خلاف ما تقدمه ~~من حديث شعبة وسفيان قالوا فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفي جمع المغرب والعشاء بغسل ~~واحد وإفراد الصبح بغسل واحد فبهذا نأخذ وهو أولى من الآثار الأول التي ~~فيها ذكر الأمر ms0123 بالغسل لكل صلاة لأنه قد روى ما يدل على أن هذا ناسخ لذلك ~~فذكروا ما PageV01P100 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت * إنما هي سهلة ابنة سهيل بن ~~عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل ~~صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب ~~والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح قالوا فدل ذلك على أن هذا الحكم ناسخ ~~للحكم الذي في الآثار الأول لأنه إنما أمر به بعد ذلك فصار القول به أولى ~~من القول بالآثار الأول قالوا وقد روى ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وابن ~~عباس رضي الله عنه فذكروا ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن ~~جحادة عن إسماعيل بن رجاء عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه قال * ~~جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها سلي غيري قال فأتت بن عمر ~~رضي الله عنه فسألته فقال لها لا تصلي ما رأيت الدم فرجعت إلى بن عباس رضي ~~الله عنه فأخبرته فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند ~~كل صلاتين مرة وصل قال فلقيت بن عباس رضي الله عنه بعد فسألته فقال ما أجد ~~لك إلا ما قال علي رضي الله عنه # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن مجاهد قال ~~قيل لابن عباس رضي الله عنه * إن أرضنا أرض باردة قال تؤخر الظهر وتعجل ~~العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا ~~وتغتسل للفجر غسلا فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم ms0124 تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وذهبوا ~~في ذلك إلى ما PageV01P101 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى قال ثنا الأعمش ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن فاطمة بنت أبي ~~حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا ~~ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل ~~صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرىء ( ( ( المقرئ ~~) ) ) قال ثنا أبو حنيفة رحمه الله ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~أبو حنيفة رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن ~~فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحيض الشهر ~~والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق ~~من دمك فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند ~~كل صلاة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي ~~اليقظان ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن ~~أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم ~~وتصلي قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك فذكروا ما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ~~ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه * مثله يعني مثل حديثه عن أبيه عن جده عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا قال فيما ~~روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من هذا القول ~~فعارضهم ms0125 معارض فقال أما حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي رواه عن هشام ~~عن عروة فخطأ وذلك أن الحفاظ عن هشام بن عروة رووه على غير ذلك فذكروا ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك ~~والليث عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن ~~فاطمة ابنة أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تستحاض ~~فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة أبدا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي ~~الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي PageV01P102 # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد عن أبيه وهشام كليهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * مثله ~~فهكذا روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة لا كما رواه أبو حنيفة رحمه ~~الله تعالى فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام ~~فزاد فيه حرفا يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثل حديث يونس عن بن وهب وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه ~~قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء ~~هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس حماد بن ~~سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ~~ذكرنا صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها ~~تتوضأ في حال ms0126 استحاضتها لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما ~~الذي ينبغي أن يعمل به من ذلك فكان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مما رويناه في أول هذا الباب أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش ~~بالغسل عند كل صلاة فقد ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الفصل الثاني من هذا الباب في حديث بن أبي داود عن الوهبي في ~~أمر سهلة بنت سهيل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل ~~صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب ~~والعشاء ( ( ( والغشاء ) ) ) بغسل وتغتسل للصبح غسلا فكان ما أمرها به من ~~ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من الغسل لكل صلاة PageV01P103 فأردنا ~~أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد روى عن ~~أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وأن تدع الصلاة أيام أقرائها ورواه بن ~~عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في ~~معنى متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة ~~خاصة فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا ثم جاء شعبة فرواه عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثوري وابن ~~عيينة غير أنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق فلما روى ~~هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف فكان ~~ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك ms0127 في حديثه عن عائشة فوجب ~~أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنها فكان حديث زينب ~~الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون ~~بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لأن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها ~~لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم وفاة بعده وكان حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ~~ذكر الأقراء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع ~~بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث ولم يبين أي مستحاضة هي فقد وجدنا ~~استحاضة قد تكون على معاني مختلفة فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم ~~وأيام حيضها معروفة لها فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ ~~بعد ذلك ومنها أن يكون مستحاضة لأن دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام ~~حيضها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت ~~إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة فيحتاط لها فتؤمر ~~بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر ~~بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها ~~أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها ~~غسلا فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ~~ذلك فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها ~~مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي ~~الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه ~~دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ms0128 ذلك هل نجد فيه دليلا ~~PageV01P104 # فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك ~~بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير ~~امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * في المستحاضة تدع الصلاة ~~أيام حيضها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة # حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن ~~فراس وبيان عن الشعبي فذكر * بإسناده مثله فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ~~ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ~~ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين ~~الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل ~~صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين ~~الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك ~~لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجز ~~خلافها هذا وجه قد يجوز أن يكون معاني هذه الآثار عليه وقد يجوز في هذا وجه ~~آخر يجوز أن يكون ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنة ~~أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه في أمر سهلة ابنة سهيل لأن فاطمة ابنة أبي ~~حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في ~~أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط علمها انها لم تخرج من الحيض بعد غسلها ~~إلى أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا ~~فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما ~~صرفناه أيضا إليه وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها فقد روي مختلفا فبعضهم ~~يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ms0129 وسلم أمرها بالغسل ~~عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها PageV01P105 فقد يجوز أن يكون أمرها ~~بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها لأنها تقلص الدم في الرحم فلا يسيل وبعضهم ~~يرويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ~~تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن ~~يكون أراد به العلاج وقد يجوز أن يكون أراد به ما ذكرنا في الفصل الذي قبل ~~هذا لأن دمها سائل دائم السيلان فليست صلاة إلا يحتمل ان تكون عندها طاهرا ~~من حيض ليس لها أن تصليها ( ( ( تصلبها ) ) ) إلا بعد الاغتسال فأمرها ~~بالغسل لذلك فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا فيمن استمر ~~بها الدم ولم تعرف أيامها فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عن عائشة ~~رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ثبت أن ~~ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها وثبت أن ما خالف ذلك مما روي ~~عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستحاضة استحاضتها غير استحاضة ~~هذه أو في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه إلا أن ذلك على أي المعاني ~~كان فما روي في أمر فاطمة أبنة أبي حبيش أولى لأن معه الاختيار من عائشة له ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت ما خالفه وما وافقه من قوله وكذلك ~~أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ~~رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها تدع الصلاة ~~أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ذلك لاختلاف ~~الاستحاضة التي أفتي فيها بذلك وأما ما رووا عن أم حبيبة رضي الله عنها في ~~اغتسالها لكل صلاة فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به فهذا حكم هذا الباب ~~من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه ثم اختلف الذين قالوا إنها ms0130 تتوضأ لكل ~~صلاة فقال بعضهم تتوضأ لوقت كل صلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وزفر وأبي ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقال آخرون بل تتوضأ لكل صلاة ولا ~~يعرفون ذكر الوقت في ذلك فأردنا نحن أن نستخرج من القولين قولا صحيحا ~~فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج الوقت ~~فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا ~~ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك ~~لها ما دامت في في الوقت فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت ~~وأن وضوءها يوجبه الوقت لا الصلاة وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن ~~تقضيهن كان لها أن تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب ~~عليها ( ( ( عليهما ) ) ) لكل صلاة لكان يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات ~~الفائتات فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب ~~عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت وحجة أخرى أنا قد رأينا الطهارات تنتقض ~~بأحداث منها الغائط والبول وطهارات تنتقض ( ( ( تنتفض ) ) ) بخروج أوقات ~~وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم ~~وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو ~~خروج وقت وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث فقال ~~قوم هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم ~~نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في ~~غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي ~~قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا فثبت ~~بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى PageV01P106 # | 1 ( 22 ms0131 باب حكم بول ما يؤكل لحمه ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس قال * قدم ~~ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه ( ( ( المدينة ) ) ) وسلم ~~بالمدينة فاجتووها فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال وذكر ~~قتادة أنه قد حفظ عنه أبوالها PageV01P107 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله وقال من ألبانها وأبوالها فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر ~~وأن حكم ذلك كحكم لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جعل ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ثبت أنه حلال لأنه لو كان حراما ~~لم يداوهم به لأنه داء ليس بشفاء كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ~~بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن ~~علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت * يا رسول الله إن بأرضنا ~~أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته فقال لا فقلت يا رسول الله إنا ~~نستشفي بها المريض قال ذاك داء وليس بشفاء وكما قال عبد الله بن مسعود ~~وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال ~~قال عبد الله * ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل ~~قال * اشتكى رجل منا فنعت له السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال إن الله ~~لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا ms0132 أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قالت ~~عائشة رضي الله عنها * اللهم لا تشف من استشفى بالخمر قالوا فلما ثبت بهذه ~~الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام وقد روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا بن ~~هبيرة عن حنش بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء لذربة بطونهم قالوا ففي ~~ذلك تثبيت ما وصفنا أيضا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أبوال الإبل نجسة ~~وحكمها حكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها وقالوا أما ما رويتموه في حديث ~~العرنيين فذلك إنما كان للضرورة فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير الضرورة ~~لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غير الضرورات ورويت فيها ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P108 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا همام ح وحدثنا عبد ~~الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا همام قال أنا ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه * أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما قال أنس ~~رضي الله عنه فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال للحكة التي ~~كانت بمن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة ~~التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلة فكذلك أيضا ما إباحه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين للعلل ms0133 التي كانت بهم فليس في إباحة ~~ذلك لهم دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ~~ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل وكذلك حرمه ~~البول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة فثبت بذلك ~~أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه داء وليس بشفاء إنما هو ~~لأنهم كانوا يستشفون بها لأنها خمر فذلك حرام وكذلك معنى قول عبد الله ~~عندنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما هو لما كانوا ~~يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها فقال لهم ~~إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه وجوه هذه الآثار فلما احتملت ~~ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال احتجنا أن نرجع فنلتمس ذلك ~~من طريق النظر فنعلم كيف حكمه فنظرنا في ذلك فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع ~~أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها ~~بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل يحكم ~~لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة فهذا ~~هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك ~~فمما روي عنهم في ذلك ما PageV01P109 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن ~~محمد بن علي قال * لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد ~~يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة ~~في غير حال الضرورة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال * ~~كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا فقد يحتمل هذا أيضا ما أحتمل ~~قول محمد بن علي رضي الله عنهما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ms0134 الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء ~~قال * كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله فهذا حديث مكشوف المعنى # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن * أنه كره ~~أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه # | 1 ( 23 باب صفة التيمم كيف هي ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن عبد ~~الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمار قال * كنت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة ~~لليدين إلى المنكبين طهرا ( ( ( ظهرا ) ) ) وبطنا # حدثنا بن أبي داود ومحمد بن النعمان قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ~~الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أنا جويرية عن ~~مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار قال * ~~تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى ~~المناكب # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا مالك أن بن شهاب ~~حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه عن عمار * مثله PageV01P110 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ~~عمرو بن دينار عن بن شهاب عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال * تيممنا مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن أبي ذئب عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر قال * كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سفر فهلك عقد لعائشة رضي الله عنها فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع ~~القوم ماء فنزلت الرخصة في التيمم ms0135 بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بأيديهم ~~إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وظاهر أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط # حدثنا محمد بن النعمان وابن أبي داود قالا ثنا الأويسي قال ثنا إبراهيم ~~بن سعد عن صالح بن كيسان عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس ~~رضي الله عنه عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين ~~إلى المناكب والآباط وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم ~~التيمم للوجه واليدين إلى المرفقين وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين ~~فكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر لم يذكر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتيمموا كذلك وإنما أخبرهم عن فعلهم ~~فقد يحتمل أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها ~~فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيممون فكان ذلك عندهم على كل ما ( ( ~~( مما ) ) ) فعلوا من التيمم لا وقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به إليه ~~بعينه حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومما يدل على ما قلنا ~~من ذلك ما # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن ~~أبي الأسود حدثه أنه سمع عروة يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت * أقبلنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرس قريبا من ~~المدينة نعست من الليل وكانت علي قلادة تدعى السمط تبلغ السرة فجعلت أنعس ~~فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت ~~يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي فقال أيها الناس إن أمكم قد ضلت قلادتها ~~فابتغوها فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن ~~حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم إلى الكف ~~ومنهم ms0136 من تيمم إلى المنكب وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأنزلت آية التيمم ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان بعدما ~~تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه إلى المناكب فعلمنا تيممهم أنهم لم ~~يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم وعلمنا بقولها فأنزل الله آية ~~التيمم أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمار عندنا ومما ~~يدل أيضا على أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك أن عمار بن ياسر هو الذي ~~روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى غيره عنه في التيمم الذي عمله ~~بعد ذلك خلاف ذلك فمنه ما PageV01P111 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد ~~بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه * أن عمار بن ياسر سأل نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم عن التيمم فأمره بالوجه والكفين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر بن ~~عبد الله يحدث عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه * أن رجلا أتي عمر رضي ~~الله عنه فقال إني كنت في سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال عمر رضي الله عنه ~~لا تصل فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وإياك في سرية ~~فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمرغت في التراب فأتينا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه ~~فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه ففعل عمار إذ تمرغ يريد بذلك ~~التيمم وإن كان ذلك بعد نزول الآية فإنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم ~~لأنه عمل على أن التيمم للجنابة غير التيمم للحدث حتى علمه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنهما سواء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة وشعبة عن حصين عن أبي ~~مالك عن عمار ms0137 أنه قال * إلى المفصل ولم يرفعه # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن ~~الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب ~~الأعمش بيديه الأرض ثم نفخهما ومسح بهما وجهه وكفيه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر ~~عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال له * إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه ~~فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه قال أبو جعفر هكذا قال محمد بن خزيمة في ~~إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزن ( ( ( أبزى ) ) ) عن أبيه وإنما هو ~~عن ذر عن بن عبد الرحمن عن أبيه PageV01P112 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة قال سمعت ذرا يحدث ~~عن بن عبد الرحمن بن أبزن ( ( ( أبزى ) ) ) عن أبيه * نحوه قال سلمة لا ~~أدري بلغ الذراعين أم لا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ~~أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزن ( ( ( أبزى ) ) ) * مثله وزاد فمسح بهما ~~وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان فذكر * بإسناده مثله فقد ~~اضطرب علينا حديث عمار هذا غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين ~~والإبطين فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه أو بن ~~عباس رضي الله عنهما وثبت أحد القولين الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا أبو جهيم ~~قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمم وجهه وكفيه فذلك حجة لمن ~~ذهب إلى ان التيمم إلى الكفين وروى نافع عن بن عباس رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله ms0138 عليه وسلم أنه تيمم إلى مرفقيه وقد ذكرت هذين الحديثين ~~جميعا في باب قراءة القرآن للحائض وقد # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو يوسف عن الربيع بن ~~بدر قال حدثني أبي عن جدي عن أسلع التميمي قال * كنت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سفر فقال لي يا أسلع قم فأرحل لنا قلت يا رسول الله أصابتني ~~بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبرائيل بآية التيمم فقال لي يا أسلع قم ~~فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما ~~انتهينا إلى الماء قال يا أسلع قم فاغتسل فلما اختلفوا في التيمم كيف هو ~~واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه ~~الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها ~~الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد أسقط عن بعضها فأسقط عن الرأس والرجلين ~~فكان التيمم هو على بعض ماعليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال إنه إلى ~~المناكب لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب ~~على ما لا يوضأ ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا فرأينا الوجه ييمم ~~بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء فكان ما ~~سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء ~~لأنه جعل بدلا منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ~~ييمم في حال عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ~~ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى وقد روى ذلك عن بن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه ~~PageV01P113 # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم ~~الجزري عن نافع قال * سألت بن عمر عن التيمم فضرب بيديه إلى ms0139 الأرض ومسح ~~بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال ثنا عبد العزيز ~~بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب ~~عن هشام بن عروة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح ~~بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر ~~رضي الله عنه قال * أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال ~~أصرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح ~~بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم وقد روى مثل ذلك أيضا عن الحسن # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه ~~قال * ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين # حدثنا محمد قال ثنا حجاج ثنا أبو الأشهب عن الحسن * مثله ولم يقل إلى ~~المرفقين PageV01P114 # | 1 ( 24 باب غسل يوم الجمعة ) # حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن ~~إسحاق عن الزهري عن طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) قال * قلت لابن عباس رضي الله ~~عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا ~~رءوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال بن عباس رضي الله عنهما ~~أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أعلمه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال قال طاوس ( ( ( طاووس ) ) ) * قلت لابن عباس رضي الله عنهما ثم ~~ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا ms0140 أبو عاصم قال ثنا بن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن ~~طاوس عن بن ( ( ( طاووس ) ) ) عباس رضي الله عنهما * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى ~~بن وثاب قال * سمعت رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عن الغسل يوم الجمعة ~~فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع وعن ~~يحيى بن وثاب قالا سمعنا بن عمر رضي الله عنهما يقول * سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم أنه سمع نافعا ~~يحدث عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الزهري عن حديث سالم بن ~~عبد الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي قال ثنا بن أبي مريم قال ~~حدثني الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال سمعت بن ~~عمر على المنبر يقول ألم تسمعوا النبي صلى ms0141 الله عليه وسلم يقول * إذا جاء ~~أحدكم الجمعة فليغتسل PageV01P115 # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا المفضل بن ~~فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى عبد الله ~~عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال * على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى من راح إلى ~~المسجد الغسل # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن موهب وعبد الله بن ~~عباد البصري قالوا حدثنا المفضل * فذكر مثله بإسناده # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا زكريا ~~بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن ~~عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ~~يوم الجمعة # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن محمد بن ~~عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * حق على كل مسلم أن يغتسل يوم ~~الجمعة وأن يتطيب من طيب إن كان عنده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي ~~هند ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد عن داود عن ~~أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الغسل واجب على كل ~~مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم * الغسل يوم الجمعة واجب على كل ~~محتلم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا ms0142 حدثه عن صفوان فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من الحق على كل مسلم أن يغتسل يوم ~~الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما ~~قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان قد كانت فمنها ما روي عن بن ~~عباس رضي الله عنهما في ذلك # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا الدراوردي ح وحدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ~~قال * سئل بن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو قال لا ولكنه طهور وخير ~~فمن اغتسل فحسن ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ كان الناس ~~مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف ~~إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس ~~في ذلك الصوف حتى ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضا فوجد النبي صلى الله عليه ~~وسلم تلك الرياح فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم ~~أمثل ما يجد من دهنه وطيبه قال بن عباس رضي الله عنه ثم جاء الله بالخير ~~ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم فهذا بن عباس رضي الله عنه يخبر ~~أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يكن ~~للوجوب عليهم وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو أحد من روى ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ms0143 كان يأمر بالغسل وقد روي عن عائشة ~~رضي الله عنها في ذلك شيء PageV01P116 # حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن الحجاج ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن يحيى قال سألت عمرة عن غسل يوم ~~الجمعة فذكرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول * كان الناس عمال أنفسهم ~~فيروحون بهيئاتهم فقال لو اغتسلتم فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر بأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها بن ~~عباس رضي الله عنهما وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما وهي أحد من روينا عنها في ~~الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم ~~وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد ~~بن سيرين عن بن عباس * أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ ~~أقبل رجل فدخل المسجد فقال له عمر الآن حين توضأت فقال ما زدت حين سمعت ~~الأذان على أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير ~~المؤمنين أنا سمعت ما قال قال وما قال قلت قال ما زدت على أن توضأت حين ~~سمعت النداء ثم أقبلت فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك قلت ما هو ~~قال الغسل قلت أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا قال لا أدري # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~قال * دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة ~~وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال ~~يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ms0144 فقال ~~عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ~~قال مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه PageV01P117 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن ~~مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه * مثله غير أنه لم يذكر قول مالك أنه عثمان ~~رضي الله عنه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرازق ( ( ( الرزاق ) ~~) ) عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر * مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ~~أبو هريرة قال * بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر ~~رضي الله عنه وقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ثم ذكر مثله # وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنه * أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر أية ~~ساعة هذه فقال ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال فقال عمر والوضوء أيضا وقد ~~علمت أنا كنا نؤمر بالغسل قال أبو جعفر ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب ~~الغسل أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال عمر قد علمت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل ولم يأمره عمر أيضا ~~بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل ففي ذلك دليل على ~~أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب وإنما كان لعلة ما قال ~~بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أو لغير ذلك ولولا ذلك ماتركه ~~عثمان رضي الله عنه ولما سكت عمر رضي الله عنه ms0145 عن أمره إياه بالرجوع حتى ~~يغتسل وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك ~~من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي أراده فلم ~~ينكروا من ذلك شيئا ولم يأمروا بخلافه ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب ~~الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك كان من ~~طريق الاختيار وإصابة الفضل PageV01P118 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب الحضرمي قال ثنا الربيع بن صبيح عن ~~الحسن وعن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل حسن # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله غير أنه قال ومن اغتسل فالغسل أفضل # حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا علي بن الجعد قال أنا الربيع بن ~~صبيح وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن خالد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال أنا قيس بن الربيع ~~عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا خالد بن حلي الجمصي ( ( ( الحمصي ) ) ) قال ~~ثنا محمد بن حرب قال حدثني الضحاك بن حمرة الأملوكي عن الحجاج بن أرطأة عن ~~إبراهيم بن المهاجر عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرض ومن ~~اغتسل فالغسل أفضل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ~~الفرض هو الوضوء وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض فإن ~~احتج محتج في وجوب ذلك بما ms0146 روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله ~~عنهم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد ~~الله بن الحارث قال كنت قاعدا مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة فقال ابنه فلم ~~أغتسل فقال سعد * ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن ~~مرة عن زاذان قال * سألت عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل إذا شئت ~~فقلت إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم ~~الفطر ويوم الأضحى # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال سمعت أبا هريرة يقول حق ~~الله * واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل ويغسل منه كل شيء ويمس طيبا ~~إن كان لأهله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعبة قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~مصعب بن ثابت حدثه أن ثابت بن أبي قتادة حدثه أن أبا قتادة قال له * اغتسل ~~للجمعة فقال له قد اغتسلت للجنابة PageV01P119 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان عن عبدة ~~بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزن ( ( ( أبزى ) ) ) * أن أباه ~~كان يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل قيل له أما ما روي ~~عن علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لأنه لما قال له زاذان إنما ~~أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الذي في إصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم ~~الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض فلما كان ما ذكر مع غسل يوم ~~الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة وأما ما روي عن سعد من قوله ما ~~كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة ~~مؤنته وأما ما روي عن أبي ms0147 هريرة رضي الله عنه من قوله حق الله واجب على كل ~~مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فقد قرن ذلك بقوله وليمس طيبا إن كان لأهله فلم ~~يكن مسيس الطيب على الفرض فكذلك الغسل فقد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله ~~عنه ما ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ينكر ذلك عليه فذلك أيضا دليل ~~على أنه عنده كذلك وأما ما روي عن أبي قتادة مما ذكرنا عنه في ذلك فهو ~~إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك وقد روينا عن عبد ~~الرحمن بن أبزن ( ( ( أبزى ) ) ) خلاف ذلك وجمع ( ( ( وجميع ) ) ) ما بيناه ~~في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 25 باب الاستجمار ) # حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * من استجمر فليوتر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق قال ثنا الزهري عن ~~عائذ الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول * مثله PageV01P120 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب عن ~~أبي إدريس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال حدثني بن ~~عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يأمرنا إذا أتي أحدنا الغائط بثلاثة أحجار # حدثنا محمد بن حميد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ms0148 ~~حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن مسلم بن قرط أنه سمع عروة يقول حدثتني ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا خرج أحدكم إلى الغائط ~~فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها فأنها ستكفيه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن منصور ح وحدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال قرأت على منصور ح وحدثنا بن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * من استجمر فليوتر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان ح وحدثنا ~~علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا عفان قال ثنا وهيب عن ~~بن عجلان قال ثنا القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار يعني في الاستجمار # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن ~~هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * في الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع # حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن سليمان قال * نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار فذهب ~~قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار واحتجوا في ذلك بما ~~ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما استجمر به منها فأنقي ~~به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك ~~طهره وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر لا على ms0149 أن ما كان غير ~~وتر لا يطهر ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه ~~فنظرنا في ذلك هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك فإذا يونس قد # حدثنا قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثني عيسى بن يونس قال ثنا ثور بن يزيد ~~عن حصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن ~~استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع من ~~فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتي الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا ~~كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم PageV01P121 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال ثنا حصين الحميري ~~قال حدثني أبو سعد الخير عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله وزاد من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فدل ذلك أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا ~~منه للوتر لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزيء إلا هو وقد روي عن عبد ~~الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد بين ذلك أيضا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن زهير قال ~~أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ~~قال * كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي الغائط فقال إيتني ( ( ( ائتني ~~) ) ) بثلاثة أحجار فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ ~~الحجرين وقال إنها ركس # حدثنا بن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا يزيد بن عطاء عن أبي ~~إسحاق عن علقمة والأسود قالا قال بن مسعود فذكر * نحوه ففي هذا الحديث ms0150 ما ~~يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ~~لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن ~~يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة فألقى الروثة ~~وأخذ الحجرين دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار ~~بهما يجزيء مما منه الاستجمار بالثلاث لأنه لو كان لا يجزيء الاستجمار بما ~~دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين ولأمر عبد الله أن يبغية ثالثا ففي تركه ذلك ~~دليل على اكتفائه بالحجرين فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ~~وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول إذا غسلا بالماء مرة فذهب ~~بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر ولو لم ~~يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانية فإن غسل ثانية فذهب ~~لونها ( ( ( لونهما ) ) ) وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة ولو لم يذهب ~~لونهما ولا ريحهما يغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما ~~وريحهما فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من الغسل ولم يرد ~~في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزيء ما هو أقل منه فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك الاستجمار بالحجارة لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا ~~يجزيء الاستجمار بأقل منه ولكن يجزيء من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو ~~كثر وهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى PageV01P122 # | 1 ( 26 باب الاستجمار بالعظام ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي ~~عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه * أن رسول الله ~~نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة # حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن ms0151 سلمان قال * نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع # حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن موسى بن أبي ~~إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى أن يستطيب أحد ~~بعظم أو روثة أو جلد # حدثنا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان بن عيينة عن ~~محمد بن عجلان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان قال ثنا بن عجلان ح وحدثنا ~~علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا بن عجلان عن القعقاع ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن يستنجي بروث أو رمة والرمة العظام # حدثنا محمد بن حميد وهشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا بن وهب ~~قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع ~~رويفع بن ثابت الأنصاري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع ~~بن ثابت لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم ~~فإن محمدا منه بريء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يستنجي بالعظام ~~وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ~~ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره ولكنه نهى عن ذلك لأنه جعل زادا للجن فأمر بنو ~~آدم أن لا يقذروه عليهم وقد بين ذلك ما PageV01P123 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن داود بن ~~أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها أزودة إخوانكم الجن # حدثنا علي بن ms0152 معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن ~~الشعبي عن علقمة عن بن مسعود أنه قال * سألت الجن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما ~~والبعر يكون علفا لدوابكم فقال إن بني آدم ينجسونه علينا فعند ذلك قال لا ~~تستنجوا بروث دابة ولا بعظم إنه زاد إخوانكم من الجن # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال ثنا عمرو بن يحيى بن ~~سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * اتبعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه فأستأنست وتنحنحت فقال ~~من هذا فقلت أبو هريرة فقال يا أبا هريرة ابغني أحجارا أستطيب بهن ولا ~~تأتني بعظم ولا بروث قال فأتيته بأحجار أحملها في ملاة فوضعتها إلى جنبه ثم ~~أعرضت عنه فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال ~~إنه جاءني وفد نصيبين من الجن ونعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ~~أن لا يمروا بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليه طعاما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سعيد قال ثنا عمرو بن يحيى فذكر * ~~بإسناده مثله فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى ~~عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر وجميع ما ~~ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 27 باب الجنب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان قال حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أنه كان ينام ms0153 وهو جنب ولا يمس الماء PageV01P124 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له ~~حاجة قضاها ثم ينام كهيأته ( ( ( كهيئته ) ) ) ولا يمس الماء # حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن ~~عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن ~~عياش فذكر * مثله بإسناده # حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا إسماعيل بن أبي ~~خالد عن أبي إسحاق فذكر * مثله بإسناده # حدثنا صالح قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن ~~أبي إسحاق فذكر * مثله بإسناده فذهب قوم إلى هذا وممن ذهب إليه أبو يوسف ~~فقالوا لا ( ( ( ألا ) ) ) نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ لأن ~~التوضي ( ( ( التوضؤ ) ) ) لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام وقالوا ~~هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في ~~اختصاره إياه وذلك # أن فهدا حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أتيت ~~الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة ~~رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت ~~* كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت ~~له حاجة قضى حاجته ثم ms0154 ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب ~~وما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن كان ~~جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ~~ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وأما ~~قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون قدر ~~ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن ~~الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ~~ما # حدثنا بن مرزوق ( ( ( مزروق ) ) ) قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن ~~الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ~~ذلك PageV01P125 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال قال الأسود * إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ فاستحال ~~عندنا أن تكون عائشة رضي الله عنها قد حدثته عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم تأمرهم بعد ذلك بالوضوء ولكن الحديث في ~~ذلك ما رواه إبراهيم وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق ~~ذلك أيضا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ms0155 ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد ويغسل فرجه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن ~~جابر أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثل حديث الزهري عن أبي سلمة فهذا غير الأسود قد روى ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روى ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من قولها مثل ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول * إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ~~ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة # حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة ~~رضي الله عنها * مثله وزاد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه فمحال أن ~~يكون عندها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ثم تفتي بهذا فثبت ~~بما ذكرنا فساد ما روي عن أبي إسحاق عن الأسود مما ذكرنا وثبت ما روى ~~إبراهيم عن الأسود وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله ولا ~~يمس ماء يعني الغسل فإن أبا حنيفة قد روى عنه من هذا شيئا PageV01P126 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة ~~رحمه الله ms0156 وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ~~ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع ~~قبل نومه هو الغسل فذلك لا ينفي الوضوء وقد روي عن بن عمر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثل ذلك # حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري ~~عن سالم عن بن عمر أن عمر رضي الله عنه قال * يا رسول الله أينام أحدنا وهو ~~جنب قال نعم ويتوضأ # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن نافع ~~عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد وضوءه ~~للصلاة ( ( ( لصلاة ) ) ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال ثنا بن عون عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار ~~عن بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد واغسل ~~ذكرك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم ~~ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثم أجمعوا جميعا فقالوا عن سفيان عن ~~عبد الله بن دينار فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر * ~~مثله بإسناده وروى عن عمار بن ياسر وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أيضا مثل ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن ~~يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال * رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للجنب إذا أراد أن ينام أو ms0157 يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب ~~ونافع بن يزيد نحو ذلك عن بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري ~~أنه قال قلت * يا رسول الله أصبت أهلي وأريد النوم قال توضأ وارقد فقد ~~تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم ~~بما ذكرنا قال بذلك نفر من الصحابة من بعده منهم عائشة رضي الله عنها قد ~~ذكرنا ذلك عنها من رأيها فيما تقدم وقد روي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت ~~PageV01P127 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن بن هبيرة عن قبيصة بن ~~ذؤيب عن زيد بن ثابت قال * إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا فهذا ~~زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل أن ~~ينام في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا وقد ذكرنا حديث الحكم عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل ~~وهو جنب توضأ وعن أبي سعيد الخدري ما يوافق ذلك فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا ~~ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يطعم ~~وإن لم يتوضأ وكان لهم من الحجة في ذلك # أن فهدا حدثنا قال أخبرني سحيم الحراني قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا ~~يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه فقد روي عن عائشة ما ~~ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ~~فلما تضاد ذلك احتمل عندنا والله أعلم أن يكون وضوءه حين كان يتوضأ في ~~الوقت الذي قد ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان ms0158 إذا رأى الماء لم يتكلم ~~فكان يتوضأ ليتكلم فيسمي ويأكل ثم نسخ ذلك فغسل كفيه للتنظيف وترك الوضوء ~~وكذلك وضوءه صلى الله عليه وسلم عند النوم يحتمل أنه كان يفعله أيضا لينام ~~على ذكر ثم نسخ ذلك فأبيح للجنب ذكر الله فارتفع المعنى الذي له توضأ وقد ~~روينا في غير موضع عن بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ فقال أريد الصلاة فأتوضأ فأخبر أنه ~~لا يتوضأ إلا للصلاة ففي ذلك أيضا نفى الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم أو ~~الأكل أو الشرب ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن بن عمر رضي الله عنه قد روى ~~ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لعمر ثم جاء عنه أنه قال ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي ~~الله عنه قال * إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ~~ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه فهذا وضوء غير ~~تام وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في ذلك بوضوء تام فلا ~~يكون هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الرجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم عن ~~أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ PageV01P128 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يوسف بن يعقوب قال ثنا شعبة عن عاصم * ثم ذكر ~~مثله بإسناده فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر ~~الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه كما أمر ms0159 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في غير هذا الحديث ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب ~~فارتفع ذلك وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ قد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب فهذا ~~عندنا ناسخ لذلك فإن قال قائل فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه فكان ~~يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك # ما حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قالا حدثنا حماد بن ~~سلمة ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد عن عبد ~~الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا طاف على نسائه في يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا ~~رسول الله لو جعلته غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب قيل له في هذا ما ~~يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله هذا أزكى وأطيب وأطهر وقد روى عنه ~~أنه طاف على نسائه بغسل واحد # حدثنا يونس وبحر قالا حدثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس ح وحدثنا ~~بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي ~~الأخضر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طاف على نسائه بغسل واحد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن معمر عن قتادة ~~عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ( ( ( قل ) ) ) ثنا سفيان فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب ms0160 قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ~~محمد بن خريمة ( ( ( خزيمة ) ) ) قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أنا ~~حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن شعبة عن هشام بن ~~زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV01P129 # | 1 ( 2 كتاب الصلاة ) # # | 1 ( 1 باب الأذان كيف هو ) # حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم ~~في حديثه قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة يعني عن أبي محذورة ~~قال روح في حديثه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال * علمني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما تؤذنون الآن الله أكبر الله أكبر ~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ~~أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على ~~الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~وقال روح في حديثه أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي ~~محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة وقال أبو عاصم في حديثه قال وأخبرني ~~هذا الخبر كله عثمان بن السائب عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة ~~أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة # حدثنا علي بن شيبة وعلي بن معبد قالا ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني ~~عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه وكان ~~يتيما ms0161 في حجر أبي محذورة قال أخبرني أبو محذورة * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فألقي علي التأذين هو بنفسه ثم ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يؤذن وخالفهم آخرون في ~~موضعين أحدهما ابتداء الأذان فقالوا ينبغي أن يقال في أول الأذان الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة وعلي بن ~~عبد الرحمن واللفظ لأبي بكرة قالا ثنا عفان بن مسلم الصفار قال ثنا همام بن ~~يحيى قال ثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأول # حدثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا بن داود قال ثنا همام ح ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي ( ( ( العوقي ) ) ) قال ~~ثنا همام ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ~~ثنا همام * ثم ذكروا مثله بإسناده ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان ~~الله أكبر أربع مرات فكان هذا القول عندنا أصح القولين في النظر لأنا رأينا ~~الأذان منه ما يردد في موضعين ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد فأما ~~ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح فذلك ينادي بكل واحد منه ~~مرتين والشهادة تذكر في موضعين أول الأذان وفي آخره فيثنى في أوله فيقال ~~أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم يفرد في آخره فيقال ( ( ( في ) ) ) لا ~~إله إلا الله ولا يثني ذلك فكان ما ثني من الأذان إنما ثني على نصف ما هو ~~عليه في الأول وكان التكبير يذكر في موضعين في أول الأذان وبعد ms0162 الفلاح ~~فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول الله أكبر الله أكبر فالنظر على ما وصفنا أن ~~يكون ما اختلف فيه مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثني به ~~قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن لا إله إلا الله فيكون ما يبتدأ به ~~الأذان من التكبير على ضعف ما يثني فيه من التكبير فإذا كان الذي يثني هو ~~الله أكبر الله أكبر كان الذي يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله ~~أكبر الله أكبر فهذا هو النظر الصحيح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي ~~يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضا ~~في ذلك مثل قول ( ( ( القول ) ) ) الأول والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه ~~منه هو الترجيع فذهب قوم إلى الترجيع وتركه آخرون واحتجوا في ذلك بما ~~PageV01P130 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى * أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ~~ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فنادى الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان على ما في حديث أبي محذورة غير أنه لم ~~يذكر الترجيع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمه ~~بلالا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي النيسابوري قال ثنا وكيع عن ~~الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم * أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الأذان في المنام فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى ~~فهذا عبد الله بن زيد لم يذكر في حديثه الترجيع فقد خالف أبا محذورة في ~~الترجيع في الأذان فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان ~~لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته ms0163 على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وامدد من صوتك هكذا اللفظ في الحديث ~~فلما احتمل ذلك وجب النظر لنستخرج به من القوانين ( ( ( القولين ) ) ) قولا ~~صحيحا فرأينا ماسوى ما اختلف فيه من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله لا ترجيع فيه فالنظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك ~~معطوفا على ماأجمعوا عليه ويكون إجماعهم أن لا ترجيع في سائر الأذان غير ~~الشهادة يقضي على اختلافهم في الترجيع في الشهادة وهذا الذي وصفنا وما ~~بيناه من نفي الترجيع قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد رحمهما ~~الله تعالى PageV01P131 # | 1 ( 2 باب الإقامة كيف هي ) # حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ~~شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال * أمر بلال أن يشفع ~~الأذان ويوتر الإقامة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة وحماد بن زيد فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن خالد ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وحماد ~~بن زيد عن خالد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~هشيم عن خالد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا محمد بن ~~دينار الطاخي قال ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال * كانوا ~~قد أرادوا أن يضربوا بالناقوس وأن يرفعوا نارا لإعلام الصلاة حتى رأى ذلك ~~الرجل تلك الرؤيا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو ~~الجزري عن أيوب عن أبي قلابة عن ms0164 أنس رضي الله عنه قال * أمر بلال أن يشفع ~~الأذان ويوتر الإقامة قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد ~~مرة مرة وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة ~~فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك بما PageV01P132 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن ~~عطية عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال * أمر بلال أن يشفع الأذان ~~ويوتر الإقامة إلا الإقامة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي ( ( ( العوقي ) ) ) قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا إسماعيل قال ثنا خالد عن أبي قلابة ~~عن أنس رضي الله عنه قال * أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال ~~إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال إلا الإقامة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل ~~الكوفة عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كان الأذان على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة ~~قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا ~~من النظر فقالوا قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية ~~إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء وكانت الإقامة لا يبتدأ بها ~~إنما تكون بعد الأذان فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان ~~غير مثنى وما فيها مما ليس في الأذان فكل الإقامة في الأذان غير قد قامت ~~الصلاة فيفرد الإقامة كلها ولا يثني غير قد قامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ~~ليست في الأذان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل ~~الأذان سواء غير ms0165 أنه يقال في آخرها قد قامت الصلاة وقالوا ما ذكرتم عن بلال ~~قد روى عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى * أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من ~~السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله ~~أكبر الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول ثم قعد ثم قام فأقام مثل ذلك ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا ~~PageV01P133 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي النيسابوري قال ثنا وكيع عن ~~الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أصحاب محمد ~~صلى الله عليه وسلم * أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فأذن مثنى مثنى ~~وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا فذكر ~~نحوه قال عبد الله * لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقظان غير ~~نائم ثم قال وقال عمر بن الخطاب أنا والله لقد طاف بي الذي طاف بعبد الله ~~فلما رأيته قد سبقني سكت ففي هذا الأثر أن بلالا أذن بتعليم عبد الله بن ~~زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك فأقام مثنى مثنى فهذا يخالف ~~الحديث الأول ثم قد روى عن بلال أنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى فدل ذلك أيضا على انتفاء ما روى أنس # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد ~~الرزاق عن معمر عن حماد ms0166 عن إبراهيم عن الأسود عن بلال * أنه كان يثني ~~الأذان ويثني الإقامة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن ثنان ( ( ( سنان ) ) ) قال ثنا شريك ~~ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا محمد بن سليمان لوين قال ثنا شريك عن عمران ~~بن مسلم عن سويد بن غفلة قال * سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى فهذا بلال ~~قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكر أنس وفي حديث أبي محذورة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة مثنى مثنى # حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج ~~قال أخبرني عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة قالت سمعت ~~أبا محذورة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني ~~عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا ~~محذورة يقول * علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة مثنى مثنى الله ~~أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ~~محمد ( ( ( محمدا ) ) ) رسول الله أشهد أن محمد ( ( ( محمدا ) ) ) رسول ~~الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت ~~الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله غير أن أبا ~~بكرة لم يذكر في حديثه قد قامت الصلاة PageV01P134 # حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قالا حدثنا عفان قال ثنا همام قال ~~حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أباه ( ( ~~( أبا ) ) ) محذورة حدثه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة ~~سبع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر مثل حديث ~~روح سواء # حدثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا ms0167 همام عن عامر الأحول عن بن محيريز عن ~~أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ثنا هما ح ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال ثنا عامر الأحول قال ~~ثنا مكحول أن بن محيريز حدثه أنه سمع أبا محذورة يقول * علمني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الإقامة سبع عشرة كلمة فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن ~~يكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالا اختلف فيما أمر به من ~~ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أن ~~ذلك هو ما أمر به وفي حديث أبي محذورة التثنية أيضا فقد ثبت التثنية في ~~الإقامة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قوما احتجوا في ذلك ممن يقول ~~الإقامة تفرد مرة مرة بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في ~~الأذان مما لا يكرر فكانت الحجة في ذلك أن الأذان كما ذكروا وأما ما كان ~~منه مما يذكر في موضعين يثني في الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر وما ~~كان منه غير مثنى أفرد وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان فلها حكم ~~مستقل وقد رأينا ما يختم به الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به ~~الأذان أيضا فالنظر على ذلك أن يكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا ~~فكان مما يدخل على هذه الحجة أنا رأينا ما يختم به الإقامة لا نصف له فيجوز ~~أن يكون المقصود إليه منه هو نصفه إلا أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم ~~سائر الأشياء التي لا تنقسم مما إذا وجب بعضها وجب بوجوبه كلها فلهذا صار ~~ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء فلم يكن في ذلك ~~دليل لأحد المعنيين على الآخر نظرنا في ذلك فرأيناهم لم يختلفوا أنه في ms0168 ~~الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول الله أكبر الله أكبر فيجيء به هاهنا على ~~مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا ولا يجيء به على نصف ما هو ~~عليه في الأذان فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في ~~الأذان سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا هو على مثل ما هو عليه في الأذان ~~أيضا سواء لا يحذف من ذلك شيء فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا PageV01P135 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا وكيع عن إبراهيم ~~بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة بن ~~الأكوع كان يثني الإقامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى حدثنا ~~بن خزيمة قال ثنا محمد قال ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال * سمعت أبا ~~محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى وقد روى عن مجاهد في ذلك ما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا قطر ( ( ( فطر ) ~~) ) بن خليفة عن مجاهد * في الإقامة مرة مرة إنما هو شيء استخفه الأمراء ~~فأخبر مجاهد أن ذلك محدث وأن الأصل هو التثنية # | 1 ( 3 باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ) # قال أبو جعفر كره قوم أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم واحتجوا ~~في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تعليمه إياه بلالا فأمر بلالا بالتأذين وخالفهم في ذلك آخرون فاستحبوا ~~أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح وكان من الحجة لهم ذلك أنه وإن لم ~~يكن ذلك في حديث عبد ms0169 الله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في الأذان للصبح حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد ~~الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في ~~الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ~~PageV01P136 # حدثنا علي قال ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * قل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال ~~أبو جعفر فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة كان ذلك ~~زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها وقد استعمل ذلك أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كان في الأذان الأول بعد الفلاح ~~الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا هشيم ح وحدثنا بن أبي ~~داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن أبي عون عن محمد بن سيرين عن أنس ~~رضي الله عنه قال * كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على ~~الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين فهذا بن عمر رضي الله عنهما وأنس رضي ~~الله عنه يخبر أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح فثبت بذلك ما ~~ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 4 باب التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ms0170 ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا مالك عن ~~بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن بلالا ~~ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم قال بن شهاب وكان رجلا ~~أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا يزيد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب ~~عن سالم عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~يزيد قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن ~~الزهري * فذكر مثله بإسناده PageV01P137 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يقول إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا محمد بن كثير عن ~~الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار ~~عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا مالك وشعبة عن عبد الله ~~بن دينار فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال حتى ينادي بلال أو بن أم مكتوم ~~شك شعبة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ~~عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله ms0171 عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله ولم يشك قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا # حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن ~~يحدث عن عمته أنيسة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال * إن بلالا أو بن ~~أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال أو بن أم مكتوم فكان إذا ~~نزل هذا وأراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا كما أنت حتى تتسحر ( ( ( نتسحر ~~) ) ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر * مثله بإسناده وزادوا ~~كانت قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد ~~هذا وينزل هذا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ~~خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال # حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت سوادة ~~القشيري وكان إمامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر وينفجر ~~الفجر PageV01P138 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سوادة القشيري عن سمرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن ~~لها قبل دخول وقتها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار فمن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ~~رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا ~~بعد دخول وقتها كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها واحتجوا في ~~ذلك فقالوا إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة فذكروا ~~ما # حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا حدثنا ms0172 شجاع بن الوليد واللفظ لابن ~~معبد ح وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد ح وحدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ~~ثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره ~~فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع غائبكم ولينتبه قائمكم وقال ليس الفجر أو الصبح ~~هكذا وهكذا وجمع أصبعيه وفرقهما وفي حديث زهير خاصة ورفع زهير يده وخفضها ~~حتى يقول هكذا أو مد زهير يديه عرضا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~ذلك النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلوة ( ( ( ~~للصلاة ) ) ) وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما # ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسي بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن عمر ~~رضي الله عنهما * أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يرجع فنادى ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام ~~فهذا بن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو ~~ممن قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ينادي بليل ~~فكلوا واشربوا حتى ينادي بن بن ( ( ( أم ) ) ) مكتوم فثبت بذلك أن ما كان ~~من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحا له هو لغير الصلاة وأن ما أنكره ~~عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلوة ( ( ( للصلاة ) ) ) وقد روي عن بن عمر ~~رضي الله عنهما أيضا عن حفصة رضي الله عنها PageV01P139 # ما حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الكريم الجزري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما ms0173 عن حفصة رضي الله عنها بنت ~~عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ~~ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح فهذا بن ~~عمر رضي الله عنهما يخبر عن حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون ~~للصلوة ( ( ( للصلاة ) ) ) إلا بعد طلوع الفجر وأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أيضا بلالا أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام يدل على أن عادتهم ~~أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر ولو كانوا يعرفون ذلك أذانا لما ~~احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا والله أعلم بذلك النداء إنما هو ~~ليعلمهم أنهم في ليل بعد حتى يصلى من آثر منهم أن يصلي ولا يمسك عما يمسك ~~عنه الصائم وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفجر قد ~~طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره والدليل على ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن إشكاب ح وحدثنا فهد قال ثنا شهاب بن ~~عباد العبدي قال ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يغرنكم أذان بلال فأن ~~في بصره شيئا فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطيه ( ( ( فيخطئه ) ) ~~) لضعف بصره فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعملوا على أذانه ~~إذ كان من عاداته الخطأ لضعف بصره وقد # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن ~~سالم عن سليمان عن بن عثمان أنه حدثه عن عدي بن حاتم عن أبي ذر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال * إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ~~ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا فأخبره في هذا الأثر أنه كان يؤذن بطلوع ~~ما يرى أنه الفجر وليس هو في الحقيقة بفجر وقد روينا عن عائشة ms0174 رضي الله ~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا ~~واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا ~~وينزل هذا فلما كان بين أذانهما من القرب ما ذكرنا ثبت أنهما كانا يقصدان ~~وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطيه ( ( ( فيخطئه ) ) ) بلال لما يبصره ~~ويصيبه بن أم مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة أصبحت أصبحت ثم ~~قد روى عن عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت * يا ~~أم المؤمنين متى توترين قالت إذا أذن المؤذن قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون ~~بعد الصبح وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأسود ~~إنما كان سماعه عن عائشة رضي الله عنها بالمدينة وهي قد سمعت من النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما روينا عنها ذلك فلم ينكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر ~~ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن مراد ~~بلال بأذانه ذلك الفجر وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا ~~حتى ينادي بن أم مكتوم إنما هو لإصابة طلوع الفجر فلما رويت هذه الآثار على ~~ما ذكرنا وكان في حديث حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع ~~الفجر فإن كان ذلك كذلك فقد بطل المعنى الذي ذهب اليه أبو يوسف وإن كان ~~المعنى على غير ذلك وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث ~~بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير ~~الصلاة وفي تأذين بن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لتلك ~~الصلاة ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها فلما أبيح ذلك ~~ثبت أن ذلك الوقت وقت للأذان واحتمل ms0175 تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا ثم ~~اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر ~~الصلوات غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها واختلفوا في الفجر ~~فقال قوم التأذين لها قبل دخول وقتها وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها ~~فالنظر على ما وصفنا أن يكون الأذان لها كالأذان لغيرها من الصلوات فلما ~~كان ذلك بعد دخول أوقاتها كان أيضا في الفجر كذلك فهذا هو النظر وهو قول ~~أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد وسفيان الثوري PageV01P140 # حدثني بن أبي عمران قال ثنا علي بن الجعد قال سمعت سفيان بن سعيد وقال له ~~رجل * إني أؤذن قبل طلوع الفجر لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء فقال ~~سفيان لا حتى ينفجر الفجر وقد روى عن علقمة من هذا شيء # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن علي بن علي ~~عن إبراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال * ~~أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نائما كان ~~خيرا له فإذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف ~~لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P141 # | 1 ( 5 باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ) # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن ~~أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال * أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلي الصلاة فجاء ~~بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو ~~يقيم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد ~~عن زياد بن نعيم عن عبد الله بن الحارث الصدائي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب ms0176 قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا ينبغي أن يقيم ~~للصلوة ( ( ( للصلاة ) ) ) غير الذي أذن لهم ( ( ( لها ) ) ) وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها واحتجوا في ذلك ~~بما # حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلي بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب عن ~~أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده * أنه ~~حين أرى الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله ~~فأقام # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا عبد السلام بن حرب ~~عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال ~~* أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال ألقهن على ~~بلال فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يقيم فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا ~~الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا يؤذن كل ~~واحد منهما بعضه فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك لا يفعلهما إلا رجل ~~واحد واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما ~~رجل على حدة فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء ~~إليها بالأذان ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات ( ( ( الصلاة ) ) ) ~~ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة لا بد منها فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة وكان من ~~صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حق ( ( ( حتى ) ) ) تكون الخطبة قد ~~تقدمت الصلاة ورأينا الإمام لا يجب أن يكون هو غير الخطيب لأن كل واحد ~~منهما مضمن بصاحبه فلما كان لا بد منهما لم ينبغ ( ( ( ينبع ) ) ) أن يكون ~~القائم بهما إلا رجلا واحدا ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا ~~وأجمعوا أنه لا بأس ms0177 أن يتولاها غير الإمام فكما كان يتولاها غير الإمام وهي ~~من الصلاة أقرب منها من الأذان كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى ~~الأذان فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم ~~الله تعالى PageV01P142 # | 1 ( 6 باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب عن عطاء بن ~~يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * إذا سمعتم المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول وفي حديث ~~مالك ما يقول المؤذن # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أبا ( ( ( أنا ) ) ) حيوة قال ~~أنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بني ~~عمرو القرشي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول * إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم ~~صلوا علي فإنه من صلي على صلاة صلى الله عليه وسلم بها عشرا ثم سلوا الله ~~تعالى لي الوسيلة فإنها منزل في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله ~~وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن أبي داود وأحمد بن ~~داود قالا حدثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد ~~الله بن عتبة عن أم حبيبة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع ~~المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد ~~بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية ~~سمعت النبي صلى الله ms0178 عليه وسلم يقول * إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ~~مقالته أو كما قال قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ينبغي لمن ~~سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ليس لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح معنى لأن ذلك إنما ~~يقول ( ( ( يقوله ) ) ) المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح ~~والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك إنما يقوله على ~~جهة الذكر وليس هذا من الذكر فينبغي له أن يجعل مكان ذلك ما قد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأخر وهو لا حول ولاقوة إلا بالله ~~فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله فقولوا مثل ما يقول حتى ~~يسكت أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير والشهادة أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله حتى يسكت فيكون التكبير والشهادة هما المقصود ~~إليهما بقوله مثل ما يقول وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة PageV01P143 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا عبد الله بن ~~رجاء عن عباد بن إسحاق عن بن شهاب ح وحدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا بشر ~~بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما ~~يقول وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند ذلك لا حول ولا ~~قوة إلا بالله وفي الحض على ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا إسماعيل بن جعفر ~~عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال ~~المؤذن ms0179 الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن ~~لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول ~~الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا ~~قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال ~~الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله فقال ~~لا إله إلا الله من قبله ( ( ( قلبه ) ) ) دخل الجنة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن عاصم بن عبيد الله ~~عن علي بن حسين عن أبي رافع قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~سمع المؤذن قال مثل ما قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا ~~حول ولا قوة إلا بالله PageV01P144 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن يحيى ~~بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال * ~~كنا عند معاوية بن أبي سفيان فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال ~~معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد ~~أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية أشهد أن ~~محمدا رسول الله حتى بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة ~~إلا بالله قال يحيى وحدثني رجل أن معاوية لما قال ذلك قال هكذا سمعنا نبيكم ~~يقول # حدثنا أبو بكرة قال سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمر عن أبيه عن جده أن ~~معاوية قال * مثل ذلك ثم قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أيضا يعني ~~داود بن عبد الرحمن ms0180 عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة قال كنت جالسا ~~إلى جنب معاوية * فذكر مثله ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن ~~يحيى الأنصاري أن عيسى بن محمد أخبره عن عبد الله بن وقاص فذكر * نحوه وقد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول عند الأذان ويأمر ~~به ما # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن ~~الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال * من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالأسلام ~~دينا غفر له ذنبه # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب ~~عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس فذكر مثله بإسناده ~~وزاد أنه قال * من قال حين يسمع المؤذن يتشهد # حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا ~~أبو عمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر ~~المنادى فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ~~ذلك ثم يقول اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل في عليين درجته وفي المصطفين ~~محبته وفي المقربين داره إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~القيامة PageV01P145 # حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا علي بن عياش قال ms0181 ثنا شعيب بن ~~أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ~~القائمة أعط سيدنا محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم الطحان قال ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن ~~بن إسحاق عن حفصة بنت أبي بكر عن أمها قالت علمتني أم سلمة وقالت علمني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب ~~فقولى اللهم هذا عند استقبال ليلك واستدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك ~~اغفر لي فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذكر فكل ~~الأذان ذكر غير حي على الصلاة حي على الفلاح فإنهما دعاء فما كان من الأذان ~~ذكر فينبغي للسامع أن يقوله ( ( ( يقول ) ) ) وما كان منه دعاء إلى الصلاة ~~فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال وقد قال قوم قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا ما يقول على الوجوب وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب فكان من الحجة لهم في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال ثنا أبي قال ~~ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عن عبد الله قال * ~~كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله ~~أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن ~~لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار قال ~~فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله ~~إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ms0182 ليس على الإيجاب وأنه على ~~الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما علم الناس من الدعاء الذي ~~أمرهم أن يقولوه في دبر الصلاة وما أشبه ذلك # | 1 ( 7 باب مواقيت الصلاة ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنه * # وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد ~~الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنه وحدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن ~~بن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن بن عباس ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمني جبرائيل عليه ~~السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين مالت الشمس وصلى بي العصر ~~حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ~~غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الظهر ~~من الغد حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ~~وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي ~~الغداة عندما أسفر ثم التفت إلى فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين ~~هذا وقت الأنبياء من قبلك PageV01P146 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن لهيعة ~~قال ثنا بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي سمع أبا سعيد ~~الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمني جبرائيل عليه السلام ~~في الصلاة فصلى الظهر حين زاغت الشمس وصلى العصر حين قامت قائمة ms0183 وصلى ~~المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين طلع الفجر ~~ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله وصلى العصر والفيء ~~قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول ~~وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى الشيباني ~~قال ثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * هذا جبرائيل عليه السلام يعلمكم أمر دينكم ثم ~~ذكر مثله غير أنه قال في العشاء الآخرة وصلاها في اليوم الثاني حين ذهبت ~~ساعة من الليل # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا عبد الله بن الحارث قال ~~ثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد ~~الله قال * سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صل معي ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين تطلع الفجر ثم صلى الظهر حين ~~زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين وجبت ~~الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين ~~كان فيء الإنسان مثله ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى ~~المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم ~~شطر الليل # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا همام قال سمعت عطاء ~~بن أبي رباح قال حدثني رجل منهم * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد الصلاة معه فصلى الصبح فعجل ثم صلى ~~الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ثم صلى المغرب فعجل ثم صلى العشاء فعجل ثم ms0184 ~~صلى الصلوات كلها من الغد فأخر ثم قال للرجل ما بين صلاتي في هذين الوقتين ~~وقت كله PageV01P147 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أتاه سائل فسأله عن ~~مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلال فأقام الفجر حين انشق الفجر ~~والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس ~~والقائل يقول انتصف النهار أولم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس ~~مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب ~~الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو ~~كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها ~~والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر ~~العشاء حتى كان ثلثي الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين ~~هذين # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا إسحاق ~~بن يوسف عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا قال ~~فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة ~~نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب ~~الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين تطلع الفجر فلما كان في اليوم الثاني أمره ~~فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها ~~فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث ~~الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل ~~أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم فأما ما ms0185 روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في صلاة الفجر فلم يختلفوا عنه فيه ~~أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر وهو أول وقتها وصلاها في اليوم ~~التالي حين كادت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين ~~يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس أما ما ذكر عنه في صلاة الظهر فإنه ~~ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس على ذلك إتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها ~~وأما آخر وقتها فإن بن عباس رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وجابر ( ( ~~( وجابرا ) ) ) وأبا هريرة رضي الله عنه رووا عنه أنه صلاها في اليوم ~~التالي حين كان ظل كل شيء مثله فاحتمل أن يكون ذلك بعدما صار ظل كل شيء ~~مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل ~~شيء مثله وهذا جائز في اللغة قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن ~~أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح ~~مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الأجل لأنها بعد بلوغ الأجل قد بانت وحرم عليه ~~أن يمسكها وقد بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقال وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فأخبر الله عز وجل أن حلالا لهن ~~بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن فثبت بذلك أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية ~~الأخرى إنما هو في قرب بلوغ الأجل لا بعد بلوغ الأجل فكذلك ما روى عمن ~~ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين ~~صار ظل كل شيء مثله يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله فيكون ~~الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر والدليل على ما ذكرنا من ذلك أن الذين ~~ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا ~~أنه صلى العصر ms0186 في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ثم قال ما بين هذين ~~وقت فاستحال أن يكون ما بينهما وقت وقد جمعهما في وقت واحد ولكن معنى ذلك ~~عندنا والله أعلم على ما ذكرنا وقد دل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى ~~وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان ~~قريبا من العصر فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر ~~لا في وقت العصر فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات أن بعد ما يصير ظل ~~كل شيء مثله وقتا للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر لإخباره أن الوقت الذي ~~لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين وقد دل على ذلك أيضا ما PageV01P148 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ~~للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين ~~يدخل وقت العصر فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر وأما ما ~~ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ~~ذكرناه عنه فثبت أن ذلك هو أول وقتها وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني ~~حين صار ظل كل شيء مثليه ثم قال الوقت فيما بين هذين فاحتمل أن يكون ذلك هو ~~آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن ~~يؤخر الصلاة حتى يخرج وأن من صلاها بعده وإن كان قد صلاها في وقتها مفرط ~~لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن كانت لم تفت بعد وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته ولما فاته ~~من وقتها خير له من أهله وماله فثبت بذلك أن الصلاة ms0187 في خاص من الوقت أفضل ~~من الصلاة في بقية ذلك الوقت ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر ~~العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~اليوم الثاني وقد دل على ما ذكرنا ما PageV01P149 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ~~للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين ~~تصفر الشمس # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام بن يحيى عن ~~قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~وقت العصر ما لم تصفر الشمس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن ~~عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه * ثلاث مرار ( ( ( مرات ) ) ) فرفعه مرة ~~ولم يرفعه مرتين فذكر مثله ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس وذلك ~~بعدما يصير الظل قامتين فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا للوقت ( ( ( الوقت ) ) ~~) الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد غير أن ~~قوما ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أدرك ~~ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من ~~صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك PageV01P150 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا سعيد أخبرنا محمد ~~عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي ms0188 هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس رضي الله عنه عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أدرك ركعة من الصبح قبل ~~أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ~~فقد أدرك العصر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عروة ~~عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا فلما كان ~~من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار مدركا لها ثبت أن آخر وقتها هو ~~غروب الشمس وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى فكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس ما قد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس فمن ذلك ~~ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~عاصم عن ذر قال قال لي عبد الله * كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند ~~غروبها ونصف النهار # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~محمد عن زيد بن ثابت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا ~~طلع قرن الشمس أو غاب قرن الشمس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا موسى بن علي بن رباح ~~اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال * ثلاث ساعات كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس ~~بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل ms0189 وحين تضيف الشمس للغروب ~~حتى تغرب # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن سالم بن عبد ~~الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تحروا بصلاتكم طلوع ~~الشمس ولا غروبها وإذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب ~~حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب PageV01P151 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند ~~غروبها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * وهم عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال ~~حدثني أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامه الباهلي قال حدثني ~~عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا طلعت الشمس فإنها ~~تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب ~~شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار فإنها ساعة تفتح فيها ~~أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى ~~غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال ~~سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني ~~الشيطان ms0190 أو على قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان ~~قالوا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ثبت ~~أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر يخرج بدخوله فكان من حجة الآخرين عليه أنه ~~روى في هذا الحديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وروى في غيره من أدرك ~~ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر فكان في ذلك إباحة الدخول ~~في العصر في ذلك الوقت فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في ~~الحديث الآخر حتى لا يتضاد الحديثان فهذا أولى ما حملت عليه الآثار حتى لا ~~يتضاد وأما وجه النظر عندنا في ذلك فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه ~~مباحة التطوع كله وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ~~ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه ~~فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن ~~الصلاة الفائتة تقضي فيه فلما ثبت ان هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها ~~وثبت أن غروب الشمس لا يقضي فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة ~~أوقات الصلوات المكتوبات وثبت أنه لا يصلي فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع ~~الشمس وأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ناسخ ~~لقوله من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر للدلائل ~~التي شرحناها وبيناها فهذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ~~وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله وأما وقت المغرب فإن في الآثار الأول ~~كلها أنه قد صلاها عند غروب الشمس وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك فقالوا أول وقت ~~المغرب حين يطلع النجم واحتجوا في ذلك بما PageV01P152 # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث بن سعد عن خير بن ~~نعيم عن أبي هبيرة الشيباني ms0191 عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال ~~* صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة ~~عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجره مرتين ولا ~~صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن بن إسحاق قال ~~حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي * ثم ذكر مثله بإسناده غير ~~أنه لم يذكر بالمخمص وقال لاصلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم ~~فقالوا طلوع النجم هو أول وقتها وكان قوله عندنا ولا صلاة بعدها حتى يرى ~~الشاهد قد يحتمل أن هذا آخر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ~~الليث ويكون الشاهد هو الليل ولكن الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو ~~النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الآثار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا تواترت الشمس ~~بالحجاب # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش عن ~~عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال مسروق ~~* يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألوا ~~عن الخير أما أحدهما فيعجل المغرب ويعجل الإفطار والآخر يؤخر المغرب حتى ~~تبدو النجوم ويؤخر الإفطار يعني أبا موسى قالت أيهما يعجل الصلاة والإفطار ~~قال عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV01P153 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة قال أخبرني بشير بن ~~أبي مسعود عن أبي مسعود قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~المغرب إذا وجبت الشمس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ms0192 ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن ~~عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي المغرب إذا وجبت الشمس # حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن ~~سلمة بن الأكوع قال * كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~توارت بالحجاب وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قال عمر * صلوا هذه الصلاة يعني ~~المغرب والفجاج مسفرة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران فذكر * مثله بإسناده # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عمران فذكر * ~~مثله بإسناده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ~~ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي ~~موسى أن صل المغرب حين تغرب الشمس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ~~بن المسيب * أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية أن صلوا المغرب قبل ~~أن تبدو النجوم # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال ثنا إبراهيم عن ~~عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عبد الله بأصحابه صلاة المغرب فقام أصحابه ~~يتراأون ( ( ( يتراءون ) ) ) الشمس فقال ما تنظرون قالوا ننظر أغابت الشمس ~~فقال عبد الله هذا والله الذي لا إله إلا الله هو وقت هذه الصلاة ثم قرأ ~~عبد الله @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ وأشار بيده إلى ~~المغرب فقال هذا غسق الليل وأشار بيده إلى المطلع فقال هذا دلوك الشمس * ~~قيل حدثكم عمارة أيضا قال نعم PageV01P154 # حدثنا روح بن الفرج ms0193 قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال قال عبد الرحمن بن يزيد * صلى بن مسعود بأصحابه المغرب حين ~~غربت الشمس ثم قال هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة # حدثنا فهد قال ثنا عمر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة ~~عن مسروق عن عبد الله * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن ~~عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود * أنه قال حين غربت الشمس والذي لا إله إلا ~~هو إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة ثم قرأ عبد الله تصديق ذلك من كتاب ~~الله @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل @QE@ قال ودلوكها حين تغيب ~~وغسق الليل حين يظلم فالصلاة بينهما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ~~الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة قال قال لي أبي ( ( ( أبو ) ~~) ) هريرة رضي الله عنه * متى غسق الليل قال ( ( ( قلت ) ) ) إذا غربت ~~الشمس قال فاحدر المغرب في أثرها ثم أحدرها في أثرها # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن حميد ~~بن عبد الرحمن قال * رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى ~~الليل الأسود ثم يفطران بعد فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وهذا هو النظر أيضا لأنا قد ~~رأينا دخول النهار وقت ( ( ( وقتا ) ) ) لصلاة الصبح فكذلك دخول الليل وقت ~~لصلاة المغرب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله ~~وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم إذا غابت الشفق ~~وهو الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد رحمه الله وقال آخرون ~~إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك أبو ms0194 ~~حنيفة رحمه الله وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن الحمرة التي ~~قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده فقال بعضهم حكمه ~~حكم الحمرة وقال بعضهم حكمه حكم الحمرة فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون ~~قبلة حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة ~~واحدة وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها فالنظر على ذلك أن يكون البياض ~~والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة وحكمها ( ( ( وحكمهما ) ) ) حكم ~~واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها وأما العشاء الآخرة فإن ~~تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول يوم ~~بعدما غاب الشفق إلا جابر بن عبد الله فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن يغيب ~~الشفق فيحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون جابر عني الشفق الذي هو البياض ~~وعنى الأخرون الشفق الذي هو الحمرة فيكون قد صلاها بعد غيبوبة الحمرة وقبل ~~غيبوبة البياض حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد وفي ثبوت ما ذكرنا ما يدل على ~~ما قال بعضهم إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب البياض وأما آخر ~~وقت العشاء الآخرة فإن بن عباس رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري وأبا موسى ~~ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل ثم صلاها وقال ~~جابر بن عبد الله صلاها في وقت قال بعضهم هو ثلث الليل وقال بعضهم هو نصف ~~الليل فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث فيكون مضى الثلث هو آخر وقتها ~~واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من وقتها بعد خروج ~~الثلث فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك فإذا ربيع المؤذن قد ~~PageV01P155 # حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ~~للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت ms0195 العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ~~ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع ~~الشمس # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب ~~عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * وقت العشاء إلى نصف ~~الليل # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي ~~أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلاث مرات فرفعه مرة ولم يرفعه ~~مرتين فذكر * مثله فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت من ~~وقت العشاء الآخرة وقد روى في ذلك أيضا ما يدل على ذلك # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا جرير عن منصور ~~عن الحكم عن نافع عن بن عمر قال * مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ولا ندري ~~أشيء شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها ~~أهل الدين ( ( ( دين ) ) ) غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه ~~الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى PageV01P156 # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا الحسين بن علي عن زائدة ~~بن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال * جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جيشا حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك خرج إلينا فقال صلى الناس ورقدوا ~~وأنتم تنتظرون هذه الصلاة أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري عن عروة أن عائشة قالت * أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ~~بالعتمة حتى ناداه عمر رضي الله عنه فقال نام الناس والصبيان خرج ( ( ( ~~فخرج ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها ms0196 أحد من أهل الأرض ~~غيركم ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة قالت وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن ~~يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر قال أنا حميد الطويل عن أنس ~~رضي الله عنه قال * أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة إلى قريب من ~~شطر الليل فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا وناموا ورقدوا ~~ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال أنا حماد قال أنا ثابت * أنهم سألوا أنس ~~بن مالك رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم قال نعم ثم ~~قال أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل أو إلى شطر الليل ثم ذكر ~~مثله ففي هذه الآثار أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد مضي ~~ثلث الليل فثبت بذلك أن مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك ~~عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة الذي يصلي فيه هو من حين يغيب ~~الشفق إلى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها ثم ما بعد ذلك إلى أن ~~يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار ثم أردنا أن ننظر ~~هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء فنظرنا في ذلك # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال انا يحيى بن أيوب وعبد الله بن ~~عمر وأنس بن عياض عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول * ~~أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف ~~فأقبل علينا بوجهه بعدما صلى بنا فقال قد صلى الناس ورقدوا ولم ( ( ( لم ) ~~) ) تزالوا في صلاة ما انتظرتموها PageV01P157 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ms0197 إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس * مثله # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن ~~أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي ~~هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقية من ~~وقتها بعد مضي نصف الليل وقد روى عنه في ذلك أيضا ما هو أدل من هذا # حدثنا علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال ~~أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت * أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ~~ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها ~~لولا أن أشق على أمتي ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل وأخبرني أن ذلك ~~وقت لها فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب ~~الشفق إلى أن يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها ~~إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف ~~الليل ففي الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله وقد ~~( ( ( قد ) ) ) روى أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها ~~أيضا ما يدل على ما ذكرنا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم ~~* أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ~~إلى ثلث الليل ولا تؤخروه إلى ذلك إلا من شغل ولا تناموا قبلها فمن نام ~~قبلها فلا نامت عيناه قالها ثلاثا فهذا عمر قد روى عنه أيضا ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ms0198 ~~ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر * أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن ~~صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل أي حين شئت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ~~المهاجر * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد الله بن عون عن ~~محمد عن المهاجر * مثله وزاد ولا أدري ذلك إلا نصفا لك ففي هذا أنه قد جعل ~~له أن يصليها إلى نصف الليل وقد جعل ذلك نصفا ( ( ( نصفها ) ) ) وقد روى ~~عنه أيضا في ذلك ما PageV01P158 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ~~ثابت ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ~~ثابت عن نافع بن جبير قال * كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى وصل العشاء ~~أي الليل شئت ولا تغفلها ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا لها على أنه لا ~~يغفلها فوجه ذلك عندنا على ان تركه إياها إلى نصف الليل إغفال لها وتركه ~~إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو مؤاخذ بالفضل الذي يطلب ~~في تقديمها في وقتها ومابين هذين الوقتين نصفا بين الأمرين أي أنه دون ~~الوقت الأول وفوق الوقت الثاني فقد وافق هذا أيضا ما صرفنا اليه معنى ما ~~قدمنا ذكره مما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه في ذلك من قوله ما # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث ح وحدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن جريج ~~أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه * ما افراط صلاة العشاء قال طلوع الفجر ~~فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر وقد ms0199 ~~روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ~~سئل عن مواقيت الصلاة بعد ما مضي ساعة من الليل وفي حديثه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى ~~طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا ~~الباب قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله إلا ما ~~بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر فإن أبا حنيفة رحمه الله قال هو إلى أن ~~يصير الظل مثليه هكذا روى عنه أبو يوسف رحمه الله فيما حدثنا أحمد بن عبد ~~الله بن محمد بن خالد الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ~~رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله وقد حدثني بن أبي عمران عن بن الثلجي عن ~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار ~~الظل مثله وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد وبه نأخذ PageV01P159 # | 1 ( 8 باب الجمع بين صلاتين كيف هو ) # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي عن بن أبي ~~ليلى عن أبي قيس الأودي عن هذيل ( ( ( هزيل ) ) ) بن شرحبيل عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ~~في السفر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن أبي ~~الطفيل أن معاذ بن جبل أخبره * أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب ~~والعشاء # حدثني يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا قرة بن خالد عن ~~أبي الزبير قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه فذكر مثله ~~قال قلت * ما ms0200 حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته # حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن ~~زيد يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما قال * صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان قال ثنا ~~عمرو بن دينار قال أنا جابر بن زيد أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول * ~~صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت ~~لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا ~~أظن ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد ~~بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا قرة عن أبي ~~الزبير فذكر * بإسناده مثله قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج عن بن جريج عن أبي الزبير فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا داود بن ~~قيس الفراء عن صالح مولى التوءمة ( ( ( التوأمة ) ) ) عن بن عباس رضي الله ~~عنهما * مثله غير أنه قال في غير سفر ولا مطر PageV01P160 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن حسين ( ( ( ~~حصين ) ) ) عن عبد الله بن شقيق * أن بن عباس رضي الله عنهما أخر صلاة ~~المغرب ذات ليلة فقال رجل الصلاة الصلاة فقال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وقد ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جمع بينهما بالمدينة # حدثنا يزيد بن سنان وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني نافع * أن عبد الله ms0201 بن عمر رضي الله عنهما عجل السير ذات ليلة وكان ~~قد استصرخ على بعض أهله ابنة أبي عبيد فسار حتى هم الشفق أن يغيب وأصحابه ~~ينادونه للصلاة فأبى عليهم حتى إذا أكثروا عليه قال إني رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب والعشاء وأنا أجمع بينهما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين ~~المغرب والعشاء # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به ~~السير # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن بن أبي نجيع ( ( ( نجيح ) ~~) ) عن إسماعيل بن أبي ذؤيب قال * كنت مع بن عمر رضي الله عنهما فلما غربت ~~الشمس هبنا أن نقول له الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة العشاء ورأينا بياض الأفق ~~فنزل فصلى ثلاثا المغرب واثنتين العشاء ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعل # حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود وعمران بن موسى الطائي قالوا حدثنا ~~الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~بن عبد الله قال * جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن ~~محمد الدراوردي عن مالك بن أنس رضي الله عنهما عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غربت له الشمس بمكة فجمع ~~بينهما بسرف يعني الصلاة حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا ~~أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك ms0202 أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الظهر والعصر وقتهما واحد قالوا ولذلك جمع النبي ~~صلى الله عليه وسلم بينهما في وقت إحداهما وكذلك المغرب والعشاء في قولهم ~~وقتهما وقت لا يفوت إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى منهما وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل كل واحدة من هذه الصلوات وقتها منفرد من وقت غيرها وقالوا ~~أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعه بين الصلاتين فقد ~~روى عنه كما ذكرتم وليس في ذلك دليل أنه جمع بينهما في وقت إحداهما فقد ~~يحتمل أن يكون جمعه بينهما كان كما ذكرتم ويحتمل أن يكون صلى كل واحدة ~~منهما في وقتها كما ظن جابر بن زيد وهو روى ذلك عن بن عباس وعمرو بن دينار ~~من بعده فقال أهل المقالة الأولى قد وجدنا في بعض الآثار ما يدل على أن صفة ~~الجمع الذي فعله صلى الله عليه وسلم كما قلنا فذكروا في ذلك ما PageV01P161 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عازم بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع * أن بن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهو بمكة ~~فأقبل إلى المدينة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم وكان رجل يصحبه يقول ~~الصلاة الصلاة قال وقال له سالم الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا عجل به السير في سفر جمع بين هاتين الصلاتين وأني أريد أن ~~أجمع بينهما فسار حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبد الله عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما أنه * كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ~~ما يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير ~~جمع بينهما قالوا ففي هذا دليل على صفة جمعه كيف ms0203 كان فكان من الحجة عليهم ~~لمخالفهم أن حديث أيوب الذي قال فيه فسار حتى غاب الشفق ثم نزل كل أصحاب ~~نافع لم يذكروا ذلك لا عبيد الله ولا مالك ولا الليث ولا من روينا عنه حديث ~~بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب وإنما أخبر بذلك من فعل بن عمر رضي ~~الله عنهما وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع ولم يذكر كيف جمع فأما ~~حديث عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما ثم ذكر جمع بن ~~عمر رضي الله عنهما كيف كان وأنه بعد ما غاب الشفق فقد يجوز أن يكون أراد ~~أن صلاته العشاء الآخرة التي بها كان جامعا بين الصلاتين بعد ما غاب الشفق ~~وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق لأنه لم يكن قط جامعا بينهما حتى ~~صلى العشاء الآخرة فصار بذلك جامعا بين المغرب والعشاء وقد روى ذلك غير ~~أيوب مفسرا على ما قلنا PageV01P162 # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد ~~قال أخبرني نافع * أن بن عمر رضي الله عنهما جد به السير فراح روحة لم ينزل ~~إلا لظهر أو لعصر وأخر المغرب حتى صرخ به سالم قال الصلاة فصمت بن عمر رضي ~~الله عنهما حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهما وقال رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا إذا جد به السير ففي هذا الحديث أن ~~نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع بعد ما غاب ~~الشفق في حديث أيوب إنما أراد به قربه من غيبوبة الشفق لئلا يتضاد ما روى ~~عنه في ذلك وقد روى هذا الحديث غير أسامة عن نافع كما رواه أسامة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني بن جابر قال حدثني نافع ~~قال * خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يريد أرضا له قال فنزلنا ~~منزلا فأتاه رجل ms0204 فقال له إن صفية بنت أبي عبيد لما بها ولا أظن أن تدركها ~~فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم يصل الصلاة وكان ~~عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت الصلاة رحمك الله فلما ~~التفت إلي ومضى كما هو حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم العشاء ~~وقد توارت ثم أقبل علينا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به ~~أمر صنع هكذا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا العطاف بن خالد ~~المخزومي عن نافع قال * أقبلنا مع بن عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا ببعض ~~الطريق استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح مسرعا حتى غابت الشمس فنودي ~~بالصلاة فلم ينزل حتى إذا أمسى فظننا أنه قد نسي فقلت الصلاة فسكت حتى إذا ~~كاد الشفق أن يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء وقال هكذا كنا ~~نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد بنا السير فكل هؤلاء يروى عن ~~نافع أن نزول بن عمر رضي الله عنه عنهما كان قبل أن يغيب الشفق وقد ذكرنا ~~احتمال قول أيوب عن نافع حتى إذا غاب الشفق أنه يحتمل قرب غيبوبة الشفق ~~فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات كلها على الاتفاق لا على التضاد ~~فنجعل ما روى عن بن عمر أن نزوله للمغرب كان بعد ما غاب الشفق انه على قرب ~~غيبوبة الشفق إذا كان قد روى عنه أن نزوله ذلك كان قبل غيبوبة الشفق ولو ~~تضاد ذلك لكان حديث بن جابر أولاهما لأن حديث أيوب أيضا فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل بن عمر كيف كان وفي ~~حديث بن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فهو أولى فإن ~~قالوا فقد روى عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا في ذلك ما ms0205 ~~PageV01P163 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد ~~عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه * مثله يعني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ~~ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر ( ( ( ويؤخر ) ) ) الظهر إلى أول وقت ~~العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب ~~الشفق قالوا ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر وأن جمعه ~~بينهما كان كذلك فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن هذا الحديث قد ~~يحتمل ما ذكرنا وقد يحتمل أن يكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لأنه قد كان كثيرا ما يفعل هذا يصل الحديث بكلامه حتى ~~يتوهم أن ذلك في الحديث وقد يحتمل أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى أقرب ~~أول وقت العصر فإن كان معناه بعض ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون ~~صلاها في وقت العصر فلا حجة في هذا الحديث الذي يقول إنه صلاها في وقت ~~العصر وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه ~~بينهما فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن عمر فيما روينا عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وخالفته في ذلك عائشة رضي الله عنها أيضا # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافي بن عمران عن مغيرة بن ~~زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ~~ويقدم العشاء ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيضا قد روينا عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر ثم قد ~~روى عنه ما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ms0206 قبيصة بن عقبة والفريابي قالا ثنا سفيان عن ~~الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال * ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها إلا أنه جمع بين ~~الصلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من ~~جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف ~~لنا فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار المروية في جمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف كما جمع بينهما في السفر ~~أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير ~~الشمس ثم يصلي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريط في الصلاة ~~PageV01P164 # ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ~~عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى ~~فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط وقد ~~كان قوله ذلك وهو مسافر فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم فلما كان مؤخر ~~الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا فاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جمع بين الصلاتين بما كان به مفرطا ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك فصلي ~~كل صلاة منهما في وقتها وهذا بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين ثم قد قال ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سفيان بن عيينة عن ليث عن طاؤوس ~~عن بن ( ( ( طاوس ) ) ) عباس رضي الله عنه قال * لا يفوت ms0207 صلاة حتى يجيء وقت ~~الأخرى فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن مجيء وقت الصلاة بعد الصلاة التي ~~قبلها فوت لها فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى وقد قال أبو هريرة رضي ~~الله عنه أيضا مثل ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن ~~عبد الله بن موهب قال * سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما التفريط في الصلاة ~~قال أن تؤخر حتى يجيء وقت الأخرى قالوا وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة فصلى العصر في ~~اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلى الظهر في اليوم الثاني في ذلك ~~الوقت بعينه فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا قيل لهم ما في هذا حجة توجب ما ~~ذكرتم لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في ~~قرب الوقت الذي صلي فيه العصر في اليوم الأول وقد ذكرنا ذلك والحجة فيه في ~~باب مواقيت الصلاة والدليل على ذلك قوله عليه السلام الوقت فيما بين هذين ~~الوقتين فلو كان كما قال المخالف لنا لما كان بينهما وقت إذا كان ما قبلهما ~~وما بعدهما وقت كله ولم يكن ذلك دليلا على أن كل صلاة من تلك الصلوات ~~منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس ~~وأبا هريرة رضي الله عنهما قد رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~مواقيت الصلاة التي ( ( ( ثم ) ) ) قالاهما في التفريط في الصلاة أنه تركها ~~حتى يدخل وقت التي بعدها فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من الصلوات خلاف وقت ~~الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ~~ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة ms0208 الصبح لا ينبغي أن تقدم ~~على وقتها ولا تؤخر عنه فإن وقتها وقت لها خاصة دون غيرها من الصلاة فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات كل واحدة منهن منفردة لوقتها دون غيرها ~~فلا ينبغي أن يؤخر عن وقتها ولا يقدم قبله فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة ~~وبجمع قيل له قد رأيناهم أجمعوا أن الإمام بعرفة لو صلى الظهر في وقتها في ~~سائر الأيام وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام وفعل مثل ذلك في المغرب ~~والعشاء بمزدلفة فصلى كل واحدة منهما في وقتها كما صلى في سائر الأيام كان ~~مسيئا ولو فعل ذلك وهو مقيم أو فعله وهو مسافر في غير عرفة وجمع لم يكن ~~مسيئا فثبت بذلك أن عرفة وجمعا مخصوصتان بهذا الحكم وأن حكم ما سواهما في ~~ذلك بخلاف حكمهما فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى وتعجيل الآخرة وكذلك كان ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده يجمعون بينهما PageV01P165 # حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو خيثمة عن ~~عاصم الأحول عن أبي عثمان قال * وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن نبادر للحج ~~فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بين المغرب ~~العشاء ( ( ( والعشاء ) ) ) نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال ثنا زهير بن ~~معاوية قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول * صحبت عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه في حجة فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر ~~المغرب ويعجل العشاء ويسفر بصلاة الغداة وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب ~~من كيفية الجمع بين الصلاتين قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى PageV01P166 # | 1 ( 9 باب الصلاة الوسطى أي الصلوات ) # حدثنا ربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال ثنا خالد بن ms0209 عبد الرحمن قال ثنا ~~بن أبي ذئب عن الزبرقان قال * إن رهطا من قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت ~~فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر فقام إليه ~~رجلان منهم فقال هي الظهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ~~بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل ~~الله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن حكيم عن ~~الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~الظهر بالهجير أو قال بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت @QB@ ~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن ~~سليمان عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال * هي ~~الظهر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~بن عمر عن زيد بن ثابت * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن بن ~~اليربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت يقول * ذلك # حدثنا بن معبد قال ثنا المقرئ عن حيوة وابن لهيعة قالا أنا أبو صخر أنه ~~سمع يزيد بن عبد الله بن قسيط يقول سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول سمعت ~~أبي يقول * ذلك # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا موسى بن ~~ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح * أن نفرا من ~~أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى فقال اقرأ عليهم ~~السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى قال فردوني إليه ms0210 ~~الثانية فقلت يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) عليك السلام ويقولون بين لنا أي ~~صلاة هي فقال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث انها الصلاة التي ~~وجه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال وقد عرفناها هي الظهر ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ما ذكرنا فقالوا هي الظهر واحتجوا في ذلك بما ~~احتج به زيد بن ثابت على ما ذكرناه عنه في حديث ربيع المؤذن وبما رويناه في ~~ذلك عن بن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم ~~بيوتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يجتمع معه ~~إلا الصف والصفان فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستدل هو بذلك على انها ~~الظهر فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية ~~أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها الوسطى وغيرها فكانت الظهر فيما أريد ~~وليست هي الوسطى فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ومن المحافظة ~~عليها حضورها حيث تصلى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي ~~يفرطون في حضورها لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم يريد لينتهين أقوام ~~عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن ~~عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن ~~وقد قال قوم إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن لصلاة الظهر ~~وإنما كان لصلاة الجمعة PageV01P167 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير بن ~~معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة * لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ~~ثم أحرق ms0211 على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم فهذا بن مسعود يخبر أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما كان للمتخلفين عن الجمعة في بيوتهم ولم ~~يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى بل قال بضد ذلك وأنها العصر ~~وسنأتي بذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق بن مسعود رضي الله عنه ~~على ما قال من ذلك غيره من التابعين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال زعم حميد وغيره عن ~~الحسن قال * كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق ~~على أهلها صلاة الجمعة وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ~~ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي ~~بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء ~~PageV01P168 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد ~~ومالك عن أبي الزناد فذكر * مثله بإسناده # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ليس ~~صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما ~~لأتوهما ولو حبوا لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم ~~آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بيته # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عاصم بن بهدلة ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ms0212 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~أنه أخر عشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو قربه ثم جاء وفي الناس رقد وهم ~~عرون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجلا ندب الناس إلى عرق أو مرماتين ~~لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ~~ثم أتخلف على أهل هذه الدورة ( ( ( الدور ) ) ) الذين يتخلفون عن هذه ~~الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر عن عاصم فذكر * مثله بإسناده ~~فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله ~~عليه وسلم هذا القول هي العشاء ولم يدله ذلك على أنها هي الصلاة الوسطى بل ~~وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك مما سنذكره في موضعه إن شاء ~~الله تعالى وقد وافق أبا هريرة رضي الله عنه من التابعين على ما قال من ذلك ~~سعيد بن المسيب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد قال أنا عطاء الخراساني عن ~~سعيد بن المسيب قال * كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يحرق علي من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة وقد روى عن جابر بن عبد الله ~~رضي الله عنه خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه ~~وسلم لحال الصلاة وإنما كان لحال أخرى # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ~~ثنا أبو الزبير قال * سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ~~شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها قال جابر إنما ~~قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه ~~فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للتخلف ~~عما لا ينبغي التخلف عنه فليس في هذا ولا في ms0213 شيء مما تقدمه الدليل على ~~الصلاة الوسطى ماهي فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ~~ثابت في شيء من ذلك دليل رجعنا إلى ما روى عن بن عمر فإذا ليس فيه حكاية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه ~~فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقد روى عنه من غير هذا ~~الوجه خلاف ذلك PageV01P169 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ح ~~وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن الهاد عن ~~بن شهاب عن سالم عن أبيه قال * الصلاة الوسطى صلاة العصر فلما تضاد ما روى ~~في ذلك عن بن عمر دل هذا على أنه لم يكن عنده فيه شيء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ورجعنا إلى ما روى عن غيره فإذا أبو بكرة قد # حدثنا قال ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن عوف عن أبي رجاء قال * صليت ~~خلف بن عباس رضي الله عنهما الغداة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا قرة قال ثنا أبو رجاء عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * هي صلاة الصبح # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن جابر بن ~~زيد عن بن عباس رضي الله عنهما * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن ~~عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما * مثله # حدثني أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن الربيع ~~بن أنس عن أبي العالية قال * صليت خلف أبي موسى الأشعري صلاة الصبح فقال ~~رجل إلى جنبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الوسطى فكان ما ~~ذهب إليه بن عباس رضي ms0214 الله عنهما من هذا هو قول الله عز وجل @QB@ حافظوا ~~على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ فكان ذلك القنوت عنده ~~هو قنوت الصبح فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فيها القنوت عنده ~~وقد خولف بن عباس رضي الله عنه في هذه الآية فيم نزلت # فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال * كنا نتكلم في ~~الصلاة حتى نزلت @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ~~@QE@ فأمرنا بالسكوت # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر * مثله PageV01P170 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سفيان في هذه الآية ~~وقوموا لله قانتين فذكر عن منصور عن مجاهد قال * كانوا يتكلمون في الصلاة ~~حتى نزلت هذه الآية فالقنوت السكوت والقنوت الطاعة # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد * في هذه ~~الآية @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ قال من القنوت الركوع والسجود وخفض ~~الجناح وغض البصر من رهبة الله # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن بن عون عن عامر ~~الشعبي قال * لو كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ~~منه شيء إنما القنوت الطاعة يعني ومن يقنت منكن لله ورسوله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب قال * ~~سألت جابر بن زيد عن القنوت فقال الصلاة كلها قنوت أما الذي تصنعون فلا ~~أدري ما هو فهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه يخبرون أن ذلك القنوت الذي أمر ~~به في هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة ~~فيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن القنوت المذكور فيها هو ~~القنوت المفعول في صلاة الصبح وقد أنكر قوم أن يكون بن عباس كان يقنت في ~~صلاة الصبح وقد ms0215 روينا ذلك بإسناده في باب القنوت في صلاة الصبح فلو كان هذا ~~القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة الصبح إذا لما تركه إذا كان ~~قد أمر به الكتاب وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أن الذي ذهب إليه في ~~ذلك معنى آخر # حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا خالد بن خداش المهلبي قال ثنا عبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن بن عباس قال * الصلاة ~~الوسطى هي الصبح فصل بين سواد الليل وبياض النهار فهذا بن عباس قد أخبر في ~~هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به هي الصلاة الوسطى هذه هي العلة وقد ~~يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز وجل @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ أراد به ~~صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام كما قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت وقد ذكرنا ذلك بإسناده في ~~موضعه من كتابنا هذا وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت إنما ~~أقرت الصبح ركعتين لطول القراءة فيهما وقد ذكرنا ذلك أيضا في غير هذا ~~الموضع وقد يحتمل أن يكون قوله @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ أراد به في كل ~~الصلوات صلاة الوسطى وغيرها وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في الصلاة ~~الوسطى أنها العصر PageV01P171 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زر بن عبيد ~~الله العبدي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول * الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر وقوموا لله قانتين فلما اختلف عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ~~أردنا أن أن ننظر فيما روى عن غيره وذهب أيضا من ذهب إلى أنها غير العصر ~~أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فذكروا ما # حدثنا علي بن معبد بن نوح قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي ~~عن بن إسحاق قال حدثني ms0216 أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى عبد الله بن عمر * ~~أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثهما أنه كان يكتب ~~المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال استكتبتني حفصة رضي ~~الله عنها بنت عمر رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا وقالت ~~لي إذا بلغت هذه الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك ~~كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغتها أتيتها ~~بالورقة التي أكتبها فقالت أكتب @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ~~@QE@ وصلاة العصر # حدثنا يونس قال حدثني بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عمرو بن ~~رافع مثله عن حفصة غير أنها لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم * # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن ~~حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال * أمرتني عائشة رضي ~~الله عنها ثم ذكر نحو حديث حفصة من حديث علي بن معبد # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرني عبد ~~الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن * سألت عائشة رضي الله ~~عنها عن قول الله عز وجل الصلاة ( ( ( والصلاة ) ) ) الوسطى فقالت كنا ~~نقرؤها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالوا فلما قال الله ~~عز وجل في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثبت بذلك أن الوسطى غير العصر وليس في ذلك دليل ~~عندنا على ما ذكروا لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسماة بالعصر ومسماة ~~بالوسطى فذكرها ههنا باسميهما جميعا هذا يجوز لوثبت ما في تلك الآثار من ~~التلاوة الزائدة على التلاوة التي قامت بها الحجة مع أن التلاوة التي قامت ~~بها الحجة ms0217 دافعة لكل ما خالفها وقد روى أن الذي كان في مصحف حفصة من ذلك ~~غير ما روينا في الآثار الأول PageV01P172 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن عمرو بن رافع قال * كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله ~~عنهما @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ وهي صلاة العصر وقوموا ~~لله قانتين فقد ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله @QB@ ~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ وصلاة العصر أنه سمى صلاة العصر ~~بالعصر وبالوسطى فقد ثبت بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر وقد روى عن ~~البراء بن عازب في ذلك ما يدل على نسخ ما روى في ذلك عن حفصة رضي الله عنها ~~وعائشة رضي الله عنها وأم كلثوم # حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ~~ثنا محمد بن فضيل بن مرزوق قال ثنا شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال * ~~نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى فأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ~~ما روت عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها ~~الحجة فإن كان قوله الثاني والصلاة الوسطى نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى ~~فذلك نسخ لها وإن كان نسخا لتلاوة أحد اسميها وتثبيت اسمها الآخر فإنه قد ~~ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فلما احتمل هذا ما ذكرنا عدنا إلى ما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك # فحدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا زائدة بن قدامة قال ~~سمعت عاصما يحدث عن زر عن علي رضي الله عنه قال * قاتلنا الأحزاب فشغلونا ~~عن صلاة العصر حتى كادت ( ( ( كربت ) ) ) الشمس أن تغيب فقال ms0218 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا واملأ ~~بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا قال علي رضي الله عنه كنا نرى أنها صلاة ~~الفجر فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر أنهم كانوا يرونها قبل قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم هذا الصبح حتى سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول ~~هذا فعلموا بذلك أنها العصر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن ~~الجزار عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه قعد يوم ~~الخندق على فرضه من فرض الخندق ثم ذكر نحوه إلا أنه لم يذكر قول علي رضي ~~الله عنه كنا نرى أنها الصبح PageV01P173 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ~~زر بن حبيش قال * قلت لعبيدة سل لنا عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فذكر نحوه ~~وزاد كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا # حدثنا علي رضي الله عنه قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا محمد بن طلحة عن ~~زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم ~~يذكر قول علي رضي الله عنه كنا نرى أنها الفجر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن محمد بن طلحة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن هلال بن حباب ( ( ~~( خباب ) ) ) عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم غزا غزوا فلم يرجع منه حتى مسا بصلاة العصر عن الوقت الذي كان يصلى ~~فيه ثم ذكر مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعدويه عن عباد عن هلال فذكر * مثله بإسناده # حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ~~قال حدثنا أبي قال حدثنا بن أبي ms0219 ليلى عن الحكم عن مقسم وسعيد بن جبير عن بن ~~عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ثم ~~ذكر * مثله فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها صلاة العصر فكيف يجوز أن يقبل عنه من رأيه ويخالف ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثني خالد ~~بن دهقان قال أخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمري عن أبي هريرة * ~~أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدومي فأتى المسجد فجلس في غربيه ~~فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن ~~بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن ~~عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك فأتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكان جريا عليه فاستأذن فدخل ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها صلاة ~~العصر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن حباب ( ( ( جناب ) ) ) قال ثنا عيسى ~~بن يونس عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * صلاة الوسطى صلاة العصر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة ح وحدثنا علي بن معبد ~~قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله فهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وقد قال بذلك أيضا جلة ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P174 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة ~~عن أبي بن كعب قال * الصلاة الوسطى صلاة العصر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة ms0220 عن الحسن عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن أبي عباد قال ثنا إبراهيم بن طهمان ~~عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ~~الله بن عثمان عن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي * أنه سأل أبا هريرة ~~عن الصلاة الوسطى فقال سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها أليس يقول الله عز وجل ~~في كتابه @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ الظهر @QB@ إلى غسق الليل @QE@ ~~المغرب @QB@ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم @QE@ العتمة ويقول @QB@ إن ~~قرآن الفجر كان مشهودا @QE@ الصبح ثم قال @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ هي العصر هي العصر فإن قال قائل ولم سميت ~~صلاة الوسطى صلاة العصر قيل له قد قال الناس في هذا قولين فقال قوم سميت ~~بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وبين صلاتين من صلاة النهار وقال ~~آخرون في ذلك ما # حدثني القاسم بن جعفر قال سمعت بحر بن الحكم الكيساني يقول سمعت أبا عبد ~~الرحمن عبد الله بن محمد بن عائشة يقول * إن آدم عليه السلام لما تيب عليه ~~عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى إسحاق عند الظهر فصلى إبراهيم عليه ~~السلام أربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم لبثت فقال يوما فرأى الشمس ~~فقال أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر وقد قيل غفر لعزير عليه ~~السلام وغفر لداؤد عليه السلام عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات فجهد فجلس ~~في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى العشاء الآخرة نبينا محمد صلى ~~الله عليه وسلم فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فهذه عندنا معنى ~~صحيح لأن أول الصلوات إن كانت الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين ~~الأولى والآخرة هي العصر فلذلك قلنا إن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ms0221 PageV01P175 # | 1 ( 10 باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت * كنا نساءا ( ( ( نساء ) ) ) من المؤمنات يصلين مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن وما ~~يعرفهن أحد # حدثنا بن أبي داود قال أنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري فذكر * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * مثله غير أنه قال وما ~~يعرف بعضهن بعضا من الغلس # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها * نحوه غير أنه قال وما يعرفن من الغلس # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن بن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني ~~بشير بن أبي مسعود عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ~~فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله عز وجل # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي ح وحدثنا ~~فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي قال حدثني نهيك بن يريم عن مغيث ~~بن سمي أنه قال * صليت مع بن الزبير الصبح بغلس فالتفت إلى عبد الله بن عمر ~~فقلت ما هذا فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ~~ومع عمر فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه حدثنا بن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر المقدي ( ( ( العقدي ) ) ) قال ثنا هشام بن أبي عبد ~~الله عن قتادة عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت قالا تسحرنا مع ms0222 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة قلت كم بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل ~~خمسين آية PageV01P176 # حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن ~~منصور بن زاذان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم ~~قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن قال لما قدم الحجاج جعل يؤخر الصلاة فسألنا ~~جابر بن عبد الله عن ذلك فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~الصبح أو قال كانوا يصلون الصبح بغلس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن ~~محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله قال * كانوا يصلون الصبح بغلس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عبد الله بن حسان ~~العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة أنهما أخبرتهما ~~قيلة بنت مخرمة أنها * قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ~~بأصحابه صلاة الفجر وقد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء ~~والرجال لا تكاد تعارف مع الظلمة # حدثنا أبو أمية قال ثنا روح بن عبادة والحجاج بن نصير قالا ثنا قرة بن ~~خالد السدوسي قال ثنا ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنبري قال حدثني أبي عن ~~جدي قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب من الحي فصلى بنا صلاة ~~الغداة فانصرف وما أكاد أن أعرف وجوه القوم أي كأنه بغلس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا قرة عن ضرغامة ~~بن عليبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا هكذا يفعل في صلاة الفجر يغلس بها فإنه ~~أفضل من الإسفار بها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل الإسفار ms0223 بها أفضل من ~~التغليس واحتجوا في ذلك بما # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول * حج عبد الله فأمرني علقمة أن ~~الزمه فلما كانت ليلة مزدلفة وطلع الفجر قال أقم فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ~~هذه الساعة ما رأيتك تصلي فيها قط فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان لا يصلي يعني هذه الصلاة إلا هذه الساعة في هذا المكان من هذا اليوم ~~قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس ~~من مزدلفة وصلاة الغداة حين ينزع الفجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يفعل ذلك PageV01P177 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق ~~عن عبد الرحمن بن يزيد قال * خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى ~~مكة فصلى الفجر يوم النحر حين سطع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان المغرب وصلاة ~~الفجر هذه الساعة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا بشر بن السري قال ثنا ~~زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن أبي سمرة قال حدثني أبو طريف أنه ~~* كان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف فكان يصلي بنا ~~صلاة البصير حتى لو أن إنسانا رمى بنبله أبصر مواقع نبله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول * كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يؤخر الفجر كإسمها # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف عن سيار بن ~~سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فسأله أبي عن صلاة رسول الله صلى ms0224 الله ~~عليه وسلم فقال * كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف وجه جليسه وكان يقرأ ~~فيها بالستين إلى المائة قالوا ففي هذه الآثار ما يدل على تأخير رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إياها وعلى تنويره بها وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنهما أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة الصبح في خلاف الوقت الذي ~~يصلى فيه بمزدلفة وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها قال أبو جعفر وليس في شيء ~~من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على الأفضل من ذلك ما هو لأنه قد يجوز ~~أن يكون قد فعل شيئا وغيره أفضل منه على التوسعة منه على أمته كما توضأ مرة ~~مرة وكان وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك فأردنا أن ننظر ~~فيما روى عنه سوى هذه الآثار هل فيها ما يدل على الفضل في شيء من ذلك # فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن ~~محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو ~~أعظم للأجر وقال لأجوركم PageV01P178 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن ~~أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم * أصبحوا ~~بصلاة الصبح فما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عاصم ~~بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث قال حدثني ~~هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ms0225 عاصم بن عمر عن رجال من قومه من الأنصار من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر # حدثنا بكر بن إدريس بن الحجاج قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن أبي داود عن ~~زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا أيوب بن سيار عن محمد ~~بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر الصديق عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار الإخبار عن موضع الفضل وأنه التنوير ~~بالفجر وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي ~~كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقت هو فقد يجوز أن يكون كان ~~مرة يغلس ومرة يسفر على التوسعة والأفضل من ذلك مابينه في حديث رافع حتى لا ~~تتضاد الآثار في شيء من ذلك فهذا وجه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الباب وأما ما روى عمن بعده في ذلك # فإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن ~~سليمان قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي عن قرة بن حيان ~~بن الحارث قال * تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغ من ~~السحور أمر المؤذن فأقام الصلاة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن عليا رضي ~~الله عنه دخل في الصلاة عند طلوع الفجر وليس في ذلك دليل على وقت خروجه ~~منها أي وقت كان فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة فأدرك التغليس ~~والتنوير جميعا وذلك عندنا حسن فأردنا أن ننظر هل روى عنه ما يدل على شيء ~~من ذلك # فإذا أبو بشر الرقي قد حدثنا قال ثنا ms0226 شجاع بن الوليد عن داود بن يزيد ~~الأودي عن أبيه قال * كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بنا الفجر ~~ونحن نتراآى ( ( ( نتراءى ) ) ) الشمس مخافة أن تكون قد طلعت فهذا الحديث ~~يخبر عن انصرافه أنه كان في حال التنوير فدل ذلك على ما ذكرنا وقد روى عنه ~~أيضا في ذلك الأمر بالأسفار PageV01P179 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ~~ربيعة قال * سمعت عليا رضي الله عنه يقول يا قنبر أسفر أسفر # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا سيف بن هارون البرجمي عن عبد ~~الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير قال * كان علي رضي الله عنه ينور بالفجر ~~أحيانا ويغلس بها أحيانا فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليسا يدرك به الإسفار ~~وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن ~~خرشة بن الحر قال * كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينور بالفجر ويغلس ~~ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمفصل وقد رويت ~~عنه آثار متواترة تدل على أنه قد كان ينصرف من صلاته مسفرا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه ~~سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول * صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله ~~إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريح ( ( ( بنذر ) ) ) ~~قال ثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال * صليت خلف عمر الصبح ~~فقرأ فيها بالبقرة فلما انصرفوا استشرفوا الشمس فقالوا طلعت فقال لو طلعت ~~لم تجدنا غافلين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك ms0227 بن ميسرة ~~عن زيد بن وهب قال * صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل ~~والكهف حتى جعلت أنظر إلى جدر المسجد هل طلعت الشمس # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر قال أخبرني عبد ~~الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال قرأ عمر رضي الله عنه * في صلاة الصبح ~~بالكهف وبني إسرائيل # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر * ~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح بسورة الكهف وسورة يوسف # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا حماد بن زيد قال ~~ثنا بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق قال * صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة ~~الصبح بعاقول الكوفة فقرأ في الركعة الأولى الكهف والثانية بسورة يوسف قال ~~وصلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيهما PageV01P180 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال * صلى بنا عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه بمكة صلاة الصبح ( ( ( الفجر ) ) ) فقرأ في الركعة الأولى بيوسف ~~حتى بلغ @QB@ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم @QE@ ثم ركع ثم قام فقرأ في ~~الركعة الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ @QB@ إذا زلزلت الأرض زلزالها @QE@ ~~ورفع صوته بالقراءة حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه أنه * صلى مع عمر رضي الله عنه الفجر فقرأ في الركعة الأولى ~~بيوسف وفي الثانية بالنجم فسجد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم ~~التيمي عن حصين بن سبرة قال * صلى بنا عمر رضي الله عنه فذكر مثله قال أبو ~~جعفر فلما روى ما ذكرنا عن عمرو رضي الله ms0228 عنه في حديث عبد الله بن عامر أن ~~قراءته تلك كانت قراءة بطية ( ( ( بطيئة ) ) ) لم نر والله أعلم أن يكون ~~دخوله فيها كان إلا بغلس ولا خروجه كان منها إلا وقد أسفر إسفارا شديدا ~~وكذلك كان يكتب إلى عماله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ~~ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي ~~موسى أن صل الفجر بسواد أو قال بغلس وأطل القراءة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن عون عن محمد عن ~~المهاجر عن عمر رضي الله عنه * مثله أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها ~~بغلس وأن يطيلوا القراءة فكذلك عندنا أراد منه أن يدركوا الإسفار وكذلك كل ~~من روينا عنه في هذا شيئا سوى عمر رضي الله عنه قد كان ذهب إلى هذا المذهب ~~أيضا # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة ~~الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم ~~تجدنا غافلين PageV01P181 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة قال ثنا ~~عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال * صلى بنا ~~أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا فلما ~~انصرف قال له عمر رضي الله عنه كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا ~~غافلين قال أبو جعفر فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في وقت ~~غير الأسفار ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس وهذا بحضرة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبفعله لا ينكر ذلك عليه منهم منكر ms0229 فذلك دليل علي متابعتهم له ثم فعل ذلك ~~عمر رضي الله عنه من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم فثبت بذلك أن هكذا ~~يفعل في صلاة الفجر وأن ما علموا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير ~~مخالف لذلك فإن قال قائل فما معنى قول بن عمر لمغيث بن سمي لما غلس بالفجر ~~هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع ~~عمر رضي الله عنه فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه ~~قيل له قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها حتى ~~يتفق ذلك وما روينا قبله ويكون قوله ثم أسفر بها عثمان أي ليكون خروجهم في ~~وقت يأمنون فيه ولا يخافون فيه أن يغتالوا كما أغتيل عمر رضي الله عنه وقد ~~روى عن عثمان رضي الله عنه أيضا ما يدل أنه كان يدخل فيها بسواد لإطالته ~~القراءة فيها # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي أخبره قال * ما ~~أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من ~~كثرة ما كان يرددها فهذا يدل أيضا أنه قد كان يحذو فيها حذو من كان قبله من ~~الدخول فيها بسواد والخروج منها في حال الإسفار وقد كان عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه ينصرف منها مسفرا # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم ~~التيمي عن الحارث بن سويد * أنه كان يصلي مع إمامهم في التيم فيقرأ بهم ~~سورة من المئين ثم يأتي عبد الله فيجده في صلاة الفجر # حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ~~ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال ms0230 * كنا نصلي مع بن ~~مسعود رضي الله عنه فكان يسفر بصلاة الصبح فقد عقلنا بهذا أن عبد الله كان ~~يسفر فعلمنا بذلك أن خروجه منها كان حينئذ ولم يذكر في هذه الأحاديث دخوله ~~فيها في أي وقت كان فذلك عندنا والله أعلم على مثل ما روى عن غيره من ~~أصحابه وقد كان يفعل أيضا مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P182 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنا ~~سفيان بن عيينة قال ثنا عثمان بن أبي سليمان قال سمعت عراك بن مالك يقول ~~سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول * قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بخيبر ورجل من بني غفار يؤم الناس فسمعته يقرأ في صلاة الصبح في ~~الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية بويل للمطففين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن خثيم بن ~~عراك عن أبيه عن أبي هريرة * مثله غير أنه قال فاستخلف على المدينة سباع بن ~~عرفطة الغفاري فصليت خلفه فهذا سباع بن عرفطة قد كان في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يصلي بالناس ~~صلاة الصبح هكذا يطيل فيها القراءة حتى يصيب فيها التغليس والإسفار جميعا ~~وقد روى أيضا عن أبي الدرداء من هذا شيء # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال * صلى بنا ~~معاوية الصبح بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما ~~تريدون أن تخلوا بحوائجكم فهذا عندنا والله تعالى أعلم من أبي الدرداء علي ~~إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت ~~الدخول فيها فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه مع ما ms0231 روينا عنه من إطالة ~~القراءة في تلك الصلاة ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه وأن ~~التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار فيكون هذا في أول الصلاة وهذا في آخرها ~~فإن قال قائل فما معنى ما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين ~~الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس قيل له ~~يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة فيها فإنه قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا ( ( ( مرجى ) ) ) ~~بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر وصلاة الصبح لطول ~~قراءتها وكان إذا سافر عاد إلي صلاته الأولى فأخبرت عائشة رضي الله عنها في ~~هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة ~~علي مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر تخفيف الصلاة ثم أحكم بعد ذلك فزيد ~~في بعض الصلوات وأمر بإطالة بعضها فيجوز والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من ~~تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي ~~كان يصليها فيه علي مثل ما يصلى فيه الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة ~~فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف ~~هذه وقال أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة فيها ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها ~~في آخر وقت الإسفار ولكن يخرجوا منها في وقت الإسفار فثبت بذلك نسخ ما روت ~~عائشة رضي الله عنها بما ذكرنا مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من بعده في إصابتهم الإسفار في وقت انصرافهم منها ~~واتفاقهم على ذلك حتى لقد PageV01P183 # قال إبراهيم النخعي ms0232 ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا ~~عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال * ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ~~ذلك فلا يجوز عندنا والله أعلم إجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في ~~الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~بن الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 11 باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا شعبة عن ~~الزبرقان عن عروة عن أسامة بن زيد قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلي الظهر بالهجير # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعيد ( ( ( سعد ~~) ) ) بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول سألنا جابر بن عبد ~~الله فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أو حين ~~تزول الشمس # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد بن ~~عمرو بن علقمة الليثي عن سعيد بن الحويرث عن جابر بن عبد الله قال * كنا ~~نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فأخذ قبضة من الحصباء أو من التراب ~~فأجعلها في كفي ثم أحولها في الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها في موضع جبيني ~~من شدة الحر PageV01P184 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب ~~عن خباب قال * شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بالهجير ~~فما أشكانا # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي ms0233 ~~إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب مثله قال أبو إسحاق * كان يعجل الظهر فيشتد ~~عليهم الحر # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو ~~إسحاق عن حارثة بن مضرب أو من هو مثله من أصحابه قال خباب * شكونا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ح ~~وحدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم ومحمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي إسحاق ~~ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ~~إسحاق عن حارثة عن خباب * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا ~~أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود قال قالت ~~عائشة رضي الله عنها * ما رأيت أحدا أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر رضي الله عنه عنهما # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف الأعرابي ~~عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة يقول * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي الهجير الذي تدعونه الظهر إذا دحضت الشمس # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة عن حمزة العايذي ( ~~( ( العائذي ) ) ) قال سمعت أنس بن مالك يقول * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر فقال رجل ولو كان نصف ~~النهار PageV01P185 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن ~~شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج حين زالت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ms0234 سليمان بن مهران ح وحدثنا ~~بن خزيمة قال أنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن سليمان عن عبد الله بن ~~مرة عن مسروق قال * صليت خلف عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس فقال ~~هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان كله في أول وقتها واحتجوا في ذلك بما ذكرنا ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما في أيام الشتاء فيعجل بها كما ذكرتم وأما ~~في أيام الصيف فتؤخر حتى يبرد بها واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن ~~زيد بن وهب عن أبي ذر قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل ~~فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا بلال ثم أراد أن يؤذن ~~فقال مه يا بلال ثم أراد أن يؤذن فقال مه يا بلال حتى رأينا في ( ( ( فيء ) ~~) ) التلول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم ~~فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أبردوا ~~بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو ~~صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب ~~أخبره عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله PageV01P186 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال أنا نافع بن يزيد عن ~~بن الهاد عن ms0235 محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة ~~عن عبد الرحمن بن هرمز قال * كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال ثنا عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان اليوم الحار ~~فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عوف عن الحسن أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا ~~بالصلاة # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله ~~عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله ms0236 ~~عليه وسلم ح وعن أبي زرعة عن ثابت بن قيس عن أبي موسى يرفعه قال * أبردوا ~~بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح من جهنم ففي هذه الآثار الأمر ~~بالإبراد بالظهر من شدة الحر وذلك لا يكون إلا في الصيف فقد خالف ذلك ما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا ~~من الآثار الأول فإن قال قائل فما دل أن أحد الأمرين أولى من الآخر قيل له ~~لأنه قد روى أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نسخ # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين وتميم بن المنتصر قالا ~~ثنا إسحاق بن يوسف قال ثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن ~~شعبة قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهجير ثم قال إن ~~شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر ~~فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر ~~وقد روى عن أنس بن مالك وأبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف PageV01P187 # حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير ~~قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي مسعود أنه * رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس وربما أخرها في شدة الحر وبإسناده عن ~~أبي مسعود أنه رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجلها في الشتاء ويؤخرها ~~في الصيف # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حرمي بن عمارة قال ثنى أبو ~~خالدة قال ثنا أنس بن مالك قال * كان ms0237 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا أبو خالدة عن أنس ~~رضي الله عنه قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر ~~بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها قال أبو جعفر فهكذا السنة عندنا في صلاة ~~الظهر على ما يذكر أبو مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه من صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما يجب به ~~خلاف شيء من هذا لأن حديث أسامة وعائشة رضي الله عنها وخباب وأبي برزة كلها ~~عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر وأما حديث بن مسعود ~~في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها فليس في ذلك الحديث أن ~~ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء ولا دلالة في ذلك على خلاف ~~غيره وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قد روى عنه الزهري أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خالدة ففسر عنه أنه ~~كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا فاحتمل أن يكون ما روى بن ~~مسعود رضي الله عنه هو كذلك أيضا فإن احتج محتج في تعجيل الظهر بما # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا أبو بكر ~~بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة قال * سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو في ~~الجبانة فأرسل إليه فقال ما هذه الصلاة قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع ~~عثمان رضي الله عنهم جين ( ( ( حين ) ) ) زالت الشمس قال فصرفه وقال لا ~~تؤذن ولا تؤم قيل له ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في ~~الصيف وقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك ~~والدليل على ms0238 ذلك PageV01P188 # أن يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن ~~نافع عن أبيه عن بن عمر * أن عمر قال لأبي محذورة بمكة إنك بأرض حارة شديدة ~~الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر ~~أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما ~~رواه عنه سويد علي غير خلاف ذلك فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه فإن ~~قال قائل إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ولا يؤخر كما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حديث خباب وعائشة رضي الله عنها وجابر وأبي ~~برزة وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم ~~بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر لأن مسجدهم لم يكن له ظلال وذكر في ذلك ما ~~روى عن ميمون بن مهران # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال ~~* لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار لأنهم ~~كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال فقال أبردوا بها قيل ~~له هذا كلام يستحيل لأن هذا لو كان كما ذكرت لما أخرها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو في السفر حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث أبي ذر ويصليها ~~حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ~~ما كان منه من الأمر بالإبراد ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن ثم ~~يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا ~~كن في أول وقتها ولكن ما كان منه في هذا القول عندنا والله أعلم إيجاب منه ~~أن ذلك هو سنتها كان الكن موجودا أو معدوما وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله ms0239 تعالى # | 1 ( 12 باب صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن أبي ~~إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أنس بن مالك قال ~~سمعته يقول * ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن خير ~~أحد بني حادثة ( ( ( حارثة ) ) ) دار أبي لبابة بقباء ودار أبي عبس في بني ~~حارثة ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم يأتيان ~~قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم بها PageV01P189 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن إسحاق بن ~~عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كنا نصلي العصر ثم ~~يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا مالك بن أنس ~~قال حدثني الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء قال أحدهما وهم ~~يصلون وقال الآخر والشمس مرتفعة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن الزهري عن ~~أنس ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أنس قال * ~~كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا معمر عن ~~الزهري عن أنس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيذهب ~~الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة قال الزهري والعوالي على ms0240 الميلين والثلثة ~~( ( ( والثلاثة ) ) ) وأحسبه قال والأربعة # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ~~والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور عن ~~ربعي قال ثنا أبو الأبيض قال ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء ثم أرجع إلى قومي وهم ~~جلوس في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد صلى فقد اختلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث فكان ما ~~روى عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد الله وأبو الأبيض عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه يدل على التعجيل بها لأن في حديثهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى المكان الذي ذكروا فيجدهم لم ~~يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس ~~فهذا دليل التعجيل ( ( ( المتعجل ) ) ) وأما ما روى الزهري عن أنس رضي الله ~~عنه فإنه قال كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي العوالي ~~والشمس مرتفعة فقد يجوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت فقد اضطرب حديث أنس هذا ~~لأن معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحاق بن عبد الله وعاصم بن عمر ~~وأبو الأبيض عن أنس رضي الله عنه وقد روى في ذلك أيضا عن غير أنس فمن ذلك ~~ما PageV01P190 # حدثنا بن أبي داود وفهد قالا حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب بن خالد ~~قال ثنا أبو واقد ليثي ( ( ( الليثي ) ) ) قال ثنا أبو أروى قال * كنت أصلي ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم آتى الشجرة ذا الحليفة قبل ~~أن ms0241 تغرب الشمس وهي على رأس فرسخين ففي هذا الحديث أنه كان يسير بعد العصر ~~فرسخين قبل أن تغيب الشمس فقد يجوز أن يكون ذلك سيرا على الأقدام وقد يجوز ~~أن يكون سيرا على الإبل والدواب فنظرنا في ذلك # فإذا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا قال ثنا معلى وأحمد بن ~~إسحاق الحضرمي ( ( ( الحضري ) ) ) قالا ثنا وهيب عن أبي واقد قال ثنا أبو ~~أروى قال * كنت أصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمشي إلى ذي ~~الحليفة فآتيهم قبل أن تغيب الشمس ففي هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا ~~وأما قوله قبل أن تغرب الشمس فقد يجوز أن يكون ذلك وقد اصفرت الشمس ولم يبق ~~منها إلا أقل القليل وقد روي عن أبي مسعود نحو من ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب قال سمعت عروة بن الزبير يقول أخبرني ~~بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ~~ستة أميال قبل غروب الشمس فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي أروى وزاد فيه ~~أنه كان يصليها والشمس مرتفعة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها وقد روى عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا ما # حدثنا نصار بن حرب السمعي ( ( ( المسمعي ) ) ) البصري قال ثنا أبو داود ~~الطيالسي قال ثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه ~~قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة العصر والشمس بيضاء ~~محلقة فقد أخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يصليها والشمس بيضاء محلقة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها ~~ثم يكون بين الوقت الذي كان يصليها فيه ms0242 وبين غروبها مقدار ما كان يسير ~~الرجل إلى ذي الحليفة وإلى ما ذكر في هذه الآثار من الأماكن وقد روى عن أنس ~~بن مالك رضي الله عنه أيضا في ذلك ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي صدقة ~~مولى أنس رضي الله عنه عن أنس أنه سئل عن مواقيت الصلاة فقال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة العصر ما بين صلاتيكم هاتين فذلك محتمل ~~أن يكون أراد بقوله فيما بين صلاتيكم هاتين ما بين صلاة الظهر وصلاة المغرب ~~فذلك دليل على تأخيره العصر ويحتمل أن يكون أراد فيما بين تعجيلكم وتأخيركم ~~فذلك دليل على التأخير أيضا وليس بالتأخير الشديد فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ~~وكان في حديث أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصليها والشمس بيضاء محلقة دل على أنه قد كان يؤخرها فإن قال قائل ~~وكيف ( ( ( كيف ) ) ) ذلك كذلك وقد روى عن أنس رضي الله عنه في ذم من يؤخر ~~العصر فذكر في ذلك ما PageV01P191 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه ~~قال * دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما ~~فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين قالها ثلاثا يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت ~~الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقرأ ربعا ( ( ( أربعا ) ) ) لا يذكر ~~الله فيهن إلا قليلا قيل له فقد بين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث ~~التأخير المكروه ما هو وإنما هو التأخير ( ( ( التأخر ) ) ) الذي لا يمكن ~~بعده أن يصلى العصر إلا أربعا لا يذكر الله إلا قليلا فأما صلاة يصليها ~~متمكنا ويذكر الله تعالى فيها متمكنا قبل تغير الشمس فليس ذلك من الأول في ~~شيء والأولى بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجيء أن نحملها ms0243 ونخرج وجوهها ~~على الاتفاق لا على الخلاف والتضاد فنجعل التأخير المكروه فيها هو ما بينه ~~العلاء عن أنس ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن يصلى فيه هو ما بينه أبو ~~الأبيض عن أنس ووافقه على ذلك أبو مسعود فإن قال قائل فقد روى عن عائشة رضي ~~الله عنها ما يدل على التعجيل بها فذكر ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة قال حدثتني ~~عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ~~والشمس في حجرتها قبل أن تظهر PageV01P192 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري ~~سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يفيء ( ( ( يفئ ) ) ) الفيء بعد # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت * كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة ~~العصر والشمس طالعة في حجرتي قيل له قد يجوز أن يكون ذلك كذلك وقد أخر ~~العصر لقصر حجرتها فلم يكن الشمس قد تنقطع منها ( ( ( منهما ) ) ) إلا بقرب ~~غروبها فلا دلالة في هذا الحديث علي تعجيل العصر وذكر في ذلك ما # حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح ~~وحدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يسار بن سلامة قال ~~دخلت مع أبي علي أبي برزة فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قيل له قد مضى جوابنا في ~~هذا فيما تقدم من هذا الباب فلم نجد في هذه الآثار لما صححت وجمعت ما يدل ~~إلا على تأخير العصر ولم نجد شيئا منها يدل علي تعجيلها إلا قد عارضه غيره ~~فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى والشمس ms0244 بيضاء في وقت يبقى بعده ~~من وقتها مدة قبل تغيب الشمس ولو خلينا والنظر لكان تعجيل الصلوات كلها في ~~أوائل أوقاتها أفضل ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ~~تواترت به الآثار أولى وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عمر رضي الله عنه ~~كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ~~ضيعها فهو لما سواها أضيع صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير ~~الراكب فرسخين أو ثلثه ( ( ( ثلاثة ) ) ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا يزيد بن أبي حكيم عن ~~الحكم بن أبان عن عكرمة قال * كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في جنازة فلم ~~يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل العصر حتى رأينا الشمس علي رأس ~~أطول جبل بالمدينة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ~~* كان من قبلكم أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم فهذا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأمرهم بأن يصلوا العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أبو هريرة رضي الله ~~عنه قد أخرها حتى رآها عكرمة على رأس أطول جبل بالمدينة ثم إبراهيم يخبر ~~عمن كان قبله يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عبد الله ~~أنهم كانوا أشد تأخيرا للعصر ممن بعدهم فلما جاء هذا من أفعالهم ومن ~~أقوالهم مؤتلفا على ما ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يصليها والشمس مرتفعة وفي بعض الآثار محلقة وجب التمسك بهذه الآثار وترك ~~خلافها وأن يؤخروا العصر حتى لا يكون تأخيرها يدخل مؤخرها في الوقت الذي ~~أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث العلاء أن رسول الله صلى الله ms0245 عليه ~~وسلم قال تلك صلاة المنافقين فإن ذلك الوقت هو الوقت المكروه تأخير صلاة ~~العصر إليه فأما ما قبله من وقتها مما لم تدخل الشمس فيه صفرة وكان الرجل ~~يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج من الصلاة ~~والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت وذلك أفضل لما قد تواترت ~~به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده ولقد روى عن ~~أبي قلابة أنه قال إنما سميت العصر لتعصر أي تأخر PageV01P193 # حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال ثنا سعيد ~~بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد عن أبي قلابة قال * إنما سميت العصر ~~لتعصر فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنما لأن سبيلها أن تعصر وهذا الذي ~~استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس ~~أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى وبه نأخذ فإن احتج محتج في التكبير ( ( ( التبكير ) ) ) بها ( ( ( به ~~) ) ) أيضا بما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أبو ~~النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال * كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا ~~قبل أن تغيب الشمس قيل له قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذلك بسرعة عمل وقد أخرت ~~العصر فليس في هذا الحديث عندنا حجة على من يرى تأخير العصر وقد ذكرنا في ~~باب مواقيت الصلاة في حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ~~عن مواقيت الصلاة صلى العصر في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ثم ~~صلاها في اليوم الثاني والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي قد كان أخرها في اليوم ~~الأول فكان قد أخرها في اليومين جميعا ولم يعجلها في أول وقتها كما فعل في ~~غيرها فثبت بذلك ms0246 أن وقت العصر الذي ينبغي أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه ~~الآخرون آخر كتاب الأذان والمواقيت PageV01P194 # | 1 ( 13 باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما ) # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب ~~عن سعيد بن سمعان مولى الزرقيين قالا دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه ~~فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ~~فذهب قوم إلى أن الرجل يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك ~~شيئا واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يرفع ~~يديه حتى يحاذي بهما منكبيه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * أنه كان إذا قام إلي الصلاة المكتوبة كبر ورفع ~~يديه حذو منكبيه وبما قد # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى ~~يحاذي بهما منكبيه وبما قد # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب ح وحدثنا بن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر عن مالك عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله وبما قد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~زيد بن أبي أنيسة عن جابر قال * رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة ~~رفع يديه حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال ( ( ( فقالة ) ) ) رأيت بن عمر رضي ~~الله عنه يفعل ذلك وقال بن عمر رضي الله عنه عنهما رأيت رسول الله ms0247 صلى الله ~~عليه وسلم يفعل ذلك وبما قد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا ~~محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم * فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا ~~أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا ~~صدقت هكذا كان يصلي قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا الرفع في التكبير في ~~افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبين ولا يجاوزان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وكان ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ~~ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ~~مدا فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو قد يجوز أن يكون ~~يبلغ ( ( ( يبلع ) ) ) به حذاء المنكبين وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع ~~قبل الصلاة للدعاء ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه فيكون ~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي ~~رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه عنهما على الرفع بعد ذلك عند افتتاح ~~الصلاة حتى لا تتضاد هذه الآثار وخالف في ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي في ~~افتتاح الصلاة حتى يحاذي بها الأذنان واحتجوا في ذلك بما قد PageV01P195 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن ~~أبي زياد عن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال * كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي ~~أذنيه وبما قد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل ms0248 قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ~~وائل بن حجر قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة يرفع ~~يديه حيال أذنيه وبما قد # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن ~~عاصم بن كليب فذكر * بإسناده مثله وبما قد # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الكوفي قال ثنا عبد الله بن نمير عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله إلا أنه قال حتى يحاذي بهما فوق أذنيه وبما ~~قد # حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا هشام بن ~~عمار قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن أبي حكيم عن عيسى بن عبد ~~الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه قال أبو جعفر فلما ~~اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الرفع ~~إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به وخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه ~~الذي بدأنا بذكره أن يكون مضادا لها أردنا أن ننظر أي هذين المعنيين أولى ~~أن يقال به # فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا ~~شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال * أتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد فذكر من ~~هذا ما شاء الله قال ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس ~~فكانوا يرفعون أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره فأخبر وائل بن حجر في حديثه ~~هذا أن رفعهم إلى مناكبهم إنما كان لأن ms0249 أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم وأخبر ~~أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فاعلمنا ~~( ( ( فأعملنا ) ) ) روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب ~~لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه وهو المنكبان وإذا كانتا ~~باديتين رفعهما إلى الأذنين كما فعل صلى الله عليه وسلم ولم يجز أن يجعل ~~حديث بن عمر رضي الله عنه عنهما وما أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى ~~المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذا كان قد يجوز أن تكونا كانتا في ~~الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن حجر فيتضاد الحديثان ولكنا ~~نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث بن عمر رضي الله عنهما على أن ذلك كان من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه على ما حكاه وائل في حديثه ~~ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في غير حال ~~البرد من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه وأما ما رويناه عن ~~علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهو خطأ وسنبين ذلك ~~في باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى فثبت بتصحيح هذه الآثار ما ~~روى وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا مما فعل في حال البرد ~~وفي غير حال البرد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~PageV01P196 # | 15 باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر على وزن ~~مفعول من التفعيل قال ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن ~~أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى ~~جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا ms0250 ~~ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ~~ثم يقرأ PageV01P197 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا جعفر بن سليمان ~~فذكر * مثله بإسناده غير أنه لم يقل ثم يقرأ # حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي قال ثنا علي ~~بن معبد قال ثنا أبو معاوية عن حارثة بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح ~~الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ~~اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو معاوية فذكر * مثله ~~بإسناده وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا أنه كان يقول هذا أيضا ~~إذا افتتح الصلاة كما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~عمرو بن ميمون قال * صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر ~~سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن الحكم فذكر * ~~بإسناده مثله وزاد لا إله غيرك وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان ~~الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله غير * أنه لم يقل بذي ~~الحليفة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال أنا سعيد بن ~~أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر * مثله وزاد ~~يسمع من يليه وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عمر رضي الله عنه * مثله وكما # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما سمعا ms0251 عمر رضي الله عنه كبر فرفع صوته ~~وقال * مثل ذلك ليتعلموها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي ~~للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول ولا يزيد على هذا شيئا غير التعوذ إن كان ~~إماما أو مصليا لنفسه وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا ما قد روى عن علي رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا PageV01P198 # ما حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد العزيز بن أبي ~~سلمة الماجشون عن عمه عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة ~~قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ~~@QB@ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ~~وأنا أول المسلمين @QE@ وما قد # حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا عبد العزيز ~~بن أبي سلمة الماجشون وما حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي ~~وعبد الله بن صالح قالا ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله ~~بن الفضل عن الأعرج فذكر * بإسناده مثله وما قد # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر * بإسناده ~~مثله قالوا فلما جاءت الرواية بهذا وبما قبله استحببنا أن يقولهما المصلى ~~جميعا وممن قال هذا أبو يوسف رحمه الله # | 1 ( 16 باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ) # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا الليث بن سعد ~~قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن المجمر قال * صليت ~~وراء أبي هريرة رضي ms0252 الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ @QB@ ~~غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ قال آمين فقال الناس آمين ثم يقول إذا ~~سلم أما والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا بن ~~جريج عن بن أبي مليكة عن أم سلمة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~في بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم @QB@ الحمد لله رب العالمين الرحمن ~~الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ~~الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب وأنه ينبغي للمصلي أن ~~يقرأ بها كما يقرأ بفاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما PageV01P199 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ( ( ( أحمد ) ) ) قال ثنا عمر بن ذر ~~عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال * صليت خلف عمر رضي ~~الله عنه فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبي يجهر ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم # وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عاصم عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أنه جهر بها # وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج عن نافع عن بن عمر ~~رضي الله عنه أنه * كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة وبعدها ~~إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو بكر النهشلي قال ثنا يزيد ~~الفقير عن بن عمر رضي الله عنه أنه * كان يفتتح القراءة ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم وكما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو زيد الهروي قال ثنا شعبة عن الأزرق ~~بن قيس قال * صليت خلف ms0253 بن الزبير فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج عن أبيه عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنه * ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة ~~الكتاب ثم قرأ بن عباس بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة قال ~~وقرأ على سعيد بن جبير كما قرأ عليه بن عباس رضي الله عنه وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا نرى الجهر بها في الصلاة واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم ~~يقولها سرا وقال بعضهم لا يقولها البتة لا في السر ولا في العلانية واحتجوا ~~على أهل المقالة الأولى في ذلك بما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ~~ثنا عمارة بن القعقاع قال ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال ثنا أبو هريرة ~~رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الثانية ~~استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قال أبو جعفر ففي هذا دليل أن بسم ~~الله الرحمن الرحيم ليست من فاتحة الكتاب ولو كانت من فاتحة الكتاب لقرأ ~~بها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب والذين استحبوا الجهر بها في الركعة ~~الأولى لأنها عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك أيضا في الثانية فلما ~~انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها ~~في الثانية انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى فعارض هذا الحديث حديث ~~نعيم بن المجمر وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه وفضل صحة مجيئه على مجيء ~~حديث نعيم وقالوا وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه بن أبي مليكة ~~فقد اختلف الذين رووه في لفظه فرواه بعضهم على ما ذكرناه ورواه آخرون على ~~غير ذلك كما PageV01P200 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ms0254 قال ثنا الليث عن عبد الله بن ~~عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى * أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنعتت له قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا ~~حرفا ففي هذا أن ذكر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من أم سلمة تنعت بذلك ~~قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر القرآن كيف كانت وليس في ذلك ~~دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ~~فمعنى هذا غير معنى حديث بن جريج وقد يجوز أيضا أن يكون تقطيع فاتحة الكتاب ~~الذي في حديث بن جريج كان من بن جريج أيضا حكاية منه للقراءة المفسرة حرفا ~~حرفا التي حكاها الليث عن بن أبي مليكة فانتفى بذلك أن يكون في حديث أم ~~سلمة ذلك حجة لأحد وقالوا لهم أيضا فيما رووه عن سعيد بن جبير عن بن عباس ~~رضي الله عنهما في قوله @QB@ ولقد آتيناك سبعا من المثاني @QE@ أما ما ~~ذكرتموه من أنها هي السبع المثاني فإنا لا ننازعكم في ذلك وأما ما ذكرتموه ~~من أن بسم الله الرحمن الرحيم منها فقد روى هذا عن بن عباس رضي الله عنهما ~~كما ذكرتم وقد روى عن غيره ممن روينا عنه في هذا الباب ما يدل على خلاف ذلك ~~أنه لم يجهر بها ولم يختلفوا جميعا أن فاتحة الكتاب سبع آيات فمن جعل بسم ~~الله الرحمن الرحيم منها عدها آية ومن لم يجعلها منها عد أنعمت عليهم آية ~~فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وقد ~~روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما قد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن يزيد الرقاشي عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على ~~أن عمدتم إلى الأنفال وهي من السبع الطول وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم ~~بينهما ms0255 وجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن ~~الرحيم فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية ~~فيقول اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت قصتها شبيهة بقصتها ~~فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن ذلك فخفت أن تكون منها ~~فقرنت بينهما ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم وجعلتهما في السبع ~~الطول قال أبو جعفر فهذا عثمان رضي الله عنه يخبر في هذا الحديث أن بسم ~~الله الرحمن الرحيم لم تكن عنده من السورة وأنه إنما كان يكتبها في فصل ~~السور وهي غيرهن فهذا خلاف ما ذهب إليه بن عباس رضي الله عنه من ذلك وقد ~~جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر ~~وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يجهرون بها في الصلاة PageV01P201 # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة ( ( ( بكر ) ) ) بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل ~~بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني بن عبد الله بن مغفل عن أبيه ~~وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه * فسمعني وأنا أقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث في الإسلام فإني قد صليت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمعها من ~~أحد منهم ولكن إذا قرأت فقل @QB@ الحمد لله ( ( ( الله ) ) ) رب العالمين ~~@QE@ # وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون القراءة ب الحمد ~~لله رب العالمين وكما # حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول * صليت خلف النبي صلى ~~الله عليه وسلم ms0256 وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم ~~يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن حميد الطويل ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال * قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بن ~~عفان رضي الله عنه عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا ~~افتتح الصلاة وكما # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي ~~الله عنه * أن أبا بكر وعمر ويرى حميد أنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ~~ثم ذكر نحوه وكما # حدثنا أحمد بن أبي عمران وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قالا ثنا ~~علي بن الجعد قال أنا شيبان عن قتادة قال سمعت أنسا يقول * صليت خلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم ~~يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكما PageV01P202 # حدثنا أبو أمية قال ثنا الأحوص بن جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن الأعمش ~~عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال * لم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه عنهم يجهرون ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم # وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا سويد بن ~~عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما كانوا يسرون ب بسم الله ~~الرحمن الرحيم وكما # حدثنا أبو أمية قال ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال ثنا مخلد بن ~~الحسين عن هشام بن حسان عن بن سيرين والحسن عن أنس بن مالك قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه عنهم يستفتحون ~~بالحمد لله رب العالمين وكما # حدثنا أحمد ms0257 بن مسعود الخياط المقدسي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله وكما # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب أن محمد بن لوح أخا بني سعد بن بكر حدثه عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه ~~عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله ~~ويختمها بالتسليم قال أبو جعفر فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ذكرنا وكان في ~~بعضها أنهم كانو ( ( ( كانوا ) ) ) يستفتحون القراءة بالحمد لله رب ~~العالمين وليس في ذلك دليل انهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ~~قبلها ولا بعدها لأنه إنما عنى بالقراءة ها هنا قراءة القرآن فاحتمل أنهم ~~لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا وعدوها ذكرا مثل سبحانك اللهم ~~وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح ~~بالحمد لله رب العالمين وفي بعضها أنهم كانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم ففي ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك لما ~~كان لذكرهم نفى الجهر معنى فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر ب بسم الله ~~الرحمن الرحيم وذكرها سرا وقد روى ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا سليمان بن شعيب ~~الكيساني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ms0258 أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد عن أبي ~~وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ~~ولا بالتعوذ ولا بالتأمين PageV01P203 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~قال سمعت عاصما وعبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه ~~عنهما * في الجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فعل الأعراب وكما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن عبد الملك ~~بن أبي بشير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنه * مثله قال أبو جعفر فهذا ~~خلاف ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما في الفصل الذي قبل هذا وكما # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة أن سنان بن ~~عبد الرحمن الصدفي حدثه عن عبد الرحمن الأعرج قال * أدركت الأئمة وما ~~يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن بن لهيعة عن أبي ~~الأسود عن عروة بن الزبير * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب ~~عن يحيى بن سعيد قال * لقد أدركت رجالا من علمائنا ما يقرؤون ( ( ( يقرؤن ) ~~) ) بها وكما # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد قال ثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن عبد ~~الرحمن بن القاسم قال * ما سمعت القاسم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال ~~أبو جعفر فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا بعده ترك ~~الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثبت أنها ليست من القرآن ولو كانت من القرآن ~~لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواها ألا ترى أن بسم الله الرحمن ~~الرحيم التي في النمل يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من القرآن ~~فلما ثبت أن التي قبل فاتحة الكتاب يخافت بها ويجهر ms0259 بالقرآن ثبت أنها ليست ~~من القرآن وثبت أن يخافت بها ويسر كما يسر التعوذ والإفتتاح وما أشبهها ( ( ~~( أشبهما ) ) ) وقد رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة ~~الكتاب وفي غيرها وكانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أنها في ~~فاتحة الكتاب ليست بآية وهذا الذي ثبت من نفي بسم الله الرحمن الرحيم أن ~~تكون من فاتحة الكتاب ومن نفى الجهر بها في الصلاة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى PageV01P204 # | 1 ( 17 باب القراءة في الظهر والعصر ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسي قال ثنا سعيد وحماد أنا زيد عن ~~أبي جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهم قال ~~* كنا جلوسا في فتيان من بني هاشم إلى بن عباس رضي الله عنهما فقال له رجل ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال لا قال فلعله ~~كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه في حديث سعيد قال لا وفي حديث حماد هي شر من ~~الأولى ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله أمره الله عز وجل ~~فبلغ والله ما أمر به # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير بن حازم قال ثنا أبي قال سمعت أبا ~~يزيد المدني يحدث عن عكرمة عن بن ( ( ( كرمة ) ) ) عباس رضي الله عنهما أنه ~~* قيل له إن ناسا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) في الظهر والعصر فقال لو كان ~~لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فكانت ~~قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوت ( ( ( سكوتا ) ) ) فذهب قوم إلي هذه ~~الآثار التي رويناها فقلدوها وقالوا لا نرى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر ~~البتة ورووا ذلك أيضا عن سويد بن غفلة كما # حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير ~~بن معاوية عن الوليد بن قيس قال * سألت سويد بن غفلة ms0260 أيقرأ في الظهر والعصر ~~فقال لا فقيل لهم مالكم فيما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما حجة وذلك أن ~~بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه خلاف ذلك كما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~قال أنا حصين عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * قد حفظت السنة غير ~~أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ~~فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر في هذا الحديث أنه لم يتحقق عنده أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيهما وإنما أمر بترك القراءة ~~فيما تقدمت روايتنا له عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ~~في ذلك فإذا انتفي أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~انتفي ما قال من ذلك لأن غيره قد تحقق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيهما مما سنذكره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى ~~عن بن عباس رضي الله عنهما من رأيه ما يدل على خلاف ذلك كما PageV01P205 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~العيزار بن حريث عن بن عباس رضي الله عنهما قال * اقرأ خلف الإمام بفاتحة ~~الكتاب في الظهر والعصر # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن ~~العيزار بن حريث قال شهدت بن عباس رضي الله عنهما فسمعته يقول * لا تصل ~~صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب # وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن ~~إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي العالية البراء قال * سألت بن ~~عباس رضي الله عنه أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر فقال هو إمامك فأقرأ ~~منه ms0261 ما قل وما كثر وليس من القرآن شيء قليل وكما # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~أبي العالية قال * سألت بن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله قال وسألت بن عمر ~~رضي الله عنهما فقال إني لأستحي أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وما ~~تيسر قال أبو جعفر فهذا بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه من رأيه أن ~~المأموم يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر وقد رأينا الأمام تحمل عن المأموم ~~ولم نر المأموم تحمل عن الإمام شيئا فإذا كان المأموم يقرأ فالإمام أحرى أن ~~يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما فأما ما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خلاف ما رواه بن عباس رضي الله عنه من ذلك # فإن أبا بكرة بكار بن قتيبة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن ~~أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر فيسمعنا الآية ~~أحيانا # وأن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي ~~كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش ~~عن مسلم بن خالد عن جعفر بن محمد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن ~~علي رضي الله عنه أنه * كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بأم القرآن ~~وقرآن وفي العصر مثل ذلك وفي الأخريين منهما بأم القرآن وفي المغرب في ~~الأوليين بأم القرآن وقرآن وفي الثالثة بأم القرآن قال عبيد الله وأراه قد ~~رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P206 # وأن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد حدثنا قال ثنا ms0262 الوليد بن مسلم ~~عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ~~* قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في ~~الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا # وأن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن زيد العمى ~~عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال * اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيما لم يجهر فيه من الصلوات فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في ~~الركعتين الأوليين من الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين ~~على النصف من ذلك وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من ~~الأوليين في الظهر وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين ~~الأخريين من الظهر # وأن إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو عوانة ~~عن منصور بن زاذان عن الوليد أبي بشر بن مسلم العنبري عن أبي الصديق الناجي ~~عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي ~~الأخريين نصف ذلك وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة ~~آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك # وأن أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ثنا ~~هشيم قال ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن ~~أبي سعيد الخدري قال * كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في ~~الركعتين الأوليين وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في ~~الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا قيامه في ~~الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ms0263 ذلك # وأن علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا يونس بن محمد المؤذن قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ~~في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور # وأن عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا قال ثنا عازم قال ثنا أبو ~~عوانة عن قتادة عن زراره بن أوفى عن عمران بن حصين قال * قرأ رجل خلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك ~~الأعلى قال رجل أنا قال لقد علمت أن بعضكم قد خالجنيها # وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة أن زرارة قد حدثهم عن عمران عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد عن قتادة ~~عن زرارة عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # وأن محمد بن بحر بن مطر البغدادي قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ~~سليمان التيمي عن أبي مخلد عن بن عمر قال ولم أسمعه منه * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر قال فرآه أصحابه أنه قرأ بتنزيل السجدة ~~PageV01P207 # وأن عبد الرحمن بن الجارود قد حدثنا قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا ~~بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يؤمنا فيجهر ويخافت فجهرنا فيما جهر وخافتنا فيما خافت وسمعته ~~يقول لاصلاة إلا بقراءة # وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن رقبة ~~بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * في كل الصلاة قراءة فما أسمعنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم # وأن ms0264 محمد بن النعمان السقطي قد حدثنا قال ثنا يحيى قال ثنا يزيد بن زريع ~~عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه * مثله # وأن يونس بن عبد الأعلى قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن ~~جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكر * نحوه # وأن محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا ~~حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه * مثله # وأن محمد بن النعمان قد حدثنا قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن بن جريح ~~( ( ( جريج ) ) ) عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه * ثم ذكر مثله # وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد ~~بن العوام عن سفيان بن حسين قال أخبرني أبو عبيدة وهو حميد الطويل عن أنس * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى قال ~~أبو جعفر وقد احتج قوم في ذلك أيضا مع ما ذكرنا بما روى عن خباب بن الأرت ~~كما قد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب * أكان رسول الله يقرأ في الظهر ~~والعصر قال نعم قلت بأي شيء كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وكما قد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك ~~وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فلم يكن في ~~هذا عندنا دليل على أنه قد كان يقرأ فيهما لأنه قد يجوز أن يضطرب لحيته ~~بتسبيح سبحه أو دعاء أو غيره ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين ~~من قد روينا عنه الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا فلما ثبت بما ذكرنا من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق القراءة ms0265 في الظهر والعصر وانتفي ما روي ~~عن بن عباس مما يخالف ذلك رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل علي ~~صحة أحد القولين اللذين ذكرنا فاعتبرنا ذلك فرأينا القيام في الصلاة فرضا ~~وكذلك الركوع وكذلك السجود وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنه لا تجزئ ~~الصلاة إذا ترك شيء من ذلك وكان ذلك في سائر الصلوات سواء ورأينا القعود ~~الأول سنة لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء ورأينا القعود الأخير فيه ~~اختلاف بين الناس فمنهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول إنه سنة وكل ( ( ( كل ~~) ) ) فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات سواء فكانت هذه الأشياء ما كان ~~منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات وكان الجهر بالقراءة في صلاة ~~الليل ليس بفرض ولكنه سنة وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع ~~والسجود والقيام فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها والذي هو فرض ~~والصلاة به مضمنة لا تجزي ( ( ( تجزئ ) ) ) إلا بإصابته إذا كان في بعض ~~الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك فلما رأينا القراءة في المغرب والعشاء ~~والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ~~كان كذلك هي في الظهر والعصر فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر ~~والعصر ممن يراها فرضا في غيرها وأما من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن ~~الحجة عليه في ذلك أنا قد رأينا المغرب والعشاء يقرأ في كلهما في قوله ~~ويجهر في الركعتين الأوليين منهما ويخافت فيما سوى ذلك فلما كانت سنة ما ~~بعد الركعتين الأوليين هي القراءة ولم تسقط بسقوط الجهر كان النظر على ذلك ~~أن يكون كذلك السنة في الظهر والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا ~~يسقط القراءة قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P208 # حدثنا ms0266 أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسي بن إسماعيل قالا ثنا ~~حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه * يقرأ في الظهر والعصر ق والقرآن المجيد # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان بن حسين قال ~~سمعت الزهري يحدث عن بن أبي رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~أنه * كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين ~~الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب PageV01P209 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن ~~أبي الشعثاء قال سمعت أبا مريم الأسدي يقول * سمعت بن مسعود رضي الله عنه ~~يقرأ في الظهر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن جميل بن مرة ~~وحكيم * أنهما دخلا على مؤرق العجلي فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف والذاريات ~~أسمعهم بعض قراءته فلما انصرف قال صليت خلف بن عمر فقرأ بقاف والذاريات ~~وأسمعنا نحو ما أسمعناكم # وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ ( ( ( المقري ) ) ) عن حيوة وابن ~~لهيعة قالا أنا بكر بن عمرو أن عبيد الله بن مقسم أخبره أن بن عمر رضي الله ~~عنه عنهما قال له * إذا صليت وحدك فاقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر ~~والعصر بأم القرآن وسورة وسورة وفي الركعتين الأخريين بأم القرآن قال فلقيت ~~زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالا مثل قال بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن ~~عبيد الله بن مقسم قال * سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر والعصر ~~فقال أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي الأخريين ~~بفاتحة الكتاب # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أسامة ms0267 بن ~~زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله * أنه سأله كيف تصنعون في ~~صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في بيوتكم فقال نقرأ في ~~الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ونقرأ في ~~الأخريين بأم القرآن وندعو # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن ~~مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول * إذا صليت وحدك شيئا من الصلوات ~~فاقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع أم القرآن وفي الأخريين بأم القرآن # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني ~~يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله سمعته يقول * يقرأ في الركعتين الأوليين ~~بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا ~~صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك أو فما أكثر من ذلك # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا شريك عن زكريا عن عبد الله بن ~~خباب عن خالد بن عرفطة قال * سمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر إذا زلزلت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن إبراهيم قال سمعت هشام بن إسماعيل عند منبر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول قال أبو الدرداء * اقرؤا ( ( ( اقرءوا ) ) ) في ~~الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين ~~بفاتحة الكتاب PageV01P210 # | 1 ( 18 باب القراءة في صلاة المغرب ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن ~~مطعم عن أبيه ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا ~~مالك قال أخبرني الزهري عن بن جبير بن مطعم عن أبيه قال * سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك وسفيان ms0268 ~~عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال ~~حدثني بعض إخوتي عن أبيه عن جبير بن مطعم * أنه أتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم في بدر قال فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب فقرأ بالطور فكأنما صدع قلبي ~~حين سمعت القرآن وذلك قبل أن يسلم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال * إن أم الفضل بنت الحارث ~~سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقال ( ( ( فقالت ) ) ) يا بني لقد ذكرتني ~~قراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ~~بها في صلاة المغرب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري فذكر * مثله ~~بإسناده # حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو ~~الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن ~~الحكم * يا أبا عبد الملك ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب ب قل هو الله ~~أحد وسورة أخرى صغيرة قال زيد فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي آلمص # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود ~~فذكر * مثله بإسناده # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن أبيه أن مروان ~~كان يقرأ في المغرب بسورة يس قال عروة قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري ~~شك هشام لمروان وقال لم * تقصر صلاة المغرب وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ فيها بأطوال ( ( ( بأطول ) ) ) الطوليين الأعراف # حدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن حميد ~~عن أنس عن أم الفضل بنت الحارث قالت ms0269 * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في بيته المغرب في ثوب واحد متوحشا ( ( ( متوشحا ) ) ) به فقرأ ~~والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض فزعم قوم أنهم يأخذون بهذه الآثار ~~ويقلدونها وخالفهم آخرون في قولهم فقالوا لا ينبغي أن يقرأ في المغرب إلا ~~بقصار المفصل وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ بالطور قرأ ببعضها ~~وذلك جائز ( ( ( جاز ) ) ) في اللغة يقال هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان ~~يقرأ شيئا منه ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلها فنظرنا في ذلك هل روى فيه شيء ~~يدل على أحد التأولين ( ( ( التأويلين ) ) ) PageV01P211 # فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قد حدثنا قالا ثنا سعيد بن منصور ~~قال ثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال * قدمت ~~المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فانتهيت ~~إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ @QB@ إن عذاب ربك لواقع ~~@QE@ فكأنما صدع قلبي فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ لو كان أتاني لشفعته ~~يعني أباه مطعم بن عدى فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري فبين القصة ~~على وجهها وأخبر أن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم @QB@ إن عذاب ~~ربك لواقع @QE@ فبين هذا أن قوله في الحديث الأول قرأ بالطور إنما هو ما ~~سمعه يقرأ منها وليس لفظ جبير إلا ما روي هشيم لأنه ساق القصة على وجهها ~~فصار ما حكى فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءته @QB@ إن عذاب ربك ~~لواقع @QE@ خاصة وأما حديث مالك مختصر من هذا وكذلك قول زيد بن ثابت في ~~قوله لمروان لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطول ~~المص يجوز أن يكون ذلك على قراءته ببعضها ومما يدل أيضا على صحة هذا ~~التأويل # أن محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر ~~بن عبد الله الأنصاري * أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون ms0270 # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل ~~قالا ثنا حماد قال أنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال * كنا نصلي المغرب مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرمى أحدنا فيرى موضع نبله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر * بإسناده مثله ~~PageV01P212 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر ح ~~وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة وهشيم عن أبي بشر عن علي بن ~~بلال قال * صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ~~فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ~~ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى يأتوا ( ( ( يأتو ) ) ) ~~ديارهم ( ( ( أديارهم ) ) ) وهم في أقصى المدينة في بني سلمة # حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري ~~عن بعض بني سلمة * أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ~~ينصرفون إلى أهلهم وهم يبصرون موقع النبل على قدر ثلثي ميل # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن القعقاع ~~بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال * كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~المغرب ثم نأتي بني سلمة وإنا لنبصر مواقع النبل فلما كان هذا وقت انصراف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب إستحال أن يكون ذلك وقد قرأ ~~فيها الأعراف ولا نصفها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن محارب ~~بن دثار عن جابر بن عبد الله قال * صلى معاذ بأصحابه المغرب فافتتح سورة ~~البقرة أو النساء فصلى رجل ثم انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ~~ذلك الرجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله ~~صلى الله ms0271 عليه وسلم أفاتن أنت يا معاذ قالها مرتين لو قرأت ب سبح اسم ربك ~~الأعلى والشمس وضحاها فإنه يصلي خلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سعيد بن ~~مسروق عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر ~~قال * هي العتمة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن جابر رضي الله عنه قال * كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم يرجع فيؤمنا فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى ~~معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأى ذلك رجل من ~~القوم تنحى ناحية فصلى وحده فقلنا مالك يا فلان أنافقت قال ما نافقت ولآتين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا وإنك أخرت العشاء البارحة ~~فصلى معك ثم جاء فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأيت ذلك تنحيت ~~فصليت وحدي يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح إنما نعمل بأجزائنا أي ~~بأعضائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ مرتين اقرأ ~~سورة كذا اقرأ سورة كذا السور قصار من المفصل لا أحدها فقلنا لعمرو إن أبا ~~الزبير ثنا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~اقرأ بسورة والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء ~~والطارق فقال عمرو بن دينار وهو نحو هذا فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على معاذ تثقيل قراءته بهم سورة البقرة فقال له أفتان أنت يا معاذ ~~وأمره بالسور التي ذكرنا من المفصل فإن كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب ms0272 فقد ~~ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرنا معه في أول هذا الباب وإن كانت ~~هي صلاة العشاء الآخرة فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها بما ~~ذكرنا مع سعة وقتها فإن صلاة المغرب مع ضيق وقتها أحرى أن يكون تلك القراءة ~~فيها مكروهة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به في ~~صلاة العشاء الآخرة نحو من هذا PageV01P213 # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ~~ثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ب الشمس وضحاها وأشباهها من ~~السور فإن قال قائل فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ~~بقصار المفصل قيل له نعم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن ~~جابر رضي الله عنه عن عامر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قرأ * في المغرب بالتين والزيتون # حدثنا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادي قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال ثنا زيد بن الحباب قال ثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير ( ( ( بكر ) ~~) ) بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ~~المخزومي عن الضحاك عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * ما ~~رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال بكير فسألت ~~سليمان وقد كان أدرك ذلك الرجل فقال كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا عثمان بن مكتل ms0273 ~~عن الضحاك * ثم ذكر بإسناده مثله فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل فإن ~~حملنا حديث جبير وما روينا معه من الآثار على ما حمله عليه المخالف لنا ~~تضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت هي ~~وهذا الحديث وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد فثبت بما ~~ذكرنا أن ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه PageV01P214 # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن علي بن زيد بن جدعان ~~عن زرارة بن أوفى قال * أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه اقرأ في المغرب بآخر ~~المفصل # | 1 ( 19 باب القراءة خلف الإمام ) # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن ~~مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال * صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الفجر فتعايت عليه القراءة فلما سلم قال أتقرؤن ( ( ( ~~أتقرءون ) ) ) خلفي قلنا نعم يا رسول الله قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة ~~الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها # حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) حسين بن نصر قال سمعت يزيد قال أنا محمد بن ~~إسحاق قال ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * كل صلاة لم ~~يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا يزيد بن زريع قال أنا محمد ~~بن إسحاق * فذكر بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه ~~سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة ms0274 رضي الله عنه يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ~~فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الامام قال ~~اقرأها يا فارسي في نفسك PageV01P215 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا بن داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال ثنا العلاء عن ~~أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر ~~الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف ~~الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم ~~عليهم في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين ~~رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ~~خداج ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الإمام قد ~~يجوز أن يكون عني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك ~~المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له فجعل المأموم في حكم ~~من يقرأ بقراءة إمامه فكان المأموم بذلك خارجا من قوله كل من صلى صلاة فلم ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على المأموم # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ح ~~وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة ms0275 عن أبي الدرداء أن ~~رجلا قال * يا رسول الله في كل الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار ~~وجبت قال وقال أبو الدرداء أرى أن الإمام إذا أم القوم فقد كفاهم فهذا أبو ~~الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في كل الصلاة قرآن فقال رجل من ~~الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار ثم ~~قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده وعلى ~~الإمام لا على المأمومين فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك ~~على المأموم مع الإمام وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على ~~صاحبه وأما حديث عبادة فقد بين الأمر وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فأردنا أن ننظر ها ( ( ~~( هل ) ) ) ضاد ذلك غيره أم لا PageV01P216 # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن بن أكيمة ~~الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف ~~من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ منكم معي أحد آنفا فقال رجل نعم يا ~~رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع القرآن ~~قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه ~~رسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن ~~سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه ~~غير أنه قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قال ثنا أبو خالد ~~سليمان بن حيان قال ثنا بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي ms0276 هريرة ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنما جعل الامام ~~ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا ~~يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * كان ( ( ( ~~كانوا ) ) ) يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~خلطتم علي القراءة # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث ~~عن يعقوب عن النعمان عن موسي بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن ~~عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من كان له إمام فقراءة الامام ~~له قراءة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي ~~عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه ولم يذكر ~~جابرا # وإذا أبو بكرة حدثنا قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن موسى بن أبي ~~عائشة عن عبد الله بن شداد عن رجل من أهل البصرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * نحوه # حدثنا أبو أمية قال ثنا إسحاق بن منصور السلولي قال ثنا الحسن بن صالح عن ~~جابر وليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا بن داود وفهد قالا ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا الحسن بن ~~صالح عن جابر يعني الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله PageV01P217 # وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حي عن جابر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما ~~* مثله # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن ~~جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من صلى ركعة فلم ~~يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ms0277 إلا وراء الإمام # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر * مثله ~~ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي قال ثنا مالك فذكر * ~~مثله بإسناده قال فقلت لمالك ارفعه فقال خذوا برجله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~أيوب عن قلابة عن أنس رضي الله عنه قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم أقبل بوجهه فقال أتقرؤن ( ( ( أتقرءون ) ) ) والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ~~ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال فلا تفعلوا قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما روى عبادة فلما اختلفت هذه الآثار ~~المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر فرأيناهم جميعا لا يختلفون في ~~الرجل يأتي الامام وهو راكع أنه يكبر ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم ~~يقرأ فيها شيئا فلما أجزاه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما ~~أجزأه ذلك لمكان الضرورة واحتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لأن القراءة خلف ~~الامام ليست عليه فرضا فاعتبرنا ذلك فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى ~~الامام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا ~~يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة ( ( ( الراكعة ) ) ~~) فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من ~~قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض التي لا بد منها ~~في الصلاة ولا تجزيء ( ( ( تجزئ ) ) ) الصلاة إلا بإصابتها فلما كانت ~~القراءة مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في ~~النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فقد روى عن نفر من ~~أصحاب رسول ms0278 الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون ( ( ( يقرءون ) ) ) ~~خلف الإمام ويأمرون بذلك فذكر ما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~أبو إسحاق الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي قال ثنا يزيد بن شريك أبو ~~إبراهيم التيمي أنه قال * سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القراءة خلف ~~الإمام فقال لي اقرأ فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قلت وإن قرأت قال ~~وإن قرأت PageV01P218 # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر عن مجاهد قال * ~~سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين قال سمعت مجاهدا ~~يقول * صليت مع عبد الله بن عمرو الظهر والعصر فكان يقرأ خلف الإمام قيل له ~~قد روى هذا عمن ذكرتم وقد روى عن غيرهم بخلاف ذلك # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومر ~~على دار بن الأصبهاني قال حدثني صاحب هذه الدار وكان قد قرأ على أبي عبد ~~الرحمن عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال قال علي رضي الله عنه * من ~~قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن ~~المعتمر عن أبي وائل عن بن مسعود قال * أنصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا ~~وسيكفيك ذلك الإمام # حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عاصم وأبو جابر أنا أشك عن شعبة عن ~~منصور عن أبي وائل عن عبد الله * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن منصور عن ~~أبي وائل عن بن مسعود * نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن ~~علقمة عن بن مسعود قال * ليت الذي ms0279 يقرأ خلف الإمام مليء ( ( ( ملئ ) ) ) ~~فوه ترابا # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير عن إبراهيم ~~عن علقمة * نحوه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن ~~عبيد الله بن مقسم * أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد ~~الله فقالوا لا تقرؤوا ( ( ( تقرءوا ) ) ) خلف الإمام في شيء من الصلوات # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن ~~مقسم قال * سمعت جابر بن عبد الله ثم ذكر الحديث مثل ذلك # حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب ~~قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه ~~يقول * لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات PageV01P219 # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن يزيد بن ~~قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح الحراني قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي ~~حمزة قال * قلت لابن عباس أقرأ والإمام بين يدي فقال لا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله بن عمر ~~كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه ~~قراءة الإمام وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد ~~الله بن عمر قال * يكفيك قراءة الإمام فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام وقد وافقهم على ذلك ~~ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره وشهد لهم النظر ~~بما قد ذكرنا فذلك أولى مما خالفه # | 1 ( 20 باب الخفض في الصلاة هل فيه ms0280 تكبير ) # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يحيى بن حماد عن شعبة عن ~~الحسن عن بن عمران عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه * صلى مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة فذكر * مثله ~~بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكانوا لا يكبرون في الصلاة إذا ~~خفضوا ويكبرون إذا رفعوا وكذلك كانت بنو أمية تفعل ذلك وخالفهم في ذلك ~~آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعا وذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال * أنا رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل وضع ورفع # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن زهير فذكر * مثله بإسناده قال ورأيت ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك PageV01P220 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ~~حدثني سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال أبو مسعود البدري * ~~ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا أربع ركعات يكبر ~~فيهن كلما خفض ورفع وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا عبد الله ~~الداناج قال ثنا عكرمة قال * صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه فكان يكبر إذا ~~رفع وإذا وضع فأتيت بن عباس رضي الله عنه فأخبرته بذلك فقال أو ليس ذلك سنة ~~أبي القاسم صلى الله عليه وسلم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر ~~عن عكرمة * مثله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه ms0281 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود ~~بن يزيد قال قال أبو موسى الأشعري * ذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا ~~نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا يكبر ~~كلما خفض وكلما رفع وكلما سجد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا ~~بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن ~~عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا كبر ~~الإمام وسجد فكبروا واسجدوا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنى يحيى بن ~~سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن الأصم قال سمعت أنسا يقول * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه عنهما يتمون التكبير ~~يكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا وإذا قاموا من الركعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة عن سفيان عن عبد الرحمن ~~الأصم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة * أن ~~أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم المكتوبة فيكبر كلما خفض ورفع فإذا ~~انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري ~~عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن * أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي ~~بهم المكتوبة فذكر مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذيب ( ( ( ذئب ~~) ) ) عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه * نحوه PageV01P221 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0282 يكبر كلما ~~سجد ورفع # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى أن أبا سلمة قال * رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة كلما ~~خفض ورفع فقلت يا أبا هريرة ما هذه الصلاة فقال إنها لصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزي وأكثر تواترا ~~وقد عمل بها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي رضي ~~الله عنهم وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافع ~~ثم النظر يشهد له أيضا وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ثم ~~الخروج من الركوع والسجود يكونان أيضا بتكبير وكذلك القيام من القعود يكون ~~أيضا بتكبير فكان ما ذكرنا من تغير الأحوال من حال إلى حال قد أجمع أن فيه ~~تكبيرا فكان النظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضا من القيام إلى الركوع ~~وإلى السجود فيه أيضا تكبير قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 21 باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع من الركوع هل مع ذلك ~~رفع أم لا ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ~~موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن ~~أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ~~ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع ولا ~~يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك ~~وكبر ( ( ( كبر ) ) ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ms0283 الزهري عن سالم عن أبيه قال * رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه وإذا ~~أراد أن يركع وبعدما يرفع ولا يرفع بين السجدتين PageV01P222 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن سالم عن أبيه * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ~~وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ~~ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك رضي الله عنه فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر ~~قال * رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلث ( ( ( ~~ثلاث ) ) ) مرار حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه قال جابر فسألت ~~سالما عن ذلك فقال سالم رأيت بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك وقال بن عمر ~~رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا ~~محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد * أنا أعلمكم بصلاة ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا ~~أقدمنا له صحبة فقال بلى فقالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ~~ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول سمع ~~الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول الله أكبر يهوى ~~إلى الأرض فإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى ms0284 يحاذي بهما منكبيه ثم ~~صنع مثل ذلك في بقية صلاته قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس ~~بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد * أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام رفع يديه ثم رفع ~~يديه حين يكبر للركوع فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب ~~عن أبيه عن وائل بن حجر قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكبر ~~للصلاة وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه حيال أذنيه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن ~~عاصم فذكر * بإسناده مثله PageV01P223 # حدثنا محمد بن عمر قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال * رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق ~~أذنيه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من ~~الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها وخالفهم ( ( ( ~~وخالفهما ) ) ) في ذلك آخرون فقالوا لا نرى ( ( ( ترى ) ) ) الرفع إلا في ~~التكبيرة الأولى واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن ~~بن أبي ليلى ms0285 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال * كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي ~~أذنيه ثم لا يعود # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد عن بن أبي ليلى عن ~~عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن بن أبي ليلي ~~عن أخيه وعن الحكم عن بن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ~~بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن سفيان فذكر ~~* مثله بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن المغيرة قال قلت لإبراهيم ~~حديث وائل * أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ~~وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد ~~رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن عبد الله قال ثنا حصين ~~عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده فذكرت ذلك ~~لإبراهيم فغضب وقال رآه هو ولم يره بن مسعود رضي الله عنه ولا أصحابه فكان ~~هذا مما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال ما روينا نحن بتواتر ms0286 الآثار ~~وصحة أسانيدها واستقامتها فقولنا أولى من قولكم فكان من الحجة عليهم في ذلك ~~ما سنبينه إن شاء الله تعالى أما ما روى في ذلك عن علي رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن أبي الزناد الذي بدأنا بذكره في أول ~~هذا الباب PageV01P224 # فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو أحمد قال ثنا أبو بكر النهشلي قال ثنا ~~عاصم بن كليب عن أبيه * أن عليا رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ~~من الصلاة ثم لا يرفع بعد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم ~~عن أبيه وكان من أصحاب علي رضي الله عنه عن علي * مثله فحديث عاصم بن كليب ~~هذا قد دل أن حديث بن أبي الزناد على أحد وجهين إما أن يكون في نفسه سقيما ~~أو لا يكون فيه ذكر الرفع أصلا كما قد رواه غيره # فإن بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا بن أبي داود ~~قال ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا أنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد ~~الله بن الفضل فذكروا مثل حديث بن أبي الزناد * في إسناده ومتنه ولم يذكروا ~~الرفع في شيء من ذلك فإن كان هذا هو المحفوظ وحديث بن أبي الزناد خطأ فقد ~~ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة وإن كان ما روى بن أبي الزناد صحيحا ~~لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم يكن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع فحديث علي رضي الله ~~عنه إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لا يرى الرفع وأما حديث بن عمر رضي ~~الله عنهما فإنه قد روى عنه ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~روى عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ms0287 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن حصين ~~عن مجاهد قال * صليت خلف بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع يديه إلا في ~~التكبيرة الأولى من الصلاة فهذا بن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ~~يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إلا ~~وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقامت الحجة ~~عليه بذلك فإن قال قائل هذا حديث منكر قيل له وما دلك على ذلك فلن تجد إلى ~~ذلك سبيلا فإن قال فإن طاوسا قد ذكر أنه رأى بن عمر يفعل ما يوافق ما روى ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قيل لهم فقد ذكر ذلك طاوس وقد ~~خالفه مجاهد فقد يجوز أن يكون بن عمر فعل ما رآه طاوس يفعله قبل أن نقوم ( ~~( ( تقوم ) ) ) عنده الحجة بنسخه ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ~~ذكره عنه مجاهد هكذا ينبغي أن يحمل ما روى عنهم وينفي عنه الوهم حتى يتحقق ~~ذلك وإلا سقط أكثر الروايات وأما حديث وائل فقد ضاده إبراهيم بما ذكر عن ~~عبد الله أنه لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر فعبد الله ~~أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهم بأفعاله من وائل قد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه ~~PageV01P225 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس رضي الله ~~عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون ~~والأنصار ليحفظوا عنه وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر فذكر * بإسناده مثله قال أبو ~~جعفر وقال صلى الله عليه وسلم ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى كما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ms0288 أخبرني ~~سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ليلني ( ( ( ليليني ) ) ) منكم ~~أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكما # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي ~~حمزة عن إياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال قال لي أبي بن كعب قال لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * كونوا في الصف الذي يليني قال أبو جعفر فعبد ~~الله من أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا ~~أفعاله في الصلاة كيف هي ليعلموا الناس ذلك فما حكوا من ذلك فهو أولى مما ~~جاء به من كان أبعد منه منهم في الصلاة فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن ~~عبد الله غير متصل قيل لهم كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا ~~بعد صحته عنده وتواتر الرواية عن عبد الله قد قال له الأعمش إذا حدثتني ~~فأسند فقال إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد ~~الله وإذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني PageV01P226 # حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب أو بشر بن عمر شك أبو جعفر عن ~~شعبة عن الأعمش * بذلك قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه ~~عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله فكذلك هذا الذي أرسله ~~عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه ~~عن عبد الله ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود وكذلك ~~كان عبد الله يفعل في سائر صلاته كما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن ~~إبراهيم قال * كان عبد الله لا يرفع يديه في شيء من الصلاة إلا ms0289 في الافتتاح ~~وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن عياش ~~عن عبد الملك بن أبحر ( ( ( أبجر ) ) ) عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ~~الأسود قال * رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم ~~لا يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال أبو جعفر فهذا عمر رضي ~~الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث وهو ~~حديث صحيح لأن الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة ~~حجة قد ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره أفترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي ~~عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم ~~بذلك من دونه ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعل ثم لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال وفعل عمر رضي الله عنه هذا ~~وترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه علي ذلك دليل صحيح أن ذلك هو ~~الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه وأما ما رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه من ~~ذلك فإنما هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا يجعلون ~~إسماعيل فيما روى عن غير الشاميين حجة فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج ~~بمثله عليهم لم يسوغوه إياه وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهم يزعمون ~~أنه خطأ وأنه لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على ~~أنس رضي الله عنه وأما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد الحميد ~~فلا يقيمون به حجة فكيف يحتجون به في مثل هذا ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن ~~عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في ذلك ms0290 الحديث بينهما ~~رجل مجهول قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه عن رجل وأنا ذاكر ذلك في باب ~~الجلوس في الصلاة إن شاء الله تعالى وحديث أبي عاصم عن عبد الحميد هذا ففيه ~~فقالوا جميعا صدقت فليس يقول ذلك أحد غير أبي عاصم PageV01P227 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم ح وحدثنا بن أبي عمران قال ~~ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد قالا ثنا عبد الحميد * فذكراه بإسناده ~~ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا في باب ~~الجلوس في الصلاة فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف ~~مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار قال ~~أبو جعفر فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم وما هكذا مذهبى ~~ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنهم قد ~~أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين السجدتين لارفع معها ~~واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم حكمها حكم تكبيرة ~~الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع وقال آخرون حكمها حكم التكبيرة بين ~~السجدتين ولا رفع فيهما كما لارفع فيها وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب ~~الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست ~~كذلك لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة ~~النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من ~~سننها فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة ( ( ( الكبيرة ) ) ) بين ~~السجدتين من سنة الصلاة كانتا كهى في أن لا رفع فيهما كما لارفع فيها فهذا ~~هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~ولقد # حدثني بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش قال * ~~ما رأيت فقيها قط يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى PageV01P228 # | 1 ms0291 ( 22 باب التطبيق في الركوع ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن منصور ~~عن إبراهيم عن علقمة والأسود * أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى هؤلاء ~~خلفكم فقالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ~~ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه فجعلهما بين ~~فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا علي قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن ~~بن الأسود عن علقمة والأسود * أنهما كانا مع عبد الله ثم ذكر نحوه # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني ~~إبراهيم عن الأسود قال * دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال أصلى هؤلاء ~~خلفكم فقلنا نعم قال فصلوا فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة فقمنا خلفه ~~فقدمنا فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه ~~وحنا قال وضرب يدي على ركبتي وقال هكذا وأشار بيده فلما صلى قال إذا كنتم ~~ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم فإذا ركع أحدكم هكذا ~~وطبق يديه ثم ليفرش ذراعيه بين فخذيه فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم ~~( ( ( وخالفهما ) ) ) في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه ~~على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر وحيان بن هلال قالا ثنا شعبة قال ~~أخبرني أبو حصين عن أبي عبد الرحمن قال قال عمر * أمسوا فقد سنت لكم الركب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ~~ثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري ~~* ألا أريكم صلاة ms0292 رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا قال ثم ~~ركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ساقيه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس ~~بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فيما يظن ~~بن مرزوق فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد * أنا ~~أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وضع يديه على ~~ركبتيه كأنه قابض عليهما PageV01P229 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء ~~قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدهم أبو قتادة * فذكر مثله قال فقالوا جميعا صدقت # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن ~~عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال سمعت بن عجلان يحدث ~~من سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال * اشتكى الناس إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرج في الصلاة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استعينوا بالركب فكانت هذه الآثار معارضة للأثر الأول ومعها من ~~التواتر ما ليس معه فأردنا أن ننظر هل في شيء من هذه الآثار ما يدل على نسخ ~~أحد الأمرين بصاحبه ( ( ( لصاحبه ) ) ) فاعتبرنا ذلك # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي ~~يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول * صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتى ~~فضرب يدي فقال يا بني إنا كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور فذكر ms0293 * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~إسحاق عن مصعب بن سعد قال * صليت مع سعد فلما أردت الركوع طبقت فنهاني عنه ~~وقال كنا نفعله حتى نهى عنه فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدما ~~لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين ثم ~~التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ~~ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ~~ذلك في الصلاة كيف هو فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالتجافى في الركوع والسجود واجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق ~~الأعضاء وكمن قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه وقد روى ذلك عن بن ~~مسعود وهو الذي روي التطبيق فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض ~~أولى من إلصاق بعضها ببعض واختلفوا في إلصاقها وتفريقها في الركوع كان ~~النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه ~~منه فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك وقد ~~روى التجافي في السجود ما PageV01P230 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التيمي عن بن ~~عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى ~~بياض أبطيه # حدثنا أبو أمية قال ثنا كثير بن هشام وأبو نعيم قالا ثنا جعفر بن برقان ~~قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم قالت * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه ~~وضح إبطيه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصياح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن ~~جعفر بن برقان وعبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة ~~* بنحوه ms0294 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن ~~منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه أو حتى أرى بياض إبطيه # حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن ~~المغيرة قال حدثني أبو الهيثم قال سمعت أبا سعيد يقول * كأني أنظر إلى بياض ~~كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد # حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت ~~البراء إذا سجد خوى ورفع عجيزته وقال * هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعل # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ~~ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض ~~إبطيه # حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن أقرم الكعبي قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ~~إلى عفرة إبطيه يعني بياض إبطيه وهو ساجد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني نافع عن يزيد قال ~~أخبرني خالد بن يزيد عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه أنه قال * كأني أنظر إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو ساجد PageV01P231 # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا أبو نعيم وعفان قالا ثنا عباد بن راشد ~~قال ثنا الحسن قال حدثني أحمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن كنا ~~لناوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافى يديه عن جنبيه إذا سجد # حدثنا بن ms0295 مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو عامر عن عباد بن ميسرة عن الحسن ~~قال أخبرني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فلما كانت السنة ~~فيما ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك فثبت بثبوت ~~النسخ الذي ذكرنا وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على ~~الركبتين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 23 باب مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزيء أقل منه ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي ذئب عن ~~إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال * إذا قال أحدكم في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا ~~فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم ~~سجوده وذلك أدناه # حدثنا أبو بكرة ( ( ( بكر ) ) ) قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب ~~فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا مقدار الركوع ~~والسجود الذي لا يجزيء أقل من هذا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا مقدار الركوع أن يركع حتى يستوي راكعا ومقدار السجود أن ~~يسجد حتى يطمئن ساجدا فهذا مقدار الركوع والسجود الذي لا بد منه واحتجوا في ~~ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني شريك بن أبي نمر عن علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينظر إليه فقال له إذا قمت في صلاتك فكبر ثم أقرأ إن كان معك ~~قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ~~قم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ms0296 فإذا ~~فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما أنقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن ~~يحيى بن علي بن خلاد الزرقي عن أبيه عن جده رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * نحوه PageV01P232 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ~~عمر قال * # حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به فعلمنا أن ~~ماسوى ذلك إنما أريد به أنه أدنى ما يبتغى به الفضل وإن كان ذلك الحديث ~~الذي ذلك فيه منقطعا عنه غير مكاف لهذين الحديثين في إسنادهما وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 24 باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجود ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن موسى بن ~~عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~وهو راكع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ~~ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين ويقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك أسلمت ~~وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا بن أبي داود قال ~~ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالوا أنا عبد العزيز بن الماجشون عن ~~الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا روح بن عبادة عن بن جريج قال أخبرني موسى بن ms0297 عقبة ~~عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن ~~علي رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم ~~لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما ~~استقلت به قدمي لله رب العالمين # حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا عبد ~~الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * نهيت أن أقرأ وأنا راكع أو ~~ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن ~~يستجاب لكم # حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال سمعت بن عيينة يقول حدثنا سليمان بن سحيم ~~عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ~~كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ثم ذكر ~~مثله PageV01P233 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي ~~الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فاغفر ~~لي إنك أنت التواب # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر ح وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة عن منصور فذكروا * بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسى قال ثنا سفيان عن ~~منصور فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد ms0298 بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد ~~عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ~~فظننت أنه أتى جاريته فالتمسته بيدي فوقعت يدي على صدور قدميه وهو ساجد ~~يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا ~~أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~ثم ذكر مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال ~~حدثني عمارة بن غزية قال سمعت أبا النضر يقول سمعت عروة يقول قالت عائشة ~~رضي الله عنها فذكر * مثله إلا أنه لم يذكر قوله لا أحصى ثناء عليك وزاد ~~أثني عليك لا أبلغ كما فيك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن ~~سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول * في سجوده اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله ~~وآخره وعلانيته وسره # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة ~~بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * أقرب ما يكون العبد إلى الله عز ~~وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار أنه لا ~~بأس أن يدعو الرجل في ركوعه وسجوده بما أحب وليس في ذلك عندهم شيء موقت ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي له أن ms0299 ~~يزيد في ركوعه على سبحان ربي العظيم يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص في ~~ذلك من ثلاث مرات ولا ينبغي له أن يزيد في سجوده على سبحان ربي الأعلى ~~يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص ذلك من ثلاث مرات واحتجوا في ذلك بما ~~PageV01P234 # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( ~~المقرئ ) ) ) قال ثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن ~~عامر الجهني قال لما نزلت @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم * اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت @QB@ سبح اسم ربك الأعلى ~~@QE@ قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال حدثني موسى بن أيوب ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب ~~قال ثنا موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~فذكر * مثله وكان من الحجة لهم أيضا في ذلك أنه يجوز أن يكون ما كان من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول إنما كان قبل نزول الآيتين ~~اللتين ذكرنا في حديث عقبة فلما نزلتا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ~~أمرهم به من ذلك فكان أمره ناسخا لما تقدم من فعله وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في ~~حديث عقبة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن ~~سليمان الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه * ~~صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ~~ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا سحيم الحراني قال ثنا حفص بن غياث عن مجالد ms0300 ~~عن الشعبي عن صلة عن حذيفة * قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ~~ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فهذا أيضا ~~قد دل على ما ذكرنا من وقوفه على دعاء بعينه في الركوع والسجود وقال آخرون ~~أما الركوع فلا يزاد فيه على تعظيم الرب عز وجل وأما السجود فيجتهد فيه في ~~الدعاء واحتجوا في ذلك بحديثي علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ~~اللذين ذكرناهما في الفصل الأول فكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد جعلوا ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب ناسخا لما تقدم ~~من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول فيحتمل أن يكون أمرهم بالتعظيم في ~~الركوع قبل أن ينزل عليه @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ ويجهدهم بالدعاء ~~في السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ فلما ~~نزل ذلك عليه أمرهم بأن ينتهوا إليه في سجودهم PageV01P235 على ما في حديث ~~عقبة ولا يزيدون عليه فصار ذلك ناسخا لما قد تقدم منه قبل ذلك كما كان الذي ~~أمرهم به في الركوع عند نزول @QB@ فسبح باسم ربك العظيم @QE@ ناسخا لما قد ~~كان منه قبل ذلك فإن قال قائل إنما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ~~بقرب وفاته لأن في حديث بن عباس رضي الله عنهما كشف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر قيل له فهل في هذا الحديث أن ~~تلك الصلاة التي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبها أو أن تلك ~~المرضة هي مرضته التي توفى فيها ليس في الحديث من هذا شيء وقد يجوز أن يكون ~~هي الصلاة التي توفى بعقبها ويجوز أن تكون صلاة غيرها قد صح بعدها فإن كانت ~~تلك هي الصلاة التي توفى بعدها فقد يجوز أن يكون سبح اسم ربك الأعلى أنزلت ~~عليه بعد ذلك قبل وفاته وإن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك فهي أحرى أن ms0301 يجوز ~~أن يكون بعدها ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ~~وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر فمن ~~ذلك التكبير للدخول في الصلاة ومن ذلك التكبير للركوع والسجود والقيام من ~~القعود فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد عليه وعلموه ولم يجعل لهم أن ~~يجاوزوه إلى غيره ومن ذلك ما يشهدون به في القعود فقد علموه ووقفوا عليه ~~ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه بذكر غيره لأن رجلا لو قال مكان قوله الله ~~أكبر الله أعظم أو الله أجل كان في ذلك مسيئا ولو تشهد رجل بلفظ يخالف لفظ ~~التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ~~في ذلك مسيئا وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب ~~فقيل له فيما روى بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~ليختر من الدعاء ما أحب فكان قد وقف في كل ذكر على ذكر بعينه ولم يجعل ~~مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك وإن استوى ذلك في المعنى ~~فلما كان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكرا ولم يجمع على أنه ~~أبيح له فيهما كل الذكر كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر ~~في صلاته من تكبيره وتشهده وقوله سمع الله لمن حمده وقول المأموم ربنا ولك ~~الحمد فيكون ذلك قولا خاصا لا ينبغي لأحد مجاوزته إلى غيره كما لا ينبغي له ~~في سائر الذكر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزته ذلك إلى غيره إلا بتوقيف ~~من الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ذلك ~~ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة على ما فصل فيه من القول في ~~الركوع والسجود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن ~~قال قائل وأين جعل ms0302 المصلى ( ( ( للمصلي ) ) ) أن يقول بعد التشهد ما أحب ~~قيل له في حديث بن مسعود PageV01P236 # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان ~~عن شقيق عن عبد الله قال كنا نقول * خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~جلسنا في الصلاة السلام على الله وعلى عباده السلام على جبريل وميكائيل ~~السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو ~~السلام فلا تقولوا هكذا ولكن قولوا فذكروا التشهد على ما ذكرناه في غير هذا ~~الموضع عن بن مسعود رضي الله عنه قال ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب الكلام ~~أو ما أحب من الكلام # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال * كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أنا نسبح ~~ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا أوتى فواتح الكلم وجوامعه أو قال خواتمه فقال ~~إذا قعدتم في الركعتين فقولوا فذكر التشهد ثم يتخير أحدكم من الدعاء ما ~~أعجبه إليه فيدعوا ( ( ( فيدعو ) ) ) به ربه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن ~~المعتمر عن شقيق عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير ~~أنه قال ثم ليتخير من الكلام بعد ما شاء فأبيح له هاهنا أن يختار من الدعاء ~~ما أحب لأن ما سواه من الصلاة بخلافه من ذلك ما ذكرنا من التكبير في مواضعه ~~ومن التشهد في موضعه ( ( ( مواضعه ) ) ) ومن ( ( ( وعن ) ) ) الاستفتاح في ~~موضعه ومن التسليم في موضعه فجعل ذلك ذكرا خاصا غير متعد إلى غيره فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك الذكر في الركوع والسجود ذكرا خاصا لا يتعدى إلى غيره ~~PageV01P237 # | 1 ( 25 باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ~~ربنا ولك الحمد أم لا ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام ms0303 وأبو عوانة ~~وأبان عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري ~~قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال * إذا كبر الإمام ~~فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده ~~فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ~~أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* نحوه غير أنه لم يذكر قوله يسمع الله لكم إلى آخر الحديث # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن مصعب بن محمد ~~القرشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سمى عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال الإمام ~~سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول ~~الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فذهب قوم إلى أن هذه الآثار قد دلتهم على ~~ما يقول الإمام والمأموم جميعا وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد دليل على أن سمع الله ~~لمن حمده يقولها الإمام دون المأموم وأن ربنا لك الحمد يقولها المأموم دون ~~الإمام وممن ms0304 ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول ~~المأموم ربنا ولك الحمد خاصة وقالوا ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دليل على أن ذلك ~~يقوله المأموم دون غيره ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يقولها من ليس بمأموم ~~فقد رأيناكم تجمعون أن المصلى وحده يقولها مع قوله سمع الله لمن حمده فكما ~~كان من يصلى وحده يقولها وليس بمأموم ولم ينف ذلك ما ذكرنا من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان الإمام أيضا يقولها كذلك ولا ينفى ذلك ما ~~ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا في ذلك بما PageV01P238 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد ~~عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد ( ( ( ~~عبيد ) ) ) الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ~~ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وبما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا هشام بن حسان عن ~~قيس بن سعد عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرني عبيد هو بن ~~حسن أبو الحسن قال سمعت بن أبي أوفى يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال أنا ~~سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن قيس الكلاعي عن قزعة بن يحيى عن أبي ~~سعيد الخدري عن رسول الله صلى ms0305 الله عليه وسلم * مثله وزاد أهل الثناء ~~والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد ~~منك الجد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن أبي عمرو هو ~~المنبهي عن أبي جحيفة قال * ذكرت الجدود عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~بعض القوم جد فلان في الإبل وقال بعضهم في الخيل فسكت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فلما قام يصلى فرفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء ~~السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ~~منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فليس في هذه الآثار أنه قد كان يقول ذلك ~~وهو إمام ولا فيها ما يدل على شيء من ذلك غير أنه قد ثبت بها أن من صلى ~~وحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأردنا أن ننظر هل روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الإمام في ذلك كيف هو وهل يقول من ~~ذلك ما يقوله من يصلى وحده أم لا # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعاه يقول * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ~~ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم أنج ~~الوليد بن الوليد ثم ذكر الحديث فقد يجوز أيضا أن يكون قال ذلك لأنه من ~~القنوت ثم تركه بعد لما ترك القنوت فرجعنا إلى غير هذا الحديث هل فيه دلالة ~~على شيء مما ذكرنا فإذا ربيع المؤذن قد PageV01P239 # حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أنه قال * أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ms0306 ~~سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد # وإذا يونس قد أخبرني قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت * خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى بالناس فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا مالك بن أنس عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من ~~الركوع قال ذلك ففي هذه الآثار ما يدل على أن الإمام يقول من ذلك مثل ما ~~يقول من صلى وحده لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ذلك وهو يصلى بالناس وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا ~~أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك فأخبر أن ما فعل من ~~ذلك هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته لا يفعل غيره ~~وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما ما ذكرنا عنه وهو أيضا فيه إخبار عن صفة ~~صلاته كيف كانت فلما ثبت عنه أنه كان يقول وهو إمام إذا رفع رأسه من الركوع ~~سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن هكذا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك ~~اتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا حكم هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلي وحده ~~على أنه يقول ذلك فأردنا أن ننظر في الإمام هل حكمه في ذلك حكم من يصلي ~~وحده أم لا فوجدنا الامام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة والقيام ~~والقعود والتشهد مثل ما يفعله من يصلي وحده ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه ~~في صلاته كأحكام من يصلي وحده فيما يطرأ عليه من صلاته من الأشياء التي ~~توجب ms0307 فسادها وما يوجب سجود السهو فيها وغير ذلك وكان الإمام ومن يصلي وحده ~~في ذلك سواء بخلاف المأموم فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله ~~سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن الإمام أيضا يقولها بعد قوله سمع ~~الله لمن حمده فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب فبهذا نأخذ وهو قول أبي ~~يوسف ومحمد رحمهما الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى ~~القول الأول PageV01P240 # | 1 ( 26 باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن ~~شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ~~ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم ~~أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من ~~المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن ~~لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع قال اللهم ~~أنج الوليد بن الوليد ثم ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه * لأرينكم صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكلمة نحوها فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن ~~حمده دعا للمؤمنين ولعن الكافرين # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ms0308 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة ~~من صلاة العشاء قال اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود ~~PageV01P241 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه * مثله قال أبو هريرة ~~رضي الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ما تراهم قد ~~قدموا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا إبراهيم بن ~~سعد قال ثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو ~~على أحد قنت بعد الركوع وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة رضي ~~الله عنه فأصبح ذات يوم ولم يدع لهم إلى آخر الحديث وزاد قال يجهر به وكان ~~يقول في بعض صلاته اللهم العن فلانا وفلانا أحياء من العرب فأنزل الله ~~تعالى @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون @QE@ # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه أنه * سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ~~الصبح حين رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال ~~اللهم العن فلانا وفلانا على ناس من المنافقين فأنزل الله تعالى @QB@ ليس ~~لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون @QE@ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سلمة بن رجاء قال ثنا محمد بن ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن ms0309 كعب عن عبد الرحمن بن أبي ~~بكر قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال ~~اللهم أنج ثم ذكر مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا ~~الباب وزاد فأنزل الله عز وجل @QB@ ليس لك من الأمر شيء @QE@ قال فما دعا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن ~~أبي ليلى عن البراء بن عازب حدثه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقنت في الصبح والمغرب # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن البراء * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت ~~في الصبح والمغرب PageV01P242 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن نصير ~~عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * قنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثلاثين يوما # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ~~ثنا محمد بن عمرو قال ثنا خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف عن ~~خفاف بن إيماء قال * ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال ~~غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن بني ~~لحيان اللهم العن رعلا وذكوان الله أكبر ثم خر ساجدا # حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكثيري المدني قال ثنا إسماعيل بن ~~أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن ~~خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف بن إيماء بن رحضة ~~الغفاري عن خفاف بن إيماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه ~~لم يذكر ms0310 أنه لما خر ساجدا قال الله أكبر وزاد فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة ~~من أجل ذلك # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن ~~عمرو فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال ~~* سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال نعم فقيل له أو ~~فقلت له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع يسيرا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عمرو بن ~~عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * صليت مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت مع عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سعيد بن بشير عن ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو ~~على عصية وذكوان ورعل ولحيان # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عاصم عن أنس رضي ~~الله عنه قال * إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة شهرا قال ~~قلت فكيف القنوت قال قبل الركوع PageV01P243 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم قال * سألت أنس ~~بن مالك رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال لا بل قبل ~~الركوع قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع ~~قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو علي ناس قتلوا ناسا ~~من أصحابه يقال لهم القراء # حدثنا بن أبي داود قال ثنا شاذ بن فياض قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي ~~الله عنه أنه قال * كان القنوت في ms0311 الفجر والمغرب # حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~سليمان التيمي عن أبي مخلد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * قنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا الحارث بن عبيد قال ثنا ~~حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان من قنوت النبي صلى ~~الله عليه وسلم واجعل قلوبهم على قلوب نساء كوافر # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ~~قال * كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في ~~صلاة الغداة حتى فارق الدنيا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر ~~قال * سألت أنسا أقنت عمر رضي الله عنه فقال قد قنت من هو خير من عمر رضي ~~الله عنه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر عن حميد عن أنس ~~رضي الله عنه قال * قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين يوما # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا الهيثم بن جميل قال ~~ثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * ~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يكبر حتى إذا فرغ كبر فركع ثم ~~رفع رأسه فسجد ثم قام في الثانية فقرأ حتى إذا فرغ كبر فركع ثم رفع رأسه ~~فدعا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا همام عن إسحاق بن ~~عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال * دعا النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان ms0312 وعصية الذين عصوا الله ورسوله ~~PageV01P244 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي ~~الله عنه قال * قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على ~~حي من أحياء العرب ثم تركه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إثبات القنوت في صلاة ~~الفجر ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم هو بعد الركوع وقالت فرقة قبل ~~الركوع وممن قال ذلك منهم بن أبي ليلى ومالك بن أنس رضي الله عنهما كما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال * سمعت مالكا يقول الذي أخذته في خاصة ~~نفسي القنوت في الفجر قبل الركوع فكان من حجة من ذهب منهم إلى أنه بعد ~~الركوع ما ذكرناه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي ~~بكر وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ما ذكرناه في حديث سفيان عن عاصم عن ~~أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الركوع ~~شهرا وإنما القنوت قبل الركوع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى القنوت ~~في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه ~~الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا فكان أحد من روى ذلك عنه ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد روينا عنه فيها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قنت ثلاثين يوما فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلمه ثم قد وجدنا عنه ما # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن أبي حمزة عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~شهرا لم يقنت قبله ولا بعده # وحدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر قال ثنا أبو حمزة ~~عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود قال * قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0313 ~~شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وكان بن مسعود رضي ~~الله عنه لا يقنت في صلاة الغداة قال أبو جعفر فهذا بن مسعود رضي الله عنه ~~يخبر أن قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إنما كان من أجل من ~~كان يدعو عليه وإنه قد كان ترك ذلك فصار القنوت منسوخا فلم يكن هو من بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت وكان أحد من روى ذلك أيضا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قد أخبرهم أن الله ~~عز وجل نسخ ذلك حين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر ~~شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فصار ذلك عند بن عمر رضي الله ~~عنهما منسوخا أيضا فلم يكن هو يقنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ~~ينكر على من كان يقنت كما PageV01P245 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة ~~قال ثنا قتادة عن أبي مجلز قال * صليت خلف بن عمر رضي الله عنه الصبح فلم ~~يقنت فقلت آلكبر يمنعك فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابي وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ومؤمل قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي ~~الشعثاء قال * سألت بن عمر رضي الله عنه عنهما عن القنوت فقال ما شهدت وما ~~رأيت هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل ولا رأيت أحدا يفعله وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن الأشعث عن أبيه قال * ~~سئل بن عمر رضي الله عنه عنهما عن القنوت فقال وما القنوت فقال إذا فرغ ~~الإمام من القراءة في الركعة الآخرة قام يدعو قال ما رأيت أحدا يفعله وإني ~~لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه وكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن منصور عن تميم بن سلمة ~~قال * سئل بن ms0314 عمر رضي الله عنهما عن القنوت فذكر مثله إلا أنه قال ما رأيت ~~ولا علمت فوجه ما روى عن بن عمر رضي الله عنه في هذا الباب أنه رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قنت حتى أنزل الله ~~تعالى @QB@ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون @QE@ ~~فترك لذلك القنوت الذي كان يقنته وسأله أبو مجلز فقال آلكبر يمنعك من ~~القنوت فقال ما أحفظه من أحد من أصحابي يعني من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أي إنهم لم يفعلوه بعد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ~~وسأله أبو الشعثاء عن القنوت وسأله بن عمر رضي الله عنه عن ذلك القنوت ما ~~هو فأخبره أن الامام إذا فرغ من القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح ~~قام يدعو فقال ما رأيت أحدا يفعله لأن ما كان هو علمه من قنوت النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما كان الدعاء بعد الركوع وأما قبل الركوع فلم يره منه ~~ولا من غيره فأنكر ذلك من أجله فقد ثبت بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ونفى القنوت قبل الركوع أصلا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولا خلفاؤه من بعده وكان أحد من روى عنه ~~القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبر في ~~حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان يقنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله @QB@ ليس لك من ~~الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم @QE@ الآية ففي ذلك أيضا وجوب ترك ~~القنوت في الفجر PageV01P246 وكان أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك أيضا خفاف بن إيماء فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه لما رفع رأسه من الركوع قال ms0315 أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية ~~عصت الله ورسوله اللهم العن بني لحيان ومن ذكر معهم ففي هذا الحديث لعن من ~~لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثي بن عمر رضي الله عنهما وعبد ~~الرحمن بن أبي بكر وقد أخبراهما في حديثهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ترك ذلك حين أنزلت عليه الآية التي ذكرنا ففي حديثهما النسخ كما في ~~حديث خفاف بن إيماء فهما أولى من حديث بن إيماء وفي ذلك وجوب ترك القنوت ~~أيضا وكان أحد من روى عنه ذلك أيضا البراء فروى عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقنت في الفجر والمغرب ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو فقد يجوز ~~أن يكون ذلك القنوت الذي رواه بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي ~~بكر ومن روى ذلك معهما ثم نسخ ذلك بهذه الآية أيضا وقد قرن في هذا الحديث ~~بين المغرب والفجر فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت فيهما ~~ففي إجماع مخالفنا لنا على أن ما كان يفعله في المغرب من ذلك منسوخ ليس ~~لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ما كان يفعله في الفجر أيضا كذلك وكان أحد ~~من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا القنوت في الفجر أنس بن ~~مالك رضي الله عنه فروى عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقه ~~فأثبت في هذا الحديث القنوت في صلاة الغداة وأن ذلك لم ينسخ وقد روى عنه من ~~وجوه خلاف ذلك فروى أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس أقنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده فقال ~~بعد الركوع يسيرا وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه أنه قال قنت رسول ~~الله ms0316 صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحا علي رعل وذكوان وروى قتادة عنه نحوا ~~من ذلك وروى عنه حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت عشرين يوما ~~فهؤلاء كلهم قد أخبروا عنه خلاف ما روي عمرو عن الحسن وقد روى عاصم عنه ~~إنكار القنوت بعد الركوع أصلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ~~ذلك شهرا ولكن القنوت قبل الركوع فضاد ذلك أيضا ما روى عمرو بن عبيد وخالفه ~~فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس رضي الله عنه بأحد الوجهين مما روى عن ~~أنس رضي الله عنه لأن لخصمه أن يحتج عليه بما روى عن أنس مما يخالف ذلك ~~وأما قوله ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيا رآه فقد رأى غيره من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يكون قوله أولى من قول من ~~خالفه إلا بحجة تبين لنا فإن قال قائل فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع ~~بن أنس قال كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا قيل له قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو ~~القنوت الذي رواه عمرو عن الحسن عن أنس رضي الله عنه فإن كان ذلك كذلك فقد ~~ضاده ما قد ذكرنا ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره ~~أنس رضي الله عنه في حديث عاصم فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في القنوت قبل الركوع شيء وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع وكان ~~أبو هريرة رضي الله عنه أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا القنوت في الفجر فذلك القنوت هو دعاء ms0317 لقوم ودعاء على آخرين وفي حديثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزل الله عز وجل ليس لك من ~~الأمر شيء الآية فإن قال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا وقد كان أبو ~~هريرة رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح فذكر ما قد ~~PageV01P247 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى ~~بن عبد الله بن بكير قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال * ~~كان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح قال أبو جعفر فدل ذلك على ~~أن المنسوخ عند أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا قيل له إن ~~يونس بن يزيد قد روى عن الزهري في حديث القنوت الذي رويناه في أول هذا ~~الباب ما قد # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب * ~~فذكر ذلك الحديث بطوله ثم قال فيه ثم قد بلغنا أنه ترك ذلك حين أنزل عليه ~~ليس لك من الأمر شيء الآية فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به النسخ من ~~كلام الزهري لا مما رواه عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقد ~~يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه علمه فكان ~~يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوته إلى أن مات ~~لأن الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك وعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما ~~وعبد الرحمن بن أبي بكر أن نزول هذه الآية كان نسخا لما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعله فانتهينا ( ( ( فانتهيا ) ) ) إلى ذلك وتركا به ~~المنسوخ المتقدم وحجة أخرى أن في حديث بن إيماء أن رسول ms0318 الله صلى الله عليه ~~وسلم قال حين رفع رأسه من الركعة غفار غفر الله لها حتى ذكر ما ذكر في ~~حديثه ثم قال الله أكبر وخر ساجدا فثبت بذلك أن جميع ما كان يقوله هو ما ~~ترك بنزول تلك الآية وما كان يدعو به مع ذلك من دعائه للأسرى الذين كانوا ~~بمكة ثم ترك ذلك عندما قدموا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث ~~يحيى بن كثير الذي قد رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر القنوت وفيه قال أبو هريرة رضي الله عنه ~~وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ما تراهم قد قدموا علي ففي ~~ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك القنوت في العشاء الآخرة ~~كما كان يقوله في الصبح وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ من صلاة العشاء الآخرة ~~بكماله لا إلى قنوت غيره فالفجر أيضا في النسخ كذلك فلما كشفنا وجوه هذه ~~الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت فلم نجدها تدل ~~على وجوبه الآن في صلاة الفجر لم نأمر به فيها وأمرنا بتركه مع أن بعض ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره أصلا كما PageV01P248 # حدثنا علي بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة عن يزيد بن هارون قال أنا ~~أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق قال * قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي ~~الله عنهم ههنا بالكوفة قريبا من خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر فقال أي ~~بني محدث قال أبو جعفر فلسنا نقول إنه محدث على أنه لم يكن قد كان ولكنه قد ~~كان بعده ما رويناه فيما قد رويناه في هذا الباب قبله فلما لم يثبت لنا ~~القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى ms0319 ما روى عن أصحابه في ذلك # فإذا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ~~ثنا هشيم قال أنا بن أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال * صليت خلف عمر ~~رضي الله عنه صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته اللهم إنا ~~نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من ~~يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى ~~عذابك إن عذابك بالكفار ملحق PageV01P249 # وإذا صالح قد حدثنا قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ذر بن عبد ~~الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي عن أبيه أنه * صلى ~~خلف عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك إلا أنه قال نثني عليك ولا نكفرك ونخشى ~~عذابك الجد # وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبدة بن أبي ~~لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه * أن عمر رضي الله عنه قنت في ~~صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن ~~عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه * أنه كان يقنت في صلاة الصبح ~~بسورتين اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أبي رافع قال ~~* صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بالأحزاب فسمعت ~~قنوته وأنا في آخر الصفوف # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا إسرائيل كلاهما عن مخارق عن طارق بن شهاب * قال صليت خلف عمر ~~رضي الله عنه صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت ~~ثم كبر فركع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ms0320 مخارق فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا بن عون عن ~~محمد بن سيرين * أن سعيد بن المسيب ذكر له قول بن عمر رضي الله عنه في ~~القنوت فقال أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي قال أبو جعفر فقد روى عن عمر ~~رضي الله عنه ما ذكرنا وروى عنه خلاف ذلك # فحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ~~* أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا * صلينا خلف عمر رضي الله عنه الفجر ~~فلم يقنت # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا * كنا نصلي خلف عمر ~~رضي الله عنه الفجر فلم يقنت # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب بإسناده ~~هذا أنهم قالوا * كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه نحفظ ركوعه وسجوده ولا ~~نحفظ قيام ساعة يعنون القنوت # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود وعمرو بن ميمون قالا * صلينا خلف عمر رضي الله عنه فلم يقنت في ~~الفجر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم ~~يحدث عن عمرو بن ميمون * نحوه قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روى عنه في الآثار ~~الأول فاحتمل أن يكون قد كان فعل كل واحد من الأمرين في وقت فنظرنا في ذلك ~~PageV01P250 # فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام ~~قال حدثني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال * ربما قنت عمر رضي الله ~~عنه فأخبر زيد ms0321 بما ذكرنا أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت فأردنا أن ننظر في ~~المعني الذي له كان يقنت ما هو # فإذا بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أبي شهاب ~~الخياط ( ( ( الحناط ) ) ) عن أبي حنيفة عن حماد رحمهما الله عن إبراهيم عن ~~الأسود قال * كان عمر رضي الله عنه إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت ~~فأخبر الأسود بالمعنى الذي له كان يقنت عمر رضي الله عنه أنه إذا حارب ~~ليدعو ( ( ( يدعو ) ) ) على أعدائه ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لما قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله ~~عز وجل ليس من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد ~~الرحمن بن أبي بكر فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد بعد فكانت ~~هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن وافقهما ~~تنسخ الدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد ولم يكن عند عمر رضي الله عنه ~~بناسخة ما كان قبل القتال وإنما نسخت عنده الدعاء في حال عدم القتال إلا ~~أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على القنوت في صلاة الفجر فهذا ~~وجه ما روى عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب وأما علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه فروى عنه في ذلك ما قد # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عطاء بن ~~السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه * كان يقنت في صلاة ~~الصبح قبل الركوع # وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود قالا ثنا ~~شعبة ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان كلاهما عن أبي ~~حصين عن عبد الله بن معقل في حديث سفيان قال * كان علي رضي الله عنه وأبو ~~موسى يقنتان في ms0322 صلاة الغداة وفي حديث شعبة قنت بنا علي رضي الله عنه وأبو ~~موسى # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عبيد بن حسين قال سمعت ~~بن معقل يقول * صليت خلف علي رضي الله عنه الصبح فقنت قال أبو جعفر فقد ~~يجوز أن يكون علي رضي الله عنه كان يرى القنوت في صلاة الفجر في سائر الدهر ~~وقد يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان فعله عمر رضي الله ~~عنه من أجله فنظرنا في ذلك فإذا روح بن الفرج قد PageV01P251 # حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال * ~~كان عبد الله لايقنت في الفجر وأول من قنت فيها علي رضي الله عنه وكانوا ~~يرون أنه إنما فعل ذلك لأنه كان محاربا # حدثنا فهد قال ثنا محرز بن هشام قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال * ~~إنما كان علي رضي الله عنه يقنت فيها ههنا لأنه كان محاربا فكان يدعو على ~~أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب فثبت بما ذكرنا ان مذهب علي رضي الله ~~عنه في القنوت هو مذهب عمر رضي الله عنه الذي وصفنا ولم يكن علي يقصد بذلك ~~إلى الفجر خاصة لأنه قد كان يفعل ذلك في المغرب فيما ذكر إبراهيم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرني حسين ( ( ( حصين ) ) ~~) بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول * صليت خلف علي رضي الله ~~عنه المغرب فقنت ودعا فكل قد أجمع أن المغرب لا يقنت فيها إذا لم يكن حرب ~~وأن عليا رضي الله عنه إنما كان قنت فيها من أجل الحرب فقنوته في الفجر ~~أيضا عندنا كذلك وأما بن عباس فروى عنه في ذلك ما قد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عوف عن أبي ~~رجاء عن بن عباس رضي الله عنه قال * صليت معه الفجر فقنت قبل الركعة # حدثنا ms0323 أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عوف * فذكر بإسناده مثله وزاد ~~وقال هذه الصلاة الوسطى فقد يجوز أيضا في أمر بن عباس رضي الله عنه في ذلك ~~ما حاز ( ( ( جاز ) ) ) في أمر علي رضي الله عنه فنظرنا هل روى عنه خلاف ~~لهذا # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن ~~واقد عن سعيد بن جبير قال * صليت خلف بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم فكانا ~~لا يقنتان في صلاة الصبح # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور ~~قال ثنا مجاهد أو سعيد بن جبير * أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يقنت في ~~صلاة الفجر # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ~~عمران بن الحارث السلمي قال * صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما في داره ~~الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال ~~أنا عمران بن الحارث السلمي قال * صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما الصبح ~~فلم يقنت قال أبو جعفر فكان الذي يروي عنه القنوت هو أبو رجاء وإنما كان ~~ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي رضي الله عنه كان ( ( ( وكان ) ) ) أحد ~~من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلاته معه بعد ذلك بمكة ~~فكان مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما فكان ذلك الذي رويناه ~~عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا فقنتوا فيها وفي ~~غيرها من الصلوات وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض وقد روينا عن آخرين من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في سائر الدهر فمن ذلك ما ~~PageV01P252 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال * ~~كان عبد الله لايقنت ms0324 في صلاة الصبح # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه قال * كان بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شيء من الصلوات ~~إلا الوتر فإنه كان يقنت قبل الركعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة قال * ~~كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي فذكر مثل ~~حديث أبي بكرة عن أبي داود عن المسعودي * بإسناده # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن مبارك عن فضيل بن غزوان عن الحارث ~~العكلي عن علقمة بن قيس قال * لقيت أبا الدرداء بالشام فسألته عن القنوت ~~فلم يعرفه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا ~~القعنبي عن مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان لا يقنت في ~~شيء من الصلوات # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال ~~حدثني عمرو بن دينار قال * كان عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا ~~يقنت قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يقنت في ~~دهره كله وقد كان للمسلمون ( ( ( المسلمون ) ) ) في قتال عدوهم في كل ولاية ~~عمر أو في أكثرها فلم يكن يقنت لذلك وهذا أبو الدرداء ينكر القنوت وابن ~~الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حينئذ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ~~ما كان الأمر صار إليه فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال ~~المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة فلما اختلفوا في ذلك ~~وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا فكان ما روينا ~~عنهم أنهم قنتوا ms0325 فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في صلاة ~~العشاء فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ويحتمل أن يكون هي العشاء ~~الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره ~~فلما كانت هاتان الصلاتان لاقنوت فيهما في حال الحرب وفي حال عدم الحرب ~~وكانت الفجر والمغرب والعشاء لاقنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لاقنوت ~~فيهن في حال الحرب أيضا وقد رأينا الوتر فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في ~~سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة فكانوا جميعا ~~إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره فلما انتفى أن يكون القنوت ~~فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها انتفى أن يكون يجب لمعنى ~~سوى ذلك فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره ~~قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV01P253 # | 1 ( 27 باب ما يبدأ بوضعه في السجود اليدين أو الركبتين ) # حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا أصبغ بن ~~الفرج قال ثنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما أنه * كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يصنع ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور وأصبغ بن الفرج قالا ثنا ~~الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن ~~محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن ms0326 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا سجد أحدكم ~~فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه فقال قوم هذا الكلام ~~محال لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما يبرك على يديه ثم قال ~~ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فأمره ها هنا أن يصنع ما يصنع البعير ونهاه في ~~أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير فكان من الحجة عليهم في ذلك في تثبيت ~~هذا الكلام وتصحيحه ونفى الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك في ~~سائر البهائم وبنوا ( ( ( وبنو ) ) ) آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ~~ركبتيه اللتين في رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه ولكن ~~يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ركبتيه فيكون ما يفعل ~~في ذلك بخلاف ما يفعل البعير فذهب قوم إلى أن اليدين يبدأ بوضعهما في ~~السجود قبل الركبتين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واحتجوا في ذلك بما PageV01P254 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن فضيل عن عبد الله بن ~~سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه وبما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن فضيل عن عبد الله بن ~~سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل فهذا خلاف ما ~~روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى هذا لا يبرك على يديه كما يبرك ~~البعير على يديه # حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا يزيد بن ~~هارون قال أنا شريك عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه ms0327 عن وائل بن حجر قال * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه # وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا سفيان ~~الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم ~~يذكر وائلا كذا قال بن أبي داود من حفظه سفيان الثوري وقد غلط والصواب شقيق ~~أبو الليث ( ( ( ليث ) ) ) كذلك # حدثنا يزيد بن سنان من كتابه قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام عن شقيق ~~أبي ليث عن عاصم بن كليب عن أبيه وشقيق أبو ليث * هذا فلا يعرف فلما اختلف ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان ~~سبيل تصحيح معاني الآثار أن وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه فكان ينبغي أن يكون ما روى عنه لما تكافأت الروايات فيه ~~ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك وأما وجه ذلك ~~من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء ~~بذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما روى عنه في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الله بن جعفر ~~عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال * أمر العبد أن يسجد على ~~سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه أيها لم يقع فقد انتقص PageV01P255 # وما حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن ~~إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه قال * إذا سجد العبد سجد علي سبعة آراب ثم ~~ذكر مثله # وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ح ~~وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن الهاد عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ms0328 عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن عبد ~~المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إذا سجد العبد سجد معه ~~سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~يزيد بن الهاد فذكر * بإسناده مثله وما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما * ~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم وما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود فنظرنا كيف ~~حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها فرأينا الرجل ~~إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدهما ورأيناه ~~إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخرا في الوضع ثم يثنى بعد ~~رفع رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعا فكان النظر على ما ~~وصفنا في حكم الرأس إذا كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع أن يكون ~~اليدان كذلك لما كانتا متقدمتين ( ( ( مقدمتين ) ) ) على الركبتين في الرفع ~~أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع فثبت بذلك ما روى وائل فهذا هو النظر وبه ~~نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا ~~عن عمر وعبد الله وغيرهما كما # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا * حفظنا عن عمر في ~~صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد ms0329 بن سلمة أن الحجاج ~~بن أرطاة أخبرهم قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه * أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن مغيرة قال * سألت إبراهيم عن ~~الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد فقال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون ~~PageV01P256 # | 1 ( 28 باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس ~~بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد * أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ~~ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقالوا الذي ينبغي للمصلى أن يجعل يديه في سجوده حذاء منكبيه وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا بل يجعل يديه في سجوده حذاء أذنيه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب ~~الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~سجد كانت يداه حيال أذنيه وبما # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحماني قال ثنا خالد قال ثنا عاصم فذكر * ~~بإسناده مثله وبما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن ~~جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ~~فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال * صليت خلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه وبما # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا سهل بن عثمان قال ثنا حفص بن غياث عن ~~الحجاج عن أبي ms0330 إسحاق عن البراء قال * سألته أين كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يضع جبهته إذا صلى قال بين كفيه فكان كل من ذهب في الرفع في ~~افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل وضع اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا ~~وكل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى الأذنين يجعل وضع اليدين في ~~السجود حيال الأذنين أيضا وقد ثبت فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ~~ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى حيال الأذنين فثبت بذلك أيضا قول من ذهب ~~في وضع اليدين في السجود حيال الأذنين أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله # | 1 ( 29 باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ~~* أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس ~~على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله ~~بن عمرو حدثني ( ( ( وحدثني ) ) ) أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~كان يفعل ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد ~~الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره * أنه كان يرى عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته يومئذ وأنا حديث ~~السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى ~~وتثني اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني ~~رجله اليسرى ويقعد بالأرض واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه ~~من القعود ويقول ( ( ( وبقول ) ) ) عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في ~~حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة قالوا والسنة لا تكون إلا ms0331 عن ~~رسول صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا أما القعود في آخر ~~الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى ~~وكان من الحجة لهم في ذلك فيما أحتج به عليهم الفريق الأول أن قول عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما أن سنة الصلاة فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك أنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ~~وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة ~~عن أروش أصابع المرأة أنها السنة يا بن أخي ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ~~ثابت فسمى سعيد قول زيد بن ثابت سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شيء وفي ذلك حجة أخرى أن عبد الله بن عبد الله أرى ~~القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه وذكر عبد الرحمن بن القاسم عن عبد ~~الله بن عبد الله عن أبيه لما قال له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا ~~تحملاني فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى لأن ~~ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا ~~فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى فهذا خلاف ما في حديث يحيى بن سعيد وقد روى ~~أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد PageV01P257 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا ~~محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة ~~رسول الله ms0332 صلى الله عليه وسلم فقالوا لم * فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ~~ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فاعرض فذكر أنه كان في الجلسة الأولى ~~يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى إذا كانت السجدة التي يكون في آخرها ~~التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قال فقالوا جميعا صدقت ~~وما قد # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني ~~الليث بن سعد عن يزيد بن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن ~~عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ح قال وأخبرني بن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه غير أنه لم يقل فقالوا جميعا صدقت ~~PageV01P258 # حدثني أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد قال ثنا عثمان ~~بن أبي شيبة قال ثنا خالد بن مخلد قال ثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن ~~عمرو بن حلحلة الدؤلي فذكر * بإسناده مثله فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه ~~المقالة وقد خالف في ذلك أيضا آخرون فقالوا القعود في الصلاة كلها سواء على ~~مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله ~~اليسرى فيقعد عليها واحتجوا في ذلك بما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال * ~~صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأحفظن صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه ~~اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه ~~وجعل حلقه الإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحماني ms0333 قال ثنا خالد عن عاصم فذكر * ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك وفي قول وائل ~~ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة فقد تضاد هذا الحديث ~~وحديث أبي حميد فنظرنا في صحة مجيئهما واستقامة أسانيدهما # فإذا فهد ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا ~~يحيى وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن ~~عطاء قال حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا ~~* فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء قال أبو جعفر فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي ~~حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل وأهل الإسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن ~~ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد قيل لهم وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد ~~أكثر من تضعيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله إنما تزعمون أن ~~حديثه في القديم صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شيء هكذا قال يحيى بن ~~معين في كتابه فأبو صالح سماعه من العطاف قديم جدا فقد دخل ذلك فيما صححه ~~يحيى من حديثه مع أن محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا وليس أحد يجعل ~~هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد وهو عندكم أضعف ~~ولكن الذي روى حديث أبي حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس PageV01P259 # حدثنا نصر بن عمار البغدادي قال ثنا علي بن أشكاب قال حدثني أبو بدر شجاع ~~بن الوليد قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد ~~الرحمن ( ( ( الله ) ) ) بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن ~~عياش أو عباس بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة رضي الله عنه وأبو أسيد وأبو حميد ~~الساعدي من ms0334 الأنصار * أنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا وكيف فقال اتبعت ذلك من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قالوا فأرنا قال فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه ~~نحو المنكبين ثم كبر للركوع ورفع يديه أيضا ثم أمكن يديه من ركبتيه غير ~~مقنع رأسه ولا مصوبه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك ~~الحمد ثم رفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور ~~قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ~~ثم كبر فقام فلم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد ~~الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين ثم ~~سلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وسلم عن شماله أيضا السلام عليكم ~~ورحمة الله # حدثنا نصر بن عمار قال ثنا علي قال ثنا أبو بدر قال ثنا أبو خيثمة قال ~~ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى * هذا الحديث هكذا أو نحوه وحديث عيسى أن ~~مما حدثه أيضا في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع ~~يده اليمنى على فخذه اليمنى ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان ~~عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد * فذكروا صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا القعود على ما ذكره عبد الحميد في ~~حديثه في المرة الأولى ولم يذكر ( ( ( يذكره ) ) ) غير ذلك # حدثني أبو الحسن ( ( ( الحسين ) ) ) الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ~~ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عتبة بن حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن ~~العباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى ms0335 الله عليه وسلم قالوا من أين ~~قال رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا ~~رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد ~~وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه ~~فإذا قعد للتشهد اضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد فهذا أصل ~~حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث وائل والذي ~~رواه محمد بن عمرو فغير معروف ولا متصل عندنا عن أبي حميد لأن في حديثه أنه ~~حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع ~~علي رضي الله عنهما وصلى عليه علي رضي الله عنه فأين سن محمد بن عمرو بن ~~عطاء من هذا فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل ثبت القول ~~بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا القعود الأول ~~في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها ~~ثم اختلفوا في القعود الأخير فلم يخل من أحد وجهين أن يكون سنة أو فريضة ~~فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول وإن كان فريضة فحكمه حكم القعود فيما ~~بين السجدتين فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله كما ~~PageV01P260 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن المغيرة ~~عن إبراهيم * أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى ~~على الأرض ثم يجلس عليها # | 1 ( 30 باب التشهد في الصلاة كيف هو ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ms0336 بن ~~الحارث ومالك بن أنس أن بن شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن ~~عبد القارئ ( ( ( القاري ) ) ) أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه * يعلم ~~الناس التشهد على المنبر وهو يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات ~~لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال انا بن شهاب عن ~~حديث عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ( ( ( القاري ) ) ) فذكر * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال قلت لنافع * كيف ~~كان بن عمر رضي الله عنهما يتشهد قال كان يقول بسم الله التحيات لله ~~والصلوات لله والزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يتشهد فيقول شهدت أن لا إله إلا ~~الله شهدت أن محمدا رسول الله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن ~~خالد عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال * إذا تشهد أحدكم ~~فليقل ثم ذكر مثل تشهد عمر رضي الله عنه PageV01P261 # وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن ( ( ~~( الليث ) ) ) الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال * كانت عائشة رضي الله ~~عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها ثم ذكر مثله فذهب قوم إلى هذه الأحاديث ~~وقالوا هكذا التشهد في الصلاة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم ذلك ~~الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ~~ينكر ذلك عليه منهم منكر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لو وجب ما ذكرتموه ~~عند أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم إذا ms0337 لما خالف أحد منهم عمر رضي الله عنه ~~في ذلك فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه وروى أكثرهم ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فممن خالفه في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عنه ~~في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وأبو عامر قالوا ثنا هشام ~~الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن بن مسعود رضي الله عنه قال ~~* كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله السلام ~~على جبرائيل السلام على ميكائيل فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله ~~والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله وما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حماد فذكر ~~* مثله بإسناده وما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ~~شقيق عن عبد الله * مثله # وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور بن ~~المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محل بن محرز الضبي ح وحدثنا ~~حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محل بن محرز قال ثنا شقيق فذكر * ~~مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم ~~السورة من القرآن # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمر بن حبيب قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن ~~بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه قال * أخذت التشهد من في رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولقننيها كلمة كلمة ثم ذكر التشهد الذي في حديث أبي وائل ~~وزاد قال ms0338 فكانوا يخفون التشهد ولا يظهرونه PageV01P262 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ~~ثنا مغيرة الضبي قال ثنا شقيق بن سلمة ثم ذكر * مثل حديث حماد ومنصور ~~وسليمان ومحل عن أبي وائل غير أنه لم يقل وبركاته # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق قال ~~ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ~~أنا إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * كنا لا ~~ندري ما نقول بين كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل وأن محمدا ~~علم فواتح الكلم وخواتمه أو قال وجوامعه فقال إذا قعد أحدكم في الركعتين ~~فليقل ثم ذكر مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن زياد قالا ثنا ~~المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * علمنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خطبة الصلاة فذكر مثله وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث عن ~~أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاؤس عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول ~~التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن ~~محمدا رسول الله # وحدثنا أبو بكرة قال أنا أبو عاصم قال أنا بن جريج قال سئل عطاء وأنا ~~أسمع عن التشهد فقال * التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ثم ذكر مثله ~~ثم قال لقد سمعت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس ولقد ~~سمعت عبد الله ms0339 بن عباس رضي الله عنهما يقول مثل ما سمعت بن الزبير يقول قلت ~~فلم يختلف بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم فقال لا وخالفه في ذلك أيضا ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة ~~قال حدثني عبد الله بن بابي المكي قال * صليت إلى جنب عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما فلما قضى صلاته ضرب يده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية الصلاة ~~كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا قال فتلا هؤلاء الكلمات مثل ~~ما في حديث بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن أبي داود ويحيى بن إسماعيل البغدادي بطبرية قالا ثنا نصر بن علي ~~قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال بن أبي داود في حديثه عن مجاهد ~~وقال يحيى سمعت مجاهدا يحدث يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما * عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ~~أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا أن يحيى زاد في حديثه قال بن ~~عمر زدت فيها وبركاته وزدت فيها وحده لا شريك له PageV01P263 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة ~~عن أبي بشر عن مجاهد قال كنت أطوف مع بن عمر رضي الله عنهما بالبيت وهو ~~يعلمني التشهد يقول * التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله قال بن عمر رضي الله عنهما وزدت فيها وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال بن عمر رضي الله عنهما ~~وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهكذا # حدثنا بن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ عن ms0340 أبيه عن شعبة عن أبي بشر عن ~~مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما * ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~أن قول بن عمر رضي الله عنهما فيه وزدت فيها يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ممن ~~هو خلاف بن عمر رضي الله عنه إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أبو ~~بكر رضي الله عنه # وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي ~~الصديق الناجي عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كان أبو بكر رضي الله عنه ~~يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان الكتاب ثم ذكر مثل تشهد بن ~~مسعود رضي الله عنه سواء فهذا الذي رويناه عن بن عمر رضي الله عنهما يخالف ~~ما رواه سالم ونافع عنه وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه وعلمه مجاهدا فمحال أن يكون بن عمر رضي الله ~~عنهما يدع ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخذه عن غيره وخالفه ~~في ذلك أبو سعيد الخدري فروى عنه في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا سهل بن يوسف ~~الأنماطي قال بن أبي داود بصري ثقة قال ثنا حميد عن أبي المتوكل عن أبي ~~سعيد الخدري قال * كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن ثم ذكر مثل ~~تشهد بن مسعود رضي الله عنه سواء وخالفه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله فروى ~~عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أيمن بن نابل ~~قال حدثني محمد بن مسلم أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم ~~الله وبالله ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود سواء إلا أنه قال عبد ms0341 الله ورسوله ~~وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وخالفه في ذلك أبو موسى الأشعري ~~فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال سمعت أبا ~~موسى الأشعري يقول * إن رسول الله خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال ~~إذا كان في القعدة الثانية فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله ~~السلام أو قال سلام شك سعيد عليك يا أيها النبي ورحمة الله السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ~~PageV01P264 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا أبو ~~غلاب يونس بن جبير أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه قال قال لي أبو موسى ~~الأشعري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وعلمنا ~~صلاتنا فقال إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات ~~الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخالفه ~~في ذلك أيضا عبد الله بن الزبير فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك ما قد # حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا بن لهيعة ~~قال حدثني الحارث بن يزيد أن أبا أسلم المؤذن حدثه أنه سمع عبد الله بن ~~الزبير يقول * أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتشهد به بسم ~~الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ~~وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا ms0342 وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني فكل هؤلاء قد ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ما ذكرنا عنهم وخالف ما روى عن ~~عمر رضي الله عنه فقد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات ~~فلم يخالفها شيء فلا ينبغي خلافها ولا الأخذ بغيرها ولا الزيادة على شيء ~~مما فيها إلا أن في حديث بن عباس رضي الله عنهما حرفا يزيد على غيره وهو ~~المباركات فقال قائلون هو أولى من حديث غيره إذا كان قد زاد عليه والزائد ~~أولى من الناقص وقال آخرون بل حديث بن مسعود رضي الله عنه وأبي موسى وابن ~~عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مجاهد وابن بابي أولى لاستقامة طرقهم ~~واتفاقهم على ذلك لأن أبا الزبير لا يكافيء ( ( ( يكافئ ) ) ) الأعمش ولا ~~منصور ولا مغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث بن مسعود رضي الله عنه ولا ~~يكافيء ( ( ( يكافئ ) ) ) قتادة في حديث أبي موسى ولا يكافيء ( ( ( يكافئ ) ~~) ) أبا بشر في حديث بن عمر ولو وجب الأخذ بما زاد وإن كان دونهم لوجب ~~الأخذ بما زاد عن بن نابل عن الليث عن أبي الزبير فإنه قد قال في التشهد ~~أيضا بسم الله ولوجب الأخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله بن الزبير فإنه قد ~~قال في التشهد أيضا بسم الله وزاد أيضا على ما في ذلك من الزيادة على حديث ~~بن مسعود رضي الله عنهما فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة لأنه لم يزدها ~~على الليث مثله لم يقبل زيادة بن أبي الزبير في حديث بن عباس رضي الله ~~عنهما على عطاء بن أبي رباح لأن بن جريج رواه عن عطاء عن بن عباس رضي الله ~~عنهما موقوفا ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاؤس عن بن عباس رضي الله ~~عنهم مرفوعا ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها وتكافأت في أسانيدها لكان حديث عبد ~~الله أولاها لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ~~ما ms0343 روى من ذلك فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر وكان ما رواه عبد الله قد ~~وافقه عليه كل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وزاد عليه غيره ما ~~ليس في تشهده كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف ~~فيه وحجة أخرى أنا قد رأينا عبد الله شدد في ذلك حتى أخذ على أصحابه الواو ~~فيه كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم غيره فعل ذلك ~~فلهذا استحسنا ما روى عن عبد الله دون ما روى عن غيره فمما روى عن عبد الله ~~فيم ذكرنا ما PageV01P265 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن ~~عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال * كان عبد الله يأخذ علينا الواو في التشهد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا إسحاق بن يحيى عن ~~المسيب بن رافع قال سمع عبد الله رجلا يقول في التشهد * بسم الله التحيات ~~لله فقال له عبد الله أتأكل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم * ~~أن الربيع بن خيثم لقى علقمة فقال إنه قد بدا لي أن أزيد في التشهد ومغفرته ~~فقال له علقمة ننتهى إلى ما علمناه # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال * أتيت ~~الأسود بن يزيد فقلت إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات قال ~~فأته فقل له إن الأسود ينهاك ويقول لك إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد الله ~~كما يتعلم السورة من القرآن عدهن عبد الله في يده ثم ذكر تشهد عبد الله ~~فلهذا الذي ذكرنا استحببنا ما روى عن عبد الله لتشديده في ذلك ولاجتماعهم ~~عليه إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ms0344 # | 1 ( 31 باب السلام في الصلاة كيف هو ) # حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج قالا ثنا أحمد بن أبي بكر الزهري قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن ~~عامر بن سعد عن سعد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر ~~الصلاة تسليمة واحدة السلام عليكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المصلي ~~يسلم في صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يسلم عن يمينه وعن ~~شماله يقول في كل واحدة من التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله وكان من ~~حجتنا عليهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن حديث سعد هذا إنما رواه كما ~~ذكره الدراوردي خاصة وقد خالفه في ذلك كل من رواه عن مصعب غيره PageV01P266 # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد ~~عن سعد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ~~السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه من هاهنا ومن هاهنا # حدثنا محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت فذكر * بإسناده مثله فهذا عبد الله ~~بن المبارك مع حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردي ~~عنه ووافقه على ذلك محمد بن عمرو مع تقدمه وجلالته ثم قد روى هذا الحديث عن ~~إسماعيل بن محمد عن غير مصعب كما رواه محمد بن عمرو وابن المبارك لا كما ~~رواه الدراوردي # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~قالا ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن ms0345 سعد قال * ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده وعن يساره ~~حتى أرى بياض خده فقد انتفى بما ذكرنا ما روى الدراوردي عنه وثبت عن سعد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين وقد وافقه على ذلك غير ~~واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # فحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق ~~عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال * صلى بنا علي رضي الله عنه يوم الجمل ~~صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نسيناها أو ~~تركناها على عمد فكان يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أنا سفيان عن ~~أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام ~~عليكم ورحمة الله # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV01P267 # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا ~~الحسين بن واقد قال ثنا أبو إسحاق قال ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو ~~الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود ~~عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي ms0346 الله عنهما يسلمون عن أيمانهم وعن ~~شمائلهم في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية ح حدثنا ~~بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~أبو الجواب الأحوص بن جواب قال أنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ~~بكر وعمر رضي الله عنهما * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة عن ~~الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال * صلى أمير بمكة فسلم ~~عن يمينه وعن شماله فقال عبد الله من أين علقها قال الحكم في حديثه كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني قال ثنا يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وعلي بن عبد الرحمن قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شماله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمر ~~بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه * سأل ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~كان يكبر كلما خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله ~~السلام عليكم ورحمة الله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن الزبيدي عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في ~~الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله # حدثنا أبو بكرة قال ms0347 ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا ~~مسعر ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا مسعر عن عبيد الله بن ~~القبطية عن جابر بن سمرة قال * كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~سلمنا بأيدينا قلنا السلام عليكم السلام عليكم فقال ما بال أقوام يسلمون ~~بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده ~~على فخذه ويشير بأصبعه ويقول السلام عليكم السلام عليكم PageV01P268 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا حديج بن ~~معاوية عن أبي إسحاق عن البراء * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم ~~في الصلاة تسليمتين # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وأبو الربيع قالا ثنا عبد الله بن داود ~~عن حريث عن الشعبي عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت محجرا أبا عنبس يحدث ~~عن وائل بن حجر أنه * صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه ~~وعن يساره # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن عمرو بن ~~مرة عن أبي البختري قال سمعت عبد الرحمن يحدث عن وائل بن حجر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا المعتمر بن سليمان قال ~~قرأت على الفضيل حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه أن عدي بن عميرة ~~الحضرمي حدثه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الصلاة ~~أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى ~~يرى بياض خده الأيسر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا ms0348 عبد الأعلى قال ثنا قرة ~~قال ثنا بديل عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك ~~الأشعري لقومه * ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ~~الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا ~~هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن علي قال * كنا إذا صلينا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن عمير ~~بن عبد الله عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس ~~قال * أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر فرأيته يصلي ويسلم عن ~~يمينه وعن شماله # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الصوفي قال ثنا أشعث بن شعبة قال ثنا المنهال ~~بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا أبو أمية ثم حدثنا * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره قال أبو جعفر فلم ~~نعلم شيئا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في الصلاة إلا وقد دخل ~~فيما روينا في هذا الباب فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى حديث الدراوردي ~~الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب وقد احتج قوم في ذلك أيضا بما ~~PageV01P269 # حدثنا بن أبي داود وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا ثنا عمرو ~~بن أبي سلمة قال ثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي ~~الله عنها * أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة قيل لهم هذا حديث أصله ~~موقوف على عائشة رضي الله عنها هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمد وإن كان ~~رجلا ثقة فإن ms0349 رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحيى بن معين ~~فيما حكى له عنه غير واحد من أصحابنا لآمنهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ~~إلي وزعم أن فيها تخليطا كثيرا فإن قال قائل فإذ ثبت عن عائشة رضي الله ~~عنها فيما ذكرت فبمن يعارضها في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل ~~له بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا ~~الباب وقد # حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد ~~عن أبي الضحى عن مسروق قال * كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن ~~شماله ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة وهشام ح وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا هشام عن حماد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الأعمش ~~عن أبي رزين قال * صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه ~~وعن يساره # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين ~~قال * كان علي رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله قيل لسفيان علي رضي ~~الله عنه قال نعم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين قال ~~* صليت خلف علي رضي الله عنه وعبد الله فسلما تسليمتين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبي إسحاق عن ~~شقيق بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه * كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن ~~شماله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن عطاء بن السائب عن ~~أبي عبد الرحمن السلمي أنه * صلى خلف علي رضي الله عنه وابن مسعود فكلاهما ~~يسلم ms0350 عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ~~PageV01P270 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن ~~شقيق عن علي رضي الله عنه أنه * كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا جرير عن الأعمش عن ~~مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن أميرا صلى بمكة فسلم ~~تسليمتين فقال بن مسعود رضي الله عنه * أترى من أين علقها فسمعت بن أبى ~~داود يقول قال يحيى بن معين هذا من أصح ما روى في هذا الباب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن مضرب ~~قال * كان عمار أميرا علينا سنة لا يصلى صلاة الا سلم عن يمينه وعن شماله ~~السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد ~~العزيز بن أبى حازم عن أبيه * أنه رأى سهل بن سعد الساعدي إذ انصرف من ~~الصلاة سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم وعمار ومن ~~ذكرنا معهم يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب ~~عهدهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأفعاله فما ينبغي لأحد ~~خلافهم لو لم يكن روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكيف وقد روى ~~عنه صلى الله عليه وسلم ما يوافق فعلهم رضي الله عنهم فإن أنكر منكر ما ~~روينا عن أبى وائل عن علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين ~~وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح ms0351 وبما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال * قلت لأبى وائل أتحفظ ~~التكبير قال نعم قال قلت فالتسليم قال واحدة قال فكيف يجوز أن يحفظ هو ~~التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين أفترى ~~عمن حفظ الواحدة غيرهما وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى ففي ثبوت هذا عنه ~~ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين قيل له ان الذي روينا عنه في ~~التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده ولا في متنه وذلك على السلام من ~~الصلوات ذوات الركوع والسجود والذي أراده أبو وائل في حديث عمرو بن مرة من ~~السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير فإنه قد كان جماعة من الكوفيين ~~منهم إبراهيم يسلمون فلى صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية ويسلمون في سائر ~~صلواتهم تسليمتين فهكذا معنى حديث أبى وائل عندنا في ذلك ولهذا أولى أن ~~يحمل عليه ما روى عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فقد كان ~~عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة وذكر ~~في ذلك ما قد PageV01P271 # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ عن بن عون عن محمد وعن أشعث عن الحسن * ~~انهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة واحدة حيال وجوههما وما حدثنا بن مرزوق ~~قال ثنا سعيد بن عامر عن بن عون عن الحسن ومحمد تسليمة واحدة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد عن سعيد عن عمر بن عبد العزيز * ~~مثله قيل له صدقت قد روى هذا عن هؤلاء وقد روى عمن قبلهم ممن ذكرنا ما ~~يخالف ذلك مع ما قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمت ذكره ~~في هذا الباب وقد روى عن سعيد بن المسيب وابن أبى ليلى وهما من التابعين ~~أكبر من أولئك خلاف ما روى عنهم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبى أيوب ms0352 عن زهرة بن معبد ~~قال * كان سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه وعن يساره # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الحكم قال * كنت أصلى مع ~~بن أبى ليلى فيسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام ~~عليكم ورحمة الله فهذان تابعيان معهما من القدم ومن الصحبة بجماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس للذي يخالفهما ممن ذكرنا في هذا الباب ~~فالذى روينا عنهما من ذلك أولى لاقتدائهما بمن قبلهما ولموافقتهما لما قد ~~ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P272 # | 1 ( 32 باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ) # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد ~~بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها ~~التسليم فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج ~~منها بغيره خالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد ~~مقدار التشهد فقد تمت صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر ~~سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين ~~جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~قوله تحليلها التسليم إنما روي عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي ~~الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما ~~قد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا ms0353 أبو عاصم عن أبى عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة ~~عن على رضي الله عنه قال * إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا ~~علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحليلها ~~التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم ~~عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل ~~الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة ~~الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل ~~فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا ~~به قيل له انه لا يجوز الدخول في الأشياء الا من حيث أمر به من الدخول فيها ~~وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك كم ذلك أنا قد ~~رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى في عدة وكان من عقده عليها وهى ~~كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها ( ( ( لبضعها ) ) ) ولا وجب له عليها نكاح ~~في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق ~~الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ~~ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وان كان إثما ~~ويخرج بذلك الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي ~~تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هو ( ( ( ~~هي ) ) ) ونهوا عما خالف ذلك أوشيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ~~ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح ~~خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد ~~يكون من حيث ms0354 أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون ~~كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون ~~الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ~~ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما ~~PageV01P273 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله ~~بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد ~~مضت صلاته إذا هو أحدث وما # حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى قال ( ( ( قالا ) ~~) ) ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر * مثله بإسناده قيل لهم ~~ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلك # حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلى بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ~~( المقرئ ) ) ) عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع ~~التنوخي وبكر بن سوادة الحذامى ( ( ( الجذامي ) ) ) عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قضى الإمام الصلاة فقعد ~~فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا ~~يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا ~~الحديث أيضا بلفظ غير هذا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن بن المبارك ~~قال معاذ فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع ~~وبكر بن سوادة فقلت له لقيتهما جميعا فقال كليهما حدثني به عن عبد الله ms0355 بن ~~عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا رفع المصلى رأسه من آخر ~~صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها واحتج الذين قالوا لا ~~تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما PageV01P274 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبى نعيم قالا ثنا زهير بن ~~معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال * أخذ علقمة بيدى ~~فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في ~~باب التشهد وقال فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم ~~فقم وان شئت أن تقعد فاقعد # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الحسن بن ~~الحر فذكر * مثله بإسناده # حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن ~~أبى جمرة ( ( ( حمزة ) ) ) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكر التشهد وقال * لا صلاة الا بتشهد فرووا ما ذكرنا من ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رووا من قول عبد الله ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي ~~إسحاق ( ( ( إسحاق ) ) ) عن أبي الأحوص عن عبد الله قال * التشهد انقضاء ~~الصلاة والتسليم إذن بانقضاءها ( ( ( بانقضائها ) ) ) ثم قد روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة ~~وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يسلم فلما أخبر ~~بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين كما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور ~~بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms0356 * بذلك ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ~~ولم ير ذلك مفسدا للصلاة ولو رآه مفسدا لها إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد ~~خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه ~~لو كان جاء بالخامسة وقد بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع ~~لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة لكان حكمه ~~أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة وقد روى أيضا في حديث أبى سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم ~~أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت ~~السجدتان ترغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له ~~نافلة فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامسة الزائدة والسجدتين ~~اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك PageV01P275 فاسدا وان ~~كان المصلى قد خرج منها اليه فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم وأن ~~التسليم من سننها لا من صلبها فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ~~ما ذهب اليه الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد لأن حديث علي ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتمل ما ذكرنا واختلف في ~~حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا وأما حديث ~~بن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن الذين ~~قالوا انه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته قالوا رأينا ~~هذا القعود قعود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة وقد ~~رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به فكل قد أجمع أن ذلك القعود ~~الأول وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة بل هو من سننها واختلف في ms0357 ~~القعود الأخير فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه كما ~~في القعود الأول فيكون سنة وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول سنة ~~وكل ما يفعل فيه سنة وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع والسجود ~~الذي فيها أيضا كله كذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضا كله ~~كذلك فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بقى منه كذلك أيضا في النظر واحتج ~~عليهم الآخرون فقالوا قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم قائما ~~أمر بالمضى في قيامه ولم يؤمر بالرجوع إلى القعود وقد رأينا من قام من ~~القعود الآخر ساهيا حتى استتم قائما أمر بالرجوع إلى قعوده قالوا فما يؤمر ~~بالرجوع اليه بعد القيام عنه فهو الفرض ومالا يؤمر بالرجوع اليه بعد القيام ~~عنه فليس ذلك بفرض ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استتم قائما ~~أمر بالرجوع إلى ما قام عنه لأنه قام فترك فرضا فأمر بالعود اليه وكذلك ~~القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع اليه كان ذلك دليلا أنه فرض ~~ولوكان غير فرض إذا لما أمر بالرجوع اليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى القعود ~~الأول فكان من الحجة عليهم الآخرين ( ( ( للآخرين ) ) ) انه إنما أمر سقط ( ~~( ( الذي ) ) ) بالعود إلى القعود لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض ~~فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى القعود الذي هو سنة وكان يؤمر بالعود ~~مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو سنة ويؤمر بالعود من السنة إلى ما هو ~~فريضة وكان الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما داخلا لا في سنة ولا ~~في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر بالعود اليه وترك التمادى فيما ليس ~~بسنة ولا فريضة كما أمر الذي قام من القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم ~~قائما فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك إلى القعود الذي هو سنة فلهذا أمر ~~الذي ms0358 قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع اليه لا لما ذهب اليه ~~الآخرون قال أبو جعفر فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون ~~ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول ~~الذين قالوا ان القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص ~~كما ذكرنا وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك كما PageV01P276 # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن * في ~~الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد ~~قدر التشهد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن سابق الرشيدى قال ثنا حيوة بن شريح ~~عن بن جريج قال كان عطاء يقول * إذا قضى الرجل التشهد الأخير فقال السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~فأحدث وان لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره فذكر كلاما معناه فقد مضت صلاته ~~أو قال فلا يعود إليها # | 1 ( باب الوتر ) # حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة ح وحدثنا ~~بكار قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى التياح قال سمعت أبا مجلز يحدث عن بن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الوتر ركعة من آخر الليل # حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن قتادة قال سمعت أبا مجلز فذكر * مثله # حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي مجلز قال * ~~سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ركعة من آخر الليل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقلدوه وجعلوه ~~أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على فرقتين فقال بعضهم الوتر ms0359 ثلاث ~~ركعات لا يسلم الا في آخرهن وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات يسلم في الاثنتين ~~منهن وفي آخرهن وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر ~~الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل أن يكون ركعة من ~~شفع قد تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع المتقدم لها وقد ~~بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن بن عمر رضي الله عنهما PageV01P277 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن نافع عن بن عمر أن ~~رجلا * سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا ~~خشيت الصبح فصلى ( ( ( فصل ) ) ) ركعة توتر لك صلاتك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب ان مالكا حدثه عن نافع وعبد الله بن دينار عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيي عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود عن هشيم عن أبى بشر عن عبد الله بن شقيق عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ms0360 قال أنا ~~خالد قال ثنا عبد الله بن شقيق عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر عن حبيب بن أبى ثابت عن طاوس قال ~~سمعت بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة ~~وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيي ~~بن أبى كثير عن أبى سلمة ونافع عن بن عمر رضي الله عنهما أخبرهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد * بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد ~~الله بن وهب قال ثنا عمرو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم وحميد بن عبد ~~الرحمن حدثاه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله # حدثنا أحمد بن أبى داود بن موسى قال ثنا علي بن بحر القطان قال ثنا ~~الوليد بن مسلم عن الوضين بن عطاء قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر * ~~أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة وأخبر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقد أخبر أنه كان يصلى شفعا ووترا وذلك في ~~الجملة كله وتر وقوله يفصل بتسليمة يحتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها ~~التشهد ويحتمل أن يكون التسليم الذي يقطع الصلاة فنظرنا في ذلك PageV01P278 # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ~~ببعض حاجته # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن ms0361 منصور ~~عن بكر بن عبد الله قال * صلى بن عمر رضي الله عنهما ركعتين ثم قال يا غلام ~~أرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه كان ~~يفصل بين الواحدة والاثنتين فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث وقد جاء عنه من ~~رأيه أيضا ما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه كما ~~وصفنا أنه يحتمل من التأويل # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا بكر بن مضر ~~عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال * سألت عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قلت نعم صلاة المغرب قال صدقت أو ~~أحسنت ثم قال بينا نحن في المسجد قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الوتر أو عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أفلا ترى أن بن عمر حين سأله ~~عقبة عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار أي هو كهو وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر ~~كان عند بن عمر ثلاثا كصلاة المغرب إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف ~~وتر النهار صلاة المغرب ثم حدثه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ~~ذكرنا فثبت أن قوله فأوتر بواحدة أي مع شيء تقدمها توتر بتلك الواحدة مما ~~صليت قبلها وكل ذلك وتر وقد بين ذلك أيضا بما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال ~~أخبرني موسى بن عقبة عن أبى إسحاق عن عامر الشعبي قال * سألت بن عباس وابن ~~عمر رضي الله عنهما كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ~~ثلاث عشرة ركعة ثمان ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر هكذا في النسخ # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي ms0362 قال حدثني ~~المطلب بن عبد الله المخزومي * أن رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عن الوتر ~~فأمره أن يفصل فقال الرجل انى لأخاف أن يقول الناس هي البتيراء فقال بن عمر ~~رضي الله عنهما تريد سنة الله ورسوله صلى الله عليه ( ( ( وسنة ) ) ) وسلم ~~( ( ( رسوله ) ) ) هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه ( ( ( وسنة ) ) ) ~~وسلم ( ( ( رسوله ) ) ) وقد روى عن عائشة رضي الله عنها في ذكرها وتر النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة ما ذكرنا PageV01P279 # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبى عروبة عن ~~قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد ~~فذكر * بإسناده مثله فأخبرت أن الوتر ثلاثا لا يسلم بين شيء منهن ثم قد روى ~~عن عائشة رضي الله عنها بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى ~~حديث سعد هذا فمن ذلك ما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~أبو حرة قال ثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين ~~خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر فأخبرت هاهنا أنه كان يصلى ركعتين ثم ~~ثمانيا ثم يوتر فكان معنى ثم يوتر يحتمل ثم يوتر بثلاث منهن ركعتان من ~~الثمان وركعة بعدها فيكون ( ( ( فكون ) ) ) جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة ~~ويحتمل ثم يوتر بثلاث متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة فنظرنا ~~فيما يحتمل من ذلك هل جاء شيء يدل على شيء منه بعينه فإذا إبراهيم بن مرزوق ~~ومحمد بن سليمان الباغندي قد حدثانا قالا حدثنا أبو الوليد ثنا حصين بن ~~نافع العنبري عن الحسن عن ms0363 سعد بن هشام قال دخلت على عائشة رضي الله عنها ~~فقلت حدثينى عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يصلى بالليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة فلما بدن صلى ست ركعات ~~وأوتر بالسابعة وصلى ركعتين وهو جالس ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة ~~فذلك محتمل أن يكون يوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها حتى يتفق ~~هذا الحديث وحديث زرارة ولا يتضادان # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام ~~الأنصاري أنه * سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالليل فقالت كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين وقد أعد سواكه وطهوره ~~فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ~~ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فيبعثه الله لما شاء أن ~~يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن ~~في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه ~~اللحم جعل تللك ( ( ( تلك ) ) ) الثمانى ستا ثم يوتر بالسابعة ثم يصلى ~~ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض ففي هذا ~~الحديث أنه كان يصلى قبل الثمانى التي يوتر بتاسعتهن أربعا فجميع ذلك ثلاث ~~عشرة ركعة منها الوتر الذي فسره زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله عنها وهو ~~ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن فقد صحت رواية سعد عن عائشة وثابت على ما ~~ذكرنا وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة في ذلك ما PageV01P280 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا هشيم بن بغير ( ( ( بشير ) ) ) ~~قال أنا خالد الحذاء قال أنا عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت * كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل ~~فيصلى ركعتين قالت وكان يصلى من الليل تسع ركعات ms0364 فيهن الوتر فإذا طلع الفجر ~~صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلى بالناس صلاة الفجر ففي هذا الحديث أنه ~~كان يصلى إذا دخل بيته بعد العشاء ركعتين ومن الليل تسعا فيهن الوتر فذلك ~~عندنا على تسع غير الركعتين اللتين كان يخفهما على ما قال سعد بن هشام عن ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من ~~الليل ركعتين خفيفتين وانما حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا ~~المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان وقد روى أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما قد # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا ~~يحيى بن أبى كثير قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ~~ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ~~وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين فيحتمل أن يكون الثمان ركعات التي ~~أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هى الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلهن أربع ~~ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد ~~وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ~~ويحتمل أيضا أن يكون هذه التسع هى التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه ~~عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها لما ~~بدن فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما ~~صلاته ثم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن ~~قائما وهو ركعتان فقد عاد ذلك أيضا إلى ثلاث عشرة ركعة ms0365 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا على بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة قال * سألت عائشة رضي الله ~~عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلى ثلاث ~~عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام ~~فركع قائما ثم يسجد وكان يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح ~~فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود عن سهل غير أنه ترك ذكر الوتر ~~PageV01P281 # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن محمد بن ~~عمرو عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس ويصلى ~~ركعتين قبل الصبح فذلك ثلاث عشرة ركعة فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد ~~بن داود وقولها يصلى ركعتين قبل الصبح يعنى قبل صلاة الصبح وهما الركعتان ~~اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة # حدثنا أحمد بن أبى عمران قال ثنا القواريرى ح وحدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا حامد بن يحيى قالا ثنا سفيان قال ثنا بن أبى لبيد قال سمعت أبا سلمة ~~يقول * دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالليل فقالت كان ( ( ( كانت ) ) ) صلاته في رمضان وغيره ثلاث ~~عشرة ركعة منها ركعتا الفجر فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من ~~أحاديث أبى سلمة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن ~~أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه * سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا ms0366 فلا تسأل عن ~~حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا قالت ~~عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل ان توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ~~ولا ينام قلبي فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها ثم يصلى ثلاثا تريد يوتر ~~باحداهن اثنتين من الثمان ثم يصلى الركعتين الباقيتين وهما الركعتان اللتان ~~ذكرهما أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس حتى ~~يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه ويحتمل أن يكون الثلاث وترا كلها وهو ~~أغلب المعنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت كان يصلى أربعا ثم أربعا ووصفت ~~ذلك كله بالحسن والطول ثم قالت ثم يصلى ثلاثا ولم تصف ذلك بطول وجمعت ~~الثلاث بالذكر فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ~~ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام أو مع الركعتين ~~اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر وهذا أشبه بروايات أبى سلمة لأن ~~جميعها تخبر عن صلاته بعد ما بدن وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما ~~بدن وعن صلاته قبل ذلك وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في ~~ذلك ما PageV01P282 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل إحدى ~~عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه ~~المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين فهذا يحتمل أن يكون على صلاته بعد ( ( ( قبل ) ~~) ) ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة منها تسع فيها الوتر وركعتان بعدهما ~~وهو جالس على ما في حديث أبى سلمة وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله ~~بن شقيق غير أن غير مالك روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبى ذئب ~~عن ms0367 بن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى ~~عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم ~~خمسين آية فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين ~~خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للاقامة فيخرج معه ~~وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى ~~فذكر * مثله بإسناده ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء ~~الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة فقد عاد ذلك إلى حديث أبى سلمة وعلمنا به ~~أن تلك الصلاة هى صلاته بعد ما بدن وأما قولها يسلم بين كل ركعتين فإن ذلك ~~محتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره فيثبت بذلك ما يذهب ~~اليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر ويحتمل أن يكون كان يسلم بين ~~كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان مع ~~أنه قد روى عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهرى عنه فمن ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل ~~ثلاث عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فهذا خلاف ما في ~~حديث بن أبى ذئب وعمرو ويونس عن الزهرى عن عروة فذلك محتمل أن يكون ~~الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما ~~سعد بن هشام في حديثه وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان فنظرنا في ذلك ~~PageV01P283 # فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي ms0368 الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يوتر بخمس سجدات يعنى ركعات # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ~~هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس بينهما ( ( ( بينها ) ) ) حتى يجلس في ~~الخامسة ثم يسلم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن ~~بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس ~~الا في آخرهن فقد خالف ما روى هشام ومحمد بن جعفر عن عروة ما روى الزهرى من ~~قوله كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين فلما ~~اضطرب ما روى عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة ورجعنا إلى ما روى عنها غيره فنظرنا ~~في ذلك # فإذا على بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا ~~موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن ~~أبى الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوتر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع # حدثنا أبو أيوب يعنى بن خلف الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ~~قال ثنا بن ms0369 فضيل عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله ~~عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي هذا الحديث أن وتره كان تسعا # الا أن فهدا حدثنا قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش ~~عن إبراهيم قال أبو جعفر فيما أظن عن الأسود عن عائشة * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلى من الليل تسع ركعات ففى هذا الحديث أن تلك التسع هي ~~صلاته التي كان يصليها في الليل فخالف هذا ما قبله من حديث الأسود واحتمل ~~أن يكون جميع ما سماه وترا هو جميع صلاته التي فيها الوتر والدليل على ذلك ~~ما في حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلى قبل أن يضعف تسعا فلما بلغ سنا صلى ~~سبعا فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن ~~أولا ويوتر بواحدة فلما بدن جعل تلك الثمان ستا وأوتر بالسابعة فدل هذا على ~~أنه سمى جميع صلاته في الليل التي كان فيها الوتر وترا حتى تتفق هذه الآثار ~~فلا تتضاد غير أنا لم نقف بعد على حقيقة الوتر الا في حديث زرارة بن أوفى ~~عن سعد بن هشام خاصة فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية الوتر أيضا كيف ~~هى قد حدثنا قال ثنا سعيد بن عقير ( ( ( عفير ) ) ) قال أنا يحيى بن أيوب ~~عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بسبح ~~اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في التي في الوتر قل هو الله ~~أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس PageV01P284 # حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال ثنا شعيب بن يحيى قال ثنا يحيي بن أيوب عن ~~يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ~~بثلاث يقرأ في أول ركعة بسبح ms0370 اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها ~~الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين فأخبرت عمرة عن عائشة رضي ~~الله عنها في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت ووافقت على ذلك سعد بن هشام ~~وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم الا في آخرهن # حدثنا أبو زرعة عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا صفوان بن صالح قال ~~ثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي عن أبى ~~إدريس عن أبى موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في وتره في ثلاث ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين فقد وافق ~~هذا الحديث أيضا ما روى سعد وعمرة # وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله ~~بن أبى قيس قال * قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ~~قالت كان يوتر بأربع وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من ~~سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ففي هذا الحديث ذكرها لما كان يصليه صلى الله ~~عليه وسلم في الليل من التطوع وتسميها ( ( ( وتسميتها ) ) ) إياه وترا الا ~~أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس في ذلك الا لأن الثلاث كان ~~لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ومسروق ويحيي ~~بن الجزار عن عائشة أنه كذلك والدليل على ذلك أيضا ما روى عنها من قولها # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن عبد الحميد بن ~~جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان الوتر ~~سبعا وخمسا والثلاث بتيراء فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى ~~يكون قبلهن غيرهن فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما ~~أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه ms0371 وسلم في الليل ~~الذي صلح به الوتر الذي بعدها والوتر فسمت ذلك بذلك وترا الا أنه قد ثبت في ~~جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه فثبت بذلك أن ~~الوتر ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن غير أن ما رواه هشام بن عروة عن أبيه في ~~ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن لم ~~نجد له معنى وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة رضي الله عنها ~~بخلاف ذلك فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به وقد رويت عن ~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار ~~يعود معناها أيضا إلى المعنى الذي عاد اليه معنى حديث عائشة رضي الله عنها ~~فمن ذلك ما قد PageV01P285 # حدثنا بن مرزوق وبكار قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى جمرة عن بن عباس ~~رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث ~~عشرة ركعة ومن ذلك ما قد # حدثنا بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن ~~طاوس عن عكرمة بن خالد عن بن عباس رضي الله عنه * أنه بات عند خالته ميمونة ~~فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلى فقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره ~~فجذبنى فأدارنى عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء ومن ذلك ما # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ~~كريبا يحدث عن بن عباس رضي الله عنه * فذكر مثله وقال فتكاملت صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة فقد اتفق هذا الحديث وحديث عائشة ~~رضي الله عنها في جملة صلاته أنها كانت ثلاث عشرة ركعة الا ms0372 أنه لا تفصيل في ~~حديث بن عباس رضي الله عنهما فأردنا أن ننظر هل روى عن بن عباس رضي الله ~~عنهما في تفصيل ذلك شيء فنظرنا في ذلك # فإذا على بن معبد قد حدثنا قال ثنا شعبة قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا ~~يونس بن أبى إسحاق عن المنهال بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما عن أبيه قال * أمرني العباس رضي الله عنهما أن أبيت بآل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وتقدم إلى أن لا تنام حتى تحفظ لي صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام ثم قام ~~فبال ثم توضأ ثم صلى ركعتين ليستا بطويلتين ولا بقصيرتين ثم عاد إلى فراشه ~~ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم استوى وفعل مثل ذلك حتى صلى ست ركعات ~~وأوتر بثلاث PageV01P286 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن حصين عن ~~حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس قال ثنا أبى عن بن ~~عباس رضي الله عنه * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~حصين عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال ثم أوتر ولم يقل بثلاث ~~فأخبر على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ~~كيف كان في صلاته تلك وأنه ثلاث وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبا في ~~عدد التطوع وأما سعيد بن جبير فروى عن بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن ~~جبير يقول عن بن عباس رضي الله عنه ح وحدثنا بن مرزوق قال ms0373 ثنا أبو عامر ح ~~وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة عن الحكم ~~عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * بت في بيت خالتى ميمونة ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم قام فصلى ~~خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة ~~ففي هذا الحديث أنه صلى إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر فقد وافق علي ~~بن عبد الله في التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الوتر وقد روى ~~عن سعيد بن جبير ويحي ( ( ( ويحيى ) ) ) بن الجزار عن بن عباس رضي الله ~~عنهما في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا ما يدل على انه ثلاث فمن ~~ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبى ~~ثابت عن يحيى بن الجزار عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن أبى إسحاق عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا ~~أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد PageV01P287 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله فهذا فيه تحقيق ما روى على بن عبد الله عن أبيه من وتر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه ms0374 كان ثلاثا وأما كريب فروى عن بن عباس رضي الله عنهما في ~~ذلك ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا شريك ~~بن أبى نمر أن كريبا أخبره أنه سمع بن عباس رضي الله عنه يقول * بت ليلة ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من العشاء الآخرة انصرفت معه ~~فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل ~~قيامهما ثم اضطجع مكانه في مصلاه حتى سمعت غطيطه ثم تعار ثم توضأ فصلى ~~ركعتين كذلك ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه ثم فعل مثل ذلك خمس ~~مرات فصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة وأتاه بلال فأذنه بالصبح فصلى ركعتين ~~ثم خرج إلى الصلاة فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ركعات ثم أوتر ~~بواحدة فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتاها فتكونان مع هذه ~~الواحدة ثلاثا ليستوي معنى هذا الحديث معنى ( ( ( ومعنى ) ) ) حديث على بن ~~عبد الله وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزار ثم نظرنا هل روى عنه ما يبين ذلك # فإذا إبراهيم بن منقذ العصفرى قد حدثنا قال ثنا المقبري ( ( ( المقري ) ) ~~) عن سعيد بن أبى أيوب قال ثنا عبد ربه بن سعيد عن قيس بن سليمان عن كريب ~~مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال ~~* فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم ~~ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث فاتفق هذا الحديث وحديث بن أبى داود على أن ~~جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة وبين هذا أن الوتر فيها ثلاث فثبت بذلك أن معنى ~~حديث بن أبى داود ثم أوتر بواحدة أي مع اثنتين قد تقدمتاهما ( ( ( تقدمتاها ~~) ) ) معها وتر # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن مخرمة بن سليمان عن خريب ( ( ~~( كريب ) ) ) ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه * أنه بات ليلة عند ms0375 ~~ميمونة وهى خالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ركعتين ثم ~~ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع ثم جاءه المؤذن ~~فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح فقد زاد في هذا الحديث ركعتين ~~ولم يخالفه في الوتر فكان ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما لما جمعت ~~معانيه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث وقد روى عن بن ~~عباس رضي الله عنهما من قوله في ذلك شيء PageV01P288 # حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن ~~عطاء عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * انى لأكره أن يكون بتراء ~~ثلاثا ولكن سبعا أو خمسا # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش فذكر * ~~بإسناده نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن الأعمش ~~فذكر * بإسناده مثله فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطوع ~~وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع فإن قال قائل فقد روى عن بن ~~عباس رضي الله عنهما خلاف هذا فذكر ما # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن عطاء قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما * هل لك في معاوية ~~أوتر بواحدة وهو يريد أن يعيب معاوية فقال بن عباس أصاب معاوية قيل له قد ~~روى عن بن عباس رضي الله عنهما في فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه ~~عليه وذلك أن أبا غسان مالك بن يحيى الهمداني حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن ~~عطاء قال أنا عمران بن حدير عن عكرمة أنه قال كنت مع بن عباس عند معاوية ~~نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل فقام معاوية فركع ركعة واحدة فقال بن عباس من ~~أين ترى أخذها الحمار # حدثنا أبو بكرة قال ثنا ms0376 عثمان بن عمر قال ثنا عمران فذكر * بإسناده مثله ~~إلا أنه لم يقل الحمار وقد يجوز أن يكون قول بن عباس أصاب معاوية على ~~التقية له أي أصاب في شيء آخر لأنه كان في زمنه ولا يجوز عليه عندنا أن ~~يكون ما خالف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عنه ( ( ( ~~عنده ) ) ) صوابا وقد روى عن بن عباس في الوتر أنه ثلاث # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا بن لهيعة عن ~~عبد العزيز بن صالح عن أبى منصور قال * سألت عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما عن الوتر فقال ثلاث قال بن لهيعة # وحدثني يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبى منصور * بذلك # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن حصين عن أبى يحيي قال * سمر المسور بن مخرمة ~~وابن عباس رضي الله عنه حتى طلعت الحمراء ثم نام بن عباس رضي الله عنهما ~~فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء فقال لأصحابه أتروني ( ( ( أترونني ) ) ~~) أدرك أصلى ثلاثا يريد الوتر وركعتى الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ~~فقالوا نعم فصلى وهذا في آخر وقت الفجر فمحال أن يكون الوتر عنده يجزى فيه ~~أقل من ثلاث ثم يصليه حينئذ ثلاثا مع ما يخاف من فوت الفجر فدل ذلك على صحة ~~ما صرفنا اليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث وقد روي عن علي بن أبي طالب ~~في الوتر أيضا أنه ثلاث PageV01P289 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن ~~علي قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع سور من المفصل في الركعة ~~الأولى ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت وفي الثانية ~~والعصر وإذا جاء نصر الله وإنا أعطيناك الكوثر وفي الثالثة قل يا أيها ~~الكافرون وتبت ( ( ( و ) ) ) وقل ( ( ( تبت ) ) ) هو الله أحد # وروى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثل ذلك ms0377 حدثنا فهد قال ~~ثنا الحماني قال ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى ~~عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة ~~الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة ~~قل هو الله أحد # وروى عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ~~يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه أن عبد ~~الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال * لأرمقن صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ~~ثلاث مرار ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين هما دون ~~اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة فالكلام في هذا مثل الكلام فيما ~~تقدمه # وقد روى عن أبى امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عمارة بن زاذان عن أبى غالب ~~عن أبى أمامة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع فلما بدن ~~وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا ~~أيها الكافرون فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع ووتره فجعل ذلك كله ~~وترا كما قد ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له وقد روينا عن أبى أمامة من فعله ~~ما يدل على هذا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن حيان عن أبي غالب * ~~أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث فثبت بذلك أن الوتر عند أبى أمامة هو ما ذكرنا ~~ومحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خلافه ولكن ms0378 ما علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا ~~اليه والله أعلم PageV01P290 # وقد روى في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع فالكلام في ~~هذا مثل الكلام في حديث أبى أمامة أيضا # وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ~~ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ~~أم سلمة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل ~~بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن يحكم الوتر فكان من شاء ~~أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم أن يصلوا وترا لا عدد له ~~معلوم وقد روى عن أبى أيوب ما يدل على ان ذلك كان كذلك # حدثنا أبو غسان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين عن الزهرى ~~عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبى أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم ~~تستطع فأومىء ( ( ( فأومئ ) ) ) إيماء # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا ~~معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * الوتر حق فمن أوتر بخمس فحسن ومن أوتر بثلاث فقد أحسن ومن أوتر ~~بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومىء ( ( ( فليومئ ) ) ) إيماء # حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا ~~الزهرى عن عطاء بن ms0379 يزيد عن أبى أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال ~~* الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر ~~بواحدة ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين ~~في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا عدد بعد أن يكون ما يصلون وترا ~~وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا ~~وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه فدل اجماعهم على نسخ ما قد ~~تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم ~~على ضلال PageV01P291 # وقد روى عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد ~~عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه * أنه صلى مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا ~~أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ~~ثلاثا يمد صوته بالثالثة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زبيد فذكر * مثله ~~بإسناده # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد ~~فذكر * مثله بإسناده غير أنه قال وفي الثانية قل للذين كفروا يعنى قل يا ~~أيها الكافرون وفي الثالثة الله الواحد الصمد فهذا يدل على انه كان يوتر ~~بثلاث # وقد روى عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا ~~أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد ms0380 الله بن وهب قال ثنا سليمان بن بلال عن ~~صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن والأعرج عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا توتروا ~~بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة ~~حدثه عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال * لا توتروا ~~بثلاث ركعات تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى ~~عشرة فقد يحتمل أن يكون كره إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا ~~قبل هذا عن بن عباس وعائشة رضي الله عنها فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ~~ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث ~~أبى أيوب في التخيير الا أنه ليس فيه إباحة الوتر بالواحدة فقد ثبت بهذه ~~الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ~~ولم يرو في الركعة شيء وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا ~~الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد ~~وجهين اما ان يكون فرضا أو سنة فإن كان فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض ~~الا على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث وكل ~~قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا أربعا فثبت بذلك أنه ثلاث هذا إذا كان ~~فرضا وأما إذا كان سنة فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله مثل في الفرض من ~~ذلك الصلاة منها تطوع ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل في الفرض وهو ~~الزكاة ومن ذلك الصيام وله أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان وما أوجب الله ~~عز وجل في الكفارات ومن ذلك ms0381 الحج يتطوع به وله أصل في الفرض وهو حجة ~~الإسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في موضعه إن ~~شاء الله تعالى ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله عز وجل في ~~الكتاب من الكفارات والظهار فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ولها أصول في ~~الفرض فلم نر شيئا يتطوع به الا وله أصل في الفرض وقد رأينا أشياء هى فرض ~~ولا يجوز أن يتطوع بها منها الصلاة على الجنازة وهى فرض ولا يجوز أن يتطوع ~~بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين بتطوع ( ( ( يتطوع ) ) ) بالآخرة ~~منهما فكان الفرض قد يكون في شيء ولا يجوز أن يتطوع بمثله ولم نر شيئا ~~يتطوع به الا وله مثل في الفرض منه أخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز أن ~~يكون كذلك الا وله مثل في الفرض والفرض لم نجد فيه وترا الا ثلاثا فثبت ~~بذلك أن الوتر ثلاث هذا هو النظر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~PageV01P292 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~بن عبادة قال ثنا مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال * أمر عمر بن ~~الخطاب أبى بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال فكان ~~القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) يقرأ بالمئين حتى يعتمد على العصا من طول ~~القيام وما كنا ننصرف الا في وقوع ( ( ( فروع ) ) ) الفجر فهذا يدل على ~~أنهم كانوا يوترون بثلاث لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا واحدا ثم ~~ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال أنا بن وهب قال ~~أخبرني عمرو عن بن أبى هلال عن بن السباق عن المسور بن مخرمة قال * دفنا ~~أبا بكر ليلا فقال عمر انى لم أوتر فقام وصففنا ms0382 وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات ~~لم يسلم الا في آخرهن # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو خالدة ( ( ( خلدة ) ) ) قال ~~* سألت أبا العالية عن الوتر فقال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ~~علمونا أن الوتر مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة فهذا وتر الليل ~~وهذا وتر النهار PageV01P293 # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث ~~عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال * الوتر ثلاث كوتر النهار ~~صلاة المغرب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن ~~الحارث فذكر * مثله إسناده ( ( ( بإسناده ) ) ) # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن حميد عن ~~أنس رضي الله عنه قالوا * الوتر ثلاث ركعات وكان يوتر بثلاث ركعات # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت قال * ~~صلى بي أنس رضي الله عنه الوتر أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات لم ~~يسلم الا في آخرهن ظننت أنه يريد أن يعلمنى # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن بن عجلان عن نافع والمقبرى سمعا ~~معاذا القارىء ( ( ( القارئ ) ) ) * يسلم في الركعتين من الوتر # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عياش بن عباس ~~القتباني عن عامر بن يحيي عن حنش الصنعاني قال * كان معاذ يقرأ للناس في ~~رمضان فكان يوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين بالسلام حتى يسمع من خلفه ~~تسليمه فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت فأوتر بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن ~~فقال له الناس أرغبت عن سنة صاحبك فقال لا ولكن ان سلمت انفض الناس فهؤلاء ~~جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوترون بثلاث فمنهم من ~~كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث ~~نظرنا في حكم ms0383 التسليم بين الاثنتين منهن كيف هو فرأينا التسليم يقطع الصلاة ~~ويخرج المسلم به منها حتى يكون في غير صلاة وقد رأينا ما اجمعوا عليه من ~~الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك ~~الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام فإن قال قائل فإنه قد روى عن غير ~~واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يوتر بواحدة فذكر ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال ثنا ~~محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن التيمى قال * قلت لا يغلبنى الليلة على ~~القيام أحد فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفى ( ( ( خلف ) ) ) في ( ( ( ظهري ~~) ) ) ظاهرى فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ~~ختم ثم ركع وسجد فقلت أو هم الشيخ فلما صلى قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ~~ركعة واحدة فقال أجل هي وتري قيل له قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين ~~شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه قبل ذلك ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن ~~وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها ~~قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل عثمان وعبد الرحمن فله صحبة فقد دخل بذلك ~~هذا المعنى في المعنى الأول وان احتج في ذلك محتج بما روى عن سعد فإنه قد ~~PageV01P294 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ~~ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال شهد عندي ~~من شيب من آل سعد بن أبى وقاص * ان سعد بن أبى وقاص كان يوتر بواحدة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه * أنه كان يوتر بواحدة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد ms0384 الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن سلمة قال * أمنا سعد بن أبى وقاص في صلاة العشاء الآخرة ~~فلما انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت له يا ~~أبا إسحاق ما هذه الركعة فقال وتر أنام عليه قال عمرو فذكرت ذلك لمصعب بن ~~سعد فقال كان يوتر بركعة واحدة يعنى سعدا قيل له فد ( ( ( قد ) ) ) يجوز أن ~~يكون سعد فعل في ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله فإن قال قائل ~~ففي حديث عمرو بن مرة ما يدل على خلاف ذلك لأنه قال صلى بنا فلما انصرف ~~تنحى فصلى ركعة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف إلى منزله ~~وقد صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته وقد # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا داود بن أبى هند عن ~~عامر قال * كان آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ~~ويوترون بركعة ركعة فقد بين الشعبي في الحديث مذهب آل سعد في الوتر وهم ~~المقتدون بسعد المتبعون لفعله وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر ~~بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى ~~أن الوتر ثلاث وقد # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم * أن بن ~~مسعود عاب ذلك على سعد ومحال عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع ~~نبل سعد وعلمه إلا لمعنى قد ثبت عنده وهو أولى من فعله ولو كان بن مسعود ~~إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ولما عاب ذلك على سعد إذا ~~كان ما أخذ ذلك منه هو الرأي ولكن الذي علمه بن مسعود رضي الله عنه مما ~~خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي وان احتج في ذلك بما PageV01P295 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير ms0385 عن الأوزاعي عن يزيد بن أبى مريم عن أبى ~~عبيد الله قال * رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل رضي الله ~~عنه يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السوارى فيوتر كل ~~واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك ~~كان منهم بعد ما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان ذلك الذي صلوا في ~~بيوتهم هو الشفع وما صلوا في المسجد هو الوتر فيعود ذلك أيضا إلى الوتر ~~ثلاث وقد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى الزناد عن أبيه قال ~~* أثبت عمر بن عبد العزيز والوتر ( ( ( الوتر ) ) ) بالمدينة بقول الفقهاء ~~ثلاثا لا يسلم الا في آخرهن # حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا خالد ~~بن نزار الأيلي قال ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن السبعة سعيد ~~بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر بن عبد الرحمن وخارجة ~~بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم أهل فقه ~~وصلاح وفضل وربما اختلفوا في الشيء فأخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فكان مما ~~وعيت عنهم على هذه الصفة * أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في آخرهن فهذا من ~~ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث لا يسلم الا في ~~آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ولم ينكر ذلك منكر سواهم وقد علم ~~سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد فأفتى بغيره ورآه أولى منه وقد أفتى عروة ~~بن الزبير بذلك أيضا وقد روى عنه الزهرى وابنه هشام في الوتر ما قد تقدمت ~~روايتنا له في هذا الباب فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من ~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه وأقوال أكثرهم من بعده ثم ~~اتفق عليه تابعوهم 33 # | 1 ( باب القراءة في ركعتي ms0386 الفجر ) # قال أبو جعفر قال قوم لا يقرأ في ركعتي الفجر وقال آخرون يقرأ فيهما ~~بفاتحة الكتاب خاصة واحتج الفريقان في ذلك بما قد # حدثني يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر أن حفصة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها أخبرته * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ~~سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح أو النداء بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ~~أن تقام الصلاة PageV01P296 # حدثنا محمد بن إدريس المكى قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبى ~~حازم عن موسى بن عقبة عن نافع فذكر * بإسناده نحوه فذهبوا إلى أن السنة ~~فيهما هي التخفيف وممن قال انه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة مالك بن أنس ~~رضي الله عنهما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال قال مالك * بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ ~~فيهما بأم القرآن # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن ~~يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ فيهما بأم ~~الكتاب # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا على بن مسهر عن يحيي بن ~~سعيد فذكر * بإسناده نحوه # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن صالح أن يحيي بن ~~سعيد حدثه أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها ~~قالت * ثم ذكر نحوه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن ~~قال سمعت عمتى عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة ~~الكتاب قال أبو جعفر ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة ~~رضي الله عنها ms0387 التي قبله لأنه قال قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ففي ~~هذا تثبيت قراءته فيهما فذلك حجة على من نفى القراءة منهما ويجوز أن يكون ~~يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جدا حتى تقول على التعجب من ~~تخفيفه هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقد روى عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان ~~يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام عن محمد أن عائشة رضي ~~الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى ما يقرأ فيهما ~~وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فقد ثبت عنه بحديث عائشة رضي ~~الله عنها الذي رواه شعبة قراءة فاتحة الكتاب وبحديث أبى بكرة هذا قراءة قل ~~يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل في ~~سائر الصلوات من القراءة ثم نظرنا هل روى غير عائشة رضي الله عنها في ذلك ~~شيئا PageV01P297 # فإذا إبراهيم بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا عبد ~~الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم عن أبى وائل عن عبد الله قال ما أحصى ما ~~* سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين ~~بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبى ~~إسحاق عن مجاهد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبى ~~إسحاق عن مجاهد عن بن عمر قال * رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ~~وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي ~~الركعتين بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا سويد بن ~~سعيد قالا ثنا مروان بن معاوية قال ثنا عثمان بن حكيم ms0388 الأنصاري قال أنا ~~سعيد بن يسار أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما ~~أنزل إلينا الآية وفي الثانية قل آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد قال ~~ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة رضي الله ~~عنه يقول * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل الفجر ~~في السجدة الأولى @QB@ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ~~إبراهيم @QE@ الآية وفي السجدة الثانية @QB@ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا ~~الرسول فاكتبنا مع الشاهدين @QE@ # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عثمان بن موسى بن خلف العمى قال ثنا أخى خلف ~~بن موسى عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك قال * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد # حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال ثنا يحيي بن معين ~~قال ثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري قال سمعت طلحة بن ~~خراش يحدث عن جابر * أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا ~~أيها الكافرون حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن ~~بربه ثم قام فقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه قال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ هاتين ~~السورتين في هاتين الركعتين ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ ب قل يا أيها ~~الكافرون وقل هو الله أحد وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك وليس في ذلك نفى أن ~~يكون قد قرأ فاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلك فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ~~ذلك ms0389 معه قراءة وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفر قول من كره ~~أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع وأنه يقرأ فيهما ~~كما يقرأ في التطوع ولم نجد شيئا من صلوات التطوع لا يقرأ فيه بشيء ويقرأ ~~فيه بفاتحة الكتاب خاصة ولم نجد شيئا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة بل ~~قد استحب طول القنوت وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ~~PageV01P298 # حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا سليمان بن مهران ح ~~وحدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن الأعمش عن ~~أبى سفيان عن جابر قال * أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي ~~الصلاة أفضل قال طول القنوت # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا ~~الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أفضل الصلاة ~~طول القيام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبى الزبير عن جابر رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أفضل الصلاة طول القيام # حدثنا على بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج قال ثنا عثمان بن ~~أبى سليمان عن على الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول القيام # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد ~~الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده * أن رجلا سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن ~~سماعه يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة ~~الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد ms0390 جعلت ركعتا ~~الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع وروى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبد ~~الله عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن قنفذ عن بن سيلان عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تتركوا ~~ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج قال حدثني ~~عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت * إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل ~~الفجر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن بن ~~جريج عن عطاء فذكر * مثله بإسناده PageV01P299 # حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الحميد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال أبو جعفر ~~فلما كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع ~~وقد # حدثني بن أبى عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت ~~أبا حنيفة رحمه الله يقول * ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن ~~فبهذا نأخذ لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهى عندنا أفضل من التقصير لأن ~~ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على ~~غيره # وقد روى في ذلك أيضا عن إبراهيم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ح ~~وحدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم عن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا ~~حماد عن إبراهيم قال * إذا طلع ms0391 الفجر فلا صلاة الا الركعتين اللتين قبل ~~الفجر قلت لإبراهيم أطيل فيهما القراءة قال نعم ان شئت وقد رويت آثار عمن ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على ~~من قال لا قراءة فيهما فمن ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن ~~إبراهيم النخعي قال * كان بن مسعود يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي ~~الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ~~عن أصحابه * انهم كانوا يفعلون ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني الأعمش عن ~~إبراهيم * أن أصحاب بن مسعود رضي الله عنه كانوا يفعلون ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن العلاء بن المسيب * أن أبا ~~وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية # حدثنا يونس وفهد قالا حدثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال ~~حدثني جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير أنه * سمع عبد ~~الله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئا # | 1 ( 34 باب الركعتين بعد العصر ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود ~~ومسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * ما كان اليوم الذي يكون عندي ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صلى ركعتين بعد العصر # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا الشيباني قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت * ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا ~~علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر PageV01P300 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن ms0392 عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن ~~الشيباني * ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن ~~محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين بعد العصر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * والله ما ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الركعتين عندي بعد العصر قط # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * ما دخل على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيتي قط بعد العصر الا صلى ركعتين # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن أبى الرجال عن ~~أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * نحوه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحوضى قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أم موسى ~~قالت * أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الركعتين بعد العصر فذكرت عنها ~~مثل ذلك أيضا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح ~~عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى صلاة العصر ثم يصلى بعدها ركعتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال سمعت أبا سعيد ( ( ~~( سعد ) ) ) الأعمى يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين عن زيد بن ~~خالد الجهني * أنه رآه ركع بعد العصر ركعتين وقال لا أدعهما بعد ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~وقالوا لا بأس بأن يصلى الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة عندهم ~~واحتجوا في ذلك بهذا ms0393 الحديث فخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما واحتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أنا طلحة بن ~~يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عتبة أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن ~~* الركعتين اللتين ركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقالت ~~نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر فقلت أمرت ~~بهما قال لا ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن ~~PageV01P301 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر قال ثنا سفيان عن ~~عبد الله بن أبى لبيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبى سفيان ~~قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فاسألها ~~عن ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فقمت معه وقال ~~بن عباس رضي الله عنه لعبد الله بن الحارث اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت ~~لا أدرى سلوا أم سلمة فسألناها فقالت * دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله ما كنت تصلى هاتين ~~الركعتين فقال قدم على وفد من بنى تميم أو جاءتنى صدقة فشغلونى عن ركعتين ~~كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان # حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري قال ثنا يوسف بن موسى القطان قال ~~ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن ~~عبد الرحمن بن أبى سفيان * أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين ~~بعد العصر فقالت ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة رضي الله عنها حدثتني أنه ~~صلاهما عندها فأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت صلاهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عندي لم أره صلاهما قبل ولا بعد فقلت يا رسول الله ما ~~سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد فقال ms0394 هما سجدتان ~~كنت أصليهما بعد الظهر فقدم على قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر ~~ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرونى فصليتهما عندك # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة رضي الله عنها * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت يا رسول الله ما ~~هاتان الركعتان فقال كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلنى فصليتهما ~~الآن # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس رضي الله عنه حدثه * أن ~~بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله ~~عنها فقالوا أقرئها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل انا ~~أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ~~قال بن عباس رضي الله عنه وكنت ( ( ( كنت ) ) ) أضرب الناس مع عمر عليهما ~~قال كريب فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلونى به فقالت سل أم سلمة رضي الله عنه ~~فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردونى إلى أم سلمة رضي الله عنه بمثل ما ~~أرسلونى به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته صلاهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم ~~دخل على وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت اليه الجارية ~~فقلت قومي إلى جنبه فقولى تقول لك أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لم ~~أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ~~ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية ~~سألت عن الركعتين بعد العصر وأنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم ~~فشغلونى عن الركعتين اللتين ms0395 بعد الظهر فهما هاتان ففي هذه الآثار أوفى ~~بعضها أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما حكى عنهما مما ذكرنا في الفصل ~~الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر الا ~~صلى ركعتين أضافت ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها فانتقت ( ( ( فانتفت ) ) ) ~~بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة رضي الله عنها فلما سئلت عن ذلك ~~أم سلمة رضي الله عنها أخبرت انها قد كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عنهما ووافقها على ذلك بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة وعبد ~~الرحمن بن الأزهر الا انهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه سماعا ووافقهم على ~~ذلك جماعة حكوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمما روى في ذلك ما ~~PageV01P302 # حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال حدثني بن ~~شهاب قال أخبرني حرام ( ( ( حزام ) ) ) بن دراج * أن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال والله ~~لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عنهما # حدثنا عبد العزيز ( ( ( الله ) ) ) بن معاوية بن عبد العزيز العتابي قال ~~ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبى العالية عن بن عباس ~~رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى ~~تغرب الشمس # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور ~~عن قتادة عن أبى العالية عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ثنا غير واحد من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان عن قتادة فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفى قال ثنا أبو نعيم ح ms0396 وحدثنا بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر قالا ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله ~~عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في دبر كل صلاة ركعتين ~~الا الفجر والعصر # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن ~~سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب ~~الشمس # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا محمد بن دينار قال ثنا سعد بن ~~أوس قال حدثني مصدع أبو يحيى قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وبينى وبينها ~~ستر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى صلاة الا تبعها ركعتين ~~غير العصر والغداة فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن نصر بن عبد الرحمن عن ~~معاذ بن عفراء * أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل فسئل عن ذلك ~~فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ~~وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس PageV01P303 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو بكر النهشلي عن ~~عطية العوفي عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن ذلك ~~كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى ~~سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عطاء ~~بن يزيد الليثي عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا سليمان ms0397 بن بلال قال ثنا عمرو بن ~~يحيى عن أبيه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ( ( ( الرحيم ) ) ) البرقي قال ثنا ~~عمرو بن أبى سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن عقبة بن نافع عن بن ~~عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا شعبة عن أبى التياح ~~الضبعي قال ثنا حمران بن أبان قال خطبنا معاوية بن أبى سفيان فقال * يا ~~أيها الناس انكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعنى الركعتين بعد العصر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن حبان عن الأعرج عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ~~بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد جاءت الآثار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب ~~الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك فمما روى عن ~~أصحابه في ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ~~أنه * رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ~~بن شهاب فذكر * مثله بإسناده # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا الأعمش عن أبى ~~وائل عن عبد الله قال * كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره ~~عمر رضي الله عنه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ms0398 جبلة بن سحيم قال سمعت بن ~~عمر رضي الله عنهما يقول * رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلى ~~بعد العصر حتى ينصرف من صلاته PageV01P304 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى جمرة قال * سألت بن عباس ~~رضي الله عنهما عن الصلاة بعد العصر فقال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل ~~إذا رآه يصلى بعد العصر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط عن ~~أياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال * بعثني سليمان ( ( ( سلمان ) ) ) بن ~~ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة له فقدمت عليه فقال لي ~~لا تصلوا بعد العصر فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم ~~قال سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال * فاتتنى ركعتان من ~~العصر فقمت أقضيهما وجاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه الدرة فلما سلمت قال ما ~~هذه الصلاة فقلت فاتتنى ركعتان فقمت أقضيهما فقال ظننتك تصلى بعد العصر ولو ~~فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن عبيد الله بن رافع عن ~~أبيه فذكر * مثله # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن محمد بن ~~عمرو عن ( ( ( وعن ) ) ) عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن أبى سعيد ~~الخدري أنه قال * أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب من كان يصلى بعد العصر ~~الركعتين بالدرة # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي ( ( ( الحبري ) ) ) قال ثنا أبو غسان قال ~~ثنا سعد بن مسعود عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد عن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن الأشتر قال * كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال ms0399 أخبرني عامر بن مصعب عن ~~طاوس أنه * سأل بن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد العصر فنهاه وقال ~~وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ~~أمرهم الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عنهما ويضرب ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل فقد ~~أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى ~~عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر فهكذا أقول يصليهما بعد ~~العصر من تركهما بعد الظهر ولا يصلى أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما ~~قيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد نهى عنهما أن ~~يقضيهما أحد وذلك أن على بن شيبة PageV01P305 # حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ~~ذكوان عن أم سلمة قالت * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل ~~بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم يكن ( ( ( تكن ) ) ) ~~تصليها قال قدم على مال فشغلنى عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما ~~الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فنهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث أحد ( ( ( أحدا ) ) ) أن يصليهما بعد العصر قضاء ~~عما كان يصليه بعد الظهر فدل ذلك على ان حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف ~~حكمه فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا وهذا هو ~~النظر أيضا وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى يصلي ~~صلاة العصر فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع ~~فلذلك نهينا أحدا أن يصلى بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما ~~من سائر التطوع في ذلك سواء ms0400 وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى 35 # | 1 ( باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما ) # قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن يمينه والأخر عن شماله ~~قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا بيده وطبق فلما فرغ قال ~~هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق واحتمل أن يكون هو ~~التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله فأردنا أن ننظر هل ~~في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك فإذا حسين بن نصر قد # حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه قال * دخلت أنا وعمى على عبد الله بالهاجرة فأقام الصلاة ~~فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن يمينه وعن يساره ~~فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة ~~فهذا الحديث يخبر أن قول بن مسعود رضي الله عنه هكذا فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وعلى ~~التطبيق وقد # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ عن بن عون قال كنت أنا وشعيب ~~بن الحبحاب عن ( ( ( عند ) ) ) إبراهيم * فحضرت العصر فصلى بنا إبراهيم ~~فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا وخرجنا إلى ~~الدار قال إبراهيم قال بن مسعود رضي الله عنه هكذا فصلوا ولا تصلوا كما ~~يصلى فلان قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ولم اسم له إبراهيم فقال هذا ~~إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى بن مسعود رضي الله عنه فعله الا لضيق ~~كان في المسجد أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من ms0401 السنة قال وذكرته للشعبى ~~فقال قد زعم ذاك علقمة بن عون القائل ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى بن ~~مسعود رضي الله عنه ولا يذكره الشعبي ولا بن سيرين عن علقمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبى ولابن ~~سيرين أن بن مسعود رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره ~~الأسود لابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان المعنى في هذا فقد عورض ~~ذلك بما PageV01P306 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدى بن جعفر قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبى ~~حزرة المديني يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال ~~أتينا جابر بن عبد الله فقال جابر رضي الله عنه * جئت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذنى بيده فأدارنى حتى أقامنى عن ~~يمينه وجاء جابر ( ( ( جبار ) ) ) بن صخر فقام عن يساره فدفعنا بيده جميعا ~~حتى أقمنا خلفه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبى ~~طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه * أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى ~~حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف ~~فإن قال قائل فإن فعل بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي وصفنا بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم يدل على ان ما عمل به من ذلك هو الناسخ قيل له فقد روى عن ~~غير بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعد ~~موت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل ما روى جابر وأنس رضي الله عنهما ~~فإن كان ما ms0402 روى عن بن مسعود رضي الله عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ كان ما روى عن غير بن مسعود رضي الله ~~عنه من ذلك دليلا عند خصمك أن ذلك هو الناسخ # فما ( ( ( فمما ) ) ) روى عن غير بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى ح وحدثنا يونس قال نا ( ( ( أنا ) ) ) بن وهب ~~ان مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال * جئت ~~بالهاجرة إلى عمر فوجدته يصلى فقمت عن شماله فأخلفنى فجعلنى عن يمينه ثم ~~جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا شعبة قال ثنا محمد ~~بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عتبة ( ( ~~( غنبة ) ) ) يقول * أقيمت الصلاة وليس في المسجد أحد الا المؤذن ورجل وعمر ~~بن الخطاب رضي الله عنهما فجعلهما عمر رضي الله عنه خلفه فصلى بهما ثم ~~التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد ~~أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~أنس رضي الله عنه وفيما PageV01P307 # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير ~~عن بن عباس رضي الله عنه قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ~~فقمت عن يساره فأخلفنى فجعلنى عن يمينه فهذا مقام الواحد مع الإمام وكان ~~إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه هذا لا اختلاف فيه بين العلماء وانما اختلافهم ~~في الإثنين فقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد وقال بعضهم يقيمهما حيث ~~يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الإثنين في ذلك الحكم ( ( ~~( كحكم ) ) ) الثلاثة أو كحكم الواحد فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد قال الاثنان قما فوقهما جماعة # حدثنا بذلك أحمد ms0403 بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى وموسى بن ~~إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبى موسى الأشعري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جماعة فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا ~~الله عز وجل فرض الأخ ( ( ( للأخ ) ) ) أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض ~~للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين وجعل الأخت ( ( ( للآخت ) ) ) من الأب ~~النصف والأثنين ( ( ( وللاثنين ) ) ) الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون الثلث ~~وأجمعوا أن للأبنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود رضي الله ~~عنه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لأن الابنة لما كانت في ~~ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت الإبنتان أيضا في ~~ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الإثنين فيما ~~وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع ~~الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس ~~وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الإمام بالخيار ان شاء فعل كما روى بن ~~مسعود رضي الله عنه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما وقول أبى ~~حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا PageV01P308 # | 1 ( 36 باب صلاة الخوف كيف هى ) # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا عاصم بن على وخلف بن هشام قالا ثنا أبو عوانة ~~ح حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير ح وحدثنا عبد العزيز بن معاوية ~~قال ثنا يحيي بن حماد قال ثنا أبو عوانة وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن بن عباس ~~رضي الله عنه قال * فرض الله عز وجل على لسان ms0404 نبيكم صلى الله عليه وسلم ~~أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم ~~في ذلك أن الله عز وجل قال @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ~~طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت ~~طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ ففرض الله عز وجل صلاة الخوف ونص ~~فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام ~~فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا الحديث ولا ~~يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن بن عباس رضي الله عنهما ~~غيره # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبى بكر بن ~~أبى الجهم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال ~~* صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه ~~وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازى العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى ~~مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة قال أبو جعفر فهذا ~~عبيد الله بن عبد الله قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما خالف ما روى مجاهد ~~عنه ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد ~~ولا تسليم فلما تضاد الخبران عن بن عباس رضي الله عنهما تنافيا ولم يكن ~~لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما لأن خصمه يحتج عليه ~~بعبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك فإن قالوا فقد روى عن غير ~~بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق ما قلنا فذكروا ما PageV01P309 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة عن سفيان عن ms0405 الركين بن الربيع عن القاسم ~~بن حسان قال أتيت بن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال إيت زيد بن ثابت ~~فاسأله فلقيته فسألته فقال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ~~في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف ( ( ( وصفا ) ) ) موازى العدو فصلى بهم ركعة ~~ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم ~~سلم عليهم # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان ثم ذكر * بإسناده ~~مثله وقال عبد الله بن وديعة وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ~~ولكل طائفة ركعة ركعة # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا ~~سفيان عن أشعث بن أبى الشعثاء عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي ~~قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال * أيكم شهد صلاة الخوف مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة فقال أنا ثم فعل مثل الذي ذكر زيد سواء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد قال ثنا عطية بن الحارث ~~قال حدثني محمد بن دهاث قال * غزوت مع سعيد بن العاص فسأل الناس من شهد ~~منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن ~~جابر بن عبد الله قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو ~~ثم ذكر مثله # حدثني أبو حازم عن عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص الغلاس ( ~~( ( الفلاس ) ) ) قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله قيل لهم هذا غير موافق لما روى ~~مجاهد ولكنه موافق لما روى عبيد الله عن بن عباس رضي ms0406 الله عنهما وقد تقدمت ~~حجتنا ففي ( ( ( في ) ) ) أول هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم محال ~~أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم ~~بينهما فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام ثم لم يذكر ~~المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد فيما ~~يوجبه النظر من أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة لأنا رأينا الفرض على الإمام ~~في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء وكذلك الفرض عليهما في ~~صلاة الأمن في السفر سواء ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ~~ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو دخل ~~في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه ويزيد فرضه ~~بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه من ذلك أنا رأينا ~~المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضى تمام صلاة ~~المقيم فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا ~~يجب عليه فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على ~~المأموم وقد روى عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث زيد ~~وجابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا ركعة ركعة PageV01P310 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبى إسحاق عن سليم بن ~~عيد عن حذيفة قال * صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات قال أبو جعفر فدل ذلك ~~على أنهم قد كانوا فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ~~الأول ثم اعتبرنا الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن ~~أبى موسى * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فصلى ms0407 ~~بطائفة منهم ركعة وكانت طائفة بإزاء العدو فلما صلى بهم ركعة سلم فنكصوا ~~على أعقابهم حتى انتهوا إلى إخوانهم ثم جاء آخرون ( ( ( الآخرون ) ) ) فصلى ~~بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام كل فريق فصلوا ركعة ~~ركعة فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا وبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار ~~الأول وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به ~~قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله قال * صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازى ~~العدو وكلهم في صلاة فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء ~~إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف ~~هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار القيسي قال ثنا عبد الملك بن الحسين ~~قال ثنا خصيف عن أبى عبيدة عن عبد الله قال * لما صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بنى سليم ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر وكلهم ~~في صلاة وزاد وكانوا في غير القبلة قال أبو جعفر فقد أخبر في هذا الحديث ~~أنهم قضوا ركعة ركعة وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة جميعا فقد ثبت بما ذكرنا ~~من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان غير أن حديث بن مسعود رضي الله عنهما ذكر ~~فيه دخولهم في الصلاة معا فأردنا أن ننظر هل عارض هذا الحديث غيره في هذا ~~المعنى فنظرنا في ذلك PageV01P311 # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله ~~بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة ms0408 من الناس فيصلى ~~بهم ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم ~~يصلوا ويتأخر الآخرون فيصلى بهم ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم ~~كل طائفة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون ~~كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين قال نافع لا أرى بن عمر ذكر ~~ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول ~~الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة والكتاب شاهد ~~لهذا فإن الله تعالى قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فقد ثبت ~~بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى ~~وهذا الخبر صحيح الإسناد وأصله مرفوع وان كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدث ~~به مالك وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع ~~عن بن عمر قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه ~~فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه وبين العدو فصلى بهم ركعة ثم ~~ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى به ( ( ( بهم ) ) ~~) ركعة ثم سلم عليهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة # حدثنا فهد بن سليمان وأحمد بن مسعود الخياط قالا ثنا محمد بن كثير عن ~~الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * بمثل معناه وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو ربيع الزهراني قال ثنا فليح بن سليمان عن ~~الزهرى عن سالم عن أبيه * أنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك # حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى ~~قال أخبرني سالم أن عمر قال * غزوت مع رسول الله ms0409 صلى الله عليه وسلم غزوته ~~قبل نجد فوازينا العدو ثم ذكر مثله وذهب آخرون في ذلك إلى ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن رومان عن صالح بن ~~خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف * ~~أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما ~~وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ~~الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ~~PageV01P312 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن ~~محمد بن أبى بكر عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبى حثمة أخبره * أن ~~صلاة الخوف فذكر نحوه ولم يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في ذكر ~~الآخرة قال فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة ~~الباقية ثم يسلمون # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن يحيي بن سعيد فذكر * مثله ~~بإسناده قيل لهم إن هذا الحديث فيه أنهم صلوا وهم مأمومون قبل فراغ الإمام ~~من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وقد روينا من حديث شعبة ~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا لذلك لأن في حديث ~~يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ما صلى الركعة الأولى قائما وأتموا لأنفسهم ثم ~~انصرفوا ثم جاءت الأخرى بعد ذلك وفي حديث شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن ~~صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ولم ~~يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا فقد خالف القاسم محمد بن يزيد بن رومان فإن ~~كان هذا يؤخذ من طريق الإسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه القاسم عن صالح بن ~~خوات عن سهل بن أبى حنتمة ( ( ( حثمة ) ) ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أحسن من يزيد ms0410 بن رومان عن صالح عمن أخبره وان تكافئا تضادا وإذا ( ( ( ولما ~~) ) ) تضادا لم يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة إذ كان لخصمه عليه مثل ماله ~~على خصمه فإن قال قائل فإن يحيي بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن صالح ~~بن خوات عن سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحي ( ( ( ويحيى ) ) ) بن ~~سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في الضبط والحفظ قيل له يحيي بن سعيد ~~كما ذكرت ولكن لم يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانما أوقفه ~~على سهل فقد يجوز أن يكون ما روى عبد الرحمن بن القاسم عن صالح هو الذي ~~كذلك كان عند سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثم قال هو من رأيه ما ~~بقي فصار ذلك رأيا منه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يرفعه يحيي ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن يقوم به ~~حجة أيضا والنظر يدفع ذلك لأنا لم نجد في شيء من الصلاة أن المأموم يصلى ~~شيئا منها قبل الإمام وانما يفعله المأموم مع فعل الإمام أو بعد فعل الإمام ~~وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع عليه فإن قالوا قد رأينا تحويل ~~الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا يجوز في غيرها فما ينكرون قضاء ~~المأموم قبل فراغ الإمام كذلك جوز في هذه الصلاة ولم يجوز في غيرها قيل له ~~إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح في غير هذه الصلاة للعذر فأبيح في ~~هذه الصلاة كما أبيح في غيرها وذلك أنهم أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت ~~الصلاة فإنه يصلى وإن كان على غير قبلة فلما كان قد يصلي كل الصلاة على غير ~~قبلة لعله العدو ولا يفسد ذلك عليه صلاته كان انصرافه على غير القبلة من ~~بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك فلما وجدنا أصلا في الصلاة إلى غير القبلة ~~مجمعا عليه أنه قد ms0411 يجوز بالعذر عطفنا عليه ما اختلف فيه من استدبار القبلة ~~في الانصراف للعذر ولما لم نجد لقضاء المأموم قبل أن يفرغ الإمام من الصلاة ~~أصلا فيما اجمع عليه يدل عليه فنعطفه عليه أبطلنا العمل به ورجعنا إلى ~~الآثار الأخر التي قدمنا ذكرها التي معها التواتر وشواهد الإجماع وقد روى ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك كله ~~PageV01P313 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) ~~قال ثنا حيوة وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي ~~أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه * سأل أبا هريرة رضي ~~الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال ~~مروان متى قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلوا ( ( ( مقابلو ) ~~) ) العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا ~~جميعا معه والذين مقابلوا ( ( ( مقابلو ) ) ) العدو ثم ركع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت معه ~~الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلوا ( ( ( مقابلو ) ) ) العدو ثم قام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو ~~فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلوا ( ( ( مقابلي ) ) ) العدو ~~فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى فركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه ثم ~~أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلى العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قاعد ومن معه فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا معه ~~جميعا فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ~~ركعتان ركعتان # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا ms0412 يونس بن ~~بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الخوف فصدع الناس صدعين فصلت طائفة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وطائفة تجاه العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن خلفه ركعة وسجد ~~بهم سجدتين ثم قام وقاموا معه فلما استووا قياما رجع الذين خلفه وراءهم ~~القهقري فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء الآخرون فقاموا خلف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ~~ثم قاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أخرى فكانت لهم ولرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركعتان وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة ~~وسجدتين ثم جلسوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم بهم جميعا ففي هذا ~~الحديث تحول الإمام إلى العدو وبالطائفة التي صلت معه الركعة وليس ذلك في ~~شيء من الآثار غير هذا الحديث وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على دفع ذلك لأن ~~الله عز وجل قال @QB@ فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا ~~فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ ففي هذه ~~الآية معنيان موجبان لدفع هذا الحديث أحدهما قوله @QB@ لم يصلوا فليصلوا ~~معك @QE@ فهذا يدل على أن دخولهم في الصلاة إنما هو في حين مجيئهم لا قبل ~~ذلك وقوله @QB@ فلتقم طائفة منهم معك @QE@ ثم قال @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم ~~يصلوا فليصلوا معك @QE@ فذكر الإتيان للطائفتين إلى الإمام وقد وافق ذلك من ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار المتواترة التي بدأنا بذكرها فهى ~~أولى من هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما PageV01P314 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن عن أبى ~~بكرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصلى بطائفة ~~منهم ركعتين ms0413 ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أربعا وصلى كل طائفة ركعتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبى بكرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيي عن ~~أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال * كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات ~~الرقاع فأقيمت الصلاة ثم ذكر مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال ثنا أبو ~~عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف فذكر مثل ذلك أيضا ~~فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك ولا حجة لهم عندنا في هذه الآثار ~~لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كذلك لأنه لم يكن في سفر ~~يقصر في مثله الصلاة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين ~~وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ذلك المصر أن يصلوا صلاة ~~الخوف فعلوا هكذا يعنى بعد أن يكون تلك الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء قالوا ~~فإن القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا قد قضوا ولم ينقل ذلك في ~~الخبر وقد يجيء في الأخبار مثل هذا كثيرا وان كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا ~~لاحجة فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل واحدة منهما فريضة وقد كان ذلك يفعل في ~~أول الإسلام ثم نسخ PageV01P315 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو ~~بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة رضي الله عنها قال * أتيت المسجد فرأيت بن ~~عمر جالسا والناس في الصلاة ms0414 فقلت ألا تصلى مع الناس فقال قد صليت في رحلى ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة مرتين فالنهى لا يكون ~~الا بعد الإباحة فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بدء الإسلام يصلون في ~~منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة ~~فيكونوا قد صلوا فريضة مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها ~~نافلة وترك بن عمر الصلاة مع القوم يحتمل عندنا ضربين يحتمل أن يكون تلك ~~الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها فلم يكن يجوز أن يصليها الا على أنها فريضة ~~فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فريضة في يوم مرتين أي فلا ~~يجوز أن أصليها فريضة لأنى قد صليتها مرة ولا أدخل معهم لأنى لا يجوز لي ~~التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهى ~~عن إعادتها على هذا المعنى الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد ذلك أن تصلى على أنها نافلة فلم يسمع ذلك بن عمر رضي الله عنهما ~~فنظرنا في ذلك # فإذا بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن ~~سعيد بن أبى رافع قال * أرسلنى محرز بن أبى هريرة رضي الله عنه إلى بن عمر ~~أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى ~~معهم أيتهما صلاته فقال بن عمر رضي الله عنهما صلاته الأولى ففي هذا الحديث ~~أن بن عمر قد رأى أن الثانية تكون تطوعا فدل ذلك على أن تركه للصلاة في ~~حديث سليمان إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث ~~أبى بكرة وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز ~~أن يعيدها فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى ms0415 الله عليه وسلم مرتين ~~بالطائفتين وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى ~~فريضة مرتين فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل ~~به فلا حجة لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا PageV01P316 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حبان يعنى بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال * كان أهل ~~العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين قال عمرو قد ذكرت ~~ذلك لسعيد بن المسيب فقال صدق وقد روى عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل ~~على غير هذا المعنى # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبى عن قتادة عن ~~سليمان اليشكري * أنه سأل جابر بن عبد الله عن اقصار الصلاة في الخوف أي ~~يوم أنزل وأين هو قال انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا ~~بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد قال ~~نعم قال ألا تخافني قال لا قال فمن يمنعك منى قال الله يمنعني منك قال فسل ~~السيف قال فتهدده القوم وأوعدوه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودى بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ثم ~~تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم وجاء الآخرون فصلى ~~بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ~~ركعات وللقوم ركعتان ركعتان ففي يومئذ أنزل الله عز وجل اقصار الصلاة وأمر ~~المؤمنين بأخذ السلاح ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله عليه ms0416 في قصر الصلاة ما أنزل ~~عليه وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك فكانت الأربع يومئذ ~~مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها ~~كذلك لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حصرهم ( ( ( حضرهم ) ) ) ولا ~~بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ~~ركعتين كما تفعل لو كانت في الحضر فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على ~~خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين ~~صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه ~~فيها لأن في الحديث ثم سلم قيل له قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في ~~هذا الموضع هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة ويحتمل أن يكون ~~سلاما أراد به اعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها والكلام حينئذ مباح له ~~في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روى في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه وعن أبى سعيد الخدري وعن يزيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد ~~منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من ~~هذا الكتاب وقد روى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه صلاها على غير هذا المعنى PageV01P317 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد عن ~~جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * في صلاة الخوف قال قام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0417 وكبرت الطائفتان وركع وركعت ~~الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام ~~وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت ~~الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث ~~عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لأن فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود ~~وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا ~~عذر له في شيء من ذلك أن صلاته باطلة فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون ~~عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود فثبت عن جابر بن عبد الله ما ~~رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث وذهب آخرون في ~~صلاة الخوف إلى ما # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد ~~عن أبى عياش الزرقي قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ب ~~عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم خالد بن الوليد فقال ~~المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال المشركون ~~انها ستجىء ( ( ( ستجيء ) ) ) صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال ~~فنزل جبريل عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم العصر وصف الناس صفين وكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع ~~وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه ~~وقام الصف يحرسونهم بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم ~~رفعوا وتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع ~~وركعوا معه جميعا ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في ~~أرض بنى سليم PageV01P318 # حدثنا أبو بكرة قال ms0418 ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى الزبير عن جابر رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان ~~بن أبى ليلى ممن ذهب إلى هذا الحديث وتركه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لأن ~~الله عز وجل قال @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ وفي هذا ~~الحديث أنهم صلوا جميعا وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عبد ~~الله عن بن عباس رضي الله عنهما وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة ~~الثانية في الركعة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على ما جاءت ~~به الرواية عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عنده أولى ~~من حديث أبى عياش وجابر هذين وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة ~~فالصلاة كما روى أبو عياش وجابر رضي الله عنه وان كانوا في غير القبلة ~~فالصلاة كما روى بن عمر رضي الله عنه وحذيفة وزيد بن ثابت لأن في حديث أبى ~~عياش أنهم كانوا في القبلة وحديث بن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شيء من ~~ذلك الا انه قد روى عن بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال ~~كان العدو في غير القبلة قال أبو يوسف رحمه الله فأصحح الحديثين فأجعل حديث ~~بن مسعود رضي الله عنه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبى ~~عياش وجابر إذا كان العدو في القبلة وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا لأنه قد ~~يجوز أن يكون قوله @QB@ ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ إذا ~~كان العدو في غير القبلة ثم أوحى الله اليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا ~~كانوا في القبلة ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران وهذا أصح الأقاويل ~~عندنا في ذلك وأولاها لأن تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عن ms0419 النبي صلى الله عليه وسلم في ~~صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد ~~الله من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما ~~روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك ~~من رأيه ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الله بن محمد بن صالح بن لهيعة عن ~~الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول * كان ~~بن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث أبى عياش وحديث جابر بن عبد الله الذي وافقه فلما ~~كان بن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله وقال كان المشركون بينه وبين ~~القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون هكذا والعدو في غير القبلة ~~ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه عبيد لأنهم إذا كانوا لا ~~يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا يستدبروها إذا كانوا في ~~وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا كان العدو في القبلة ~~ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير القبلة كما قال بن أبى ~~ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك ~~عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا الذي رويناه عنه من قوله هو ~~في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو إذا كانوا في غير القبلة ~~على مثل ما ms0420 روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أبو ~~يوسف رحمه الله قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلوها ~~لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشيء لأن أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج ~~إلى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ~~الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به ~~من ذلك قيل له فقد قال عز وجل @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ~~وصل عليهم @QE@ الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ذلك كان معمولا به ~~من بعده كما كان يعمل به في حياته ولقد PageV01P319 # حدثني أحمد بن أبى عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجى يعيب ~~قول أبى يوسف رحمه الله هذا ويقول * إن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها ~~بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيء لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن ~~يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا ~~يقطعها الذهاب والمجىء ( ( ( والمجيء ) ) ) واستدبار القبلة إذا كانت صلاة ~~خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا PageV01P320 # | 1 ( 37 باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلى أم لا ~~) # حدثنا على بن معبد هو بن نوح قال ثنا على بن معبد بن شداد قال ثنا عبيد ~~الله بن عمرو عن زيد عن عدى بن ثابت عن زر عن حذيفة قال * سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها ~~يومئذ حتى غابت الشمس ملأ الله ms0421 قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته وإن كان في حال ~~لا يمكنه فيها النزول قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ ~~راكبا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ان كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وان ~~كان الراكب لا يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها ~~عمل وقد يجوز أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلى راكبا ~~فنظرنا في ذلك مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن بن أبى ذئب ~~ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن ~~عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد ~~المغرب بهوى من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى @QB@ وكفى الله ~~المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا @QE@ قال فدعا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره ~~فأقام العصر فصلاها كذلك ثم امره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ~~ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فأخبر أبو سعيد أن تركهم ~~للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية ~~فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن ~~يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه ~~سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلى قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومىء ~~( ( ( ويومئ ) ) ) إيماء وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى # | 1 ( 38 باب الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا ) # حدثنا عبد الرحمن ms0422 بن الجارود هو أبو بشر البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير ~~بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر أنه سمع ~~أنس بن مالك * يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله ~~يغثنا ( ( ( يغيثنا ) ) ) فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال ~~اللهم اسقنا قال أنس فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا ~~وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت ~~السماء انتشرت ثم أمطرت قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ~~الباب في الجمعة والمقبلة ( ( ( المقبلة ) ) ) ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال ~~وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب قال فأقلعت ~~وخرج يمشى في الشمس PageV01P321 # حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن سعيد بن أبى ~~سعيد عن شريك فذكر * بإسناده نحوه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر قال ثنا سليمان بن ~~المغيرة عن ثابت عن أنس قال * انى لقائم عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يخطب فقال بعض أهل المسجد يا رسول الله حبس المطر وهلكت ~~المواشى فادع الله يسقينا فرفع يديه وما في السماء من سحاب فألف الله بين ~~السحاب فوبلتنا حتى ان الرجل ليهمه من نفسه أن يأتى أهله فمطرنا سبعا قال ~~فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل ~~المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يرفعها ms0423 عنا قال فرفع يديه ~~وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقور ما فوق رؤوسنا ( ( ( رءوسنا ) ) ) منها ~~حتى كانا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر # حدثنا بن مرزوق وأبو بكرة قالا ثنا عبد الله بن بكر عن حميد قال سئل أنس ~~بن مالك * هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قال قيل له يوم ~~جمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال فمد يديه حتى ~~رأيت بياض إبطيه ثم ذكر نحو حديث بن أبي داود PageV01P322 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * بنحوه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة ~~عن سالم بن أبى الجعد عن شرحبيل بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن ~~كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر قال ~~* دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن ~~الله قد نصرك واستجاب لك وان قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال اللهم اسقنا ~~غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما ~~كان الا جمعة أو نحوها حتى مطروا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن سنة ~~الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تعالى والتضرع اليه كما في هذه الآثار وليس ~~في ذلك صلاة وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون ~~منهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام ~~بالناس إلى المصلى ويصلى بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ~~ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه الا أن يكون رداء ثقيلا لا ~~يمكنه قلبه كذلك أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر ~~والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن وقالوا ما ذكر ms0424 في هذه الآثار من فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله به فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك فليس ~~فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقى بالناس أن يفعل ما ذكرنا ~~فنظرنا فيما ذكروا من ذلك هل نجد له من الآثار دليلا # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبى بكر ~~عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ~~إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه واستقبل القبلة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا هشيم عن يحيي بن سعيد عن عبد ~~الله بن أبى بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني ~~عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا ~~الله قائما ثم توجه قبل القبلة فحول رداءه فسقوا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي عن أبى ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه قال * خرج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقلب رداءه قال قلت جعل الأعلى على الأسفل ~~والأسفل على الأعلى قال لا بل جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ~~PageV01P323 # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا الدراوردي عن عمارة بن ~~غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال * خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه # حدثنا بن ms0425 مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عبد الله بن أبى بكر عن عباد بن ~~تميم عن عبد الله بن زيد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب ~~رداءه ففي هذه الآثار قلبه لرداءه ( ( ( لردائه ) ) ) وصفة قلب الرداء كيف ~~كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره على يمينه لما ~~ثقل عليه أن يجعل ( ( ( يحصل ) ) ) أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما ~~أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو وما لا يمكن ذلك فيه ~~حول فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن فقد زاد ما في هذه الآثار على ~~ما في الآثار الأول فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك وقد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام ~~أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة من بنى مالك بن شرحبيل قال حدثني أبى قال * ~~أرسلنى الوليد بن عقبة أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الاستسقاء فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فقلت انا تمارينا في المسجد في ~~صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال لا ولكن أرسلك بن اخيكم ~~الوليد وهو أمير المدينة ولو أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس ثم قال بن عباس ~~رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى ~~أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ~~فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين فقوله كما يصلى في العيدين يحتمل أنه جهر ~~فيهما كما يجهر في العيدين # حدثنا فهد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال ثنا حاتم بن إسماعيل فذكر * ~~بإسناده مثله وزاد فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن ولم ~~يقم ولم يقل مثل صلاة العيدين فدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين في الحديث ~~الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما يفعل ms0426 في ~~العيدين # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله ~~بن كنانة عن أبيه * فذكر مثل حديث ربيع عن أسد قال سفيان فقلت للشيخ الخطبة ~~قبل الصلاة أو بعدها قال لا أدرى ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها ~~بالقراءة ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي تفعل نهارا في وقت ~~خاص فحكمها الجهر وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة ~~في يوم خاص فحكمه الجهر فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار ~~لا في سائر الأيام ولكن لعارض أو في يوم خاص فحكمها الجهر ولكل ( ( ( وكل ) ~~) ) صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا لا لعارض ولا في وقت خاص فحكمها ~~المخافتة فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها وقد ~~روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه PageV01P324 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الآيلى قال ثنا خالد ~~بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط ~~المطر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس ~~يخرجون يوما قالت عائشة رضي الله عنها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فحمد الله ثم قال * انكم شكوتم إلى جدب ~~جنابكم واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم عز وجل أن تدعوه ~~ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا اله ~~الا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا اله الا أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل ~~علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في ~~الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو ms0427 حول ردءاه ( ( ( ~~رداءه ) ) ) وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين وأنشأ الله ~~سحابا فرعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول ~~فلما رأى التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه ~~وقال اشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت النعمان بن ~~راشد يحدث عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ~~* خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بغير أذان ~~ولا إقامة قال ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه وقلب ~~رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبى ~~فديك وخالد بن عبد الرحمن عن بن أبي ذئب ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج ~~يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ~~ركعتين قرأ فيهما وجهر PageV01P325 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب فذكر * مثله بإسناده ~~غير أنه لم يذكر الجهر ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة فثبت بذلك ~~أن في الاستسقاء خطبة غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متى كانت ففي حديث عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن زيد أنه خطب قبل ~~الصلاة وفي حديث أبى هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا الجمعة فيها خطبة وهى قبل الصلاة ورأينا العيدين فيهما خطبة وهى بعد ~~الصلاة كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأردنا أن ننظر ms0428 في خطبة ~~الاستسقاء بأي الخطبتين هى أشبه فنعطف حكمها على حكمها فرأينا خطبة الجمعة ~~فرضا وصلاة الجمعة مضمنة بها لا تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) الا بإصابتها ورأينا ~~خطبة العيدين ليست كذلك لأن صلاة العيدين تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) أيضا وإن ~~لم يخطب ورأينا صلاة الاستسقاء تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) أيضا وإن لم يخطب ألا ~~ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته مجزئة غير ~~أنه قد أساء في تركه الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها بحكم خطبة ~~الجمعة فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل موضعها من ~~صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها وهذا هو مذهب أبى يوسف ~~وقد روى ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وجهر ~~بالقراءة # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق ~~قال * خرج عبد الله بن يزيد يستسقي وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال وخرج فيمن كان معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو إسحاق وأنا معه ~~يومئذ فقام قائما على راحلته على غير منبر واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ~~ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ولم يقم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا على بن جعد قال أنا زهير * فذكر بإسناده مثله ~~غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال كان رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق قال * خرج عبد ~~الله بن يزيد يستسقي بالكوفة فصلى ركعتين PageV01P326 # | 1 ( 39 باب صلاة الكسوف كيف هى ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها قال * انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون ~~قيامه الأول ثم ركع فأطال الركوع ms0429 وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم ~~قام ففعل مثل ذلك غير أن الركعة الأولى منهما أطول # حدثنا يونس أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا ~~يحيي بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا يحيي بن سليم عن ~~إسماعيل بن أمية عن نافع عن بن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * بنحوه الا أنه لم يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول ~~ولكن ذكر أنه مثله قال وذلك يوم مات إبراهيم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~وقالوا هكذا صلاة الخسوف أربع ركعات وأربع سجدات وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل هى ثمان ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن ~~حبيب بن أبى ثابت عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال * صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ~~ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى # حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا زهير ms0430 بن حرب قال ثنا يحيى ~~القطان عن سفيان فذكر * بإسناده مثله PageV01P327 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ثنا ~~حبيب * ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا زهير عن الحسن بن الحر قال حدثني ~~الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه أنه * صلى بالناس في كسوف ~~الشمس كذلك ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل وخالف هؤلاء ~~آخرون فقالوا بل هى ست ركعات في أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن ~~عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد ~~سجدتين تعني في صلاة الخسوف # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن هشام عن ~~قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها * في صلاة الآيات ~~قال ست ركعات وأربع سجدات # حدثنا أحمد بن الحسن الكوفى قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا عبد الملك بن ~~أبى سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله * أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم ~~بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فذكر مثل حديث ربيع عن أسد ~~وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات ~~الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ~~ينجلى قالوا وقد فعل بن عباس رضي الله عنهما مثل هذا بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم فذكروا ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن عبد الله ~~بن الحارث قال * زلزلت الأرض على عهد بن عباس رضي الله عنهما فقال ما أدرى ~~أي أرض ms0431 يعنى ما كان به من التفرس هكذا ذكر الخصيب أو زلزلت الأرض فقيل له ~~زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس فكبر أربعا ثم قرأ فأطال القراءة وكبر فركع ~~ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فكبر فأطال القراءة ثم كبر فركع ثم ~~قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فقرأ فأطال القراءة ثم كبر فركع ثم سجد ~~ثم قام ففعل مثل ذلك فلما سلم قال هكذا صلاة الآيات وقرأ في الركعة الأولى ~~بسورة البقرة وفي الأخرى سورة آل عمران وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل ~~يطيل الصلاة كذلك أبدا يركع ويسجد لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلى الشمس ~~واحتجوا في ذلك بما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن يعلى بن حكيم عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال * لو تجلت الشمس في الركعة ~~الرابعة لركع وسجد فهذا سعيد بن جبير يخبر عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ~~لو تجلت له الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هى الأولى من ~~الركعة الثانية فهذا يدل على انه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما وانما ~~يركع ما كانت الشمس منكسفة حتى تنجلى فيقطع الصلاة وذهبوا في ذلك إلى قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى تنجلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~صلاة الكسوف ركعتان كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم ~~الدعاء من بعدهما حتى تنجلي الشمس واختلفوا في ذلك لما PageV01P328 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ~~عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال * كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد ~~يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الثانية مثل ذلك فرفع رأسه وقد امحصت ~~الشمس # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج ms0432 قال ثنا حماد فذكر * مثله بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه ~~وعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن عطاء ~~بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال * انكسفت الشمس على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا خالد بن عبد الله ~~عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات أطال فيهما القيام والركوع ~~والسجود # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن موسى بن ~~أيوب عن عمه إياس بن عامر أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول * فرض ~~النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ~~ركعتين وصلاة الكسوف ركعتين وصلاة المناسك ركعتين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس ~~عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه صلى بهم مثل ما ذكر ~~عبد الله بن عمرو سواء # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ~~ثنا الأسود فذكر * مثله بإسناده PageV01P329 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ~~الحسن عن أبى بكرة قال * انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى ركعتين # حدثنا على بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~يونس عن الحسن عن أبى ms0433 بكر قال * كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة وثاب الناس اليه فصلى كما ~~تصلون # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~يونس عن الحسن عن أبى بكرة أن الشمس أو القمر انكسفت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال * ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ~~يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى تنجلى # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي هو البصري قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~شريك عن عاصم الأحول عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلى في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبى قلابة ~~عن النعمان بن بشير قال * انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكان يركع ويسجد # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن ~~عاصم عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~في الكسوف نحوا من صلاتكم هذه يركع ويسجد # حدثنا بن أبى داود وفهد قالا حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو ~~عن أيوب عن أبى قلابة عن النعمان بن بشير أو غيره قال * كسفت الشمس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت ثم ~~قال إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من عظماء ~~الأرض وليس ذلك كذلك ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا تجلى الله لشيء من ~~خلقه خشع له # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت ~~المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله ms0434 ~~عليه وسلم * إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ~~لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبى إسحاق قال * انكسفت الشمس فصلى ~~المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات فدل ذلك أن ما كان علمه من صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره مثل ذلك PageV01P330 # حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا ~~معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن قتادة عن أبى قلابة عن قبيصة البجلي قال * ~~انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون # حدثنا بن أبى داود وفهد قالا ثنا بن معبد قال ثنا عبيد الله بن أيوب عن ~~أبى قلابة عن قبيصة الهلالي أو غيره * أن الشمس كسفت على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه وأنا معه ~~يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال إنما هذه ~~الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ~~فكان أكثر الآثار في هذا الباب هى الموافقة لهذا المذهب الأخير فأردنا أن ~~ننظر في معاني الأقوال الأول فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين ويسلم ويسأل فاحتمل أن يكون ~~النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة وعلمه من ~~وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين ~~قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته فتصحيح ~~حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان لأن ما ~~روى على وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم يدخل في ms0435 ذلك ويزيد عليه حديث ~~النعمان فهو أولى من كل ما خالفهم ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من ~~المكتوبة فأخبرنا إنما يصلى في الكسوف كما يصلى المكتوبة ثم رجعنا إلى قول ~~الذين لم يوقتوا في ذلك شيئا لما رووه عن بن عباس رضي الله عنهما فكان قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من ~~المكتوبة دليلا على أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد ~~معلوم فبطل بذلك ما ذهب اليه المخالفون لهذا الحديث فأما قولهم إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلى فقالوا ففي ~~هذا دليل على أنه لا ينبغي أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلى فيقال لهم ~~فقد قال في بعض الأحاديث فصلوا وادعوا حتى تنكشف وقد # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن ~~عبد الله بن السائب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أراه ولا ~~لحياته فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة # حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن ~~أبى بردة عن أبى موسى قال * خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلى بأطول قيام ~~وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها ~~الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها ~~عباده فإذا رأيتم شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة ~~فدل ذلك ms0436 أنه لم يرد منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون ~~به إلى الله تعالى من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك وقد PageV01P331 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الربيع بن يحيي قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت * أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالعتاقة عند الكسوف فدل ذلك على ما ذكرناه # وقد روى في ذلك عن أبى مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن ~~قيس بن أبى حازم قال سمعت أبا مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ~~لحياته فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند رؤيتهم ~~ذلك للصلاة وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة حتى ~~تنجلى الشمس فدل ذلك على أنهم لم يؤمروا بأن لا يقطعوا الصلاة حتى تنجلى ~~الشمس وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا وان شاءوا قصروها ~~ووصلوها بالدعاء حتى تنجلى الشمس وقد # حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال ~~ثنا الزهرى قال كان كثير بن العباس يحدث * أن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس بمثل ~~ما حدث به عروة عن عائشة رضي الله عنها قال الزهرى فقلت لعروة فإن أخاك يوم ~~خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح فقال أجل انه أخطأ ~~السنة فهذا عروة والزهري قد ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف ~~الشمس ركعتين وعبد الله بن الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حينئذ فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر فأما قول عروة انه ~~أخطأ السنة ذلك عندنا ليس بشيء ms0437 ( ( ( لشيء ) ) ) وجميع ما بيناه في هذا ~~الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان وأن المصلى إن شاء طولهما وان شاء قصرهما ~~إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلى الشمس وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وهو النظر عندنا لأنا رأينا سائر الصلاة من المكتوبات ~~والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك # | 1 ( 40 باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي ) # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى ~~حبيب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ما سمعت من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حرفا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ح وحدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن الأسود بن قيس عن ~~ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا PageV01P332 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ~~بن عباد رجل من بنى عبد القيس عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ~~ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب ( ( ( ~~ذهب ) ) ) قوم إلى هذه الآثار فقالوا هكذا صلاة الكسوف لا يجهر فيها ~~بالقراءة لأنها من صلاة النهار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجهر فيها بالقراءة وكان من الحجة لهم في ~~ذلك أنه قد يجوز أن يكون بن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم يسمعاها ( ( ( ~~يسمعا ) ) ) من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا وقد جهر ~~فيها لبعدهما منه فهذا لا ينفى الجهر إذ كان قد روى ms0438 عنه أنه قد جهر فيها ~~فمما روى عنه في ذلك ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عقيل عن بن ~~شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جهر بالقراءة في كسوف الشمس # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان ~~بن حسين عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها بالقراءة فهى أولى لما ذكرنا وقد كان ~~النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر ~~الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ورأينا الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر ~~فيها بالقراءة فكانت الفرائض هكذا حكمها ما كان منها يفعل في سائر الأيام ~~نهارا خوفت فيه وما كان منها يفعل في خاص من الأيام جهر فيه وكذلك جعل حكم ~~النوافل ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة وما كان ~~منها يفعل في خاص من الأيام مثل صلاة العيدين يجهر فيه بالقراءة هذا مالا ~~اختلاف بين الناس فيه وكانت صلاة الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء ~~صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها بالقراءة وقد شد ( ( ( شذ ) ) ) قوله في ~~ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا في جهره ~~بالقراءة في صلاة الاستسقاء فلما ثبت ما وصفنا في الفرائض والسنن ثبت أن ~~صلاة الكسوف كذلك أيضا لما كانت من السنة المفعولة في خاص من الأيام وجب أن ~~يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في السنن المفعولة في خاص من الأيام ~~وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهو قول أبى يوسف ومحمد ~~رحمهما الله تعالى وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~PageV01P333 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن ms0439 ~~حنش * أن عليا رضي الله عنه جهر بالقراءة في كسوف الشمس وقد صلى علي رضي ~~الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد رويناه مما تقدم من ~~كتابنا هذا # | 1 ( 41 باب التطوع بالليل والنهار كيف هو ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ~~علي بن عبد الله البارقي يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما قال وأراه قد رفعه ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة الليل والنهار مثنى مثنى # حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن العمرى عن نافع عن بن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا فقالوا هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين ~~واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلاة النهار فإن شئت ~~تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وكرهوا أن يزيد ~~على ذلك شيئا واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرة ~~ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا وكرهوا أن يزيد على ذلك ~~شيئا وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ~~يسلم في كل ركعتين وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وأما ما ذكرنا في صلاة ~~النهار فهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وكان من حجتهم ~~على أهل المقالة الأولى أن كل من روى حديث بن عمر سوى علي البارقي وسوى ما ~~روى العمرى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل ~~خاصة دون صلاة النهار وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر وقد روى عن بن عمر رضي ~~الله عنهما من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين ~~الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب # حدثنا فهد قال ms0440 ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما أنه * كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا ~~PageV01P334 # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جبلة بن سحيم ~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا ~~يفصل بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا فاستحال أين يكون بن عمر ~~رضي الله عنهما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي ~~ثم يفعل خلاف ذلك وأما ما روى في ذلك عن غير بن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # فحدثنا علي بن شيبة قال انا يزيد بن هارون قال أنا عبيدة الضبي ح وحدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن عبيدة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ~~إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم هو النخعي عن سهم بن منجاب عن قزعة ~~عن القرثع عن أبى أيوب الأنصاري قال * أدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تدمن هؤلاء الأربع ركعات ~~فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلن ترتج حتى يصلي ~~الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج فقلت يا رسول الله أوفى ~~كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا إلا التشهد # حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا فهد بن حبان قال ثنا شعبة عن عبيدة ~~عن إبراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب ~~السماء قال أبو جعفر فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات ~~بالنهار لا ms0441 تسليم فيهن فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك وقد ( ( ( ~~قد ) ) ) روى هذا أيضا عن جماعة من المتقدمين حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم قال كان عبد الله يصلى ~~أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر ~~والأضحى ليس فيهن تسليم فاصل وفي كلهن القراءة # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم ~~* أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها ~~أربعا لا يفصل بينهن بتسليم PageV01P335 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حصين عن إبراهيم ~~قال * ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال ~~* سأل محل إبراهيم عن الركعات قبل الظهر يفصل بينهن بتسليم ( ( ( تسليم ) ) ~~) قال إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت فصلت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبى معشر أن ~~إبراهيم قال * صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الا أنك إن شئت صليت من النهار ~~أربع ركعات لا تسلم الا في آخرهن قال أبو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النهار على ~~ما ذكرنا وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شيء وأما صلاة ~~الليل فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة ~~الذين جعلوا له أن يصلى بالليل ( ( ( الليل ) ) ) ثمانيا لا يفصل بينهن ~~بتسليم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بالليل إحدى عشرة ~~ركعة منها الوتر ثلاث ركعات فقيل لهم ( ( ( له ) ) ) فقد روى الزهرى عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها انه كان يسلم بين كل اثنتين منهن وهذا الباب ~~إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأمر به وفعله أصحابه من بعده ms0442 فلم نجد عند من فعله ولا من قوله انه أباح أن ~~يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ وهو أصح القولين عندنا في ~~ذلك # | 1 ( 42 باب التطوع بعد الجمعة كيف هو ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كان مصليا منكم بعد ~~الجمعة فليصل أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي ~~لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي ~~تركه ركعتان ركعتان كالتطوع بعد الظهر واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن أبي ذئب عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان لا يصلى الركعتين ~~بعد الجمعة الا في بيته # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عادم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب ~~عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما * رأى رجلا يصلى ركعتين بعد الجمعة فدفعه ~~وقال أتصلي الجمعة أربعا قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلى الركعتين في ~~بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات أربع ثم ركعتان ~~وقالوا قد يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رواه عنه أبو ~~هريرة رضي الله عنه أولا ثم فعل ما روى عنه بن عمر رضي الله عنه فكان ذلك ~~زيادة فيما تقدم من قوله والدليل على ما ذهبوا اليه من ذلك PageV01P336 # أن سليمان بن شعيب حدثنا قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن ~~معاوية عن أبى إسحاق عن عطاء قال أبو إسحاق حدثني غير مرة قال * صليت مع بن ms0443 ~~عمر رضي الله عنهما يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ركعتين ثم قال فصلى أربع ~~ركعات ثم انصرف فهذا بن عمر رضي الله عنه قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين ~~ثم أربع فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك وفعله على ما ذكرنا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه مثل ذلك # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا سفيان عن أبى ~~حصين عن أبى عبد الرحمن عن على رضي الله عنه أنه قال * من كان مصليا بعد ~~الجمعة فليصلى ( ( ( فليصل ) ) ) ستا # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائل ( ( ( السائب ) ) ) عن أبى ~~عبد الرحمن قال * علم بن مسعود رضي الله عنه الناس أن يصلوا بعد الجمعة ~~أربعا فلما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا حماد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن ~~أبى عبد الرحمن السلمي قال * قدم علينا عبد الله فكان يصلى بعد الجمعة ~~أربعا فقدم بعده على رضي الله عنه فكان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ~~وأربعا فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه فثبت بما ذكرنا أن التطوع ~~الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست وهو قول أبى يوسف رحمه الله الا أنه قال ~~أحب إلى أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى ~~بعد الجمعة مثلها على ما قد نهى عنه فإنه # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا سفيان عن الأعمش ~~عن إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر * أن عمر رضي الله عنه كان ~~يكره أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها قال أبو جعفر فلذلك استحب أبو يوسف ~~رحمه الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن ~~يقدم الركعتان ms0444 لأنهما مثل الجمعة وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ~~ذلك إلى القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب PageV01P337 # | 1 ( 43 باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا ) # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن ~~محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ~~ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد ~~الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها عن ذلك فحدثته * عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن أبى بكر العتكي قال ثنا أبو هلال ~~عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * بمثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني ~~بديل بن ميسرة عن بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن ~~بديل فذكر * مثله بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله ~~بن شقيق قال * سألت عائشة رضي الله عنها فذكر مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد بن ~~معقل عن عائشة رضي ms0445 الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا وكان من الحجة ~~لهم في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى ~~إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي ~~الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV01P338 # حدثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال ثنا هشام قال حدثني أبى ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ففي ~~هذا الحديث غير ما في حديث عبد الله بن شقيق لأن في هذا أنه كان يركع قائما ~~بعد ما أفتتح الصلاة قاعدا وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه بن شقيق ~~لأن صبره على القعود حتى يركع قاعدا لا يدل ذلك على انه ليس له أن يقوم ~~فيركع قائما وقيامه من قعوده حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما ~~بعدما أفتتح قاعدا فلهذا جعلنا هذا الحديث أولى مما قبله وهذا قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 44 باب التطوع في المساجد ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبى الوزير قال ثنا محمد ms0446 بن موسى ~~عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ~~في مسجد بنى عبد الأشهل فلما فرغ رأى الناس يسبحون فقال أيها الناس إنما ~~هذه الصلاة في البيوت # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن ~~الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال * سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال قد ترى ما أقرب ~~بيتي من المسجد فلأن أصلى في بيتي أحب إلى من أن أصلى في المسجد الا أن ~~تكون صلاة مكتوبة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في ~~المساجد الا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد ~~المغرب والركعتين عند دخول المسجد فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى في ~~المساجد ولكن تؤخر ذلك للبيوت وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع في ~~المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا يونس بن أبى إسحاق عن المنهال ~~بن عمرو عن على بن عبد الله بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال لي ~~العباس رضي الله عنه * بت الليلة بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى بعدها حتى لم يبقى ( ( ( ~~يبق ) ) ) في المسجد غيره قال أبو جعفر فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل فذلك عندنا حسن الا أن ~~التطوع في البيوت أفضل منه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صلاة ~~المرء في بيته الا المكتوبة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهم الله تعالى PageV01P339 # | 1 ( 45 باب التطوع بعد الوتر ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ms0447 قال ثنا أسباط عن مطرف عن أبى إسحاق عن ~~عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وعفان قالا ثنا شعبة قال ( ( ( قالا ~~) ) ) أبو إسحاق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن على رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى عياد قال ثنا إبراهيم ~~بن طهمان عن أبى إسحاق فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل وقال مرة ~~أخرمي ( ( ( أخرى ) ) ) أنا أبو إسرائيل عن السدى عن عبد خير قال * خرج ~~علينا علي رضي الله عنه ونحن في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فانتهينا ~~إليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل ثم بدا له ~~فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر في هذه الساعة قال وذلك ( ( ( وذاك ) ) ) عند ~~طلوع الفجر وهذا عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع حتى يستوي معنى هذا ~~الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ~~ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر وأنه لا يتطوع بعده وأن من تطوع بعده فقد ~~نقضه وعليه أن يعيد وترا آخر واحتجوا في ذلك بتأخير رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الوتر إلى آخر الليل وبما روى عن جماعة من أصحابه من بعده أنهم ~~كانوا يرون من تطوع بعد وتر فقد نقضه وذكروا في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير ~~عن موسى بن طلحة أن عثمان رضي الله عنه قال * إني أوتر أول الليل فإذا قمت ~~من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتها الا بقلوص أضمها إلى الإبل # حدثنا بن ms0448 مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن عمران بن بشير عن ~~أبيه عن سعيد بن المسيب * أن أبا بكر كان يفعل ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى هارون الغنوي عن حطان بن ~~عبد الله قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول * الوتر على ثلاثة أنواع رجل ~~أوتر أول الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل ~~إلى وتره ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ورجل أخر وتره إلى آخر الليل # حدثنا محمد بن بحر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة ومالك بن ~~دينار عن جلاس قال * كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له كيف توتر قال ~~أرتضى ( ( ( أترضى ) ) ) بما أصنع قال نعم قال أحسب قتادة قال في حديثه ~~فإني أوتر بليل بخمس ركعات ثم أرقد فإذا قمت من الليل شفعت PageV01P340 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن يزيد بن عبد الله ~~بن قسيط عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن بن عمر رضي الله ~~عنهما قال * من أوتر فبدا له أن يصلى فليشفع إليها بأخرى حتى يوتر بعد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~إسحاق عن مسروق قال قال بن عمر رضي الله عنهما * شيء أفعله برأيى لا أرويه ~~ثم ذكر نحو ذلك قال مسروق وكان أصحاب بن مسعود رضي الله عنه يتعجبون من صنع ~~بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبى ~~كثير عن أبى الحارث الغفاري عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رجلا استفتاه ~~عن رجل أوتر أول الليل ثم قام ( ( ( نام ) ) ) ثم قام كيف يصنع قال يتمها ~~عشرا وقد روى ms0449 عن أبى هريرة رضي الله عنه خلاف هذا القول وسنذكره بعد هذا ان ~~شاء الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا ~~يكون ذلك ناقضا للوتر ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى قال ثنا الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما أراد أن يركع ~~قام فركع وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها في باب الوتر في ~~حديث سعد بن هشام # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن ~~أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد ~~الوتر ب الرحمن والواقعة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا عبد الوارث عن ~~أبى غالب عن أبى أمامة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد ~~الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن ~~عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن ~~هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ والا كانتا ~~له فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس ~~ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم فهذا أولى مما تأوله أهل المقالة الأولى ~~وادعوه من معنى حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انتهى وتره إلى السحر مع أن ذلك أيضا ليس فيه ( ( ( به ) ) ) خلاف عندنا ~~لهذا لأنه ms0450 قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع بعده قبل طلوع ~~الفجر فإن قال قائل يحتمل أن يكون تينك الركعتين ( ( ( الركعتان ) ) ) هما ~~ركعتا الفجر فلا يكون ذلك من صلاة الليل قيل له لا يجوز ذلك من جهتين اما ~~أحدهما فلأن سعد بن هشام إنما سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالليل فكان ذلك منها جوابا لسؤالهم ( ( ( لسؤاله ) ) ) ~~واخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت والجهة الأخرى انه ليس لأحد أن ~~يصلى ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام لأنه بذلك تارك لقيامه ( ( ( ~~لقيامها ) ) ) وانما يجوز أن يصلى قاعدا وهو يطيق القيام ماله أن لا يصليه ~~البتة ويكون له تركه فهو كما له تركه له بكماله يكون له ترك القيام فيه ~~فاما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه فثبت بذلك أن تينك الركعتين ~~اللتين تطوعا ( ( ( تطوع ) ) ) بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ~~الوتر كانتا من صلاة الليل وفي ذلك ما وجب به قول اللذين لم يروا بالتطوع ~~في الليل بعد الوتر بأسا ولم ينقضوا به الوتر وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في ~~حديث ثوبان وقد PageV01P341 # حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبى داود قالا حدثنا أبو الوليد ح ~~وحدثنا بن أبى عمران قال ثنا على بن الجعد قالا أنا أيوب بن عتبة عن قيس بن ~~طلق عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا وتران في ليلة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو قال حدثني ~~عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم وأبو الوليد قالا ثنا ملازم عن عبد الله ~~بن بدر فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ms0451 ثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لأبى بكر متى توتر قال * أول الليل بعد العتمة قال أخذت بالوثقى ثم قال ~~لعمر متى توتر قال آخر الليل قال أخذت بالقوة # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن بن شهاب ~~عن بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه * أما أنا فأصلي ثم أنام على ~~وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال عمر رضي الله عنه لكني أنام ~~على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر ~~رضي الله عنه حذر هذا وقال لعمر رضي الله عنه قوى هذا فدل قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة على ما ذكرنا من نفى إعادة الوتر ~~ووافق ذلك قول أبى بكر رضي الله عنه أما أنا فاوتر أول الليل فإذا استيقظت ~~صليت شفعا حتى الصباح وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم النكير عليه دليل ~~على أن حكم ذلك كما كان يفعل وأن الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها ~~بعده وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P342 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبى جمرة قال * سألت ~~بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره ~~وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله قال وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا شعبة عن قتادة ومالك بن ~~دينار أنهما سمعا خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال * ~~أما انا فأوتر ثم أنام فإن قمت صليت ركعتين ركعتين وهذا عندنا معنى ms0452 حديث ~~همام عن قتادة الذي ذكرناه في الفصل الأول لأن في ذلك فإذا قمت شفعت فأحتمل ~~ذلك أن يكون يشفع بركعة كما كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ويحتمل أن يكون ~~يصلى شفعا شفعا ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول شفعت أي صليت شفعا ~~شفعا ولم أنقض الوتر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن ~~جبير قال * ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن ~~عمران بن أبى أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال * لو جئت ~~بثلاث أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين فأنختهما أليس كأن يكون ذلك وترا قال ~~وكان يضربه مثلا لنقض الوتر وهذا عندنا كلام صحيح ومعناه أن ما صليت بعد ~~الوتر من أشفاع ( ( ( الأشفاع ) ) ) فهو مع الوتر الذي أوترته وترا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن أبى مرة ~~مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنهما * أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه ~~كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فقال ان شئت أخبرتك كيف أصنع ~~أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت ~~من الليل صليت مثنى مثنى وان أصبحت أصبحت على وتر فهذا بن عباس رضي الله ~~عنهما وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها ~~لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر فهذا أولى عندنا مما روى عمن خالفهم ~~إذ كان ذلك موافقا لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله ~~والذي روى عن الآخرين أيضا فليس له أصل في النظر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن ~~يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ms0453 ما ~~شفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا أصل له أيضا في الإجماع فيعطف عليه هذا ~~الاختلاف فلما كان ذلك كذلك وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلافه انتفى ذلك ولم ~~يجز العمل به وهذا القول الذي بينا قول أبى حنيفة ( ( ( بكرة ) ) ) وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P343 # | 1 ( 46 باب القراءة في صلاة الليل كيف هى ) # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا بن أبى الزناد عن عمرو ~~بن أبى عمرو عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يصلى من الليل فيسمع قراءته من وراء الحجر وهو في البيت # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن هلال بن خباب عن ~~يحيى بن جعدة عن جدته أم هانئ قالت * كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشى وهو يصلى يرجع بالقرآن # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن أبى العلاء عن يحيى بن جعدة ~~قال قالت أم هانئ * إني كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~على عريشى قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القراءة في صلاة الليل هكذا هى ~~وكرهوا المخافتة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء خافت وإن شاء جهر رضي ~~الله عنهم واحتجوا فى ذلك بما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن على قال ثنا بن المبارك عن عمران بن ~~زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبى خالد الوالبي عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ~~* كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالليل يرفع طورا ويخفض ~~طورا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر * بإسناده ومثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم عن عمران بن زائدة عن أبيه عن خالد عن ms0454 النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه فهذا أبو هريرة ~~رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته في ~~قراءته بالليل طورا ويخفضه طورا فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن ~~أحب ويخفض إن أحب وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس رضي الله ~~عنهما من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة في صلاته بالليل ~~هو رفع قد كان يفعل بعقبة الخفض فحديث بن عباس وأم هانئ رضي الله عنهم لا ~~ينفى الخفض وحديث أبى هريرة رضي الله عنه يبين أن للمصلى أن يخفض إن أحب ~~ويرفع إن أحب فهو أولى من هذه الأحاديث وبه يقول أبو حنيفة وأبى ( ( ( وأبو ~~) ) ) يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P344 # | 1 ( 47 باب جمع السور في ركعة ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبى العالية قال ~~أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لكل سورة ركعة # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~قال أنا عاصم الأحول عن أبى العالية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* لكل سورة ركعة قال فذكرت ذلك لابن سيرين فقال أسمى لك من حدثه قلت لا قال ~~أفلا تسأله فسألته فقلت من حدثك فقال انى لأعلم من حدثني وفي أي مكان حدثني ~~وقد كنت أصلى بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث قال أبو جعفر فذهب إلى هذا ~~قوم فقالوا لا ينبغي للرجل ( ( ( لرجل ) ) ) أن يزيد في كل ركعة من صلاته ~~على سورة مع فاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما روى عن بن عمر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ~~بن لبيبة قال قال رجل لابن عمر * انى قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة ~~فقال بن عمر ms0455 ان الله لو شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة ~~حظها من الركوع والسجود وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يصلى الرجل ~~في الركعة الواحدة ما بدا له من السور واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا كهمس بن الحسن عن عبد الله ~~بن شقيق قال * قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقرن السور قالت المفصل # حدثنا بن أبى داود قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة عن حصين ~~قال أخبرني إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه * أتى عبد الله بن بن مسعود ~~رضي الله عنهما فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا مثل هذ الشعر ~~ونثرا مثل نثر الدقل إنما فصل لتفصلوا لقد علمنا النظائر التي كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشرين سورة الرحمن والنجم على تأليف بن مسعود ~~رضي الله عنهما كل سورتين في ركعة وذكر الدخان وعم يتساءلون في ركعة فقلت ~~لإبراهيم أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع قال ربما قرأت أربعا في ركعة ~~PageV01P345 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا ~~شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى وائل * أن رجلا قال لعبد الله انى قرأت المفصل ~~في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرن بينهن # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا سيار عن أبى ~~وائل عن عبد الله * مثله غير أنه قال التي كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالا ثنا ~~زهير بن معاوية عن أبى إسحاق عن علقمة والأسود قالا * جاء رجل على ( ( ( ~~إلى ) ) ) عبد الله فقال انى قرأت المفصل في ركعة فقال ms0456 نثرا كنثر الدقل ~~وهذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ما فعلت كان ~~يقرن بين كل سورتين في كل ركعة سورتين في كل ركعة النجم والرحمن في ركعة ~~عشرون سورة في عشر ركعات # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا أبو عوانة عن سليمان ~~الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة بن ~~اليمان قال * صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح ~~سورة البقرة فلما فرغ منها استفتح آل عمران فكان إذا أتى على آية فيها ذكر ~~الجنة أو النار وقف فسأل أو تعوذ أو قال كلاما هذا معناه ففي هذه الآثار أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة فقد خالف هذا ~~ما روى أبو العالية وهو أولى لاستقامة طريقة وصحة مجيئه وأما قول بن مسعود ~~رضي الله عنه بعد ذلك إنما سمى المفصل لتفصلوه فإن ذلك لم يذكره عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه فإن كان ذلك من رأيه فقد ~~خالفه في ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يختم القرآن في ركعة ~~وسنذكر ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى وقد روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة PageV01P346 # حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا بن جريج ح وحدثنا يونس ~~قال أنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبى سلمة عن ~~سفيان عن عبد الله بن السائب قال * حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة ~~الفتح صلاة الصبح فافتتح سورة المؤمن فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى ~~وهارون صلى الله عليهم أخذته سعلة فركع فإن قال قائل إنما فعل ذلك للسعلة ~~التي عرضت له قيل له فقد ms0457 روى عنه انه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من ~~القرآن قد ذكرنا ذلك في باب القراءة في ركعتي الفجر وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن ~~رجل هو قدامة بن عبد الرحمن أو بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت ~~أبا ذر قال * جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله بها ~~يركع وبها يسجد وبها يدعو # حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يحيى بن ~~سعيد القطان عن قدامة بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة عن أبى ذر * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم ~~فإنك أنت العزيز الحكيم # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال حدثني يحيى بن ~~سعيد القطان قال حدثني قدامة بن عبد الرحمن قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها ~~سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا دليل على أنه لا ~~بأس بقراءة بعض سورة في ركعة وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور في الركعة ~~لما قد ذكرنا مما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القيام فذلك ينفي ~~أيضا ما ذكر أبو العالية لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة ~~فيه ولا يكون ذلك الا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة وهذا كله قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن بن عمر خلاف ما روينا ~~عنه في الفصل الأول PageV01P347 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا داود بن قيس عن نافع قال * كان ~~بن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب # حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عمر ( ( ( عثمان ) ) ) قال ثنا ms0458 ~~إسماعيل بن عياش عن عبد ( ( ( عبيد ) ) ) الله بن عمر وموسى بن عقبة عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل عن محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله وزاد وكان يقسم السورة ~~الطويلة في الركعتين من المكتوبة وقد روى في ذلك أيضا عن عمر وغيره ما يدل ~~( ( ( دل ) ) ) على هذا المعنى # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى ~~إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال * صلى بنا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه بمكة الفجر فقرأ في الركعة الأولى ب سورة يوسف حتى بلغ ~~@QB@ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم @QE@ ثم ركع # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبى إسحاق عن ~~عمرو بن ميمون قال * حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الركعة ~~الآخرة من المغرب ألم تر ولإيلاف # وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبى إسحاق ~~حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد قال * صليت مع عبد الله العشاء الآخرة فافتتح ~~الأنفال حتى انتهى إلى نعم المولى ونعم النصير ثم ركع # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال * كان تميم الداري يحيى الليل كله بالقرآن ~~كله في ركعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ~~أبا الضحى يحدث عن مسروق قال * قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم ~~الداري لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية يركع بها ~~ويسجد ويبكى أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ms0459 ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عبد ~~الله بن الزبير * أنه قرأ القرآن في ركعة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن ~~جبير * أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال * أمنا في صلاة المغرب فوصل بسورة الفيل لإيلاف قريش في ركعة ~~وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكثرة من ذهب اليه من أصحابه ومن تابعيهم هو النظر لأنا قد رأينا فاتحة ~~الكتاب تقرأ هى وسورة غيرها في ركعة ولا يكون بذلك بأس ولا يجب بفاتحة ~~الكتاب لأنها سورة ركعة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا ~~يجب أيضا لكل سورة منه ركعة وهذا مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV01P348 # | 1 ( 48 باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الإمام ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود ~~وهو بن أبى هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبى ذر ~~قال * صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يكن ( ( ( يقم ) ) ) ~~بنا حتى بقي سبع من الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ~~ثلث الليل ثم لم يصل بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى ~~شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام ~~حتى ينصرف كتب له ( ( ( لهم ) ) ) قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة ~~حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا ~~الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع ~~الإمام في شهر رمضان أفضل منه في المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول ms0460 الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته ~~وخالفهم في في ذلك آخرون فقالوا بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الإمام ~~وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال خير صلاة المرء في ~~بيته الا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت وذلك لما قام بهم ليلة في رمضان ~~فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن صلاتهم في ~~منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فصلاتهم تلك في منازلهم أحرى ~~أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده فتصحيح هذين الأثرين يوجب أن ~~حديث أبى ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الإمام قنوت بقية ليلته وحديث ~~زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى لا يتضاد هذان ~~الأثران PageV01P349 # حدثنا بن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا ~~موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع اليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه ~~قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم ~~منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به ~~فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني ~~بردان إبراهيم بن أبى فلان وهو بن أبى النضر عن ms0461 أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد ~~بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * صلاة المرء في بيته أفضل من ~~صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة PageV01P350 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبو الأسود قالا أنا بن لهيعة عن أبى ~~النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة وقد روى عن غير زيد بن ~~ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في باب التطوع ~~في المساجد فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه وقد روى في ذلك عمن بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه فمن ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما أنه * كان لا يصلى خلف الإمام في رمضان # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال ~~رجل لابن عمر رضي الله عنهما * أصلى خلف الإمام في رمضان فقال أتقرأ القرآن ~~قال نعم قال صل في بيتك # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبى حمزة ومغيرة عن إبراهيم ~~قال * لو لم يكن معي الا سورتين ( ( ( سورتان ) ) ) لرددتهما أحب إلى من أن ~~أقوم خلف الإمام في رمضان # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال * كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والإمام يصلى بالناس في ~~رمضان # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ~~قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلى في المسجد وحده قال ~~شعبة * سألت إسحاق بن سويد عن هذا فقال كان الإمام هاهنا يؤمنا وكان لنا صف ~~يقال له صف القراء فنصلى وحدانا والإمام يصلى بالناس # حدثنا أبو بكرة قال ms0462 ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبى حمزة عن إبراهيم قال * ~~لو لم يكن معي الا سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب إلى من أن أقوم خلف ~~الإمام في رمضان # حدثنا يونس وفهد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبى ~~الأسود عن عروة * أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا ~~يقوم مع الناس # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة قال لا أعلمه الا عن ~~أبى بشر * أن سعيد بن جبير كان يصلى في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي ~~بهم فيه PageV01P351 # حدثنا يونس قال ثنا أنس عن عبيد الله بن عمر قال * رأيت القاسم وسالما ~~ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال * ~~أتيت مكة وذلك في رمضان في زمن بن الزبير فكان الإمام يصلى بالناس في ~~المسجد وقوم يصلون على حدة في المسجد فهؤلاء ( ( ( بهؤلاء ) ) ) الذين ~~روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل صلاته وحده في شهر رمضان على ~~صلاته مع الإمام وذلك هو الصواب # | 1 ( 49 باب المفصل هل فيه سجود أم لا ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن خارجة ~~زيد بن ثابت عن أبيه قال * عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم ~~يسجد أحد منا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أنا أبو ~~صخر * فذكر بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن أبى ذئب ح وحدثنا فهد قال ثنا علي ~~بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن ~~زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم * بنحوه قال أبو جعفر فذهب إلى ~~هذا الحديث قوم فقلدوه فلم يروا في النجم سجدة ms0463 وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~بل فيها سجدة وليس في هذا الحديث دليل عندنا على أنه لا سجود فيها لأنه ~~يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها حينئذ لأنه كان ~~على غير وضوء فلم يسجد لذلك ويحتمل أنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه ~~السجود ويحتمل أن يكون تركه لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء ~~سجد ومن شاء تركه ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها فلما احتمل تركه ~~للسجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه ~~إلا بدلالة تدل عليه من غيره ولكنا نحتاج إلى ان نفتش ما بعد هذا الحديث من ~~الأحاديث لنلتمس حكم السورة هل فيها سجود أو لا سجود فيها فنظرنا في ذلك ~~PageV01P352 # فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب ح وحدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن الأسود عن عبد الله * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها فلم يبق أحد الا سجد الا ~~شيخ كبير أخذ كفا من تراب فقال هذا يكفينى قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل ~~كافرا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهرى قال ثنا عبد العزيز بن محمد ~~عن مصعب بن ثابت عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قرأ ب النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على ~~الرجل وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى وجهه بكفه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن بن أبى ذئب عن الحارث بن ~~عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد الناس معه الا رجلين أراد ( ~~( ( أرادا ) ) ) الشهرة # حدثنا أحمد بن مسعود الخياط رضي الله ms0464 عنه قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا ~~مخلد بن حسين عن هشام عن بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد معه من حضره من الجن والإنس ~~والشجر # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا عبد العزيز بن ~~حازم عن العلاء عن أبيه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن * أنه رأى أبا هريرة رضي ~~الله عنه سجد في خاتمة النجم قال أبو سلمة يا أبا هريرة رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسجد فيها قال لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يسجد فيها لما سجدت فيها # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى ~~هلال عمن أخبره عن أبى الدرداء قال * سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~إحدى عشرة سجدة منهن النجم # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن المبارك عن معمر عن بن طاوس عن ~~عكرمة بن خالد عن المطلب بن وداعة قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ~~النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأنى كنت على غير الإسلام فلن أدعها أبدا ففي ~~هذه الآثار تحقيق السجود فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفى أن ~~يكون فيها سجدة فهذه أولى لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود وقد يجوز ~~أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الأول فإن ~~قال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها فذكر ما حدثنا بن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبى قال حدثني بن أبى فديك قال حدثني ~~داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبى بن كعب هل في ~~المفصل سجدة قال لا قال فأبى بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ~~القرآن كله فلو كان في ms0465 المفصل سجود إذا لعلمه سجود النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيه لما أتى عليه في تلاوته ولا حجة له في هذا عندنا لأنه قد يحتمل أن ~~يكون النبي صلى ( ( ( مع ) ) ) الله عليه وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من ~~المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم في سجود التلاوة إلى أنه غير واجب والى أن التالى لا يضره ~~أن لا يفعله فمما روى عنهم في ذلك ما PageV01P353 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ~~عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها يوم ~~الجمعة الأخرى فتهيؤوا ( ( ( فتهيئوا ) ) ) للسجود فقال عمر رضي الله عنه ~~على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا الا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن ~~يسجدوا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي ~~عبد الرحمن قال * مر سلمان ( ( ( سليمان ) ) ) بقوم قد قرؤوا ( ( ( قرءوا ) ~~) ) بالسجدة فقيل ألا تسجد فقال انا لم نقصد لها # حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبى صغيرة عن ~~بن أبى مليكة قال لقد * قرأ بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام ~~الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت ~~السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء ~~الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن ~~المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى ( ( ( أومأ ) ) ) بها ولم يكن عليه ~~أن يسجدها على الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لأن الفرض لا يصلى ~~إلا على الأرض والتطوع يصلى على الراحلة وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~رضي ms0466 الله عنهم يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك ويقولن ( ( ( ويقولون ) ) ) ~~هى واجبة فثبت بما ( ( ( بها ) ) ) وصفنا أن ما ذكروا عن أبى لا دلالة فيه ~~على أن لا سجود في المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن ~~عمر وسلمان وابن الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في ~~تلاوة ما فيه سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبى بن كعب فيما ذهب اليه ~~من ذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P354 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذر عن على ~~رضي الله عنه قال * ان عزائم السجود آلم تنزيل وحم ( ( ( و ) ) ) والنجم ( ~~( ( حم ) ) ) واقرأ ( ( ( و ) ) ) باسم ربك # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى ~~إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال * صلى بنا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة فقرأ في الركعة الثانية ب النجم ثم سجد ثم ~~قام فقرأ إذا زلزلت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وروح قالوا ثنا شعبة قال ثنا الحكم ~~أنه مع ( ( ( سمع ) ) ) إبراهيم التيمى يحدث عن أبيه قال * صليت خلف عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله واللفظ لروح # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد ~~الله بن عمران عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن عمر سجد في إذا ~~السماء انشقت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا شعبة عن على بن زيد عن ~~زرارة بن أوفى عن مسروق قال * صليت خلف عثمان الصبح فقرأ النجم فسجد فيها ~~ثم قرأ ( ( ( قام ms0467 ) ) ) سورة أخرى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود * أن ~~عمر وعبد الله يعنى بن مسعود رضي الله عنهم سجدا في إذا السماء انشقت # قال منصور أو أحدهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ~~إبراهيم عن الأسود قال * رأيت عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنهما يسجدان في إذا السماء انشقت # حدثنا روح قال ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه عن عبد الله * بذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبد ~~الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * رأيت عمر رضي الله عنه عنه ~~يسجد في النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى PageV01P355 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن الزهرى عن الأعرج ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم فسجد ~~فيها # حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن ~~الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه * رأى بن عمر رضي الله عنهما يسجد في إذا ~~السماء انشقت واقرأ باسم ربك في غير صلاة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوراث ( ( ( الوارث ) ) ) قال ~~ثنا سعيد بن إسحاق قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد قال * سئل نافع أكان بن ~~عمر رضي الله عنهما يسجد في الحج سجدتين قال مات بن عمر رضي الله عنهما ولم ~~يقرأها ولكنه كان يسجد في النجم وفي اقرأ باسم ربك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبوداؤد قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان يسجد في النجم # حدثنا أبو ms0468 بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن ~~الأصبهاني عن أبى عبد الرحمن * أن بن مسعود رضي الله عنه كان يسجد في إذا ~~السماء انشقت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة والثوري وحماد عن عاصم عن ذر * ~~أن عمارا سجد فيها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن الأعرج عن أبى هريرة * أنه كان يسجد فيها فهؤلاء قد خالفوا أبى بن ~~كعب فى قوله لا سجود في المفصل وقد # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أنا شريك عن الأعمش عن أبى ظبيان قال ~~قال لي بن عباس رضي الله عنهما * أي قراءة تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة ~~بن أم عبد فقال هى القراءة الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يعرض عليه القرآن في كل عام قال أراه قال في كل شهر رمضان فلما كان العام ~~الذي مات فيه عرضه عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسخ وما بدل فهذا عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر ~~قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه ~~فعلم ما نسخ وما بدل فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أبى بن كعب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من السجود من القرآن حتى ~~صار قوله لا سجود في المفصل دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فإن حضور بن مسعود رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم القرآن مرتين دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن فصار قوله ~~ان المفصل من السجود ما رويناه عنه حجة وقال قوم قد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسجد في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك ورووا ذلك ms0469 عن بن عباس رضي ~~الله عنهما من طريق ضعيف لا يثبت مثله ورووا عنه من قوله انه لا سجود في ~~المفصل PageV01P356 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخطيب قال ثنا همام عن بن جريج عن عطاء ~~أنه * سأل بن عباس رضي الله عنهما عن سجود القرآن فلم يعد عليه في المفصل ~~شيئا وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد ~~روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في النجم ~~وانه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء ~~انشقت واسلام أبى هريرة رضي الله عنه ولقاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من ~~كتابنا هذا فدل ذلك على فساد ما ذهب اليه أهل تلك المقالة وقد تواترت ~~الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجوده في المفصل فمن ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب ~~وصفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * سجدت ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي ~~خلق سجدتين # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد ~~الله عن نعيم المجمر أنه قال * صليت مع أبى هريرة رضي الله عنه فوق هذا ~~المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسجد فيها # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~على بن زيد عن أبى رافع قال * صليت خلف أبى هريرة رضي الله عنه بالمدينة ~~فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت أتسجد فيها ~~فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه ms0470 وسلم يسجد فيها فلن أدع ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد قال ثنا على بن زيد ~~قال ثنا أبو رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه غير أنه لم يذكر قوله فلن أدع ذلك أبدا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن مروان الأصفر حدثه عن أبى ~~رافع فذكر * مثله بإسناده وزاد فلن أدع ذلك حتى ألقاه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة عن أيوب ~~بن موسى عن عطاء بن مينا ( ( ( ميناء ) ) ) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ~~* سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت PageV01P357 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن موسى ~~قال ثنا عطاء بن مينا ( ( ( ميناء ) ) ) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * ~~سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وروح واللفظ لأبى داود قالا ثنا هشام عن ~~يحيى قال ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه * أنه رآه يسجد في إذا ~~السماء انشقت وقال لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم ~~أسجد # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن ~~يحيى عن أبى سلمة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قالا ~~ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة * أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ ~~بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سجد فيها # حدثنا بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ms0471 * انه رأى أبا هريرة رضي الله ~~عنه وهو يسجد في إذا السماء انشقت فقال أبو سلمة فقلت له حين انصرف سجدت في ~~سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها فقال لو لم أر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسجد فيها لم أسجد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن عبد العزيز بن ~~عياش عن عمر بن عبد العزيز عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت # حدثنا بن أبى داود قالا ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه عن رجلين كلاهما خير من أبى هريرة * أن أحدهما سجد ~~في إذا السماء انشقت وفي @QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق @QE@ وكان الذي سجد ~~أفضل من الذي لم يسجد فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر فهذا أبو هريرة رضي ~~الله عنه قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا في إذا السماء انشقت وإسلامه إنما كان بالمدينة فكيف يجوز أن يقال أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر لم يسجد في المفصل وقد روى عن ~~عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود المفصل أيضا ما # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن العلاء بن ~~كثير عن الحارث بن سعيد الكندي عن عبد الله بن نمير اليحصبي أن عمرو بن ~~العاص سجد في فقيل له في ذلك فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ~~فيهما فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في ~~المفصل فيها ( ( ( فبها ) ) ) نقول وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وأما النظر في ذلك فعلى ( ( ( على ) ) ) غير هذا المعنى ~~وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه هو عشر سجدات منهن في الأعراف ms0472 وموضع ~~السجود فيها منها قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ~~وله يسجدون ومنهن الرعد وموضع السجود عند قوله عز وجل ولله يسجد من في ~~السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ومنهن النحل وموضع ~~السجود منها عند قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ~~إلى قوله يؤمرون ومنهن في سورة بنى إسرائيل وموضع السجود منها عند قوله ~~تعالى ويخرون للأذقان سجدا إلى قوله خشوعا ومنهن في سورة مريم وموضع السجود ~~منها عند قوله وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنهن سورة ~~الحج فيها سجدة في أولها عند قوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ~~ومن في الأرض إلى آخر الآية ومنهن سورة الفرقان وموضع السجود منها عند قوله ~~@QB@ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن @QE@ إلى آخر الآية ومنهن سورة النمل فيها ~~سجدة عند قوله تعالى ألا يسجد ( ( ( يسجدوا ) ) ) لله الذي يخرج الخبء إلى ~~آخر الآية ومنهن آلم تنزيل السجدة فيها سجدة عند قوله تعالى @QB@ إنما يؤمن ~~بآياتنا الذين @QE@ إلى آخر الآية ومنهن @QB@ حم تنزيل من الرحمن الرحيم ~~@QE@ وموضع السجود منها فيه اختلاف فقال بعضهم موضعه تعبدون وقال بعضهم ~~موضعه @QB@ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ~~يسأمون ( ( ( يسئمون ) ) ) @QE@ وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى يذهبون إلى هذا المذهب الأخير واختلف المتقدمون في ذلك PageV01P358 # فحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد منصور قال ثنا هشيم قال أنا فطر ~~بن خليفة عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه * كان يسجد في الآية ~~الآخرة من حم تنزيل # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر عن مجاهد قال * سألت بن عباس رضي ~~الله عنهما عن السجدة التي في حم قال اسجد بآخر الآيتين PageV01P359 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد ~~قال * سجد رجل في الآية الأولى من حم فقال بن ms0473 عباس رضي الله عنهما عجل هذا ~~بالسجود # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة عن أبى وائل * أنه ~~كان يسجد في الآية الأخيرة # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا بن عون عن بن سيرين * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد * ~~مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد ~~الرحمن بن يزيد * يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يسجد في ~~الآية الأولى من حم # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن رجل عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما * مثله فكانت هذه السجدة في حم مما قد اتفق عليه واختلف في موضعها ~~وما ذكرنا قبل هذا من السجود في السور الأخر فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها ~~التي ذكرناها وكان موضع كل سجدة منها فهو موضع أخبار وليس بموضع أمر وقد ~~رأينا السجود مذكورا في مواضع أمر منها قوله تعالى يا مريم أقنتى لربك ~~واسجدى ومنها قوله وكن من الساجدين فكل قد اتفق أن لا سجود في شيء من ذلك ~~فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع مما أختلف فيه هل فيه سجود أم لا أن ننظر ~~فيه فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه وكل موضع فيه خبر عن ~~السجود فهو موضع سجود التلاوة فكان الموضع الذي أختلف فيه من سورة النجم ~~فقال قوم هو موضع سجود التلاوة وقال آخرون هو ليس موضع سجدة تلاوة وهو قوله ~~واسجدوا ( ( ( فاسجدوا ) ) ) لله واعبدوا فذلك أمر وليس بخبر فكان النظر ~~على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة وكان الموضع الذي اختلف فيه ~~أيضا من اقرأ باسم ربك هو قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب فذلك أمر وليس ~~بخبر فالنظر على ما ذكرنا أن ms0474 لا يكون موضع سجود تلاوة وكان الموضع الذي ~~اختلف فيه من إذا السماء انشقت هو موضع سجود أو لا هو قوله فما لهم لا ~~يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فذلك موضع إخبار لا موضع أمر ~~فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة ويكون كل شيء من السجود يرد ~~إلى ما ذكرنا فما كان منه أمرا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود وما ~~كان منه خبرا رد إلى شكله من الأخبار فكان فيه سجود فهذا هو النظر في هذا ~~الباب فكان يجىء على ذلك أن يكون موضع السجود من حم هو الموضع الذي ذهب ~~اليه بن عباس رضي الله عنه لأنه عنده خبر هو قوله فإن استكبروا فالذين عند ~~ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون لا كما ذهب اليه من خالفه لأن ~~أولئك جعلوا السجدة عند أمر وهو قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه ~~تعبدون فكان ذلك موضع أمر وكان الموضع الآخر موضع خبر وقد ذكرنا أن النظر ~~يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر لا في مواضع الأمر فكان يجىء على ذلك ~~أن لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة لأن الثانية المختلف فيها إنما ~~موضعها في قول من يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ~~ربكم الآية وقد بينا أن مواضع سجود التلاوة هى مواضع الأخبار لا مواضع ~~الأمر فلو خلينا والنظر لكان القول في سجود التلاوة أن ننظر فما كان منه ~~موضع أمر لم نجعل فيه سجودا وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا ولكن ~~اتباع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وقد اختلف في سورة ص ~~وقال ( ( ( فقال ) ) ) قوم فيها سجدة وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر ~~عندنا في ذلك أن يكون فيه سجدة لأن الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة ~~وموضع السجود هو موضع خبر لا موضع أمر وهو قوله @QB@ فاستغفر ربه وخر راكعا ~~وأناب ms0475 @QE@ فذلك خبر فالنظر فيه أن يرد حكمه إلى حكم أشكاله من الأخبار ~~فيكون فيه سجدة كما يكون فيها وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P360 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبى هلال ~~عن عياض أن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سجد في ص # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال * ~~سألت مجاهدا عن السجود في ص فقال سألت عنها بن عباس فقال اسجد في ص فتلا ~~على هؤلاء الآيات من الأنعام ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين ~~هدى الله فبهداهم أقتده فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن ~~يقتدى به PageV01P361 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال * سئل ~~بن عباس عن السجدة في ص فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده فبهذا ~~نأخذ فنرى السجود في ص تباعا لما قد روى فيها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولما قد أوجبه النظر ونرى السجود في المفصل في النجم وإذا السماء ~~انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرى أن لا سجود في آخر الحج لما قد نفاه ما ~~ذكرناه من النظر ولأنه موضع تعليم لا موضع خبر ومواضع التعليم لا سجود فيه ~~( ( ( فيها ) ) ) للتلاوة وقد اختلف في ذلك المتقدمون فمما روى عنهم في ذلك ~~ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن ~~إبراهيم قال سمعت بن أخت لنا يقال له عبد الله بن ثعلبة قال * صلى بنا عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فيما أعلم قال سعد صلى بنا الصبح فقرأ بالحج ~~وسجد فيها سجدتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ms0476 حماد قال ثنا على بن زيد عن صفوان بن ~~محرز * أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ~~رضي الله عنهما * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت ~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان عن جبير بن نفير * أنه ~~رأى أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عبد ~~الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * في سجود ~~الحج الأول عزيمة والآخر تعليم فبقول بن عباس رضي الله عنهما هذا نأخذ ~~وجميع ما ذهبنا اليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار قول أبى حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 50 باب الرجل يصلى في رحله ثم يأتى المسجد والناس يصلون ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال ثنا زيد بن أسلم عن بسر ~~بن محجز ( ( ( محجن ) ) ) الدئلى ( ( ( الديلي ) ) ) عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أنه رآه وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم للصلاة فلما ~~قضى صلاته قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلى معنا فقلت قد ~~كنت صليت مع أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك PageV01P362 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني زيد بن أسلم عن بسر بن محجز ( ( ( محجن ) ) ) الدئلى ( ( ( ~~الديلي ) ) ) عن أبيه قال * صليت في بيتي الظهر أو العصر ثم خرجت إلى ~~المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله أصحابه ثم أقيمت ~~الصلاة ثم ذكر نحوه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ~~ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن بسر ms0477 بن محجز ( ( ( محجن ) ) ) الدئلى ( ( ( ~~الديلي ) ) ) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه غير أنه لم يذكر ~~أي صلاة هى # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجز ~~( ( ( محجن ) ) ) الدئلى ( ( ( الديلي ) ) ) عن أبيه أو عن عمه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * نحوه حدثنا أبو بكرة ثنا وهب بن جريج ح # وحدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن أبى عمران عن ~~عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضي الله عنه قال * أوصانى خليلي صلى الله ~~عليه وسلم أن أصلى الصلاة لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزتك ~~صلاتك والا فهى لك نافلة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال ثنا بديل عن ~~أبى العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رضي الله عنه يرفعه قال فضرب ~~فخدى ( ( ( فخذي ) ) ) فقال لي * كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن ~~وقتها ثم قال لي صل الصلاة لوقتها ثم أخرج وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة ~~فصل معهم ولا تقل اني قد صليت فلا أصلى # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن عطاء ~~قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود الاسوائى ( ( ( السوائي ) ) ) عن أبيه قال ~~* صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح فلما قضى ~~صلاته إذا رجلان جالسان في مؤخر المسجد فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما ~~منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا ~~إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنا ( ( ( ~~فإنها ) ) ) لكما نافلة أو قال تطوع قال أبو جعفر فذهب ( ( ( ذهب ) ) ) قوم ~~إلى هذه الآثار فقالوا إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة أي صلاة كانت ثم ~~جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون صلاها معهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ms0478 ~~كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها ~~مع الإمام على انها نافلة له غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد لأنها إن ~~أعيدت كانت تطوعا والتطوع لا يكون وترا إنما يكون شفعا وكل صلاة لا يجوز ~~التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام لأنها تكون تطوعا في وقت لا ~~يجوز فيه التطوع واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ~~فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب وقالوا انه لما بين في بعض ~~الأحاديث الأول فقال فصلوها فإنهما ( ( ( فإنها ) ) ) لكم نافلة أو قال ~~تطوع ونهى عن التطوع في هذه الآثار الأخر وأجمع على استعمالها كان ذلك ~~داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه ~~فإنها لكم تطوع فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال فإنها ~~لكم تطوع ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين ~~فيكونان جميعا فريضتين ثم نهوا عن ذلك فعلى أي الأمرين كان فإنه قد نسخه ما ~~قد ذكرنا وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات الا الظهر والعشاء الآخرة أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن جماعة من ~~المتقدمين ما PageV01P363 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن ~~أبى حبيب عن ناعم بن إجيل مولى أم سلمة قال * كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب ~~فأرى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في آخر المسجد ~~والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم فهؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في ms0479 بيوتهم ~~ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فذلك ~~دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب ~~عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه ولكن كان ذلك منهم لما قد ثبت عندهم فيه ~~من نسخ ذلك القول وقد روى في ذلك أيضا عن بن عمر وغيره ما PageV01P364 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر ~~قال * إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها الا الصبح والمغرب فإنهما لا ~~يعادان في يوم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم * أنه كان يكره أن يعاد المغرب الا أن يخشى رجل سلطانا فيصليها ثم ~~يشفع بركعة # | 1 ( 51 باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ينبغي له أن ~~يركع أم لا ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أبى الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه قال * جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أبى ~~الزبير عن جابر * أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم ~~يخطب ثم ذكر مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن اسكاب ( ( ( إشكاب ) ) ) الكوفى قال ~~ثنا معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر رضي الله عنه قال * جاء سليك ~~الغطفاني يوم ms0480 الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ~~ركعتين خفيفتين ثم ليجلس # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا ~~صالح يذكر حديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول سمعت جابرا ~~يقول * جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا سليك فصل ركعتين خفيفتين ~~تجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز ~~فيهما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن ~~عن سليك بن هدية الغطفاني أنه * جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ~~على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال صل ركعتين وتجوز ~~فيهما PageV01P365 # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن عياض بن عبد الله أخبره عن أبى سعيد * ~~أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فناداه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل ~~أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع ~~مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للناس تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ~~ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب فينبغي له أن ~~يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه ms0481 الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والإمام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بما أمره به ~~من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا ~~المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ~~ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد ~~يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة ~~معمولا بها فنظرنا هل روى شيء يخالف ذلك # فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن ~~صالح يحدث عن أبى الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال * كنت جالسا إلى جنبه ~~يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال أبو الزاهرية وكنا نتحدث حتى ~~يخرج الإمام أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل ~~بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك وفي حديث أبى سعيد الذي ~~رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في حال إباحة الأفعال في ~~الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ثيابهم وقد أجمع ~~المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه وأن مسه الحصا ( ( ( الحصى ~~) ) ) والإمام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والإمام يخطب مكروه أيضا ~~فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا والرجل ~~الذي أمره بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم فيما بعد ~~ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال لصاحبه ~~أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا PageV01P366 # حدثنا بذلك يونس قال أنا بن وهب أن مالكا ms0482 حدثه عن بن شهاب عن بن المسيب ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قلت ~~لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو غسان قال ثنا القاسم بن معن عن بن جريج عن بن ~~شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ~~بن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وعن ~~بن المسيب أنهما حدثاه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه سمعه يقول * إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة ~~فقد لغوت فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام ~~للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الأمر لسليك بما أمره به كان الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم ~~في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في مثل ذلك ما # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن ~~سعيد عن حرب بن قيس عن أبى الدرداء أنه قال * جلس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في يوم جمعة على المنبر يخطب الناس فتلا آية والى جنبي أبى بن كعب ~~فقلت له يا أبى متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا نزل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المنبر قال مالك من جمعتك الا ما لغوت ثم انصرف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فجئته فأخبرته فقلت يا رسول الله انك تلوت آية ~~والى جنبي أبى بن كعب فسألته متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمنى حتى إذا ~~نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي الا ما لغوت قال صدق إذا سمعت إمامك يتكلم ~~فأنصت حتى ينصرف ms0483 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبى ~~بن كعب متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاته قال أبى لأبى ذر مالك من صلاتك الا ما لغوت فدخل أبو ذر على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صدق أبي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة وجعل ~~حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها ~~مكروهة فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك ~~الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ~~ممنوعون من الكلام في الصلاة فكذلك الإمام فكان ما منع منه غير الإمام فقد ~~منع منه الإمام فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام ~~منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما PageV01P367 # حدثنا بن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو ~~عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان رضي الله عنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أتدرون ما الجمعة قلت الله ورسوله أعلم ~~ثم قال أتدرون ما الجمعة قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه ~~أبوك قال لا ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر ثم يمشى إلى الجمعة ثم ~~ينصت حتى يقضى الإمام صلاته الا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي ~~قبلها ما اجتنب المقتلة # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا الحماني قال ثنا أبو عوانة ms0484 عن مغيرة عن أبى ~~معشر عن إبراهيم * ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ~~عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وعن أبى أمامة أنهما حدثاه عن أبى سعيد الخدري ~~وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من ~~اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج ~~حتى يأتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى ~~إذا خرج الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه وأبى سعيد عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب ~~عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من ~~اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ولبس أصلح ثيابه ولم يتخط رقاب الناس ~~ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينها ( ( ( بينهما ) ) ) # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى ~~بن الحارث الذماري عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام فأنصت ولم ~~يلغو ( ( ( يلغ ) ) ) كان له مكان كل خطوة عمل سنة صيامها قيامها ( ( ( ~~وقيامها ) ) ) PageV01P368 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن ~~يحيى بن الحارث فذكر * مثله بإسناده # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن سعيد المقبري ~~قال أخبرني أبى عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن ms0485 النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * لأن يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم ~~أدهن من دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله ~~له ثم ينصت إذا تكلم الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففي هذه ~~الآثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن موضع كلام الإمام ~~ليس بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ~~النظر فإن ( ( ( فإنا ) ) ) رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن ~~يخطب الإمام فإن خطبة الإمام تمنعه من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة ~~فالنظر على ذلك أن يكون كذلك داخل المسجد والإمام يخطب داخلا له في غير ~~موضع صلاة فلا ينبغي أن يصلى وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي ~~تمنع من الصلاة يستوي فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في ~~منعها اياهما من الصلاة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن ~~الصلاة كانت كذلك أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الإمام فيها من الصلاة ~~فهذا هو وجه النظر في ذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى وقد رويت في ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن توبة العنبري قال قال الشعبي ~~* أرأيت الحسن حين يجىء وقد خرج الإمام فيصلى عمن أخذ هذا لقد رأيت شريحا ~~إذا جاء وقد خرج الإمام لم يصل # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ~~بن شهاب * في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب قال يجلس ولا يسبح ~~أي لا يصلى # حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا على بن عاصم عن خالد الحذاء * أن أبى ( ( ( ~~أبا ) ) ) قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل PageV01P369 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله ms0486 بن محمد الفهمي قال أنا بن لهيعة عن ~~بن هبيرة عن أبى المصعب عن عقبة بن عامر قال * الصلاة والإمام على المنبر ~~معصية # حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني ~~ثعلبة بن أبى مالك القرظي * أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وكلامه ~~يقطع الكلام وقال انهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر لم يتكلم ~~أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهما ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن المنبر وقضى ~~خطبتيه تكلموا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا إسماعيل بن الخليل قال ثنا على بن مسهر عن ~~هشام بن عروة قال * رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد ~~الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ونعلان وهو متعمم بعمامة ~~فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم ~~جلس ولم يركع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال ~~قيل لعلقمة * أتتكلم والإمام يخطب أو قد خرج الإمام قال لا فقال له رجل ~~أقرأ حزبى والإمام يخطب قال عيسى ( ( ( عسى ) ) ) إن يضرك ولعلك أن لا يضرك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال ثنا عبد الواحد بن ~~زياد قال ثنا الحجاج قال ثنا عطاء قال * كان بن عمر وابن عباس رضي الله ~~عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الإمام يوم الجمعة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن ليث عن * مجاهد أنه ~~كره أن يصلى والإمام يخطب فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الإمام يقطع ~~الصلاة وان عبد الله بن صفوان جاء وجاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم ~~يركع فلم ينكر ذلك عليه عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ms0487 ثم قد كان شريح يفعل ذلك ورواه ~~الشعبي واحتج على من خالفهم ( ( ( خالفه ) ) ) وشد ذلك الرواية عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره ثم من النظر الصحيح ما قد وصفنا ~~فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره فإن قال قائل فقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ~~وذكر في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عثمان بن أبى سليمان سمع عامر بن عبد الله ~~بن الزبير يخبر عن عمرو بن سليمان عن أبى قتادة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس PageV01P370 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بكر بن مضر عن بن العجلان ~~عن عامر بن عبد الله فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عامر بن عبد ~~الله فذكر * بإسناده ( ( ( بإسناد ) ) ) مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير يعنى إبراهيم بن أبى زكريا قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبى صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ~~عمرو بن سليم الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله فهذا يدل على أن ينبغي لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن لا يجلس حتى ~~يصلى ركعتين قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد ~~في حال يحل فيها الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها الصلاة ~~ألا ترى أن من دخل المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه ~~الأوقات المنهى عن الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن ~~الصلاة حينئذ فكذلك الذي دخل المسجد والإمام ms0488 يخطب ليس له أن يصلى وليس ممن ~~أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانما دخل في أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي ذكرت كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلى كان له ~~ذلك فأما من لو كان في المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حينئذ فليس بداخل ~~في ذلك وليس له ان يصلى قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهى عن ~~الصلاة فيها التي وصفنا # | 1 ( 52 باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع ~~أو لا يركع ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن زكريا ( ( ( ذكريا ) ) ) بن ~~إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا ~~المكتوبة # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا عبد العزيز قال أحمد ~~الأصبهاني الصواب إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع ~~الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث ~~فكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم يخف فوت ~~الركعتين مع الإمام وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك ~~الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبى هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار PageV01P371 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن ~~زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة رضي الله عنه * بذلك ~~ولم يرفعه فصار أصل هذا الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه لا عن ms0489 النبي صلى ~~الله عليه وسلم وقد خالف أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سنذكر ما روى عنهم من ذلك في آخر هذا الباب ~~ان شاء الله تعالى # حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس ~~القتباني عن أبيه عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي أقيمت لها فقد ~~يجوز أن يكون أراد بهذا ( ( ( هذا ) ) ) النهى عن أن يصلى غيرها في موطنها ~~الذي يصلى فيه فيكون مصليها قد وصلها بتطوع فيكون النهى من أجل ذلك لا من ~~أجل أن يصلى في آخر المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط ~~الصفوف ويدخل في الفريضة وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ~~ما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد عن سعد بن إبراهيم ~~عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة أنه قال * أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلى ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس ~~فقال أتصليها أربعا ثلاث مرات # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سعد فذكر * مثله ~~بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده نحوه غير أن فلم ~~( ( ( لم ) ) ) يقل ثلاث مرات فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة ~~أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كره ذلك أنه ( ( ( ~~لأنه ) ) ) صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو ~~تكلم فإن كان لذلك قال له ما قال فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا ~~فأردنا أن ننظر هل روى في ذلك شيء يدل على شيء من ذلك PageV01P372 # فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ms0490 قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم يصلى ~~ثمة بين يدي نداء الصبح فقال لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها ~~واجعلوا بينهما فصلا فبين هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لابن بحينة هو وصله إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشيء ~~( ( ( شيء ) ) ) وليس لأنه كره له أن يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها ~~تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس وقد روى مثل ذلك أيضا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث # حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة ~~البكراوي قال ثنا بن جريج عن عمر بن عطاء بن أبى الخوار * أن نافع بن جبير ~~أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة ~~فقال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبى ~~فقال لا تفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا عبد الله بن ~~المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا تكاثروا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في ~~مقام واحد فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن يوصل ~~المكتوبة بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك ~~واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن ~~عاصم الأحول عن ms0491 عبد الله بن سرجس * أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين في حديث حماد بن سلمة خلف الناس ثم دخل مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلاته قال يا فلان أجعلت ( ( ( اجعل ) ) ) صلاتك التي صليت معنا أو التي ~~صليت وحدك PageV01P373 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم * فذكر بإسناده مثله قالوا ففي هذا ~~الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما ~~فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان ~~خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم فكان شبيه المخالط لهم فذلك أيضا داخل في ~~معنى ما بان من حديث بن بحينة وهذا مكروه عندنا وانما يجب أن يصليهما في ~~مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد فأما أن يصليهما مخالطا ~~لمن يصلى الفريضة فلا وقد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبى ذئب عن شعبة قال * كان بن عباس ~~رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا ( ( ( تتقون ) ) ) الله ~~افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس رضي الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد ~~المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من ~~الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبى هريرة رضي الله عنه وابن بجينة ~~( ( ( بحينة ) ) ) وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا ~~الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~روينا في هذا الباب ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء ~~المسجد وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى ~~إلى مقدمه فيصلى مع الناس ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر ms0492 أو عصر أو عشاء لم ~~يكن به بأس ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح ~~فلا بأس به ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبى حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبى موسى عن أبيه * حين دعاهم سعيد بن ~~العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن يصلى ~~الغداة ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من ~~المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في الصلاة فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه ~~حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه فدل ذلك على موافقتهما إياه # حدثنا سليمان قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن ~~عبد الله بن أبى موسى عن عبد الله * انه دخل المسجد والإمام في الصلاة فصلى ~~ركعتي الفجر # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ~~أنا الحسين بن واقد قال ثنا يزيد النحوي عن أبى مجلز قال * دخلت المسجد في ~~صلاة الغداة مع بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والإمام يصلى فأما بن عمر ~~رضي الله عنهما فدخل في الصف وأما بن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم ~~دخل مع الإمام فلما سلم الإمام قعد بن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ~~ركعتين فهذا بن عباس صلى ركعتين في المسجد والإمام في صلاة الصبح وقد روى ~~شعبة مولاه عنه أنه كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل وقد عد ~~نفسه إذا صلى ركعتي الفجر في بعض المسجد ثم دخل في الناس في الصلاة فاصلا ~~بينهما فكذلك نقول PageV01P374 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ~~أنا ms0493 مطرف بن طريف عن أبى عثمان الأنصاري قال * جاء عبد الله بن عباس ~~والإمام في صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضي ~~الله عنهما الركعتين خلف الإمام ثم دخل معهم وقد روى عن بن عمر مثل ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن محمد بن كعب قال * خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~من بيته فأقيمت صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ~~ثم دخل المسجد فصلى الصبح مع الناس فهذا وان كان لم يصلهما في المسجد فقد ~~صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد فذلك خلاف قول أبى هريرة إذا ~~أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه اليه أهل المقالة ~~الأولى # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول * ~~أيقظت بن عمر رضي الله عنهما لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى ~~الركعتين # حدثنا على بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن ~~يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أسلم عن بن عمر رضي الله عنهما * أنه جاء ~~والإمام يصلى الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة ~~حفصة رضي الله عنها ثم إنه صلى مع الإمام ففي هذا الحديث عن بن عمر أنه ~~صلاهما في المسجد لأن حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد فقد وافق ذلك ما ~~ذكرناه عن بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبيد بن الحسن عن أبى ~~عبيد الله عن أبى الدرداء * أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر ~~فيصلى ركعتين ( ( ( الركعتين ) ) ) في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في ~~الصلاة # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن أبى مالك الأشجعي عن أبي ~~عبيدة عن ms0494 عبد الله يعني بن مسعود * أنه كان يفعل ذلك PageV01P375 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن جعفر ~~عن أبى عثمان النهدي قال * كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن ~~نصلى ركعتين ( ( ( الركعتين ) ) ) قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلى ركعتين ( ~~( ( الركعتين ) ) ) في آخر المسجد ثم ندخل مع القوم في صلاتهم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد قال ثنا عاصم عن أبى عثمان قال * كنا نجىء ( ( ( نجيء ) ) ) وعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه في صلاة الصبح فنركع الركعتين ثم ندخل معه في الصلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد عن حصين قال سمعت الشعبي يقول * كان مسروق ~~يجىء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن ركع ركعتي الفجر فيصلى ركعتين ( ( ( ~~الركعتين ) ) ) في المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ~~مسروق * أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن ~~الحسن * أنه كان يقول إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وان كان ~~الإمام يصلى ثم ادخل مع الإمام # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~يونس قال * كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في ~~صلاتهم # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن الشعبي ~~عن مسروق * أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن يركعهما في ~~مؤخر المسجد والإمام في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من ~~طريق النظر فإن اللذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع الركعتين فإنهم ~~قالوا تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل فكان من الحجة عليهم ~~في ذلك أنهم قد أجمعوا ms0495 أنه لو كان في منزله فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر ~~أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة الإمام فإن خاف فوت ~~صلاة الإمام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة ولم يجمعوا أن ~~تشاغله بالسعى إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في منزله وقد أكدتا ما لم ~~يؤكد شيء من التطوع وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء ~~من التطوع أدوم منه عليهما وأنه قال لا تتركوهما وإن طردتكم الخيل فلما ~~كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا النهى ~~وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة كانتا أيضا في النظر أن تركعا في ~~المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبى حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P376 # | 1 ( 53 باب الصلاة في الثوب الواحد ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني نافع * ~~أن بن عمر رضي الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلى متوشحا ~~فقال أليس لك ثوبان قال بلى قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت ~~لابسهما قال نعم قال فالله أحق أن تزين له أم الناس قال نافع بل الله ~~فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع ~~قد استيقنت أنه عن أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ~~ومن لم يكن له ثوبان فليتزر ثم ليصل # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال ثنا حماد ~~بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر * بإسناده مثله سواء # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع ~~قال حدثنا بن عمر رضي الله عنهما فلا أدرى أرفعه إلى ms0496 النبي صلى الله عليه ~~وسلم أو حدث به عن عمر رضي الله عنه شك نافع ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ~~بن عمر رضي الله عنهما * من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام عمر ~~رضي الله عنه في الحديث الأول # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا أبى قال سمعت نافعا قال سمعت بن عمر ~~رضي الله عنهما فذكر * مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فكرهوا الصلاة ~~في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرا إلا ~~على ثوب واحد مشتملا به ملتحفا قالوا ولكن ينبغي له أن يتزر به واحتجوا ~~بهذا الحديث وقالوا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وذكروا في ~~ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن ~~عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من يزين له فان لم يكن له ~~ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود PageV01P377 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبى قال ثنا شعبة ~~عن توبة العنبري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال * إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد قال فهذا موسى بن عقبة وهو من ~~جلة أصحاب نافع وقدمائهم فذكر ذلك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك ووافقه على ذلك توبة العنبري قيل لهم فقد ~~روى عن بن عمر غير نافع فذكره عن بن عمر رضي الله عنهما لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم ms0497 بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما قال * رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلى ملتحفا فقال له عمر ~~رضي الله عنه حين سلم لا يصلين أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا باليهود فان لم يكن ~~لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به فهذا سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روى ~~ذلك عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار ~~هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك ~~عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما من قوله ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كسا نافعا ثوبين فقام يصلى في ثوب ~~واحد فعاب عليه وقال احذر ذلك فان الله أحق أن يتجمل له وخالف في ذلك آخرون ~~فقالوا لا بأس بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن بن سيرين عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه قال * قام رجل فقال يا رسول الله أيصلى في ثوب واحد ~~فقال أوكلكم يجد ثوبين PageV01P378 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ح ( ( ( خ ) ) ) وحدثنا على بن سعيد قال ثنا ~~عبد الله بن بكير قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج ومالك محمد ( ( ( ~~ومحمد ) ) ) بن أبى حفصة قالوا أنا بن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن ~~أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو هريرة رضي الله عنه فلعمرى إني لأترك ثيابي في المشجب وأصلى ms0498 في الثوب ~~الواحد # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله ~~ولم يذكر قول أبى هريرة رضي الله عنه # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبى ~~سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ملازم بن عمرو عن عبد ~~الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو سلمة عن موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان بن ~~يزيد قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن عثمان بن خيثم ( ( ( خثيم ) ) ) عن قيس ~~بن طلق عن أبيه أنه * شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الرجل ~~يصلى في ثوب واحد فلم يقل له شيئا فلما أقيمت الصلاة قارن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن القعقاع ~~بن حكيم قال * دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلى في ثوب واحد وقميصه ~~ورداؤه في المشجب فلما انصرف قال أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم ان ~~النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال نعم متى ( ( ( ~~ومتى ) ) ) يكون لأحدكم ثوبان # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا زمعة بن صالح قال سمعت بن شهاب يحدث ~~عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * إباحة الصلاة في ثوب واحد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عمر بن أبى سلمة أنه * رأى النبي صلى الله ms0499 عليه وسلم يصلى في ثوب ~~واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم وعبد الله بن صالح قالا ثنا الليث ~~عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عمر بن أبى سلمة قال * رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا به PageV01P379 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن ~~محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت * يا رسول الله انى ~~أعالج الصيد أفأصلى في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ففي هذه ~~الآثار إباحة الصلاة في ثوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ~~ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم أيصلى أحدنا في ثوب واحد فأجابه النبي صلى الله ~~عليه وسلم جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي لو كانت الصلاة مكروهة في ~~الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ففي جوابه ذلك ما يدل على أن ~~حكم الصلاة في الثوب الواحد لم ( ( ( لمن ) ) ) يجد الثوبين كهو في الصلاة ~~في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل ~~بالثوب الواحد الذي يصلى فيه أيشتمل به أو يتزر فنظرنا في ذلك # فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا بن أبى ذئب عن ~~المقبري عن أبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب عن أم هانئ بن ( ( ( بنت ) ) ) ~~أبي طالب رضي الله عنهم في حديث طويل قالت * فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ~~ركعات # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو ~~قال ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبى مرة فذكر * بإسناده ms0500 في الصلاة ~~مثله وقال ثمان ركعات # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن ميسرة وأبى النضر ~~مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة أخبرهما * أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي ~~الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى ~~حبيب عن سعيد بن أبى هند أن أبا هريرة حدثه ثم ذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن على بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبى ~~عن بن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب مولى بن عباس ~~عن بن عباس رضي الله عنهما قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~في برد له حضرمى متوشحا به ما عليه غيره # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا يعلى بن ~~الحارث المحاربي قال سمعت غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ~~بن لعمار بن ياسر قال قال أبى * أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب ~~واحد متوشحا به PageV01P380 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ~~ثنا أبو سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه * دخل على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن عمرو بن ~~الحارث أن أبا الزبير المكى أخبره * أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلى ~~ملتحفا بثوبه وثيابه قريبة منه ثم التفت إلينا فقال إنما صنعت هذا لكيما ~~تروا وانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك # حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبى ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه ms0501 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا ~~صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد ~~الليثي عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه * رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلى في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثوبه على المشجب # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا أبو غسان عن عاصم بن عبد ~~الله انه * دخل على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما حضرت الصلاة قام ~~فصلى وهو متوشح بإزار وثيابه على المشجب فلما صلى انصرف إلينا فقال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هكذا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر ~~بن أبى سلمة أنه * رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد في ~~بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~ثنا يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عمرو بن أبى سلمة قال * رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على ~~منكبيه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال أنا حماد بن سلمة عن ~~حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال * خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو متكئ على أسامة رضي الله عنه متوشح ببرد فصلى بهم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم وبشر بن ~~المفضل ويحيى بن سعيد قالوا أنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ms0502 صلى الله عليه وسلم قال * إذا صلى أحدكم ~~في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن حسان وشعبة عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبى سلمة قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه فقد تواترت هذه الآثار عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد متوشحا به في حال وجود ~~غيره وقد ذكرنا ذلك في بعض الأحاديث أنه صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد ~~متوشحا به فقد يجوز أن يكون ذلك على ما أتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق ~~منها ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ضاق منها وما اتسع فنظرنا في ذلك فإذا ~~أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد PageV01P381 # حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعيد قال ثنا ~~جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول * إذا اتسع ~~الثوب فتعطف به على عاتقك وإذا ضاق فاتزر به ثم صل فثبت بهذا الحديث أن ~~الاشتمال هو المقصود وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلى فيها ~~وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع ~~الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل هل يشتمل به أو يتزر وكيف يفعل # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يصل أحدكم في الثوب ~~الواحد ليس على عاتقيه منه شيء # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قالا ثنا ~~سفيان عن أبى الزناد * فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن منقذ قال حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش عن بن حريز ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ms0503 صلى الله عليه وسلم قال * إذا صلى ~~أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه منه شيء فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث أبى الزناد عن الصلاة في الثوب الواحد متزرا به وقد جاء عنه ~~أيضا أنه نهى أن يصلى الرجل في السراويل وحده ليس عليه غيره # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني زيد ~~بن الحباب عن أبى المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * بذلك فهذا مثل ذلك وهذا عندنا على الوجود معه لغيره فان كان لا ~~يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس في الثوب الصغير متزرا به فهذا ~~تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الرحمن ~~بن إسحاق عن أبى حازم عن سهل بن سعد * أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون ~~الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدى ثيابهم في رقابهم ما على ~~أحدهم إلا ثوب واحد PageV01P382 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا محمد بن حمير قال ثنا ~~ثابت بن العجلان قال ثنا أبو عامر سليم الأنصاري * أنه صلى مع أبى بكر في ~~خلافته سبعة أشهر فرأى أكثر من يصلى معه من الرجال في ثوب واحد يدعى بردا ~~ليس عليهم غيره # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبى ~~خالد عن قيس بن أبى حازم قال * صلى بنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب ~~واحد قد خالف بين طرفيه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن قيس بن ~~أبى حازم قال * أمنا خالد بن الوليد يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين ~~طرفيه وخلفه أصحاب محمد ms0504 صلى الله عليه وسلم ففيما قد روينا عمن ذكرنا من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الثوب الواحد ما يضاد ما ~~روينا عن عمر رضي الله عنه ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الآثار المتقدمة ما قد وافق ذلك فذلك أولى أن يؤخذ به مما روى عن عمر رضي ~~الله عنه وهذا الذي بينا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 54 باب الصلاة في أعطان الإبل ) # حدثنا يزيد بن سنان وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس قالوا حدثنا أبو ~~عبد الرحمن المقرىء قال ثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن ~~جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة ~~والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله # حدثنا فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال ثنا عباد بن العوام قال أنا ~~الحجاج قال ثنا عبد الله بن مولى بنى هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه عن ~~عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل PageV01P383 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء بن ~~عازب رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم * أصلي في مرابض ~~الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا قال أصلى في معاطن الإبل قال لا ~~قال أتوضأ من لحومها قال نعم # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين ms0505 عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا لم ~~تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في ~~معاطن الإبل # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر ~~بن أبى ثور عن جابر بن أبى سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال * يا رسول الله ~~أصلى في مباءات الغنم قال نعم قال أصلى في مباءات الإبل قال لا # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ~~عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في ~~أعطان الإبل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة ~~واحتجوا بهذه الآثار حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة وخالفهم في ذلك ~~آخرون فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي ~~نهت عن الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي كان ~~من أجله النهى فقال قوم أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول ~~فينجسون بذلك أعطان الإبل فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك لا لعلة ~~الإبل وانما هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت ~~وأصحاب الغنم من عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط فأبيحت ~~الصلاة في مرابضها لذلك هكذا روى عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا ~~الحديث على هذا المعنى وقال يحيى بن آدم ليس من قبل هذه العلة عندي جاء ~~النهى ولكن من قبل أن الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ألا تراه ~~قال فإنها جن من ms0506 جن خلقت وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وهذا فغير مخوف من الغنم ~~فأمر باجتناب الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها لا لأن لها نجاسة ~~ليست للغنم مثلها وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف ~~من الإبل PageV01P384 # حدثني خلاد بن محمد عن بن شجاع الثلجى عن يحيى بن آدم * بالتفسيرين جميعا # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عياضا ~~قال * إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن الرجل يستتر بها ليقضى حاجته ~~فهذا التفسير موافق لتفسير شريك # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا ثنا أبو خالد ~~الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصلى إلى بعيره # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يحيى بن أبى بكير العبدي قال أنا ~~إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال جلس عبادة بن ~~الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء * أيكم يحفظ حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم فقال عبادة ~~أنا فقال فحدث قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من ~~المغنم ثم مد يده فأخذ قرادة من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه ~~إلا الخمس وهو مردود فيكم ففي هذين الحديثين إباحة للصلاة إلى البعير فثبت ~~بذلك أن الصلاة إلى البعير جائزة وأنه لم ينه عن الصلاة في اعطان الإبل ~~لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون من الإبل ~~في معاطنها من أرواثها وأبوالها فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد ~~أجمع على جواز الصلاة فيها وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله ~~صلى الله ms0507 عليه وسلم وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ~~ذلك حكم ما يكون من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شيء ~~من ذلك في نجاسة ولا طهارة لأن من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل ~~كذلك ومن جعل أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك فلما كانت الصلاة قد ~~أبيحت في مرابض الغنم في الحديث الذي نهى فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ثبت ~~أن النهى عن ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها إذ كان ما يكون من الغنم ~~حكمه مثل ذلك ولكن العلة التي لها كان النهى هو ما قال شريك أو ما قال يحيى ~~بن آدم فان كان لما قال شريك فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان ~~عطنا أو غيره وان كان لما قال يحيى بن آدم فان الصلاة مكروهة حيث يخاف على ~~النفوس كان عطنا أو غيره فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ~~وأما حكم ذلك من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن ~~الصلاة فيها جائزة وانما اختلفوا في أعطان الإبل فقد رأينا حكم لحمان الإبل ~~كحكم لحمان الغنم في طهارتها ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها ~~أو نجاستها فكان يجىء في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو ~~في موضع الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حينفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد PageV01P385 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا الليث بن سعد قال * هذه ~~نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها أما ما ذكرت من ~~معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى على راحلته وقد كان بن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ~~ناقته بينه وبين القبلة فيصلى إليها وهى تبعر وتبول # | 1 ( 55 باب الإمام يفوته ms0508 صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا ) # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا هشيم بن بشير عن أبى بشر ~~جعفر بن إياس عن أبى عمير بن أنس بن مالك قال أخبرني عمومتى من الأنصار * ~~أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال ~~الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا إذا فات الناس صلاة العيد في صدر يوم ~~العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها وممن ذهب إلى ذلك أبو ~~يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا فاتت الصلاة يوم العيد حتى زالت ~~الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما بعده وممن قال ذلك أبو ~~حنيفة رحمه الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك أن الحفاظ ممن روى هذا ~~الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد فممن روى ذلك عن هشيم ~~ولم يذكر فيه هذا يحيى بن حسان وسعيد بن منصور وهو أضبط الناس لألفاظ هشيم ~~وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره PageV01P386 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~أبو بشر عن أبى عمير بن أنس قال أخبرني عمومتى من الأنصار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا * أغمى علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ~~ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا ~~الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ثم ~~ليخرجوا لعيدهم من الغد إلى مصلاهم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا ms0509 هشيم عن أبى بشر فذكر ~~* بإسناده مثله فهذا هو أصل هذا الحديث لا كما رواه عبد الله بن صالح وأمره ~~إياهم بالخروج من الغد لعيدهم قد يجوز أن يكون أراد بذلك أن يجتمعوا فيه ~~ليدعوا أو ليرى كثرتهم فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم أمورهم عنده لا لأن ~~يصلوا كما يصلى للعيد وقد رأينا المصلي في يوم العيد قد كان أمر بحضور من ~~لا يصلى # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا منصرو عن بن سيرين عن أم ~~عطية وهشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت * كان رسول الله يخرج ~~الحيض فيعتزلن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وقال هشيم فقالت امرأة يا رسول ~~الله فان لم يكن لاحدانا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابها فلما كان الحيض ~~يخرجن لا للصلاة ولكن لأن يصيبهن دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج من غد العيد لأن يجتمعوا فيدعون فيصيبهم ~~دعوتهم لا للصلاة وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبى بشر كما رواه سعيد ويحيى ~~لا كما رواه عبد الله بن صالح PageV01P387 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى بشر قال سمعت أبا عمير ~~بن أنس رضي الله عنه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن ~~أبى بشر * فذكر مثله بإسناده غير انه قال وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى ~~مصلاهم فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم وهذا هو أصل الحديث ~~ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد ~~فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين فمنها ما الدهر كله لها وقت غير ~~الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة فكان ما فات منها في وقته فالدهر كله ~~لها وقت يقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الأوقات ومنها ما جعل له وقت ~~خاص ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك ms0510 الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن يصلى ~~يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت ~~فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده فكان ما لا يقضى ~~في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقته في ~~بقية يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا مجمع عليه وكانت صلاة العيد ~~جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس وكل قد أجمع على أنها إذا لم ~~تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها فلما ثبت أن صلاة ~~العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ثبت انها لا تقضى بعد ذلك في غد ~~ولا غيره لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه من ~~بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك ~~فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت ~~في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول ~~أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيما رواه عن بعض الناس ولم نجده في رواية أبى ~~يوسف عنه هكذا كان في رواية أحمد رحمهما الله تعالى PageV01P388 # | 1 ( 56 باب الصلاة في الكعبة ) # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا بن ~~جريج قال * قلت لعطاء أسمعت بن عباس رضي الله عنه يقول إنما أمرنا بالطواف ~~ولم نؤمر بدخوله يعنى البيت فقال لم يكن ينهى عن دخوله ولكن سمعته يقول ~~أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في ~~نواحيه كلها ولم يصل فيه شيئا حتى خرج فلما خرج صلى ركعتين وقال هذه القبلة # حدثنا أبو بركة ( ( ( بكرة ) ) ) قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن ms0511 جريج قال ~~أخبرني عمرو بن دينار عن بن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن عباس أخبره * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل ولكنه لما خرج صلى عند باب ~~البيت ركعتين # حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال أنا موسى بن داود قال ثنا همام عن عطاء عن ~~بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ~~وفيها ست سوارى فقام إلى كل سارية كذا ولم يصل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ويقول ( ( ( ~~وبقول ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى خارجا من الكعبة ان هذه ~~القبلة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة وقالوا قد ~~يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة ما ذكرنا ويحتمل أن يكون ~~أراد به هذه القبلة التي يصلى إليها إمامكم الذي تأتمون به وعندها يكون ~~مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله عز وجل به من قوله @QB@ واتخذوا من ~~مقام إبراهيم مصلى @QE@ وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها ~~دليل على انه لا يجوز الصلاة فيها وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها فمن ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد ~~وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها عليهم ومكث فيها قال بن عمر رضي الله ~~عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل ~~عمودا على يساره وعمودين على يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ ~~على ستة أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع # حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا الليث بن سعد عن بن ms0512 شهاب ~~عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وأنه ~~صلى بين العمودين اليمانيين إلا أنه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك ~~في حديثه PageV01P389 # حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال أخبرني بن ~~شهاب قال أخبرني سالم أن بن عمر رضي الله عنهما * أخبره فذكر بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا عمر بن عبد الواحد عن ~~الأوزاعي قال حدثني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله غير أنه قال ~~أخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل يوم فتح مكة ورديفه أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة قال بن عمر رضي ~~الله عنهما فسبقت الناس وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة ~~في البيت فقلت لبلال من وراء الباب أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال صلى بحيالك بين الساريتين # حدثنا على بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ~~دينار عن بن عمر عن بلال * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال ~~أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال * كنت مع أبى فلقينا عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما فسأله أبى وأنا أسمع أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~دخل البيت فقال بن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بين ~~أسامة بن زيد وبلال فلما خرج سألتهما أين صلى يعنى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالا على جهته # حدثنا محمد بن خزيمة ms0513 قال ثنا أحمد بن أشكاب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش ~~عن عمارة عن أبى الشعثاء عن بن عمر رضي الله عنه قال * رأيته دخل البيت حتى ~~إذا كان بين الساريتين مضى حتى لزق بالحائط فقام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه ~~فصلى أربعا فقلت أخبرني أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت ~~فقال ها هنا أخبرني أسامة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فهذا ~~أسامة بن زيد قد روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلى في البيت فقد اختلف هو وابن عباس رضي الله عنهما فيما ~~رويا عن أسامة من ذلك وروى بن عمر رضي الله عنه أيضا عن بلال مثل ما روى عن ~~أسامة فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما ~~روى عن بلال إذ كان لم يختلف عنه في ذلك وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما ~~مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة PageV01P390 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب هو بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك الحنفي قال ~~سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البيت وسيأتيك من ينهاك فسمع قوله يعنى بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت بن ~~عباس رضي الله عنهما يقول * لا تجعل شيئا من البيت خلفك وأتم به جميعا ~~وسمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~وقد روى عن غير بن عمر رضي الله عنه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل ما روى بن عمر عن أسامة وبلال فمن ذلك ما # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال ثنا محمد بن ~~فضيل بن غزوان عن يزيد بن أبى زياد عن ms0514 مجاهد عن أبى صفوان أو عبد الله بن ~~صفوان قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد قدم فجمعت على ~~ثيابي فوجدته قد خرج من البيت فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في البيت فقالوا تجاهك أي وجاهك قلت كم صلى قالوا ركعتين # حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا جرير عن ~~يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال * قلت لعمر كيف صنع ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة فقال صلى ركعتين # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا جرير بن عبد الحميد فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال عبد الله بن صفوان فهذا عمر رضي الله عنه قد حكى ~~عنه في ذلك ما يوافق ما حكى بن عمر رضي الله عنهما عن أسامة وبلال من صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وقد روى عن جابر بن عبد الله مثل ~~ذلك # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم ~~عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * دخل النبي صلى الله عليه وسلم ~~البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين وقد روى أيضا عن شيبة بن عثمان وعثمان بن ~~طلحة مثل ذلك # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن الصبح ( ( ( الصباح ) ) ) قال ثنا أبو ~~إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عبد الرحمن بن الرجاج ( ( ( ~~الزجاج ) ) ) قال أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا عثمان إن بن عباس رضي ~~الله عنهما يقول * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فلم يصل قال ~~بلى صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم ألزق بهما ظهره PageV01P391 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد ~~الله بن مسلم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ms0515 ثنا حماد بن سلمة قال أنا هشام ~~بن عروة عن عروة عن عثمان بن طلحة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ~~البيت فصلى فيه ركعتين وجاهك بين الساريتين قال أبو جعفر فان كان هذا الباب ~~يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار فان الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة ما لم تتواتر بمثله أنه لم يصل وان كان ~~يؤخذ بأن يلقى ما يزاد منها عمن يزاد ذلك عنه ويعمل بما سوى ذلك فان أسامة ~~بن زيد الذي حكى عنه بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين دخل الكعبة خرج منها ولم يصل فقد روى عنه بن عمر رضي الله عنهما ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلها صلى فيها فقد تضاد ذلك عنه ~~فتنافيا ثم قد روى عن عمر رضي الله عنه وبلال وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان ~~بن طلحة ما يوافق ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن أسامة فذلك أولى مما ~~تفرد به بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قوله ما يدل على جواز الصلاة فيها # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن صفية بن ( ( ( بنت ) ) ) ~~شيبة أم منصور قالت أخبرتنى أمرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت * ~~أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقال انى كنت رأيت قرنى ~~الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تجمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في ~~البيت شيء يشغل مصليا وقد روى عنه أيضا في ذلك ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا بن أبى الزناد قال ثنا ~~علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كنت أحب أن أدخل ~~البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فأدخلنى ms0516 الحجر ~~وقال إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت ~~فادا ( ( ( فإذا ) ) ) أردت أن تصلى في البيت فصلى ( ( ( فصل ) ) ) في ~~الحجر فانما هو قطعة منه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة ~~في الحجر الذي هو من البيت فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب إلى إجازة ~~الصلاة في البيت فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه ~~من طريق النظر فان الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت ~~كله عندهم قبلة قالوا فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة ~~فلا تجزيه صلاته فكان من الحجة عليهم في ذلك أن ( ( ( أنا ) ) ) رأينا من ~~استدبر القبلة وولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء وأن صلاته لا تجزيه ~~وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم وليس هو في ~~ذلك مستقبل جهات البيت كله ( ( ( كلها ) ) ) لأن ما عن يمين ما أستقبل من ~~البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم يبتعد ( ( ( يتعبد ) ) ) ~~باستقبال كل جهات البيت في صلاته وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته فلا ~~يضره ترك استقبال ما بقى من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه ~~فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان ~~عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه فثبت بذلك ~~أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير PageV01P392 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن ~~عمرو بن دينار قال * رأيت بن الزبير يصلى فى الحجر # | 1 ( 57 باب من صلى خلف الصف وحده ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ح وحدثنا على بن شيبة قال ~~ثنا يزيد ms0517 بن هارون قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث ~~عن عمرو بن راشد عن وابصة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى ~~في خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن حصين عن ~~هلال بن يساف قال أخذ بيدى زياد بن أبى الجعدة فأقامنى على وابصة بن معبد ~~بالرقة فقال حدثني أبى * أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره الرسول ( ( ( ~~رسول ) ) ) صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة PageV01P393 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا عبد ~~الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن على بن شيبان السحيمي عن أبيه وكان ~~أحد الوفد قال * صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته ورجل ~~فرد يصلى خلف الصلف ( ( ( الصف ) ) ) فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~قضى صلاته ثم قال استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف فذهب قوم إلى أن من ~~صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة واحتجوا بذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا من فعل ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه وقالوا ليس في هذه ~~الآثار ما يدل على خلاف ما قلنا وذلك أنكم رويتم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أمر الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك ~~لأنه صلى خلف الصف ويجوز أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر الذي دخل ~~المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث ~~رفاعة وأبى هريرة رضي الله عنهما فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى ولكنه ~~لمعنى آخر غير ذلك وهو تركه إصابة فرائض الصلاة فيحتمل أيضا ما رويتم من ~~أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة لا ms0518 ~~لأنه صلى خلف الصف ولكن لمعنى آخر كان منه في الصلاة وفي حديث على بن شيبان ~~معنى زائد عن ( ( ( على ) ) ) المعنى الذي في حديث وابصة وذلك انه قال ~~صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته ورجل فرد يصلى خلف الصف ~~فقام عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال استقبل فإنه ~~لا صلاة لفرد خلف الصف قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه أمره أن يعيد ~~الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون أمره إياه بإعادة الصلاة ~~كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة وأما قوله لا صلاة لفرد خلف الصف ~~فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسم وكالحديث الآخر لا صلاة لجار ~~المسجد إلا في المسجد وليس ذلك على أنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل ~~ولكنه قد صلى صلاة تجزئة ولكنها ليست بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن ~~لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف ~~الإمام أن يفعل فإن قصر عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة ~~المتكاملة في فرائضها وسننها فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة ~~كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ~~ولكن المسكين الذي لا يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فكان معنى قوله ليس ~~المسكين بالذي ترده التمرتان إنما معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في ~~المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لا يسأل ~~الناس ولا يعرفونه فيتصدقون فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل ~~أسباب المسكنة أن يكون مسكينا فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله لا صلاة ~~لمن صلى خلف الصف وحده من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل ~~أسباب الصلاة وهو قد صلى صلاة تجزئه فان قال قائل فهل تجدون عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ms0519 في هذا شيئا يدل على قلتم قيل له نعم PageV01P394 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة أن زياد ~~الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبى بكرة قال * جئت ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم راكع وقد حفزنى النفس فركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف فلما قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي ركع دون الصف قال أبو بكرة ~~أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبى عروبة عن ~~زياد الأعلم قال ثنا الحسن * أن أبا بكرة ركع دون الصف فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه ~~ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فلو كان من ~~صلى خلف الصف لا تجزيه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا ~~فيها ألا ترى أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة ومن افتتح الصلاة على ~~مكان قذر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة فكان كل من افتتح الصلاة في ~~موطن لا يجوز له فيه أن يأتى بالصلاة فيه بكاملها ( ( ( بكمالها ) ) ) لم ~~يكن داخلا في الصلاة فلما كان دخول أبى بكرة في الصلاة دون الصف دخولا ~~صحيحا كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة فان قال قائل فما معنى ~~قوله ولا تعد قيل له ذلك عندنا يحتمل معنيين يحتمل ولا تعد أن تركع دون ~~الصف حتى تقوم في الصف كما قد روى عنه أبو هريرة PageV01P395 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال حدثني عمر بن على قال ثنا بن ~~عجلان عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم * إذا ms0520 أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف ~~ويحتمل قوله ولا تعد أي ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس ~~كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال ثنا إبراهيم ~~بن سعد عن أبيه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن ~~إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وائتوها ( ( ( وأتوها ) ) ) ~~وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني بن الهاد عن بن شهاب عن أبى سلمة فذكر * بإسناده مثله غير أنه ~~قال فاقضوا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن ~~أبى سلمة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان عن الزهرى عن ~~سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن إسماعيل عن ~~بن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام عن بن سيرين ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إذا ثوب بالصلاة ms0521 فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها ( ( ( وأتوها ) ) ) ~~وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا PageV01P396 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء عن أبيه وإسحاق بن ~~عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * ثم ذكر مثله وزاد فان أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا حميد الطويل عن أنس رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * إذا جاء أحدكم يعنى إلى ~~الصلاة فليمش على هيئته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به منها قال أبو جعفر ~~والنظر عندنا يدل على أن من صلى خلف الصف فصلاته جائزة وذلك أنهم لا ~~يختلفون في رجل كان يصلى وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي ~~له أن يمشى اليه حتى يقوم فيه وكذلك روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عمرو بن مرة ~~أنبأني قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول * صليت إلى جنب بن عمر رضي الله ~~عنهما فرأى في الصف خللا فجعل يغمزنى أن أتقدم اليه وجعلت إنما يمنعني أن ~~أتقدم الضيق بمكانى إذا جلس أن أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو والذي ~~يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف فلم يضره ~~ذلك ولم يخرجه من الصلاة فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف لفسدت ~~على هذا صلاته لما صار في غير صف وإن كان ذلك أقل القليل كما أن من وقف على ~~مكان نجس وهو يصلى أقل القليل أفسد ذلك عليه صلاته فلما أجمعوا أنهم يأمرون ~~هذا الرجل بالتقدم إلى ما خلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه فيما ~~بين الصفين في غير صف دل ذلك على أن من صلى ms0522 دون الصف أن صلاته مجزئة عنه ~~وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ركعوا دون ~~الصف ثم مشوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف فمن ذلك ~~ما # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان بن منصور عن ~~زيد بن وهب قال * دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضي الله عنه فأدركنا الإمام ~~وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا في ( ( ( بالصف ) ) ) الصف فلما قضى ~~الإمام الصلاة قمت لأقضي فقال عبد الله قد أدركت الصلاة PageV01P397 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سليمان قال حدثني سيار أبو ~~الحكم عن طارق قال * كنا مع بن مسعود رضي الله عنهما جلوسا فجاء آذنه فقال ~~قد قامت الصلاة فقام وقمنا فدخل المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد ~~فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل فان اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما ~~فعل ذلك لأنه صار هو وأصحابه صفا قيل له فقد روى عن زيد بن ثابت في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل قال * رأيت زيد ~~بن ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو ~~راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك وابن أبى ذئب عن بن شهاب فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا بن أبى الزناد قال أخبرني ~~أبى عن خارجة بن زيد بن ثابت * أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ~~ووجهه إلى القبلة ثم يمشى معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى ~~الصف أو لم يصل فان قال قائل فأنتم تخالفون ما قد رويتموه عن بن مسعود رضي ~~الله عنه وزيد وتقولون لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف قيل له نعم ms0523 ولكن ~~احتججنا بذلك عليك لتعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا ~~يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصف فان قال قائل فما الذي ~~ذهبتم اليه حتى خالفتم عبد الله وزيدا قيل له ما قد رويناه في هذا الباب من ~~حديث أبى هريرة رضي الله عنه لا يركع أحدكم دون الصف حتى يأخذ مكانه من ~~الصف وقد قال بذلك الحسن # حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال حدثني يحيى بن سعيد عن الأشعث ~~عن الحسن * أنه كره أن يركع دون الصف وكل ما بينا في هذا الباب من هذا ومن ~~إجازة صلاة من صلى خلف الصف هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى PageV01P398 58 # | 1 ( باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس ) # قال أبو جعفر روى عطاء بن يسار وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ~~فقد أدرك الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة فذهب قوم إلى ~~أن من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها ~~أخرى واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت ~~الشمس وهو في صلاته فسدت عليه وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب ~~اليه أهل المقالة الأولى لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ~~الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قد يحتمل ما قاله أهل المقالة ~~الأولى ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض ~~اللاتى يطهرن والنصارى الذين يسلمون لأنه لما ذكر في هذا الأثر الإدراك ولم ~~يذكر الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ويجب ~~عليهم قضاؤه ( ( ( قضاؤها ) ) ) وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقل من ~~المقدار الذي يصلونها فيه ms0524 قالوا وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن ~~المجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا ~~طهرن وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا ~~الحديث وانما ( ( ( وإن ) ) ) خالفنا تأويل أهل المقالة الأولى فكان من ~~الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ما قد # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس ~~عن أبى رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال * من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا على بن المبارك عن يحيى بن كثير ~~عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا ~~أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع ~~الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا ~~قد يجوز أن يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع ~~الشمس فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك ~~الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ ~~بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ~~ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى ~~صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند ~~طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لأن يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من ~~صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين ms0525 عليهم انه قد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك ~~PageV01P399 # أن على بن شيبة حدثنا قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام عن الحسن عن ~~عمران بن حصين قال * سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال ~~في سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل ~~الرجل منا يثب فزعا دهشا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا ~~فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر ~~بلالا فأذن فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها ~~لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ~~ويقبله منكم # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا يونس بن عبيد عن ~~الحسن البصري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان في ~~سفر فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر حتى اشتعلت ~~الشمس ثم أمر فأقام فصلى الصبح # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عباد بن ميسرة المنقري قال سمعت ~~أبا رجاء العطاردي قال ثنا عمران بن حصين قال * أسرى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فلما استيقظ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهبت صلاتنا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان فارتحل قريبا ثم نزل ~~فصلى PageV01P400 # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا عوف عن أبى رجاء عن عمران ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا إبراهيم بن الجراح قال ثنا أبو يوسف عن حصين ~~بن عبد الرحمن عن ms0526 أبى قتادة الأنصاري عن أبيه قال * أسرى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ونحن معه فقال له بعض القوم لو عرست فقال ~~انى أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال أنا أوقظكم فنزل القوم فاضطجعوا ~~وأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته وألقى عليهم النوم فاستيقظ القوم ~~وقد طلع حاجب الشمس قال ( ( ( فقال ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ~~ما قلت يا بلال قال يا رسول الله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها اليكم ~~حين شاء فأذن الناس بالصلاة فأذنهم فتوضؤوا ( ( ( فتوضئوا ) ) ) فلما ~~ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~حصين * فذكر بإسناده مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن ثابت ~~عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر * مثل ~~حديثه عن روح الذي ذكرناه في أول هذا الفصل غير أنه لم يذكر سؤالهم للنبي ( ~~( ( النبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فسمعنى عمران بن حصين ~~وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع فقال من الرجل فقلت أنا عبد الله بن ~~رباح الأنصاري فقال القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدث فإني أحد السبعة تلك ~~الليلة فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيرى قال حماد ~~قال # حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن ~~دينار عن نافع بن جبير عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ~~فقال من يكلؤنا الليلة لا ينام حتى الصبح فقال بلال رضي الله عنه أنا ~~فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم ms0527 حر الشمس فقام النبي صلى ~~الله عليه وسلم فتوضأ وتوضؤوا ( ( ( وتوضئوا ) ) ) ثم قعدوا هنيهة ثم صلوا ~~ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر PageV01P401 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهرى قال ثنا بن أبى حازم عن ~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من ~~أصحابه حتى ضربتهم الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ~~منزل به شيطان فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد أصحابه حتى ~~ارتفع الضحى فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ أصحابه فأمهم فصلى ~~الصبح فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس ~~وهى فريضة فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس وقد قال في غير هذا الحديث من ~~نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع ~~الشمس قد دخل فيه الفرائض والنوافل وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت ~~للصلاة التي نام عنها فان قال قائل فلم قلت ببعض هذا الحديث وتركت بعضه ~~فقلت من صلى من العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلى بقيتها قيل له لم تقل ~~( ( ( نقل ) ) ) ببعض هذا الحديث ولا بشيء منه بل جعلناه منسوخا كله بما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ~~وبما قد دل عليه ما ذكرنا من حديث جبير وعمران وأبى قتادة وأبى هريرة على ~~أن الفريضة قد دخلت في ذلك وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة وأما ~~الصلاة عند غروب الشمس لعصر يومه فانا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب ~~مواقيت الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من ~~طريق النظر فانا رأينا وقت طلوع الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة ~~فيه فأردنا أن ننظر في حكم ms0528 الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على ~~التطوع منها دون الفرائض أو على ذلك كله فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وقامت الحجة عنه بذلك فكان ~~ذلك النهى عند جميع العلماء على أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع فكان ~~النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس الذي قد نهى عن الصلاة فيه أن يكون كذلك ~~لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع وكذلك يجىء في النظر عند غروب الشمس وأما نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح ~~حتى تطلع الشمس فان هذين الوقتين لم ينه عن الصلاة فيهما للوقت وانما نهى ~~عن الصلاة فيهما للصلاة وقد رأينا ذلك الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه ~~الفريضة والصلاة الفائتة فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة كانت إنما ~~ينهى عن غير شكلها من النوافل لا عن الفرائض وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك الحكم وحماد PageV01P402 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال * سألت الحكم وحمادا ~~عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من الشمس شيء قالا لا يصلى حتى ~~تنبسط الشمس # | 1 ( 59 باب صلاة الصحيح خلف المريض ) # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قالا ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبى الزبير ~~عن جابر رضي الله عنه قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ~~وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا ~~فبصر بنا قياما فقال اجلسوا أومى بذلك إليهم فلما قضى الصلاة قال كدتم أن ~~تفعلوا فعل فارس والروم بعظمائهم ائتموا بأئمتكم فان صلوا قياما فصلوا ~~قياما وإن صلوا جلوسا فصلوا جلوسا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ms0529 عن بن شهاب عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه ~~الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال ~~إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا ~~جلوسا أجمعين # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث ويونس عن بن شهاب فذكر * ~~بإسناده مثله PageV01P403 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~حميد قال ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه أن ~~عائشة رضي الله عنها قالت * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو ~~شاك فصلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم ذكر مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا على بن مسهر عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء ~~قال سمعت أبا علقمة يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع ~~الأمير فقد أطاعنى ومن عصى الأمير فقد عصانى فإذا صلى قائما فصلوا قياما ~~وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهب عن مصعب بن محمد ~~القرشي عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو ms0530 عن أبى سلمة ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قالا ثنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال سمعت سالما ~~يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان يوما من الأيام عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقال لهم ألستم تعلمون ~~أنى رسول الله إليكم فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله قال أفلستم تعلمون أن ~~الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعنى فقد أطاع الله قالوا بلى نشهد أنه من ~~أطاعك فقد أطاع الله قال فان من طاعة الله أن تطيعونى وان من طاعتى أن ~~تطيعوا أئمتكم فان صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا فقالوا من صلى بقوم قاعدا من علة صلوا خلفه قعودا وإن كانوا يطيقون ~~القيام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلون خلفه قياما ولا يسقط عنهم فرض ~~القيام لسقوطه عن إمامهم واحتجوا في ذلك بما PageV01P404 # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا الفريابي ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قالا ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال * سافرت مع بن عباس ~~رضي الله عنهما من المدينة إلى الشام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال ادعوا لي ~~عليا رضي الله عنه فقالت عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر رضي الله ~~عنه قال ادعوه فقالت حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه قال ~~ادعوه فقالت أم الفضل ألا ندعو لك العباس عمك قال ادعوه فلما حضروا رفع ~~رأسه ثم قال ليصل للناس أبو بكر رضي الله عنه فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ~~فصلى بالناس ووجد رسول الله صلى ms0531 الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين ~~رجلين فلما أحسه أبو بكر سبحوا به فذهب أبو بكر يتأخر فأشار اليه النبي صلى ~~الله عليه وسلم مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى ~~أبو بكر رضي الله عنه من القراءة وأبو بكر رضي الله عنه قائم ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جالس فأتم أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه فما قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصلاة حتى ثقل فخرج يهادى بين رجلين وأن رجليه لتخطان بالأرض ~~فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوص قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ~~أبا بكر رضي الله عنه ائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والنبي صلى ~~الله عليه وسلم قاعد وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما قال ~~في الأحاديث التي في الباب الأول # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة قال ثنا موسى بن ~~أبى عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ~~* ألا تحدثينى عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى كان الناس ~~عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ~~فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر أن يصلى بالناس فكان يصلى ~~بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج ~~يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ~~ليتأخر فأومى اليه ألا يتأخر وقال لهما اجلسانى إلى جنبه فأجلساه إلى جنب ~~أبي بكر رضي الله عنه فجعل أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي صلى الله ~~عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال ~~عبيد الله فدخلت على بن ms0532 عباس رضي الله عنهما فعرضت حديثها عليه فما أنكر من ~~ذلك شيئا PageV01P405 # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * لما ثقل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال ايتو ( ( ( ~~ائتوا ) ) ) أبا بكر فليصل بالناس قالت فقلت يا رسول الله لو أمرت عمر رضي ~~الله عنه يصلى بهم فإن أبا بكر رجل آسيف ومتى يقوم مقامك لم يسمع الناس قال ~~مروا أبا بكر فليصل بالناس فأمروا أبا بكر فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة ~~وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان ~~في الأرض فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأخر فأومى اليه أن صل كما أنت فجاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبى بكر رضي الله عنه فكان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس وأبو بكر يقتدى بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو قائم والناس يقتدون بصلاة أبى بكر رضي الله عنه فقال قائلون ~~لا حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك ~~الصلاة مأموما واحتجوا في ذلك بما # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن ~~نعيم بن أبى هند عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه خلف أبى بكر رضي الله ~~عنه قاعدا # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة قال ثنا بن أبى مريم قال أنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر في ثوب واحد ~~برد مخالف بين طرفيه فكانت آخر صلاة صلاها # حدثنا على ms0533 بن شيبة قال ثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا زائدة عن عبد ~~الملك بن عمير عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال * مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن ~~أبا بكر رجل رقيق فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف ~~PageV01P406 قال قام أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ~~الحجة عليهم في ذلك أنه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه ولكن أفعال النبي ~~صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك تدل على أنه كان إماما وذلك أن عائشة قالت ~~في حديث الأسود عنها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبى بكر ~~وذلك قعود الإمام لأنه لو كان أبو بكر إماما له لكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقعد عن يمينه فلما قعد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه دل ذلك على أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبا بكر هو المأموم وحجة أخرى ~~أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديثه فأخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر ففي ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع ~~القراءة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل أنه كان الإمام ولولا ذلك ~~لم يقرأ لأن تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ولولا ذلك لما علم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتهى اليه أبو بكر من القراءة ~~ولا علمه من خلف أبى بكر فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يجهر ~~فيه ( ( ( فيها ) ) ) بالقراءة وقرأ رسول الله فيها وكان الناس جميعا لا ~~يختلفون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام كما يقرأ الإمام ثبت بذلك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة إماما فهذا وجه هذا الباب من ~~طريق الآثار وأما وجهه من طريق ms0534 النظر فانا رأينا الأصل المجتمع عليه أن ~~دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضا على المأموم ولم يكن عليه قبل ~~دخوله ولم نره يسقط عنه فرضا قد كان عليه قبل دخوله فمن ذلك أنا رأينا ~~المسافر يدخل في صلاة المقيم فيجب ( ( ( فيحب ) ) ) عليه أن يصلى صلاة ~~المقيم أربعا ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه وانما أوجبه عليه دخوله ~~معه ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته حتى إذا فرغ أتى بتمام ~~صلاة المقيم فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع المسافر وكان فرضه على حاله ~~غير ساقط منه شيء فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الصحيح الذي كان عليه فرض ~~القيام إذا دخل مع المريض الذي قد سقط عنه فرض القيام في صلاته أن لا يكون ~~ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله في الصلاة فان قال قائل فانا ~~قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في الجمعة فيجزيه من الظهر ويسقط ~~عنه فرض قد كان عليه دخوله مع الإمام فيها قيل له هذا يؤكد ما قلنا وذلك أن ~~العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها فلما دخل فيها مع من هى عليه كان ~~دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجب على إمامه فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو ~~واجب على إمامه في حكم مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة فقد صارت واجبة ~~عليه لوجوبها على إمامه وصارت مجزئة عنه من الظهر لأنها صارت بدلا منها ~~فكذلك العبد لما وجبت عليه الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر لأنها صارت ~~بدلا منها فقد ثبت بما ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما ~~لم يكن واجبا عليه قبل دخوله فيها ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل ~~دخوله فثبت بذلك أن الصحيح الذي القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من ~~قد سقط عنه فرض القيام في صلاته لم يكن يسقط عنه بدخوله من القيام ms0535 ما كان ~~واجبا عليه قبل ذلك وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهم الله وكان محمد ~~الحسن رحمه الله يقول لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلى قاعدا وإن كان يركع ~~ويسجد ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في ~~مرضه بالناس وهم قيام مخصوص لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن ~~يفعله من أخذه في القراءة من حيث انتهى أبو بكر وخروج أبى بكر رضي الله عنه ~~من الإمامة إلى أن صار مأموما في صلاة واحدة وهذا لا يجوز لأحد من بعده ~~باتفاق المسلمين جميعا فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ~~خص في صلاته تلك بما منع منه غيره PageV01P407 60 # | 1 ( باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا ) # قال أبو جعفر روى عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى أسلمة وقد ذكرنا ~~ذلك بإسناده في باب القراءة في صلاة المغرب فذهب قوم إلى أن الرجل يصلى ~~النافلة ويأتم به من يصلى الفريضة واحتجوا بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجوز لرجل أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة وقالوا ليس في حديث ~~معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة فقد يجوز أن يكون ~~كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يأتى قومه فيصلى بهم فريضة ~~فان كان ذلك كذلك فلا حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلى مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يصلى بقومه تطوعا كما ذكرتم فلما كان ~~هذا الحديث يحتمل المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن لأحد أن ~~يصرفه إلى أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة على ذلك فقال أهل ~~المقالة الأولى فانا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه بقومه ms0536 هو تطوع ~~وأن ما كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة وذكروا في ذلك ما ~~PageV01P408 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو قال أخبرني ~~جابر رضي الله عنه * أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ~~ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم هى له تطوع ولهم فريضة فكان من الحجة ~~للآخرين عليهم ان بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه بن ~~جريج وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق بن جريج غير أنه لم يقل فيه هذا الذي ~~قاله بن جريج هي له تطوع ولهم فريضة فيجوز أن يكون ذلك من قول بن جريج ~~ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ويجوز أن يكون من قول جابر فمن أي ~~هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه كذلك أم لا ~~لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك وقد يجوز ~~أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ لم يكن في ذلك دليل ~~أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ~~أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا فقال لهم عمر رضي الله عنه فأخبرتم النبي صلى ~~الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم قال لا فلم يجعل ذلك عمر رضي الله عنه حجة ~~فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح ms0537 الوحاظي ح وحدثنا على بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قالا ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن ~~يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي * أن رجلا من بنى سلمة يقال له سليم ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا نظل في أعمالنا فنأتى حين نمسى ~~فنصلى فيأتى معاذ بن جبل فينادى بالصلاة فنأتيه فيطول علينا فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن ~~قومك PageV01P409 فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ يدل على أنه ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين إما الصلاة معه أو ~~بقومه وأنه لم يكن يجمعها لأنه قال إما أن تصلى معي أي ولا تصل بقومك وإما ~~أن تخفف بقومك أي ولا تصل معي فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شيء وكان في هذا الأثر ما ذكرنا ثبت بهذا الأثر ~~أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ شيء متقدم ولا ~~علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر فيجب به الحجة علينا ولو كان في ~~ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كما قال أهل المقالة الأولى ~~لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت ~~الفريضة تصلى مرتين فان ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف ففعل ~~معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن يكون قبل النهى عن ذلك ثم كان النهى فنسخه ويحتمل ~~أن يكون كان بعد ذلك فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن ~~يجعله في الوقت الآخر فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما حكمه من طريق ~~النظر فانا قد رأينا ms0538 صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها ~~يوجب ذلك النظر الصحيح من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه ~~لسهوه ما وجب عليه ولو سهوا هم ولم يسه هو لم يجب عليهم ما يجب على الإمام ~~إذا سها فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام وينتفي ~~عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في ~~صلاته وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته لم يجز أنه ~~يكون صلاتهم خلاف صلاته فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف ~~صلاة إمامه فان قال قائل فانا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلى ~~تطوعا خلف من يصلى فريضة فكما كان المصلى تطوعا يجوز له أن يأتم بمن يصلى ~~فريضة كان كذلك يجوز للمصلى فريضة أن يصليها خلف من يصلى تطوعا قيل له إن ~~سبب التطوع هو بعض سبب الفريضة وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا ~~غير ذلك من نافلة ولا فريضة يكون لذلك ( ( ( بذلك ) ) ) داخلا في نافلة ~~وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة كان بذلك داخلا في الفريضة فصار ~~يكون ذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة وبسبب آخر فلما ~~كان ذلك كذلك كان الذي يصلى تطوعا وهو يأتم بمصل فريضة هو في صلاة له في ~~كلها إمام والذي يصلى فريضة ويأتم بمن يصلى تطوعا هو في صلاة له في بعض ~~سببها الذي به دخل فيها إمام وليس له في بقيته إمام فلم يجن ذلك فان قال ~~قائل فانا قد رأينا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس جنبا فأعاد ولم ~~يعيدوا فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته فقال مخالفهم إنما فعل ذلك ~~لأنه لم يتيقن بالجنابة كانت منه قبل الصلاة فأخذ لنفسه بالحوطة فأعاد ولم ~~يأمر غيره بالإعادة وذكروا في ذلك ما PageV01P410 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء الغدائى ( ( ( الغداني ) ) ~~) قال ms0539 أنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت قال ~~قال عمر * أرانى قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت ثم قال أغتسل ما رأيت ~~وأنضح ما لم أر ثم أقام فصلى متمكنا وقد ارتفع الضحى # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~زبيد بن الصلت أنه قال * خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظرنا فإذا ~~هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل فقال والله ما أرانى إلا وقد احتلمت وما شعرت ~~وصليت ما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ~~الصلاة ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنا فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه ~~لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة والدليل على أن عمر رضي الله ~~عنه قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام # أن محمد بن النعمان حدثنا قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو معاوية قال ~~ثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث * أن عمر رضي الله عنه نسي ~~القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة فلما أعاد بهم عمر رضي الله عنه ~~الصلاة لتركه القراءة وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف كان إذا صلى بهم ~~جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة فان قال قائل فقد روى عن عمر خلاف ذلك فذكر ~~ما # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا شعبة عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن إبراهيم * أن عمر رضي الله عنه قال له رجل انى صليت صلاة ~~لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر رضي الله عنه أليس قد أتممت الركوع والسجود ~~قال بلى قال تمت صلاتك قال شعبة فحدثني عبد الله بن عمر الغمرى قال قلت ~~لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا الحديث فقال من أبي سلمة عن عمر رضي الله ~~عنه قيل له قد روى ms0540 هذا عن عمر رضي الله عنه من حيث ذكرتم ولكن الذي روينا ~~عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل ~~إسناده عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه وهذا أيضا مما يدل عليه النظر ~~وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة ~~وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة الإمام فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد ~~صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها ألا ترى أن المأموم لو ~~صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة فكان ما يفسد صلاته في ~~حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه ~~تفسد به صلاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه فهذا هو ~~النظر وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ورحمهم ( ( ( رحمهم ) ) ~~) الله تعالى وقد قال بذلك طاوس ومجاهد PageV01P411 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن جابر الجعفي عن ~~طاوس ومجاهد * في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال يعيدون الصلاة جميعا ~~وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا اليه في اختلاف صلاة ~~الإمام والمأمومين فمن ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم * في ~~الرجل يصلى بقوم هي له الظهر ولهم العصر قال يعيدون ولا يعيد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال سمعت يونس بن عبيد يقول * جاء ~~عياد إلى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر فصلى معهم وهو يظن أنها ~~الظهر ولم يكن صلى الظهر فلما صلوا فإذا هى العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك ~~فأمره أن يصليهما جميعا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبى عروبة قال * ~~كان الحسن وابن سيرين يقولان يصليهما جمعيا ( ( ( جميعا ) ) ) قال # وحدثنا أبو ms0541 معشر عن النخعي قال * يصليهما جميعا PageV01P412 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال * ~~يصلى الظهر ثم يصلى العصر # | 1 ( 61 باب التوقيت في القراءة في الصلاة ) # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن محمد ~~بن عمرو بن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي ~~الثانية هل أتاك حديث الغاشية # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن ~~أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا ~~اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما جميعا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن ~~إبراهيم بن محمد المنتشر فذكر * بإسناده مثله # حدثنا روح قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد ~~المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن سالم عن النعمان عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن ~~عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم * في العيدين مثله ولم ~~يذكر الجمعة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن ~~عقبة الفزاري * فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن هاتين ~~السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة ~~مع فاتحة الكتاب ولا يجاوز ذلك إلى غيره واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ليس ms0542 في ذلك توقيت بعينه لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ولكن ~~للإمام أن يقرأ بهما وله أن يقرأ بغيرهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا ~~بكرة وابن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا فليح بن ~~سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى واقد قال سألني ~~عمر بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين قلت ق واقتربت الساعة ~~وانشق القمر PageV01P413 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ح قال ثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس عن ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله * أن عمر ~~رضي الله عنه سأل أبا واقد فذكر مثله فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قرأ في العيدين بغير ما أخبر به من روى الآثار الأول ~~وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر ~~عنه أيضا في الآثار الأول فمما روى عنه في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد ~~الله * أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال كان يقرأ ب هل أتاك ~~حديث الغاشية # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس قال ثنا ضمرة بن ~~سعيد عن عبيد الله بن عبد الله * أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الجمعة قال الجمعة وهل أتاك ~~حديث الغاشية # حدثنا يونس قال أنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن بن أبى رافع عن أبى ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة ~~الجمعة وإذا جاءك المنافقون # حدثنا أبو بكرة ms0543 قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن مخول بن راشد ~~عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فلما جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في ~~الآثار الأول لم يجز أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب ولكنا نحمله على ~~الاتفاق والتصادق فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه ففي ذلك ~~دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وان للإمام ان يقرأ في ذلك مع فاتحة ~~الكتاب أي القرآن شاء وكذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبوعوانة وشريك عن مخول عن مسلم ~~البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما ح وحدثنا فهد قال ثنا ~~الحماني شريك عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح آلم تنزيل وهل ~~أتى على الإنسان # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا حمام عن قتادة عن عزرة عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قال أبو جعفر فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال لا يقرأ في صلاة ~~الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ~~ذلك ولكن إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يقرأ بهما فيهما كما أخبر النعمان ms0544 وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا ثم قد جاء عن غيرهما أنه ~~قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة فكذلك ما حكى عنه من القراءة في ~~صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ ~~بغيره فيحكى كل من حضره ما سمع من قراءته وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت ~~وجميع ( ( ( وجمع ) ) ) ما ذهبنا اليه في هذا الباب قول أبى حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى PageV01P414 # | 1 ( 62 باب صلاة المسافر ) # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن ~~زياد عن عطاء بن أبى رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت * قصر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في السفر وأتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المسافر ~~بالخيار إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال سمعت عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن مينة ~~( ( ( منية ) ) ) قال * قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز ~~وجل @QB@ فليس ( ( ( ليس ) ) ) عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا @QE@ فقد أمن الناس فقال انى عجبت مما عجبت منه فسألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزيد على اثنتين وإن أتم الصلاة ~~فان كان قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة وإن ~~كان لم يقعد فيها قدر التشهد فصلاته باطلة وكان من الحجة له ( ( ( لهم ) ) ~~) على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ~~ذكرناهما في أول هذا الباب # أن بن أبى داود ms0545 حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا مرجا ( ( ( مرجى ) ~~) ) بن رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~* أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح ~~لطولها ( ( ( لطول ) ) ) قراءتها وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى فهذه ~~عائشة رضي الله عنها تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ~~ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر عاد إلى ~~صلاته الأولى فأخبرت أنه كان يصلى في سفره كما كان يصلى قبل أن يؤمر بتمام ~~الصلاة وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر وقصر وأما حديث يعلى بن منية ~~فان أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه وهى قول الله عز وجل ~~@QB@ وإذا ضربتم في الأرض @QE@ الآية قالوا فذلك على الرخصة من الله عز وجل ~~لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك وهو كقوله @QB@ فلا جناح عليهما أن ~~يتراجعا @QE@ فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجابه ذلك ~~عليهم فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ~~ما ذكروا ويكون على غير ذلك قال الله تعالى @QB@ فمن حج البيت أو اعتمر فلا ~~جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ وذلك على الحتم عند جميع العلماء لأنه ليس ~~لأحد حج أو أعتمر أن لا يطوف بهما فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير ~~وقد يكون على الإيجاب لم يكن لأحد أن يحمل على ذلك على أحد المعنيين دون ~~المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع وقد جاءت ~~الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها ~~فمما روى عنه في ذلك ما PageV01P415 # حدثنا يزيد بن سنان قال ms0546 ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد ( ( ( يزد ) ) ~~) بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن بن السمط قال ~~سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى بذي الحليفة ركعتين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن ~~عمارة بن عمير أو إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال * صلينا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر ركعتين ومع عمر ~~ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه * مثله غير أنه لم يذكر قول عبد ~~الله فليت حظى إلى آخر الحديث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد السلام عن ~~حماد عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي الركعتين لا يدعهما يعنى لا ~~يزيد عليهما # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن عكرمة عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام تسعة ~~عشر يوما يصلي ركعتين PageV01P416 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن شفى قال * جعل الناس يسألون بن ~~عباس رضي الله عنهما عن الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~خرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا بن إدريس عن محمد ~~بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن بن عباس ms0547 رضي الله عنهما * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أقام حيث فتح مكة خمسة يقصر الصلاة # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبيد ~~الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ب منى ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه ركعتين وعمر رضي الله عنه ركعتين ~~وعثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته ثم إن عثمان رضي الله عنه صلاها ~~بعد أربعا فكان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا وإذا ~~صلى وحده صلى ركعتين # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حبيب ~~بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن بن عمر رضي الله عنهما قال * ~~صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ومع أبو بكر رضي الله ~~عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين ست ~~سنين أو ثمان ثم أتمها بعد ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد ~~عن أبى نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السفر فعدل إلى موضع العوقة فقال ان هذا الفتى سألني عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظوها عنى * ما سافر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأقام بمكة زمن الفتح ثمان ~~عشرة يصلى ركعتين ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فانا قوم ~~سفر ثم غزا حنينا والطائف يصلى ركعتين ركعتين ثم رجع إلى الجعرانة فاعتمر ~~منها في ذي القعدة ثم غزوت مع أبى بكر رضي الله عنه واعتمرت مع عمر رضي ~~الله عنه فصلى ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته فصلى ركعتين ms0548 ~~ركعتين ثم إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى أربعا ب منى # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن بن جريج ح ~~وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى قال حدثني عمرو بن الحارث ~~وأسامة بن زيد وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى ~~العصر بذي الحليفة ركعتين PageV01P417 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن أبى ~~قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا شعبة عن يحيى ~~بن أبى إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال * خرجنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقمتم قال عشرا ( ( ~~( عشر ) ) ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يحيى بن أبى إسحاق * فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس رضي الله عنه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا الليث أن ~~بكيرا حدثه عن محمد بن عبد الله بن أبى سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ~~قال * صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر رضي ~~الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ~~ركعتين شطر امارته ثم أتمها بعد ذلك # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى عن ~~العوفي عن بن عمر رضي الله عنهما ms0549 أنه قال * صليت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعا وليس بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال هي ~~وتر النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر وصلى العشاء أربعا وصلى بعدها ركعتين ~~قال وصلى في السفر الظهر ركعتين وصلى بعدها ركعتين وصلى العصر ركعتين وليس ~~بعدها شيء وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وصلى العشاء ركعتين وبعدها ~~ركعتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبى ~~جحيفة قال سمعت أبى يحدث * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء ~~وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار # حدثنا محمد بن على بن داود قال ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى قال حدثني ~~أبى قال حدثني بن أبى ليلى عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم خرج مسافرا فلم يزل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع PageV01P418 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن ~~زياد قال ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن حارثة بن وهب قال * صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ونحن أكثر ما كنا وآمنه قال أبو جعفر ~~فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله ثم قد روى عن ~~أصحابه من بعده انهم كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك فمن ذلك ما قد ذكرناه في ~~هذا الفصل عن أبى بكر وعمر رضي الله عنهما ومنه أيضا ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن إبراهيم عن ~~همام بن الحارث * أن عمر رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة ~~أتموا صلاتكم فانا قوم سفر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب بن إسحاق وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن ~~الحكم ms0550 عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه * بمثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~ومالك عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه * أن عمر رضي الله عنه ~~كان إذا قدم مكة ثم ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس وصالح بن أبى الأخضر عن ~~بن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبى إسحاق عن عبد ~~الرحمن بن يزيد قال * خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى صفين فصلى بنا ركعتين ~~بين الجسر والقنطرة # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف عدى رضي الله عنه قال ثنا أبو الأحوص عن ~~أبى إسحاق عن أبى ليلى الكندي قال * خرج سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشرة ~~( ( ( عشر ) ) ) رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان ~~سلمان رضي الله عنه أسنهم فحضرت الصلاة فأقيمت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا ~~عبد الله فقال ما أنا بالذي أتقدم أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه ~~وسلم فليتقدم بعضكم فتقدم بعض القوم فصلى أربع ركعات فلما قضى الصلاة قال ~~سلمان ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن عبد ~~الرحمن بن المسور قال * كنا مع سعد بن أبى وقاص في قرية من قرى الشام فكان ~~يصلى ركعتين فنصلى نحن أربعا فنسأله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم PageV01P419 # حدثنا بن أبى داود قال ( ( ( قاله ) ) ) ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ~~قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهرى أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن المسور ~~بن مخرمة * أن سعد بن أبى وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث ~~كانوا جميعا في سفر فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر ms0551 وكانا يتمان الصلاة ويصومان ~~فقيل لسعد نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان فقال سعد نحن أعلم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن صفوان بن عبد ~~الله بن صفوان أنه قال * جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله ~~بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا أربعا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن بن عمر رضي الله ~~عنهما كان يصلى وراء الإمام بمنى أربعا وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال * أصلى صلاة سفر ~~ما لم أجمع إقامة وان مكثت ثنتي عشرة ليلة # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح قال * أتيت سالما أسأله وهو عند ~~باب المسجد فقلت كيف كان أبوك يصنع قال كان إذا صدر الظهر وقال نحن ماكثون ~~أتم الصلاة وإذا قال اليوم وغد ( ( ( وغدا ) ) ) أخر وإن مكث عشرين ليلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا أبو عامر الخزاز ( ( ( الجزاز ) ) ) ~~قال ثنا بن أبى مليكة قال * صحبت بن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلى ~~الفريضة ركعتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال * خرجنا مع ~~أنس بن مالك رضي الله عنه إلى شق سيرين فأمنا في السفينة على بساط فصلى ~~الظهر ركعتين ثم صلى بعدها ركعتين # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة قال ثنا الأزرق بن ~~قيس قال * رأيت أبا برزة الأسلمى بالأهواز صلى العصر قلت فكم صلى قال ~~ركعتين قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ~~يقصرون في السفر وينكرون على من أتم ألا ترى أن سعدا لما قيل له إن المسور ~~وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما وإن ~~الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه ثلاثة عشر من ms0552 أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصلى أربعا فقال له سلمان رضي الله عنه عنه ما لنا وللمربعة ~~إنما يكفينا نصف المربعة ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الإتمام في السفر ~~فان قال قائل فقد أتم الرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضي الله عنه وهما ~~صحابيان فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان رضي الله عنه ومن تابعه على ترك الإتمام ~~في السفر قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه قد يجوز أن يكون المسور ~~رضى الله عنه وذلك الرجل أتما أنهما ( ( ( لأنهما ) ) ) لم يكونا يريان في ~~ذلك السفر قصرا لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو غزاة ~~فإنه قد ذهب إلى ذلك أيضا غيرهما فلما احتمل ما روى عنهما ما ذكرنا وقد ثبت ~~التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك مضادا لما ~~قد روى عنهم إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك وهذا عثمان بن عفان فقد ~~صلى ب منى أربعا فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أنكر ~~معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى ~~رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى ~~فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هو ~~تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره فان ~~قال قائل فهل رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يدلكم على أن ~~فرائض الصلاة ركعتان في السفر فيكون ذلك قاطعا لما ذهب اليه مخالفكم قلنا ~~نعم PageV01P420 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ( ( ( ح ) ) ) ثنا ( ( ( وثنا ) ) ) ~~عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيى بن حماد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا ms0553 أبو ~~إسحاق الضرير قالا ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما أنه قال * قد فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في ~~الحضر أربعا وفي السفر ركعتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وروح قالا ثنا الثوري عن زبيد اليامي ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال أبو المطرف بن أبى الوزير قال ثنا محمد بن طلحة بن ~~مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضي الله عنه قال * ~~صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان وصلاة الصفر ( ( ( السفر ~~) ) ) ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم # وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر ومسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن ~~طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال خطبنا عمر رضي الله عنه فذكر * ~~مثله # وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان ~~عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال قال عمر رضي الله عنه فذكر * مثله # وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد ~~فذكر * بإسناده مثله PageV01P421 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا زبيد ~~عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن الثقة عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن زبيد فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه لم يذكر عن الثقة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة ~~قال * سألت بن عباس رضي الله عنهما فقلت إني أقيم بمكة فكم أصلى قال ركعتين ~~سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا القاسم بن جميل قال ثنا شريك ~~عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضي الله ms0554 عنهم ~~قالا * سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهى تمام # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن جابر رضي الله عنه فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن صفوان بن محرز ~~أنه * سأل عمر رضي الله عنه عن الصلاة في السفر فقال أخشى أن تكذب على ~~ركعتان من خالف السنة كفر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا أبو التياح عن مؤرق قال ~~* سأل صفوان بن محرز عمر رضي الله عنه فذكر مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا أسامة بن ~~زيد قال سألت طاوسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك فقال الحسن بن مسلم ~~أنا أحدثك انا سألت طاوسا عن هذا فقال قال بن عباس رضي الله عنهما * قد فرض ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ~~فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن صالح بن كيسان عن عروة عن ~~عائشة قالت * فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في ~~صلاة الحضر # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك * ثم ذكر بإسناده ~~مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد عن أيوب عن أبى قلابة ~~عن رجل من بنى عامر * أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم ~~فكل فقال انى صائم فقال أدن حتى أخبرك عن الصوم ان الله عز وجل وضع شطر ~~الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع PageV01P422 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حماد عن الجريري عن أبى العلاء عن ~~رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا نعيم ms0555 بن حماد قال أنا بن المبارك قال أنا ~~خالد الحذاء عن أبى قلابة عن رجل قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~لحاجة فإذا هو يتغدى فقال هلم إلى الغداء قلت انى صائم فقال ان الله عز وجل ~~وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم # حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا بن المبارك قال أنا بن عيينة عن أيوب قال ~~حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشير عن عمه ثم لقيناه يوما فقال له أبو ~~قلابة حدثه يعنى أيوب فقال الشيخ حدثني عمى أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله وزاد وعن الحامل والمرضع # حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا بن المبارك قال أنا محمد بن سليم عن عبد ~~الله بن سوادة عن أنس بن مالك من بنى عبد الله بن كعب بن مالك قال * أغارت ~~علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن أبى عوانة عن أبى بشر عن ~~هانئ بن عبد الله بن الشخير عن رجل بلجريش قال * كنا نسافر فأتينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم فاطعم فقلت انى صائم فقال هلم ~~أحدثك عن الصيام إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال ~~ثنا أبو قلابة قال حدثني أبو أمية أو عن رجل عن أبى أمية قال * قدمت على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال ألا تنتظر الغدا يا أبا أمية ~~فقلت انى صائم ثم ذكر مثله فهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تدل على أن فرض المسافر ركعتان وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعة ~~فكما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعة شيئا فكذلك ليس للمسافر أن ~~يزيد في صلاته على ركعتين شيئا وكان النظر ms0556 عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض ~~المجتمع عليها لا بد لمن هى عليه من أن يأتى بها ولا يكون له خيار في أن لا ~~يأتي بما عليه منها وكان ما أجمع عليه أن للرجل أن يأتى به إن شاء وإن شاء ~~لم يأت به فهو التطوع إن شاء فعله وإن شاء تركه فهذه هى صفة التطوع وما لا ~~بد من الإتيان به فهو الفرض وكانت الركعتان لا بد من المجيء بهما وما ~~بعدهما ففيه اختلاف فقوم يقولون لا ينبغي أن يؤتى به وقوم يقولون للمسافر ~~أن يجىء به إن شاء وله أن لا يجىء به فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما ~~فريضة وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع فهو تطوع فثبت بذلك أن المسافر ~~فرضه ركعتان وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ~~ركعتين فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلى بعد الأربع شيئا من غير تسليم فكذلك ~~لا ينبغي للمسافر أن يصلى بعد الركعتين شيئا بغير تسليم فهذا هو النظر ~~عندنا في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~فان قال قائل فقد روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ~~كانوا يتمون وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان رضي الله عنه بمنى وما ~~PageV01P423 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن ~~بكير قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها أنها قالت * أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم اكملت أربعا ~~وأثبتت للمسافر قال صالح فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فقال عروة حدثني عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أربعا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم ~~التيمى عن أبيه قال * استأذنت حذيفة من الكوفة إلى المدائن أو من المدائن ~~إلى الكوفة في رمضان فقال آذن لك على أن لا ms0557 تفطر ولا تقصر قال قلت وأنا ~~أكفل لك أن لا أقصر ولا أفطر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عون قال * قدمت المدينة فأدركت ~~ركعة من العشاء فصنعت شيئا برأيى فسألت القاسم بن محمد فقال أكنت ترى أن ~~الله يعذبك لو صليت أربعا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصلى أربعا ~~وتقول للمسلمون ( ( ( المسلمون ) ) ) يصلون أربعا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال قلت لعطاء أي أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * كان يوفى الصلاة في السفر فقال لا أعلمه إلا ~~عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبى وقاص فهذا عطاء قد حكى ذلك عن سعد وقد ~~روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهرى وحبيب بن أبي ثابت PageV01P424 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حبان البارقي قال * قلت لابن ~~عمر انى من بعث أهل العراق فكيف أصلى قال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن ~~صليت ركعتين فأنت مسافر فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان ~~وعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قد روى عنهم في إتمام الصلاة ~~في السفر ما قد ذكرنا ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب اليه معنى سنبينه ~~في هذا الباب ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله من طريق النظر وما يجب عليه ~~أيضا من طريق النظر ان شاء الله تعالى فأما عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~فالذى ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة ب منى فلم يكن ذلك لأنه أنكر ~~التقصير في السفر وكيف يتوهم ذلك عليه وقد قال الله تعالى @QB@ وإذا ضربتم ~~في الأرض @QE@ الآية فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن ~~يفتنهم الذين كفروا نعم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب ~~لهم وان أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي رويناه عنه عن عمر رضي الله عنه ~~في أول هذا الباب وصلى رسول ms0558 الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين وهم أكثر ~~ما كانوا وأمنه وعثمان معه رضي الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة ب منى لأنه ~~أنكر التقصير في السفر ولكن لمعنى قد اختلف فيه # فحدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر ~~عن الزهرى قال * إنما صلى عثمان ب منى أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج ~~فأخبرنا الزهرى في هذا الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه ~~نوى الإقامة فصار إتمامه ذلك وهو مقيم قد خرج مما كانا فيه من حكم السفر ~~ودخل في حكم الإقامة فليس في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في ~~السفر هل هو الإتمام أو التقصير وقد قال الزهرى أيضا غير ذلك # فحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر عن حماد بن سلمة قال أنا أيوب عن الزهرى ~~قال * إنما صلى عثمان رضي الله عنه ب منى أربعا لأن الاعراب كانوا أكثر في ~~ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم ~~الأعراب به أن الصلاة أربع فقد يحتمل أن يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى ~~الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه ~~معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر ~~لتلك العلة والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم لأن الأعراب كانوا ~~بالصلاة وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها ~~وبحكمها في زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا فهم ~~كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج ~~منهم إلى ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه فلما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يتم الصلاة لتلك العلة ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ~~ويعلمهم صلاة الإقامة على حكمها في السفر كان ms0559 عثمان رضي الله عنه أحرى أن ~~لا يتم بهم الصلاة بتلك ( ( ( لتلك ) ) ) العلة ولكنه يصليها بهم على حكمها ~~في السفر ويعلمهم كيف حكمها في الحضر فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث ~~أيوب عن الزهرى إلى معنى حديث معمر عن الزهرى وقد قال آخرون إنما أتم ~~الصلاة لأنه كان يذهب إلى انه لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا في ذلك ~~بما PageV01P425 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال قال حماد وأخبرنا قتادة قال قال ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه * إنما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل ~~وارتحل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة ~~عن عياش بن عبد الله * أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب إلى عماله أن لا ~~يصلين ركعتين ( ( ( الركعتين ) ) ) جاب ولا نائى ( ( ( ناء ) ) ) ولا تاجر ~~إنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو عمر قالا أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب ~~السختياني أخبرهم عن أبى قلابة الجريبى عن عمه أبى المهلب قال * كتب عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه أن بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما ~~لحشر ثم يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال ~~وكان مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج ~~إلى حمل الزاد والمزاد ومن كان شاخصا فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل ~~الزاد والمزاد فإنه يتم الصلاة قالوا ولهذا أتم الصلاة ب منى لأن أهلها في ~~ذلك الوقت كثروا حتى صارت مصرا استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا ~~المذهب عندنا فاسد لأن منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان وعمر رضي الله ~~عنهما من مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى بها ركعتين ثم صلى بها ms0560 أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ~~ثم صلى بها عمر بعد أبى بكر رضي الله عنه كذلك فإذا كانت مكة مع عدم احتياج ~~من حل بها إلى حمل الزاد والمزاد يقصر فيها الصلاة فما دونها من المواطن ~~أحرى أن يكون كذلك فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عن عثمان رضي ~~الله عنه أن يكون من أجل شيء منها قصر الصلاة غير المذهب الأول الذي حكاه ~~معمر عن الزهرى فإنه يحتمل أن يكون من أجله أتمها وفي ذلك الحديث أن إتمامه ~~لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما كشفنا من معناه وأما ما رويناه عن ~~حذيفة فليس فيه دليل أيضا على الإتمام في السفر كان ذلك سفر طاعة أو غير ~~طاعة لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه أن لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر ~~أو مجاهد كما قد روى عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه PageV01P426 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن ~~عمارة بن عمير عن الأسود قال * كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج أو ~~معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمى إذ كان ~~يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في حديثه ذلك ~~حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن بن عمر رضي ~~الله عنهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من الأمصار ~~فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر رضي الله عنهما ~~فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك أن ~~مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز حين ~~سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هى ركعتان من خالف السنة كفر ~~فذلك على الصلاة فى غير الأمصار ms0561 حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون حديث ~~حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير الأمصار ~~وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى عن عائشة ~~رضي الله عنها في ذلك فان أبا بكرة # حدثنا قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أنا بن شهاب قال * قلت لعروة ما ~~كان يحمل عائشة رضي الله عنها على أن تصلى في السفر أربعا فقال تأولت ما ~~تأول عثمان في إتمام الصلاة ب منى وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضي ~~الله عنه الصلاة ب منى فكان ما صح من ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة ~~فان كان من أجل ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تتم الصلاة فإنه يجوز أن يكون ~~كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام ~~الصلاة فتتم الصلاة لذلك فيكون إتمامها وهي في حكم المقيمين لا في حكم ~~المسافرين وقد قال قوم كان ذلك منها لمعنى غير هذا وهو أنى سمعت أبا بكرة ~~يقول قال أبو عمر كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فكانت تقول كل موضع ~~أنزله فهو منزل بعض بنى فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله وهذا عندي ~~فاسد لأن عائشة وإن كانت هى أم المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبو المؤمنين وهو أولى بهم من عائشة فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك ~~من حكم السفر الذي يقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة ~~وقد قال قوم كان مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد ~~على ما روينا عن عثمان رضي الله عنه وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم في كفاية من ذلك فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة فلما تكافأت هذه ~~التأويلات في فعل عثمان وعائشة رضي الله عنهما لزمنا أن ننظر حكم قصر ~~الصلاة ما يوجبه ms0562 فكان الأصل في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما فى أهله ~~فحكمه في الصلاة حكم الإقامة وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير ~~بشيء من ذلك حكمه فكان حكمه تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ~~ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج بذلك من حكم الإقامة فقد جرى في هذا من ~~الاختلاف ما قد ذكرنا فقال قوم لا يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك ~~السفر سفر طاعة وقال آخرون يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا فلما كان ~~حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها كان كذلك ~~يجىء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ~~ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له ~~بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها ~~لأن العلة التي لها تقصر في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار وجميع ~~ما بينا في هذا الباب وصححنا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى PageV01P427 # | 1 ( 63 باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا ) # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على ~~الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت ~~أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت ~~فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت خشيت الفجر فنزلت ~~فأوترت فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ms0563 * أو ليس لك في رسول الله أسوة ~~فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير ~~PageV01P428 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وإبراهيم بن أبى الوزير قالا ثنا ~~مالك بن أنس عن أبى بكر بن عبيد الله العمرى عن سعيد بن يسار أبى الحباب عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان يوتر على ~~راحلته # قال إبراهيم بن أبى الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقالوا لا بأس بأن يصلى المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل ~~بن عمر رضي الله عنهما من بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد ~~أن يصلى الوتر على الراحلة وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض ~~واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم قال ثنا حنظلة بن أبى سفيان عن نافع ~~عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك فهذا خلاف ما احتج به أهل ~~المقالة الأولى لقولهم فيما قد رويناه عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ثم روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا من غير هذا الوجه ~~من فعله ما يوافق هذا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا ثنا عمر بن ذر عن ~~مجاهد * أن بن عمر رضي الله عنهما كان يصلى في السفر على بعيره أينما توجه ~~به فإذا كان في السحر نزل فأوتر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن حماد ~~عن مجاهد قال * صحبت بن ms0564 عمر رضي الله عنهما فيما بين مكة والمدينة فذكر ~~نحوه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن أبي ~~زياد عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما * نحوه قالوا ففيما روينا عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما رويناه عنه من فعله ~~ما يخالف ما رواه أهل المقالة الأولى فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى ~~أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة وأما ما رواه عن بن عمر رضي الله عنه من ~~وتره على الأرض فقد يجوز أن يكون فعل ذلك وله ان يوتر على الراحلة كما يصلى ~~تطوعا على الأرض وله أن يصليه على الراحلة فصلاته إياه على الراحلة تدل على ~~أن له أن يصليه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفى أن يكون له أن ~~يصليه على الراحلة وقد PageV01P429 # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن ~~إسحاق عن نافع قال * كان بن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته وربما نزل ~~فأوتر على الأرض فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف ~~كان مذهبه في الوتر على راحلته فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض ووتره ~~على الأرض فيما لا ينفى أن يكون قد كان يوتر على الراحلة أيضا ثم جاء سالم ~~ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته والوجه عندنا في ~~ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على ~~الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه فروى ~~عنه في ذلك ما # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى عبد الله بن وهب قال ~~حدثني موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من ms0565 الليل وعائشة ~~معترضة بين يديه فإذا أراد أن يوتر أومى إليها أن تنحى وقال هذه صلاة ~~زدتموها # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( ~~المقري ) ) ) قال ثنا موسى بن أيوب فذكر * بإسناد مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن لهيعة والليث عن يزيد بن أبى حبيب ~~عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن أبى راشد عن خارجة بن حذافة العدوى أنه ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ان الله قد أمدكم بصلاة هى ~~خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( المقري ) ) ) ~~قال ثنا أبو لهيعة أن أبا تميم عبد الله بن مالك الجيشاني أخبره أنه سمع عن ~~عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أخبرني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أن الله قد زادكم ~~صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر إلا وأنه أبو بصرة ~~الغفاري قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين فأخذ أبو ذر بيدى فانطلقنا ~~إلى أبى بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي ( ( ( على ) ) ) دار عمرو بن ~~العاص رضي الله عنه فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر ~~الوتر الوتر فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته ~~يقول قال نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان ~~قبل ذلك ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر رضي الله عنهما ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره ms0566 على الراحلة كان ذلك منه قبل ~~تأكيده إياه ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن ~~الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن ~~يصليها في سفره على راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع ~~على الأرض قاعدا ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق ~~القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق ~~القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم ~~كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر ~~على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة ~~عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع ~~وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P430 # | 1 ( 64 باب الرجل يشك في صلاته فلا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ) # حدثنا محمد بن على بن محرز قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا أبو زمعة عن ~~الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط عليه صلاته فلا يدرى كم صلى ~~فليسجد سجدتين وهو جالس # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبى سلمة عن أبى ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن أبى شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن ~~أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ثم ذكر مثله PageV01P431 # حدثنا محمد بن ms0567 عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة * ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبى ~~سلمة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن ~~أبى كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد ثم يسلم # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد ~~عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فإذا أقيمت ~~الصلاة يلتمس الخلاط فإذا أتى أحدكم مناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر ~~حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس # حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا ~~عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن عياض قال ~~حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس * ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هذا حكم من صلاته فلم يدر أزاد أم ~~نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل يبنى على الأقل حتى يعلم أنه قد أتى بما عليه يقينا وقالوا ليس ~~في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلى غير تينك السجدتين لأنه قد روى ~~عنه ما قد راد ( ( ( زاد ) ) ) على ذلك وأوجب عليه قبل السجدتين البناء على ~~اليقين حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه باليقين فمما روى عنه ms0568 ~~في ذلك ما # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل المكى عن ~~الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كنت ~~أذاكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصلاة فأتى عبد الرحمن بن عوف فقال ~~ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال أشهد ~~أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فشك في النقصان ~~فليصل حتى يشك في الزيادة PageV01P432 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن مكحول عن كريب ~~مولى بن عباس عن بن عباس رضي الله عنهما قال * جلست إلى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فقال يا بن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الرجل إذا نسي صلاته فلم يدرى ( ( ( يدر ) ) ) أزاد أم نقص ما أمر فيه قال ~~قلت ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~شيئا قال لا والله ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه إذ جاء عبد الرحمن بن عوف ~~رضي الله عنه فقال فيما أنتما فأخبره عمر رضي الله عنه فقال سألت هذا الفتى ~~عن كذا فلم أجد عنده علما فقال عبد الرحمن لكن عندي لقد سمعت ذاك من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت قال ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة ~~والثنتين فليجعلها واحدة فإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا حتى ~~يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أنا حيوة عن ~~محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا ms0569 صلى أحدكم فلم يدر ~~أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فان كانت صلاته نقصت فقد ~~أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد ~~والسجدتان له نافلة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن زيد فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه لم يقل قبل التسليم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا ~~عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا ~~سعيد رضي الله عنه قال أبو جعفر فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول لأن هذه ~~توجب البناء على الأقل والسجدتين بعد ذلك فهى أولى منها لأنها قد زادت ~~عليها وقال آخرون الحكم في ذلك أن ينظر المصلى إلى أكبر رأيه في ذلك فيعمل ~~على ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم وان كان لا رأى له في ذلك بنى على ~~الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن ~~منصور قال * سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال أما أنا فان كانت ~~التطوع استقبلت وان كانت فريضة سلمت وسجدت قال فذكرته لإبراهيم فقال ما ~~تصنع بقول سعيد بن جبير حدثني علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد ~~سجدتين PageV01P433 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب قال ثنا منصور عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا ~~صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى ms0570 الصواب فليتمه ~~ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن منهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن منصور فذكر * بإسناده مثله غير انه لم يقل ويتشهد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة بن قدامة عن منصور فذكر * ~~بإسناده مثله ففي هذا الحديث العمل بالتحرى وتصحيح الآثار يوجب ما يقول أهل ~~هذه المقالة لأن هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا يعمل بالتحرى انتفى هذا ~~الحديث وان وجب العمل بالتحرى إذا كان له رأى والبناء على الأقل إذا لم يكن ~~له رأى استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث أبى سعيد وحديث بن مسعود رضي ~~الله عنهما فصار كل واحد منها قد جاء في معنى غير المعنى الذي جاء فيه ~~الآخر وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على الاتفاق ما قدر على ذلك ~~ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره فهذا حكم هذا الباب من ~~طريق تصحيح معاني الآثار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى ومما يصحح ما ذهبوا اليه أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ما ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه ~~يتحرى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة قال إدريس ~~أخبرني عن أبيه سمعه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه * فى الوهم يتحرى ~~وقد روى عن أبا سعيد رضي الله عنه مثل ذلك أيضا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا سفيان بن عيينة ~~قال ثنا عمرو بن دينار قال * سئل بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن ~~رجل سها فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فقالا يتحرى أصوب ذلك فيتمه ثم ~~يسجد سجدتين وهو جالس PageV01P434 # حدثنا أبو أمية قال ثنا شبابة بن سوار ms0571 قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ~~سليمان اليشكري عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال * في الوهم يتحرى ~~قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ~~ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما هو إذا كان لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه ~~من الآخر وأما إذا كان أحدهما أغلب في قلبه من الآخر عمل على ذلك فقد وافق ~~ما روى عن أبى سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل ~~المقالة الأخيرة لا ما قال من خالفهم وقد روى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه في التحري مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة وأبوعوانة عن قتادة ~~عن أنس رضي الله عنه * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم ~~بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول * إذا شك أحدكم في ~~صلاته فليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن سالم * ثم ذكر مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في صلاة يقول ليتوخ أحدكم الذي ظن ~~أنه قد نسي من صلاته فليصله # حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن ~~علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما في التحري في الشك في ~~الصلاة * بمثل ما في حديث بن وهب عن مالك ms0572 عن عمر بن محمد وعن بن وهب عن عمر ~~نفسه وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المتفق عليه في ذلك ~~أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتى بأربع ركعات فلما شك ~~في أن يكون جاء ببعضها وجب النظر في ذلك ليعلم كيف كان حكمه فرأيناه لو شك ~~في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ولا يعمل ~~في ذلك بالتحري فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شيء من صلاته كان ~~ذلك عليه فرضا وعليه أن يأتى به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به فان قال قائل ~~إن الفرض عليه غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب عليه قيل له ليس هكذا ~~وجدنا العبادات كلها لأنا قد تعبدنا أنه إذا أغمى علينا في يوم ثلاثين من ~~شعبان فاحتمل أن يكون من رمضان فيجب علينا صومه واحتمل أن يكون من شعبان ~~فلا يكون علينا صومه أنه ليس علينا صومه حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان ~~فنصومه وكذلك رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمى علينا في يوم الثلاثين فاحتمل ~~أن يكون من شهر رمضان فيكون علينا صومه واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون ~~علينا صومه أمرنا بأن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه فكان من دخل ~~في شيء بيقين لم يخرج منه إلا بيقين فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في ~~صلاة بيقين أنها عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج ~~منها وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم متواترا كما ذكرناه فمما روى عنه في ذلك ما PageV01P435 # حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا عن عمرو بن دينار ~~أن محمد بن جبير أخبره أنه سمع بن عباس يقول إني لأعجب من الذين يصومون ms0573 قبل ~~رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا رأيتم الهلال فصوموا ~~وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو عن ~~محمد عن بن عباس قال سمعته يقول * فذكر مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن بن عباس ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى ( ( ( فذكر ) ) ) الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر وروح قالا ثنا حاتم بن ~~أبى صغيرة عن سماك بن حرب قال دخلت على عكرمة فقال سمعت بن عباس رضي الله ~~عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة ~~عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال * رأينا هلال رمضان فأرسلنا رجلا إلى بن ~~عباس رضي الله عنهما فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~قد مده لرؤيته فإذا أغمى عليكم فأكملوا العدة PageV01P436 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم ~~فأقدروا له # حدثنا يونس قال أنا وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال وحدثني أسامة عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال ms0574 حدثني إبراهيم ~~بن سعد عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا قال ثنا أبو الزبير ~~رضي الله عنه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر * مثله غير أنه قال فعدوا ثلاثين # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن ~~مجالد بن سعيد عن الشعبة ( ( ( الشعبي ) ) ) عن عدى بن حاتم قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لي * إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال ~~قبل ذلك # حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا إبراهيم بن ~~سعد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم ~~عليكم فعدوا ثلاثين # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة عن محمد بن زياد ~~قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ~~فذكر * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان قال ثنا محمد بن عمرو ~~عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن ~~هشام بن حسان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال * سمعت رجلا قال ~~يا رسول الله أرأيت اليوم الذي يختلف فيه تقول فرقة من شعبان وتقول فرقة من ~~رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله PageV01P437 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير عن منصور ~~عن ربعى بن حراش عن رجل أو عن رجل من أصحاب النبي صلى ms0575 الله عليه وسلم أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال ~~أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة فلما لم ~~يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من الإفطار الذي قد دخلوا فيه ~~إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه ثم لم يخرجهم بعد ذلك أيضا من الصوم الذي قد ~~دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه كان كذلك أيضا يجىء في النظر أن ~~يكون كذلك من دخل في صلاة وهو متيقن أنها عليه لا يخرج منها إلا بيقين منه ~~أنها ليست عليه # | 1 ( 65 باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ~~أبى كثير عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك هو بن بحينة أنه * أبصر ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الركعتين ونسي أن يقعد فمضى في قيامه ثم ~~سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر ولم يبين في هذا الحديث الفراغ ما هو فقد يجوز أن يكون الفراغ هو ~~السلام وقد يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام فنظرنا في ذلك # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبرهم عن ~~عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله غير أنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو ~~جالس قبل أن يسلم أو سجد بهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك وعمرو عن بن شهاب عن عبد ~~الرحمن الأعرج عن بن بحينة ms0576 رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~نحوه # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا ~~الزهرى قال أخبرني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال * ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام في الثانية ~~ولم يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس قال أبو جعفر فثبت بما ~~ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في الأحاديث التي في أول هذا ~~الباب هو قبل السلام PageV01P438 # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن ~~عمرو بن الحارث عن بكير أن محمد بن عجلان مولى فاطمة حدثه عن محمد بن يوسف ~~مولى عثمان حدثه عن أبيه * أن معاوية بن أبى سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس ~~فلم يجلس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال هكذا رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أبى أيوب وابن ~~لهيعة قالا ثنا محمد بن عجلان * فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب إلى ~~هذه الآثار قوم فقالوا هكذا سجود السهو وهو قبل السلام من الصلاة وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا ما كان من سجود سهو لنقصان ( ( ( للنقصان ) ) ) كان في ~~الصلاة فهو قبل التسليم كما في حديث بن بحينة وكما في حديث معاوية وما كان ~~من سجود سهو وجب لزيادة زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم واحتجوا في ذلك ~~بحديث أبى هريرة رضي الله عنه في خبر ذي اليدين وبحديث الخرباق وابن عمر ~~رضي الله عنهما في سجود النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لسهوه بعد التسليم ~~فمن ذلك ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن يزيد ms0577 ( ( ( يزد ) ) ) بن ~~أبى حبيب عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أنه سجد يوم ذي اليدين يعنى سجدتي السهو بعد السلام وسنذكر ~~حديث ذي اليدين وكيف هو في باب الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا كل سهو وجب في الصلاة لزيادة أو نقصان فهو بعد السلام ~~واحتجوا في ذلك بما # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد ~~بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسها فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي ~~السهو # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا زيادة ( ( ( ~~زياد ) ) ) بن علاقة قال أنا المغيرة * فذكر نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا على بن مالك الرواسي من ~~أنفسهم قال سمعت عامرا يحدث * أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين ~~فسبح به فاستتم قائما حتى صلى أربعا ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P439 # حدثنا مبشر قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن جابر عن قيس بن أبى حازم عن ~~المغيرة * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا قيس بن الربيع عن ~~المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبى حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام في ~~الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي ~~السهو ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا استتم أحدكم قائما ~~فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل ~~عن قيس بن أبى حازم قال * صلى بنا المغيرة ms0578 بن شعبة فقام من الركعتين قائما ~~فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم ~~سجد سجدتين وهو جالس ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى ~~قائما من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال ~~إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان ~~فان استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس فهذا المغيرة يحكى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد ~~السلام وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوها فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث بن ~~بحينة ومعاوية من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام على ~~كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة ~~من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في ~~الصلاة يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث ~~عمران وأبى هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من سجود النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهيا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو ~~فهناك يسجد ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود ~~للنقصان ( ( ( لنقصان ) ) ) ويجوز أن يكون قد قصد بذلك التفرقة بينهما ~~فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حضر سجود سهو النبي ~~صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين للزيادة التي كان زادها في صلاته من ~~تسليمه فيها وكان سجوده ذلك بعد السلام فوجدناه قد سجد بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام PageV01P440 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ( ( ( زيادة ) ) ) قال ~~ثنا شعبة قال حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن ضمضم بن جوس الحنفي عن عبد ~~الرحمن ms0579 بن حنظلة بن الراهب * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى صلاة ~~المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما كانت الثانية قرأ فيها بفاتحة ~~القرآن وسورة مرتين فلما سلم سجد سجدتي السهو فصار سجود رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذي قد عمله للزيادة التي كان زادها في صلاته وسجوده لها بعد ~~السلام دليلا عنده على أن حكم كل سجود سهو في الصلاة مثله وقد فعل سعد بن ~~أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن بيان أبى بشر الأحمسي ~~قال سمعت قيس بن أبى حازم قال * صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين ~~الأوليين فقالوا سبحان الله فقال سبحان الله فمضى فلما سلم سجد سجدتي السهو ~~وقد روى أيضا عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك رضي ~~الله عنهم أنهم سجدوا للسهو بعد السلام # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن حصين عن أبى عبيدة عن عبد ~~الله رضي الله عنه قال * السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في ~~الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير فقال ( ( ( ف ) ) ) ثنا يحيى بن ~~أبى أيوب عن قرة بن عبد الرحمن حدثه عن عمرو بن دينار حدثه عن عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * سجدتا السهو بعد السلام # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر عن عطاء ~~بن أبى رباح رضي الله عنه قال * صليت خلف بن الزبير فسلم في الركعتين فسبح ~~القوم فقام فأتم الصلاة فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام قال عطاء فانطلقت ~~إلى بن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما فعل بن الزبير رضي الله عنهما فقال ~~أحسن وأصاب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي ms0580 بشر عن يوسف بن ~~ماهك قال * صلى بنا بن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من ~~الظهر فسبحنا به فقال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد ~~سجدتين بعد ما سلم PageV01P441 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~أبو بشر فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال * في الرجل يهم في صلاته لا يدرى أزاد ~~أم نقص قال يسجد سجدتين بعد ما يسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد رضي الله ~~عنه أنه * صلى وراء أنس بن مالك رضي الله عنه فأوهم فسجد سجدتين بعد السلام # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه * أنه قام في الركعة الثانية فسبح به ~~القوم فاستتم أربعا ثم سجد سجدتين بعد ما سلم ثم قال إذا وهمتم فافعلوا ~~هكذا وهذا عمران بن حصين قد حضر سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الخرباق للزيادة التي كان زادها في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم ان السجود للسهو بعد السلام ولم يفصل بين ما كان ~~من ذلك لزيادة أو نقصان فدل ذلك أن السجود الذي حضره من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للسهو الذي كان سها حينئذ في صلاته كان ذلك عنده على أن كل سجود ~~لكل سهو يكون في الصلاة كذلك أيضا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة أن خالدا الحذاء ~~أخبرهم عن أبى قلابة عن عمران بن حصين قال * في سجدتي السهو يسلم ثم يسجد ~~ثم يسلم وقد ذكر الزهرى لعمر بن عبد العزيز سجود السهو قبل السلام فلم يأخذ ~~به # حدثنا ms0581 بن أبى داود قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن سعيد ~~بن عبد العزيز قال حدثني الزهرى قال * قلت لعمر بن عبد العزيز السجود قبل ~~السلام فلم يأخذ به فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق ~~النظر فانا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو ساعة كان ~~السهو وأمر بتأخيره فقال قائلون إلى ما بعد السلام وقال آخرون إلى آخر ~~صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو ~~في صلاته ان عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتى بها حينئذ ولا يؤمر ~~بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته فكان ما يجب من السجود في الصلاة ~~يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر إلى ما بعد ذلك وكان سجود السهو قد أجمع على ~~تأخيره عن موضع السهو حتى يمضى كل الصلاة لا السلام فإنه قد اختلف في ~~تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه فكان النظر على ما ~~ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه ~~فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان كذلك السلام أيضا مقدما على سجود ~~السهو قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV01P442 # | 1 ( 66 باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا شعبة عن خالد ~~الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبى المهلب عن عمران بن حصين * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف فقال ~~له الخرباق يا رسول الله انك صليت ثلاثا قال فجاء فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد ~~سجدتي السهو ثم سلم # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن خالد الحذاء ~~فذكر * بإسناده مثله إلا أنه ms0582 قال فقام اليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر # حدثنا بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن خالد أبى قلابة عن ~~أبى المهلب عن عمران بن حصين قال * سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ثلاث ركعات فدخل الحجرة مغضبا فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فقال يا رسول ~~الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى الركعة التي ~~كان ترك وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم PageV01P443 # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة بن أبى شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ~~عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~للناس ركعتين فسها فسلم فقال له ذو اليدين فذكر مثل حديث بن عون وهشام ~~وحديثهما أنه قال أنقصت الصلاة يا رسول الله قال لا فصلى ركعتين أخريين ثم ~~سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن سيرين ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر وأكثر ظنى أنه ذكر الظهر فصلى الركعتين ثم ~~قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في ~~وجهه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر ~~رضي الله عنه وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل طويل اليدين كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سماه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ~~فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل على القوم ~~فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فجاء فصلى بنا الركعتين الباقيتين ثم سلم ~~ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ~~ثم رفع رأسه وكبر # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا ms0583 وهيب عن أيوب وابن عون وسلمة ~~بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * نحوه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أيوب بن أبى تميمة عن محمد ~~بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في ~~حديث حماد بن زيد ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول ~~أبى هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهيب قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة ~~رضي الله عنه قال * صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ~~PageV01P444 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ~~ثنا محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه * صلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم إحدى صلاتي العشى ثم ذكر نحوه ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث ~~صلى بنا # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا بن أبى ~~لبيد عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال بن ( ( ( أنا ) ) ) وهب ان ~~مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا ~~هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير ~~قال ثنا أبو سلمة قال ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ms0584 داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير ~~قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه ~~قال * سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقيل له يا رسول الله ~~أقصرت الصلاة فقال وما ذاك فأخبر بما صنع فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ~~وهو جالس # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى ~~حبيب عن عمران بن أبى أنس عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو ~~الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص ولم أنس ~~فقال بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو ~~اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فصلى للناس ركعتين # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن بن هرمز عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه * مثله وزاد وسجد سجدتي السهو بعد السلام # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن ~~المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ~~ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا ~~يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع ~~الصلاة واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة ~~بكلام باليدين ( ( ( ذي ) ) ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار ~~التي رويناها وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة لقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين لم تقصر ولم أنس وهو يرى أنه ليس في ~~الصلاة قالوا فلما بنى ms0585 رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى ولم يكن ~~ذلك قاطعا عليه ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح ~~الصلاة مباح في الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة ~~وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير ~~والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها ~~واحتجوا في ذلك بما PageV01P445 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ~~الحكم السلمي قال * بينا ( ( ( بينما ) ) ) أنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاة إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله فحدقنى القوم بأبصارهم فقلت واثكل ~~أماه مالكم تنظرون إلى قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم ~~يسكتوننى سكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فبأبى ~~وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربنى ولا ~~كهرنى ولا سبنى ولكن قال لي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ~~إنما هى التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن # حدثنا يونس وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن هلال بن على ~~عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم * ثم ذكر نحوه وزاد فإذا كنت فيها ~~فليكن ذلك شأنك أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم معاوية ~~بن الحكم إذ تكلم في الصلاة قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام ~~الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولما لم يقل له أو ينوبك ~~فيها شيء مما تركه إمامك فتكلم به فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير ~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن يقطعها ثم قد علم رسول ms0586 الله صلى الله عليه ~~وسلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم PageV01P446 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبى حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال * من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيح ~~للنساء والتسبيح للرجال # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) عن المسعودي ~~عن أبى حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال * انطلق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى قوم من الأنصار ليصلح بينهم فجاء حين الصلاة وليس بحاضر فتقدم أبو ~~بكر رضي الله عنه فبينا ( ( ( فبينما ) ) ) هو كذلك إذ جاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصفح القوم فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يثبت فأبى أبو بكر رضي الله عنه حتى نكص فتقدم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى فلما قضى صلاته قال لأبى بكر ما منعك أن تثبت كما أمر تك قال لم ~~يكن لابن أبى قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنتم ~~مالكم صفحتم قالوا لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال التصفيح للنساء والتسبيح ~~للرجال # حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أبى حازم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قال ثنا الثوري عن أبى حازم عن سهل بن سعد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من نابه في صلاته شيء فليسبح فان ~~التسبيح للرجال والتصفيق للنساء # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ~~PageV01P447 # حدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * التسبيح ~~والتصفيق للنساء قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت أمى تفعل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد عن يحيى بن سعيد ms0587 عن عوف قال ثنا محمد عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق ~~عن يعقوب بن عقبة ( ( ( غنية ) ) ) عن أبى غطفان عن أبى هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فعلمهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذه الآثار في كل نائبة تنوبهم في الصلاة التسبيح ولم يبح لهم غيره ~~فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه به ~~في حديث عمران وابن عمر وأبى هريرة رضي الله عنهم كان قبل تحريم الكلام في ~~الصلاة ومما يدل على ذلك أيضا أن الربيع المؤذن # حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب أن سويد ~~بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~يوما وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال بقيت من الصلاة ركعة ~~فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك ~~الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا ~~هذا طلحة بن عبيد الله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بلالا فأذن وأقام الصلاة ثم صلى ما كان ترك من صلاته ولم يكن أمره بلالا ~~بالأذان والإقامة قاطعا لصلاته ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه ~~واقامته قاطعا لصلاته وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة ~~كان به قاطعا للصلاة فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاته في حديث معاوية بن خديج هذا وفي حديث بن عمر وعمران وأبى ~~هريرة رضي الله عنهم كان والكلام متاح ( ( ( مباح ) ) ) في الصلاة ثم نسخ ~~بنسخ الكلام فيها فعلم رسول الله صلى الله عليه ms0588 وسلم الناس بعد ذلك ما ذكره ~~عنه معاوية بن الحكم وأبو هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم ومما يدل على ~~ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في يوم في ( ( ( ذي ) ) ) اليدين ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيها بخلاف ما كان من عمل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يومئذ # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول ~~* صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف فقيل له ~~ذلك فقال انى جهزت عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة فصلى ~~بهم أربع ركعات PageV01P448 فدل ترك عمر رضي الله عنه لما قد علمه من فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده ~~وعلى أن الحكم كان في تلك الحادثة في زمنه بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين ~~وقد كان فعل عمر رضي الله عنه هذا أيضا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه ( ( ( رضي ) ) ) وسلم ( ( ( الله ) ) ) الذين قد حضر بعضهم فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين في صلاته فلم ينكروا ذلك عليه ولم ~~يقولوا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم ذي اليدين خلاف ما ~~فعلت فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ما قد كان عمر رضي ~~الله عنه علمه ومما يدل أيضا على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافه أن ~~الأمة قد اجتمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم ~~إمامه قد ترك فيأتى به وذو اليدين فلم يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يومئذ ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه إياه فدل ذلك أيضا أن ~~ما علم رسول الله صلى الله ms0589 عليه وسلم الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في ~~صلاتهم كان متأخرا عن ذلك وفي حديث أبى هريرة أيضا وعمران رضي الله عنهما ~~ما يدل على النسخ وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ركعتين ثم مضى إلى خشبة في المسجد وقال عمران ثم مضى إلى ~~حجرته فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة وعمل عملا في الصلاة ليس ~~منها من المشي وغيره فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من ~~صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة فان قال قائل نعم لا يخرجه ذلك من ~~الصلاة لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة لزمه ان يقول لو طعم أيضا أو شرب ~~وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله ~~فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله فان كان شيء مما ذكرنا يخرج الرجل من ~~صلاته ان فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منه ( ( ( ~~منها ) ) ) يخرجه من صلاته وان كان قد تكلم به وهو لا يرى انه فيها وقد زعم ~~القائل بحديث ذي اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل فقد ~~أخبر ذو اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به وهو رجل من ~~أصحابه مأمون فالتفت بعد إخباره إياه بذلك إلى اصحابه فقال أقصرت الصلاة ~~فكان متكلما بذلك بعد علمه بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم ~~يكن ذلك مخرجا له من الصلاة فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل ~~نسخ الكلام في الصلاة وحجة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل ~~على الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم وقد كان يمكنهم أن يومئوا اليه ~~بذلك فيعلمه منهم فقد كلموه بما كلموه به على علم منهم أنهم في الصلاة فلم ~~ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم بالإعادة فدل ذلك أن ms0590 ما ذكرنا مما كان في حديث ~~ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام فان قال قائل وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ ~~الكلام في الصلاة وأبو هريرة رضي الله عنه قد كان حاضرا ذلك واسلام أبى ~~هريرة رضي الله عنه إنما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ~~وذكر في ذلك ما PageV01P449 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ~~ثنا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال * أتينا أبا هريرة رضي ~~الله عنه فقلنا حدثنا فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قالوا ~~فأبو هريرة رضي الله عنه إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ~~وهو حضر تلك الصلاة ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه وسلم ~~بمكة فدل ذلك على أن ما كان في حديث ذي اليدين من الكلام في الصلاة مما لم ~~ينسخ بنسخ الكلام في الصلاة ان كان متأخرا عن ذلك قيل له اما ما ذكرت من ~~وقت إسلام أبى هريرة فهم ( ( ( فهو ) ) ) كما ذكرت وأما قولك أن نسخ الكلام ~~في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فمن روى لك هذا وأنت ~~لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ لخصمك الحجة عليك إلا بمثله فمن أسند لك هذا ~~وعمن رويته وهذا زيد بن أرقم الأنصاري يقول كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ~~وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من ~~كتابنا هذا وصحبة زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينة ~~فقد ثبت بحديثه هذا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من مكة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك ~~الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الشهداء ms0591 قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق ~~وغيره وقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما يوافق ذلك # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا الليث بن سعد قال ~~حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمرى عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما * أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام أبى هريرة رضي الله عنه ~~بعد ما قتل ذو اليدين وانما قول أبى هريرة رضي الله عنه عندنا صلى ( ( ( ~~صاح ) ) ) بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في ~~اللغة وقد روى مثل هذا عن النزال بن سبرة # حدثنا فهد وأبو زرعة ( ( ( ذرعة ) ) ) الدمشقي قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~مسعر عن عبد الملك ( ( ( الله ) ) ) بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال * قال ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف فأنتم ~~اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله يعني لقوم النزال فهذا النزال يقول ~~قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يريد بذلك قال لقومنا وقد روى عن طاوس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا ~~معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات ( ( ( الخضراوات ) ) ) شيئا وطاوس لم ~~يدرك ذلك لأن معاذا إنما كان قد قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يولد طاوس حينئذ فكان معنى قوله قدم علينا أي قدم بلدنا وروى عن ~~الحسن أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة فالحسن لم يكن ~~بالبصرة حينئذ لأن قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام PageV01P450 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا بن إدريس عن شعبة عن أبى ~~رجاء قال * قلت للحسن متى قدمت البصرة فقال قبل صفين بعام فكان معنى قول ~~النزال قال بنا ( ( ( لنا ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول ~~طاوس قدم علينا ms0592 معاذ ومعنى قول الحسن خطبنا عتبة إنما يريدون بذلك قومهم ~~وبلدتهم لأنهم ما حضروا ذلك ولا شهدوه فكذلك قول أبى هريرة رضي الله عنه في ~~حديث ذي اليدين صلى بنا رسول الله إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ~~ذلك ولا حضره فانتفى بما ذكرنا أن يكون في قوله صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث ذي اليدين ما يدل على أن ما كان من ذلك بعد نسخ الكلام ~~في الصلاة ومما يدل على ما ذكرنا أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة ~~أيضا ما # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري ~~قال * كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك وأبو سعيد فلعله في السن ~~أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل وهو كذلك فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك ~~إباحة الكلام في الصلاة وقد روى في ذلك أيضا عن بن مسعود رضي الله عنه ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ~~عاصم عن أبى وائل قال قال عبد الله * كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ~~فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلى فسلمت عليه فلم ~~يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاته قلت يا رسول الله نزل في شيء قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما شاء ~~PageV01P451 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن ~~عاصم فذكر * بإسناده مثله وزاد وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا في الصلاة ~~فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد نسخ الكلام في ~~الصلاة ولم يستثن من ذلك شيئا فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا ms0593 يتكلمون في ~~الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجه ذلك من طريق ~~النظر فانا قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء فمنها الصلاة ~~تمنعهم من الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها ومنها الصيام يمنعهم من ~~الجماع والطعام والشراب ومنها الحج والعمرة يمنعانهم من الجماع والطيب ~~واللباس ومنها الاعتكاف يمنعهم من الجماع والتصرف فكان من جامع في صيامه أو ~~أكل أو شرب ناسيا مختلفا في حكمه فقوم يقولون لا يخرجه ذلك من صيامه تقليدا ~~لآثار رووها وقوم يقولون قد أخرجه ذلك من صيامه وكل من جامع في حجته أو ~~عمرته أو اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك فكان ما ~~يخرجه من هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير ~~متعمد وكان الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك فالنظر ~~على ما ذكرنا من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو ويكون حكم ~~الكلام فيها على العمد والسهو سواء كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والعمرة ~~على العمد والسهو سواء فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد وافق ما صححنا ~~عليه معاني الآثار وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان ~~سأل سائل عن المعنى الذي له لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية ~~بن الحكم بإعادة الصلاة لما تكلم فيها قيل له ذلك لأن الحجة لم تكن قامت ~~عنده قبل ذلك بتحريم الكلام في الصلاة فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بإعادة الصلاة لذلك فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام ~~في الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أمره بإعادة الصلاة ولكن لم ينقل ذلك في حديثه وقد قال قوم إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين PageV01P452 # حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا ms0594 خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي ذئب ~~عن الزهري قال * سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما ~~يعني سجدة السهو يوم ذي اليدين فمعنى هذا عندنا والله أعلم انه إنما يجب ~~سجود السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من ~~القعود أو القعود في غير موضع القعود أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد ~~كان فاعله مسيئا فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس فيه سجود السهو ~~وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها فلما فعل ~~ذلك فيها على السهو وكان فاعله على العمد غير مسىء ( ( ( مسيء ) ) ) كان ~~فاعله على السهو غير واجب سجود السهو فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يومئذ وهذا حجة لأهل المقالة التي بيناها ~~في هذا الباب وكان مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن ~~كانا قد كانا مباحين في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في ~~الصلاة قبل اوان السلام فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلاما أراد ~~به الخروج منها على أنه قد كان أتمها وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد ~~كان مسيئا لما ( ( ( لا ) ) ) فعله على السهو وجب فيه سجود السهو وهذا مذهب ~~أهل المقالة في هذا الحديث # | 1 ( 67 باب الإشارة في الصلاة ) # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا يونس بن بكير قال أنا ~~محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبى غطفان بن طريف عن أبى هريرة رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * التسبيح للرجال والتصفيق ~~للنساء ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها فذهب قوم إلى أن الإشارة ~~التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته وحكموا لها بحكم ~~الكلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم ms0595 في ذلك آخرون فقالوا لا تقطع ~~الإشارة الصلاة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن بن عمر * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاؤوه ( ( ( ~~فجاءوه ) ) ) يسلمون عليه وهو يصلى فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي ~~PageV01P453 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن هشام عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * ~~مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه وصهيب كيف رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يرد عليهم وهو يصلى قال يشير بيده # حدثنا على بن معبد قال ثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان قال أنا هشام بن ~~سعد فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف كان يرد ~~عليهم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن ~~الليث قال ثنا الليث بن سعد ( ( ( سعيد ) ) ) عن بكير عن نابل صاحب العباء ~~عن بن عمر رضي الله عنهما عن صهيب قال * مررت برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد إلى بإشارة قال بن مرزوق في حديثه قال ليث ~~أحسبه قال بأصبعه # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري * أن ~~رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة ( ( ( بإشارة ) ) ) ~~وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ~~ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا غير مجيء ~~الحديث الذي خالفها فهى أولى منه وليست الإشارة في النظر من الكلام في شيء ~~لأن الإشارة إنما هى حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد في ~~الصلاة لا تقطع الصلاة فكذلك حركة اليد فان قال قائل فإذا كانت الإشارة ms0596 في ~~الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وانها لا تقطع الصلاة كما يقطعها ~~الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة وقد فعل ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيما رويتموه في هذه الآثار ولئن كان ذلك حجة لكم في أن ~~الإشارة لا تقطع الصلاة فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة ~~قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة لا تقطع الصلاة ~~فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها واما ما ذكرت من إباحة ~~الإشارة في الصلاة فى رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها ~~هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم فلو قال لنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن تلك الإشارة ( ( ( إشارة ) ) ) أردت بها رد السلام على ~~من سلم على ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلى إذا سلم عليه في الصلاة ولكنه لم ~~يقل من ذلك شيئا فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام كما ذكرتم ~~واحتمل أن يكون كانت منه لهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلى فلما لم يكن في ~~هذه الآثار من هذا شيء واحتملت من التأويل ما ذهب اليه كل واحد من الفريقين ~~لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر الا بحجة يقيمها على ~~مخالفة أما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع فان قال قائل فما دليلكم على ~~كراهة ذلك قيل له PageV01P454 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عاصم عن أبى ~~وائل قال قال عبد الله * كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ونقول السلام ~~على جبرائيل عليه السلام وميكائيل وكل عبد صالح يعلم اسمه في السماء والأرض ~~فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد ~~على ms0597 فأخذنى ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قلت يا رسول الله أنزل في شيء ~~قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء # حدثنا على بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبى ~~إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال * خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على ~~بعض في الصلاة ثم رجعت فسلمت فلم يرد على وقال إن في الصلاة شغلا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم ~~قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قدمت من الحبشة وعهدى بهم وهم ~~يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت ~~عليه وهو يصلى فلم يرد على فلما قضى صلاته قال * إن الله يحدث للنبي من ~~أمره ما يشاء وقد أحدث لكم أن لا تتكلموا في الصلاة واما أنت أيها المسلم ~~فالسلام عليك ورحمة الله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبى الجهم عن ~~أبى الرضراض عن عبد الله رضي الله عنه قال * كنت أسلم على النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الصلاة فيرد على فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد على ~~فوجدت في نفسي فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء قال أبو ~~جعفر ففي حديث أبى بكرة عن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ~~على الذي سلم عليه في الصلاة بعد فراغه منها فذلك دليل أنه لم يكن منه في ~~الصلاة رد السلام عليه لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه بعد الفراغ ~~من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة وأن المصلى إذا فعل ~~ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من صلاته وفي حديث ~~أبى بكرة أيضا عن مؤمل فلم يرد على فأخذنى ما قدم وما حدث ففي ذلك دليل أنه ms0598 ~~لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها لأنه لو كان رد عليه بإشارته لم يقل لم ~~يرد على ولا ( ( ( ولقال ) ) ) قال رد على إشارة ولما أصابه من ذلك ما أخبر ~~أنه أصابه مما قدم ومما حدث وفي حديث على بن شيبة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن في الصلاة شغلا فذلك دليل على أن المصلى معذور بذلك الشغل عن ~~رد السلام على المسلم عليه ونهى لغيره عن السلام عليه وقد روى عن عبد الله ~~من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد PageV01P455 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~عبد الله * أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة وقد روى عن جابر بن ~~عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نظير ما روى عن بن مسعود رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا ~~هشام بن عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * كنا مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثنى في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت ~~اليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد على ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد ~~على # حدثنا أبو بكر ( ( ( بكرة ) ) ) قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه لم يقل فلم يرد على وقال فلما فرغ من صلاته قال أما ~~أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنى كنت أصلى فهذا جابر بن عبد الله أيضا قد ~~أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته ~~رد عليه فالكلام في هذا مثل الكلام فيما رويناه قبله عن بن مسعود رضي الله ~~عنه وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما ~~انه لم يمنعني أن أرد ms0599 عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه لم يكن رد عليه شيئا فذلك ينفى أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها ~~وقد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا ~~أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض ~~حاجته فجاء وهو يصلى على راحلته فسلم عليه فسكت ثم أومى بيده ثم سلم عليه ~~فسكت ثلاثا فلما فرغ قال أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى ~~فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أومى اليه بيده حين سلم ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ~~فرغ من الصلاة أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة فدل ذلك أن تلك ~~الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا وإنما كانت نهيا وهذا جائز فقد ~~روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا وقد روى عنه ما قد ~~PageV01P456 # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو ~~سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول * ما أحب أن أسلم على الرجل وهو ~~يصلى ولو سلم علي لرددت عليه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب رضي الله عنه قال ثنا أبو ~~معاوية عن الأعمش * فذكر بإسناده مثله فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن ~~يسلم على المصلى وقد كان سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ~~فأشار اليه فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ردا ~~للسلام عليه إذ لما كره ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنها ~~ولكنه إنما كره ذلك لأن ms0600 إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده ~~نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلى فان قال قائل فقد قال جابر في حديثكم ~~هذا ولو سلم على لرددت قيل له أفقال جابر لرددت في الصلاة قد يجوز أن يكون ~~أراد بقوله لرددت أي بعد فراغى من الصلاة وقد دل على ذلك من مذهبه ما # حدثنا على بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قال * سأل سليمان بن ~~موسى عطاء أسألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت تصلى فقال لا ترد عليه حتى ~~تقضى صلاتك فقال نعم قال أبو جعفر فدل ذلك أن الرد الذي أراد جابر رضي الله ~~عنه في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من الصلاة فقد وافق ذلك ما روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل من معناه على ما ذكرناه وقد روى عن بن ~~عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم قال ثنا جرير بن خازن ( ( ( ~~خازم ) ) ) عن قيس عن عطاء * أن بن عباس رضي الله عنهما سلم عليه رجل وهو ~~يصلى فلم يرد عليه شيئا وغمزه بيده فهذا بن عباس رضي الله عنهما أيضا لم ~~يرد في صلاته على الذي سلم عليه وهو فيها ولكنه غمزه بيده على الكراهة منه ~~لما فعل فلما كان عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وقد ~~كانا سلما على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى قد كرها من بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم السلام على المصلى فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي ~~صلى الله عليه وسلم التي قد علمها ( ( ( علماها ) ) ) منه لم تكن ردا وإنما ~~كانت نهيا لأن الصلاة ليست بموضع سلام لأن السلام كلام فجوابه أيضا كذلك ~~فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام يكون رد السلام لم يكن أيضا بموضع سلام ~~وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0601 بتسكين الأطراف في الصلاة ~~PageV01P457 # حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن المسيب ~~بن رافع عن جابر بن سمرة قال * دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ~~فرأى قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها ~~أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالسكون في الصلاة وكان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك لأن فيه رفع ~~اليد وتحريك الأصابع ثبت بذلك أنه قد دخل فيما أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من تسكين الأطراف في الصلاة وهذا القول الذي بينا في هذا الباب ~~قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 68 باب المرور بين يدي المصلى هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا ) # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس ~~ومنصور عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل ~~وقال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت يا أبا ذر ما بال ~~الكلب الأسود من الأحمر والأبيض فقال يا بن أخى سألتنى عما سألت عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكلب الأسود شيطان # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن ~~أبى حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن ~~منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة ~~قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن عباس رفعه شعبة قال * يقطع الصلاة المرأة ~~الحائض والكلب # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبى عن ~~يحيى عن عكرمة ms0602 عن بن عباس رضي الله عنهما قال أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي ~~والنصراني والخنزير ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا معاذ بن معاذ عن بن أبى عروبة ~~عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه ~~الآثار فقالوا يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي ~~المصلي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع الصلاة شيء من هذا واحتجوا في ~~ذلك بما PageV01P458 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس ~~رضي الله عنهما قال * جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلى بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ~~ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب * فذكر ~~بإسناده مثله الا أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم ~~عن يحيى بن الجرار ( ( ( الجزار ) ) ) عن صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما ~~قال * مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وأنا على حمار ومعي ~~غلام من بنى هاشم فلم ينصرف ففي حديث عبيد الله عن بن عباس رضي الله عنهما ~~أنهما مرا على الصف فقد يجوز أن يكونا مرا على المأمومين دون الإمام فكان ~~ذلك غير قاطع على المأمومين ولم يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين ~~يدي الإمام ولكن في حديث صهيب عن بن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف فدل ms0603 ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الإمام ~~أيضا غير قاطع للصلاة وقد روى عن بن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ~~ذكرناه عنه في الفصل الأول من حديث بن أبى داود أن الحمار يقطع الصلاة في ~~أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث قال وأحسبه قد أسنده فهذا الحديث الذي ~~رويناه عن عبيد الله وصهيب عن بن عباس رضي الله عنهما مخالف لذلك فأردنا أن ~~نعلم أيها نسخ الأمر فنظرنا في ذلك # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل عن سفيان قال ثنا سماك عن عكرمة قال ~~ذكر عند بن عباس رضي الله عنهما * ما يقطع الصلاة قالوا الكلب والحمار فقال ~~بن عباس رضي الله عنهما اليه يصعد الكلم الطيب وما يقطعه ( ( ( يقطع ) ) ) ~~هذا ولكنه يكره فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ان الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله ~~وصهيب كان متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك وقد روى عن الفضل بن عباس رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع ~~الصلاة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن محمد بن عمر عن عباس بن ~~عبد الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال * زارنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعيان فصلى العصر وهما بين يديه ~~فلم يزجرا ولم يؤخرا PageV01P459 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن ~~عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فذكر * بإسناده نحوه # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن ~~أيوب ح وحدثنا محمد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال عبد الله ~~بن صالح في حديثه عن محمد بن عمر وقال ms0604 بن أبى مريم في حديثه قال حدثني محمد ~~بن عمر * ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عباسا فقد وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن بن عباس رضي الله ~~عنهما اللذين قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا ثم رجعنا إلى حكم مرور ~~الكلب بين يدي المصلى كيف هو وهل يقطع الصلاة أم لا فكان أحد من روى عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة بن عباس رضي الله عنهما قد روينا ~~ذلك عنه في أول هذا الباب ثم قد روينا في حديث الفضل الذي قد ذكرنا ما قد ~~خالفه ثم روينا عن بن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة فدل ذلك على ~~ثبوت نسخ ذلك عنده وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~فصل بين الكلب الأسود من غيره من الكلاب فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما ~~سواه بخلاف ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال الأسود ~~شيطان فدل ذلك على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان فأردنا ~~أن ننظر هل عارض ذلك شيء # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عبد ~~الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحدا يمر بين يديه ~~وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان PageV01P460 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن ~~هلال عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد ms0605 عن ~~صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وعن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد ~~جميعا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي ~~هذا الحديث أن كل مار بين يدي المصلى شيطان وقد سوى في هذا بين آدم وبين ~~الكلب الأسود إذا مروا بين يدي المصلى وقد رووا مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبى فديك عن الضحاك ~~بن عثمان عن صدقة عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فان أبى ~~فليقاتله فان ( ( ( فإنما ) ) ) معه ( ( ( هو ) ) ) القرين شيطان قال أبو ~~جعفر فمعنى هذا معنى حديث أبي سعيد سواء وان بن آدم في مروره بين يدي أخيه ~~المصلي مرور لقرينه أيضا بين يديه وهو شيطان ثم قد أجمع على أن مرور بنى ~~آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من غير وجه # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهله * انه سمع المطلب ~~يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى مما يلي باب بنى سهم والناس يمرون ~~بين يديه وليس بينه وبين القبلة شيء # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال سمعت بن ~~جريج يحدث عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده المطلب بن أبى وداعة فذكر مثله ~~غير أنه قال * ليس بينه وبين الطواف سترة قال سفيان فحدثنا كثير بن كثير ~~بعد ما سمعته من بن جريج قال أخبرني بعض أهلي ولم أسمعه من أبى # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام أراه عن بن عم ~~المطلب بن أبى وداعة عن كثير بن كثير بن المطلب ms0606 بن أبى وداعة عن أبيه عن ~~جده عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن مسلم ~~بن صبيح عن مسروق أنه قال * تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع ~~الصلاة فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله ~~عنها لقد عدلتمونا بالكلاب والحمير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى إلى وسط السرير وأنا عليه مضطجعة والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي ~~الحاجة فأكره أن أجلس بين يديه فأوذيه فانسل من قبل رجليه انسلالا ~~PageV01P461 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى وأنا بينه وبين القبلة فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم بين يديه فأنسل ~~انسلالا # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن أبى ~~النضر ح وحدثنا يونس قال أنا بن وهب وأشهب عن مالك عن أبى النضر عن أبى ~~سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كنت أمد رجلي قبلة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو يصلى فإذا سجد غمزنى فرفعتهما فإذا قام مددتهما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن محمد بن ~~عمرو عن أبى سلمة قال أخبرتنى عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلى وهى معترضة أمامه في القبلة فإذا أراد أن يوتر غمزها ~~برجله فقال تنحى # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قال ثنا المقرىء قال ثنا موسى بن ~~أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن علي بن أبي طالب قال * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين ~~القبلة # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن ms0607 نمير عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله ~~فإذا أراد أن يوتر أيقظنى فأوتر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة عن ~~عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهى معترضة بين يديه # وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا خالد عن أبى قلابة عن ~~زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت * كان يفرش لي حيال مصلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وانى حياله # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا الشيباني عن عبد الله بن ~~شداد قال حدثتني خالتى ميمونة بنت الحارث قالت * كان فراشى حيال مصلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه على وهو يصلى قال أبو جعفر فقد ~~تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن بنى آدم ~~لا يقطعون الصلاة وقد جعل كل مار بين يدي المصلى في حديث بن عمر وأبى سعيد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا وأخبر أبو ذر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان فكانت العلة التي ~~لها جعله يقطع الصلاة قد جعلت في بنى آدم أيضا وقد ثبت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنهم لا يقطعون الصلاة فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي مما هو ~~سوى بني آدم كذلك أيضا لا يقطع الصلاة والدليل على صحة ما ذكرنا أيضا أن بن ~~عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه من ~~قوله من بعده ما PageV01P462 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم قال قيل لابن عمر إن عبد ~~الله بن ms0608 عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال بن عمر رضي ~~الله عنهما * لا يقطع صلاة المسلم شيء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~وسالم عن بن عمر رضي الله عنهما قال * لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ( ( ( ~~وادرءوا ) ) ) ما استطعتم # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن عبيد عن نافع عن بن عمر رضي ~~الله عنهما * مثله فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد قال هذا بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقد دل هذا ~~على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ما قال ~~به من هذا أولى عنده من ذلك وأما القتال المذكور في حديث بن عمر رضي الله ~~عنهما وأبى سعيد من المصلى لمن أراد المرور بين يديه فقد يحتمل أن يكون ذلك ~~أبيح في وقت كانت الأفعال فيه مباحة في الصلاة ثم نسخ ذلك بنسخ الأفعال في ~~الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق ~~النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره بين يدي ~~المصلى لا يقطع الصلاة فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هو ( ( ( هل ) ) ) هو ~~كذلك أم لا فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود وما كان ~~منها غير أسود فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعللها في أنفسها وكذلك ~~كل ما نهى أكله من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر ~~الأهلية لا يفترق في ذلك حكم شيء منها لاختلاف ألوانها وكذلك أسئارها ( ( ( ~~أسآرها ) ) ) كلها فالنظر على ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين ~~يدي المصلى سواء فكما كان غير الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ~~ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك لأنه قد ~~اختلف ms0609 في أكل لحوم الحمر الأهلية فأجازه قوم وكرهه آخرون فإذا ( ( ( فإذ ) ~~) ) كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين لا يقطع مروره الصلاة كان ما ~~اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره الصلاة فهذا هو النظر في هذا ~~الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي سوف ( ( ( يوسف ) ) ) ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وقد روى ذلك أيضا عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا ~~بعد ما روى عنهم فيما تقدم من هذا الباب وقد روى عنهم في ذلك أيضا ما ~~PageV01P463 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة وسعيد بن أبى عروبة وهشام بن ~~أبى عبد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان رضي الله عنهما ~~قالا * لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا ( ( ( وادرءوا ) ) ) عنها ما ~~استطعتم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ~~رضي الله عنه قال * لا يقطع صلاة المسلم الكلب ولا الحمار ولا المرأة ولا ~~ما سوى ذلك من الدواب وادرؤوا ( ( ( وادرءوا ) ) ) ما استطعتم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه * ~~أنه كان يصلى فمر بين يديه رجل قال فمنعته فغلبنى الا أن يمر بين يدي فذكرت ~~ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خال ابنه فقال لا يضرك # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير أن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار حدثاه * أن ~~إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة فمر به سليط بن أبى ~~سليط فجذبه إبراهيم فخر فشج فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسل إلى ~~فقال لي ما هذا فقلت مر بين يدي فرددته لئلا يقطع صلاتي قال ويقطع صلاتك ~~قلت أنت أعلم قال انه لا يقطع صلاتك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا إسرائيل ms0610 قال ثنا الزبرقان بن عبد ~~الله عن كعب بن عبد الله قال سمعت حذيفة يقول * لا يقطع الصلاة شيء # | 1 ( 69 باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها ) # حدثنا أبو أمية قال ثنا قيس بن حفص الداري قال ثنا مسلمة بن علقمة عن ~~داود بن أبى هند عن العباس بن عبد الرحمن مولى بنى هاشم عن ذي مخبر بن أخى ~~النجاشي قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنمنا فلم ~~نستيقظ الا بحر الشمس فتنحينا من ذلك المكان قال فصلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما كان من الغد حين بزغت الشمس أي طلعت أمر بلالا فأذن ثم ~~مره فأقام فصلى بنا الصلاة فلما قضى الصلاة هذه صلاتنا بالأمس PageV01P464 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~عاصم الأحول عن أبى مجلز عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~* من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها من الغد للوقت # حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا بن سلمة عن بشر ~~بن الحارث سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ~~ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا يفعل من نام عن صلاة ~~أو نسيها واحتجوا في ذلك بهذين الحديثين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ~~يصليها مع التي تليها من المكتوبة وليس عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمرة قال أخبرني محمد ~~بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن ~~سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب إلى بنيه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي ~~تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة ms0611 المكتوبة وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل يصليها إذا ذكرها وان كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ولا شيء ~~عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بحديث أبى قتادة وعمران وأبى هريرة رضي الله ~~عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت ~~الشمس فصلاها بعد ما استوت ولم ينتظر دخول وقت الظهر وقد ذكرنا ذلك ~~بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن خالد عن عطاء بن ~~السائب عن يزيد بن أبى مريم عن أبيه قال * نام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم المكتوبة # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا زافر بن سليمان عن ~~شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنهما ~~قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بدهاس من ~~الأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا الليلة قال بلال أنا قال ~~إذا تنام فنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ فلان وفلان فقالوا تكلموا حتى يستيقظ ~~فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك ~~يفعل من نام أو نسي PageV01P465 # وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا أحمد بن ~~داود قال ينا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها قال ~~همام ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال أقم الصلاة لذكرى # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله ms0612 عليه وسلم قال * من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا حماد بن زيد عن ~~ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا ~~شيء عليه غير قضائه لأنه ذكر من نسي صلاة ثم أخبر بما عليه وقد روى عنه ~~أيضا في ذلك في غير هذا الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا ~~كفارة لها الا ذلك قال ثم سمعته يحدث ويزيد فيه أقم الصلاة لذكرى # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن قتادة عن ~~أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من نسي صلاة أو نام ~~عنها فان كفارتها أن يصليها إذا ذكرها فلما قال لا كفارة لها الا ذلك ~~استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره لأنه لوكان عليه مع ذلك غيره إذا لما كان ~~ذلك كفارة لها وقد روى الحسن عن عمران بن حصين في حديث النوم عن الصلاة حتى ~~طلعت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بهم قال فقلنا يا رسول ~~الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم ~~الله عن الربا ويقبله منكم وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا الموضع من هذا ~~الكتاب فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم بما ذكرنا ~~استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك على نسخ ما روى ~~ذو مخمر وسمرة وأن هذا ms0613 كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ناسخ له فهذا وجه ~~هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا رأينا الله عز وجل أوجب ~~الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم جعل على من لم يصم ~~شهر رمضان عدة من أيام أخر فجعل قضاءه في خلافه من الشهور ولم يجعل مع ~~قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون ~~كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما بعدها وإن لم يكن ~~دخل وقت مثلها ولا يجب مع قضاءها ثانية قياسا ونظرا على ما ذكرنا من الصيام ~~الذي وصفنا وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ~~ذلك عن جماعة من المتقدمين PageV01P466 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر ~~رضي الله عنهما قال * من نسي صلاة فذكرها مع الامام فليصله معه ثم ليصل ~~التي نسي ثم ليصل الأخرى بعد ذلك # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا سعيد بن عبد ~~الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث عن سعيد بن ~~عبد الرحمن فذكر * بإسناده مثله ولم يرفعه وقوله فليصله معه فذلك محتمل ~~عندنا أن يفعل ذلك على أنها له تطوع # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~مغيرة عن إبراهيم * في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر قال ينصرف فيصلى ~~الظهر ثم يصلى العصر # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا منصور ويونس عن الحسن أنه ~~كان يقول * يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلى الظهر بعد ذلك PageV01P467 # | 1 ( 70 باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ) # حدثنا أبو بكرة ms0614 قال ثنا أبو عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن الحكم عن ~~بن أبى ليلى عن عبد الله بن حكيم قال * قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ~~ولا عصب # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن عبد الملك بن أبى عتبه عن الحكم ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال * جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن ~~الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال * كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو زرعة قال ثنا محمد بن ~~المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبى مريم عن القاسم بن مخيمرة عن ~~عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة قالوا * أتانا كتاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ~~تنتفعوا من الميتة بشيء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر ~~وإن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها فقد طهر ولا بأس ببيعه والانتفاع ~~به والصلاة عليها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به ~~عليهم من حديث بن أبى ليلى الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة ~~غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن الانتفاع بشحم ( ( ( لشحم ) ) ) الميتة ~~فأجاب الذي سأله بمثل هذا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن أبى الزبير عن جابر ~~بن عبد الله قال * بينا ( ( ( بينما ) ) ) أنا عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ جاءه ناس فقالوا ms0615 يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا فاقة ~~سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا وإنما هي عود وهي على الماء فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بشيء من الميتة PageV01P468 # حدثنا إبراهيم عن محمد بن يونس قال ثنا أبو عاصم قال ثنا زمعة فذكر * ~~بإسناده مثله فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بالميتة جوابا له وأن ذلك على النهى ~~عن الانتفاع بشحومها فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود ~~إلى غير معنى الأهب فإنه يطهر بذلك وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آثار متواترة صحيحة المجيء مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ ~~فمما روى في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو عن ~~عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال * مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ~~ميتة لميمونة رضي الله عنه فقال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أنا أسامة عن عطاء بن أبى رباح عن بن عباس ~~رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت ألا ~~نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن ~~دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أخبرتنى ~~ميمونة عن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا دبغتم إهابها ~~فاستمتعتم به # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث بن ~~سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عطاء بن أبى رباح أنه قال سمعت بن عباس رضي ~~الله عنهما يقول * ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا ~~نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به # حدثنا بن ms0616 مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء عن ~~أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم هلا انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم ~~طهوره # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * أيما إهاب دبغ فقد ~~طهر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن بن ~~وعلة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا ~~دبغ الأديم فقد طهر PageV01P469 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبى مريم قال أنا أبو غسان قال حدثني زيد ~~بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال * قلت لابن عباس رضي الله عنهما انا ~~نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة فقال بن عباس رضي الله عنهما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبى عن جعفر بن ~~ربيعة أنه سمع أبا الخير يخبر عن بن وعلة * أنه سأل بن عباس رضي الله عنهما ~~فقال انا نغزو هذا المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن فقال بن ~~عباس رضي الله عنهما الدباغ طهور فقال له بن وعلة عن رأيك أم شيء سمعته عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبدة بن سليمان ح وحدثنا ~~إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قالا ~~جميعا عن إسماعيل بن خالد عن عامر عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهم عن ~~سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله ms0617 عليه وسلم قالت * ماتت لنا شاة ~~فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا # حدثنا محمد بن على بن داود وفهد قالا ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد وأما فهد فقال دباغ ~~الميتة ذكاتها # حدثنا محمد بن على قال ثنا الحسين بن محمد المروزي قال ثنا شريك عن ~~الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم * دباغ الميتة طهورها # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال ثنا ~~أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود قال * سألت عائشة رضي الله عنها عن جلود الميتة فقالت ~~لعل دباغها يكون طهورها # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن كثير بن فرقد أن ~~عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة رضي ~~الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها * أنه مر على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ ~~PageV01P470 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث عن كثير بن ~~فرقد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا هشام بن أبى عبد الله ~~عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى ( ( ( سلمة ) ) ) بن المحبق ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت ~~إنها ميتة فقال النبي صلى الله ms0618 عليه وسلم أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ~~ذكاتها فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهى ظاهرة ~~المعنى فهى أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت ~~به هذه الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها ~~بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على ~~أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها # أن بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سماك ~~بن حرب ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو ~~الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ماتت شاة لسودة ~~بنت زمعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال ~~فلولا أخذتم مسكها فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما قال الله قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية ~~فإنه لا بأس بأن تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته ~~فأتخذت منه قربة حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة فأعلمها بذلك لما ~~حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت ~~لا غير وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها وقد ~~روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما نحوا من ذلك ~~PageV01P471 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله عنها من ms0619 ~~الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ~~ميتة قال إنما حرم أكلها فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة بموتها هو الذي ~~يراد منها للأكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن ~~العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر فإذا حدثت فيه ~~صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل فإذا ~~حدثت فيه صفات الخل حل فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث ( ( ( بحدوث ) ) ) ~~صفة غيرها وإن كان بدنا واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم ~~بحدوث ( ( ( بحدوثه ) ) ) صفة الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من ~~الثياب وغيرها فيه وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال ~~فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا بحدوث تلك الصفة فيه وحجة أخرى أن ( ( ( ~~أنا ) ) ) قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا لم ~~يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم التي ~~كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم وإنما كان ذلك من ميتة أو من ذبيحة فذبيحتهم ~~حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان فهى في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة ~~الميتة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح ذلك وترك ~~الانتفاع به ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم ~~سائر الأمتعة وطهارتها وكذلك كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم ~~وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك فذلك ~~دليل أيضا على طهارة الجلود بالدباغ ولقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله ~~ما قد PageV01P472 # حدثنا فهد قال أبو غسان قال ثننا محمد بن راشد عن سليمان بن ms0620 موسى عن عطاء ~~بن أبى رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال * كنا نصيب مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة ~~فننتفع بذلك فدل ذلك على ما ذكرنا وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا وقد حدث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء فلم ~~يكن ذلك عنده بمضاد لهذا فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر وأن الشيء المحرم من ~~الميتة في ذلك الحديث هو غير المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد ~~الله بن عكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نهى عن الانتفاع به من ~~الميتة وهو غير ما أباح في هذه الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه ~~الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا الذي ذهبنا اليه في هذا الباب من طهارة ~~جلود الميتة بالدباغ قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 71 باب الفخذ هل هو من العورة أو ( ( ( أم ) ) ) لا ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد ~~الله بن سعيد المديني قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخديه ( ( ( فخذيه ) ~~) ) فجاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ~~على هيأته ( ( ( هيئته ) ) ) ثم جاء عمر رضي الله عنه بمثل هذه الصفة ثم ~~جاء أناس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم على هيأته ( ( ( هيئته ) ) ) ~~ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثوبه فتجلله فتحدثوا ثم خرجوا فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلى رضي ~~الله عنهم وناس من أصحابك وأنت على هيأتك ( ( ( هيئتك ) ) ) فلما جاء عثمان ~~رضي ms0621 الله عنه تجللت ثوبك فقال أو لا أستحي ( ( ( أستحيي ) ) ) ممن تستحى ( ~~( ( تستحيي ) ) ) منه الملائكة قالت وسمعت أبى وغيره يحدثون نحوا من هذا ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الفخذ عورة وقالوا قد روى هذا الحديث ~~جماعة من أهل البيت على غير ما رواه الذي احتججتم بروايتهم فمن ذلك ما روى ~~في ذلك ما PageV01P473 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنا مالك بن ~~أنس عن الزهرى عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن أبا ~~بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله لابس مرط ~~أم المؤمنين فأذن له فقضى اليه حاجته ثم خرج ثم استأذن عليه عمر رضي الله ~~عنه وهو على تلك الحالة ( ( ( الحال ) ) ) فقضى اليه حاجته ثم خرج فاستأذن ~~عليه عثمان رضي الله عنه فاستوى جالسا وقال لعائشة اجمعى عليك ثيابك فلما ~~خرج قالت له عائشة مالك لم تفزع لأبى بكر وعمر رضي الله عنهما كما لعثمان ~~رضي الله عنه فقال إن عثمان رضي الله عنه رجل كثير الحياء ولو أذنت له على ~~تلك الحال خشيت أن يبلغ في حاجته # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن ~~يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا محمد بن عبد ( ( ( عزيز ) ) ) العزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح ~~قال ثنا عقيل حدثني بن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن ~~العاص رضي الله عنه أخبره * أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن ~~سعد قال حدثني عقيل عن بن شهاب رضي الله ms0622 عنه عن يحيى بن سعيد بن العاص أن ~~سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعثمان رضي الله عنه حدثاه * أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فهذا أصل هذا الحديث ليس فيه ~~ذكر كشف الفخذين أصلا وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار ~~متواترة صحاح فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا القواريرى قال ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن ~~بن جريج عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * الفخذ عورة # حدثنا على بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبى يحيى ~~عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * خرج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فرأى فخذ رجل فقال فخذ الرجل من عورته # وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبى كثير عن محمد بن جحش * أن رسول صلى الله عليه وسلم مر ~~على معمر بفناء المسجد كاشفا عن طرف فخذه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خمر فخذك يا معمر ان الفخذين عورة PageV01P474 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا بن أبى حازم عن العلاء عن ~~أبى كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز قال ثنا ~~بن أبى حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبى كثير مولى محمد بن عبد الله عن ~~محمد بن عبد الله بن جحش قال * كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي في ~~السوق فمر بمعمر جالسا على ms0623 بابه مكشوفة فخذه فقال خمر فخذك أما علمت أنها ~~من العورة # حدثنا على بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا المحسن بن صالح عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * فخذ الرجل من عورته أو قال من العورة # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن هو بن صالح بن حي عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبى النضر عن زرعة بن عبد ~~الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة انه قال * جلس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عندي وفخذى منكشفة فقال خمر عليك أما علمت أن الفخذ عورة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن مسعر قال ثنا أبو ~~الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال * مر بي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعلى بردة قد كشفت عن فخذى فقال غط فخذك الفخذ ~~عورة قال أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تخبر أن الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل ~~الصلاة بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات فهذا وجه هذا الباب من ~~طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الرجل ينظر ~~من المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما فوق ~~ذلك من رأسها ولا إلى أسفل منه من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها ورأيناه في ~~ذات المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ~~ولا ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك ~~له ms0624 عليها ولا محرم بينه وبينها فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن ~~الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها كما كان ممنوعا من ~~النظر إلى فرجها فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا كحكم الساق فالنظر ~~على ذلك أن يكون من الرجال أيضا كذلك وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر اليه ~~كحكم فرجه في النظر اليه لا كحكم ساقه فلما كان النظر إلى فرجه محرما كان ~~كذلك النظر إلى فخذه محرما وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر اليه ~~منه إلى ذات المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر اليه بعضهم من بعض وكل ما ~~كان حلالا أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه فلا بأس أن ينظره ~~الرجال بعضهم من بعض فهذا هو أصل النظر في هذا الباب وقد وافق ذلك ما جاءت ~~به الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك نأخذ وهو ~~قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P475 # | 1 ( 72 باب الأفضل في صلاة التطوع هل هو طول القيام أو كثرة الركوع ~~والسجود ) # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو الأحوص وخديج ~~عن أبى إسحاق عن المخارق قال * خرجنا حجاجا فمررنا بالربذة فوجدنا أبا ذر ~~قائما يصلى فرأيته لا يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فقلت له في ذلك ~~فقال ما ألوت أن أحسن أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ~~ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة التطوع من طول القيام ~~والقراءة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا طول ~~القيام في ذلك أفضل وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد رويناه فيما تقدم من ~~كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الصلاة أفضل ms0625 قال ~~طول القنوت وفي بعض ما رويناه في ذلك طول القيام ففضل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود وليس في حديث أبى ذر ~~الذي ذكرنا خلاف لهذا عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ركع لله ركعة وسجد سجدة على ما قد أطيل قبله من القيام ويجوز ~~أيضا من ركع لله ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وإن ~~زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل وكان ما يعطيه الله على ذلك من الثواب أكثر ~~فهذا أول ( ( ( أولى ) ) ) ما حمل عليه معنى هذا الحديث لئلا يضاد الأحاديث ~~الأخر التي ذكرنا وممن قال هذا ( ( ( بهذا ) ) ) القول الآخر في إطالة ~~القيام وأنه أفضل من كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن PageV01P476 # حدثني بذلك بن عمران عن محمد بن سماعه عن محمد بن الحسن وهو قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى * # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء ~~بن الحارث عن يزيد بن أرطاة عن جبير بن نفير * أن عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما رأى فتى وهو يصلى قد أطال صلاته فلما انصرف منها قال من يعرف هذا قال ~~رجل أنا فقال عبد الله لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام العبد يصلى أتى بذنوبه ~~فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه فان قال قائل ففي هذا ~~الحديث تفضيل الركوع والسجود على القيام فقيل له ما فيه ما ذكرت وإنما فيه ~~ما يعطاه المصلى على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه ولعله يعطى بطول ~~القيام أفضل من ذلك وأما ما فيه عن بن عمر فان الذي روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في تفضيله طول القيام أولى منه تم كتاب الصلاة # | 1 ( 3 كتاب الجنائز ) # # | 1 ( 1 ms0626 باب المشي في الجنازة كيف هو ) # حدثنا على بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا شعبة عن عيينة ~~بن عبد الرحمن عن أبيه قال * كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة أو عثمان بن ~~أبى العاص فكانوا يمشون بها مشيا لينا قال فكان أبو بكرة انتهرهم ورفع ~~عليهم صوته وقال لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى الزناد عن أبيه أنه ~~قال * كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقيع فطلع علينا ~~بجنازة فأقبل علينا بن جعفر يتعجب من مشيهم بها فقال عجبا لما تغير من حال ~~الناس والله إن كان الا الجمز وان كان الرجل ليلاحي الرجل فيقول يا عبد ~~الله اتق الله فوالله لكأنك قد جمز بك PageV01P477 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال ثنا أبو أمامة ~~سهل بن حنيف عن أبى هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * أسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت ~~غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني زمعة بن صالح عن بن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سعيد بن ~~المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن عبد ~~الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال * أسرعوا ~~بي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الرجل الصالح على سريره ~~قال قدمونى قدمونى وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويلتى أين تذهبون ~~بي قال أبو جعفر فذهب ms0627 قوم إلى أن السرعة في السير بالجنازة أفضل من غير ذلك ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يمشى بها مشيا ~~لينا فهو أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بما # حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن ليث بن أبى سليم ~~قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ~~بجنازة وهم يسرعون بها فقال ليكن عليكم السكينة فلم يكن عندنا في هذا ~~الحديث حجة على أهل المقالة الولي ( ( ( الآولى ) ) ) لأنه قد يجوز أن يكون ~~في مشيهم ذلك عنف يجاوز ما أمروا به في الأحاديث الأول من السرعة فنظرنا في ~~ذلك هل نجد فيه دليلا يدلنا على شيء من ذلك PageV01P478 # فإذا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا زائدة عن ليث بن أبى بردة عن أبيه قال * مر على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بجنازة يسرعون بها المشي وهو يمخض تمخض الزق فقال عليكم بالقصد ~~بجنائزكم ففي هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة تمخض الزق فيحتمل ~~أن يكون أمرهم بالقصد لأن السرعة سرعة يخاف منها أن يكون من الميت شيء ~~فنهاهم عن ذلك فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأول هى أقصد من هذه ~~السرعة فنظرنا في ذلك أيضا هل روى فيه شيء يدلنا على شيء من هذا المعنى # فإذا أبو أمية قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن موسى قال أنا الحسن بن صالح ~~عن يحيى الجابر عن أبى ماجد عن بن مسعود رضي الله عنه قال * سألنا نبينا ~~صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب فان يك مؤمنا فما ~~عجل فخير وإن يك كافرا فبعدا لأهل النار فأخبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب فذلك عندنا دون ما ~~كانوا يفعلون في حديث أبى موسى حتى ms0628 أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~أمرهم به من ذلك ومثل ما أمرهم به من السرعة في حديث أبى هريرة رضي الله ~~عنه فبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 2 باب المشي في الجنازة أين ينبغي أن يكون منها ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال * رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما يمشون أمام ~~الجنازة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم * أن عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشى أمام الجنازة قال وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله ~~عنهم # حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة عن عقيل قال حدثني بن شهاب ان ~~سالما أخبر * ثم ذكر مثله PageV01P479 # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث بن سعد قال ثنا عقيل بن خالد * ثم ذكر مثله بإسناده # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا ( ( ( ثنى ) ) ) يحيى بن ~~أيوب قال ثنا عقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان ~~يمشى أمام الجنازة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشى بين يدي ~~الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكذلك السنة في اتباع الجنازة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا بن ~~وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمشى أمام الجنازة وابن عمر رضي الله عنهما والخلفاء هلم جرا إلى يومنا هذا ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا المشي خلفها أفضل ~~من ms0629 المشي أمامها وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث بن ~~عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون ~~أمام الجنازة فصار في ذلك خبرا من بن عمر رضي الله عنهما عما رأى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفعلونه في ذلك وقد ~~يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة كما قد ~~توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه ~~والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة ثم ~~قد خالف بن عيينة في إسناد هذا الحديث كل أصحاب الزهرى غيره فرواه مالك عن ~~الزهرى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى أمام الجنازة فقطعه ثم ~~رواه عقيل ويونس عن بن شهاب عن سالم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبو بكر وعمر عثمان ( ( ( وعثمان ) ) ) رضي الله عنهم يمشون أمام الجنازة ~~هذا معناه وإن لم يكن لفظه كذلك لأن أصل حديثه إنما هو عن سالم قال كان عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما يمشى أمام الجنازة وكذلك كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فصار هذا الكلام كله في ~~هذا الحديث إنما هو من سالم لا من بن عمر رضي الله عنهما فصار حديثا متقطعا ~~( ( ( منقطعا ) ) ) وفي حديث يحيى بن أيوب عن عقيل وكذلك السنة في اتباع ~~الجنازة زيادة على ما في حديث الليث وسلامة عن عقيل فكذلك أيضا لا حجة فيه ~~لأنه إنما هو من كلام سالم أو من كلام الزهري وقد روى عن بن عمر رضي الله ~~عنهما مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله وقال أصحاب المقالة ~~الولي ( ( ( الآولى ) ) ) وقد روى عن جماعة من أصحاب ms0630 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وذكروا ما PageV01P480 # حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر سمع رفيعة ( ( ( ربيعة ) ) ) ~~بن هدير يقول * رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة ~~زينب رضي الله عنها # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن المنكدر فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال ~~سألت سعيد بن جبير عن المشي أمام الجنازة فقال * نعم رأيت بن عباس رضي الله ~~عنهما يمشي أمام الجنازة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى لهيعة عن عبيد الله بن ~~المغيرة أن أبا راشد مولى معيقيب بن أبى فاطمة أخبره أنه * رأى عثمان بن ~~عفان رضي الله عنهما وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يفعلونه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن صالح مولى التوأمة * ~~أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا ~~قتادة يمشون أمام الجنازة قالوا فقد دل هذا على أن المشي أمام الجنازة أفضل ~~من المشي خلفها قيل لهم ما دل ذلك على شيء مما ذكرتم ولكنه أباح المشي أمام ~~الجنازة وهذا مما لا ينكره مخالفهم أن المشي أمام الجنازة مباح وإنما ~~اختلفتم أنتم وإياه في الأفضل من ذلك ومن المشي خلف الجنازة فان كان عندكم ~~أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم ~~والا فقوله إلى الآن مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) ) لقولكم وإن احتجوا في ذلك ~~بما # حدثنا يونس قال انا بن وهب عن مالك عن بن شهاب قال * ليس من السنة المشي ~~خلف الجنازة قال بن شهاب والمشى خلف الجنازة من خطأ السنة قيل لهم هذا كلام ~~بن شهاب فقوله في ذلك كقولكم إذ كان لمخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ~~ما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى ثم ms0631 رجعنا إلى ما روى في هذا ~~الباب من الآثار هل فيه شيء يبيح المشي خلف الجنازة فإذا ربيع الجيزي وابن ~~أبى داود قد حدثانا قالا ثنا أبو زرعة قال أنا يونس بن يزيد عن بن شهاب عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها PageV01P481 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني عن ~~يونس بن يزيد * ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يمشى خلف الجنازة كما كان يمشى أمامها فان كان مشى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما امام الجنازة حجة لكم أن ~~ذلك أفضل من المشي خلفها فكذلك مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ~~وعمر رضي الله عنهما خلفها حجة لمخالفكم عليكم أن ذلك أفضل من المشي أمامها ~~فقد استوى خصمكم وأنتم في هذا الباب فلا حجة لكم فيه عليه وقد # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا سعيد ~~بن عبيد الله عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * الراكب خلف الجنازة والماشى حيث شاء منها فأباح ~~في هذا الحديث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة كما ~~أباح المشي أمامها وليس في شيء مما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ما هو ~~وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما معناه قريب من معنى حديث المغيرة ~~ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا بكر بن عياش عن حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه * في الرجل يتبع الجنازة قال إنما أنتم ~~مشيعون لها فامشوا بين يديها وخلفها وعن ms0632 يمينها وشمالها # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن حميد عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه * مثله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك أيضا ما # حدثنا عبد الغنى بن رفاعة اللحني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن ~~عازب يقول * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة ففي هذا ~~الحديث أنه أمرهم باتباع الجنازة والمتبع المشي هو المتأخر عنه لا المتقدم ~~أمامه ففيما ذكرنا ما قد دل على فساد قول الزهرى أن المشي خلف الجنازة من ~~خطأ السنة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن ~~عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قال * قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~ما تقول في المشي أمام الجنازة فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشي ~~خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع قال قلت فإني رأيت ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها فقال إنهما ( ( ( إنما ) ) ) ~~يكرهان أن يحرجا الناس PageV01P482 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو الأحوص عن أبى فروة ~~الهمداني عن زائدة بن خراش قال ثنا بن أبزى عن أبيه قال * كنت أمشي في ~~جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم فكان ( ( ( كان ) ) ) أبو بكر ~~وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها وعلى رضي الله عنه يمشى خلفها يدي في ~~يده فقال علي رضي الله عنه أما إن فضل الرجل يمشى خلف الجنازة على الذي ~~يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وانهما ليعلمان من ذلك مثل ~~الذي أعلم ولكنهما سهلان يسهلان على الناس ففي هذا الحديث تفضيل علي رضي ~~الله عنه المشي خلف الجنازة على المشي أمامها وقوله ان أبا بكر وعمر رضي ~~الله ms0633 عنهما يعلمان مثل ما أعلم وانهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس ~~لا لأن ذلك أفضل من غيره وهذا مما لا يقال بالرأى إنما يقال ويعلم بما قد ~~وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه من ذلك فقد ثبت ~~بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها وقد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال ثنا ~~أبو بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد عن نافع قال * خرج عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء فوقف ثم قال ردهن فإنهن فتنة ~~الحي والميت ثم مضى فمشى خلفها فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف المشي في ~~الجنازة أمامها أم خلفها فقال أما ترانى أمشي خلفها فهذا عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله أنه خلفها وهو الذي ~~روينا عنه في الباب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها ~~فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على ~~الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو ~~مما لا بد منه ولا مما يحرج تاركه ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره وكذلك ~~ما روى عن بن عمر من ذلك فروى عنه سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة فدل ذلك ~~على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ثم روى عنه نافع ~~أنه مشى خلفها فدل ذلك أيضا على إباحته المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من ~~غيره فلما سأله أخبره بالمشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها على ~~أنه هو الذي هو أفضل من غيره وقد روينا في حديث البراء أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمرهم باتباع الجنازة والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا ~~فصار بذلك من ms0634 حق الجنازة إتباعها والصلاة عليه إن كان يصلى عليها يكون في ~~صلاته عليها متأخرا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه لها ~~متأخرا عنها فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار وقد PageV01P483 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن ~~شريك العامري قال سمعت الحارث بن أبى ربيعة سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد ~~له نصرانية ماتت فقال له بن عمر رضي الله عنهما * تأمر بأمرك وأنت بعيد ~~منها ثم تسير أمامها فان الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فهذا بن عمر يخبر ~~أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم يمشى أمام الجنازة فثبت بذلك أن أصل حديث سالم ~~الذي رويناه في أول هذا الباب إنما هو كما رواه مالك عن الزهرى موقوفا أو ~~كما رواه عقيل ويونس عن الزهرى عن سالم موقوفا لا كما رواه بن عيينة عن ~~الزهرى عن سالم عن أبيه مرفوعا # حدثنا بن أبى مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو يحيى عن ~~مجاهد قال * كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا فمرت جنازة فقام ~~بن عمر رضي الله عنهما ثم قال قم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قام لجنازة يهودي مرت عليه فقيل هل لك أن تتبعها فإن في اتباع الجنازة أجرا ~~فانطلقنا نمشي معها فنظر فرأى ناسا فقال ما أولئك الذين ( ( ( الناس ) ) ) ~~بين يدي الجنازة قلت هم أهل الجنازة فقال ما هم مع الجنازة ولكن كتفيها أو ~~وراءها فينما ( ( ( فبينما ) ) ) هو يمشي إذ سمع رانة فاستدارنى وهو قابض ~~على يدي فاستقبلها فقال لها شرا حرمتينا هذه الجنازة اذهب يا مجاهد فإنك ~~تريد الأجر وهذه تريد الوزر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتبع ~~الجنازة معها رانة فان قال قائل وكيف يجوز أن يكون المشي ms0635 خلف الجنازة أفضل ~~من المشي أمامها وقد كان عمر بن الخطاب بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم في جنازة زينب يقدم الناس أمامها فذلك دليل على انه كان لا يرى المشي ~~خلفها أصلا ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها قيل له وكيف يجوز ما ذكرت وقد ~~قال على بن أبى طالب رضي الله عنه أنهما يريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ~~يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرت ~~ولكنه فعل ذلك عندنا والله أعلم لعارض إما لنساء كن خلفها فكره للرجال ~~مخالطتهن فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها ~~وقد سمعت يونس يذكر عن بن وهب أنه سمع من يقول ذلك وهو أولى ما حمل عليه ~~معنى ذلك الحديث حتى لا يتضاد ( ( ( يضاد ) ) ) ما ذكره على عن أبى بكر ~~وعمر رضي الله عنهم وقد PageV01P484 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال * ~~كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدى فتقدمنا نمشي أمامها فإذا لم يكن ~~معها نساء مشينا خلفها فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن ~~مسعود وعلى صحبته لعمر رضي الله عنه قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى ~~المشي خلفها الا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض لا لأن ذلك أفضل ~~عنده من غيره فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب هو على هذا ~~المعنى عندنا والله أعلم وقد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن أبى السرى قال ثنا فضيل بن عياض قال ~~ثنا منصور عن إبراهيم ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا ~~أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال * كانوا يكرهون السير أمام الجنازة ~~فهذا إبراهيم يقول هذا وإذا قال كانوا فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله فقد ~~كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر لأن ذلك هو أفضل من ms0636 مخالطة النساء إذا ~~قربن من الجنازة فأما إذا بعدن منها أو لم يكن معها نساء فان المشي خلفها ~~أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى # | 1 ( 3 باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا ) # حدثنا على بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن مناح * أن أبان بن عثمان مرت به جنازة ~~فقام لها # حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن ~~إسماعيل بن أمية فذكر بإسناده مثله الا أنه قال * رأيت عثمان رضي الله عنه ~~يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك PageV01P485 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه ~~عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الجنازة ~~فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبى الوزير قال ثنا سفيان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إذا رأيت جنازة فقم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن ~~جريج قال أخبرني بن شهاب قال أخبرني سالم عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ~~ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى ~~توضع أو تخلفكم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن عامر ~~بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا يزيد بن سنان ومبشر بن الحسن قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال ~~ثنا سعيد ms0637 بن أبى أيوب قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبى عبد الرحمن ~~عن عبد الله بن عمرو أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * ~~يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر فنقوم لها قال نعم فانكم لستم تقومون ~~لها إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير ~~قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن بن أبى ليلى قال قعد سهل بن حنيف وقيس بن ~~سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما انه من أهل ~~الأرض أي مجوسى فقالا * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة ( ~~( ( جنازة ) ) ) فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس ميتا أو ليس نفسا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر ~~رضي الله عنه قال * قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لجنازة حتى ~~توارت # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان ح وحدثنا بن ~~أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان عن يحيى بن أبى كثير عن ~~عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال * بينما نحن مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت عليه جنازة فقمنا لنحملها فإذا جنازة ~~يهودي أو يهودية فقلنا يا نبي الله انها جنازة يهودي أو يهودية فقال إن ~~الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا PageV01P486 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبى السفر عن الشعبي عن ~~أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال * مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال أبو ~~سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقام مروان # حدثنا بن مرزوق ms0638 قال ثنا وهب عن شعبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى ~~سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا رأيتم الجنازة ~~فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن أبى كثير ~~عن أبى سلمة عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبى سلمة قال ~~ثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ~~عن سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى ~~معها فلا يقعد حتى توضع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها ~~وجعلوها أصلا وقلدوها وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ~~ومن مشى معها أن لا يقعد حتى توضع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس على من ~~مرت به جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع وقالوا أما قيام ~~النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودى في الحديث الذي رواه قيس بن سعد ~~وسهل بن حنيف فان ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من حكم ~~الجنائز أن يقام لها ولكن لمعنى غير ذلك وذكروا في ذلك ما PageV01P487 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال سمعت محمد بن عمر يحدث ~~عن الحسن وابن عباس رضي الله عنهما أو عن أحدهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال آذانى ريحها فدل ms0639 هذا الحديث ~~على أن قيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لغير ذلك وأما ما روى من ~~قيامه لجنازة إنما كان ليصلى عليها # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد عن قتادة عن الحسن ~~* أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله عنه عنهما مرت بهما ~~جنازة فقام العباس ولم يقم الحسن رضي الله عنه فقال العباس للحسن أما علمت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام فقال نعم وقال الحسن ~~للعباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى عليها قال نعم ~~فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إنما كان ليصلى ~~عليها لا لأن من سنتها أن يقام لها وأما ما ذكر من أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من القيام للجنازة ومن ترك القعود إذا اتبعت حتى توضع فان ذلك قد ~~كان ثم نسخ # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن ~~عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~قال * قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس ~~معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود # حدثنا يونس وبحر قالا ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن محمد ~~بن عمرو بن علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن مسعود بن الحكم ~~الزرقي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن واقد بن عمرو عن ~~نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم أنه قال سمعت عليا يقول * أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس # حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا محمد بن جعفر ms0640 عن موسى بن عقبة عن ~~إسماعيل بن الحكم بن مسعود الزرقي عن أبيه قال * شهدت جنازة بالعراق فرأيت ~~رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير ~~إليهم أن اجلسوا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن ~~الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * رأينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد فقعدنا فقد ثبت بما ذكرنا أن القيام ~~للجنازة قد كان ثم نسخ فقال قوم إنما نسخ ذلك لخلاف أهل الكتاب واحتجوا في ~~ذلك بما PageV01P488 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا بشر بن رافع عن عبد الله ~~بن سليمان عن أبيه عن جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع ( ( ( اتبع ) ) ~~) جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد قال فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم حبر ~~من أحبار اليهود فقال يا محمد هكذا نفعل قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ~~وقال خالفوهم وليس هذا الحديث عندنا يدل على ما ذهبوا اليه لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد بن عبد ~~الله بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) وكان أهل ~~الكتاب يسدلون رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رأسه # حدثنا محمد بن عزير الأيلي قال ثنا سلامة عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني ~~عبيد الله فذكر * بإسناده مثله فأخبر بن عباس رضي الله ms0641 عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يتبع أهل الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك فاستحال ان ~~يكون ما أمر به من القعود في حديث عبادة وبخلاف ( ( ( هو ) ) ) أهل الكتاب ~~قبل ان يؤمر بخلافهم في ذلك لأن حكمه صلى الله عليه وسلم أن يكون على شريعة ~~النبي الذي كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ما تقدمها قال الله عز وجل ~~أولئك اللذين هدى الله فبهداهم اقتده ولكنه ترك ذلك عندنا والله أعلم حين ~~أحدث الله له شريعة في ذلك وهو القعود بنسخ ما قبلها وهو القيام وقد روى ~~هذا المذهب عن على بن أبى طالب رضي الله عنهما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ليث ~~بن أبى سليم عن مجاهد عن بن سخبرة قال * كنا قعودا مع علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه ننتظر جنازة فمر بجنازة أخرى فقمنا فقال ما هذا القيام فقلت ما ~~تأتون ( ( ( تأتونا ) ) ) به يا أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم جنازة مسلم أو ~~يهودي أو نصرانى فقوموا فانكم لستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من ~~الملائكة فقال علي رضي الله عنه إنما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مرة واحدة كان يتشبه بأهل الكتاب في الشيء فإذا نهي عنه تركه فأخبر علي رضي ~~الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان قام مرة ~~في بدء أمره على التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء بمن كان قبله من ~~الأنبياء حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك وهو القعود فثبت بذلك ما صرفنا ~~اليه وجه حديث عبادة وقد PageV01P489 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن أبى ~~زرعة عن زيد بن وهب قال * تذاكرنا القيام إلى الجنازة وعندنا علي رضي الله ~~عنه فقال أبو مسعود رضي ms0642 الله عنه قد كنا نقوم فقال علي رضي الله عنه ذلك ~~وأنتم يهود فمعنى هذا أنهم كانوا يقومون على شريعتهم ثم نسخ ذلك بشريعة ~~الإسلام فيه وقد ثبت بما وصفنا في هذا الباب أيضا نسخ ما رويناه في أوله من ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام للجنازة بالآثار التي ~~رويناها بعد ذلك وقد # حدثنا يونس قال انا بن وهب قال حدثني أنس بن عياض عن أنيس بن أبى يحيى ~~قال سمعت أبى يقول * كان بن عمر رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يجلسون قبل أن توضع الجنازة فهذا بن عمر رضي الله عنه قد كان يفعل هذا ~~وقد روى عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فدل تركه ~~لذلك إلى ما كان يفعل على ثبوت نسخ فأحدثه عامر بن ربيعة # حدثنا يونس أيضا قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن ~~بن القاسم حدثه أن القاسم كان يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا يقوم لها ويخبر ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ~~ويقولون في أهلك ما أنت أهلك ما أنت فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلا وتخبر ~~أن ذلك كان من أفعال أهل الجاهلية وكان أبو حنيفة وأبى ( ( ( وأبو ) ) ) ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون في كل ما ذكرنا في هذا الباب إلى ما قد ~~بينا نسخه لما قد خالفه وبه نأخذ # | 1 ( 4 باب الرجل يصلى على الميت أين ينبغي أن يقوم منه ) # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا عبد الوارث بن سعيد عن ~~حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال * صليت خلف ~~النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهى نفساء فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام ms0643 قال ثنا حسين المعلم فذكر * ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هذا هو المقام الذي ~~ينبغي للمصلى على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل وخالفهم في ذلك ~~آخرون وقالوا أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها وأما الرجل فعند رأسه ~~واحتجوا في ذلك بما PageV01P490 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا همام قال ثنا أبو ~~غالب قال * رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ~~وجىء ( ( ( وجيء ) ) ) بجنازة امرأة فقام عند وسطها فقال له العلاء بن زياد ~~يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم فالتفت ~~إلينا العلاء بن زياد فقال احفظوا # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام فذكر بإسناده ~~مثله وزاد فقال له العلاء بن زياد * يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت قال نعم # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبى غالب عن ~~أنس رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس ~~الرجل وعجيزة المرأة قال أبو جعفر فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة من ~~وسطها على ما في حديث سمرة فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في ~~الصلاة عليها كيف هو وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه فهو ~~أولى من حديث سمرة وقد قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله فيما # حدثني به بن أبى عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن أبى مالك عن ~~أبى يوسف رحمه الله * وأما قوله المشهور عنه في ذلك فمثل قول أبى حنيفة ~~ومحمد رحمهما الله # حدثني به محمد بن العباس قال ثنا على بن معبد ms0644 عن محمد بن الحسن عن أبى ~~يوسف رحمه الله عن أبى حنيفة رحمه الله قال * يقوم من الرجل والمرأة بحذاء ~~الصدر ولم يذكر محمد بين أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا وقد ~~روى في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا شريك بن عبد الله بن ~~مغيرة عن إبراهيم قال * يقوم الرجل الذي يصلى على الجنازة عند صدرها قال ~~أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار التي رويناها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P491 # | 1 ( 5 باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن ~~الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبى سلمة بن عبد ~~الرحمن * أن عائشة حين توفى سعد بن أبى وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى ~~أصلى عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبى النضر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بن أبى عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير * أن عائشة أمرت بسعد بن ~~أبى وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا ~~في ذلك أيضا بما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد ~~عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر * أن عمر صلي عليه في المسجد وخالفهم في ~~ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ms0645 ذلك بما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن صالح مولى ~~التوأمة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن بن عيسى ~~عن أبى ذئب عن صالح بن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * من صلى على جنازة في مسجد فلا شيء له فلما اختلفت ~~الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في ~~الفصل الأول إباحة الصلاة على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل ~~الثاني كراهة ذلك احتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما ~~تقدم من ذلك فلما كان حديث عائشة فيه دليلا ( ( ( دليل ) ) ) على أنهم قد ~~كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ~~ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ~~ولكن كان ذلك عندها لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا ~~عليها في غيره ولا يكون صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه كما لم ~~تكن صلاتهم فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم مات سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد ~~علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان ~~يفعلها فيه ترك نسخ فذلك أولى من حديث عائشة لأن حديث عائشة رضي الله عنها ~~إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها ~~نهى وفي حديث أبى هريرة ms0646 رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي قد تقدمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من ~~حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة ~~رضي الله عنها وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم ~~قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها وهذا ~~الذي ذكرنا من النهى عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبى ~~حنيفة ومحمد وأبى يوسف رضي الله عنهم غير أن أصحاب الإملاء رووا عن أبى ~~يوسف رضي الله عنه في ذلك أنه قال إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة ~~فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه PageV01P492 6 # | 1 ( باب التكبير على الجنائز كم هو ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قالا ثنا ~~شعبة عن عمر بن مرة عن بن أبى ليلة ( ( ( ليلى ) ) ) قال كان زيد بن أرقم ~~يصلى على جنائزنا فيكبر أربعا فكبر يوما خمسا فسئل عن ذلك فقال أبو بكرة في ~~حديثه فقال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وقال بن مرزوق في حديثه ~~فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو كبرها PageV01P493 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال انا إسرائيل بن يونس قال ~~ثنا عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على * جنازة فكبر خمسا فسأله عبد ~~الرحمن بن أبى ليلى فأخذ بيده فقال أنسيت قال لا ولكني صليت خلف أبى القاسم ~~خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركه أبدا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~عن يحيى بن عبد الله التيمى قال * صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان على ~~جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت ~~كما ms0647 كبر مولاي وولى نعمتى يعنى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر عليها ~~خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمسا ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هى أربع لا ~~ينبغي أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة قال ثنا همام قال ثنا يحيى بن أبى كثير ~~عن عبد الله بن أبى قتادة أنه حدثه عن أبيه أنه * شهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى على ميت فكبر عليه أربعا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حباب ( ( ( حبان ) ) ) عن ~~سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ~~على النجاشي أربعا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك ح وحدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن ~~يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ~~ثابت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قلابة فكبر أربعا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا شيبان قال ثنا سويد أبو حازم قال حدثني قتادة ~~عن عطاء عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا # حدثنا أحمد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن عثمان بن أبى زرعة عن ~~سلمان المؤذن قال * توفى أبو شريحة فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا ~~فقلنا ما هذا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا سعيد بن يحيى الحميري قال ~~ثنا سفيان بن حسين عن الزهرى عن أبى أمامة بن سهل ms0648 بن حنيف عن أبيه * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود فقراء أهل المدينة وأنه أخبر بامرأة ~~ماتت فدفنوها ليلا فلما أصبح آذنوه PageV01P494 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبى قال سمعت ( ( ( سمع ) ) ) ~~النعمان يحدث عن الزهرى عن أبى أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا شريك عن إبراهيم الهجري ~~قال * صلى بنا بن أبى أوفى على ابنة له فكبر عليها أربعا ثم وقف فانتظرنا ~~بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ثم سلم ثم قال أراكم ظننتم ~~أنى سأكبر الخامسة ولم أكن لأفعل ذلك وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعل # حدثنا بن داود قال ثنا الحوضى قال ثنا خالد بن عبد الله عن الهجري فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الهجري فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس ~~النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع ~~تكبيرات # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن الزهرى عن سعيد ~~بن المسيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبى غالب عن ~~أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على ~~الميت وقالوا ms0649 في حديث زيد بن أرقم الذي بدأنا بذكره في هذا الباب انه كان ~~يكبر على الجنائز أربعا قبل المرأة ( ( ( المرة ) ) ) التي كبر فيها خمسا ~~ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ~~خلافه الا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو ما رواه عنه ~~سلمان المؤذن في صلاته على أبى شريحة في تكبيره عليه أربعا ويحتمل تكبيره ~~على تلك الجنازة خمسا أن يكون ذلك لأن حكم ذلك الميت أن يكبر عليه خمسا ~~لأنه من أهل بدر فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم على ما ~~يكبر على غيرهم # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة ~~عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر * كل ذلك قد كان خمس وأربع ~~فأمر عمر الناس بأربع يعنى في الصلاة على الجنازة # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعنى بن ~~أبى أنيسة عن حماد عن إبراهيم قال * قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يكبر خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ~~أربعا الا سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله ~~عنه فلما ولى عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا ~~فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معاشر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من ~~بعدكم ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه ~~فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر ~~رضي الله عنه ms0650 بل أشيروا أنتم على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الأمر بينهم ~~فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى ~~والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك فهذا عمر رضي الله عنه قد رد ~~الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بذلك عليه وهم حضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه حذيفة ~~وزيد بن أرقم فكان ما فعلوا من ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا فذلك نسخ ~~لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ~~ما قد رووا وهذا ( ( ( وهكذا ) ) ) كما أجمعوا عليه بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات الأولاد فكان إجماعهم ~~على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خلافه فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد التكبير بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي ~~صلى الله عليه وسلم خلافه وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان قال ~~قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر على بن أبى طالب رضي الله عنه بعد ذلك ~~أكثر من أربع وذكروا في ذلك ما PageV01P495 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل بن أبى ~~خالد قال ثنا عامر عن عبد الله بن معقل * أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر ~~عليه ستا # حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل قال ثنا موسى بن عبد الله * أن ~~عليا رضي الله عنه صلى على قتادة فكبر عليه سبعا قيل له إن عليا رضي الله ~~عنه إنما فعل ذلك لأن أهل بدر كان كذلك حكمهم في الصلاة عليهم يزاد فيها ms0651 من ~~التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس والدليل على ذلك PageV01P496 # أن إبراهيم بن محمد الصيرفي حدثنا قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا ~~زائدة قال ثنا يزيد بن أبى زياد عن عبد الله بن معقل قال * صليت مع علي على ~~جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت فقال إنه من أهل بدر ثم صليت مع علي على ~~جنائز كل ذلك كان يكبر عليها أربعا # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن بن معقل ~~قال * صلى علي رضي الله عنه على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا ~~فقال إنه من أهل بدر # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع ~~الهمداني عن عبد خير قال * كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا فهكذا كان حكم ~~الصلاة على أهل بدر وقد # حدثني القاسم بن جعفر قال ثنا زيد بن أخزم الطائي قال ثنا يعلى بن عبيد ~~قال ثنا سليمان بن بشير قال * صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن الحارث ~~وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعا قال همام وجمع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع الا على أهل بدر فإنهم كانوا يكبرون ~~عليهم خمسا وسبعا وتسعا فدل ما ذكرنا أن ( ( ( إنما ) ) ) كانوا اجتمعوا ~~عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل ~~بدر وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع فما روى عن زيد بن أرقم مما ~~ذكرنا إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيما نرى والله أعلم وقد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال أنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا داود بن أبى هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس قال * قدم ناس من أهل ms0652 الشام ~~فمات لهم ميت فكبروا عليه خمسا فأردت أن لا أحييهم فأخبرت بن مسعود رضي ~~الله عنه فقال ليس فيه شيء معلوم فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة ~~على البدريين وعلى غيرهم فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شيء معلوم أي ~~ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره وقد روى هذا ~~الحديث بغير هذا اللفظ # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا الشيباني قال ثنا عامر عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال عبد ~~الله * إذا تقدم الامام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد وهذا عندنا ~~معناه ما ذكرنا أيضا لأن الإمام قد يصلى حينئذ على البدريين وعلى غيرهم فان ~~صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين وذلك ما فوق الأربع ~~فكبروا ما كبر وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر عليهم فكبروا ~~كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين ~~وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه وقد روى هذا الحديث أيضا عن عبد ~~الله بغير هذا اللفظ PageV01P497 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن علقمة عن ~~عبد الله قال * التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت خمسا وإن شئت ~~ستا فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة وما حكى عامر عن علقمة من ~~هذا فهو أثبت لأن عامرا قد لقي علقمة وأخذ عنه أبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ ~~عنه ولأن عبد الله قد روى عنه في التكبير أن أربع من غير هذا الوجه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن على بن الأقمر عن أبى عطية ~~قال سمعت عبد الله يقول * التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة ms0653 قال ثنا مؤمل قال حدثنا ~~سفيان عن على بن الأقمر عن أبى عطية عن عبد الله قال * التكبير في العيدين ~~أربع كالصلاة على الميت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن على بن الأقمر فذكر * ~~بإسناده مثله فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع ~~وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم فلو انقطع الكلام على ذلك ~~لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من ~~يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء ~~وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا ~~وقت ولا عدد فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة ~~على الجنائز ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم أي لا وقت ~~ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا ولكن جملته لا وقت لها ولا ~~عدد إن كان أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى ~~عنه أبو عطية حتى لا يتضاد شيء من ذلك ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا فمما روى ~~عنهم في ذلك ما PageV01P498 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبى وائل ~~* أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألهم عن التكبير على الجنازة فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع فجمعهم ~~عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل عن عامر ~~قال أخبرني عبد الرحمن بن أبزى قال * صلينا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~على زينب بالمدينة فكبر ms0654 عليها أربعا # حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد قال ثنا عمير بن ~~سعيد قال * صليت مع علي رضي الله عنه على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمير * مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا إسماعيل بن أبى خالد ~~قال سمعت عمير بن سعيد فذكر * مثله # حدثنا علي قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمير بن سعيد عن على ~~* مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا أبو عوانة عن أبى حصين عن ~~موسى بن طلحة قال * شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى على جنائز رجال ~~ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ثم كبر عليهم أربعا ~~PageV01P499 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال * ~~صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهرى قال أخبرني ~~أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين ~~شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبره * أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم ~~يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال ~~الزهرى فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا ~~سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي ~~حدثك أبو أمامة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق * ~~أن الحسن بن علي كبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعا وهذا خلاف ما ~~كان عمر وعلى رضي الله عنهما يريانه في أهل بدر أن يكبر ms0655 في الصلاة عليهم ما ~~جاوز الأربع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال * ~~صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعا وصليت خلف أبى هريرة على ~~جنازة فكبر عليها أربعا # وحدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني ~~شرحبيل بن سعد قال * صلى بنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على جنازة ~~فكبر أربع تكبيرات # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن مهاجر أبى ~~الحسن قال * صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال اجتمعتم فقلنا نعم فكبر ~~أربعا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أحمد قال ثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن ~~موهب قال * صليت خلف أبى هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء فسوى ~~بينهم وكبر أربعا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورون في ~~هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاتهم على جنائزهم أربع تكبيرات ثم لا ينكر ~~ذلك عليهم غيرهم فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز وأن ~~ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ~~ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة ~~أربعا على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة وكان مذهب أبى حنيفة ~~وسفيان وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم ( ( ( رحمهما ) ) ) الله في التكبير ~~على الجنائز أيضا ما ذكرنا وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحنفية ~~PageV01P500 # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبى ~~عطاء قال * شهدت وفاة بن عباس بالطائف فوليه محمد بن الحنفية فصلى عليه ~~فكبر أربعا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عمران بن أبى عطاء قال ~~* صليت خلف بن الحنفية على بن عباس فكبر أربعا # | 1 ( 7 باب ms0656 الصلاة على الشهداء ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن بن شهاب حدثه عن ~~عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا ( ( ( جابر ) ) ) بن عبد الله أخبره * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ~~ولم يغسلوا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يصلى على من ~~قتل من الشهداء في المعركة ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه ~~كما لا يغسل وممن قال بذلك أهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ~~يصلى على الشهيد وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث ~~جابر إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم فقد يجوز أن يكون ~~تركه ذلك لأن سنتهم أن لا يصلى عليهم كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا ويجوز ~~أن يكون لم يصل عليهم وصلى عليهم غيره لما كان به حينئذ من ألم الجراح وكسر ~~الرباعية وما أصابه يومئذ من المشركين فإنه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبى حازم وسعيد بن عبد الرحمن ~~الجمحي عن أبى حازم قال سعيد في حديثه سمعت سهل بن سعد وقال بن أبى حازم عن ~~سهل * أنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأي شيء دووي ~~قال سهل كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وجرح وجهه فكانت فاطمة رضي ~~الله عنها تغسله وكان على رضي الله عنها تغسله وكان علي رضي الله عنه يسكب ~~الماء بالمجن فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم الا كثرة ~~أخذت قطعة حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم يختلف لفظ بن أبى ~~حازم وسعيد في هذا الحديث والمعنى واحد PageV01P501 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام عن أبى حازم عن سهل * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد في وجهه فجرح ms0657 وأن فاطمة رضي الله ~~عنها ابنته أحرقت قطعة من حصير فجعلته رمادا وألصقته على وجهه وقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله عز وجل على قوم دموا ( ( ( أدموا ) ) ) ~~وجه رسول الله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال انا أبو غسان قال حدثني أبو ~~حازم عن سهل بن سعد قال * هشت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد بن عبد الله عن محمد ~~بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * اشتد غضب الله تعالى على قوم دموا ( ( ( أدموا ) ) ) وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكانوا دموا ( ( ( أدموا ) ) ) وجهه يومئذ وهشموا ~~عليه البيضة وكسروا رباعيته # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن ثابت ~~البناني عن أنس رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت ~~رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل يسلت الدم على وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا ~~وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله عز وجل ~~@QB@ ليس لك من الأمر شيء @QE@ فيجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم تخلف عن ~~الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره وقد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه ~~أن أنس بن مالك حدثه * أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل ~~عليهم ففي هذا الحديث ما ينفى الصلاة عليهم من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومن غيره فنظرنا في هذا الحديث كيف هو وهل زيد على بن وهب فيه شيء # فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنا ~~أسامة عن الزهرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه * أن رسول ms0658 الله صلى الله عليه ~~وسلم مر يوم أحد بحمزة وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى ~~يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه ~~وإذا خمر رجليه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال ~~أنا شهيد عليكم يوم القيامة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يصل يومئذ على أحد من الشهداء غير حمزة فإنه صلى عليه وهو أفضل شهداء أحد ~~فلو كان من سنة الشهداء أن لا يصلى عليهم لما صلى على حمزة كما لم يغسله إذ ~~كان من سنة الشهداء أن لا يغسلوا وصار ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم صلى على حمزة ولم يصل على غيره فهذا يحتمل أن يكون لم يصل على ~~غيره لشدة ما به مما ذكرنا وصلى عليهم غيره من الناس وقد جاء في غير هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومئذ على حمزة وعلى سائر ~~الشهداء PageV01P502 # حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا أبو ~~بكر بن عياش عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلى عليهم ~~وعلى حمزة ثم يرفع العشرة وحمزة موضوع ثم يوضع عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة ~~معهم # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فيوضع تسعة وحمزة ~~فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم ~~سبعا حتى فرغ عنهم # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن بن ms0659 إسحاق ~~قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعنى عن عبد الله بن ~~الزبير رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد ~~بحمزة فسجى ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى ~~عليهم وعليه معهم فهذا بن عباس وابن الزبير قد خالفا أنس بن مالك فيما ~~رويناه عنه قبل هذا وقد روى مثل هذا أيضا عن أبى مالك الغفاري # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن إياس قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد ~~الرحمن قال سمعت أبا مالك الغفاري قال * كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم ~~حمزة فيصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة ~~فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~روى أيضا عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد ~~بعد مقتلهم بثمان سنين PageV01P503 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة بن يزيد بن أبى ~~حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول ان آخر ما خطب لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * أنه صلى على شهداء أحد ثم رقى على المنبر فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال إني لكم فرط وأنا عليكم شهيد # حدثنا على بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ~~أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ففي حديث عقبة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين فلا يخلو صلاته ~~عليهم في ذلك الوقت من أحد ثلاثة معان إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى ~~عليهم ثم نسخ ذلك الحكم بعد بأن يصلى عليهم أو أن تكون تلك ms0660 الصلاة التي ~~صلاها عليهم تطوعا وليس للصلاة عليهم أصل في السنة والإيجاب أو يكون من ~~سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة لا يخلو ~~فعله صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني الثلاثة فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر ~~الصلاة على سائر الموتى هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم ثم تكلم الناس في ~~التطوع عليهم قبل أن يدفنوا وبعد ما يدفنون فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون فأمر ~~السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع فان كان ~~قتلى أحد ممن تطوع بالصلاة عليهم كان في ثبوت ذلك ثبوت السنة في الصلاة ~~عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع فله أصل في الفرض فان ثبت أن ~~تلك الصلاة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا به فلا يكون ذلك الا ~~والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم وان كانت صلاته ( ( ( صلاتهم ) ) ) ~~عليهم لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم فان صلاته هذه عليهم توجب أن ~~من سنتهم الصلاة عليهم وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ وإن كانت ~~صلاته عليهم إنما كانت لأن هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم الا بعد هذه المدة ~~وأنهم خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم ~~الا بعد مضي مثل هذه المدة ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم ~~غير شهداء أحد فان سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل المعاني ~~أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام ~~بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في اثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في ~~تركها البتة فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة ~~عليهم قبل الدفن أحرى وأولى ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ~~شهداء أحد أنه صلى عليهم فمن ذلك ما PageV01P504 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد ms0661 قال أنا عبد الله بن المبارك قال ~~أنا بن جريج PageV01P505 قال أخبرني عكرمة بن خالد أن بن أبى عمار أخبره عن ~~شداد بن الهاد * أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن ~~به واتبعه وقال أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ~~فلما كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فقسم وقسم له ~~فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرى ظهرهم فلما جاء دفعوه اليه فقال ما هذا ~~قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا محمد ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ~~ولكني اتبعتك أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنة فقال ~~إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتى به النبي صلى ~~الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي أهو هو قالوا نعم ~~قال صدق الله فصدقه وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم إن هذا عبدك ~~خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد عليه ففي هذا الحديث إثبات الصلاة ~~على الشهداء الذين لا يغسلون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~لم يغسل الرجل وصلى عليه فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول في ~~سبيل الله في المعركة يصلى عليه ولا يغسل فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار وأما النظر في ذلك فانا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه ~~ورأيناه إذا صلى عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه فكانت الصلاة ~~عليه مضمنة بالغسل الذي يتقدمها فان كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه وإن ~~لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يغسل فالنظر ms0662 على ~~ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه الا أن ~~في ذلك معنى وهو أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر وهو قبل أن يغسل في حكم ~~غير الطاهر لا ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها ~~بالغسل ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل وهو في حكم ~~سائر الموتى الذين قد غسلوا فالنظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم في حكم ~~سائر الموتى الذين قد غسلوا هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من ~~الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ( ( ( رحمه ) ) ) الله ~~تعالى وقد PageV01P506 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزى قال ثنا إسماعيل بن ~~عياش عن سعيد بن عبد الله قال * سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميري عن ~~الشهداء يصلى عليهم فقال عبادة نعم فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا ومغازى ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~كان جلها هناك نحو الشام فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم ~~من الغسل والصلاة وغير ذلك # | 1 ( 8 باب الطفل يموت أيصلى عليه أم لا ) # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ~~قال ثنا أبى عن بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله ~~عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم رضي الله عنه ولم ~~يصل عليه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال ثنا يعقوب * فذكر ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث ورووا في ذلك أيضا عن سمرة بن جندب # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عقبة بن ~~يسار قال ms0663 حدثني عثمان بن جحاش وكان بن أخي سمرة بن جندب قال * مات بن لسمرة ~~قد كان سقى فسمع بكاء فقال ما هذا فقالوا على فلان مات فنهى عن ذلك ثم دعا ~~بطست ونقير فغسل بين يديه وكفن بين يديه ثم قال لمولاه فلان انطلق به إلى ~~حفرته فإذا وضعته في لحده فقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه وقل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ~~قال ولم يصل عليه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة يعنى عن خلاس عن بن ~~جحاش عن سمرة بن جندب * أن صبيا له مات فقال ادفنوه ولا تصلوا عليه فإنه ~~ليس عليه إثم ثم ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال أنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت ~~طلحة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * جاءت ~~الأنصار بصبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلت وقيل له هنيئا ~~له يا رسول الله لم يعمل سوءا قط ولم يدركه عصفور من عصافير الجنة فقال أو ~~غير ذلك ان الله عز وجل لما خلق الجنة خلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم ~~وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم PageV01P507 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا حرملة بن يحيى قال ثنا بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه ~~* أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبى طلحة حين ~~توفى فأتاهم فصلى عليه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة ~~وراءه وأم سليم وراء أبى طلحة لم يكن معهم غيرهم وإنما كان تزوج أبى طلحة ~~وأم سليم بعد قدوم ms0664 النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بمدة وعمير ولده منها ~~في ذلك النكاح توفى وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن أبى طلحة يذكر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه # حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا إسماعيل بن سعيد الجبيرى قال ثنا أبى ~~عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه فيما يحسب عبد العزيز يشك في أبيه خاصة عن ~~المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الطفل يصلى عليه # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام عن ليث عن عامر عن ~~البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أحق من صليتم عليه أطفالكم ~~وقد قال عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان صلى على ابنه ~~إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك الا وقد كان ثبت عنده # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال * مات ~~إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ستة عشر شهرا فصلى عليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم حثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم ~~بن جميل قال حدثني شريك عن جابر فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وهو بن ستة ~~عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ففي هذه الآثار اثبات الصلاة على الأطفال فلما ~~تضادت الآثار في ذلك وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت ~~عليه عاداتهم فيعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه فكانت عادة المسلمين ~~الصلاة على أطفالهم فثبت ما وافق ذلك من الآثار وانتفى ما خالفه فهذا وجه ~~هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الأطفال ~~يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلى ~~عليه ومن لم يغسل من الشهداء ففيه اختلاف فمن الناس من يصلى عليه ومنهم من ~~لا يصلى عليه فكان الغسل لا يكون الا وبعده ms0665 صلاة وقد يكون الصلاة ولا غسل ~~قبلها فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أن يصلى عليهم كما ~~يصلى على البالغين فهذا ( ( ( هذا ) ) ) هو النظر في هذا الباب وقد وافق ما ~~جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم ( ( ( رحمه ) ) ) الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P508 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن يونس عن نافع أنه حدثه * أن عبد الله بن ~~عمر صلى في الدار على مولود له ثم أمر به فحمل فدفن # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن راشد عن عطاء ~~عن جابر بن عبد الله قال * إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب عن بن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن منصور بن ~~أبى منصور عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه * استفتى في صبي مولود مات أيصلى ~~عليه قال نعم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال ~~* رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على منفوس لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول ~~اللهم أعذه من عذاب القبر PageV01P509 # | 1 ( 9 باب المشي بين القبور بالنعال ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود ~~بن شيبان قال ثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين فقال ~~ويحك يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن الأسود * فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال ~~بين القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي ms0666 بين القبور ~~بالنعال لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور وقد رأينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلى فلم ~~يكن ذلك على كراهة الصلاة في النعلين ولكنه للقذر الذي كان فيهما وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور ~~بالنعال # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبى إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا طويلا * في المؤمن إذا دفن في قبره والذي ~~نفسي بيده انه ليسمع خفق نعالكم حين تولوا ( ( ( تولون ) ) ) عنه مدبرين # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو * ~~فذكر بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن أبيه ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه * رفعه مثله فهذا يعارض الحديث الأول إذا كان ~~معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى ولكنا لا نحمله على المعارضة ~~ونجعل الحديثين صحيحين فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي ~~كانت في النعلين لئلا ينجس القبور كما قد نهى أن يتغوط عليها أو يبال وحديث ~~أبى هريرة رضي الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين ~~القبور فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد جاءت الآثار ~~متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في ~~نعليه ومن خلعه اياهما ( ( ( إياهم ) ) ) في وقت ما خلعهما للنجاسة التي ~~كانت فيهما ومن إباحة الناس الصلاة في النعال فمن ذلك ما قد PageV01P510 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو حمزة عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * خلع النبي صلى الله عليه وسلم ms0667 نعليه ~~وهو يصلى فخلع من خلفه فقال ما حملكم عليه على خلع نعالكم قالوا رأيناك ~~خلعت فخلعنا فقال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني أن في أحدهما قذرا ~~فخلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم # حدثنا بن أبى عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبى مسلمة ~~سعيد بن يزيد الأزدي قال * سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يصلى في النعلين فقال نعم # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن ~~علقمة بن قيس ولم يسمعه منه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه * أتى أبا ~~موسى الأشعري فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم ~~سنا وأعلم فقال تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق فتقدم أبو ~~موسى فخلع نعليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبا ( ( ( أبالواد ) ) ) ~~الواد المقدس طوى أنت لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ~~الخفين والنعلين # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن أبى نعامة ~~عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فان كان فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ~~ثم ليصل فيهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن ~~عمير عن رجل من بنى الحارث بن كعب قال * كنت جالسا مع أبى هريرة رضي الله ~~عنه فقال رجل يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم فقال ما فعلت ~~غير أنى ورب هذه الحرمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المقام ~~وأن نعليه عليه PageV01P511 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الملك قال أخبرني ~~من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول * ان رسول الله صلى الله ms0668 عليه وسلم صلى ~~في نعليه # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن زياد الحادي قال سمعت ~~أبا هريرة رضي الله عنه فذكر * مثله # حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ~~ثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري عن محمد بن إسماعيل قال قيل لعبد الله بن أبى ~~حبيبة ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى في نعليه # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد بن عبد الله عن حسين المعلم عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ~~ومتنعلا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن السدى قال أخبرني ~~من سمع بن حريث يقول * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعلين ~~مخصوفتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن النعمان بن ~~سالم في حديث وهب عن بن عمرو بن أوس وفي حديث أبى الوليد قال سمعت رجلا جده ~~أوس بن أبى أوس قال كان جدي يصلى فيأمرني أن أناوله نعليه فينتعل ويقول * ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب * فذكر مثل ما ذكر أبو بكرة عن وهب # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد ~~الله عن عبد الملك يعنى بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس ~~قال * أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شهر فرأيته يصلى وعليه ~~نعلان مقابلتان # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه * أن وفد ثقيف ~~قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فرأيناه يصلى وعليه نعلان ~~مقابلتان فلما ms0669 كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا ~~غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها وهذا قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P512 # | 1 ( 10 باب الدفن بالليل ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا مبارك بن فضالة قال ~~ثنا نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله * أن رجلا من بنى عذرة دفن ليلا ولم ~~يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الدفن ليلا # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبى قال حدثني بن أبى ليلى عن ~~نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تدفنوا موتاكم بالليل ~~قال أبو جعفر فكره قوم دفن الموتى في الليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالدفن في الليل بأسا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار ~~عن جابر قال * رؤى في المقبرة ليلا نار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في ~~قبر وهو يقول ناولوني صاحبكم # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن ~~دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو قال * سمعت جابر بن عبد الله مثله ~~وزاد هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن ففي هذا الحديث إباحة الدفن في ~~الليل ويجوز أن يكون النهى الذي ذكرنا في الباب الأول ليس من طريق كراهة ~~الدفن بالليل ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على جميع ~~موتى المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم فإنه # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان بن حكيم ~~الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا أعرفن أحدا من المؤمنين مات الا آذنتموني للصلاة ms0670 عليه فان صلاتي عليهم ~~رحمة وكما # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه دخل المقبرة ~~فصلى على رجل بعد ما دفن وقال ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة ~~عليه فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنهيه عن دفن الموتى في ~~الليل ليكون هو الذي يصلى عليهم فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل وقد قيل ~~انه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران عن أشعث عن الحسن * أن قوما ~~كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن دفن الليل فأخبر الحسن أن النهى عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة ~~لا لأن الليل يكره الدفن فيه وقد روى عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك ~~PageV01P513 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله ~~بن أبى جعفر عن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * خطب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ودفن ليلا فزجر أن يقبر ~~رجل ليلا لكى يصلى عليه الا أن يضطر إلى ذلك وقال إذا ولى أحدكم أخاه ~~فليحسن كفنه فجمع في هذا يعنى الحديث العلتين اللتين قيل أن النهي كان من ~~أجلهما فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا وهذا قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فدفن بالليل # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن ~~إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت * ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحى ~~في آخر الليل الليلة ms0671 الأربعاء وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا ينكره أحد منهم فدل ذلك على أن ما كان من نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الدفن ليلا إنما كان لعارض لا لأن الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ~~ذلك لعارض وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع ~~وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ~~ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات ~~بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة وقد # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ~~عقيل ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا عبد الرزاق عن ~~معمر قالا جميعا عن الزهرى عن عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت دفن علي ~~بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنهما ليلا وحدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود ~~قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عقيل عن الزهرى فذكر * بإسناده مثله ~~فهذا علي رضي الله عنه لم ير بالدفن في الليل بأسا ولم ينكر ذلك أبو بكر ~~وعمر رضي الله عنهما ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P514 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * دفن أبو بكر رضي الله ~~عنه ليلا # وحدثنا بكر بن إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن قال ثنا موسى بن على قال ~~سمعت أبى عن عقبة أن رجلا سأله * أيقبر بالليل فقال نعم قبر أبو بكر رضي ~~الله عنه بالليل فلا نرى بالدفن ليلا بأسا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 11 باب الجلوس ms0672 على القبور ) # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن ~~يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولاني عن واثلة بن ~~الأسقع عن أبى مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع بشر بن عبيد الله الحضرى ( ( ( الحضرمي ~~) ) ) فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ~~عن بشر أنه سمع واثلة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال ~~سمعت عبد الله بن المبارك يقول ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت ~~بشر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع ~~يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~ذلك # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن بن لهيعة عن يزيد ~~بن أبى حبيب عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبيد الله السلمي ~~ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ~~فقال * انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر فلا يؤذيك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن بن جريج عن أبى ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها PageV01P515 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا حفص عن بن جريج فذكر * بإسناده ~~مثلها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا مبارك بن فضالة عن نصر بن ms0673 راشد ~~عن جابر ( ( ( حابر ) ) ) بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن نجلس على القبور # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~عن سهيل بن أبى صالح ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن ~~سهيل عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * لئن ( ( ( لان ) ) ) يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى ~~جلده خير له من أن يجلس على قبر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى الآثار فقلدوها ~~وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن ~~ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول وذلك ~~جائز في اللغة يقال جلس فلان للغائط وجلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما ~~PageV01P516 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا عمرو بن على قال ثنا عثمان ~~بن حكيم عن أبى أمامة أن زيد بن ثابت قال هلم يا بن أخى أخبرك إنما * نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول فبين زيد ~~في هذا الحديث الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول ما هو وقد روى عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني محمد بن أبى حميد أن محمد بن كعب ~~القرظي أخبرهم قال إنما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا محمد ~~بن أبى حميد عن محمد بن كعب عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة ~~فثبت بذلك ms0674 أن الجلوس المنهى عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس فأما الجلوس ~~لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهى وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~( ( ( رحمه ) ) ) الله تعالى وقد روى ذلك عن على وابن عمر رضي الله عنهم # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى بن أبى محمد حدثه * أن مولى لآل علي رضي ~~الله عنه حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على القبور وقال ~~المولى كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع # حدثنا علي قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمرو عن بكير أن ~~نافعا حدثه * أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور ~~PageV01P517 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 4 كتاب الزكاة ) # # | 1 ( 1 باب الصدقة على بنى هاشم ) # حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا شريك ~~عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * قدمت عير المدينة ~~فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها ~~على أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شيء ( ( ( شيئا ) ~~) ) أبدا وليس ثمنه عندي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا ~~الصدقة على بنى هاشم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من ~~الزكوات والتطوع وغير ذلك على بنى هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء ~~من الصدقة فهى على بنى هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل ~~للأغنياء من غير بنى هاشم فهو حلال لبنى هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على ~~أهل هذه المقالة عندنا حجة في الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أرامل بنى عبد المطلب لم يجعله من جهة ~~الصدقة ms0675 التي تحرم على بنى هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة ~~الصدقة التي تحل لهم فانا قد رأينا الأغنياء من غير بنى هاشم قد يتصدق ~~الرجل فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات ~~التي يتقرب بها إلى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن ~~سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم ~~على الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا ~~يحرم على بنى هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن ~~يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن بن عباس رضي الله عنهما ~~ما قد PageV02P003 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد وحماد ابنا زيد عن أبى جهضم ~~موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال دخلنا ~~على بن عباس رضي الله عنهما فقال * ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بشيء دون الناس إلا بثلاث أشياء إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ~~ننزى الحمر على الخيل # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أبى ~~جهضم فذكر * بإسناده ( ( ( بإسناد ) ) ) مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا مرجا ( ( ( مرجى ) ) ) ~~بن رجاء عن أبى جهضم فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عباس يخبر ~~في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة ~~فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول فيكون ما ~~أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ويكون معنى كل واحد ~~منهما على ما ذكرنا أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث ms0676 ~~الثاني فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه ~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخصوصون به دون الناس فلا يجوز أن ~~يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك فان احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم ~~بصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد ~~الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله ~~عنها أخبرته * أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى ~~بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء ~~الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول فقال ~~أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث ما ~~تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من ~~صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P004 # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ~~الزهرى قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النضرى قال * أرسل إلى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فقال انه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا ~~لهم برضخ فاقسمه فيهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد ~~الرحمن وسعد والزبير ولا أدرى أذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك فقال ايذن ms0677 ( ( ~~( ائذن ) ) ) لهم قال ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلى رضي الله عنهما ~~يستأذنان عليك فقال ايذن ( ( ( ائذن ) ) ) لهما فلما دخل العباس قال يا ~~أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النضير فقال القوم اقض بينهما يا ~~أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقال عمر رضي الله عنه أنشدكم ~~الله أي أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم ~~قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله عز وجل ~~خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله ~~منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه ~~( ( ( خاصة ) ) ) وسلم ( ( ( ثم ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم ~~وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ~~ما بقى منه فجمع مال الله عز وجل فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو بكر أنا ولى رسول الله بعده أعمل فيها بما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يعمل ثم ذكر الحديث PageV02P005 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن ~~دينار عن بن شهاب فذكر * مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل ~~وبثها فيكم # حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس ~~عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن سفيان وورقا ( ( ( ~~وورقاء ) ) ) عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تقسم ms0678 ورثتى دينارا ما تركت بعد نفقة ~~أهلي ومؤنة عاملى فهو صدقة قالوا ففي حديث أبى هريرة رضي الله عنه هذا ما ~~يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله بعد ~~مؤنة عاملى وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على ~~أن الصدقة لبنى هاشم حلال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم ~~فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك ~~الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف ~~داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر ~~الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله عز وجل فكذلك من كان ~~من بنى هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد ~~جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم ~~الصدقة على بنى هاشم فمما جاء في ذلك ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبى ~~مريم عن أبى الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن على ما تحفظ من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * أذكر انى أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في ~~فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر قال رجل يا ~~رسول الله ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي قال انا PageV02P006 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة ~~بن شيبان قال * قلت للحسن رضي الله عنه فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا ~~لأحد من أهله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن بن ~~أبى ليلى عن ms0679 الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * استعمل أرقم بن ~~أرقم الزهرى على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى ~~القوم من أنفسهم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن ~~أسماء عن مالك عن الزهرى أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد ~~المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال * اجتمع ربيعة بن ~~الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن ~~العباس على الصدقة فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الناس قال فبينما ~~هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكرا له ذلك ~~فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقال ربيعة بن الحارث ~~ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن أرسلاهما ~~فانطلقا فاضطجع فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى ~~الحجرة فقمنا عند بابها حتى جاء فأخذ بآذاننا وقال اخرجا ما تصرران ثم دخل ~~ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا قال ~~يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وقد جئناك ~~لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى ~~أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن ~~الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما هي أوساخ الناس فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا ~~الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضي الله عنهما فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث ~~أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحنى وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ~~فان ms0680 قال قائل فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات قيل له قد يجوز أن ~~يكون ذلك من سهم ذوى القربى الذي في الخمس وذلك خارج من الصدقات المحرمة ~~عليهم لأنه حرم عليهم أوساخ الناس والخمس ليس كذلك PageV02P007 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبيد المكتب عن أبى ~~الطفيل عن سلمان رضي الله عنه قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة ~~فردها وأتيته بهدية فقبلها # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد ~~بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني ~~سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر حديثا طويلا ذكر فيه * أنه كان عبدا قال ~~فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو بقباء فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت انه بلغني أنه ليس بيدك ( ( ~~( بيديك ) ) ) شيء وأن معك أصحابا لك وأنتم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي ~~شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به ثم وضعته له فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كله أو أمسكه ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة ~~وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك ~~به كرامة ليست بصدقة فأكل وأكل أصحابه # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبى ~~رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث رجلا من بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبى رافع أصحبني كيما ~~تصيب منها فقال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر ذلك له PageV02P008 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب ~~قال * دخلت على أم كلثوم بنت علي ms0681 رضي الله عنهما فقالت إن مولى لنا يقال له ~~هرمز أو كيسان أخبرني أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعانى ~~فجئت فقال يا أبا فلان انا أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم ~~من أنفسهم فلا تأكل الصدقة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~علي بن الجعد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ~~ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * أخذ الحسن بن ~~على رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بهز بن حكيم ~~عن أبيه عن جده قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالشيء سأل ~~أهدية هو أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يديه وإن قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر عن بهز بن حكيم عن ~~أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * في إبل سائمة في ~~كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرا أي طالب أجره فله أجرها ومن منعها ~~فانا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء # حدثنا بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن قتادة عن أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في ~~الطريق بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا منصور ~~عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ~~فقال ms0682 * لولا أنى أخاف أن تكون صدقة لأكلتها # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح وحدثنا بن أبى داود ~~قال ثنا أحمد بن يونس قال حفصة رضي الله عنها في سنة تسعين قال بن أبى داود ~~في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد بن مالك أبو عمير ( ( ( عميرة ) ) ) قال * ~~كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية ~~قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة ~~فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه وجعل يترفق به ~~فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة PageV02P009 # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا على بن حكيم الأودي قال أنا شريك عن عبد ~~الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال * دخلت مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل ~~بيت لا يحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك * فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه قال إنا أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ولم يشك # حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أنا معمر عن همام ~~بن منبه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشى في بيتي فأرفعها لآكلها ~~ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا على بن الحسن بن شقيق قال ~~ثنا الحسين بن واقد قال ثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبى يقول * جاء ~~سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة ~~عليها رطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان قال صدقة ~~عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا ms0683 نأكل الصدقة فرفعها فجاءه من الغد ~~بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال هدية فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لأصحابه انبسطوا قال أبو جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت ~~بتحريم الصدقة على بنى هاشم ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ~~ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها فان قال قائل تلك ~~الصدقة إنما هى الزكاة خاصة فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به ~~قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت ( ( ( ذهب ) ) ) اليه وذلك ما في ~~حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشيء سأل ~~أهدية أم صدقة فان قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسئول انه ~~صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك وفي حديث سلمان رضي الله عنه ~~فقال فجئت فقال أهدية أم صدقة فقلت بل صدقة لأنه بلغني أنكم قوم فقراء ~~فامتنع من أكلها لذلك وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ممن لا يجب ~~عليه زكاة فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر بنى هاشم والنظر أيضا يدل على ~~استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك وذلك أنا رأينا غير بنى هاشم من ~~الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة ~~مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة فلما حرم على بنى هاشم أخذ الصدقات ~~المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات فهذا هو النظر في هذا الباب ~~وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف عن أبى ~~حنيفة رحمه الله في ذلك فروى عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بنى ~~هاشم وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل ~~لهم في الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ms0684 ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما ~~قد كان أحل لهم وقد PageV02P010 # حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمهم ~~الله في ذلك * مثل قول أبى يوسف رحمه الله فبهذا نأخذ فان قال قائل ~~أفتكرهها على مواليهم قلت نعم لحديث أبى رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب ~~وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله في كتاب الإملاء وما علمت أحدا من أصحابنا ~~خالفه في ذلك فان قال قائل أفتكره للهاشمى أن يعمل على الصدقة قلت لا فإن ~~قال ولم وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت مع ( ( ( منع ) ~~) ) النبي صلى الله عليه وسلم إياهما من ذلك قلت ما فيه منع من ذلك لأنهم ~~سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم فسد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقرهم بغير ذلك وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنعهم أن يؤكلهم على ~~العمل على أوساخ الناس لا لأن ذلك يحرم عليهم لاجتعالهم منه عمالتهم عليه ~~وقد وجدنا ما يدل على هذا # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة بن أبى رزين عن أبى رزين عن علي ~~رضي الله عنه قال * قلت للعباس سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على ~~الصدقات فسأله فقال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس أفلا ترى أنه ~~إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة ~~الاجتعال منه عليه وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبنى هاشم أن يعملوا ~~على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى ~~الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها وهى لا تحل له واحتج في ~~ذلك أيضا بحديث أبى رافع حين سأله المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها ومحال ~~أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها وخالف ms0685 أبو ( ( ( أبا ) ~~) ) يوسف رحمه الله في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي لأنه ~~إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا لا يحرم على ~~الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ~~ذلك على بنى هاشم الذين ( ( ( الذي ) ) ) يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة وقد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه ~~وقال هو عليها صدقة ولنا هدية PageV02P011 # حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ~~البيت رجل شاة معلقة فقال ما هذه فقلت تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال ~~هو عليها صدقة وهو لنا هدية ثم أمر بها فشويت # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت * دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والبرمة تفور بلحم وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به ~~على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة ~~عليها وهو لنا هدية # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا سليمان بن ~~بلال عن ربيعة * فذكر بإسناده مثله PageV02P012 # حدثنا علي قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عكرمة عن بن عباس ~~رضي الله عنهما قال * تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة رضي الله ~~عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لنا هدية ولها صدقة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد بن ~~السابق ( ( ( السباق ) ) ) عن جويرية بنت الحارث قالت تصدق على ms0686 مولاة لي ~~بعضو من لحم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال * هل عندكم من عشاء ~~فقلت يا رسول الله مولاتى فلانة تصدق عليها بعضو من لحم فأهدته لي وأنت لا ~~تأكل الصدقة فقال قد بلغت محلها فهاتيه أي ناولينيه فأكل منها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا ~~الزهرى قال أخبرني عبيد بن السباق عن جويرية * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت * دخل النبي صلى الله عليه ~~وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء قالت لا إلا شيء بعثت به ~~إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنها قد بلغت محلها # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الأسود ~~عن أبى معن بن يزيد بن يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن ~~وهب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قسم غنما من الصدقة فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها فأهدت زينب من ~~لحمها لنا فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عنكم ( ( ( ~~عندكم ) ) ) شيء تطعمونا قلنا لا والله يا رسول الله فقال ألم أر لحما آنفا ~~أدخل عليكم قلنا يا رسول الله ذاك من الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من ~~الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لو أدركته لأكلت منه فلما كان ما تصدق به على بريرة ~~جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله لأنه إنما ملكه بالهدية جاز أيضا ~~للهاشمى أن يجتعل من الصدقة لأنه إنما يملكه بعمله لا PageV02P013 # | 1 ( 2 ms0687 باب ذي المرة السوى الفقير هل يحل له الصدقة أم لا ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني سعد ~~بن إبراهيم قال سمعت ريحان بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا قال قال عبد الله بن ~~عمرو * لا ( ( ( ولا ) ) ) تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة سوى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن رجل من بنى عامر عن ~~عبد الله بن عمرو يقول * ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ~~ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا عكرمة بن عمار اليمامي ~~عن سماك أبى زميل عن رجل من بنى هلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر * مثله # حدثنا على بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبى ~~حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم ~~بن أبى الجعد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر * بإسناده مثله ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذى المرة السوى وجعلوه فيها ~~كالغنى واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل فقير من ~~قوى وزمن فالصدقة له حلال وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له كما ~~تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها فيأخذها على الضرورة وعلى ms0688 الحاجة ~~من جميع الجهات منه إليها فليس مثله ذي المرة السوى القادر على اكتساب ~~غيرها في حلها له لأن الزمن الفقير يحل له من قبل الزمانة وذو المرة السوى ~~إنما تحل له من جهة الفقر خاصة وإن كانا جميعا قد يحل لهما أخذها فان ~~الأفضل لذى المرة السوى تركها والأكل من الاكتساب بعمله وقد يغلظ الشيء من ~~هذا فيقال لا يحل أو لا يكون كذا على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ~~ذلك المعنى وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب من ذلك ما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين بالطواف ولا ~~بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل ~~ولا يفطن له فيتصدق عليه فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة ~~وأحكامها حتى لا يحل له أخذ الصدقة وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما ~~أعطاه من ذلك ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة فكذلك قوله ~~لا تحل الصدقة لذى مرة سوى أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل ~~الصدقة وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب واحتج أهل المقالة الأولى ~~لمذهبهم أيضا بما PageV02P014 # حدثنا أبو أمية قال ثنا جعفر بن عون قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عبيد الله بن عدى بن الخيار قال حدثني رجلان من قومي أنهما * أتيا النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع البصر وخفضه فرآهما ~~جلدين قويين فقال إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى ولا لقوى مكتسب # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن ~~هشام بن عروة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وهمام عن ~~هشام فذكر * بإسناده مثله قالوا فقد قال لهما لا حق فيها لقوى مكتسب فدل ~~ذلك على أن القوى ms0689 المكتسب لاحظ له في الصدقة ولا تجزئ من أعطاءه ( ( ( ~~أعطاه ) ) ) منها شيئا فالحجة للآخرين عليهم في ذلك أن قوله إن شئتما فعلت ~~ولا حق فيها لغنى أي أن غناكما يخفى على فان كنتما غنيين فلا حق لكما فيها ~~وإن شئتما فعلت لأنى لم أعلم بغناكما ( ( ( بغناكم ) ) ) فمباح لي أعطاؤكما ~~وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغنى ~~خلاف ما أرى من ظاهركما الذي استدللت به على فقركما فهذا معنى قوله إن ~~شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى وأما قوله ولا لقوة ( ( ( لقوي ) ) ) مكتسب ~~فذلك على أنه لا حق للقوى المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فيها فعاد ~~معنى ذلك إلى معنى وقد يقال فلان عالم حقا إذا تكاملت فيه الأسباب التي بها ~~يكون الرجل عالما ولا يقال هو عالم حقا إذا كان دون ذلك وإن كان عالما ~~فكذلك لا يقال فقير حقا إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير ~~فقيرا وإن كان فقيرا ولهذا قال لهما ولا حق فيها لقوى مكتسب أي ولا حق له ~~فيها حتى يكون به من أهلها حقا وهو قوى مكتسب ولولا أنه يجوز للنبي صلى ~~الله عليه وسلم إعطاؤه للقوى المكتسب إذا كان فقيرا لما قال لهما إن شئتما ~~فعلت وهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار لأنها إن حملت على ما حملها عليه ~~أهل المقالة الأولى ضادت سواها مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فمن ذلك ما PageV02P015 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن أبى حمزة عن ~~هلال بن حصين قال * نزلت دار أبى سعيد الخدري بالمدينة فضمنى وإياه المجلس ~~فقال أصبحوا ذات يوم وقد عصبوا على بطنه حجرا من الجوع فقالت له امرأته أو ~~أمه لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه ~~وأتاه فلان فسأله فأعطاه فقلت لا والله حتى أطلب فطلبت فلم أجد شيئا ~~فاستبقت اليه وهو يخطب ms0690 وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن أستعف أعفه الله ~~ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن استعف عنا واستغنى أحب إلينا ~~ممن سألنا قال فرجعت فما سألت أحدا بعد فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم ~~بيتا في المدينة أكبر سؤالا منا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن هلال بن مرة عن أبى سعيد الخدري قال * ~~أعوزنا مرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا ~~أعطيناه قال قلت فلأستعف فيعفني الله ولأستغنى ( ( ( ولأستغن ) ) ) فيغنيني ~~الله قال فوالله ما كان إلا أياما ( ( ( أيام ) ) ) حتى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قسم زبيبا فأرسل إلينا منه ثم قسم شعيرا فأرسل إلينا منه ثم ~~سألت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد قال ثنا هشام عن ~~قتادة عن هلال بن حصين أخى بنى مرة بن عباد عن أبى سعيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله قال بن أبى داود هذا هو الصحيح قال أبو جعفر فهذا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من سألنا أعطيناه ويخاطب بذلك أصحابه وأكثرهم ~~صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير فلم يمنعهم منها لصحتهم فقد دل ذلك على ما ~~ذكرنا وفضل من استعف ولم يسأل على من سأل فلم يسأله أبو سعيد لذلك ولو سأله ~~لأعطاه إذ قد كان بذل ذلك له ولأمثاله من أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا PageV02P016 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن ~~زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول * أمرني رسول الله صلى ms0691 ~~الله عليه وسلم على قومي فقلت يا رسول الله أعطنى من صدقاتهم ففعل وكتب لي ~~بذلك كتابا فأتاه رجل فقال يا رسول الله أعطنى من الصدقة فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ~~حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء ~~أعطيتك منها قال أبو جعفر فهذا الصدائي قد أمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على قومه ومحال أن يكون أمره وبه زمانة ثم قد سأله من صدقة قومه وهى ~~زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز ~~وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكم ~~الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل اليه بقوله @QB@ إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين @QE@ الآية فكل من وقع عليه اسم صنف ( ( ( المصنف ) ) ) من تلك ~~الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل لهم في كتابه ورسوله في ~~سنته زمنا كان أو صحيحا وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من قوله لا تحل الصدقة لذى ~~مرة سوى ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ولا ~~من هذه الأحاديث الأخر التي روينا ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه ~~بعضا ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ~~ذلك أيضا # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن ~~المخارق * أنه تحمل بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها فقال ~~تخرجها ( ( ( نخرجها ) ) ) عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة إن ~~المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى ms0692 يؤديها ثم ~~يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من ~~عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوى الحجى ~~( ( ( الحجا ) ) ) من قومه أن حلت حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهم ( ( ( فهو ) ) ) سحت ~~PageV02P017 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن هارون بن رئاب عن ~~كنانة بن نعيم العدوى عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هارون ~~بن رئاب فذكر * بإسناده مثله وزاد رجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها ~~الإصلاح فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لذى الحاجة أن ~~يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فدل ذلك أن الصدقة لا ~~تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقر وإنما تحرم عليه إذا ~~كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها ~~لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~قبيصة بن مخارق الذي ذكرنا فهو عليه سحت وقد روى سمرة أيضا مثل ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير ~~عن زيد بن عقبة قال سمعت سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن ~~يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا يجد منه بدا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك ~~بن ms0693 عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قال أبو جعفر فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة ~~فيه فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة بن وزاد هذا الحديث ~~عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بد منها وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة ~~خاصة لا بالزمانة وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~المعنى ما قد PageV02P018 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأخضر ~~بن عجلان عن أبى بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه * أن رجلا من ~~الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن المسألة لا تصلح إلا ~~لثلاث لغرم موجع أو دم مفظع أو فقر مدقع قال أبو جعفر فكل هذه الأمور مما ~~لا بد منه فقد دخل ذلك أيضا في معنى حديث سمرة وقد روى عن أبى سعيد الخدري ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد # حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق عن ~~سفيان عن عمران البارقي عن عطية بن سعد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون في سبيل الله أو بن ~~السبيل أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدى له أو يدعوه # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا بن أبى ~~ليلى عن عطية عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فأباح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو بن السبيل ~~فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل ~~بالفقر كانت معه الزمانة أو لم تكن وقد روى عن وهب بن حنبش ( ( ( خنبش ) ) ~~) عن النبي ms0694 صلى الله عليه وسلم ما قد # حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال ~~أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب قال * جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا من مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ~~ليثرى به له فإنه خموش في وجهه ورضف يأكله من جهنم إن قليل ( ( ( قليلا ) ) ~~) فقليل وإن كثير ( ( ( كثيرا ) ) ) فكثير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~أيضا في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم فذلك دليل على أنها تحل ~~بهذين المعنيين خاصة ولا يختلف في ذلك حال الزمن ولا غيره وقد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن أبى إسحاق ~~عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من سأل من ~~غير فقر فانما يأكل الجمر # 62 حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل فذكر * بإسناده مثله فهذا ~~حبشي قد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق ما حكى من ذلك ما حكاه ~~الآخرون من أن المسألة إنما تحل بالفقر وقد جاءت الآثار أيضا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بذلك متواترة PageV02P019 # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم قالا جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ~~النخعي عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو ~~خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما ~~وحسابها من الذهب # حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا أبو هشام الرفاعي قال ثنا يحيى بن ~~آدم قال ثنا سفيان فذكر ms0695 * بإسناده مثله غير أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك ~~وزاد فقيل لسفيان لو كانت عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن يزيد مثله # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد قال ~~حدثني ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من سأل الناس عن ظهر غنى فانما ~~يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ~~ما يغديهم أو ما يعشيهم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد ~~بن أبى عروبة عن قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبى طلحة عن ثوبان ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من سأل وله ما يغنيه جاءت شينا في ~~وجهه يوم القيامة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن أبى الرجال عن ~~عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا محمد بن ~~الفضيل عن عمارة القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * من سأل الناس أمواله ( ( ( أموالهم ) ) ) ~~تكثرا فانما هو جمر فليستقل منه أو ليستكثر PageV02P020 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن رجل من بنى أسد قال نزلت وأهلي بقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون حاجتهم فذهبت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى ~~الله ms0696 عليه وسلم يقول * لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمرى ~~انك لتفضل من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب على أن لا ~~أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سألها إلحافا قال ~~الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ~~ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد ~~فقسم لنا منه حتى أغنانا الله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبى ~~الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الأيدى ثلاث ~~فيد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة ~~فاستعفف ما استطعت ولا تعجز عن نفسك ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا ~~فلير عليك قال أبو جعفر فكانت المسألة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذه الآثار كلها هى للفقر لا غيره وكان تصحيح معاني هذه الآثار ~~عندنا يوجب أن من قصد اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحل الصدقة ~~لذى مرة سوى هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله إلا من ~~فقر مدقع أو غرم مفظع وأنه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله ويستغنى من مال ~~الصدقة حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد وهذا المعنى الذي حملنا ~~عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~فان سأل سائل عن معنى حديث عمر المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في نحو من هذا وهو ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى قال ثنا ~~السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره ~~أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال ms0697 له عمر * ألم أحدث ~~أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقال نعم فقال ~~عمر فما تريد إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجر وأريد أن يكون ~~عمالتي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وقد ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء فأقول أعطه من هو أفقر اليه ~~منى حتى أعطانى مرة مالا فقلت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه ~~فتموله فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه ~~نفسك قال ففي هذا الحديث تحريم المسألة أيضا قيل له ليس هذا على أموال ~~الصدقات إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس فيقسمها على ~~أغنيائهم وفقرائهم كما فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~دون الدواوين ففرض للأغنياء منهم وللفقراء فكانت تلك الأموال يعطاها الناس ~~لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ~~حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله أعطه من هو أفقر اليه منى أي انى لم ~~أعطك ذلك لأنك فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر ثم قال له خذه ~~فتموله فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا ينبغي له أن ~~يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة ثم ~~قال فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه وأنت غير مشرف أي تأخذه بغير ~~اشراف والإشراف أن تريد به ما قد نهيت عنه وقد يحتمل قوله ولا مشرف أي ولا ~~تأخذ من أموال المسلمين أكثر مما يجب لك فيها فيكون ذلك شرفا فيها ولا سائل ~~أي ولا سائل منها ما لا يجب لك فهذا وجه هذا الباب عندنا والله أعلم فأما ~~ما جاء في أموال الصدقات فقد أتينا بمعانى ذلك فيما تقدم ذكره من هذا الباب ~~PageV02P021 # | 1 ( 3 باب المرأة هل يجوز ms0698 لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها أم لا ) # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال حدثني ~~شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لإبراهيم فحدثني ~~إبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله * مثله ~~سواء قال ( ( ( قالت ) ) ) كنت في المسجد فرآنى النبي صلى الله عليه وسلم ~~في المسجد فقال تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في ~~حجرها فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه ( ( ( أيجزئ ) ) ) وسلم ~~أيجزى عنى إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجرى من الصدقة قال سلى أنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ~~امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت سل لنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزى عنى أن أتصدق على زوجي وأيتام في ~~حجري من الصدقة وقلنا لا تخبر بنا قالت فدخل فسأله فقال من هما قال زينب ~~قال أي الزيانب هى قال امرأة عبد الله فقال نعم يكون لها أجر القرابة وأجر ~~الصدقة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة جائز لها أن تعطى زوجها من ~~زكاة مالها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا يجوز ~~للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله ~~وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به ~~عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~الحديث إنما كانت من غير الزكاة وقد بين ذلك ما قد PageV02P022 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عبيد الله بن ms0699 عبد الله عن رابطة ( ( ( ريطة ) ) ) بنت عبد الله ~~امرأة عبد الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه مال فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتنى والله أنت ~~وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال ما أحب إن لم يكن لك ~~في ذلك أجر أن تفعلى * فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت يا ~~رسول الله انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدى ولا لزوجى شيء فشغلونى ~~فلا أتصدق فهل لي فيهم أجر فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم ~~ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ورابطة ( ( ( و ) ) ) ~~هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في ~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على أن تلك الصدقة كانت تطوعا ~~كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعاء أصنع بيدى فأبيع من ذلك فأنفق على عبد ~~الله فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الحديث وفي الحديث ~~الأول جوابا لسؤالها هذا وفي حديث رابطة ( ( ( ريطة ) ) ) هذا كنت أنفق من ~~ذلك على عبد الله وعلى ولده منى وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق ~~على ولدها من زكاتها فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك ما ~~أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة وقد روى أيضا عن أبى هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم انفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة PageV02P023 # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصاري عن ~~عمرو بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول اله ~~صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال يا ms0700 ~~معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ( ( ( عقل ) ) ) ودين أذهب بعقول ذوى ~~الألباب منكن وانى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى ~~الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها ~~فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأخذت حليا لها فقال بن مسعود رضي الله عنه أين تذهبين ~~بهذا الحلى فقالت أتقرب به إلى الله والى رسوله لعل الله أن لا يجعلنى من ~~أهل النار قال هلمى بذلك ويلك تصدقى به على وعلى ولدى فقالت لا والله حتى ~~أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي ~~قالوا امرأة عبد الله بن مسعود فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ~~انى سمعت منك مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته فأخذت حلي ( ( ( حليي ) ) ) ~~أتقرب به إلى الله عز وجل وإليك رجاء أن لا يجعلني من أهل النار فقال بن ~~مسعود رضي الله عنه تصدقي به على وعلى بنى فإنا له موضع فقلت له حتى أستأذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقى به ~~عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع PageV02P024 # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن على قال ثنا إسماعيل بن ~~جعفر قال أخبرني بن أبى عمرو عن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة ~~رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد ~~بقوله تصدقى في الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب وفي حديثه قال فجاءت ( ( ( ~~فجاء ) ) ) بحلى لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ~~خذ هذا أتقرب به إلى الله عز وجل ms0701 والى رسوله فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تصدقى به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له موضع فكان ذلك على ~~الصدقة بكل الحلى وذلك من التطوع لا من الزكاة لأن الزكاة لا توجب الصدقة ~~بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا دليل على فساد تأويل أبى ~~يوسف رحمه الله ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول فقد بطل بما ذكرنا أن يكون ~~في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيرا ~~وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول فاعتبرنا ذلك فوجدنا ~~المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن في ~~ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة وإن كان ~~على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فثبت بذلك ~~أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة لها ~~عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ذلك كالنسب الذي بينه وبين والديه ~~في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة ~~الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة هو كالسبب الذي بينه ~~وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا فقيرين ورأينا ~~الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان الذي بينه وبين ~~والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من إعطائه من الزكاة ~~فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة ~~كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة وقد رأينا هذ ( ( ( هذا ) ) ) السبب ~~بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه فجعلا في ذلك ~~كذوى الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه ورأينا أيضا كل ~~واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز الرجوع في ms0702 الهبة فيما ~~بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا كذوى الرحم المحرم فيما ~~منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا في النظر أيضا في إعطاء ~~كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول ~~أبى حنيفة رحمه الله تعالى PageV02P025 # | 1 ( 4 باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار ~~عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * ذكر الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل ~~وزر فأما الذي هى له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها ~~وبطونها في عسرها ويسرها # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبى صالح ~~السمان عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ~~غير أنه قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فقط # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر * ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ~~ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها قالوا ففي هذا دليل أن ~~لله فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة واحتجوا في ~~ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن ~~مالك عن الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره قال * رأيت أبى يقوم الخيل ويدفع ~~صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد ms0703 بن سلمة عن ~~قتادة عن أنس بن مالك * أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن ~~البرذون خمسة PageV02P026 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن ~~سلمة فذكر * بإسناده مثله وممن ذهب إلى هذا القول أيضا أبو حنيفة وزفر ~~رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما ~~الله فقالوا لا صدقة في الخيل السائمة البتة وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولم ينس حق الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة فإنه قد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شريك بن عبد الله عن أبى حمزة عن ~~عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * في المال حق ~~سوى الزكاة وتلا هذه الآية @QB@ ليس البر أن تولوا وجوهكم @QE@ إلى آخر ~~الآية فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحق ~~الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل هو ذلك الحق أيضا وحجة ~~أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبى هريرة رضي الله عنه إنما هو ~~في الخيل المرتبطة لا في الخيل السائمة وحجة أخرى أنا قد رأينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها حق فسئل عن ذلك الحق ~~ما هو فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها # حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبى ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * فلما كانت ~~الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ~~ومما ( ( ( مما ) ) ) رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجة لهم ~~فيه أيضا ms0704 عندنا لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب ~~الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم ( ( ( القاسم ) ) ) المعروف بسحيم ~~الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال * ~~حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام ~~فقالوا ( ( ( قالوا ) ) ) يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ ~~من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان ~~كانا قبلى ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلى رضي الله عنه ~~ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ~~ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال ~~فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن ( ( ( ~~برذون ) ) ) أو بغل خمسة دراهم في السنة ورزقهم كل شهر للفرس ( ( ( وللفرس ~~) ) ) عشرة دراهم والهجين ثمانية والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر ~~فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ ~~منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر رضي ~~الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى يعنى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر ~~على عمر ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل قول ~~علي لعمر رضي الله عنهما قد أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا ~~وقبول عمر ms0705 ذلك منه أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم ( ( ~~( منه ) ) ) فيصرفه في الصدقات وأن لهم منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر ~~بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين ~~لغير التجارة يجب فيهم صدقة وانما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ~~ذلك وقد روى عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق PageV02P027 # حدثنا بذلك فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى عن الأعمش قال ~~ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * # حدثنا على بن أبى شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان وشريك عن أبى ~~إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~PageV02P028 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى عبادة قال ثنا إبراهيم ~~بن طهمان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة فان قال قائل فقد ~~قرن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق ~~إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا ~~كانت سائمة وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق ~~للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب ~~خاصة قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا بطل أن ينتفى الزكاة بهذا الحديث انتفت ~~بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لأن فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا ~~فدل ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند علي رضي ~~الله عنه على نفى الزكاة منها وإن ms0706 كانت سائمة وقد روى عن أبى هريرة رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم ~~والحارث عن علي رضي الله عنه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عبد الله ~~بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ليس على المسلم في عبده ولا في ~~فرسه صدقة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن سليمان عن عراك عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن ~~دينار فذكر * بإسناده مثله # حدثني محمد بن عيسى بن فليح قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار عن ~~سلمان ( ( ( سليمان ) ) ) قال أحمد بن على هو بن بلال بن فليح عن عبد الله ~~بن دينار فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن ~~عراك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن خيثم ( ( ( خثيم ) ~~) ) بن عراك عن أبيه فذكر * بإسناده مثله فلما لم يكن في شيء مما ذكرنا من ~~هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل السائمة وكان فيها ما ينفى ~~الزكاة منها ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها زكاة فهذا وجه ~~هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الذين يوجبون ~~فيها الزكاة لا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس منها صاحبها نسلها ~~ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ولا في إناثها خاصة وكانت الزكوات المتفق ~~عليها في ms0707 المواشى السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو ~~إناثا فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك وحكم الإناث خاصة وحكم الذكور ~~والإناث وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة ~~كان كذلك في النظر الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة وحجة ~~أخرى أنا قد رأينا البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة والإبل ~~والبقر والغنم فيها الزكاة إذا كانت سائمة وانما الاختلاف في الخيل فأردنا ~~أن ننظر أي الصنفين هى به أشبه فنعطف حكمه على حكمه فرأينا الخيل ذوات ~~حوافر وكذلك الحمير والبغال هى ذوات حوافر أيضا وكانت المواشى من البقر ~~والغنم والإبل ذوات أخفاف فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف فثبت ~~بذلك أن لا زكاة في الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال وهذا قول أبى يوسف ~~ومحمد رحمهما الله وهو أحب القولين إلينا وقد روى ذلك عن سعيد بن المسيب ~~PageV02P029 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار وقال * ~~قلت لسعيد بن المسيب أعلى البراذين صدقة فقال أو على الخيل صدقة # | 1 ( 5 باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ~~الحسين عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال لهم * لا تحشروا ولا تعشروا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال ثنا بن أبى زائدة عن ~~إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن مهاجر البجلي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن ~~زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يا معشر العرب ~~احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور PageV02P030 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر ~~عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت ms0708 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول فذكر * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا على بن معبد والحماني قالا ثنا أبو الأحوص عن ~~عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه عن أبيه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * ليس على المسلمين عشور إنما العشور على أهل ~~الذمة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين من ~~يتولى على أخذ صدقاتهم ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الإمام ~~فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز وجل بها وإن شاءوا فرقوها في تلك ~~المواضع وليس للامام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما روى عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار ~~قال * قلت لابن عمر أكان عمر يعشر المسلمين قال لا وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا للامام أن يولى أصحاب الأموال صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها ~~وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها وكان ~~من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن العشر الذي كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف ~~الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن ~~يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشرا فهذا هو ~~العشر المرفوع عن المسلمين وأما الزكاة فلا وقد بين ذلك أيضا ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن عطاء بن ms0709 السائب عن ~~حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~استعمله على الصدقة وعلمه الإسلام وأخبره بما يأخذ فقال يا رسول الله كل ~~الإسلام قد علمته إلا الصدقة أفأعشر المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما يعشر اليهود والنصارى ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر المسلمين وقال له إنما العشور على ~~اليهود والنصارى فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة ~~PageV02P031 # ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال ثنا الفريابي قال أنا سفيان ~~عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفى عن خال له من بكر بن وائل ~~قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال ~~إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فدل هذا على أن العشر ~~الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة لأن ما ~~يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية ~~الواجبة لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال وهو ~~مثاب على أدائها واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا ~~هم مثابون عليه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منهم مما لا ~~ثواب لهم عليه وأقر ذلك على اليهود والنصارى # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب ~~عن عبد الرحمن بن مهران أن عمر بن عبد العزيز * كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن ~~خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين ~~دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني ~~سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ففي هذ ( ( ( هذا ) ) ~~) الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن ms0710 يأخذوا من أموال ~~المسلمين ما ذكرنا ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا وقد روى عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ما قد وافق هذا # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن بن عون عن أنس بن ~~سيرين قال * أرسل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل إلى ~~فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء ~~مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضي الله عنه قال ~~قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما ~~درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما وممن لا ذمة له من كل عشرة ~~دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من الشام فلما ~~فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا منهم عليه فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأيناهم أنهم لا ~~يختلفون أن للامام أن يبعث إلى أرباب المواشى السائمة حتى يأخذ منهم صدقة ~~مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع ~~الزكوات على ما أمره به عز وجل لا يأبى ذلك أحد من المسلمين فالنظر على ذلك ~~أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك فأما معنى قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على ~~اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا ~~بكرة يحكى ذلك عن أبى عمر الضرير وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى معنى ms0711 غير المعنى ~~الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم علي العاشر في ~~أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه لأن عليهم الزكاة على ~~أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم ~~يجب عليهم فيها شيء فالذى رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه بالمال على العاشر ~~ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى PageV02P032 # | 1 ( 6 باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشى أم لا ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عيينة عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في ~~أول الإسلام فقال خذ الشارف والبكر وذوات العيب ولا تأخذ حزرات الناس قال ~~هشام أرى ذلك ليستا لفهم ثم جرت السنة بعد ذلك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر ~~وقالوا هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يأخذ في ~~الصدقات ذات عيب وانما يأخذ عدلا من المال واحتجوا في ذلك بما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبى ~~عن ثمامة بن عبد الله عن أنس * أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف ~~وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة ~~يعنى الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها ~~رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سأل ~~( ( ( سئل ) ) ) فوقها فلا يعطه فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة ~~هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم PageV02P033 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة قال ثنا ~~سليمان بن داود قال حدثني الزهرى ms0712 عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن ~~فيه الفرائض والسنن فكتب فيه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ~~الغنم فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله ~~عنهم تجرى من بعده وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما ~~في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب وفيه أيضا ما ~~يدل على تقديمه بما رويناه بعده وهو قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الإسلام فأمره بذلك ونسخ ذلك بما ~~ذكرنا في كتاب أبى بكر لأنس وفي كتاب عمرو بن حزم وهذا كله قول أبى حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 7 باب زكاة ما يخرج من الأرض ) # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن ~~يحيى المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما ~~دون خمس أواق صدقة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا همام عن يحيى بن سعيد عن ~~عمرو بن يحيى فذكر * بإسناده مثله PageV02P034 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عمرو ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك ~~وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر أن عمرو بن يحيى * حدثهم فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن عمرو بن يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ms0713 قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن ~~أمية عن محمد بن يحيى بن حباب عن يحيى بن عمارة عن أبى سعيد عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن عبد الله بن عبد ~~الرحمن بن صعصعة المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال ثنا محمد بن مسلم قال ~~أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق ولا في الرقة ~~حتى تبلغ مئتي درهم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبى الزبير ~~عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس فيما دون ~~خمسة أوسق صدقة # حدثنا على بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب قال ثنا شيبان بن عبد ~~الرحمن عن ليث بن أبى سليم عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ~~ولا خمسة أوساق صدقة # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا ليث ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ~~بن عمر رضي الله عنه * نحوه ولم يرفعه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك عن ~~معمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ~~بن داود قال حدثني الزهرى عن أبى ms0714 بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ~~جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه ~~الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا فيه العشر إذا ~~بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة ~~أوسق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة في شيء من ~~الحنطة والشعير والتمرة ( ( ( والتمر ) ) ) والزبيب حتى يكون خمسة أوسق ~~وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في ~~شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله وأهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك ~~أو كثيره واحتجوا في ذلك بما PageV02P035 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم ~~بن أبى النجود عن أبى وائل عن معاذ بن جبل قال * بعثني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى اليمن فأمر ( ( ( فأمرني ) ) ) في أن آخذ مما سقت السماء ~~العشر ومما سقي بعلا نصف العشر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو بكر بن عياش ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~فيما سقت السماء العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشور # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى ~~حبيب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ~~فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا يسقى بالسماء العشور وفيما سقى ~~بالناضح نصف العشور # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبى مريم قال أنا عبد الله بن وهب ~~قال حدثني ms0715 يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبى ~~حبيب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ~~PageV02P036 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما سقت السماء ~~ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ( ( ( مقدارا ) ) ) ففي ذلك ما يدل على ~~وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب إلى ~~قول أهل المدينة إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار ~~التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك ~~أولى من المجمل قيل له هذا محال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في ~~هذه الآثار أن ذلك الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو ~~بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي ~~بذلك وقد رويتم أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا عند ما ~~جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لأنيس أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم ~~هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة لأن ذلك ظاهر قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز ~~المفسر قاضيا على حديث أنيس المجمل فيكون الإعتراف المذكور في حديث أنيس ~~المجمل هو الإعتراف المذكور في حديث ms0716 ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا ~~فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس ~~أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز لأنه ذكر فيه الإعتراف واقراره مرة ~~واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث ~~معاذ وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما ~~سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من ~~حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر رضي الله عنهم على ~~ما ذكرنا وذهب في معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن ~~إبراهيم قال * في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة PageV02P037 # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن ~~مجاهد قال * سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر العشر ونصف ~~العشر والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في ~~الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول فكانت تلك ~~الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه ~~الزكاة في وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه ~~الزكاة بحلوله سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه فيكون حكم ~~المقدار والميقات في هذا سواء إذا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في ~~الأموال التي ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ( ( ( أحد ) ) ) ثبت الآخر فهذا هو ~~النظر وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى # | 1 ( 8 باب الخرص ) # حدثنا يزيد بن سفيان ( ( ( سنان ) ) ) قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا ~~عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كانت المزارع ~~تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ms0717 إن لرب الأرض ما على الساقي ~~من الزرع وطائفة من التبن لا أدرى كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا ~~معه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود على أنهم ~~يعملونها ويزرعونها على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقر ~~كم فيها ما بدا لنا قال فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من حرصه ( ( ( خرصه ) ) ) فقال لهم عبد الله بن ~~رواحة أنتم بالخيار إن شئتم فهى لكم إن ( ( ( وإن ) ) ) شئتم فهى لنا ~~نخرصها ونؤدي إليكم نصفها فقالوا بهذا قامت السماوات ( ( ( السموات ) ) ) ~~والأرض # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ~~ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * أفاء الله خيبر فأقرهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن ~~رواحة فخرصها عليهم ثم قال يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي قلتم ( ( ( ~~قتلتم ) ) ) أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف ~~عليكم وقد خرصت عليكم بعشرين ألف وسق من تمر فان شئتم فلكم وإن شئتم فلى ~~PageV02P038 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال ثنا عبد الله بن نافع ~~قال ثنا محمد بن صالح عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب قال ~~أبو جعفر فذهب قوم أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها تخرص وهى رطب ~~تمرا فيعلم مقدارها فتسلم إلى ربها ويملك بذلك حق الله تعالى فيها ويكون ~~عليه مثلها مكيلة ذلك تمرا وكذلك يفعل في العنب واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ذلك وقالوا ليس في شيء من هذه الآثار أن ~~التمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث بن عمر وجابر ms0718 رضي الله عنهما وكيف ~~يجوز أن يكون كانت رطبا حينئذ فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا ~~يكون عليه نسيئة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر في ~~رءوس النخل بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وجاءت بذلك عنه ~~الآثار المروية الصحيحة قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ولم ~~يستثن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فليس وجه ما روينا في ~~الخرص عندنا على ما ذكرتم ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد ~~بخرص بن رواحة ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله ~~بقدره في وقت الصرام لا أنهم يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ~~ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار ~~فتحرقها فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه ~~بدلا مما لم يسلم له ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا وكذلك في حديث ~~عتاب بن أسيد فهو على ما وصفنا من ذلك أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن ~~عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبى حثمة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا ~~الربع فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة لأن ثمرته لو بلغت ~~مقدار ما يجب فيه الزكاة لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها فأخذ منه ما وجب ~~عليه فيها بكماله هذا مما اتفق عليه المسلمون ولكن الحطيطة المذكورة في هذا ~~الحديث إنما هى قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ ~~الزكاة منها فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا ms0719 ~~الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم وقد روى عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا PageV02P039 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى ~~بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال * بعث عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه سهل بن أبى حثمة يخرص على الناس فأمره إذا وجد القوم في نخلهم أن ~~لا يخرص عليهم ما يأكلون فهذا أيضا دليل على ما ذكرنا وقد روى عن أبى حميد ~~الساعدي أيضا في صفة خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا # حدثنا إبراهيم بن أبى داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوحاظي ~~ح وحدثنا على بن عبد الرحمن وأحمد بن داود قالا ثنا القعنبي قالا ثنا ~~سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سهل بن سعد ~~الساعدي عن أبى حميد الساعدي قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في غزوة تبوك فأتينا وادى القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اخرصوها فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصناها عشرة أوسق ~~وقال أحصيها ( ( ( أحصها ) ) ) حتى أرجع إليك إن شاء الله تعالى فلما ~~قدمناها سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت ~~عشرة أوسق ففي هذا الحديث أيضا أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا ~~إليها فذلك دليل على انها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك ~~وانما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون منها الزكاة ~~في وقت الصرام على حسب ما يجب فيها فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا ~~والله أعلم وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول قالوا انه قد كان في أول ~~الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص ms0720 أصحاب الثمار حق ~~الله فيها وهى رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت ~~الأمور إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات وذكروا في ذلك ما ~~PageV02P040 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال ~~أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الزكاة تجب في ~~أشياء مختلفة منها الذهب والفضة والثمار التي تخرجها الأرض والنخل والشجر ~~والمواشي السائمة فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله وهو ذهب أو ~~فضة أو ماشية سائمة فسلم ذلك له المصدق على ما لا يجوز عليه البياعات أن ~~ذلك غير جائز له ألا ترى إن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة فباع ذلك ~~منه المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز وكذلك لو باعه منه بذهب ثم فارقه قبل ~~أن يقبضه لم يجز ذلك وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ثم سلم ذلك له ~~المصدق ببدل مجهول أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول فذلك كله حرام غير جائز ~~فكان كلما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك بعضهم من بعض قد دخل فيه حكم ~~المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة التي يتولى المصدق أخذها ~~منه فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا كان النظر على ذلك أيضا ~~أن يكون كذلك حكم الثمار فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة في غير ما فيه ~~الصدقات فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات فيما بن ( ( ( بين ) ) ) المصدق ~~وبين رب المال فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد عاد ذلك أيضا إلى ما ~~صرفنا اليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قدمنا ~~ذكرها فبذلك نأخذ وهو ms0721 قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ( ( ( رحمه ) ) ~~) الله تعالى # | 1 ( 9 باب مقدار صدقة الفطر ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم ~~عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبى سرح عن أبى سعيد الخدري قال * كنا نعطى ~~زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من من شعير أو ~~صاعا من أقط PageV02P041 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد ~~الله أنه سمع أبا سعيد يقول * كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من ~~شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا داود بن قيس عن ~~عياض بن عبد الله بن سعد عن أبى سعيد قال * كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إما صاعا من طعام وإما صاعا من تمر وإما ~~صاعا من شعير وإما صاعا من زبيب وإما صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم ~~معاوية حاجا أو معتمرا فكان فيما كلم به الناس فقال أدوا مدين من سمراء ~~الشام يعدل صاعا من شعير # حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عياض فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال أنا عثمان بن عمر قال ثنا داود فذكر بإسناده مثله ~~وزاد قال أبو سعيد * أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبى سعيد قال * كانوا في صدقة ~~رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء ~~بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب ms0722 قبل منه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله ~~بن يوسف قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الله بن عثمان أن عياض ~~بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد * قال إنما كنا نخرج على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع أقط لا نخرج غيره فلما ~~كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن عبد ~~الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة ~~الفطر قال * لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فقال له رجل ~~أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعلم ( ( ( أعمل ) ) ~~) بها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا في صدقة الفطر من أحب ~~أن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو ~~التمر أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطى صدقة الفطر من الحنطة ~~نصف صاع ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا وكان من الحجة لهم على ~~أهل المقالة الأولى أن حديث أبى سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه أخبار ~~عما كانوا يعطون وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس ~~عليهم وقد روى عن غير أبى سعيد في الحنطة خلاف ما روى عن أبى سعيد فمن ذلك ~~ما PageV02P042 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال ثنا ~~أسد قال ثنا بن لهيعة وقال بن أبى مريم أنا بن لهيعة عن أبى الأسود عن ~~فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر ms0723 رضي الله عنهما قالت * كنا نؤدى ~~زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح # حدثنا فهد وعلى بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبى مريم قال أخبرني يحيى بن ~~أيوب أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن أسماء بنت أبى بكر أخبرته * أنها ~~كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم ~~والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون به # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن عزيز قال ثنا سلامة عن عقيل عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت * كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مدين فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي ~~صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا ~~بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة ~~توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك فتصحيح ما روى عن أسماء وما روى عن ~~أبى سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ما ذكرت يعنى أسماء هو الفرض وما ~~كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو تطوع والدليل على صحة ~~ما ذكرنا من هذا أن PageV02P043 # أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن يونس عن ~~الحسن * أن مروان بعث إلى أبى سعيد أن ابعث إلى بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد ~~للرسول إن مروان لا يعلم إنما علينا أن نعطى لكل رأس عند كل فطر صاعا من ~~تمر أو نصف صاع من بر فهذا أبو سعيد قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر ~~عن عبيده فدل ذلك على ما ذكرنا وأن ما روى عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا ~~منه ولم يكن فرضا وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~فرضه ms0724 في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما قال * أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر ~~وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال فعدله الناس بمدين من حنطة # حدثنا على بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ~~بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى عن أبى ليلى عن نافع عن بن عمر ~~رضي الله عنهما * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر قالا ثنا ~~ليث بن سعد عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله غير أنه لم يذكر التعديل # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال عن كل حر وعبد ذكر وأنثى ~~من المسلمين # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد أن ~~نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما * فرض رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل أنسان ذكر ~~حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فجعل ~~الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر رضي الله عنهما فجعل الناس عدله مدين ~~من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز تعديلهم ~~ويجب الوقف ( ( ( الوقوف ) ) ) عند قولهم ms0725 فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في ~~كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم ~~يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف ~~صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه ~~من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن عمر وعن أبى بكر أيضا ~~وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا ~~في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من ~~الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا ~~بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن ~~روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ~~ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد ~~روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكرناها عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا فمن ذلك ما PageV02P044 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ~~عن الزهرى عن ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم ~~فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه مما أعطى # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن ~~راشد عن الزهرى عن ثعلبة بن أبى صعير ( ( ( صغير ) ) ) عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا ms0726 من ~~شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر ~~أو مملوك غنى أو فقير # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهرى عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * زكاة الفطر ~~عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير غنى أو فقير صاع من تمر أو نصف صاع ~~من قمح قال معمر وبلغني عن الزهرى أنه كان يرفعه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال قال الليث حدثني عبد الرحمن ~~بن خالد وعقيل بن خالد عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة PageV02P045 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا عقيل عن بن ~~شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة يقولون * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع ~~من تمر أو بمدين من حنطة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال ~~حدثني عقيل عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~والقاسم وسالم قالوا * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ~~بصاع من شعير أو مدين من قمح # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة عن عقيل ~~عن بن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد ~~الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال * كانت الصدقة تعطى على عهد رسول ~~الله صلى ms0727 الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما نصف صاع من حنطة فقد ~~جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنطة بمثل ما ~~عدله الناس بعده وأبو سعيد فقد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك ولم يخالف ما ~~روى عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله تلك قيمة معاوية لا أقبلها ~~ولا أعمل بها لأنه في ذلك لم ينكر القيمة وانما أنكر المقوم فهذا ما روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر وقد ذكرنا بعض ما روى عن أبى ~~بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك وقد روى في ذلك أيضا عن أبى بكر وعمر ~~وعثمان رضي الله عنهم ما يوافق ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قال ( ( ( قالا ) ) ) أنا ~~أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبى قلابة قال أخبرني * من دفع إلى أبى بكر ~~الصديق رضي الله عنه صاع بر بين اثنين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال ~~ذهبت أنا والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع * ~~أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال انى رجل مملوك فهل في مالي ~~زكاة فقال عمر رضي الله عنه إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل فطر ~~صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من بر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم عن بن عيينة عن الزهرى عن بن أبى صعير ~~قال * كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف صاع # حدثنا بن أبى داود قال ثنا القواريرى قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء ~~عن أبي قلابة عن أبى الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال * ~~في خطبته أدوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل ms0728 صغير وكبير حر ~~ومملوك ذكر وأنثى PageV02P046 # حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريرى فذكر ~~بإسناده عن عثمان رضي الله عنه أنه خطبهم فقال * أدوا زكاة الفطر مدين من ~~حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره بن أبى داود فهذا أبو بكر وعمر وعثمان ~~رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك مما ذكرنا وقد روى مثل ذلك أيضا عن بن ~~عباس رضي الله عنهما # حدثنا محمد بن عمر قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبى ليلى عن عطاء عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير ~~والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد ~~العزيز وغيره من التابعين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عوف قال * كتب عمر بن ~~عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة كتابا فقرأه على منبر البصرة وأنا أسمع أما ~~بعد فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع ~~من بر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ~~ومجاهد رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد * في زكاة ~~الفطر صاع من كل شيء سوى الحنطة والحنطة نصف صاع # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب * في زكاة رمضان قال صاع تمر أو نصف صاع ~~بر # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أراه عفان قال ثنا شعبة قال * سألت الحكم ~~وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر فقالوا نصف صاع حنطة فهذا كل ~~ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده ~~وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف ms0729 صاع ومما سوى ~~الحنطة صاع وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~من التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار ~~إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى زمن من ذكرنا من ~~التابعين ثم النظر أيضا قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم أجمعوا على أنها من ~~الشعير والتمر صاع فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر ~~والشعير كيف هو فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الاطعام فيها من هذه ~~الأصناف أيضا ثم اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر ~~والشعير نصف صاع ومن الحنطة مد مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف ~~صاع ومما سوى ذلك صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان ~~النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة ~~مثل نصف ذلك وهو نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما ~~جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى PageV02P047 # | 1 ( 10 باب وزن الصاع كم هو ) # حدثنا بن أبى عمران قال قال ثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد بن ~~منصور الرمادي قالوا ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد قال * دخلنا ~~على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتى بعس قالت عائشة رضي الله عنها ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته فيما أحزر ~~ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن وزن ~~الصاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقال لم يشك مجاهد في ~~الثمانية وانما شك فيما فوقها فثبتت الثمانية بهذا الحديث وانتفى ما فوقها ~~وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا وزنه ms0730 ~~خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف رحمه الله وقالوا هذا الذي كان ~~يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع ونصف وذكروا في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن جعفر بن برقان عن ~~الزهرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهو الفرق # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة قالت * كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~اناء واحد من قدح واحد يقال له الفرق PageV02P048 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا الليث ~~بن سعد قال حدثني بن شهاب فذكر * بإسناده نحوه قالوا فلما ثبت بهذا الحديث ~~الذي روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يغتسل هو وهي من الفرق والفرق ثلاثة آصع كان ما يغتسل به كل واحد منهما ~~صاعا ونصفا فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ثلثيها وهو خمسة أرطال ~~وثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أيضا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة ~~الأولى أن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنما فيه ذكر الفرق الذي كان ~~يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تذكر مقدار الماء الذي كان ~~يكون فيه هل هو ملؤه أو أقل من ذلك فقد يجوز أن يكون يغتسل هو وهى بملئه ~~ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهى بأقل من ملئه مما هو صاعان فيكون كل واحد ~~منهم مغتسلا بصاع من ماء ويكون معنى هذا الحديث موافقا لمعانى الأحاديث ~~التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بصاع فإنه قد روى ~~عنه في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصهبانى ( ( ( الأصبهاني ) ) ) قال ~~أنا عبد الرحيم ms0731 بن سليمان عن حجاج عن إبراهيم عن صفية بن ( ( ( بنت ) ) ) ~~شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو الأحوص عن مسلم يعنى الملائي عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغتسل بالصاع # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا همام عن قتادة عن صفية ~~بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا أبان عن قتادة عن صفية بنت ~~شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة * فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال بالمد ونحوه PageV02P049 # حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا أسد قال ثنا بن المبارك بن فضالة ~~قال حدثتني أمى عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع # حدثنا أبو أمية قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية عن عتبة بن أبى حكيم ~~قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبير بن عتيك قال سألنا أنسا عن الوضوء ~~الذي يكفي الرجل من الماء فقال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ~~من مد فيسبغ الوضوء وعسى أن يفضل منه قال سألناه عن الغسل من الجنابة كم ~~يكفي من الماء قال الصاع فسألت عنه أعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع ~~قال نعم مع المد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ms0732 أسد قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد عن ~~سالم بن أبى الجعد عن جابر بن عبد الله قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر قال ثنا أبو ريحانة عن سفينة ~~مولى أم سلمة قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء ~~ويوضيه ( ( ( ويوضئه ) ) ) المد من الماء ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع وليس فيه مقدار وزن الصاع كما هو وفي حديث ~~مجاهد عن عائشة رضي الله عنها ذكر وزن ما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال ~~وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هى ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من اناء واحد هو الفرق ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان ~~منه خاصة وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به وفي الآثار الأخر ~~ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به وإنه كان صاعا فثبت بذلك لما صحت هذه ~~الآثار وجمعت وكشفت معانيها أنه كان يغتسل من اناء هو الفرق وبصاع وزنه ~~ثمانية أرطال فثبت بذلك ما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله وقد قال بذلك أيضا ~~محمد بن الحسن وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا ~~المعنى # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن ~~عبد الله بن عيسى عن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان # حدثنا فهد قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن ~~عبد الله يعنى بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع فهذا أنس قد أخبر أن مد ~~رسول الله صلى الله ms0733 عليه ( ( ( رطلان ) ) ) وسلم والصاع أربعة أمداد فإذا ~~ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال فان قال قائل فان أنس بن مالك ~~قد روى عنه خلاف هذا فذكر ما PageV02P050 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أنا ~~عبد الله بن عبد الله بن جبير سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول * إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكى قال فهذا ~~الحديث يخالف الحديث الأول قيل له ما في هذا عندنا خلاف له لأن حديث شريك ~~إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد وقد وافقه على ~~ذلك عتبة بن أبى حكيم فروى عن عبد الله بن جبير نحوا من ذلك فلما روى شعبة ~~ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير احتمل أن يكون أراد بالمكوك المد لأنهم كانوا ~~يسمعون ( ( ( يسمون ) ) ) المد مكوكا فيكون الذي كان يتوضأ به مدا ويكون ~~الذي يغتسل به خمسة مكاكى يغتسل بأربعة منها وهي أربعة أمداد وهى صاع ~~ويتوضأ بآخر وهو مد فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة وما كان ~~يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة دون ما كان ~~يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا وسمعت بن أبى عمران يقول سمعت بن الثلجى ~~يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس ~~فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء # حدثنا بن أبى عمران قال أنا على بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبى ~~يوسف قال * قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعا فقال هذا صاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل وسمعت بن أبى عمران يقول ~~يقال إن الذي أخرج هذا لأبى يوسف هو مالك بن أنس وسمعت أبا حازم يذكر أن ~~مالكا سئل عن ذلك فقال هو تحرى عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي ms0734 الله عنه ~~فكان مالكا ( ( ( مالك ) ) ) لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرى ذلك من صاع ~~عمر وصاع عمر رضي الله عنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدر صاع عمر ~~على خلاف ذلك # فحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن علي بن صالح ~~عن أبى إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاجي * صاع عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه PageV02P051 # حدثنا أحمد قال ( ( ( قاله ) ) ) ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن أبيه عن ~~مغيرة عن إبراهيم قال * عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ~~ثمانية أرطال بالبغدادي # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفى قال ثنا شريك عن مغيرة ~~وعبيدة عن إبراهيم قال * وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر فهذا أولى مما ذكر ~~مالك من تحرى عبد الملك لأن التحري ليس معه حقيقة وما ذكره إبراهيم وموسى ~~بن طلحة من العيار معه حقيقة فهذا أولى وبالله التوفيق # | كتاب الصيام # # | 1 ( 11 باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة ~~عن زر بن حبيش قال * تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت ~~عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت إني أريد الصوم قال وأنا ~~أريد الصوم قال فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا ~~فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير أن الشمس لم تطلع قال أبو جعفر ففي ~~هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع الفجر وهو يريد الصوم ويحكى مثل ذلك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خلاف ذلك فهو ما قد روينا عنه مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال إن ~~بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا ms0735 حتى ينادي بن أم مكتوم وأنه قال لا يمنعن ~~أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم ثم ~~وصف الفجر بما قد وصفه به فدل ذلك على أنه المانع للطعام والشراب وما سوى ~~ذلك مما يمنع منه الصائم فهذه الآثار التي ذكرنا مخالفة لحديث حذيفة وقد ~~يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى @QB@ ~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل @QE@ فإنه PageV02P052 # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال ~~أنا حصين ومجالد عن الشعبي قالا أخبرنا عدى بن حاتم قال * لما نزلت هذه ~~الآية كلوا ( ( ( وكلوا ) ) ) واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط ~~الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلت أنظر إليهما فلا ~~يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك لعريض إنما ذلك بياض النهار وسواد ~~الليل # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا هشيم قال ثنا حصين ~~بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن ~~حصين فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا الفضيل بن سليمان عن أبى حازم ~~عن سهل بن سعد الساعدي قال * لما نزلت @QB@ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود @QE@ جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود ~~فيضعهما تحت وسادة فينظر متى يستبينهما فيترك الطعام قال فبين الله عز وجل ~~ذلك ونزلت @QB@ من الفجر @QE@ فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين الله عز وجل لهم من ذلك ما بين ~~وحتى أنزل من الفجر بعد ما قد ms0736 كان أنزل @QB@ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ~~الخيط الأسود @QE@ فكان الحكم أن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم حتى نسخ ~~الله عز وجل بقوله @QB@ من الفجر @QE@ على ما ذكرنا ما قد بينه سهل في ~~حديثه واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان قبل نزول تلك الآية فلما أنزل الله عز وجل تلك الآية أحكم ذلك ورد ~~الحكم إلى ما بين فيها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ~~ذلك ما PageV02P053 # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم والخضر بن محمد بن شجاع قالا ثنا ملازم ~~بن عمرو قال ثنا عبد الله بن بدر السحيمي قال حدثني جدي قيس بن طلق قال ~~حدثني أبى إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال * كلوا واشربوا ولا يهيدنكم ~~الساطع المصعد كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وأشار بيده وأعرضها فلا ~~يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا بما ذكرناه في هذا الباب ~~وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 12 باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد ~~الله بن أبى بكر عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن ms0737 الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل طلوع الفجر لم يجزه أن يصوم ~~يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن بن شهاب ويختلفون عنه ~~فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على ~~خاص من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها مثل الصوم في ~~الكفارات وقضاء رمضان وما أشبه ذلك فأما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا ~~الحديث عن الزهرى ومن اختلافهم عنه فيه PageV02P054 # فإن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن بن شهاب عن ~~عائشة وحفصة رضي الله عنهما * بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عيينة عن بن شهاب عن حمزة بن عبد ~~الله عن أبيه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها * بذلك ولم يرفعه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدى قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ~~الزهرى عن سالم عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنها * بذلك ولم يرفعه فهذا ~~مالك ومعمر وابن عيينة وهم الحجة عن الزهرى قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث ~~كما ذكرنا وقد رواه أيضا عن الزهرى غير هؤلاء على خلاف ما رواه عبد الله بن ~~أبى بكر أيضا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبى الأخضر عن بن شهاب حدثه ~~عن سالم عن أبيه * بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها ولم يرفعه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبى الأخضر قال ثنا بن شهاب ~~عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبى وداعة عن حفصة رضي الله عنها * بذلك ~~ولم يرفعه ثم قد رواه نافع أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم يذكر ~~حفصة رضي الله عنها أيضا ولم يرفعه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ms0738 ثنا مالك عن يونس قال أخبرني أنس بن عياض ~~عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله فهذا هو أصل هذا ~~الحديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في إباحة الدخول في ~~الصيام بعد طلوع الفجر PageV02P055 # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق وعلى بن شيبة قالوا ثنا روح بن عبادة ~~قال ثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها قالت * كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب طعاما فجاء يوما ~~فقال هل عندكم من ذلك الطعام فقلت لا قال فإني صائم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا الثوري عن طلحة فذكر * بإسناده ~~مثله فذلك عندنا على خاص من الصوم أيضا وهو التطوع ينويه الرجل بعد ما يصبح ~~في صدر النهار الأول وقد عمل بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من بعده # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى ~~الأحوص عن عبد الله قال * إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعد ما أصبح فإنه ~~بأحد النظرين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله قال متى * أصبحت يوما فأنت على أحد ~~النظرين ما لم تطعم أو تشرب إن شئت فصم وإن شئت فأفطر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن ~~الحارث الأعور عن على رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة بن ~~مصرف عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن * أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما ~~زالت الشمس فصام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن المستورد ~~رجل من بنى أسد عن رجل منهم * أنه ms0739 لزم غريما له فأتى بن مسعود رضي الله عنه ~~فقال انى لزمت غريما لي من مراد إلى قريب من الظهر ولم أصم ولم أفطر قال إن ~~شئت فصم وإن شئت فأفطر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبى بشر قال قال رجل لأنس بن ~~مالك * انى تسحرت ثم بدا لي أن أفطر قال إن شئت فأفطر كان أبو طلحة يجئ ~~فيقول هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال انى صائم # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ~~ثنا محمد بن يزيد الرحبي عن شهر بن أبى حبيش ولم يكن بقى ممن شهد قتل عثمان ~~رضي الله عنه غيره * أن عثمان رضي الله عنه أصبح في اليوم الذي قتل فيه ~~فقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أتيانى في هذه الليلة فقالا لي يا ~~عثمان إنك مفطر عندنا الليلة وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني ~~عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن بن عباس * أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول ~~والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ~~ولأصومن يومي هذا PageV02P056 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك * ~~أن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل عندكم غداء فإن قالوا لا صام ~~ذلك اليوم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة قال سمعت أبا الفيض قال سمعت ~~عبد الله بن سيار الدمشقي قال * ساوم أبو الدرداء رجلا بفرس فحلف الرجل أن ~~لا يبيعه فلما مضى قال تعال انى أكره أن أوثمك اني لم أعد اليوم مريضا ولم ~~أطعم مسكينا ولم أصل الضحى ولكني بقية يومى صائم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال أنا أيوب عن أبى قلابة ~~قال ms0740 حدثتنا أم الدرداء * أن أبا الدرداء كان يجئ فيقول هل عندكم من طعام ~~فان قالوا لا قال انى صائم # حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن عتبة * أن ~~أبا أيوب كان يفعل ذلك أيضا # حدثنا علي قال ثنا روح عن بن جريج قال زعم عطاء * أنه كان يفعل ذلك فهذا ~~الصيام الذي يجزئ فيه النية بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرنا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به من ذكرنا من أصحابه من بعده هو ~~صوم التطوع وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أمر الناس ~~يوم عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا وهو حينئذ عليهم صومه فرض كما صار صوم ~~رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم ~~يوم عاشوراء فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب إنشاء الله تعالى فلما جاءت ~~هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل ~~بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ( ( ( فتنافي ) ) ) ويدفع بعضها بعضا ما وجدنا ~~السبيل إلى تصحيحها وتخريج وجهها فكان حديث عائشة رضي الله عنها الذي ~~ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع فكذلك وجهه عندنا وكان ما روى في ~~عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه فكذلك حكم الصوم المفروض في ~~ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض ~~في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذ كان فرضا في يوم بعينه فكما كان يوم ~~عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعد ما أصبح فكذلك شهر رمضان يجزئ من نوى صوم يوم ~~منه كذلك وبقى بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر ~~رمضان حتى لا يضاد ذلك شيئا مما ذكرناه في هذا الباب ms0741 وغيره ويكون حكم النية ~~التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه فما كان منه فرضا في يوم بعينه كانت ~~تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ذلك اليوم أيضا وما كان ~~منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها فيه في الليلة التي ~~قبله ولم تجز بعد دخول اليوم وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها ~~فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك فهذا هو الوجه الذي يخرج ~~عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى ما حملت عليه والى ذلك كان يذهب ~~أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم ( ( ( رحمه ) ) ) الله إلا أنهم كانوا ~~يقولون ما كان منه يجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها تجزئ في ~~صدر النهار الأول ولا تجزئ فيما بعد ذلك PageV02P057 # | 1 ( 13 باب معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان ~~رمضان وذو الحجة ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق وعلى بن معبد قالا ثنا روح بن عبادة قال أنا حماد ~~عن سالم بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال * شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا شعبة عن ~~خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان فتكلم ~~الناس في معنى ذلك فقال قوم لا ينقصان أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد ~~وقد يجوز أن ينقص أحدهما وهذا قول قد دفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان ~~في أعوام وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان ~~صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ms0742 فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وبقوله إن الشهر قد ~~يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور ~~وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وذهب آخرون إلى ~~تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان ~~الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فذلك كله كما قال وهو موجود في ~~الشهور كلها وأما قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا ~~على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما ~~الصيام وفي الآخر الحج فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ~~ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا ~~وعشرين تسعا وعشرين ليعلم بذلك أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعا وعشرين تسعا ~~وعشرين متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين فهذا وجه ~~تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم PageV02P058 # | 1 ( 14 باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا ) # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير ~~عن عائشة رضي الله عنها * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ~~أنه احترق فسأله عن أمره فقال وقعت على امرأتي في رمضان فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين المحترق فقام الرجل فقال ~~تصدق بهذا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان فعليه أن ~~يتصدق فلا يجب عليه من الكفارة غير الصدقة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين ~~متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أي ذلك ما شاء فعل واحتجوا في ذلك بما ~~PageV02P059 # حدثنا يونس قال ms0743 أنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رجلا أفطر في رمضان في زمن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة ~~أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ~~انى لا أجد أحدا أحوج اليه منى فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ~~أنيابه ثم قال كله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال حدثني بن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر رجلا أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ~~أو اطعام ستين مسكينا قالوا فانما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أعطاه مما أمره أن يتصدق به بعد أن أخبره بما عليه في ذلك مما بينه أبو ~~هريرة رضي الله عنه في حديثه هذا وخالفهم في ذلك آخرون أيضا فقالوا بل يعتق ~~( ( ( بعتق ) ) ) رقبة إن كان لها واجدا أو يصوم شهرين متتابعين إن كان ~~للرقبة غير واجد فان لم يستطع ذلك أطعم ستين مسكينا فكان من الحجة لهم في ~~ذلك أن حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا ~~الفصل قد دخل فيه حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكروا وأصل حديث أبى هريرة ~~رضي الله عنه ذلك فيه من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع لها واجدا ~~والتثنية بالصيام بعدها إن كان المجامع للرقبة غير واجد والتثليث بالإطعام ~~بعدهما إن كان المجامع لهما غير واجد هكذا أصل الحديث الذي رواه الزهرى في ~~ذلك وكذلك رواه عنه سائر الناس غير مالك وابن جريج وبينوا فيه القصة بطولها ~~كيف كانت وكيف أمر رسول الله ms0744 صلى الله عليه وسلم بالكفارة في ذلك # حدثني فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد ~~الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ~~رضي الله عنه قال * بينا ( ( ( بينما ) ) ) نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويلك مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فهل تجد رقبة تعتقها فقال لا فقال فهل تستطيع أن ~~تصوم شهرين متتابعين قال لا والله يا رسول الله قال فهل تجد طعام ستين ~~مسكينا قال لا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه ( ( ( فبينما ) ) ~~) وسلم فبينا نحن على ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر ~~والعرق المكتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل آنفا خذ هذا ~~فتصدق به فقال الرجل أعلى أهل أفقر منى يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها ~~يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ~~أنيابه ثم قال أطعمه أهلك قال فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين ~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا PageV02P060 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهرى فذكر * بإسناده ~~مثله فهذا هو الحديث على وجهه وانما جاء حديث مالك وابن جريج في ذلك عن ~~الزهرى على لفظ قول الزهرى في هذا الحديث فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو ~~صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فالتخيير هو كلام الزهرى على ما ~~توهم من لم يحكه في حديثه عن حميد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهرى فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قوله ms0745 فصارت سنة إلى ~~آخر الحديث # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا سفيان فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت ~~النعمان بن راشد يحدث عن الزهرى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبى حفصة عن بن ~~شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن ~~الزهرى * فذكر بإسناده مثله وقال خمسة عشر صاعا تمرا ولم يشك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال * سألت ~~الزهرى عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان فقال # حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه فذكر ~~* نحوه غير أنه لم يذكر الآصع فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما ~~في الحديثين الأولين لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتجد رقبة ~~قال لا قال فصم شهرين متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا فكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم ~~يكن واجدا للصنف الذي ذكره له قبله فلما أخبره الرجل أنه غير قادر على شيء ~~من ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فكان ذكر العرق وما كان ~~من دفع النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى الرجل وأمره إياه بالصدقة هو ~~الذي روته عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروايته فحديث أبى ~~هريرة رضي الله عنه هذا أولى منه لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة رضي ~~الله عنها شيء قد حفظه أبو هريرة رضي الله عنه ولم تحفظه عائشة فهو أولى ~~لما قد زاده وأما حديث مالك وابن جريج فهما عن الزهرى على ما قد ذكرنا وقد ~~بينا العلة في ذلك فيما تقدم من هذا الباب فثبت ms0746 بما ذكرنا من الكفارة في ~~الإفطار بالجماع في الصيام في شهر رمضان ما في حديث منصور وابن عيينة ومن ~~وافقهما عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P061 # | 1 ( 15 باب الصيام في السفر ) # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله ~~عنهما قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ~~ظلل عليه فسأل ما هذا فقالوا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~من البر أن تصوموا في السفر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم قال ~~ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبى كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~قال حدثني جابر بن عبد الله قال * مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفر ~~في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال هذا قالوا صائم يا رسول الله قال ~~ليس من البر الصيام في السفر فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها ~~PageV02P062 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا محمد بن مصفي قال ثنا محمد بن حرب ~~الأبرش قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم * ليس من البر الصيام في السفر # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني بن ~~شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان أخبره عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم ~~الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس من البر أن تصوموا في ~~السفر # حدثنا علي ms0747 قال ثنا روح قال ثنا محمد بن أبى حفصة عن بن شهاب عن صفوان بن ~~عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * ليس من البر الصيام في السفر # حدثنا محمد بن النعمان السقطى قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت ~~الزهرى يقول أخبرني صفوان بن عبد الله فذكر * بإسناده مثله قال سفيان فذكر ~~لي أن الزهرى كان يقول ولم أسمع أنا منه ليس من أم بر أم صيام في أم سفر ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى الإفطار في شهر رمضان في السفر وزعموا أنه أفضل ~~من الصيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار حتى قال بعضهم إن من صام في السفر لم ~~يجزه الصوم وعليه قضاؤه في أهله ورووه عن عمر رضي الله عنه # حدثنا بن أبى عقيل قال ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبد الله بن عاصم ~~عن عبد الله بن عامر * أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا صام في السفر أن يعيد ~~ورووه عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضا # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان مالك إسماعيل المهري قال ثنا زهير قال ثنا ~~عبد الكريم الجزري عن عطاء عن المحرر بن أبى هريرة رضي الله عنهما قال * ~~صمت رمضان في السفر فأمرنى أبو هريرة رضي الله عنه أن أعيد الصيام في أهلي ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء صام وإن شاء أفطر ولم يفضلوا في ذلك ~~فطرا على صوم ولا صوما على فطر وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ~~فيما احتجوا به عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام ~~في السفر أنه قد يحتمل غير ما حملوه عليه يحتمل ليس من البر الذي هو أبر ~~البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفر وإن كان الصوم في السفر برا إلا أن ~~غيره من البر أبر منه كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ms0748 ~~ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين يا رسول الله ~~قال الذي يستحيي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطى PageV02P063 # حدثنا بذلك بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال ثنا خالد بن عبد الله ~~عن الهجري عن أبى الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن إبراهيم الهجري فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن أبى الوليد عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عياش قال ثنا بن ثوبان عن عبد الله بن ~~الفضل عن الأعرج عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فلم يكن معنى ~~قوله ليس المسكين بالطواف على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة كلها ~~ولكنه أراد بذلك ليس المسكين المتكامل المسكنة ولكن المسكين المتكامل ~~المسكنة الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيتصدق عليه فكذلك قوله ليس من البر ~~الصيام في السفر ليس ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا ولكنه ~~على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم في السفر لأنه قد يكون ~~الإفطار هناك أبر منه إذا كان على التقوى للقاء العدو وما أشبه ذلك فهذا ~~معنى صحيح وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار حتى لا تتضاد هي وغيرها ~~مما قد روى في هذا الباب أيضا فإنه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام ~~الفتح في رمضان فصام حتى بلغ ms0749 الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون ~~بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا مالك وابن جريج قالا أنا بن شهاب ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال حتى أتى ~~عسفان PageV02P064 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن بن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أبو زرعة قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا أبو ~~الأسود عن عكرمة مولى بن عباس حدثه عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فبلغه ~~أن الناس شق عليهم الصيام فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن ~~فأمسكه في يده حتى رآه الناس وهو على راحلته حوله ثم شرب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب فصام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في السفر وأفطر # حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا حماد عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من ~~أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بأمره فدعا بإناء فلما رآه الناس على يده أفطروا # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~ثنا بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال * خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع ms0750 ~~الغميم فصام الناس معه فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ينظرون فيما فعل ~~فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فبلغه أن ناسا صاموا بعد ~~فقال أولئك العصاة # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن ~~يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد عن صيام رمضان في السفر فقال * خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال انكم قد دنوتم من ~~عدوكم والفطر أقوى لكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر ثم سرنا فنزلنا ~~منزلا فقال انكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قبل ذلك وبعد ذلك PageV02P065 # حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد ~~الطويل أن بكر بن عبد الله حدثه قال سمعت أنسا يقول * إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بإناء فشرب وهو على راحلته والناس ينظرون اليه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن سمى عن أبى بكر بن عبد ~~الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من ~~العطش أو من الحر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الكديد أفطر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سعيد بن عبد العزيز قال ثنا ~~عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبى سعيد الخدري قال * خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لليلتين مضتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد ~~فأمرنا بالإفطار ms0751 فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطر فلما بلغنا مر الظهران ~~أعلمنا بلقاء العدو وأمرنا بالإفطار قال أبو جعفر ففي هذه الآثار اثبات ~~جواز الصوم في السفر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه ~~إبقاء على أصحابه أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم انه لم يكن برا لا يجوز ~~هذا ولكنه بر وقد يكون الإفطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو ~~الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر من أجله ولهذا المعنى قال ~~لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم ليس من البر الصوم في السفر على ~~هذا المعنى الذي ذكرنا فان قال قائل إن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم ~~في السفر أصلا قيل له وما دليلك على ما ذكرت وفي حديث أبى سعيد الخدري الذي ~~قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السفر بعد ذلك فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار ~~النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآثار مباح وقد قال بن عباس رضي ~~الله عنهما وهو أحد من روى عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ~~ما # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~بن مالك عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال * إنما أراد الله عز وجل ~~بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه ~~الفطر فليفطر PageV02P066 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن بن عباس ~~قال * إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا بن عباس لم يجعل إفطار النبي صلى الله ~~عليه وسلم في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة ~~التيسير فان ms0752 قال قائل فما معنى قول بن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله ~~الذي ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قيل له معنى ذلك عندنا والله أعلم أنهم لم يكونوا علموا قبل ~~ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر وكان حكم ~~الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذلك الفعل الذي إباحه لهم الإفطار في أسفارهم فأخذوا بذلك على أن لهم ~~الإفطار على الإباحة ولهم ترك الإفطار فهذا معنى حديث بن عباس رضي الله ~~عنهما هذا ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا وقد ذكرنا عن ~~أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قريبا مما ذكرناه عن بن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يروى ( ( ( روي ) ) ) عن أنس ما ~~يدل على إن معنى ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم ~~وهو الأحول قال * سألت أنس بن مالك عن صوم شهر رمضان في السفر فقال الصوم ~~أفضل # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس رضي ~~الله عنه قال * إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت عاصما يحدث عن أنس قال ~~* إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل وكان مما احتج به أيضا أهل المقالة ~~الأولى في دفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرناه في غير هذ ( ( ( هذا ) ) ) ~~الموضع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصيام ~~قالوا فلما كان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه فقد صامه وهو غير مفروض ~~عليه فلا يجزيه فكان من الحجة للآخرين ms0753 عليهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ~~ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام ~~كما لا بد للمقيم من ذلك وفي هذا الحديث ما قد دل على هذا المعنى ألا تراه ~~يقول وعن الحامل والمرضع أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أن ~~ذلك يجزيهما أو أنهما لا يكونان ( ( ( تكونان ) ) ) كمن صام قبل وجوب الصوم ~~عليه بل جعل ما يجب الصوم عليهما بدخول الشهر فجعل لهما فأخبره ( ( ( ~~تأخيره ) ) ) للضرورة والمسافر في ذلك مثلهما وهذا أولى ما حمل عليه هذا ~~الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب وكان من الحجة ~~على أهل المقالة الأولى التي قد ذكرناها لأهل المقالة الثانية التي وصفناها ~~أنا قد رأيناهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أباح لهم ~~الإفطار في السفر يصومون فيه فمما روى في ذلك ما PageV02P067 # حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي ~~قال ثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو ~~الدرداء * لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في ~~يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم ~~إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبى نضرة عن ~~جابر رضي الله عنه قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا ~~الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على بعض # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة ~~يحدث عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدري قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم فتح مكة لتسع عشرة أو لسبع عشرة من رمضان فصام صائمون وأفطر ~~مفطرون فلم ms0754 يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فذكر ~~* بإسناده مثله غير أنه قال لاثنتي عشرة # حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن قتادة فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال لثمان عشرة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه لم يذكر فتح مكة # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق العجلي عن أنس ~~رضي الله عنه قال * خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا في ~~يوم شديد الحر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب ~~الكساء ومنا من يستر الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية ~~وسقطوا ( ( ( وسقوا ) ) ) الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ~~المفطرون بالأجر اليوم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال * سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم ~~يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فدل ما ذكرنا في هذه الآثار ~~أن ما كان من إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه بذلك ليس ~~على المنع من الصوم في السفر وأنه على الإباحة للإفطار وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر PageV02P068 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن ~~عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود رضي الله عنه * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن مغيرة بن ~~زياد عن عطاء عن ms0755 عائشة رضي الله عنها قالت * صام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السفر وأفطر فدل ذلك على أن للمسافر أن يصوم وله أن يفطر * وقد سأل ~~حمزة الأسلمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال له إن ~~شئت فصم وإن شئت فأفطر حدثنا بذلك على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ~~ثنا سعيد وهشام بن أبى عبد الله عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن ~~عمرو الأسلمى # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر ~~قال حدثني عمران بن أبى أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمى * ~~مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن حمزة بن عمرو ~~الأسلمى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فهذا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد أباح الصوم في السفر لمن شاء ذلك والفطر لمن شاء ذلك ~~فثبت بهذا وبما ذكرناه قبله أن صوم رمضان في السفر جائز وذهب قوم إلى أنه ~~لا فضل لمن صام رمضان في السفر على من أفطر وقضاه بعد ذلك وقالوا ليس ~~أحدهما أفضل من الآخر واحتجوا في ذلك بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ~~بن عمرو بين الإفطار في السفر والصوم ولم يأمره بأحدهما دون الآخر وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا الصوم في السفر في شهر رمضان أفضل من الإفطار وقالوا ~~لأهل المقالة التي ذكرنا ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي صلى الله عليه ~~وسلم لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما أفضل من ~~الآخر ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الإفطار والصوم وقد رأينا شهر ~~رمضان يجب بدخوله الصوم على ms0756 المسافرين والمقيمين جميعا إذا كانوا مكلفين ~~فلما كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعا كان من عجل منهم أداء ما ~~وجب عليه أفضل ممن أخره فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من الفطر ~~وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك أيضا عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه وعن نفر من التابعين PageV02P069 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد ~~بن جبير قال * الصوم أفضل والإفطار رخصة يعنى في السفر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن ~~جبير ومجاهد أنهم قالوا * في الصوم في السفر إن شئت صمت وإن شئت أفطرت ~~والصوم أفضل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا حبيب عن عمرو بن هرم قال * سئل جابر ~~بن زيد عن صيام رمضان في السفر فقال يصوم من شاء إذا كان يستطيع ذلك ما لم ~~يتكلف أمرا يشق عليه وانما أراد الله تعالى بالإفطار التيسير على عباده # حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبى كثير ~~قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها * كانت تصوم في ~~السفر في الحر فقلت ما حملها على ذلك فقال انها كانت تبادر فهذه عائشة رضي ~~الله عنها كانت ترى المبادرة بصوم رمضان في السفر أفضل من تأخير ذلك إلى ~~الحضر وكان أيضا مما احتج به من كره الصوم في السفر ما # حدثنا يونس رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن ~~منصور الكلبي * أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية عقبة في ~~رمضان فأفطر ومعه أناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله ~~لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن ms0757 أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال اللهم اقبضنى إليك ~~فكان من الحجة للذين استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية إنما ذم ~~من رغب من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن صام في سفره كذلك ~~فهو مذموم ومن صام في سفره غير راغب عن هديه بل على التمسك بهديه فهو محمود ~~PageV02P070 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو الأسود أنه ~~سمع عروة بن الزبير يحدث عن أبى مراوح الأسلمى عن حمزة بن عمرو الأسلمى ~~صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * يا رسول الله انى أسرد الصيام ~~أفأصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رخصة من الله ~~عز وجل للعباد من قبلها فحسن جميل ومن تركها فلا جناح عليه قال وكان حمزة ~~يصوم الدهر في السفر والحضر وكان أبو مراوح كذلك وكان عروة كذلك فدل ما ~~ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار ~~وأن الإفطار إنما هو رخصة وقد # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حيوة قال أنا أبو الأسود عن ~~عروة بن الزبير * أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر # | 1 ( 16 باب صوم يوم عرفة ) # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~ح وحدثنا بكر بن إدريس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ~~قالوا ثنا موسى بن على عن أبيه عن عقبة وقال بكر وصالح في حديثهما قال سمعت ~~أبى يحدث عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن أيام الأضحى وأيام ~~التشريق ويوم عرفة يوم عيد أهل الإسلام أيام أكل وشرب قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذا الحديث فكرهوا به صوم يوم عرفة وجعلوا صومه ms0758 كصوم يوم النحر ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بصوم يوم عرفة وكان من الحجة لهم في ~~ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بنهيه عن صوم ~~يوم عرفة بالموقف لأنه هناك عيد وليس في غيره كذلك وقد بين ذلك أبو هريرة ~~رضي الله عنه # حدثنا محمد بن إدريس المكى وابن أبى داود قالا ثنا سليمان بن حرب ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا حوشب بن عقيل عن مهدى الهجري عن ~~عكرمة قال * كنا مع أبى هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فأخبر أبو هريرة أن النهى ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة فاحتج ~~أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما PageV02P071 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن ~~نافع عن بن عمر قال * لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا ~~عمر ولا عثمان ولا على رضي الله عنهم يوم عرفة قيل لهم هذا أيضا عندنا على ~~الصيام يوم عرفة بالموقف وقد بين ذلك بن عمر رضي الله عنهما في غير هذا ~~الحديث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وأبو داود قالا ثنا شعبة عن عبد ~~الله بن أبى نجيح عن أبيه عن رجل * أن رجلا سأل بن عمر عن صوم يوم عرفة ~~بالموقف فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه ومع أبي بكر ~~رضي الله عنه فلم يصمه ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عثمان رضي الله ~~عنه فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك فان شئت فلا تصمه فبين هذا ~~الحديث أن ما روى نافع عن بن عمر رضي الله عنهما هو على الصوم في الموقف ~~وقد روى عن بن عمر في الأمر ms0759 بصوم يوم عرفة ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة قال ثنا رقبة ~~عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما * سئل عن صوم يوم الجمعة ~~ويوم عرفة فأمر بصيامهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب ~~صوم يوم عرفة من حديث بن عمر رضي الله عنهما وأبى قتادة الأنصاري ما قد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن ~~عبد الله بن معبد عن أبى قتادة الأنصاري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبى قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن ~~عبد الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * انى أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التي قبله ~~والسنة التي بعده # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا المعتمر قال قرأت ~~على الفضيل قال حدثني أبو جرير أنه سمع سعيد بن جبير يقول * سأل رجل بن عمر ~~رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة قال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعد له بصوم سنة فثبت بهذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الترغيب في صوم يوم عرفة فدل ذلك أن ما كره من صومه في الآثار الأول هو ~~للعارض الذي ذكرنا من الوقوف بعرفة لشدة تعبهم وهذا قول أبى حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P072 # | 1 ( 17 باب صوم يوم عاشوراء ) # حدثنا بن أبى داود د قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن أبى ~~بكر عن حبيب بن هند بن أسماء عن أبيه قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى قومي من أسلم فقال قل لهم فليصوموا يوم ms0760 عاشوراء فمن وجدت منهم قد ~~أكل من صدر يومه فليصم آخره # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن ~~سلمة الخزاعي هو بن ( ( ( أبو ) ) ) المنهال عن عمه قال غدونا على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم عاشوراء وقد تغدينا فقال * أصمتم هذا ~~اليوم فقلنا قد تغدينا فقال فأتموا بقية يومكم # حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~قتادة قال سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه وكان من أسلم * أن أناسا أتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم يوم عاشوراء فقال أصمتم اليوم فقال ( ( ~~( فقالوا ) ) ) لا وقد أكلنا فقال فصوموا بقية يومكم قال أبو جعفر ففي هذه ~~الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بصومه ~~بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه ولم يكن نوى صومه ~~من الليل أنه يجزيه أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان ذلك قبل الزوال على ~~ما قال أهل العلم في ذلك وقد روى في صوم يوم عاشوراء ما زاد على ما ذكرنا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الحماني قال ثنا يوسف بن يزيد قال ثنا خالد بن ~~ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال سألتها عن صوم يوم عاشوراء فقالت * بعث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار من كان أصبح صائما فليقم على صومه ومن ~~كان أصبح مفطرا فليتم آخر يومه فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا وهو ( ( ( ~~وهم ) ) ) صغار ونتخذ لهم اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام أعطيناهم ~~اللعبة ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم ~~عاشوراء وهذا عندنا غير جائز لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ولا ~~بغير ذلك وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع الله عز وجل عنهم القلم ~~PageV02P073 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش ms0761 عن ~~أبى ظبيان عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر ~~وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وقد روى في نسخ صوم ~~يوم عاشوراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار صحيحة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المبارك بن فضالة عن إبراهيم ~~بن إسماعيل عن شقيق بن سلمة قال * دخلت على بن مسعود يوم عاشوراء وعنده رطب ~~فقال أدنه فقلت إن هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فقال إن هذا اليوم أمرنا ~~بصيامه قبل رمضان # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن أبيه ~~عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن عن بن مسعود قال * أتاه رجل وهو يأكل ~~فقال له هلم فقال انى صائم فقال له عبد الله كنا نصومه ثم ترك يعنى يوم ~~عاشوراء # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال أخبرني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي ~~الله عنها أخبرته * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء ~~قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان فقال من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد وشعيب قالا ثنا الليث قال حدثني يزيد بن ~~أبى حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبى ~~ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى ms0762 الله عليه وسلم ~~يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض ومضان ( ( ( ~~رمضان ) ) ) لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عليه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال سمعت شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~القاسم بن مخيمرة عن أبى عمارة ( ( ( عمار ) ) ) عن قيس بن سعد بن عبادة ~~قال * أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان لم نؤمر ولم ~~ننه عنه ونحن نفعله PageV02P074 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت الحكم قال سمعت ~~القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن ~~مخيمرة فذكر * بإسناده مثله ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ودليل ~~أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضا وقد رويت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آثار أخر فيها دليل على أن صومه كان اختيارا لا فرضا فمنها ما # حدثنا أبو بكرة وعلى بن شيبة قالا ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال * لما قدم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا ~~اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى عليه السلام على فرعون فقال أنتم ~~أولى بموسى منهم فصوموه ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما صامه شكرا لله عز وجل في إظهاره ( ( ( إظهار ) ) ) موسى على فرعون ~~فذلك على الاختيار لا على الفرض وقد # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا بن جريج قال ثنا عبيد ~~الله بن أبى يزيد أنه سمع بن عباس يقول * ما علمت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتحرى صيام يوم على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد الأزرقى ms0763 قال ثنا عبد الجبار بن ~~الورد قال سمعت بن أبى مليكة يقول حدثني عبيد الله بن أبى يزيد عن بن عباس ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا ~~شهر رمضان ويوم عاشوراء # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا حاجب بن عمر قال سمعت ~~الحكم بن الأعرج يقول * قلت لابن عباس أخبرني عن يوم عاشوراء قال عن أي ~~باله تسأل قلت أسأل عن صيامه أي يوم أصوم قال إذا أصبحت من تاسعة فأصبح ~~صائما قلت كذلك كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا بن عباس قد ~~روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء وقد دل ~~ذلك على صومه ذلك أنه كان اختيارا لا فرضا ما قد رواه سعيد بن جبير عن بن ~~عباس في اخباره بالعلة التي من أجلها صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يومئذ وقد PageV02P075 # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا شريك ~~عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على رضي الله عنه * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء فقد يجوز أن يكون ذلك أيضا ~~من أجل المعنى الذي ذكره بن عباس رضي الله عنهما وقد # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن ثور ( ( ( ثوير ) ) ) قال ~~سمعت عبد الله بن الزبير يقول * هذا يوم عاشوراء فصوموه فان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأمر بصومه فقد يجوز أن يكون ذلك للعلة التي ذكرناها ~~أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا عبد الله بن ميسرة الواسطي قال ~~ثنا مزيدة بن جابر عن أمه * أن عثمان استعمل أبا موسى على الكوفة فقال يوم ~~عاشوراء صوموا هذا اليوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه فهذا ~~الحديث يحتمل ما في حديث بن ms0764 عباس أيضا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن ~~هبيرة ( ( ( هنيدة ) ) ) بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف ( ( ( تسع ) ) ) ~~ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر فهذا أيضا مثل الذي قبله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو أسامة قال ثنا أبو عميس عن قيس بن ~~مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * قد ~~كان يوم عاشوراء يوما يصومه اليهود ويتخذونه عيدا فصوموه أنتم ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصومه لأن اليهود كانت تصومه ~~وقد أخبر بن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه أنها ~~على الشكر منهم لله تعالى في اظهاره موسى على فرعون وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا صامه كذلك والصوم للشكر اختيار لا فرض # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني عبد الله بن عمرو الليث ( ( ( ~~والليث ) ) ) بن سعد عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه ومن لم يحب فليدعه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن نافع عن بن عمر ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * في يوم عاشوراء إن هذا يوم ~~كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه ~~فليتركه PageV02P076 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن ~~عبد الله بن معبد عن أبى قتادة قلت الأنصاري قال الأنصاري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال * في صوم يوم عاشوراء انى أحتسب على الله أن يكفر ~~السنة التي قبله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال ms0765 سمعت غيلان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا مهدى بن ميمون وحماد بن زيد عن ~~غيلان فذكر * بإسناده مثله ففي هذا الحديث أنه أمرهم بصومه احتسابا لما ذكر ~~فيه من الكفارة وليس هذا بمخالف عندنا لحديث بن عباس لأنه قد يجوز أن يكون ~~كان يصومه شكرا لله لما أظهر موسى على فرعون فيشكر الله به ما شكره به من ~~ذلك فيكفر به عن السنة الماضية # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس عن بن شهاب ~~عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل ~~المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * في هذا ~~اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن ~~شاء فليفطر فقد يجوز أن يكون أراد بقوله ولم يكتب عليكم صيامه أي صيام ذلك ~~اليوم في ذلك العام وليس في هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيما ~~تقدم ذلك العام من الأعوام ثم نسخ بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث الأول ~~فقد ثبت نسخ صوم يوم عاشوراء الذي كان فرضا وأمر بذلك على الاختيار وأخبر ~~بما في ذلك من الثواب فصومه حسن وهو اليوم العاشر قد قال ذلك بن عباس رضي ~~الله عنهما في حديث الحكم بن الأعرج وذكر ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن القاسم بن عباس ~~عن عبد الله بن عمير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لئن عشت ~~العام القابل لأصومن يوم التاسع يعنى عاشوراء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وأبو داود قالا ثنا بن أبى ذئب فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال لأصومن عاشوراء يوم التاسع ms0766 PageV02P077 # حدثنا بن مرزوق وعلي بن شيبة قال ( ( ( قالا ) ) ) ثنا روح قال ثنا بن ~~أبى ذئب * فذكر مثل حديث سليمان فقوله لأصومن عاشوراء يوم التاسع أخبار منه ~~على أنه يكون ذلك اليوم يوم عاشوراء وقوله لأصومن يوم التاسع يحتمل لأصومن ~~يوم التاسع مع العاشر أي لئلا أقصد بصومى إلى يوم عاشوراء بعينه كما يفعل ~~اليهود ولكن أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما تصومه يهود وقد روى عن بن ~~عباس ما يدل على هذا المعنى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع بن ~~عباس يقول * خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر فدل ذلك على أن بن ~~عباس قد صرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قإبل لأصومن يوم ~~التاسع إلى ما صرفناه اليه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أيضا ما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى قال حدثني أبى قال حدثني بن ~~أبى ليلى عن داود بن على عن أبيه عن جده بن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * في صوم يوم عاشوراء صوموه وصوموا قبله يوما أو بعده يوما ولا ~~تتشبهوا باليهود # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى فذكر ~~بإسناده مثله فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما أراد بصوم يوم التاسع أن يدخل صومه يوم عاشوراء في غيره من ~~الصيام حتى لا يكون مقصودا إلى صومه بعينه كما جاء عنه في صوم يوم الجمعة # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا عبدة بن سليمان عن ~~سعيد وهو بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمرو قال * ~~دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها يوم الجمعة وهى ~~صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أفلا تصومين غدا قالت ms0767 لا قال فأفطرى ~~إذا # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة ~~قال سمعت أبا أيوب العتكي يحدث عن جويرية * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~دخل عليها ثم ذكر مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة وحماد بن سلمة وهمام عن ~~قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عمرو عن أبى ~~سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ~~تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن عمير ~~قال سمعت رجلا من بنى الحارث بن كعب يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * بمثل معناه PageV02P078 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ~~زياد الحارثى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال ثنا أبى قال * ~~سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة فقال نهى عنه إلا في أيام متتابعة ثم قال # حدثني أبو رافع عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى ~~حبيب أن أبا الخير حدثه أن حذيفة البارقي حدثه أن جنادة بن أبى أمية الأزدي ~~حدثه * أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة ( ( ( ~~الجمعة ) ) ) فقرب إليهم طعاما فقال كلوا فقالوا نحن صيام فقال أصمتم أمس ~~قالوا لا قال أفصائمون غدا قالوا لا قال فأفطروا # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال ms0768 حدثني معاوية بن صالح عن أبى بشر عن ~~عامر بن لدين الأشعري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن صيام يوم الجمعة ~~فقال على الخبير وقعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إن يوم ~~الجمعة عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ~~فكما كره أن يقصد إلى يوم الجمعة بعينه بصيام إلا أن يخلط بيوم قبله أو ~~بيوم بعده فيكون قد دخل في صيام حتى صار منه وكذلك عندنا سائر الأيام لا ~~ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم منها بعينه كما لا ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم ~~عاشوراء أو يوم الجمعة لأعيانهما ولكن يقصد إلى الصيام في أي الأيام كان ~~وانما أريد بما ذكرنا من الكراهة التي وصفنا التفرقة بين شهر رمضان وبين ~~سائر ما يصوم الناس غيره لأن شهر رمضان مقصود بصومه إلى شهر بعينه لأن ~~فريضة الله عز وجل على عباده صومهم إياه بعينه إلا من عذر منهم بمرض أو سفر ~~وغيره من الشهور ليس كذلك فهذا وجه ما روى في صوم يوم عاشوراء عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد بيناه في هذا الباب وشرحناه PageV02P079 # | 1 ( 18 باب صوم يوم السبت ) # حدثنا بن مرزوق هو إبراهيم قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن ~~معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ولو لم تجد إحداكن ~~إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلتمضغه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث ~~فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا وكان ~~من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم وقد ذكرنا ذلك ~~بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا ms0769 فاليوم الذي بعده هو يوم السبت ففي هذه ~~الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا وهي أشهر وأظهر في أيدى ~~العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها وقد أذن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه ~~ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر ~~يوما وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ففي ذلك ~~أيضا التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام وقد أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروى عنه في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم عن موسى بن طلحة ~~عن بن الحوتكية عن أبى ذر * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره ~~بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة PageV02P080 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا حمام قال ثنا أنس بن سيرين عن عبد ~~الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هى ~~كهيأة ( ( ( كهيئة ) ) ) الدهر وقد يدخل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره ~~من سائر الأيام ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا ولقد أنكر الزهرى ~~حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته ~~به # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال * سئل الزهرى عن صوم يوم السبت فقال لا بأس به فقيل له فقد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته فقال ذلك ( ( ( ذاك ) ) ) حديث حمصي ~~فلم يعده الزهرى حديثا يقال به وضعفه وقد يجوز عندنا والله أعلم ms0770 أن يكون ( ~~( ( كان ) ) ) ثابتا أن يكون إنما نهى عن صومه لئلا يعظم بذلك فيمسك عن ~~الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما من صامه لا لإرادته ( ( ( ~~لإرادة ) ) ) تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعى فيه فان ذلك غير ~~مكروه فان قال قائل فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم وهى أيام ~~البيض فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه قيل له انه قد ~~قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا يكون في غيرها ~~وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ليلته وغير ذلك من ~~أعمال البر عند الكسوف فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا بعقب ~~الكسوف فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه ولكنه صيام مقصود به ~~في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه فلا بأس بذلك وكذلك أيضا يوم الجمعة ~~إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكرا لله عز وجل فلا بأس ~~بذلك وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما PageV02P081 # | 1 ( 19 باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق قالا ثنا عبد الرحمن بن ~~إبراهيم القاص قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله ~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا صوم بعد النصف من شعبان حتى ~~رمضان قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بصوم شعبان ~~كله وهو حسن غير منهى عنه واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال حدثني فضيل بن ~~عياض عن ليث عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان # حدثنا إبراهيم بن ms0771 محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور ~~عن سالم عن أبى سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت * ما رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس عن ~~أبى سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصوم يومين من كل جمعة لا يدعهما فقلت يا رسول الله رأيتك ~~لا تدع صوم يومين من كل جمعة قال أي يومين قلت يوم الإثنين ويوم الخميس قال ~~ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا ثابت * فذكر ~~بإسناده مثله وزاد قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ~~ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله رأيتك تصوم من شعبان مالا تصوم من غيره ~~من الشهور قال هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه ~~الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم # حدثنا فهد قال ثنا بن مريم قال أنا نافع عن يزيد يعني يزيد بن عبد الله ~~بن أسامة أن بن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبى سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان ~~يصومه كله PageV02P082 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا هشام عن يحيى عن أبى ~~سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان لا يصوم من السنة أكثر من صيامه في شعبان فإنه كان يصومه كله # حدثنا يونس قال أنا بشر عن الأوزاعي قال حدثني ms0772 يحيى قال حدثني أبو سلمة ~~قال حدثتني عائشة رضي الله عنها * فذكر مثله # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمى قال ثنا أسامة بن زيد الليثي قال ~~حدثني محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة قال * سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى ~~نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا يزيد الرشك عن معاذة ~~العدوية قالت * سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم فقيل لها من أيه قالت ما كان ~~يبالي من أي الشهر صامها قالوا ففي هذه الآثار دليل على أن لا بأس بصوم ~~شعبان كله فكان من حجة الأولين عليهم أن الذي روى في هذه الأخبار إنما هو ~~أخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك مما فيه النهى ~~أخبار عن قوله فكان ينبغي أن يصحح الحديثان جميعا فجعل ما فعله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان مباحا له وما نهى عنه كان محظورا على غيره فيكون ~~حكم غيره في ذلك خلاف حكمه حتى يصبح ( ( ( يصح ) ) ) الحديثان جميعا ولا ~~يتضادان فكان من الحجة عليهم في ذلك أن في حديث أسامة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال في شعبان هو شهر يغفل الناس عن صومه فدل ذلك أن ~~صومهم إياه أفضل من الإفطار وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~ما يدل على ما ذكرنا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا صدقة بن موسى عن ثابت ~~عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أفضل الصيام بعد رمضان شعبان # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا يزيد بن ~~هارون عن صدقة بن موسى عن ms0773 ثابت عن أنس رضي الله عنه قال * سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل يعنى بعد رمضان قال صوم شعبان تعظيما ~~لرمضان # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال أنا حماد عن ~~ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت رمضان ~~فصم يومين PageV02P083 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أنا حماد عن الجريري عن أبى ~~العلاء عن مطرف بن عبد الله هو بن الشخير عن عمران رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال صم يوما قال أبو جعفر وهذا في آخر ~~شعبان ففي هذه الآثار من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ما قد وافق ~~فعله وقد روى عنه في ذلك أيضا ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن يحيى ~~بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما ~~فليصمه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ~~أبى هريرة فذكر * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن أبى سلمة قال سمعت الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم وهشام بن أبى عبد الله ~~عن يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي يعنى يحيى بن صالح قال ثنا سليمان ms0774 بن ~~بلال قال ثنا محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا محمد بن عمرو فذكر * ~~بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق ذلك صوما ~~كان يصومه أحدكم فليصمه دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ~~ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه ~~فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا ~~الباب لم يكن إلا على الاشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك وكذلك ~~نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم ~~حتى يصوم رمضان لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه فهذا هو ~~المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه ~~الأحاديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عبد الله بن ~~عمرو ما يدل على ذلك أيضا PageV02P084 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس رجل من ثقيف ~~عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * أحب الصيام إلى ~~الله عز وجل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قالا ثنا ~~شعبة عن زياد بن أبى الفياض قال سمعت عياض ( ( ( عياضا ) ) ) قال سمعت عبد ~~الله بن عمرو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة وعلى بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال ~~أخبرني عمرو بن دينار ms0775 أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وكان ~~يصوم نصف الدهر # حدثنا بن مرزوق يعنى إبراهيم قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ~~ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه * أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم يعنى فسأله عن الصيام فقال له صم يوما ولك عشرة ~~أيام قال زدني يا رسول فإن بي قوة قال صم يومين ولك تسعة أيام قال زدني يا ~~رسول الله فان بي قوة قال صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير ~~عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام بكل حسنة عشرة أمثالها فذلك صوم ~~الدهر كله فشددت على نفسي فشدد على فقلت انى أطيق غير ذلك أكثر من ذلك فقال ~~صم صوم نبي الله داود قلت وما صوم داود نبي الله قال نصف الدهر # حدثنا يونس قال ثنا بشر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبى حفصة قال ~~ثنا بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ~~عمرو قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنى أقول لأصومن الدهر فقال ~~صم ثلاثة أيام من كل شهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر ~~يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صوم داود ~~وهو أعدل الصيام PageV02P085 # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب ms0776 أن سعيدا أخبره وأبا سلمة أن عبد الله بن ~~عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة عن سعيد ( ( ( سعد ) ) ) ~~بن إبراهيم عن طلحة بن هلال أو هلال بن طلحة قال سمعت عبد الله بن عمرو ~~يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * يا عبد الله صم ثلاثة أيام من ~~كل شهر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قلت انى أطيق أكثر من ذلك قال صم ~~صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار ~~قال ثنا خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المليح قال دخلت مع ~~أبيك زيد بن عمرو على عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثنا * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذكر له صومه قال فدخل على فألقيت له وسادة من آدم حشوها ( ( ~~( حشوه ) ) ) ليف فجلس على الأرض وقال لي إنما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ~~قلت يا رسول الله قال فخمسة أيام قلت يا رسول الله قال فسبعة أيام قلت يا ~~رسول الله قال فتسعة أيام قلت يا رسول الله قال فأحد عشر يوما قلت يا رسول ~~الله قال أظنه قال ثلاثة عشر يوما قلت يا رسول الله قال لا صيام فوق صيام ~~داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * كيف تصوم قلت أصوم فلا أفطر قال صم من كل ms0777 شهر ثلاثة أيام قلت ~~انى أقوى من ذلك قال فلم يزل يناقصنى وأناقصه حتى قال فصم أحب الصيام إلى ~~الله عز وجل صوم داود صوم يوم وإفطار يوم PageV02P086 # حدثنا أبو أمية قال ثنا على بن قادم قال ثنا مسعر عن حبيب بن أبى ثابت عن ~~أبى العاص عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ألم ~~أنبأ أنك تصوم الدهر وتقوم الليل قال قلت إني أقوى قال انك إذا فعلت نفهت ~~له النفس وهجمت له العين قال قلت إني أقوى قال فصم ثلاثة أيام من كل شهر ~~قال قلت إني أقوى قال فصم صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر ~~إذا لاقى # حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت أبا ~~العباس رجلا من أهل مكة وكان شاعرا وكان لا يتهم في الحديث قال سمعت عبد ~~الله بن عمرو فذكر * مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح قال ثنا هشيم قال أنا حصين ومغيرة عن مجاهد ~~عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له * صم من كل ~~شهر ثلاثة أيام ثم ذكر مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد ~~الله بن معبد الزماني عن أبى قتادة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود قال يا رسول الله فكيف من يصوم ~~يوما ويفطر يومين قال وددت أنى طوقت على ذلك فلما أباح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر دل ~~ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي صلى الله عليه ~~وسلم لعبد الله بن عمرو وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى PageV02P087 # | 1 ( 20 باب القبلة للصائم ) # حدثنا على بن ms0778 معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن زيد بن ~~جبير عن أبى يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد قالت * سئل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقالوا ليس للرجل أن يقبل في صومه وإن قبل فقد أفطر واحتجوا في ذلك أيضا ~~بما # حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبى أسامة ~~أحدثكم عمر بن حمزة قال أخبرني سالم عن بن عمر رضي الله عنهما قال قال عمر ~~* رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني فقلت يا رسول ~~الله ما شأنى قال ألست الذي تقبل وأنت صائم فقلت والذي بعثك بالحق انى لا ~~أقبل بعد هذا وأنا صائم فأقربه ثم قال نعم واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن منصور ~~عن هلال بن يساف عن هانئ وكان يسمى الهزهاز قال * سئل عبد الله عن القبلة ~~للصائم فقال يقضى يوما آخر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن هلال عن الهزهاز ~~عن عبد الله * مثله واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر من قوله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن بن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد بن ~~المسيب * أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمران بن مسلم عن ~~زاذان قال قال عمر * لأن أعض على جمرة أحب إلى من أن أقبل وأنا صائم ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن سعيد بن المسيب # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن عبد ~~الكريم عن سعيد بن المسيب * في الرجل يقبل امرأته وهو صائم فقال ينقض صومه ~~وخالفهم ms0779 في ذلك آخرون فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن ~~تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل ~~المقالة الأولى انه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحته ~~القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى إن يؤخذ به وهو ما ~~PageV02P088 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال * هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقلت فعلت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس ~~بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم # حدثنا على بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال أنا ليث بن سعد * فذكر ~~بإسناده مثله فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف للرواة وليس كحديث ميمونة بنت ~~سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضبي وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض ~~حديث من ذكرنا بحديث مثله مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف ~~معنى حديث عمر هذا ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه جوابا ~~لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما فقال ذلك فيهما أي ~~أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما وهذا أولى مما ~~حمل عليه معناه حتى لا يضاد غيره وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا إسناده ~~كحديث بكير الذي قد ذكرنا لأن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في ~~جلالته وموضعه من العلم وإتقانه مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما ~~لأنه قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وذلك قول قد قامت ms0780 به ~~الحجة على عمر وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النوم وذلك مما لا تقوم به الحجة فما تقوم به الحجة أولى ~~مما لا تقوم له ( ( ( به ) ) ) الحجة ثم هذا بن عمر قد حدث عن أبيه بما ~~حكاه عمر بن حمزة في حديثه ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبى حمزة عن مورق عن ~~بن عمر * أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فدل ذلك ~~أن هذا كان عنده أولى مما حدثه به عمر مما ذكره عمر بن حمزة في حديثه وأما ~~ما قد احتجوا به من قول بن مسعود رضي الله عنه فإنه قد روى عنه أيضا خلاف ~~ذلك PageV02P089 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن طارق عن حكيم بن جابر قال ~~* كان بن مسعود رضي الله عنه يباشر امرأته وهو صائم فقد تكافأ هذا الحديث ~~وما روى الهزهاز عن عبد الله وأما ما ذكروه من قول سعيد يعنى بن المسيب أنه ~~ينقض صومه فان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبيهه ذلك ~~بالمضمضة أولى من قول سعيد ثم قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مما سنذكر ذلك عنهم في آخر هذا الباب إن شاء الله وقد جاءت ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه كان يقبل وهو صائم ~~فمن ذلك ما # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبى عروبة عن ~~أيوب عن عبد الله بن شقيق عن بن عباس رضي الله عنهما * إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس ( ( ( الرءوس ) ) ) وهو صائم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن ~~أبى عروبة عن أيوب قال ثنا عبد الله بن شقيق عن ms0781 بن عباس رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فما دريت ما هو حتى قيل القبلة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا شيبان عن يحيى ~~بن أبى كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى سلمة عن أم ~~سلمة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم # حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن أبى عبد الله عن ~~يحيى عن أبى سلمة فذكر ( ( ( ذكر ) ) ) * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد ~~الله عن أبى بكر بن المنكدر عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبى ~~سلمة عن أم سلمة أنها قالت * قبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا طلحة بن يحيى عن ~~عبد الله بن فروخ قال أتت أم سلمة امرأة فقالت إن زوجي يقبلنى وأنا صائمة ~~فقالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن ~~صبيح عن شتير بن شكل عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أنه قبل وهو صائم PageV02P090 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن مسلم فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني بن أبى الزناد قال ~~حدثني أبى أن على بن الحسين أخبره عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى الزناد عن أبيه عن على بن ~~الحسين عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا ms0782 هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا على بن المبارك ~~قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عروبة بن الزبير عن عائشة رضي ~~الله عنها * مثله # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا سعيد عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها * مثله وزاد وكانت تقول وأيكم أملك ~~لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا ~~سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أحدثك أبوك عن عائشة رضي الله عنها * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قال فطأطأ أي خفض ~~رأسه واستحيي ( ( ( واستحيا ) ) ) قليلا وسكت ثم قال نعم # حدثنا محمد بن عبد الله هو بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد هو بن مسلم ~~قال ثنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم # حدثنا يونس قال ثنا بشر هو بن بكر قال ثنا الأوزاعي فذكر * بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله ~~عنها قالت فذكر * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال * جمع لي أبي أهلي في رمضان فأدخلهم ~~علي فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن القبلة يعنى للصائم فقالت ~~ليس بذلك بأس قد كان من هو خير الناس يقبل PageV02P091 # حدثنا بن أبى داود قال ms0783 ثنا سعيد بن أسد قال ثنا يحيى بن حسان عن الليث بن ~~سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقبل وهو صائم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن ~~عبيد الله بن معمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * أراد النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يقبلنى فقلت انى صائمة فقال وأنا صائم فقبلنى # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عمر بن أبى زائدة عن أبى إسحاق ~~الهمداني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * ما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يمتنع من وجوهنا وهو صائم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ~~انطلقت أنا وعبد الله بن مسعود إلى عائشة رضي الله عنها نسألها عن المباشرة ~~ثم خرجنا ولم نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين * أكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم وكان أملككم لأربه فسؤال عبد الله ~~عائشة رضي الله عنها عن هذا دليل على أنه لم يكن عنده في ذلك شيء عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبرته به عائشة رضي الله عنها عنه فدل ذلك ~~على أن ما روى عنه مما قد وافق ذلك كان متأخرا عما روى عنه مما خالف ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق ~~قالا * سألنا عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر ~~وهو صائم فقالت نعم ولكنه كان أملك لأربه منكما أو لأمره الشك من أبى عاصم ~~PageV02P092 # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا شجاع عن حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت * ربما قبلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وباشرنى وهو صائم وأما أنتم فلا بأس به ms0784 للشيخ الكبير الضعيف # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن ~~علاقة عن عمرو بن ميمون هو الأودي قال سألنا عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم ~~فقالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن زياد ~~عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقبلنى وأنا صائمة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال ثنا موسى ~~بن على قال سمعت أبى يقول حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال * بعثني ~~عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال سلها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فان قالت لا ~~فقل إن عائشة رضي الله عنها تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يقبل وهو صائم فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فأبلغتها السلام عن عبد ~~الله بن عمرو وقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت ~~لا فقلت إن عائشة رضي الله عنها تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم فقالت ~~لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا أما إياي فلا وقد تواترت هذه الآثار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم فدل ذلك أن القبلة غير ~~مفطرة للصائم فان قال قائل كان ذلك مما قد خص به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا ترى إلى قول عائشة رضي الله عنها وأيكم كان أملك لأربه من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن قول عائشة رضي الله عنها هذا إنما هو ~~على أنها لا تأمن عليهم ولا يأمنون على أنفسهم ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يأمنه على نفسه لأنه كان محفوظا والدليل ms0785 على أن القبلة عندها لا ~~تفطر الصائم ما قد روينا عنها أنها قالت فأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير ~~الضعيف أرادت بذلك أنه لا يخاف من أربه فدل ذلك على أن من لم يخف من القبلة ~~وهو صائم شيئا آخر وأمن على نفسه أنها له مباحة وقد ذكرنا عنها في بعض هذه ~~الآثار أنها سئلت عن القبلة للصائم فقالت جوابا لذلك السوال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فلو كان حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك عندها خلاف حكم غيره من الناس إذا لما كان ما علمته من فعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لما سئلت عنه من فعل غيره وقد سألها عبد ~~الله بن عمر لما جمع له أبوه أهله في شهر رمضان عن مثل ذلك فقالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهذا عندنا لأنها كانت تأمن عليه فدل ما ~~ذكرنا على استواء حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الناس عندها في ~~حكم القبلة إذا لم يكن معها الخوف على ما بعدها مما تدعو اليه وهو أيضا في ~~النظر كذلك لأنا قد رأينا الجماع والطعام والشراب قد كان ذلك كله حراما على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه كما هو حرام على سائر أمته في ~~صيامهم ثم هذه القبلة قد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا في ~~صيامه فالنظر على ما ذكرنا أن يكون أيضا حلالا لسائر أمته في صيامهم أيضا ~~ويستوى حكمه وحكمهم فيها كما يستوي في سائر ما ذكرنا وقد روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أيضا ما يدل على استواء حكمه وحكم أمته في ذلك ما ~~PageV02P093 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار * أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته ~~تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله ms0786 عنها زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت بذلك زوجها فزاده شرا وقال لسنا ~~مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله عز وجل لرسوله ما شاء ثم رجعت ~~المرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة فأخبرته أم ~~سلمة فقال ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك فقالت أم سلمة رضي الله عنها قد ~~أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده شرا وقال يحل الله لرسوله ما شاء ~~فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأتقاكم لله عز وجل وأعلمكم ~~بحدوده فدل ذلك على ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وهو قول ~~أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن المتقدمين في ذلك ~~ما PageV02P094 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبى كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبى وقاص * وسأله رجل أتباشر ~~وأنت صائم فقال نعم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار * أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها ~~للشاب # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى النضر أن عائشة بنت طلحة ~~أخبرته * أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها ~~زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر وهو صائم فقالت له عائشة رضي الله ~~عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها قال أقبلها وأنا صائم فقالت ( ( ( ~~قالت ) ) ) له عائشة رضي الله عنها نعم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن أبى مرة مولى عقيل ms0787 عن حكيم بن عقال أنه قال * سألت عائشة رضي الله ~~عنها ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم قالت فرجها فهذه عائشة رضي الله عنها ~~تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته وما يحل له منها ما قد ذكرنا فدل ذلك ~~على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ~~ليس لأنها حرام عليه ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى ~~يقع فيما يحرم عليه وقد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب عن ثعلبة بن صعير العذري هكذا قال بن أبى مريم * وكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينهون الصائم عن القبلة ويقولون انها تجر إلى ما هو ~~أكبر منها فقد بين في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها ~~للصائم وأنه إنما هو خوفهم عليه منها أن يجره إلى ما هو أكبر منها فذلك ~~دليل على أنه إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة ~~وقد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي العطار قال ثنا ~~مروان بن معاوية عن أبى حيان التيمى عن أبيه قال * سأل عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه على بن أبي طالب رضي الله عنه عن قبلة الصائم فقال على يتقي الله ~~ولا يعود فقال عمر إن كانت هذه لقريبة من هذه فقول على يتقي الله ولا يعود ~~يحتمل ولا يعول ( ( ( يعود ) ) ) لها ثانية أي لأنها مكروهة له من أجل صومه ~~ويحتمل ولا يعود أي يقبل مرة بعد مرة فيكثر ذلك منه فيتحرك له شهوته فيخاف ~~عليه من ذلك مواقعة ما حرم الله عليه وقول عمر هذه قريبة من هذه أي أن هذه ~~التي كرهتها له قريبة من التي أبحتها له أو إن هذه التي أبحتها له قريبة ms0788 من ~~التي كرهتها له فلا دلالة في هذا الحديث ولكن الدلالات فيما قد تقدمه مما ~~قد ذكرناه قبله PageV02P095 # | 1 ( 21 باب الصائم يقيئ ( ( ( يقيء ) ) ) ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبى عن ~~حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش ~~بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ( ( ( دمشقي ) ) ) ~~فقال صدق أنا صببت له وضوءه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم ~~عن يحيى بن أبى كثير عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن ~~هشام عن معدان بن طلحة عن أبى الدرداء * ثم ذكر مثله قال بن أبى داود قال ~~أبو معمر هكذا قال عبد الوارث عبد الله بن عمرو # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا أبو الجودى عن ~~بلح ( ( ( بلج ) ) ) رجل من مهرة عن أبى شيبة المهري قال قلت لثوبان حدثنا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قاء فأفطر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء فقد أفطر واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن استقاء أفطر وإن ذرعه ~~القيئ ( ( ( القيء ) ) ) لم يفطر وقالوا قد يجوز أن يكون قوله قاء فأفطر أي ~~قاء فضعف فأفطر وقد يجوز هذا في اللغة واحتج الأولون لقولهم أيضا بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبى ~~حبيب قال أخبرني أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد قال * دعا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بشراب فقال له بعضنا ألم تصبح صائما يا رسول الله قال ~~بلى ولكني قئت PageV02P096 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا محمد ms0789 بن خزيمة قال ثنا حجاج ح ~~وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن سلمة عن محمد ~~بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش عن فضالة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله قيل لهم وهذا أيضا مثل الأول يجوز ولكني قئت ~~فضعفت عن الصوم فأفطرت وليس في هذين الحديثين دليل على أن القيئ ( ( ( ~~القيء ) ) ) كان مفطرا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وقد روى فى حكم ~~الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ما قد # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان ~~عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض فبين ~~هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء وأولى الأشياء بنا أن ~~يحمل ( ( ( تحمل ) ) ) الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه ~~تنافيها وتضادها فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد ~~معناهما معنى هذا الحديث فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ~~وأما حكمه من طريق النظر فانا رأينا القيء حدثا في قول الناس وغير حدث في ~~قول الآخرين ورأينا خروج الدم كذلك وكل قد أجمع أن الصائم إذا فصد عرقا أنه ~~لا يكون بذلك مفطرا وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه ~~فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا وكذلك ~~هما في الطهارة وكان خروج القيء من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض ~~الصوم فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض ~~الصوم فلما كان القيء لا يفطره في النظر كان ما ذرعه من القيء أحرى أن يكون ~~كذلك فهذا حكم هذا الباب ms0790 أيضا من طريق النظر ولكن اتباع ما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أولى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وعامة العلماء وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين PageV02P097 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن بن ~~عمر أنه قال * من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه ~~القضاء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد يعنى بن سلمة عن حماد عن ~~إبراهيم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن * مثله # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبان السلمي عن القاسم بن محمد ~~* مثله # | 1 ( 22 باب الصائم يحتجم ) # حدثنا على بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد عن مطر الوراق عن ~~بكر بن عبد الله المزني عن أبى رافع قال * دخلت على أبى موسى وهو يحتجم ~~ليلا فقلت لولا كان هذا نهارا فقال أتأمرنى أن أهريق دمى وأنا صائم وقد ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن عمرو بن ~~شعيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال * أفطر الحاجم والمحجوم # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد وأبو بكر بن أبى شيبة قالا ثنا بن فضيل ~~عن عطاء بن السائب قال شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم الحسن بن أبى الحسن ~~عن معقل الأشجعي أنه قال * مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم ~~لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد ms0791 عن قتادة ~~عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن ثوبان مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أفطر الحاجم ~~والمحجوم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى قال ثنا الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبى كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في ثماني عشرة فمر برجل ~~يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم PageV02P098 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال ~~حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثه * ثم ذكر مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحسن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أفطر الحاجم ~~والمحجوم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن خالد ومنصور عن ~~أبى قلابة عن أبى الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مر في رمضان على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم ~~عن أبى قلابة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال الحسن بن الربيع قال ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن بن ~~جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أفطر الحاجم والمستحجم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا لهيعة قال ثنا عمرو بن شعيب عن ~~سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال * أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ms0792 أن الحجامة تفطر ~~الصائم حاجما كان أو محجوما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يفطر ( ( ( تفطر ) ) ) الحجامة حاجما ولا محجوما وقالوا ~~ليس فيما رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أفطر الحاجم ~~والمحجوم ما يدل أن ذلك الفطر كان من أجل الحجامة قد يجوز أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما أفطرا بمعنى آخر وصفهما بما كانا يفعلانه ~~حين أخبر عنهما بذلك كما يقول فسق القائم ليس انه فسق بقيامه ولكنه فسق ~~بمعنى غير القيام وقد روى عن أبى الأشعث الصنعاني وهو أحد من روى ذلك ~~الحديث في هذا المعنى # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبى ~~الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم * أفطر الحاجم ~~والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وهذا المعنى معنى صحيح وليس افطارهما ذلك ~~كالإفطار بالأكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك ~~مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء وهذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ~~ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إنما هو على حبوط الأجر بذلك كما يحبط ~~بالأكل والشرب وهذا نظر ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه وقد روى ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر PageV02P099 # حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن قتادة عن أبى المتوكل الناجي عن أبى سعيد الخدري قال * إنما كرهنا أو ~~كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن حميد قال * سأل ثابت ~~البناني أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل ~~الضعف # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل قال سئل ~~أنس بن مالك عن الحجامة للصائم فقال * ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم إلا ~~من الجهد # حدثنا بن أبى داود ms0793 قال ثنا هدية بن خالد قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ~~ثابت عن أنس رضي الله عنه قال * ما كنا ندع الحجامة إلا كراهة الجهد # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن جابر عن أبى جعفر وسالم ~~عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنه قال * ~~إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف فدلت هذه الآثار على أن المكروه من ~~أجله الحجامة في الصيام هو الضعف الذي يصيب الصائم فيفطر من أجله بالأكل ~~والشرب وقد روى نحو من هذا المعنى عن أبى العالية # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عاصم الأحول أن ~~أبا العالية قال * إنما كرهت مخافة أن يغشى عليه قال فأخبرت بذلك أبا قلابة ~~فقال لي إن غشي عليه يسقى الماء وقد روى هذا المعنى أيضا بعينه عن سالم بن ~~عبد الله # حدثنا فهد قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن ~~سعيد قال سمعت القاسم بن محمد وهو يذكر قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم ~~فقال القاسم * لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده ما يفطره ذلك فقال سالم إنما ~~كرهت الحجامة للصائم مخافة أن يغشى عليه فيفطر والمعنى الذي روى في تأويل ~~ذلك عن أبى الأشعث كأنه أشبه بذلك لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهى اليه ~~لما كان الحاجم داخلا في ذلك فإذا كان الحاجم والمحجوم قد جمعا في ذلك أشبه ~~أن يكون ذلك لمعنى واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي هما فيها سواء كما ~~قال أبو الأشعث وقد روى أيضا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا إنما كرهت من ~~أجل الضعف أيضا PageV02P100 # حدثنا يزيد هو بن سنان قال ثنا يحيى القطان قال ثنا الأعمش قال سألت ~~إبراهيم عن الحجامة للصائم فقال * إنما كرهت من أجل الضعف # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا داود عن الشعبي ~~أن الحسن ms0794 بن علي احتجم وهو صائم وقال الشعبي * إنما كرهت الحجامة لأنها ~~تضعفه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الحجامة للصائم ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة ~~عن بن عباس رضي الله عنهما قال * احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~صائم # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار المرادي ~~قال أنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني بن أبى ذئب عن الحسن بن يزيد عن ~~عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن ~~الشهيد عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال * احتجم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد ~~بن أبي زياد عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * احتجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين مكة والمدينة وهو صائم محرم # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ~~وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن يزيد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبى زياد عن مقسم عن ~~بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا ~~يزيد بن أبى زياد فذكر * بإسناده مثله وزاد وهو صائم محرم # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني بن أبى ms0795 ليلى عن ~~الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* أنه احتجم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم ~~عن أنس رضي الله عنه * أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~صائم فأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه فدل فعله هذا صلى الله عليه وسلم ~~على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو ~~صائم فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر ~~فانا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثا ينتقض به الطهارة وقد رأينا ~~الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به الطهارة ولا ينقض الصيام فالنظر على ~~ذلك أن يكون الدم كذلك وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق فالحجامة في ~~النظر أيضا كذلك وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ~~PageV02P101 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد * أن ~~سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد كانا لا يريان بالحجامة للصائم بأسا ~~وقالا أرأيت لو احتجم على ظهر كفه أكان ذلك يفطره # | 1 ( 23 باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنبا هل يصوم أم لا ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن سمى مولى أبى بكر أنه سمع ~~أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير ~~المدينة فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول * من أصبح جنبا أفطر ذلك ~~اليوم فقال مروان أقسمت عليك لتذهبن إلى أم ( ( ( أمي ) ) ) المؤمنين عائشة ~~وأم سلمة رضي الله عنهما فتسألهما عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه ~~حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال يا أم ~~المؤمنين انا كنا عند مروان ms0796 فذكر له أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من ~~أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قال أبو هريرة ~~يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فقال لا ~~والله قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من ~~جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي ~~الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى ~~جئنا إلى مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا ~~محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبى هريرة رضي الله عنه بأرضه ~~بالعقيق فلتخبرنه بذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي ~~الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له فقال أبو هريرة رضي الله ~~عنه لاعلم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر PageV02P102 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا عبد الله بن عون ~~عن رجاء بن حيوة عن يعلى بن عقبة قال * أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فأتيت ~~أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال لي أفطر فأتيت مروان فسألته وأخبرته ~~بقول أبى هريرة رضي الله عنه فبعث عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة رضي الله ~~عنها فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة الفجر ورأسه ~~يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم فرجع إلى مروان فأخبره فقال ايت ( ( ( ائت ~~) ) ) أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره فأتاه فأخبره فقال أما إني لم أسمعه ~~من النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثنيه الفضل عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا بن عون فذكر * بإسناده ~~نحوه قال بن عون فقلت لرجاء من حدثك عن يعلى قال إياي حدث يعلى قال أبو ~~جعفر فذهل ( ( ( فذهب ) ) ) ذاهبون إلى ms0797 ما روى أبو هريرة رضي الله عنه من ~~ذلك عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا به وقلدوه وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا يغتسل ويصوم يومه ذلك وذهبوا في ذلك إلى ما رويناه في الفصل ~~الأول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والى ما # حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ~~أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه قال دخلت على عائشة ~~رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتنى * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم ~~يصوم ذلك اليوم فأخبرته مروان فقال ايت ( ( ( ائت ) ) ) أبا هريرة رضي الله ~~عنه فأخبره بذلك فقلت انه لي صديق فاعفنى فقال عزمت عليك لتأتينه فانطلقت ~~أنا وأبى إلى أبى هريرة رضي الله عنه فأخبرت بذلك فقال أبو هريرة رضي الله ~~عنه عائشة رضي الله عنها أعلم مني قال شعبة وفي الصحيفة أعلم برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم منى PageV02P103 # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا داود بن أبى هند عن الشعبي ~~عن عمر بن عبد الرحمن عن أخيه أبى بكر بن عبد الرحمن * أنه كان يصوم ولا ~~يفطر فدخل على أبيه يوما وهو مفطر فقال له ما شأنك اليوم مفطرا قال انى ~~أصابنى ( ( ( أصابتني ) ) ) جنابة فلم أغتسل حتى أصبحت فأفتاني أبو هريرة ~~رضي الله عنه أن أفطر فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها فقالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة فيغتسل بعدما يصبح ثم يخرج ~~ورأسه يقطر ماء فيصلى لأصحابه ثم يصوم ذلك اليوم # حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبى ~~عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام * أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم ~~سلمة وعائشة رضي ms0798 الله عنهما قال فلقيت غلامها نافعا يعنى أم سلمة رضي الله ~~عنها قال فأرسلته إليها فرجع إلى فاخبرني أنها قالت إن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما ثم أتى عائشة رضي ~~الله عنها فأرسل إليها غلامها ذكوان أبا عمرو فأخبرته أن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما فأتيت مروان بن الحكم ~~فأخبرته بقولهما فقال أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بقولهما فأتيته ~~فأخبرته فقال هن أعلم # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سمى عن أبى بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~* كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم ذلك اليوم # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ~~عمارة عن أبى بكر بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من غسل الجنابة ثم ~~يصوم يومه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني بن شهاب عن ~~أبى بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم ~~يصوم PageV02P104 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ليث بن سعد عن الزهرى عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة وأم ~~سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم * أنهما حدثتاه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد ربه بن سعيد عن أبى بكر ~~بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * بمثله وزاد في رمضان # حدثنا يونس قال أنا بن وهب ms0799 أن مالكا أخبره عن سمى عن أبى بكر فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن الأسود عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن عبد الملك بن أبى ~~سليمان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~بذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عاصم بن بهدلة عن ~~أبى صالح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان ~~القرشي عن بن أبى مليكه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * بذلك # حدثنا على بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا سعيد عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب عن عامر بن أبى أمية عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * بذلك أيضا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة ح وحدثنا يزيد هو بن سنان قال ~~ثنا يحيى القطان قال ثنا شعبة عن قتادة * فذكر بإسناده مثله وزاد فرد أبو ~~هريرة رضي الله عنه فتياه على هذا الخبر قالوا فلما تواترت الآثار بما ~~ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره فكان ~~من حجة أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك أن قالوا هذا الذي روته أم سلمة ~~وعائشة رضي الله عنهما إنما أخبرتنا ( ( ( أخبرتا ) ) ) به عن فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الفضل في حديث أبى هريرة ms0800 عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما قد خالف ذلك فقد يجوز أن يكون كان حكم النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك على ما ذكرت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في حديثهما ويكون ~~حكم سائر الناس على ما ذكره الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ~~الخبران غير متضادين على ما يخرج عليه معاني الآثار فكان من الحجة للآخرين ~~عليهم أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى حديث الفضل وقد رجع عن فتياه ~~إلى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وعد ذلك أولى مما حدثه الفضل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة في هذا الباب وحجة أخرى أنا قد وجدنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الناس في ذلك أيضا كحكمه ~~PageV02P105 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن معمر الأنصاري ~~عن أبى يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم * أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا ~~أسمع يا رسول الله انى أصبحت ( ( ( أصبح ) ) ) جنبا وأنا أريد الصوم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ~~فقال يا رسول انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله ~~وأعلمكم بما أتقي فلما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل هو ~~إخباره عن فعل نفسه في ذلك ثبت بذلك أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر في ذلك ~~فانا قد رأيناهم أجمعوا أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن ~~صومه فأردنا أن ننظر أنه هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك أو يكون ms0801 حكم ~~الجنابة إذا طرأت على الصوم خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها فرأينا الأشياء ~~التي تمنع من الدخول في الصوم من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو ~~طرأ عليه الصوم فهو سواء ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهى حائض ~~وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها بذلك ~~خارجة من الصوم فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم هى الأشياء ~~التي إذا طرأت على الصوم أبطلته وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم ~~جميعا لم تبطله فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم ~~تمنع من الدخول فيه فثبت بذلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله ~~عنهما وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P106 # | 1 ( 24 باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا على بن شيبة قال ~~ثنا روح بن عبادة ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ~~ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن أم هانئ أو بن بنت أم هانئ عن ~~أم هانئ قالت * دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولنى ~~فضل شرابه فشربت ثم قلت يا رسول الله انى كنت صائمة وانى كرهت أن أرد سؤرك ~~فقال إن كان من قضاء يوم من رمضان فصومى يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت ~~فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فزعموا لأن من دخل ~~في صوم تطوعا ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير عذر أنه لا قضاء عليه ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه قضاء يوم ~~مكانه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أم هانئ إنما رواه ~~كما ذكروا حماد بن سلمة وقد ms0802 رواه غيره ممن ليس في الضبط بدونه على خلاف ذلك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي ~~قالا ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن بن أم هانئ عن جدته أم هانئ سمعه ~~منها قالت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب يوم فتح مكة ~~فناولنى فشربته وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل سؤره فقلت يا رسول الله انى ~~كنت صائمة فقال لها تقضين عنك شيئا قالت لا قال فلا يضرك # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا أبو عوانة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب ~~عن الرجل من آل جعدة بن هبيرة عن جدته أم هانئ قالت * دخلت أنا وفاطمة رضي ~~الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجلست عن يمينه ~~فدعا بشراب فشرب ثم ناولني فشربت وأنا صائمة فقلت يا رسول الله أرانى إلا ~~قد أثمت أو أتيت حنثا عرضت على وأنا صائمة فكرهت أن أرد عليك فقال هل كنت ~~تقضين يوما من رمضان فقالت لا قال فلا بأس PageV02P107 # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف ~~بن عدى قالا ثنا أبو الأحوص عن سماك عن بن أم هانئ عن أم هانئ عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * نحوه غير أنه قال فلا يضرك فقد خالف ما روى قيس وأبو ~~عوانة وأبو الأحوص ما روى حماد بن سلمة لأن حمادا قال في حديثه إن كان قضاء ~~من شهر رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه وإن شئت فلا ( ~~( ( لا ) ) ) تقضيه فكان ذلك على أنه لا يجب القضاء عليها إذا كان تطوعا ~~وقال الآخرون في حديثهم أتقضين شيئا من رمضان قالت لا قال فلا يضرك أي أنك ~~لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع وليس في ms0803 ذلك ما ينفى أن يكون عليها قضاء ~~يوم مكانه فقد اضطرب حديث سماك هذا ثم نظرنا هل روى عن غيره مما فيه دلالة ~~على شيء من ذلك # فإذا ربيع الجيزي قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا ~~عبد الله بن عمر العمرى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا ~~عليه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال اقضيا يوما ~~مكانه ففي هذا دليل على أن حكم الإفطار في الصوم التطوع أنه موجب للقضاء ~~فكان مما يحتج به أهل المقالة الأولى في فساد هذا الحديث أن أصله ليس عن ~~عروة عن عائشة وانما أصله موقوف على من دون عروة وذلك # أن يونس حدثنا قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب * أن عائشة ~~وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين ثم ذكر مثله قالوا فهذا هو أصل الحديث ~~قالوا وقد سئل الزهرى عن ذلك هل سمعه من عروة فقال لا وذكروا ما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم قال سمعت بن عيينة يقول سئل الزهرى عن ~~حديث عائشة رضي الله عنها * أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين فقيل له ~~أحدثك عروة فقال لا PageV02P108 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال قلت لابن ~~شهاب أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * من أفطر من تطوعه فليقضه فقال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن ~~حدثت في خلافة سليمان بن عبد الملك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح فذكر * بإسناده مثله وزاد ولكن حدثني في ~~خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من كان يسأل عائشة رضي الله عنها ~~أنها قالت أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين ثم ذكر الحديث يعنى نحو ~~حديث ربيع الجيزي فقد فسد هذا ms0804 الحديث بما قد دخل في إسناده مما ذكرنا وقد ~~روى في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أيضا من غير هذا الوجه ما # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال أخبرني جرير ~~بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكر * مثل حديث ~~ربيع الجيزي غير أنه قال فبدرتنى حفصة رضي الله عنها بالكلام وكانت ابنة ~~أبيها # حدثنا بن أبى عمران قال ثنا أحمد بن عيسى المصري قال ثنا بن وهب فذكر * ~~بإسناده مثله فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى في افساد هذا الحديث ~~أيضا أن حماد بن زيد قد رواه عن يحيى بن سعيد موقوفا ليس فيه عمرة # حدثنا بذلك بن أبى عمران قال ثنا أبو بكرة الرمادي قال ثنا على بن ~~المديني قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد * بذلك يعنى ولم يذكر عمرة ~~فهذا هو أصل الحديث وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا في هذا من غير هذا ~~الوجه ما # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا ~~سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بن ( ( ( بنت ) ) ) طلحة عن ~~عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * دخل على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا قد خبأنا لك حيسا فقال أما ~~إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه سأصوم يوما مكان ذلك قال محمد هو بن إدريس ~~سمعت سفيان عامة مجالستى إياه لا يذكر فيه سأصوم يوما مكان ذلك ثم إني عرضت ~~عليه الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه سأصوم يوما مكان ذلك PageV02P109 ~~ففي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ~~ذلك وليس في حديث أم هانئ ما يخالف ما قد ذكرنا فأقل أحوال حديث عروة وعمرة ~~عن عائشة رضي الله عنها أن يكون موقوفا على من هو ms0805 دونهما وقد وافقه حديث ~~متصل وهو حديث عائشة بنت طلحة فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول ~~بخلافه وأما النظر في ذلك فانا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم ~~إياها على أنفسهم منها الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة فكان من أوجب ~~شيئا من ذلك على نفسه فقال لله على كذا وكذا وجب عليه الوفاء بذلك ورأينا ~~أشياء يدخل فيها العباد فيوجبونها على أنفسهم بدخولهم فيها منها الصلاة ~~والصيام والحج وما ذكرنا فكان من دخل في حجة أو عمرة ثم أراد إبطالها ~~والخروج منها لم يكن له ذلك وكان بدخوله فيها في حكم من قال لله على حجة ~~فعليه الوفاء بها فان قال قائل إنما منعناه من الخروج منهما لأنه لا يمكنه ~~الخروج منها إلا بتمامها وليست الصلاة والصيام كذلك لأنهما قد يبطلان ويخرج ~~منهما بالكلام والطعام والشراب والجماع قيل له إن الحجة والعمرة وإن كانا ~~كما ذكرت فانا قد رأيناك تزعم أن من جامع فيهما فعليه قضاؤهما والقضاء يدخل ~~فيه بعد خروجه منهما فقد جعلت عليه الدخول في قضائهما إن شاء أو أبى من أجل ~~افساده لهما فهذا الذي يقضيه بدل منه مما كان وجب عليه بدخوله فيه لا ~~بإيجاب كان منه قبل ذلك فلو كانت ( ( ( كان ) ) ) العلة في لزوم الحجة ~~والعمرة إياه حين أحرم بها ( ( ( بهما ) ) ) وبطلان الخروج منهما هى ما ~~ذكرت من عدم رفضهما ولولا ذلك كان له الخروج منهما كما كان له الخروج من ~~الصلاة والصيام بما ذكرنا من الأشياء التي تخرج منهما إذا لما وجب عليه ~~قضاؤهما لأنه غير قادر على أن لا يدخل فيه فلما كان ذلك غير مبطل عنه وجوب ~~القضاء وكان في ذلك كمن عليه قضاء حجة قد أوجبها لله عز وجل على نفسه ~~بلسانه كان كذلك أيضا في النظر من دخل في صلاة أو صيام فأوجب ذلك لله عز ~~وجل على نفسه بدخوله فيه ثم خرج منه فعليه قضاؤه ويقال له أيضا وقد رأينا ~~العمرة مما قد يجوز رفضها بعد ms0806 الدخول فيها في قولنا وقولك وبذلك جاءت السنة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة رضي الله عنها دعى عنك العمرة ~~وأهلى بالحج وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ~~فلم يكن للداخل في العمرة إذا كان قادرا على رفضها والخروج منها أن يخرج ~~منها فيبطلها ثم لا يجب عليه قضاؤها وكان من دخل فيها بغير إيجاب منه لها ~~قبل ذلك ليس له الخروج منها قبل تمامها إلا من عذر فان خرج منها فأبطلها ~~بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤها فالصلاة والصوم أيضا في النظر كذلك ليس لمن ~~دخل فيهما الخروج منهما وابطالهما إلا من عذر وإن خرج منهما قبل إتمامه ~~إياهما بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤهما فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول ~~أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى مثل ذلك أيضا عن غير واحد من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P110 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن ~~أبى الحسن عن بن عباس رضي الله عنهما * أنه أخبر أصحابه أنه صائم ثم خرج ~~عليهم ورأسه يقطر فقالوا أو لم تك صائما قال بلى ولكني مرت بي جارية لي ~~فأعجبتنى فأصبتها وكانت حسنة هممت بها وأنا قاضيها يوما آخر # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد قال حدثني زياد بن الجصاص عن أنس بن سيرين قال * صمت يوم عرفة فجهدنى ~~الصوم فأفطرت فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر فقال يوما آخر مكانه # | 1 ( 25 باب الصوم يوم الشك ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان ~~الأزدي الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبى إسحاق عن صلة قال * كنا عند عمار فأتى ~~بشاة مصلية فقال للقوم كلوا فتنحى رجل من القوم وقال انى صائم قال عمار من ~~صام اليوم ms0807 الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو ~~جعفر فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم ~~في ذلك آخرون فلم يروا بصومه تطوعا بأسا قالوا وانما الصوم المكروه في هذا ~~الحديث هو الصوم على أنه من رمضان فأما تطوعا فلا بأس به واحتجوا في ذلك ~~بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من قوله ~~لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ~~فليصمه PageV02P111 # | 1 ( 5 كتاب مناسك الحج ) # # | 1 ( 1 باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد ~~مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول قال بن عباس رضي الله عنهما خطب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال * لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ~~ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله انى قد ~~اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتى فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحجج مع امرأتك # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن عمرو فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو عاصم قال أنا بن جريج قال ~~أخبرني عمرو بن دينار عن أبى معبد عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ~~بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم ms0808 ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون ~~البريد فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس لها أن ~~تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر هو الضرير عن حماد بن سلمة قال أنا سهيل ~~بن أبى صالح عن سعيد بن أبى سعيد المقبري عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي ~~رحم محرم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار ~~عن سهيل فذكر * بإسناده مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا كان ~~سفر هو دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم وكل سفر يكون يوما فصاعدا فليس ~~لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك بما PageV02P112 # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ~~أبى كثير عن أبى سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ~~ومعها ذو حرمة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم ~~يقل فما فوقه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا بن أبى ذئب ح وحدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن المقبري عن ~~أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا ~~ففي توقيت النبي ms0809 صلى الله عليه وسلم يوما دليل على أن ما هو أقل منه بخلافه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافره بغير ~~محرم وكل سفر يكون ليلتين فصاعدا فليس لها أن تسافره بغير محرم واحتجوا في ~~ذلك بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير ~~عن قزعة مولى زياد عن أبى سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم # حدثنا يونس قال ثنا على بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك ~~فذكر * بإسناده مثله قالوا ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمهما وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم وكل ~~سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة أن ~~تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال ثنا ~~عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله ~~عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV02P113 # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل لامرأة إن تسافر مسيرة ثلاثة ~~أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ms0810 قال ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير عن ~~الأعمش عن أبى صالح عنأبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها ~~أو أخوها أو ذي ( ( ( ذو ) ) ) رحم محرم منها غير أن بن نمير قال في حديثه ~~فوق ثلاث # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبى عن الأعمش * فذكر بإسناده مثله ~~وقال سفر ثلاثة أيام # حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال ثنا وهب بن خالد قال ثنا ~~سهيل عن أبيه وعن المقبري حدثاه عن أبى هريرة رضي الله عنه رفعه قال * لا ~~تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم قالوا ففي توقيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث ~~بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر ~~ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم واختلفت فيما دون الثلاث فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا النهى عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار ~~كلها وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ~~ولولا ذلك لماكان لذكره الثلاث معنى ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون ~~فضلا ولكنه ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافها وهكذا الحكيم يتكلم بما ~~يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي ~~لا يدل غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره وهذا تفضل من الله عز ~~وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع ~~غيره القوة عليه ثم رجعنا إلى ما كنا فيه فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها ~~إباحة ما هو دونها ثم ما روى عنه في ms0811 منعها من السفر دون الثلاث من اليوم ~~واليومين والبريد فكل واحد من تلك الآثار ومن الأثر المروي في الثلاث متى ~~كان بعد الذي خالفه نسخه إن كان النهى عن سفر اليوم بلا محرم بعد النهى عن ~~سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ~~ناسخ له فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ~~ناسخة لها فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين اما أن يكون هو المتقدم أو يكون ~~هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم ثم جاء ~~بعده النهى عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم فحرم ما حرم الحديث الأول ~~وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين الثلاث فوجب استعمال الثلاث على ما ~~أوجبه الأثر المذكور فيه وإن كان هو المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما ~~تقدمه والذي تقدمه غير واجب العمل به فحديث الثلاث واجب استعماله على ~~الأحوال كلها وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان هو المتأخر ولا يجب إن كان ~~هو المتقدم فالذى قد وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين أولى مما ~~قد يجب استعماله في حال وتركه في حال وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ~~ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم فإذا ~~عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة المسافة التي ذكرنا فهى غير واجدة للسبيل ~~الذي يجب عليها الحج بوجوده وقد قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم ~~واحتجوا في ذلك بما PageV02P114 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عمرة عن عائشة ~~رضي الله عنها أنها سمعتها تقول * في المرأة تحج وليس معها ذو محرم فقالت ~~مالكلهن ذو محرم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث أن بن شهاب حدثه عن عمرة * أن ~~عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا ms0812 سعيد الخدري يفتى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت مالكلهن ذو ~~محرم فان الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهى حجة على كل من خالفها فان قال قائل إن ~~الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل ~~حديث بن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول خطب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم فقال له رجل إني أردت أن ~~أحج بامرأتى وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال احجج بامرأتك فدل ذلك على ~~انها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما ~~اكتتبت ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك وأمره أن يحج معها ~~دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فان قال قائل قد رويتم عن بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ~~ذي محرم وقد روى عنه من قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فذكر ~~ما PageV02P115 # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن ~~عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه * كان يسافر مع بن عمر رضي الله ~~عنهما مواليات ( ( ( المواليات ) ) ) له ليس معهن ذو محرم قيل له ما هذا ~~بخلاف لما رويناه ( ( ( روينا ) ) ) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا ~~لم نرو عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفرا ~~( ( ( سفر ) ) ) كان إلا بمحرم ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ثلاثة ms0813 أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ~~ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل ~~منه مسافة بغير محرم فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء ~~المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم يدخل فيما نهى عنه ما رويناه ( ( ( ~~روينا ) ) ) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج آخرون فى إباحة السفر ~~للمرأة بغير محرم بما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسافر بغير ~~محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه عن حكام الرازي ~~قال سألت أبا حنيفة رحمه الله هل تسافر المرأة بغير محرم فقال لا نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ~~زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام فسألت العرزمي فقال لا بأس بذلك ~~حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم قال فأتيت أبا ~~حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لم يدر العرزمي ما ~~روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم وليس الناس ~~لغيرها من النساء كذلك وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من ~~السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر ~~بغير محرم ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود ~~سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى PageV02P116 # | 1 ( 2 باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ~~بن عمر رضي الله عنهما قال * وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ~~ولم أسمعه منه قيل له فالعراق قال لم يكن يومئذ عراق ms0814 # حدثنا فهد قال ثنا على بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن ~~يسار قال سمعت بن عمر * فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم على أن أهل العراق ~~لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذكر مواقيت الإحرام ليس في شيء منها للعراق ذكر ثم ذكروا في ذلك ما # حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد قال ~~ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ~~الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ثم قال فهى لهن ولكل من أتى عليهن ~~من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى يأتي ذلك على أهل مكة ~~PageV02P117 # حدثنا على بن معبد قال ثنا كثير بن هشام قال ثنا جعفر بن برقان قال * ~~سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة وهى حائض ~~فقال لها يجزيها ( ( ( يجزئها ) ) ) لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال ~~عمرو نعم حدثنا طاوس ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس قال قال بن ~~عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله إلا أنه ~~لم يذكر من قوله فمن كان أهله إلى آخر الحديث قالوا فكذلك أهل العراق ما ~~أتوا عليه من هذه المواقيت فهو وقت لهم وما سواها فليس بوقت لهم وذكروا في ~~ذلك أيضا ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يهل أهل المدينة من ذي ~~الحليفة وأهل الشام من ذي الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن ~~رسول الله ms0815 صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان عن عبد الله بن ~~دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول * وقت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل ~~اليمن يلملم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل ميقات أهل العراق ذات عرق وقت ذلك لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما وقت سائر المواقيت لأهلها وذكروا في ذلك ما # حدثنا محمد بن على بن داود قال ثنا خالد بن يزيد القطربلى وهشام بن بهرام ~~المدائني قالا ثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ~~رضي الله عنها * أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ~~ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال أنا بن جريج قال ~~وأخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه * أنه سمعه يسأل عن المهل فقال ~~سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي ~~الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد ~~من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم PageV02P118 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو بن غياث عن الحجاج عن ~~عطاء عن جابر رضي الله عنه قال * وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل ms0816 اليمن يلملم ولأهل العراق ذات ~~عرق # حدثنا يحيى بن عثمان وعلى بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن أبى مريم قال ~~أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد قال أخبرني أنس بن مالك أنه ~~* سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل ~~الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق ~~فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآثار من وقت أهل العراق ~~كما ثبت من وقت من سواهم بالآثار التي قبلها وهذا عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من توقيته ما قد ذكرناه عنه في ~~الفصل الذي قبل هذا ثم قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بعد النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن ~~برقان عن ميمون بن مهران عن بن عمر رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن ~~يلملم ولأهل الطائف قرن قال بن عمر رضي الله عنهما وقال الناس لأهل المشرق ~~ذات عرق فهذا بن عمر يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ولا يريد بن عمر من الناس ~~إلا أهل الحجة والعلم بالسنة ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بأرائهم لأن هذا ~~ليس مما يقال من جهة الرأي ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال قائل وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت ~~لأهل العراق يومئذ ما وقت والعراق إنما كانت بعده قيل له كما وقت لأهل ~~الشام ما وقت والشام إنما فتحت بعده فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من ~~كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قبل الشام فكذلك يريد بما وقت لأهل ~~العراق من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ ms0817 من قبل العراق مثل جبل طي ( ( ~~( طيئ ) ) ) ونواحيها وان كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحى أن ~~الشام ستكون دار إسلام فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو لما علم بالوحى أن ~~العراق ستكون دار إسلام فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيفعله أهل ~~العراق في زكواتهم ( ( ( ذكواتهم ) ) ) مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في ~~زكواتهم PageV02P119 # حدثنا على بن عبد العزيز البغدادي قال ثنا أحمد بن يونس ح وحدثنا بن أبى ~~داود قال ثنا الوحاظي ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالوا ثنا زهير بن ~~معاوية عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام ~~مديها ( ( ( مدها ) ) ) ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم كما ~~بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم ثم يشهد على ذلك لحم أبى هريرة ودمه ~~يزيد بعضهم على بعض في قصة الحديث فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون عراق وذكر مثل ذلك في ~~أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون الشام ومصر لما أعلمه الله تعالى من كونهما ~~من بعده فكذلك ما ذكره من التوقيت لأهل العراق مع ذكره التوقيت لغيرهم ~~المذكورين هو لما أخبره الله تعالى أنه سيكون من بعده وهذا الذي ذكرناه من ~~تثبيت هذه المواقيت التي وصفناها لأهل العراق ولمن ذكرنا معهم قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 3 باب الإهلال من أين ينبغي أن يكون ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبى حسان عن بن ~~عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتى ~~براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا ~~جعفر ms0818 بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حجة الوداع ركب ناقته القصواء فلما استوت به على البيداء أهل ~~PageV02P120 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا أبو عمر ~~وهو الأوزاعي عن عطاء هو بن أبى رباح أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه ~~يعنى * سمعه يخبر عن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين ~~استوت به راحلته قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا الإحرام من ~~البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون ~~إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها وقد رأيناه ~~فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها ~~من سائر المواضع من ذلك نزوله بالمحصب من منى فلم يكن ذلك لأنه سنة ولكنه ~~لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ما هو فروى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي ~~الله عنها أنها قالت له * إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأنه كان أسمح للخروج ولم يكن عروة يحسب ولا أسماء بنت أبى بكر رضي ~~الله عنهما وروى عن أبى رافع أنه قال إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أضرب له الخيمة ولم يأمرنى بمكان بعينه فضربتها بالمحصب # حدثنا بذلك بن أبى عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن صالح ~~بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبى رافع * وروى عن بن عباس رضي الله عنهما # ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن ~~شعبة يعنى مولى بن ms0819 عباس أن بن عباس * قال إنما كانت المحصب لأن العرب كانت ~~تخاف بعضها بعضا فيرتادون فيخرجون جميعا فجرى الناس عليها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن ~~صالح مولى التؤمة ( ( ( التوأمة ) ) ) عن بن عباس رضي الله عنهما * مثله ~~غير أنه قال قد كانت تميم وربيعة يخاف بعضها بعضا PageV02P121 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن بن عباس ~~رضي الله عنهما قال * ليس المحصب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصب ولم يكن ذلك ~~التحصيب لأنه سنة فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لأن ذلك ~~سنة وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء ~~وقالوا ما أحرم إلا من عند المسجد ورووا ذلك عن بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن موسى ~~بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال * بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ~~المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن موسى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد عن موسى * فذكر ~~بإسناده مثله قالوا وانما كان ذلك بعد ما ركب راحلته وذكروا في ذلك ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال ~~أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا بن أبى ذئب عن الزهرى عن نافع عن ~~بن عمر رضي الله ms0820 عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه كان يهل إذا ~~استوت به راحلته قائمة قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يفعله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا بن جريج قال أنا محمد بن ~~المنكدر عن أنس بن مالك قال * بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي ~~الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا عيسى ~~بن يونس عن بن جريج قال ثنا بن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قالوا وينبغى أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به ناقته وذكروا في ذلك ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن عبيد بن ~~جريج عن بن عمر رضي الله عنهما قال * لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يهل حتى تنبعث به راحلته # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا على بن مسهر عن عبيد الله ~~عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا وضع رجله في الغرر ( ( ( الغرز ) ) ) وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ~~ذي الحليفة فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم ~~PageV02P122 # فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفى قد حدثنا إملاء قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس * ~~كيف اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة أهل في ~~مصلاه وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين علا على البيداء ~~فقال سأخبركم عن ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه فشهده ~~قوم فأخبروا بذلك فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة ~~الأولى فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك ms0821 فلما ~~علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي ~~صلى الله عليه وسلم في مصلاه فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الوجه ~~الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحج ~~ودخل به فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وينبغى للرجل إذا أراد الإحرام أن ~~يصلى ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ~~قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن الحسن بن محمد ~~في ذلك شيء مما روى عن بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال أخبرني ~~حبيب بن أبى ثابت أنه سمع الحسن بن محمد بن على يقول * كل ذلك قد فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد أهل حين استوت به راحلته وقد أهل حين جاء البيداء ~~PageV02P123 # | 1 ( 4 باب التلبية كيف هى ) # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حماد بن زيد عن أبان بن تغلب ~~عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال * كانت تلبية رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ~~والنعمة لك # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ~~عمارة عن أبى عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها * انى لأحفظ كيف كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يلبى فذكرت ( ( ( فذكر ) ) ) ذلك أيضا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما * أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك وزاد والملك لا ~~شريك لك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا ~~أيوب ms0822 وعبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل المديني قال ثنا ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لبى في حجته كذلك أيضا # حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن زياد عن زياد قال ثنا شرقي بن قطامي قال ~~أنا أبو طلق العائذي قال سمعت شرحبيل بن القعقاع يقول سمعت عمرو بن معد ~~يكرب يقول * لقد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول % لبيك تعظيما إليك ~~عذرا % هذى زبيد قد أتتك قسرا % % تغدوا بهم مضمرات شزرا % يقطعن حينا ~~وحيالا وعرا % % قد خلفوا الأنداد خلوا صفرا % % ونحن اليوم نقول كما علمنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت وكيف ( ( ( كيف ) ) ) علمكم فذكر ~~التلبية على مثل ما في الحديث الذي قبل هذا فأجمع المسلمون جميعا على أنه ~~هكذا يلبى بالحج غير أن قوما قالوا لا بأس للرجل أن يزيد فيها من الذكر لله ~~ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي واحتجوا في ذلك بما PageV02P124 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى ~~قالا ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة قال بن وهب أن عبد الله بن ~~الفضل حدثه وقال أبو عامر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن ~~أبى هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول * كان من تلبية رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبيك اله الحق لبيك وذكروا في ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما ~~ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا أيوب وعبيد الله قالوا جميعا عن نافع قال * ~~كان بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية على التلبية التي قد ذكرناها ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك ms0823 لبيك وسعديك والخير بيديك ~~لبيك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا بأس أن يزاد في التلبية مثل هذا وشبهه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد في التلبية على ما قد علمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ما ذكرنا في حديث عمرو بن معد يكرب ~~ثم فعله هو في الحديث الآخر ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن التلبية ولا ~~قال له لب بما شئت مما هو من جنس هذا بل علمه كما علم التكبير في الصلاة ~~ومما ينبغي أن يفعل فيها مما سوى التكبير فكما لا ينبغي أن يتعدى في ذلك ~~شيئا مما علمه فكذلك لا ينبغي أن يتعدى في التلبية شيئا مما علمه وقد روى ~~نحو من هذا عن سعد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبى سلمة عن عامر بن سعد عن ~~أبيه * أنه سمع رجلا يلبى يقول لبيك ذا المعارج لبيك قال سعد ما هكذا كنا ~~نلبى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سعد قد كره الزيادة على ما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم من التلبية فبهذا نأخذ PageV02P125 # | 1 ( 5 باب التطييب ( ( ( التطيب ) ) ) عند الإحرام ) # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبى قال سمعت ~~قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه * أن رجلا أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة صوف وهو مصفر لحيته ورأسه ~~فقال يا رسول الله انى قد أحرمت وأنا كما ترى فقال أنزع عنك الجبة واغسل ~~عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك فذهب قوم إلى هذا الحديث ~~فكرهوا به التطيب عند الإحرام وقالوا بما روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن ~~عفان رضي الله عنهما # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ms0824 ناصح قال ثنا وهب بن خالد عن أيوب ~~عن نافع عن بن عمر * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجد ريح طيب وهو بذي ~~الحليفة فقال ممن هذه الريح الطيبة فقال معاوية منى فقال عمر منك لعمرى منك ~~لعمرى فقال معاوية لا تعجل على يا أمير المؤمنين إن أم حبيبة رضي الله عنها ~~طيبتني وأقسمت على فقال له عمر رضي الله عنه وأنا أقسمت عليك لترجعن إليها ~~فتغسله عندها فرجع إليها فغسله فلحق الناس بالطريق # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن أسلم عن عمر رضي ~~الله عنهما * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن أسلم ~~عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال ~~* كنت مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة فرآى رجلا يريد أن يحرم وقد دهن ~~رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند ~~الإحرام بأسا فقالوا أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا وذلك أن الطيب ~~الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا ~~للإحرام ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الإحلال وفي حال الإحرام وانما ~~أبيح من الطيب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال وقد روى عن يعلى ما ~~بين أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن يعلى بن منية * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رآى رجلا لبى بعمرة وعليه جبة وشئ ( ( ( وشيء ) ) ) من ~~خلوق فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ms0825 ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته ~~PageV02P126 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني الليث أن عطاء بن رباح حدثه عن يعلى ~~بن منية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا عطاء عن صفوان ~~بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه غير أنه قال ~~واغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~عبد الملك ومنصور وابن أبى ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتى هذه ~~وعلى جبته ردوع من خلوق والناس يسخرون منى فأطرق عنه ساعة ثم قال اخلع عنك ~~هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك ~~فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ~~بغسله كان خلوقا وذلك منهى عنه في حال الإحلال وحال الإحرام فيجوز أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم أراد بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر ~~الرجل لا لأنه طيب تطيب به قبل الإحرام ثم حرمه عليه الإحرام فأما ما روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه الرجال عن التزعفر # فان بن أبى داود حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يتزعفر الرجل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب ~~عن أنس رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر ~~للرجال # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن ms0826 وهب عن إسماعيل بن علية قال أراه عن عبد العزيز بن ~~صهيب عن أنس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتزعفر # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن التزعفر PageV02P127 # حدثنا بن أبى عمران وابن أبى داود قالا ثنا على بن الجعد قال أنا شعبة ~~قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه ~~قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر قال على فيما ذكر بن ~~أبى عمران خاصة ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك وأخبرته أن شعبة حدثنا به ~~عنه فقال لي ليس هكذا حدثته إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى أن يتزعفر الرجل قال بن أبى عمران أراد بذلك أن النهى الذي كان من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن ~~عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى * أنه مر على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو متخلق فقال إنك امرأة فقال لا فقال اذهب فاغسله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا على بن شيبة قال ثنا روح قال ~~ثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن رجل من ثقيف عن يعلى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله هكذا قال أبو بكرة في حديثه وقال علي في حديثه عن عطاء بن ~~السائب قال سمعت أبا حفص بن عمرو وأبا عمرو بن حفص الثقفى # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد ~~عن قتادة أو مطر عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms0827 * ألا وطيب الرجال ريح لا لون ألا وطيب النساء لون لا ريح # حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا صاعد بن عبيد قال ثنا زهير بن ~~معاوية قال ثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعليه صفرة فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرتم هذا يدع هذه ~~الصفرة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الرجل بشيء ( ( ( لشيء ~~) ) ) في وجهه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن ~~أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~لا تقبل صلاة رجل وفي جسده شيء من خلوق # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن ~~أم حبيبة رضي الله عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وأنا متخلق فقال اذهب فاغتسل ~~فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اذهب فاغتسل فذهبت فأخذت شيئا فجعلت أتتبع به ~~وضره فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في هذه الآثار كلها عن ~~التزعفر فانما أمر الرجل الذي أمره بغسل طيبه الذي كان عليه في حديث يعلى ~~لأنه لم يكن من طيب الرجال وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الإحرام هل له ~~أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا وأما ما رووه عن عمر وعثمان رضي ~~الله عنهما في ذلك فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~PageV02P128 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عيينة بن عبد الرحمن عن ~~أبيه أنه قال * انطلقت حاجا فرافقنى ms0828 عثمان بن أبى العاص فلما كان عند ~~الإحرام قال اغسلوا رؤسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) بهذا الخطمي الأبيض ولا يمس ~~أحد منكم غيره فوقع في نفسي من ذلك شيء فقدمت مكة فسألت بن عمر وابن عباس ~~رضي الله عنهم فأما بن عمر فقال ما أحبه وأما بن عباس فقال أما أنا فأضمخ ~~به رأسي ثم أحب بقاءه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد خالف عمر وعثمان وابن ~~عمر وعثمان بن أبى العاص في ذلك وقد روى فى ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما يدل على إباحته # حدثنا بن مرزوق يعنى إبراهيم قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * كأني أنظر إلى وبيص ~~الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة * فذكر مثله ~~بإسناده # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر العقدى قالا ثنا هشام بن أبى ~~عبد الله عن حماد عن إبراهيم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد وعطاء بن السائب عن ~~إبراهيم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن ~~بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها * كانت تطيب ~~النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب قالت حتى انى لأرى وبيص ~~الطيب في رأسه ولحيته PageV02P129 # حدثنا بن خزيمة قال ثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبى العمر قال أنا يعقوب ~~بن عبد الرحمن الزهرى عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن ~~عائشة رضي الله ms0829 عنها قالت * كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ~~بالعالية ) ) ) وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن هشام بن عروة ~~عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * طيبت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد # حدثنا على بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت * طيبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيدى لإحرامه قبل أن يحرم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن القاسم حدثه عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت * طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين ~~أحرم قال أسامة بن زيد # وحدثني أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * بذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلح هو بن حميد عن القاسم عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت * طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ~~ولحله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عثمان ~~بن ms0830 عروة عن أبيه قال * سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء طيبت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت بأطيب الطيب عند إحلاله وقبل أن يحرم # حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي ~~الله عنها قال ( ( ( قالت ) ) ) * طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ~~وحله ( ( ( ولحله ) ) ) PageV02P130 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء قال قالت عائشة رضي ~~الله عنها * طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحل والإحرام قال أبو جعفر ~~فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحته الطيب عند ~~الإحرام وأنه قد كان يبقى في مفارقه بعد الإحرام وقد روى ذلك أيضا عن بن ~~عباس رضي الله عنهما فيما تقدم مما روينا في هذا الباب وقد روى في ذلك أيضا ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا محمد بن عمرو بن تمام أبو الكروس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ~~قال حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال ~~سمعت أسامة بن زيد يقول سمعت عائشة بنت سعد تقول * كنت أشبع رأس سعد بن أبى ~~وقاص لحرمه بالطيب # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد قال ~~ثنا زيد بن أسلم قال حدثتني درة قالت * كنت أشبعه بالغالية أغلف رأس عائشة ~~رضي الله عنها بالمسك والعنبر عند إحرامها # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن بن جريج قال أخبرتنى حكيمة قال أبو عاصم ابنة أبى حكيم عن أمها ~~ابنة النجار * أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يجعلن عصائب فيهن ~~الورس والزعفران فيعصبن بها أسافل شعورهن على جباههن قبل أن يحرمن ثم يحرمن ~~كذلك يزيد أحدهما على صاحبه في قصة الحديث # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح ms0831 قال ثنا وهيب عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عبد الله بن الزبير * أنه كان يتطيب بالغالية الجيدة عند ~~الإحرام فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في هذه الآثار من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما قد روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من تطييبه عند الإحرام وبهذا كان يقول أبو حنيفة وأبو يوسف ~~رحمهما الله وأما محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روى ~~عن عمر وعثمان بن عفان وعثمان بن العاص وابن عمر من كراهته وكان من الحجة ~~له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها من تطييب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عند الإحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم فقد ~~يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ثم يغتسل إذا أراد الإحرام فيذهب بغسله عنه ~~ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه فان قال قائل فقد قالت عائشة رضي ~~الله عنها في حديث كنت أرى وبيص الطيب في مفارقه بعد ما أحرم قيل له قد ~~يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنا وهكذا ( ( ( وهذا ) ) ) الطيب ربما ~~غسله الرجل عن وجهه أو عن يده فيذهب ويبقى وبيصه فلما احتمل ما روى عن ~~عائشة رضي الله عنها من ذلك ما ذكرنا نظرنا هل فيما روى عنها شيء يدل على ~~ذلك فإذا فهد قد PageV02P131 # حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ~~عن أبيه قال * سألت بن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الإحرام فقال ما ~~أحب أن أصبح محرما ينضح منى ريح الطيب فأرسل بن عمر رضي الله عنهما بعض ~~بنيه إلى عائشة رضي الله عنها ليسمع أباه ما قالت قال فقالت عائشة رضي الله ~~عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه فأصبح محرما ~~فسكت بن عمر ms0832 رضي الله عنهما قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أنه قد كان ~~بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل فكأنها ~~إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد ~~إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك بن عمر رضي الله عنهما فأما بقاء نفس الطيب ~~على بدن المحرم بعد ما أحرم وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام فلا نتفهم ~~هذا الحديث فان معناه معنى لطيف فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا بعد ذلك ~~أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا ~~الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب ~~وقتل الصيد وإمساكه ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ~~ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد ~~الإحرام لبسا مستقبلا فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد ~~إحرامه وكذلك لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في ~~يده أمر بتخليته وان لم يخله كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد ~~إحرامه المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه فلما كان ~~ما ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء ~~كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به ( ( ( قد ) ) ) قبل ~~إحرامه كتطييبه به بعد إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا فهذا هو النظر في ~~هذا الباب وبه نأخذ وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله PageV02P132 # | 1 ( 6 باب ما يلبس المحرم من الثياب ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ~~جابر بن زيد يقول سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى ms0833 الله ~~عليه وسلم بعرفة يقول * من لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن لم يجد نعلين لبس ~~خفين # حدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~ولم يذكر عرفة # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا عمرو بن ~~دينار * فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد قال ثنا حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن ~~عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو يخطب * فذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن جابر بن زيد عن بن عباس رضي الله عنهما فذكر * مثله غير أنه لم يقل وهو ~~يخطب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن أبى ~~الشعثاء قال * أنا بن عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~يخطب فذكر نحوه قلت ولم يقل يقطعهما قال لا PageV02P133 # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي الكوفى قال ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ~~قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس ~~سراويلا قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا من لم يجد إزارا وهو ~~محرم لبس سراويلا ولا شيء عليه ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل ~~على الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هى به ولكنا نوجب ~~عليه مع ذلك الكفارة وليس فيما رويتموه نفى لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في ~~قولنا خلاف ms0834 لشيء من ذلك لأنا لم نقل لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا ~~السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ولكنا قد ~~أبحنا له اللباس كما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوجبنا عليه مع ~~ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك وقد يحتمل أيضا قوله صلى الله ~~عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين على أن يقطعهما من تحت الكعبين ~~فيلبسهما كما يلبس النعلين وقوله من لم يجد إزارا فيلبس سراويلا على أن يشق ~~السراويل فيلبسه كما يلبس الإزار فان كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى ~~فلسنا نخالف شيئا من ذلك ونحن نقول بذلك ونثبته وانما وقع الخلاف بيننا ~~وبينكم في التأويل لا في نفس الحديث لأنا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله ~~فاعرفوا موضع خلاف التأويل من موضع خلاف الحديث فإنهما مختلفان ولا توجبوا ~~على من خالف تأويلكم خلافا لذلك الحديث وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعض ذلك # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال قال أنا يحيى بن سعيد عن ~~عمر بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا السراويلات ~~ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس ~~خفين أسفل من الكعبين PageV02P134 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبى عروبة ~~عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ms0835 ثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهرى عن ~~سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى ذئب عن ~~الزهرى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ح وحدثنا ~~يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه قالا جميعا عن عبد الله بن دينار عن بن ~~عمر رضي الله عنهما * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن ~~دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال * من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند الكعبين فهذا ~~بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين الذي ~~إباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن عباس رضي الله ~~عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما أولاهما وإذا كان ~~ما أباح للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال فكذلك ما أباح له من ~~لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزارا ~~أن لبس السراويل له غير مباح لأن الإحرام قد منعه من ذلك وكذلك من وجد ~~نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من ~~طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها فاعتبرنا ذلك فرأينا ~~الإحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس القميص والعمائم ~~والخفاف والسراويلات والبرانس وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد ~~فلبس ثيابه أنه قد فعل ما هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه ~~الإحرام أيضا حلق الرأس إلا من ضرورة وكان من حلق ms0836 رأسه من ضرورة فقد فعل ما ~~هو له مباح والكفارة عليه واجبة فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة ~~إذا أبيح في حال الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة في ذلك كله ~~واجبة في حال الضرورة كهى في غير حال الضرورة وكذلك لبس القميص الذي حرم ~~عليه في غير حال الضرورة فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط بذلك ~~الضمان فكانت الكفارة عليه واجبة في ذلك كله فلم يكن الضرورة في شيء مما ~~ذكرنا تسقط كفارة كانت تجب في شيء في غير حال الضرورة وإنما تسقط الآثام ~~خاصة فكذلك الضرورات في لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي ~~كانت تجب لو لم تكن تلك الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في ~~هذا الباب أيضا وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~PageV02P135 # | 1 ( 7 باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب الليث قالا ثنا ~~إبراهيم بن سعد عن الزهرى عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران يعنى في الإحرام # حدثنا على بن أبي شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران فلا يحل لبسه في ~~الإحرام وإن غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في هذه ms0837 الآثار ما ~~غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما ~~غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الإحرام لأن الثوب الذي صبغ ~~إنما نهى عن لبسه في الإحرام لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم فإذا ~~غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب إلى أصله الأول ~~قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر يصيبه النجاسة ~~فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه النجاسة طهر وحلت ~~الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه استثنى مما ~~حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا PageV02P136 # حدثنا بذلك فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي قال ثنا أبو معاوية ح ~~وحدثنا بن أبى عمران قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا أبو معاوية ~~عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * بمثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا ~~قال بن أبى عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا ~~الحديث فقال له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه ~~هذا الحديث عن أبى معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين ~~فقد ثبت بما ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل مما قد مسه ~~ورس أو زعفران وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ~~روى ذلك عن نفر من المتقدمين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن المسيب * ~~أنه أتاه رجل فقال له انى أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا الثوب ( ( ( الثواب ~~) ) ) ثوب مصبوغ بزعفران قال آلله ما تجد غيره فحلف فقال اغسله وأحرم فيه ms0838 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن ليث عن طاوس قال * إذا كان ~~في الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عمر عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم * في ~~الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه PageV02P137 # | 1 ( 8 باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ~~عطاء بن لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال * كنت عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من ~~رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى أمرت ببدنى التي ~~بعثت بها أن يقلد اليوم ويشعر على كذا وكذا فلبست قميصى ونسيت فلم ( ( ( لم ~~) ) ) أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه ~~لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك عليه حرام فأمر بشقه لذلك وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم ~~وعليه جبة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن ينزعها نزعا وقد ~~ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا ~~وإسناده أحسن من إسناده فان كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد فان حديث ~~يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر وأما وجه ذلك من طريق ( ( ( ~~طرق ) ) ) النظر فانا رأينا الذين كرهوا نزع القميص إنما كرهوا ذلك لأنه ~~يغطى رأسه إذا نزع قميصه فأردنا أن ننظر هل يكون تغطية الرأس في الإحرام ~~على كل الجهات منهيا عنها أم لا فرأينا المحرم نهى عن لبس القلانس والعمائم ~~والبرانس فهى ( ( ( فنهي ) ) ) أن يلبس رأسه شيئا ms0839 كما نهى أن يلبس بدنه ~~القميص ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم يكن بذلك ~~بأسا ولم يدخل ذلك فيما قد نهى عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبهها لأنه ~~غير لابس فكان ( ( ( مكان ) ) ) النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه ~~الرأس لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهى عن إلباسها القميص ولم ~~ينه عن تحليها ( ( ( تحليلها ) ) ) بالأزر فلما كان ما وقع عليه النهى من ~~هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية ( ( ( لتغطية ) ) ) التي ليست ~~بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه لرأسه شيئا ~~إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم ~~يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام ما يلبس في ~~حال الإحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية ~~الرأس المنهى عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول ~~أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك ~~PageV02P138 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~يونس عن الحسن بن محمد بن على وأخبرنا ( ( ( وأخبرا ) ) ) مغيرة عن إبراهيم ~~والشعبي أنهم قالوا * إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه عليه حتى يخرج منه # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدى قال ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن ~~جبير رضي الله عنه * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~المغيرة وحماد عن إبراهيم قال * إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما يشقه ~~وقال الآخر يخلعه من قبل رجليه # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبى ~~رباح * أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة فأمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن ينزعها قال ms0840 قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن يشقها فقال عطاء ~~إن الله لا يحب الفساد # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبى سلمة الأزدي قال * ~~سمعت عكرمة وسئل ( ( ( سئل ) ) ) عن رجل أحرم وعليه قباء قال يخلعه فهذا ~~عطاء وعكرمة قد خالف إبراهيم والشعبي وسعيد بن جبير وذهبا إلى ما ذهبنا ~~اليه من حديث يعلى # | 1 ( 9 باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد هو بن موسى قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * خرجنا ولا نرى إلا أنه ~~الحج PageV02P139 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ~~ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل ~~بالعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم ~~النحر # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أخبرني بن أبى الزناد قال ~~حدثني علقمة بن أبى علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ بالعمرة ~~قبل الحج فليفعل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن ~~عن أمه عن أسماء رضي الله عنها قالت * قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه مهلين ms0841 بالحج # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه الطويل فقال * ~~فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولم يزد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الناس شيئا ولسنا ننوى إلا الحج ولا نعرف العمرة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن أبى الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه قال * أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين ~~بالحج مفردا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا الإفراد أفضل من التمتع ~~والقران وقالوا به كان أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد ~~والقران وقالوا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حجة ~~الوداع وذكروا في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد ~~بن المسيب قال * اجتمع على وعثمان رضي الله عنهما ب عسفان وعثمان رضي الله ~~عنه ينهى عن المتعة فقال له على ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تنهى عنه فقال دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك ثم أهل ~~على بن أبي طالب رضي الله عنه بهما جميعا PageV02P140 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ~~حرملة عن سعيد بن المسيب قال * حج عثمان رضي الله عنه فقال له علي رضي الله ~~عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه ( ( ( تمتع ) ) ) وسلم قال بلى # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله ~~بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك ~~بن قيس عام حج معاوية بن أبى ms0842 سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ~~فقال الضحاك * لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن ~~أخي فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد ~~صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعناها معه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا بن المبارك عن سليمان التيمى عن ~~غنيم بن قيس قال * سألت سعد بن مالك عن متعة الحج فقال فعلناها وهو يومئذ ~~مشرك بالعرش يعنى معاوية يعنى عروش بيوت مكة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم وهو القرى قال ~~سمعت بن عباس يقول * أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل هو ~~بالعمرة فمن كان معه هدى لم يحل ومن لم يكن معه هدى أحل وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وطلحة ممن معهما الهدى فلم يحلا # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا على بن الحسن بن شقيق قال ثنا ~~أبو حمزة عن ليث هو بن أبى سليم ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن ~~عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه قال * ~~تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وأبو بكر رضي الله عنه حتى مات ~~وعمر رضي الله عنه حتى مات وعثمان رضي الله عنه حتى مات قال سليمان في ~~حديثه وأول من نهى عنها معاوية # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك ~~قال * تمتعت فسألت بن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فقالوا هديت ~~لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم ثم تحل PageV02P141 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر * بإسناده نحوه غير أنه ~~قال قال أبو غسان أظنه ms0843 قال لسنة نبيك افعل كذا ثم أحرم يوم التروية وافعل ~~كذا وافعل كذا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبى حمزة قال * تمتعت فنهانى ~~ناس عنها فسألت بن عباس رضي الله عنهما فأمر لي بها فتمتعت فنمت فأتاني آت ~~في المنام فقال عمرة متقبلة وحج مبرور فأتيت بن عباس فأخبرته فقال الله ~~أكبر سنة أبى القاسم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا بن إسحاق عن ~~الزهرى عن سالم قال * انى لجالس مع بن عمر رضي الله عنهما في المسجد إذ ~~جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال بن عمر حسن ~~جميل فقال فان أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فان كان أبى قد نهى عن ذلك ~~وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبى تأخذ أم بأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~قم عنى # حدثنا يزيد بن سنان وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما قال * تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس ~~معه بمثل الذي أخبرني به سالم عن عبد الله عن رسول الله ms0844 صلى الله عليه وسلم ~~فان قال قائل فقد رويتم عن عائشة رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا ~~فرويتم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أفرد الحج ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من ~~أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالحج ورويتم عن أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر قيل له قد ~~يجوز أن يكون الإفراد الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهرى ~~عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذلك أنه قد يجوز أن يكون الإفراد الذي ~~ذكره القاسم عن عائشة إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم وإن كان قد ~~أحرم بعد خروجه منه بعمرة فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام ~~بعمرة كما فعل غيره ممن كان معه وأما حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ومنهم ~~من أهل بحجة وعمرة يعنى مقرونتين ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك ~~التمتع فقد يجوز أن يكون الذي قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ~~ليس حديثها هذا ينفي من ذلك شيئا وأنها قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالحج مفردا فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت ~~منه مفردة فيكون قد أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد ~~الرحمن عن عروة ثم أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهرى عن عروة حتى ~~تتفق هذه الآثار ولا تتضاد فأما معنى ما روت أم ms0845 علقمة عن عائشة رضي الله ~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر فقد يجوز أن ~~تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ~~ولكنه اعتمر بعد ذلك PageV02P142 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن أبى الأسود ~~* أن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما حدثه أنه سمع ~~أسماء لما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسول الله لقد نزلنا معه ههنا ~~ونحن خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختى عائشة رضي ~~الله عنها والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشى ~~بالحج فهذه أسماء تخبر أن من كان حينئذ ابتدأ بعمرة فقد أحرم بعدها بحجة ~~فصار بها متمتعا # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن مطرف عن ~~عمران قال * تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن فلم ~~ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء ثم قال رجل برأيه ما ~~شاء PageV02P143 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن ~~عمران بن حصين قال * تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة ~~الحج فلم ينهنا عنها ولم ينزل الله فيها نهيا # حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر ~~بن عبد الله قال * تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى عمر ~~خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن وإن الرسول هو الرسول وانهما كانتا ~~متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم ~~وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم والأخرى متعة النساء فأنهى عنها ~~وأعاقب عليها # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبى ~~نضرة عن جابر رضي ms0846 الله عنه قال * متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهانا عنهما عمر رضي الله عنه فلم نعد إليهما وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي ~~الله عنهم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ~~بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال * انى لبدت رأسي وقلدت هديى فلا أحل حتى ~~أنحر فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا لأن الهدى المقلد لا يمنع من الحل إلا ~~في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة وقد يحتمل أيضا ~~أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف للعمرة فكان ذلك ~~حكمه لولا سياقه الهدى يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف فلم يطف حتى أحرم ~~بالحج فصار قارنا فليس يخلو حديث حفصة رضي الله عنها الذي ذكرنا من أحد ~~هذين التأولين ( ( ( التأويلين ) ) ) وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد ~~نفى قول من قال إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من ~~إفراد الحج ومن التمتع بالعمرة إلى الحج وقالوا كذلك فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجة الوداع وذكروا في ذلك ما PageV02P144 # حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبى لبابة ~~قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني رجل من تغلب يقال له بن معبد قال * أهللت ~~بالحج والعمرة جميعا فلما قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت له ~~إهلالي فقال هديت لسنة نبيك أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور والأعمش عن أبى ~~وائل * مثله # حدثنا يزيد بن ms0847 سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا منصور قال ~~سمعت أبا وائل يحدث * أن الصبي فذكر مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا سلمة بن كهيل عن ~~أبى وائل * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبى ~~وائل * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن الحكم قال ~~سمعت أبا وائل فذكر * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~أبى وائل * مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحسين بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبى ~~وائل قال قال الصبي بن معبد * فذكر نحوه فقال الذين أنكروا القران إنما قول ~~عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك على الدعاء منه له لا على تصويبه إياه في ~~فعله فكان من الحجة عليهم في ذلك مما يدل على أن ذلك لم يكن من عمر على جهة ~~الدعاء أن فهدا # حدثنا قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبى قال ثنا الأعمش قال حدثني ~~شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال * كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم ~~آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحجة جميعا فمررت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد ~~بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما لصاحبه أيهما جميعا وقال ~~الآخر دعه فهو أضل من بعيره قال فانطلقت وكان بعيري على عنقي فقدمت المدينة ~~فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصصت عليه فقال إنهما لم يقولا شيئا ~~هديت لسنة نبيك PageV02P145 # حدثنا على بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا وكيع قال ~~ثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال * أهللت بهما جميعا فمررت بسلمان ~~بن ربيعة وزيد بن صوحان فعابا ذلك على فلما قدمت على عمر رضي الله عنه ذكرت ~~ذلك له فقال انهما لم يقولا ms0848 شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فدل ~~قوله هديت لسنة نبيك بعد قوله انهما لم يقولا شيئا أن ذلك كان منه على ~~التصويب منه لا على الدعاء وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي ~~الله عنه ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن ~~عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقيق يقول * ~~أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبى كثير فذكر * بإسناده مثله فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجة فلما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال ~~أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به فان قال قائل وكيف يجوز أن ينقل هذا عن ~~عمر رضي الله عنه وقد نهى عن المتعة وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن ~~الزهرى عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضا ما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن بن ~~عمر قال قال عمر رضي الله عنه * متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن ~~سعيد بن المسيب * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ~~ومتعة الحج قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم ms0849 أن الله عز وجل ~~قد أمر به رسوله قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هى المتعة التي ~~استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ولكن هذه المتعة ~~عندنا والله أعلم هى الإحرام الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة قد كانت ~~تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت وسنذكرها وما روى فيها ~~وفي نسخها في غير هذا الموضع في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فهذه المتعة ~~التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة فأما متعة قد ~~ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدى الآية وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمحال أن ينهى ~~عنها عمر رضي الله عنه بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه استحبها وحض ~~عليها PageV02P146 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة ~~بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما قال * يقولون إن ~~عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة قال عمر رضي الله عنه لو اعتمرت في عام ~~مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتى # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه فذكر * مثله فهذا بن عباس ~~رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع وذكر عنه ~~أنه استحب القران فدل ذلك أن المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعلها ~~بالعقوبة هى المتعة الأخرى فان قال قائل روى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ~~بإفراد الحج وذكر في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى ms0850 ~~قال سمعت سويدا يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول * أفردوا بالحج قيل له ليس ~~ذلك عندنا على كراهته لما سوى الأفراد من التمتع والقران ولكنه لأرادته ~~معنى آخر سوى ذلك قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا ~~بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم ~~لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب قال * قلت لسالم لم نهى عمر رضي الله عنه عن المتعة وقد ~~فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه فقال أخبرني عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن أتم العمرة أن ~~تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما ~~سواهن من الشهور فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة لقول الله عز وجل ~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها المرء ~~بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا وإن العمرة ~~في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر رضي الله عنه بالذي أمر ~~به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى ~~الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة فأخبر بن عمر ~~رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه إنما أمر بإفراد ~~العمرة من الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في ~~السنة لا لكراهته ( ( ( لكراهة ) ) ) التمتع لأنه ليس من السنة فأما قوله ~~إنه أتم لعمرة أحدكم وحجته ms0851 أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فان ما روينا عن بن ~~عباس رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك وقد روينا عن بن عمر رضي الله ~~عنهما من رأيه خلافا لذلك أيضا PageV02P147 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا ~~صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا بن عمر رضي الله عنهما يقول * لأن أعتمر في ~~العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أن أعتمر في العشر البواقى # حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا صدقة بن يسار سمع بن عمر رضي الله ~~عنهما يقول عمرة * في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أعتمر في العشر ~~البواقى فحدثت به نافعا فقال نعم عمرة فيها هدى أو صيام أحب اليه من عمرة ~~ليس فيها هدى ولا صيام # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا الحماد ( ( ( حجاج ) ) ) عن ~~عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال * حججنا وفينا رجل أعجمى فلبى بالعمرة ~~والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إن رجلا منا لبي ~~بالعمرة والحج فما كفارته قال رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما قال * والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن ~~أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قد ~~فضل العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك ~~على صحة ما روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لأن بن عمر ~~رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن ~~الزهرى إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه ms0852 دافع وهو أيضا فلا يدفعه ~~عنه ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا ولكن ~~المحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك ~~فكلام سالم خلطه الزهرى بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة فى أشهر ~~الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت ~~بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب ~~النقصان في العمرة التي في أشهر الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان ~~الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا ~~الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا ~~الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا ~~فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان ~~في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء ~~الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل واصابة ~~خير وقد PageV02P148 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع ح وحدثنا فهد قال ~~ثنا الخضر بن محمد الحراني قال أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة قالوا جميعا عن ~~الأعمش عن مسلم البطين عن على بن حسين عن مروان بن الحكم قال * كنا نسير مع ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل يلبى بالحج والعمرة فقال عثمان رضي ~~الله عنه من هذا فقالوا على فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال ألم تعلم أني ~~نهيت عن هذا فقال بلى ولكني لم أكن لأدع قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~لقولك # حدثنا على بن شيبة قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان الثوري عن بكير بن ~~عطاء قال حدثني حريث بن سليم العذري عن على رضي الله عنه * أنه لبى بهما ms0853 ~~جميعا فنهاه عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أما إنك قد رأيت ~~فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ~~النهى عن قران العمرة والحج وفعل في ذلك خلاف ما أمر به عثمان رضي الله عنه ~~وأنكر على عثمان رضي الله عنه ما أمر به من ذلك فدل هذا من علي رضي الله ~~عنه أنه قد كان عنده تفضيل القران على الإفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولولا ذلك لما أنكر على عثمان رضي الله عنه ما رأى ولا فضل رأيه على رأى ~~عثمان رضي الله عنه في ذلك إذ كانا كلاهما إنما أمرا بما أمرا به من ذلك عن ~~شيء واحد وهو الرأي ولكن خلافه لعثمان رضي الله عنه في ذلك دليل عندنا على ~~انه قد علم فضل القران على ما سواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~قرن في حجة الوداع # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن ~~عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * اعتمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الجحفة وعمرته من العام المقبل وعمرته من ~~الجعرانة وعمرته مع حجته وحج حجة واحدة فان قال قائل فكيف تقبلون هذا عن بن ~~عباس رضي الله عنهما وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تمتع قيل له قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم ~~في بدء أمره بعمرة فمضى فيها متمتعا بها ثم أحرم بحجة قبل طوافه فكان في ~~بدء أمره متمتعا وفي آخره قارنا فأخبر بن عباس رضي الله عنهما في الحديث ~~الأول بتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفى قول من كره المتعة وأخبر ~~في هذا الحديث الثاني ms0854 بقرانه على ما كان صار اليه أمره بعد إحرامه بالحجة ~~فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع متمتعا ~~بعد إحرامه بالعمرة إلى أن أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا وقد PageV02P149 # حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن ~~مجاهد قال سئل بن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين ~~فقالت عائشة رضي الله عنها * لقد علم بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته فان قال ~~قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها وقد رويتم عنها في أول ~~هذا الباب ما قد رويتم من إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعه على ~~ما ذكرتم قيل له ذلك عندنا والله أعلم على نظير ما صححنا عليه حديث بن عباس ~~رضي الله عنهما فيكون ما علمت عائشة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه ابتدأ فأحرم بعمرة ولم يقرنها حينئذ بحجة فمضى فيها على ~~أن يحج وقت الحج فكان في ذلك متمتعا بها ثم أحرم بحجة مفردة في إحرامه بها ~~لم يبتدىء ( ( ( يبتدئ ) ) ) معها إحراما بعمرة فصار بذلك قارنا لها إلى ~~عمرته المتقدمة فقد كان فى إحرامه على أشياء مختلفة كان في أوله متمتعا ثم ~~صار محرما بحجة أفردها في إحرامه فلزمته مع العمرة التي كان قدمها فصار في ~~معنى القارن ( ( ( المقارن ) ) ) والمتمتع وأرادت يعنى عائشة رضي الله عنها ~~بذكرها الإفراد خلافا للذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بهما ~~جميعا وقد # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن أيوب بن ~~موسى عن نافع * أن بن عمر خرج من المدينة إلى مكة مهلا بالعمرة مخافة الحصر ~~ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت إلى عمرتى هذه حجة ثم قدم ~~فطاف لهما طوافا ms0855 واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~PageV02P150 # حدثنا أحمد هو بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا ~~عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع * أن بن عمر رضي الله عنهما ~~أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فأحرم بعمرة فقيل له إن الناس كائن ~~بينهم قتال وانا نخاف أن نصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة ~~حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه ( ( ( أشهدكما ) ) ) وسلم ~~أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج ~~والعمرة إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى فانطلق يهل بهما جميعا ~~حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم ~~يحلق ولم يحل من شيء حرم عليه حتى يوم النحر فحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج ~~بطوافه ذلك الأول ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن نافع * أن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس ~~كائن بينهم قتال وانا نخاف أن يصدوك عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول ~~الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أشهدكم ~~أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن ~~الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى وأهدى هديا ~~اشتراه ب قديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا ~~والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم ~~عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه ~~الأول وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه ms0856 وسلم فان قال قائل فكيف تقبلون ~~مثل هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وقد رويتم عنه فيما تقدم أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم تمتع فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا له في حديث بن عباس رضي ~~الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وقد PageV02P151 # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة ~~عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أنه * سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحجة فإن قال قائل فقد رويتم عن عمران أيضا فيما ~~تقدم في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع فكيف تقبلون عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا في حديث ~~بن عباس رضي الله عنهما وقد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه لبى بعمرة وحجة ~~وقال لبيك بعمرة وحجة فذكر بكر بن عبد الله المزني لابن عمر قول أنس رضي ~~الله عنه قال ذهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا ~~به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدى فليحل ( ( ( فليحلل ) ) ) قال ~~بكر فرجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرته بقول بن عمر رضي الله عنهما فلم ~~يزل يذكر ذلك حتى مات # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~حميد قال وحدثني بكر بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه مثله قال بكر فذكرت ~~ذلك لابن عمر فقال ذهل أنس رضي الله عنه * إنما أهل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالحج وأهللنا به # حدثنا حسين هو بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حميد فذكر مثله ~~بإسناده وزاد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms0857 * من لم يكن معه ~~هدى فليحل ( ( ( فليحلل ) ) ) وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى ~~فلم يحل # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن بكر قال أخبرت ~~بن عمر رضي الله عنهما بقول أنس رضي الله عنه فقال نسي أنس رضي الله عنه ~~فلما رجع قال بكر لأنس إن بن عمر رضي الله عنهما يقول نسي فقال أن يعذونا ( ~~( ( يعدونا ) ) ) إلا صبيانا بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~لبيك بعمرة وحجة معا أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر على أنس ~~رضي الله عنه قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا وانما ~~كان الأمر عند بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحجة ثم صيرها عمرة ~~بعد ذلك وأضاف إليها حجة فصار حينئذ قارنا فأما في بدء إحرامه فإنه كان ~~عنده مفردا ثم قد تواترت الروايات بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه بدخول النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيهما جميعا PageV02P152 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن قلابة عن أنس ~~رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على ~~البيداء جمع بينهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه ح ~~وحدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبى قزعة عن أنس رضي ~~الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لبيك بعمرة وحجة # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن بن أبى ليلى عن ثابت ~~البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا عمرو ms0858 بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو هو ~~الرقى عن أيوب عن أبى قلابة وحميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ~~* كنت رديف أبى طلحة وركبتي تمس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزالوا ~~يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يحيى بن أبى إسحاق قال سمعت ~~أنسا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لبيك بعمرة وبحجة معا # حدثنا أبو أمية قال ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ح وحدثنا سليمان بن شعيب ~~الكيسانى قال ثنا الخصيب قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال * ~~اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة من الجحفة وعمرة من العام المقبل ~~وعمرة من الجعرانة وعمرة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وحج حجة واحدة # حدثنا أبو أمية قال ثنا الحسن بن موسى وابن نفيل قالا ثنا أبو خيثمة عن ~~أبى إسحاق عن أبى أسماء عن أنس رضي الله عنه قال * خرجنا نصرخ بالحجة فلما ~~قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو ~~استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج ~~والعمرة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قرن الحج والعمرة فقد دل ذلك على صحة قول من أخبر من فعله بما يوافق ذلك ~~وقد PageV02P153 # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أسلم أبى عمران أنه قال * حججت مع ~~موالي فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة وهذا أيضا مثل ذلك وقد # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو خالد وأبو معاوية ح وحدثنا فهد ~~قال ثنا عمر بن حفص ms0859 قال ثنا أبى قالوا جميعا عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن ~~بن عباس رضي الله عنهما عن أبى طلحة * أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين ~~الحج والعمرة # حدثنا أبو بكرة وعلى بن معبد قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن ~~يزيد الأودي قال سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد قال سمعت النزال بن سبرة ~~يقول سمعت سراقة بن مالك بن جعشم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع فقد اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~إحرامه في حجة الوداع ما كان فقالوا ما روينا وتنازعوا في ذلك على ما قد ~~ذكرنا وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة إما ~~متمتع وإما مفرد وإما قارن فأولى بنا أن ننظر إلى معاني هذه الآثار ونكشفها ~~لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها ونقف من ذلك على إحرامه صلى الله عليه وسلم ~~ما كان فاعتبرنا ذلك فوجدنا الذين يقولون انه أفرد يقولون كان إحرامه بالحج ~~مفردا لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره وقال آخرون بل قد كان قبل إحرامه ~~بتلك الحجة أحرم بعمرة ثم أضاف إليها هذه الحجة هكذا يقول الذين قالوا قرن ~~وقد أخبر جابر رضي الله عنه في حديثه وهو أحد الذين قالوا إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحجة حين ~~استوت به ناقته على البيداء وقال بن عمر من عند المسجد وهو أيضا ممن قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج في أول إحرامه فكان بدء إحرامه ~~عليه السلام عند بن عمر وجابر رضي الله عنهم بعد خروجه من المسجد وقد بينا ~~عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دبر الصلاة في المسجد ~~PageV02P154 فيحتمل أن يكون الذين قالوا انه قرن سمعوا تلبيته ms0860 في المسجد ~~بالعمرة ثم سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى خارجا من المسجد بالحج خاصة فعلموا ~~أنه قرن وسمعه الذين قالوا إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة ولم يكونوا سمعوا ~~تلبيته قبل ذلك بالعمرة فقالوا أفرد وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد ~~بالعمرة ولم يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما ~~يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك وكان ذلك عندهم بعد خروجه من ~~العمرة فقالوا تمتع فروى كل قوم ما علموا وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا ~~أفرد وما علمه الذين قالوا انه تمتع فيما علم الذين قالوا انه قرن لأنهم ~~أخبروا عن تلبيته بالعمرة ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك فصار ما ذهبوا اليه ~~من ذلك وما رووا أولى مما ذهب اليه من خالفهم وما رووا ثم قد وجدنا بعد ذلك ~~أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان قارنا وذلك أنه عليه ~~السلام لا يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق ~~منهم هديا وثبت هو على إحرامه فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه ~~وقال لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان ~~ليس معه هديا ( ( ( هدي ) ) ) فليحل ( ( ( فليحلل ) ) ) وليجعلها عمرة هكذا ~~حكاه عنه جابر بن عبد الله وهو ممن يقول انه أفرد وسنذكر ذلك وما روى فيه ~~في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى فلو كان إحرامه ذلك كان بحجة لكان هديه ~~الذي ساقه تطوعا فهدى التطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم ~~يكن معه هدى ولكان حكمه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد ساق هديا كحكم من لم ~~يسق هديا لأنه لم يخرج على أن يتمتع فيكون ذلك الهدى للمتعة فتمنعه من ~~الإحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديا ألا ترى أن رجلا لو خرج يريد التمتع ~~فأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها ms0861 وسعى وحلق حل منها ولو كان ساق هديا لمتعته لم ~~يحل حتى يوم النحر ولو ساق هديا تطوعا حل قبل يوم النحر بعد فراغه من ~~العمرة فثبت بذلك أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد منعه من ~~الإحلال وأوجب ثبوته على الإحرام إلى يوم النحر أن حكمه غير حكم هدى التطوع ~~فانتفى بذلك قول من قال انه كان مفردا وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن ~~حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل ~~أنت من عمرتك فقال انى قلدت هديى ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر فدل ذلك على ~~ما ذكرنا وعلى أن ذلك الهدي كان هديا بسبب عمرة يراد بها قران أو متعة ~~فنظرنا في ذلك فإذا حفصة رضي الله عنها قد دل حديثها هذا على أن ذلك القول ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة لأنه كان منه بعد ما حل الناس ~~وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبل ذلك أو لم يطف فان ~~كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحجة من بعد فانما كان متمتعا ولم يكن قارنا ~~لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة وان لم يكن طاف قبل ذلك ~~حتى أحرم بالحجة فقد كان قارنا لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة فلما ~~احتمل ذلك ما ذكرنا كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما فيه ~~اتفاقها لا على ما فيه تضادها فكان علي بن أبي طالب وابن عباس وعمران بن ~~حصين وعائشة رضي الله عنهم قد روينا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تمتع وروينا عنهم أنه قرن وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قدم مكة ولم يكن ~~أحرم بالحج قبل ذلك فان جعلنا إحرامه بالحجة كان قبل الطواف للعمرة ثبت ~~الحديثان جميعا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان متمتعا إلى أن ~~أحرم ms0862 بالحجة فصار قارنا وإن جعلنا إحرامه بالحجة كان بعد طوافه للعمرة ~~جعلناه متمتعا ونفينا أن يكون قارنا فجعلناه متمتعا في حال وقارنا في حال ~~فثبت بذلك أن طوافه للعمرة كان بعد إحرامه بالحجة فثبت بذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع قارنا فقال قائل ممن كره القران ~~والتمتع لمن استحبهما اعتللتم علينا بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج فما استيسر من الهدى في إباحة المتعة وليس ذلك كذلك وانما تأويل هذه ~~الآية ما روى عن عبد الله بن الزبير فذكر ما PageV02P155 # حدثنا محمد بن الحجاج ونضر بن مرزوق قالا ثنا الحصيب ( ( ( الخصيب ) ) ) ~~بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن ~~الزبير وهو يخطب يقول * يا أيها الناس ألا انه والله ما التمتع بالعمرة إلى ~~الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه ~~عدوه ( ( ( عدو ) ) ) أو مرض أو أمر بعذر ( ( ( يعذر ) ) ) به حتى تذهب ~~أيام الحج فيأتى البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله ~~إلى العام المقبل فيحج ويهدى # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا إسحاق بن سويد ~~فذكر * نحوه قال فهذا تأويل هذه الآية قيل لهم لئن وجب أن يكون تأويلها ~~كذلك لقول بن الزبير فان تأويلها أحرى أن لا يكون كذلك لما رويناه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده مثل عمر وعلى رضي الله عنهما ~~ومن ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب وقد PageV02P156 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبى ~~نصر قال * أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت انى أهلت ( ( ( أهللت ~~) ) ) بالحج أفأستطيع أن أضم اليه فقال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن ~~تضيف إليها الحج فعلت # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد ms0863 بن أبى ~~زيادة ( ( ( زياد ) ) ) عن على بن حسين عن مروان بن الحكم قال * كنا مع ~~عثمان بن عفان فسمعنا رجلا يهتف بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من ~~هذا قالوا علي رضي الله عنه فسكت # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن حرى ( ( ( ~~جري ) ) ) بن كليب وعبد الله بن شقيق * أن عثمان رضي الله عنه خطب فنهى عن ~~المتعة فقام علي رضي الله عنه فلبى بهما فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك فقال ~~له علي رضي الله عنه إن أفضلنا في هذا الأمر أشدنا اتباعا له # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا هشيم قال ثنا أبو بشر عن ~~سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال * لو أهللت بالحج ~~والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا قال أبو جعفر فهذا من ذكرنا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرف تأويل قول الله عز وجل @QB@ فمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ إلى خلاف ما صرفه إليه عبد ~~الله بن الزبير وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم لأن في الآية ما يدل ~~على فساد تأويل بن الزبير لأن الله عز وجل قال @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى ~~الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ ~~والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ولكنه قبل فوته ثم قال وسبعة إذا ~~رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام فكان الله ~~عز وجل إنما جعل المتعة وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله ~~حاضرى المسجد الحرام وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضرى المسجد الحرام ~~أو غير حاضرى المسجد ففاته الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن حاله ~~بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام فثبت بذلك ~~أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في ms0864 هذه الآية هى التي يفترق فيها من كان ~~أهله بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام وذلك في ~~التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا وقد روى عبد الله بن عباس في ~~ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد PageV02P157 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن بن عباس قال * كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ~~قال وكانوا يسمون المحرم صفر ( ( ( صفرا ) ) ) ويقولون إذا برأ الدبر وعفا ~~الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه صبيحة رابعه وهم ملبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول ~~الله أي حل نحل قال الحل كله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج إلى العمرة ليعلم الناس خلاف ما ~~كانوا يكرهون في الجاهلية وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهى في ~~غير أشهر الحج فان قال قائل فقد ثبت بهذا عن بن عباس رضي الله عنهما أن ~~إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بحجة مفردة فقد خالف هذا ما ~~رويتم عنه من تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانه قيل له ما في هذا ~~خلاف لذلك لأنه قد يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك ~~بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك ~~متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا فهذه وجوه أحاديث ~~بن عباس رضي الله عنهما قد صحت والتأمت على أن القران كان قبله التمتع ~~والإفراد فلم تتضاد الا أن في قوله لولا أنى سقت الهدى لحللت كما حل أصحابى ~~دليلا على أن سياقه الهدي قد كانت في وقت قد أحرم فيه بعمرة يريد بها ~~التمتع إلى الحجة لأنه لو لم ms0865 يكن فعل ذلك لكان هديه ذلك تطوعا والتطوع من ~~الهدى غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدى فدل ذلك على أن إحرام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولا بعمرة ثم أتبعها حجة على السبيل ~~الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في ~~أشهر الحج أردنا أن ننظر هل الهدى الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة ~~أو الحجة إذا قرنتا أم لا فرأينا ذلك الهدى يؤكل منه وكذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعله PageV02P158 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ~~في الحديث الطويل قال * وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان جماعة الهدى الذي قدم به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعلى من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ~~ثلاثا وستين بيده ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين فأشرك عليا في هديه ~~ثم أخذ من كل بدنه بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلى رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن وأنه كان عليه ~~لذلك هدى ثم أهدى هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت بذلك ~~إباحة الأكل من هدى المتعة والقران فلما كان ذلك الهدى مما يؤكل منه ~~اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان هل هى كذلك أم لا فرأينا الدم الواجب ~~من قص الأظافر وحلق الشعر والجماع وكل دم يجب لترك شيء من الحجة لا يؤكل ~~شيء من ذلك فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان لا يؤكل منه وكان دم المتعة ~~والقران يؤكل منهما فثبت ms0866 بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان فهذه ~~حجة قاطعة على من كره القران والتمتع بالعمرة إلى الحج ثم الكلام بعد ذلك ~~بين الذين جوزوا التمتع والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي ~~تفضيل الآخرين التمتع على القران فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل ~~الإحرام بالحج وفي التمتع تأخيره فكان ما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل ~~وأتم لذلك الإحرام وقد روي عن علي رضي الله عنه قى ( ( ( في ) ) ) قول الله ~~عز وجل @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ قال اتمامها أن تحرم بهما من ~~دويرة أهلك PageV02P159 # حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ~~سلمة عن على رضي الله عنه * فلما كان في القران تقديم الإحرام بالحج على ~~الوقت الذي يحرم به في التمتع كان القران أفضل من التمتع وكلما أثبتنا ~~وصححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 10 باب الهدى يساق لمتعة أو قران هل يركب أم لا ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى ~~هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها ~~فقال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبى ذئب عن بن عجلان عن أبى ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال ~~له في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد هو بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم برجل يسوق بدنة قال ms0867 اركبها قال انها بدنة قال اركبها # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه ~~عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا معتمر ~~عن أيوب عن عكرمة عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال انها بدنة قال اركبها بسيرها الذي في ~~عنقها قال فلقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقها نعل ~~PageV02P160 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة ~~عن نافع * أن بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها وما أنتم ~~بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم # حدثنا على بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه قال * مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يسوق ~~بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا ~~هشام وشعبة قالا ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو ~~قران أن له أن يركبها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضر رآه من الرجل فأمره ~~بما أمره به لذلك وهكذا نقول نحن لا بأس بركوبها في حال الضرورة ولا يجوز ~~في حال الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة ~~كما قالوا واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن لأن حكم البدن كلها كذلك ~~تركب في حال الضرورة وفي حال الوجود فنظرنا في ms0868 ذلك # فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا على بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر ~~عن حميد عن أنس رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ~~يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها قال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان والنفيلى قالا ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~حميد الطويل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رأى رجلا يسوق بدنة فكأنه رأى به جهدا فقال اركبها فقال انها بدنة قال ~~اركبها وإن كانت بدنة وقد روى في حديث بن عمر رضي الله عنهما حرف يدل على ~~هذا المعنى أيضا # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن بن عمر رضي ~~الله عنهما أنه كان يقول * في الرجل إذا ساق بدنة فأعيى اركبها وما أنتم ~~بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أيضا أن ما أمر ~~به بن عمر رضي الله عنه وأخبر أنه سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو ركوب ~~البدنة في حال الضرورة ثم التمسنا حكم ركوب الهدى في غير حال الضرورة هل ~~نجد له ذكرا في غير هذه الآثار فإذا فهد قد PageV02P161 # حدثنا قال ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن بن جريج ~~عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * اركبوا الهدى بالمعروف حتى تجدوا ظهرا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبى مريم ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قالا ثنا بن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه * ~~في ركوب الهدى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ~~ألجئت إليها حتى تجد ظهرا فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ~~ركوبها في حال الضرورة ms0869 ومنع من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها فثبت ~~بذلك أن هذا حكم الهدى من طريق الآثار تركب للضرورات وتترك لارتفاع ~~الضرورات ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا الأشياء على ~~ضربين فمنها ما الملك فيها ( ( ( فيه ) ) ) متكامل لم يدخله شيء يزيل عنه ~~شيئا من أحكام الملك كالعبد الذي لم يدبره مولاه وكالأمة التي لم تلد من ~~مولاها وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها فكل ذلك جائز بيعه وجائز الانتفاع ~~به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا ابدال ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ~~ولم يزل عنه حكم الانتفاع به من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها ~~والمدبر في قول من لا يرى بيعه فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه ~~للذي يريد أن ينتفع بها ببدل أو بلا بدل فكان ماله أن ينتفع به فله أن يملك ~~منافعه من شاء بإبدال وبلا أبدال ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها فكل قد ~~أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها بدلا فلما كان ليس له ~~تمليك منافعها ببدل كان كذلك ليس له الانتفاع بها ولا يكون له الانتفاع ~~بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه ابدالا منها فهذا هو النظر أيضا وهو قول ~~أبى حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ~~PageV02P162 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة أراه عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال * لا يشرب لبن البدنة ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال هشام بن عروة عن أبيه قال * البدنة ~~إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوب ( ( ( ركوبا ) ) ) غير قادح # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء * مثله ~~وقد روى عن المتقدمين في قول الله عز وجل @QB@ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ~~@QE@ ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد ح ms0870 وحدثنا بن ~~مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان وحبان عن حماد كليهما عن بن أبى نجيح عن ~~مجاهد * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال في ظهورها وألبانها وأصوافها ~~وأوبارها حتى تصير بدنا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا بن أبى نجيح عن ~~مجاهد * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال هى الإبل ينتفع بها حتى تقلد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن منصور عن إبراهيم * ~~لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبوا ( ( ( ركب ) ) ) ~~إن ( ( ( وإن ) ) ) احتاج إلى لبنها شرب يعنى البدن # | 1 ( 11 باب ما يقتل المحرم من الدواب ) # حدثنا على بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبى مريم قال أنا يحيى بن أيوب عن ~~محمد بن العجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث مالك والليث يعنى * إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال خمسة ( ( ( خمس ) ) ) من الدواب يقتلن في الحرم ~~العقرب والحدأ والغراب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديثه والحية ~~والذئب والكلب العقور PageV02P163 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا زهير بن محمد عن زيد بن ~~أسلم عن أبى صالح عن أبى هريرة رضي الله عنه قال * الكلب العقور الأسد # حدثنا بن أبى داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حفص بن ميسرة قال حدثني ~~زيد بن أسلم عن بن سيلان عن أبى هريرة رضي الله عنه * مثله قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا الكلب العقور الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم ~~قتله هو الأسد وكل سبع عقور فهو داخل في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~الكلب العقور هو الكلب المعروف وليس الأسد منه في شيء وقالوا ليس في حديث ~~أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب العقور هو ms0871 ~~الأسد وانما ذلك من قول أبى هريرة رضي الله عنه وقد وجدنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا ما يدفع ذلك وهو ما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال أنا بن جريج قال ~~أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أبى عمار أخبره قال * ~~سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقلت آكلها قال نعم قلت أصيد ~~هى قال نعم فقلت وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان وشيبان وهدبة قالوا ثنا جرير بن حازم ح ~~وحدثنا على بن شيبة قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~بن المنهال قال ثنا جرير قال ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال ثنا بن أبى ~~عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سئل عن الضبع فقال هى من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا # حدثنا هارون بن كامل قال ثنا سعيد بن أبى مريم عن يحيى بن أيوب قال حدثني ~~إسماعيل بن أمية وابن جريج وجريج ( ( ( وجرير ) ) ) بن حازم أن عبد الله بن ~~عبيد الله بن عمير حدثهم قال حدثني عبد الرحمن بن أبى عمار أنه * سأل جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع فقال آكلها فقال نعم قلت أصيد هي قال ~~نعم قلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان ح وحدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر ~~الحوضى قالا ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد وجعل فيها إذا أصابها ~~المحرم كبشا مسنا وتؤكل PageV02P164 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور ~~بن زاذان ms0872 عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال * قضي في الضبع إذا ~~قتلها المحرم بكبش فلما كان ( ( ( كانت ) ) ) الضبع هى سبع ولم يبح النبي ~~صلى الله عليه وسلم قتلها وجعلها صيدا وجعل على قاتلها الجزاء دلنا ذلك على ~~أن الكلب العقور ليس هو السبع وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة وكان الكلب ~~العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فان قال قائل فلما ( ( ( فلم ) ) ) لا ~~تبيحون قتل الذئب قيل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ~~يقتلن في الحل والحرم فذكر الخمس ما هن فذكر الخمس يدل على أن غير الخمس ~~حكمه غير حكمهن والا لم يكن لذكره الخمس معنى فالذين أباحوا قتل الذئب ~~أباحوا قتل جميع السباع والذين منعوا قتل الذئب حضروا ( ( ( حظروا ) ) ) ~~قتل سائر السباع غير الكلب العقور خاصة وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم ~~يكن كلبا عقورا وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فأما ما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقتل في الإحرام والحرم فما # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي وأحمد بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن ~~وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال قالت حفصة قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * خمس من الدواب يقتلهن المحرم الغراب والحدأ ~~والفأرة والعقرب والكلب العقور # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا يونس عن بن شهاب عن سالم أن ~~عبد الله بن عمر قال قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد بن جبير ~~رضي الله عنه * أن رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عما يقتل المحرم فقال ~~أخبرتنى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ثم ذكر مثله # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن ms0873 عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم ~~فذكر مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الأعلى بن حماد قال ثنا وهيب قال ثنا ~~أيوب ح وحدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ~~عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV02P165 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد قال ثنا شيبان قال ثنا جرير عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ~~عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ~~رضي الله عنهما قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو ~~متناقل * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدى قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد ~~بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال الغراب الأبقع # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة ms0874 عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * خمس ~~فواسق يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأ والغراب والعقرب # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا على بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن يزيد بن ~~أبى زياد عن بن أبى نعم ( ( ( نعيم ) ) ) عن أبى سعيد الخدري عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال * يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة ~~قال يزيد وعد غير هذا فلم أحفظ قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة قال ~~استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت PageV02P166 فقام إليها فقتلها ~~وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم ~~قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك خمسا فذلك ينفى أن يكون ~~حكم أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق عليه من ذلك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم عناه فان قال قائل فقد رأينا الحية مباحا قتلها في ذلك كله ~~وكذلك جميع الهوام فانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك العقرب خاصة ~~فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر ~~إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل له قد أوجدناك عن النبي صلى ( ~~( ( نصا ) ) ) الله عليه وسلم نص في الضبع وهي من سباع ( ( ( السباع ) ) ) ~~انها غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وانما أراد بذلك ~~خاصا من السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ~~ذوى المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم ~~قد أجمعوا على أن العقاب ( ( ( العقارب ) ) ) والصقر والبازى ذو مخلب وأنهم ~~غير مقتولين في الحرم كما يقتل ms0875 الغراب والحدأ وانما الإباحة من النبي صلى ~~الله عليه وسلم لقتل الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي ~~مخلب من الطير وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل العقرب في ~~الإحرام والحرم وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي صلى الله عليه ~~وسلم بإباحة قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي ~~المخلب من الطير أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا ~~يؤكل من السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء ~~مباح عندكم فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة ~~أكلها أوجب حرمة قتلها وانما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل ~~السباع كذلك إلا الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بما خصه به فان ~~قال قائل فكيف تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل قيل له قد يكون من الصيد ~~ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا كان في الحل حلالا وقد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية أيضا في الحرم ما PageV02P167 # حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عبد الله قال * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ~~الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الإحرام والحرم ~~وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء # | 1 ( 12 باب الصيد يذبحه الحلال في الحل ms0876 هل للمحرم أن يأكل منه أم لا ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ~~ثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل * أن عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه نزل قديد ( ( ( قديدا ) ) ) فأتى بالحج ( ( ( بالحجل ~~) ) ) في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه فجاءه والخبط ~~يتحات من يديه فأمسك علي رضي الله عنه فأمسك الناس فقال علي رضي الله عنه ~~من ههنا من أشجع هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابى ~~ببيضات وبتمير ( ( ( وتتمير ) ) ) أي بحمير وحش فقال أطعمهن أهلك فانا حرم ~~قالوا نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل للمحرم أن ~~يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال لأن الصيد نفسه حرام عليه فلحمه أيضا حرام عليه ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبى قال ثنا بن أبى ليلى عن عبد ~~الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن بن عباس رضي الله عنهما عن على ~~رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم صيد وهو محرم فلم ~~يأكله # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن ~~بن علي رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أهدى له وشيقة ظبى وهو محرم فرده قال يونس سمعته كله من سفيان غير ~~قوله وشيقة فإني لم أفهم ذلك منه وحدثنيه بعض أصحابنا عنه وليس في هذا ~~الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هى فقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة الإحرام ~~ويحتمل أن يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد وقد روى عن عائشة ~~رضي الله عنها من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه أنه لا بأس يأكله ( ( ~~( بأكله ) ) ) للمحرم PageV02P168 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد ms0877 الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة ~~قال حدثني شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعى قال سمعت ~~عبد الله بن شماس يقول * أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن لحم الصيد ~~يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمنهم من حرمه ومنهم من أحله وما أرى بشيء منه بأسا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد ~~الله بن عمران رجل من بنى تميم عن عبد الله بن شماس عن عائشة رضي الله عنها ~~* مثله فهذه عائشة رضي الله عنها لم يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم ~~الصيد على الحلال عندها على ما قد دلها على حرمته على المحرم واحتجوا في ~~ذلك أيضا بما # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن الحسن بن مسلم ~~عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم حدثتني أنت * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ~~قال * لما قدم زيد بن أرقم أتاه بن عباس رضي الله عنهما فقال أهدى رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فرده وقال إني حرام # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أن ~~بن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم * هل علمت أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم فهذا أيضا مثل حديث علي ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه اليه لأنه حرام واحتجوا في ذلك أيضا ~~بما # حدثنا يونس قال ثنا ms0878 سفيان عن عيينة عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله ~~عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال * مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأنا بالأبواء وبودان فأهديت له لحم حمار وحش فرده على فلما رأى الكراهة في ~~وجهي قال ليس بنا رد عليك ولكنا حرم PageV02P169 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن إسحاق بن راشد عن ~~الزهرى فذكر * بإسناده مثله فقيل لهم هذا حديث مضطرب قد رواه قوم على ما ~~ذكرنا ورواه آخرون فقالوا إنما أهدى اليه حمارا وحشيا # حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن بن عباس رضي الله عنهما * أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حمارا وحشيا ثم ذكر مثل حديثه عن سفيان # حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن الزهرى فذكر * ~~بإسناده مثله ففي هذه الأحاديث أن الهدية التي ردها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على الصعب من أجل أنه حرام كانت حمارا وحشيا فان كان ذلك كذلك ~~فإن هذا لا يختلف أحد في حرمته على المحرم غير أن سعيد بن جبير رضي الله ~~عنه قد روى هذا الحديث عن بن عباس رضي الله عنهما فزاد فيه حرفا على ما ~~رواه عبيد الله بين بذلك الحرف أن الحمار كان مذبوحا # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن أبي الهذيل عن معيد ~~( ( ( معبد ) ) ) بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أن الصعب بن جثامة ~~أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وكان مذبوحا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبى ثابت عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول ms0879 ~~الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا يقطر دما فرده عليه وقال إني حرام ففي ~~هذا الحديث أن ذلك كان مذبوحا وقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ~~حرام وقد روى أيضا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن بن عباس رضي الله عنهما ~~أنه كان عجز حمار وحش أو فخد ( ( ( فخذ ) ) ) حمار # حدثنا بن مرزوق قال حدثني أبو عامر ووهب عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله ~~عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بقديد يقطر دما فرده PageV02P170 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سليمان ~~قال سمعت منصورا عن الحكم بن عتيبة فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال رجل ~~حمار # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن الحكم وحبيب ~~بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما * أن الصعب بن ~~جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما عجز حمار وقال ~~الآخر فخذ حمار وحش يقطر دما فرده فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن بن عباس ~~رضي الله عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده ~~الهدية عليه أنها كانت في لحم صيد غير حي فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم ~~الصيد وإن كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد ~~الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لحم الصيد ~~حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد ( ( ( يصد ) ) ) لكم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ms0880 ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ~~عمرو بن أبى عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبى داود قال ثنا بن أبى مريم قال أنا إبراهيم بن سويد قال ~~حدثني عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله فذهب قوم إلى هذا فقالوا كل صيد صيد من أجل محرم وإن كان الذي صاده ~~حلالا ( ( ( حلال ) ) ) فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو ~~صيده بنفسه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل ~~محرم وحلال وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم بأمركم فان ~~كان ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو ~~حرام على ذلك المحرم وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت ~~مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن ~~صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه # حدثنا أبو بشر الرقى قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني محمد بن ~~المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمى عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال * ~~كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ~~ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله فيمن أكله وقال أكلته مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P171 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن محمد ~~بن إبراهيم التيمى عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير فيه سهم ~~قد ms0881 مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجئ صاحبه فجاء البهزى ~~فقال يا رسول الله هى رميتى فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم ~~محرمون ثم سار حتى إذا كان بالأثابة ( ( ( بالآثاية ) ) ) إذا هو بظبى ~~مستظل في حقف جبل فيه سهم وهو حي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ~~قف ههنا لا يراه أحد حتى تمضى الرفاق # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد رضي الله عنه ~~أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ثم ذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا نافع بن يزيد عن بن الهاد ~~أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال * ~~بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو ~~محرم إذا حمار معقور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه ~~أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا ~~الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين ~~الناس ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد عن يزيد بن هارون # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد * ثم ذكر بإسناده مثله ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده ~~الحلال فقد خالف ذلك حديث على وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل ~~على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم فنظرنا في ذلك PageV02P172 # فإذا بن أبى داود قد حدثنا قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد ~~الأعلى عن عبيد الله بن عياض بن عبد الله ms0882 عن أبى سعيد الخدري قال * بعث ~~رسول الله صلى الله عليه ( ( ( أبا ) ) ) وسلم أبى قتادة الأنصاري على ~~الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا ~~عسفان فإذا هم بحمار وحش قال وجاء أبو قتادة وهو حل فنكسوا رؤوسهم ( ( ( ~~رءوسهم ) ) ) كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح ~~فسقط منه فقال ناولونيه فقالوا ما نحن بمعينيك عليه بشيء فحمل عليه فعقره ~~فجعلوا يشوون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال ~~وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير بذلك بأسا # حدثنا بن أبى داود قال ثنا أبو عمر الحوضى قال أنا خالد بن عبد الله قال ~~أنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن أبى قتادة أنه * كان على فرس وهو حلال ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش فنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يعينوه فحمل عليه فصرع أتانا فأكلوا منه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه أنه * كان في ~~قوم محرمين وليس هو محرما وهم يسيرون فرأى حمارا فركب فرسه فصرعه فأتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال أشرتم أو صدتم أو قتلتم قالوا ~~لا قال فكلوا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبى النضر عن نافع مولى أبى ~~قتادة عن بن قتادة بن ربعى أنه * كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمون ( ( ( محرمين ) ) ) وهو غير ~~محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه ~~فأبوا فسألهم رمحهم ( ( ( رمحه ) ) ) فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ~~فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ms0883 ذلك فقال إنما هى طعمة أطعمكموها الله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~أخبره عن أبى قتادة * مثله وزاد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ~~معكم من لحمه شيء فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه ~~أن يكون له خاصة وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه فقد أباح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ولم يحرمه عليهم لأرادته أن يكون ~~لهم معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سألهم فقال أشرتم أو سدتم ( ( ( صدتم ) ) ) أو قتلتم قالوا لا قال ~~فكلوا فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم ~~بما سوى ذلك وفي ذلك دليل أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ~~بهذا القول أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV02P173 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا على بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه * أن رجلا من أهل الشام ~~استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال بما أفتيته فقلت بأكله فقال والذي نفسي ~~بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ~~بن المسيب يحدث عن أبى هريرة رضي الله عنه فذكر * مثله غير انه قال لفعلت ~~بك يتوعده # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم أنه ms0884 سمع أبا ~~هريرة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه فذكر * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبى داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله فلم يكن عمر رضي الله ~~عنه ليعاقب رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه في هذا ~~بخلاف ما يرى والذي عنده في ذلك مما يخالف ما أفتى به رأيا ولكن ذلك عندنا ~~والله أعلم لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام ~~فقال عمر رضي الله عنه * لو تركته لرأيتك لا تفقه شيئا وقد احتج في ذلك ~~المخالفون لهذا القول بما PageV02P174 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبى زياد ~~عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال * كنا مع عثمان وعلى رضي الله عنهما حتى ~~إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر إلى ~~عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه قام فقام معه ناس قال فقيل ~~والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا فقيل لعثمان رضي الله عنه ما قام هذا ~~ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال ما كرهت من هذا فقال علي رضي الله ~~عنه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما ~~دمتم حرما ثم انطلق قال فذهب علي رضي الله عنه إلى أن الصيد ولحمه حرام على ~~المحرم قيل لهم فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد ~~الله وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة رضي الله عنه وقد تواترت الروايات عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافق ما ذهبوا اليه وقول الله عز وجل ms0885 ~~وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يحتمل ما حرم عليهم منه هو أن يصيدوه ألا ~~ترى إلى قول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم ~~حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ فنهاهم الله ~~تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه فدل ما ~~ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو قتله وقد رأينا النظر أيضا يدل ~~على هذا وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم ~~على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس ~~بأكله إياه في الحرم ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه ~~وهو حي الحرم لأنه لو كان كذلك لنهى عن إدخاله ولصنع من أكله إياه فيه كما ~~يمنع من الصيد في ذلك كله ولكان إذا أكله في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل ~~الصيد فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من ~~الصيد الحي كان النظر على ذلك أن يكون كذلك الإحرام أيضا يحرم على المحرم ~~الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبى حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P175 # | 1 ( 13 باب رفع اليدين عند رؤية البيت ) # حدثنا بن أبى داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا ~~بن أبى ليلى عن نافع عن بن عمرو عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ترفع الأيدى في سبع مواطن في ~~افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبالمزدلفة وعند ~~الجمرتين # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا المحاربي عن بن أبى ليلى عن نافع عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ms0886 صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر ~~فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند ~~البيت فان قوما ذهبوا إلى ذلك واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت واحتجوا في ذلك بما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبى قزعة ~~الباهلى عن المهاجر عن جابر بن عبد الله * أنه سئل عن رفع الأيدى عن ( ( ( ~~عند ) ) ) البيت فقال ذاك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من ~~فعل اليهود وليس من فعل أهل الإسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يفعل ذلك فان كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد فان هذا ~~الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول وان كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني ~~الآثار فان جابرا قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر به على الإقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على ~~شريعتهم لأنهم أهل كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث ~~جابر أولى لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث بن عباس رضي الله ~~عنهما وابن عمر رضي الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فانا قد رأينا ~~الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع ~~للدعاء فأما ما للصلاة فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأما ما للدعاء فرفع ~~اليدين عند الصفا والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة ما ~~PageV02P176 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ms0887 أنا حماد عن بشر بن حرب عن أبى ~~سعيد الخدري رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ~~بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عن ( ( ( ~~عند ) ) ) رؤية البيت هل هو كذلك أم لا فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ذهبوا ~~أنه لا لعلة الإحرام ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا الرفع بعرفة والمزدلفة ~~وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن ~~الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام وقد رأينا من صار إلى عرفة أو مزدلفة ~~موضع رمى الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم أنه لا يرفع يديه لتعظيم ~~شيء من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة ~~الإحرام ولا يؤمر به في غير الإحرام كان كذلك لا يؤمر برفع اليدين لرؤية ~~البيت في غير الإحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك فى غير الإحرام ثبت أن لا ~~يؤمر به أيضا في الإحرام وحجة أخرى أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده ~~في الإحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ذكرنا وقد رأينا ~~جمرة العقبة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها فلم يكن هناك رفع ~~فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع ~~قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر هو قول أبى ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن إبراهيم النخعي ~~ما PageV02P177 # حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبى يوسف رضي الله عنه عن أبى ~~حنيفة رضي الله عنه عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال * ترفع الأيدى ~~في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين ~~وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند ~~الجمرتين قال أبو يوسف رحمه الله فأما في افتتاح الصلاة ms0888 في العيدين وفي ~~الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه وأما في الثلاث الأخر ~~فيستقبل بباطن كفيه وجهه فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون ~~على ذلك جميعا وأما التكبيرة في القنوت في الوتر فإنها تكبيرة زائدة في تلك ~~الصلاة وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر ~~الصلاة كذلك أيضا وأما عند استلام الحجر فإن ذلك جعل تكبيرا يفتتح به ~~الطواف كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال سمعت أميرا كان على ~~مكة من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول * كان عمر رضي الله عنه رجلا ~~قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص ~~أنت رجل قوي وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه ~~وإلا فكبر وامض # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن رجل ~~من خزاعة قال وكان الحجاج استعمله على مكة ثم * ذكر مثله فلما جعل ذلك ~~التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أمر بالرفع فيه ~~كما يؤمر بالرفع في التكبير لافتتاح الصلاة ولا سيما إذ قد جعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد ~~بن منصور قالا ثنا الفضيل بن عياض عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل قد ~~أحل لكم المنطق ( ( ( النطق ) ) ) فمن نطق فلا ينطق إلا بخير فهذه العلة ~~التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول وأما الرفع على الصفا ~~والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند ms0889 الجمرتين فإن ذلك قد جاء منصوصا في ~~الخبر الأول وهذا الذي وصفنا من هذه المعاني التي ثبتناها قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P178 # | 1 ( 14 باب الرمل في الطواف ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي ~~عن أبي الطفيل قال * قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ما ~~صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وكذبوا ~~ليست بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موت ~~النغف فلما صالحوه على أن يجىء في العام المقبل فيقيم ثلاثة أيام بمكة فقدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون على جبل قعيقعان فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الرمل في الطواف ليس بسنة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقالوا إنما كان الرمل ليرى المشركون أن بهم قوة وأنهم ليسوا بضعفاء لا لأن ~~ذلك سنة واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن سعيد ~~بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال * قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مكة وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما ~~قدموا قعد المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ~~يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين قال بن عباس رضي الله ~~عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط الأربعة إلا إبقاء عليهم ~~PageV02P179 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حجاج بن نضير قال ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل ~~قال * قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رمل بالبيت وأنها سنة قال ms0890 صدقوا وكذبوا قد رمل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالبيت وليست بسنة ولكن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ~~والمشركون على قعيقعان وبلغه أنهم يقولون إن به وبأصحابه هزالا فقال ~~لأصحابه أرملوا أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل ~~من الحجر الأسود إلى الركن اليماني فإذا توارى عنهم مشى قالوا فلا ترى أنه ~~أمرهم أن يمشوا في الأشواط الثلاثة فيما بين الركنين حيث لا يراهم المشركون ~~وأمرهم أن يرملوا فيما بقي من هذه الأشواط ليروهم فلما كان قد أمرهم بالرمل ~~حيث يرونهم وبتركه حيث لا يرونهم ثبت بذلك أن الرمل كان من أجلهم لا من أجل ~~أنه سنة قالوا ومما دل على ذلك أنه لم يفعل ذلك لما حج وذكروا في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن ~~الحكم عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رمل في العمرة ومشى في الحج أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يرمل في حجه حيث عدم الذين من أجلهم رمل في عمرته وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا الرمل في الأشواط الثلاثة الأول سنة لا ينبغي تركها في الحج ولا في ~~العمرة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان ~~بن خيثم عن أبي الطفيل عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثا ومشى أربعة أشواط ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط كلها وقد كان في بعضها ~~حيث يراه المشركون وفي بعضها حيث لا يرونه ففي رمله حيث لا يرونه دليل على ~~أنه ليس من أجلهم رمل ولكن لمعنى آخر وقد PageV02P180 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا بن المبارك عن ~~عبيد الله ms0891 بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال * رمل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من الحجر إلى الحجر فهذا الحديث مثل الذي قبله # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع قال * كان بن عمر رضي الله عنهما يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ~~ويمشي أربعا على هينته قال بن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعله # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا سليم بن أخضر قال ثنا عبيد ~~الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يرمل من الحجر إلى الحجر فهذا مثل الذي قبله أيضا وقد استدل بذلك عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما على ما ذكرنا ففعله بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا أنه ليس في ذلك أنه ~~فعله في حج ولا في عمرة فقد يجوز أن يكون ذلك كان منه وهو حاج فخالف ذلك ما ~~روى عنه مجاهد وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة فيكون مذهبه كان أن ~~يرمل في العمرة ولا يرمل في الحجة ومما يدل أيضا على ثبوت الرمل وأنه سنة ~~ماضية في الحج والعمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله في حجة ~~الوداع حيث لا عدو يريه قوته فما روي عنه في ذلك ما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن ~~أبيه عن بن عمر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى ثلاثة ~~ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة حين كان اعتمر # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن أنس بن عياض عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ms0892 ~~وسلم * بمثل معناه فهذا خلاف ما روى مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما وقد ~~روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمل في حجة ~~الوداع # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ~~قال * طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سبعا رمل منها ثلاثا ~~ومشى أربعا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن ~~محمد فذكر * بإسناده مثله PageV02P181 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل في ~~ثلاثة منهن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فلما ثبت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه رمل في حجة الوداع ولا عدو ثبت أنه لم يفعله إذا كان ~~العدو من أجل العدو ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم ~~فثبت بذلك أن الرمل في الطواف من سنن الحج المفعولة فيه التي لا ينبغي ~~تركها وقد فعل ذلك أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده # حدثنا فهد قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن ~~أسلم عن أبيه عن عمر قال * فيما الرمل الآن والكشف عن المناقب وقد نفى الله ~~عز وجل الشرك وأهله على ذلك لا ندع شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن بن أبي ليلى عن عطاء ~~عن يعلى بن أمية قال * لما حج عمر رمل ثلاثا وهذا بحضرة أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ينكره عليه منهم أحد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ms0893 قال ثنا فضيل بن عياض عن منصور بن ~~المعتمر عن شقيق عن مسروق قال * قدمت مكة معتمرا فتبعت عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه فدخل المسجد فرمل ثلاثا ومشى أربعا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع * أن بن ~~عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا ~~والمروة وإذا لبى بها من مكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة ~~إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر ففي هذا عن بن عمر رضي الله عنهما ~~أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة فهذا خلاف ما رواه ~~عنه مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخلو ما رواه عنه مجاهد من أحد ~~وجهين إما ان يكون منسوخا فما نسخه فهو أولى منه أو يكون غير صحيح عنه فهو ~~أحرى أن لا يعمل به وأن يجب العمل بخلافه ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عدم المشركين وعن أصحابه من بعده في ~~الأشواط الأول الثلاثة ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وأنه لا ينبغي ~~لأحد من الرجال تركه إذا كان قادرا عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P182 # | 1 ( 15 باب ما يستلم من الأركان في الطواف ) # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال * كنا نستلم الأركان كلها # وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن ~~طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يستلم من الأركان في ~~الطواف غير الركنين اليمانيين واحتجوا ms0894 في ذلك بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي داود عن نافع عن بن عمر رضي ~~الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين ~~الأسود واليماني إلا استلمهما في الطواف ولا يستلم هذين الآخرين # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد وابن مرزوق قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا الليث عن بن شهاب عن سالم عن أبيه * قال لم أر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن أبيه ~~قال * لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن ~~الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحيين # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن بن شهاب فذكر * بإسناده ~~مثله PageV02P183 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن ~~عبيد بن جريج * أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك لا تمس من ~~الأركان إلا اليمانيين فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس من ~~الأركان إلا اليمانيين # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا عتاب بن بشير الجزري عن ~~خصيف عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما * أن معاوية بن أبي سفيان طاف ~~بالبيت الحرام فجعل يستلم الأركان كلها فقال بن عباس رضي الله عنهما لم ~~تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال ~~معاوية ليس من البيت شيء مهجور فقال بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في ~~رسول الله أسوة حسنة قال صدقت فهذه الآثار كلها تخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين ومع هذه الآثار ~~من التواتر ms0895 ما ليس مع الأثر الأول وكان من الحجة عندنا والله أعلم لمن ذهب ~~إلى هذه الآثار أيضا على من ذهب إلى من خالفها أن الركنين اليمانيين هما ~~مبنيان على منتهى البيت مما يليهما والآخران ليسا كذلك لأن الحجر وراءهما ~~وهو من البيت وقد أجمعوا أن ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس ~~بركن للبيت فكان يجىء في النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران لا يستلمان ~~لأنهما ليسا بركنين للبيت وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الحجر أنه من البيت ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية ~~عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت فقلت ما ~~منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت بهم النفقة # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن ~~الأسود بن يزيد قال قالت عائشة رضي الله عنها * سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت ما لهم لم يدخلوه في البيت ~~قال إن قومك قصرت بهم النفقة فقلت ما شأن بابه مرتفع قال فعل قومك ليدخلوا ~~من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثو ( ( ( حديث ) ) ) عهدهم ~~بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك لنظرت أن أدخل الحجر في البيت وأن ألزق ~~بابه بالأرض # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليم بن حبان قال ثنا سعيد بن ~~ميناء قال حدثني عبد الله بن الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها * لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية ~~لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ~~ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت إن قريشا استقصرته لما بنت البيت ~~PageV02P184 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر ms0896 السهمي قال ثنا حاتم بن أبي ~~صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل ~~عبد الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها وهي تقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت ~~البيت حتى أزيد فيه من الحجر فقال الحارث بن عبد الرحمن بن ربيعة لا تقل ~~ذلك يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله قال وددت أني كنت سمعت ~~هذا منك قبل أن أهدمه فتركته فلما ثبت أن الحجر من البيت وأن الركنين ~~اللذين يليانه ليسا بركنين للبيت ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين فكما ~~كان بين الركنين اليمانيين لا يستلم فكذلك هذان أيضا في النظر لا يستلمان ~~وقد استدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما استدللنا به من هذا في ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام ذينك الركنين # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله ~~أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * ألم تري أن قومك حين بنو ( ( ( بنوا ) ) ) الكعبة اقتصروا عن قواعد ~~إبراهيم عليه السلام قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم ~~قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن ~~كانت عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا ~~أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا ~~وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين اليمانيين وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P185 # | 1 ( 16 باب الصلاة للطواف ms0897 بعد الصبح وبعد العصر ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا سفيان عن أبي الزبير عن بن باباه عن ~~جبير بن مطعم رفعه أنه قال * يا بني عبد المطلب لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا ~~البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا ~~حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن عطاء عن بن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا ~~تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار فلا يمنع من ذلك عندهم ~~وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لأن ما أباح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيها وأمر بني عبد المطلب أو بني عبد مناف أن لا يمنعوا ~~أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف والصلاة ~~على سبيل ما ينبغي أن تصلى فأما على ما سوى ذلك فلا ألا ترى أن رجلا لو طاف ~~بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعوه من ذلك لأنه طاف ~~على غير ما ينبغي الطواف عليه وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن لا يمنعوا منه من الطواف فكذلك قوله لا تمنعوا أحدا يصلي ~~هو علي ما قد أمر أن يصلى عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في ~~الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها فأما ماسوى ذلك فلا وقد نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف ~~النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك ~~الآثار عن رسول الله ms0898 صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت بأسانيدها في غير هذا ~~الموضع من هذا الكتاب فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ~~ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بشر بن السري عن ~~إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال * طاف أبو ~~الدرداء بعد العصر وصلى قبل مغارب الشمس فقلت أنتم أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذا البلد ليس ~~كسائر البلدان فقالوا فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل ~~فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم قيل ~~لهم فأنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة في ~~الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن الصلاة في تلك الأوقات ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان ~~وأبا الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر ~~البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها ~~فيه وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه PageV02P186 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري ~~قال * طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع فلما صار بذي طوى ~~وطلعت الشمس صلى ركعتين # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمن بن عبد القاري * مثله فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم ~~يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فصلى وهذا بحضرة ~~سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولو كان ~~ذلك الوقت عنده وقت ms0899 صلاة للطواف لصلى ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف ~~بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من عذر وقد روي عن معاذ بن عفراء مثل ذلك وقد ~~ذكرت ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن عمر رضي الله ~~عنهما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع * أن بن عمر ~~رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشمس ~~والنظر يدل على ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن صيام يوم الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء ~~فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن ~~الصلوات فيها في سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى ~~إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين ~~خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في ~~شيء من هذه الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك ~~أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن ~~عمر رضي الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهما وقالت فرقة يصلي ~~للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا يصلي ~~لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها وممن قال ذلك مجاهد ~~وإبراهيم النخعي وعطاء PageV02P187 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال * طف وصل ما كنت في وقت فإذا ذهب الوقت فأمسك # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان عن عطاء * مثله # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى ~~عن عثمان بن ms0900 الأسود عن مجاهد قال * طف قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر ~~وصل ما كنت في وقت وقال بن رجاء في وقت صلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن بن ~~عمر رضي الله عنهما # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد قال ~~* كان بن عمر رضي الله عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية ~~فإذا اصفرت وتغيرت طاف طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ويطوف بعد ~~الصبح ويصلي ما كان في غلس فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع ~~الشمس ويمكن الركوع # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن ~~سالم وعطاء * أن بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر ~~أسبوعا ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ~~ذكرنا وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد ~~حمل ذلك على خلاف ما ذهب اليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما ~~اختلفوا هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من ~~قضاء الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ~~ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال ~~عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي ~~فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم ~~الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده ~~فيما تقدم من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز ~~فالصلاة للطواف أيضا ms0901 كذلك وكذلك كانت الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد ~~الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ~~ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة ~~على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض ~~التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف ~~تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في ~~كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر ~~عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن بن ~~عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P188 # | 1 ( 17 باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال أخبرني ~~عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان يقول * لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا ~~غيره إلا حل به قلت له من أين كان بن عباس رضي الله عنهما يأخذ ذلك قال من ~~قبل قول ( ( ( قوله ) ) ) الله تعالى @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ ~~فقلت له فإنما ذلك بعد المعرف قال كان بن عباس رضي الله عنهما يراه قبل ~~المعرف وبعده قال وكان بن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قالها في غير مرة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن بن أبي ~~مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما * أضللت الناس يا بن عباس قال ~~وما ذاك يا عرية قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو ~~بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبين ( ( ( ملبيين ) ) ) بالحج فلا يزالان ~~محرمين إلى يوم النحر قال ms0902 بن عباس بهذا ضللتم أحدثكم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عروة إن أبا بكر ~~وعمر رضي الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ~~أخبرني قتادة قال سمعت أبا حسان الرقاشي * أن رجلا قال لابن عباس رضي الله ~~عنهما يا بن عباس ما هذه الفتيا التي قد تفشت عنك أن من طاف بالبيت فقد حل ~~قال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم PageV02P189 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ( ( ( ~~قالوا ) ) ) ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن أبي ~~موسى الأشعري رضي الله عنه قال * قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بم أهللت قال قلت أهللت كاهلال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسنت طف بالبيت وبين ~~الصفا والمروة ثم أحلل ففعلت فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي فكنت أفتي الناس ~~بذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رجل يا عبد الله بن قيس ~~رويدا بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقلت يا ~~أيها الناس من كنا أفتيناه فتيان ( ( ( فتيا ) ) ) فليتئد فإن أمير ~~المؤمنين قادم فيه ( ( ( فبه ) ) ) فائتموا فلما قدم عمر أتيته فذكرت ذلك ~~له فقال لي عمر رضي الله عنه إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمرنا ~~بالإتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل المديني ~~قال ثنا ms0903 جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسألته عن ~~حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخرجنا حتى إذا أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله ما عمل ~~من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ولم يرد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا ~~كنا آخر طواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ~~الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس ~~وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي فقام سراقة بن مالك ~~بن جعشم فقال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال فشبك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة هكذا في الحج ~~مرتين فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي ~~قال أبو جعفر وقول سراقة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه يحتمل أن يكون أراد به عمرتنا هذه في أشهر الحج للأبد ~~أو لعامنا هذا لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج ويعدون ~~ذلك من أفجر الفجور فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي للأبد ~~PageV02P190 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح ms0904 قال حدثني الليث عن ~~بن الهاد عن جعفر بن محمد * فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال سراقة ~~ولا جواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ~~جابر رضي الله عنه قال * قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لأربع خلون ~~من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اجعلوها عمرة فلما كان يوم التروية لبوا فلما كان يوم النحر ~~قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن ~~دينار عن عطاء عن جابر ( ( ( حابر ) ) ) بن عبد الله رضي الله عنه قال * ~~قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة صبيحة رابعة فأمرنا أن نحل قلنا ~~أي حل يا رسول الله قال الحل كله فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ~~الذي تصنعون # حدثنا محمد بن حميد الرعيني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن ~~خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال * لما قدمنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع سأل الناس بما أحرمتم فقال أناس ~~أهللنا بالحج وقال آخرون قدمنا متمتعين وقال آخرون أهللنا بإهلالك يا رسول ~~الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان قدم ولم يسق هديا ~~فليحلل فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا ~~فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال ~~بل لأبد الأبد PageV02P191 # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن جريج ~~عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال * أهل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأهللنا معه ms0905 بالحج خالصا حتى إذا قدمنا مكة رابعة ~~ذي الحجة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لم يكن ساق هديا أن يحل قال ولم يعزم في أمر النساء قال جابر رضي ~~الله عنه فقلنا تركنا حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليالي ( ( ( ~~ليال ) ) ) أمرنا نحل فنأتي عرفات والمذي يقطر من مذاكيرنا ولم يحلل هو ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فبلغ قولنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الذي بلغه من ~~قولهم فقال لقد علمتم أني أصدقكم وأتقاكم لله وأبركم ولولا أني سقت الهدي ~~لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال جابر رضي الله عنه ~~فسمعنا وأطعنا فحللنا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي قال ثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه ~~سمع جابرا وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال * أمرنا بعدما ~~طفنا أن نحل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن تنطلقوا إلى ~~منى فأهلوا فأهللنا من البطحاء # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~عطاء أنه سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله قال * أهللنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ~~ليال خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نخلو إلى النساء فقلنا ~~ليس بيننا وبين عرفة الا خمس ليال فنخرج إليها وذكر أحدنا يقطر منيا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم فلولا الهدي لحللت فقام ~~سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد فكان سؤال سراقة لرسول ~~الله صلى ms0906 الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث إنما هو على المتعة أي أنا ~~قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا أولا عمرة ثم قد أحرمنا بعد حلنا منها بحجة ~~فصرنا متمتعين فتمتعنا ( ( ( فمتعتنا ) ) ) هذه لعامنا هذا خاصة فلا تفعل ( ~~( ( نفعل ) ) ) ذلك فيما بعد أم للأبد فنتمتع بالعمرة إلى الحج كما تمتعنا ~~في عامنا هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد وليس ذلك على أن ~~لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل عرفة لطوافهم بالبيت ولسعيهم بين الصفا ~~والمروة وسنذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد هذا من هذا ~~الكتاب ما يدل على أن ذلك الإحلال الذي كان منهم قبل عرفة خاصا لهم ليس لمن ~~بعدهم ونضعه في موضعه إن شاء الله PageV02P192 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال ثنا حميد عن بكر بن ~~عبد الله عن بن عمر رضي الله عنهما قال * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ~~أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * خرجنا ولا نرى الا أنه الحج فلما قدم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من معه ~~من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ~~ثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج ~~صراخا فلما قدمنا طفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * اجعلوها عمرة ~~إلا من كان معه الهدي فلما كان عشية عرفة أهللنا بالحج # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور عن عبد الرحمن ~~عن أمه عن أسماء بنت ms0907 أبي بكر رضي الله عنها قالت * قدم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج وكان مع الزبيري ( ( ( الزبير ) ) ) الهدي ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه الهدي فليحلل ~~قالت فلم يكن معي عامئذ هدي فأحللت # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب ~~عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ~~بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح فلما صلى ~~الصبح ركب راحلته فلما انبعثت به سبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء ~~جمع بينهما فلما قدمنا مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ~~فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن ~~أبي مليح عن معقل بن يسار قال * حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ~~عائشة رضي الله عنها تنزع ثيابها فقال لها مالك قالت أنبئت أنك قد أحللت ~~وأحللت أهلك فقال أحل من ليس معه هدي فأما نحن فلم نحلل لأن معنا هديا حتى ~~نبلغ عرفات قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا من طاف ~~بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ساق هديا فقد حل وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بتمامها ولا يحله منها شيء ~~قبل يوم النحر من طواف ولا غيره وقالوا أما ما ذكرتموه من قول الله عز وجل ~~@QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ فهذا في البدن ليس في الحاج ومعنى ~~البيت العتيق ههنا هو الحرم كله كما قال في الآية الأخرى حتى يبلغ الهدي ~~محله فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه فأما بنو آدم فإنما محلهم في حجهم ~~يوم النحر وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أمره ms0908 أصحابه بالحل من حجهم بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة فإن ~~ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون سائر الناس بعدهم والدليل على ذلك ~~ما PageV02P193 # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا سعيد بن منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد ~~العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بن بلال بن الحارث عن أبيه ~~قال قلت * يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل ~~لكم خاصة # حدثنا بن أبي داود وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~منصور قال ثنا الدراوردي قال سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث ~~بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه * مثله # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى بن يونس ~~عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال * إنما كان فسخ ~~الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن ~~المرقع الأسدي عن أبي ذر الغفاري أنه قال * كان ما أمرنا به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شيء أن تلك كانت ~~لنا خاصة رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا حفص هو بن غياث عن يحيى بن سعيد ~~قال حدثني المرقع الأسدي قال قال أبو ذر * لا والذي لا اله غيره ما كان ~~لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ~~قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال * ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم ~~يفسخه بعمرة PageV02P194 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ms0909 قال ثنا شعبة عن عبد الأكرم عن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه أنه قال * في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء # حدثنا فهد هو بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا ~~الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر * إنما كانت ~~المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو ~~الأعمش فذكر * بإسناده مثله وزاد يعني الفسخ # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية بن ~~إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال * سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ~~متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن ~~موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال * سئل عثمان ~~رضي الله عنه أو سألته # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا داود قال ~~ثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول * قام عمر رضي الله عنه خطيبا ~~حين استخلف فقال إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ~~ألا وان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به فأحصنوا فروج هذه النساء ~~وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن ~~أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال * قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فلما كان يوم ~~التروية أحرمنا بالحج فلما كان عمر رضي الله عنه قال إن الله عز وجل كان ~~رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء فأتموا الحج والعمرة قال أبو جعفر ~~ويدخل في هذا ms0910 أيضا حديث أبي موسى الذي قد ذكرناه في أول هذا الباب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبي ~~نضرة عن جابر رضي الله عنه قال * متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد ~~قال أخبرني كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه * أنه ~~قال ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن ~~كثير بن عبد الله عن بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا ~~عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ليس لأحد ~~من الناس بعدهم وخلطنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ~~رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن ~~يكونوا قالوه بأرائهم وإنما قالوه من جهة ما وقفوا عليه فهم فيما قالوا في ~~ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن ~~الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف في ( ( ( بالبيت ) ) ) البيت وقد أنكر ~~قوم فسخ الحج وذكروا في ذلك ما PageV02P195 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن ~~رجاء عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * خرجنا مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم حجاجا فما حللنا من شيء أحرمنا به حتى كان يوم النحر ~~فمن الحجة على من أحتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن بن عمر رضي الله ~~عنهما ms0911 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال ~~من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل إلا من كان معه الهدي وقد ذكر ذلك بإسناده في ~~هذا الباب ففي هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن يحلوا إن ~~شاءوا إلا أنه عزم عليهم بذلك فيجوز أن يكونوا لم يحلوا وقد كان لهم أن ~~يحلوا فقد عاد ذلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة وقد روي عن ~~عائشة رضي الله عنها أيضا في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت * خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من ~~أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل ~~وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر فقد ~~يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند بن عمر رضي الله عنهما على ما قد ذكرنا ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر ~~فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد فرغ منها وله ~~أن يحلق ويحل هذا إذا لم يكن ساق هديا ورأيناه إذا كان قد ساق هديا لمتعة ~~فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر فيحل منها ومن حجته إحلالا ~~واحدا وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا لحفصة رضي ~~الله عنها لما قالت له ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني ~~لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر فكان الهدي الذي ساقه لمتعته التي ~~لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج بعدها يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم ms0912 ~~النحر لأن عقد إحرامه هكذا كان أن يدخل في عمرة فيتمها فلا يحل منها حتى ~~يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها قبلها معا وكانت العمرة لو ~~أمرهم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق ولم ينتظر به يوم النحر وكان ~~إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على إحرامه إلى ~~يوم النحر فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الإحلال بالطواف ~~بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم ~~النحر فهذا هو النظر أيضا عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV02P196 # | 1 ( 18 باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ) # حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا ثنا سعيد ~~بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من جمع بين الحج ~~والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا على القارن بين الحج والعمرة طواف ~~واحد لا يجب عليه من الطواف غيره وخالفهم بذلك ( ( ( في ) ) ) آخرون فقالوا ~~بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا وكان من الحجة لهم في ~~ذلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإنما أصله عن بن عمر عن نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون ~~بالدراوردي عن عبيد الله أصلا فكيف يحتجون به في هذا فاما ما رواه الحفاظ ~~من ذلك عن عبيد الله فما # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول * إذا قرن طاف ~~لهما طوافا واحدا فإذا فرق ms0913 طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا فإن قال قائل ~~فقد روى أيوب بن موسى وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود معناه إلى معنى ما روى الدراوردي وقد ذكر ~~في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن أيوب بن ~~موسى عن نافع * أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا ~~بعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد قرنت إلى ~~عمرتي حجة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * نحوه قالوا فقد وافق هذا ما روى الدراوردي ~~عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قيل لهم فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وقد ~~PageV02P197 # حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة ~~ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى ~~الحج فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~أنه كان في حجة الوداع متمتعا وأنه بدأ فأحرم بالعمرة وقد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميد عن بكر بن ~~عبد الله عن بن عمر رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~قدموا مكة ملبين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليجعلها ~~عمرة إلا ms0914 من كان معه الهدي فأخبر بن عمر رضي الله عنهما في حديث بكر هذا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو ملب بالحج وقد أخبر في حديث سالم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأحرم بالعمرة فهذا معناه عندنا والله ~~أعلم أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة ثم فسخها فصيرها عمرة فلبى ~~بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج حتى يصح حديث سالم وبكر هذين ولا يتضادان ~~وفسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي كان فعله وأمر به أصحابه هو ~~بعد طوافهم بالبيت قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج فأغنانا ذلك عن إعادته ها ~~هنا فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فعله للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته التي أحرم بها ~~بعد ذلك ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يطف لحجته قبل يوم النحر لأن ~~الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه من صلب ~~الحجة فاكتفى بن عمر رضي الله عنهما بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في ~~عمرته عن إعادته في حجته وهذا مثل ما قد روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا ~~من فعله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع * أن بن ~~عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف بين الصفا والمروة ~~وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم ~~النحر وكان لا يرمل يوم النحر فدل ما ذكرنا أن بن عمر رضي الله عنهما كان ~~إذا أحرم بالحجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر فكذلك ما روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته ~~الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر فليس في حديث بن عمر ms0915 رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء وثبت بما ~~ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي وصفناه واحتج أهل المقالة ~~الأولى لقولهم أيضا بما PageV02P198 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا ~~بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت * ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) ~~بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميها ( ( ( جميعا ) ) ) فقدمت ~~مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ~~فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي ~~بكر رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت فطاف الذين ~~أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ~~أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا لهما ~~طوافا واحدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها قد قالت وأما الذين جمعوا بين ~~الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهم كانوا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وبأمره كانوا يفعلون ففي ذلك ما يدل على القارن لحجته وعمرته ~~طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم أنا قد روينا ~~عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فيما تقدم من هذا الباب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع وتمتع الناس معه ~~والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ثم قالت عائشة رضي ~~الله عنها في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله ms0916 عنها قالت ~~خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة فأخبرت ~~أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون قالت ثم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من كان معه هدي فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) بالحج مع العمرة ثم لا ~~يحل حتى يحل منهما ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا القول ~~فيه فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة قبل الطواف ~~فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ويجوز أن ~~يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم ~~بالإحرام بها فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبا ~~سعيد الخدري أخبرا في حديثهما ( ( ( حديثيهما ) ) ) اللذين رويناهما عنهما ~~في PageV02P199 باب فسخ الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ~~القول في آخر طواف على المروة فعلمنا أن قول عائشة رضي الله عنها في حديث ~~مالك وأما الذين جمعوا بين العمرة والحج أنها تعني جمع متعة لا جمع قران ~~قالت فإنما طافوا طوافا واحدا أي فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج ~~والعمرة التي كانوا قد طافوا لها طوافا واحدا لأن حجتهم تلك المضمومة مع ~~العمرة كانت مكية والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة إنما يطاف لها بعد ~~عرفة على ما كان بن عمر يفعل فيما قد رويناه عنه فقد عاد معنى ما روينا عن ~~عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه إلى ~~معنى ما روينا عن بن عمر رضي الله عنهما وما صححنا من ذلك فليس شيء من هذا ~~يدل على حكم القارن حجة كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما هل هو طواف ~~واحد أو طوافان واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف ~~واحد أيضا بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن ~~حميد قالا ms0917 ثنا بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله ~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها * إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك ~~يكفيك لحجك وعمرتك قالوا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ~~عليها لحجتها وعمرتها طواف واحد قيل لهم ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي ~~رويتموه إنما لفظه أنه قال طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك فأخبر أن الطواف ~~المفعول للحج يجزيك عن الحج والعمرة وأنتم لا تقولون هذا إنما تقولون أن ~~طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ولا لعمرته دون حجته مع أن غير ~~بن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير ~~هذا المعنى PageV02P200 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~حجاج وأنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * قلت يا ~~رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك قال حجاج في ~~حديثه عن عطاء قال ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تخرج ~~إلى التنعيم فتهل منه بعمرة وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت ~~منه بعمرة ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال عبد الملك عن عطاء ذبح عنها بقرة فأخبر عبد الملك عن عطاء عن ~~عائشة رضي الله عنها بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان ~~لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج ~~من الحجة والعمرة لا الطواف فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم ~~طواف القارن كيف هو واحتج من ذهب أيضا في القارن أنه يطوف لعمرته وحجه ( ( ~~( وحجته ) ) ) طوافا واحدا بما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا بن جريج قال ~~وأخبرني أبو الزبير رضي ms0918 الله عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول * ~~دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال مالك تبكين قالت ~~أبكي لأن الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر كما ~~ترى فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي واقضي ~~ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي قالت ففعلت ذلك فلما طهرت ~~قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك فقلت يا رسول ~~اني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت فأمر عبد الرحمن فأعمرها ~~من التنعيم # حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني الليث عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا فقد أمرها ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى ~~بين الصفا والمروة ثم تحل فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته ~~هو كذلك وأنه طواف واحد لا شيء عليه من الطواف غيره فكان من الحجة على أهل ~~هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ~~ذكرنا PageV02P201 # حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني بن ~~جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ~~أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال * من شاء أن يهل بالحج ومن شاء فليهل ~~( ( ( فليهلل ) ) ) بالعمرة قالت كنت ممن أهل بعمرة فحضت ودخل علي النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع عمرتي # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن إسرائيل ~~عن زيد بن الحسن عن عكرمة عن عائشة * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن أبي زائدة عن نافع ms0919 عن ~~بن أبي مليكة عن عائشة * مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها ~~في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي ~~قد رفضتها هذا محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * خرجنا ولا نري إلا أنه الحج فلما قدم ~~مكة طاف ولم يحل وكان ( ( ( كان ) ) ) معه الهدي فطاف من معه من نسائه ~~وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي قال وحاضت هي قالت فقضينا مناسكنا من ~~حجتنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قلت يا رسول الله أيرجع أصحابك بحج ~~وعمرة وأرجع أنا بحج قال أما كنت طفت بالبيت ليالي قدمنا قالت قلت لا قال ~~انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا ففي هذا ~~الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرجت من عمرتها التي صارت مكان حجتها بفسخ ~~الحج بحيضها ( ( ( بحيضتها ) ) ) إلى عرفة قبل طوافها لها لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لها أما كنت طفت ليالي قدمنا أي لو كنت طفت كانت قد ~~تمت لك عمرتك مع حجتك التي قد فرغت منها فلما أخبرته أنها لم تكن طافت ~~ليالي قدموا جعلها بما فعلت بعد ذلك لحجها من وقوفها بعرفة أو توجهها إليها ~~خارجة من عمرتها فأمرها أن تعتمر أخرى مكانها من التنعيم فكيف يجوز لقائل ~~أن يقول إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها يكون لتلك الحجة ولعمرة أخري قد ~~خرجت منها قبل ذلك هذا عندنا محال وقد روى القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها في ذلك ما PageV02P202 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ~~عن عبد الرحمن بن القاسم ms0920 عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * خرجنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل ~~علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك فقلت لوددت أن ( ~~( ( أني ) ) ) لم أحج العام أو لم اخرج العام قال لعلك نفست قلت نعم قال ~~فإن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحجاج غير أن لا ~~تطوفي بالبيت قالت فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ~~اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه هدي فكان الهدي معه ومع أبو بكر ~~وعمر وعثمان وذي اليسارة ثم أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا أهدي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر حتى إذا كانت ليلة الحصبة قلت ~~يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر ~~فأردفني خلفه فإني أذكر أني كنت أنعس فيضرب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا ~~التنعيم فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروا بها فهذا مثل الحديث ~~الذي قبله وقد رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أبين من ذلك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين للهلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* من شاء أن يهل بالحج فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) ومن شاء أن يهل بالعمرة ~~فليهل ( ( ( فليهلل ) ) ) فأما أنا فإني أهل بالحج لأن معي الهدي قالت ~~عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة وأما أنا فإني ~~أهللت بالعمرة فوافاني يوم عرفة وأنا حائض فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دعي عنك عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي ثم لبي بالحج فلبيت بالحج فلما ~~كانت ليلة الحصبة وطهرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0921 عبد الرحمن بن ~~أبي بكر فذهب بي إلى التنعيم فلبيت بالعمرة قضاء لعمرتها فبينت عائشة أن ~~حجتها كانت مفصولة من عمرتها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت فكيف ~~يجوز أن يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال ~~يجزء لحجتها هذا محال وهو أولى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ~~لأن ذلك إنما أخبر فيه جابر رضي الله عنه بقصة عائشة رضي الله عنها وأنها ~~لم تكن حلت بين عمرتها وحجتها وأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا بأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها وأن ~~تفعل ما يفعل الحلال بما ذكرت في حديثها ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن ~~عائشة رضي الله عنها كما رواه عنه الحجاج وعبد الملك لا كما رواه عنه بن ~~أبي نجيح واحتج أيضا الذين قالوا يطوف القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا بما ~~PageV02P203 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن حازم قال ثنا ~~الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا قيل له ( ( ( لهم ) ~~) ) ما أعجب هذا انكم تحتجون بمثل هذا وقد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وعن بن جريج والأوزاعي ~~وعمرو بن دينار وقيس بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنهم قدموا صبيحة ~~رابعة مهلين بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ~~وهو على الصفا في آخر طواف فكيف تقبلون مثل ذلك وتدعون مثل هذا فإن احتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء ~~عن جابر رضي الله عنه * أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على ~~طواف واحد قيل لهم ms0922 إنما يعني جابر رضي الله عنه بهذا الطواف بين الصفا ~~والمروة وقد بين ذلك عنه أبو الزبير # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا ~~يقول * لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا ~~طوافا واحدا وإنما أراد جابرا بهذا أن يخبرهم أن السعي بين الصفا والمروة ~~لا يفعل في طواف يوم النحر ولا في طواف الصدر كما يفعل في طواف القدوم وليس ~~في شيء من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته هو طواف ~~واحد أو طوافان فإن قال قائل فقد صح عن بن عمر من قوله في القارن أنه يطوف ~~لعمرته وحجته طوافا واحدا فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك قيل له إلى قول ~~علي رضي الله عنه وعبد الله PageV02P204 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي ~~نصر قال * أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له إني أهللت بالحج أفأستطيع أن ~~أضيف اليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليها الحج ~~ضمنته ( ( ( ضممته ) ) ) قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب عليك إداوة ~~من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك ~~بن الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه * مثله قال أبو داود قال ~~منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فاما الآن ~~فلا # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن ~~إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال * سألت عليا رضي الله ~~عنه فذكر مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو ms0923 عوانة عن منصور عن إبراهيم ~~عن مالك عن أبي نصر * مثله قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنت أفتي ~~الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا شجاع بن مخلد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد ~~بن مالك عن علي رضي الله عنه وعبد الله قالا * القارن يطوف طوافين ويسعى ~~سعيين فهذا علي وعبد الله قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب اليه بن ~~عمر رضي الله عنهما وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا أحرم ~~بحجة وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب ~~عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك ~~وكذلك إذا أحرم بعمرة وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين ~~الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما ~~يجب عليه في ذلك PageV02P205 وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين ~~حرمة حج وحرمة عمرة فكان يجىء في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما من ~~الطواف والسعي وغير ذلك من الكفارات في انتهاك الحرم التي حرمت عليه فيها ~~ما كان يجب عليه لها لو أفردها فأدخل على هذا القول فقيل فقد رأينا الحلال ~~يصيب الصيد في الحرم فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرم ورأينا المحرم يصيب صيدا ~~في الحل فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرام ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في ~~الحرم وجب عليه جزاء واحد لحرمة الإحرام ودخل فيه حرمة الجزاء لحرمة الحرم ~~وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين في حرمة إحرام وحرمة حرم فلم يجب ~~عليه لكل واحدة من الحرمتين ما كان يجب عليه لها لو أفردها قالوا فكذلك ~~القارن فيما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته لو أفردها لا يجب عليه ms0924 ~~في ذلك لما جمعهما إلا مثل ما يجب عليه في أحديهما ويدخل ما كان يجب عليه ~~للأخرى لو كانت مفردة في ذلك قيل له إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم ~~في قتله الصيد في الحرم جزاء واحد وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم ~~الله إن القياس كان عندهم في ذلك أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام ~~وجزاء لحرمة الحرم وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا ولكنا لا نقول في ذلك ~~كما قالوا بل القياس عندنا في ذلك ما ذكروا أنهم استحسنوه وذلك أنا رأينا ~~الأصل المجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة ولا يجمع بين ~~حجتين ولا بين عمرتين فكان له أن يجمع بإحرام واحد بين شكلين مختلفين فيدخل ~~بذلك فيهما ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك كان له ~~أن يجمع أيضا بأدائه جزاء واحدا ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين وحرمة الحرم ~~التي لا يجزئ فيها الصوم وحرمة الإحرام التي لا يجزئ فيها الصوم ويكون بذلك ~~الجزاء الواحد مؤديا عما يجب عليه فيهما فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء ~~واحدا عما يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد وهما حرمة ~~العمرة وحرمة الحج كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين ~~مؤتلفين ولما كان ما ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة والطواف للعمرة من ~~شكل واحد لم يكن بطواف واحد داخلا فيهما ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما ~~واحتاج أن يدخل في كل واحد منهما دخولا على حدة قياسا ونظرا على ما ذكرنا ~~مما يجمعه بإحرام واحد من الحجة والعمرة المختلفين ومما ذكرنا مما لا يجمعه ~~من الحجتين المؤتلفتين والعمرتين المؤتلفتين فإن قال قائل فقد رأيناه يحل ~~من حجته وعمرته بحلق واحد ولا يكون عليه غير ذلك فكذلك أيضا يطوف لهما ~~طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا ليس عليه غير ذلك قيل له قد رأيناه يحل ~~بحلق واحد من إحرامين مختلفين ms0925 لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان وذلك أن ~~رجلا لو أحرم بعمرة فطاف لها وسعى وساق الهدي ثم حج من عامه فصار بذلك ~~متمتعا أنه كان حكمه يوم النحر أن يحلق حلقا واحدا فيحل بذلك منهما جميعا ~~فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا ولم ~~يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك وأنه ~~طواف واحد بل هو طوافان فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا ~~واحدا لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا ولما كان قد يحل ~~في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا بحلق واحد كان في الإحرامين ~~اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا أحرى أن يحل منهما كذلك فهذا هو النظر في ~~هذا الباب على ما روى عن علي رضي الله عنه وعبد الله من وجوب الطواف لكل ~~واحدة من العمرة والحجة وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك من وجوب الجزاء لكل ~~واحدة منهما في انتهاك حرمتهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV02P206 # | 1 ( 21 باب حكم الوقوف بالمزدلفة ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت ~~يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي فقال من صلى معنا هذه الصلاة ~~وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ~~PageV02P207 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبي السفر ~~وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وزكريا عن الشعبي وداود بن أبي هند عن ~~الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا إسماعيل ~~بن أبي خالد عن الشعبي وابن ms0926 أبي زائدة عن الشعبي وزكريا عن الشعبي وداود بن ~~أبي هند قال سمعت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لائم الطائي يقول * أتيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من جبلي طي ( ~~( ( طيئ ) ) ) ووالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي وما تركت جبلا ~~من هذه الجبال إلا وقد وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة ~~قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد زكريا فيه وكان ~~أحفظ الثلاثة لهذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أتيت هذه الساعة من جبلي ~~طي ( ( ( طيئ ) ) ) قد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فهل لي من حج فقال من شهد ~~معنا هذه الصلاة ووقف معنا حتى نفيض وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو ~~نهار فقد تم حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد داود بن أبي هند قال أتيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين برق الفجر ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته واحتجوا في ذلك بقول ~~الله عز وجل @QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ ~~وبهذا الحديث الذي رويناه وقالوا ذكر الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام ~~كما ذكر عرفات وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فحكمها واحد ~~لا يجزي الحج إلا بإصابتها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الوقوف بعرفة ~~فهو من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته وأما الوقوف بمزدلفة فليس ~~كذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول الله عز وجل @QB@ فإذا أفضتم من ~~عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام @QE@ ليس فيه دليل على أن ذلك على ~~الوجوب لأن الله عز وجل إنما ذكر الذكر ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع أنه لو ~~وقف بمزدلفة ms0927 ولم يذكر الله عز وجل أن حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في ~~الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في ~~الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا وقد ذكر الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ~~ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابتها في قول أحد من ~~المسلمين من ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ~~أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين ~~الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم مكان ما نزل من ذلك فكذلك ذكر الله عز ~~وجل المشعر الحرام في كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج ~~إلا بإصابته وأما ما في حديث عروة بن مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه من صلى معنا صلاتنا هذه وقد ~~كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه فذكر الصلاة وكل ~~قد أجمع على أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى ~~فاتته أن حجه تام فلما كان حضور الصلاة مع الامام المذكور في هذا الحديث ~~ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه ~~تلك الصلاة الذي لم يذكر في الحديث أحرى أن لا يكون كذلك فلم يتحقق بهذا ~~الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة خاصة وقد روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك PageV02P208 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سفيان عن بكير بن عطاء ~~عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة ومن ~~أدرك جمعا قبل ms0928 صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام أيام التشريق ~~فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف خلفه رجلا ~~ينادي بذلك PageV02P209 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة عن بكير بن عطاء ~~عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله ~~ولم يذكر سؤال أهل نجد ولا إردافه الرجل ففي هذا الحديث أن أهل نجد سألوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فكان جوابهم ( ( ( جوابه ) ) ) لهم ~~الحج يوم عرفة وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجواب ~~التام الذي لا نقص فيه ولا فضل لأن الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم وخواتمه ~~فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج لكان يذكر ~~عرفة والطواف ومزدلفة وما يفعل من الحج فلما ترك ذلك في جوابه إياهم علمنا ~~أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج هو ما إذا فات فات الحج فأجابهم بأن قال ~~الحج يوم عرفة فلو كانت مزدلفة كعرفة لذكر لهم مزدلفة مع ذكره عرفة ولكنه ~~ذكر عرفة خاصة لأنها صلب الحج الذي إذا فات فات الحج ثم قال كلاما مستأنفا ~~ليعلم الناس أن من أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج ليس على معنى ~~أنه أدرك جميع الحج لأنه قد ثبت في أول كلامه الحج عرفة فأوجب بذلك أن فوت ~~عرفة فوت الحج ثم قال ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج ليس على ~~معنى أنه لم يبقى ( ( ( يبق ) ) ) عليه من الحج شيء لأن بعد ذلك طواف ~~الزيارة وهو واجب لا بد منه ولكن فقد أدرك الحج بما تقدم له من الوقوف ~~بعرفة فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار وصححت عليه ولم تتضاد وأما وجه ~~ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا ~~من جمع بليل ms0929 وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب ~~وسنذكر ذلك في موضوعه ( ( ( موضعه ) ) ) من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ~~ورخص لسودة في ترك الوقوف بها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عبد الرحمن بن ~~قاسم ( ( ( القاسم ) ) ) عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كانت سودة ~~المرأة ثبطة ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل ~~أن تقف فأذن لها ولوددت أني كنت أستأذنه ( ( ( استأذنته ) ) ) فأذن لي قال ~~أبو جعفر فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر ورأينا عرفة لا بد من الوقوف بها ~~ولا يسقط ذلك لعذر فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما لا بد منه ~~فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج ألا ترى أن طواف الزيارة هو ~~من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس من صلب الحج ~~وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة مما يسقط ~~بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P210 # | 1 ( 22 باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال * خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~إلى مكة فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصل ~~بينهما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود أنه * صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين ~~بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذين ~~الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما ms0930 ~~الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة وقالوا أما ما كان من فعل عمر رضي الله ~~عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم ~~فأذن ليجمعهم وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره أمر ~~المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه فهذا معنى ما روى في هذا عن عمر والذي روي عن ~~عبد الله فهو مثل هذا أيضا # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن يزيد ~~قال * كان بن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بمزدلفة ( ( ( بالمزدلفة ) ) ~~) بين الصلاتين فقد عاد معنى ما روي عن عبد الله في هذا إلى معنى ما روي عن ~~عمر رضي الله عنه أيضا ثم نظرنا ما روي في ذلك إذا صلينا معا كيف نفعل ~~فيهما PageV02P211 # فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم * ~~أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ثم ~~حدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم * أنه صلى مع ~~سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ثم حدث أن بن ~~عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن ~~عتيبة وسلمة بن كهيل قالا * صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ثلاثا فلما ~~سلم قام فصلى ركعتي العشاء ثم حدث عن بن عمر رضي الله عنهما أنه صنع بهم في ~~ذلك المكان مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صنع بهم في ذلك المكان ms0931 مثل ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم قال * شهدت ~~سعيد بن جبير أقام بجمع الصلاة وأحسبه قال أذن فصلى المغرب ثلاثا ثم قام ~~فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى وحدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع في ~~هذا المكان هذا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن سلمة عن ~~سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما قال * صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان ح وحدثنا حسين بن نصر قال ~~سمعت يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله ~~بن مالك قال * صليت مع بن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ~~بإقامة واحدة فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما هذا فقال صليتهما مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~أبو إسحاق عن مالك بن الحارث قال * صلى بنا عبد الله بن عمر بالمزدلفة صلاة ~~المغرب بإقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات ثم سلم ثم قال الصلاة ثم قام فصلى ~~العشاء ركعتين ثم سلم فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة يا أبا عبد ~~الرحمن قال صليت هاتين الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ~~ليس معهما أذان PageV02P212 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني أربعة كلهم ~~ثقة منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن بن عمر رضي الله ms0932 عنهما أنه * صلى ~~المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما ولم يؤذن بينهما ولم يقم وقد روي ~~عن بن عمر رضي الله عنهما في هذا شيء بلفظ غير هذا اللفظ # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم بن ~~عبد الله عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ~~بالمزدلفة جميعا لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا ~~على إثر واحدة منهما # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله ~~بن نافع عن بن أبي ذئب فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال لم يناد بينهما ولا ~~على إثر واحدة منهما إلا بإقامة وهكذا حفظي عن يونس عن بن وهب غير أني ~~وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الذي قبل هذا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم ~~عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجمع لم يناد في ~~كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم يسبح بينهما فقوله في هذا الحديث ولم يناد ~~في كل واحدة منهما إلا بإقامة فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي ~~أقامها لكل واحدة منهما ويحتمل الإقامة التي أقامها لهما غير أن أولى ~~الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإقامة التي أقامها ليتفق معنا ( ( ( معنى ) ~~) ) ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري وعن البراء بن ~~عازب ما يوافق من ذلك أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمر الرومي قال أنا قيس بن الربيع ~~قال أنا غيلان عن عدي بن ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن ~~أبي أيوب الأنصاري ms0933 قال * صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ~~والعشاء بإقامة واحدة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلي الأولى منهما ~~بأذان وإقامة والثانية بلا أذان واحتجوا في ذلك بما # حدثنا ربيع المؤذن فقال ( ( ( ف ) ) ) ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل ~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ~~ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان ~~وإقامتين وهذا خلاف ما روى مالك بن الحارث عن بن عمر وقد أجمعوا أن الأول ~~من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام فالنظر على ذلك أن يكون ~~كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع PageV02P213 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول * دفع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم ~~يسبغ ( ( ( يسبع ) ) ) الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى ~~جاء بالمزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ~~أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا ~~فقد اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معا ~~أو عمل بينهما عملا فروي في ذلك ما قد ذكرنا في حديث بن عمر رضي الله عنهما ~~وأسامة واختلف عنه كيف صلاهما فقال بعضهم بأذان وإقامة وقال بعضهم بأذان ~~وإقامتين وقال بعضهم بإقامة واحدة ليس معهما أذان فلما اختلفوا في ذلك على ms0934 ~~ما ذكرنا وكانت الصلاتان يجمع بينهما بمزدلفة وهما المغرب والعشاء كما يجمع ~~بين الصلاتين بعرفة وهما الظهر والعصر فكان هذا الجمع في هذين الموطنين ~~جميعا لا يكون إلا لمحرم في حرمة الحج فلا يكون لحلال ولا لمعتمر غير حاج ~~وكانت الصلاتان بعرفة تصلى أحدهما في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل ~~وكانتا يؤذن لهما أذانا واحدا ويقام لهما إقامتين كما يفعل بعرفة سواء هذا ~~هو النظر في هذا الباب وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله ~~عنهم وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى ما ذكرنا ~~ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى ان يجعلوا ذلك بأذان وإقامة ~~واحدة ويحتجون في ذلك بما روي عن بن عمر وكان سفيان الثوري يذهب في ذلك إلى ~~أن يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معهما على ما روينا عن بن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رويناه عن جابر من هذا أحب إلينا ~~لما شهد له النظر ثم وجدنا بعد ذلك حديث بن عمر رضي الله عنهما قد عاد إلى ~~معنى حديث جابر رضي الله عنه وذلك أن هارون بن كامل وفهدا حدثانا قالا # حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن ~~مسافر عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~قال * جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وهي المزدلفة ~~صلى المغرب ثلاثا ثم سلم ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم سلم ليس بينهما ~~سجدة فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين وقد وجدنا عن بن عمر رضي الله عنهما ~~نفسه مما لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهما PageV02P214 # حدثنا يوسف بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا هشيم قال أنا بشر عن ~~سعيد بن جبير عن بن عمر رضي الله عنهما * أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع ~~بأذان وإقامة ms0935 ولم يجعل بينهما شيئا فكان محالا أن يكون أدخل في ذلك أذانا ~~إلا وقد علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رويناه عن جابر رضي ~~الله عنه من هذا أحب إلينا لما شهد له من النظر # | 1 ( 23 باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف ~~بالمزدلفة ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا يونس قال ثنا بن أبي وهب عن بن ~~أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن بن عباس قال * كنت فيمن بعث به النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم النحر فرمينا الجمرة مع الفجر # حدثنا علي بن معبد قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك بن ~~أبي الصفير عن عطاء قال أخبرني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة * اذهب بضعفائنا ونسائنا فليصلوا ~~الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس قال فكان عطاء ~~يفعله بعد ما كبر وضعف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للضعفة أن يرموا جمرة ~~العقبة بعد طلوع الفجر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس فإن رموها قبل ذلك أجزأتهم ~~وقد أساءوا وقالوا لم يذكر بن عباس رضي الله عنهما في حديث شعبة مولاه أنهم ~~رموا الجمرة عند طلوع الفجر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك ~~وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمي لها ووقته في ~~الحقيقة غير ذلك وأما ما رواه عطاء عنه فإنه لم يذكر فيه وقت رمي جمرة ~~العقبة هل هو بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم ~~أيضا بما PageV02P215 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم * أن عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام ~~والمزدلفة بليل ms0936 فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف ~~الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك ~~فإذا قدموا رموا الجمرة وكان بن عمر رضي الله عنه يقول رخص لأولئك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم ~~يذكر في هذا الحديث عن بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رخص لهم في رمي جمرة العقبة حينئذ وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان ~~رخصها لهم هي الدفع من مزدلفة بليل خاصة واحتجوا أيضا في ذلك بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد بن سالم عن بن جريج قال ~~أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت * أي بني ~~هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت عند المزدلفة قال قلت لا فصلت ساعة ~~ثم قالت أي بني هل غاب القمر أو قد غاب فقلت نعم قالت فارتحلوا إذا ~~فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها أي ~~هنتاه لقد غلستنا قالت كلا يا بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن ~~للظعن فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس في الدفع من مزدلفة ويجوز أن يكون ~~أراد التغليس في الرمي فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ~~التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن ~~وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني ~~موسى بن عقبة قال أنا كريب عن بن عباس رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ~~ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرهم بالإفاضة مع ms0937 أول الفجر وأن لا يرموا حتى يصبحوا فدل ذلك على أن ~~الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الإصباح الذي ~~بعد ذلك PageV02P216 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال أنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن ~~عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال ~~لا ترموا الجمار حتى تصبحوا فاحتمل أن يكون ذلك الإصباح هو طلوع الشمس ~~واحتمل أن يكون قبل ذلك فنظرنا في ذلك # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو ~~بكر بن عياش عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم * يا بني أخي تعجلوا قبل حازم ~~الناس ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا المسعودي عن ~~الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنه قال * قدم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ضعفة أهله ليلة جمع قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا ~~منهم فحرك فخذه وقال لا ترمين جمرة العقبة حتى تطلع الشمس # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى ح حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ~~) ) بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير ح حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) حسين بن نصر ~~قال ثنا أبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني ~~عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة ~~العقبة حتى تطلع الشمس # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمر أن بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني ~~بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله ms0938 غير أنه قال فكان يأخذ بعضد كل إنسان منا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن ~~العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أفضنا من جمع فلما أن صرنا بمنى ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ~~فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي ~~أمرهم بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا وأنه بعد طلوع ~~الشمس فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى بن عباس رضي الله عنهما لأن ~~هذا قد تواتر عن بن عباس رضي الله عنهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إياهم على ما ذكرنا ولأن الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا ~~لئلا يصيبهم حطمة الناس في وقت إفاضتهم فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي ~~جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ~~ولأن غير الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس هكذا ~~أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P217 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن إسحاق ح وحدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال * كنا ~~وقوفا مع عمر رضي الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى ~~تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال * كنا وقوفا مع عمر رضي الله ~~عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون ~~أشرق ثبير كما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل ~~طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح فلما كان ms0939 غير الضعفاء إنما يفيضون ~~من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد ~~تقدموهم إلى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم ~~فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى لأن الرخصة إنما تكون ~~في مثل هذا للضرورة وهذا لا ضرورة فيه فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث بن عباس ~~الذي رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 24 باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن ~~سلمة عن هشام بن عروة عن عروة * أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم ~~النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة ~~العقبة وصلت الفجر بمكة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة ~~النحر قبل طلوع الفجر جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لا يجوز أن ~~تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما ~~بين الموضعين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع ~~الفجر ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم يرم وعليه أن يعيد الرمي ~~في وقت الرمي فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم وكان من الحجة لهم في ذلك أن ~~هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة فروي عنه على ما ذكرنا وروي عنه ~~على خلاف ذلك PageV02P218 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت * أمرها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح بمكة ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0940 أمرها بما أمرها به من هذا يوم ~~النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا خلاف الحديث ~~الأول وقد عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من أزواجه أم سلمة رضي ~~الله عنها فكان مضيهم إلى منى وبها صلوا صلاة الصبح ولم يتوجهوا حينئذ إلى ~~مكة فمما روى في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم ( ( ( القاسم ) ) ) عن أبيه عن ~~عائشة * أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصلي ~~يوم النحر الصبح ب منى فأذن لها وكانت المرأة ثبطة فوددت أني استأذنته كما ~~استأذنته # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم ~~بن شوال أنه سمع أم حبيبة تقول * كنا نغلس على عهد النبي صلى الله عليه ~~وسلم من المزدلفة إلى منى ففي هذا أنهم كانوا يفيضون بعد طلوع الفجر فهذا ~~أبعد لهم مما في الحديث الأول وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب في ~~أسماء أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر فقال لها عبد الله لقد ~~غلستنا فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن فأخبرت أن ما قد كان ~~رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للظعن هو الإفاضة من مزدلفة ( ( ( ~~المزدلفة ) ) ) في وقت ما يصيرون إلى منى في حال مالهم أن يصلوا صلاة الصبح ~~ولما اضطرب حديث هشام بن عروة على ما ذكرنا لم يكن العمل بما رواه حماد بن ~~سلمة أولى مما رواه محمد بن خازم وقد ذكر حماد بن سلمة في حديثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجلها لأنه ~~يومها أي ليصيب منها في يومها ذلك ما يصيب الرجل من أهله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في يوم النحر فلم يبرح ب ms0941 منى ولم يطف طواف الزيارة إلى ~~الليل # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سفيان الثوري ~~قال حدثني محمد بن طارق عن طاوس وأبو الزبير عن عائشة رضي الله عنها وابن ~~عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة ( ~~( ( الزيادة ) ) ) إلى الليل PageV02P219 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا أبو خالد الأحمر عن ~~محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت * أفاض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه فلما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى ~~حضور أم سلمة رضي الله عنها إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنه إنما يريدها لأنه في ~~يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله وذلك لا يحل له منها إلا بعد ~~الطواف فأشبه الأشياء عندنا والله أعلم أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح ~~بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالا بمكة وقد علم المسلمون وقت رمي ~~جمرة العقبة في يوم النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن ~~عبد الله رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة ~~العقبة يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا بن جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فعلم ~~المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجمار ~~هو وقتها فأردنا أن ms0942 ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا فوجدناه صلى ~~الله عليه وسلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى أن لا ترموا ~~الجمرة إلا بعد طلوع الشمس فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن ~~يتقدموا على غير الضعفة وأن يوقت ( ( ( وقت ) ) ) رميهم جميعا وقت واحد وهو ~~بعد طلوع الشمس فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر ~~فانا قد رأيناهم أجمعوا أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في ~~الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزيه حتى يكون رميه لها في يومها فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك هى في يوم النحر لا يجوز أن ترمي إلا في يومها وإن ~~كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في ~~بعضه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وجدت في ~~كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن ~~الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم ~~يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله ~~PageV02P220 # حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله ~~عنها * ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ولم ~~يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو ~~نحو هذا قال وهذا أيضا عجب قال أبو عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يصنع بمكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال ~~عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس شأنه قال ms0943 ~~وبين ( ( ( وفرق ) ) ) ذي فرق ( ( ( ويوم ) ) ) يوم النحر صلاة الفجر ~~بالأبطح قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن هو بن مهدي فسألته فقال هكذا عن ~~سفيان عن هشام عن أبيه توافي ثم قال لي أبو عبد الله رحم الله يحيى ما كان ~~أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن الثناء عليه # | 1 ( 25 باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء ~~عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الراعي ~~يرعي بالنهار ويرمي بالليل قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ~~في هذا الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال إن ترك رجل ~~رمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده فلا ~~شيء عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى ~~خروج وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم ( ~~( ( رحمهما ) ) ) الله فقالا إذا ذكرها في شيء من أيام الرمي رماها ولا شيء ~~عليه غير ذلك من دم ولا غيره وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ولم ~~يرمها كان عليه في تركها دم واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة رحمه ~~الله بما PageV02P221 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني محمد بن أبي بكر ~~عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي * أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ~~للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ويوما ثم ~~يرمون من الغد ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر ثم يدعون ~~يوما وليلة ثم يرمون الغد فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم ~~الثالث ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في ms0944 ~~الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة ~~العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه رمي ولا شيء عليه ~~ثم النظر في ذلك يشهد لهذا القول ( ( ( قول ) ) ) أيضا وذلك أنا رأينا ~~أشياء تفعل في الحج الدهر كله وقت لها منها السعي بين الصفا والمروة وطواف ~~الصدر ومنها أشياء تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة منها رمي الجمار فكان ما ~~الدهر وقت له من هذه الأشياء متى فعل فلا شيء على فاعله مع فعله إياه من دم ~~ولا غيره وماكان منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على ~~تاركه الدم فكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شيء على فاعله غير فعله ~~إياه وما كان منها لا يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدم وكانت جمرة العقبة إذا ~~رميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر فقد رميت في يوم هو من وقتها ~~ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر تاركها إلى ( ( ( إلا ) ) ) بعد ~~انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر ~~هو وقت لها وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج ~~فلا شيء على فاعله وكان كذلك هذا الرامي لها لما رماها في وقتها فلا شيء ~~عليه فإن قال قائل إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة ~~التي بعده للإساءة التي كانت منه في ذلك قيل له فقد رأينا تارك طواف الصدر ~~حتى يرجع إلى أهله وتارك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين ~~( ( ( مسألتين ) ) ) وأنت تقول أنهما إذا رجعا ففعلا ما كانا تركا من ذلك ~~أن اساءتهما لا توجب عليهما دما لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته ~~فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة لما كان وجب عليه في ~~يوم النحر راميا لها في وقتها فلا شيء ms0945 عليه في ذلك غير رميها فهذا هو النظر ~~في هذا الباب وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى PageV02P222 # | 1 ( 26 باب التلبية متى يقطعها الحاج ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا عبد العزيز بن محمد بن ~~عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة ~~عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ~~* كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرفة فمنا المهل ومنا المكبر ~~فأما نحن فكنا نكبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت له ~~العجب لكم كيف لم تسألوه ما قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في ~~ذلك # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أنا أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه قال * كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عشية عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل وكان إذا وجد فجوة نص # حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه ~~* سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في ~~هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر ~~عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني ~~عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال * أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن ~~غاديان من منى إلى عرفات فقلت له كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة فقال ~~سأخبرك كنت في ركب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يهل المهل فلا ~~ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ولست أثبت ما فعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك ms0946 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن لهيعة عن أبي ~~الزبير قال * سألت جابر بن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة فقال كنا نهل ما ~~دون عرفة ونكبر يوم عرفة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة ~~واختلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون فقال قوم حين يتوجه إلى عرفات ~~وقال قوم حين يقف بعرفات واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك أخرون ~~فقالوا بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا لا حجة لكم في هذه ~~الآثار التي احتججتم بها علينا لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر وبعضهم ~~كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج فيما قبل يوم ~~عرفة له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي فلم يكن تكبيره وتهليله يمنعانه من ~~التلبية فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكبيره ~~يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة فمن ذلك ما ~~PageV02P223 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد بن العوام عن ~~محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال * وقفت مع الحسين بن علي رضي ~~الله عنهما فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا ~~فقال كان أبي يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ~~ذلك قال فرجعت إلى بن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فقال عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما صدق أخبرني الفضل أخي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى ~~حتى انتهى أولاها وكان رديفه # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل * أن ms0947 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~بن مالك عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن الفضل قال كنت ردف النبي صلى الله ~~عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس ~~رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء ~~عن بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا شريك عن ثوير عن ~~أبيه قال * حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة قال ولم ~~يسمع الناس يلبون عشية عرفة فقال أيها الناس أنسيتم والذي نفسي بيده لقد ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال * حججت مع عبد الله فلما أفاض ~~إلى جمع جعل يلبي فقال رجل أعرابي فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا ثم لبى ~~حتى رمى جمرة العقبة PageV02P224 # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد الكوفي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~الحارث بن أبي ذهاب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال * لبى عبد الله وهو ~~متوجه إلى عرفات فقال أناس من هذا الأعرابي فالتفت إلى عبد الله فقال أضل ~~الناس أم نسوا والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى ~~الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو ms0948 تكبير ( ( ( بتكبير ) ) ) # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا الدراوردي عن الحارث بن أبي ~~ذهاب عن مجاهد المكي عن بن سخبرة * قال غدوت مع بن مسعود غداة جمع وهو يلبي ~~فقال بن مسعود رضي الله عنه أضل الناس أم نسوا أشهد لكنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلبى حتى رمى جمرة العقبة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن ~~كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود * ونحن بجمع ~~سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان لبيك اللهم لبيك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قالا ثنا يحيى بن ~~آدم قال ثنا سفيان عن حصين * ثم ذكر مثله بإسناده # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ~~ثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي ~~الله عنهما قال * كان أسامة بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة ~~إلى المزدلفة ثم أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى ~~فكلاهما قالا لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة ~~العقبة فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي ~~حتى رمى جمرة العقبة وصح مجيئها ولم يخالفها عندنا ما قدمناه في أول هذا ~~الباب لما قد شرحنا وبينا وهذا الفضل بن عباس رضي الله عنهما فقد كان رديف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة وقد رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعرفة يلبي حينئذ وبعد ذلك وقد ذكرنا عن أسامة أنه قال كنت رديف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فلم يكن يزيد على التهليل والتكبير ~~فدلت تلبيته بعرفة أنه كان له أن يلبي أيضا ms0949 بعرفة وأنه إنما كان تكبيره ~~وتهليله بعرفة كما كان له قبلها لا أن يجعل مكان التلبية تهليلا وتكبيرا ~~ألا ترى إلى قول عبد الله في حديث مجاهد لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه ربما كان خلط ذلك بتكبير وتهليل فأخبر عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يخلط التكبير بالتهليل وكان ~~التهليل والتكبير لا يدلان على أن لا تلبية في وقتها والتلبية في ذلك الوقت ~~تدل على أن ذلك الوقت كان وقت تلبيته فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت ~~التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فإن قال قائل فقد روي عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما صححتم عليه هذه الآثار وذكر ما ~~PageV02P225 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب عن مصعب بن ~~ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه * أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه كان يهل يوم عرفة حتى يروح # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها * كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف ~~فمن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن القاسم لم يخبر في حديثه الذي ~~رويناه عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن التلبية تنقطع قبل الوقوف ~~بعرفة وإنما أخبر عن فعلها فقال كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف فقد ~~يجوز أن تكون كانت تفعل ذلك لا على أن وقت التلبية قد انقطع ولكن لأنها ~~تأخذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل كما لها أن تفعل ذلك قبل يوم ~~عرفة أيضا ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية وخروج وقتها وكذلك ما ~~رواه عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنه في ذلك أيضا وهو مثل هذا وقد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ms0950 أنا محمد بن إسحاق عن عبد ~~الرحمن بن الأسود قال * حججت مع الأسود فلما كان يوم عرفة وخطب بن الزبير ~~بعرفة فلما لم يسمعه يلبي صعد اليه الأسود فقال ما يمنعك أن تلبي فقال أو ~~يلبي الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا قال الأسود نعم سمعت عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يلبي في مثل مقامك هذا ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن ~~الموقف قال فلبى بن الزبير # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن صخر بن جويرية عن عبد ~~الرحمن بن الأسود قال سمعت بن الزبير يخطب يوم عرفة فقال * إن هذا يوم ~~تسبيح وتكبير وتهليل فسبحوا وكبروا فجد إلي يعني الأسود يحرش الناس حتى صعد ~~اليه وهو على المنبر فقال أشهد على عمر رضي الله عنه أنه لبى على المنبر في ~~هذا اليوم فقال بن الزبير لبيك اللهم لبيك أفلا ترى أن الأسود لما أخبر بن ~~الزبير بتلبية عمر رضي الله عنه في مثل يومه ذلك قبل ذلك منه وأخذ به فلبى ~~ولم يقل له بن الزبير إني قد رأيت عمر رضي الله عنه لا يلبي في هذا اليوم ~~على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولكن بن ~~الزبير إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ولم يخبره عمر أن ذلك الترك إنما ~~كان منه لخروج وقت التلبية فكان ذلك عند بن الزبير لخروج وقت التلبية فلما ~~أخبره الأسود عن عمر رضي الله عنه بأنه لبى يومئذ علم بن الزبير أن ذلك ~~الوقت الذي لم يكن عمر رضي الله عنه لبى فيه وقت للتلبية وأن ذلك الترك ~~الذي كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية فتوهم بن الزبير هو أنه ~~لخروج وقت التلبية وليس كذلك فلبى ورآى أن ما أخبره به الأسود عن عمر من ~~تلبيته أولى مما رآه هو منه في ترك التلبية PageV02P226 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ms0951 هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~وبرة قال * صعد الأسود بن يزيد إلى بن الزبير وهو على المنبر يوم عرفة ~~فساره بشيء ثم نزل الأسود ولبى بن الزبير فظن الناس أن الأسود أمره بذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ~~بن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه * يلبي غداة المزدلفة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~يزيد قال * كنت مع عبد الله بعرفة فلبى عبد الله فلم يزل عبد الله يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة فقال رجل من هذا الذي يلبي في هذا الموضع قال وقال عبد ~~الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد لبيك عدد التراب ففي هذه الآثار أن ~~عمر رضي الله عنه كان يلبي بعرفة وهو على المنبر وأن عبد الله بن الزبير ~~فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضي الله عنه ولم ينكر ذلك أحد ~~من أهل الآفاق فذلك إجماع وحجة وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد فعل ~~ذلك فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله ~~ذلك أن التلبية في الحج لا تنقطع حتى ترمى جمرة العقبة وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 27 باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أنا عبد الله بن لهيعة قال ~~ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدافة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن عكاشة بن وهب ~~صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاءاها حين غابت الشمس يوم النحر ~~فألقيا قميصها فقالت مالكما فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب ~~PageV02P227 # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن ms0952 يوسف قال ثنا بن لهيعة عن أبي ~~الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت * دخل علي عكاشة بن محصن وآخر في ~~منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت مالكما فقالا إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع ~~الثياب والطيب قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يحل اللباس والطيب ~~لأحد حتى يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا رمى وحلق حل له اللباس واختلفوا في ~~الطيب فقال بعضهم حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس وقال آخرون حكمه حكم ~~الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال أنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ~~حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ~~الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ~~القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت * طيبت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لحله حين حل قبل أن طوف ( ( ( يطوف ) ) ) بالبيت قال أسامة # وحدثني أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا أفلح ms0953 بن حميد عن ~~القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر * بإسناد ( ( ( ~~بإسناده ) ) ) مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله بن عمر فذكر ~~* بإسناده مثله PageV02P228 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في التطيب بعد الرمي والحلق قبل طواف الزيارة بما قد ذكرناه فقد عارض ~~ذلك حديث بن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب فهذه أولى لأن معها من ~~التواتر وصحة المجئ ( ( ( المجيء ) ) ) ما ليس مع غيرها مثله ثم قد روي ~~أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك غير ~~أنه زاد عليه معنى آخر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ~~سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ~~إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل والطيب فقال ~~أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو ~~ففي هذا الحديث من قول بن عباس رضي الله عنهما ما قد ذكرنا من إباحة كل شيء ~~إلا النساء إذا ( ( ( إذ ) ) ) رميت الجمرة ولا يذكر في ذلك الحلق وفيه أنه ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم ms0954 يضمخ رأسه بالمسك ولم يخبر بالوقت الذي فعل ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قبل الحلق ويجوز أن يكون بعده إلا أن أولى الأشياء بنا ~~أن نحمل ذلك على ما يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها لا على ما ~~يخالف ذلك فيكون ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من ذلك كان بعد ~~رميه الجمرة وحلقه على ما في حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال بن عباس رضي ~~الله عنهما يعد برأيه إذا رمى فقد حل له برميه أن يحلق حل له أن يلبس ~~ويتطيب PageV02P229 وهذا موضع يحتمل النظر وذلك أن الإحرام يمنع من حلق ~~الرأس واللباس والطيب فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حل حلت هذه الأشياء ~~وأحتمل أن لا يحل حتى يكون الحلق فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه ~~بإحرامه في عمرته ما يحرم عليه بإحرامه في حجته ثم إذا رأيناه إذا طاف ~~بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ولا ~~الطيب ولا اللبائس حتى يحلق فلما كانت حرمة العمرة قائمة حل له أن يحلق ولا ~~يكون إذا حل له أن يحلق في حكم من حل له ما سوى ذلك من اللبائس ( ( ( ~~اللباس ) ) ) والطيب كان كذلك في الحجة لا يحب ( ( ( يجب ) ) ) لما حل له ~~الحلق فيها أن يحل له شيء مما سواه مما كان حرم عليه بها حتى يحلق قياسا ~~ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة ثم رجعنا إلى النظر بين هذين الفريقين ~~جميعا وبين أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى حديث عكاشة فرأينا الرجل ~~قبل أن يحرم يحل له النساء والطيب واللبائس ( ( ( واللباس ) ) ) والصيد ~~والحلق وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالإحرام فإذا أحرم حرم عليه ذلك كله ~~بسبب واحد وهو الإحرام فاحتمل أن يكون كما حرمت عليه بسبب واحد أن يحل منها ~~أيضا بسبب واحد واحتمل أن يحل منها بأشياء ms0955 مختلفة إحلالا بعد إحلال ~~فاعتبرنا ذلك فرأيناهم قد أجمعوا أنه إذا رمى فقد حل له الحلق هذا مما لا ~~اختلاف فيه بين المسلمين وأجمعوا أن الجماع حرام عليه على حالته الأولى ~~فثبت أنه حل مما قد كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب مختلفة فبطل بهذه العلة ~~التي ذكرنا فلما ثبت أن الحلق يحل له إذا رمى وأنه مباح له بعد حلق رأسه أن ~~يحلق ما شاء من شعر بدنه ويقص أظفاره أردنا أن ننظر هل حكم ذلك أو حكمه حكم ~~الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع فاعتبرنا ذلك فرأينا المحرم بالحج إذا جامع ~~قبل أن يقف بعرفة فسد حجه ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره وجبت عليه في ~~ذلك فدية ولم يفسد بذلك حجه ورأينا لو لبس ثيابا قبل وقوفه بعرفة لم يفسد ~~عليه بذلك إحرامه ووجبت عليه في ذلك فدية فكان حكم اللباس قبل عرفة مثل حكم ~~قص الشعر والأظفار لا مثل حكم الجماع فالنظر على ذلك أن يكون حكمه أيضا بعد ~~الرمي والحلق كحكمها لا كحكم الجماع فهذا هو النظر في ذلك فإن قال قائل فقد ~~رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق وهي قبل الوقوف بعرفة في حكم ~~اللباس لا في حكم الجماع فلم لا كان اللباس بعد الحلق أيضا كهي قيل له إن ~~اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة لأن القبلة هي بعض أسباب الجماع وحكمها ~~حكمه تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم في النظر في الأشياء كلها والحلق واللباس ~~ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن فحكم كل واحد منهما ~~بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد ~~الرمي والحلق وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ~~PageV02P230 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان عن عمرو ~~بن دينار عن طاوس عن بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال إذا حلقتم ms0956 ~~ورميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر * أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة فذكر مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن بن جريج وموسى عن نافع ~~عن بن عمر * أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته يعني قبل أن يزور فهذا ~~عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء الا النساء والطيب ~~وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير في ~~الطيب خاصة فاما عائشة رضي الله عنها وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما ~~تقدم من هذا الباب وأما بن الزبير # فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله ~~بن الزبير يقول * إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء ~~حتى يطوف بالبيت وقد روى عن بن عمر ما يدل على هذا أيضا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار ~~عن طاوس عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه فذكر * مثل الذي رويناه عنه في ~~الفصل الذي قبل هذا قال فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض فسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك ~~أيضا لأن حكم الطيب بحكم اللباس ( ( ( اللباب ) ) ) أشبه من حكمه بحكم ~~الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في ms0957 هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رضي الله عنهم وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين PageV02P231 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر ~~بن حزم قال دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد ~~العزيز والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر ~~وخارجة بن زيد وابن شهاب فسألهم عن الطيب فهذا ( ( ( في ) ) ) اليوم قبل أن ~~يفيض فقالوا أتتطيب يا أمير المؤمنين إلا أن عبد الله بن عبد الله قال * ~~كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى محمد ( ( ( محمدا ) ) ) صلى الله عليه ~~وسلم فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى مكانه فأفاض إلى ~~البيت # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن ~~أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن * أن الوليد بن عبد الملك سأل سالم بن ~~عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق عن الطيب ~~فنهاه سالم ورخص له خارجة # | 1 ( 28 باب المرأة تحيض بعدما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن يعلى بن عطاء ~~عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج عن الحارث بن أوس الثقفي قال * سألت عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف قال تجعل آخر عهدها ~~الطواف قال هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته فقال لي عمر ~~رضي الله عنه رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كيما أخالفه # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة * فذكر ~~بإسناده نحوه غير أنه قال عن الحارث بن عبد الله بن أوس # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو ms0958 عوانة فذكر * بإسناده ~~نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن المرأة تطوف ~~بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل لأحد ~~أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض هذا إذا ~~كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن سليمان وهو بن أبي مسلم الأحول عن طاوس عن بن عباس رضي الله عنه ~~قال كان الناس ينفرون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده الطواف بالبيت PageV02P232 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنه * ~~أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ~~قال قال زيد بن ثابت لابن عباس رضي الله عنه * أنت الذي تفتي الحائض أن ~~تصدر قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت قال نعم قال فلا تفعل فقال سل ~~فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر فسأل المرأة ثم ~~رجع اليه فقال ما أراك إلا قد صدقت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمرو بن أبي رزين قال ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة ~~* أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما اختلفا في المرأة تحيض بعد ما ~~تطوف بالبيت يوم النحر فقال زيد يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وقال بن عباس ~~رضي الله عنه تنفر إذا شاءت فقالت الأنصار لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف ~~زيدا فقال سلوا صاحبتكم أم سليم فسألوها فقالت حضت بعد ما طفت يوم النحر ~~فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر وحاضت صفية فقالت لها ms0959 عائشة ~~رضي الله عنها الخيبة لك حبست أهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأمرها أن تنفر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن ~~العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أم سليم أنها * حاضت بعد ما أفاضت يوم ~~النحر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراوي ( ( ( الزهراني ) ) ) قال ~~ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت * لما ~~أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة ~~حزينة وقد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لحابستنا أكنت أفضت ~~يوم النحر قالت نعم قال فانفري إذا PageV02P233 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس التغلبي الكوفي قال ثنا يحيى بن عيسى عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * بمثل معناه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * نحوه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث قال حدثني بن ~~شهاب وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * نحوه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله ms0960 عنها * أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت انها ~~قد أفاضت فقال فلا إذا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلج ( ( ( أفلح ) ) ) عن ~~القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان ~~خال بن أبي نجيح عن طاوس قال * كان بن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر ~~الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت ثم قال نبئت أنه قد رخص للنساء ~~PageV02P234 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن بن ~~شهاب قال أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن * حبس ~~النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن ~~عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء وذلك قبل موت ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام # حدثنا بن أبي داود قال ( ( ( قاله ) ) ) ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب عن ~~بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما أنه * كان يرخص للحائض إذا ~~أفاضت أن تنفر قال طاوس وسمعت بن عمر يقول لا تنفر ثم سمعته بعد يقول تنفر ~~رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو ~~بن محمد الناقد قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما قال * من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت ~~إلا الحيض رخص رسول الله صلى الله ms0961 عليه وسلم فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا ~~كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ~~ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة ~~واخراجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما ~~كان أوجب عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما ~~كان ذهب اليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى # | 1 ( 30 باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي ~~رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رجل فقال يا رسول الله اني أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج قال ~~وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال أبو ~~جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطواف قبل ~~الحلق فقال إحلق ولا حرج فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق ~~وتوسعة منه في ذلك فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين على صاحبه وفيه أيضا ~~أن آخر جاءه فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فذلك أيضا يحتمل ~~ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول وقد روي عن بن عباس عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك شيء PageV02P235 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن ms0962 يحيى قال ثنا هشيم عن منصور عن عطاء ~~عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق ~~قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن بن طاوس عن ~~أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه قيل له ~~يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب بن خالد عن بن طاوس عن ~~أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يومئذ عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله ~~الحديث الأول وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ذلك شيء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر ~~بن عبد الله أن رجلا قال * يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ~~قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر يا رسول ~~الله طفت بالبيت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فهذا أيضا مثل ما قبله ~~والكلام فيه مثل الكلام فيما قبله وقد روي عن أسامة بن شريك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك شيء # حدثنا أحمد بن الحسن هو بن القاسم الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا ~~أبو إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال * حججنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال ~~لا حرج فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من ~~أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج ms0963 فهذا أيضا مثل ما قبله وقد يحتمل أيضا أن يكون ~~قوله لا حرج هو على الإثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم ~~فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة فلا جناح عليكم في ~~ذلك وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P236 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو ثابت عن محمد بن عبيد الله قال ثنا عبد ~~العزيز بن محمد أراه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين بن ~~علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجته فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق ~~قال فاحلق ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر قال ~~فانحر ولا حرج # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا ويونسا ( ( ( ويونس ) ) ) حدثاه عن ~~بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال * وقف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال ~~يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال ~~يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ~~قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * حلقت قبل أن أذبح قال ~~اذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح ~~حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله ms0964 عليه وسلم * ~~مثله يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر ~~فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل ~~أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ~~قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه وسلم ~~إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم ~~مباح أن يفعلوا ذلك في العمد وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن ~~عبادة بن نسي قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال * سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا ~~حرج وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز وجل ~~الحرج والضيق وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم ~~مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله ~~عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك وقد روي في حديث أسامة بن شريك ~~الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا ~~PageV02P237 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن زياد بن ~~علاقة عن أسامة بن شريك أن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أشياء ثم قالوا هل علينا حرج في كذا وهل علينا حرج في كذا فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * إن الله عز وجل رفع الحرج عن عباده إلا من اقترض من ~~أخيه شيئا مظلوما فذلك الذي حرج وهلك أفلا ترى أن السائلين لرسول الله صلى ~~الله عليه ms0965 وسلم إنما كانوا أعرابا لا علم لهم بمناسك الحج فأجابهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج على الإباحة منه لهم التقديم في ذلك ~~والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخروا ثم قال لهم ما ذكر أبو سعيد في حديثه ~~وتعلموا مناسككم ثم قد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا ~~المعنى أيضا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم ~~بن مهاجر عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * من قدم شيئا من حجه أو ~~أخره فليهرق لذلك دما # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير ~~عن بن عباس * مثله فهذا بن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما ~~وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ~~ولا أخر من أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في ~~تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما ~~ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن ~~يتعلموا مناسكهم وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال ~~أبو حنيفة رحمه الله عليه دم وقال زفر رضي الله عنه عليه دمان وقال أبو ~~يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء عليه واحتجا في ذلك بقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه ~~لهم أن لا حرج عليهم في ذلك PageV02P238 وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي ~~حنيفة وزفر رحمهما الله ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار وحجة أخرى وهي أن ~~السائل لرسول الله صلى الله عليه ms0966 وسلم لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو ~~متمتعا فإن كان مفردا فأبو حنيفة رحمه الله وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب ~~عليه في ذلك دم لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب ولكن كان ~~أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ولا شيء عليه ~~وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب للنبي ( ( ( النبي ) ) ) صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك على ما ذكرنا فقد ذكرنا عن بن عباس في التقديم في الحج ~~والتأخير أن فيه دما وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا يدفع ذلك ~~فلما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حرج لا ينفي عن بن عباس ~~رضي الله عنهما وجوب الدم كان كذلك أيضا لا ينفيه ( ( ( بنفيه ) ) ) عند ~~أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه يحل به فأردنا ~~أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها فوجدنا ~~الله عز وجل قد قال ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر ~~يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك وإن حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم ~~وهذا إجماع فكان النظر على أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح ~~الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك فبطل بهذا ما ~~ذهب اليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله أو ~~ما قال زفر رحمه الله فنظرنا في ذلك فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت ~~الحلق عليه حرام وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة وكان القارن ما أصاب قرانه ~~مما لو أصابه وهو في حجة مفردة أو عمرة مفردة وجب عليه دم فإذا أصابه وهو ~~قارن وجب عليه دمان فاحتمل أن يكون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أيضا دمين ~~كما قال زفر فنظرنا في ذلك فوجدنا ms0967 الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما ~~أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة ~~وجب عليه دم فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان كالجماع وما أشبهه وكان ~~حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحج خاصة إنما ~~وجب عليه بسببهما وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة ~~العمرة خاصة فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شيء واحد ~~فنظرنا في ذلك فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم يجب ~~عليه شيء وإذا جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في ~~إفراده كل واحدة منهما فكان ذلك الشيء دما واحدا فالنظر على ذلك أن يكون ~~كذلك الحلق قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه ~~واحدة منهما لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب فيه دم واحد فيكون أصل ما يجب ~~على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم ~~بالحجة خاصة وبالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة لشيئين ~~مختلفين فيكون على من أنتهكهما كفارتان وكل حرمة لا تحرمها الحجة على ~~الانفراد ولا العمرة على الانفراد يحرمها الجمع بينهما فإذا انتهكت فعلى ~~الذي أنتهكها دم واحد لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد فهذا هو النظر ~~في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ PageV02P239 # | 1 ( 31 باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال ~~أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال * أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله ~~بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد ms0968 الرحمن عن أبيها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر * أردف أختك فأعمرها ~~من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم ~~وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة وقالوا لا ينبغي لهم أن يجاوزوه ~~كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو يريد الإحرام إلا محرما وخالفهم بذلك ( ( ( في ) ) ) آخرون ~~فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا بها ~~أجزأهم ذلك والتنعيم وغيرهم ( ( ( وغيره ) ) ) من الحل عندهم في ذلك سواء ~~وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد ~~إلى التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها لا لأن غيره من الحل ليس هو في ~~ذلك كهو ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة وأن لا ~~يجاوزوه لها إلى غيره فنظرنا في ذلك PageV02P240 # فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أبو عامر صالح ~~بن رستم عن أبي مليكة عن عائشة قالت * دخل علي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما ذاك قلت حضت قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج ~~فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرة تلك الأيام ~~فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة قالت والله ما نزلها إلا من أجلي ~~فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فاخرجها من الحرم قالت والله ما ~~ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهل ( ( ( فلتهلل ) ) ) بعمرة فكان أدنانا من ~~الحرم التنعيم فأهللت بعمرة فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم ~~أتيناه فارتحل فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى ms0969 موضع منه بعينه خاصا وأنه ~~إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل ( ( ( المحل ) ) ) ~~إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره فثبت بذلك أن وقت أهل مكة ~~لعمرتهم هو الحل وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء وهذا كله قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 32 باب الهدي يصد عن الحرام ( ( ( الحرم ) ) ) هل ينبغي أن يذبح في ~~غير الحرم أم لا ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت * أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى ان الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقالوا لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية إذ صد عن ~~الحرم دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم وكان من حجتهم ~~في ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ~~ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار ~~وكفارة القتل فلا يجوز غير متتابع وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان ~~به متتابعا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ ~~الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه ~~فيما سوى ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى ~~الله عليه وسلم لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية لما صد عن الحرم وتصدق ~~بلحمه بقديد أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في الحرم PageV02P241 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن ms0970 راشد عن ~~إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه قال * أتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي ~~فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قلت آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها ~~فبعثه معي حتى نحرته في الحرم فقد دل هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذلك نحر في الحرم وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم قالوا ولم يكن صد إلا عن البيت واحتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفي قال ثنا يحيى بن زائدة عن ~~محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم فثبت بما ذكرنا أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن صد عن الحرم وأنه كان يصل إلى بعضه ولا يجوز في ~~قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم ~~فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى بعض ~~الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم لأن الذي أباح نحر الهدي في ~~غير الحرم إنما يبيحه في حالة ( ( ( حال ) ) ) الصد عن الحرم في حال القدرة ~~على دخوله فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في ~~غير الحرم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد احتج ~~قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم بما # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ~~يعقوب بن خالد عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال * خرجت مع عثمان ~~وعلي رضي الله عنهما فاشتكى الحسن رضي الله عنه بالسقيا وهو محرم فاصابه ~~برسام فأومى إلى رأسه ms0971 فحلق علي رأسه ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء ~~PageV02P242 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه ولأن الحسن رضي الله عنه كان محرما ~~فاحتجوا بهذا الحديث لأن فيه أن عليا نحر الجزور دون الحرم فكان من الحجة ~~عليهم في ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير ~~الحرم وإنما يختلفون إذا كان ممنوعا عنه فدل ما ذكرنا على ان عليا رضي الله ~~عنه لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه لم يكن ~~أراد به الهدي ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب ~~إلى الله تعالى بذلك مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي فكما يجوز لمن ~~حمله على أنه هدي ما حمله عليه من ذلك فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس ~~بهدي ما حمله عليه من ذلك وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب ~~فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا # | 1 ( 33 باب المتمتع الذي لا يجد هدي ( ( ( هديا ) ) ) ولا يصوم في ~~العشر ) # حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا ~~شعبة عن بن أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر انه يصوم أيام ~~التشريق # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال ثنا أبو ~~عوانة عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن ~~سالم عن بن عمر رضي الله عنهما قالا * لم يرخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع # حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ~~قال ثنا إبراهيم ms0972 بن سعد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن ~~سالم عن أبيه أنهما * كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يكن صام قبل ~~عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وأباحوا صيام ~~أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا ~~قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه ~~الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ولا في تطوع لنهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك ولكن على المتمتع والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما ~~وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ~~) قال ثنا المسعودي عن حبيب بن ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم ~~الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * خرج منادي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ~~PageV02P243 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبي حميد المدني ~~قال ثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عن جده ~~قال * أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل ~~وشرب وبعال فلا صوم فيها يعني أيام التشريق # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى عز وجل # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن بن الهاد عن ms0973 أبي ~~مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه * أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن ~~العاص على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم الأضحى فقرب إليهم ~~عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم فقال له عمرو أفطر فإن هذه الأيام التي ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها أو ينهانا عن صيامها فأفطر ~~عبد الله فأكل وأكلت # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال حدثني بن جريج قال أخبرني ~~سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب أخبره * أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل ~~على عمرو بن العاص فدعاه إلى الغداء فقال إني صائم ثم الثانية كذلك ثم ~~الثالثة فقال لا إلا أن تكون سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~فإني قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النهي عن الصيام أيام ~~التشريق # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن سليمان بن يسار عن عبد ~~الله بن حذافة * أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام ~~التشريق أنها أيام أكل وشرب # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ~~بن شهاب عن بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى ألا لا تصوموا هذه ~~الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله PageV02P244 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عمر بن ~~أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد هو ms0974 بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد ~~الحذاء عن أبي المليح الهذلي عن نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار ~~أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو ~~وقد سماه نافع فنسيته * أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني غفار ~~يقال له بشر بن سحيم قم فناد في الناس إنها أيام أكل وشرب في أيام منى # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد قال أنا عمرو ~~بن دينار عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن ~~بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا الربيع بن صبيح ومرزوق أبو عبد الله ~~الشامي قالا ثنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) قال ~~أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن معمر بن عبد ~~الله العدوي قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤذن في أيام ~~التشريق ب منى لا يصوم من أحد فإنها أيام أكل وشرب # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا ~~ثنا بن ms0975 لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان ~~عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت * كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه ( ( ( بمنى ) ) ) وسلم ب منى أيام التشريق فسمعت مناديا ~~يقول إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر الله قالت فأرسلت رسولا من الرجل ~~ومن أمره فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافة يقول أمرني بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني المنذر ~~عن عمرو بن خالدة الزرقي عن أمه قالت * بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أواسط ( ( ( أوسط ) ) ) أيام التشريق ~~ينادي في الناس لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ~~PageV02P245 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن ~~مسعود بن الحكم الزرقي قال حدثتني أمي قالت لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء حتى قام إلى شعب ~~الأنصار وهو يقول يا معشر المسلمين * إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل ~~وشرب وذكر لله عز وجل # حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ~~ميمون بن يحيى قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار ~~يزعم أنه سمع بن الحكم الزرقي يقول حدثنا أبي * أنهم كانوا مع رسول الله ~~صلى الله عليه ( ( ( بمنى ) ) ) وسلم ب منى فسمعوا راكبا وهو يصرخ لا يصومن ~~أحد فإنها أيام أكل وشرب # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر ~~عن عمر بن الحارث عن بكير ( ( ( يكبر ) ) ) عن سليمان بن يسار حدثه أن ~~مسعودا حدثه عن أمه * نحوه # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهي ms0976 ( ( ( الفهري ) ) ) ~~قال أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم ~~الزرقي يقول حدثتني جدتي * ثم ذكر نحوه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ~~الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته ~~أيام منى فيصيح في الناس ألا لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب قال فلقد ~~رأيته على راحلته ينادي بذلك قالوا فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق وكان نهيه عن ذلك ب منى والحجاج ~~مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا دخل ~~المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا فان قال قائل فلم ( ( ( لم ) ) ) ~~صار هذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب قيل له من قبل صحة ما جاء في هذا ~~وتواتر الآثار به وفساد ما جاء في الفصل الأول من ذلك حديث يحيى بن سلام عن ~~شعبة فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم ~~وابن أبي ليلى وفساد حفظهما مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشيء ~~ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية في ذلك ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ~~ذكرناه من بعده عن بن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا ~~لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع فقولهما ذلك يجوز أن ~~يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله عز وجل في كتابه @QB@ فصيام ثلاثة أيام ~~في الحج @QE@ فعداها أيام التشريق من أيام الحج فقالا رخص للحاج المتمتع ~~والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية ولأن هذه الأيام عندهما من أيام ~~الحج وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من ~~بعد ms0977 على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فانا قد ~~رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه شيء من ذلك وهو إلى أيام الحج ~~أقرب من أيام التشريق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ~~صومه مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكما كان نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون كان ~~كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فيه أيضا فمما روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم النحر ما PageV02P246 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد ~~عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال * شهدت العيد مع علي وعثمان رضي الله عنهما ~~فكانا يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس فسمعتهما يقولان نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي عبيد قال * ~~شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صيامهما يوم الفطر ويوم النحر فأما يوم الفطر فيوم فطركم من ~~صيامكم وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إبراهيم بن إسماعيل بن ~~مجمع وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال * ~~صليت العيد مع عمر فذكر مثله # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن ~~سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر # حدثنا محمد ms0978 بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV02P247 # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن المنذر بن ~~عبيد المدني حدثه أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عمر عن قزعة عن ~~أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فلما كان يوم النحر خارجا من ~~أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد ~~أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي يصام فيها بنهيه عن صومه ~~كان كذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع ~~الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الأيام التي تصام بنهيه عن صومها فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد ~~صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات ولا من التطوع ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب * أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يوم النحر فقال ms0979 يا أمير المؤمنين إني تمتعت ولم أهد ولم أصم ~~في العشر فقال سل في قومك ثم قال يا معيقيب أعطه شاة أفلا ترى أن عمر لم ~~يقل له فهذه أيام التشريق فصمها فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام ~~الحج عنده التي أمر الله عز وجل المتمتع ( ( ( التمتع ) ) ) بالصوم فيها هي ~~قبل يوم النحر وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها ~~PageV02P248 # | 1 ( 34 باب حكم المحصر بالحج ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا الحجاج ~~الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ~~قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * من عرج أو كسر فقد حل وعليه حجة ~~أخرى قال فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا صدق # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام ~~عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه ~~قال أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر * مثله فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا ~~صدق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج ~~فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يحل حتى ينحر ~~عنه الهدي فإذا نحر عنه الهدي حل واحتجوا في ذلك بما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن عبد الله بن الرومي قال ثنا ~~محمد بن الثور قال أنا معمر عن الزهري عن عروة ms0980 عن المسور بن مخرمة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه ~~بذلك # حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ~~ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول ~~قال بن عمر * إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر هديه وحلق وحل ~~هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي ~~دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي وليس فيما ~~رويناه أول خلاف لهذا عندنا لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر ~~أو عرج فقد حل فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل لا على أنه قد حل بذلك ~~من إحرامه ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من عدة عليها ~~من زوج قد كان لها قبل ذلك ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون لهم وطؤها ~~ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها هذا كلام ~~جائز مستساغ فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا وجاء عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل ~~وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل فان أحصرتم فما استيسر من ~~الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله تعالى المحصر ~~أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه ~~إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول ~~الله ms0981 صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا أن ~~حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه بن عباس وأبا هريرة رضي الله ~~عنهما فقالا ( ( ( فقال ) ) ) صدق فصار ذلك الحديث عن بن عباس وعن أبي ~~هريرة رضي الله عنهم أيضا وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ~~المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا اليه حديث الحجاج ودل عليه ما ~~PageV02P249 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة * وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي قال إذا ~~أحصر الرجل بعث الهدي ولا تحلقوا رؤسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) حتى يبلغ الهدي ~~محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ~~فصيام ثلاثة أيام فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام ~~أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع ~~أو النسك شاة فإذا أمن مما كان به فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من ~~وجهه ذلك فعليه حجة وان أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من ~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم ~~قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هذا قول بن عباس وعقد ثلاثين PageV02P250 # حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان ~~الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال * في قول الله عز وجل لنا ~~فإن أحصرتم قال من حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا ~~قال بن عباس رضي الله عنهما فهذا بن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار ~~حتى ينحر عنه الهدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو ~~عرج فقد حل فدل ذلك أن معنى فقد حل ms0982 عنده أي له أن يحل على ما ذهبنا إليه في ~~ذلك وقد روي ذلك أيضا عن غير بن عباس رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن الحسن قال ~~ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال * لدغ صاحب لنا ~~بذات التنانين وهو محرم بعمرة فشق ذلك علينا فلقينا عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه فذكرنا له أمره فقال يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه ~~حل # حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد ~~الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله * ثم عليه عمرة بعد ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ~~إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال * أهل رجل من النخع بعمرة يقال له ~~عمير بن سعيد فلدغ فبينا ( ( ( فبينما ) ) ) هو صريع في الطريق إذ طلع ~~عليهم ركب فيهم بن مسعود رضي الله عنه فسألوه فقال ابعثوا بالهدي واجعلوا ~~بينكم وبينه يوما أمارة فإذا كان ذلك فليحل ( ( ( فليحلل ) ) ) قال الحكم ~~وقال عمارة بن عمير وكان حدثك به عن عبد الرحمن بن يزيد أن بن مسعود رضي ~~الله عنه قال وعليه العمرة من قابل قال شعبة وسمعت سليمان حدثه به مثل ما ~~حدث الحكم سواء # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر ~~أنه قال * المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وإن اضطر إلى ~~شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وافتدى فقد ثبت بهذه ~~الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما تأولنا ~~عليه حديث الحجاج الذي ms0983 ذكرناه ثم اختلف الناس بعد هذ ( ( ( هذه ) ) ) في ~~الإحصار الذي هذا حكمه بأي شيء هو أو بأي معنى يكون فقال قوم يكون بكل حابس ~~يحبسه من مرض أو غيره وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد ~~روينا ذلك أيضا فيما تقدم من هذا الباب عن بن مسعود وابن عباس رضي الله ~~عنهم وقال آخرون لا يكون الإحصار الذي حكمه ما وصفنا إلا بالعدو خاصة ولا ~~يكون بالأمراض وهو قول بن عمر PageV02P251 # حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهم قال * لا يكون الإحصار إلا ~~من عدو # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم عن أبيه أنه ~~قال * من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا ~~والمروة فلما وقع في هذا هذا الاختلاف وقد روينا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من حديث الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ما ~~ذكرنا من قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه ~~حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض كما يكون بالعدو فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم ~~أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحصر الإحلال كما قد ذكرنا واختلفوا في ~~المرض فقال قوم حكمه حكم العدو في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج ~~كما منعه العدو وقال آخرون حكمه بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح ~~بالضرورة من العدو هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا فوجدنا الرجل إذا ~~كان يطيق القيام كان فرض ( ( ( فرضا ) ) ) أن يصلي قائما وإن كان يخاف إن ~~قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائما على رأسه فمنعه من القيام ~~فكل قد أجمع أنه قد حل ms0984 له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض القيام PageV02P252 ~~وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام أنه قد سقط عنه ~~فرض القيام وحل أن يصلي قاعدا يركع ويسجد إذا أطاق بذلك أو يومئ إن كان لا ~~يطيق ذلك فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو قد أبيح له بالضرورة ~~من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض الوضوء ~~ويتيمم ويصلي فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر فيها أيضا ~~بالمرض وكان الحال في ذلك سواء ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو قد عذر فجعل ~~له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل واختلفوا في المحصر ~~بالمرض فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة ~~بالعدو يجب له أيضا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواه كما كان حكمه ~~في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلوات ثم اختلف الناس بعد هذا في المحرم ~~بعمرة يحصر بعدو أو بمرض فقال قوم يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه فإذا ~~نحر حل وقال آخرون بل يقيم على إحرامه أبدا وليس لها وقت كوقت الحج وكان من ~~الحجة للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدي ما روينا عن رسول الله صلى الله ~~عليه ( ( ( في ) ) ) وسلم ( ( ( أول ) ) ) فيأول هذا الباب لما أحصر بعمرة ~~زمن الحديبية حصرته كفار قريش فنحر الهدي وحل ولم ينتظر أن يذهب عنه ~~الإحصار إذ كان لا وقت لها كوقت الحج بل جعل العذر في الإحصار بها كالعذر ~~في الإحصار بالحج فثبت بذلك أن حكمها في الإحصار فيهما سواء وأنه يبعث ~~الهدي حتى يحل به مما أحصر به منهما إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة مكان ~~عمرته وعليه في الحجة حجة مكان حجته وعمرة لإخلاله وقد روينا في العمرة أنه ~~قد يكون المحرم محصرا بها ما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه ms0985 فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا قد ~~رأينا أشياء قد فرضت على العباد مما جعل لها وقت خاص وأشياء فرضت عليهم مما ~~جعل الدهر كله وقتالها منها الصلوات فرضت عليهم في أوقات خاصة تؤدى في تلك ~~الأوقات بأسباب متقدمة لها من التطهر بالماء وستر العورة ومنها الصيام في ~~كفارات الظهار وكفارات الصيام وكفارات القتل جعل ذلك على المظاهر والقاتل ~~PageV02P253 لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتالها وكذلك كفارة ~~اليمين جعلها الله عز وجل على الحانث في يمينه وهي إطعام عشرة مساكين أو ~~كسوتهم أو تحرير رقبة ثم جعل الله عز وجل من فرض عليه الصلوات بالأسباب ~~التي يتقدم والأسباب المفعولة فيها في ذلك عذرا إذا منع منه فمن ذلك ما جعل ~~له في عدم الماء من سقوط الطهارة بالماء والتيمم ومن ذلك ما جعل للذي منع ~~من ستر العورة أن يصلي بادي العورة ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن ~~يصلي إلى غير قبلة ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ~~ويسجد فان منع من ذلك أيضا أومىء ( ( ( أومأ ) ) ) إيماء فجعل له ذلك وإن ~~كان قد بقى عليه من الوقت ما قد يجوز أن يذهب عنه ذلك العذر ويعود إلى حاله ~~قبل العذر وهو في الوقت لم يفته وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم في ~~الكفارات التي أوجب الله عز وجل عليه فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز ~~برؤه منه بعد ذلك ورجوعه إلى حال الطاقة لذلك الصوم فجعل ذلك له عذرا في ~~إسقاط الصوم عنه به ولم يمنع من ذلك إذا كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت ~~له وكذلك فيما ذكرنا من الإطعام في الكفارات والعتق فيها والكسوة إذا كان ~~الذي فرض ذلك عليه معدما وقد يجوز أن يحد ( ( ( يجد ) ) ) بعد ذلك فيكون ~~قادرا على ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك من غير فوات لوقت شيء مما ms0986 كان ~~أوجب عليه فعله فيه فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها وإن ~~كان لا يخاف فوت وقتها فجعل ذلك ما خيف فوت وقته سواء من الصلوات في أواخر ~~أوقاتها وما أشبه ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك العمرة وإن كان لا ~~وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في غيرها مما له وقت ~~معلوم فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى انه قد يكون الإحصار بالعمرة كما يكون ~~الإحصار بالحج سواء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه هل يحلق رأسه أم لا فقال قوم ~~ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد ~~رحمهما الله وقال آخرون بل يحلق فان لم يحلق حل ولا شيء عليه وممن قال ذلك ~~أبو يوسف رحمه الله وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه كما يجب على الحاج ~~والمعتمر فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ذلك أنه قد سقط عنه ~~بالإحصار جميع مناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك مما يحل ~~المحرم به من إحرامه ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق ~~فيحل له بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل ~~فسقط ذلك عنه كله بالإحصار سقط أيضا عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب ~~الإحصار هذه حجة لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكان من حجة الآخرين ~~عليهما في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ~~ورمي الجمار قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله والحلق لم ~~يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه ~~في حال الإحصار كحكمه فيه حال الإحصار وما لا يستطيع أن يفعله في حال ~~الإحصار فهو الذي يسقط عنه بالإحصار ms0987 فهو النظر عندنا وإذا كان حكمه في وقت ~~الحلق عليه وهو محصر كحكمه في وجوبه عليه وهو غير محصر كان تركه إياه أيضا ~~وهو محصر كتركه إياه وهو غير محصر وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما قد دل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من وصل إلى البيت ~~وذلك PageV02P254 # أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي ~~زائدة قال ثنا أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن ~~عباس رضي الله عنه قال * حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال ~~يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين ~~قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين قالوا فما بال المحلقين ظاهرت ~~لهم بالترحم قال إنهم لم يشكوا PageV02P255 # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا بن إدريس عن أبي إسحاق فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال ثنا أبو سعيد الخدري قال * ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا ~~وللمقصرين ( ( ( والمقصرين ) ) ) مرة ثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن ~~إسماعيل الجزار قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا ~~إبراهيم الأنصاري حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول ( ( ( الرسول ) ) ) الله ~~صلى الله عليه وسلم عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) غير رجلين ~~رجل من الأنصار ورجل من قريش قال أبو جعفر فلما حلقوا جميعا إلا من قصر ~~منهم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق منهم على من قصر ثبت بذلك ~~أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير كما ms0988 كان عليهم لو وصلوا إلى البيت ولولا ~~ذلك لما كانوا فيه الإسراء ( ( ( إلا ) ) ) ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة ~~على بعض ففي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحلقين على المقصرين ~~دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق ~~أو التقصير لا يزيله الإحصار والله أسأله التوفيق # | 1 ( 35 باب حج الصغير ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن ~~عقبة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن صبي هل لهذا من حج قال نعم ولك أجر # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالك ( ( ( مالكا ) ) ) حدثه عن إبراهيم بن ~~عقبة فذكر * بإسناده ( ( ( لإسناده ) ) ) مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله ~~الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولم يكن عليه أن ~~يحج بعد ذلك بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجزيه من حجة الإسلام وعليه بعد بلوغه حجة أخرى وكان من الحجة ~~لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه ولم ~~يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة وليس ( ( ( وليست ) ) ) تلك الصلاة ~~بفريضة عليه فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه ~~وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له حجا ~~وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وإنما خالف تأويل مخالفة خاصة ~~وهذا بن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم قد صرف هو حج الصبي ms0989 إلى غير الفريضة وأنه لا يجزيه بعد بلوغه ~~من حجة الإسلام PageV02P256 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن أبي السفر قال سمعت بن عباس يقول * يأيها ( ( ( يا ) ) ) الناس ~~أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال بن عباس أيما غلام حج به أهله ~~فمات فقد قضى حجة الإسلام فان أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله فمات ~~فقد قضى حجة الإسلام فإن اعتق فعليه الحج # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس بن عبيد صاحب الحلي قال * ~~سألت بن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج أيضا وعن ~~الصبي يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم ~~بتأويله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ثم قال هو ما قد ذكرنا فيجب على أصلكم أن ~~يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فإن ~~قال قائل فما الذي دل على أن ذلك الحج لا يجزيه من حجة الإسلام قلت قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وقد ~~ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا الكتاب ثبت أن القلم عن الصبي ~~مرفوع ثبت أن الحج عليه غير مكتوب وقد أجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة ~~فصلاها ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في الحكم ( ( ( حكم ~~) ) ) من لم يصلها فلما ثبت ذلك من إتفاقهم ثبت أن الحج كذلك وأنه إذا بلغ ~~وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج وعليه أن يحج بعد ذلك فإن قال قائل ~~فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة وذلك أن الله عز وجل إنما أوجب ~~الحج على من وجد اليه سبيلا ms0990 ولم يوجبه على غيره فكان من لم يجد سبيلا إلى ~~الحج فلا حج عليه كالصبي الذي لم يبلغ ثم قد أجمعوا أن من لم يجد سبيلا إلى ~~الحج فحمل على نفسه ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه وإن وجد اليه سبيلا بعد ذلك ~~لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل فكان ~~النظر على ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما لم يجب عليه ~~أجزاه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ قيل له إن الذي لا يجد ~~السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت فإذا مشى فصار إلى البيت ~~فقد بلغ البيت وصار من الواجدين للسبيل فوجب الحج عليه لذلك فلذلك قلنا إنه ~~أجزأه حجة ولأنه صار بعد بلوغه البيت كمن كان منزله هنالك فعليه الحج وأما ~~الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله اليه لرفع ~~القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك فحينئذ وجب عليه فرض الحج فلذلك قلنا إن ما قد ~~كان حجه قبل بلوغه لا يجزيه وأن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه كمن لم يكن ~~حج قبل ذلك فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P257 # | 1 ( 36 باب دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلي بن منصور ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ~~ثنا علي بن حكيم الأودي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالوا ثنا شريك ~~عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا ~~حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ms0991 ~~وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه * PageV02P258 ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر فلما كشف المغفر عن ~~رأسه قيل له إن بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى انه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى ~~الأمصار أن يدخل مكة إلا بإحرام واختلف هؤلاء فقال بعضهم وكذلك الناس جميعا ~~من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة وقال آخرون من كان منزله ~~في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ومن كان ~~منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام وممن قال هذا القول أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال آخرون أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل ~~المواقيت وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله حكم أهل المواقيت كحكم ~~من كان من ورائهم إلى مكة وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا أنا رأينا من ~~يريد الإحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حتى فرغ من حجته ولم يرجع إلى ~~المواقيت كان عليه دم ومن أحرم من المواقيت كان محسنا وكذلك من أحرم قبلها ~~كان كذلك أيضا فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها لا ~~في الإحرام مما بعدها ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها ~~فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت ~~فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم في حكم أهل ~~المواقيت واحتجنا إلى النظر في الأخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير ~~إحرام وهل فيها ما ينبىء ( ( ( ينبئ ) ) ) عن معنى في هذين الحديثين ~~المتقدمين ms0992 يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذي كان من النبي صلى الله عليه ~~وسلم بغير إحرام خاص له فاعتبرنا في ذلك PageV02P259 # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا أبو يوسف يعقوب ~~بن إبراهيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق ~~السماوات ( ( ( السموات ) ) ) والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين ~~الأخشبين لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا ~~يعضد شجرها ولا يرفع لقطتها إلا منشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر ~~فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلا الإذخر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن أبي ذئب قال حدثني ~~سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمه الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال قد حلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أحلها لي ولم يحلها للناس ~~وإنما أحلها لي ساعة # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن ~~إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال * لما بعث عمرو بن ~~سعيد البعث إلى مكة لغزو بن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه بما سمع من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه ~~قال فحدث عما حدث عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاوبه به عمرو ~~قال قلت إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفتتح مكة فلما كان ~~الغد من يوم الفتح خطبنا فقال ms0993 يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم ~~خلق السماوات ( ( ( السموات ) ) ) والأرض فهي حرام من حرام الله إلى يوم ~~القيامة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد ~~بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه ~~الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس فمن قال لكم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقولوا له إن الله عز وجل قد أحلها ~~لرسوله ولم يحلها ذلك ( ( ( لك ) ) ) فقال لي انصرف أيها الشيخ فنحن أعرف ~~بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع خربة ولا خالع طاعة قلت قد كنت ~~شاهدا وكنت ( ( ( كنت ) ) ) غائبا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك PageV02P260 # حدثنا بحر هو بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن ~~أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال أنا بن الدراوردي قال ~~ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال * وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال والله ~~إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل ~~لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم ~~القيامة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال وأبو سلمة موسى بن ~~إسماعيل التبوذكي قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال * لما فتح ~~الله عز وجل على رسوله عليه السلام مكة قتلت هذيل رجلا ms0994 من بني ثقيف بقتيل ~~كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ~~حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وأنها لم تحل لأحد كان ~~قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام ~~لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي ~~كثير فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل ~~قال ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد PageV02P261 فأخبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل لأحد بعده وأنها ~~إنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة فدل ذلك ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلها يوم دخلها وهي له حلال فكان له بذلك ~~دخولها بغير إحرام وهي بعد حرام فلا يدخلها أحد إلا بإحرام فان قال قائل إن ~~معنى ما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم منها هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك ~~الدماء لا غير ذلك قيل له هذا محال إن كان الذي أبيح للنبي صلى الله عليه ~~وسلم منها هو ما ذكرت خاصة إذ لم يقل ولا يحل لأحد بعدي وقد رأيناهم أجمعوا ~~أن المشركين لو غلبوا على مكة فمنعوا المسلمين منها حلالا ( ( ( حلال ) ) ) ~~للمسلمين قتالهم وشهر السلاح بها وسفك الدماء وأن حكم من بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك في إباحتها في حكم النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك ~~أن المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم خص به فيها وأحلت له من أجله ~~ليس هو القتال وإذا أنتفي أن يكون هو القتال ثبت أنه الإحرام ألا ترى إلى ~~قول عمر بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يمنع سافك دم ولا مانع خربة ولا ms0995 ~~خالع طاعة جوابا لما حدثه به أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ~~ينكر ذلك عليه أبو شريح ولم يقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ~~بما حدثتك عنه أن الحرم قد يجير كل الناس ولكنه عرف ذلك فلم ينكره وهذا عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنه فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ~~من رأيه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله ~~تعالى فدل قوله هذا أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحلت له ~~ليس هو على إظهار السلاح بها وإنما هو على معنى آخر لأنه لما انتفى هذا ~~القول ولم يكن غيره وغير القول الآخر ثبت القول الآخر ثم احتجنا بعد هذا ~~إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم ~~لا فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم لم يدخله إلا بإحرام وسواء أراد دخول ~~الحرم لإحرام أو لحاجة غير الإحرام ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي ~~بين المواقيت وبين الحرم لحاجة أنه له دخولها بغير إحرام فثبت بذلك أن حكم ~~هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام كحكم ما قبل المواقيت وأن ~~أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق ~~فهذا هو النظر عندي في هذا الباب وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما ~~PageV02P262 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر * أنه خرج من مكة يريد المدينة فلما ~~بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أيوب عن نافع * ~~أن بن عمر رضي الله عنهما ms0996 خرج من مكة وهو يريد المدينة فلما كان قريبا لقيه ~~جيش بن دلجة فرجع فدخل مكة حلالا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن عبد الله بن عمر ~~أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا ~~فقلدوا ذلك واتبعوه وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه وقد روي عن ~~غير بن عمر في ذلك ما يخالف هذا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان المؤذن قال ثنا بن جريج قال قال عطاء ~~قال بن عباس رضي الله عنهما * لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا ~~يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة قريبا ~~قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن علي بن ~~الحكم عن عطاء قال * لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام فقيل ولا الحطابون قال ~~ولا الحطابون قال ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك ~~عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول * لا يدخل مكة ~~تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~يونس عن الحسن * أنه كان يقول ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * لا يدخل أحد مكة إلا محرما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا افلح بن حميد عن القاسم ~~بن محمد قال * لا يدخل أحد مكة إلا محرما فان قال قائل أفيجوز لمن كان بعد ~~المواقيت إلى مكة أن يتمتع قيل له نعم وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة وهذا ms0997 ~~أيضا خلاف قول أصحابنا ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا وحاضروا ( ~~( ( وحاضرو ) ) ) المسجد الحرام عندنا أهل مكة خاصة وقد قال هذا القول الذي ~~ذهبنا اليه في هذا نافع مولى بن عمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ~~PageV02P263 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال * سمعت ~~نافعا مولى بن عمر يسأل عن قول الله عز وجل @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام @QE@ أجوف مكة أم حولها قال جوف مكة وقال ذلك عبد الرحمن ~~الأعرج # | 1 ( 37 باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجرد إذا قلد ~~الهدي ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد ~~الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنه قال * كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه ~~حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني أمرت ~~ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ~~ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه فأقام بالمدينة قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بالهدي وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعر ~~أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~ورووا ذلك أيضا عن بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله ~~عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال * من أهدى هديا حرم عليه ما ~~يحرم على الحاج حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب ~~الهدي فقالت عائشة ليس كما قال بن عباس ms0998 أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث ~~بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله عز ~~وجل له حتى نحر الهدي PageV02P264 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله ~~عن نافع قال * كان بن عمر إذا بعث هديه وهو مقيم أمسك عما يمسك عنه المحرم ~~حتى ينحر هديه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما أنه * كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا ~~بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة وكانوا ( ( ( وكان ) ) ) مما ~~احتجوا به في ذلك ما قد رويناه عن عائشة رضي الله عنها فيما أجابت به زيادا ~~وبما # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعبي عن مسروق قال * قلت لعائشة إن رجالا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت ~~ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدونها ذلك اليوم فلا يزالون محرمين ~~حتى يحل الناس فصفقت بيدها فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت سبحان الله لقد ~~كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعث بها إلى ~~الكعبة ويقيم فينا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا داود بن أبي هند ~~عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * كنت أفتل بيدي لبدن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بالهدي وهو مقيم بالمدينة ويفعل ما يفعل ~~المحل قبل أن يصل إلى البيت # حدثنا فهد ms0999 قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت * لربما فتلت القلائد لهدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعثه به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما ~~يجتنب المحرم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن ~~جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت * كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت فنرسل بها ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء PageV02P265 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت * ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب عن الليث عن بن شهاب حدثه عن عروة ~~وعمرة عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بن شهاب عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا ربيع قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة * مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة ~~القعنبي قال ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا يونس ms1000 قال أنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن عبد الرحمن بن ~~القاسم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد ~~الرحمن بن القاسم فذكر * بإسناده مثله وزاد ولا نعلم المحرم يحله إلا ~~الطواف بالبيت # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة ~~رضي الله عنها * مثله غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيه على ما قبله فقد ~~تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ~~ذلك فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة رضي الله ~~عنها هذا إسناد صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه وليس حديث جابر بن عبد ~~الله كذلك لأن من رواه دون من روى حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان ذلك ~~يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية به فإن حديث عائشة أيضا أولى لأن ~~ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر فإنا قد ~~رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر رضي الله عنه يقولون إن الحرمة التي تجب ~~على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله ~~هو فيحل به فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا فرأينا ~~الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه ورأيناه غير ~~خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها فيحل بها منه ولا يحل بغيرها ألا ~~ترى أنه إذا كان حاجا فلم يقف بعرفة حتى مضى وقتها أن الحج قد فاته ولا يحل ~~إلا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو ~~التقصير ولو وقف بعرفة وفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف الواجب ms1001 لم يحل ~~له النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا ~~بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق الذي يكون منه بعد ذلك ~~فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه لا يخرجه منه مرور مدة وإنما يخرجه ~~منه الأفعال وكان من أحرم بعمرة وساق الهدي وهو يريد التمتع فطاف لعمرته ~~وسعى لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي فكانت هذه حرمة زائدة بسبب ( ( ( ~~لسبب ) ) ) الهدي لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرته وسعى حلق وحل له ~~فإنما منعه من ذلك الهدي الذي ساقه ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إنما ~~يكون بفعل يفعله لا بمرور وقت فكان هذا الإحرام المتفق عليه لا يخرج منه ~~بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره ولكن بأفعال يفعلها هو وكأن من بعث بهدي ~~وأقام في أهله وأمر أن يقلد ويشعر فوجب عليه بذلك التجريد في قول من يوجب ~~ذلك يحل من تلك الحرمة لا بفعل يفعله ولكن في وقت ما يحل الناس فخالف ذلك ~~الإحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته كذلك لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف ~~فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها فإذا كانت غير مشبهة لها لم يثبت إلا ~~أن يكون معها التوقيت الذي يقوم به الحجة فيجب القول بها لذلك فإذا وجب ذلك ~~انتفى الاختلاف فثبت بما ذكرنا صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة رضي الله ~~عنها وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد PageV02P266 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير * أنه رأى رجلا ~~متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد ~~قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب الكعبة ولا يجوز عندنا ~~أن يكون بن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد ms1002 علم أن السنة خلاف ذلك ~~PageV02P267 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية ~~قال * سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال ~~بن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم ~~عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى ~~لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن بن عمر في أول هذا الباب # | 1 ( 38 باب نكاح المحرم ) # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه ~~بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن نافع عن بن عمر ~~فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب # حدثنا يزيد قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد ~~الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب # حدثنا محمد بن جعفر بن حفص قال ثنا يوسف القطان قال ثنا أبو سلمة بن ~~الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب بن ~~موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا عثمان ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * المحرم لا ينكح ولا ينكح ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز ms1003 للمحرم أن ينكح ولا ~~ينكح ولا يخطب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأسا للمحرم ~~ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل واحتجوا في ذلك بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ~~ثنا محمد بن إسحاق ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن هارون ~~قال ثنا أبي قال حدثني بن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي ~~نجيح عن مجاهد وعطاء عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب ~~بن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم الثالث فقالوا إنه قد انقضى أجلك ~~فاخرج عنا فقال وما عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما ~~فحضرتموه فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف PageV02P268 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عامر قال ثنا رياح ~~بن أبي معروف عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا علي بن شيبة رضي الله عنه قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن بن ~~خيثم عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ~~ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة وفهد ms1004 قالا قال ثنا إبراهيم بن بشار ح وحدثنا إسماعيل بن ~~يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قالا ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد ~~عن بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عمرو ~~فحدثني بن شهاب عن يزيد بن الأصم * أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة ~~وهي خالته وهو حلال قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي ~~بوال أتجعله مثل بن عباس # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ~~أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * تزوج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم PageV02P269 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو ~~العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * تزوج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو محرم فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا أبو رافع وميمونة ~~يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال فذكروا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن مطر عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا وبنى بها حلالا وكنت ~~الرسول بينهما # حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزي قالا ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ~~عن ميمونة بنت الحارث قالت * تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف ~~ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة ولم يقل بن خزيمة بعد أن رجع من مكة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع أبا فزارة ~~يحدث ms1005 عن يزيد بن الأصم قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم تزوجها حلالا فكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ ~~من طريق صحة الإسناد واستقامته وهكذا مذهبهم فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا ~~فإنما رواه مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك ~~وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ~~سليمان بن يسار * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ~~ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وحديث ~~يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار ~~عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيا بوالا وهم يضعفون الرجل بأقل من ~~هذا الكلام وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهري فكيف وقد أجمعنا ( ( ~~( أجمعا ) ) ) جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم ومع هذا فإن ~~الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان وقد روى هذا الحديث منقطعا # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ~~كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج المحرم فقال عطاء * ما حرم الله عز ~~وجل النكاح منذ أحله PageV02P270 قال ميمون فقلت له إن عمر بن عبد العزيز ~~كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ~~ميمونة حلالا أو حراما فقال يزيد تزوجها وهو حلال فقال عطاء ما كنا نأخذ ~~هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ~~فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث ~~عن يزيد بن الأصم وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها ~~ثم حاج ميمون به عطاء فذكره عن ms1006 يزيد ولم يجوزه به فلو كان عنده عمن هو أبعد ~~منه لأحتج به عليه ليؤكد بذلك حجته فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن ~~الأصم لا عن غيره والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ~~أهل علم وأثبت أصحاب بن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد ~~وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين ~~نقلوا عنهم فكذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن ~~أبي لحيج ( ( ( نجيح ) ) ) فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم ثم قد روي عن ~~عائشة أيضا ما ( ( ( وما ) ) ) قد وافق ما روي عن بن عباس رضي الله عنهما ~~وروي ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن ~~مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم فمما رووا من ذلك أولى مما روي من ليس ~~كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة وأما حديث عثمان رضي الله عنه ~~فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى ~~ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة وليس لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ~~ممن ذكرنا فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف ~~الذي روى هو PageV02P271 فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما النظر في ~~ذلك فان المحرم حرام عليه جماع النساء فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك ~~فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية ~~ولكن لا يطؤها حتى يحل ولابأس بأن يشتري ليتطيب به بعدما يحل ولابأس بأن ~~يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل وذلك الجماع هو ( ( ( والتطيب ) ) ) التطيب ~~واللباس حرام عليه كله وهو محرم فلم يكن حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك ~~عليه ورأينا المحرم لا يشتري صيدا فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح ( ( ( ~~نكاح ) ) ) كحكم عقد شراء الصيد أو حكم عقد شراء وصفنا مما سوى ذلك ms1007 فنظرنا ~~في ذلك فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه ومن أحرم وعليه قميص وفي يده ~~طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته ويترك ~~حبسه ورأيناه إذا أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونها ~~فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد فالنظر على ذلك أن يكون في ~~استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب الذي ~~يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الإحرام فقال قائل فقد رأينا من ~~تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا ولو اشتراها كان شراؤه جائزا فكان ~~الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على ~~من يحل وطؤها وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها فالنظر على ذلك أن يحرم ~~عليه نكاحها فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنا رأينا الصائم والمعتكف ~~حرام على كل واحد منهما الجماع وكل قد اجمع أن حرمة الجماع عليهما لا ~~يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك إنما ~~هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها ~~فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك وقد رأينا الرضاع الذي لا يجوز تزويج ~~المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح وكذلك لا يجوز استقبال النكاح ~~عليه وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه فالنظر على ذلك أيضا أن ~~يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام ~~سواء فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع ~~عقدة النكاح أيضا فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد PageV02P272 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش ~~عن إبراهيم * أن بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم ms1008 # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم ~~عن عطاء * أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني ~~عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال * سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح ~~المحرم فقال وما بأس به هل هو إلا كالبيع PageV02P273 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 6 كتاب النكاح ) # # | 1 ( 1 باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه ~~) # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعيد ~~عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا يونس وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قالا ثنا عبد الله بن وهب قال ~~حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه ~~سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر أي يترك ولا ~~يخطب على خطبة أخيه حتى يذر # حدثنا يونس قال أخبر بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب * ~~فذكر بإسناده مثله # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جريرة ~~عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبيع بعضكم ~~على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له ~~فيخطب # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ms1009 يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا يسوم الرجل على سوم أخيه PageV03P003 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس هو بن يزيد عن بن شهاب قال ~~حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~يعني أنه قال * لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكير قال ثنا هشام بن حسان عن ~~محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج ~~عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يخطب أحدكم ~~على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يخطب أحدكم على خطبة ~~أخيه # حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال سمعت أبا ~~كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1010 * لا ~~يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ~~ينكح أو يترك # حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى ~~عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن يسوم بشيء قد يساوم به غيره ~~حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن يخطب أمرأة قد خطبها غيره ~~حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على ~~سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا السوم والخطبة المذكوران في ~~الآثار الأول المنهى عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه فأما من ساوم رجلا ~~بشيء أو خطب إليه امرأة هو وليها فلم يركن إليه فمباح لغيره من الناس أن ~~يسوم بما ساوم به ويخطب بما خطب واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت ~~فاطمة بنت قيس تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا أنقضت عدتك ~~فآذنيني قالت فخطبني خطاب جمع خاطب فيهم معاوية وأبو الجهم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحال أي فقير وأبو الجهم يضرب النساء ~~أو فيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة بن يزيد PageV03P004 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي ~~بكر بن أبي الجهم عن فاطمة * نحوه # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول الله صلى ms1011 الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن ~~علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس * أنها لما انقضت عدتها خطبها أبو ~~الجهم ومعاوية كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من أسامة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس قالت * ~~لما حللت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية بن أبي ~~سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا ~~يضع عصاه من عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن أنكحي أسامة بن زيد ~~قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به ~~PageV03P005 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد ~~الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت * ~~لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنكحي أسامة فكرهته فقال أنكحيه فنكحته # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا ~~المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس * أن رجلا من قريش خطبها فأتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أزوجك رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة ~~قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة بعد ~~علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحال يجوز ~~للناس أن يخطبوا فيها وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما ~~تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ~~ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصبح ms1012 هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد وكذلك ~~المساومة هي على هذا المعنى أيضا قد بين ذلك ما قد # حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ~~أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه * أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة ~~ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى ~~يموت بعضهم جوعا قال انطلق هل تجد من شيء فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال يا ~~رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه وهذا القدح كانوا ~~يشربون فيه فقال من يأخذهما ( ( ( يأخذها ) ) ) مني بدرهم فقال رجل أنا ~~فقال من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك فدعا بالرجل ~~فقال أشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم إيتني ( ( ( ائتني ) ) ) ففعل ~~ثم جاء فقال انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعن فيه شوكا ولا حطبا ولا تأتني ~~إلا بعد عشر ففعل ثم أتاه فقال بورك فيما أمرتني به قال هذا خير لك من أن ~~تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكت من المسألة أو خموش من المسألة الشك من محمد ~~بن بحر فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المزايدة وفي ~~ذلك سوم بعد سوم إلا أن ما تقدم من ذلك السوم سوم لا ركون معه فدل ذلك أيضا ~~أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سوم الرجل على سوم أخيه بخلاف ~~ذلك فبان بهذا الحديث معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سوم ~~الرجل على سوم أخيه وبحديث فاطمة بنت قيس ما نهى عنه من خطبة الرجل على ~~خطبة أخيه وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار فيما أبحنا فيه من السوم ~~والخطبة وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم وقد ms1013 روي في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعلى آله وسلم أيضا PageV03P006 # حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا بن المبارك عن ~~الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال * أدركت الناس يبيعون الغنائم فيمن ~~يزيد # حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا بن المبارك عن إبراهيم عن ~~نافع عن بن أبي نجيح عن مجاهد قال * لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان ~~في صحن السوق يسوم هذا وهذا فأما إذا خلا به رجل فلا يسوم عليه # | 1 ( 2 باب النكاح بغير ولي عصبة ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن سليمان بن موسى عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها ~~بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له # حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ~~يحيى بن سعيد عن بن جريج فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن ~~أرطأة عن الزهري * فذكر بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ~~ربيعة عن بن شهاب * فذكر بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب إلى ~~هذا قوم فقالوا لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها وممن قال ذلك ~~أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما واحتجوا في ذلك بهذا ( ( ( بهذه ~~) ) ) الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت ~~وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها ممن شاءت ولي لوليها أن ~~يعترض عليها ms1014 في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها وكان من ~~الحجة لهم في ذلك أن حديث بن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى قد ذكر بن ~~جريج أنه سأل عنه بن شهاب فلم يعرفه PageV03P007 # حدثنا بذلك بن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن بن علية عن بن جريج ~~* بذلك قال أبو جعفر وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطأة فلا ~~يثبتون له سماعا عن الزهري وحديثه عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل ~~وابن لهيعة فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثه فكيف يحتجون به ~~عليه في مثل هذا ثم لو ثبت ما رووا من ذلك عن الزهري لكان قد روي عن عائشة ~~رضي الله عنها ما يخالف ذلك # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أنها زوجت حفصة بنت عبد ~~الرحمن المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ~~أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك ~~بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه ( ( ( قضيته ) ) ) ~~فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا # وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن القاسم ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حنظلة وأفلح عن القاسم بن محمد ~~* في حفصة بمثل ذلك فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت ~~عبد الرحمن بغيره جائز ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي ~~لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته إستحال عندنا أن يكون ترى ذلك وقد علمت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي فثبت ~~بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم ~~بما حدثنا إبراهيم بن ms1015 مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر وحدثنا أبو بكرة ومحمد بن ~~خزيمة قالا ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ~~بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي أي إلا ~~بإذنه فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضا لا تقوم به ~~حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن ~~أبي إسحاق منقطعا PageV03P008 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق ~~عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * لا نكاح إلا بولي # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ~~أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فصار أصل هذا الحديث عن أبي ~~بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم برواية شعبة وسفيان وكل ~~واحد منهما عندهم حجة على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعا فإن قالوا فإن أبا ~~عوانة قد رواه مرفوعا كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو غسان قال ثنا إسرائيل وأبو عوانة ح # وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة ح ~~وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن ~~أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا نكاح إلا بولي ~~قيل لهم قد روي عن أبي عوانة هذا كما ذكرتم ولكنا نظرنا في أصل ذلك فإذا هو ~~عن أبي عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فرجع حديث أبي عوانة أيضا إلى حديث ~~إسرائيل # حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور الرازي قال ثنا أبو عوانة ~~عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر * بإسناده مثله فانتفى بذلك أن يكون عند أبي ~~عوانة في هذا ms1016 عن أبي إسحاق شيء فإن قالوا فإنه قد رواه قيس بن الربيع عن ~~أبي إسحاق أيضا كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن الصلت الكوفي ح وحدثنا أحمد بن داود ثنا أبو ~~الوليد قالا ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا نكاح إلا بولي قيل لهم صدقتم قد رواه ~~قيس كما ذكرتم وقيس عندهم دون إسرائيل فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضادا ~~لسفيان ولشعبة كان قيس أحرى أن لا يكون مضادا لهما فإن قالوا فإن بعض أصحاب ~~سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا كما رواه إسرائيل وقيس وذكروا في ذلك ما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا بشر بن منصور عن سفيان عن ~~أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~لا نكاح إلا بولي قيل لهم قد صدقتم قد روي هذا بشر بن منصور عن سفيان كما ~~ذكرتم ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب ~~سفيان أو أكثرهم عنه على معنى ويحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور عن ~~سفيان بما يخالف ذلك المعنى وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث ~~فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم مالا يسوغونه عليكم إن هذا لجور بين وما ~~كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت ولا أعد مثل هذا طعنا ~~ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت ولكني أقول ~~إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي لم يكن ~~فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقولهم في هذا الباب لأنه قد يحتمل معاني ~~فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة ~~ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تولية المرأة من الرجال قريبا ms1017 كان منها أو ~~بعيدا وهذا المذهب يصح به قول من يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد نكاح ~~نفسها وإن أمرها وليها بذلك ولا عقد نكاح غيرها ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا ~~الرجال وقد روى عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك PageV03P009 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~بن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها * أنها ~~أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت ~~حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح ~~ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع ~~من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس ~~لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ذلك البضع وهذا جائز في اللغة قال الله ~~تعالى @QB@ فليملل وليه بالعدل @QE@ فقال قوم ولي الحق هو الذي له الحق ~~فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له فلما ~~أحتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا نكاح إلا بولي ~~هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما ~~من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولي ~~لقولهم أيضا بما # حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا نا شريك ح وحدثنا فهد قال ثنا ~~الحماني قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن بن أخي معقل عن معقل بن يسار * أن ~~أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه معقل فنزلت هذه ~~الآية @QB@ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف @QE@ ~~قالوا فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها ~~وكان ذلك عندنا قد يحتمل ms1018 ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون عضل معقل ~~كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأمر بترك ذلك فلما لم يكن في ~~هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل ~~نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو فإذا يونس قد PageV03P010 # حدثنا قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن ~~جبير بن مطعم عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله ~~بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير فذكر * بإسناده مثله فبين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن ~~أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها وقد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ~~ح وحدثنا بن أبي داود أيضا قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا سليمان بن ~~المغيرة قالا ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت * دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي ~~PageV03P011 فقلت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال إنه ليس ~~منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك قالت قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتزوجها فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1019 وعلى آله وسلم ~~خطبها إلى نفسها ففي ذلك دليل أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها ~~فإنما قالت له إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا قال إنه ليس منهم شاهد ولا ~~غائب يكره ذلك فقالت قم يا عمر فزوج النبي عليه السلام وعمر هذا ابنها وهو ~~يومئذ طفل صغير غير بالغ لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ~~وسلم في هذا الحديث إني امرأة ذات أيتام يعني عمر ابنها وزينب بنتها والطفل ~~لا ولاية له فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل فرآه النبي صلى الله عليه ~~وسلم وعلى آله وسلم جائزا وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله فصارت أم ~~سلمة رضي الله عنها كأنها عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ~~ولما لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها ~~إليها دونهم ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر لما أقدم النبي صلى الله عليه ~~وسلم على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له فإن قال قائل إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعلى آله وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه قيل له صدقت هو أولى به ~~من نفسه يطيعه في أكثر مما يطيع فيه نفسه فأما أن يكون هو أولى به من نفسه ~~في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره من بيع أو نكاح أو غير ذلك فلا وإنما كان ~~سبيله في ذلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كسبيل الحكام من بعده ولو ~~كان ذلك كذلك لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعلى آله وسلم لا من قبل أم سلمة لأنه هو وليها فلما ( ( ( ولما ) ) ) لم ~~يكن ذلك كذلك وكانت الوكالة إنما كانت من قبل أم سلمة فعقد بها النكاح ~~فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم دل ذلك أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إنما كان ملك ذلك البضع ms1020 بتمليك أم سلمة إياه ~~لا بحق ولاية كانت له في بضعها أو لا ترى أنها قد قالت إنه ليس أحد من ~~أوليائي شاهدا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إنه ليس ~~أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ولو كان هو أولى بها منهم لم يقل لها ذلك ~~ولقال لها أنا وليك دونهم ولكنه لم ينكر ما قالت وقال لها إنهم لا يكرهون ~~ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ولما ثبت أن عقد أم ~~سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون أوليائها وجب أن يحمل ~~معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا المعنى أيضا حتى لا ~~يتضاد شيء منها ولا يتنافى ولا يختلف وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا ~~المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها فيكون العقد في ~~ذلك كله إليه لا إليها وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف فإذا بلغت فكل ~~قد أجمع أن ولايته على مالها قد ارتفعت وأن ما كان إليه من العقد عليها في ~~مالها في صغرها قد عاد إليها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على بضعها ~~يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغها قد عاد ~~إليها ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها فيكون ذلك إليها دون ~~أبيها ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها كما كان مستويا قبل بلوغها فهذا حكم ~~النظر في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا إلا أنه كان يقول إن ~~زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليها وكذلك إن قصرت في ~~مهرها فتزوجت بدون مهر مثلها فلوليها أن يخاصم في ذلك حتى يلحق بمهر مثل ~~نسائها وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه كان يقول إن بضع المرأة إليها ~~الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها يقول إنه ليس للولي أن يعترض ~~عليها في ms1021 نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول ~~من قال لا نكاح إلا بولي وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة الله ~~تعالى عليه والله أعلم بالصواب PageV03P012 # | 1 ( 3 باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ) # حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو شهاب ~~الحناط عن الحجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن ~~أبي حثمة قال * رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك فوق إجار لها ~~ببصرة طردا شديدا فقلت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إني ( ( ( إن ) ) ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~ألقي في قلب أمرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها PageV03P013 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن زهير بن معاوية قال ~~ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد وكان قد رأى ~~النبي صلى ( ( ( وقال ) ) ) الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إذا خطب أحدكم أمرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ~~ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن داود بن الحصين عن ~~واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه ~~فليفعل قال جابر فلقد خطبت أمرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ أي أختفي في أصول ~~النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها # حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا ~~يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة * أن رجلا أراد أن يتزوج ~~أمرأة من نساء ms1022 الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إليها ~~فإن في أعين نساء الأنصار شيئا يعني الصغر # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان بن عاصم ~~الأحول عن بكر بن عبد الله المزني * أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج ~~امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ~~بينكما # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن بكر بن عبد ~~الله عن المغيرة بن شعبة قال * خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه ~~وسلم هل نظرت إليها فقلت لا فقال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال ~~أبو جعفر ففي هذه الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها فذهب ~~إلى ذلك قوم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ~~ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها واحتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له * يا علي إن لك كنزا في ~~الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك ~~الأخرى PageV03P014 # حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى ~~بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد وأبو شهاب عن يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد ~~عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال * سألت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلى آله وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن يونس فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ms1023 قال ثنا إسماعيل بن علية عن يونس فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ~~أبي بريدة عن أبيه رفعه مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لعلي * يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية # وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي قادم قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن بن ~~بريدة عن أبيه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * النظرة ~~الأولى لك والآخرة عليك قالوا فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ~~آله وسلم النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر وخالف بين حكمها وبين ~~حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ~~ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا ~~يحرم ذلك عليه منها فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى إن ~~الذي إباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في الآثار الأول هو ~~النظر للخطبة لا لغير ذلك فذلك نظر بسبب هو حلال ألا ترى أن رجلا لو نظر ~~إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها أن ذلك جائز ~~فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له أيضا فأما المنهي عنه في ~~حديث علي وجرير وبريدة رضي الله عنهم فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال ~~فذلك مكروه محرم وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر المرأة الأمة ~~إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ~~ليبتاعها لا لغير ذلك ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ~~ذلك عليه حراما فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال ~~فذلك غير مكروه له وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه ms1024 له وإذا ثبت ~~أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة ولأنا ~~رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليها ألا ترى أن من أراد ~~نكاح أمرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما هو أسفل من ذلك ~~في بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها فلما ثبت أن النظر إلى ~~وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان ~~لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام وقد قيل في قول الله عز وجل ولا ~~يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان فقد وافق ~~ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم هذا التأويل ~~وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه كما حدثنا سليمان ~~بن شعيب بذلك عن أبيه عن محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين PageV03P015 # | 1 ( 4 باب التزويج على سورة من القرآن ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد ~~الساعدي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته أمرأة فقالت يا رسول الله ~~إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ~~إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء ~~تصدقها إياه فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا قال فالتمس ~~ولو خاتم حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم سورة كذا وسورة كذا السورة ( ( ( السور ~~) ) ) سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من ms1025 ~~القرآن PageV03P016 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن ~~سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال قد أنكحتك مع ما معك ~~من القرآن # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله قال الليث لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يزوج بالقرآن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن ~~مسماة جائز وقالوا معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في ~~حكم من لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو ماتا أو مات أحدهما وإن ~~طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة ~~الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك ~~على ما معك من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى ~~في غير هذا فذلك على السورة لا على تعليمها وإن كان ذلك على السورة فهو على ~~حرمتها وليست من المهر في شيء كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه # حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفودي قال أخبرنا ~~إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن ~~مالك * أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه ~~وسلم فحسنه فلم يكن ذلك الإسلام مهرا في الحقيقة وإنما معنى تزوجها على ~~إسلامه أي تزوجها لإسلامه وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا قال أنس والله ما ~~كان لها مهرا غيره فمعنى ذلك عندنا والله أعلم أي ما أرادت ms1026 منه مهرا غيره ~~فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا ومن الحجة لأهل هذه المقالة على ~~أهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يؤكل ~~بالقرآن أو يتعوض به شيء من أمور الدنيا # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا مغيرة بن دينار قال أخبرني ~~عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال * كنت أعلم ناسا من أهل ~~الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله فذكرت ~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من ~~النار فاقبلها PageV03P017 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا علي بن المبارك ~~عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن ~~عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به # حدثنا محمد بن خزيمة قال مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن يحيى ~~بن أبي كثير ح وحدثنا زيد بن أبي داود قال ثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل ~~قال ثنا أبان قال ثنا يحيى قال بن خزيمة في حديثه عن زيد وقال بن أبي داود ~~قال ثنا زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني ( ( ( ~~الجبراني ) ) ) عن عبد الرحمن بن شبل * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يقول أقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به فحظر عليهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يتعوضوا بالقرآن شيئا من عوض الدنيا فعارض ذلك ما ~~حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول لو ثبت أن معناه كذلك ولم يثبت ذلك إذ ~~كان يحتمل تأويله بما وصفنا وقد يحتمل أيضا معنى آخر وهو أن الله عز وجل ~~أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم ملك البضع ms1027 بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد ~~غيره قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فيحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله عز ~~وجل به من ذلك أن يملك غيره ما كان له تملكه بغير صداق فيكون ذلك خاصا ~~للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الليث ومما يدل على ذلك أنها قالت للنبي ~~صلى الله عليه وسلم قد وهبت نفسي لك فقام إليه ذلك الرجل فقال له إن لم يكن ~~لك بها حاجة فزوجنيها فكان هذا ما ذكر في ذلك الحديث ولم يذكر فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شاورها في نفسها ولا أنها قالت له زوجني منه فدل ~~ذلك إذا كان تزويجه إياها منه لا بقول تأتي به بعد قولها قد وهبت نفسي لك ~~وإنما هو بقولها الأول ولم تك قالت له قد جعلت لك أن تهبني لمن شئت بالهبة ~~التي لا توجب مهرا جاز النكاح وقد أجمعوا أن الهبة خالصة لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما ذكرنا من اختصاص الله تعالى إياه بها دون المؤمنين ~~PageV03P018 غير أن قوما قالوا خالصة لك أي بلا مهر وجعلوا الهبة نكاحا ~~لغيره يوجب المهر وقال آخرون خالصة لك أي أن الهبة تكون لك نكاحا ولا تكون ~~نكاحا لغيرك فلما كانت المرأة المذكور أمرها في حديث سهل منكوحة بهبتها ~~نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم على ما ذكرنا ثبت أن ذلك ~~النكاح خاص كما قال الذين ذهبوا إلى ذلك فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون مع ~~ما ذكرنا في الحديث سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لها أن ~~يزوجها منه وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في ذلك الحديث قيل له وكذلك يحتمل ~~أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قد جعل لها مهرا غير ~~السورة وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في الحديث ms1028 فإن حملت الحديث على ظاهره على ~~ما تذهب إليه أنت لزمك ما ذكرنا من أن ذلك النكاح كان بالهبة التي وصفنا ~~وإن حملت ذلك على التأويل على ما وصفت فلغيرك أن يحمله أيضا من التأويل على ~~ما ذكرنا ثم لا تكون أنت بتأويلك أولى منه بتأويله فهذا وجه هذا الباب من ~~طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا النكاح إذا ~~وقع على مهر مجهول لم يثبت المهر ورد حكم المرأة إلى حكم من لم يسم لها ~~مهرا فأحتيج إلى أن يكون المهر معلوما كما تكون الأثمان في البياعات معلومة ~~وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومة وكان الأصل المجتمع عليه أن رجلا لو ~~أستأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لا يجوز وكذلك لو ~~أستأجره على أن يعلمه شعرا بعينه بدرهم كان ذلك غير جائز أيضا لأن الإجارات ~~لا تجوز إلا على أحد معنيين إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه أو على ~~خياطته أو على وقت معلوم لا بد فيها من أن يكون الوقت معلوما أو العمل ~~معلوما وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا ~~على عمل معلوم إنما استأجره على أن يعلمه ذلك وقد يتعلم بقليل التعليم ~~وبكثيره وفي قليل الأوقات وكثيرها وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من ~~القرآن لم يجز ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات فلما كان ذلك كذلك في ~~الإجارات والبياعات وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع ~~إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة وغير ذلك وكان التعليم لا تملك به ~~المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع فهذا ~~هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P019 # | 1 ( 5 باب الرجل يعتق أمته على أن عتقها صداقها ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد ms1029 ~~قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ~~أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن تزوجها فلا مهر لها غير العتاق ~~وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف رحمة الله عليهما وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ~~أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم خاصا لأن الله عز وجل جعل له أن يتزوج ~~بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره قال عز وجل وأمرأة مؤمنة إن ~~وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما ~~أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق ~~الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن ~~يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد ~~رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ~~ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية # حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سليمان بن حرب قال ~~ثنا حماد بن زيد عن بن عون قال كتب إلي نافع * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني ~~بذلك عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فقد روى هذا بن عمر رضي الله عنهما ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد ~~النبي ms1030 صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في مثل هذا أن يجدد لها صداقا ~~PageV03P020 # حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد ~~الله عن نافع عن بن عمر * مثل ذلك فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ~~ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ~~على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فيحتمل أن ~~يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ويحتمل أن ~~يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك بما وصفنا دون الناس ثم نظرنا في عتاق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها كيف كان فإذا ربيع ~~المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة قال ~~ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت ~~لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت ~~الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت ~~وكانت أمرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب ~~الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا ~~جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الأمر ما لم يخف ~~فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله ~~أستعينه على كتابتي قال فهل لك من خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال ~~أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس ms1031 أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقالوا صاهر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه ~~إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم أمرأة كانت أعظم بركة على ~~قومها منها فبينت عائشة رضي الله عنها العتاق الذي ذكره عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عليه وجعله مهرها كيف ~~هو وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك ~~الأداء ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وليس هذا لأحد غير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يدفع عن مكاتبة مكاتبتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ~~ذلك عنها ويكون ذلك العتاق مهرا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها وتكون ~~بذلك زوجة له فلما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا مهرا على ~~أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرا لمن ~~أعتقه على أن ذلك خاص له دون أمته فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما ~~وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف رحمة الله عليه قال النظر عندي في هذا أن ~~يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ليس لها معه غيره وذلك لأنا رأيناها إذا وقع ~~العتاق على أن تزوجه نفسها ثم أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها قال ~~فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج يكون مهرا لها إذا أجابت ~~إلى التزويج قال وإن طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل كان عليها أن تسعى في نصف ~~قيمتها وقد روي هذا أيضا عن الحسن PageV03P021 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن ms1032 الحسن ~~* في رجل أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها ~~أن تسعى في نصف قيمتها وكان من الحجة في هذا على أبي يوسف رحمة الله عليه ~~أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها إذا أبت في قيمتها قد قال هو أبو حنيفة ~~ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا أجابت إلى ~~التزويج فهو لازم لهما وأما زفر فكان يقول لا سعاية عليها ( ( ( عليهما ) ) ~~) إذا أبت لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق فإنما شرط ذلك ~~عليها ببدل شرطه لها على نفسه وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت ~~فكان العتاق واقعا عليها لا ببدل والنكاح المشروط عليها له بدل غير العتاق ~~فصار ذلك كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم فقبل ذلك العبد ثم أبى ~~أن يخدمه فلا شيء له عليه لأنه لو خدمه لكان يستحق عليه باستخدامه إياه ~~أجرا بدلا من الخدمة فكذلك إذا كان من قول زفر في الأمة المعتقة على ~~التزويج أنه ( ( ( أنها ) ) ) إذا أجابت إلى التزويج وجب لها مهر بدلا من ~~بضعها فإذا أبت لم يجب عليها بدل من رقبتها لأن رقبتها عتقت لا ببدل وأشترط ~~عليها نكاح ببدل ولا يثبت البدل من النكاح إلا بثبوت النكاح كما لا يثبت ~~البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة فليس بطلانهما ولا بطلان واحد منهما ~~بموجب في العتاق الذي وقع على غير شيء بدلا فهذا هو النظر في هذا الباب كما ~~قال زفر لا كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~كان أيوب السختياني يذهب في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ~~وسلم صفية على عتقها إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين أيضا PageV03P022 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد قال أعتق هشام بن ~~حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها فذكرت ms1033 ذلك لأيوب فقال * لو كان أبت عتقها ~~فقلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فقال لو ~~أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك له فأخبرت بذلك ~~هشاما فأبت عتقها وتزوجها وأصدقها أربع مائة فإن قال قائل قد رأيت الرجل ~~يعتق أمته على مال وتقبل ذلك منه فتكون حرة ويجب له عليها ذلك المال فما ~~تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ~~ويجب له ذلك المال عليها قيل له إذا أعتقها على مال فقبلت ذلك منه وجب لها ~~عليه العتاق ووجب له عليها المال فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي ~~تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك وإذا أعتقها ~~على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها على أن ملكته بضعها فملكها رقبة هو ~~لها مالك ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها هو له مالك قبل ~~ذلك فلم تملكه بذلك العتاق شيئا لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد ~~كان له فكذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء ولم يكن ذلك العتاق لها ~~صداقا هذه حجة على من يقول تكون زوجة له بالعتاق الذي هو لها صداق فأما من ~~يقول لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق والصداق له واجب عليها ~~بالعتاق ويتزوجها عليه متى أحب فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له فلمعتقها ~~أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق فإن قال له أن ~~يأخذها به خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا وإن قال ليس له أن يأخذها به ~~قيل له فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق أمال هو أم غير مال فإن كان ~~مالا فله أن يأخذها بماله عليها من المال متى أحب وإن كان غير مال فليس له ~~أن يتزوجها على غير مال فثبت بما ذكرنا فساد هذا ms1034 القول أيضا والله تعالى ~~أعلم PageV03P023 # | 1 ( 6 باب نكاح المتعة ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال إسماعيل بن ~~أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال * كنا نغزو مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصى ~~فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ هذه الآية @QB@ لا ~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين @QE@ # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا ~~أبو بشر عن سعيد بن جبير قال * سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن ~~عباس يعيب عليه قوله في المتعة فقال بن عباس يسأل أمه إن كان صادقا فسألها ~~فقالت صدق بن عباس قد كان ذلك فقال بن عباس رضي الله عنهما لو شئت لسميت ~~رجالا من قريش ولدوا فيها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن ~~القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر ( ( ( حابر ) ) ) بن عبد ~~الله وسلمة بن الأكوع * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فأذن لهم في ~~المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن يتمتع الرجل ~~من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق ~~ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا يتوارثان بذلك في ~~قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح واحتجوا بأن الآثار ~~التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم نسخت بعد ذلك وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما قد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من نهيه عنها مما لم يذكر فيها النسخ ما قد حدثنا بن ~~أبي داود قال ms1035 ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن ~~الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي أخبراه أن ~~أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك رجل تابه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب ~~فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه PageV03P024 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا ~~يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما ~~* أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال ~~له علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لحوم الحمر الأهلية ~~يوم خيبر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن بن شهاب ~~قال أخبرني سالم بن عبد الله * أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال ~~حرام قال فإن فلانا يقول فيها قال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من الإذن فيها كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها فكان ~~ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد # حدثنا قال ثنا أنس بن عياض الليثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ~~الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة فانطلقت أنا وصاحب لي إلى ~~أمرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء ( ( ( عنطنطة ) ) ) فعرضنا ms1036 عليها ~~أنفسنا فقالت ما تعطيني فقلت ردائي وقال صاحبي ردائين ( ( ( رداءين ) ) ) ~~وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي ~~أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ورداؤك تكفيني فمكثت معها ثلاثة ~~أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده شيء من هذه ~~النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن الربيع بن ~~سبرة الجهني عن أبيه * مثله PageV03P025 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن ~~سمعته فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم معمر أنه الربيع ~~بن سبرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن ~~سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رخص في المتعة فتزوج رجل أمرأة فلما كان بعد ذلك إذا هو يحرمها ~~أشد التحريم ويقول فيها أشد القول # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال * أذن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ثم نهى عنها # حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا عكرمة بن عمار عن سعيد ~~بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال ما هذا ~~فقيل نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث ففي هذه الآثار ~~تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة بعد إذنه ms1037 فيها وإباحته إياها ~~فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب ثم ~~قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم النهي عنها أيضا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ~~بن جريج عن عطاء عن بن عباس قال * ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها ~~هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني ~~أسمعها من بن عباس إلا شقي # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ليث بن أبي سليم عن طلحة ~~بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي الله عنه قال * إنما كانت ~~متعة النساء لنا خاصة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال هشام أخبرنا عبد الملك عن ~~عطاء عن جابر * أنهم كانوا يتمتعون من النساء حتى نهاهم عمر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال * سألت بن عباس ~~عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو والنساء قليل فقال بن ~~عباس رضي الله عنهما صدقت قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن ~~متعة النساء بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه ~~منهم منكر وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم ~~على النهي في ذلك عنها دليل على نسخها وحجة ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما ~~يقول إنما أبيحت والنساء قليل أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله ~~أبيحت وقال أبو ذر رضي الله عنه إنما كانت لنا خاصة فقد يحتمل أن يكون كانت ~~لهم للمعنى ( ( ( المعنى ) ) ) الذي ذكره عبد الله بن عباس أنه ( ( ( أنها ~~) ) ) أبيحت من أجله وأما قول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع حتى نهانا عنها ~~عمر فقد يجوز أن يكون لم ms1038 يعلم بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ~~حتى علمه من قول عمر رضي الله عنه وفي تركه ما قد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إباحه لهم دليل على أن الحجة قد قامت عنده على نسخ ذلك وتحريمه ~~فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من إباحة متعة النساء وقد ~~قال بعض أهل العلم إن النكاح إذا عقد على متعة أيام فهو جائز على الأبد ~~والشرط باطل فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~نهاهم عن المتعة قال لهم من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن شيء ~~فليفارقهن فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد للأبد لأنه ~~لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي كانا تعاقدا بينهما ولا ~~يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل النهي ففي أمره إياهم ~~بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك بضع وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم PageV03P026 # | 1 ( 7 باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها ) # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال * للبكر ~~سبع وللثيب ثلاث # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن ~~أنس قال * إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج ~~الثيب أقام عندها ثلاثا قال خالد في حديثه ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ~~ولكنه قال السنة كذلك PageV03P027 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء ~~قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال * السنة إذا تزوج البكر أقام عندها ~~سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أنس * مثله # حدثنا صالح بن عبد ms1039 الرحمن قال ثنا عبد الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك ~~عن حميد الطويل عن أنس قال * للبكر سبع وللثيب ثلاث # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن ~~حميد عن أنس قال * سنة البكر سبع والثيب ثلاثا # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس قال * إذا ~~تزوج الرجل البكر وعنده غيرها فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم ~~يقسم # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنسا ~~يقول * مثل ذلك وزاد أنه قال ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال ~~السنة كذلك # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنس بن ~~مالك * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها ~~أقام عندها ثلاثا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه ~~بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار ~~على بقية نسائه يوما يوما أو ليلة ليلة واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث ~~وبحديث أم سلمة رضي الله عنها كما # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن قال * لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ~~قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور # حدثنا صالح قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي ~~بكر بن عبد الرحمن هو بن الحارث بن عبد الرحمن * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فأصبحت عنده قال ms1040 ليس بك على أهلك هوان إن شئت ~~سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث PageV03P028 # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد ~~قال ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن ~~عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لأم سلمة حين تزوجها ما بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت ~~لك سبعت لنسائي قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت ~~لك وإلا فثلثت ثم ادور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه وإن سبع لها سبع ~~لسائر نسائه واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لها إن سبعت عندك سبعت عندهن # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن ثابت ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ~~سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لها * لما بنى بها وأصبحت عنده إن شئت سبعت لك وإن ~~سبعت لك سبعت لنسائي # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق ( ( ( ~~الرزاق ) ) ) قال أخبرنا جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد ~~بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا ~~أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته ms1041 فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قالوا فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبعت لك سبعت ~~لنسائي أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا ~~كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن كذلك أيضا وقال أصحاب ~~المقالة الأولى فما معنى قول ( ( ( قوله ) ) ) ثم أدور قيل لهم يحتمل ثم ~~أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها دون سائر النساء ~~لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون ~~لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل ~~واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث هذا هو ~~النظر الصحيح مع إستقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول أبي حنيفة أبي ( ( ~~( وأبي ) ) ) يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P029 # | 1 ( 8 باب العزل ) # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن ~~يزيد المقري قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن ~~نوفل عن عروة عن عائشة قالت حدثتني جدامة قالت * ذكر عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم العزل فقال ذلك الوأد الخفي # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ~~أبو الأسود قال ثنا عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود ~~أنه سمع عروة يحدث عن عائشة عن جدامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قال أبو جعفر فكره قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك وخالفهم ~~في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه فإن منعته من ذلك ~~لم يسعه أن يعزل عنها وقد خالفهم في ms1042 هذا قوم آخرون فقالوا له أن يعزل عنها ~~إن شاءت أو أبت والقول الأول في هذا عندنا أصح القولين وذلك أنا رأينا ~~الزوج له أن يأخذ المرأة بأن يجامعها وإن كرهت ذلك وله أن يأخذها بأن يفضي ~~إليها ولا يعزل عنها فكان له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما ~~يأخذها بأن يجامعها وكان للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها فكان لها أن ~~تأخذه بأن يفضي إليها كما له أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق ~~كل واحد منهما في ذلك على صاحبه سواء وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها ~~إن أحبب ( ( ( أحبت ) ) ) وإن هرت أي كرهت هي ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن ~~يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه أن يفضي إليها في جماعه إياها إن أحب ذلك ~~وإن كره وهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم وللمولى في قولهم جميعا عند من كره العزل أصلا أن يجامع أمته ويعزل ~~عنها في جماعه ولا يستأذنها في ذلك وإن كانت لرجل زوجة مملوكة فأرادت أن ~~يعزل عنها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم كانوا يقولون في ~~ذلك فيما PageV03P030 # حدثني محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ~~أبي حنيفة رحمة الله عليهم * أن الإذن في ذلك إلى مولى الأمة وقد روي عن ~~أبي يوسف خلاف هذا القول # حدثني بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف ~~رحمة الله عليهم قال * الإذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها قال بن أبي ~~عمران هذا هو النظر على أصول ما بني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها ( ~~( ( لزوجها ) ) ) ترك جماعها كان من ذلك في سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ ~~زوجها بأن يجامعها فلما كان الجماع الواجب على زوجها إليها أخذ زوجها به لا ~~إلى مولاها كان ذلك الإفضاء ms1043 في ذلك الجماع الأخذ به إليها لا إلى مولاها ~~فهذا هو النظر في هذا وأنكر هؤلاء جميعا الذين أباحوا العزل ما في حديث ~~جدامة مما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فيه إنه الوأد ~~الخفي ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار ذلك القول على من قاله ~~وذكروا في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ح وحدثنا ~~بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتاه رجل فقال * يا رسول الله إن عندي جارية وأنا أعزل عنها ~~وأنا أكره أن تحمل وأشتهي ما يشتهي الرجال وإن اليهود يقولون هي الموؤودة ( ~~( ( الموءودة ) ) ) الصغرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ~~لو أن الله أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه # حدثنا بن مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك عن ~~يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد ~~الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عياش بن عقبة الحضري عن موسى بن ~~وردان عن أبي سعيد الخدري قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( ( ~~اليهود ) ) ) يقولون * إن العزل هو الموؤودة ( ( ( الموءودة ) ) ) الصغرى ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ثم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو أفضيت لم يكن إلا بقدر PageV03P031 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن محمد بن ~~إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بن سهل ~~عن أبي سعيد الخدري قال * أقمت جارية لي بسوق بني قينقاع فمر بي يهودي فقال ms1044 ~~ما هذه الجارية قلت جارية لي قال أكنت تصيبها قلت نعم قال فلعل في بطنها ~~منك سخلة قال قلت إني كنت أعزل عنها قال تلك الموؤودة ( ( ( الموءودة ) ) ) ~~الصغرى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال كذبت يهود كذبت ~~يهود فهذا أبو سعيد رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم إكذاب ~~من زعم أن العزل موؤودة ( ( ( موءودة ) ) ) ثم قد روي عن علي رضي الله عنه ~~رفع ذلك والتنبيه على فساده بمعنى لطيف حسن # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث ~~قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال * تذاكر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر العزل فأختلفوا فيه فقال عمر ~~قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم إذ تناجى رجلان فقال ~~عمر ما هذه المناجاة قال إن اليهود تزعم أنها الموؤودة ( ( ( الموءودة ) ) ~~) الصغرى فقال علي إنها لا تكون موؤودة ( ( ( موءودة ) ) ) حتى تمر ~~بالتارات السبع ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقري ( ( ( المقرئ ~~) ) ) قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال سمعت ~~عبيد بن رفاعة الأنصاري قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~العزل ثم ذكر مثله فتعجب عمر من قوله وقال جزاك الله خيرا فأخبر علي رضي ~~الله عنه أنه لا موؤودة ( ( ( موءودة ) ) ) إلا ما قد نفخ فيه الروح قبل ~~ذلك وأما ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو موات غير موؤودة ( ( ( موءودة ) ) ~~) وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا نظير ما ذكرناه عن علي رضي الله ~~عنه # حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا سفيان قال ثنا الأعمش عن أبي الوداك * أن قوما ~~سألوا بن عباس عن العزل فذكر مثل كلام علي سواء فهذا علي وابن عباس رضي ~~الله عنهم ms1045 قد اجتمعا في هذا على ما ذكرنا وتابع عليا على ما قال من ذلك عمر ~~رضي الله عنهما ومن كان بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففي هذا دليل على أن العزل غير مكروه من هذه الجهة وقد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في العزل أيضا ما PageV03P032 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي ~~الوداك عن أبي سعيد الخدري قال * لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خيبر أصبنا نساء فكنا نطؤهن فنعزل عنهن فقال بعضنا لبعض أتفعلون هذا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبكم لا تسألونه قال فسألوه عن ذلك فقال ليس ~~من كل الماء يكون الولد إن الله إذا أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء فلا ~~عليكم ألا تعزلوا # حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه ~~قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان أن بن محيريز حدثه أن أبا سعيد حدثه * أن ~~بعض الناس كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن العزل وذلك لشأن غزوة ~~بني المصطلق فأصابوا سبايا وكرهوا أن يلدن منهم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم ~~القيامة # حدثنا بن أبي داود قال حدثني بن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال ~~حدثني أبي عن يحيى بن يحيى بن حبان أن بن محيرز ( ( ( محيريز ) ) ) حدثه أن ~~أبا سعيد أخبرهم * ثم ذكر مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد ~~بن يحيى بن حبان فذكر * بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن محمد ~~بن يحيى بن حبان عن بن المحيريز عن أبي سعيد الخدري * أنهم أصابوا سبايا ~~يوم أوطاس فأرادوا أن يستمتعوا منهن ولا ms1046 تحملن فسألوا النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله عز وجل قد كتب من هو خالق ~~إلى يوم القيامة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه ~~* بينا هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال ~~يا رسول الله إنا نصيب سبيا ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى ~~( ( ( أوإنكم ) ) ) الله عليه وسلم أو أنكم لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا ~~تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج ( ( ( يخرج ) ) ) إلا هي ~~خارجة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت معبد ~~بن سيرين يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال * سألنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنما هو القدر PageV03P033 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت ~~أبا الوداك يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال * لما اصبنا سبى خيبر ~~سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون ~~الولد فإذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الوداك ~~عن أبي سعيد قال * أصبنا سبيا يوم خيبر فكنا نعزل عنهن نريد الفداء فقلنا ~~لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا جرير بن حازم عن محمد بن ~~سيرين عن أبي العالية عن أبي سعيد قال * تذاكرنا العزل فخرج علينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود ms1047 قال ثنا شعبة عن أبي الفيض ~~قال سمعت عبد الله بن مرة عن أبي سعيد الزرقي * أن رجلا من أشجع سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما يقدر الله في الرحم يكن ( ( ( ~~يكون ) ) ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن ~~أبي الهذيل عن جرير رضي الله عنه قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ~~فقال ما وصلت إليك من المشركين إلا بغنية لي أو بقينة ( ( ( بقنية ) ) ) ~~أعزل عنها أريد بها السوق فقال جاءها ما قدر قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ~~أيضا ما يدل على أن العزل غير مكروه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم ولم ينههم عنه وقال لا عليكم ألا ~~تفعلوه فإنما هو القدر أي فإن الله إذا كان قد قدر أنه يكون ذلك كان ذلك ~~الولد ولم يمنعه عزل ولا غيره لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء ~~الذي قد قدر الله عز وجل أن يكون منه ولد فيكون منه ولد ويكون ما بقي من ~~الماء الذي قد يمتنعون من الإفضاء به بالعزل فضلا وقد يكون الله عز وجل قد ~~قدر أن لا يكون من ماء ولد فيكون الإفضاء بذلك الماء والعزل سواء في أن لا ~~يكون منه ولد فكان الإفضاء بالماء لا يكون منه ولد إلا بأن يكون في تقدير ~~الله عز وجل أن لا يكون من ذلك الماء ولد فيكون كما قدر وكان العزل إذا كان ~~قد تقدم في تقدير الله عز وجل أن يكون من ذلك الماء الذي يعزل ولدا ( ( ( ~~ولد ) ) ) وصل الله إلى الرحم منه شيئا وإن قل فيكون منه الولد فأعلمهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الإفضاء لا يكون به ولد إلا أن يكون قد سبق ~~ذلك في تقدير الله عز وجل وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد إذا كان قد سبق في ~~علم الله أنه ms1048 كائن ولم ينههم في جملة ذلك عزل ثم قد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إباحته أيضا ما قد PageV03P034 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن سالم ~~بن أبي الجعد عن جابر قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار ~~فقال يا رسول الله إن لي جارية تسير تستقي على ناضحي وأنا اصيب منها أفأعزل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاعزل فلم يلبث الرجل أن جاء فقال ~~يا رسول الله قد عزلت عنها فحملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر ~~الله عز وجل لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي ~~الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فهذا جابر ~~رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم نظير ما حكى عنه أبو سعيد ~~رضي الله عنه ومن ذكرنا معه في الفصل الذي قبل هذا أنه قد أذن مع ذلك في ~~العزل ثم قد روي عن جابر رضي الله عنه في إباحة العزل أيضا ما قد حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حميد بن عبد الرحمن ~~الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أذن في العزل # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال * كنا ~~نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ~~جابر بن عبد الله قال * كنا نعزل والقرآن ينزل قال شعبة فقلت لعمرو أسمعت ~~هذا من جابر فقال لا # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي الزبير ~~عن ms1049 جابر قال * كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا ~~عن ذلك فلما انتفى المعنى الذي به كره العزل وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من ~~الموؤودة ( ( ( الموءودة ) ) ) وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ~~ذكرناها وفصلناها في أول هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P035 # | 1 ( 9 باب الحائض ما يحل لزوجها منها ) # حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا ~~أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها قال شعبة وقال مرة يباشرها # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا حريث بن عمرو عن الشعبي ~~عن مسروق عن عائشة قالت * ربما باشرني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ~~فوق الإزار # حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا أسباط ح وحدثنا محمد بن عمر بن ~~يونس قال ثنا أسباط عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة ~~قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث عن بن شهاب عن حبيب ~~مولى عروة بن الزبير عن ندبة قال بن وهب إن الليث يقول بدية مولاة ميمونة ~~عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف ~~الفخذين أو الركبتين وفي حديث الليث محتجزة به # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث * فذكر مثل ما ذكره بن وهب ~~عن الليث سواء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن ~~يجامعها إلا كذلك ولا يطلع منها على ms1050 عورة واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا وممن قال به أبو حنيفة رحمة الله عليه ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا زهير بن ~~معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر ~~بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوه * ما للرجل من امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض ~~فقال سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال له منها ما فوق الإزار من التقبيل والضم ولا يطلع على ما ~~تحته PageV03P036 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ~~عمرو البجلي * أن قوما أتوا عمر بن الخطاب فسألوه ثم ذكر مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عاصم بن عمرو ~~البجلي * أن قوما أتوا عمر ثم ذكر مثله # حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ~~أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر * ~~مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت ~~الإزار إذا اجتنب مواضع الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلا حجة لكم في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ~~ما فوق الإزار فيكون هذا الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق ~~الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض ~~وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما ~~من أباح ذلك له فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم ~~إنه ليس له منها إلا ذلك ms1051 فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه ~~وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه ~~إذا حضن ما ذكرتم من ذلك # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ~~ميسرة عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا في ~~شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لأربه أو أملك لأربه فهذا على أنه ~~كان يباشرها في إزار واحد ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار فلما جاء هذا عنها ~~وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها كان هذا عندنا على أنه كان ~~يفعل هكذا مرة وهكذا مرة وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا وقد روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ما يوافق هذا القول الذي صححنا ~~عليه حديثي عائشة رضي الله عنها للذين ذكرنا PageV03P037 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن ثابت عن أنس * أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع ~~الحيض في بيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ~~ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع ففي هذا الحديث أنهم كانوا ~~قد أبيحوا من الحائض كل شيء منها غير جماعها خاصة وذلك على جماع الفرج دون ~~ما سواه وقد روي هذا القول بعينه عن عائشة رضي الله عنها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة * ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت ~~حائضا فقالت كل شيء إلا فرجها # حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا عمرو ms1052 بن خالد قال ثنا عبيد الله عن أيوب عن ~~أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة * مثل ذلك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير عن أبي ~~مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال سألت عائشة * ما يحرم علي من امرأتي إذا ~~حاضت قالت فرجها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه ~~من طريق النظر فإنا رأينا المرأة قبل أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها ~~وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار أيضا ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع ~~في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار باتفاقهم واختلفوا فيما تحت الإزار على ~~ما ذكرنا فأباحه بعضهم فجعل حكمه حكم ما فوق الإزار ومنع منه بعضهم فجعل ~~حكمه حكم الجماع في الفرج فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين ~~هو أشبه به فيحكم له بحكمه PageV03P038 فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد ~~والمهر والغسل ورأينا الجماع فيما سوى الفرج لا يوجب من ذلك شيئا ويستوي في ~~ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار ~~أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في الفرج فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو ~~في حكم الحائض فيكون حكمه حكم الجماع فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج ~~وهذا قول محمد بن الحسن رحمة الله عليه وبه نأخذ قال أبو جعفر رضي الله عنه ~~ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب وفي تصحيح الآثار فيه فإذا هي تدل على ما ذهب ~~إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لا على ما ذهب إليه محمد وذلك أنا وجدناها ~~على ثلاثة أنواع فنوع منها ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار فلم يكن في ذلك دليل على منع المحيض من ~~المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه في موضعه من هذا الباب ونوع آخر منها ~~وهو ms1053 ما روى عمير مولى عمر عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على ما ذكرناه في موضعه فكان في ذلك دليل على المنع من جماع الحيض تحت ~~الإزار لأن ما فيه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ما فوق ~~الإزار فإنما هو جواب لسؤال عمر رضي الله عنه إياه ما للرجل من امرأته إذا ~~كانت حائضا فقال له ما فوق الإزار فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا ~~تقصير ونوع آخر ما هو ما روى عن أنس رضي الله عنه على ما قد ذكرناه عنه ~~فذلك مبيح لإتيان الحيض دون الفرج وإن كان تحت الإزار فأردنا أن ننظر أي ~~هذين النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخا له فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس ~~فيه إخبار عما كانت اليهود عليه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ~~موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بخلافهم قد روينا ذلك عن بن عباس رضي ~~الله عنهما في كتاب الجنائز وكذلك أمره الله تعالى في قوله أولئك الذين هدى ~~الله فبهديهم ( ( ( فبهداهم ) ) ) اقتده فكان عليه اتباع من تقدمه من ~~الأنبياء حتى يحدث له شريعة تنسخ شريعته فكان الذي نسخ ما كانت اليهود عليه ~~من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في بيت هو ما هو في حديث ~~أنس رضي الله عنه لا واسطة بينهما ففي حديث أنس رضي الله عنه إباحة جماعه ( ~~( ( جماعها ) ) ) فيما دون الفرج وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق ~~الإزار والمنع ما تحت الإزار فاستحال أن يكون ذلك متقدما لحديث أنس رضي ~~الله عنه إذا كان حديث أنس رضي الله عنه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع ~~الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها فثبت أنه متأخر عنه وناسخ لبعض الذي أبيح فيه ~~فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه من هذا بتصحيح الآثار ~~وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمة الله عليه PageV03P039 # | 1 ( 10 باب وطء النساء في أدبارهن ) # حدثنا ms1054 أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع ~~عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد * أن رجلا أصاب ~~امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ( ( ( أتغربها ) ) ) ~~فأنزل الله عز وجل @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء ~~في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل # فحدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر * أن اليهود ~~قالوا من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول فأنزل الله عز وجل ~~@QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري أن محمد بن المنكدر ~~حدثه عن جابر * مثله # حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري * ~~فذكر بإسناده مثله # حدثنا محمد بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر قال * قالت اليهود إذا أتى الرجل أهله باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله قالوا فإنما كان من قول اليهود ما ~~ذكرنا فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطء في الفرج من الدبر ~~ومن القبل جميعا وقد روى آخرون هذا الحديث عن بن المنكدر على ما ذكرنا وزاد ~~فيه إذا كان ذلك في الفرج PageV03P040 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال ~~سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد ~~الله * أن يهوديا قال إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولدها أحول فأنزل الله ~~عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية ms1055 وإن شئتم غير ~~مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه ~~عن جابر بن عبد الله * أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة ~~جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج ففي توقيف ~~النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في ذلك على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر ~~بخلاف ذلك وقد قيل في تأويل هذه الآية أيضا غير هذا التأويل # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق ~~عن زائدة قال * سألت بن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم إن شئت فاعزل ~~وإن شئت فلا تعزل وكان من حجة أهل المقالة ألاولى أيضا لقولهم في ذلك ما قد ~~روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إباحة ذلك كما # حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج وأبو ~~زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قالا قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال ~~حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار * أنه سأل بن ~~عمر عنه يعني عن وطء النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي ~~هذا عن بن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد ~~الله بن وهب قالا ثنا الليث قال بن وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب وقال ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب ~~قال قلت لابن عمر * ما تقول في الجواري الحمض بهن قال وما التحميض فذكرت ~~الدبر فقال وهل يفعل ذلك من المسلمين فقد ضاد هذا عن بن عمر رضي ms1056 الله عنهما ~~ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك والدليل على صحة ~~هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه PageV03P041 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا عطاف بن خالد عن موسى ~~بن عبيد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع ~~عن بن عمر رضي الله عنهما أنه * كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في إدبارهن ~~فقال سالم كذب العبد أو أخطأ إنما قال لا بأس أن يؤتين في فروجهن من ~~أدبارهن ولقد قال ميمون بن مهران إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب ~~عقله حدثنا بذلك فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله عن ميمون بن ~~مهران فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع ~~ابتداء على من رواه عنه أيضا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال ثنا المفضل بن ~~فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال ~~لنافع مولى عبد الله بن عمر * إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر ~~أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال نافع كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف ~~الأمر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ @QB@ نساؤكم حرث لكم ~~فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ فقال يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا ~~قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ~~أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء ~~الأنصار قد أخذن بحال اليهود وإنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله عز وجل ~~@QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ ففي هذا الحديث إنكار نافع ~~لما قد روي عنه عن بن عمر رضي الله عنهما من إباحة وطء النساء ms1057 في أدبارهن ~~وإخبار منه عن بن عمر أن تأويل قوله @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى ~~شئتم @QE@ ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى ولكن على إباحة وعلى النساء ~~بأركان فروجهن وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا نحو من ذلك # حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال ثنا وهيب قال ~~ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال * أتيت حفصة بنت ~~عبد الرحمن فقلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك فقالت سل يا ~~بن أخي عن ما بدا لك قلت عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة ~~أن الأنصار كانوا لا يجبون وكان المهاجرون يحبون ( ( ( يجبون ) ) ) وكانت ~~اليهود تقول من جبى خرج ولده أحول فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا نساء ~~الأنصار فنكح رجل من المهاجرين المرأة من الأنصار فجبا فأبت وأتت أم سلمة ~~فذكرت لها ذلك فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له أم سلمة ~~فاستحيت الأنصارية وخرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعيها فدعتها فقال ~~نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا فقد أخبرت أم سلمة رضي ~~الله عنها بتأويل هذه الآية أيضا وبتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياه ~~بقوله صماما واحدا فذلك دليل أن حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام ~~ولولا ذلك لما كان لقوله صماما واحدا معنى وقد روى عن بن عباس رضي الله ~~عنهما في تأويل هذه الآية ما يرجع معناه إلى هذا المعنى أيضا PageV03P042 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنش بن عبد الله الشيباني حدثه ~~أنه سمع بن عباس * أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يسألونه عن النساء فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ~~قال النبي صلى الله ms1058 عليه وسلم إيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج ثم ~~جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن فمن ذلك ما # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن بن الهاد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الله لا يستحيي من الحق لا ~~تأتوا النساء في أدبارهن # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن ~~سعد قال حدثني عمر مولى عفرة بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن عبد الله بن علي بن السائب عن عبد الله بن الحصين عن عبد الله ~~بن حرمي الخطمي عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * فذكر ~~مثله # حدثنا روح قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال حدثني محمد بن علي قال * ~~كنت مع محمد بن كعب القرظي فسأله رجل فقال يا أبا حمزة ما ترى في إتيان ~~النساء في أدبارهن فأعرض أو سكت فقال هذا شيخ قريش فسأله يعني عبد الله بن ~~علي بن السائب فقال عبد الله اللهم قذرا ولو كان حلالا قال حرمي ولم يكن ~~سمع في ذلك شيئا قال ثم أخبرني عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أبي أحيحه ~~بن الجلاح فسأله عن ذلك فقال أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله آتي امرأتي من دبرها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم قالها مرتين أو ثلاثا قال ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال في أي الخرطتين أو في أي الخرزتين أما من دبرها في قبلها فنعم وأما في ~~دبرها فإن الله تعالى نهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن PageV03P043 # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن ~~سعد قال ms1059 حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري ثم الوائلي عن ~~حرمي بن عبد الله الوائلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * لا تأتوا النساء في أدبارهن # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ( ( ( المقري ) ) ) ~~قال ثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا حسين مولى محمد بن سهل عن سعيد بن أبي ~~هلال عن عبد الله بن علي عن حرمي بن علي الخطمي عن خزيمة بن ثابت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حسان ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن حسان مولى سهل ~~بن عبد العزيز عن سعيد * فذكر بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * هي اللوطية ~~الصغرى يعني وطء النساء في أدبارهن # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار ~~عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا تأتوا النساء في أدبارهن # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار ~~عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا ينظر الله عز وجل إلى رجل وطئ امرأة في دبرها # حدثنا ربيع الجيزي قال أنا أبو زرعة قال أنا حيوة بن شريح قال أخبرني ~~يزيد بن الهاد * فذكر بإسناده مثله غير أنه قال امرأته # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث عن بن الهاد عن ~~سهيل * فذكر ms1060 بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا إسماعيل بن عياش ~~عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على ~~محمد فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو أمرأة في دبرها ~~أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد PageV03P044 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي ~~صالح وعمر مولى عفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * إن الله لا يستحي من الحق لا يحل إتيان النساء في حشوشهن أي ~~ادبارهن # حدثنا محمد بن عمر بن يونس قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى ~~بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن # حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا جرير عن عاصم الأحول ح ~~وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم ~~الأحول فذكر * بإسناده مثله وقد أحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما ~~حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة عن محمد بن ~~يزيد بن المهاجر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء ~~في ms1061 أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز وجل أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ~~ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من أزواجكم مثل ذلك إن ~~كنتم تشتهون قيل لهم ومن يوافق محمد بن كعب على هذا التأويل قد قال مخالفوه ~~وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن ~~وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول لموافقته لما جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مما قد ذكرنا ولئن وجب أن نقلد في هذا القول محمد بن كعب ~~فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال كان سعيد ~~بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر ظني أنه ~~أبو بكر * ينهيان أن تؤتى المرأة في دبرها أشد ( ( ( أشهد ) ) ) النهي وكيف ~~وقد قال بذلك من هو أجل منهما PageV03P045 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الحجاج عن أبي القعقاع ~~الجرمي عن عبد الله بن مسعود قال * محاش النساء حرام # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن ( ( ( بعد ) ) ) سعيد القطان قال ~~حدثني بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال * في ~~الذي يأتي امرأته في دبرها قال اللوطية الصغرى وما في هذا الباب عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم في موافقة هذا المعنى إلى ~~هنا فأكثر من أن يستقصى ولكنا حذفنا ذلك ( ( ( لك ) ) ) من كتابنا لكثرته ~~وطوله فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ~~وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول ~~به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين والله أعلم بالصواب # | 1 ( 11 باب وطء الحبالى ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بن أبي غنية عبد الملك ms1062 بن حميد عن ~~محمد بن المهاجر الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل ~~يدرك الفارس البطل أي الشجاع فيدعثره عن ظهر فرسه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر ~~عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول * لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس على ظهر ~~فرسه فيدعثره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا وطء الرجل امرأته أو ~~جاريته إذا كانت حبلى واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني ~~أبو النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسلمة ( ( ( أسامة ) ) ) بن زيد ~~أخبر والده سعد بن أبي وقاص قال إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * إني أعزل عن امرأتي قال لم قال شفقة على الولد فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك فلا ما كان ليضر فارس والروم ففي هذا ~~الحديث إباحة وطء الحبالى وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا ~~كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم فخالف هذا الحديث حديث أسماء ~~فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال ~~ثنا بن وهب أن مالكا أخبره ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو مسهر ~~قال ثنا مالك بن أنس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ~~ثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة ~~بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ms1063 ~~حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم PageV03P046 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال ~~حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال ثنا عروة بن الزبير عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أنه هم أن ينهى عن الغيل قال فنظرت فإذا فارس والروم ~~يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ ( ( ~~( المقري ) ) ) يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي ~~الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت حدثتني جدامة * فذكر نحوه # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود أنه ~~سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة رضي الله عنها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ~~بالنهي عن ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ~~ففي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الأول وأحتمل أن يكون أحد الأمرين ناسخا ~~للآخر فنظرنا في ذلك فإذا # روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن بن عباس * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان ينهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم فثبت بهذا ~~الحديث الإباحة بعد النهي فهذا أولى من غيره وجاء نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ثم إباحه لما تحقق عنده أنه ~~لا يضر ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي ولا من ~~طريق ما يحل ويحرم ولكنه على طريق ما وقع في قلبه صلى الله ms1064 عليه وسلم منه ~~شيء فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك ~~تأبير النخل فإنه قد PageV03P047 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك عن ~~موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال * مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل ~~المدينة فإذا أناس في رءوس النخل يلقحون النخل فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما يصنع هؤلاء فقيل يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى فقال ما أظن ~~ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم ~~وإنما هو ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على ~~الله # حدثنا يزيد قال ثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حفص بن جميع قال ثنا سماك ~~أنه سمع موسى بن طلحة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا يزيد قال ثنا أبو الوليد ويحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سماك ~~بن حرب عن موسى بن طلحة عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن سماك ~~فذكر * بإسناده مثله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ~~ما قاله من جهة الظن فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم وأن الذي يقوله مما لا ~~يكون على خلاف ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل فلما كان نهيه عن ~~الغيلة لما كان خاف منها على أولاد الحوامل ثم أباحها لما علم أنها لا ~~تضرهم دل ذلك على أن ما كان نهى عنه لم يكن من قبل الله عز وجل وأنه لو كان ~~من قبل الله عز وجل لكان يقف به على حقيقة ذلك ولكنه من قبل ظنه الذي قد ~~وقف بعده ms1065 على أن ما في الحقيقة مما نهى عما نهي عنه من ذلك من أجله بخلاف ~~ما وقع في قلبه من ذلك فثبت بما ذكرناه أن وطء الرجل أمراته وأمته حاملا ~~حلال لم يحرم عليه قط وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~PageV03P048 # | 1 ( 12 باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال * بايعنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على أن لا ينتهب ( ( ( ننتهب ) ) ) # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا حميد الطويل عن ~~الحسن عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * من انتهب فليس ~~منها ( ( ( منا ) ) ) # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي ~~عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~النهبة وقال * من انتهب فليس منا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن بن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد ~~الرحمن بن زيد بن خالد الجهني عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن الخليسة والنهبة # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا سماك بن حرب قال أنبأني ~~ثعلبة بن الحكم أخو بني ليث أنه * رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور ~~فيها لحم غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال إن النهبة لا تحل # حدثنا بن مرزوق حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال * ~~أصاب الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا تصلح النهبة ثم أمر بالقدور فأكفئت # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن ms1066 قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة ~~قال ثنا أبي وغيره عن سماك فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه إن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم ~~وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا النهبة التي نهى عنها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه فأما ~~ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك لأنه مأذون فيه ~~والأول ممنوع منه وقد وجدنا مثل ذلك قد إباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P049 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن ~~راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة فقربت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن ~~يبدأ فلما وجبت أي سقطت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى ~~جنبي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال من شاء اقتطع فلما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا ~~أن ما إباحه ربه للناس من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك وهذا خلاف ~~النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في ~~الآثار الأول ( ( ( للأول ) ) ) هي نهبة ما لم يؤذن فيه وأن ما أبيح من ذلك ~~وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر الثاني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حديث منقطع قد فسر حكم النهبة النهي ( ( ( المنهي ) ) ) عنها والنهبة ~~المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى ms1067 هذا المتصل # حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عون بن عمارة قال ثنا زياد ~~بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد عن معدان عن معاذ بن جبل قال شهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ملاك شاب من الأنصار فلما زوجوه قال * على الألفة ~~والطير الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأس صاحبكم فلم ~~يلبث أن جاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم أيديهم ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتهبون فقالوا يا رسول الله إنك كنت ~~نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه وقد روي عن جماعة من المتقدمين في ~~ذلك اختلاف أيضا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا إسرائيل عن أبي حصين عن عبد ~~الله بن يسار * أنه كان لابن مسعود صبيان في الكتاب فأراد أن ينتهبوا عليهم ~~فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينتهبوا مع الصبيان فقد يجوز أن يكون ذلك ~~على الخوف منه عليهم من النهبة لا لغير ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن الهيثم * أنه كان ~~يستحب أن يوضع السكر في الملك ( ( ( الملاك ) ) ) ويكره أن ينثر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا سعيد عن حصين عن ~~عكرمة * أنه كرهه PageV03P050 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا سعيد عن الحكم قال * كنت ~~أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا إنثار العرس فكرهه إبراهيم ولم يكرهه ~~الشعبي فقد يجوز أيضا أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف ~~العطب على المنتهبين فنظرنا في ذلك # فإذا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام عن ~~مغيرة عن إبراهيم * في النهاب في العرس قال كانوا يأخذونه للصبيان فدل ما ~~روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان قبله ممن يقتدي ms1068 به أنهم كانوا ~~يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له في الباب الأول ليس من جهة ~~تحريمه ولكن من جهة ما ذكرناه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس عن ~~الحسن * أنه كان لا يرى بذلك بأسا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن قال * ~~لا بأس بانتهاب الجوز وقال محمد بن سيرين يضعون ( ( ( يصعون ) ) ) في ~~أيديهم وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه ~~الكراهية منها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله ~~عليهم # | 1 ( 7 كتاب الطلاق ) # # | 1 ( 1 باب الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى ~~يكون له ذلك ) # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي ~~الزبير قال * سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عن الرجل يطلق ~~امرأته وهي حائض قال فعل ذلك عبد الله بن عمر فسأل عمر عن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها قال ثم تلا @QB@ ~~إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي في قبل عدتهن # حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد ~~بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن بن عمر * أنه طلق امرأته وهي حائض ~~فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر ~~أو حامل PageV03P051 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~أبو بشر عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال * طلقت أمرأتي وهي حائض فردها علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن حميد الحماني قال ثنا هشيم عن أبي بشر * ثم ~~ذكر بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا ms1069 وهب بن جرير قال ثنا هاشم ( ( ( هشام ) ) ) بن ~~حسان عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال * سألت بن عمر عن رجل طلق ~~امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته ~~وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال مره ~~فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قلت ويعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن ~~عجز واستحمق ولم يذكر أبو بكرة في حديثه هذا غير ما ذكرناه فيه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني ~~أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر يقول * طلق بن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك ~~عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ~~فإذا طهرت فليطلقها فقيل أيحتسب بها قال فمه # حدثنا فهد قال ثنا الفضل قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الملك بن ~~سليمان عن أنس بن سيرين قال * سألت بن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت ~~قال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسأله فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها عند طهر قال فقلت جعلت فداك فيعتد ~~بالطلاق الأول قال وما يمنعني إن كنت أسأت واستحمقت PageV03P052 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن ~~سيرين قال حدثني مغيرة بن يونس هو بن جبير قال * سألت عبد الله بن عمر قلت ~~رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر فقلت نعم قال فإن عبد ~~الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم ~~وينبغي له أن يراجعها فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ فإن تركها ms1070 تمضي في العدة بانت ~~منه بطلاق خطأ ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ ~~ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها طلاقا صوابا فتمضي في عدة من ~~طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة وإن شاء تركها حتى تبين ~~منه بطلاق صواب فهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون ~~منهم أبو يوسف رحمة الله عليه فزعموا أنه إذا طلقها حائضا لم يكن له بعد ~~ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها ~~وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله ~~بن عمر أخبره * أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له ~~أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح * فذكر بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنه * أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل ~~عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها ~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها ~~النساء # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه قال ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ms1071 أيوب وعبيد الله ح ~~وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن أيوب وعبيد الله عن ~~نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV03P053 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة ~~عن زهير بن محمد قال أخبرني يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر ~~عن نافع أن عبد الله بن عمر ثم * ذكر مثله وزاد قبل أن يجامعها # حدثنا فهد وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى ~~بن عقبة قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر * ثم ذكر مثله فقد أخبر سالم ~~ونافع عن بن عمر رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمره أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فزاد ذلك على ما في الآثار ~~الأول فهو أولى منها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق ~~النظر فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا ونهي أن ~~يطلقها في طهر قد طلقها ( ( ( جامعها ) ) ) فيه وقد نهي عن الطلاق في الطهر ~~الذي قد طلقها ( ( ( جامعها ) ) ) فيه كما نهي عن الطلاق في الحيض ثم ~~رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ~~ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها ومن حيضة أخرى ~~بعدها وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك ~~الحيضة فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع ~~الطلاق في الجماع في ذلك وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها ~~بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة ~~مستقبلة كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض ثم أراد بعد ذلك أن ~~يطلقها لم يكن له ذلك حتى ms1072 يكون بين الطلاق الأول الذي كان يطلقها ( ( ( ~~طلقها ) ) ) إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة فهذا وجه النظر ~~عندنا في هذا الباب مع موافقة الآثار وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وفي ~~منع النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى ~~يكون بعد ذلك حيض ( ( ( حيضة ) ) ) مستقبلة فيكون بين التطليقتين حيضة ~~مستقبلة دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد فافهم ~~ذلك فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P054 # | 1 ( 2 باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا ) # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق ( ( ( ~~الرزاق ) ) ) قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن أبا ~~الصهباء قال لابن عباس * أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها ~~واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على ~~صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو ~~أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها ~~على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر ~~به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع ~~وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا ~~الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا ~~من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا ~~يوقعونهن معا ms1073 فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا ~~فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم ~~آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز وجل وليس ذلك كالوكالات لأن الوكلاء إنما ~~يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا ~~لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما ~~يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم عز وجل ولا يحلون في فعلهم ذلك محل ~~غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله ~~( ( ( محلهم ) ) ) فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد ~~نهوا عنه لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب ~~عليهم إذا فعلوها أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من ~~القول وزور ولم يمنع ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما ~~أمره الله تعالى به من الكفارة رأينا الظهار قولا منكرا وزورا وقد لزمت به ~~حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول وزورا ( ( ( وزور ) ) ) ~~والحرمة به واجبة وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض أمره بمراجعتها ~~وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الأول ولا يجوز أن يؤمر ~~بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمه ~~الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه كان كذلك من طلق امرأته ~~ثلاثا فأوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك نفسه وإن كان قد فعله على خلاف ~~ما أمر به فهذا هو النظر في هذا الباب وفي حديث بن عباس رضي الله عنهما ما ~~لو اكتفينا به كان حجة قاطعة وذلك أنه قال فلما كان زمان عمر رضي الله عنه ms1074 ~~قال أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في ~~الطلاق الزمناه إياه PageV03P055 # حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد ~~الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي ~~قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن بن عباس * مثل الحديث الذي ~~ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس ~~رضي الله عنهما وإنما ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) مثل جواب بن عباس رضي الله ~~عنهما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي الله عنه ما قد ~~ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ~~ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ~~ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان ~~فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك ~~أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل ~~بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل ~~وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاني ~~فجعلها أصحابه رضي الله عنهم من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه ~~مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين ~~الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك والتوقيت في حد ~~الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه ~~لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما ~~وقفونا عليه من الطلاق ms1075 الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه إلى ~~غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما ~~قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها ~~عليه PageV03P056 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~مالك بن الحارث قال * جاء رجل إلى بن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا ~~فقال إن عمك عصى الله فأتمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا فقلت كيف ~~ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال * طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ~~أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة ~~وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا لا ترى ( ( ( نرى ) ) ) أن تنكحها حتى ~~تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس رضي الله ~~عنهما إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد أن بكير بن ~~الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري * أنه كان جالسا مع عبد الله ~~بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من ~~أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن الزبير ~~إن هذا الأمر مالنا فيه من قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي ~~الله عنهم فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة ~~أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة أي مسألة صعبة مشكلة فقال أبو هريرة ~~الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد ms1076 الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن ~~الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير * أن ~~رجلا سأل بن عباس وأبا هريرة وابن عمر عن طلاق البكر ثلاث ( ( ( ثلاثا ) ) ~~) وهو معه فكلهم قال حرمت عليك PageV03P057 # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن ~~عباس أنهما قالا * في الرجل يطلق البكر ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن ~~جبير * أن رجلا سأل بن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة فقال ثلاث تحرمها عليه ~~وسبعة وتسعون في رقبته إنه إتخذ آيات الله هزوا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن بن أبي نجيح وحميد الأعرج عن ~~مجاهد * أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وبانت ~~منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا قال الله ~~تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ثم قد روي عن ~~غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما يوافق ذلك أيضا # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان وأبو ~~عوانة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال * فيمن طلق امرأته ثلاثا ~~قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن ~~علقمة عن عبد الله * أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال ثلاث تبينها منك ~~وسائرها عدوان # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن بكير بن ~~الأشج عن ms1077 النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال * جاء رجل ~~إلى عبد الله بن عمرو فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء ~~فقلت له طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها ~~والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب قالا ~~ثنا بن الهاد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن ~~عمرو قال * الواحدة تبينها والثلاث تحرمها PageV03P058 # حدثنا صالح قال ثنا سعيد هو بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس ~~قال * لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وكان عمر بن الخطاب إذا أتى برجل ~~طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن ~~مسعود قال * في الرجل يطلق البكر ثلاثا إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال حدثني شقيق عن أنس بن مالك عن عمر * ~~مثله فإن قال قائل قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء إلا على ~~شرائط منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن فكان من نكح امرأة في عدتها لم ~~يثبت نكاحه عليها وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق فيه أن لا ~~يقع طلاقه ذلك وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا فالجواب في ذلك أن ما ذكر ~~من عقد النكاح كذلك هو وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها في أشياء لا ~~يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها وأما الخروج منها فقد يجوز بغير ~~ما أمروا بالخروج به من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد بدخولها أن ~~لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها وأمروا أن لا ms1078 يخرجوا ~~منها إلا بالتسليم فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير لم يكن ~~داخلا فيها وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا يفعل ~~فيها من الأكل والشرب والمشي وما أشبهه خرج به من الصلاة وكان مسيئا فيما ~~فعل من ذلك في صلاته فكذلك الدخول في النكاح لا يكون إلا من حيث أمر العباد ~~بالدخول فيه والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج منه وبغير ذلك فهذا كله ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 3 باب الإقراء ) # قال أبو جعفر اختلف الناس في الإقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت فقال ~~قوم هي الحيض وقال آخرون هي الأطهار فكان من حجة من ذهب إلى أنها الأطهار ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي ~~حائض مره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي ~~أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك بإسناده في الباب الذي ~~قبل هذا الباب قالوا فلما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في ~~الطهر وجعله العدة دونها ونهاه أن يطلقها في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ~~ثبت بذلك أن الإقراء هي الأطهار فكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث ~~قد روي عن بن عمر رضي الله عنهما كما ذكروا وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك ~~فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم ~~يمهلها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء وقال تلك العدة التي ~~أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في الباب ~~الذي قبل هذا الباب فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع ~~الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة ( ( ( الحيصة ) ) ) التي طلق فيها حتى ~~يكون طهر وحيضة أخرى بعدها ms1079 ثبت بذلك أنه لو كان أراد بقوله فتلك العدة التي ~~أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء الأطهار إذا لجعل له أن يطلقها بعد ~~طهرها من هذه الحيضة ولا ينتظر ما بعدها لأن ذلك طهر فلما لم يبح له الطلاق ~~في ذلك الطهر حتى يكون طهرا آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة ثبت بذلك أن تلك ~~العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء إنما هي وقت ما تطلق النساء ~~وليس لأنها عدة تطلق لها النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها ~~النساء لأن العدة مختلفة منها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ~~ومنها عدة المطلقة ثلاثة قروء ومنها عدة الحامل أن تضع حملها فكانت العدة ~~اسما واحدا لمعان مختلفة ولم يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءا ~~فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي تطلق فيه النساء اسم عدة لم يثبت له بذلك اسم ~~القرء فهذه معارضة صحيحة ولو أردنا أن نكثر ههنا فنحتج بقول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فنقول الأقراء هي الحيض ~~على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ~~ولكنا لا نفعل ذلك لأن العرب قد تسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر قرءا وتجمع ~~الحيض والطهر فتسميهما قرءا PageV03P059 # حدثني بذلك محمود بن حسان النحوي قال ثنا عبد الملك بن هشام عن أبي زيد ~~عن أبي عمرو بن العلاء وفي ذلك أيضا حجة أخرى أن عمر رضي الله عنه هو الذي ~~خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله * فتلك العدة التي أمر الله عز ~~وجل أن تطلق لها النساء ولم يكن ذلك عنده دليلا أن الأقراء الأطهار إذا ( ( ~~( إذ ) ) ) قد جعل الأقراء الحيض فيما روى عنه فإذا كان هذا عند عمر رضي ~~الله عنه وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم به لا دليل فيه على أن ~~القرء الطهر كان من بعده ms1080 فيه أيضا كذلك وسنذكر ما روي عن عمر رضي الله عنه ~~في هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان مما احتج به الذين ~~جعلوا الأقراء الأطهار أيضا ما قد PageV03P060 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عروة عن ~~عائشة * أنها نقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من ~~الحيضة الثالثة قال بن شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة قد جادلها في ~~ذلك أناس وقالوا إن الله تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم أتدرون ~~ما الأقراء إنما الأقراء الأطهار # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه قال قال بن شهاب سمعت أبا ~~بكر بن عبد الرحمن يقول * ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد ~~الذي قالت عائشة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر أنه قال ~~* إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ ~~منها ولا ترثه ولا يرثها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال أخبرنا سفيان عن ~~الزهري عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال * إذا طعنت أي دخلت المطلقة ~~في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها # حدثنا يونس قال ثنا سفيان * فذكر بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب قال * قضى ~~زيد بن ثابت فذكر مثله قال بن شهاب وأخبرني بذلك عروة عن عائشة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع * ~~أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت يسأله فكتب إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة ~~فقد بانت منه قال نافع وكان بن عمر يقوله قالوا فهذه أقاويل أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في ذلك تدل على ما ذكرناه قيل لهم ~~هذا لو ms1081 لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأما إذا ~~أختلفوا فيه فقال بعضهم ما ذكرتم وقال آخرون منهم بخلاف ذلك لم يجب بما ~~ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت ~~عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الأقراء غير ~~الأطهار PageV03P061 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي ~~طالب قال زوجها * أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سفيان بن سعيد عن منصور ~~عن إبراهيم عن علقمة * أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ~~ودخلت المغتسل أتاها زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر ~~وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~كان يقول * إذا طلق العبد امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ~~حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها ~~النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار إذا كان قد جعلها الحيض # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم ~~المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول * إذا طلق الرجل ~~امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ~~ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء رضي الله ~~عنهم كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ms1082 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني قبيصة ~~بن أبي ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول * الطلاق إلى الرجل والعدة إلى ~~المرأة إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات والعدة عدة الأمة ~~حيضتان وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت عدة الحرة ~~ثلاث حيض فلما جاء هذا الاختلاف عنهم ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم ~~لأنه متى احتج في ذلك بقول بعضهم احتج مخالف عليه بقول مثله فارتفع ذلك كله ~~أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر وكان من حجة من جعل ~~الأقراء الحيض على مخالفه أن قال فإذا كانت الأقراء الأطهار فإذا طلق الرجل ~~PageV03P062 المرأة وهي طاهرة فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك لها قرء مع ~~قرءين ( ( ( قرأين ) ) ) متتابعين كانت عدتها قرأين وبعض قرء وإنما قال ~~الله عز وجل ثلاثة قروء فكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك ~~أن قال فقد قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فكان ذلك على شهرين وبعض شهر ~~فكذلك جعلنا الأقراء الثلاثة على قرأين وبعض قرء فكان من حجتنا عليهم في ~~ذلك أن الله عز وجل قال في الأقراء ثلاثة قروء ولم يقل في الحج ثلاثة أشهر ~~وإن قال في ذلك ثلاثة أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر ثبت بذلك ما ~~قال المخالف لنا ولكنه إنما قال أشهر ولم يقل ثلاثة فأما ما حصره بالثلاثة ~~فقد حصره بعدد معلوم فلا يكون أقل من ذلك العدد كما أنه لما قال @QB@ ~~واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ~~يحضن @QE@ فحصر ذلك بالعدد فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد فكذلك لما حصر ~~الأقراء بالعدد فقال ثلاثة قروء فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد وكان من ~~حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار أيضا أن قال لما كانت الهاء تثبت في عدد ~~المذكر ms1083 فيقال ثلاثة رجال وتنتفي من عدد المؤنث فيقال ثلاث نسوة فقال الله ~~تعالى ثلاثة قروء فأثبت الهاء ثبت أنه أراد بذلك مذكرا وهو الطهر لا الحيض ~~فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الشيء إذا كان له إسمان أحدهما مذكر والآخر ~~مؤنث فإن جمع بالمذكر أثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء من ذلك أنك ~~تقول هذا ثوب وهذه ملحفة فإن جمعت بالثوب قلت ثلاثة أثواب وإن جمعت ~~بالملحفة قلت ثلاث ملاحف وكذلك هذه دار وهذا منزل لشيء واحد فكان الشيء قد ~~يكون واحدا يسمى باسمين مختلفين أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإذا جمع بالمذكر ~~فعل فيه كما يفعل في جمع المذكر فأثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث فعل فيه كما ~~يفعل في جمع المؤنث فأسقطت الهاء فكذلك الحيضة والقرء هما أسمان بمعنى واحد ~~وهو الحيضة فإن جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض وإن جمع بالقرء ثبتت ~~الهاء فقيل ثلاثة قروء وذلك كله أسمان لشيء واحد فانتفى بذلك ما ذكرنا مما ~~احتج به المخالف لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنا قد رأينا الأمة ~~جعل عليها في العدة نصف ما جعل على الحرة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض ~~كان عليها نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض وذلك شهر ونصف فإذا كانت ممن ~~تحيض جعل عليها باتفاقهم حيضتان وأريد بذلك نصف ما على الحرة ولهذا قال عمر ~~رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدرت أن أجعلها ~~حيضة ونصفا لفعلت فلما كان ما على هذه الأمة هو الحيض لا الأطهار وذلك نصف ~~ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة وهو الحيض ~~لا الأطهار فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في القرء إلى أنها الحيض وانتفى قول ~~مخالفهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في عدة الأمة ما PageV03P063 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ms1084 ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن مظاهر بن أسلم عن ~~القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تعتد الأمة ~~حيضتين وتطلق تطليقتين فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وقد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الصلت بن مسعود الجحدري عن عمر بن شبيب ~~المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وبالله التوفيق # | 1 ( 4 باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها ) # حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~قال ثنا مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود ويسار ومجالد عن ~~الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليها قالت * طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن ~~أعتد في بيت بن مكتوم وقال مجالد في حديثه يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى ~~على من كان له الرجعة # حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس * أن أبا عمرو بن حفص ~~المخزومي طلقها ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها وكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعثه نحو اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن ~~حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ~~نفقة ولا سكنى وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك ~~يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم ~~يرك PageV03P064 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن ms1085 بكر قال ثنا الأوزاعي فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب الليث أخبرك أبوك عن عمران بن أبي أنس ~~عن أبي سلمة أنه قال * سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي ~~طلقها وأنه أبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك انتقلي إلى بن أم ~~مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث * فذكر بإسناده ~~مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ~~أبي الزبير المكي * أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن الحفص ~~عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة بنت قيس فقال له عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج ~~إلى اليمن ووكل عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها ~~فقال لها عياش مالك علينا من نفقة ولا مسكن فهذا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال فقال ليس لك نفقة ~~ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف اخرجي عنهم فقالت أأخرج إلى بيت أم شريك فقال ~~لها النبي صلى الله عليه وسلم إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم ~~مكتوم الأعمى فهو أولى # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عبد الله بن يزيد ~~مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس نفسها * ~~بمثل حديث الليث عن أبي الزبير حرف بحرف # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس * أن أبا عمرو ~~بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما ~~لك علينا من شيء ms1086 فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ليس لك ~~عليه نفقة واعتدي في بيت أم شريك PageV03P065 # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس ~~حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله سواء # حدثنا روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث فذكر * ~~بإسناده مثله وزاد فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس * أنها كانت رجل من بني مخزوم ~~فطلقها البتة فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فبلغ ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليهم النفقة وعليك العدة ~~فانتقلي إلى أم شريك ثم قال إن أم شريك يدخل عنها ( ( ( عليها ) ) ) إخوتها ~~من المهاجرين انتقلي إلى بن أم مكتوم # حدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن ~~الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة ~~بنت قيس أنها * استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها فقال لها ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك عنده ولا سكنى وكان يأتيها أصحابه ~~فقال إعتدي عند بن أم مكتوم فإنه أعمى # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ~~بن جريج ( ( ( فر ) ) ) قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم عن ثابت * أن فاطمة ~~بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثا وخرج ~~إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها فانطلقت إلى ~~إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى الله عليه ms1087 وسلم وهي ~~عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها بعض ~~النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به قال صدق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~انتقلي إلى أم شريك فاعتدي عندها ثم قال إن أم شريك يكثر عوادها ولكن ~~انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت ~~عنده حتى أنقضت عدتها # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا سعيد عن أبي بكر بن أبي ~~الجهم قال * دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس فحدثت أن زوجها طلقها ~~طلاقا بائنا وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق فأتت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ولم يجعل لي السكنى ولا ~~النفقة فقال صدق فاعتدي في بيت بن أم مكتوم ثم قال إن بن أم مكتوم رجل يغشى ~~فاعتدي في بيت أم فلان # حدثنا فهد قال حدثني محمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي بكر بن صخيرة ( ( ~~( سخبرة ) ) ) قال * دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد ~~طلقها ثلاثا فقالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا ~~نفقة PageV03P066 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة ( ( ( عنبة ) ) ) عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ~~وقالوا لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليه الرجعة وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا كل مطلقة فلها في عدتها السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها ~~وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان ~~الطلاق غير بائن وأما إذا كان الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم ~~لها النفقة أيضا مع السكنى حاملا كانت أو غير حامل وممن قال ذلك أبو حنيفة ~~وأبو ms1088 يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن ~~تكون حاملا واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما # أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا ~~عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال * كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ~~ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثا فقال الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة قال فرماه ~~الأسود بحصاة قال ويلك أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال ~~لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري ~~لعلها كذبت قال الله تعالى @QB@ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن @QE@ الآية # حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن ~~الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه لم يجعل لها حين طلقها ~~زوجها سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ~~فقال لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ~~لها السكنى والنفقة # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال أنا أبي قال أنا الأعمش عن ~~إبراهيم عن عمر وعبد الله أيهما ( ( ( أنهما ) ) ) كانا يقولان المطلقة ~~ثلاثا لها النفقة والسكنى وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال * ليس لها نفقة ولا سكنى PageV03P067 # حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ~~فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال * لا نفقة ولا سكنى قال فأخبرت بذلك ~~النخعي فقال قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك لسنا بتاركي آية من كتاب الله ~~تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ms1089 لعلها أوهمت سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة # حدثنا نصر قال حدثني الخصيب قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن ~~عمير عن الأسود * أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ~~ثلاثا لها السكنى والنفقة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر حديث فاطمة ~~هذا ولم يقبله وقد أنكره عليها أيضا أسامة بن زيد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة ~~عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كانت فاطمة بنت قيس ~~تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها * اعتدي في بيت بن أم ~~مكتوم وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك ~~شيئا رماها بما كان في يده قال أبو جعفر فهذا أسامة بن زيد قد أنكر من ذلك ~~أيضا ما أنكره عمر رضي الله عنه وقد أنكرت ذلك أيضا عائشة رضي الله عنها # حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد ~~وسليمان بن يسار يذكران * أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن ~~الحكم فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى مروان وهو أمير ~~المدينة أن أتق الله وأردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان إن ~~عبد الرحمن غلبني وقال في حديث القاسم أما بلغك حديث فاطمة بنت قيس فقالت ~~عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس فقال مروان إن كان بك الشر ~~فحسبك ما بين هذين من الشر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد فذكر * ~~بإسناده مثله PageV03P068 # حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا بشر بن عمر قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه قال قالت عائشة * ما لفاطمة من خبر في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها ~~لا نفقة ms1090 ولا سكنى فهذه عائشة رضي الله عنها لم تر العمل بحديث فاطمة أيضا ~~وقد صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة ~~الأولى # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال ~~* قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا فقال في بيتها فقلت له أليس ~~قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم ~~مكتوم فقال تلك المرأة أفتنت ( ( ( فتنت ) ) ) الناس واستطالت على أحمائها ~~بلسانها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم ~~وكان رجلا مكفوف البصر قال أبو جعفر فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من قوله لها لا سكنى لك ولا نفقة لا دليل فيه عند ~~سعيد بن المسيب أن لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى إذا كان قد صرف ذلك إلى ~~المعنى الذي ذكرناه عنه وقد # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن ~~فاطمة بنت قيس أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * اعتدي في بيت ~~بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا ~~أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة وفيهم أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحق بهم من التابعين فقد أنكر عمر وأسامة ~~وسعيد بن المسيب مع من سمينا معهم في حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به ~~وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه ~~كمذهبه فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به إن عمر رضي ms1091 الله عنه ~~إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله عز وجل يريد قول الله عز ~~وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها ~~عليها فيه الرجعة وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها وقد قالت إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليه ~~الرجعة وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها ~~عليها الرجعة وفاطمة لم تكن عليها رجعة فما روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ~~ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد تابعها غيرها على ذلك منهم عبد الله ~~بن عباس والحسن PageV03P069 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~حجاج عن عطاء عن بن عباس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا ~~يونس عن الحسن * أنهما كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها ~~لا نفقة لهما وتعتدان حيث شاءتا قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة رضي الله ~~عنهم أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بخلافه ~~فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد وافقها على ما روت من ذلك فعمل به وتابعه ~~على ذلك الحسن فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة أن ما احتج به عمر رضي ~~الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة صحيحة وذلك أن الله عز وجل قال يا ~~أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث ~~بعد ذلك أمرا وأجمعوا أن ذلك الأمر هو المراجعة ثم قال أسكنوهن من حيث ~~سكنتم من وجدكم ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة فكانت ~~المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمره الله عز وجل به ثم راجعها ~~ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها ~~السكنى ms1092 أو أمرها فيها أن لا تخرج وأمر الزوج أن لا يخرجها ولم يفرق الله عز ~~وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي ~~عليها الرجعة فلما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لها إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب ~~الله نصا لأن كتاب الله تعالى قد جعل السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عمر رضي الله عنه قد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي ~~الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لما ~~ذكرنا وبينا فقال قائل لم يجيء ( ( ( يجئ ) ) ) تخليط حديث فاطمة إلا مما ~~رواه الشعبي عنها وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال أو ليس ذلك في حديث أصحابنا الحجازيين ~~قال أبو جعفر فأغفل في ذلك أو ذهب عنه لأنه لم يرو ما في هذا الباب بكماله ~~كما رواه غيره فتوهم أنه جمع كل ما روي في هذا الباب فتكلم على ذلك فقال ما ~~حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم لأن الشعبي أضبط مما يظن وأتقن وأوثق ~~وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في حديثه في أول هذا الباب ما ~~يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع ويقال له إن حديث مالك عن عبد الله بن ~~يزيد الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث بن سعد عن عبد الله بن ~~يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة بمثل ما رواه الشعبي عنها فما جاء من الشعبي في ~~هذا تخليط وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن فاطمة فحذف بعض ما فيه ~~وجاء ببعض فأما أصل الحديث فكما رواه الشعبي وكان من قول هذا ms1093 المخالف لنا ~~أيضا أن قال ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي لكان موافقا أيضا ~~لمذهبنا لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك أي لأنك غير حامل ولا ~~سكنى لك لأنك بذيئة والبذاء هو الفاحشة التي قال الله عز وجل إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما قد PageV03P070 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو ~~بن أبي عمرو عن عكرمة عن بن عباس * أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن ~~يأتين بفاحشة مبينة فقال الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم ~~فقال ففاطمة حرمت السكنى لبذائها والنفقة لأنها غير حامل قال وهذا حجة لنا ~~في قولنا إن المبتوتة لا يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا قيل له لو خرج ~~معنى حديث فاطمة من حيث ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ~~ذلك رضي الله عنهم على فاطمة معهم وقد كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب ~~حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك فكيف ولو صح حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون ~~معناه على غير ما حملته أنت عليه وذلك أنه قد يجوز أن يكون معناه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم حرمها السكنى لبذائها كما ذكرت ورأى أن ذلك هو الفاحشة ~~التي قال الله عز وجل وحرمها النفقة لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت ~~زوجها لأن المطلقة لو خرجت من بيت زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ~~ترجع إلى منزله فكذلك فاطمة منعت من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل ~~زوجها فهذا معنى قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراده إن كان ~~حديث فاطمة صحيحا وقد يجوز أن يكون أراد ما وصفت أنت وقد يجوز أن يكون أراد ~~معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون ms1094 معنى كما حكمت أنت عليه لأن القول ~~عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على الله حرام وقد روي عن بن عمر رضي ~~الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما قال بن عباس رضي الله عنهما ~~PageV03P071 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع ~~* أن بن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ~~يأتين بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة وقد قال آخرون إن ~~الفاحشة المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد فمن جعل لك أن تثبت ما روى ~~عن بن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما ~~قال بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ~~ذكرنا وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب # حدثنا قال ثنا محمد بن المثنى الزمن قال ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت * يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد ~~أن يقتحم قال انتقلي عنه فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها فقال قائل وكيف ~~يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم ~~غاب فخاصمت بن عمه في نفقتها وفي هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر ~~أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان قيل له ما ~~تضادا لأنه قد يجوز فاطمة لما طلقها زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل بن عمه ~~بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا سكنى لك ولا نفقة فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي ms1095 ~~سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما ~~وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي ~~حامل من زوجها أن لها النفقة على زوجها وبذلك حكم الله عز وجل لها في كتابه ~~فقال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك ~~النفقة جعلت على المطلق لأنه يكون عنها ما يغذى الصبي في بطن أمه فيجب ذلك ~~عليه لولده كما يجب عليه أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل ~~الغذاء عليه ثم يغذيه بعد ذلك بمثل ما يغذى به مثله من الطعام والشراب ~~فيحتمل أيضا إذا كان حملا في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذى به ~~مثله في حالة تلك من النفقة على أمه لأن ذلك يوصل الغذاء إليه ويحتمل أن ~~يكون ( ( ( تكون ) ) ) تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا ~~لعلة الولد الذي في بطنها فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى ~~العدة ثبت قول الذين قالوا للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل ~~وإن كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل على أن ~~النفقة واجبة لغير الحامل فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك ~~فرأينا الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك ~~وينفق عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك فإن كان ~~غنيا عنه بمال له قد ورثه عن أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها ~~لم يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له ~~فكان إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك فإذا أرتفع ذلك لم يجب عليه ~~الإنفاق عليه من ماله ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك ~~بحكم القاضي عليه ثم ms1096 علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو ~~غيره كان للأب أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له ~~بالوجه الذي ذكرنا وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل فحكم القاضي لها ~~عليه بالنفقة فأنفق عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان أخ له من أمه مات قبل ~~ذلك فورثه الولد وأمه حامل به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه ~~بما كان أنفق على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به فثبت ~~بذلك أن النفقة على المطلقة الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي ~~طلقها لا لعلة ما هي به حامل منه فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة ~~من طلاق بائن فلها من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا ~~قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما وصفنا وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله وقد ذكرناه ~~فيما تقدم من كتابنا هذا وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ~~PageV03P072 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب قال * المطلقة ثلاثا لها النفقة ~~والسكنى # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن المغيرة عن إبراهيم * ~~مثله PageV03P073 # | 1 ( 5 باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من ~~حكم المطلقة في وجوب الإحداد عليها في عدتها ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قالا جميعا عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن ~~جابر قال * طلقت خالة لي فأرادت أن تخرج في عدتها إلى نخل لها فقال لها رجل ~~ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجي إلى نخلك ms1097 وجديه فعسى ~~أن تصدقي وتصنعي معروفا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال ~~سمعت جابرا يقول * أخبرتني خالتي أنه ( ( ( أنها ) ) ) طلقت البتة فأرادت ~~أن تجد نخلها فزجرها رجال أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما المتوفى عنها ~~زوجها فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها وأما ~~المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا وفرقوا بينهما لأن ~~المطلقة في قولهم لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذلك ~~يغنيها عن الخروج من بيتها والمتوفى عنها زوجها لا نفقة فلها أن تخرج في ~~بياض نهارها وتبتغي ( ( ( تبتغي ) ) ) من فضل ربها وكان من الحجة لهم في ~~حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ~~ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الإحداد يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك ~~كذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا أبو بكرة أيضا قال ثنا ~~حبان ح وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا ~~جبارة بن المغلس ح وحدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قالوا ~~ثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس ~~قالت * لما اصيب جعفر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكني ثلاثا ثم ~~اصنعي ما شئت ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها ~~وإنما كان في وقت منها خاص ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ~~فمما روي في ذلك ms1098 ما PageV03P074 # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ~~ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب ~~بنت أبي سلمة قالت * لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت ~~بذراعيها وعارضيها وقالت إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكرت مثل حديث عائشة رضي الله عنها سواء # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى ~~عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت * بينما أنا عند أم حبيبة ثم ~~ذكرت مثل حديث يونس قال حميد وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة ~~أنها قالت جاءت امرأة اسمها عاتكة من قريش بنت النحام إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت إنا نخاف على بصرها فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد كانت ~~إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن ~~سعيد عن حميد بن نافع مولى الأنصار أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها ~~وأم حبيبة اسمها رملة مثل ما في حديث ربيع عنهما قال حميد فقلت لزينب وما ~~رأس الحول فقالت * كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها عمدت إلى شر بيت ~~لها فجلست فيه سنة فإذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت ~~دخلت على أم حبيبة ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها فيما تقدمه من ms1099 هذه ~~الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت وسمعت أم سلمة تقول * جاءت ~~امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها فيما ~~تقدم من هذه الأحاديث قالت دخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في حديث يونس عن علي وفي حديث ربيع عن شعيب مما ذكرناه في ~~حديثهما عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت ~~النحام PageV03P075 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عنهما ~~كليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تحد على متوفي فوق ثلاث ليال إلا على زوج # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد فإنها تحد ~~عليه أربعة أشهر وعشرا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن ~~صفية بنت أبي عبيد عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ~~أيام إلا على زوج # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ~~أيوب عن نافع * فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن حفصة ~~عن أم عطية قالت * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تحد المرأة ms1100 ~~فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ~~ثوب عصب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يذكر قوله إلا ثوب عصب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا بن لهيعة عن الأسود أنه ~~سمع بن محمد يخبر عن زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها * أن بنت نعيم بن عبد ~~الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها ~~زوجها وهي محدة وقد اشتكت عينيها أفتكتحل فقال لا فقالت يا نبي الله إنها ~~تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام ~~إلا على زوج ثم قال أونسيتن كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في ~~السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم ~~أتيت بكلب أو دابة فإذا مستها ماتت فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا ~~ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفي عنها زوجها قد جعل في كل عدتها ~~وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء ثم قد ~~روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفريعة بنت مالك ما قد ~~PageV03P076 # حدثنا يونس قال أخبرني أنس بن عياض قال أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن ~~عجرة الأنصاري عن زينب بنت كعب قالت أخبرتني الفريعة بنت مالك بن سنان وهي ~~أخت أبي سعيد الخدري * أنه أتاها نعي زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم ~~بطرف القدوم فقتلوه قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول ~~الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار سامتعة ( ( ( شاسعة ) ~~) ) أي بعيدة عن دور أهلي وأنا أكره القعدة فيها وأنه لم يتركني في مسكن ~~ولا مال ms1101 يملكه ولا نفقة تنفق علي فإن رأيت أن الحق بأخي فيكون أمرنا جميعا ~~فإنه أجمع لي في شأني وأحي ( ( ( وأحب ) ) ) إلي قال إن شئت فالحقي بأهلك ~~قالت فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو دعيت ~~له فقال كيف زعمت فرددت عليه الحديث من أوله فقال أمكثي في البيت الذي جاءك ~~فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت ~~فأرسل إليها عثمان فسألها فأخبرته فقضى به PageV03P077 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن زيد بن أبي ~~حبيب عن يزيد بن محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب * ثم ذكر بإسناده نحوه # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن ~~سعيد عن سعد بن إسحاق فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال حدثني يزيد بن زريع قال ~~حدثني شعبة وروح بن القاسم جميعا عن سعد بن إسحاق فذكر * بإسناده نحوه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد ~~بن إسحاق فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن سعد * فذكر بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن سعد ~~فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا تضاد به # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن سعد * فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال الفريمة ولم يقل الفريعة وذكر أيضا سؤال عثمان ~~إياها ولم يذكر قضاءه به # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن سعد ~~بن إسحاق أو إسحاق بن سعد ثم ذكر * بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري ~~أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به أم لا قال أبو جعفر فمنع رسول الله صلى ~~الله ms1102 عليه وسلم الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من ~~إحدادها وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ~~تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب رضي ~~الله عنه ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك ~~منسوخ لتركهم ذلك واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة ~~وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الإحداد ~~إنما قصد بذكره إلى المتوفي عنها زوجها فاحتمل أن يكون ذلك في العدة التي ~~تجب بعقد النكاح فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها مثل ~~ما على المتوفي عنها زوجها واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة ~~فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا فقال قائلون لا يجب على ~~المطلقة في عدتها إحداد وقال آخرون بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على ~~المتوفي عنها زوجها فراينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها ~~كما نهيت المتوفي عنها زوجها وذلك حق عليها ليس لها تركه كما ليس لها ترك ~~العدة فلما ساوت المتوفي عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها ساوتها في ~~وجوب كلتيه عليها فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها وقد ~~قال بذلك جماعة من المتقدمين PageV03P078 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال ~~سألت جابرا * أتعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها أم تخرجان فقال جابر لا ~~فقلت أتتربصان حيث أرادتا فقال جابر لا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا بن لهيعة ~~عن أبي الزبير عن جابر أنه قال * في المطلقة إنها لا تعتكف ولا المتوفي ~~عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما فهذا جابر بن عبد الله ~~قد روى عن النبي صلى الله ms1103 عليه وسلم في إذنه لخالته في الخروج في جداد ~~نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ثم قد قال هو بخلاف ~~ذلك فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده وفي حديث جابر رضي الله عنه أيضا الذي ~~ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفي عنها زوجها في ذلك فلما ~~كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد كانتا كذلك في كل الإحداد وقد كان قبل ~~ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في ~~كل العدة فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر رضي الله عنه كان والإحداد ~~إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة ~~وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ثنا منصور ح وحدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن ~~المسيب * أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى ~~بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد ~~بن ثابت قالا * في المتوفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن ~~تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها وتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت ~~فيه PageV03P079 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي ~~ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه قال * المتوفي عنها زوجها لا ~~تبيت في غير بيتها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن يزيد بن قسيط عن ~~مسلم بن السائب عن أمه قالت * لما توفي السائب ترك زرعا بقناة فجئت بن عمر ~~فقلت يا أبا عبد الرحمن ms1104 إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة وترك غلمانا ~~صغارا ولا حيلة لهم وهي لنا دار ومنزل أفأنتقل إليها فقال لا تعتدي إلا في ~~البيت الذي توفي فيه زوجك اذهبي إلى ضيعتك بالنهار وارجعي إلى بيتك بالليل ~~فبيتي فيه فكنت أفعل ذلك # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت ~~أم مخرمة تقول سمعت أم مسلم بن السائب تقول * توفي السائب فسألت بن عمر عن ~~الخروج فقال لا تخرجي من بيتك إلا لحاجة ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ~~معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال * لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في ~~عدتها # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر قال * في المتوفي عنها زوجها والمطلقة ثلاثا لا تنتقلان ولا تبيتان إلا ~~في بيوتهما # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن ~~منصور عن إبراهيم قال * كانت امرأة في عدتها فاشتكى أي مرض أبوها فأرسلت ~~إلى أم سلمة أم المؤمنين أن ماترين فإن أبي اشتكى أفآتيه فأمرضه فقالت بيتي ~~في بيتك طرفي الليل # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه * أنه سمع القاسم ~~بن محمد يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد قال بكير وقالت عمره عن عائشة تخرج ~~من غير أن تبيت عن بيتها # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع * أن بنت سعيد كانت ~~تحت عبد الله بن عمر فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر # حدثنا يونس قال ( ( ( قاله ) ) ) أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن حميد بن ~~قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب * أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفي ~~عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج # حدثنا يونس قال أخبرنا ms1105 بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر قال * لا ~~تبيت المتوفي عنها زوجها ولا المطلقة إلا في بيتهما PageV03P080 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا الليث عن ~~أيوب بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن الديلي * أن علقمة بن عبد الرحمن بن ~~أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة ثم خرج إلى العراق فسألت بن المسيب ~~والقاسم وسالما وخارجة وسليمان بن يسار هل تخرج من بيتها فكلهم يقول لا ~~تقعد في بيتها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا حماد ~~عن إبراهيم قال * المطلقة ثلاثا والمختلعة والمتوفي عنها زوجها والملاعنة ~~لا تختضبن ولا تتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ولا يخرجن من بيوتهن فهؤلاء ~~الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والتابعين قد منعوا المتوفي عنها زوجها من السفر والانتقال من بيتها في ~~عدتها ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها على أن تبيت في بيتها وقد قرن ~~بعضهم معها المطلقة المبتوتة فجعلها كذلك في منعه إياها من السفر والانتقال ~~من بيتها في عدتها ولم يرخص أحد منهم لها في الخروج من بيتها نهارا كما رخص ~~للمتوفي عنها زوجها فثبت بذلك ما ذكرنا من منعهما من السفر في عدتهما ~~والخروج من منزلهما إلا ما رخص للمتوفي عنها زوجها من الخروج من بيتها في ~~بياض نهارها على الضرورة وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن عائشة رضي الله عنها قد كانت سافرت بأختها ~~أم كلثوم في عدتها وذكر في ذلك ما قد حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت عطاء يقول إن عائشة حجت بأختها أم ~~كلثوم في عدتها # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال حدثني جرير قال سمعت عطاء يقول * ~~حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة ms1106 بن عبيد الله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح عن القاسم عن عائشة ~~* أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى ~~عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة * مثله قيل له إنما كان ذلك للضرورة لأنهم ~~كانوا في فتنة قد بين ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه قال * لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت عائشة إلى ~~مكة بعثت عائشة إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لما كانت تتخوف ~~عليها من الفتنة وهي في عدتها فهكذا نقول إذا كانت فتنة يخاف على المعتدة ~~من الإقامة فيها من تلك الفتنة فهي في سعة من الخروج فيها إلى حيث أحبت من ~~الأماكن التي تأمن فيها من تلك الفتنة وبالله التوفيق PageV03P081 # | 1 ( 6 باب الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا ) # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة أنها قالت * كان زوج بريرة حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاختارت نفسها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فجعلوا ~~للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدا وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إن كان ~~زوجها عبدا فلها الخيار وإن كان حرا فلا خيار لها وقالوا إنما كان زوج ~~بريرة عبدا وذكروا في ذلك ما # حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا جرير بن عبد ~~الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * كان زوج بريرة عبدا ولو ~~كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد وابن أبي ~~حازم عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد العزيز ms1107 عن أبيه قال ~~الأعمش عن عائشة * أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتقت بريرة خيرها وكان ~~زوجها عبدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أن زوج بريرة كان عبدا ~~فهذا خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها ثم قالت عائشة رضي الله عنها لو كان ~~حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لهم أما هذا الحرف فقد ~~يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن يكون من كلام عروة ~~واحتج أهل هذه المقالة في تثبيت ما رووه في زوج بريرة أنه كان عبدا بما # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~عكرمة عن بن عباس * أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا فخيرها النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~خالد عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * لما خيرت بريرة رأينا زوجها ~~يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته PageV03P082 ذفكلم ( ( ( فكلم ~~) ) ) له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله ~~فقال إنما أنا شافع قالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان ~~يقال له مغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم قالوا فإنما خيرها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن زوجها كان عبدا فكان من الحجة عليهم ~~لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا ~~السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك ولا نحملها ~~على التضاد والتكاذب ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا ~~حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وكان ~~زوج بريرة قد قيل فيه إنه ms1108 كان عبدا وقيل فيه إنه كان حرا جعلناه على أنه قد ~~كان عبدا في حال حرا في حال أخرى فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى ~~فكان الرق قد يكون بعده الحرية والحرية لا يكون بعدها رق فلما كان ذلك كذلك ~~جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة فثبت بذلك أنه كان حرا في ~~وقت ما خيرت بريرة عبدا قبل ذلك هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب ولو اتفقت ~~الروايات كلها عندنا على أنه كان عبدا لما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا ~~كان حرا زال حكمه عن ذلك لأنه لم يجئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إنما خيرتها لأن زوجها عبد ولو كان ذلك كذلك لانتفى أن يكون لها خيار ~~إذا كان زوجها حرا فلما لم يجئ من ذلك شيء وجاء عنه أنه خيرها وكان زوجها ~~عبدا نظرنا هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد فنظرنا في ذلك فرأينا ~~الأمة في حال رقها لمولاها أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ورأيناها بعد ~~ما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد فاستوى حكم ما إلى ~~المولى في العبيد والأحرار وما ليس إليه في العبيد والأحرار في ذلك فلما ~~كان ذلك كذلك ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها ~~الخيار في حل النكاح عليها كان كذلك في الحر إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه ~~عنها قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك أيضا عن طاوس PageV03P083 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه قال * للأمة الخيار إذا ~~أعتقت وإن كانت تحت قرشي # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني بن طاوس ~~عن أبيه أنه قال لها الخيار يعني في العبد والحر قال وأخبرني الحسن بن مسلم ~~* مثل ذلك # | 1 ( 7 باب الرجل يقول لامرأته ms1109 أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق ) # حدثنا محمد بن حميد وفهد بن سليمان قالا ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ~~محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني ~~عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان ففي هذا الحديث أنها في كل رمضان ~~فقال قوم هذا دليل على أنها قد تكون في أوله وفي وسطه كما قد تكون في آخره ~~وقد يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان هذا المعنى ويحتمل أنها في ~~كل رمضان تكون إلى يوم القيامة مع أن أصل هذا الحديث موقوف كذلك رواه ~~الأثبات عن أبي إسحاق # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن سعيد بن ~~جبير عن بن عمر * مثله ولم يرفعه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن أبي ~~إسحاق الهمداني فذكر * بإسناده مثله وقد روى هذا الحديث أبو الأحوص عن أبي ~~إسحاق بلفظ غير هذا اللفظ # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي ~~إسحاق عن سعيد بن جبير قال * سألت بن عمر عن ليلة القدر فقال هي في رمضان ~~كله فإن كان هذا هو لفظ هذا الحديث فقد ثبت به أن معنى قوله هي في كل رمضان ~~يريد أنها في كل الشهر وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن ~~بلال عن عبد الله بن دينار عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~ليلة القدر فقال تحروها في السبع الأواخر من رمضان PageV03P084 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر ms1110 عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني الزهري ~~عن حديث سالم بن عبد الله عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* التمسوا ليلة القدر في السبع الأواخر # حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن نافع عن بن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وقد روي عن غير بن عمر رضي الله عنهما ~~أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عكرمة بن عمار ~~قال حدثني أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه قال سألت أبا ذر فقلت أسألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال نعم كنت أسأل الناس عنها ~~قال عكرمة يعني أشبع سؤالا قلت * يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي ~~رمضان هي أو في غيره قال في رمضان قلت وتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا ~~رفعوا رفعت قال بل هي إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان هي قال في العشر ~~الأول أو في العشر الأواخر ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت فقلت ~~يا رسول الله في أي العشرين هي قال التمسوها في العشر الأواخر لا تسألني عن ~~شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث فقلت يا رسول الله ~~أقسمت عليك بحقي عليك لتخبرني في أي العشر هي فغضب علي ms1111 غضبا لم يغضب علي ~~قبل ولا بعد ثم قال إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع ~~الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال ~~أخبرني جابر * أن عبد الله بن أنيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن ليلة القدر وقد خلت أثنتان وعشرون ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم التمسوها في هذه السبع الأواخر التي يبقين من الشهر # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن محمد بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن عبد ~~الله بن حبيب عن عبد الله بن أنيس * أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث ~~وعشرين فقال رجل هذا إذا أولى ثمان فقال بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم فقد ~~ثبت بهذا الحديث أيضا أنها في السبع الأواخر وأنه إنما قصد ليلة ثلاث ~~وعشرين لأن ذلك الشهر كان تسعا وعشرين PageV03P085 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو زيد بن أبي القمر قال ثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن عن أبيه قال * كنت جالسا مع أبي على الباب إذ مر بنا بن عبد الله بن ~~أنيس فقال أبي ما سمعت من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ليلة القدر فقال سمعت أبي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا ~~رسول الله إني رجل ينازعني البادية فمرني بليلة آت فيها المدينة فقال إيت ( ~~( ( ائت ) ) ) في ليلة ثلاث وعشرين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن معاذ بن عبد الله ~~عن أخيه عبد الله بن عبد الله وكان رجل في زمن عمر قال جلس إلينا عبد الله ~~بن أنيس في مجلس جهينة في آخر رمضان فقلت له يا أبا ms1112 يحيى هل سمعت من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة شيئا فقال نعم * جلسنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر فقلنا يا نبي الله متى ~~نلتمس هذه الليلة المباركة فقال التمسوها هذه الليلة لمساء ثلاث وعشرين ~~فقال رجل من القوم فهي إذا أولى ثمان فقال إنها ليست بأولى ثمان ولكنها ~~أولى سبع ما تريد بشهر لا يتم # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن الهاد عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ~~عبد الله بن أنيس قال * كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلنا شق ذلك علينا ~~وإن خلفناهم أصابهم ضيعة فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكرت ذلك له فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني بن لهيعة قال ثنا ~~بكير بن الأشج قال سألت ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر فقال سمعت ~~أبي يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * تحروها ليلة ثلاث ~~وعشرين فكان ينزل كذلك PageV03P086 # حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن ~~عقبة عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بشر بن سعيد عن ~~عبد الله بن أنيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * رأيتني في ليلة ~~القدر كأني أسجد في ماء وطين فأصابنا ( ( ( فأصابتنا ) ) ) ليلة مطر فصلى ~~بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فرأيته يسجد في ماء وطين فإذا هي ~~ليلة ثلاث وعشرين فأما ما رويناه في هذا الكتاب ( ( ( الباب ) ) ) عن بن ~~عمر وأبي ذر رضي الله عنهما فإن فيه الأمر بتحريها في السبع الأواخر من شهر ~~رمضان فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون سائر الشهر ويحتمل أن تكون في ms1113 ~~تلك السبع وأن يكون ( ( ( تكون ) ) ) في غيرها من الشهر إلا أنها أكثر ما ~~تكون في تلك السبع فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحري فيها ~~كذلك وقد روي عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمرهم أن ( ( ( بأن ) ) ) يتحروها في العشر الأواخر من الشهر # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * التمسوا ليلة ~~القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال * رأى رجل ليلة ~~القدر في النوم كأنها في العشر الأواخر في سبع وعشرين أو تسع وعشرين فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت بالهمز أي أتفقت ~~فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيما روى عنه بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن تتحرى في العشر ~~الأواخر كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث بن عمر رضي الله عنهما ~~أيضا أن يتحروا في السبع الأواخر فلم يكن ما روي عنه من أمره إياهم ~~بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن يكون تلتمس أيضا فيما قبله من العشر ~~الأواخر فلم يدلنا ما روي عن بن عمر رضي الله عنهما أنها في السبع الأواخر ~~دون سائر الشهر إلا أنه قد يجوز أن تكون السبع الأواخر أمر بالتماسها فيها ~~بعد ما أمر بالتماسها في العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر فتكون في ~~السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر وذلك تحر لا حقيقة معه فأردنا ~~أن نعلم هل روي عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على ذلك # فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عقبة بن ~~حريث ms1114 قال سمعت بن عمر يقول عن النبي صلى ( ( ( مع ) ) ) الله عليه وسلم أنه ~~قال * التمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم وضعف فلا يغلبن على السبع ~~البواقي فدل ما ذكرنا من هذا عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من ~~العشر الأواخر وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فإن فيه ~~الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين ~~وأحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان كذلك ~~فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في ~~السبع الأواخر لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين فتكون تلك الليلة ~~أولى ثمان بقين فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في ~~هذا الباب عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة أولى سبع لا ~~أولى ثمان فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك اليلة ( ( ( الليلة ) ~~) ) في السبع الأواخر وذلك كله على التحري لا على اليقين وقد PageV03P087 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ~~بن الحارث التيمي قال حدثني بن عبد الله بن أنيس عن أبيه أنه قال لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * إني أكون ببادية يقال لها الوطأة وإني بحمد الله ~~أصلي بهم فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه قال أنزل ~~ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه وإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فأفعل وإن أحببت ~~فكف فكان إذا صلى صلاة العصر دخل المسجد فلا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح ~~فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد ففي هذا الحديث أنه قد ms1115 جعل لليلة ~~ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل ( ( ( يحصل ) ) ) لسائر السبع الأواخر ~~وقد # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن أبي فديك قال حدثني ~~عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن أنيس عن أبيه بلال بن عبد الله عن عطية ~~بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه * سأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~عن ليلة القدر فقال إني رأيتها فأنسيتها فتحرها في النصف الآخر ثم عاد ~~فسأله فقال في ثلاث وعشرين تمضي من الشهر قال عبد العزيز فأخبرني أبي أن ~~عبد الله بن أنيس كان يحيى ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم تقصر ففي ~~هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحراها في النصف ~~الأخير من الشهر ثم أمره بعد ذلك أن يتحراها ليلة ثلاث وعشرين فقد رجع معنى ~~هذا الحديث إلى معنى ما روينا قبله عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وقد ~~يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر عبد الله بن أنيس ~~يتحرى ( ( ( بتحري ) ) ) ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا على أن تحريه ذلك ~~إنما تكون في تلك السنة كذلك لرؤياه التي كان رآها النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإن كانت قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك فأما ما روي عنه في ~~رؤياه التي كان رآها مما قد ذكرناها عنه في حديث بشر بن سعيد عن عبد الله ~~بن أنيس رضي الله عنه فقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خلاف ذلك PageV03P088 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ~~ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه قال أتيت أبا سعيد الخدري فقلت هل سمعت النبي ~~صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم إعتكفنا مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشر الأوسط من شهر رمضان فلما كان صبيحة عشرين قام النبي صلى ms1116 ~~الله عليه وسلم فينا فقال * من كان خرج فليرجع فإني أريت الليلة وإني ~~أنسيتها وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فألتمسوها في العشر الأواخر من شهر ~~رمضان في وتر قال أبو سعيد وما نرى في السماء قزعة فلما كان الليل إذا سحاب ~~مثل الجبال فمطرنا حتى سأل سقف المسجد وسقفه يومئذ من جريد النخل حتى رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الطين في أنف ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنها كانت عامئذ في ~~ليلة إحدى وعشرين فقد يجوز أن يكون ذلك العام هو عام آخر خلاف العام الذي ~~كانت فيه في حديث بن أنيس رضي الله عنه ليلة ثلاث وعشرين وذلك أولى ما حمل ~~عليه هذان الحديثان حتى لا يتضادا وقد # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس على عبادة ~~بن الصامت قال * خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة ~~القدر فتلاحى رجلان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ~~وعسى أن تكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة بعينها وقد ~~أمرهم بعد رؤيته إياها أن يتحروها فيما بعد في التاسعة والسابعة والخامسة ~~فدل ذلك أنه ( ( ( أنها ) ) ) قد تكون في عام في ليلة بعينها ثم تكون فيما ~~بعد في ليلة غير تلك الليلة فدل ذلك على المعنى الذي ذهبنا إليه في حديث بن ~~أنيس رضي الله عنه وقد روي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ما ~~PageV03P089 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ثنا يونس عن سفيان عن بن شهاب عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة أن رسول ms1117 الله صلى الله عليه وسلم قال * أريت ليلة القدر ~~ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر جمع غابر أي ~~البواقي # حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا إسحاق بن يحيى عن الزهري ~~قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أريت ليلة القدر فأنسيتها فألتمسوها في العشر الغوابر # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن عاصم بن كليب عن أبيه ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * التمسوا ليلة القدر في ~~العشر الأواخر من رمضان ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نسي الليلة التي كانت أريها أنها ليلة القدر وذلك قبل كون تلك الليلة فأمر ~~بالتماس ليلة القدر فيما بعد من ذلك الشهر في العشر الأواخر فهذا خلاف ما ~~في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلا أنه قد يجوز أن يكون ذلك كان في ~~عامين فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة ~~رضي الله عنه قبل كون الليلة التي هي ليلة القدر وذلك لا ينفي أن تكون فيما ~~بعد ذلك العام من الأعوام الجائية فيما قبل ذلك من الشهر ويكون ما ذكره ~~عبادة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك العام على ليلة ~~القدر بعينها ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت ثم أمرهم بالتماسها فيما بعد ذلك من ~~الأعوام في السابعة والخامسة والتاسعة وذلك أيضا كله على التحري لا على ~~اليقين وقد # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة ~~عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أطلبوا ليلة القدر في العشر ~~الأواخر تسعا يبقين وسبعا يبقين وخمسا يبقين فقد يجوز أن يكون أراد بذلك ~~العام الذي كان إعتكف فيه وأري ليلة القدر فأنسيها إلا أنه كان علم أنها في ~~وتر ms1118 فأمرهم بالتماسها في كل وتر من ذلك العشر ثم جاء المطر فاستدل بها أنها ~~كانت في عامه ذلك في تلك الليلة بعينها وليس في ذلك دليل على وقتها في ~~الأعوام الجائية بعد ذلك هل هي في تلك الليلة بعينها أو فيما قبلها أو فيما ~~بعدها وقد يجوز أيضا أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم هو الأعوام كلها فيعود معنى ذلك إلى معنى ما رويناه ~~متقدما في هذا الباب عن بن عمر رضي الله عنهما إلا أن في حديث أبي سعيد رضي ~~الله عنه زيادة معنى واحد وهو إنما تكون في الوتر من ذلك وقد PageV03P090 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا حسين بن ~~علي الجعفي عن عن زائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس عن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من ~~رمضان وترا قال أبو جعفر فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة ~~عن أبي سعيد رضي الله عنه # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تحروها لعشر يبقين من شهر ~~رمضان فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي ~~الله عنه وقد # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار ~~عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * تحروها ليلة سبع وعشرين يعني ~~ليلة القدر # حدثنا بكر بن إدريس قال أنا آدم قال حدثنا شعبة قال ثنا عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر أن النبي ms1119 صلى الله عليه وسلم قال * أرى رؤياكم قد تواطأت ~~أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة ~~من العشر الأواخر فقد يحتمل أن يكون هذا أيضا أن يكون في عام بعينه ويحتمل ~~أن يكون في كل الأعوام كذلك إلا أن ذلك كله على التحري لا على اليقين وكذلك ~~ما ذكرناه قبل هذا عن عبد الله بن أنيس مما أمره به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك يحتمل أن يكون ذلك على التحري من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لها في ذلك العام لما قد كان أريه من وقتها الذي تكون فيه فأنسيها فلم ~~يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها غير ~~أن في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هي ~~عشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان إذ سأله عن وقتها على ما قد ذكرناه ~~في حديثه الذي رويناه عنه في أول هذا الباب فنفى بذلك أن يكون في العشر ~~الأوسط وثبت أنها في إحدى العشرين إما في الأول وإما في الآخر وفي هذا ~~الحديث أيضا رجوع أبي ذر رضي الله عنه بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أي العشرين هي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأن ~~يتحراها في العشر الأواخر فنظرنا فيما روي في غير ( ( ( غيرهما ) ) ) هذه ~~الآثار هل فيه ما يدل على أنها في ليلة من هذين العشرين بعينها PageV03P091 # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بن لهيعة عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير الصنابحي عن بلال أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ففي هذا الحديث أنها في هذه ~~الليلة بعينها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا أبو أمية قال ثنا يزيد بن عبد ربه ms1120 قال ثنا بقية عن أبي ثوبان قال ~~حدثني عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وعلامتها أن الشمس تصعد ~~ليس لها شعاع كأنها طست # حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي لبابة ~~قال حدثني زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب وبلغه أن بن مسعود قال * من قام ~~السنة كلها أصاب ليلة القدر فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي ~~رمضان والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هي أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن نقومها ليلة صبيحة سبع وعشرين # حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا مالك بن مغول عن عاصم بن ~~أبي النجود عن زر بن حبيش قال * قلت لأبي بن كعب إن عبد الله كان يقول @QB@ ~~في ليلة القدر @QE@ من قام الحول أدركها فقال رحمة الله على أبي عبد الرحمن ~~أما والذي يحلف به لقد علم أنها لفي رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين قال فلما ~~رأيته يحلف لا يستثنى قلت ما علمك بذلك قال بالآية التي أخبرنا بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا وعددنا فإذا هي ليلة سبع وعشرين يعني أن ~~الشمس ليس لها شعاع قال أبو جعفر فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يخبر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين وينفى قول عبد الله من ~~يقم الحول يصبها غير أنه قد روي عن عبد الله @QB@ في ليلة القدر @QE@ أنها ~~في رمضان على ما قد حلف عليه أبي رضي الله عنه أن عبد الله قد علمه ولكنه ~~في خلاف ليلة سبع وعشرين # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حجير ~~التغلبي عن الأسود عن عبد الله قال * التمسوا ليلة القدر في ليلة تسع وعشرة ~~من رمضان ms1121 صبيحتها صبيحة بدر وإلا ففي ليلة إحدى وعشرين أو في ثلاث وعشرين ~~فأما ما ذكرنا عن عبد الله رضي الله عنه أنها في ليلة تسع عشرة فقد نفاه ما ~~حكاه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشرين من ~~الشهر الأول والآخر وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه أيضا في ذلك ما ~~PageV03P092 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سعد بن عمر بن ~~جعدة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ليلة القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات قال عبد الله أنا والله بأبي أنت ~~وأمي يا رسول الله وبيدي تمرات أتسحر بهن وأنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر ~~وذلك حين يطلع الفجر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~سئل عن ليلة القدر أخبرهم أي ليلة هي وأنها ليلة الصهباوات فوصفها عبد الله ~~رضي الله عنه بما وصفها به من ضوء القمر عند طلوع الفجر وذلك لا يكون إلا ~~في آخر الشهر فقد دل ذلك أيضا على ما قال أبي رضي الله عنه وفي كتاب الله ~~عز وجل ما يدل أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة قال الله عز وجل حم والكتاب ~~المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ~~فأخبر الله عز وجل أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهي ليلة القدر ~~وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ~~فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان واحتجنا إلى أن نعلم أي ليلة هي من ~~لياليه فكان الذي يدل على ذلك ما قد رويناه عن بلال عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم انها ليلة أربع وعشرين والذي روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين وقد روي عن ms1122 معاوية أيضا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثل ما روي عن أبي رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة ~~عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين PageV03P093 فهذا ~~منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر أي ليلة هي مما دلنا عليه كتاب الله ~~عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما روي بعد ذلك عن الصحابة ~~رضي الله عنهم وتابعيهم فمعناه داخل في المعاني التي ذكرنا وإنما إحتجنا ~~إلى ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد أختلف فيه أصحابنا رحمهم الله في قول ~~الرجل لامرأته أنت طالق في ليلة القدر متى يقع به الطلاق فقال أبو حنيفة ~~رحمه الله إن قال لها ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان ~~لما قد أختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في ~~هذا الباب مما روي أنها في الشهر كله ومما قد روي أنها في خاص منه قال رحمه ~~الله فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر لأني أعلم بذلك أنه قد مضى ~~الوقت الذي أوقع الطلاق فيه وأن الطلاق قد وقع قال رحمه الله وإن قال ذلك ~~لها في شهر رمضان في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما ~~بقي من ذلك الشهر وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة قال رحمه ~~الله لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه فلا يقع ~~الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية وقد يجوز أن تكون فيما بقي ~~من ذلك الشهر الذي هو فيه فيقع الطلاق فيها فيكون كمن قال لامرأته قبل شهر ms1123 ~~رمضان أنت طالق ليلة القدر فيكون الطلاق لا يحكم به عليه إلا بعد مضي شهر ~~رمضان قال رحمه الله فلما اشكل ذلك لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي ~~بوقوعه ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه وشهر رمضان الجائي ~~بعده فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب وقد كان أبو يوسف رحمه ~~الله قال مرة بهذا القول أيضا وقال مرة أخرى إذا قال لها ذلك القول في بعض ~~شهر رمضان لم يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من ~~السنة الجائية قال لأن ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول وهي في ~~كل حول فعلمنا بذلك وقوع الطلاق قال أبو جعفر وهذا قول عندي ليس بشيء لأنه ~~لم يقل لنا إن كل حول يكون ففيه ليلة القدر على أن ذلك الحول ليس فيه شهر ~~رمضان بكماله من سنة واحدة وإنما قيل لنا إنها في شهر رمضان من كل سنة هكذا ~~دلنا عليه كتاب الله عز وجل وقاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ~~قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب فلما كان ذلك كذلك أحتمل أن يكون إذا قال ~~لها في بعض شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر فيما مضى من ~~ذلك الشهر فيكون إذا مضى حول من حينئذ إلى مثله من شهر رمضان من السنة ~~الجائية لا ليلة قدر فيه ففسد بما ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله الذي وصفنا ~~وثبت على هذا الترتيب ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه وقد كان أبو يوسف ~~رحمه الله قال مرة أخرى إذا قال لها القول في بعض شهر رمضان إن الطلاق لا ~~يقع حتى يمضي ليلة سبع وعشرين وذهب في ذلك فيما نرى والله أعلم إلى أن ما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها هو ~~حديث بلال وحديث أبي ms1124 بن كعب فإذا مضت ليلة سبع وعشرين علم أن ليلة القدر قد ~~كانت فحكم بوقوع الطلاق وقبل ( ( ( وقيل ) ) ) ذلك فليس يعلم ( ( ( بعلم ) ~~) ) كونها فكذلك لم يحكم بوقوع الطلاق وهذا القول تشهد له الآثار التي ~~رويناها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P094 # | 1 ( 8 باب طلاق المكره ) # حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن ~~عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ~~ذلك حتى فعله مكرها أن ذلك كله باطل لأنه قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي ~~صلى الله عليه وسلم عن أمته واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه ~~وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها وتأولوا في هذا ~~الحديث معنى غير المعنى الذي تاوله أهل المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في ~~الشرك خاصة لأن القوم كانوا حديثي عهد بكفر في دار كانت دار كفر فكان ~~المشركون إذا قدروا عليهم إستكرهوهم على الإقرار بالكفر فيقرون بذلك ~~بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله عنه وبغيره من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ~~وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام وربما أخطأوا ( ( ( ~~أخطئوا ) ) ) فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك لأنهم غير ~~مختارين لذلك ولا قاصدين إليه وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى هذا التفسير ~~أيضا حدثناه الكيساني عن أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل ما قال أهل ~~المقالة الأولى فلما أحتمل ذلك إحتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد ~~التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث إليه ms1125 فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما ~~أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ~~ما قصد إليه ففعله على القصد منه إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ~~ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها ~~فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو ~~في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق ~~والأيمان والعتاق كان كذلك الإستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شيء ~~فثبت بذلك فساد قول الذين أدخلوا الطلاق والعتاق والأيمان في ذلك وإحتج أهل ~~المقالة الأولى أيضا لقولهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P095 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب ~~على المنبر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنما الأعمال بالنيات ~~وإنما لكل أمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ~~ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما ~~هاجر إليه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~يحيى بن سعيد فذكر * بإسناده مثله قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأعمال بالنيات ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا ~~أن تكون معه نية فكان من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به ~~إلى المعنى الذي ذكره هذا المخالف وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها ~~الثواب ألا تراه يقول الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى يريد من ~~الثواب ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن ~~كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو ms1126 إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ~~فذلك لا يكون إلا جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما ~~للمهاجر في عمله أي في هجرته فقال إنما الأعمال بالنيات حتى أتى على الكلام ~~الذي في الحديث وليس ذلك من أمر الإكراه على الطلاق والعتاق والرجعة ~~والأيمان في شيء فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي ~~بدأنا بذكرها على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها وكان مما احتج به أهل ~~المقالة الثانية لقولهم الذي ذكرنا ما PageV03P096 # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن الوليد بن ~~جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال * ما منعني أن أشهد ~~بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم تريدون محمدا ~~فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى ~~المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال ~~انصرفا من الوفاء نفي ضد الغدر لهم بعهودهم ونستعين الله عليهم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن بكير ~~عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال * خرجت وأنا ( ( ( أنا ) ) ) وأبي ~~حسيل ونحن نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه قالوا فلما ~~منعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين ~~القاهرين لهما على ما استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية ~~والإكراه سواء وكذلك الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف ~~على معاني بعضها أن يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما ~~قدر على ذلك حتى لا تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس رضي الله عنهما في ~~الشرك وحديث حذيفة رضي الله عنه في الطلاق والأيمان وما أشبه ذلك وأما حكم ~~ذلك من طريق النظر فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما ms1127 أن يكون ~~المكره على ذلك الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شيء ~~أو يكون في حكم من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا ~~في ذلك فرأيناهم لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر ~~رمضان أو حاجة فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك ~~الإستكراه فيفرقوا بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم ~~يفعل شيئا بل قد جعلت في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها ~~الإثم في ذلك خاصة وكذلك لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ~~ذلك كان المهر في النظر على المجامع لا على المكره ولا يرجع به المجامع على ~~المكره لأن المكره لم يجامع فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع ~~فهو على المجامع لا على غيره فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها ~~محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما ~~يجب على الفاعل لها في الطواعية ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في ~~الإستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل فيلزم أفعاله كلها فإن قال قائل فلم لا ~~أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب ~~وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا ~~العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه وبالأسباب التي في أصله من عدم ~~الرؤية والرد بالعيوب نقض بالإكراه وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض ~~بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا ~~مثل هذا قد جاءت به السنة PageV03P097 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عبد ~~الرحمن بن حبيب بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك ~~أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله ms1128 عليه وسلم قال * ثلاث جدهن جد ~~وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب وأسد قالا ثنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن ~~حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ~~جدهن جد وهزلهن جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق ~~والمراجعة ولم نر البيوع على ذلك المعنى بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان ~~بيعه باطلا وكذلك من أجر لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله ~~أعلم إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل ~~كما نقضت بذلك وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشيء ~~من ذلك فجعلت غير مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب ~~التي ذكرنا نقض بالإكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه ~~وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز PageV03P098 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا بن سواء ~~قال ثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول * طلاق السكران والمكره ~~جائز 9 # | 1 ( باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه ) # قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون منه لاعن ~~القاضي بينها وبينه بذلك الحمل وألزمه أمه وأبان المرأة من زوجها واحتجوا ~~في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ~~الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل وقد كان أبو يوسف رحمه الله ~~قال بهذا القول ms1129 مرة وليس هو بالمشهور من قوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا لأن ما يظهر من المرأة مما ~~يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة إنما هو توهم فنفي المتوهم ~~لا يوجب اللعان وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الحديث الذي ~~إحتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه وإنما أصله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا لعان بالقذف لا ~~لعان بنفي الحمل فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر الحديث كما ~~ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما قد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم ~~عن علقمة عن عبد الله قال * بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل إن أحدنا ~~رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن هو سكت سكت ~~على غيظ لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله إن ~~أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت ~~سكت على غيظ اللهم أحكم فأنزلت آية اللعان قال عبد الله فكان ذلك الرجل أول ~~من إبتلي به # حدثنا يزيد قال ثنا حكيم بن سيف قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلة الجمعة فقال أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ثم ذكر نحوه ~~وزاد فيه وقال عبد الله فابتلي به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلاعن امرأته فلما أخذت امرأته تلتعن قال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مه فالتعنت فلما أدبرت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعلها أن تجيء به اسود جعدا فجاءت به أسود جعدا PageV03P099 # حدثنا يزيد قال ثنا ms1130 الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا جرير عن الأعمش فذكر * ~~بإسناده مثله فهذا هو أصل حديث عبد الله رضي الله عنه في اللعان وهو لعان ~~بقذف كان من ذلك الرجل لامراته وهي حامل لا بحملها وقد رواه على ذلك أيضا ~~غير بن مسعود رضي الله عنه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال ~~ثنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لاعن بين العجلاني وإمرأته وكانت حبلى فقال زوجها والله ما قربتها منذ ~~عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن تترك من السقي بعد الآبار بشهرين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فزعموا أن زوج المرأة كان حمش ~~الذراعين والساقين أصهب الشعرة وكان رميت به بن السحماء قال فجاءت بغلام ~~أسود جعدا ( ( ( جعد ) ) ) قططا ( ( ( قطط ) ) ) عبل الذراعين خدل الساقين ~~قال القاسم فقال بن شداد بن الهاد يا أبا عباس أهي المرأة التي قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا ~~ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن ~~عن أبي الزناد عن القاسم عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~نحوه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال ~~حدثني أبي أن القاسم بن محمد حدثه عن بن عباس مثله غير * أنه لم يذكر سؤال ~~عبد الله بن شداد إلى آخر هذا الحديث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن ~~سعيد عن القاسم بن محمد عن بن عباس * أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال مالي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل فوجدت مع أمرأتي رجلا ~~وزوجها نضو حمش سبط الشعر والذي رميت به إلى السواد ms1131 جعد قطط شديد الجعودة ~~أو حسنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت ~~به يشبه الذي رميت به PageV03P100 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن بن سيرين عن ~~أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بإمرأته فرفع ذلك إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال * إيت ( ( ( ائت ) ) ) بأربعة شهداء وإلا فحد ~~في ظهرك فقال والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق قال فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم يقول له أربعة وإلا فحد في ظهرك قال والله يا رسول الله ~~إن الله يعلم إني لصادق يقول ذلك مرارا ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري ~~من الجلد فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ~~أنفسهم قال فدعي هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين قال ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات ~~بالله إنه لمن الكاذبين فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قفوها فإنها موجبة قال فتكأكأت حتى ما شككنا أن ستقر ثم قالت لا أفضح ~~قومي سائر اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ~~فإن جاءت به أبيض سبط ( ( ( سبطا ) ) ) قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن ~~جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فجاءت به أكحل جعدا ~~حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما سبق من كتاب الله ~~تعالى كان لي ولها شأن قال القضيء العينين طويل شعر العينين ليس بمفتوح ~~العينين PageV03P101 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك ~~* أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنظروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية ms1132 وإن ~~جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا حمش ~~الساقين # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قالا ثنا بن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي * أن عويمر ( ~~( ( عويمرا ) ) ) جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~فقتله أتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عاصم ~~فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها فقال عويمر والله لآتين ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما ~~فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ففارقها وما أمره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة في المتلاعنين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا ~~وقد كذب عليها وإن جاءت به أشجم ( ( ( أسحم ) ) ) أعين ذا اليدين ( ( ( ~~أليتين ) ) ) فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها قال فجاءت به على الأمر المكروه ~~فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل فإن قال ~~قائل فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا فهو لزوجها ~~وإن جاءت به كذا فهو لفلان دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف ~~واللعان فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من ~~الزوج غير لا حق به أشبهه أو لم يشبهه ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن ~~يقذفها فنفي ولدها وكان اشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم ~~الولد أمه ولا يلحق بالملاعن لشبهة به فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ~~ولا يجب بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن جاءت به كذا فهو للذي لاعنها دل ذلك ms1133 أنه لم يكن اللعان ~~نافيا له لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به دليلا على أنه منه ولا ~~يعد ( ( ( بعد ) ) ) شبهه إياه دليلا على أنه من غيره وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله فقال إن أمرأتي ولدت غلاما أسود ما ~~PageV03P102 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال * ~~إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له هل لك من إبل قال نعم قال ~~ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ~~ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن بن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه ~~منه وكان الشبه غير دليل على شيء ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد ~~الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه ~~فقد ثبت بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل وفي ذلك حجة ~~أخرى وهي أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أنظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به ~~كذا فلا أراه إلا وقد صدق عليها فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الظن لا على اليقين وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في ~~الحمل حكم أصلا فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به ~~لمن ذهب إلى خلافه ms1134 في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل وهو قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف المشهور PageV03P103 # | 1 ( 10 باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد ~~قال ربيع في حديثه مولى الحسن بن علي عن رباح قال أتيت عثمان بن عفان فقال ~~* إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا مالك عن بن شهاب الزهري عن عروة ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد ~~قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم ~~الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ~~ينتف به ولم يلاعن به وإحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من ~~الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن ~~منه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك وإحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن ms1135 عمر * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه قالوا فهذه ~~سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها فعلمنا ~~بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش لا ينفي أن يكون ~~اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ~~وأجمع أصحابه رضي الله عنهم من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة ~~فجعلوه لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ~~ذلك تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم ~~فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي ~~الله عنهم من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P104 # | 1 ( 8 كتاب العتاق ) # # | 1 ( 1 باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا أبو الأحوص ~~عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه ~~حصصهم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني داود بن عبد ~~الرحمن عن عمرو بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ~~أعتق عبدا بينه وبين شركائه قوم عليه قيمته وعتق # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من ~~أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ms1136 أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ~~ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا وقالوا قد جعل العتاق من الشريك ~~جناية على نصيب شريكه يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله وكان من جنى على مال ~~لرجل وهو موسر أو معسر وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ~~ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه قالوا فكذلك لما وجب على ~~الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا ~~إذا كان معسرا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب ~~شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرا وقالوا حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا ~~إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر قد بين ذلك عن بن عمر ~~رضي الله عنهما في غير هذه الآثار فمما روي عنه في ذلك ما قد PageV03P105 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعتق شركا له في عبد فكان له مال ~~يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاؤه ( ( ( شركاءه ) ) ) حصصهم ~~وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق # حدثنا يزيد بن سنان قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال ثنا بن أبي ذئب قال ~~حدثني نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أعتق شركا له ~~في مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير ~~عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ~~وإن لم يكن له مال فيقوم قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق ms1137 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أعتق شركا له في مملوك فقد ~~عتق كله فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله # حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا روح بن عبادة قال ثنا صخر بن جويرية عن نافع * ~~أن بن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم ~~نصيبه منه فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه ~~يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلي سبيل العبد يخبر ~~بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان بن عيينة ~~عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه ~~بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار قيمة عدل لاوكس ~~فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة فأردنا أن ننظر في ~~حكم عتاق المعسر كيف هو فقال قائلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ~~فقد عتق منه ما عتق دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق ~~للذي لم يعتق على حاله وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في ~~نصف قيمته للذي لم يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله ~~عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه بن عمر رضي الله ~~عنهما وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد ms1138 نصيب المعتق ~~PageV03P106 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * من أعتق نصيبا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله ~~في ماله فإن لم يكن له مال إستسعى العبد غير مشقوق عليه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن ~~قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ~~جرير بن حازم عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان ~~الرازي عن حجاج بن أرطأة عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان بن عيينة عن سعيد ~~بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة فذكر * بإسناده مثله فكان هذا الحديث ~~فيه ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان ~~معتقه معسرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~المليح عن أبيه * أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله ~~عليه وسلم كله عليه وقال ليس لله شريك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام فذكر * بإسناده ~~مثله فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب ~~به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق ~~الموسر والمعسر جميعا يبرئان العبد من الرق فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث ~~أبي هريرة رضي الله ms1139 عنه وزاد حديث أبي هريرة عليه وعلى حديث بن عمر رضي ~~الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم يعتق إذا كان المعتق معسرا فتصحيح ~~هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان على المعتق الموسر لشريكه الذي لم ~~يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك ~~الذي لم يعتق وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وبه نأخذ فأما أبو ~~حنيفة رضي الله عنه فكان يقول إن كان المعتق موسرا فالشريك بالخيار إن شاء ~~أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء إستسعى العبد في نصف ~~القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن المعتق نصف ~~القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد فاستسعاه فيها وكان ولاؤه ~~للمعتق وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء إستسعى ~~العبد في نصف قيمته فأيهما فعل فالولاء بينهما نصفان وإحتج في ذلك بما ~~PageV03P107 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد قال * كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى فيها وكان بيني ~~وبين أمي وبين أخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الأسود ~~لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب ~~فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم ففي هذا الحديث أن لعبد الرحمن بعد بلوغه أن ~~يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه قبل ذلك فأبو حنيفة ~~رحمة الله عليه قال فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له أن يأخذ العبد ~~بأداء قيمة ما بقى له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه ولما كان للذي لم يعتق ~~أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن من هذا ~~العبد مثل ما كان الذي ضمنه فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان لصاحبه ~~فيه وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه فهذا مذهب ms1140 أبي حنيفة رضي الله عنه في ~~هذا الباب والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أصح ~~القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والله أعلم PageV03P108 # | 1 ( 2 باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا ~~فيشتريه فيعتقه # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري ح ~~وحدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن معاوية عن سهيل ~~فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق ~~عليه حتى يعتقه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه وكان من ~~الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ~~ويحتمل فيشتريه فيعتقه بشرائه هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا ~~الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~المعنى فإنه # حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا أبو عمير بن النحاس قال ثنا ~~ضمرة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من ملك ذا رحم محرم فهو حر # حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد ~~بن غياث قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * من ملك ذا رحم محرم فهو حر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ms1141 ~~ثنا حماد بن سلمة فذكر * بإسناده # حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم * من ملك ذا رحم محرم فهو حر فتصحيح حديثي سمرة ~~هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم وأن ذا الرحم ~~المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو ~~مثل ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما من ملك ذا رحم محرم فهو حر وقد ~~PageV03P109 # بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول ~~عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من ملك ذا رحم من ~~ذي محرم فهو حر فدل ذلك على ما ذكرناه وقد روي عمن بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ما يوافق هذا أيضا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عمر رضي الله عنه قال * من ملك ذا رحم محرم فهو حر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان الثوري ~~عن سلمة بن كهيل عن المستورد * أن رجلا زوج بن أخيه مملوكته فولدت أولادا ~~فأراد أن يسترق أولادها فأتى بن أخيه عبد الله بن مسعود فقال إن عمي زوجني ~~وليدته وإنها ولدت لي أولاد ( ( ( أولادا ) ) ) فأراد أن يسترق ولدي فقال ~~عبد الله كذب ليس له ذلك # حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا سفيان الثوري عن ~~إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح قال * إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو ~~أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن لم يعتقهم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أبو ms1142 جعفر أظنه عن ~~حجاج عن عطاء والشعبي * مثله قال وقال إبراهيم لا يعتق إلا الوالد والولد ~~فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ووافق ذلك ما روينا ~~عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم رضي الله عنهم ولم نعلم في ذلك خلافا عن ~~مثلهم وجب القول بما روي عنهم من ذلك وترك خلافهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 3 باب المكاتب متى يعتق ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ~~عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * يؤدي المكاتب بحصة ~~ما أدى دية حر وما بقي دية عبد # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر بن عباس ~~PageV03P110 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري ~~قال ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس ~~قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما ~~عتق منه قال بن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج ~~الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ~~ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ~~ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ويكون حكم ( ( ( حكمه ) ) ) فيما لم يؤد ~~حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يعتق ~~المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود ms1143 قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فكانت هذه الآثار قد ~~أختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه رضي ~~الله عنهم من ذلك فإذا علي بن شيبة قد # حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معبد ~~الجهني عن عمر بن الخطاب قال * المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ~~القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال * إذا أدى ~~المكاتب النصف فهو غريم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن القاسم بن عبد ~~الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال * أيها ~~الناس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق فهذا خلاف ~~ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه PageV03P111 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم ~~سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ما أراك أن لا تستحي ~~مني فقالت مالك فقال كاتبت قالت إنك عبد ما بقي عليك شيء # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ~~ميمون عن سليمان بن يسار قال * إستأذنت أنا على عائشة فقالت كم بقي عليك من ~~كتابتك قلت عشر أواق فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن ~~منصور عن إبراهيم ms1144 قال قال عبد الله * إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو ~~غريم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال قال عبد الله * إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال * كان ~~عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم # حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن سعيد بن أبي سعيد ~~المقبري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت * المكاتب عبد ما بقى عليه من ~~كتابته شيء # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد ومالك عن نافع عن ~~بن عمر قال * المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن بن أبي ~~نجيح عن مجاهد قال * كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول المكاتب عبد ما بقي ~~عليه شيء من كتابته وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شروطهم جائزة ~~فيما بينهم فلما كانوا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وكل قد أجمع أن المكاتب لا ~~يعتق بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية فقال بعضهم تلك الحال هي أداء ~~جميع المكاتبة وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة وقال بعضهم يعتق منه بقدر ~~ما أدى من مال المكاتبة ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال لأن ~~المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم ~~على ما ذكرنا فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما ~~يستحقه بحال ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود ~~وإنما تجب بحال أخرى بعدها كيف حكمها فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف ~~درهم فلا تجب ( ( ( يجب ) ) ) للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع ~~الثمن ولا يكون له قبض بعض العبد بأدائه بعض ms1145 الثمن وكذلك الأشياء التي هي ~~محبوسة بغيرها مثل الرهن المحبوس بالدين فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى ~~المرتهن بعض الدين فأراد أن يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم ~~يكن له ذلك إلا بأدائه جميع الدين فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء ~~إداء وجب احتباسها فإنما تحبس حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها فلما خرج ~~المكاتب من أن يكون في حكم المعتق على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ~~ثانية وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء شيء ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي ~~احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس البائع إياه فكما كان المشتري ~~غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر ~~على أخذ شيء من رقبته من ملك المولى إلا بأداء جميع المكاتبة فثبت بما ~~ذكرنا قول الذين قالوا لا يعتق من المكاتب شيء إلا بأداء جميع المكاتبة وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P112 # | 1 ( 4 باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته هل ~~يكون ابنه وتكون به أم ولد أم لا ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت * كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أي ~~وصى إليه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام ~~الفتح أخذه سعد وقال بن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال ~~أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة ~~أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك ~~يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله ms1146 عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة إحتجبي منه لما ~~رأى به من شبهة بعتبة فأتت فما رآها حتى لقي الله تعالى قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الأمة إذا وطئها مولاها فقد لزمه كل ولد يجئ به بعد ذلك إدعاه ~~أو لم يدعه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فألحقه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بزمعة لا لدعوة ابنه لأن دعوة الابن للنسب لغيره ~~من أبيه غير مقبولة ولكن لأن أمه كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها واحتجوا في ~~ذلك أيضا بما PageV03P113 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن سالم بن عبد ~~الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال ما بال رجال يطؤون ( ( ( ~~يطئون ) ) ) ولائدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم ~~بها إلا قد ألحقت به ولدها فاعزلوا أو اتركوا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال ~~حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ~~فذكر * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن صفية بنت أبي ~~عبيد أن عمر بن الخطاب * قال ما بال رجال يطؤون ( ( ( يطئون ) ) ) ولائدهم ~~ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ~~ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال ~~* من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه قال ~~نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول بن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما ~~جاءت به هذه الأمة من ولد فلا يلزم مولاها إلا ms1147 أن يقر به وإن مات قبل أن ~~يقربه لم يلزمه وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك فقد ~~يجوز أن يكون أراد بقوله هو لك أي هو مملوك لك لحق مالك عليه من اليد ولم ~~يحكم في نسبه بشيء والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ~~سودة بنت زمعة بالحجاب منه فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعله ~~بن زمعة إذا لما حجب بنت زمعة منه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر ~~بقطع الأرحام بل كان يأمر بصلتها ومن صلتها التزاور فكيف يجوز أن يأمرها ~~وقد جعله أخاها بالحجاب منه هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وكيف يجوز ~~ذلك عليه وهو يأمر عائشة رضي الله عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها ثم ~~يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه ~~لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثة زمعة ~~دون سعد فإن قال قائل فما معنى قوله الذي وصله بهذا الولد للفراش وللعاهر ~~الحجر قيل له ذلك على التعليم منه لسعد أي أنك تدعى لأخيك وأخوك لم يكن له ~~فراش وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر ~~وللعاهر الحجر وقد بين هذا المعنى وكشفه ما قد PageV03P114 # حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال ثنا محمد بن قدامة قال ~~ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله ~~بن الزبير قال * كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليها ~~فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها فذكرته ~~سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ms1148 أما الميراث فله وأما أنت فأحتجبي ~~منه فإنه ليس لك بأخ ففي هذا الحديث أن زمعة كان يطأ تلك الأمة وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة ليس هو لك بأخ يعني بن الموطوءة فدل هذا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قضى في نسبه على زمعة بشيء وأن وطء ~~زمعة لم يكن عنده بموجب أن ما جاءت به تلك الموطوءة من ولد منه فإن قال ~~قائل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الميراث فله ~~فهذا يدل على قضائه بنسبه قيل له ما يدل ذلك على ما ذكرت لأن عبد بن زمعة ~~قد كان ادعاه وزعم أنه بن أبيه لأن عائشة رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها ~~الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين نازعه سعد بن أبي وقاص أخي بن وليدة أبي ولد على فراش أبي ~~فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك وهما وارثا زمعة فكانا مقرين له بوجوب ~~الميراث مما ترك زمعة فجاز ذلك عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم ~~يقر بما أقرا به من ذلك ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين ~~النظر إلى سودة فإن قال قائل إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من ~~شبهه ب عتبة كما في حديث عائشة رضي الله عنها قيل له هذا لا يجوز أن يكون ~~كذلك لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب ألا ترى ~~إلى الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما ~~أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل فقال نعم قال فما ~~ألوانها فذكر كلاما قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال مم ترى ذلك ~~جاءها قال من عرق نزعه فقال رسول ms1149 الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من عرق ~~نزعه وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في باب اللعان فلم يرخص له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في نفيه لبعد شبهه منه ولا منعه من إدخاله على بناته ~~وحرمه بل ضربه له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب وأن عدمه لا ~~يجب به انتفاء الأنساب فكذلك بن وليدة زمعة لو كان وطء زمعة لأمه يوجب ثبوت ~~نسبه منه إذا لما كان لبعد شبهه منه معنى ولكان نسبه منه ثابت الدخل على ~~بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه وأما ما احتجوا به عن عمرو وابن عمر رضي ~~الله عنهما في ذلك مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن ~~عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم PageV03P115 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن ~~عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن بن عباس قال * كان بن عباس يأتي جارية له ~~فحملت فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن ~~زيد * أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن ~~أريد ولدك وإنما أستطيب نفسك فجلدها وأعتقها وأعتق الولد PageV03P116 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ~~عن زيد بن ثابت مثله غير * أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ثنا ~~قتادة عن سعيد بن المسيب قال * ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فقال ~~إنه ليس مني وإني كنت أعزل عنها فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس رضي ~~الله عنهم قد خالفا عمر وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك فقد تكافأت أقوالهم ~~ووجب النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا ms1150 الرجل إذا أقر بأن هذا ~~ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ينتف وكذلك لو أدعى أن حملها منه ثم جاءت ~~بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره لأن نسبه قد ~~ثبت منه فهذا حكم ما قد وقعت عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ورأيناه ~~لو أقر أنه وطئ امرأته ثم جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن ~~بينهما ويخرج الولد من نسب الزوج ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطء امرأته ~~يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه فلما ~~كان هذا حكم الزوجات كان حكم الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد ~~أمته أنه منه أو أقر وهي حامل أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ~~ذلك أبدا وإن أقر أنه قد وطئها لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه بل ~~يكون بخلاف ذلك فيكون له أن ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطء أمته كحكمه لو ~~لم يكن أقر بوطئها قياسا على ما وصفنا من الحرائر وهذا كله قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P117 # | 1 ( 9 كتاب الأيمان والنذور ) # # | 1 ( 1 باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام والكفارات ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا هشام بن سعد عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال * يا رسول الله إني وقعت ~~بأهلي في رمضان قال له أعتق رقبة قال ما أجدها يا رسول الله قال فصم شهرين ~~متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجده يا رسول الله ~~قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا فقال ~~خذها فتصدق به قال أعلى أحوج مني وأهل بيتي قال فكله أنت وأهل بيتك وصم ~~يوما مكانه واستغفر الله قال أبو جعفر رحمه ms1151 الله فذهب قوم إلى أن الإطعام ~~في كفارات الأيمان إنما هو مد لكل مسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا فالذي يصيب ~~كل مسكين منهم مد مد قالوا وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم في كفارات الأيمان إلى ما قلنا فذكروا في ذلك ما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن أبا ~~حازم حدثه عن أبي جعفر مولى بن عباس عن بن عباس * أنه كان يقول في كفارات ~~الأيمان إطعام عشرة مساكين كل مسكين مد بيضاء # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن داود بن أبي هند ~~عن عكرمة عن بن عباس * مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن بن ~~عمر * أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك ~~يجزي عنده # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر ~~* أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة ~~مساكين ومن حلف على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل ~~مسكين مد من حنطة PageV03P118 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن ~~زيد بن ثابت أنه قال * يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير ~~حدثه فذكر بإسناده * مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزي في الإطعام ~~في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين ويجزي من التمر صاع كامل وكذا من ~~الشعير وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجة الرجل ms1152 أعطاه ما أعطاه من التمر ~~ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى ~~الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فأقض بها ~~دينك ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها ~~من دينه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب من الطعام في ~~كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى فجعل ذلك ~~مدين من حنطة لكل مسكين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن ~~بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن مغفل قال * قعدت إلى كعب بن عجرة في ~~المسجد فسألته عن هذه الآية @QB@ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ فقال ~~في أنزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي ~~فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا وبلغ بك ما أرى فنزلت في خاصة ولكم ~~عامة فأمرني أن أحلق رأسي وأنسك نسكه وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين ~~لكل مسكين نصف صاع من حنطة PageV03P119 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن بن ~~الأصبهاني عن عبد الله بن مغفل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* مثله غير أنه قال وأطعم فرقا في ستة مساكين # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهب ( ( ( وهيب ) ) ) بن خالد ~~عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال حدثني كعب بن عجرة * مثله غير أنه ~~قال كل مسكين نصف صاع من تمر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ~~أبي ليلى عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر التمر # حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري ح ms1153 ~~وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهب قالا جميعا عن أبي أيوب عن ~~مجاهد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~الجزري عن مجاهد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك عن ~~حميد بن قيس عن مجاهد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال ثنا بن عون عن مجاهد فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا يزيد قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن ~~دينار عن يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن ~~محمد بن كعب القرظي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~وزاد وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري ~~عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله غير أنه لم يذكر الزيارة ( ( ( الزيادة ) ) ) التي فيه على ما ~~الأحاديث التي قبله فكان الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم من الإطعام ~~في هذه الآثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطة لكل مسكين وأجمعوا على العمل ~~بذلك في كفارة حلق الرأس وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما ~~PageV03P120 # حدثنا فهد قال ثنا فروة عن أبي المغيرة قال أنا يحيى بن زكريا عن محمد بن ~~إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة ابنة ~~مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت * أن رسول الله صلى ms1154 الله عليه وسلم ~~أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر وأعانته هي بفرق ( ( ( بعرق ) ) ) ~~آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به وقال اتقي ~~الله وارجعي إلى زوجك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في ~~كل الكفارات من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع وقد روي في ذلك عن نفر من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ~~يسار بن نمير قال قال لي عمر * إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن ~~أعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من تمر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن سليم عن أبي وائل عن ~~يسار بن نمير عن عمر مثله غير أنه قال * عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع ~~حنطة أو صاع تمر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا ~~وائل عن يسار فذكر * بإسناده مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار ~~* مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي ~~وائل عن يسار * مثله # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال ثنا أبو يوسف ~~عن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي * في كفارات ~~الأيمان فذكر نحوا مما روي عن عمر # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن بن ~~عباس * في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن بن عباس ~~في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي رضي الله ms1155 عنهما قد جعلا الإطعام في ~~كفارات الأيمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا ~~فكذلك نقول وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من ~~كفارة الأدنى وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها ~~وما ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله PageV03P121 # | 1 ( 2 باب الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا شهرا كم عدد ذلك الشهر من الأيام ~~) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا محمد بن بشر ~~عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أصبعا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي قال ثنا مروان بن ~~معاوية عن أبي يعقوب قال تذاكرنا عند أبي الضحى الشهر فقال بعضنا تسع ~~وعشرون وقال بعضنا ثلاثون قال أبو الضحى حدثنا بن عباس قال * أصبحنا يوما ~~ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فجاء عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له ~~فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فلما رأى ذلك انصرف فدعاه بلال ~~فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك قال لا ولكن آليت منهن ~~شهرا فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فدخل على نسائه # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا جبلة بن سحيم قال ~~سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشهر هكذا وهكذا ~~وهكذا وضم إبهامه في الثالثة # حدثنا بكر قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود بن قيس قال سمعت سعيد ~~بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن ms1156 عمر يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة ~~عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الشهر تسع وعشرون ~~فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له وقد ~~ذكرنا في هذا أيضا آثارا فيما تقدم من كتابنا هذا PageV03P122 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال ثنا أبو سلمة بن كهيل ~~قال سمعت أبا الحكم السلمي يحدث عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آلى من نسائه شهرا فأتاه جبريل فقال يا محمد الشهر تسع وعشرون # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول * الشهر تسع وعشرون # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن ~~عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته ~~* أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى ~~تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل ~~عليهن شهرا فقال إن الشهر تسع وعشرون يوما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق قال ثنا أبو ~~الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول * هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نساءه شهرا وكان يكون في العلو ويكن في السفل فنزل إليهن في تسع وعشرين ~~فقال رجل إنك مكثت تسع ( ( ( تسعا ) ) ) وعشرين ليلة فقال إن الشهر هكذا ~~وهكذا بأصابع يديه وهكذا وقبض في الثالثة إبهامه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه ms1157 ~~سمع جابرا فذكر * مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس قال * آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشرية ( ~~( ( مشربة ) ) ) تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال ~~الشهر تسع وعشرون قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف لا ~~يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة وعشرين يوما أنه لا يحنث واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو ~~على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما أو تسعا وعشرين يوما وإن كان حلف في ~~بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول ~~هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فإذا ~~رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما ~~أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا غم ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ~~ذلك وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر بالصوم بعد ما يرى هلال شهر رمضان فإذا ~~أغمى عليهم لم يصوموا وكان شعبان على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية ~~الهلال وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك غير ما في الآثار ~~الأول PageV03P123 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن عمرة عن عائشة قالت * حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهجرنا ~~شهرا فدخل علينا لتسع وعشرين فقلنا يا رسول الله إنك حلفت أن لا تكلمنا ~~شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين فقال إن الشهر لا يتم فأخبر أنه إنما فعل ~~ذلك لنقصان الشهر فهذا دليل على أنه كان حلف عليهن مع غرة الهلال فكذلك ~~نقول وقد روي في هذا ما هو أبين من هذا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد ms1158 عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت وقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~إن الشهر تسع وعشرون لا والله ما كذلك قال أنا والله أعلم بما قال في ذلك ~~إنما قال حين هجرنا لأهجركن شهرا فجاء حتى ذهب تسع وعشرون ليلة فقلت يا نبي ~~الله إنك أقسمت شهرا وإنما غبت تسعا وعشرين ليلة فقال إن شهرنا هذا كان ~~تسعا وعشرين ليلة فثبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال وقد روي عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه من هذا شيء # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار ~~عن سماك بن زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فذكر * إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وأنه نزل ~~لتسع وعشرين وقال إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد روي عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وإذا رأيتموه ~~فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة فأخبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا وعشرين برؤية الهلال ~~قبل الثلاثين فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضا عن الحسن PageV03P124 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن * في رجل نذر ~~أن يصوم شهرا قال إن إبتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته وأفطر لرؤيته وإن إبتدأ ~~في بعض الشهر صام ثلاثين يوما والله تعالى أعلم # | 1 ( 3 باب الرجل يوجب على نفسه أن يصلي في مكان فيصلي في ms1159 غيره ) # حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر * أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ههنا فأعادها على النبي صلى الله عليه ~~وسلم مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذا قال أبو جعفر ~~ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في ~~بيت المقدس أن يصلي في غيره فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من ~~جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه من نذر أن يصلي في بيت المقدس ~~فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاه ذلك ~~لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في موضع الذي أوجب الصلاة فيه ~~على نفسه ومن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلى في بيت المقدس لم يجزه ذلك ~~لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما للصلاة في ذلك المكان الذي ~~أوجب على نفسه الصلاة فيه واحتج في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV03P125 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي عبد ~~العزيز الزبيدي عن عمرو بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام # حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي وشجاع ح وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ~~ثنا مكي قالا ثنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائشة رضي الله ~~عنها عن رسول الله ms1160 صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا يعلى بن عبيد عن ~~موسى الجهني عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا مولى ~~بن عمر يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث قال حدثني نافع فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ~~عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~قال موسى وحدثني هذا الحديث أبو عبيد الله عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم ~~عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال ~~سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا أفلح بن حميد ح وحدثنا بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قالا ثنا أفلح ~~قال حدثني أبو بكر بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن رباح وعبد الله بن ~~أبي عبيد الله عن أبي عبد الله الأغر عن ms1161 أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله PageV03P126 # حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن سلمان الأغر عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا خالد بن مخلد القطواني قال ثنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا محمد بن هلال عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ~~حدثني يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة ~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن حدثني إبراهيم بن عبد ~~الله بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~فذكر مثله قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل الصلاة ~~في مسجده على الصلاة في غيره بألف صلاة غير المسجد الحرام فأحتمل أن يكون ~~لا فضل للصلاة ( ( ( لصلاة ) ) ) في المسجد الحرام على الصلاة في مسجده أو ~~تكون الصلاة في أحدهما أفضل من الصلاة في الآخر فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن ~~داود قد # حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن ~~الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * صلاة في مسجدي هذا أفضل من ~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من ~~مائة صلاة في هذا # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال حدثني زياد بن ~~سعد قال حدثني سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن الزبير على المنبر يقول ~~سمعت عمر بن الخطاب فذكر * مثله ولم يرفعه قال سفيان فيرون أن الصلاة في ms1162 ~~المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا في مسجد ~~الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما فضله عليه بمائة صلاة # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه قال فلما كان ~~فضل الصلاة في بعض هذه المساجد على بعض ما قد ذكر في هذه الآثار لم يجز لمن ~~أوجب على نفسه صلاة في شيء منها إلا أن يصليها حيث أوجب أو فيما هو أفضل ~~منه من المواضع وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد على أهل هذا القول أن معنى ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما ~~سواه إنما ذلك على الصلوات المكتوبات لا على النوافل ألا ترى إلى قوله في ~~حديث عبد بن سعد لأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد وقوله في ~~حديث زيد بن ثابت خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وذلك أنه حين أراد ~~أن يقوم بهم في شهر رمضان في التطوع وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من ~~هذه الآثار فلما روى ذلك على ما ذكرنا كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في ~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي ~~الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة وهي المكتوبة فثبت بذلك فساد ما احتج به ~~أبو يوسف وثبت أن من أوجب على نفسه صلاة في مكان فصلاها في غيره أجزأه فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا ( ( ( فإذا ) ) ~~) رأينا الرجل إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام فالصلاة ~~التي أوجبها ms1163 قربة حيث ما كانت فهي عليه واجبة ثم أردنا أن ننظر في الموطن ~~الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه هل يجب عليه كما يجب عليه تلك الصلاة أم ~~لا فرأيناه لو قال لله علي أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه ~~وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربة فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب ~~الرجل إياه على نفسه فلما كان ما ذكرنا كذلك كان من أوجب لله على نفسه صلاة ~~في المسجد الحرام وجبت عليه الصلاة ولم يجب عليه اللبث بها في المسجد ~~الحرام فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله ~~عليهما والله أعلم PageV03P127 # | 1 ( 4 باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله ) # حدثنا علي بن الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهفل ( ( ( ~~الهقل ) ) ) بن زياد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن اليمامي ~~عن يحيى بن سعيد أن حميد ( ( ( حميدا ) ) ) الطويل أخبره أنه سمع أنس بن ~~مالك يقول * مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادى بين إبنين له فسأل ~~عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره ~~أن يركب أي لعجزه عن المشي PageV03P128 # حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن صالح فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن حميد ~~عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~قال ثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت ~~أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * ما بال هذه قالوا نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال ~~مروها فلتركب ولتختمر قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم ms1164 إلى هذه الآثار ~~فقالوا من نذر أن يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شيء عليه غير ذلك وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا يركب كما جاء في هذا الحديث فإن كان أراد بقوله لله علي ~~معنى اليمين فعليه مع ذلك كفارة يمين لأن معنى لله علي قد يكون في معنى ~~والله لأن النذر معناه معنى اليمين وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن في النذر كفارة يمين فمما روي في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أنا جرير بن حازم عن محمد بن الزبير ~~التميمي عن أبيه عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد الزبير ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى ~~بن أبي كثير قال حدثني محمد بن الزبير الحنظلي فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسين قال ثنا عبادة ~~بن العوام قال ثنا محمد بن الزبير فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد بن عبد الله ح وحدثنا علي بن ~~معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن ~~أبيه عن رجل عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV03P129 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن شهاب ~~عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة أنه حدثه أنه ~~سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين # حدثنا يونس قال ms1165 ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ~~عبد الرحمن بن شماسة المهدي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * كفارة النذر كفارة اليمين # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم يحدث عن ~~إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال أشهد لسمعت من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول * من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة اليمين ~~وذكروا في ذلك أيضا ما قد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي ~~عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني * أن أخته نذرت أن تمشي إلى ~~الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ~~عبيد الله بن زحر أنه سمع أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر * مثله # حدثنا الحسن بن عبيد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم ~~عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد اليحصبي عن عبد الله بن ~~مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا فتلك الثلاثة الأيام ~~إنما كانت كفارة ليمينها التي كانت بها حالفة بقولها ( ( ( بقوله ) ) ) لله ~~علي أن أحج ماشية وقد دل على ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن ~~مولى آل طلحة عن كريب عن بن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع ~~بشقاء أختك شيئا لتحج راكبة وتكفر عن يمينها وخالف هؤلاء أيضا آخرون ms1166 فقالوا ~~بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر يمينه إن كان أراد يمينا ~~ونأمره مع هذا بالهدي وكان من الحجة لهم في ذلك أن علي بن شيبة قد ~~PageV03P130 # حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن عكرمة ~~عن بن عباس رضي الله عنهما * أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~قال ثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي ~~إلى الكعبة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * ما لهذه قالوا ~~نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله لغني عن مشيها مرها فلتركب ولتهد ~~بدنة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالهدى لمكان ~~ركوبها فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن ~~يركب إن أحب ذلك ويهدى هديا لتركه المشي ويكفر عن يمينه لحنثه فيها وبهذا ~~كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون وأما وجه النظر في ذلك فإن قوما ~~قالوا ليس المشي فيما يوجبه نذر لأن فيه تعبا للأبدان وليس الماشي في حال ~~مشيه في حرمة إحرام فلم يوجبوا عليه المشي ولا بدلا من المشي فنظرنا في ذلك ~~فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجمع وكان الطواف منه ما ~~يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة ومنه ما يفعله بعد أن يحل من ~~إحرامه وهو طواف الصدر وكان ذلك كله من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ~~ماشيا وكان من فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم هذا إذا كان فعله لا من علة ~~وإن كان فعله من علة فإن الناس مختلفون في ذلك فقال بعضهم ms1167 لا شيء عليه وممن ~~قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال بعضهم عليه دم ~~وهذا هو النظر عندنا لأن العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا ~~تسقط الكفارات ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤسكم ( ( ( ~~رءوسكم ) ) ) حتى يبلغ الهدي محله وكان PageV03P131 حلق الرأس حراما على ~~المحرم في إحرامه إلا من عذر فإن حلقه فعليه الإثم والكفارة وإن اضطر إلى ~~حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه فكان العذر يسقط به الآثام ولا يسقط به ~~الكفارات فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف بالبيت إذا كان من ~~طافه راكبا للزيارة لا من عذر فعليه دم إلا أن يكون من طافه من عذر راكبا ~~كذلك أيضا فهذا حكم النظر في هذا الباب وهو قياس قول زفر ولكن أبا حنيفة ~~وأبا يوسف ومحمد ( ( ( ومحمدا ) ) ) لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف ~~الزيارة راكبا من عذر شيئا فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا كان كذلك المشي لما ~~رأيناه قد يجب بعد فراغ الإحرام إذ كان من أسبابه كما يجب في الإحرام كان ~~كذلك المشي الذي قبل الإحرام من أسباب الإحرام حكمه حكم المشي الواجب في ~~الإحرام فكما كان على تارك المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا ~~المشي الواجب في الإحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الإحرام دم ~~أيضا وذلك واجب عليه في حال قوته على المشي وفي حال عجزه عنه في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا وذلك دليل لنا صحيح على ما بيناه من حكم الطواف ~~بالحمل في حال القوة عليه وفي حال العجز عنه فإن قال قائل فإذا وجب عليه ~~المشي بإيجابه على نفسه أن يحج ماشيا وكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى ~~ما لم يأت بما أوجب على نفسه فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا فيكون كمن ~~قال لله علي أن أصلي ركعتين قائما فصلاهما قاعدا فمن الحجة عندنا على قائل ~~هذا القول ms1168 أنا رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما لو ( ( ~~( ولو ) ) ) صليناها قعودا لا نعذر وجب علينا إعادتها وكنا في حكم من لم ~~يصلها وكان من حج منا حجة الإسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها فطاف ~~ذلك الطواف راكبا ثم رجع إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود ~~بل قد جعل في حكم من طاف وأجزأه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره ~~فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر والحج بالنذر هما مقيسان على الصلاة والحج ~~الواجبين بإيجاب الله عز وجل فما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله يكون ~~المقصر فيه في حكم تاركه كان كذلك ما يوجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه ~~على نفسه فقصر فيه يكون بتقصيره فيه في حكم تاركه فعليه إعادته وما كان من ~~ذلك مما يجب بإيجاب الله عليه مقصر فيه فلم يجب عليه إعادته ولم يكن بذلك ~~التقصير في حكم تاركه كان كذلك ما وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على ~~نفسه فقصر فيه فلا يكون بذلك التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته ولكنه ~~في حكم فاعله وعليه لتقصيره ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV03P132 # | 1 ( 5 باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا ~~رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام فقال ف بنذرك # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ثنا حفص بن غياث ~~عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أراه عن عمر رضي الله عنه قال قلت * ~~يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية نذرا وقد جاء الله بالإسلام فقال ف ~~بنذرك # حدثنا يونس قال ms1169 أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن ~~نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال يا رسول الله إني نذرت في ~~الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~اذهب فاعتكف يوما قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب ~~على نفسه في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم ~~أسلم أن ذلك واجب عليه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجب عليه من ذلك شيء واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا مالك بن أنس عن طلحة ~~بن عبد الملك الإيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن ~~يعصي الله فلا يعصه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن طلحة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى ~~بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقول * من نذر أن يعصي الله فلا يعصه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال ثنا ms1170 حاتم بن إسماعيل ~~عن بن حرملة عن عمرو بن شيب ( ( ( شعيب ) ) ) عن أبيه عن جده قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * إنما النذر ما ابتغى به وجه الله قالوا فلما ~~كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ولا تجب إذا ~~كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله علي اعتكاف ~~فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله وهو في الوقت ( ( ( وقت ) ) ) ما ~~أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل ذلك في ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وقد يجوز أيضا أن يكون ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ف بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان ~~واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله ~~عز وجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز ~~وجل فكان ما أمر ( ( ( أمره ) ) ) به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV03P133 # | 1 ( 10 كتاب الحدود ) # # | 1 ( 1 باب حد البكر في الزنا ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن ~~الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب ~~بالثيب البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم ~~عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي ~~سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ms1171 الغافقي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا * كنا قعودا ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت ~~بيننا بكتاب الله عز وجل فقال خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب ~~الله وإيذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بأمرأته فافتديت ~~منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد ~~مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما ~~بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ~~واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها ~~PageV03P134 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا * كنا ~~جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حد البكر إذا زنى جلد مائة ولا نفي ~~عليه مع الجلد إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه فينفيه ~~إلى حيث أحب كما ينفى الدعار وغير الزناة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن ~~زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال مالك قال بن شهاب ~~لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن ms1172 شهاب قال أخبرني ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن شبل بن خالد أخبره أن عبد الله بن مالك ~~الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الوليدة إذا زنت مثله ~~إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة البيع وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أبو جعفر هذا خطأ شبل هذا بن خليد ~~المزني # حدثنا فهد قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية هو بن الوليد عن الزبيدي عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله ~~بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الوليدة إذا ~~زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ~~بضفير والضفير الحبل PageV03P135 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن مكحول عن ~~عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا زنت أمة ~~أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة ~~أو الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير # حدثنا بحر بن نصر حدثنا شعيب بن الليث أن أباه أخبره عن سعيد المقبري عن ~~أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~فذكر * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال أخبرنا أبو أويس عن عبد ~~الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه وكانت له صحبة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا ~~زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير # حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور عن أبي ms1173 أويس عن صالح بن كيسان عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن زيد بن خالد * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت ~~عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~ثم ذكر مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عبد الأعلى ~~التغلبي عن أبي حميد عن علي قال * أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم ~~فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من ~~دمها فرجعت إليه فقال لي فرغت فقلت وجدتها لم تجف من دمها فقال إذا هي جفت ~~من دمها فاجلدها قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود ~~على ما ملكت أيمانكم قالوا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ~~إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفي وقد قال الله عز وجل فعليهن نصف ما ~~على المحصنات من العذاب فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ~~ما يجب على الحرائر إذا زنين ثم ثبت ان لا نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك ~~أيضا أن لا نفي على الحرة إذا زنت وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيما تقدم من كتابنا هذا أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ~~محرم فذلك دليل أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم ~~وفي ذلك إبطال النفي عن النساء في الزنا فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء ~~اللاتي غير المحصنات نفي في الزنا انتفى ذلك أيضا عن الرجال وكان درء النبي ~~صلى الله عليه وسلم إياه عن الإماء فيما ذكرنا كان درءا عن الحرائر وفي ~~درئه إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن ms1174 الأحرار وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن نفي الأمة إذا ~~زنت ستة أشهر مثل ما تنفى الحرة وقال لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم ~~النفي فيما ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت ولا بقوله ثم بيعوها في المرة ~~الرابعة فكان هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم وخرج من أقاويلهم ~~فيقال له بل فيما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا زنت أمة ~~أحدكم فليجلدها ثم قال في الرابعة فليبعها دليل على أن لا نفي عليها لأنه ~~إنما علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين فمحال أن يكون يقصر في ذلك ~~عن جميع ما يجب عليهن ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من ~~بائعه ولا تصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر ويقال له أيضا قد زعمت أنت أن ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه أغد على امرأة هذا فإن ~~اعترفت فارجمها دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك وإن كان إبطال الجلد لم ~~يذكر في هذا الحديث وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم فإذا كان هذا عندك دليلا ~~على ما ذكرنا فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~زنت أمة أحدكم فليجلدها عنده دليلا على إبطال النفي على الأمة فإذا كان ما ~~ذكرنا في السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها فيما ذكرت أنت أيضا في ~~السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم وما يلزم ~~خصمك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها شيء إلا ~~لزمك مثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه فإن اعترفت ~~فارجمها ويقال له قد روي عن النبي صلى الله عليه ms1175 وسلم في النفي في غير ~~الزنا ما قد PageV03P136 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال ثنا إسماعيل ~~بن عياش قال ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رجلا قتل ~~عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه ~~من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب ~~لا ينبغي تركه وإنما ( ( ( وإن ) ) ) كان على أنه للدعارة لا لأنه حد فما ~~تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به من نفي ~~الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم PageV03P137 # | 1 ( 2 باب حد الزاني المحصن ما هو ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر ~~* أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان ~~أحصن فأمر به فرجم قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا هكذا حد المحصن ~~إذا زنى الجلد والرجم جميعا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل حده الرجم دون ~~الجلد وقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر ~~أنه محصن لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء لأن حده كان ~~الرجم دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد وإحتج ~~أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما # حدثنا يونس قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان ~~بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر يجلد وينفى والثيب ~~بالثيب يجلد ويرجم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد ms1176 بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~منصور بن زاذان عن الحسن قال ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن ~~الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * خذوا عني فقد جعل الله لهن ~~سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ~~قالوا فبهذا نقول نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه ( ( ( ~~روينا ) ) ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم ~~المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت ولم يأمره أن يجلدها وقد ~~ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن ~~على امرأة هذا الرجم ولم يذكر معه الجلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فدل هذا أن جميع ما كان عليها من الجلد في الزنا الذي كان ~~منها هو الرجم دون الجلد وقد شد ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيما فعل ب ماعز رضي الله عنه PageV03P138 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الأسود عن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ~~سماك عن جابر بن سمرة * أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر ~~جلدا ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون الجلد فإن قال ~~قائل ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم خاصة قيل له ~~لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم وهي أنا رأينا أصل ما كان على الزاني ~~قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا وبين حكمه إذا كان غير محصن ما وصف ( ( ~~( وصفه ) ) ) الله عز وجل في كتابه بقوله @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من ~~نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن ms1177 شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى ~~يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ فكان هذا هو حد الزانية أن تمسك ~~في البيوت حتى تموت @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ثم نسخ بقوله خذوا ~~عني فقد جعل الله لهن سبيلا فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت ~~فكان ذلك هو السبيل الذي قال الله تعالى @QB@ أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ ~~فجعل الله ذلك السبيل على ما قد بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ~~وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب والجلد والنفي على غير الثيب فعلمنا أن ~~ذلك القول قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وأنه لم ~~يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على الزاني لأن حده كان على ما وصف الله عز ~~وجل في كتابه من الحبس في البيوت ولم يكن بين قوله @QB@ أو يجعل الله لهن ~~سبيلا @QE@ وبين حديث عبادة حكم آخر فعلمنا أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه ~~الآية وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن إحصانه ~~لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ~~أنه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بين حكم البكر والثيب فجعل على ~~البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم متأخر عنه فكان ذلك ناسخا له ~~لأن ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ ما تقدم منه فلهذا ~~كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز رضي الله عنهم ~~أولى من حديث عبادة مع ما قد شد ( ( ( شذ ) ) ) من النظر الصحيح وذلك أنا ~~رأينا العقوبات المتفق عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شيء واحد من ~~ذلك أنا رأينا أن السارق عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير فكان ~~النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك الزاني المحصن عليه شيء واحد لا غير فيكون ~~عليه الرجم الذي قد اتفق انه ms1178 عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل ~~وكيف يجوز أن يكون ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر ما قد PageV03P139 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى قال * جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة إلى علي ~~رضي الله عنه فقالت إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات فأمر ~~بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا محمد بن بكار بن بلال قال ثنا ~~سعيد بن بشر عن قتادة عن الرضراض بن أسعد قال * شهدت عليا رضي الله عنه جلد ~~شراحة ثم رجمها # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم ~~الأعور عن حبة العوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * أتته شراحة ~~فأقرت عنده أنها زنت فقال لها علي فلعلك غضبت ( ( ( غصبت ) ) ) نفسك قالت ~~أتيت طائعة غير مكرهة قال فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها ثم جلدها الحد ~~بإقرارها ثم دفنها في الرحبة أي الفضاء الواسع إلى منكبها ثم رماها هو أول ~~الناس ثم قال إرموا ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة محمد صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة عن ~~الشعبي قال * جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ~~وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قيل له إن هذا وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه كما ذكرنا فإن غير علي ~~رضي الله عنه من أصحاب رسول الله ms1179 صلى الله عليه وسلم قد روي عنه في ذلك ~~خلاف ما قد روي عن علي رضي الله عنه فمن ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عبيد ~~الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره وكان من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية ~~أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت بغلامي فهي هذه تعترف بذلك ~~فأرسلني في رهط إليها نسألها عن ذلك فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن فقلت ~~اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها فقالت صدق ~~فبلغنا ذلك عمر فأمر برجمها PageV03P140 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن ~~سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو ~~بالشام فذكر له * أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد ~~الليثي إلى امرأته ليسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي ~~قاله زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ~~ذلك لتنتزع فأبت أن تنتزع وثبتت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت فهذا عمر ~~رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلدها قبل رجمه ~~إياها فهذا خلاف لما فعل علي رضي الله عنه بشراحة من جلده إياها قبل رجمها ~~فهذا أولى الفعلين عندنا لما قد ذكرنا في هذا الباب 3 # | 1 ( باب الإعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو ) # قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه ~~حد الزنا واحتجوا في ذلك بما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا الكتاب من قوله لأنيس رضي الله عنه أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن ~~اعترفت فارجمها قالوا ففي هذا دليل على أن ms1180 الإعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب ~~الحد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى ~~يقر به على نفسه أربع مرات وقالوا ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما ~~قد وصفتم وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الإعتراف الذي يوجب حد ~~الزنا على المعترف به ما هو بما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز ~~وغيره فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم ~~الإعتراف الذي يوجب الحد ما هو وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين ~~الإعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو فمن ذلك ما قد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن جابر عن ~~الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر * أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ~~ماعزا أربع مرات PageV03P141 # حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة ~~عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام عن بن شداد ( ( ( ~~الشداد ) ) ) عن أبي ذر قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ~~فأتاه رجل فأقر عنده بالزنا فرده أربعا ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست ~~بالطويلة فأمر به فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيبا حزينا ~~فسرنا حتى نزلنا منزلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألم ~~تر إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا إبراهيم الزبرقان ~~وأبو خالد الأحمر عن الحجاج فذكر * بإسناده مثله # حدثنا إبراهيم بن ( ( ( الزبرقان ) ) ) محمد ( ( ( وأبو ) ) ) الصيرفي ( ~~( ( خالد ) ) ) قال ( ( ( الأحمر ) ) ) ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ~~عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن ( ( ( الحجاج ) ) ) عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لماعز * أحق ما بلغني عنك قال وما ms1181 بلغك عني قال بلغني ~~أنك أتيت جارية آل فلان فأقر على نفسه أربع مرات فأمر به فرجم # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري * أن رجلا من أسلم أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره أنه ~~زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل ~~بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل بها ~~رجما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا شعبة عن سماك بن ~~حرب عن جابر بن سمرة قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أشعر قصير ذو ~~عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر فأعرض عنه قال لا ~~أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال رده ~~أربع مرات PageV03P142 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة * فذكر بإسناده غير أنه ~~قال رده مرتين فقال قائل ففي هذا أنه حد بعد إقراره أقل من أربع مرات قيل ~~له في هذا الحديث علة وذلك # أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا إسرائيل عن سماك بن ~~حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ماعز بن مالك فأعترف مرتين فقال إذهبوا به ثم ردوه فاعترف مرتين حتى اعترف ~~أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه ففي هذا الحديث ~~أنه أقر مرتين ثم ذهبوا به ثم ردوه ms1182 فأقر مرتين فيجوز أن يكون جابر بن سمرة ~~رضي الله عنه حضر المرتين الآخرتين ولم يحضر ما كان منه قبل ذلك وحضر بن ~~عباس رضي الله عنهما الإقرار كله وكذلك من وافقه على أنه كان أربعا # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ~~أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاض عن أبي هريرة * أن ماعز بن مالك زنى فأتى ~~هزالا فأقر له أنه زنى فقال له هزال إيت نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت ~~فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعا فأمر به فرجم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال * أتى رجل من ~~أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى ~~فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره ~~بأنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~هل بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يرجم بالمصلى # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن المهاجر الغنوي ~~قال حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه قال * كنت جالسا عند النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت ~~وإني أريد أن تطهرني فقال له ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده ~~بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا ~~أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ms1183 ما نرى به بأسا وما ننكر من ~~عقله شيئا ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف أيضا عنده ~~بالزنا فقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ~~فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر ~~من عقله شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف عنده ~~بالزنا فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ~~ثم أمر الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد إعترافه ثلاث مرات لم يطلبه ~~وإنما رجمه عند الرابعة فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمه ~~بإقراره مرة ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك ~~الإقرار ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره في المرة الرابعة ~~فثبت بذلك أن الإقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع ~~مرات فمن أقر كذلك حد ومن أقر أقل من ذلك لم يحد وقد ذكر هذا المعنى ما ~~رويناه عن بريدة مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سواه في ذلك مما قد ذكرنا في حديث فهد عن أبي نعيم عن بشر بن المهاجر وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي ~~رضي الله عنه في شراحة فردها أربع مرات PageV03P143 # | 1 ( 4 باب الرجل يزني بجارية امرأته ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن ~~عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق كالمحدث صحابي * أن رجلا زنا بجارية ~~امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليها ~~مثلها وإن كانت طاوعته فعليه مثلها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام ms1184 بن مسكين قال حدثني أبي قال ~~سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري ~~عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله وزاد ولم يقم ~~عليه حدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هذا الحكم فيمن زنا ( ( ( ~~زنى ) ) ) بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا وقالوا قد عمل بذلك عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا في ~~ذلك ما PageV03P144 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب عن شعبة عن منصور عن عمه بن حيان ~~* أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إني زنيت فقال كيف صنعت قال وقعت على ~~جارية امرأتي فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر إن كنت استكرهتها فأعتقها ~~وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل نرى ~~عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن وكان ما ذهبوا إليه في ذلك ~~من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر ~~عن حبيب بن سالم * أن رجلا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير ~~فأخبرته فقال أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال سئل قتادة ~~عن * رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها ~~رفعت إلى النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ففي هذا ~~الحديث خلاف ما في الحديث الأول لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم وأما ~~قوله وإن كنت ms1185 أذنت له جلدناه مائة فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درء ( ( ( ~~درأ ) ) ) عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له فإن قال قائل ~~أفيجوز التعزير بمائة قيل له نعم قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في باب حد البكر في ~~هذا الكتاب فهذا الذي ذكر النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق وذلك ~~أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في ~~أبدان باستهلاك أموال من ( ( ( ومن ) ) ) ذلك ما قد ذكرناه في باب تحريم ~~الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة ~~إنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع ومن ذلك ما PageV03P145 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم عن بن ثور عن معمر عن عمرو بن مسلم عن ~~عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * في ضالة الإبل ~~المكتومة غرامتها ومثلها معها # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام عن سعيد عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله كيف ترى في حريسة ~~الجبل فقال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمنه ثمن ~~المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ~~قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس ~~في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ~~ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات ~~نكال فكانت ( ( ( كانت ) ) ) العقوبات جارية فيما ذكر في هذه الآثار على ما ~~ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا فعاد الأمر إلى ms1186 أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا ~~إلا مثل ما أخذ وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التي هي ~~غير أموال فحديث سلمة عندنا كان في الوقت الأول فكان الحكم على من زنا ( ( ~~( زنى ) ) ) بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله ~~ويغرم مثلها لامراته وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية وألزمه مكانها ~~جارية طاهرة ولم تعتق هي بطواعيتها إياه وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة ~~له وبينما إذا كانت مستكرهة ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد ~~بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي ~~أوجب الله على سائر الزناة فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ونسخ ما روى سلمة ~~بن المحبق وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ~~ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن ~~عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي بن أبي طالب يقول * ~~لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته PageV03P146 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال ~~حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه * أن عمر بعثه مصدقا ~~على سعد بن هذيم فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامراته أدي صدقة مال ~~مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرها ( ( ~~( أمرهما ) ) ) وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على ~~جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها ~~فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن ~~الخطاب فجلده عمر رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل ms1187 ~~كفيلا حتى قدم على عمر رضي الله عنه فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله عنه ~~إياه ولم ير عليه الرجم فصدقهم عمر رضي الله عنه بذلك من قولهم وقال إنما ~~درأ عنه الرجم أنه عذره بالجاهلية فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه ~~عمر رضي الله عنه ما كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجئ أمر عمر رضي ~~الله عنه في إقامة الحد عليه فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه ~~وما رواه النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما في حديث حمزة أيضا من ~~جلد عمر رضي الله عنه ذلك الرجل مائة جلدة تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من جلد الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد ~~وافق كل ما في حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة ~~بن المحبق رضي الله عنه ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر ~~وعلي وحمزة بن عمرو رضي الله عنهم فقالوا به وقد أنكر على علي عبد الله رضي ~~الله عنه في هذا قضاءه بما قد نسخ # حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن ~~سيرين قال * ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى بن مسعود وإمرأته قد وقع على ~~جارية امرأته فلم ير عليه حدا فقال علي لو أتاني صاحب بن أم عبد لرضخت رأسه ~~بالحجارة فلم يدر بن أم عبد ما حدت ( ( ( حدث ) ) ) بعده فلم يعلم بن مسعود ~~بذلك فأخبر علي رضي الله عنه أن بن مسعود رضي الله عنه تعلق في ذلك ms1188 بأمر قد ~~كان ثم نسخ بعده فلم يعلم بن مسعود رضي الله عنه بذلك وقد خالف علقمة في ~~ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ومال إلى قول من خالفه على أنه ~~أعلم أصحابه رضي الله عنه PageV03P147 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن ~~علقمة * أنه سئل عن رجل أتى جارية امرأته فقال ما أبالي إياها أتيت أو ~~جارية امرأة عوسجة فهذا علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله ~~عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه ~~عنده وصار إلى غيره وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك ~~عنده فكذلك نقول من زنى بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة مثل أن يقول ~~ظننت أنها تحل لي أو تكون المرأة أحلتها له فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه ~~العقر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 5 باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ~~ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تذهب فقال * ارسلني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب ~~عنقه أو أقتله # حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل وأبو سعيد الأشج قالا ثنا حفص بن ~~غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال * مر بي خالي أبو بردة بن نيار ~~الأسلمي معه اللواء فذكر مثله إلا أنه قال آتيه برأسه # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال هشيم ~~حدثناه قال أخبرنا الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال * مر بي ~~الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1189 فقلت ~~إلى أي شيء بعثك قال إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه PageV03P148 # حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن أبي ~~الجهم عن البراء بن عازب قال * ضلت إبل لي فخرجت في طلبها فإذا الخيل قد ~~أقبلت فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي وجاءوا إلى خباء من تلك الأخبية ~~فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه قالوا هذا رجل أعرس بامرأة أبيه فبعث إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى من تزوج ذات ~~محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم الزاني وأنه يقام ~~عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بهذا ~~القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب في ~~هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن قال بذلك أبو ~~حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة * بذلك # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول * في رجل تزوج محرم منه ~~فدخل بها قال لا حد عليه وكان من الحجة على الذين إحتجوا عليهما بما ذكرنا ~~أن في تلك الآثار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل وليس فيها ذكر الرجم ~~ولا ذكر إقامة الحد وقد أجمعوا جميعا أن فاعل ذلك لا يجب عليه قتل إنما يجب ~~عليه في قول من يوجب عليه الحد عليه الرجم إن كان محصنا فلما لم يأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم الرسول بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ~~ليس بحد للزنا ولكنه لمعنى خلاف ذلك وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك ~~على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا فأمر ms1190 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد وهكذا كان أبو حنيفة ~~وسفيان رحمهما الله يقولان في هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك على ~~الاستحلال أنه يقتل فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة ~~وسفيان لم يكن فيه حجة عليهما لأن مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما وفي ~~ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لأبي بردة الراية ولم تكن ~~الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة والمبعوث على إقامة حد الزنا غير مأمور ~~بالمحاربة وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه وليس فيه أنه ~~دخل بها فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى المتزوج لتزوجه دل ~~ذلك أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك إلا والعاقد مستحل ~~لذلك فإن قال قائل فهو عندنا على أنه تزوج ودخل بها قيل له وهو عند مخالفك ~~على أنه تزوج واستحل فإن قال ليس للاستحلال ذكر في الحديث قيل له ولا ~~للدخول ذكر في الحديث فان جاز ان تحمل معنى الحديث على دخول مذكور في ~~الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث وقد روي في ذلك ~~حرف زائد على ما في الآثار الأول PageV03P149 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد ~~بن أبي أنيسة عن جابر الجعفي عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقي خاله ومعه ~~راية فقلت له إلى أين تذهب فقال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله وقد روي نحو ذلك أيضا عن غير البراء ~~ما # حدثنا محمد بن علي بن داود وفهد ومحمد بن الورد قالوا حدثنا يوسف بن ~~منازل الكوفي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن ~~قرة عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جده معاوية ms1191 إلى رجل عرس ~~بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله فلما أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان ~~بتزوجه مرتدا محاربا فوجب أن يقتل لردته وكان ماله كمال الحربيين لأن ~~المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في أخذ ماله على خلاف التخميس فقال قوم ~~وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ومن قال بقولهم ماله لورثته من المسلمين ~~وقال مخالفوهم ماله كل فئ ( ( ( فيء ) ) ) ولا تخميس فيه لأنه لم يوجف عليه ~~بخيل ولا ركاب ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال المتزوج الذي ذكرنا ~~دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا فانتفى بما ذكرنا أن يكون ~~على أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله في ذلك الحديث حجة فإن قال قائل فقد ~~رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت فكان ينبغي إذا لم يثبت أن يكون في حكم ما ~~لم ينعقد فيكون الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) عليه كالواطىء ( ( ( كالواطئ ) ~~) ) لا على نكاح فيحد قيل له إن كان ذلك كذلك فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ~~ذكر التزويج كان ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه فإن قلت ذلك كان ~~جوابنا لك ان نقول عليه الحد وإن أطلقت أسم التزوج وسميت ذلك النكاح نكاحا ~~وإن لم يكن ثابتا فلا حد على واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) على نكاح جائز ولا ~~فاسد وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المتزوج في العدة التي ~~لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك وذلك أن إبراهيم ~~بن مرزوق PageV03P150 # حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا مالك عن بن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار * أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن ~~الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال أيما أمرأة نكحت ~~في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم إعتدت بقية عدتها من الأول ثم ~~إعتدت من الآخر ms1192 وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا وإن لم يكن دخل ~~بها إعتدت من الأول وكان الآخر خاطبا من الخطاب # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن أبي عبيد ~~الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب * أن رجلا تزوج أمرأة في عدتها فرفع إلى ~~عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا قال ~~وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب أفلا ترى أن عمر ~~رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة فاستحال أن ~~يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا لأنه كان أعرف بالله عز وجل من أن ~~يعاقب من لم تقم عليه الحجة فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت ~~عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو رضي الله عنه لم يقم عليهما الحد وقد ~~حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه ~~فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح ~~في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده وفي العدة منه وفي ثبوت النسب وما ~~كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب فيه حد لأن الذي يوجب الحد هو ~~الزنا والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة فإن قال قائل إن هذا الذي ~~ذكرت من وطئ ( ( ( وطء ) ) ) ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته وإن لم ~~يكن زنا فهو أغلظ من الزنا فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا قيل له قد ~~أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنا وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل ~~الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في إنتهاكها من ~~العقوبات ما يجب في الزنا لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة ms1193 التوقيف لا من جهة ~~القياس ألا ترى أن الله عز وجل قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم ~~الخمر وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل لحم الخنزير ولا ~~على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به كتحريم ما أتى ذلك وكذلك قذف ~~المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة القاذف وإلزام أسم الفسق ولم ~~يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف فكانت ~~العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة ولم يجعل في أمثالها ولا في أشياء هي أعظم ~~منها وأغلظ فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا يجب به أن يكون ~~واجبا فيما هو أغلظ من الزنا فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو النظر وهو ~~قول أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله تعالى PageV03P151 # | 1 ( 6 باب حد الخمر ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى قال ثنا سعيد بن ~~أبي عروبة عن الداناج عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي قال * ~~جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها ~~عمر ثمانين وكل سنة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن ~~المختار الأنصاري قال ثنا عبد الله بن الداناج قال ثنا حضين بن المنذر ~~الرقاشي قال * شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل ~~الكوفة الصبح أربعا وقال أزيدكم قال فشهد عليه حمران ورجل آخر قال فشهد ~~أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها قال فقال عثمان إنه لم ~~يقئها حتى شربها فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد فقال علي لابنه الحسن أقم ~~عليه الحد قال فقال الحسن ول حارها من تولى قارها قال فقال علي لعبد الله ~~بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجعل يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم ~~قال له أمسك ثم قال ms1194 إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وجلد أبو بكر ~~أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~الحد الذي يجب على شارب الخمر هذا أربعون واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون وأدعوا فساد هذا الحديث وأنكروا أن يكون علي رضي الله ~~عنه قال من ذلك شيئا لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه وهو ما ~~PageV03P152 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~عن مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي * من شرب الخمر فجلدناه فمات ~~وديناه لأنه شيء صنعناه # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي حصين ~~عن عمير بن سعيد عن علي قال * ما حددت أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفسي ~~شيئا إلا الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيها شيئا فهذا ~~علي رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن سن في شرب ~~الخمر حدا ثم الرواية عن علي رضي الله عنه في حديث شارب الخمر فعلى خلاف ما ~~في الحديث الأول أيضا من اختياره الأربعين على الثمانين # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان ~~عن أبيه قال * أتى علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر ~~به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال إنما جلدتك هذه العشرين ~~لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي مصعب عن ~~أبيه * أن رجلا شرب الخمر في رمضان ثم ذكر نحوه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب ~~حدثه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رجلا من كلب اسم قبيلة من العرب ~~يقال ms1195 له وبرة أخبره * أن أبا بكر الصديق كان يجلد في الشراب أربعين وكان ~~عمر يجلد فيها أربعين قال فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب فقدمت ~~عليه فقلت يا أمير المؤمنين إن خالدا بعثني إليك قال فيم قلت إن الناس قد ~~تخاوفوا العقوبة وانهمكوا في الخمر فما ترى في ذلك فقال عمر لمن حوله ما ~~ترون فقال علي بن أبي طالب نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدة فقبل ذلك عمر ~~فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد عمر بن الخطاب ناسا بعده # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن زيد الليثي ~~فذكره ( ( ( فذكر ) ) ) * بإسناده مثله غير أنه قال فأتيت عمر فوجدت عنده ~~عليا وطلحة والزبير أو عبد الرحمن بن عوف وهم متكئون في المسجد فذكر مثل ما ~~في حديث يونس غير أنه زاد في كلام علي أنه قال إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى ~~وعلى المفتري ثمانون وتابعه أصحابه ثم ذكر الحديث أفلا ترى أن عليا رضي ~~الله عنه لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هي ثم استخرج منها حدا برأيه ~~فجعله كحد المفتري ولو كان عنده في ذلك شيء موقت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه رضي الله عنهم في ذلك أيضا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم شيء إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب ~~الأمثال فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شيء فكيف يجوز أن يقبل بعد هذا عن علي رضي الله عنه ما ~~يخالف هذا PageV03P153 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن فضيل عن ~~عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال * شرب نفر من أهل ~~الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي حلال وتأولوا @QB@ ~~ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ms1196 @QE@ الآية فكتب فيهم ~~إلى عمر فكتب عمر أن أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما قدموا على ~~عمر إستشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله ~~وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم وعلي ساكت فقال ما تقول ~~يا أبا الحسن قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين لشربهم ~~الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ~~ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين ففي هذا الحديث ~~أن عليا رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن حدهم أجابه أنه ثمانون ~~ولم يقل إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين فهذا ينفي ما في حديث ~~الداناج مما ذكر فيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الأربعين ومن اختياره هو من بعد ذلك وقد روي أن السوط الذي ضرب به الوليد ~~كان له طرفان فكانت الضربة ضربتين # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن ~~دينار عن محمد بن علي * أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان ~~PageV03P154 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أبو ~~الأسود عن عروة * أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان أربعين جلدة في ~~الخمر قال وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ففي هذا الحديث أن عليا ~~رضي الله عنه ضربه ثمانين لأن كل سوط من تلك الأسواط سوطان فاستحال أيضا أن ~~يكون علي رضي الله عنه يقول إن الأربعين أحب إلي من الثمانين ثم يجلد هو ~~ثمانين فهذا دليل أيضا على فساد حديث الداناج وقد روى آخرون عن علي رضي ~~الله عنه خلاف ذلك كله # حدثنا فهد قال ثنا حسين بن عبد الله ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عبد الغفار بن داود ms1197 وعثمان بن صالح قالوا حدثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد ~~عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن علي بن ~~أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه جلد رجلا في الخمر ثمانين غير ~~أن صالحا قال في حديثه جلد رجلا من بني حارث بن الخزرج وهذا عندنا أيضا ~~فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه لما قد رواه عنه سعيد من قوله إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن في الخمر حدا وأنهم جعلوه بعده ثمانين ~~بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب ولا يجوز عندنا والله أعلم عن ~~علي رضي الله عنه أن يكون يحتاج في إستخراج حد الخمر من ذلك وعنده فيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث وقد جاءت الآثار متواترة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في حد الشارب إلى عدد من الضرب ~~معلوم حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما رويناه عن علي رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن فيه حدا فمما روي في ~~ذلك ما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن بن شهاب ~~حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال * كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين فبينما هو كذلك ~~أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ~~ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتحة يريد الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى به في وجهه PageV03P155 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن زيد قال حدثني ~~بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال * رأيت رسول الله ms1198 صلى ~~الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس أي يدخل بينهم يسأل عن منزل خالد بن ~~الوليد فأتي بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم ثم حثى ( ( ~~( حثا ) ) ) عليه التراب أي رمى بيده عليه التراب ثم أتى أبو بكر بسكران ~~فتوخى الذي كان من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه أربعين ~~أفلا ترى أن أبا بكر إنما كان ضرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين على ~~التحري منه لضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن وقفهم في ذلك على شيء بينه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة بن التياح عن أبي الوداك عن أبي ~~سعيد قال * لا أشرب نبيذ ( ( ( نبيذا ) ) ) الجر ( ( ( بجر ) ) ) بعد إذ ~~أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشوان فقال يا رسول الله ما شربت خمرا ~~إنما شربت نبيذ تمر وزبيب في دباء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهر ~~بالأيدي وخفق بالنعال # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد ~~قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال اضربوه فمنهم ~~من ضربه بيده وبثوبه وبنعله # حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا محمد ~~بن عمرو قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد ~~الرحمن بن أزهر قال * أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب يوم حنين ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قوموا إليه فقام الناس فضربوه ~~بنعالهم PageV03P156 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ms1199 ثنا المعلى بن الأسد قال ثنا وهيب عن أيوب عن ~~عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال * أتي بالنعمان إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو سكران قال فشق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة شديدة ~~قال فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال فضربوه بالنعال والجريد قال عقبة ~~كنت فيمن ضربه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه قال بالنعمان أو بن النعمان # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب فذكر * بإسناده مثله ~~فدل ما ذكرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر على ~~ضرب معلوم كما وقفهم في حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف فان قال قائل ~~فقد روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين ~~أربعين أربعين فجعل عمر رضي الله عنه بكل نعل سوطا قيل له قد صدقت قد # حدثنا بذلك محمد بن بحر هو بن مطر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ~~المسعودي عن زيد العمي عن أبي الصديق أو أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثل ذلك وليس في هذا الحديث أيضا ما يدل أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بذلك الضرب إلى ثمانين قد يجوز أن يكون ~~قصد إلى ضرب غير معلوم فضرب الناس فكان ضربهم في جملته ثمانين فتوخى عمر ~~رضي الله عنه ذلك لما أراد أن يوقف الناس في ذلك على شيء معلوم فجعل مكان ~~كل نعل سوطا والدليل على ذلك أيضا # أن عبد الله بن محمد بن حشيش حدثنا قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~عن قتادة عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد ~~والنعال وجلد أبو بكر أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال ما ترون في حد ~~الخمر فقال له ms1200 عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخذ الحدود وتجعل فيه ~~ثمانين فلو كان عمر رضي الله عنه قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ~~ذكرناه توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ~~ثمانون إذا لما إحتاج في ذلك إلى شورى ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا ~~معلوما في ذلك لا يجاوزه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصه إلى أقل منه وقد # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا ~~فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك ~~* أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بجريدتين ~~نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر إستشار الناس فقال عبد ~~الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك فثبت بما ذكرنا ~~أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي الله عنه ~~وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم فلا ~~ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لأن إجماع أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ ( ( ~~( البريء ) ) ) من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا ~~يجوز لأحد خلافه فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه وقد ~~PageV03P157 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة ~~عن السائب بن يزيد * أن عمر صلى على جنازة فلما انصرف أخذ بيد بن له ثم ~~أقبل على الناس فقال أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه ~~فإن كان سكر جلدناه قال السائب فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن ms1201 الزهري قال ثنا السائب ~~فذكر * مثله وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ~~منهم منكر فدل ذلك على متابعتهم له وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيضا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون حديث إن كان ثابتا وهو ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ثنا هشام بن يوسف عن ~~عبد الرحمن بن صخر الأفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد ~~الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من شرب بسقة خمر فاجلدوه ~~ثمانين فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ~~الخمر وهو ثمانون فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون وإن لم يكن ثابتا ~~فقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا ~~الباب من إجماعهم على الثمانين ومن إستنباطهم إياها من أخف الحدود فذلك من ~~إجماعهم بعد ما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد ~~وتكبيرات الجنائز وقد كان خلافه فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات ~~الأولاد فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله PageV03P158 # | 1 ( 7 باب من سكر أربع مرات ما حده ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن شربوا خمرا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن ~~شربوا عند الرابعة فاقتلوهم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن ~~معبد القاص عن عبد الرحمن بن عبد الله الجدلي عن معاوية عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ms1202 ثنا عبد الوهاب قال أخبرنا قرة بن خالد عن الحسن ~~عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال فقال ~~عبد الله بن عمرو إيتوني ( ( ( ائتوني ) ) ) برجل أقم عليه الحد ثلاث مرات ~~فإن لم أقتله فأنا كذاب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدبة بفتح أوله وسكون الدال وبعدها موحدة قال ~~ثنا همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله ولم يذكر قول عبد الله بن عمرو # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمرو الزهراني ح وحدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد ~~الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد الأودي عن ~~سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا بن هبيرة أن أبا ~~سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه * أن أبا رمثة ~~البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فضربه ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ثم شرب فأتوا به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة فأمر به فجعل على العجل ~~ثم ضرب عنقه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وزعموا أن من ~~شرب الخمر أربع مرات فحده القتل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حده في ~~الرابعة كحده في الأولى واحتجوا عليهم في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال وبما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا عارم بن الفضل قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أمامة ms1203 بن ~~سهل بن حنيف هكذا قال بن مرزوق في حديثه وقال يزيد في حديثه عن أبي أمامة ~~بن سهل بن حنيف قال * كنا مع عثمان وهو محصور فقال علام تقتلوني وقد سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ~~النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق دينه التارك للجماعة PageV03P159 # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله ~~بن مرة بن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا ثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان ~~عن الأعمش فذكر * بإسناده مثله PageV03P160 # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش فذكر * ~~بإسناده مثله # وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا زائدة ح وحدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا عبيد الله ح وحدثنا أبو أمية أيضا قال ثنا عبيد الله قال ثنا ~~زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال ثنا سليمان عن الأعمش وقال عبيد الله ~~في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال سليمان فحدثت به إبراهيم فقال ~~حدثني الأسود عن عائشة * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو ~~بن غالب قال * دخل الأشتر على عائشة فقالت أردت قتل بن أختي فقال لقد حرص ~~على قتلي وحرصت على قتله فقالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول فذكرت مثله فهذه الآثار التي ذكرنا تعارض الآثار الأول لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال ~~المذكورة فيها غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار التي ذكرنا ناسخة ~~للآثار الأول فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل ms1204 عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد ~~فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال فثبت الجلد ودرئ القتل # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن محمد بن ~~المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في شارب ~~الخمر إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث ~~مرات برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع القتل عن الناس # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ~~الكعبي أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله ~~سواء فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو فرأينا ~~العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفة فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير ~~الإحصان فكان من زنى وهو غير محصن فحد ثم زنى ثانية كان حده كذلك أيضا ثم ~~كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة وكان من سرق ما يجب فيه ~~القطع فحده قطع اليد ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثة ففي ~~حكمه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول تقطع يده ومنهم من يقول لا تقطع فهذه ~~حقوق الله التي تجب فيما دون الأنفس وأما حدود الله التي تجب في الأنفس وهي ~~القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنا فكان من زنى ممن قد ~~أحصن رجم ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من إرتد عن الإسلام قتل ولم ~~ينتظر به أن يرتد أربع مرات وأما حقوق الآدميين فمنها أيضا ما يجب فيما دون ~~النفس فمن ذلك حد ms1205 القذف فكان من قذف مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها ~~فهو حكم واحد لا يتغير ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة وما ~~يجب عليه بقذفه إياه في المرة الأولى فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك ~~الحرم وحكمها كلها حكم واحد فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدا ~~وما كان منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك الفعل أول مرة ولم ينتظر به أن ~~يتكرر فعله أربع مرات فلما كان ما وصفنا كذلك وكان من شرب الخمر مرة فحده ~~الجلد لا القتل كان في النظر أيضا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدا كلما ~~شربها الجلد لا القتل ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما لم تزد عقوبة من ~~وصفنا بتكرر أفعاله فهذا الذي وصفنا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P161 # | 1 ( 8 باب المقدار الذي يقطع فيه السارق ) # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبد الله ~~العمري عن نافع عن بن عمر قال * قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ~~قيمته ثلاثة دراهم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب ~~عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ~~بن عمر قال * أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق جحفة ثمنها ثلاثة ~~دراهم فقطعه قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم وليس فيها أنه ms1206 لا يقطع فيما هو ~~أقل من ذلك فنظرنا في ذلك فإذا أحمد بن داود قد PageV03P162 # حدثنا قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا صالح أبو واقد ~~عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يقطع ~~السارق إلا في ثمن المجن فعلمنا بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن ~~فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره بن عمر رضي الله ~~عنهما في ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك وإحتجوا ~~في ذلك بما رووه من هذا عن بن عمر رضي الله عنهما وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدا واحتجوا في ذلك ~~بما # حدثنا بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا أحمد بن خالد ~~الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن بن عباس قال * ~~كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم # حدثنا بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوهبي قال ثنا ~~بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرني معاوية بن هشام عن ~~سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن قال وكان يقوم يومئذ دينارا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن ~~منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دينارا ms1207 أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي ~~قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد ~~أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا ~~يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وإحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا قيل لهم ليس ~~هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم لأن عائشة رضي ~~الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن ~~يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع دينار فجعلت ذلك ~~مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه وإحتجوا في ذلك أيضا بما ~~PageV03P163 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن ~~عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يقطع يد السارق ~~في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا إنما أخذت ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها لما ~~كان قطع فيه قيل لهم هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى بن ~~عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ما قد ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا ~~الفصل فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن قوله ~~ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب ms1208 بن عيينة فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ~~بن عيينة قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن عمرة عن عائشة ~~كما رواه يونس بن يزيد فذكروا ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان ~~بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قيل لهم كيف تحتجون بهذا ~~وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا وأن ما روي عنه مرسل وأنتم لا ~~تحتجون بالمرسل فمما يذكرون مما ينفون به سماع مخرمة عن أبيه ما حدثنا بن ~~أبي داود قال ثنا بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة قال سألت مخرمة بن بكير ~~هل سمعت من أبيك شيئا فقال لا قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة كما ~~رواه يونس بن يزيد عن الزهري عنها يحيى بن سعيد أيضا وذكروا في ذلك ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ~~ثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * يقطع ~~يد السارق في ربع دينار فصاعدا قيل لهم قد روى هذا الحديث عن يحيى من هو ~~أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P164 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت * ما طال علي أي ما ~~طال الزمان علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا # حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي عن سفيان قال ثنا أربعة عن ~~عمرة عن عائشة لم يرفعه عبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم الإيلي ويحيى ~~وعبد ربه ابنا سعيد والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ms1209 ما قد دل على ~~الرفع ما نسيت ولا طال علي * القطع في ربع دينار فصاعدا # حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة أنها ~~سمعت عائشة تقول * القطع في ربع دينار فصاعدا فكان أصل حديث يحيى عن عمرة ~~هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ والإتقان مالك وابن عيينة لا كما رواه ~~أبان بن يزيد فقد عاد حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ~~إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولف في توقيته ولم يثبت فيه عنها عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم شيء وأما ما إستدل به بن عيينة على أن حديث عائشة رضي ~~الله عنها مما رواه يحيى بن سعيد عن عمرة عنها مرفوع بقولها ما طال علي ولا ~~نسيت فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه على ما ذكر وقد يجوز أن يكون معناها في ~~ذلك ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كانت ~~قيمته عندها ربع دينار وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك فيعود معنى حديثها هذا ~~إلى معنى ما قد روينا عنها قبل هذا من ذكرها ما كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقطع فيه ومن تقويمها إياه بربع دينار فإن قالوا فقد رواه أبو بكر بن ~~عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثل ما رواه أبان بن يزيد عن ~~عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكروا في ذلك ما # حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي ~~حازم قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يقطع يد السارق ~~إلا في ربع دينار فصاعدا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن ~~يزيد بن الهاد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ms1210 محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد فذكر * بإسناده مثله PageV03P165 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق ~~عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله قيل لهم قد روى هذا كما ذكرتم ولكنه لا يجب على أصولكم أن ~~تعارضوا بهذا الحديث ما روى الزهري ولا ما روى يحيى وعبد ربه ابنا سعيد لأن ~~أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الإتقان ولا من الحفظ ما لواحد ~~من هؤلاء ولا لمن روى هذا الحديث أيضا عن أبي بكر بن محمد وهو بن الهاد ~~ومحمد بن إسحاق عندكم من الإتقان للرواية والحفظ ما لمن روى حديث الزهري ~~ويحيى وعبد ربه ابني سعيد عنهم وقد خالف أيضا أبا بكر بن محمد فيما روى عن ~~عمرة من هذا ابنه عبد الله بن أبي بكر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~عمرة قالت قالت عائشة * القطع في ربع دينار فصاعدا وقد خالفه في ذلك أيضا ~~رزيق بن حكيم فرواه عن عمرة مثل ما رواه عبد الله بن أبي بكر ويحيى وعبد ~~ربه عنها قال فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة كثرة الرواة فإن من روى حديث ~~عمرة عنها بخلاف ما رواه عنها أبو بكر بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من ~~جهة الإتقان في الرواة والحفظ فإن لمن روى حديث عمرة عنها من يحيى وعبد ربه ~~من الإتقان في الرواية والضبط لها ما ليس لأبي بكر بن محمد فإن قالوا فقد ~~رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن ~~محمد فذكروا في ذلك ما # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ms1211 ~~جعفر بن ربيعة عن العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير ~~بن حنيش أنهم تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما ~~أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز ~~لكم أن تحتجوا بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ~~ذكرنا وإن إحتجوا في ذلك أيضا بحديث الزهري فإنه # حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال ~~أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة تقول إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا PageV03P166 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري عن ~~عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * السارق إذا سرق ربع ~~دينار قطع # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يقطع اليد في ربع دينار ~~فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث بن ~~عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله صلى ~~الله عليه ( ( ( يقطع ) ) ) وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب ~~حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا إرتفع ذلك ~~كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله عز ~~وجل قال في كتابه @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا ~~نكالا من الله @QE@ فأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما ~~عني به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه ~~أن الله تعالى عني ms1212 به خاصا إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا ~~أن الله تعالى قد عني سارق العشرة الدراهم وأختلفوا في سارق ما هو دونها ~~فقال قوم هو ممن عنى الله تعالى وقال قوم ليس هو منهم فلم يجز لنا لما ~~أختلفوا في ذلك أن نشهد على الله تعالى أنه عني ما لم يجمعوا أنه عناه وجاز ~~لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن الله عناه على الله عز وجل أنه عناه فجعلنا ~~سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه بها وجعلنا سارق ما ~~دون العشرة خارجا من الآية فلم نقطعه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن بن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن ~~عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال * لا تقطع اليد إلا في الدينار أو ~~عشرة دراهم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال * كان قول عطاء ~~على قول عمرو بن شعيب لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم والحمد لله رب ~~العالمين PageV03P167 # | 1 ( 9 باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم قال ثنا الدراوردي ~~عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي ~~بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا * يا رسول الله إن هذا سرق فقال ~~ما إخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال إذهبوا به فاقطعوه ثم ~~أحسموه ثم إيتوني ( ( ( ائتوني ) ) ) به قال فذهب به فقطع ثم حسم ثم أتى به ~~فقال تب إلى الله عز وجل فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن ~~خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله ms1213 عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة ~~أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن ~~حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن ~~عبد نحس أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إني سرقت جملا ~~لبني فلان فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا ~~لنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر ~~إليه حين قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل جسدي ~~النار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع ~~وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ~~رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا لا تقطع ~~حتى يقر مرتين وإحتجوا في ذلك بما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزبيري قالا ~~ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر ~~مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ~~بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع PageV03P168 فقال له رسول الله ما ~~أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مرتين أو ثلاثا قال بلى يا رسول الله فأمر به فقطع ثم جئ ( ( ( جيء ) ~~) ) به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه قال ~~أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال ms1214 اللهم تب عليه ففي هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يقطعه بإقراره مرة واحدة حتى أقر ثانية فهذا أولى من ~~الحديث الأول لأن فيه زيادة على ما في الأول وقد يجوز أن يكون أحدهما قد ~~نسخ الآخر فلما إحتمل ذلك رجعنا إلى النظر فوجدنا السنة قد قامت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا أنه رده أربعا وأنه لم يرجمه ~~بإقراره مرة واحدة وأخرج ذلك من حكم الإقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها ~~الإقرار مرة واحدة ورد حكم الإقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه فكما كانت ~~الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة فكذلك جعل الإقرار به لا يوجب الجلد ~~إلا بإقراره أربع مرات فثبت بذلك أن حكم الإقرار بالسرقة أيضا لذلك يرد إلى ~~حكم الشهادة عليها فكما كانت الشهادة عليه لا يجوز إلا من اثنين فكذلك ~~الإقرار بها لا يقبل إلا مرتين وقد رأيناهم جميعا لما رووا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لولا خليتم سبيله فكان ذلك عندهم على أن رجوعه مقبول واستعملوا ذلك في سائر ~~حدود الله عز وجل فجعلوا من أقر بها ثم رجع قبل رجوعه ولم يخصوا الزنا بذلك ~~دون سائر حدود الله فكذلك لما جعل الإقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ما ~~يقبل عليه من البينة ثبت أنه لا يقبل الإقرار بسائر حدود الله إلا بعدد ما ~~يقبل عليها من البينة فأدخل محمد بن الحسن رحمه الله في هذا على أبي يوسف ~~رحمه الله فقال لو كان لا يقطع في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين لكان ~~إذا أقر أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك إذا ~~كان السارق لا يقطع فيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا فكان من حجتنا لأبي ~~يوسف رحمة الله عليه في ذلك أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة للزم ms1215 محمدا ~~مثله في الزنا أيضا إذ كان الزاني في قولهم لا يحد فيما وجب عليه فيه مهرا ~~( ( ( مهر ) ) ) كما لا يقطع السارق فيما قد وجب عليه دينا فلو كانت هذه ~~العلة التي احتج بها محمد بن الحسن رحمه الله على أبي يوسف يجب بها فساد ~~قول أبي يوسف رحمه الله في الإقرار بالسرقة للزم محمدا مثل ذلك في الإقرار ~~بالزنا وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة لم يجب عليه حد وقد أقر بوطء لا يحد ~~فيه بذلك الإقرار فوجب عليه مهر فلا ينبغي أن يحد في وطء قد وجب عليه فيه ~~مهر فإذا كان محمد رحمه الله لم يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالزنا فكذلك ~~أبو يوسف رحمه الله لا يجب عليه بذلك حجة في الإقرار بالسرقة وقد رد علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه الذي أقر عنده بالسرقة مرتين PageV03P169 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن علي بن أبي طالب * أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد ~~شهدت على نفسك شهادتين قال فأمر به فقطع وعلقها في عنقه أفلا ترى أن عليا ~~رضي الله عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود ~~فكذلك الإقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود ~~عليها # | 1 ( 10 باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا ) # قال أبو جعفر روى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة * أن امرأة كانت ~~تستعير الحلي ولا ترده قال فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت # حدثنا عبيد بن رحال قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا ~~معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت * كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ~~وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد ~~فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه ms1216 وسلم فيها فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم يا أسامة لا أراك تكلمني في حد من حدود الله عز وجل ثم قام النبي صلى ~~الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف ~~تركوه وإذأ سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد ~~لقطعت يدها فقطع يد المخزومية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا ~~فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع ويضمن وكان من الحجة لهم أن ~~هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا وقد رواه غيره فزاد فيه أن تلك المرأة ~~التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لسرقتها فمما روي في ذلك ما قد PageV03P170 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن ~~الزبير أخبره عن عائشة * أن أمرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زمن الفتح فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها ~~أسامة بن زيد فتلون أي تغير من الغضب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول ~~الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما ~~هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم ~~الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن ~~فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها # حدثنا يونس قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~* أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يجترئ يكلم ~~فيها رسول الله صلى ms1217 الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ثم ذكر ~~مثل معناه فثبت بهذا الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود وقد روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدفع القطع في الخيانة ما قد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن ~~جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس على الخائن ولا على ~~المختلس ولا على المنتهب قطع # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال ثنا بن جريج * فذكر ~~بإسناده مثله # حدثنا عبيد بن رحال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا ~~المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~فلما كان الخائن لا قطع عليه وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ~~السارق وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا ~~من المال معلوما من حرز وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت ~~أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم الحرز وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني ~~هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P171 # | 1 ( 11 باب سرقة الثمر والكثر ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~يحيى بن حبان * أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب ~~الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد ~~وأراد قطع يده فأنطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل فإن مروان بن ~~الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال أخذت ~~عبدا لهذا ms1218 فقال نعم قال ما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع إني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان ~~بالعبد فأرسل # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن ~~عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان * أن ~~عبدا سرق وديا من حائط رجل فجاء به فغرسه في مكان آخر فأتي به مروان فأراد ~~أن يقطعه فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ~~ولا كثر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شيء من الثمر ولا من ~~الكثر وسواء عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه ~~وقالوا لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبة لأن رافعا لم يسأل عن قيمة ~~ما كان في الودية المسروقة من الجريد ولا عن قيمة جذعها ودرأ القطع عن ~~السارق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في كثر وهو الجمار ~~فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب ~~والثمر وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول لا قطع في ثمر ~~ولا كثر وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها ~~فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال ويجب القطع على من ~~سرق من ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه وإحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن ~~الثمر ( ( ( التمر ) ) ) المعلق فقال لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ~~ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ms1219 ففيه غرامة مثله وجلدات نكال ~~وقد PageV03P172 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك أيضا ففرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها ~~وبين ما لم يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع وفيما لم ~~يأوه الجرين الغرم والنكال فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من قوله لا قطع في ثمر ولا كثر أن يجعل ما روى رافع هو ~~على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن ~~عمرو مما زاد على ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ~~ولا قطع فيما سوى ذلك يستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف ~~رحمه الله كتاب الجنايات PageV03P173 # | كتاب الجنايات # # | 1 ( 12 باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد ) # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو ~~هريرة قال * لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل ~~كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته من ~~قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي واللفظ لمحمد بن ~~عبد الله وقال أبو بكرة في حديثه قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قال أبو جعفر ~~ففي هذا الحديث ذكر ما يجب في النفس خاصة وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى ms1220 بن سعيد عن بن أبي ذئب ~~قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا ~~القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين خيرتين ~~بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من غير ~~هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضا # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن ~~الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * من أصيب بدم أو بخبل يعني بالخبل الجراح فوليه ~~بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أؤ يقتص أو يأخذ الدية فإن أتى الرابعة ~~فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدى ( ( ( عدا ) ) ) بعد ذلك فله ~~النار خالدا فيها مخلدا PageV03P174 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا عباد عن أبي إسحاق قال ~~أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العرجاء عن أبي شريح عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد فيما يجب في كل ~~واحد منهما من القصاص والدية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قتل ~~عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص رضي بذلك القاتل أو ~~لم يرض وإحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس له أن ~~يأخذ الدية إلا برضاء القاتل وكان من الحجة لهم أن قوله أؤ يأخذ الدية قد ~~يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ويجوز أن يأخذ الدية إن ~~أعطيها كما يقال للرجل خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضا ~~وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره ms1221 ولكن يراد إباحة ~~ذلك له إن أعطيه فإن قال قائل وما حاجتهم إلى ذكر هذا قيل له لما قد روي عن ~~بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن بن عباس قال * ~~كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال الله عز وجل لهذه الأمة ~~كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شيء ~~والعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من ~~كان قبلكم فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية أي ~~إن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه أو يتعرضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى ~~يسفكوه وأن ذلك مما كان كتب عليهم فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك ~~الحكم بقوله فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ~~معناه إذا وجب الأداء وسنبين ما قيل في ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء ~~الله تعالى فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا على هذه الجهة ~~فقال من قتل له ولي فهو بالخيار بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية التي ~~أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم أخذها إذا أعطوها هذا وجه يحتمله هذا الحديث ~~وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين متكافئين أن يعطفه على أحدهما ~~دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه على ما عطفه عليه فنظرنا في ذلك ~~هل نجد من ذلك شيئا يدل على شيء من ذلك فقال أهل المقالة الأولى فقد قال ~~الله عز وجل @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ~~بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة @QE@ الآية فأخبر الله عز وجل في هذه الآية ~~أن للولي أن يعفو أو يتبع القاتل بإحسان فاستدلوا بذلك أن للولي إذا عفا أن ~~يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن ms1222 اشترط ذلك عليه في عفوه عنه قيل لهم ما في ~~هذا دليل على ما ذكرتم وقد يحتمل ذلك وجوها أحدها ما وصفتم ويحتمل أيضا فمن ~~عفي له من أخيه شيء على الجهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه على ما ~~يؤخذ منه وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة فيعفو ~~أحدهم فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك إليهم ~~بإحسان هذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها فلا حجة فيها لبعض ~~على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع وفي ~~حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار بين أن يعفو أو ~~يقتل أو يأخذ الدية فجعل عفوه غير أخذه الدية فثبت بذلك أنه إذا عفا فلا ~~دية له وإذا كان لا دية له إذا عفا عن الدم ثبت بذلك أن الذي كان وجب له هو ~~الدم وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلا من القتل والأبدال ~~من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضاء من تجب عليه ورضاء من تجب له فإذا ثبت ~~ذلك في القتل ثبت ما ذكرنا وإنتفى ما قال المخالف لنا ولما لم يكن فيما ~~احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل ~~على ما قالوا فإذا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا عبد الله ~~بن بكر السهمي ح PageV03P175 # وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قالا ثنا ~~حميد الطويل عن أنس بن مالك بن النضر * أن عمته الربيع لطمت جارية فكسرت ~~ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرض ( ( ( والأرش ) ) ) فأبوا إلا ~~القصاص PageV03P176 فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ~~ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms1223 يا أنس كتاب الله القصاص فرضى القوم فعفوا وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يزيد بعضهم على ~~بعض فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الربيع ~~للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية وهاج أنس بن ~~النضر حين أبى ذلك فقال يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فلم يقض لهم ~~بالدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله في العمد هو ~~القصاص لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو مما يأخذ ~~به الجاني إذا لخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعلمها بما لها أن ~~تختاره من ذلك ألا ترى أن حاكما لو تقدم إليه رجل في شيء يجب له فيه أحد ~~شيئين فثبت عنده حقه أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر وإنما يحكم له ~~بأن يختار ما أحب من كذا ومن كذا فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أحكم الحكماء فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب ~~الله عز وجل ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره فلما ثبت هذا ~~الحديث على ما ذكرنا وجب أن يعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله ~~عنهما فيجعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما فهو بالخيار بين أن ~~يعفو أو بين أن يقتص أو يأخذ الدية على الرضاء من الجاني بغرم الدية حتى ~~تتفق معاني هذين الحديثين ومعنى حديث أنس رضي الله عنه فإن قال قائل فإن ~~النظر يدل على ما قال أهل المقالة الأولى وذلك أن على الناس أن يستحيوا ~~أنفسهم فإذا قال الذي له سفك الدم قد رضيت بأخذ الدية وترك سفك الدم وجب ~~على القاتل إستحياء نفسه فإذا وجب ذلك عليه أخذ من ماله وإن كره فالحجة ~~عليه في ذلك أن على الناس ms1224 إستحياء أنفسهم كما ذكرت بالدية وبما جاوز الدية ~~وجميع ما يملكون وقد رأيناهم أجمعوا أن الولي لو قال للقاتل قد رضيت أن آخذ ~~دارك هذه على أن لا أقتلك أن الواجب PageV03P177 على القاتل فيما بينه وبين ~~الله تسليم ذلك له وحقن دم نفسه فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على ذلك ولم ~~يؤخذ منه ذلك كرها فيدفع إلى الولي فكذلك الدية إذا طلبها الولي فإنه يجب ~~على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يستحي نفسه بها وإن أبى ذلك لم يجبر عليه ~~ولم يؤخذ منه كرها ثم رجعنا إلى أهل المقالة الأولى في قولهم إن للولي أن ~~يأخذ الدية وإن كره ذلك الجاني فنقول لهم ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة ~~إما أن يكون ذلك لأن الذي له على القاتل هو القصاص والدية جميعا فإذا عفا ~~عن القصاص فأبطله بعفوه كان له أخذ الدية وإما أن يكون الذي وجب له هو ~~القصاص خاصة وله أن يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص وإما أن يكون الذي وجب ~~له هو أحد أمرين إما القصاص وإما الدية يختار من ذلك ما شاء ليس يخلو ذلك ~~من أحد هذه الثلاثة الوجوه فإن قلتم الذي وجب له هو القصاص والدية جميعا ~~فهذا فاسد لأن الله عز وجل لم يوجب على أحد فعل فعلا أكثر مما فعل فقد قال ~~عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف ~~والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلم يوجب الله عز وجل على أحد بفعل ~~يفعله أكثر مما فعل ولو كان ذلك كذلك لوجب أن يقتل ويأخذ الدية فلما لم يكن ~~له بعد قتله أخذ الدية دل ذلك على أن الذي كان وجب له خلاف ما قلتم وإن ~~قلتم إن الذي وجب له هو القصاص ولكن له أن يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص ~~فإنا لا نجد حقا لرجل يكون له أن يأخذ به بدلا بغير رضاء من عليه ذلك الحق ~~فبطل هذا المعنى أيضا ms1225 وإن قلتم إن الذي وجب له أحد أمرين إما القصاص وإما ~~الدية يأخذ منهما ما أحب ولم يجب له أن يأخذ واحدا منهما دون الآخر فإنه ~~ينبغي إذا عفا عن أحدهما بعينه أن لا يجوز عفوه لأن حقه لم يكن هو العفو ( ~~( ( المعفو ) ) ) عنه بعينه فيكون له إبطاله إنما كان له أن يختاره فيكون ~~هو حقه أو يختار غيره فيكون هو حقه فإذا عفا عن أحدهما قبل اختياره إياه ~~وقبل وجوبه له بعينه فعفوه باطل ألا ترى أن رجلا لو جرح أبوه عمدا فعفا عن ~~جارح أبيه ثم مات أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غيره أن عفوه باطل لأنه ~~إنما عفا قبل وجوب المعفو عنه له فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان العفو من ~~القاتل قبل اختياره القصاص أو الدية جائزا ثبت بذلك أن القصاص قد كان وجب ~~له بعينه قبل عفوه عنه ولولا وجوبه له إذا لما كان له إبطاله بعفوه كما لم ~~يجز عفو الابن عن دم أبيه قبل وجوبه له ففي ثبوت ما ذكرنا وإنتفاء هذه ~~الوجوه التي وصفنا ما يدل أن الواجب على القاتل عمدا أو الجارح عمدا هو ~~القصاص لا غير ذلك من دية وغيرها إلا أن يصلح هو إن كان حيا أو وارثه إن ~~كان ميتا والذي وجب ذلك عليه على شيء فيكون الصلح جائزا على ما اصطلحا عليه ~~من دية أو غيرها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين PageV03P178 # | 1 ( 13 باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أنس * أن ~~يهوديا رض رأس صبي بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه ~~بين حجرين قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا يقتل كل ~~قاتل بما قتل به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل من وجب عليه قود لم يقتل ~~إلا بالسيف وقالوا هذا الحديث الذي رويتموه يحتمل أن يكون ms1226 النبي صلى الله ~~عليه وسلم رأى أن ذلك القاتل يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ~~ذلك في بعض الحديث # حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا ~~إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال * عدا يهودي في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ ~~رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد ~~أصمتت وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك أفلان لغير الذي ~~قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي ~~لا فقال ففلان لقاتلها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرض رأسه بين حجرين فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك ~~اليهودي قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى فكان له أن ~~يقتل كيف شاء بسيف أو بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالعرنيين PageV03P179 # فإنه حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي ~~قلابة عن أنس قال * قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة فبعثهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها فلما صحوا إرتدوا عن ~~الإسلام وقتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس * ~~إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال هم من عكل قطع النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms1227 أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~حميد عن أنس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا عبد العزيز ~~بن صهيب عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر ~~أعينهم وتركهم حتى ماتوا # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال * أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نفر من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه قال فوقع النوم وهو ~~البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا فخرجنا إلى ~~الإبل فكنا فيها يعني قال نعم أخرجوا فكونوا فيها قال فخرجوا فقتلوا أحد ~~الراعيين وذهبوا بالإبل قال وجاء الآخر وقد خرج فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا ~~بالإبل قال وعنده شبان من الأنصار قريب من عشرين قال فأرسل إليهم الشبان ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم قائفا فقص آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم ~~وأرجلهم وسمر أعينهم ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ما فعل ~~بهم من هذا فلما حل له من سفك دمائهم فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ~~ذلك تمثيلا بهم لأن المثلة كانت حينئذ مباحة ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لأحد أن يفعلها فيحتمل أن يكون فعل ~~باليهودي ما فعل من أجل ذلك ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلة ويحتمل أيضا أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك لله تعالى ولكنه ~~رآه واجبا لأولياء الجارية فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل لأن ذلك ~~هو الذي كان وجب عليه واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي ~~شيء مما شاء الولي بسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله ms1228 صلى ~~الله عليه وسلم هذه وجوه يحتملها هذا الحديث ولا دلالة معنا يدلنا أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أراد بعضها دون بعض وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ~~قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية PageV03P180 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قالا ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت قال ثنا أبو ~~صفوان محمد بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال بن أبي داود وكان ثقة ورفع ~~به عن بن جريج عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس * أن رجلا من اليهود ~~رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى ~~قتل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتل ذلك اليهودي ~~رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر وفيما تقدمه ( ( ( نقدمه ) ) ~~) من الآثار وهو رضخه رأسها والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس فقد قتله بغير ~~ما كان قتل به الجارية فدل ذلك أن ما كان فعل كان حلالا يومئذ ثم نسخ بنسخ ~~المثلة فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسخ المثلة ما قد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال ~~أخبرني بن جريج عن عكرمة قال قال بن عباس رضي الله عنهما * نهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن المجثمة والمجثمة الشاة ترمي بالنبل حتى تقتل # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء العدائي ( ( ( الغداني ) ) ) قالا أخبرنا شعبة عن عدي ~~بن ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا PageV03P181 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان ~~الثوري عن عاصم الأحول ms1229 وسماك عن عكرمة قال أحدهما عن بن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن سماك عن ~~عكرمة عن بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني المنهال ~~بن عمرو عن سعيد بن جبير أو مجاهد قال مر بن عمر بدجاجة قد نصبت ترمى فقال ~~بن عمر * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمثل بالبهائم # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو بن وهب قال حدثني ~~عمرو بن الحارث وابن لهيعة أن بكر بن عبد الله حدثهما عن أبيه عن بن يعلى ~~أنه قال * غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من ~~العدو فأمر بهم عبد الرحمن فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر والذي نفسي بيده ~~لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن بكر فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد ~~بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي ~~أيوب الأنصاري * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة قال أبو ~~أيوب ولو كانت دجاجة ما صبرتها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن ~~الحسن عن عمران بن الحصين قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ~~فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن حميد عن الحسن ~~قال ثنا سمرة بن جندب قال قلما خطبنا ms1230 رسول الله صلى الله عليه وسلم * خطبة ~~إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا فيها عن المثلة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا ~~الحسن قال قال سمرة * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما قام فينا يخطب ~~إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة PageV03P182 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس ~~بن مالك قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم يعني بن مالك عن ~~مسلمة بن نوفل الثقفي قال ثنا المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة # حدثنا بن أبي عمران وابن أبي داود قالا ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا ~~غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أحسن الناس قتلة أهل الإيمان # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ~~ولم يذكر شيئا عن هني عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله فقد ثبت بهذه الآثار نسخ المثلة بعد أن كانت مباحة على ما قد رويناه ~~في حديث العرنيين فإن قال قائل لم يدخل ما اختلفنا نحن وأنتم فيه من القصاص ~~في هذا لأن الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قيل له ~~ليست هذه الآية يراد بها هذا المعنى إنما أريد بها ما قد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مما رواه بن عباس وأبي ( ( ( وأبو ) ) ) هريرة رضي الله ~~عنهم # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا قيس عن بن أبي ~~ليلى عن الحكم عن مقسم عن بن عباس قال لما قتل حمزة ومثل به ms1231 قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل الله عز ~~وجل @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ~~للصابرين @QE@ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصبر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال ح وحدثنا الحسن بن عبد ~~الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قالا ثنا صالح المري عن سليمان ~~التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقف على حمزة حين أستشهد فنظر إلى أمر لم ينظر قط إلى أمر أوجع لقلبه ~~منه فقال يرحمك الله إن كنت لوصولا للرحم فعولا للخيرات ولولا حزن من بعدك ~~لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى وأيم الله لأمثلن بسبعين منهم مكانك ~~فنزل عليه جبرائيل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم ~~سورة النحل @QB@ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ~~للصابرين @QE@ إلى آخر السورة فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر عن ~~يمينه فإنما نزلت هذه الآية في هذا المعنى لا في المعنى الذي ذكرت وقد روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف PageV03P183 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن جابر ~~عن أبي عازب عن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا قود إلا ~~بالسيف فدل هذا الحديث أن القود لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف وقد ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا أيضا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سليمان بن حرب عن بن أبي أنيسة عن ~~أبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجراح فأمرهم أن ~~يستأنوا بها سنة # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا مهدي بن جعفر قال ثنا عبد الله بن المبارك ms1232 عن ~~عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا ~~يستقاد من الجرح حتى يبرأ فلو كان يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل ~~المقالة الأولى لم يكن للإستيناء معنى لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت ~~جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه أو مات فلما ثبت الإستيناء لينظر ما ~~يئول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو ما يئول إليه الجناية ~~لا غير ذلك فإن طعن طاعن في يحيى بن أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه ~~فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من ~~محمد بن إسحاق وقد # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ~~عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي ~~الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الله كتب ~~الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ~~وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن ~~يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله لهم ذبحه من الأنعام فما أحل لهم ~~قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك فإن قال قائل لا يستأنى برء ~~الجراح وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى به جهلا في خلافه كل من تقدمه ~~من العلماء وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق النظر وذلك أنا رأينا رجلا لو ~~قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ولو مات منها وجبت عليه دية ~~النفس ولم يجب عليه في اليد شيء ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس ~~فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قطع وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس ~~قائمة ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة فصار النظر على ذلك أن ms1233 يكون ~~كذلك إذا قطع يده عمدا فإن برأ فالحكم لليد وفيها القود وإن مات منها ~~فالحكم للنفس وفيها القصاص لا في اليد قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم ~~الخطأ ويدخل أيضا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل أن يقول إذا رماه ~~بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن صبر ذي الروح فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شيء من النهي ألا ترى أن رجلا لو ~~نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ولكن يجب له ~~أن يقتله لأن نكاحه إياه حرام عليه فكذلك صبره إياه فيما وصفنا حرام عليه ~~ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين غير أن أبا حنيفة رضي الله ~~عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا والحجة له في باب ~~شبه العمد إن شاء الله تعالى PageV03P184 # | 1 ( 14 باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن خالد الحذاء عن ~~قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس المسدوسي ( ( ( السدوسي ) ) ) عن رجل ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ~~يوم فتح PageV03P185 مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط ~~والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها ~~أولادها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا قود على من قتل ~~رجلا بعصا أو حجر وممن قال بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك ~~آخرون منهم أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما فقالوا إذا كانت الخشبة مثلها ~~يقتل فعلى القاتل ms1234 بها القصاص وذلك عمد وان كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية ~~وذلك شبه العمد وقالوا ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه ~~مائة من الإبل دليل على ما قالوا لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه ~~وسلم أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله ~~فإن كان أراد ذلك فهو الذي قلنا وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم ~~فقد تركنا الحديث وخالفناه فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث إذ كنا ~~نقول إن من العصا ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل قود وهذا المعنى الذي ~~حملنا عليه معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأن ما ~~حملناه عليه لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~إيجابه القود على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر وما حمله عليه أهل ~~المقالة الأولى يضاد ذلك وينفيه ولأن يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضا ~~أولى على ما يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله ~~عنه منسوخ في الباب الأول فكيف أثبت العمل به ههنا قيل له لم نقل إن حديث ~~أنس رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود والقتل ~~بالحجر في حديث أنس وإنما قلت إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما ~~قد ذكرت من الحجة في ذلك فحديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القود عندنا غير ~~منسوخ وفي كيفية القود الواجب قد يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وبينا ~~في الباب الذي قبل هذا الباب فكان من الحجة للذين قالوا إن القتل بالحجر لا ~~يوجب القود في دفع حديث أنس رضي الله عنه أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب ~~النبي صلى الله ms1235 عليه وسلم من القتل في ذلك حقا لله عز وجل وجعل اليهودي ~~كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من حدود الله عز وجل فإن كان ذلك ~~كذلك فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصا وجب عليه القتل في قول الذي ~~يزعم أنه لا قود على من قتل بعصا وقد قال بهذا القول جماعة من أهل النظر ~~وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الخناق إن عليه الدية وأنه لا يقتل إلا ~~أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز وجل فقد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي على ما في حديث أنس رضي الله ~~عنه لأنه وجب عليه القتل لله عز وجل كما يجب على قاطع الطريق فإن كان ذلك ~~كذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول كل من قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر ~~أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم قاطع الطريق وكذلك الخناق الذي ~~قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل وقد كان ينبغي في القياس على قوله أن يكون يجب ~~على من فعل ذلك مرة واحدة القتل ويكون ذلك حدا من حدود الله عز وجل كما يجب ~~إذا فعله مرارا لأنا رأينا الحدود يوجبها انتهاك الحرمة مرة واحدة ثم لا ~~يجب على من إنتهك تلك الحرمة ثانية إلا ما وجب عليه في إنتهاكها في البدء ~~فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الجاني الخناق كذلك أيضا وأن يكون حكمه في ~~أول مرة هو حكمه في آخر مرة هذا هو النظر في هذا الباب وفي ثبوت ما ذكرنا ~~ما يرفع أن يكون في حديث أنس رضي الله عنه حجة على من يقول من قتل رجلا ~~بحجر فلا قود عليه وكان من حجة أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا في قوله هذا ما ~~PageV03P186 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب ~~عن أبي سلمة عن ms1236 أبي هريرة قال * اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما ~~الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقضى أن دية جنينها عبدا وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ~~ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم ~~من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا أستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه PageV03P187 # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ~~عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة * أن امرأتين ضربت إحداهما ~~الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية ~~على عصبة القاتلة وقضى ما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة فقال الأعرابي ~~أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا أستهل ومثل ذلك بطل ( ( ( يطل ) ) ) ~~فقال سجع كسجع الأعراب # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن منصور ~~عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~قالوا فهذه الآثار تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرأة ~~القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله فدل ذلك على أنه ~~لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل فكان من حجة من خالفهم في ذلك ~~أن قال فقد روي حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا فذكر ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ~~طاوس عن بن عباس * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس أي سألهم وأقسم ~~عليهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن ~~النابغة فقال إني كنت بين أمرأتين وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها ~~وجنينها فقضى رسول ms1237 الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا هشام بن سليمان المخزومي ~~عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس مثله غير * أنه لم يذكر ~~قوله وأن تقتل مكانها فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح فقد خالف أبا هريرة ~~والمغيرة رضي الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه ~~بالدية في ذلك فقد تكافأت الأخبار في ذلك فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ~~ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الأصل المجمع عليه ~~أن من قتل رجلا بحديدة عمدا فعليه القود وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه في ~~قول أكثر العلماء وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولا إثم ~~عليه فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم ~~ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه وأن الكفارة فيه واجبة واختلفوا ~~في كيفيتها ما هي فقال قائلون هو الرجل يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح وقال ~~آخرون هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله كأنه يتعمد ضرب ~~رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله فيموت من ذلك فهذا شبه العمد عندهم فإن كرر ~~عليه الضرب بالسوط مرارا حتى كان ذلك مما قد يقتل مثله كان ذلك عمدا ووجب ~~عليه فيه القود وكل من جعل منهم شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب ~~فيه الكفارة وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب ~~الإثم وتنتفي حيث يكون الإثم وكان القاتل بحجر أو بعصا أو مثل ذلك يقتل ~~عليه إثم النفس وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا بحديدة وكان من قتل ~~رجلا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ولكنه آثم إثم الضرب فكان إثم ~~القتل في هذا عنه مرفوعا ms1238 لأنه لم يرده وإثم الضرب عليه مكتوب لأنه قصده ~~وأراده فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه كفارة في النفس ~~هو ما لا إثم فيه وهو القتل بما ليس مثله يقتل الذي يتعمد به الضرب ولا ~~يراد به تلف النفس فيأتي ذلك على تلف النفس فقد ثبت بذلك قول أهل هذه ~~المقالة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي ذلك أيضا عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه PageV03P188 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد الواحد ~~قال ثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير الجشمي عن حروة بن حميد عن أبيه قال ~~قال عمر بن الخطاب * يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم قال الحجاج يعني ~~العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته وقد روي عن علي ~~رضي الله عنه خلاف ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن ~~عاصم بن ضمرة عن علي قال * شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود ~~والله أعلم بالصواب 15 # | 1 ( باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس ) # قال أبو جعفر فإن قال قائل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~النفس قد يكون فيها شبه عمد كان كذلك فيما دون النفس وذكر في ذلك الآثار ~~التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها ألا إن قتيل ~~خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في ~~بطونها أولادها فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قد روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في النفس ما قد روي عنه فيها وقد روي عنه فيما دون النفس ما ~~يخالف ذلك وهو ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها ~~لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول ms1239 الله صلى الله عليه وسلم فأمر ~~بالقصاص وقد رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود ورأيناها فيما ~~دون النفس قد أوجبت القود فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما ~~دون النفس عمد على تصحيح هذه الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله عنهم أجمعين PageV03P189 16 # | 1 ( باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني ) # قال أبو جعفر قد روينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما سأل الجارية التي رضخ رأسها من رضخ رأسك أفلان هو فأومت ~~براسها أي نعم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه بين حجرين فذهب ~~قوم إلى هذا الحديث فزعموا أنهم قلدوه وقالوا من أدعى وهو في حال الموت أن ~~فلانا قتله ثم مات قبل قوله في ذلك وقتل الذي ذكر أنه قتله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودي فأقر ~~بما أدعت الجارية عليه من ذلك فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية فاعتبرنا ~~الآثار التي قد جاءت في ذلك هل نجد فيها على شيء من ذلك دليلا فإذا # بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه وزاد قال فسأله فأقر بما أدعت فرضخ ~~رأسه بين حجرين # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس * ~~أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ~~ذكروا اليهودي فأتي به فأعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ ~~رأسه بين حجرين ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتله ~~بإقراره بما أدعى عليه لا بدعوى الجارية وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا ~~عليه ألا ترى أن رجلا لو أدعى على رجل ms1240 دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه ~~عن ذلك فأومى ( ( ( فأومأ ) ) ) برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا ~~كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء ~~المدعي برأسه أحرى أن لا يوجب له حقا وقد PageV03P190 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي مليكة عن بن ~~عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم * لو يعطى الناس بدعواهم ~~لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فمنع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ولم يوجب للمدعي فيه ~~بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما ~~وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى في حال موته أن له ~~على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في ~~حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو ~~في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين وقد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا خالد بن نزار قال أخبرنا نافع عن بن عمر عن ~~بن أبي مليكة قال * كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى بن عباس في ~~امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتهما ( ( ( ~~صاحبتها ) ) ) بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة حدات فقالت ~~أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى بن عباس فكتب إلي إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا ~~بدعواهم لادعي ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فأدعها فأقرأ هذه الآية ~~عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية فقرأت عليها ~~الآية فاعترفت قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك بن عباس فسره ms1241 أفلا ترى أن ~~بن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعى الناس ~~بعضهم على بعض والله أعلم PageV03P191 # | 1 ( 17 باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا ) # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي ~~جحيفة قال * سألت عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ~~القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قلت وما في هذه الصحيفة قال ~~العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~المسلم إذا قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقتل به وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا ~~الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه لم يكن ~~منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن بن أبي عروبة قال ثنا ~~قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال * انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل ~~عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال ~~لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون ~~تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ~~ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه ~~بتمامه والذي فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ~~ولا ذو عهد في عهده فاستحال أن يكون ms1242 معناه على ما حمله عليه أهل المقالة ~~الأولى لأنه لو كان معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبعد الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده ~~فلما لم يكن لفظه كذلك وإنما هو ولا ذو عهد في عهده علمنا بذلك أن ذا العهد ~~هو المعنى بالقصاص فصار ذلك كقوله لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر ~~وقد علمنا أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له فهذا ~~مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا ~~العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا وقد نجد مثل هذا كثيرا في ~~القرآن قال الله تعالى @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ~~فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ فكان معنى ذلك @QB@ واللائي يئسن ~~من المحيض من ( ( ( واللائي ) ) ) نسائكم ( ( ( لم ) ) ) إن ارتبتم فعدتهن ~~ثلاثة أشهر @QE@ فقدم وأخر فكذلك قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في ~~عهده إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر ~~فقدم وأخر فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد فإن ~~قال قائل قوله ولا ذو عهد في عهده إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر فانقطع ~~الكلام ثم قال ولا ذو عهد في عهده كلاما مستأنفا أي ولا يقتل المعاهد في ~~عهده فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك بعضها ~~ببعض لأنه قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ~~ثم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنما أجرى الكلام على ~~الدماء التي تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث على ذلك ~~فهذا وجه وحجة أخرى أن هذا الحديث ms1243 إنما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان أعلم ~~بتأويله وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ( ( ( ~~اللذين ) ) ) ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه ~~PageV03P192 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن PageV03P193 بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب * أن عبد ~~الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان ~~فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه قال قلت ~~فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد ~~الرحمن فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى ~~دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه إذا ~~مضى بين يديه علاه بالسيف فلما وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد ~~الله ودعوت حفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف ~~فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام ~~فلما إستخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار فقال اشيروا علي في قتل هذا ~~الرجل الذي فتق في الدين ما فتق فأجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة ~~يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد ~~الله يقولون لحفينة والهرمزان أبعدهما الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال ~~عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ~~ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد ~~الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي الرجلين والجارية ففي هذا ~~الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل حفينة وهو مشرك وضرب ms1244 الهرمزان وهو ~~كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار المهاجرون رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله ~~عنهم على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلي فيهم فمحال أن يكون قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر يراد به غير الحربي ثم يشير ~~المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن معناه هو ~~على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له فإن قال قائل ففي هذا الحديث ~~أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام فيجوز ~~أن يكون إنما إستحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة والهرمزان قيل له في ~~هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان وهو قولهم ابعدهما ~~الله فمحال أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد أن يقتله بغيرهما ويقول الناس ~~له ابعدهما الله ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين إنما أردت قتله ~~بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه يقول فكثر في ذلك ~~الاختلاف فدل ذلك أن عثمان رضي الله عنه إنما أراد قتله بمن قتل وفيهم ~~الهرمزان وحفينة فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث أن معنى ~~حديثه على الأول على ما وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل المسلم ~~بالذمي وقد وافق ذلك أيضا رشده ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ~~كان منقطعا PageV03P194 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني * أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ~~برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال أنا ~~أولى من وفي بذمته # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني ~~عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله والنظر عندنا شاهد ~~لذلك أيضا وذلك أنا رأينا ms1245 الحربي دمه حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم ~~دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما ~~يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم فلما كانت العقوبات في انتهاك ~~المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك المال الذي حرم بالإسلام كان ~~يجئ في النظر أيضا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في ~~الذي قد حرم بالإسلام فإن قال قائل فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في ~~انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة ~~الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ~~ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال ~~الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت ~~أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه ~~فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا أمر المال ووكدوا أمر الدم فأوجبوا ~~العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها بالمال فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر ~~المال ثم رأينا مال الذمي يجب في إنتهاكه على المسلم من العقوبة كما يجب ~~عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من ~~العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ~~ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك ~~إسلامه فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال ~~الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك ~~الحال ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء وأنه ~~لو جرحه وهو مسلم ثم أرتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ردته التي تقدمت ~~الجناية والتي طرأت ms1246 عليها في درء القتل سواء فكان كذلك في النظر أن يكون ~~القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن ~~يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه ~~القود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~PageV03P195 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ~~عن النزال بن سبرة قال * قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب أخوه إلى ~~عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون أقتل جبير فيقول حتى يجئ الغيظ قال ~~فكتب عمر أن يودى ولا يقتل فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن يقتل ~~المسلم بالكافر وكتب ( ( ( كتب ) ) ) به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر فهذا عندنا منهم على المتابعة ~~منهم له على ذلك وكتابه بعد هذا لا يقتل فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على ~~أنه كرة أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من ~~القتل وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية وقد قال ~~أهل المدينة إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به فإذأ ~~كان هذا عندهم خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ~~والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدا فكما كان لهم أن يخرجوا ~~من الكفار من أريد ماله كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته ~~PageV03P196 # | 1 ( 18 باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو ~~على مالكها ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن ~~أبي حثمة قال * وجد عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر فجاء أخوه ~~عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود رضي الله ms1247 عنه إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم الكبر الكبر فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما محيصة تكلم الكبير منهما ~~قال يا رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر ~~وذكر عداوة يهود لهم قال أفتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال قلت ~~وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف ~~نقسم على ما لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن ~~يسار أنه أخبره * أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى ~~خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فبلغ محيصة فأتى هو وأخوه ~~حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد ~~الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر ~~فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا ~~رسول الله لم نشهد ولم نحضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتبرئكم ~~يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال مالك ~~قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده ~~PageV03P197 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار ~~أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره * أن نفرا من قومه ~~إنطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه ~~عندهم قتلتم صاحبنا قالوا والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أنطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا ms1248 ~~قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون ~~بالبينة على من قتل قالوا ما لنا بينة قال أفيحلفون لكم قالوا لا نرضى ~~بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة ~~من إبل الصدقة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن ~~عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه * أن عبد الله ~~بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ~~بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا ~~والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه ~~حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان ~~بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم ~~حويصة قبل ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا ~~صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ~~ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف لكم ~~يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث ~~إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال أبو يوسف رحمه الله فقد علمنا ~~أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم إفتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها فلما وجد ~~فيها هذا القتيل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة فيه على اليهود ~~السكان لا على المالكين قال فكذلك نقول كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ~~ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها ~~المالك وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان الدية والقسامة ~~في ذلك ms1249 على المالك لا على الساكن وكان من حجتهما على أبي يوسف رحمه الله أن ~~ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعد ما إفتتحت أو قبل ~~ذلك فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعد ما إفتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف ~~رحمه الله ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحا بين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وبين أهلها فإن كان موجودا في حال ما كانت صلحا قبل أن تفتتح فلا حجة ~~لأبي يوسف رحمه الله في هذا الحديث وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد ~~الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحا وذلك أنه فيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للأنصار رضي الله عنهم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا ~~بحرب ولا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين ~~المسلمين وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد PageV03P198 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا سليمان ~~بن بلال عن يحيى بن سعيد * أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن ~~زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد ~~في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد ~~الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد ~~الله بن سهيل ( ( ( سهل ) ) ) وكيف قتل PageV03P199 فزعم بشير بن يسار وهو ~~يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم تحلفون خمسين ~~يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا ~~حضرنا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان ~~قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى ms1250 الله عليه وسلم عقله فبين لنا هذا ~~الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلا دار صلح ومهادنة ~~فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شيء مما أحتج به عليهما أبو يوسف ~~رحمة الله عليه من هذا الحديث لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك قال أبو يوسف ~~رحمة الله عليه والنظر يدل على ما قلنا أيضا وذلك أنا رأينا الدار ~~المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها ألا ترى ~~أنهما وربها لو أختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب ~~الدار فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد مستأجرها ~~ويد مستعيرها لا في يد ربها فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في ~~يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له فكان من حجة محمد بن الحسن ~~رحمه الله في ذلك أن قال رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك ~~لا على الساكن وذلك أن رجلا وإمرأته لو كانت في أيديهما دار يسكنانها وهي ~~للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة ~~المرأة وقد علمنا أن أيديهما عليهما وأن ما وجد فيها من ثياب فليس أحدهما ~~أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شيء فلو كانت ~~القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل جميعا ~~لأن الدار في أيديهما ولأنهما سكناها فلما كان ما يجب في ذلك على الزوج ~~خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع ~~الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها PageV03P200 # | 1 ( 19 باب القسامة كيف هي ) # قال أبو جعفر اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة قوم كيف القسامة ~~الواجبة فيه فقال قوم يحلف المدعي عليهم بالله ما قتلنا فإن أبوا أن يحلفوا ~~إستحلف المدعون واستحقوا ما أدعوا وإحتجوا ms1251 في ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة ~~الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب وقال آخرون بل يستحلف المدعي عليهم ~~فإذا حلفوا غرموا الدية وقالوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار ~~أتحلفون وتستحقون إنما كان على النكير منه عليهم كأنه قال أتدعون وتأخذون ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا ~~بالله ما قتلنا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال لهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون أي إن اليهود وإن كانوا كفارا فليس عليهم ~~فيما تدعون عليهم غير أيمانهم وكما لا يقبل منكم وإن كنتم مسلمين أيمانكم ~~فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير أيمانهم والدليل ~~على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فلم ينكره عليه منهم منكر ومحال أن ~~يكون عند الأنصار رضي الله عنهم من ذلك علم ولا سيما مثل محيصة وقد كان حيا ~~يومئذ وسهل بن أبي حثمة ولا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لنا على اليهود فمما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك ما قد # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر * أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن ~~أموالنا قال لا وعقله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن ~~الحارث بن الأزمع قال * قتل قتيل بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب ~~فقال عمر لوادعة يحلف خمسون رجلا منك ( ( ( منكم ) ) ) بالله ما قتلنا ولا ~~نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية فقال له الحارث نحلف وتغرمنا فقال نعم ~~PageV03P201 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي ~~جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي قال * أصابوا ms1252 قتيلا بين قريتين فكتبوا في ~~ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه ~~أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية قال الحارث فكنت فيمن ~~أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال ~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله ~~على المدعي عليه فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه ~~وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن سعيد بن عبيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ~~بالبينة فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم فدل ما ذكرنا أن ما ~~كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا وكان ما زاد عليه ~~مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على ~~المعنى الذي تأولناهما عليه ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالقسامة فمما روي عنه في ذلك ما قد # حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن بن شهاب عن أبي سلمة ~~وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ~~كانت عليه وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس في قتيل أدعوه ~~على اليهود # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال ثنا ~~الزهري قال ms1253 ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ثم قال الزهري في القسامة ~~أيضا ما قد # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن بن أبي ذئب عن الزهري ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة على المدعي عليهم فدل ذلك ~~على أن القسامة على المدعي عليهم لا على المدعين على ما بين الزهري في ~~حديثه هذا وإنما كان أخذ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ~~يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا مما أخذه ~~عنهم وقد وافق ذلك ما رويناه عن عمر رضي الله عنه مما فعله وحكم به بحضرة ~~سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فلم ينكره عليه منهم ~~منكر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P202 # | 1 ( 20 باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار ) # حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة ~~عن البراء بن عازب * أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحائط لحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي ~~ما أفسدت مواشيهم بالليل # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حرام بن سعد ~~بن محيصة * أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت ~~المواشي بالليل ضمان على أهلها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار ~~فقالوا ما أصابت البهائم نهارا فلا ضمان على أحد فيه وما أصابت ليلا ضمن ~~أرباب تلك البهائم واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا ضمان على أرباب المواشي فيما أصابت مواشيهم في الليل والنهار إذا كانت ~~منفلتة واحتجوا في ذلك ms1254 بما قد # حدثنا فهد قال ثنا الحضر ( ( ( الحضرمي ) ) ) بن محمد الحراني قال ثنا ~~عباد بن عباد قال ثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * السائمة عقلها جبار والمعدن جبار # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~العجماء جبار والمعدن جبار # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله قال له السائل يا أبا محمد معه أبو سلمة فقال إن كان ~~معه فهو معه PageV03P203 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن المسيب ~~وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن أيوب عن بن سيرين ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن ~~محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا ~~هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول فذكر * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن بن ذكوان عن عبد ~~الرحمن الأعرج عن أبي هريرة * يرفعه مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما أصابت العجماء جبارا ms1255 والجبار هو الهدر فنسخ ذلك ما تقدم ~~مما في حديث أبي محيصة وإن كان منقطعا لا يكون بمثله عند المحتج به علينا ~~حجة وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكا والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه ~~ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي عليه السلام في ~~الحرث إن نفشت فيه الغنم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحكم حتى ~~أحدث الله له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها فمما دل على هذا الذي رويناه عن ~~جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان بعد ما في حديث حرام بن محيصة من ~~قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم ~~بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا لم يكن عليها حفظها ~~غير مضمون ما أصابت في ذلك ضمان فأوجب في ذلك ضمان ما أصاب المنفلتة بالليل ~~إذ كان على صاحبها حفظها ثم قال في حديث العجماء جرحها جبار فكان ما أصابت ~~في إنفلاتها جبارا فصارت لو هدمت حائطا أو قتلت رجلا لم يضمن صاحبها شيئا ~~وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما يخاف عليه مثل هذا فلما لم ~~يراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراعي ~~إنفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت رجع الأمر في ذلك إلى إستواء الليل ~~والنهار فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ~~ربها فيه وإن كان هو سببها ( ( ( سيبها ) ) ) فأصابت شيئا في فورها أو في ~~سيبها ضمن ذلك كله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين وهو أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا PageV03P204 # | 1 ( 21 باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن ms1256 أبي سلمة عن ~~أبي هريرة * أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدة أو وليدة # حدثنا يونس قال أخبرنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن بن المسيب عن ~~أبي هريرة قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني ~~لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة ~~عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ~~فمثل ذلك بطل ( ( ( يطل ) ) ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ~~يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور عن ~~إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة * أن رجلا كانت له امرأتان ~~فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال الذي يخاصم كيف يعقل أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا ~~شرب ولا أكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب فجعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة ( ( ( غرة ) ) ) فجعله على قومها قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لأم الجنين لأن ~~الجنين لم يعلم أنه كان حيا في وقت وقوع الضربة بأمه وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل تلك الغرة المحكوم بها للجنين ( ( ( الجنين ) ) ) ثم يرثها من ~~كان يرثه لو كان حيا وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار ~~أن رسول الله صلى الله ms1257 عليه وسلم لما قضى على المحكوم عليه بالغرة قال كيف ~~يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة ~~عبد أو أمة ولم يقل للذي سجع ذلك السجع إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة ~~لا في الجنين وقد دل على ذلك أيضا ما رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن ~~المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ~~بالدية مع قضائه بالغرة فلو كانت الغرة للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها ~~بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ~~ولا يجب عليها للضربة أرش فلما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع دية ~~المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين ~~كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P205 # | 1 ( 11 كتاب السير ) # # | 1 ( 1 باب الإمام يريد قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا ~~) # حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي ~~قال ثنا سفيان بن سعيد الثوري عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية قال له إذا لقيت ~~عدوك من المشركين فأدعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها ~~فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم ~~أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المسلمين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن ~~عليهم ما على المهاجرين ولهم ما لهم فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب ~~المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في ~~الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا أن يدخلوا ms1258 في ~~الإسلام فسلهم إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فإن أبوا ~~فاستعن بالله وقاتلهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن ~~هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV03P206 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان * فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه لم يذكر حديث علقمة عن مقاتل عن مسلم بن هيصم # حدثنا فهد أبو صالح ح وحدثنا روح بن الفرج ( ( ( الفرح ) ) ) قال ثنا ~~يحيى بن عبد الله بن بكير قال كل واحد منهما حدثني الليث بن سعد قال حدثني ~~جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن ~~سهل بن سعد الساعدي * أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه علي بن أبي طالب ~~إلى خيبر وأعطاه الراية فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتلهم ~~حتى يكونوا مثلنا قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام ~~وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا ~~واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم # حدثنا محمد بن النعمان السفطي قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن عمرو بن ~~ذر عن بن أخي أنس بن مالك عن عمه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~علي بن أبي طالب إلى قومهم ( ( ( قوم ) ) ) يقاتلهم ثم بعث في أثره يدعوه ~~وقال له لا تأته من خلفه وأئته من بين يديه قال وأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عليا أن لا يقاتلهم حتى يدعوهم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن بن أبي نجيح ~~عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ما قاتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قوما حتى يدعوهم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا ms1259 عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا الحجاج قال ثنا عبد الله بن أبي نجيح فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى بن زكريا ~~بن أبي زائدة قال ثنا حجاج عن بن أبي نجيح فذكر * بإسناده مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن حجاج فذكر ~~* بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام وأهل السرايا إذا ~~أرادوا قتال العدو دعوهم قبل ذلك إلى مثل ما روينا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث بريدة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا إن قاتلهم ~~الإمام أو أحد من أهل سراياه من غير هذا الدعاء فقد أساءوا في ذلك وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا قبل ذلك ~~واحتجوا في ذلك بما PageV03P207 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ~~صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال قال ~~لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * أغر على ابني صباحا ثم حرق # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن ح وحدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج وعبيد الله بن محمد التيمي ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو ~~الوليد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ~~ثابت البناني عن أنس بن مالك قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير ~~على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن ~~عمرو بن مرة عن زاذان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ms1260 ثنا عبد الله بن إدريس عن بن إسحاق ~~قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال * كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا امسك وإن لم يسمع أذانا ~~أغار فنزلنا خيبر فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبنا معه فركبت خلف أبي ~~طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا عمال خيبر ~~قد أخرجوا مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش ~~قالوا محمد والخميس فأدبروا هرابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر ~~خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد ~~بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله بن حبيب الجهني عن جندب بن ~~مكيث الجهني قال * بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله ~~الليثي في سرية كنت فيهم وأمره أن يشن الغارة على بن الملوح بالكديد قال ~~فراحت الماشية من إبلهم وغنمهم فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا نياما شننا ~~عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم PageV03P208 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن ~~هلال قال * جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فانطلقنا معه حتى أتينا نصر ~~بن عاصم الليثي فقال أبو العالية حدث هذين حديثك قال ثنا عقبة بن مالك ~~الليثي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم فشد ~~رجل وأتبعه رجل من السرية ثم ذكر حديثا طويلا أردنا منه ما فيه من ذكر ~~الغارة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن ~~سلمة بن الأكوع عن أبيه قال * لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر الصديق ~~فشننا عليهم الغارة ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالغارة والغارة لا تكون وقد ms1261 تقدمها الدعاء والإنذار فيحتمل أن يكون أحد ~~الأمرين مما روينا ناسخا للآخر فنظرنا في ذلك فإذا # يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري ح وحدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا بكر بن بكار ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قالوا ~~أخبرنا عبد الله بن عون قال * كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ~~فقال إنما كان ذلك في أول الإسلام أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب ~~يومئذ جويرية بنت الحارث وحدثني بهذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك ~~الجيش وإذا # بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن بن عون * ~~مثله # وإذا روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن المبارك عن ~~سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال كل ذلك قد كان قد * كنا نغزو فندعو ~~ولا ندعو # وإذا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن ~~سلمة أن سليمان التيمي أخبرهم عن أبي عثمان النهدي قال * كنا نغزو فندعو ~~ولا ندعو # وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مبارك قال * كان ~~الحسن يقول ليس على الروم دعوة لأنهم قد دعوا # وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا محمد بن طلحة عن أبي ~~حمزة قال * قلت لإبراهيم إن ناسا يقولون إن المشركين ينبغي أن يدعوا فقال ~~قد علمت الروم على ما يقاتلون وقد علمت الديلم على ما يقاتلون # وإذا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن ~~المبارك عن سفيان الثوري عن منصور قال * سألت إبراهيم عن دعاء الديلم فقال ~~قد علموا ما الدعاء قال أبو جعفر فبين ما روينا من هذا أن الدعاء إنما كان ~~في أول الإسلام لأن الناس ms1262 حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم ولم يكونوا يعلمون ~~على ما يقاتلون عليه فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم ما ~~يقاتلون عليه ثم أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم يحتاجوا ~~معه إلى الدعاء لأنهم قد علموا ما يدعون إليه لو دعوا وما لو أجابوا إليه ~~لم يقاتلوا فلا معنى للدعاء وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين يقولون كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الإمام قتالهم فله أن ~~يغير عليهم وليس عليه أن يدعوهم وكل قوم لم تبلغهم الدعوة فلا ينبغي قتالهم ~~حتى يتبين لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون وقد تكلم ~~الناس في المرتد عن الإسلام أيستتاب أم لا فقال قوم إن استتاب الإمام ~~المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم وقال الآخرون لا يستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ما ~~ذكرنا من بلوغ الدعوة إياهم ومن تقصيرها عنهم وقالوا إنما تجب الاستتابة ~~لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة منه به فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة ~~فإنه يقتل ولا يستتاب وهذا قول قال به أبو يوسف في كتاب الإملاء قال أقتله ~~ولا أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله وقد ~~PageV03P209 # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف * بذلك أيضا وقد روي في ~~استتابة المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمن ذلك ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي ~~هند عن الشعبي قال حدثني أنس بن مالك قال * لما فتحنا تستر بعثني أبو موسى ~~إلى عمر فلما قدمت عليه قال ما فعل حجيبة وأصحابه وكانوا إرتدوا عن الإسلام ~~ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون فأخذت به في حديث آخر فقال ما فعل النفر ~~البكريون قلت يا أمير المؤمنين إنهم ms1263 إرتدوا عن الإسلام ولحقوا معهم ~~بالمشركين فقتلوا فقال عمر لأن يكون أخذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذا قلت ~~يا أمير المؤمنين ما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما إلا القتل قوم إرتدوا عن ~~الإسلام ولحقوا بالمشركين فقال لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي ~~خرجوا منه فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن PageV03P210 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة قال * أخذ بالكوفة رجال يفشون حديث مسيلمة الكذاب فكتب ~~فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق شهادة ( ( ( ~~وشهادة ) ) ) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وتبرأ من ~~مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم ~~دين مسيلمة رجال فقتلوا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه ~~عن جده قال * لما افتتح سعد وأبو موسى تستر أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر ~~فذكر حديثا طويلا قال ثم أقبل عمر على الرسول فقال هل كانت عندكم معربة خبر ~~قال نعم يا أمير المؤمنين أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامه فقال عمر فما ~~صنعتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا أدخلتموه بيتا ثم طينتم ~~عليه ثم رميتم إليه برغيف ثلاثة أيام لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله اللهم ~~إني لم آمر ولم أشهد ولم أرض إذ بلغني # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن محمد بن ~~عبد الله بن عبد القارئ ( ( ( القاري ) ) ) عن أبيه عن جده أنه قال * قدم ~~على عمر رجل من قبل أبي موسى ثم ذكر نحوه فهذا سعد وأبو موسى رضي الله ~~عنهما لم يستتيباه وأحب عمر أن يستتاب فقد يحتمل أن يكون ذلك لأنه كان يرجو ~~له التوبة ولم يوجب عليهم بقتلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن يروه فيفعلوه ~~وإن خالف رأي إمامهم # حدثنا فهد ms1264 قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثني علي بن ~~معبد قالا ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني أبو وائل ~~قال حدثني بن مغير السعدي قال * خرجت أطلب فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد ~~من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله قال فرجعت إلى عبد ~~الله بن مسعود فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم فجئ ( ( ( فجيء ) ) ) بهم ~~إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي سبيلهم وقدم رجلا منهم ~~يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت ( ( ( أخذ ) ) ) ~~قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جالسا فجاء بن النواحة ورجل معه يقال له حجر بن وثال وافدين ~~من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول ~~الله فقالا أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال لهما آمنت بالله وبرسوله لو ~~كنت قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت ( ( ( قلت ) ) ) هذا فهذا عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه قد قتل بن النواحة ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه ~~يظهر التوبة إذا ظفر به ثم يعود إلى ما كان عليه إذا خلى PageV03P211 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا صالح بن عمر ~~قال أخبرنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء * أن عليا بعثه إلى أهل النهروان ~~فدعاهم ثلاثا # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~عمر بن قيس الماضري عن زيد بن وهب قال * أقبل علي حتى نزل بذي قار فأرسل ~~عبد الله بن عباس إلى أهل الكوفة فأبطأوا ( ( ( فأبطئوا ) ) ) عليه ثم ~~دعاهم عمار فخرجوا قال زيد فكنت فيمن خرج معه قال فكف عن طلحة والزبير ~~وأصحابهم ودعاهم حتى بدءوا فقاتلهم # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد ms1265 الله عن ~~جابر عن الشعبي * أن رجلا كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأتي به علي رضي الله ~~عنه فقال ما حملك على ما صنعت قال وجدت دينهم خيرا من دينكم فقال له ما ~~تقول في عيسى قال هو ربي أو هو رب علي فقال أقتلوه فقتله الناس فقال علي ~~بعد ذلك إن كنت لمستتيبه ثلاثا ثم قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ~~كفروا ثم أزدادوا كفرا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا سليمان بن معاذ الضبي ~~عن عمار بن أبي معاوية الدهني عن أبي الطفيل * أن قوما إرتدوا وكانوا نصارى ~~فبعث إليهم علي بن أبي طالب معقل بن قيس التيمي فقال لهم إذا حككت رأسي ~~فاقتلوا المقاتلة وأسبوا الذرية فأتى على طائفة منهم فقال ما أنتم فقالوا ~~كنا قوما نصارى فخيرنا بين الإسلام وبين ديننا فاخترنا الإسلام ثم رأينا أن ~~لا دين أفضل من ديننا الذي كنا عليه فنحن نصارى فحك رأسه فقتلت المقاتلة ~~وسبيت الذرية قال عمار فأخبرني أبو شعبة أن عليا أتى بذراريهم فقال من ~~يشتريهم مني فقام مستقلة ( ( ( مستقتلة ) ) ) بن هبيرة الشيباني فاشتراهم ~~من علي بمائة ألف فأتاه بخمسين ألفا فقال علي إني لا أقبل المال إلا كاملا ~~فدفن المال في داره وأعتقهم ولحق بمعاوية فنفذ علي عتقهم PageV03P212 # | 1 ( 2 باب ما يكون الرجل به مسلما ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت النعمان يحدث عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد ~~بن عمرو قال قلت * يا رسول الله أرأيت إن إختلفت أنا ورجل من المشركين ~~ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال لا إله إلا الله أقتله أم أتركه قال بل ~~أتركه قلت وقد أبان يدي قال نعم فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقولها وهو ~~بمنزلتك قبل أن تقتله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن ms1266 ~~النعمان بن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال * إنا لقعود عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الصفة وهو يقص علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال ~~إذهبوا فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما ~~تشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذهبوا فخلوا سبيله فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ~~الله ثم يحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال ثنا سعيد ~~بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ~~مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن ~~جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا بن عجلان قال سمعت أبي ~~يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فقد ذهب قوم إلى أن من ~~قال لا إله إلا الله فقد صار بها مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على ~~المسلمين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ms1267 في ذلك آخرون فقالوا لهم لا ~~حجة لكم في هذا الحديث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يقاتل ~~قوما لا يوحدون الله تعالى فكان أحدهم إذا وحد الله علم بذلك تركه لما قوتل ~~عليه وخروجه منه ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في بعض الملل التي توحد ~~الله تعالى ويكفر بجحدها وغير ذلك من الوجوه التي يكفر بها أهلها مع ~~توحيدهم لله فكان حكم هؤلاء أن لا يقاتلوا إذا وقعت هذا ( ( ( هذه ) ) ) ~~الشبهة حتى تقوم الحجة على من يقاتلهم وجوب قتالهم فلهذا كف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتال من كان يقاتل بقولهم لا إله إلا الله فأما من سواهم ~~من اليهود فإنا قد رأيناهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويجحدون بالنبي صلى ~~الله عليه وسلم فليسوا بإقرارهم بتوحيد الله مسلمين إن كانوا جاحدين برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقروا برسول الله صلى الله عليه وسلم علم ~~بذلك خروجهم من اليهودية ولم يعلم به دخولهم في الإسلام لأنه قد يجوز أن ~~يكونوا انتحلوا قول من يقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~العرب خاصة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب حين بعثه ~~إلى خيبر وأهلها يهود بما PageV03P213 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفع ~~الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر قال أمض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك ~~فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل قال ~~قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك ~~فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال أبو جعفر ~~ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أباح له قتالهم وإن ms1268 ~~شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن محمدا رسول الله لأنهم قوم ~~كانوا يوحدون الله ولا يقرون برسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليا بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية كما أمر ~~بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه وليس في إقرار اليهود ~~أيضا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ما يجب أن يكونوا مسلمين ~~ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك قتالهم إذا قالوا ذلك لأنه قد يجوز ~~أن يكونوا أرادوا به الإسلام أو غير الإسلام فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ~~ما أرادوا بذلك كما ذكرنا فيما قد تقدم من حكم مشركي العرب وقد أتى اليهود ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام فلم ~~يقاتلهم على إبائهم الدخول في الإسلام إذ لم يكونوا عنده بذلك الإقرار ~~مسلمين PageV03P214 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية وأحمد بن داود ~~وعبد العزيز بن معاوية قالوا حدثنا أبو الوليد ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا بن أبي ~~داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن ~~سلمة عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعال نسأل هذا النبي فقال له ~~الآخر * لا تقل له نبي فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين فأتاه فسأله عن ~~هذه الآية @QB@ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات @QE@ فقال لا تشركوا بالله ~~شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا ~~تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببرئ ( ( ( ببريء ) ) ) إلى سلطان ~~ليقتله ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا ~~تعدوا في السبت قال فقبلوا يده وقالوا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكم أن ~~تتبعوني قالوا إن داود دعا ms1269 أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخشى إن اتبعناك ~~أن تقتلنا اليهود قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن اليهود قد كانوا أقروا ~~بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيدهم لله فلم يقاتلهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى يقروا بجميع ما يقر به المسلمون فدل ذلك أنهم لم ~~يكونوا بذلك القول مسلمين وثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل ~~على الدخول في الإسلام وترك سائر الملل وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أمرت أن أقاتل الناس ~~حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ~~ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما ~~عليهم قال أبو جعفر فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء ~~الكفار ويصيرون به مسلمين لأن ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها والمعنى ~~الأول من توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال حتى نعلم ما ~~أراد به قائله الإسلام أو غيره حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد فلا يكون ~~الكافر مسلما محكوما له وعليه بحكم الإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن محمدا رسول الله ويجحد كل دين سوى الإسلام ويتخلى منه كما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا ~~أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا ما ~~يعبدون ms1270 من دون الله فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ~~وحسابهم على الله تعالى PageV03P215 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن ~~جده قال قلت * يا رسول الله ما آية الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله ~~وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين فلما كان ~~جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما سئل عن آية الإسلام ~~أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين ~~إلى المسلمين وكان التخلي هو ترك كل الأديان إلى الله ثبت بذلك أن كل من لم ~~يتخل مما سوى الإسلام لم يعلم بذلك دخوله في الإسلام وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 3 باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام ) # فيكون به في معنى البالغين في سهمان الرجال وفي حل قتله في دار الحرب إن ~~كان حربيا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا محمد بن صالح ~~التمار عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه * أن سعد بن معاذ حكم على ~~بني قريظة أن يقتل منهم من جرت عليه الموسى وأن يقسم أموالهم وذراريهم فذكر ~~ذلك النبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم فيهم بحكم ~~الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني ~~قريظة أخبره * أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جردوه يوم قريظة فلم ~~يروا الموسى جرت على شعره يريد عانته فتركوه من القتل # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال * ~~كنت غلاما يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم ~~فشكوا في فلم يجدوني نابت الشعر فها أنا بين أظهركم # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ms1271 عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك ~~بن عمير عن عطية * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير ~~قال حدثني عطية القرظي فذكره ( ( ( فذكر ) ) ) * مثله PageV03P216 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن بن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن عطية * نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا عبد الملك بن ~~عمير قال حدثني عطية فذكر * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح ~~وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ~~أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء ~~قريظة * أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان ~~محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن إحتلم أو لم تنبت عانته ترك قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا يحكم لأحد بالبلوغ إلا بالاحتلام ~~أو بإنبات عانته ذكروا في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أصحابه ما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن أسلم ~~مولى عمر قال * كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا ~~تضربوا الجزية إلا من جرت عليه الموسى # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا أيوب وعبيد ~~الله عن نافع عن أسلم عن عمر * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن ~~عبيد بن عمير عن أبيه أحسبه قال * إن عثمان أتى بغلام قد سرق فقال أنظروا ~~أخضر ميزره فإن كان قد أخضر فاقطعوه وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني حرملة بن عمران التجيبي * أن ~~تميم بن فرع الفهري ms1272 حدثه أنه كان في الجيش التي فتحوا الإسكندرية في المرة ~~الأخيرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفيء شيئا وقال غلام لم يحتلم حتى ~~كاد يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة فقال القوم فيكم ناس من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم فسألوا أبو ( ( ( أبا ) ) ) ~~نضرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم فقالا ~~أنظروا فإن كان قد أنبت الشعر فأقسموا له قال فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا ~~قد أنبت فقسم لي قال أبو جعفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يكون البلوغ ~~بهذين المعنيين وبمعنى ثالث وهو أن يمر على الصبي خمس عشرة سنة فلا يحتلم ~~ولا ينبت فهو أيضا بذلك في حكم البالغين واحتجوا في ذلك بما # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمرو عن ~~نافع عن بن عمر قال * عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن ~~أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس ~~عشرة سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا ~~الحديث فقال هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة فأمر أمراء الأجناد أن ~~يفرض لمن كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان في خمس عشرة سنة في ~~المقاتلة PageV03P217 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد ~~الله فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبيد ~~الله فذكر * بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع فحدثت بذلك عمر بن ~~عبد العزيز إلى آخر الحديث قالوا فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بن عمر لخمس عشرة سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم بن خمس عشرة سنة حكم ~~البالغين في أحكامه كلها وأن حكم من كان سنه دونها ms1273 حكم غير البالغين في ~~أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين الأولين قالوا وقد ~~شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به وتاويله ذلك الحديث عليه وهذا قول ~~أبي يوسف وجماعة من أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا ~~على البلوغ وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يرى من مرت عليه خمس عشرة سنة ولم ~~يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه تسع عشرة سنة فيما حدثني ~~سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضا خلاف ذلك # حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا محمد بن سماعه قال سمعت أبا يوسف يقول ~~قال أبو حنيفة * إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة فقد صار بذلك في أحكام الرجال ~~ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها ~~سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت وكان أبو يوسف رحمة الله عليه يجعل ~~الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ويجعلهما بذلك في حكم ~~البالغين وكان محمد بن الحسن رحمة الله عليه يذهب في الغلام إلى قول أبي ~~يوسف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمة الله عليه وكان من ~~الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في حديث بن عمر أنه ~~قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده وهو بن أربع عشرة سنة ليس ~~لأنه غير بالغ ولكن لما رأى من ضعفه وأجازه وهو بن خمس عشرة سنة ليس لأنه ~~بالغ لكن لما رأى من جلده وقوته وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما علم كم سنه في الحالين جميعا وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في سمرة بن جندب ما يدل على هذا أيضا PageV03P218 # حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن عيسى الطباع قال ثنا هشيم عن ~~عبد الحميد بن جعفر عن ms1274 أبيه عن سمرة بن جندب * أن أمه كانت امرأة جميلة من ~~بني فزارة فذهبت به إلى المدينة وهو صبي وكثر خطابها فجعلت تقول لا أتزوج ~~إلا من يكفل لي بابني هذا فتزوجها رجل على ذلك فلما فرض النبي صلى الله ~~عليه وسلم لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه استضعفه فقال يا رسول الله قد ~~فرضت لصبي ولم تفرض لي أنا أصرعه قال صارعه فصرعته ففرض له النبي صلى الله ~~عليه وسلم فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب لما صارع ~~الأنصاري فصرعه لا لأنه قد بلغ إحتمل أن يكون كذلك أيضا ما فعل في بن عمر ~~رضي الله عنهما أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا ~~لعدم بلوغه فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة ~~الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ~~ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب وإن كانوا ~~غير بالغين وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه فيما كان من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أمر بن عمر خلاف ما روى عن بن عمر رضي الله عنهما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال * عرضني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ~~أجازنا يوم أحد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أجاز بن عمر يوم أحد وهو يومئذ بن أربع عشرة سنة فخالف ذلك ما روينا ~~في حديث بن عمر رضي الله عنهما فلما انتفى أن يكون في دلك الحديث حجة لأحد ~~الفريقين على الفريق الآخر إلتمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من ~~القولين الذين ( ( ( اللذين ) ) ) ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما ms1275 وأبو يوسف إلى ~~الآخر منهما قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فرأينا الله قد جعل عدة المرأة إذا ~~كانت ممن تحيض ثلاثة قروء وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ~~ثلاثة أشهر فجعل بدلا من حيضة شهرا وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي ~~آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر ~~فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة ~~واحدة فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا ~~عدم الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال ~~آخرون بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه ~~الاحتلام فهو خمس عشرة سنة لأن أكثر الاحتلام إحتلام الصبيان وحيض النساء ~~في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لأن ذلك إنما ~~يكون في الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم ~~نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر ~~الصحيح في هذا الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا ~~بالأثر وأنتفى ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن ~~سعيد بن جبير رحمة الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه ~~الذي رواه أبو يوسف عنه PageV03P219 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله ~~بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال * ولا تقربوا مال اليتيم ~~إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني ~~إسرائيل # | 1 ( 4 باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال ms1276 كتب ~~نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه * إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان لا يقتلهم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن ~~هرمز قال * كتب نجدة إلى بن عباس يسأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه بن عباس وأنا حاضر إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل ~~عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا الولدان # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر العبدي قال ~~ثنا عبيد الله قال ثنا نافع عن بن عمر قال * وجدت امرأة مقتولة في بعض ~~المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن نافع عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر بن عمر PageV03P220 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا مالك بن ~~أنس وغيره عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن ~~قتل النساء والصبيان # حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك ~~عن عمه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان حين ~~بعث إلى بن أبي الحقيق # حدثنا محمد بن عبد الله قال ثنا الوليد قال ثنا مالك عن بن شهاب عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك * أن رسول الله ms1277 صلى الله عليه وسلم ~~نهى الذين قتلوا بن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان # حدثنا بن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان بن ~~ثعلب عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا أمرأة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~الفريابي قال ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا كان مما يوصيهم به أن لا ~~تقتلوا وليدا # قال أبو بشر الرقي حديثه قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني ~~مسلم بن هشيم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى ~~بن عبد الله بن بكير قالا ثنا الليث قال ثنا جرير بن حازم عن شعبة بن ~~الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية كان مما ~~يوصيه به أن لا تقتلوا وليدا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع ( ( ( ~~ربيع ) ) ) قال حدثني عمير بن عبد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ~~رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ~~والولدان قال هما لمن غلب # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا المغيرة ~~بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي عن جده رباح ~~بن حنظلة الكاتب أنه * خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها ~~وخالد بن الوليد على ms1278 مقدمته حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~ناقته فأفرجوا عن امرأة ينظرون إليها مقتولة فبعث إلى خالد بن الوليد ينهاه ~~عن قتل النساء والولدان PageV03P221 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا المغيرة عن أبي الزناد ~~قال أخبرني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر مثله غير أنه قال * لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا المغيرة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن ~~عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال * كنت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء ~~أفرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا تقتل أمرأة ولا عسيفا # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان فذكر * بإسناده مثله ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب ~~على حال وأنه لا يحل أن يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم ~~من ذلك أن أهل الحرب إذا تترسوا بصبيانهم فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم ~~إلا بإصابة صبيانهم فحرام عليهم رميهم في قول هؤلاء وكذلك إن تحصنوا بحصن ~~وجعلوا فيه الولدان فحرام علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف من ذلك ~~إصابة صبيانهم ونسائهم واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب ~~ووافقهم آخرون على صحة هذه الآثار وعلى تواترها وقالوا وقع النهي في ذلك ~~إلى القصد إلى قتل النساء والولدان فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ~~ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ونسائهم فلا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري ms1279 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ~~بن عباس عن الصعب بن جثامة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل ~~الدار من المشركين يبيتون ليلا فيصاب من نسائهم وصبيانهم فقال هم منهم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال * قيل يا رسول الله أوطأت ~~خيلنا أولادا من المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم # حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا بن أبي الزناد عن عبد ~~الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله ~~بن عبد الله عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلنا * يا رسول الله الدار ~~من دور المشركين نفتحها في الغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر ~~فقال إنهم منهم قال أبو جعفر فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الغارة وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى ~~قتلهم دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ~~ما حظر في الآثار الأول وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل ~~النساء والولدان والذي أباح هو القصد إلى المشركين وإن كان في ذلك تلف ~~غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا تتضاد وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالغارة على العدو وأغار على الآخرين في آثار عدد ( ( ( عدة ) ) ) قد ~~ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه ~~قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك ولكنه أباح ذلك لهم ~~لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث ms1280 ~~الصعب ( ( ( العصب ) ) ) والنظر يدل على ذلك أيضا وقد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الذي عض ذراعه رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا العاض أنه ~~أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها ما PageV03P222 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي ~~رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية ~~قالا * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا ~~فقاتل رجلا من المسلمين فعض الرجل ذراعه فجبذها من فيه فنزع ثنيته فأتى ~~الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه ~~فيضعه ( ( ( فيعضه ) ) ) عضيض الفحل ثم يأتي يطلب العقل لا عقل لهما ~~فأبطلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن ~~صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال * كان لي أجير فقاتل ~~إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه فجاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأهدر ثنيته قال عطاء حسبت أن صفوان قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمها كقضم الجمل # حدثنا بن مرزوق قال حدثني أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~مجاهد عن يعلى بن أمية * فذكر نحوه إلا أنه قال كقضم البكر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين * أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقطت ~~ثنيتا الذي عضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تقضم يد أخيك ~~كما يقضم الفحل فأبطلها # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا شعبة عن قتادة ~~فذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ms1281 ذلك ~~تلف ثنايا غيره وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده ~~من فيه ولم يكن القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الإثم ولا ~~في وجوب العقل كان كذلك كل من له أخذ شيء وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم ~~عليه القصد إلى تلفه كان له القصد إلى أخذ ماله أخذه من ذلك وإن كان فيه ~~تلف ما يحرم عليه القصد إلى تلفه فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا ~~قتل نسائهم وولدانهم فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عنه من ذلك وحلال لنا ~~القصد إلى ما أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان ~~علينا في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P223 # | 1 ( 5 باب الشيخ الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله بن ~~أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال * لما فرغ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد ~~وهزم الله أصحابه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بقتل الشيخ ~~الكبير في الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبان دريدا قد كان حينئذ في ~~حال من لا يقاتل ورووا في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن ~~إسحاق قال * وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أوطاس فأدرك دريد بن ~~الصمة ربيع بن رفيع فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير ~~قال ماذا تريد مني قال أقتلك ثم ضربه بسيفه قال فلم يغن شيئا قال بئسما ~~سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي ثم أضرب وارفع عن العظام وارفع عن ~~الدماغ فإني كذلك كنت ms1282 أقتل الرجال قالوا فلما قتل دريد وهو شيخ كبير فان لا ~~يدفع عن نفسه فلم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم دل ذلك أن الشيخ ~~الفاني يقتل في دار الحرب وأن حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النسوان ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب وهم في ذلك ~~كالنساء والذرية واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان بن ~~ثعلب عن علقمة بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه قال * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا ففي هذا الحديث المنع من ~~قتل الشيوخ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث مرقع بن ~~صيفي في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل فدل ذلك أن من أبيح قتله هو ~~الذي يقاتل ولكن لما روى حديث دريد هذا وهذه الأحاديث الأخر وجب أن تصحح ~~ولا يدفع بعضها ببعض فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ ~~في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من ~~قتال ولا رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان ~~لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لأن تلك المعونة التي تكون ~~منهم أشد من كثير من القتال ولعل القتال لا يلتئم لمن يقاتل إلا بها فإذا ~~كان ذلك كذلك قتلوا والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل أي فلا تقتل ~~فإنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها منع من قتلها وفي ~~قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا بأس بقتل المرأة إذا ~~كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي في أمور الحرب فهذا ~~الذي ms1283 ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع PageV03P224 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي ~~حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن بن عباس * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع فلما جرت ~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا ~~أنفسهم عن الناس وانقطعوا عنهم وأمن المسلمون من ناحيتهم دل ذلك أيضا على ~~أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من أمرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضا لا ~~يقتلون فهذا وجه هذا الباب وهذا قول محمد بن الحسن وهو قياس قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 6 باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا يوسف بن ~~الماجشون قال ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل PageV03P225 # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن عبد ~~الكريم عن عكرمة عن بن عباس قال * انتدب رجل من المشركين فأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم الزبير فخرج إليه فقتله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم ~~سلبه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن ~~عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن خالد بن الوليد ~~وعوف بن مالك * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان بن ~~عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن ms1284 مالك الأشجعي ~~قال قلت لخالد بن الوليد يوم موته ألم تعلم * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يخمس السلب قال بلى # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن ~~أبي محمد عن أبي قتادة * أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل أبا قتادة سلب ~~قتيل قتله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن ~~كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال * ~~خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت ~~للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت ~~له حتى أتيته من ورائه فضربته السيف ( ( ( بالسيف ) ) ) على حبل عاتقه ضربة ~~حتى قطعت حبل الدرع فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت ثم أدركه ~~الموت فأرسلني فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال ~~أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ~~الثانية ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما بالك يا ~~أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك ~~القتيل عندي فأرضه مني يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق لا هاء الله إذا ~~لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعث ~~( ( ( فبعت ) ) ) الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال نأثلته ~~( ( ( تأثلته ) ) ) في الإسلام PageV03P226 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا المبارك عن بن لهيعة عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة ms1285 أنه * قتل رجلا من المشركين فنفله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق ~~بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم ~~حنين * من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم # حدثنا يزيد بن منان ( ( ( سنان ) ) ) قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة ~~بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني سلمة بن الأكوع قال * غزونا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فقتلت رجلا منهم ثم جئت بجمله أقوده ~~عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال ~~من قتل الرجل فقالوا بن الأكوع فقال له سلبه أجمع # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو عميس عن بن الأكوع عن أبيه قال * ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس يتحدث ~~عند أصحابه ثم أنسل فقال نبي الله اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه فقتلته ~~وأخذت سلبه فنفلني إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل من قتل قتيلا في ~~دار الحرب فله سلبه وأحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال من قتل قتيلا فله سلبه ~~فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ~~ذلك فهو كما قال وإن لم يقل من ذلك شيئا فمن قتل قتيلا فسلبه غنيمة وحكمه ~~حكم الغنائم وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من ~~الآثار التي رويناها أن قول خالد بن الوليد وعوف بن مالك قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان تقدم منه قبل ~~ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله وكذلك ما ms1286 ذكر فيه من هذه الآثار جعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضا ~~ومما يدل على أن السلب لا يجب للقاتل ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا يوسف بن ~~ماجشون قال حدثني صالح بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال * إني ~~لقائم يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما تمنيت لو أني بين أضلع منهما ~~فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل فقلت ما حاجتك إليه يا بن أخي قال ~~أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا ~~يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها ~~فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يترجل في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم ~~الذي تسألان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتيا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال ~~أمسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه ~~لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن ~~عفراء أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهما في هذا الحديث ~~أنتما قتلتماه ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر ففي هذا دليل أن السلب لو ~~كان واجبا للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لهما ولم يكن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ألا ترى أن الإمام لو قال من ~~قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلا أن سلبه لهما نصفين وأنه ليس للإمام ~~أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما ~~لصاحبه وهما أولى به من الإمام فلما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في سلب ~~أبي جهل أن يجعله لأحد قاتليه دون الآخر دل ذلك ms1287 أنه كان أولى به منهما لأنه ~~لم يكن قال يومئذ من قتل قتيلا فله سلبه وقد PageV03P227 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال ثنا ~~عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة ~~الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال * خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعتهم طائفة من ~~المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت ~~طائفة بالعسكر والنهب فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا ~~النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ينال منه العدو غرة وقال الذين استولوا على العسكر ~~والنهب والله ما أنتم بأحق به منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله تبارك ~~وتعالى @QB@ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول @QE@ إلى قوله @QB@ ~~إن كنتم مؤمنين @QE@ فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق ~~أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضل في ذلك الذين تولوا ~~القتل على الآخرين فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله صاحبه إلا ~~بجعل الإمام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من التحريض على قتال عدوهم ~~وقد PageV03P228 # حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ~~ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال * أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم قال لله سهم ~~ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد قال لا حتى ~~السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو بأحق به من أخيه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي ms1288 قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعل الغنيمة خمسا منها لله تعالى وأربعة أخماس لأصحابه وبين في ذلك فقال ~~حتى لو أن أحدكم رمي بسهم في جنبه فنزعه لم يكن أحق به من أخيه فدل ذلك أن ~~كل ما تولاه الرجل في القتال وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال أنهما ~~فيه سواء فإن قال قائل إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ومما ذكرتموه في ~~حديث عبادة إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ثم جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين فقال من قتل قتيلا ~~فله سلبه فنسخ ذلك ما تقدمه قيل له ما دل ما ذكرت على نسخ شيء مما تقدمه ~~لأن ذلك القول الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد يجوز ~~أن يكون أراد به من قتل قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك كما قال يوم فتح مكة ~~من ألقى سلاحه فهو آمن فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب ~~ولما ثبت أن حكم ما كان قبل حنين أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ثم حدث في يوم ~~حنين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن يكون ناسخا لما ~~تقدم واحتمل أن لا يكون ناسخا له لم نجعله ناسخا له حتى نعلم ذلك يقينا ~~ومما قد دل أيضا على أن ذلك القول ليس بناسخ لما كان قبله من الحكم أن يونس # حدثنا قال ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن أنس بن مالك * أن البراء بن ~~مالك أخا أنس بن مالك بارز مرزبان الضرارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت ~~إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ألفا فلما صلينا الصبح غدا علينا ms1289 عمر فقال ~~لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا ~~إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ألفا فدفعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف فهذا ~~عمر رضي الله عنه يقول إنا كنا لا نخمس الأسلاب ثم خمس سلب البراء فدل ذلك ~~أنهم كانوا لا يخمسون ولهم أن يخمسوا وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل ~~العسكر وقد حضر عمر رضي الله عنه ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا ~~في تلك الحرب خاصة وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين وقضى له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بأسلاب القتلى الذين قتلهم فلم يكن ذلك عنده موجبا ~~بخلاف ما أراد عمر رضي الله عنه في سلب المرزبان وقد كان أنس بن مالك رضي ~~الله عنه حاضرا ذلك أيضا من رسول الله بحنين ومن عمر في يوم البراء فكان ~~ذلك عنده على ما رأى عمر على خلاف ذلك فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ~~من قتل قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر ~~PageV03P229 # وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال ~~حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان أن أباه أخبره أنه سأل مكحولا أيخمس ~~السلب فقال حدثني أنس بن مالك * أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس ~~فقتله فأخذ البراء سلبه فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير أن أقبض إليك ~~خمسه وأدفع إليه ما بقي فقبض الأمير خمسه فهذا مكحول قد ذهب أيضا في ~~الأسلاب إلى ما ذكرنا وقد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن القاسم بن ~~محمد قال * سمعت رجلا يسأل بن عباس عن الأنفال ms1290 فقال بن عباس الفرس من النفل ~~ثم عاد لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله ~~في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يحاله حتى كاد يخرجه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن الزهري عن القاسم بن ~~محمد * أن رجلا سأل بن عباس عن الأنفال فقال السلب والفرس من الأنفال # حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال ~~أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كنت ~~جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل ~~وفي النفل الخمس فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد جعل في السلب الخمس وجعله ~~من الأنفال وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في ~~أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ~~ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لم يكن عند بن عباس رضي ~~الله عنهما منسوخا وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان ~~يقول ( ( ( لقول ) ) ) كان قد تقدم منه أو لمعنى غير ذلك فهذا حكم هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر في ذلك فإنا قد رأينا ~~الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ~~فغنمت تلك السرية غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر وإن ~~لم يكونوا تولوا معهم قتالا ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل ~~العسكر وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان الإمام نفل تلك ~~السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ~~وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر فكانت السرية المبعوثة لا ~~تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر ms1291 إلا ما خصها به الإمام دونهم فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحد ~~منهم شيئا مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما يستحق منه سائر ~~أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا فيكون ذلك له بتنفيل ~~الإمام لا بغير ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد PageV03P230 # حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم ~~قال ثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف قال الوليد وحدثني ثور ~~عن خالد بن معدان عن جبير عن عوف وهو بن مالك * أن مدديا رافقهم في غزوة ~~مؤتة وأن روميا كان يشد على المسلمين ويقري ( ( ( ويغري ) ) ) بهم فتلطف له ~~ذلك المددي فقعد له تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه فعلاه ~~بالسيف فقتله فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه كل ذلك مذهب ~~بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت ~~يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل القاتل السلب ~~كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت إني والله لأعرفنكما ( ( ( لأعرفنكها ) ) ~~) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عوف فلما قدمنا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبرته خبره فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه فولى ~~خالد ليدفع سلبه فقلت كيف رأيت يا خالد أو لم أف لك بما وعدتك فغضب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تعطه فأقبل علي فقال هل أنتم ~~تاركوا ( ( ( تاركو ) ) ) أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره أفلا ترى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر خالدا بدفع بقية السلب إلى المددي ~~فلما تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن ms1292 لا ~~يدفعه إليه فدل ذلك أن السلب لم يكن واجبا للمددي بقتله الذي كان ذلك السلب ~~عليه لأنه لو كان واجبا له بذلك إذا لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بكلام كان من غيره ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالدا بدفعه إليه ~~وله دفعه إليه وأمره بعد ذلك بمنعه منه وله منعه منه كقول عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم ~~من هذا الباب إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ~~ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ~~ولهم أن يخمسوها وأن تركهم تخميسها إنما كان بتركهم ذلك لا لأن الأسلاب قد ~~وجبت للقاتلين كما تجب لهم سهمانهم من الغنيمة فكذلك ما فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك من أمره خالدا بما أمره به ومن نهيه ~~إياه بعد ذلك عما نهاه عنه إنما أمره بما له أن يأمر به ونهاه عما له أن ~~ينهاه عنه وفيما ذكرنا دليل صحيح أن السلب لا يجب للقاتلين من هذه الجهة ~~PageV03P231 # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس ~~قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من فعل كذا وكذا ~~فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة ~~جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت ~~الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال ~~فقرأ حتى بلغ @QB@ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين ~~لكارهون @QE@ يقول أطيعوني في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم ~~وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسواء بما قسم ms1293 ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشبان ما كان جعله لهم ففي هذا الحديث دليل على أن الأسلاب ~~لا تجب للقاتلين ولولا ذلك لما منعهم منها ولا أعطاهم أسلاب من استأثروا ~~بقتله دون من سواهم ممن تخلف عنهم فإن قال قائل فما وجه منعه صلى الله عليه ~~وسلم إياهم ما كان جعله لهم قيل له لأن ما كان جعله لهم فإنما كان لأن ~~يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين وليس من صلاح المسلمين تركهم الرايات ~~والخروج عنها وإضافة ( ( ( وإضاعة ) ) ) الحافظين لها فلما خرجوا عن ذلك ~~كانوا قد خرجوا عن المعنى الذي به يستحقون ما جعل لهم فمنعهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لذلك والله تعالى أعلم PageV03P232 # | 1 ( 7 باب سهم ذوي القربى ) # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم ~~قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب * أن فاطمة أتت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يدها وقد بلغها أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها ~~عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال ~~فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال ~~مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير ~~مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا ~~وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ~~عن أبيه عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم * قد جاء الله أباك بسعة ورقيق ~~فأتيه فاطلبي منه خادما فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل ~~الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا ~~أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبرائيل ms1294 كبرا في دبر كل صلاة عشرا وسبحا ~~عشرا وأحمدا عشرا وإذا آويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما في حديث سليمان # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن ~~الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم أن ~~أمه حدثته أنها * ذهبت هي وأمها حتى دخلت على فاطمة فخرجن جميعا فأتين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألته أن ~~يخدمهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى أهل بدر قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم لهم ~~من الخمس معلوم ولا حظ لهم منه خلاف حظ غيرهم قالوا وإنما جعل الله لهم ما ~~جعل من ذلك بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقوله ما أفاء الله على رسوله من ~~أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بحال فقرهم وحاجتهم ~~فأدخلهم مع الفقراء والمساكين فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك ~~لخروجهم من المعنى الذي به أستحقوا ما أستحقوا من ذلك فكذلك ذوو قرابة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم فإذا ~~استغنوا خرجوا من ذلك وقالوا لو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك حظ لكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم إذ كانت ~~أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا ولم ~~يخدمها منه خادما ولكنه وكلها إلى ذكر الله عز وجل لأن ما تأخذ من ذلك ~~وإنما ( ( ( إنما ) ) ) حكمها فيه حكم المساكين فيما تأخذ من الصدقة فرأى ~~أن تركها ذلك والإقبال على ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك ~~وأفضل وقد قسم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله ms1295 صلى الله ~~عليه وسلم جميع الخمس فلم يريا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~حقا خلاف حق سائر المسلمين فثبت بذلك أن هذا هو الحكم عندهما وثبت إذ لم ~~ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهما فيه ~~أن ذلك كان رأيهم فيه أيضا وإذا ثبت الإجماع في ذلك من أبي بكر وعمر رضي ~~الله عنهما ومن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت القول به ووجب ~~العمل به وترك خلافه ثم هذا علي رضي الله عنه لما صار الأمر إليه حمل الناس ~~على ذلك أيضا وذكروا في ذلك ما قد PageV03P233 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~محمد بن إسحاق قال * سألت أبا جعفر فقلت رأيت علي بن أبي طالب حيث ولي ~~العراق وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله ~~سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال إنه ~~والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى ~~عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~قد أجراه على ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجرياه عليه لأنه رأى ذلك ~~عدلا ولو كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذا لرده إلى ما رأى ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن ~~قيس بن مسلم قال * سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل @QB@ ~~واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه @QE@ قال أما قوله @QB@ فأن لله ~~خمسه @QE@ فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ( ( ( للرسول ) ) ) ~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال قوم ms1296 منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين ~~في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي ~~الله عنهما قالوا أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ~~ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ولما ~~صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه ~~فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما ~~كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما PageV03P234 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا عمي جويرية ~~بن أسماء عن مالك بن أنس عن بن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب ~~اليمامة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس * إنه ~~لنا وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه إيمنا ويقضي عنه من غارمنا ~~فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن ~~يزيد بن هرمز قال * كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ~~سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس رضي ~~الله عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه ~~فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ~~ذكرنا من الفقر والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ms1297 ذوي القربى لا سهم لهم من ~~الخمس وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده ~~وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو خمس الخمس وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعه فيمن ~~شاء منهم وذكروا في ذلك ما # حدثنا محمد بن بحر بن مطر وعلي بن شيبة البغداديان قالا ثنا يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن ~~مطعم قال * لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني ~~هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا وبني نوفل فأتيت أنا وعثمان رضي ~~الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم ~~فضلهم الله بك فما بالنا وبنى المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد ~~PageV03P235 فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام ~~قالوا فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السهم بعض القرابة وحرم ~~من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد بما جعل لذوي القربى كل ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به خاصا منهم وجعل الرأي في ~~ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيمن شاء منهم وإذا مات فانقطع ~~رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصطفى من المغنم لنفسه سهم الصفي فكان ذلك ما كان حيا يختار لنفسه من ~~المغنم ما شاء فلما مات انقطع ذلك وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ذوو القربى ~~الذين جعل الله لهم من ذلك ما جعل هم بنو هاشم وبنو المطلب فأعطاهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم من ذلك بجعل ms1298 الله عز وجل ذلك لهم ولم ~~يكن له حينئذ أن يعطى غيرهم من بني أمية وبني نوفل لأنهم لم يدخلوا في ~~الآية وإنما دخل فيها من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو ~~المطلب خاصة فلما اختلفوا في هذا هذا الاختلاف فذهب كل فريق إلى ما ذكرنا ~~واحتج لقوله بما وصفنا وجب أن نكشف كل قول منها وما ذكرنا من حجة قائله ~~لنستخرج من هذه الأقاويل قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فابتدأنا بقول الذي نفى ~~أن يكون لهم في الآية شيء بحق القرابة وأنه إنما جعل لهم فيها ما جعل ~~لحاجتهم وفقرهم كما جعل للمسكين واليتيم فيها ما جعل لحاجتهما وفقرهما فإذا ~~ارتفع الفقر عنهم جميعا ارتفعت حقوقهم من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد قسم سهم ذوي القربى حين قسمه فأعطى بني هاشم وبني المطلب ~~وعمهم بذلك جميعا وقد كان فيهم الغني والفقير فثبت بذلك أنه لو كان ما جعل ~~لهم في ذلك هو لعلة الفقر لا لعلة القرابة إذا لما دخل أغنياؤهم في فقرائهم ~~فيما جعل لهم من ذلك ولقصد إلى الفقراء منهم دون الأغنياء فأعطاهم كما فعل ~~في اليتامى فلما أدخل أغنياءهم في فقرائهم ثبت بذلك أنه قصد بذلك إلى أعيان ~~القرابة لعلة قرابتهم لا لعلة فقرهم وأما ما ذكروا من حديث فاطمة رضي الله ~~عنها حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمها خادما من السبي الذي ~~كان قدم عليه فلم يفعل ووكلها إلى ذكر الله عز وجل والتسبيح فهذا ليس فيه ~~عندنا دليل لهم على ما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ~~حين سألته لا حق لك فيه ولو كان ذلك كذلك لبين ذلك لها كما بينه للفضل بن ~~العباس وربيعة بن الحارث حسن ( ( ( حين ) ) ) سألا أن PageV03P236 ~~يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها فقال لهما إنما هي أوساخ الناس وأنها لا ~~تحل لمحمد ولا لأحد من أهل بيته وقد يجوز أيضا أن يكون ms1299 لم يعطها الخادم ~~حينئذ لأنه لم يكن قسم فلما قسم أعطاها حقها من ذلك وأعطى غيرها أيضا حقه ~~فيكون تركه إعطاءها إنما كان لأنه لم يقسم ودلها على تسبيح الله وتحميده ~~وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله تعالى والزلفى عنده وقد يجوز أن ~~يكون قد أخدمها من ذلك بعد ما قسم ولا نعلم في الآثار ما يدفع شيئا من ذلك ~~وقد يجوز أن يكون منعها من ذلك إن كان منعها منه لأنها ليست قرابة ولكن ~~أقرب من القرابة لأن الولد لا يقال هو من قرابة أبيه إنما يقال ذلك لمن ~~غيره أقرب إليه منه ألا ترى إلى قول الله عز وجل قل ما أنفقتم من خير ~~فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين لأنهم أقرب من الأقربين ~~فكما كان الوالد يخرج من قرابة ولده فكذلك الولد يخرج من قرابة والده وقد ~~قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه نحوا مما ذكرنا في رجل قال قد أوصيت بثلث ~~مالي لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة ~~وليسوا بقرابة واحتج في ذلك بهذه الآية التي ذكرناها فهذا وجه آخر فارتفع ~~بما ذكرنا أن يكون لهم أيضا بحديث فاطمة رضي الله عنها هذا حجة في نفي سهم ~~ذوي القربى وأما ما احتجوا به في حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ~~فعلهما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا ذلك عليهما فإن ~~هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي فرأياهما ذلك واجتهدا فكان ما أداهما إليه ~~اجتهادهما هو ما رأيا في ذلك فحكما به وهو الذي كان عليهما وهما في ذلك ~~مثابان مأجوران وأما قولهم ولم ينكر ذلك عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكيف يجوز أن ينكر ذلك عليهما أحد وهما إمامان عدلان رأيا ~~رأيا فحكما به ففعلا في ذلك الذي كلفا ولكن قد رأى في ذلك غيرهما من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ms1300 رأيا فلم يعنفوهما فيما حكما به من ~~ذلك إذ كان الراي في ذلك واسعا والاجتهاد للناس جميعا فأدى أبا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما رأيهما في ذلك إلى ما رأيا وحكما وأدى غيرهما ممن خالفهما ~~اجتهاده في ذلك إلى ما رآه وكل مأجور في اجتهاده في ذلك مثاب مؤد للفرض ~~الذي عليه ولم ينكر بعضهم على بعض قوله لأن ما خالف إليه هو رأي والذي قاله ~~مخالفه هو رأي أيضا ولا توقيف مع واحد منهما لقوله من كتاب ولا سنة ولا ~~إجماع PageV03P237 والدليل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد كانا ~~خولفا فيما رأيا من ذلك قول بن عباس رضي الله عنهما قد كنا نرى أنا نحن هم ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا فأخبر أنهم رأوا ~~في ذلك رأيا أباه عليهم قومهم وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو ~~منه عاريهم قال فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فدل ذلك أنهم قد كانوا ~~على هذا القول في خلافة عمر بعد أبي بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما كانوا ~~رأوا من ذلك لرأي أبي بكر ولا رأي عمر رضي الله عنهما فدل ما ذكرنا أن حكم ~~ذلك كان عند أبي بكر وعمر وعند سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كحكم الأشياء التي تختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي وأما قولهم ثم ~~أفضى الأمر إلى علي رضي الله عنه فلم يغير شيئا من ذلك عما كان وضعه عليه ~~أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا فذلك دليل على أنه قد كان رأي في ذلك ~~أيضا مثل الذي رأيا فليس ذلك كما ذكروا لأنه لم يكن بقي في يد علي مما كان ~~وقع في يد أبي بكر وعمر من ذلك شيء لأنهما لما كان ذلك وقع في أيديهما ~~أنفذاه في وجوهه التي رأياها في ذلك الذي كان عليهما ثم افضى الأمر إلى علي ~~رضي الله عنه فلم يعلم أنه ms1301 سبي أحدا ولا ظهر على أحد من العدو ولا غنم ~~غنيمة يجب فيها خمس لله لأنه إنما كان شغله في خلافته كلها بقتال من خالفه ~~ممن لا يسبي ولا يغنم وإنما يحتج بقول علي رضي الله عنه في ذلك لو سبي وغنم ~~ففعل في ذلك مثل ما كان أبو بكر وعمر فعلا في الأخماس وأما إذا لم يكن سبي ~~ولا غنم فلا حجة لأحد في تغيير ما كان فعل قبله من ذلك ولو كان بقي في يده ~~من ذلك شيء مما كان غنمه من قبله فحرمه ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما كان في ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه في ذلك كيف كان لأن ذلك إنما ~~صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم من الإمام الذي كان قبله فلم يكن له إبطال ~~ذلك الحكم وإن كان هو يرى خلافه لأن ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء ولو ~~كان علي رضي الله عنه رأى في ذلك ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأياه ~~في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد خالفه لقول بن عباس رضي الله ~~عنهما كنا نرى أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا فهذه ( ( ( فهذا ) ) ) ~~جوابات الحجج التي احتج بها الذين نفوا سهم ذوي القربى أن يكون واجبا لهم ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حياته وأنهم كانوا في ذلك كسائر ~~الفقراء فبطل هذا المذهب فثبت أحد المذاهب الأخر فأردنا أن ننظر في قول من ~~جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده هل لذلك وجه فرأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد كان فضل بسهم ( ( ( سهم ) ) ) الصفي وبخمس الخمس وجعل له ~~مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم ~~الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكم رسول الله ms1302 في ذلك ~~خلاف حكم الإمام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم ~~الإمام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الإمام من بعده ثبت أن ~~حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الإمام من بعده قلب أحد القولين من ~~الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز وجل قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته ~~وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد ~~وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع ~~عنهم بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل ~~وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت ~~أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في أي قرابته شاء فصار ~~بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير ~~واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P238 # | 1 ( 8 باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن ~~موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال أبو جعفر فذهب قوم ms1303 إلى أن الإمام ~~له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له ~~قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس ~~للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس فأما من غير الخمس فلا لأن ~~ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للإمام عليه وقالوا قد يحتمل أن يكون ما ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي ~~نفله كان في البدأة فلا يخرج مما قلنا فقال لهم الآخرون إن الحديث إنما جاء ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة ~~الثلث وكما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة هو الربع قبل الخمس فكذلك ~~الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر ~~الثلث معنى قيل لهم بل له معنى صحيح وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو ~~الربع مما يجوز له النفل منه فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له ~~النفل منه وهو الخمس وقال أهل المقالة الأولى فقد روى حديث حبيب هذا بلفظ ~~يدل على ما قلنا فذكروا ما PageV03P239 # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا بن ثوبان عن أبيه عن ~~مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن ~~زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل ~~الثلث بعد الخمس # حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن ~~مسلمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في ms1304 الغزو الربع بعد ~~الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس قالوا فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في الرجعة هو الثلث بعد الخمس قيل ~~لهم قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد ~~الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة ~~الباهلي عن عبادة بن الصامت قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم ~~إذا خرجوا باديين ( ( ( بادين ) ) ) الربع وينفلهم إذا قفلوا الثلث قيل لهم ~~وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما أحتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر ~~الناس عن مكحول أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وقد يجوز ~~أيضا أن يكون عبادة عني بقوله وينفلهم إذا قفلوا الثلث فيكون ذلك على قفول ~~من قتال إلى قتال فإن كان ذلك كذلك وكان الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس ~~فذلك جائز عندنا أيضا لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم ~~فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل لأنه لا منفعة للمسلمين في ~~ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قالا ~~ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال * لما قربنا من ~~المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة ~~أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فوهبتها له ففادى بها أناسا من المسلمين فكان من الحجة في ذلك ~~للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر كان نفل سلمة قبل ~~انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها فلا حجة في ذلك واحتجوا لقولهم أيضا بما ~~PageV03P240 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن ms1305 عدي قال ثنا بن المبارك عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث سرية فيها بن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت غنائمهم لكل إنسان ~~اثني عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك قالوا فهذا بن عمر ~~رضي الله عنهما يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا بعيرا فلم ينكر ذلك ~~النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم ما لكم في هذا الحديث من حجة ولهو إلى ~~الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم لأنه فيه فبلغت سهمانهم اثني عشر بعيرا ~~ونفلوا بعيرا بعيرا ففي ذلك دليل أن ما نفلوا من ذلك كان من غير ما كانت ~~فيه سهمانهم وهو الخمس فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس فلما ~~لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ~~ما قالوا أردنا أن ننظر فيما أحتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار ~~أيضا فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد # حدثنا قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن ~~الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن ~~عبادة بن الصامت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من ~~جنب بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا ~~الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط قال وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يكره الأنفال وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم أفلا ترى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ~~فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة لا حكم للإمام في ذلك ثم كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال وقال ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم ~~أي لا ms1306 يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم ~~لضعفه ويستوون في ذلك واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نفل من الأنفال ما كان يكره فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس ~~فثبت بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله مما رواه عبادة عنه ~~في هذا الحديث هو من الخمس وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~ما يدل على صحة هذا المذهب PageV03P241 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن ~~كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول * لا نفل إلا بعد الخمس ومعنى قوله إلا بعد الخمس عندنا ~~والله أعلم أي حتى يقسم الخمس وإذا قسم الخمس إنفرد حتى ( ( ( حق ) ) ) ~~المقاتلة وهو أربعة أخماس فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر ~~به أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة وقد دل ~~على ذلك أيضا ما قد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن معمر عن ~~أيوب عن بن سيرين * أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة ~~غزاها فأصابوا سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم ~~فقال أنس لا ولكن اقسم ثم أعطني من الخمس قال فقال عبيد الله لا إلا من ~~جميع الغنائم فأبى أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن محمد بن سيرين عن ~~أنس * نحوه فهذا أنس رضي الله عنه لم يقبل النفل إلا من الخمس وقد روى مثل ~~ذلك أيضا عن جبلة بن عمرو # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك ms1307 عن بن لهيعة ~~عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار * أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في ~~غزوة المغرب فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن ~~خالد بن أبي عمران قال * سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغزو فقال لم أر ~~أحدا صنعه غير بن خديج نفلنا بأفريقية النصف بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين أناس كثير فأبى جبلة بن عمرو ~~أن يأخذ منها شيئا فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سوى جبلة بن عمرو قد قبلوا قيل له قد صدقت ونحن فلم ننكر أن ~~الناس قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز للإمام النفل قبل الخمس ومنهم من لم ~~يجزه وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في ذلك مختلفين ~~وإنما أردنا بما روينا عن أنس وجبلة أنهما يخيران قولنا هذا مع من قد ذكرنا ~~في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فقد روي أيضا عن سعد ~~بن أبي وقاص في هذا فذكر ما # حدثنا يونس قال أخبرنا PageV03P242 سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من ~~قومه يقال له بشر بن علقمة قال * بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه ~~أثني عشر ألفا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص قيل له قد يجوز أن يكون سعد نفله ~~ذلك والقتال لم يرتفع فإن كان ذلك كذلك فهذا قولنا أيضا وإن كان إنما نفله ~~بعد ارتفاع القتال فقد يحتمل أن يكون جعل ذلك من الخمس فإن كان جعله من غير ~~الخمس فهذا فيه الذي ذكرنا من الاختلاف فلم يكن في ذلك الحديث لأحد ~~الفريقين حجة إذ كان قد يحتمل ما قد صرفه إليه مخالفه ووجب بعد ذلك أن يكشف ~~وجه هذا الباب ms1308 لنعلم كيف حكمه من طريق النظر فكان الأصل في ذلك أن الإمام ~~إذا قال في حال القتال من قتل قتيلا فله سلبه أن ذلك جائز ولو قال من قتل ~~قتيلا فله كذا وكذا درهما كان ذلك جائزا أيضا ولو قال من قتل قتيلا فله عشر ~~ما أصبنا لم يجز ذلك لأن هذا لو جاز جاز أن تكون الغنيمة كلها للمقاتلين ~~فيبطل حق الله تعالى فيها من الخمس فكان النفل لا يكون قبل القتال إلا فيما ~~أصابه النفل ( ( ( المنفل ) ) ) بسيفه ولا يجوز فيما أصاب غيره إلا أن يكون ~~فيما حكمه حكم الإجارة فيجوز ذلك كما تجوز الإجارة كقوله من قتل قتيلا فله ~~عشرة دراهم فذلك جائز فلما كان ما ذكرنا كذلك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه ~~المنفل بسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم يجز ( ( ( يحز ) ) ) أن ينفل مما ~~أصابه غيره كان النظر على ذلك أن يكون بعد إحراز الغنيمة أحرى أن لا يجوز ~~أن ينفل مما أصاب غيره ففسد بذلك قول من أجاز النفل بعد إحراز الغنيمة ~~ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو فكان ذلك قبل أن ينفله الإمام إياه قد وجب حق ~~الله تعالى في خمسه وحق المقاتلة في أربعة أخماسه فلو أجزنا النفل إذا لكان ~~حقهم قد بطل بعد وجوبه وإنما يجوز النفل فيما يدخل في ملك المنفل من ملك ~~العدو وأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل ~~في ذلك لأنه من مال المسلمين فثبت بذلك أن لا ينفل ( ( ( نفل ) ) ) بعد ~~إحراز الغنيمة على ما قد فصلنا في هذا الباب وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P243 # | 1 ( 9 باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعد ما ~~ارتفع القتال قبل قفول العسكر هل يسهم لهم أم لا ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد ~~الزبيدي عن بن شهاب الزهري ان عنبسة بن ms1309 سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث ~~سعيد بن العاص قال أبو هريرة * بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد ~~على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان أصحابه ( ( ( وأصحابه ) ) ) على ~~النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما فتحنا وأن حزم خيلهم لليف فقال أبان ~~اقسم لنا يا رسول الله فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله ~~قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان ~~فلم يقسم لهم شيئا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا ~~لمن حضر الوقعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يقسم لكل من شهد الوقعة ولمن ~~كان غائبا عنها في شيء من أسبابها فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق بالإمام ~~حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه منها قسم له واحتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا كليب بن وائل قال حدثني هاني ( ( ( هانئ ) ) ) بن قيس عن حبيب بن ~~أبي مليكة قال * كنت قاعدا إلى جنب بن عمر فأتاه رجل فقال هل شهد عثمان ~~بدرا فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إن عثمان ~~انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا أبو إسحاق ~~الفزاري عن كليب بن وائل * ثم ذكر بإسناده مثله إلا هنا أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لعثمان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه ~~كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به ~~الإمام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار ms1310 الحرب لقتال قوم ~~آخرين فيصيب الإمام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه أو يبعث برجل ممن معه ~~من دار الحرب إلى دار الإسلام ليمده بالسلاح والرجال فلا يعود ذلك الرجل ~~إلى الإمام حتى يغنم غنيمة فهو شريك فيها وهو كمن حضرها وكذلك من أراده ~~فرده الإمام عنها وشغله شيء ( ( ( بشيء ) ) ) من أمور المسلمين فهو كم ( ( ~~( كمن ) ) ) حضرها وعلى هذا الوجه عندنا والله أعلم أسهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم لعثمان بن عفان في غنائم بدر ولولا ذلك لما أسهم له كما لم يسهم ~~لغيره ممن غاب عنها لأن غنائم بدر وكانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها ~~إذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم فيها بسهم ولكنها وجبت لمن ~~حضر الوقعة ولكل من بذل نفسه لها فصرفه الإمام عنها وشغله بغيرها من أمور ~~المسلمين كمن حضرها وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنما ذلك عندنا ~~والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ ~~خروجه إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي صلى الله عليه وسلم ~~إلى خيبر ما حدث فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر وليس هو شغلا ~~شغله النبي صلى الله عليه وسلم عن حضورها بعد إرادته إياه فيكون كمن حضرها ~~فهذان الحديثان أصلان فكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو فرده ~~الإمام على ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الإمام غنيمة ~~فهو كمن حضر مع الإمام يسهم له في الغنيمة كما يسهم لمن حضرها وكل شيء ~~تشاغل به رجل من شغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث ~~للإمام قتال العدو فتوجه له فغنم فلا حق لذلك الرجل في الغنيمة وهي بين من ~~حضرها وبين من حكمه حكم الحاضر لها واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ~~بما PageV03P244 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ms1311 شعبة عن قيس بن ~~مسلم قال سمعت طارق بن شهاب * أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة ~~فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل ~~الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال ~~أذني سينبت قال فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن ~~شهد الوقعة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد ذهب أيضا إلى أن الغنيمة لمن ~~شهد الوقعة فقد وافق هذا قولنا قيل لهم قد يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت ~~دار الإسلام وأحرزت الغنائم وقسمت قبل ورود أهل الكوفة فإن كان ذلك كذلك ~~فإنا نحن نقول أيضا إن الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة وإن كان جواب عمر رضي ~~الله عنه الذي في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال فإن ذلك ~~مما لا اختلاف فيه وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار ~~الشرك بعد ارتفاع القتال فكتب عمر رضي الله عنه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ~~فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا أن يقسم لهم ~~وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهم ممن يكافأ قول عمر رضي الله عنه بقولهم فلا يكون واحد من القولين ~~أولى من الآخر إلا بدليل عليه إما من كتاب أو من سنة وإما من نظر صحيح ~~فنظرنا في ذلك فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض أهل الحرب ~~أنهم ما غنموا فهو بينهم وبين سائر أصحابهم وسواء في ذلك من كان خرج في تلك ~~السرية ومن لم يخرج لأنهم قد كانوا بذلوا من أنفسهم ما بذل الذين أسروا فلم ~~يفضل في ذلك بعضهم على بعض وإن كان ما لقوا من القتال مختلفا فالنظر على ~~ذلك أن يكون كذلك من بذل نفسه بمثل ما بذل به نفسه من ms1312 حضر الوقعة فهو في ~~ذلك كمن حضر الوقعة إذا كان على الشرائط التي ذكرنا في هذا الباب والله ~~أعلم PageV03P245 # | 1 ( 10 باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل فيها ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن ~~زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر قال * لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شيء ما ~~فتح الله على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن ~~سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر * نحوه فذهب ~~قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم ~~وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم ~~أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها # حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن أبي ~~حنيفة وسفيان * بذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وكان من الحجة ~~لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثني يحيى بن زكريا عن الحجاج عن ~~الحكم عن القاسم عن بن عباس قال * أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ~~بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ~~عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع PageV03P246 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ~~ثنا أبو الزبير عن جابر قال ms1313 * أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها ~~عليهم # حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان * ثم ذكر ~~بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قسم ~~خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر في الحديث الأول ~~وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن بن عباس وابن عمر وجابر رضي الله ~~عنهم في هذه الآثار الأخر والذي كان قسم منها هو الشق والبطاء ( ( ( ~~والبطاه ) ) ) وترك سائرها فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن ~~يترك فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام فيقسمها إن رأى ذلك ~~صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم من خيبر وله ~~تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما ترك من خيبر يفعل ذلك ما رأى من ذلك على التحري ( ( ( التحريس ) ) ~~) منه لصلاح المسلمين وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد ~~مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجئ من بعده منهم كما ~~ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون عمر ~~رضي الله عنه لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ولكن ~~المسلمين جميعا رضوا بذلك والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه جعل ~~الجزية على رقابهم PageV03P247 فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون جعلها ~~عليهم ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم أو يكون جعل ذلك عليهم كما يجعل ~~الجزية على الأحرار ليحقن بذلك دماءهم فراينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل ~~الزمانة منهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه ~~بعض البالغين فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا فدل ms1314 ما بقي من ذلك أن ~~ما أوجب ليس لعلة الملك ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما أفتتح تلك الأرض ~~أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك ثم رأيناه ( ( ( ~~رأينا ) ) ) وضع على الأرض شيئا مختلفا فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما ~~ووضع على جريب الحنطة شيئا معلوما وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا فلم يخل ~~ذلك من أحد وجهين إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم بثمار ~~أرضيهم والأرض ملك للمسلمين أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على ~~رقابهم ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج فإن ~~حملنا ذلك على التمليك من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل ~~عليهم مما ذكرنا جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك فاستحال أن يكون الأمر على ~~ذلك ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد ~~تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملك خراجي فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه وقبل ~~الناس جميعا منه ذلك وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم فكان قبولهم لذلك ~~إجازة لفعله قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم وجعلناهم أحرارا ~~بالعلة المتقدمة وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض ~~ولولا ذلك لما جاز ولكانوا على ملكهم قالوا فكذلك نقول كل أرض مفتتحة عنوة ~~فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال خمسها لله وأربعة أخماسها للذين افتتحوها ~~ليس للإمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس ~~الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا فكان من الحجة للآخرين عليهم أنا نعلم ~~أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس ~~الله بين أهله الذين جعله الله لهم وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ~~ذلك الخمس ولا ms1315 شيئا منه لأهل الذمة وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي ~~الله عنه صاروا أهل الذمة وقد كان السواد بأسره في أيديهم فثبت بذلك أن ما ~~فعله عمر رضي الله عنه من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا وهو على أنه ~~لم يكن وجب لله عز وجل في ذلك خمس وكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن ~~أقرهم في أرضيهم ونفي الرق منهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم ~~فملكوا بذلك أرضيهم وأنتفى الرق عن رقابهم فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا ~~بما أفتتح عنوة فنفى عن أهلها رق المسلمين وعن أرضيهم ملك المسلمين ويوجب ~~ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر رضي الله ~~عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتج عمر رضي الله عنه في ~~ذلك بقول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال للفقراء المهاجرين ~~فأدخلهم معهم ثم قال والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يريد بذلك ~~الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فأدخل فيها جميع من يجئ ~~من المؤمنين من بعدهم فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث رأى وضعه فيما سمى ~~الله في هذه السورة فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان وهو قول ~~أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم فإن احتج في ذلك محتج بما PageV03P248 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن إسماعيل ~~بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال * لما وفد جرير بن عبد الله وعمار بن ~~ياسر في أناس من المسلمين إلى عمر بن الخطاب قال عمر لجرير يا جرير والله ~~لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين ~~فرده وكان ربع السواد لجبيلة ( ( ( لبجيلة ) ) ) فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين ~~دينارا # حدثنا فهد قال ثنا بن ms1316 الأصبهاني قال أخبرنا أبو أسامة قال ثنا إسماعيل عن ~~قيس عن جرير قال * كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين ~~فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر فقال عمر رضي الله عنه والله ~~لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن نرده على المسلمين ~~ففعل قال فأجازني عمر بثمانين دينارا قالوا فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم ~~السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم على أن يعود للمسلمين قيل ~~له ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ولكن يجوز أن يكون عمر رضي الله ~~عنه فعل من ذلك ما فعل في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة ثم أخذ ذلك منهم ~~للمسلمين وعوضهم منهم عوضا من مال المسلمين فكانت ( ( ( فكان ) ) ) تلك ~~الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها ~~من ذلك وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من ~~هذا الباب ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ولم يكن أرض خراج فإن احتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال حدثني عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن قيس بن أبي حازم قال * جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه ~~فقالت إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض ولست أرضي حتى تملأ كفى ذهبا ~~أو جملي طعاما أو كلاما هذا معناه ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه قيل لهم ~~ذلك أيضا عندنا والله أعلم بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد ~~انتزاعه منهم بطيب أنفسهم فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به ~~نفسها فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر ~~قومها حقوقهم فهذا عندنا وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ومن طريق النظر ~~على ما بينا وهو قول أبي ms1317 حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض مصر أيضا ما ~~PageV03P249 # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا نعيم بن حماد قال ~~ثنا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص قال * لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم ~~بينهم غنائمهم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو ~~يوقفها حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين فقال نفر منهم فيهم الزبير بن ~~العوام والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا ~~عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها وقال ~~نفر منهم لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن ~~يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم عمر بسم ~~الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا ~~عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفر وإني أن قسمتها بينكم لم ~~يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ولولا ما أحمل عليه في ~~سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم ~~لقسمتها بينكم فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة ~~تغزو من المؤمنين والسلام عليكم قال ( ( ( قاله ) ) ) أبو جعفر ففي هذا ~~الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا وأن حكمهما خلاف حكم ~~ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل ففي هذا الحديث ~~ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان قسم خيبر ms1318 بين من كان شهدها فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ~~ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له هذا حديث لم ~~يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وقد جاء ~~غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها PageV03P250 # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن ~~زكريا بن أبي زائدة قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن ~~سهل بن أبي حثمة قال * قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا ~~لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ففي ~~هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وأنه أوقف ~~نصفها لنوائبه وحاجته وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين فالذي كان أوقفه ~~منها هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث بن عمر وجابر رضي ~~الله عنهم اللذين ذكرناهما وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين ~~لما أجلى اليهود عن خيبر وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة ~~وسفيان في إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك # | 1 ( 11 باب الرجل يحتاج إلى القتال على دابة من المغنم ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ~~بن مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال عام خيبر * من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ ~~دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم ومن كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا أخلقه ردها في ~~المغانم # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ms1319 قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم ~~التجيبي عن حنش عن رويفع بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ~~فذهب قوم منهم الأوزاعي إلى أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة ~~فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا ولا ينتظر برده الفراغ من ~~الحرب فتعرضه للهلاك وانكساد ( ( ( وكساد ) ) ) الثمن في طول مكثه في دار ~~الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة ~~رحمة الله عليه فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف فقالوا لا ~~بأس أن يأخذ ذلك الرجل من الغنيمة السلاح إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام ~~فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم قال أبو يوسف وقد بلغنا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما أحتج به الأوزاعي ولحديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه ~~فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ~~ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة ~~وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإن هذا ~~لا يحل للمسلمين تركه ولا بأس أن يركبها هذا شاءوا أو كرهوا وكذلك هذه ~~الحال في الثياب وكذلك هذه الحال في السلاح والحال أبين وأوضح ألا ترى أن ~~قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس ~~أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت ولو ~~لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار ~~عليهم العدو أيقومون هكذا في وجوه العدو بغير سلاح كيف يصنعون أيستأسرون ~~هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ~~ذلك وقد PageV03P251 # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف ms1320 قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن ~~محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفي صاحب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام ~~من الغنيمة فيأخذ منه حاجته فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله واستهلاكه ~~لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضا لا بأس بأخذ الدواب والسلاح والثياب ~~واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث بن أبي أوفي هذا ~~غير ما أريد به من حديث رويفع حتى لا يتضادان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم وبه نأخذ # | 1 ( 12 باب الرجل يسلم في دار الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ~~الشامي عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر * أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ~~عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام خذ منهن أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة قد كان تزوجهن في دار الحرب ~~وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ويفارق سائرهن وسواء عندهم كان ~~تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة وممن قال هذا القول محمد بن ~~الحسن رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان تزوجهن في عقدة واحدة ~~فنكاحهن كلهن باطل ويفرق بينه وبينهن وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فنكاح ~~الأربع الأول منهن ثابت ويفرق بينه وبين سائرهن وممن ذهب إلى هذا القول أبو ~~حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث ~~منقطع ليس كما رواه عبد الأعلى وأصحابه البصريون عن معمر إنما أصله ما ~~PageV03P252 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب أنه قال بلغنا * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده ms1321 أكثر من أربع ~~نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن # حدثنا أحمد بن داود المكي قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن عيينة عن ~~معمر عن بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن بن شهاب عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا هو أصل هذا الحديث كما رواه مالك عن ~~الزهري وكما رواه عبد الرزاق وابن عيينة عن معمر عن الزهري وقد رواه أيضا ~~عقيل عن الزهري ما يدل على الموضع الذي أخذه الزهري منه # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب قال بلغني عن عثمان بن محمد بن ~~أبي سويد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين ~~أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا وفارق سائرهن فبين عقيل في هذا عن ~~الزهري مخرج هذا الحديث وأنه إنما أخذه عما بلغه عن عثمان بن محمد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاستحال أن يكون الزهري عنده في هذا شيء عن سالم عن ~~أبيه فيدع الحجة به ويحتج بما بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولكن إنما أتى معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن ~~الزهري في قصة غيلان حديثان هذا أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن ~~سلمة طلق نساءه وقسم ماله فبلغ ذلك عمر فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال لو ~~مت على ذلك لرجمت قبرك كما رجم قبر أبي رغال ( ( ( وغال ) ) ) في الجاهلية ~~فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد ثم لو ثبت ~~على ما رواه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري لما كانت أيضا فيه حجة عندنا على ~~من ms1322 ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة الله عليهما في ذلك لأن ~~تزويج غيلان ذلك إنما كان في الجاهلية قد بين ذلك سعيد بن أبي عروبة عن ~~معمر في هذا الحديث PageV03P253 # حدثنا خلاد بن محمد الواسطي قال ثنا محمد بن شجاع عن يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * بمثل حديث أحمد بن داود وزاد إنه كان تزوجهن في الجاهلية ~~فكان تزويج غيلان للنسوة اللاتي كن عنده حين أسلم في وقت كان تزويج ( ( ( ~~تزوج ) ) ) ذلك العدد جائزا والناكح ( ( ( والنكاح ) ) ) عليه ثابت ولم يكن ~~للواحدة حينئذ من ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله ثم أحدث الله عز وجل ~~حكما آخر وهو تحريم ما فوق الأربع فكان ذلك حكما طارئا طرأت به حرمة حادثة ~~على نكاح غيلان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أن يمسك من النساء ~~العدد الذي إباحه الله ويفارق ما سوى ذلك وجعل كرجل له أربع نسوة فطلق ~~إحداهن فحكمه أن يختار منهن واحدة فيجعل ذلك الطلاق عليها ويمسك الأخرى ~~وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله يقولان في هذا فأما من تزوج عشر ~~نسوة بعد تحريم الله ما جاوز الأربع في عقدة واحدة فإنه إنما عقد النكاح ~~عليهن عقدا فاسدا فلا يثبت بذلك له نكاح ألا ترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم ~~منه في دار الحرب وهو مشرك ثم أسلم أنها لا تقر تحته وإن كان عقده لذلك كان ~~في دار الحرب وهو مشرك فلما كان هذا يرد حكمه فيه إلى حكم نكاحات المسلمين ~~فيما يعقدون في دار الإسلام كان كذلك أيضا حكمه في العشر نسوة اللاتي ~~تزوجهن وهو مشرك في دار الحرب يرد حكمه في ذلك إلى حكم المسلمين في ~~نكاحاتهم فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن باطل وإن كان تزوجهن في عقد ~~متفرقة جاز نكاح الأربع الأول منهن وبطل نكاح سائرهن فإن قال قائل ms1323 فقد ترك ~~أبو حنيفة وأبو يوسف قولهما في شيء قالاه في هذا المعنى وذلك أنهما قالا في ~~رجل من أهل الحرب سبي وله أربع نسوة وسبين معه إن نكاحهن كلهن قد فسد ويفرق ~~بينه وبينهن قال فقد كان ينبغي على ما حملا عليه حديث غيلان أن يجعلا له أن ~~يختار منهن اثنين فيمسكهما ويفارق الأثنتين الباقيتين لأن نكاح الأربع قد ~~كان كله ثابتا صحيحا وإنما طرأ الرق عليه فحرم عليه ما فوق الاثنتين كما ~~أنه لما طرأ حكم الله في تحريم ما فوق الأربع أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غيلان باختيار أربع من نسائه وفراق ( ( ( وفارق ) ) ) سائرهن قيل له ~~ما خرج أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بما ذكرت عن أصلهما ولكنهما ذهبا ~~إلى ما قد خفي عليك وذلك أن هذا كان تزوج الأربع في وقت ما تزوجهن بعد ما ~~حرم على العبد تزوج ما فوق الاثنتين فإذا تزوج وهو حربي في دار الحرب ما ~~فوق اثنتين ثم سبي وسبين معه رد حكمه في ذلك إلى حكم تحريم قد كان قبل ~~نكاحه فصار كأنه تزوجهن في عقدة ( ( ( عقد ) ) ) بعد ما صار رقيقا وهو في ~~ذلك كرجل تزوج صبيتين صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما معا فإنهما تبينان منه ~~جميعا ولا يؤمر بأن يختار إحداهما فيمسكها ويفارق الأخرى لأن حرمة الرضاع ~~طرأت عليه بعد نكاحه إياهما وكذلك الرق الطارئ على النكاح الذي وصفنا حكمه ~~حكم هذا الرضاع الذي ذكرنا وهما جميعا مفارقان لما كان من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غيلان بن سلمة لأن غيلان لم يكن حرمة الله لما فوق ~~الأربع تقدمت نكاحه فيرد حكم نكاحه إليها وإنما طرأت الحرمة على نكاحه بعد ~~ثبوته كله فردت حرمة ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح فوجب له ~~بذلك الخيار كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا فإن احتجوا أيضا في ذلك بما ~~PageV03P254 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ms1324 أخبرنا ~~بن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن الحارث بن قيس قال * أسلمت وعندي ~~ثماني نسوة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختار منهن أربعا # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن بعض ولد ~~الحارث بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه قيل له قد يحتمل ذلك ما ~~قد ذكرناه في حديث غيلان وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أراد بقوله له أختر منهن أربعا أي أختر منهن أربعا فتزوجهن ولا دلالة ~~في هذا الحديث على واحد من هذين المعنيين وإن احتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا بن لهيعة ~~عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال * أسلمت وعندي ~~أختان فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلق إحداهما # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن ~~أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك ~~بن فيروز الديلمي عن أبيه قال * أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسألته فقال طلق أيتهما شئت قيل لهم هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم ~~وهو أوضح من حديث حارث بن قيس ولكنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما خيره لأن نكاحه كان في الجاهلية قبل تحريم الله عز وجل ما ~~فوق الأربع فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث غيلان بن سلمة فقد ثبت بما ~~بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وفسد ما ~~ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله وقد ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو ~~يوسف بعض المتقدمين PageV03P255 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ثنا غندر أو عبد الأعلى عن ~~سعيد عن قتادة قال * يأخذ ms1325 الأولى والثانية والثالثة والرابعة # | 1 ( 13 باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج ~~زوجها بعد ذلك مسلما ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن داود بن الحصين عن ~~عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ~~زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر ~~بن عبد الرحمن قال * رد النبي صلى الله عليه وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم ~~حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا مسلمة ثم جاء زوجها بعد ذلك ~~فأدركها وهي في العدة فهي امرأته على حالها وإن لم يدركها حتى تخرج من ~~العدة فلا سبيل له عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع ~~( ( ( بقطع ) ) ) العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ويبينها منه واحتجوا ~~في ذلك بما # حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حفص يعني بن غياث عن الحجاج عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ~~على أبي العاص بنكاح جديد # حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص عن داود عن الشعبي * مثله قالوا ففي ~~حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد ~~وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب ~~إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن ~~بن عباس رضي الله ms1326 عنهما إنما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ردها على أبي العاص على النكاح الأول فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها ~~في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك ~~منه أو تكون زوجة له على حالها وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة ~~الأولى لو كان فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص ~~لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه ~~فقد يجوز أن يكون هي العدة وقد يجوز أن تكون لأن الإسلام لم يكن حينئذ ~~يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة ~~بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال قلت لمحمد بن ~~الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب فقال بعضهم ردها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على أبي العاص على النكاح الأول وقال بعضهم ردها بنكاح جديد أترى ~~كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فقال محمد بن الحسن ~~لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه وإنما جاء اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع ~~المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعد ما كان ذلك جائزا حلالا فعلم ذلك ~~عبد الله بن عمرو ثم رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد زينب على ~~أبي العاص بعد ما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله المؤمنات على الكفار فلم ~~يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله عز وجل ~~المؤمنات على الكفار حتى علم برد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي ~~العاص فقال ردها عليه بالنكاح الأول لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها ~~فسخ للنكاح الذي كان بينهما قال محمد رحمه الله ms1327 فمن ههنا جاء اختلافهم لا ~~من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره ما رد زينب به على ~~أبي العاص أنه النكاح الأول أو النكاح الجديد قال أبو جعفر وقد أحسن محمد ~~في هذا وتصحيح ( ( ( وصحيح ) ) ) الآثار في هذا الباب على هذا المعنى ~~الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك أن بن عباس رضي ~~الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الإسلام وزوجها كافر ~~ما قد PageV03P256 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس * في اليهودية والنصرانية تكون تحت ~~النصراني أو اليهودي فتسلم هي قال يفرق بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ~~PageV03P257 # وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم ~~الجوزي ( ( ( الجوري ) ) ) عن عكرمة عن بن عباس مثله غير * أنه لم يقل ~~الإسلام يعلو ولا يعلى أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار ~~الإسلام وزوجها نصراني أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من ~~العدة وتكون الحربية التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا ~~مسلمة ينتظر بها إلحاق زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا ~~محال لأن إسلامها في دار الإسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي ~~فإسلامها في دار الحرب وخروجها إلى دار الإسلام وتركها زوجها المشرك في دار ~~الحرب أن يبينها فثبت بهذا من قول بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى ~~العصمة منقطعة بإسلام المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله ~~إستحال أن يكون ترك ما قد كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في رده زينب على أبي العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ~~ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ms1328 ذلك ~~فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن ~~يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على ~~النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال للنكاح كيف حكمه فرأينا الله عز وجل قد ~~حرم الأخوات من الرضاعة وكان من تزوج أمرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها ~~فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح ~~في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة ~~أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت متقدمة للنكاح أو طرأت على النكاح من ذلك ~~أن الله عز وجل حرم نكاح المرأة في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة ~~من الجماع في النكاح الفاسد يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح ~~صحيح وكانت المرأة لو وطئت بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن ~~بذلك من زوجها ولم يجعل هذه العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين ~~حكم المستقبل والمستدبر فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل ~~تبين منه بذلك ويكون حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع ~~الذي ذكرنا أو لا تبين منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا ~~كان قبل النكاح كالعدة التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم ~~المستدبر فنظرنا في ذلك فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة ~~في حال وجوبها ولا بعد ( ( ( يعد ) ) ) ذلك وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به ~~الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شيء بعده وكان الإسلام الطارئ على النكاح ~~كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في وقت إسلام المرأة وهو قول بن ~~عباس رضي الله عنهما وقال آخرون لا تجب الفرقة حتى تعرض على الزوج الإسلام ~~فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون امرأته على حالها وهو قول ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال آخرون هي امرأته ms1329 ما لم يخرجها من أرض ~~الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنأتي بأسانيد هذه الروايات ~~في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن إسلام الزوجة الطارئ على ~~النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ما ثبت أن حكم ذلك بحكم ~~الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به الفرقة ساعة يكون ولا ~~ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الإسلام فهذا وجه النظر في هذا ~~الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الإسلام كانت أو في دار ~~الحرب وقد كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يخالفون هذا ويقولون ~~في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها امرأته ما لم تحض ثلاث ~~حيض أو تخرج إلى دار الإسلام فأي ذلك كانت بانت به من زوجها وقالوا كان ~~النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت وقالوا إذا أسلمت ~~وزوجها في دار الإسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض القاضي على زوجها ~~الإسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا كان النظر في ذلك أن ~~تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن عمر رضي الله عنه ~~فذكروا ما PageV03P258 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن أبي إسحاق الشيباني عن ~~السفاح عن داود بن كردوس قال * كان رجل منا من بني تغلب نصراني تحته امرأة ~~نصرانية فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له أسلمت وإلا فرقت بينكما فقال له لم ~~أدع هذا إلا إستحياء من العرب أن يقولوا إنه اسلم على بضع أمرأة قال ففرق ~~عمر بينهما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف قال ثنا أبو إسحاق ~~الشيباني عن السفاح عن كردوس بن داود التغلبي عن عمر * نحوه فقلدوا ما روي ~~عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت امرأته في دار الإسلام وجعلوا للذي ~~أسلمت امرأته في دار الحرب ms1330 أجلا إن أسلم فيه وإلا وقعت الفرقة بينه وبين ~~امرأته بدلا من العرض الذي كانوا يعرضونه عليه لو كان في دار الإسلام وهو ~~العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ذلك إلى دار الإسلام فينقطع الأجل بذلك وتجب ~~به البينونة ونحن في هذا على ما روينا عن بن عباس رضي الله عنهما من وجوب ~~البينونة بالإسلام ساعة يكون من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ~~ذلك فما PageV03P259 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا قال * هو أحق بنكاحها ما كانت في دار ~~هجرتها وقد روي عن الزهري وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ~~على أبي العاص أن ذلك منسوخ واختلفا فيما نسخه # حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن ~~حسين عن الزهري * أن أبا العاص بن ربيعة أخذ اسيرا يوم بدر فأتي به النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا قبل أن ينزل ~~الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها على زوجها # وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا ~~قبل أن تنزل سورة براءة # | 1 ( 14 باب الفداء ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا عكرمة بن ~~عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال * نفلني أبو بكر امرأة من ~~فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ففادى بها أناسا من المسلمين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمير بن يونس قال ثنا عكرمة فذكر * بإسناده مثله ~~وزاد كانوا أسارى بمكة # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة ms1331 عن عمه عن ~~عمران بن حصين * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل من العدو رجلين ~~من المسلمين # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ~~أبو عوانة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل ~~PageV03P260 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~مجالد قال أخبرنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال * أصبنا ~~سبيا ( ( ( صبيا ) ) ) فأردنا نفادي بهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقلنا يا رسول الله الرجل يكون له الأمة فيصيب منها فيعزل عنها مخافة أن ~~تعلق منه فقال أفعلوا ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يفدي ما في أيدي المشركين من أسرى ~~المسلمين بمن قد ملكه المسلمون من أهل الحرب من الرجال والنساء وأحتجوا في ~~ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه وكره ~~آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك المسلمين عليه لأنه قد صارت له ذمة بملك ~~المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا بعد أن كان ذمة وقالوا إنما كان الفداء ~~المذكور في هذه الآثار في وقت كان لا بأس أن يفادى فيه بمن اسلم من أهل ~~الحرب فيردوا إلى المشركين على أن يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما ~~صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه ~~منهم وإن كان مسلما فمما بين أن ذلك كذلك أن محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأسر ms1332 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر ~~بن صعصعة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال على ( ( ( علام ) ) ) م أحتبس قال بجريرة حلفائك ~~ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فأقبل إليه فقال له الاسير إني ~~مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك افلحت كل ~~الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني ~~جائع فأطعمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذك حاجتك ثم إن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب عن عمران بن حصين قال * كانت العضباء لرجل من بني عقيل أسر ~~فأخذت العضباء منه فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد على ~~( ( ( علام ) ) ) م تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم أن الرجل فدى برجل وحبس رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله قال أبو جعفر فهذا الحديث مفسر قد أخبر ~~فيه عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بذلك ~~المأسور بعد أن أقر بالإسلام وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للإمام أن ~~يفدى من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا ~~وأن قول الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل ~~الإسلام إلى الكفار فلما ثبت بذلك وثبت أن ms1333 لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم ~~بذمة وثبت أن الذمة تحرم ما حرمه الإسلام من دماء أهلها وأموالهم وأنه يجب ~~علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار الحرب كما يمنع المسلمون من نقض ~~إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك وكان من أصبناه من أهل الحرب ~~فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا ولو أعتقناه لم يعد حربيا على ( ( ( بعد ) ~~) ) ذلك وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ بسائر ذمتنا وعلينا ~~حفظه مما يحفظهم منه وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا الكفار الذين قد ~~ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هذا ~~الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا وقع ملكنا عليه أن يحرم علينا المفاداة به ~~ورده إلى أيدي المشركين وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه PageV03P261 # | 1 ( 15 باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~أبي المهلب عن عمران بن حصين قال * كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار ~~المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين ~~وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة ~~وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضبا ( ( ~~( العضباء ) ) ) فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن ~~نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء ~~لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~غنيمة أهل الحرب من أموال المسلمين مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها ~~لأن أهل الحرب في قولهم لا يملكون أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين ~~وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أخذت العضباء ms1334 لا نذر لابن ~~آدم فيما لا يملك دليل على أنها لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب ~~وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها على النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم ~~فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن ~~جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان ~~من الحجة لهم في الحديث الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ~~آدم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها قالت ذلك وهي ~~في دار الحرب وكل الناس يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى ~~دار الإسلام أنه غير محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به ~~إلى دار الإسلام فإذا فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم في شأن المرأة ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله ~~عليها لتنحرنها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم ~~فيما لا يملكه لأن نذرها ذلك كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث ~~وليس فيه دليل على أن المشركين قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه ~~وسلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه ~~من أموال المسلمين أيضا أم لا والذي فيه الدليل على ذلك ما PageV03P262 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن ~~سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن رجلا أصاب له العدو بعيرا ~~فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له # حدثنا أبو بكرة قال ms1335 ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان الثوري عن ~~سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه فهذا هو الذي فيه ~~وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من المتقدمين فمما روي ~~عنهم في ذلك ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب * أن عمر بن الخطاب ~~قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن ~~يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شيء له # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن ~~بن عون عن رجاء بن حيوة * أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن بن لهيعة عن ~~بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن زائدة بن قدامة ~~عن ليث عن مجاهد قال * إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون ~~فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به ~~بالثمن الذي أخذ به PageV03P263 # حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن ~~أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن غلاما ~~لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولم يكن قسم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن أيوب ~~وحبيب وهشام عن محمد * أن رجلا إبتاع جارية من العدو فوطئها فولدت منه فجاء ~~صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على أخيه بالثمن ms1336 قال فإنها ~~قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن الحجاج عن بن ~~إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا * فيما أصاب المشركون من ~~المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به # حدثنا أحمد قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب عن نافع * أن ~~المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه عبد الله ~~بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم إلا أن ~~الحكم بعد ما يقع القاسم ( ( ( المقاسم ) ) ) بخلاف ذلك عنده # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة ~~عن خلاس ( ( ( خلاص ) ) ) أن علي بن أبي طالب * قال من اشترى ما أحرز العدو ~~فهو جائز # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك عن معمر عن الزهري ~~والحسن قالا * ما احرز المشركون فهو فئ ( ( ( فيء ) ) ) للمسلمين لا يرد ~~منه شيء فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد ثبت ملك المشركين لما ~~أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك فقال الحسن والزهري ~~إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه بعد ذلك فلا ~~سبيل لصاحبه عليه وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم وعامر ومن ~~تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو عبيدة وابن ~~عمر وزيد بن ثابت رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله عنهم أجمعين وشد ( ( ( وشذ ) ~~) ) ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ~~تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه ~~الفريقان جميعا وذلك أنا رأينا المسلمين يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون ~~أموالهم كما يملكون رقابهم وكان المشركون إذا أسروا المسلمين لم يملكوا ~~رقابهم فالنظر على ذلك ms1337 أن لا يملكون ( ( ( يملكوا ) ) ) أموالهم ويكون حكم ~~أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم رقابهم ولكنا ~~منعنا من ذلك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حكم به ~~المسلمون من بعده فلما ثبت ما حكموا به من ذلك فنظرنا إلى ما أختلف فيه من ~~حكم ما قدر عليه المسلمون في ذلك فأخذوه من أيدي المشركين فجاء صاحبه بعد ~~ما قسم هل له أن يأخذه بالقيمة كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أؤ ~~لا يأخذه بقيمة ولا غيرها كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا ~~فنظرنا في ذلك فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في مشتري البعير من ~~أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري ~~من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها ~~فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع شيء منها في يد رجل ~~وقد كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون المأسور من يده كذلك وأن يكون له أخذ ما ~~كان أسر من يده من يدي الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه ~~الذي ذكرنا بثمنه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين PageV03P264 # | 1 ( 16 باب ميراث المرتد لمن هو ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن ~~أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يرث الكافر المسلم ولا ~~المسلم الكافر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين ~~عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يرث ~~المسلم الكافر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرتد ms1338 إذا قتل على ردته أو ~~مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا ميراثه لورثته من المسلمين وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة ~~ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر كان ما كان ملة أو غير ملة فلما احتمل ذلك ~~لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك فنظرنا ~~هل في شيء من الآثار ما يدل على ما أراد به من ذلك فإذا ربيع المؤذن قد ~~PageV03P265 # حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا هشيم عن الزهري قال حدثني علي بن حسين ~~عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم فلما جاء ~~هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذا ~~الملة فلما رأينا الردة ليست بملة ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث ~~بعضهم بعضا لأن الردة ليست بملة ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين فإن ~~قال قائل فأنت لا تورثهم من المسلمين فكذلك لا تورث المسلمين منهم قيل له ~~ما في هذا دليل لك على ما ذكرت لأنا قد رأينا من يمنع الميراث بفعل كان منه ~~ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث من ذلك أنا رأينا القاتل لا يرث من قتل ورأينا ~~لو جرح رجلا جراحة ثم مات المجروح من الجراحة والجارح أبو المجروح أنه يرثه ~~فقد صار المقتول يرث ممن قتله ولا يرث القاتل ممن قتل لأن القاتل عوقب ~~بقتله فمنع الميراث ممن قتله ولم يمنع المقتول من الميراث ممن جرحه الجراحة ~~التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئا فكذلك المرتد منع من ميراث غيره ms1339 عقوبة لما ~~أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ما يعاقب عليه فثبت بذلك ~~قول من يورث من المرتد ورثته من المسلمين وقد روى في ذلك عن جماعة من ~~المتقدمين أيضا # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي * أنه جعل ميراث المستورد لورثته من ~~المسلمين # حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن سماك عن بن عبيد بن ~~الأبرص أن عليا قال للمستورد * على دين من أنت قال علي دين عيسى قال علي ~~وأنا علي دين عيسى فمن ربك فزعم القوم أنه قال إنه ربه فقال اقتلوه ولم ~~يتعرض لما له # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الوليد بن ~~جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال * ~~إذا مات المرتد ورثه ولده # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا عبد الله بن المبارك ~~قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة * أن بن مسعود قال ميراثه لورثته من ~~المسلمين PageV03P266 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال * ~~سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال * ~~سألت سعيد بن المسيب عن المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا شعبة ~~وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة عن ~~أبي الصباح عن سعيد بن المسيب * مثله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن * في المرتد ~~يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولده من المسلمين على ms1340 كتاب الله # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال * ميراثه لوارثه من المسلمين إذا ارتد عن ~~الإسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين وشد ~~( ( ( وشذ ) ) ) ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه النظر ~~وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد ~~قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا أرتد فكل قد أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ~~أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر المقدم وقد ~~رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن ~~الذي يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا يحل ماله بكفره ~~فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد رأينا أموال ~~الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في دارنا ملكناه ~~عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير مغنوم بردته ~~كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا يدخل في حكم ~~الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه لو مات على ~~الإسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما قلنا وإن صار ~~لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا فلما كان المرتد في حال من يرثه من ~~المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا ~~يرثونه لو مات في الإسلام لا غيرهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من ~~دارنا إلى دار الحرب على طريق الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في ~~دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم ~~يزل عنه ملكه مع ms1341 وجود هذا ولم يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار ~~الحرب PageV03P267 # | 1 ( 17 باب إحياء الأرض الميتة ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد ~~قال ثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من أحاط حائطا على أرض فهي له # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا ~~كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~من أحيا أرضا مواتا من أرض فهي له وليس لعرق ظالم حق # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * من أحاط على شيء فهو له قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن ~~من أحيى ( ( ( أحيا ) ) ) أرضا ميتة فهي له أذن له الإمام في ذلك أو لم ~~يأذن وجعلها له الإمام أو لم يجعلها له واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ~~ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وقالوا لما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد جعل حكم إحياء ذلك ~~إلى من أحب فلا أمر للإمام في ذلك وقالوا قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر ~~ألا ترى أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه ~~وإن لم يأمره الإمام بأخذه ويجعله له وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ولا ~~يحتاج في ذلك إلى إباحة من الإمام ولا إلى تمليك والإمام في ذلك وسائر ~~الناس سواء قالوا فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير ~~الذي ليس بمملوك فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه ( ( ( أخذه ) ) ) إياه ~~ولا يحتاج في ذلك ms1342 إلى أمر من الإمام ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك ~~منه في الماء والصيد اللذين ذكرنا وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة ~~رحمة الله عليه فقالوا لا تكون الأرض تحيا إلا بأمر الإمام في ذلك لمن ~~يحييها وجعلها له وقالوا ليس ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ~~ذكر في هذا الباب بدافع لما قلنا لأن ذلك الإحياء الذي جعل به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الأرض للذي أحياها في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو فقد ~~يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر الإمام فيكون قوله من أحيا أرضا ميتة ~~فهي له أي من أحياها على شرائط الإحياء فهي له ومن شرائطه تحظيرها وإذن ~~الإمام له فيها وتمليكه إياها فقد يجوز أن يكون هذا هو معنى الحديث ويجوز ~~أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما إلا أنه لا يجوز أن ~~يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول أنه أراد معنى إلا بالتوقيف ~~منه أو بإجماع ممن بعده أنه أراد ذلك المعنى فنظرنا إذ لم نجد في هذا ~~الحديث حجة لأحد الفريقين في غيره من الأحاديث هل فيها ما يدل على شيء من ~~ذلك فإذا يونس قد PageV03P268 # حدثنا قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة عن بن عباس عن الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * لا حمى إلا لله ورسوله # حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد الرحمن بن ~~أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم البقيع وقال * لا حمى إلا لله ولرسوله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ms1343 ثنا شعيب بن أبي جمرة ( ( ( ~~حمزة ) ) ) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله والحمى ما حمى من الأرض دل ذلك أن حكم الأرضين ~~إلى الأيمة ( ( ( الأئمة ) ) ) لا إلى غيرهم وأن حكم ذلك غير حكم الصيد وقد ~~بينا ما يحتمله الأثر الأول فكان الأولى من الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ~~ما لا يخالف هذا الأثر الثاني وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر ~~مما يفرق به بين الأرض الموات وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد ~~وماء الأنهار لا يجوز للإمام تمليك ذلك أحدا ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ~~ثم ملكها لرجل آخر جاز وكذلك لو احتاج الإمام إلى بيعها في نائبة للمسلمين ~~جاز بيعه لها ولا يجوز ذلك في ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر فلما كان ذلك إلى ~~الإمام في الأرضين دل ذلك أن حكمها إليه وأنها في يده كسائر الأموال التي ~~في يده للمسلمين لا رد لها بعينه ولا يملكها أحد بأخذه إياها حتى يكون ~~الإمام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين ولما كان الصيد والماء ليس ~~إلى الإمام بيعهما ولا تمليكهما أحدا كان الإمام فيهما كسائر الناس وكان ~~ملكهما يجب بأخذهما دون الإمام فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة لما وصفنا ~~من الآثار والدلائل التي ذكرنا فإن احتج محتج في ذلك بما PageV03P269 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا ويونس بن يزيد أخبراه عن بن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال من أحيا ~~أرضا ميتة فهي له وذلك أن رجالا كانوا يتحجرون من الأرض # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن الزهري ~~عن سالم عن أبيه عن عمر * مثله قيل له لا حجة لك في ms1344 هذا ومعنى هذا عندنا ~~على ما ذكرناه من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة ~~فهي له وقد روي عن عمر رضي الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده ~~في هذا الحديث هو ما ذكرناه # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد ~~بن عبيد الله قال * خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر ~~فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد المسلمين وليست من أرض الخراج فإن ~~شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا في نخيلي فأفعل فكان أول من أخد ~~( ( ( أحدث ) ) ) الفلايا بأرض البصرة قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ~~إن كانت حمى فأقطعها إياه أفلا ترى أن عمر لم يجعل له أخذها ولا جعل له ~~ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها ولولا ذلك لكان يقول له وما حاجتك ~~إلى إقطاعي إياك لأن لك أن تحييها دوني وتعمرها فتملكها فدل ذلك أن الاحياء ~~عند عمر هو ما أذن الإمام فيه للذي يتولاه وملكه إياه وقد دل ذلك أيضا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أزهر السمان عن بن عون عن محمد قال قال عمر رضي ~~الله عنه * لنا رقاب الأرض قال أبو جعفر فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى ~~أيمة ( ( ( أئمة ) ) ) المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم ~~إياها إلى ما رأوا على حسن المنظر ( ( ( النظر ) ) ) منهم للمسلمين في ~~عمارة بلادهم وصلاحها فهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه PageV03P270 # | 1 ( 18 باب إنزاء الحمير على الخيل ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رزين عن علي بن أبي طالب قال * أهديت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل ~~لكان لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك ms1345 الذين ~~لا يعلمون # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن عثمان عن سالم عن عثمان بن ~~علقمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن ~~حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ~~بن عباس قال * ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا ~~بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل فذهب ~~قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا منه واحتجوا ~~بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا وكان من الحجة لهم في ~~ذلك لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها لأنه لولا رغبة الناس في البغال ~~وركوبهم إياها لما أنزيت الحمر على الخيل ألا ترى أنه لما نهى عن إخصاء بني ~~آدم كره بذلك إتخاذ الخصيان لأن في إتخاذهم ما يحمل من تحضيضهم على إخصائهم ~~لأن الناس إذا تحاموا إتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في إخصائهم وقد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عفيف بن سالم قال ثنا ~~العلاء بن عيسى الذهبي قال * أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن يبتاعه ~~وقال ما كنت لأعين على الإخصاء فكل شيء في ترك كسبه ترك لبعض أهل المعاصي ~~لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه فلما أجمع على إباحة إتخاذ البغال وركوبها دل ذلك ~~على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به معنى ~~آخر فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب البغال ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ~~أبي إسحاق قال قال رجل للبراء * يا أبا عمارة وليتم يوم حنين فقال لا والله ~~ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى ms1346 سرعان الناس تلقتهم هوازن ~~بالنبل ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وأبو ~~سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب ~~PageV03P271 # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن أبي إسحاق عن ~~البراء * مثله # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد ~~الرحمن بن خالد عن بن شهاب عن كثير بن عباس أن أباه العباس بن عبد المطلب ~~قال * شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان ~~بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال سمعت ~~الزهري يحدث عن كثير بن العباس عن أبيه * نحوه # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ~~ثنا الحارث بن حصين قال ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله ~~بن مسعود * كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على بغلته # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن يزيد بن ~~أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت * رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو على بغلته # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد ~~الله بن بشر عن أبيه أنه قال * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وهو ~~راكب على بغلته # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن إياس قال ثنا ms1347 حماد بن سلمة قال ثنا ~~ثابت البناني وحميد الطويل عن أنس قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على بغلته شهباء فمر على حائط لنبي ( ( ( لبني ) ) ) النجار فإذا قبر يعذب ~~صاحبه فحاصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت ~~الله يسمعكم عذاب القبر # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا معن بن عيسى ~~قال ثنا فائد عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه * أنه رأى بغلة ~~النبي صلى الله عليه وسلم شهباء وكانت عند علي بن حسين # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن ~~سلمة قال حدثني أبي قال * غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا ~~فذكر حديثا طويلا فيه فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو ~~على بغلته الشهباء # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال ~~عن أسلم بن أبي عمران عن عقبة بن عامر قال * ركب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بغلته فأتبعته ثم ذكر الحديث فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بإباحة ركوب البغال وقد روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه ما قد PageV03P272 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عائذ بن حبيب عن الحجاج عن سعيد بن ~~أشوع عن حنش بن المعتمر قال * رأيت عليا أتى ببغلة يوم الأضحى فركبها فلم ~~يزل يكبر حتى أتى الجبانة # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الحجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم قال سمعت ~~يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه * خرج يوم النحر على ~~بغلة بيضاء يريد الصلاة فجاء رجل فأخذ بخطام بغلته فسأله عن يوم الحج ~~الأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى ~~الله عليه ms1348 وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون قيل له قد قال أهل العلم في ~~ذلك معناه إن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الأجر وليس ذلك في ~~البغال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينزأ ( ( ( ينزى ) ) ) فرس على ~~فرس حتى يكون عنهما ما فيه الأجر ويحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا ~~أجر فيه الذين لا يعلمون أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الأجر ~~وينتجون ما لا أجر في ارتباطه فمما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الثواب في ارتباط الخيل ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن اسلم عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخيل ~~فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر فأما من ربطها عدة في سبيل ~~الله فإنه لو طول لها في مرج خصيب أو روضة خصيبة كتب الله له عدد ما أكلت ~~حسنات وعدد أرواثها حسنات ولو انقطع طولها ذلك فاعتلت شرفا أو شرفين كتب ~~الله عدد آثارها حسنات ولو مرت بنهر عجاج لا يريد السقي به فشربت منه كتب ~~الله له عدد ما شربت حسنات ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في ~~رقابها وظهورها كانت له سترا من النار ومن ارتبطها فخرا ورياء ونواء ( ( ( ~~ونواه ) ) ) على المسلمين كانت له بورا يوم القيامة قالوا فالخمر يا رسول ~~الله قال لم ينزل علي في الخمر شيء إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ~~ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بنحو ذلك أيضا # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الخيل معقود ms1349 في نواصيها الخير إلى ~~يوم القيامة # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله ~~عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV03P273 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن سلمة ( ( ( مسلمة ) ) ) القعنبي قال ~~ثنا مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا طلحة بن أبي سعيد أن سعيد ( ( ( سعيدا ~~) ) ) المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من ~~احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعود الله كان شبعه وريه ~~وروثه حسنات في ميزانه يوم القيامة # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة قال أخبرني عتبة بن ~~أبي حكيم عن الحصين بن حرملة المهدي عن أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الخيل في نواصيها الخير والنيل إلى يوم ~~القيامة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يونس بن عبيد الله عن ~~عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول * الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر ~~والغنيمة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا يزيد بن ~~زريع عن يونس فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث قال حدثني زياد ~~بن نعيم أنه سمع أبا كبشة يحدث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها معانون ~~عليها والمنفق عليها كالباسط يديه بالصدقة # حدثنا ms1350 فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بكر بن إدريس وابن فضيل ~~عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~الخير معقود في نواصي الخيل فقيل يا رسول الله مم ذلك قال الأجر والغنيمة ~~إلى يوم القيامة وزاد فيه بن إدريس والإبل عز لأهلها والغنم بركة # حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا قطر ( ( ( فطر ) ) ) عن أبي إسحاق قال ~~وقف علينا عروة البارقي ونحن في مجلسنا فحدثنا فقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * الخير معقود في نواصي الخيل أبدا إلى يوم القيامة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ~~العيزار بن حريث عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV03P274 # حدثنا بن أبي داود الوحاظي قال ثنا زهير عن جابر بن عامر عن عروة البارقي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد الأجر والغنيمة # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن سالم ~~قال ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال ثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن ~~جبير بن نفير قال حدثني سلمة بن قيس ( ( ( نفيل ) ) ) السكوي ( ( ( السكوني ~~) ) ) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * الخيل معقود في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها فإن قال قائل فما معنى ~~اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بالنهي عن إنزاء الحمير على ~~الخيل قيل له لما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا المرجي هو بن رجاء قال ~~ثنا أبو جهضم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما ~~قال * ما أختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بثلاث أن لا نأكل الصدقة ~~وأن نسبغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على فرس قال فلقيت عبد الله بن الحسن ~~وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال صدق كانت الخيل ms1351 قليلة في بني هاشم فأحب أن ~~تكثر فيهم فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره هذا المعنى الذي له أختص رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن لا تنزوا الحمار على فرس وأنه لم يكن ~~للتحريم وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت ~~الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم وفي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه لغيرهم ولما كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا من الثواب والأجر وسئل عن ارتباط ~~الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا والبغال التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ~~ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه ~~من الذين لا يعلمون فقد ثبت بما ذكرنا إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم ~~وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين # | كتاب وجوه الفيء وخمس الغنائم # قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال الله عز وجل وأعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل قال أبو جعفر فكان ما ذكر الله عز وجل في الآية الأولى هو فيما صالح ~~عليه المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما ~~أشبه ذلك وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما ~~أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~الخمس وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم PageV03P275 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن بن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ms1352 قال * في الركاز الخمس # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فقال له السائل ~~يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه فكان حكم جميع الفيء ~~وخمس الغنائم حكما واحدا ثم تكلم الناس بعد ذلك في تأويل قوله عز وجل في ~~آية الفيء فلله وفي الغنيمة فأن لله فقال بعضهم قد وجب لله عز وجل بذلك سهم ~~في الفيء وفي خمس الغنيمة فجعل ذلك السهم في نفقة الكعبة ورووا ذلك عن أبي ~~العالية كتب علي بن عبد العزيز حدثني عن أبي عبيد الله عن حجاج عن أبي جعفر ~~الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت ~~الله ثم يقسم ما بقى على خمسة فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم ولذي ~~القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولإبن السبيل سهم قال والذي جعله ~~للكعبة هو السهم الذي جعله الله ( ( ( لله ) ) ) عز وجل وذهب آخرون إلى ما ~~أضاف الله جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتاح كلام أفتتح به ما أمر من ~~قسمة الفيء وخمس الغنائم فيه قالوا وكذلك ما أضافه إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ورووا ذلك عن بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري ~~وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي رحمة الله عليهم قالوا حدثنا عبد ~~الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس رضي الله ~~عنهما قال * كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها ~~وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربى يعني قرابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي ms1353 صلى الله عليه ~~وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا والربع الثاني ~~لليتامى والربع الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف ~~الفقير الذي ينزل بالمسلمين ( ( ( المسلمين ) ) ) وذهب قوم إلى أن معنى قول ~~الله عز وجل فأن لله خمسه مفتاح كلام وأن قوله وللرسول يجب به لرسول الله ~~سهم وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا ورووا ذلك عن ~~الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم PageV03P276 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان ~~الثوري ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن ~~المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال * سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول ~~الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء @QB@ فأن لله خمسه @QE@ الآية قال ~~أما قوله @QB@ فأن لله خمسه @QE@ فهو مفتاح كلام الله في الدنيا والآخرة ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاختلف الناس بعد وفاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ~~وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجمع رأيهم على ~~أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل فكان ذلك في ~~إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس ~~الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ~~ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما ~~يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به ~~سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد ~~كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم إباحه الله لهذه الأمة رحمة ~~منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار ms1354 عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال * لم تحل الغنيمة لأحد سود الرؤس ( ( ( ~~الرءوس ) ) ) قبلنا كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها فنزلت @QB@ لولا كتاب ~~من الله سبق لمسكم @QE@ في الكتاب السابق # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع ~~عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم * تحل الغنيمة لقوم سود الرؤس ( ( ( الرءوس ) ) ) قبلكم ~~كانت تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر فوقعوا في الغنائم فاختلف ~~بهم فأنزل الله تعالى @QB@ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب ~~عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا @QE@ ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أختلفوا في الأنفال فأنتزعها الله منهم ثم جعلها لرسوله صلى الله عليه ~~وسلم فأنزل الله فيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي ~~الزناد قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث ( ( ( الحارس ) ) ) عن سليمان بن ~~موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال ~~* خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله ~~أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم ~~قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا نفاهم الله عز وجل وهزمهم وقال الذين ~~أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق منا نحن أحدقنا برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ينال العدو منه غرة وقال الذين استولوا على ~~العسكر والنهب والله ما أنتم أحق به منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله ~~عز وجل @QB@ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ms1355 والرسول @QE@ إلى قوله @QB@ ~~إن كنتم مؤمنين @QE@ فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق ~~PageV03P277 # حدثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النصر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان عن ~~عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام ~~عن أبي أمامة رضي الله عنه * نحوه ولم يذكر عبادة غير أنه قال فقسمها النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن فواق بينهم ونزل القرآن @QB@ يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول @QE@ وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت في غير هذا المعنى # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد الله بن المبارك ~~قال ثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء * في قوله @QB@ يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول @QE@ قال ما ند من المشركين إلى المسلمين من غير قتال ~~من دابة ونحو ذلك فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والدليل على صحة ~~هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي بكرة # حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن حجاج عن الحكم عن ~~مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * كان من خرج إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم الطائف أعتقه فكان أبو بكرة منهم فهو مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن الخليل الكوفي قال أخبرنا على بن مسهر عن ~~الحجاج عن الحكم عن مقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أعتق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف فكان ممن عتق ~~يومئذ أبو بكرة وغيره فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا ~~يحيى بن آدم عن الفضل بن مهلهل عن المغيرة عن الشباك عن الشعبي عن رجل من ~~ثقيف قال ms1356 * سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى ~~علينا وقال هو طليق الله وطليق رسوله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أعتق أبا بكرة ومن نزل إليه من عبيد الطائف عتقا صاروا به مواليه ~~فدل ذلك على أن ملكهم كان وجب له قبل العتاق دون سائر من كان معه من ~~المسلمين وأنهم إذا أخذوا بغير قتال كما لو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ~~وذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم دون من سواه وممن ( ( ( ممن ) ) ) كان معه ~~من المسلمين وقد قال قوم إن تأويل هذه الآية أريد به معنى غير هذين ~~المعنيين PageV03P278 # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس ~~رضي الله عنهما قال * لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلس شيوخ تحت الرايات فلما ~~كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا ~~كنا تحت الرايات لو ( ( ( ولو ) ) ) انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز ~~وجل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ @QB@ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن ~~فريقا من المؤمنين لكارهون @QE@ يقول أطيعوا في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة ~~أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسوية أفلا ترى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد قسمه كله بينهم كما أنزل الله تعالى @QB@ يسألونك عن ~~الأنفال قل الأنفال لله والرسول @QE@ وكان ما أضافه الله إلى نفسه على سبيل ~~الفرض وما أضافه إلى رسوله على سبيل التمليك وقد روي في ذلك وجه آخر أيضا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب ~~عن مصعب بن سعد عن أبيه قال * نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم ms1357 بدر فقلت يا ~~رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ~~ضعه من حيث أخذته قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته أتجعل كمن ~~لا غنى له أو قال أو جعل كمن لا غني له الشك من بن مرزوق قال ونزول ( ( ( ~~ونزل ) ) ) يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ~~كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول فلم يكن ما ~~أضاف الله سبحانه وتعالى منها إلى نفسه على أن يصرف شيء منها في حق الله ~~تعالى فيصرف ذلك في ذلك الحق بعينه لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ويصرف بعينها ~~إلى سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون مقسمة على سهمين مصروفة في ~~وجهين بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد وهو إن جعلت ( ( ( جعل ) ) ) لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم يستأثر بها على أصحابه ولم يخص بها بعضهم دون ~~بعض بل همهم ( ( ( عمهم ) ) ) بها جميعا وسوى بينهم فيها ولم يخرج منها لله ~~خمسا لأن آية الخمس فئ ( ( ( فيء ) ) ) الأفياء وآية الغنائم لم تكن نزلت ~~عليه حينئذ ففيما ذكرنا ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم وهي التي وقع ~~في تأويلها من الاختلاف ما قد ذكرنا أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها ~~إلى نفسه من الغنائم يجب به لله فيها سهم فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيها ولكنه كان منه على أنه له عز وجل فرض أن يقسم ~~على ما سماه من الوجوه التي ذكرناها فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة ~~تقسم على ستة أسهم ثم رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم ~~إلى ما أحتجوا به في ذلك من خبر بن عباس رضي الله عنهما الذي رويناه في صدر ~~هذا الكتاب وإن كان خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم ms1358 ~~بالآثار يقولون إنه صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي ~~الله عنهما PageV03P279 # حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول * ~~لولا ( ( ( لو ) ) ) أن رجلا رحل إلى مصر فأنصرف منها بكتاب التأويل ~~لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ذهبت باطلة فوجدنا ما أضيف إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والتحية في آية الأنفال قد كان التمليك لا على ما سواه ~~فقد كان في هذا حجة قاطعة تغنينا عن الاحتجاج بما سواها على أهل هذا القول ~~ولكنا نريد في الاحتجاج عليهم فنقول قد وجدنا الله عز وجل أضاف إلى رسوله ~~صلى الله عليه وسلم شيئا من الفيء في غير الآيتين اللتين قدمنا ذكرهما في ~~أول هذا الباب فكان ذلك على التمليك منه إياه ما أضافه إليه من ذلك عز وجل ~~قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب # حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا مالك ~~بن أنس عن بن شهاب عن مالك بن أوس النضري قال * أرسل عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فقال إنه قد حضر المدينة أهل أبيات قومك وقد أمرنا لهم برضخ ~~فاقسمه بينهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد ~~الرحمن وسعد والزبير وطلحة يستأذنون عليك فقال إيذن ( ( ( ائذن ) ) ) لهم ~~ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلي يستأذنان عليك فقال إيذن ( ( ( ائذن ) ~~) ) لهما فدخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما ~~حينئذ فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال القوم اقض بينهما ~~يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما عن صاحبه فقال عمر رضي الله عنه ~~أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا نورث ms1359 ما تركنا صدقة قالوا قد قال ذلك ثم قال لهما ~~مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفيء إن الله خص نبيه بشيء لم ~~يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ~~ركاب فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ولقد قسمها بينكم وبثها ~~فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما ~~بقي مجمع مال الله أفلا ترى أن قوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم ~~هو على فئ ( ( ( فيء ) ) ) تملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر ~~الناس ليس على مفتاح الكلام الذي يجب له به ملك فكذلك ما أضافه إليه أيضا ~~في آية الفيء وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا الكتاب هو ~~على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك فثبت بما ~~ذكرنا أن الفيء والخمس من الغنائم قد كانا في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصرفان في خمسة أوجه لا في أكثر منها ولا فيما دونها وقد كتب إلي علي ~~بن عبد العزيز يحدثني عن أبي عبيد عن سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن ~~عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الغنائم ~~تجزأ خمسة أجزاء ثم تسهم عليهم فما أصاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ~~له لا تحتاز ثم حدثنيه يحيى بن عثمان قال ثنا أبي وسعيد بن عفير فذكره ~~بإسناده ومتنه عنهما PageV03P280 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا ~~بن لهيعة فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال مما أصاب لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو له ويقسم البقية بينهم وقد روي ذلك أيضا عن يحيى بن الجزار ~~وعن عطاء بن أبي رباح # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ms1360 ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت يحيى بن الجزار يقول * سهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن عبد ~~الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال * خمس الله عز وجل وخمس الرسول واحد ثم ~~تكلموا في تأويل قوله عز وجل ولذي القربى من هم فقال بعضهم هم بنو هاشم ~~الذين حرم الله عليهم الصدقة لا من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جعل الله لهم من الفيء ومن خمس الغنائم ما جعل لهم منها بدلا مما ~~حرم الله عليهم من الصدقة وقال قوم هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون من ~~سواهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوم هم قريش كلها الذين ~~يجمعه وإياهم أقصى آبائه من قريش دون من سواهم ممن يقاربه من قبل أمهاته ~~ممن ليس من قريش غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم إنما كان عليه أن يعطى من ~~رأى إعطاءه منهم دون بقيتهم وقال قوم هم قرابته من قبل آبائه إلى أقصى أب ~~له من قريش ومن قبل أمهاته إلى أقصى أم لكل أم منهن من العشيرة التي هي ~~منها غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم بعطيته إنما يعطي من رأى إعطاءه منهم ~~وقد احتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك بما سنذكره في كتابنا هذا ونذكر ~~مع ذلك ما يلزمه من مذهبه إن شاء الله تعالى فأما أهل القول الأول الذين ~~جعلوه لبني هاشم خاصة فاحتجوا في ذلك بأن الله عز وجل اختصهم بذلك بتحريمه ~~الصدقة عليهم فإن قولهم هذا عندنا فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه إياها عليهم ~~وتواترت عنه الآثار بذلك PageV03P281 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن ms1361 بن ~~أبي ليلى عن الحكم عن المقسم عن بن عباس رضي الله عنهما قال * استعمل أرقم ~~بن أرقم على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ~~فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد وإن مولى القوم من ~~أنفسهم # حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا ~~شعبة عن الحكم عن بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال ~~لأبي رافع أصحبني كيما نصيب منها فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن آل محمد لا يحل ~~لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم # حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ورقاء بن عمر ~~عن عطاء بن السائب قال * دخلت على أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنهما فقالت ~~إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبر أنه مر على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال فدعاني فقال يا أبا فلان إنا أهل بيت قد نهينا أن نأكل ~~الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة فلما كانت الصدقة المحرمة ~~على بني هاشم قد دخل فيهم مواليهم ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوي القربى ~~باتفاق المسلمين ثبت بذلك فساد قول من قال إنما جعلت لذوي القربى في آية ~~الفيء وفي آية خمس الغنيمة بدلا مما حرم عليهم الصدقة ويفسد هذا القول أيضا ~~من جهة أخرى وذلك أنا رأينا الصدقة لو كانت حلالا لبني هاشم كهي لجميع ~~المسلمين لكانت حراما على أغنيائهم كرحمتها ( ( ( كحرمتها ) ) ) على أغنياء ~~جميع المسلمين ممن سواهم وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل بني ~~هاشم في سهم ذوى القربى جميعا وفيهم العباس بن عبد المطلب وقد كان موسرا في ~~الجاهلية والإسلام جميعا ms1362 ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل ~~منه زكاة ماله عامين فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى وكان ذلك ~~اليسار يمنعه من الصدقة قبل تحريم الله إياها على بني هاشم فدل ذلك أن سهم ~~ذوي القربى لم يجعل لمن يجعل له خلفا من الصدقة التي حرمت عليه وأما الذين ~~ذهبوا إلى أن ذوي القربى في الآيتين اللتين قدمنا في أول هذا الكتاب هم بنو ~~هاشم وبنو المطلب خاصة فإنهم أحتجوا لقولهم بما روى جبير بن مطعم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك PageV03P282 # حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديان قالا ثنا يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن ~~مطعم قال * لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى به أعطى ~~بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فصلهم ( ( ( فضلهم ) ~~) ) الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد فقال ~~إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسلام قالوا فلما رأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد عم بعطيته ما أمر أن يعطيه ذوي قرباه بني هاشم ~~وبني المطلب وحرم من فوقهم فلم يعطه شيئا دل ذلك أن من فوقهم ليسوا من ذوي ~~قرباه وهذا القول أيضا عندنا فاسد لأنا قد رأيناه قد حرم بني أمية وبني ~~نوفل ولم يعطهم شيئا لأنهم ليسوا قرابة وكيف لا يكونون قرابة وموضعهم منه ~~كموضع بني المطلب فلما كان بنو أمية وبنو نوفل لم يخرجوا من قرابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم بتركه إعطاءهم كان كذلك من فوقهم من سائر بطون قريش لا ~~يخرجون من قرابته بتركه إعطاءهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا من سهم ذوي القربى من ليس من بني هاشم ms1363 ولا من بني المطلب ولكنه من ~~قريش ممن يلقاه إلى اب هو أبعد من الأب من الذي يلقاه عنه بنو أمية وبنو ~~نوفل وهو الزبير بن العوام # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن ~~عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ~~عن جده أنه كان يقول * ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير ~~بن العوام بأربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم ~~الزبير وسهمين للفرس # حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا سعيد بن داود الزبيري قال ~~ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام يوم خيبر أربعة أسهم سهما ~~له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما لذي القرى ( ( ( القربى ) ) ) ~~PageV03P283 # حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن ~~المخزومي قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال * كان الزبير يضرب له ~~في الغنم بأربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما لذي القربى فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أعطى الزبير بن العوام لقرابته منه من سهم ذوي القربى ~~والزبير ليس من بني هاشم ولا بني المطلب وقد جعله فيما أعطاه من ذلك كبني ~~هاشم وبني المطلب دل ذلك أن ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم ~~بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم من ذوي قرابته فإن قال قائل إن الزبير وإن ~~لم يكن من بني هاشم فإن أمه منهم وهي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم فبهذا ~~أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه فقام عنده بموضعه منه بأمه ~~مقام غيره من بني هاشم قيل له لو كان ما وصفت كما ذكرت إذا لأعطى من سواه ~~من غير بني هاشم ممن أمه من بني هاشم ms1364 وقد كان بحضرته من غير بني هاشم ممن ~~أمهاتهم هاشميات ممن هو أمس برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب أمه رحما ~~من الزبير منهم أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وقد حرمها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلم يعطها شيئا من سهم ذوي القربى إذ حرم بني أمية وهي من ~~بني أمية ولم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمها الهاشمية وهي زينب ~~ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وحرم أيضا جعدة بن هبيرة ~~المخزومي فلم يعطه شيئا وأمه أم هانئ ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ~~فلم يعطه بأمه شيئا إذ كانت من بني هاشم فدل ذلك أن المعنى الذي أعطى به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ما أعطاه من سهم ذوي القربى ~~ليس لقرابته لأمه ولكنه لمعنى غير ذلك فثبت بما ذكرنا أن ذوي القربى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم ممن هو له ~~قرابة من غير بني هاشم ومن غير بني المطلب وقد أمر الله عز وجل رسوله في ~~غير هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فلم يقصد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالنذارة بني هاشم وبني المطلب خاصة بل قد أنذر من قومه ممن هو أبعد ~~منه رحما من بني أمية ومن بني نوفل # حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا عبد ~~الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله قال ~~قال علي رضي الله عنه * لما نزلت @QB@ وأنذر عشيرتك الأقربين @QE@ قال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا أؤ ~~أربعون إلا رجلا ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر رضي الله عنه ففي هذا الحديث ~~أنه قصد بالنذارة إلى بني هاشم خاصة # فحدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا محمد بن حميد قال ثنا ms1365 سلمة بن ~~الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم عن المتهال ( ( ( المنهال ~~) ) ) بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي رضي الله عنهم مثله ~~غير أنه قال * اجمع لي بني المطلب PageV03P284 # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يزيد بن زريع ~~قال ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن ~~عمرو قالا * لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى رضفة من جبل فعلا أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير ففي هذا ~~الحديث إدخاله بني عبد مناف مع من هو أقرب إليه منهم من قرابته # حدثنا ربيع بن سليمان قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا صمام ( ~~( ( ضمام ) ) ) بن إسماعيل عن بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * يا بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف ~~أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد ففي هذا الحديث أنه دعا بني قصي ~~مع من هو أقرب إليه منهم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عبد الملك ~~بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * لما نزلت وأنذر ~~عشيرتك الأقربين قام نبي الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي ~~أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني ~~هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا ~~فاطمة ابنة محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن ~~لكم رحما سأبلها ببلاله ( ( ( ببلالها ) ) ) ففي هذا الحديث أنه أنذر بني ~~كعب بن لؤي مع من هو أقرب إليه منهم وفي الحديث أيضا أنه جعلهم جميعا ذوي ~~أرحام # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن ms1366 حفص بن غياث قال ثنا الأعمش عن عمرو ~~بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * لما نزلت وأنذر ~~عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا ~~بني عدي يا بني فلان لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن ~~يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم ~~أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك ~~إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ففي هذا الحديث أنه دعا بطون ~~قريش كلها # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا بن خالد قال ~~حدثني الزهري قال ثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر ~~عشيرتك الأقربين * يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من ~~الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله ~~شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول ~~الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة ابنة رسول الله لا أغني عنك من ~~الله شيئا PageV03P285 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني ~~سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم ذكر * مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الاقربين أنذر قريشا ~~بعيدها وقريبها دل ذلك أنهم جميعا ذوو قرابته ولولا ذلك لقصد بإنذاره إلى ~~ذوي قرابته منهم وترك من ليس منهم بذوي قرابة له فلم ينذره كما لم ينذر من ~~يجمعه وإياه أب غير قريش فإن ms1367 قال قائل إنه إنما جمع قريشا كلها فأنذرها لأن ~~الله عز وجل أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ولا عشيرة له أقرب من قريش فلذلك ~~دعا قريشا كلها إذ كانت بأجمعها عشيرته التي هي أقرب العشائر إليه قيل له ~~لو كان كما ذكرت إذا كان يقول وأنذر عشيرتك القربى ولكنه عز وجل لم يقل له ~~كذلك وقال له وأنذر عشيرتك الأقربين فأعلمه أن كل أهل هذه العشيرة من ~~أقربيه فبطل بما ذكرنا قول من جعل ذا قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بني هاشم وبني المطلب خاصة وفيما ذكرنا من بعد هذه الحجة التي احتججنا بها ~~ما يغنينا عن الاحتجاج لقول من قال إن ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هم قريش كلها وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل ~~قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما يدل على ~~هذا المعنى أيضا # حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن ~~داود بن أبي هند عن الشعبي عن بن عباس رضي الله عنهما * في قوله عز وجل قل ~~لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أن يصلوا قرابتي ولا يكذبوني ~~فهذا على الخطاب لقريش كلها فقد دل ذلك على أن قريشا كلها ذوو قرابته وقد ~~روي في ذلك أيضا عن عكرمة ما يدل على هذا المعنى أيضا # حدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا يحيى بن أيوب البجلي قال * ~~سألت عكرمة عن قول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في ~~القربى قال كانت قرابات النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قريش كلها فكانوا ~~أشد الناس له أذى فأنزل الله تعالى فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة ~~في القربى PageV03P286 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا الحجاج بن نصير عن عمر بن فروخ عن حبيب ~~بن الزبير قال * أتى رجل عكرمة ms1368 فقال يا أبا عبد الله قول الله عز وجل قل لا ~~أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أسبائي أنت قال لست بسبائي ~~ولكني أريد أن أعلم قال إن كنت تريد أن تعلم فإنه لم يكن حي من أحياء قريش ~~إلا وقد عرق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت قريش يصلون ~~أرحامهم من قبله فما عدا إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى ~~الإسلام فقطعوه ومنعوه وحرموه فقال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ~~المودة في القربى أن تصلوني لما كنتم تصلون به قرابتكم قبلي وقد روي عن ~~مجاهد في ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى # حدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن ~~مجاهد * في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أن تتبعوني ~~وتصدقوني وتصلوا رحمي ففي ما روينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن ~~عكرمة وعن مجاهد في تأويل هذه الآية ما يدل على أن قريشا كلها ذوو قرابة ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافق ذلك ما ذكرناه في تأويل قول الله ~~عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين غير أنه قد روى عن الحسن في تأويل هذه الآية ~~وجه يخالف هذا الوجه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن هشيم عن منصور ~~بن زاذان عن الحسن * في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ~~قال التقرب إلى الله بالعمل الصالح فأما من ذهب إلى أن قريشا من ذوي قربى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذوي القربى أيضا من مسه برحم من قبل ~~أمهاته إلى أقصى كل أب لكل أم من أمهاته من العشيرة التي هي منها فإنه احتج ~~لما ذهب إليه من ذلك بالنظر وقال رأيت الرجل بنسبته من أبيه ومن أمه مختلفا ~~ولم يمنعه اختلاف نسبه منهما أن كان ابنا لهما ms1369 ثم رأيناه يكون له قرابة لكل ~~واحد منهما فيكون بموضعه من أبيه قرابة لذي قرابة أبيه ويكون بموضعه من أمه ~~قرابة لذي قربى أمه ألا ترى أنه يرث إخوته لأبيه وإخوته لأمه وترثه إخوته ~~لأبيه وإخوته لأمه وإن كان ميراث فريق ممن ذكرنا مخالفا لميراث الفريق ~~الآخر وليس اختلاف ذلك بمانع منه القرابة فلما كان ذوو قربى أمه قد صاروا ~~له قرابة كما أن ذوي قربى أبيه قد صاروا له قرابة كان ما يستحقه ذوو قربى ~~أبيه بقرابتهم منه يستحق ذوو قربى أمه بقرابتهم منه مثله وقد تكلم أهل ~~العلم في مثل هذا في رجل أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله فقالوا في ذلك ~~أقوالا سنبينها ونبين مذهب صاحب كل قول منها الذي اداه إلى قوله الذي قاله ~~منها في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه قال ~~هي كل ذي رحم محرم من فلان الموصى لقرابته بما أوصى لهم به من قبل أبيه ومن ~~قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منه من قبل أبيه على من كانت ~~قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون له عم وخال فقرابة عمه منه من ~~قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل ~~الوصية له وكان زفر بن الهذيل يقول الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو ~~من قبل أمه دون من كان أبعد منه منهم وسواء في ذلك من كان منهم ذا رحم ~~للموصى لقرابته ومن لم يكن منهم ذا رحم وقال أبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهما الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل ~~أبيه أو من قبل أمه وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت ~~رحمه محرمة منهم وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة ولم يفضلا في ذلك بين من ~~كانت رحمه منهم من قبل الأب ms1370 على من كانت رحمه منهم من قبل الأم وكان آخرون ~~يذهبون في ذلك إلى أن الوصية بما وصفنا لكل من جمعه والموصى لقرابته أبوه ~~الثالث إلى من هو أسفل من ذلك وكان يذهبون في ذلك إلى أن الوصية لكل من ~~جمعه وفلانا الموصى لقرابته أبوه الرابع إلى من هو أسفل من ذلك وكان آخرون ~~يذهبون في ذلك إلى أن الوصية فيما ذكرنا لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته ~~أب واحد في الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه إما عن ~~أب وإما عن أم إلى أن يلقاه يثبت به المواريث ويقوم به الشهادات فأما ما ~~ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه مما ذكرنا في هذا الفصل ففاسد عندنا لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني ~~المطلب وأكثرهم غير ذوي أرحام محرمة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر أبا طلحة أن يجعل شيئا من ماله قد جاء به إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم لله ولرسوله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل في ~~فقراء قرابته فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب ولحسان بن ثابت فأما حسان فيلقاه ~~عند أبيه الثالث وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع وليسا بذوي أرحام منه ~~محرمة وجاءت بذلك الآثار فمنها ما PageV03P287 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا الماجشون ~~عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * لما ~~نزلت هذه الآية لن البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على المنبر قال وكان دار بن جعفر والدار التي تليها قصر ~~حديلة حوائط قال ( ( ( فقال ) ) ) وكان قصر حديلة حوائط لأبي طلحة فيها بير ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من مائها ويأكل ثمرها فجاءه أبو ~~طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ms1371 المنبر فقال إن الله يقول @QB@ لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ فإن أحب أموالي إلي هذه البير فهي ~~لله ولرسوله أرجو بره وذخره أجعله يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة مال رابح قد قبلناه منك ورددناه ~~عليك فاجعله في الأقربين قال فتصدق أبو طلحة على ذوي رحمه فكان منهم أبي بن ~~كعب وحسان بن ثابت قال فباع حسان نصيبه من معاوية فقيل له إن حسانا يبيع ~~صدقة أبي طلحة فقال لا أبيع صاعا بصاع من دراهم PageV03P288 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * لما نزلت هذه الآية @QB@ لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ قال أو قال من ذا الذي يقرض الله ~~قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لو ~~استطعت أن أسره لم أعلنه قال أجعله في فقراء قرابتك وفقراء أهلك # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا أبي ~~عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فجاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال * أجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي ~~عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه وكانا أقرب إليه مني # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول * ~~كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه ~~حائطا حديلة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية @QB@ لن تنالوا ~~البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله ms1372 إن الله عز وجل يقول في كتابه @QB@ لن تنالوا البر ~~حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ وإن أحب الأموال إلي الحائط فإنها صدقة أرجو ~~برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بخ ذلك مال رابح بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وأنا أرى ~~أن تجعلها في الأقربين PageV03P289 فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها ~~أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قال أبو جعفر فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قد ~~جعلها في أبي وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لأن أبا طلحة أسمه ~~زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك ~~بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن ~~عمرو بن مالك بن النجار وكلاهما ليس بذي رحم محرم منه فدل ذلك على فساد قول ~~من زعم أن القرابة ليست إلا من كانت رحمه رحما محرمة وأما ما ذهب إليه زفر ~~بن الهذيل بما قد حكينا عنه في هذا الفصل ففاسد أيضا لأنا رأينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب ما أعطاهم من سهم ذوي ~~القربى قد سوى بين من قربت رحمه منه وبين من بعدت رحمه منهم منه وهم جميعا ~~له ذوو قرابة فلو كان من قرب منه يحجب من بعد منه إذا لما أعطاء ( ( ( ~~أعطاه ) ) ) بعيدا مع قريب لأن الله عز وجل إنما أمره أن يعطى ذا قرابته ~~ولم يكن ليخالف ما أمره به وهذا أبو طلحة فقد جمع في عطيته أبي بن كعب ~~وحسان بن ثابت وأحدهما أقرب إليه من الآخر إن كانا من ذوي قرابته ولم يكن ~~لما فعل من ذلك مخالفا لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم يكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بني المطلب مع بني هاشم مخالفا ms1373 ~~أمره ( ( ( أمر ) ) ) الله في إعطائه من أمره بإعطائه من قرابته وأما ما ~~ذهب إليه الذين قالوا قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الرابع إلى من هو ~~أسفل منه من آبائه ففاسد أيضا لأن أهله الذين ذهبوا إليه أيضا ولهم عليه ~~فيما ذكروا إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى بني ~~المطلب وهم بنو أبيه الرابع ولم يعط بني أبيه الخامس ولا بني أحد من آبائه ~~الذين فوق ذلك وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم حرم بني أمية وبني نوفل فلم ~~يعطهم شيئا ليس لأنهم ليسوا من ذوي قرابته فكذلك يحتمل أيضا أن يكون إذ حرم ~~من فوقهم أن يكون ذلك منه ليس لأنهم ليسوا من قرابته وهذأ أبو طلحة فقد ~~أعطى ما أمره الله والنبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إياه ذا قرابته ~~الفقراء بعض بني أبيه السابع فلم يكن بذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما أمره ~~به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما فعله من ذلك فأما ما ذهب إليه أن قرابة الرجل كل من جمعه وإياه ~~أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك فإنهم قالوا لما قسم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا وهم بنو أبيه الثالث فكانوا ~~قرابتهم منه وأعطى بني المطلب ما أعطاهم لأنهم حلفاؤه ولو كان أعطاهم لأنهم ~~قرابته لأعطى من هو في القرابة مثلهم من بني أمية وبني نوفل فهذا القول ~~عندنا فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أعطى بني المطلب ~~بالحلف لا بالقرابة لأعطى جميع حلفائه فقد كانت خزاعة حلفاؤه ( ( ( حلفاءه ~~) ) ) ولقد ناشده عمرو بن سالم الخزاعي بذلك الحلف PageV03P290 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن عكرمة قال * لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت ~~خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله ms1374 عليه وسلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء ~~قريش فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في ~~صلح قريش فكانت بين خزاعة وبين بكر بعد قتال فأمدتهم قريش بسلاح وطعام ~~وظللوا عليهم وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم فقدم وافد خزاعة على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة وأنشد ~~في ذلك % لا هم إني ناشد محمدا % حلف أبينا وأبيه الأتلدا % % والدا كنا ~~وكنت ولدا % إن قريشا أخلفوك الموعدا % % وزعموا أن لست أدعو أحدا % ونقضوا ~~ميثاقك المؤكدا % % وجعلوا لي بكداء رصدا % وهم أذل وأقل عددا % % وهم ~~أتونا بالوتير هجدا % وقتلونا ركعا وسجدا % % ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا % ~~فانصر رسول الله نصرا أعتدا % % وابعث جنود الله تأتي مددا % في فيلق ~~كالبحر يأتي مزبدا % % فيهم رسول الله قد تجردا % إن سيم خسفا وجهه تربدا % ~~قال حماد وهذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن ~~إسحاق PageV03P291 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره * نحوه غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر عمرو بن سالم فلما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم إستحال ~~أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف ولو كان إعطاءهم ( ( ( إعطاؤهم ) ) ) للحلف ~~أيضا لأعطى موالي بني هاشم وهو فلم يعطهم شيئا وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد ~~بن الحسن رحمة الله عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها ~~عندنا لأنا رأينا الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل ~~جعفر وآل عقيل وآل الزبير وطلحة كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم ~~الأعلى فيقال بنو العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا حتى قد صار ذلك يجمعهم ~~وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر ms1375 المختلفة فإن قال قائل رأينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله فيمن يجمعه ~~وإياه أب جاهلي فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته وكذلك من أعطاه أبو طلحة ~~ما أعطاه ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي فلم قلتم إن قرابة الرجل ~~هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الإسلام قيل له قد ذكرنا فيما تقدم منا في ~~كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة وقد كان ~~كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه ممن موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه ~~وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها حتى يقال لهم جميعا هؤلاء القريشيون ولا ~~ينسبون إلى ما بعد قريش فيقال هؤلاء الكنانيون فصار أهل العشيرة جميعا بني ~~أب واحد وقرابة واحدة وبانوا ممن سواهم فلم ينسبوا إليه فكذلك أيضا كل أب ~~حدث في الإسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الإسلام فكان هو ~~وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الإسلام فهم جميعا من أهل تلك ~~العشيرة هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا والله نسأله التوفيق ثم رجعنا ~~إلى ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي قرباه فوجدنا الناس قد ~~اختلفوا في ذلك فقال بعضهم أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله عز وجل إياهم في ~~آية الغنائم وفي آية الفيء ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ~~ذلك ولا التخطى به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفيء ومن خمس خمس ~~جميع الغنائم كما ليس له منه منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم ولا ~~التخطي به عنهم إلى غيرهم وقال آخرون لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حق في الفيء ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول ~~كتابنا هذا وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين ثم لا يجب ~~بعد ذلك لهم في الفيء وخمس الغنائم ms1376 إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء ~~المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي ~~هذا القول عن عمر بن عبد العزيز PageV03P292 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن ~~يعقوب عن داود بن سعيد بن أبي الزبير عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه ~~أبي سهيل بن مالك قال * هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفيء والمغنم أما ~~بعد فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصائر ورحمة ~~لقوم يؤمنون فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى ~~مما ينال به من رضوانه وما ينتهي عنه من مناهيه ومساخطه ثم أحل حلاله الذي ~~وسع به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه مسخوطا على أهله وجعل مما رحم به هذه ~~الأمة ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحظره عليهم كما ابتلى ~~به أهل النبوة والكتاب ممن كان قبلهم فكان من ذلك ما نفل ( ( ( نقل ) ) ) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة ~~والنضير إذ يقول الله حينئذ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه ~~من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ~~فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب فيها خمس ~~ولا مغنم ليولي الله ورسوله أمره وأختار أهل الحاجة بها السابقة على ما ~~يلهمه من ذلك ويأذن له به فلم يضر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ~~يخترها PageV03P293 لنفسه ولا لأقاربه ولم يخصص بهذا منهم بفرض ولا سهمان ~~ولكن آثر بأوسعها وأكثرها أهل الحق والقدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم ~~الصادقون وقسم الله طوائف منها في أهل الحاجة من الأنصار وحبس رسول الله ~~صلى ms1377 الله عليه وسلم فريقا منها لنائبته وحقه وما يعروه أي يعرض له ويعتريه ~~غير مفتقد شيئا منها ولا مستأثر به ولا مريد أن يؤتيه أحد بعده فجعله صدقة ~~لا يورث لأحد فيه هادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله فهذا الذي ~~لم يوجف فيه خيل ولا ركاب ومن الأنفال التي آثر الله بها رسوله ولم يجعل ~~لأحد فيها مثل الذي جعل له من المغنم الذي فيه اختلاف من أختلف قول الله عز ~~وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا ( ( ( كي ) ) ) يكون دولة بين ~~الأغنياء منكم ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا ~~الله إن الله شديد العقاب فأما قوله فلله فإن الله تبارك وتعالى غني عن ~~الدنيا وأهلها وكل ما فيها وله ذلك كله ولكنه يقول اجعلوه في سبيله التي ~~أمر بها وقوله وللرسول فإن الرسول لم يكن له حظ في المغنم إلا كحظ العامة ~~من المسلمين ولكنه يقول إلى الرسول قسمته والعمل به والحكومة فيه فأما قوله ~~ولذي القربى فقد ظن جهلة من الناس أن لذي قربى محمد صلى الله عليه وسلم ~~سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم يؤته إياهم ولو كان كذلك لبينه كما بين ~~فرائض المواريث في النصف والرابع ( ( ( والربع ) ) ) والسدس والثمن ولما ~~نقص حظهم من ذلك عناء ( ( ( غناء ) ) ) كان عند أحدهم أو فقر كما لا يقطع ~~ذلك حظ الورثة من سهامهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفل لهم في ~~ذلك شيئا من المغنم من العقار والسبي والمواشي والعروض والصامت ولكنه لم ~~يكن في شيء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه صلى الله ~~عليه وسلم إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومئذ عامتهم ولم ~~يخصص قريبا دون آخر أحوج منه لقد أعطى يومئذ من ليست له قرابة وذلك لما ~~شكوا له من الحاجة وما كان ms1378 منهم في جنبه من قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ~~ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم ولو كان لذي القربى حق كما ظن أولئك لكان ~~أخواله ذوي قربى وأخوال أبيه وجده وكل من ضربه برحم فإنها القربى كلها وكما ~~لو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما وسع ~~الفيء وكثر PageV03P294 وأبو الحسن رضي الله عنهما أي علي رضي الله عنه حين ~~ملك ما ملك ولم يكن عليه فيه قائل أفلا علمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ~~ويعرف بعده ولو كان ذلك كما زعموا لما قال الله تعالى كيلا ( ( ( كي ) ) ) ~~يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لمن كان غنيا وكان في سعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك فلو كان ذلك السهم ~~جائزا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا ~~نقضها ولكنه يقول لذي قربى بحقهم وقرابتهم في الحاجة والحق اللازم كحق ~~المسلمين في مسكنته وحاجته فإذا أستغنى فلا حق له واليتيم في يتمه وإن كان ~~اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير ~~المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة وبعث الله ~~الذين بعث وذكر اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة كل هؤلاء هكذا لم ~~يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز ~~وجل لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقومون لهم بحق الله فيه كما ~~قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن ولقد أمضوا على ذلك عطايا من ~~عطايا وضعها في أفياء الناس وأن بعض من أعطى من تلك العطايا لمن هو على غير ~~دين الإسلام فأمضوا ذلك لهم فمن زعم غير هذا كان مفتريا متقولا على الله عز ~~وجل ورسوله وصالح المؤمنين من الذين اتبعوا غير الحق وأما قول من يقول في ~~الخمس إن ms1379 الله عز وجل فرضه فرائض معلومة فيها حق من سمى فإن الخمس في هذا ~~الأمر بمنزلة المغنم وقد آتى نبيه صلى الله عليه وسلم سبيا فأخذ منه أناسا ~~وترك ابنته وقد أرأته ( ( ( أرته ) ) ) يديها من محل الرحى فوكلها إلى ذكر ~~الله تعالى والتسبيح فهذه أدعت حقا لقرابته ولو كان هذا الخمس والفئ ( ( ( ~~والفيء ) ) ) على ما أظن ( ( ( ظن ) ) ) من يقول هذا القول كان ذلك حيفا ~~على المسلمين واعتزاما لما أفاء الله عليهم ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه ~~بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد ~~ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله ~~عليه وسلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من ~~المتكلفين وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك وما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليدعي ما ليس له ولا ليدع حظا ولا قسما لنفسه ولا لغيره واختاره الله ~~لهم وامتن عليهم فيه ولا ليحرمهم إياه ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر ~~الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئا ففكهم ( ( ( ففككهم ) ~~) ) وأطلقهم PageV03P295 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل من ~~أنعامهم شجرة بردائه فظن أنهم نزعوه عنه لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته ~~بينكم وما أنا بأحق به منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه ~~مردود فيكم ففي هذا بيان مواضع الفيء التي وجهها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيه بحكم الله تعالى وعدل قضائه فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا ~~لقول الله عز وجل عن مواضعه مصبرا ( ( ( مصرا ) ) ) بذلك ومن تابعه عليه ~~على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم ~~قال أبو جعفر وقال آخرون إنما جعل الله أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه ~~وسلم ms1380 ليضعه فيمن رأى وضعه فيه من قرابته غنيا كان أو فقيرا مع من أمر أن ~~يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية الخمس ولذلك أمره في آية الفيء أيضا ~~فلما أختلفوا في هذا الاختلاف الذي وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من ~~أقوالهم هذه قولا صحيحا فاعتبرنا قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في ~~آية الغنائم وفي آية الفيء فوجدنا هذا القول فاسدا لأنا رأيناه صلى الله ~~عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة فلو كان ما أضافه الله عز وجل إليهم في ~~آية الغنائم وفي آية الفيء على طريق الفرض منه لهم إذا لما حرم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم منهم أحدا ولعمهم بما جعل الله لهم حتى لا يكون في شيء ~~من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم ألا يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة ~~فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون أن القائم بوصيته ليس له وضع الثلث في ~~بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث الذي يوصى لهم به ويسوى ~~بينهم فيه وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما أمر به وحاش لله أن يكون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من فعله لما أمره الله به مخالفا ~~ولحكمه تاركا فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه لم يعم به قرابته ~~كلها إستحال بذلك أن يكون الله عز وجل لقرابته صلى الله عليه وسلم ما قد ~~منعهم منه لأن قرابته لو كان جعل لهم شيء بعينه كانوا كذوي قرابة فلان ~~الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار أحدهم دون أحد ~~فبطل بذلك هذا القول ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي قرابة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حق في آية الفيء ولا في آية الغنائم وإنما وكد ~~أمره بذكر الله إياهم أي ms1381 فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم فوجدنا هذا ~~القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أغنياء بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب رضي ( ( ( رضوان ) ) ) ~~الله عنهم فقد أعطاه معهم وكان موسرا في الجاهلية والإسلام حتى لقد تعجل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى ليس للفقر لكن لمعنى سواه ولو كان ~~للفقر أعطاهم لكان ما أعطاهم ما سبيله سبيل الصدقة والصدقة محرمة عليهم ~~PageV03P296 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي ~~مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال * قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تحفظ ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة ~~فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه ( ( ( فألقاها ) ) ) وسلم ~~فألقاه في التمر فقال رجل يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا ~~الصبي فقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة # حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن ~~عمارة عن ربيعة بن سنان قال * قلت للحسن فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا ~~لأحد من أهله # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد وسعيد ~~ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي ~~الله عنهم قال دخلنا على بن عباس رضي الله عنهما فقال * ما أختصنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا ~~نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شبابة بن سوار وحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال * أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ~~فأدخلها في ms1382 فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما ~~علمت أنا لا نأكل الصدقة # حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي ~~عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~* في إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن ~~معها ( ( ( منعها ) ) ) فأنا آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا ~~يحل لأحد منا منها شيء # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح وحدثنا إبراهيم بن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل السعدي ~~قال سمعت حفصة في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا ~~رشيد بن مالك وأبو عمير قال * كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بطبق ~~عليه تمر فقال أصدقة أم هدية فقال بل صدقة قال فوضعه بين يدي القوم والحسن ~~بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصبعه وجعله يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل ~~الصدقة # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن ~~عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال * دخلت مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا ~~أهل بيت لا تحل لنا الصدقة PageV03P297 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك ~~فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك ~~قال أبو جعفر رضي الله عنه أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من ~~غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفيء ~~والغنيمة لو كان ما يعطون ms1383 منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم فأما ما أحتج ~~به أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ~~بالتسبيح عندما سألته أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذا بما ~~أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا فذكر في ذلك ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم ~~قال سمعت ( ( ( سمع ) ) ) عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي * أن فاطمة ~~رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في ~~يديها وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم ~~تلقه ولقيتها عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى ~~الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~أخذنا مضاجعنا فذهبنا أن نقوم فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران ~~الله أربعا وثلاثين وتسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا ~~أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه * أنه قال لفاطمة ذات يوم ~~قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا ~~أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها ~~وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه ~~كبرا في دبر كل صلاة عشرا وأحمدا عشرا وسبحا عشرا فإذا أويتما إلى فراشكما ~~ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب قال أبو جعفر فإن قال قائل أفلا ~~يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ولو كان لها ~~فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي آية الفيء إذا منعها ms1384 ~~من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة ~~يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم قيل له منعه إياها يحتمل أن يكون لأنها ~~لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة لأن الولد لا يجوز أن ~~يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد الولد ألا يرى إلى قول الله عز ~~وجل في كتابه @QB@ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين @QE@ فجعل ~~الوالدين غير الأقربين فكما كان الولدان ( ( ( الوالدان ) ) ) يخرجان من ~~قرابة ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما ولقد قال محمد بن الحسن رحمة ~~الله عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون ~~في ذلك لأنهم أقرب من القرابة فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى فإن قال قائل فقد روى عنه أيضا في غير ~~فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضا فذكر ما PageV03P298 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن ~~الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن الحسن عن عمرو بن الحكيم ~~أن أمه حدثته أنها * ذهبت هي وأمها حتى دخلتا على فاطمة رضي الله عنها ~~فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقبل من بعض مغازيه ~~ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن فقال صريعكن يتامى أهل بدر # حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا محمد بن سلمة المرادي قال أملى ~~علينا عبد الله بن وهب عن عياش بن عقبة الحضرمي أن الفضل بن الحسن بن عمرو ~~بن أمية حدثه * أن بن أم الحكيم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب حدثه ~~عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا ~~وأختي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألنا ~~أن يعطينا شيئا من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ms1385 سبقكن يتامى بدر ~~ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن تكبرن الله على إثر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ~~تكبيرة وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة ولا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واحدة قال عياش وهما ~~ابنتا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد الله بن وهب فذكر ~~* بإسناده مثله غير أنه قال ولا أدري ما أسم الرجل ولا أسم أبيه قيل له ليس ~~هذا حجة لك على من أوجب سهم ذوي القربى لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم إيثاره به فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل ~~بدر ومن الضعفاء الذين قد صاروا لضعفهم من أهل الصفة فلما أنتفى قول من رأى ~~سهم ذوي القربى واحد بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا ~~يتخطون إلى غيرهم وقول من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي ~~الفيء بفقرهم ولحاجتهم بما احتججنا به على كل واحد من القولين ثبت القول ~~الآخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يخص به من شاء ~~منهم وحرم ( ( ( وأن ) ) ) من منهم فإن قال قائل وما دليلك على ذلك قيل له ~~قد ذكرنا من الدلائل على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ~~ها هنا مع أنا نزيد في ذلك بيانا أيضا PageV03P299 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا ~~جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل ~~بن الحارث حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال أجتمع ربيعة بن ~~الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا * لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن ~~عباس على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب ms1386 الناس قال فبينا هما ~~في ذلك جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما فذكر ذلك له فقال علي لا تفعلا ~~فوالله ما هو بفاعل فقالا ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد نلت صهر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك فقال علي أنا أبو حسن ~~أرسلاهما فانطلقا وأضطجع فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى ~~الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرجا ما تضمران ثم دخل ~~ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا ~~فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح وقد جئناك ~~لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت حتى ~~أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه فقال إن ~~الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدع إلي محمية وكان على ~~الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءاه فقال لمحية ( ( ( لمحمية ) ) ) ~~أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل ( ( ( لنوفل ) ) ) ~~بن الحارث أنكح هذا الغلام فأنكحني فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا ~~وكذا أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما من ~~الخمس ولم يقسم الخمس بعد ذلك عن عدد بني هاشم وبني المطلب فيعلم مقدار ما ~~لكل واحد منهم فدل ذلك على أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين ~~اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا هذا ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم لو كان ذلك ~~كذلك إذا لوجب التسوية فيه بينهم وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يحبسه في يد محمية دون أهله حتى يضعه فيهم كما لم يحبس أربعة أخماس ~~الغنائم عن أهلها ولم يول عليها حافظا دون أهلها ففي تولية النبي صلى الله ~~عليه وسلم على الخمس من الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن بأمره ( ( ( يأمره ~~) ) ) النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه فيه دليل ms1387 على أن حكمه إليه فيمن يرى ~~في ذوي قرباه ولو كان لذوي القربى حق بعينه لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد ~~منهم حظه منه إلى من سواه وإن كانوا أولي قربى لما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن العباس بن عبد المطلب ولا لعبد المطلب بن ~~ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما حتى يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ولما أحتاج ~~الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله ~~لهما بالآية التي ذكرهم فيها ففي انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة أن ~~ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم ~~وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي قرباه مثلهم وأن بعضهم لم يكن أولى به من ~~بعض إلا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه فيه منه ( ( ( منهم ) ) ~~) فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم وفي ذلك أيضا حجة أخرى وهي أن فهد ~~بن سليمان بن يحيى قد PageV03P300 # حدثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد ~~الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~بوادي القربى ( ( ( القرى ) ) ) فقلت يا رسول الله لمن المغنم فقال لله سهم ~~ولهؤلاء أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد قال لا حتى ~~السهم يأخذه أحدكم من جنه ( ( ( جنته ) ) ) فليس بأحق به من أخيه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن خالد ~~الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا شعبة عن أبي ~~حمزة قال * كنت أقعد مع بن عباس رضي الله عنهما فقال إن وفد عبد القيس لما ~~أتوا النبي صلى الله عليه ms1388 وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال ~~مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نادمين قالوا يا رسول الله إنا لا ~~نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأصل فصل نخبر به من وراءنا ~~وندخل به الجنة قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم ~~قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ~~الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن بن ~~عباس رضي الله عنهما قال * قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فعلم أنه قد أضاف الخمس من الغنيمة إلى الله عز وجل ولم يضف إليه ~~أربعة أخماسها وأن ما سواه منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيهم على ما يرى ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك ~~أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى ~~وضعه ويقسم ما بقي بعده على السهمان فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه ~~لقوم بأعيانهم لا يجوز لأحد منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل ~~فيه رأيه هو الذي ليس لقوم بأعيانهم وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يضعه في ذوي قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته صلى الله ~~عليه وسلم فقال قائلون هو راجع من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده وقال ~~آخرون هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصة وقال آخرون وهم الذين ذهبوا إلى أن ~~ما كان في حياة النبي صلى ( ( ( لمن ) ) ) الله عليه وسلم لما رأى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وضعه فيه من قرابته هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنظرنا في هذه الأقوال ms1389 لنستخرج منها قولا صحيحا فرأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان في حياته في المغنم سهم الصفي لا اختلاف بين ~~أهل العلم في ذلك وقد روي عنه فيه ما PageV03P301 # حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا أبو هلال ~~الراسبي عن أبي حمزة عن بن عباس رضي الله عنهما قال * قدم وفد عبد القيس ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر ~~وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به ونحدث به ~~من بعدنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع شهادة أن لا إله إلا الله وأن ~~تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من الغنائم والصفي وأنهاكم عن ~~الحنتم والدباء والنقير والمزفت # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا بن أبي ~~الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل صفة ( ( ( سيفه ) ) ) ذا الفقار يوم بدر # حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا أبو النذر ( ( ( النضر ) ) ) قال ~~ثنا الأشجعي عن سفيان عن مطرف قال سألت الشعبي عن * سهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم كسهم رجل من المسلمين وكان الصفي يصفي به إن شاء عبدا وإن شاء ~~أمة وإن شاء فرسا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس رضي الله عنهما قال * ~~تنفل رسول الله صلى الله عليه ( ( ( سيفه ) ) ) وسلم صفة ذا الفقار يوم ( ( ~~( يوما ) ) ) وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد عن أسامة بن ~~زيد الليثي عن بن شهاب عن مالك بن أوس * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ~~فيما يحتج به كانت لرسول الله صلى الله عليه ms1390 وسلم ثلاث صفايا بني النضير ~~وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم منها جزءا بين ~~المسلمين وحبس جزءا للنفقة فما فضل عن أهله رده إلى فقراء المهاجرين رضي ( ~~( ( رضوان ) ) ) الله عنهم # حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا ~~الجريري عن أبي العلاء قال * بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد في سوق الإبل ~~إذ أتي علينا أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجريري فقال هل فيكم ~~من يقرأ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كتبه لنا فإذا فيه من محمد النبي لبني زهير بن قيس حي من عكل إنهم شهدوا أن ~~لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في ~~غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية فإنهم آمنون بأمان الله فقال ~~له بعضهم هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا قال نعم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يذهب عنه وخر ( ( ( وحر ) ) ) ~~الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقال رجل من القوم أنت سمعت ~~هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أراكم تروننا أني أكذب على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حدثتكم اليوم حديثا فأخذها ثم أنطلق قال ~~أبو جعفر وأجمعوا جميعا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأنه ليس فيه كالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الخليفة لا يخلف ~~النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين ~~معه كانت قرابته أحرى أن لا تخلف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان ~~لهم في حياته من الفيء والغنيمة فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى ~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لقرابة الخليفة من بعده ثم رجعنا إلى ما ~~قال الناس سوى هذا القول ms1391 من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل فأما من ~~خص بني هاشم وبني المطلب دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وجعل سهم ذوي القربى لهم خاصة فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في ~~كتابنا هذا فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم دون أغنيائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين فقد ~~ذكرنا أيضا فيما تقدم من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن إعادته ها هنا ~~وبقى قول الذين يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يضعه ~~فيمن رأى وضعه فيه من ذوي قرابته وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى ~~يعطيه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يصطفي من المغنم ~~لنفسه ما رأى فكان ذلك منقطعا بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك ماله أن يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ~~ذوي قرباه في حياته إلا أن يكون ذلك إلى أحد من بعد وفاته ولما بطل أن يكون ~~ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته ~~فإن قال قائل فقد أبى ذلك عليكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر ~~PageV03P302 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني ~~عمي جويرية بن أسماء عن مالك عن بن شهاب عن يزيد بن هرمز حدثه * أن نجدة ~~صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب ~~إليه بن عباس رضي الله عنهما إنه لنا وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح ~~منه أيمنا ويقضي منه غارمنا فأبى أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه له ( ( ( لنا ~~) ) ) PageV03P303 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا ~~يحدث عن يزيد ms1392 بن هرمز قال * كتب نجدة إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ~~سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز وجل وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد ~~كتابه إنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا قيل ~~له إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ولكن عبد الله ~~بن عباس رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت وأنهم بنو هاشم في حياة النبي ~~صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه وفيهم عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه ومن تابعه منهم رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله عنهم ~~وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله معارضا لقول عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما ولقد # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر ~~الخثعمي عن بن حميد قال * وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه فقال أقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة وهات خمسا ~~فلما أدبرت قال أفي ناحيتك مساكين فقراء فقلت نعم قال فخذه فاقسمه بينهم ~~أفلا يرى أن عليا رضي الله عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ~~ناحيته فلم يوجب عليه دفع شيء منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهذا خلاف ما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك ~~وقد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن بن عون قال حدثني عمير ~~بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية اللهم أو حدث القوم وأنا ~~فيهم قال حدثني عبد الرحمن بن عوف قال * أرسل إلي عمر ظهرا فأتيته فلما ~~انتهيت إلى الباب سمعت نحيبا شديدا فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعيري ( ~~( ( أعيى ) ) ) عمر أمير المؤمنين فدخلت حتى جئت فوقعت يدي عليه فقلت لا ~~بأس بك يا أمير المؤمنين ms1393 فقال أعجبك ما رأيت قلت نعم قال ها إن الخطاب على ~~الله لو كرسنا عليه كان حذا إلى صاحبي قبلي قال ثم قال اجلس بنا نتفكر ~~فكتبنا المحقين في سبيل الله وكتبنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن ~~دون ذلك فأصاب المحقين في سبيل الله أربعة آلاف وأصاب أمهات المؤمنين رضوان ~~الله عليهن ومن دون ذلك ألفا ( ( ( ألف ) ) ) حتى وزعن ( ( ( وزعنا ) ) ) ~~المال أفلا ترى أن عمر وعبد الرحمن بن عوف قد سويا بين المحقين وبين أهل ~~الدرجة التي بعدهم ولم يدخل ( ( ( يدخلا ) ) ) في ذلك ذوي قربى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لقرابتهم كما أدخلا الاستحقاق باستحقاقهم وقد # حدثنا أيضا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن أبي رجاء الهاشمي قال ثنا أبو ~~معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال * لما توفي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر رضي الله عنه قدم عليه مال من ~~البحرين فقال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني ~~وليأخذ PageV03P304 فأتى جابر بن عبد الله فقال وعدني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أتاه مال من البحرين أعطاني هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ملء ~~كفيه قال خذ بيدك فأخذ بيده فوجدها خمسمائة فقال أعدد إليها ألفا ثم أعطى ( ~~( ( أعط ) ) ) من كان وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قسم بين ~~الناس ما بقى فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم فلما كان العام المقبل جاءه ~~مال كثير أكثر ( ( ( أكبر ) ) ) من ذلك فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان ~~عشرون درهما وفضل من المال فضل فقال يا أيها الناس قد فضل فضل ولكم قدم ( ( ~~( خدم ) ) ) يعالجون لكم ويعملون لكم فإن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم خمسة ~~دراهم خمسة دراهم فقيل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فضلت ~~المهاجرين والأنصار بفضلهم قال إنما أجورهم على الله إنما هذا مغانم ~~والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة فلما ms1394 توفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف ~~عمر فتحت عليه الفتوح وجاءهم مال أكثر من ذلك فقال كان لأبي بكر رضي الله ~~عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر رأي أبو بكر أن يقسم بالسوية ورأيت أن ~~أفضل المهاجرين والأنصار ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كمن قاتل معه ففضل المهاجرين والأنصار فجعل لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف ~~ومن كان له إسلام مع إسلامهم إلا أنه لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف ~~وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~اثني عشر ألفا لكل أمرأة منهن إلا صفية وجويرية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف ~~فأبتا أن تأخذا فقال إنما فرضت لكن بالهجرة فقالتا إنما فرضت لهن لمكانهن ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن فأبصر ذلك عمر رضي الله ~~عنه فجعلنه ( ( ( فجعلهن ) ) ) سواء وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ~~الفا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لنفسه خمسة آلاف وفرض ~~لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خمسة آلاف وربما زاد الشيء وفرض للحسن ~~والحسين رضي الله عنهما خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لقرابتهما من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه أربعة آلاف ~~وفرض لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثة آلاف فقال له عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما بأي شيء زدته علي قال فبما فما كان لأبيه من الفضل ما لم ~~يكن لك ولم يكن له من الفضل ما لم يكن لي فقال إن أباه كان أحب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أبيك وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منك وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين فمر به ~~عمر بن أبي سلمة فقال زده ألفا يا غلام وقال محمد بن عبد الله بن جحش لأي ~~شيء زدته علي والله ms1395 ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لآبائنا قال فرضت لأبي ~~سلمة ألفين وزدته لأم سلمة ألفا فلو كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا وفرض ~~لأهل مكة ثماني مائة في الشرف منهم ثم الناس على قدر منازلهم وفرض لعثمان ~~بن عبد الله بن عثمان بن عمرو ثماني مائة وفرض للنضر بن أنس في الفي درهم ~~فقال له طلحة بن عبيد الله جاءك بن عثمان بن عمرو ونسبه إلى جده ففرضت له ~~ثماني مائة وجاءك هنبة من الأنصار ففرضت له في الفين فقال إني لقيت أبا هذا ~~يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أراه إلا قد قتل ~~فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله ~~حي لا يموت وقاتل حتى قتل وهذا يرعى الغنم بمكة أفتراني أجعلهما سواء قال ~~فعمل عمر عمره كله بهذا حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ثلاث ~~وعشرين حج فقال أناس من الناس لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان بن فلان ~~فبايعناه قال أبو معشر يعنون طلحة بن عبيد الله فلما قدم عمر المدينة خطب ~~فقال في خطبته رأى أبو بكر في هذا المال رايا رأى أن يقسم بينهم بالسوية ~~ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم فإن عشت هذه السنة أرجع إلى رأي ~~أبي بكر فهو خير من رأي ( ( ( رأيي ) ) ) أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه ~~لما قسم سوى بين الناس جميعا فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على من سواهم ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس فذلك ~~دليل على أنه كان لا يرى بهم ( ( ( لهم ) ) ) بعد موت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حقا في مال الفيء سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى ثم ~~هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمر ورأى التفضيل بين ~~الناس على ms1396 المنازل لم يجعل لذوي القربى سهما يبينون أي يمتازون به على ~~الناس ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه ~~بالقرابة لو كان لأهلها سهم قائم فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ~~ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث روى عن عمر رضي ~~الله عنه PageV03P305 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس قال * كنت جالسا إلى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه فجاءه علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان قال العباس يا أمير المؤمنين ~~أقض بيني وبين هذا الكذا الكذا قال حماد أنا أكني عن الكلام فقال والله ~~لأقضين بينكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي وولي أبو بكر ~~صدقته فقوي عليها وأدى فيها الأمانة فزعم هذا أنه خان وفجر وكلمة قالها ~~أيوب قال والله يعلم أنه ما خان ولا فجر ولا كذا PageV03P306 قال حماد ~~وحدثنا عمرو بن دينار عن مالك وغير واحد عن الزهري أنه قال لقد كان فيها ~~راشدا تابعا للحق ثم رجع إلى حديث أيوب فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه ~~وليتها بعده فقويت عليها فأديت فيها الأمانة وزعم هذا أتى ( ( ( أني ) ) ) ~~خنت ولا فجرت ولا تيك الكلمة وفي حديث عمرو عن الزهري ولقد كنت فيها راشدا ~~تابعا للحق ثم رجع إلى حديث عكرمة ثم أتياني فقالا أدفع إلينا صدقة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فدفعتها إليهما فقال هذا لهذا أعطني نصيبي من بن ~~أخي وقال هذا لهذا أعطني نصيبي من أمرأتي من أبيها وقد علم أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يورث ما ترك صدقة وفي حديث عمرو عن الزهري إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة ثم رجع إلى حديث ~~عكرمة ثم تلا عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين ~~عليها الآية ms1397 فهذه لهؤلاء ثم تلا وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى آلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء وفي حديث عمرو عن ~~الزهري قال ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ~~إلى آخر الآية فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف ~~المسلمون فيه خيلا ولا ركابا فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهل ( ( ( أهله ) ~~) ) ويجعل بقية المال لأهله ثم رجع إلى حديث أيوب ثم تلا ما أفاء الله على ~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم للفقراء ~~المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى بلغ أولئك هم الصادقون ~~فهؤلاء المهاجرون ثم قرأ @QB@ والذين تبوؤوا ( ( ( تبوءوا ) ) ) الدار ~~والإيمان من قبلهم @QE@ حتى بلغ حماء @QB@ فأولئك هم المفلحون @QE@ قال ~~فهؤلاء الأنصار قال ثم قرأ @QB@ والذين جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) من بعدهم ~~@QE@ حتى بلغ @QB@ رؤوف ( ( ( رءوف ) ) ) رحيم @QE@ فهذه الآية استوعبت ~~المسلمين الإله حق إلا ما يملكون من رقيقكم فإن أعش إن شاء الله لم يبق أحد ~~من المسلمين إلا سآتيه حقه حتى راعى الثلة يأتيه حظه أو قال حقه قال فهذا ~~عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ إلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء فدل ~~ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم كما كان لهم في حياته قيل له ليس فيما ذكرت على ما ذهبت إليه وكيف ~~يكون لك فيه دلالة على ما ذهبت إليه وقد كتب عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما إلى نجدة حين كتب يسأله عن سهم ذوي القربى قد كان عمر بن الخطاب ~~دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو منه عارينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه ~~لنا كله فأبى ذلك علينا فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن عمر ~~أبى عليهم دفع السهم ms1398 إليهم لأنهم لم يكن عنده لهم فكيف يتوهم عليه فيما روي ~~عنه مالك بن أوس غير ذلك ولكن معنى ما روى عنه مالك بن أوس في هذا الحديث ~~من قوله فهذه لهؤلاء أي فهي لهم على معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله ~~الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وعلى مثل ما عني به عز وجل ما ~~جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من السهم الذي أضافه إليه فلم يكن ~~ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى ~~يوم القيامة بل كان جاريا له في حياته منقطعا عنه بموته وكذلك ما أضافه ~~فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا لهم في حياته يضعه عليه السلام فيمن ~~شاء منهم مرتفعا بوفاته كما لم يكن قول عمر فهذه لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله ~~فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال ~~معارضة صحيحة باقية أن يكون حديث مالك بن أوس هذا عن عمر مخالفا لحديث عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى ولقد ~~PageV03P307 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت * يا أبا بكر ~~من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فما لك ترث النبي صلى الله عليه وسلم ~~دوني قال يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث أبوك دارا ولا ذهبا ~~ولا غلاما قالت ولا سهم الله عز وجل الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك فقال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله عز وجل ~~فإذا مت كانت بين المسلمين # حدثنا يزيد بن سنان ms1399 قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن السائب عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي ~~بكر * من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فمالك ترث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دوننا قال يا ابنة رسول الله ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا ~~غلاما ولا ذهبا ولا فضة قالت فدك التي جعلها الله لنا وصافيتنا التي بيدك ~~لنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما طعمة أطعمنيها الله ~~عز وجل فإذا مت فهي بين المسلمين أفلا يرى أن أبا بكر رضي الله عنه قد أخبر ~~في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه ~~فإنما كان من طعمة أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي ~~قرابته بموته وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنهم أنه قال أختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال قائل سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم للخليفة من بعده ثم أجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين ~~في الخيل والعدة في سبيل الله فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه فلما ~~أجمعوا بعد ما كانوا اختلفوا كان إجماعهم حجة وفيما اجمعوا عليه من ذلك ~~بطلان سهم ذوي القربى من المغانم والفئ ( ( ( والفيء ) ) ) بعد وفاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأما ما رويتموه عن علي رضي الله عنه ~~فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك متابعا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كراهة ~~أن يدعى عليه خلافهما وذكر في ذلك ما PageV03P308 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~محمد بن إسحاق قال * سألت أبا جعفر قلت أرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~حيث ms1400 ولى العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به ~~والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون قال أما ~~والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى ~~عليه خلاف أبي بكر رضي الله عنه قيل له هذا تأوله محمد بن علي علي علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه في تركه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يرى ~~في الحقيقة خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه ولا يتوهم على مثله فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله ~~عنهما في أشياء وخالف عمر وحده في أشياء أخر منها ما رأى من جواز بيع أمهات ~~الأولاد بعد نهي عمر عن بيعهن ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في ~~العطاء وقد كان عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم ولعلي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في ~~خلافه ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا فلم يخالف ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيه ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~فيه يخالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك ~~خلاف ما رأى فلا يرى الأمر عليه في ذلك دنفا ولا يمنعانه من ذلك ولا ~~يؤخذانه ( ( ( يؤاخذانه ) ) ) عليه فكيف يسعه هذا في حال الأمام فيها غيره ~~ثم بصق عليه في حال هو الإمام فيها نفسه هذا عندنا محال ولقد # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا جرير بن حازم عن ~~عيسى بن عاصم عن زاذان * قال كنا عند علي فتذاكرنا الخيار فقال أما أمير ~~المؤمنين عمر رضي الله عنه قد سألني عنه فقلت إن إختارت زوجها فهي واحدة ms1401 ~~وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن ~~أختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن أختارت زوجها فلا شيء فلم أستطع ~~إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الأمر إلي عرفت أني مسؤل ( ( ( مسئول ) ) ~~) عن الفروج فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته تابعك عليه أمير ~~المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال ( ( ( فقاله ) ) ) أما والله لقد ~~أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا إختارت زوجها فواحدة وهو أحق ~~بها وإن أختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا ~~رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الأمر وعرف أنه مسئول ~~عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله ~~عنهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الأمر إستحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه ~~مسئول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ~~ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما فأجرى الأمر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى ~~أنه قد أرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخمس من الغنائم وجميع ~~الفيء يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل PageV03P309 # وكذلك حدثني محمد بن العباس بن الربيع اللؤلئي قال ثنا محمد بن معبد قال ~~ثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة وهكذا يعرف عن ~~محمد بن الحسن في جميع ما روى عنه في ذلك من رأيه ومما حكاه عن أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمة الله عليهما فأما أصحاب الإملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ~~ثنا بشر بن الوليد قال * أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ~~ومائة قال ms1402 في قوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ فهذا فيما بلغنا ~~والله أعلم فيما أصاب من عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما ~~سمى الله عز وجل في كتابه أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس ~~سهما ( ( ( سهم ) ) ) وللرجل سهم على ما جاء من الأحاديث والآثار وقال أبو ~~حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس ~~الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف سماه الله عز وجل في هذه الآية ~~خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف ~~في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلد من بلاد أهل الشرك فهو ~~بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض ~~والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس ~~على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ~~ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية ~~سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان ~~الروايتان في الفيء وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم ~~فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفيء فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء ~~المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ( ( ( الوفود ) ) ) ثم ~~يوضع ما بقى منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه ~~الفيء وأخماس الغنائم التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى أن توفي وما يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى ( ( ( إلى ) ) ) ~~الله عليه وسلم يوم القيامة فقد بينا ذلك وشرحناه بغاية ما ملكنا والله ~~نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا مالك بن يحيى قال ms1403 ثنا أبو النضر ~~قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس هو ~~خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى الله والأربعة الأخماس لمن قاتل ~~عليه PageV03P310 # | 1 ( 12 كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ) # قال أبو جعفر اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة ~~قبل إفتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك فقال قوم كان إفتتاحه إياها بعد أن ~~نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتحها يوم افتتحها وهي دار حرب لا ~~صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد وممن قال هذا القول أبو حنيفة ~~والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهم الله وقال قوم بل افتتحها صلحا ثم أحتج كل فريق من هذين الفريقين ~~لقوله من الآثار بما سنبينه في كتابي هذا ونذكر مع ذلك صحة ما أحتج به أو ~~فساده إن شاء الله تعالى وكان حجة من ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم افتتحها صلحا أن قال أما الصلح فقد كان بين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبين أهل مكة فأمن كل فريق منه ومن أهل مكة من الفريق الآخر ثم لم يكن ~~من أهل مكة في ذلك ما يوجب نقض الصلح وإنما كانت ( ( ( كان ) ) ) بنو نفاثة ~~وهم غير من أهل مكة قاتلوا خزاعة وأعانهم على ذلك رجال من قريش وثبت بقية ~~أهل مكة على صلحهم وتمسكوا بعهدهم الذي عاهدوا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فخرجت بنو نفاثة ومن تابعهم على ما فعلوا من ذلك من الصلح وثبت بقية ~~أهل مكة على الصلح الدي ( ( ( الذي ) ) ) كانوا صالحوا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالوا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~افتتحها لم يقسم فيها فيئا ولم يستعبد فيها أحدا وكان من الحجة عليهم في ~~ذلك لمخالفهم أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ms1404 رضي الله عنهما ومحمد بن مسلم ~~بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وعليهما يدور أكثر أخبار ~~المغازي قد روي عنهما ما يدل على خروج أهل مكة من الصلح الذي كانوا صالحوا ~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحداث أحدثوها PageV03P311 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن عكرمة قال * لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت ~~خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء ~~قريش فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في ~~صلح قريش فكان بين خزاعة وبين بني بكر بعد قتال فأمدهم قريش بسلاح وطعام ~~وظللوا عليهم وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم فخافت قريش أن يكونوا ~~على قوم قد نقضوا فقالوا لأبي سفيان اذهب إلى محمد فأجد الحلف وأصلح بين ~~الناس وأن ليس في قوم ظللوا على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا ~~نقضوا فانطلق أبو سفيان وسار حتى قدم المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا بغير حاجة فأتى أبا بكر رضي الله عنه ~~فقال يا أبا بكر أجد الحلف وأصلح بين الناس أو بين قومك قال فقال أبو بكر ~~رضي الله عنه الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله وقد قال فيما قال له بأن ليس ~~في قوم ظللوا على قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا قال فقال أبو ~~بكر رضي الله عنه الأمر إلى الله عز وجل وإلى رسوله قال ثم أتى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فذكر له نحوا مما ذكر لأبي بكر رضي الله عنه ~~PageV03P312 فقال عمر رضي الله عنه أنقضتم فما كان منه جديدا فأبلاه الله ~~تعالى وما كان منه شديدا أو قال متينا فقطعه الله تعالى فقال أبو سفيان وما ~~رأيت كاليوم شاهد عشرة ثم أتى فاطمة رضي ms1405 الله عنها فقال لها يا فاطمة هل لك ~~في أمر تسودين فيه نساء قومك ثم ذكر لها نحوا مما قال لأبي بكر رضي الله ~~عنه ثم قال لها فتجددين الحلف وتصلحين بين الناس فقالت رضي الله عنها ليس ~~إلا إلى الله وإلى رسوله قال ثم أتى عليا رضي الله عنه فقال له نحوا مما ~~قال لأبي بكر رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ما رأيت كاليوم رجلا أصل ~~أنت سيد الناس فأجد الحلف وأصلح بين الناس فضرب أبو سفيان إحدى رجليه على ~~الأخرى وقال قد أخذت بين الناس بعضهم من بعض قال ثم أنطلق حتى قدم والله ما ~~أتيتنا بحرب فيحذر ولا أتيتنا بصلح فيأمن أرجع أرجع قال وقدم وفد خزاعة على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع القوم ودعاه بالنصرة وأنشد في ~~ذلك % لا هم إني ناشد محمدا % حلف أبينا وأبيه الأتلدا % % والدا كنا وكنت ~~ولدا % إن قريشا أخلفوك الموعدا % % ونقضوا ميثاقك المؤكدا % وجعلوا لي ~~بكداء رصدا % % وزعموا أن لست تدعوا أحدا % وهم أذل وأقل عددا % % وهم ~~أتونا بالوتير هجدا % نتلوا القرآن ركعا وسجدا % % ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا ~~% فأنصر رسول الله نصرا أعتدا % % وأبعث جنود الله تأتي مددا % في فيلق ~~كالبحر يأتي مزبدا % % فيهم رسول الله قد تجردا % إن سيم خسفا وجهه تربدا % ~~قال حماد هذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن ~~إسحاق ثم رجع إلى حديث أيوب عن عكرمة قال ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ~~% أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة % رجال بني كعب تحز رقابها % % وصفوان عود خر ~~من ودق أسته % فذاك أوان الحرب حان غضابها PageV03P313 فياليت شعري هل لنا ~~مرة % % سهيل بن عمرو حولها وعقابها % % قال فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالرحيل فأرتحلوا فساروا حتى نزلوا بمر الظهران قال وجاء أبو سفيان ~~حتى نزل ليلا فرأى العسكر والنيران فقال ما هذا قيل هذه تميم أمحلت بلادها ~~فانتجعت بلادكم قال ms1406 هؤلاء والله أكثر من أهل منا ( ( ( منى ) ) ) أو مثل ~~أهل منا ( ( ( منى ) ) ) فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم تنكر وقال ~~دلوني على العباس بن عبد المطلب وأتى العباس فأخبره الخبر وأنطلق به إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~قبة له فقال يا أبا سفيان أسلم تسلم قال وكيف اصنع باللات والعزى قال أيوب ~~حدثني أبو الخليل عن سعيد بن جبير رحمه الله قال قال عمر رضي الله عنه وهو ~~خارج من التيه ما قلتها أبدا قال أبو سفيان من هذا قالوا عمر رضي الله عنه ~~فأسلم أبو سفيان فانطلق به العباس فلما أصبحوا ثار الناس لظهورهم قال فقال ~~أبو سفيان يا أبا الفضل ما للناس أمروا في شيء قال فقال لا ولكنهم قاموا ~~إلى الصلاة فأمره فتوضأ وأنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ~~دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبر فكبر الناس ثم ركع فركعوا ثم ~~رفع فرفعوا فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ها هنا وها ~~هنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بالطوع منهم قال حماد وزعم يزيد ~~بن حازم عن عكرمة قال قال أبو سفيان يا أبا الفضل أصبح والله بن أخيك عظيم ~~الملك قال ليس بملك ولكنها نبوة قال أو ذاك أو ذاك قال ثم رجع إلى حديث ~~أيوب عن عكرمة قال فقال أبو سفيان وأصباح قريش قال فقال العباس رضي الله ~~عنه يا رسول الله لو أذنت لي فأتيت أهل مكة فدعوتهم وأمنتهم وجعلت لأبي ~~سفيان شيئا يذكر به قال فانطلق فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الشهباء وانطلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي أبي ردوا ~~على أبي إن عم الرجل صنوا ( ( ( صنو ) ) ) أبيه إني أخاف أن تفعل بك قريش ~~كما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود دعاهم إلى الله فقتلوه أما والله لئن ركبوها ms1407 ~~منه لأضرمنها عليهم نارا قال فانطلق العباس رضي الله عنه فقال يا أهل مكة ~~أسلموا تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل قال وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث الزبير من قبل أعلى مكة وبعث خالد بن الوليد من قبل أسفل مكة ~~قال فقال لهم هذا الزبير من قبل أعلى مكة وهذا خالد من قبل أسفل مكة وخالد ~~وما خالد وخزاعة مجدعة الأنوف ثم قال من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه ~~فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتراموا بشيء من النبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم فأمن ~~الناس إلا خزاعة عن بني بكر وذكر أربعة مقيس بن ضبابة وعبد الله بن أبي سرح ~~وابن خطل ومارة ( ( ( وسارة ) ) ) مولاة بني هاشم قال حماد سبارة ( ( ( ~~سارة ) ) ) في حديث أيوب أو في حديث غيره قال فقاتلهم خزاعة إلى نصف النهار ~~فأنزل الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى ~~قوله عز وجل ويشف صدور قوم مؤمنين قال خزاعة @QB@ ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب ~~الله على من يشاء @QE@ PageV03P314 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس ~~قال سمعت بن إسحاق يقول حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره قال * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صالح قريشا عام الحديبية على أنه من أحب ~~أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن ~~يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة وبنو كعب وغيرهم معهم ~~فقالوا نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وعهده PageV03P315 ~~وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وقامت قريش على الوفاء بذلك ~~سنة وبعض سنة ثم إن بني بكر عدوا على خزاعة على ما لهم بأسفل مكة فقال له ~~الزبير بيتوهم فيه فأصابوا منهم رجلا ونجاوز ( ( ( وتجاوز ms1408 ) ) ) القوم ~~فاقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قاتل من قريش بالنبل ~~مستخفيا حتى جاوزوا خزاعة إلى الحرم وقائد بني بكر يومئذ نوفل بن معاوية ~~فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر يا نوفل إلهك إلهك إنا قد دخلنا الحرم ~~فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم قد كانت خزاعة ~~أصابت قبل الإسلام نفرا ثلاثة وهم متحرفون دويبا وكلثوما وسليمان بن الأسود ~~بن زريق بن يعمر فلعمري يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم ~~فيه قال وقد كانوا أصابوا منهم رجلا ليلة بيتوهم بالوتير ومعه رجل من قومه ~~يقال له منبه رجلا مفردا فخرج هو وتميم فقال منبه يا تميم أنج بنفسك فأما ~~أنا فوالله إني لميت قتلوني أو لم يقتلوني فأنطلق تميم فأدرك منبه فقتلوه ~~وأفلت تميم فلما دخل مكة لحق إلى دار بديل بن ورقاء ودار رافع مولى لهم ~~وخرج عمرو بن سالم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فقال عمرو % لا هم إني ناشد محمدا ~~% حلف أبينا وأبيه الأتلدا % % والدا كنا وكنت ولدا % ثمة أسلمنا فلم ننزع ~~يدا % % فأنصر رسول الله نصرا أعتدا % وأدع عباد الله يأتوا مددا % % فيهم ~~رسول الله قد تجردا % إن سيم خسفا وجهه تربدا % % في فيلق كالبحر يأتي ~~مزبدا % إن قريشا أخلفوك الموعدا % % ونقضوا ميثاقك المؤكدا % وجعلوا لي في ~~كداء رصدا % % وزعموا أن لست أدعو أحدا % وهم أذل وأقل عددا % % هم بيتونا ~~بالوتير هجدا % فقتلونا ركعا وسجدا % قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~نصرت بني كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأخبروه بما أصيب منهم وقد رجعوا وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد قدم ليزيد في العهد ~~ويزيد في المدة ثم ذكر نحوا مما في حديث أيوب عن ms1409 عكرمة في طلب أبي سفيان ~~الجواب من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن فاطمة رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله ~~عنهم أجمعين وجواب كل واحد منهم له بما أجابه في ذلك على ما في حديث أيوب ~~عن عكرمة ولم يذكر خبر أبي سفيان مع العباس رضي الله عنه ولا أمان العباس ~~إياه ولا إسلامه ولا بقية الحديث قال أبو جعفر في هذين الحديثين أن الصلح ~~الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة دخلت خزاعة في صلح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلف الذي كان بينهم وبينه ودخلت بنو بكر في ~~صلح قريش للحلف الذي كان بينهم وبينه فصار حكم حلفاء كل فريق من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومن قريش في الصلح كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحكم قريش وكان بين حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حلفاء قريش من ~~القتال ما كان فكان ذلك نقضا من حلفاء قريش للصلح الذي كانوا دخلوا فيه ~~وخروجا منهم بذلك منه فصاروا بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه رضي الله عنهم ثم أمدت قريش حلفاءها هؤلاء بما قووهم به على قتال ~~خزاعة حتى قتل منهم من قتل وقد كان الصلح منعهم من ذلك فكان فيما فعلوا من ~~ذلك نقضا للعهد وخروجا من الصلح فصارت قريش بذلك حربا لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولأصحابه فقال الآخرون وكيف يكون بما ذكرتم كما وصفتم وقد رويتم ~~أن أبا سفيان وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن كان بين ~~بني بكر وبين خزاعة من القتال ما كان وبعد أن كان من قريش لبني بكر من ~~المعونة لهم ما كان علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموضعه فلم يصله ولم ~~يعرض له فدل ذلك على أنه كان عنده في أمانه على حاله غير خارج منه مما كان ~~من بني بكر في قتال خزاعة وما كان من قريش في معونة بني ms1410 بكر بما أعانوهم به ~~من الطعام والسلاح والتظليل غير ناقض لأمانه بصلحه الذي كان بينه وبين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وغير مخرج له منه فكان من الحجة عليهم للآخرين أن ~~ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التعرض لأبي سفيان لم يكن لأن الصلح الذي ~~كان بين رسول الله وبين أهل مكة قائم ولكنه تركه لأنه كان وافدا إليه من ~~أهل مكة طالبا الصلح الثاني سوى الصلح الأول لانتقاض الصلح الأول فلم يعرض ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ولا غيره لأن من سنة الرسل أن لا ~~يقتلوا PageV03P316 # ثم قد روي عنه في ذلك ما حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا أبو بكر ~~بن عياش قال ثنا عاصم بن بهدلة قال حدثني أبو وائل قال ثنا بن معير السعدي ~~قال * خرجت أستبق فرسا لي بالشجر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة ~~فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله فرجعت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم وجئ ( ( ( وجيء ) ) ) بهم إليه ~~فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي سبيلهم وقدم رجل ( ( ( رجلا ) ~~) ) منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في ~~أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جالسا فجاءه بن النواحة ورجل معه يقال له بن وثال بن حجر وافدين ~~من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول ~~الله فقالا أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله وبرسوله لو كنت ~~قاتلا وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا PageV03P317 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج * ~~أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه أن أبا رافع أخبره أنه أقبل بكتاب من ~~قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم ألقي ms1411 في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ~~ولكن أرجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فأرجع قال فرجعت ثم أقبلت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان ~~قبطيا # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو كريب قال ثنا يونس بن بكير عن محمد بن ~~إسحاق قال حدثني سعد بن طارق عن مسلمة ( ( ( سلمة ) ) ) بن نعيم عن أبيه ~~قال * كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة بكتابه ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول فقالا نعم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لولا أن الرسل لا تقتل لضربت ~~أعناقكما والدليل على خروج أهل مكة من الصلح بما كان بين بني بكر وبين ~~خزاعة وبما كان من معونة قريش لبني بكر في ذلك طلب أبي سفيان تجديد الحلف ~~وتوكيد الصلح عند سؤال أهل مكة إياه ذلك ولو كان الصلح لم ينتقض إذا لما ~~كان بهم إلى ذلك حاجة ولكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وفاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم أبو سفيان ما سألهم من ذلك يقولون ~~ما حاجتك وحاجة أهل مكة إلى ذلك إنهم جميعا في صلح وفي أمان لا تحتاجون ~~معهما إلى غيرهما ثم هذا عمرو بن سالم واحد خزاعة يناشد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما قد ذكرنا من مناشدته إياه في حديث عكرمة والزهري وسأله في ~~ذلك النصر ويقول فيما يناشده من ذلك % إن قريشا أخلفوك الموعدا % ونقضوا ~~ميثاقك المؤكدا % ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه ثم كشف ~~له عمرو بن سالم المعنى الذي به كان نقض قريش ما كانوا عاهدوه عليه ووافقوه ~~بأن قال % وهم أتونا بالوتير هجدا % فقتلونا ركعا وسجدا % ولم يذكر ms1412 في ذلك ~~أحدا غير قريش من بني نفاثة ولا من غيرهم ثم أنشد حسان بن ثابت في الشعر ~~الذي ذكرناه عنه في حديث عكرمة المعنى الذي ذكره عمرو بن سالم في الشعر ~~الذي ناشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك دليل أن رجال بني كعب ~~أصابهم من نقض قريش الذي به خرجوا من عهدهم ببطن مكة ألا تراه يقول % أتاني ~~ولم أشهد ببطحاء مكة % رجال بني كعب تحز رقابها % ثم ذكر ما بيناه لمن كان ~~سببا من ذلك قريش ورجالها فقال % فياليت شعري هل لنا لزمرة % سهيل بن عمرو ~~حولها وعقابها ( ( ( وعتابها ) ) ) % وسهيل بن عمرو هو كان أحد من عاقده ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح فأما ما ذكر لك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما افتتحها لم يقسم مالا ولم يستعبد أحدا ولم يغنم أرضا فكيف ~~يستعبد من قد من عليه في دمه وماله فأما أرض مكة فإن الناس قد اختلفوا في ~~ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لها فمن يذهب إلى أنه افتتحها عنوة ~~فقال تركها منة عليهم كمنته عليهم في دمائهم وفي سائر أموالهم وممن ذهب إلى ~~ذلك أبو يوسف لأنه كان يذهب إلى أن أرض مكة تجري عليها الإملاك كما تجري ~~على سائر الأرضين وقال بعضهم لم تكن أرض مكة مما وقعت عليه الغنائم لأن أرض ~~مكة عندهم لا تجري عليها الإملاك وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري ~~رحمهما الله وقد ذكرنا في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ~~ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في كتاب البيوع من شرح معاني ~~الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام ~~فأغنانا ذلك عن إعادته ها هنا ثم رجع الكلام إلى ما يثبت أن مكة فتحت عنوة ~~فإن قلتم إن حديثي الزهري وعكرمة اللذين ذكرنا منقطعان قيل لكم وقد روي عن ~~بن عباس رضي الله عنهما حديث يدل على ms1413 ما رويناه PageV03P318 # حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن ~~إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال قال الزهري حدثني عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة بن عتبة عن بن عباس رضي الله عنهما PageV03P319 * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مضى لسفرة وخرج لعشر مضين من رمضان فصام وصام الناس معه حتى ~~إذا كان بالكديد أفطر ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل مر ~~الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسمعت سليم ومزينة فلما نزل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل وخرج في تلك الليلة أبو ~~سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ينظرون هل يجدون خيرا أو ~~يسمعونه فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس بن ~~عبد المطلب رضي الله عنه قلت واصباح قريش لئن دخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال ~~فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى دخلت ~~الأراك فلقي بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتيهم يخبرهم بمكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه قال فإني لأشير عليه وألتمس ما خرجت ~~له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيت ~~كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا قال بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب فقال ~~أبو سفيان خزاعة والله أذل من أن يكون هذه نيرانهم فعرفت صوت أبي سفيان ~~فقلت يا أبا حنظلة قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل قال قلت نعم قال مالك فداك ~~أبي وأمي قال قلت ويلك هذا والله رسول الله في الناس وأصباح قريش والله لئن ~~دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة ms1414 قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه ~~لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قال قلت لا والله ~~إلا أن تركب في عجز هذه الدابة فآتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ~~والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك قال فركب في عجز البغلة ورجع صاحباه قال ~~وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا نظروا قالوا عم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه فقال من هذا وقام إلي فلما رآه على عجز الدابة عرفه وقال أبو سفيان عدو ~~الله الحمد لله الذي أمكن منك وخرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء ثم اقتحمت عن ~~البغلة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمر رضي الله عنه فدخل ~~فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا عقد ولا عهد فدعني ~~فأضرب عنقه قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته PageV03P320 قال ثم جلست إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه رجل دوني ~~قال فلما أكثر عمر رضي الله عنه في شأنه فقلت مهلا يا عمر والله لو كان ~~رجلا من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكن قد عرفت أنه رجل من بني عبد مناف ~~قال فقال مهلا يا عباس لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب ~~ومالي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب به إلى رحلك فإذا ~~أصبحت فأتنا به قال فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله قال ~~بابي أنت وأمي فما أحلمك وأكرمك وأوصلك ms1415 أما والله لقد كاد يقع في نفسي أن ~~لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا بعد وقال ويلك يا أبا سفيان ألم يأن لك ~~أن تشهد أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله ~~هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا قال العباس رضي الله عنه قلت ويلك ~~أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك قال ~~فشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إن أبا ~~سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي سفيان فهو ~~آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلما ذهبت لأنصرف قال يا عباس أحبسه بمضيق ~~الوادي عند حطيم الجند حتى يمر به جنود الله فيراها قال فحبسته حيث أمرني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرت به القبائل على راياتها بها فكلما ~~مرت قبيلة قال من هذه قلت بنو سليم قال يقول مالي ولبني سليم ثم تمر به ~~قبيلة فيقول من هذه فأقول مزينة فقال مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل لا تمر ~~به قبيلة إلا سألني عنها فأخبره إلا قال مالي ولبني فلان حتى مر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار رضي الله ~~عنهم لا يرى منهم إلا الحدق في الحديد فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس ~~قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ~~فقال ما لأحد بهؤلاء قبل والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة ~~عظيما PageV03P321 قال قلت ويلك يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم قال قلت ~~التجأ ( ( ( التجئ ) ) ) إلى قومك أخرج إليهم حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته ~~يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان ~~فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبة بن ربيعة فأخذت شاربه فقالت ms1416 أقتلوا الحميت ~~( ( ( الدهم ) ) ) الدسم ( ( ( الأحمس ) ) ) فبئس طليعة قوم قال ويلكم لا ~~تغرنكم هذه من أنفسكم وإنه قد جاء ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان ~~فهو آمن قالوا قاتلك الله وما يغني غناء دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو ~~آمن فهذا حديث متصل الإسناد صحيح ما فيه معنى يدل على فتح مكة عنوة وينفي ~~أن يكون صلحا ويثبت أن الهدنة التي كانت تقدمت بين رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وبين قريش قد كانت أنقطعت وذهبت قبل ورود رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مكة ألا يرى إلى قول العباس رضي الله عنه وأصباح قريش والله لئن دخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك ~~قريش إلى آخر الدهر أفترى العباس على فضل رأيه وعقله يتوهم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتعرض قريشا وهم منه في أمان وصلح وهدنة هذا من المحال ~~الذي لا يجوز كونه ولا ينبغي لذي لب أو لذي عقل أو لذي دين أن يتوهم ذلك ~~عليه ثم هذا العباس رضي الله عنه قد خاطب أبا سفيان بذلك فقال والله لئن ~~ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنك والله إنه لهلاك قريش إن دخل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فلا يدفع أبو سفيان قوله ولا يقول ~~له وما خوفي وخوف قريش من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ونحن في ~~أمان منه إنما يقصد بدخوله أن ينتصف خزاعة من بني نفاثة دون قريش وسائر أهل ~~مكة ولم يقل له أبو سفيان ولم يضرب عنقي إذ قال له العباس رضي الله عنه ~~والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك وأنا في أمان ~~منه ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما رأى أبا سفيان يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بلا ms1417 عهد ~~ولا عقد فدعني أضرب عنقه ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ~~إذ كان أبو سفيان عنده ليس في أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ~~صلح منه ثم لم يحاج أبو سفيان عمر رضي الله عنه بذلك ولا حاجة عنه العباس ~~رضي الله عنه بل قال له العباس رضي الله عنه إني قد أجرته فلم ينكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على عمر ولا على العباس ما كان منهما من القول ~~الذي ذكرناه عنهما فدل ذلك أنه لولا جوار العباس رضي الله عنه إذا لما منع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فيما أراد من قتل أبي سفيان ~~فأي خروج من الصلح منعدم وأي نقض له يكون أبين من هذا ثم أبو سفيان لما دخل ~~مكة بعد ذلك نادى بأعلى صوته بما جعله له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ولم يقل له قريش وما ~~حاجتنا إلى دخولنا دارك وإلى إغلاقنا أبوابنا ونحن في أمان قد أغنانا عن ~~طلب الأمان بغيره ولكنهم عرفوا خروجهم من الأمان الأول وانتقاض الصلح الذي ~~كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عندما خوطبوا بما ~~خوطبوا به من هذا الكلام غير آمنين إلا أن يفعلوا ما جعلهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم به آمنين أن يفعلوه من دخولهم دار أبي سفيان أو من إغلاقهم ~~أبوابهم ثم قد روي عن أم هانيء ( ( ( هانئ ) ) ) بنت أبي طالب رضي الله ~~عنها ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهي دار حرب لا ~~دار أمان PageV03P322 # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن ~~إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم ~~هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ms1418 * لما نزل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم وكانت عند هبيرة بن ~~أبي وهب المخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ~~لأقتلنهما فغلقت عليهما بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ~~مكة فوجدته يغتسل في جفنة إن فيها أثر العجين وفاطمة ابنته رضي الله عنها ~~تستره بثوب فلما أغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى صلى الله عليه وسلم من ~~الضحى ثماني ركعات ثم أنصرف إلي فقال مرحبا وأهلا بأم هانئ ما جاء بك ~~فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي رضي الله عنه فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من ~~أمنت # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا بن أبي ذئب ~~عن سعيد المقبري رضي الله عنه عن أبي مرة مولى عقيل عن فاختة أم هانئ رضي ~~الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة ثم صلى ~~ثماني ركعات في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه قالت فقلت إني أجرت حموي من ~~المشركين وأن عليا رضي الله عنه يفلت عليهما ليقتلهما قالت فقال ما كان له ~~ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه قد أراد ~~قتل المخزوميين لمكة ولو كانا في أمان لما طلب ذلك منهما فأمنتهما أم هانئ ~~رضي الله عنها ليحرم بذلك دماؤهما على علي رضي الله عنه ولم تقل له مالك ~~إلى قتلهما من سبيل لأنهما وسائر أهل مكة في صلح وأمان ثم أخبرت أم هانئ ~~رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من علي رضي الله عنه ~~وبما كان من جوار هذين المخزوميين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليا رضي الله عنه في إرادته قتلهما قبل جوار أم هانئ إياهما ms1419 فدل ذلك أنه ~~لولا جوارها لصح قتلهما ومحال أن يكون له قتلهما وثمة أمان قائم وصلح متقدم ~~لهما وهذا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأي شيء أبين من هذا ثم ~~قد روى أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الباب ما هو أبين من هذا PageV03P323 # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أمية بن موسى قال ~~ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ~~البناني عن عبد الله بن رباح قال * وفدنا إلى معاوية وفينا أبو هريرة فقال ~~ألا أخبركما ( ( ( أخبركم ) ) ) بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر ~~فتح مكة فقال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فبعث الزبير بن ~~العوام على إحدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث ~~أبا عبيدة على الحيين ( ( ( الحسر ) ) ) فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في كتيبة فنظر فرآني فقال يا أبا هريرة فقلت يا نبي الله ~~قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتني إلا أنصاري قال فهتف بهم حتى إذا طافوا به ~~وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا ~~معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ~~رضي الله عنهم حين طافوا به أنظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بإحدى ~~يديه على الأخرى أحصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا فانطلقوا فما يشاء أحد ~~منا أن يقتل ما شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم فقال أبو سفيان يا ~~رسول الله أبيحت خضراء قريش ولا قريش بعد اليوم فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأغلق الناس ~~أبوابهم وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحجر فاستلمه ثم طاف ~~بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه وفي يده قوس فهو آخذ بسية القوس ~~فلما أن أتى على ms1420 الصنم جعل يطعن في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن ~~الباطل كان زهوقا حتى إذا فرغ من طوافه أتى الصفا فصعد عليها حتى نظر إلى ~~البيت فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله والأنصار رضي الله ~~عنهم تحته فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ~~ورأفة بعشيرته فقال أبو هريرة رضي الله عنه وجاءه الوحي به وكان إذا جاء لم ~~يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ~~يقضي الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل ~~فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته قالوا لو كان ذكر قال كلا إني عبد ~~الله ورسوله هاجرت إلى الله عز وجل وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم ~~فأقبلوا يبكون إليه ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضنا بالله ورسوله ~~قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر ~~أن قريشا عند دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وبشت أوباشها وأتباعها ~~فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا ~~( ( ( سألنا ) ) ) وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ذلك منهم فقال ~~للأنصار أنظروا إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى ~~أحصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء إلا قتل ~~وما توجه إلينا أحد منهم فيكون من هذا دخولا على أمان ثم كان من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المن عليهم والصفح وقد روي عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه في هذا الحديث وزيادة ( ( ( زيادة ) ) ) على ما في حديث سليمان بن ~~المغيرة PageV03P324 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال حدثني ~~أبي قال ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ms1421 سار إلى مكة ليستفتحها فسرح أبا عبيدة ~~بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله عنهم فلما بعثهم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أهتف بالأنصار فنادي ~~يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا كما كانوا على ~~معتاد ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن أحد إلا أي قتلتموه وسار رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليهم من قتل يومئذ الأربعة قال ثم دخل ~~صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم ثم طاف ~~وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما تقولون وما تظنون ~~فقالوا نقول أخ وابن عم حليم رحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول ~~كما قال يوسف @QB@ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ~~@QE@ قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام فخرج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منه فقالت ~~الأنصار بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في ~~قرابته قال فأنزل الله عز وجل عليه الوحي فقال يا معشر الأنصار أقلتم أخذته ~~الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته فما نبي أنا إذا كلا والله إني رسول ~~الله حقا إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم قالوا والله يا رسول الله ~~ما قلنا إلا مخافة أن تفارقنا إلا ضنا بك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنتم صادقون عند الله ورسوله قال فوالله ما بقى منهم رجل إلا نكس نحره ~~بدموع عينيه أفلا يرى أن قريشا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ~~قد كانوا يظنون أن السيف لا يرفع عنهم أفتراهم كانوا يخافون ذلك من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنهم قبل ذلك هذا والله غير مخوف منه صلى ~~الله عليه وسلم ولكنهم علموا أن إليه قتلهم إن شاء وأن إليه المن عليهم ms1422 إن ~~شاء وأن الله عز وجل قد أظهره عليهم وصيرهم في يده يحكم فيهم بما أراد الله ~~تعالى من قبل ومن بعد ذلك عليهم وعفا عنهم ثم قال لهم يومئذ لا تغزى مكة ~~بعد هذا اليوم أبدا PageV03P325 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة عن ~~زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول * لا تغزى مكة بعد هذا اليوم أبدا قال أبو ~~سفيان تفسير هذا الحديث لأنهم لا يكفرون أبدا فلا يغزون على الكفر هذا لا ~~يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي ~~بعد هذا اليوم صبرا # حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن ~~زكريا قال ثنا أبي عن الشعبي قال قال عبد الله بن مطيع سمعت مطيعا يقول * ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد ~~هذا اليوم إلى يوم القيامة قال فدل ذلك أن دماء قريش إنما حرمت بعد ذلك ~~اليوم لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمته يومئذ عليهم ثم خطب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خطبة بين فيها حكم مكة قبل دخوله إياها ~~وحكمها وقت دخوله إياها وحكمها بعد ذلك # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون بن إسماعيل أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الله حرم مكة يوم خلق الله عز وجل ~~السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين ثم لم تحل لأحد ~~قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ولا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر ~~صيدها ولا يرفع لقطتها إلا منشدها فقال العباس رضي الله عنه إلا الأذخر ~~PageV03P326 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى عن أبي ذئب قال ثنا سعيد ms1423 المقبري قال ~~سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن الله حرم ~~مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكان ( ( ( ~~يسفكن ) ) ) فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال قد أحلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما ~~أحلها لي ساعة # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~محمد بن إسحاق قال وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي ~~قال * لما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لعروة ( ( ( لغزو ) ) ) بن ~~الزبير أتاه أبو شريح الخزاعي فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه فحدث عما حدث عمرو بن ~~سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به عمرو بن سعيد قال قلت له ~~إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة فلما كان الغد من ~~يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه بمكة وهو مشرك قال فقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم ~~خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لأحد يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا ~~تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا ألا ثم عادت كحرمتها ألا فمن ~~قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقولوا إن الله قد أحلها ~~لرسوله ولم يحلها لك يا معشر خزاعة كفوا أيديكم فقد قتلتم قتيلا لا دينه ~~فمن قتل بعد مقامي هذا فهو بخير نظرين إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله قال ~~انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع ~~حرمة ms1424 لا خالع طاعة قال قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا قد أبلغتك # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث ( ( ( هشام ) ) ) بن سعد عن سعيد المقبري أنه قال سمعت أبا شريح ~~الخزاعي يقول لعمرو بن سعيد وهو على المنبر حين قطع بعثا إلى لقتال بن ~~الزبير يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * إن مكة حرام ~~حرمها الله ولم يحرمها الناس وإن الله إنما أحل لي القتال بها ساعة من ~~النهار ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون القتال بها فمن فعل ذلك منهم ~~فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك وليبلغ الشاهد الغائب ولولا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ما حدثتك بهذا ~~الحديث قال عمرو إنك شيخ قد خرفت وقد هممت بك قال أما والله لنتكلمن ( ( ( ~~لاتكلمن ) ) ) بالحق وإن شددت رقابنا PageV03P327 # حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمثل معنى حديث ~~فهد الذي قبل هذا الحديث # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال ~~ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال * وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال والله ~~إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل ~~لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم ~~القيامة # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال وأبو سلمة قالا ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن عمرو فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم ms1425 عن الأوزاعي عن ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال * لما فتح ~~الله عز وجل على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في ~~الجاهلية قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حبس عن ~~أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل ~~لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ~~ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشدها # حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ~~أبي كثير فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة ~~الفيل وقال لا يلتقط ضالتها إلا لمنشد أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أخبر به في خطبته هذه أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من النهار ثم ~~عادت حراما إلى يوم القيامة فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة ~~إذا لكانت في تلك الساعة وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد وكان حكمها ~~في تلك الأوقات كلها حكما واحدا فإن قال قائل إنما أبيح له إظهار السلاح ~~بها لاغير قيل له وأي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل ~~به أحدا فيها هذا محال عندنا ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له ~~القتال به وقد بين هشام بن سعد في حديثه الذي روينا عنه في هذا الفصل عن ~~أبي سعيد المقبري هذا المعنى فقال فيه وإن الله إنما أحل لي القتال فيها ~~ساعة من نهار أفيجوز له أن يحل له قتال من هو في هدنة منه وأمان هذا لا ~~يجوز ثم قد كان دخوله إياها صلى الله عليه وسلم دخول محارب لا دخول آمن ~~لأنه دخلها وعلى رأسه المغفر PageV03P328 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله ms1426 بن وهب أن مالكا أخبره عن ~~بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال يا رسول الله ~~هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلوه ~~قال مالك قال بن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك بن أنس فذكر ~~بإسناده مثله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما وقيل إنه ~~دخلها وعليه عمامة سوداء # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا شريك عن عمار الدهني عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم ~~فتح مكة وعليه عمامة سوداء # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك بن عبد ~~الله عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا حماد بن سلمة عن جابر ~~رضي الله عنه قال * دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال ثنا شريك عن ~~عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله قال أبو جعفر فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله ~~إياها غير محارب إذا لما دخلها وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ~~أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحلال الله مكة له كما قد ~~روينا عنه في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخل ( ( ( يدخلوا ) ) ) الحرم غير ~~محرمين # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال حماد ms1427 عن قيس عن عطاء عن ~~بن عباس رضي الله عنهما قال * لا يدخل أحد مكة إلا محرما # حدثنا محمد قال ثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم قال ثنا بن جريج قال قال ~~عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما * لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم ~~فلا يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة ~~قريبا قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة PageV03P329 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس رضي الله عنهما أنه ~~كان يقول * لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم فدل ما ذكرنا أن ~~إحلال الله إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان لحاجته إلى ~~القتال منها لا لغير ذلك فإن قال قائل فقد كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آمن الناس جميعا إلا ستة نفر وذكر في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أحمد بن الفضل قال ثنا ~~أسباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال * لما كان يوم فتح ~~مكة آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وأمرأتين وقال ~~اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن ~~خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأتى ~~وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد ~~عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما مقيس بن ضبابة فأدركه الناس في السوق ~~فقتلوه وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب ~~السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة ~~والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لم ينجني في البر غيره ms1428 اللهم إنا ~~( ( ( إن ) ) ) لك علي عهدا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا ثم ~~أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما فأسلم قال وأما عبد الله بن أبي سرح ~~اختبى ( ( ( اختبأ ) ) ) عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول ~~الله صلى الله عليه ( ( ( الناس ) ) ) وسلم ( ( ( إلى ) ) ) فقال يا رسول ~~الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك نائيا فبايعه بعد ~~ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين رآني كففت ~~يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهلا أومأت ~~إلينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عين PageV03P330 # حدثنا أبو أمية قال ثنا أحمد بن الفضل ( ( ( المفضل ) ) ) فذكر * بإسناده ~~مثله قيل له هذا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أظفره الله ~~عليهم ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صالح أولا قد كان ~~دخل في صلحه ذلك هؤلاء الستة النفر وان دماءهم قد حلت بعد ذلك بأسباب حدثت ~~منهم بعد الصلح وكذلك أبو سفيان أيضا كان في الصلح ثم قال عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه به العباس رضي الله ~~عنه يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فلم ~~ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاره العباس بعد ذلك بحقن ~~دمه لجواره وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كانا لحقا بعد ~~دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله ~~عنها فأراد على بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما وقد كانا دخلا في ~~الصلح الأول ثم قد حلت دماؤهما بعد ذلك بالأسباب التي كانت منهما حتى ~~أجارتهما أم هانئ رضي الله عنها فحرمت بذلك دماؤهما وكذلك من ms1429 لم يدخل دار ~~أبي سفيان يوم فتح مكة ولا من يغلق عليه بابه قد كان دخل في الصلح الأول ~~على غير إشراط عليه فيه دخول دار أبي سفيان ولا يغلق ( ( ( بغلق ) ) ) باب ~~نفسه عليه ثم حل دمه بعد الصلح الأول بالأسباب التي كانت منه بعد ذلك فدل ~~بما # حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال ثنا محمد بن منصور الطوسي ~~قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد ~~عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه ~~وكان أسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال * سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة ~~بعد اليوم أبدا ولا يقتل رجل من قريش صبرا بعد العام فهذا يدل على أنه كان ~~غزوها في ذلك العام بخلافه فيما بعده من الأعوام وفي ذلك ما قد دل على أنه ~~كان لا أمان لأهلها في ذلك العام لأنه لا يغزى من هو في أمان وقوله لا يقتل ~~رجل من قريش صبرا بعد ذلك العام لذلك وفيما روينا وذكرنا من الآثار وكشفنا ~~من الدلائل ما تقوم الحجة به في كشف ما اختلفا ( ( ( اختلفنا ) ) ) فيه ~~وإيضاح فتح مكة أنه عنوة وبالله التوفيق ولقد روي في أمر مكة ما يمنع أن ~~يكون صلحا ما # حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا عبد الله بن لهيعة قال ~~حدثني محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال * لقد ~~أظهر نبي الله صلى الله عليه ( ( ( الإسلام ) ) ) وسلم فأسلم PageV03P331 ~~أهل مكة وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون ~~فما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رءوس ms1430 ~~قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيره فكانوا بالطائف في أرضيهم فقال ~~أتدعون دين أبي ( ( ( آبائكم ) ) ) بكر فكفروا قال أبو جعفر رحمه الله ففي ~~هذا الحديث أن إسلام أهل مكة قد كان تقدم وأنهم كفروا بعد ذلك فكيف يجوز أن ~~يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما مرتدين بعد قدرته عليهم هذا لا ~~يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ولقد أجمع المسلمون جميعا أن المرتد يحال ~~بينه وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة العيش والتصرف ~~في أرض الله حتى يراجع دين الله تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله ~~تعالى وأنه لو سأل الإمام أن يؤمنه على أن يقيم مرتدا آمنا في دار الإسلام ~~أن الإمام لا يجيبه إلى ذلك ولا يعطيه ما سأل ففي ثبوت ما ذكرنا من إجماع ~~المسلمين على ما وصفنا دليل صحيح وحجة قاطعة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يؤمن أهل مكة بعد قدرته عليهم وظفره بهم والله أعلم بالصواب ~~PageV03P332 # | 1 ( 13 كتاب البيوع ) # # | 1 ( 1 باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا ) # حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد ~~الله * أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح هو الحنطة فقال له بعه ثم اشتر به ~~شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره فقال له ~~معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ ~~الشعير قيل له فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارعه أن يشبهه قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا ~~مثلا بمثل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلا ~~مثلين بمثل أو أكثر من ذلك ms1431 وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ~~الحديث الذي احتجوا به عليهم أن معمرا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه كان يسمعه يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قال معمر وكان طعامنا ~~يومئذ الشعير فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الذي حكاه ~~عنه معمر الطعام الذي كان طعامهم يومئذ فيكون ذلك على الشعير بالشعير فلا ~~يكون في هذا الحديث شيء من ذكر بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وإنما هو مذكور عن معمر من رأيه ومن تأويله ما كان سمع ~~من النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه قيل له فإنه ليس مثله أي ليس من ~~نوعه فلم ينكر ذلك على من قاله وكان جوابه له إني أخشى أن يضارعه كأنه خاف ~~أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه يقوله وهو ما ذكرنا في ~~حديثه على الأطعمة كلها فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذي وقع في قلبه منه ~~فلما انتفى أن يكون في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه نظرنا هل في ~~غيره ما يدلنا على حكم ذلك كيف هو فاعتبرنا ذلك PageV04P003 # فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت * أنه ~~قام فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب ~~بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ~~ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا ~~بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد ولا بأس ببيع الشعير بالبر ~~والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد الملح مثلا ~~بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى قال أبو جعفر فهذا عبادة بن الصامت رضوان ~~الله عليه قد خالف معمر ms1432 بن عبد الله فيما ذهب إليه على ما ذكرنا عنه في ~~الحديث الأول وقد روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الكلام عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب ~~الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن ~~عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر ~~بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ولكن بيعوا الذهب بالورق ~~والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر ~~يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر بالملح وزاد الآخر من زاد أو إزداد ~~فقد أربى # حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن ~~إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن بن يسار عن أبي ~~الأشعث قال سمعت عبادة بن الصامت يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق ~~بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير ~~بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو إزداد فقد ~~أربى ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف ~~شئتم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا ~~بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر ~~بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل ms1433 فمن زاد أو إزداد فقد أربى ولا بأس ببيع ~~الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما PageV04P004 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة ~~عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمثله # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع ~~قال ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وذكر آخر حدثاه أو ~~حدثنا قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية في كنيسة أو بيعة فحدث ~~عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا ~~الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا ~~الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير ~~والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل فقد ثبت القول ~~بذلك من طريق الآثار ثم التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي فقال بعضهم هي نصف ~~صاع لكل مسكين وقال بعضهم هي مد لكل مسكين فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف ~~صاع يجعلونها من الشعير صاعا وكان الذي جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من ~~الشعير مدين وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع فثبت بذلك ~~أنهما نوعان مختلفان لأنهما لو كانا من نوع واحد إذا لأجزى ( ( ( لاجزأ ) ) ~~) من أحدهما ما يجزى من الآخر فإن قال قائل إنه إنما زيد في الشعير على ما ~~جعل في ذلك من الحنطة لغلو الحنطة واتساع الشعير فالجواب له في ذلك إنا ~~رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة الأيمان سواء وكذلك ~~الشعير ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعطى كل مسكين نصف مد يساوي ~~نصف صاع ms1434 أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ولا من مد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان ~~الشعير يؤدى منه كفارات الأيمان مثلي ما يؤدى من الحنطة فثبت بذلك أنه نوع ~~خلاف الحنطة فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P005 # | 1 ( 2 باب بيع الرطب بالتمر ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب أن مالكا وأسامة بن زيد حدثاه ~~عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل ~~سعدا عن السلت بالبيضاء فقال سعد * شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ~~عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم قال فلا إذا وكرهه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن ~~يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول فذكر * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه ~~أصلا ومنعوا به بيع الرطب بالتمر وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فجعلوا الرطب والتمر نوعا واحدا ~~وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل وكرهوه نسيئة فاعتبرنا هذا ~~الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم هل دخله شيء # فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا ~~معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش ~~أخبره عن سعد بن أبي وقاص * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الرطب بالتمر نسيئة فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي ~~كثير على مالك بن أنس فهو أولى وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن ~~يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير ms1435 أيضا # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد ~~الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه * أنه سئل سعد بن ~~أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف ~~قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون ~~حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا ~~فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ~~ذلك فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر ~~فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز وكذلك ~~التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وكل ذلك ~~ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف فيبطلوا ~~البيع به بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ~~ما يئول إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الرطب ~~بالتمر ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يئول إليه من تغيير ~~وجفوف وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو النظر عندنا ~~PageV04P006 # | 1 ( 3 باب تلقي الجلب ) # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص قال أنا ~~سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~تستقبلوا السوق ولا يتلق ( ( ( ينفق ) ) ) بعضكم لبعض # وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا ~~سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~تستقبلوا السوق # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ms1436 قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى ~~السلع حتى تدخل الأسواق # حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن ~~جويرية عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا ~~البيوع وحدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال أخبرنا سلامة بن روح عن عقيل عن ~~نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى ~~يهبط أي ينزل بها الأسواق PageV04P007 # حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ~~بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا تلقوا شيئا من البيع حتى يقدم سوقكم # وحدثنا بحر ( ( ( حسين ) ) ) بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال * نهينا أو ~~نهي عن التلقي # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تلقوا ~~الركبان # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن ~~أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا تلقوا الجلب قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا ~~من تلقى شيئا قبل دخوله السوق ثم اشتراه فشراؤه باطل ms1437 وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا كل مدينة يضر التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز وكل ~~مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها واحتجوا في ذلك بما # حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد ~~الله عن نافع عن بن عمر قال * كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا ~~فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله # وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر * أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث ~~اشتروه حتى يبلغوه إلى حيث يبيعون الطعام ففي هذه الآثار إباحة التلقي لما ~~في ذلك من الضرر على غير المتلقين والمقيمين ( ( ( المقيمين ) ) ) في ~~الأسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه على المقيمين في ~~الأسواق فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم واحتجوا في إجازة الشراء مع ~~التلقي المنهي عنه بما PageV04P008 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا هشام عن محمد ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تلقوا الجلب فمن ~~تلقاه فاشتراه ( ( ( فاشترى ) ) ) منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى بالسوق # حدثنا بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~أيوب عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~تستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع بالخيار إذا دخل السوق ففي هذا ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي الجلب ثم جعل ~~للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق والخيار لا يكون إلا في بيع صحيح لأنه ~~لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه ولم يكن لكل واحد ms1438 منهما الإباء ~~عن ذلك فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك ~~صحته وإن كان معه تلق منهي عنه فإن قال قائل فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع ~~المتلقي كما جعله له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فجوابنا له في ~~ذلك وبالله التوفيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتواترت عنه الآثار بذلك وسنذكرها في موضعها ~~من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فعلمنا بذلك أنهما إذا تفرقا فلا خيار ~~لهما فإن قال قائل فأنت قد جعلت لمن اشترى ما لم ير خيار الرؤية حتى يراه ~~فيرضاه فيما أنكرت أن يكون خيار التلقي ( ( ( المتلقى ) ) ) كذلك أيضا قيل ~~له إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه وإنما جاء ~~الاختلاف في ذلك ممن بعدهم فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه ~~خارج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك فإن قال قائل وهل ~~رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خيار الرؤية شيئا قيل له نعم ~~PageV04P009 # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا ثنا هلال بن يحيى بن ~~مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رباح بن أبي معروف المكي عن بن أبي ~~مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال * اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن ~~عفان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة ~~الآن بها فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر فقال طلحة إلي الخيار ~~لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار ms1439 لطلحة ولا ~~خيار لعثمان والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإنه ~~منقطع لم يضاده متصل وفي هذا أيضا حجة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم جعل في حديث أبي هريرة للمتلقي البائع الخيار فيما باع إذا دخل ~~الأسواق وعلم بالأسعار فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شيء أم لا فاعتبرنا ذلك # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن ~~يونس بن عبيد عن بن سيرين عن أنس قال * نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان ~~أباه أو أخاه # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران عن بن عون عن محمد عن أنس قال ~~* نهينا أن يبيع حاضر لباد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن بن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبيع حاضر لباد # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية ~~عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا موسى بن أعين عن ليث بن ~~أبي سليم عن مجاهد عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله وزاد ولا يشتري له # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا الدراوردي عن داود بن ~~صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~* لا يبيع حاضر لباد PageV04P010 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر ~~الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط عن هشام بن حسان عن بن سيرين ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى ms1440 الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال حدثني أبي قال سمعت النعمان بن ~~راشد يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان عن صالح بن نبهان مولى ~~التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ~~ثابت قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة قال * نهى أو نهي أن يبيع ~~المهاجر للأعرابي # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى ~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* أنه نهى أن يبيع الحاضر لباد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن صالح ~~مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يشتري حاضر لباد فنظرنا في العلة التي لها نهى الحاضر أن ~~يبيع للبادي ما هي # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله ~~بعضهم من بعض # حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب عن عطاء بن حكيم بن أبي ~~زيد ( ( ( يزيد ) ) ) أنه جاءه في حاجة قال فحدثني عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض وإذا استنصح أحدكم ~~أخاه فلينصح له فعلمنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى ~~الحاضر أن يبيع للبادي لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين ~~فلا يكون لهم في ذلك ربح وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار ~~الأسواق ربح عليه الحاضرون ms1441 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلى بين ~~الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك ~~فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من ~~الآثار التي ذكرنا صار شرى المتلقي منهم شرى حاضر من باد فهو داخل في قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبطل أن يكون ~~في ذلك خيار للبائع لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان المشتري ( ( ( ~~للمشتري ) ) ) في ذلك ربح ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أن يعترض ~~عليه ولا أن يتولى البيع للبادي منه لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع أو ~~يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض ففي ~~منع النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة ~~البادين في البيع منهم والشراء منهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P011 # | 1 ( 4 باب خيار البيعين حتى يتفرقا ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم قال ~~ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا ~~سفيان ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن ~~جعفر قالوا جميعا عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع ~~عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ~~قال قال رسول الله صلى ms1442 الله عليه وسلم * كل بيعين بالخيار ما لم يتفرقا أو ~~يكون بيع خيار # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد ~~الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * البيعان ~~بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ~~وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما PageV04P012 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~هشام بن حسان عن أبي الوضئ ( ( ( الوضيء ) ) ) عن أبي برزة * أنهم اختصموا ~~إليه في رجل باع جارية فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها فقال أبو ~~برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا ~~في خباء شعر # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~حميد ( ( ( جميل ) ) ) بن مرة عن أبي الوضئ ( ( ( الوضيء ) ) ) قال * نزلنا ~~منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان ~~الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة ~~فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما ~~تفرقتما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن صالح أبي ~~الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ~~بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما فعسى أن يدور بينهما فصل وتمحق بركة ~~بيعهما قال همام فسمعت ( ( ( سمعت ) ) ) أبا التياح يقول سمعت هذا الحديث ~~من عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ~~هذا # حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا أبو ms1443 النظر ( ( ( النضر ) ) ) هاشم بن ~~القاسم قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن أبي كثير الغبري عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا ~~الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * البيعان بالخيار ~~ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع قال أبو جعفر فاختلف ~~الناس في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا فقال قوم هذا على الافتراق بأقوال فإذا قال البائع قد بعت منك قال ~~المشتري قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما وقالوا الذي كان لهما من الخيار ~~هو ما كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل ~~قبول المشتري فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار وقالوا ~~هذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق فقال وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ~~PageV04P013 فكان الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة ~~قد قبلت فقد بانت وتفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما قالوا فكذلك ~~إذا قال الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد قبلت فقد ~~تفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال بهذا القول وفسر بهذا ( ~~( ( هذا ) ) ) التفسير محمد بن الحسن رحمة الله عليه وقال عيسى بن أبان ~~الفرقة التي تقطع الخيار المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان وذلك أن ~~الرجل إذا قال للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن ~~يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل قال ولولا ~~أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع ما للمخاطب من قبول المخاطبة التي ~~خاطبه بها صاحبه وأوجب له بها البيع فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق ~~أبدانهما بعد المخاطبة ms1444 بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة وقد روي هذا التفسير ~~عن أبي يوسف رحمة الله عليه قال عيسى وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل ~~هذا الحديث لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في ~~الصرف فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه ~~فكانت هذه الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار ~~المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب ~~وإن جعلناها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع كانت ~~بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه لأن الفرقة المتفق ~~عليها إنما يفسر ( ( ( يفسد ) ) ) بها ما تقدمها إذا لم يكن تم حتى كانت ~~فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها كالفرقة المتفق عليها ~~فيجبر بها فساد ما قد تقدمها مما لم يكن تم حتى كانت فثبت بذلك ما ذكرنا ~~وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي على الفرقة بالأبدان فلا ~~يتم البيع حتى تكون فإذا كانت تم البيع واحتجوا في ذلك بأن الخبر أطلق ذكر ~~المتبايعين فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا فهما قبل البيع ~~متساومان فإذا تبايعا صارا متبايعين فكان اسم البائع لا يجب لهما إلا بعد ~~العقد فلم يجب لهما الخيار واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عمر رضي الله ~~عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقبله قام فمشى ثم رجع ~~PageV04P014 قالوا وهو قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان وعلى أن البيع يتم ~~بذلك فدل ما ذكرنا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أيضا ~~واحتجوا في ذلك أيضا بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب ~~وبقوله للرجلين اللذين اختصما إليه ما أراكما تفرقتما فكان ذلك التفرق عنده ~~هو التفرق بالأبدان ms1445 ولم يتم البيع عنده قبل ذلك التفرق فكان من الحجة عندنا ~~على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين أن ما ذكروا من قولهم لا ~~يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقدا البيع وهما قبل ذلك متساومان غير ~~متبايعين فذلك إغفال منهم لسعة اللغة لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين ~~لقربهما من التبايع وإن لم يكونا تبايعا وهذا موجود في اللغة قد سمى إسحاق ~~أو إسماعيل عليهما السلام ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح فكذلك يطلق ~~على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه وقال لا يبيع ~~الرجل على بيع أخيه ومعناهما واحد فلما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المساوم الذي قد قرب من البيع متبايعا وإن كان ذلك قبل عقده البيع احتمل ~~أيضا أن يكون كذلك المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع وإن لم ~~يكونا عقدا عقدة البيع فهذه معارضة صحيحة وأما ما ذكروا عن بن عمر رضي الله ~~عنهما من فعله الذي استدلوا به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الفرقة فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا ويحتمل غير ذلك قد يجوز أن يكون بن ~~عمر رضي الله عنهما أشكلت عليه تلك الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة ~~واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة التي ذهب إليها ~~عيسى واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهب إليه الآخرون ولم يحضره دليل ~~يدله أنه بأحدها أولى منه مما ( ( ( بما ) ) ) سواه منها ففارق بايعه ( ( ( ~~بائعه ) ) ) ببدنه احتياطا ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك لأن بعض الناس يرى ~~أن البيع لا يتم إلا بذلك وهو يرى أن البيع يتم بغيره فأراد أن يتم البيع ~~في قوله وقول مخالفه حتى لا يكون لبائعه نقض البيع عليه في قوله ولا ms1446 في قول ~~مخالفه وقد روى عنه ما يدل أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب ~~إلى أن البيع يتم بها PageV04P015 # وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني ~~الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال * ~~ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب * فذكر بإسناده ~~مثله قال أبو جعفر فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد كان يذهب فيما أدركت ~~الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع ~~يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال ~~من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا ~~أدل على مذهب بن عمر رضي الله عنهما في الفرقة التي سمعها من النبي صلى ~~الله عليه وسلم مما ذكروا وأما ما ذكروا عن أبي برزة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه ~~حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما ~~أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني فقال أبو برزة إن شئتما قضيت ~~بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما أراكما تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل ~~على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد ( ( ~~( قد ) ) ) تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال ما ~~أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم ~~تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما ~~ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1447 ما يدل على أن البيع ~~( ( ( المبيع ) ) ) يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك ~~دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل إفتراق بدنه وبدن ~~بائعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبتاع طعاما فلا يبيعه حتى ~~يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ح وحدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب ~~قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت اشتري التمر فأبيعه بربح ~~الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت ~~فكل فكان من إبتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه فإذا ~~إبتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة ~~إلى إعادة الكيل وخولف بين إكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين إكتياله ~~إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا إكتاله إكتيالا يحل له بيعه فقد كان ذلك ~~الاكتيال منه وهو له مالك وإذا إكتاله إكتيالا لا يحل له بيعه فقد كاله وهو ~~غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل ~~فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر ~~فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع ~~فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده وكان ~~ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد ~~العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من ~~البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا ms1448 من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV04P016 # | 1 ( 5 باب بيع المصراة ) # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن محمد ~~بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ~~اشترى شاة مصراة أو لقحه مصراة فحلبها فهو بخير النظيرين بين أن يختارها ~~وبين أن يردها وإناء من طعام # حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال ~~سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا فهد ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد هو بن سيرين عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن شاء ردها ~~وصاعا من تمر هكذا في حديث محمد بن زياد وفي حديث أيوب وصاعا من طعام لا ~~سمراء PageV04P017 # حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن مسلمة ح ~~وحدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع ح وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~قالوا حدثنا داود بن قيس عن موسى بن بشار عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فيحلبها ( ( ( ~~فليحلبها ) ) ) فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة حدثنا ~~أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة ~~فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر وإن شاء أمسكها # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد ms1449 الله بن صالح قال حدثني بكر بن ~~مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا إسحاق حدثه عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها ~~فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو ~~جعفر فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ولم ~~يذكر فيها الخيار ( ( ( لخيار ) ) ) المشتري وقتا وقد روى عنه أنه جعل ~~الخيار له في ذلك ثلاثة أيام # حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا بن المبارك ~~عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة فإذا باعها فإن صاحبها ~~بالخيار ثلاثة أيام فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر PageV04P018 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن ~~أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من ~~ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ~~ورد معها صاعا من تمر # حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام ~~بن عروة وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله غير أنه قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحلبها فلم يرض حلابها فيما بينه ~~وبين ثلاثة أيام كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من ~~تمر واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك بن أبي ليلى إلا أنه قال ~~يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر وقد كان أبو يوسف أيضا قال بهذا القول في ~~بعض أماليه غير ms1450 أنه ليس بالمشهور عنه وخالف ذلك كله آخرون فقالوا ليس ~~للمشتري ردها بالعيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب وممن قال ذلك أبو ~~حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك مما تقدم ذكرنا له في هذا الباب منسوخ فروى عنهم ~~هذا الكلام مجملا ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو فقال محمد بن ~~شجاع فيما أخبرني عنه بن أبي عمران نسخه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من هذا ~~الكتاب فلما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه ~~لا خيار لأحد بعدها إلا لمن إستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث بقوله إلا بيع الخيار قال أبو جعفر وهذا التأويل عندي فاسد لأن ~~الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار العيب لا يقطعه الفرقة ~~ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا فقبضه وتفرقا ثم رأى به عيبا بعد ذلك أن له ~~رده على بائعه باتفاق المسلمين لا يقطع ذلك التفرق الذي روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الآثار المذكورة عنه في ذلك فكذلك المبتاع للشاة ~~المصراة فإذا قبضها فاحتلبها فعلم أنها على غير ما كان ظهر له منها وكان ~~ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين جعلت له في ذلك هذه المدة وهي ثلاثة ~~أيام حتى يحلبها في ذلك فيقف على حقيقة ما هي عليه فإن كان باطنها كظاهرها ~~فقد لزمته واستوفى ما اشترى وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ~~ووجب له ردها به فإن حلبها بعد الثلاثة أيام ( ( ( الأيام ) ) ) فقد حلبها ~~بعد علمه بعيبها فذلك رضاء منه بها فلهذه العلة التي ذكرت وجب فساد التأويل ~~الذي وصفت وقال عيسى بن أبان كان ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من الحكم ms1451 في المصراة بما في الآثار الأول في وقت ما كانت العقوبات في ~~الذنوب يؤخذ بها الأموال فمن ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الزكاة أنه من أداها طائعا فله أجرها وإلا أخذناها منه وشطر ماله ~~غرمة ( ( ( عزمة ) ) ) من غرمات ( ( ( عزمات ) ) ) ربنا عز وجل ومن ذلك ما ~~روى عنه في حديث عمرو بن شعيب في سارق الثمرة التي لم تحرز فإنه يضرب جلدات ~~ويغرم مثليها وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب وطء الرجل جارية امرأته ~~فأغنانا ذلك عن إعادة ذكرها ههنا قال فلما كان الحكم في أول الإسلام كذلك ~~حتى نسخ الله الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال ~~وإلى قيمتها إن كانت لا أمثال لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~نهى عن التصرية وروى عنه في ذلك فذكر ما قد PageV04P019 # حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي ~~الضحى عن مسروق عن عبد الله قال * أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إن بيع المحفلات خلابة ولا يحل خلابة مسلم فكان من ~~فعل ذلك وباع ما قد جعل يبيعه إياه مخالفا لما أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وداخلا فيما نهى عنه فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب ~~في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من تمر ولعله يساوي آصعا كثيرة ثم نسخت ~~العقوبات في الأموال بالمعاصي وردت الأشياء إلى ما ذكرنا فلما كان ذلك كذلك ~~ووجب رد المصراة بعينها وقد زايلها اللبن علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه ~~المشتري منها قد كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع عليها فهو في حكم ~~المبيع وبعضه حدث في ضرعها في ملك المشتري بعد وقوع البيع عليها فذلك ~~للمشتري فلما لم يكن رد اللبن بكماله على البائع إذا كان بعضه بما لم يملك ~~بيعه ولم يمكن أن يجعل اللبن كله للمشتري إن كان ملك بعضه من ms1452 قبل البائع ~~ببيعه إياه الشاة التي قد ردها عليه بالعيب وكان ملكه له إياه بجزء من ~~الثمن الذي كان وقع به البيع فلا يجوز أن يرد الشاة بجميع الثمن ويكون ذلك ~~اللبن سالما له بغير ثمن فلما كان ذلك كذلك منع المشتري من ردها ورجع على ~~بائعه بنقصان عيبها قال عيسى فهذا وجه حكم بيع المصراة قال أبو جعفر والذي ~~قال عيسى من هذا يحتمل غير ما قال إني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندي بنسخ ~~هذا الحديث من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى وذلك أن لبن المصراة الذي ~~احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها فيها قد كان بعضه في ~~ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشتري بعد الشراء إلا أنه قد ~~احتلبها مرة بعد مرة فكان ما كان في يد البائع من ذلك مبيعا إذا أوجب نقض ~~البيع في الشاة وجب نقض البيع فيه وما حدث في يد المشتري من ذلك فإنما كان ~~ملكه بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة لأنه من بدنها هذا على مذهبنا وكان ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي ~~كان حلبه منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه رده مع الشاة وذلك اللبن ~~حينئذ قد تلف أو تلف بعضه فكان المشتري قد ملك لبنا دينا بصاع تمر دين فدخل ~~ذلك في بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد عن ~~بيع الدين بالدين PageV04P020 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال أبو بكرة في حديثه ~~أخبرنا موسى بن عبيدة وقال بن مرزوق في حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي عن ~~عبد الله بن دينار عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين فنسخ ذلك ما كان تقدم منه مما روى عنه في ~~المصراة مما حكمه حكم الدين ويقال للذي ذهب إلى العمل بما روى في ms1453 المصراة ~~مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي ذئب ح وحدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن ~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الخراج بالضمان # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الزنجي بن خالد سمعته ~~يقول زعم لنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت * إن رجلا اشترى عبدا ~~فاستغله ثم رأى به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب ~~فقال يا رسول الله إنه قد استغله فقال له الغلة بالضمان PageV04P021 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا مطرف بن عبد الله قال ثنا الزنجي بن خالد عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد ~~الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مسلم بن خالد فذكر * بإسناده مثله فتلقى ~~العلماء هذا الخبر بالقبول وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ثم أصاب ~~بها عيبا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له وكذلك لو كان مكان اللبن ~~ولد ولدته ردها على البائع وكان الولد له وكان ذلك عندك من الخراج الذي ~~جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان فليس يخلو الصاع الذي توجبه ~~على مشتري المصراة إذا ردها على ( ( ( إلى ) ) ) البائع بالتصرية أن يكون ~~عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع ~~البيع وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ~~ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة فإن كان عوضا منهما فقد نقضت بذلك أصلك الذي ~~جعلت الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب لأنك جعلت حكمها حكم ms1454 الخراج ~~الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان وإن كان ذلك الصاع ~~عوضا مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة والباقي سالم للمشتري لأنه ~~من الخراج فقد جعلت للبائع صاعا دينا بلبن دين وهذا غير جائز في قولك ولا ~~في قول غيرك فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك فأنت به تارك أصلا ~~من أصولك وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك لأنك ~~أنت تجعل اللبن في حكم الخراج وغيرك لا يجعله كذلك # | 1 ( 6 باب بيع الثمار قبل أن تتناهى ) # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس ~~بن يزيد قال حدثني نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه ~~PageV04P022 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ~~أبي سلمة ح وحدثنا يزيد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ~~قالا جميعا عن بن شهاب ح وحدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن ~~شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تبيعوا الثمر ~~حتى يبدو صلاحه # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * لا تبيعوا ~~الثمر حتى يبدو صلاحه # حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء هو العداني ( ( ( ~~الغداني ) ) ) قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد فكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى يذهب ~~عاهتها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن ~~عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ms1455 بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه ~~نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال قلت متى ذاك يا أبا عبد الرحمن قال ~~طلوع الثريا # حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق قال ثنا ~~عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن جابر قال ثنا سعيد ~~بن مينا ( ( ( ميناء ) ) ) عن جابر بن عبد الله قال * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تشقح فقيل لجابر وما تشقح قال تحمر وتصفر ~~ويؤكل منها # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة بن ~~قعنب قال ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن ~~أمه عمرة عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ~~حتى تنجو من العاهة # حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال ثنا ~~صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثني أبي عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة ~~قال عمر فسر لي أبي في المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شيء من ثمر النخل ~~حتى يونع يحمر أو يصفر PageV04P023 # حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن حميد عن أنس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الثمرة حتى تزهو وعن العنب حتى ms1456 يسود وعن الحب حتى يشتد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس ~~وما زهوها فقال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال ~~أخيه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا حميد عن ~~أنس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو ~~قيل له وما تزهو قال تحمر أو تصفر # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن ~~أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو قلنا يا رسول الله وما تزهو قال تحمر أو تصفر ~~أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال سعيد وأبو ~~سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا ~~أن الثمار لا يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير ~~تاركين لها ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك ~~أن يكون على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع ~~الثمار قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين PageV04P024 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق ms1457 عن ~~جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين قال ~~يونس قال لنا سفيان وهو ( ( ( هو ) ) ) بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها # حدثنا ربيع الجيزي وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا سعيد بن كثير بن عفير ~~قال ثنا كهمس بن المنهال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ~~بن جندب قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن ~~عطاء وأبي الزبير عن جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ~~حتى يطعم # حدثنا محمد خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ~~قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة عن أبي البختري قال * سألت بن عباس عن بيع النخل حتى نأكل منه أو ~~حتى يؤكل منه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول * سألت بن عباس عن السلم فقلت إنا ~~ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله عز وجل تحريما قال إنا نفعل ذلك نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني المفضل ~~بن فضالة عن خالد أنه * سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه ~~رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب فقال لا يصلح إن بن الزبير باع ~~ثمرة أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى ~~المسجد فقال في الناس منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms1458 نبيع الثمرة ~~حتى تطيب PageV04P025 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ~~قال * سألت بن عمر عن السلف في الثمر فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ~~فدلت هذه الآثار التي ذكرنا ( ( ( ذكرناها ) ) ) على أن الثمار المنهي عن ~~بيعها قبل بدو صلاحها ما هي فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها فنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة فحينئذ ~~يجوز السلم فيها أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أبو البختري ~~عن السلم في النخل كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع ~~الثمار حتى تطعم فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها ~~في هذا الباب على بيع الثمار قبل أن تكون ثمارا ألا ترى إلى قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فلا يكون ~~ذلك إلا على المنع من ثمرة لم يكن له أن تكون وإنما الذي في هذه الآثار هو ~~النهي عن السلم في الثمار في غير حينها فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك ~~فأما بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح والدليل ~~على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ~~المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع # حدثنا يزيد قال حدثني القعنبي قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم ~~عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى عبدا ولم يشترط ~~ماله فلا شيء له ومن ms1459 اشترط ( ( ( اشترى ) ) ) نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط ~~الثمر فلا شيء له # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرني حماد بن سلمة عن ~~عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر * أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها ~~فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري قال أبو جعفر فجعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترطها ~~مبتاعها فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها وقد أباح النبي صلى ~~الله عليه وسلم ههنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها PageV04P026 ~~فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول خلاف هذا المعنى فإن قال ~~قائل إن ما أجيز هو بيع الثمر في هذه الآثار لأنه مبيع مع غيره وليس في ~~جواز بيعه مع غيره ما يدل على أن بيعه وحده كذلك لأنا قد رأينا أشياء تدخل ~~مع غيرها في البيعات ولا يجوز إفرادها بالبيع من ذلك الطرق والأفنية تدخل ~~في بيع الدور ولا يجوز أن تفرد بالبيع فجوابنا في ذلك وبالله التوفيق أن ~~الطرق والأفنية تدخل في البيع وإن لم يشترط ولا يدخل الثمر في بيع النخل ~~إلا أن يشترط فالذي يدخل في بيع غيره لا باشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون ~~مبيعا وحده والذي لا يكون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط هو الذي إذا اشترط ~~كان مبيعا فلم يجز أن يكون مبيعا مع غيره إلا وبيعه وحده جائزا ألا يرى أن ~~رجلا لو باع دارا وفيها متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع وأن مشتريها ~~لو اشترطه في شراءه ( ( ( شرائه ) ) ) الدار صار له باشتراطه إياه ولو كان ~~الذي في الدار خمرا أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع فكان لا يدخل في ~~شراءه ( ( ( شرائه ) ) ) الدار باشتراطه في ذلك إلا ما يجوز له شراءه ( ( ( ~~شراؤه ) ) ) ولو اشترى وحده وكان الثمر ms1460 الذي ذكرنا يجوز له اشتراطه مع ~~النخل فلم يكن ذلك إلا لأنه يجوز بيعه وحده أو لا يرى أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال في هذا الحديث وقرنه مع ذكره النخل من باع عبدا له مال فماله ~~للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فجعل المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع ~~وجعله للمبتاع باشتراطه إياه وكان ذلك المال لو كان خمرا أو خنزيرا فسد بيع ~~العبد إذا اشترطه فيه وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه ~~وحده فأما ما لا يجوز بيعه وحده فلا يجوز اشتراطه في بيعه لأنه يكون بذلك ~~مبيعا وبيع ذلك الشيء لا يصلح فذلك أيضا دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمرة ~~الداخلة في بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد ~~دون بيع النخل فثبت بذلك ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله ~~عليهما وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في أول هذا الباب هو بيع الثمر على أن يترك في رؤوس النخل ~~حتى يبلغ ويتناهى وحتى يجد وقد وقع البيع عليه قبل التناهي فيكون المشتري ~~قد إبتاع ثمرا ظاهرا وما ينميه نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل ~~قال فأما إذا وقع البيع بعد ما تناهى عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتايعه ~~( ( ( بابتياعه ) ) ) واشتراط تركه إلى حصاده وجداده قال فإنما وقع النهي ~~عن ذلك لاشتراطه الترك لمكان الزيادة قال وفي ذلك دليل على أن لا بأس بذلك ~~الاشتراط في إبتياعه بعد عدم الزيادة PageV04P027 # حدثني سليمان بن شعيب * بهذا عن أبيه عن محمد وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف ~~في هذا أحسن عندنا والله أعلم والنظر أيضا يشهد له لأنه إذا وقع البيع على ~~الثمار بعد تناهيها على أن تترك إلى الحصاد فالنخل ههنا مستأجرة ليكون ~~الثمار فيها إلى وقت جدادها عنها وذلك لو كان على الانفراد لم يجز فإذا كان ~~مع غيره فهو ( ( ( هو ms1461 ) ) ) أيضا كذلك وقد قال قوم إن النهي الذي كان من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه ~~على تحريم ذلك ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك لكثرة ما كانوا يختصمون ~~إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه # حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله عن ~~يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي ~~حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول * كان الناس في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جاء البائع وحضره للتقاضي ~~قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن الرماد أصابه مراق أو أصابه فشام ( ( ( ~~قشام ) ) ) عاهات يحتجون بها والفشام ( ( ( والقشام ) ) ) شيء يصيبه حتى لا ~~يرطب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ~~لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم فدل ما ~~ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان هذا على المعنى لا على ما ~~سواه # | 1 ( 7 باب العرايا ) # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر ~~قال عبد الله # وحدثنا زيد بن ثابت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا ~~PageV04P028 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن المزابنة قال بن عمر رضي الله عنهما ~~وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا # حدثنا علي ms1462 بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن ~~نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~العرايا # حدثنا علي بن شيبة بهذا الإسناد قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المحاقلة والمزابنة ورخص في العرايا # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال ~~حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ~~في بيع العرايا بالتمر أو الرطب # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن عمرو بن ~~دينار عن إسماعيل الشيباني قال * بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق وإن زاد ~~فلهم وإن نقص فعليهم فسألت بن عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع الثمرة بالتمر إلا أنه رخص في العرايا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ~~بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم وقال لا يباع شيء منه إلا بالدراهم ~~والدنانير إلا العرايا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص فيها # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ~~سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرايا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي ~~الزبير وسعيد بن مينا ( ( ( ميناء ) ) ) عن جابر * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وقال أحدهما والمعاومة وقال ~~الآخر وبيع السنين ونهى عن الثنيا ورخص في العرايا # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان ms1463 عن يحيى بن سعيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها من التمر يأكلها ~~أهلها رطبا PageV04P029 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن ~~سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ~~دارهم منهم سهل بن أبي حثمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمر بالتمر وقال ذلك الربا ذلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية ~~النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن ~~أنس عن داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة ~~أوسق يشك داود في خمسة أوفي ما دون خمسة # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التميمي قال أخبرنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن ~~عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية في الوسق ~~والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في كل عشرة أقناء قنو يوضع في المسجد ~~للمساكين # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال أخبرنا بن إسحاق فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه قال ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ولم يذكر قوله ~~في كل عشرة قال أبو جعفر فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم جميعا ولم يختلفوا ~~في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها فقال قوم العرايا أن الرجل يكون له ~~النخلة والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر قالوا وقد ms1464 كان أهل المدينة ~~إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم فيجئ ( ( ( فيجيء ) ) ) صاحب ~~النخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك بأهل النخل الكثير فرخص رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لصاحب النخل الكثير أن يعطى صاحب النخلة أو النخلتين خرص ~~ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه ويخلص تمر الحائط كله لصاحب النخل ~~الكثير فيكون فيه هو وأهله وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس رحمه الله ~~وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه سمعه ~~من محمد بن سماعه عن PageV04P030 أبي يوسف عن أبي حنيفة قال معنى ذلك عندنا ~~أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخلة فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له فرخص ~~له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمرا وكان هذا التأويل أشبه وأولى مما ~~قال مالك لأن العرية إنما هي العطية ألا يرى إلى الذي مدح الأنصار كيف ~~مدحهم إذ يقول % ليست بسنيها ( ( ( بسنهاء ) ) ) ولا زجيبية ( ( ( رجبية ) ~~) ) % ولكن عرايا في السنين الحوائج ( ( ( الجوائح ) ) ) % أي أنهم كانوا ~~يعرونها في السنين الجوائح فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك إذا لما ~~كانوا ممدوحين بها إذ كانوا يعطون كما يعطون ولكن العرية بخلاف ما قال فإن ~~قال قائل فقد ذكرت في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا فصارت العرايا في هذا ~~الحديث أيضا هي بيع ثمر بتمر قيل له ليس في الحديث من ذلك شيء إنما فيه ذكر ~~الرخصة في العرايا مع ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر وقد يقرن الشيء بالشيء ~~وحكمهما مختلف فإن قال قائل فقد ذكر التوقيف في حديث أبي هريرة رضي الله ~~عنه على خمسة أوسق وفي ذكره ذلك ما ينفى أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك ~~كحكمه قيل له ما فيه ما ينفي شيئا مما ذكرت وإنما يكون ذلك كذلك لو قال ~~رسول الله صلى الله ms1465 عليه وسلم لا يكون العرية إلا في خمسة أوسق أو فيما دون ~~خمسة أوسق فإذا كان الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ~~في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فذلك يحتمل أن يكون أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها فنقل أبو ~~هريرة رضي الله عنه ذلك وأخبر بالرخصة فيما كانت ولا ينفي ذلك أن يكون تلك ~~الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك فإن قال قائل ففي حديث عمر وجابر رضي ~~الله عنهما إلا أنه رخص في العرايا فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر ~~فثبت بذلك أنه بيع ثمر بتمر قيل له قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعري له ~~فرخص له أن يأخذ ثمرا ( ( ( تمرا ) ) ) بدلا من ثمر ( ( ( تمر ) ) ) في ~~رؤوس النخل لأنه يكون بذلك في معنى البائع وذلك له حلال فيكون الاستثناء ~~لهذه العلة وفي حديث سهل بن أبي حثمة إلا أنه رخص في بيع العرية بخرصها ~~تمرا يأكلها أهلها رطبا فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم يأكلونها رطبا ولا يكون ~~ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ منهم فذلك يثبت قول أبي ~~حنيفة فإن قال قائل لو كان تأويل هذه الآثار ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة ~~الله عليه لما كان لذكر الرخصة فيها معنى قيل له بل له معنى صحيح ولكن قد ~~اختلف فيه ما هو فقال عيسى بن أبان معنى الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا ~~يملك بها إبدالا إلا من كان مالكها لا يبيع رجل ما لا يملك ببدله فيملك ذلك ~~البدل وإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه بصحة ملكه للشئ ( ( ( للشيء ) ) ) ~~الذي هو بدل منه قال فالمعري لم يكن ملك العرية لأنه لم يكن قبضها والتمر ~~الذي يأخذه بدلا منها قد جعل طيبا له في هذا الحديث وهو بدل من رطب لم يكن ~~ملكه قال فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه وقال ms1466 غيره الرخصة أن الرجل إذا ~~أعرى الرجل الشيء من ثمره وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه ~~إياه وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في الحكم فرخص ~~للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطى المعري خرصه تمرا بدلا منه من غير أن ~~يكون آثما ولا في حكم من اختلف موعدا فهذا موضع الرخصة وهذا التأويل الذي ~~ذكرناه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أولى مما حمل عليه وجه هذا الحديث لأن ~~الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهي عن بيع ~~الثمر بالتمر فمنها ما قد ذكرناه في أول هذا ومنها ما قد PageV04P031 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني سعيد ~~وأبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تبايعوا ~~الثمر بالتمر قال بن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله سواء # حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن عمرو بن دينار قال * سمعت بن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق يكيل ~~( ( ( بكيل ) ) ) له قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني ~~المزابنة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~ثمر النخل بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا ~~PageV04P032 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو ~~بن دينار * أن بن عمر سئل عن رجل باع ثمرة ms1467 أرضه من رجل بمائة فرق فقال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو المزابنة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس ~~قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المزابنة قال والمزابنة أن يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا أو كرمه ~~بزبيب كيلا وأن يبيع الزرع كيلا بشيء من الطعام # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن ~~عكرمة عن بن عباس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ~~والمزابنة # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن بن جريج عن ~~عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد أن يبيع الرجل الزرع ~~بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي قال ~~أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال ~~* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال ~~حدثني سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط ~~في الزرع والمزابنة التمر بالتمر ( ( ( بالثمر ) ) ) في النخل فهذه الآثار ~~قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الكيل من الثمر ( ~~( ( التمر ) ) ) بالثمر ( ( ( بالتمر ) ) ) في رؤوس النخل فإن حمل تأويل ~~العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة كان النهي على عمومه ولم يبطل منه شيء ~~وإن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ينبغي أن ~~يخرج شيء من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق ms1468 على تأويله أو بدلالة أخرى متفق ~~عليها وقد روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في غير ~~هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى العرية على ما قال ~~مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب بالتمر وإن حملناه على ~~ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى بنا في صرف وجوه الآثار ~~ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة لسنة بسنة فقد ثبت بما ~~ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه والله ولي ~~التوفيق وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال خففوا في ~~الصدقات فإن في المال العرية والوصية PageV04P033 # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت ~~قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * بذلك ~~فدل ذلك أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما ~~يملكون الوصايا بعد وفاتهم وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة ~~رحمه الله لا كما قال مخالفه # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ~~وعبيد الله عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في ~~النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد بن ثابت رضي ~~الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في العرية فقد ~~أخبر أنها الهبة والله أعلم # | 1 ( 8 باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ) # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن حميد ~~الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع السنين ms1469 وأمر بوضع الجوائح # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزبير عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن ~~حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه الجوائح ~~التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل فيقبضها ~~فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها عن ~~المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشيء منه ( ( ( منها ) ) ) دون ثلثها ذهب ~~ذلك من مال المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شيء قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل ~~الحديث الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ما قد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن بعت من أخيك ~~ثمرا فأصابته حائجة ( ( ( جائحة ) ) ) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ ~~مال أخيك بغير حق PageV04P034 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج فذكر * بإسناده مثله ~~قالوا قد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرناه ( ( ( ذكرنا ) ) ) وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ما ذهب من ذلك من شيء قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري ذهب ~~من مال المشتري وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن ~~المشتري وقالوا ما هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التي ذكرتموها فمقبول صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه ~~ولكنا نخالف التأويل الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى ونقول إن معنى ~~الجوائح المذكورة فيها هي الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين ~~الخراجية التي خراجها للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب ms1470 لازم لأن في ذلك ~~صلاحا للمسلمين وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا ~~فهذا تأويل حديث جابر الذي في أول هذا الباب وأما حديث جابر الثاني فمعناه ~~غير هذا المعنى وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض فذلك عندنا على ~~البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها قبل قبض المشتري لها فلا يحل للباعة ~~أخذ أثمانها لأنهم يأخذونها بغير حق فهذا تأويل هذا الحديث عندهم فأما ما ~~قبضه المشترون وصار في أيديهم فذلك كسائر البيعات ( ( ( البياعات ) ) ) ~~التي يقبضها المشترون لها فيحدث بها الآفات في أيديهم فكما كان غير الثمار ~~يذهب من أموال المشترين لها لا من أموال باعتها فكذلك الثمار فهذا هو النظر ~~وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما قد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثنا يونس ~~قال أخبرنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ح ~~وحدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال ثنا الليث قالوا ~~جميعا عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب ~~رجل من ثمار ابتاعها فكثر دينه PageV04P035 فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها ولم يرده ~~على الباعة بالثمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ثبت أن الجوائح الحادثة في يد ~~المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن الذي عليه للبائع فإن قال قائل ~~إن الثمار لا تشبه سائر البياعات لأنها معلقة في رؤوس النخل لا يصل إليها ~~يد من إبتاعها إلا بقطعه إياها وسائر الأشياء ليست كذلك فما يكون مقبوضا ~~بغير قطع مستأنف فهو الذي ms1471 يذهب من مال المشتري وما كان لا يقبض إلا بقطع ~~مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع قيل له هذا الكلام فاسد من وجهين أما ~~أحدهما فإن ( ( ( فإنا ) ) ) رأينا هذه الثمار إذا بيعت في رؤوس النخل ~~فذهبت بكمالها أو ذهب منها شيء في أيدي باعتها ذهب ذلك من أموالهم دون ~~أموال المشترين فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء لأنهم لم يقبضوها ~~فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال المشتري لأنه ~~ذهب بعد قبضه إياه فلما أستوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع فكان قليله ~~إذا ذهب في يد المشتري ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك وكان المشتري ~~لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضا له وإن لم يقطعه فهذا وجه ووجه ~~آخر أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ~~وأجمع المسلمون على ذلك وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا أن ~~المشتري لها لو باعها في يد بائعها كان بيعه باطلا ولو باعها بعد أن خلى ~~البائع بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزا فصار قابضا لها بتخلية ~~البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في ~~رؤوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها وإمكانه إياه منها فإذا فعل ذلك ~~به فقد صارت في يده وضمانه وبرئ منها البائع فما حدث فيها من جائحة أتت ~~عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P036 # | 1 ( 9 باب ما نهى عن بيعه حتى يقبض ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعفان قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى طعاما فلا ~~يبيعه حتى يقبضه # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار ~~عن ms1472 بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ~~يستوفيه # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من اشترى ~~طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر وعمر بن محمد ~~ومالك وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى طعاما يبيعه حتى يستوفيه ~~PageV04P037 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال مالك حتى ~~يقبضه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وغيره عن المنذر ~~بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي حازم عن الضحاك ~~بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من اشترى طعاما ms1473 فلا يبيعه حتى ~~يستوفيه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا بن جريج عن عطاء ~~عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام قال قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عطاءعن ~~صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صفي عن حكيم بن حزام عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال حتى يقبضه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عبد العزيز بن ~~رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت اشتري طعاما فأربح ~~فيها قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال * لا تبعه حتى ~~تقبضه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من اشترى طعاما ما لم يجز له بيعه حتى ~~يقبضه ومن اشترى غير الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وقالوا لما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام دل ~~ذلك أن حكم غير الطعام في ذلك بخلاف حكم الطعام وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ذلك النهي قد وقع على الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار ~~التي ذكر ذلك النهي فيها هو الطعام واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن أبي ~~الزناد عن عبيد بن حنين عن بن عمر قال * إبتعت زيتا بالسوق فلما استوجبته ~~لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي ~~بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث إبتعته حتى تحوزه ~~إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع ~~حتى تحوزها التجار إلى ms1474 رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي ~~كان بن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ~~بيعه بعد إبتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع ~~الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم ~~يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه عنه في أول ~~هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف ~~الطعام ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ينهانا عن إبتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى ~~رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع ~~شيء ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن ~~عباس رضي الله عنه وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن ~~بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما PageV04P038 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن بن عباس قال * أما الذي نهى ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفي قال بن عباس ~~برايه وأحسب كل شيء مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه قصد النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام وقد ~~روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر * في الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي ~~الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم ms1475 من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك ~~النهي على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى ~~الطعام بعينه ولم يعم الأشياء PageV04P039 قيل له قد وجدنا مثل هذا في ~~القرآن قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ~~فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية ولم يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ ~~أن عليه مثل ذلك وأن ذكره العمد لا ينفى الخطأ فكذلك ذكره الطعام في النهي ~~عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه ولا ~~يجوز السلم في العروض وكان الطعام أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام لأن ~~الطعام يجوز السلم فيه وإن لم يكن عند المسلم إليه ولا يكون ذلك في غيره ~~فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا ورأيناه قد نهى عن بيعه ~~حتى يقبض كان ذلك فيما لا يجوز السلم فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض ~~فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الذي إذا نهي عنه دل نهيه ~~صلى الله عليه وسلم عنه على نهيه عن غيره وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره ~~فقام ذلك مقام النهي لو عم به الأشياء كلها ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام ~~أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع فلم يدر هل هو كذلك أم لا لأنه يجد ~~الطعام يجوز السلم فيه وليس هو بقائم حينئذ وليس يجوز ذلك في العروض فيقول ~~كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه وليس عند المسلم إليه وليس ذلك ~~في العروض فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في جواز بيعه قبل أن يقبض وإن كان ~~ذلك غير جائز في العروض فهذا هو المعنى الذي له قصد النبي صلى الله عليه ~~وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصة وفي ذلك حجة أخرى وذلك أن ms1476 ~~المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل قبضه هو أن لا يطيب له ربح ~~ما في ضمان غيره فإذا قبضه صار في ضمانه فطاب له ربحه فجاز أن يبيعه حيث ~~أحب والعروض المبيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها وذلك أن الربح فيها قبل ~~قبضها غير حلال لمبتاعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ربح ما لم ~~يضمن فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام ولم يكن الربح يطيب لأحد ~~إلا بتقدم ضمانه لما كان عنه ذلك ( ( ( وذلك ) ) ) الربح فكذلك الأشياء ~~المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه فحلال له بيعه وما كان ~~منها يحرم الربح فيه على بائعه فحرام عليه بيعه وقد جاءت أيضا آثار أخر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يقصد فيها إلى ~~الطعام ولا إلى غيره PageV04P040 # حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار بندار قال ~~ثنا حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم ~~أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام ~~أخبره قال * أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إذا أبتعت شيئا فلا ~~تبعه حتى تقبضه # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال * إني اشتريت ( ( ( أشتري ) ) ) بيوعا فما يحل لي منها ~~قال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول ~~أبو حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ~~ببيع الدور والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر ~~البيعات ليست كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ms1477 ~~ذلك سواء على ما قد ذكرنا في الطعام # | 1 ( 10 باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ~~عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه * كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على جمل له فأعياه فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك ~~يا جابر فقال أعي ( ( ( أعيي ) ) ) ناضحي يا رسول الله فقال أمعك شيء ~~فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه به أو قال ضربه فسار سيرة لم يكن يسير مثلها ~~فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية قال قلت يا رسول الله ~~هو ناضحك قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم على أهلي فلما قدمت ~~أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أني إنما حبستك ~~لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه من العيبة أوقية وقال انطلق ببعيرك فهما لك قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة بثمن معلوم على أن ~~يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز والشرط جائز واحتجوا في ذلك ~~بحديث جابر هذا وخالفهم في ذلك آخرون ثم إفترق المخالفون لهم على فرقتين ~~فقالت فرقة البيع جائز والشرط باطل وقالت فرقة البيع فاسد وسنبين ما ذهبت ~~إليه الفرقتان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكان من الحجة لهاتين ~~الفرقتين جميعا على الفرقة الأولى في حديث جابر الذي ذكرنا أن فيه معنيين ~~يدلان أن لا حجة لهم فيه فأما أحد المعنيين فإن مساومة النبي صلى الله عليه ~~وسلم لجابر رضي الله عنه إنما كانت على البعير ولم يشترط في ذلك لجابر رضي ~~الله عنه ركوبا قال جابر رضي الله عنه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فوجه ~~هذا الحديث أن البيع إنما كان علي ما كانت عليه المساومة من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم كان الاستثناء للركوب من بعد فكان ذلك الاستثناء مفصولا من ms1478 ~~البيع لأنه إنما كان بعده فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك ~~الاستثناء مشروطا في عقدته هل هو كذلك أم لا وأما الحجة الأخرى فإن جابرا ~~رضي الله عنه قال فلما ( ( ( لما ) ) ) قدمت المدينة أتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أنى إنما ~~حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك فدل ذلك أن ذلك ~~القول الأول لم يكن على التبايع فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله ~~بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا الحديث حجة لأن المشترط فيه ذلك الشرط لم ~~يكن بيعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملك البعير علي جابر فكان ~~اشتراط جابر للركوب اشتراطا فيما هو له مالك فليس في هذا دليل على حكم ذلك ~~الشرط لو وقع في بيع يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه وذهب الذين أبطلوا ~~الشرط في ذلك وجوزوا البيع إلي حديث بريرة PageV04P041 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر ~~* أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال لها أهلها نبيعكها علي أن ~~ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك ~~فإنما الولاء لمن أعتق # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن * أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت لها عائشة إن أحب أهلك ~~أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا ~~إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن ~~أعتق PageV04P042 # وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة * أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فاشترط ~~مواليها ولاءها ms1479 فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها ~~فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق # وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة * أن أهل بيت بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة جاءت ~~تستعينها في كتابتها فقالت عائشة * إن شاء أهلك اشتريتك ونقدتهم ثمنك صبة ~~واحدة فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها ولا يضرك ما قالوا فإنما ~~الولاء لمن أعتق قالوا فلما كان أهل بريرة أرادوا بيعها على أن تعتق ويكون ~~ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا يضرك ~~ذلك فإنما الولاء لمن أعتق دل ذلك أن هكذا الشروط كلها التي تشترط في ~~البيوع وأنها تبطل وتثبت البيوع فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا ~~رويت أنها أرادت أن تشتريها فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم وقد ~~رواها آخرون على خلاف ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن ~~يزيد والليث عن بن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت * جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي ~~على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت ~~لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي ~~فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ~~فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا ~~يمنعك ذلك منها ms1480 إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق PageV04P043 وقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما ~~بال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق ~~قال أبو جعفر ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول وذلك أن في الأحاديث ~~الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة رضي الله عنها ~~ويكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك اشتريها ~~فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان في هذا الحديث إباحة البيع على أن ~~يعتق المشتري وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع فإذا وقع ذلك ثبت البيع وبطل ~~الشرط وكان الولاء للمعتق وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة ~~رضي الله عنها قالت لها إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة صبة واحدة ~~فعلت ويكون ولاؤك لي فلما عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا إن شاءت أن تحتسب ~~عليك فلتفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا ~~يمنعك ذلك منها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان الذي في هذا ~~الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع ولكن في أداء ~~عائشة رضي الله عنها إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك الكتابة ولم ~~يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضي الله عنها ملك فذكرت ذلك عائشة رضي الله ~~عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها أي لا ترجعين لهذا ~~المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء ~~لمن أعتق فكان ذكر ذلك الشراء ههنا ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس ~~مما كان قبل ذلك بين عائشة رضي الله عنها وبين أهل بريرة في شيء ثم كان قام ~~النبي صلى الله ms1481 عليه وسلم فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في ~~كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ~~إنكارا منه على عائشة رضي الله عنها في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها ~~بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنما الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب ~~إذا أعتق بأداء الكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه فولاؤه له فهذا حديث فيه ضد ~~ما في غيره من الأحاديث الأول وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع ~~كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا فإن قال قائل فإن هشام بن عروة قد ~~رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا قلنا له صدقت PageV04P044 # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن مالك بن أنس عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت * جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على ~~تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها ~~لهم عددتها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك ~~فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت ~~إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء ~~لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فذكر ~~مثل ما في حديث الزهري # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك فذكر * بإسناده ففي هذا ~~الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن ~~يكون الولاء لهم وإباء عائشة رضي الله عنها إلا أن يكون الولاء لها هو أداء ~~عائشة رضي الله عنها عن بريرة الكتابة فقد اتفق الزهري وهشام على هذا ~~وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول وزاد هشام على الزهري قول رسول الله ~~صلى الله ms1482 عليه وسلم خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق هكذا في حديث هشام ~~وموضع هذا الكلام في حديث الزهري إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففي ~~هذا اختلف هشام والزهري فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ فيؤخذ ~~بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون فإن ما روى الزهري أولى لأنه أتقن وأضبط ~~وأحفظ من هشام وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل فإن قوله خذيها قد ~~يجوز أن يكون معناه إبتاعها ( ( ( ابتاعيها ) ) ) كما يقول الرجل لصاحبه ~~بكم آخذ هذا العبد يريد بذلك بكم أبتاع هذا العبد وكما يقول الرجل للرجل خذ ~~هذا العبد بألف درهم يريد بذلك البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واشترطي فلم يبين ما تشترط فقد يجوز أن يكون أراد واشترطي ما يشترط في ~~البياعات الصحاح فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه خلاف لشيء مما في ~~حديث الزهري ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط هل ~~يكون فاسدا أو هل يكون جائزا وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك ~~الشرط فما PageV04P045 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ~~داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل سلف وبيع ولا شرطان ~~في بيع # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم ~~عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ms1483 عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع # حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن ~~عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله PageV04P046 # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قالوا فالبيع ~~في نفسه شرط فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع فهذا هو الشرطان ~~المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث وقد خولفوا في ذلك فقيل ~~الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى ~~سنة فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء فالبيع فاسد لأنه وقع بثمن ~~مجهول وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # أن مبشر بن الحسن حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن خالد بن ~~سلمة قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن ~~مسعود * أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر فقال لا ~~يقربنها ولا أجد فيها مثوبة # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال حدثني ~~نافع عن بن عمر قال * لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه ~~وإن شاء أمسكه لا شرط فيه # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~يونس بن عبيد الله عن نافع عن بن عمر * أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة ~~على أن لا يبيع ولا يهب فقد أبطل عمر رضي الله عنه بيع عبد الله وتابعه عبد ~~الله على ذلك ولم ms1484 يخالفه فيه وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك لأن ~~ما كان من عمر لم يكن علي جهة الحكم وإنما كان على جهة الفتيا وتابعتهما ~~زينب امرأة عبد الله على ذلك ولها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة ~~وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد علم من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما كان من قوله لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة على ما ~~قد رويناه عنه في هذا الباب فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله ~~عليه الذين احتجوا بحديثه ولم نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غير من ذكرنا ذهب في ذلك إلى غير ما ذهب إليه عمر ومن تابعه على ذلك ~~ممن ذكرنا في هذه الآثار فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولا يخالف فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن شروطا ~~صحاحا قد تعقد في الشيء المبيع مثل الخيار إلى أن أجل معلوم للبائع ~~وللمبتاع فيكون البيع على ذلك جائزا وكذلك الأثمان قد تعقد فيها الآجال ( ( ~~( آجال ) ) ) يشترطها المبتاع فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها ~~مضمنا ورأينا ذلك الأجل لو كان فاسدا فسد بفساده البيع ولم يثبت البيع ~~وينتفي هو إذا كان معقودا فيه فلما جعل البيع مضمنا بهذه الشرائط المشروطة ~~في ثمنه في صحتها وفسادها فجعل جائزا بجوازها وفاسدا بفسادها ثم كان البيع ~~إذا وقع على المبيع وكان عبدا على أن يخدم البائع شهرا فقد ملك المشتري ~~عبده على أن ملكه المشتري ألف درهم وخدمة العبد شهرا والمشتري حينئذ غير ~~مالك للخدمة ولا للعبد لأن ملكه للعبد إنما يكون بعد تمام البيع فصار البيع ~~واقعا بمال وبخدمة عبد لا يملكه المشتري في وقت إبتياعه بالمال وبخدمته وقد ~~رايناه لو إبتاع عبدا لخدمة أمة لا ms1485 يملكها كان البيع فاسدا فالنظر على ذلك ~~أن يكون البيع أيضا كذلك إذا عقد لخدمة من لم يكن تقدم ملكه له قبل ذلك ~~العقد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك ولما ~~كانت الأثمان مضمنة بالآجال الصحيحة والفاسدة على ما قد ذكرنا كان كذلك ~~الأشياء المثمونة أيضا المضمنة بالشرائط الفاسدة والصحيحة فثبت بذلك أن ~~البيع لو وقع واشترط فيه شرط مجهول أن البيع يفسد بفساد ذلك الشرط على ما ~~قد ذكرنا فقد انتفى قول من قال يجوز البيع ويبطل الشرط وقول من قال يجوز ~~البيع ويثبت الشرط ولم يكن في هذا الباب قول غير هذين القولين وغير القول ~~الآخر إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه فلما انتفى القولان الأولان ~~ثبت هذا القول الآخر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة ~~الله عليهم أجمعين PageV04P047 # | 1 ( 11 باب بيع أرض مكة وإجاراتها ( ( ( وإجارتها ) ) ) ) # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ~~إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجاراتها ( ( ( ~~إجارتها ) ) ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن بن أبي ~~سليمان عن علقمة بن نضلة بفتح وسكون المعجمة قال * توفي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن ومن ~~استغنى أسكن PageV04P048 # حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا يحيى بن سليمان عن عمر بن سعيد ~~قال حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال * كانت الدور على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا ~~تدعى إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~هذه الآثار فقالوا لا يجوز بيع ms1486 أرض مكة ولا إجاراتها ( ( ( إجارتها ) ) ) ~~وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمه الله وقد روى ذلك ~~أيضا عن عطاء ومجاهد # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا قرة بن حبيب قال ثنا شعبة عن العوام بن حوشب ~~عن عطاء بن أبي رباح * أنه كان يكره أجور بيوت مكة # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن ~~مجاهد أنه قال * مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع أرضها وإجاراتها ( ( ( وإجارتها ) ) ) ~~وجعلوها في ذلك كسائر البلدان وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف واحتجوا في ~~ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن عليا ( ( ( علي ) ~~) ) بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد أنه قال * يا ~~رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور وكان ~~عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كان مسلمين وكان ~~عقيل وطالب كافرين وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا يرث المؤمن ~~الكافر PageV04P049 # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب * فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي ~~هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل ~~وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور فهذا خلاف الحديث الأول ولما ~~اختلفا أحتيج إلى النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا ولو صار إلى ~~طريق اختيار الأسانيد وصرف القول إلى ذلك لكان حديث علي بن حسين أصحهما ~~إسنادا ولكنا نحتاج إلى كشف ذلك من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا المسجد ~~الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بناء ولا يحتجز ( ~~( ( يحتجر ) ) ) منه موضعا وكذلك حكم جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ~~ملك وجميع الناس فيها سواء ألا ترى أن عرفة لو أراد ms1487 رجل أن يبنى في المكان ~~الذي يقف فيه الناس فيها بناء لم يكن ذلك له وكذلك منى لو أراد أن يبنى ~~فيها دارا كان من ذلك ممنوعا وكذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحكم بن مروان الضرير الكوفي قال ثنا إسرائيل عن ~~إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت * يا رسول ~~الله ألا نتخذ لك ب منى شيئا تستظل به فقال يا عائشة إنها مناخ لمن سبق ~~أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها ~~شيئا يستظل به لأنها مناخ من سبق ولأن الناس كلهم فيها سواء # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ~~قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك ~~عن أمه وكانت تخدم عائشة أم المؤمنين فحدثته عن عائشة * مثله قال وسألت أمي ~~مكان عائشة رضي الله عنها بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيها ~~إياه فقالت لها عائشة لا أحل لك ولا لأحد من أهل بيتي أن يستحل هذا المكان ~~تعني منى قال أبو جعفر فهذا حكم المواضع التي الناس فيها سواء ولا ملك لأحد ~~عليها ورأينا مكة على غير ذلك قد أجيز البناء فيها وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم دخلها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو ~~آمن PageV04P050 # حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت ~~البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~فلما كانت مكة مما تغلق عليه الأبواب ومما تبنى فيها المنازل كانت صفتها ~~صفة المواضع التي تجرى ( ( ( يجري ) ) ) عليها الأملاك ويقع فيها المواريث ~~فإن احتج محتج في ذلك بقول الله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ~~والمسجد ms1488 الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد قيل له قد روى في ~~تأويل هذا عن المتقدمين ما قد # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس قال * سواء العاكف فيه والباد وقال خلق الله فيه سواء # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي حصين * ~~قال أردت أن أعتكف فسألت سعيد بن جبير وأنا بمكة فقال أنت عاكف ثم قرأ @QB@ ~~سواء العاكف فيه والباد @QE@ # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن ~~عطاء * قال سواء العاكف فيه والباد قال الناس في البيت سواء ليس أحد أحق به ~~من أحد فثبت بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى ~~سائر مكة وهذا قول أبي يوسف رحمة الله عليه # | 1 ( 12 باب ثمن الكلب ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام عن أبي مسعود * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر ~~البغي وحلوان الكاهن PageV04P051 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن الزهري فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي بكر عن ~~أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ثلاث هن سحت أي حرام ثم ذكر ~~مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا علي بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن ~~السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث # حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد بن عبد ~~العزيز عن بن جريج عن خبيب ms1489 بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الكريم ~~الجزري عن قيس بن حبتر عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ثمن ~~الكلب حرام # حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد ~~الكريم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي قال ثنا عثمان بن صالح ح وحدثنا بن أبي ~~داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن ~~صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو سفيان ~~عن جابر أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه ~~نهى عن ثمن الكلب والسنور # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يشك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا بن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد أن علي بن رباح ~~حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل ~~ثمن الكلب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حميد بن الأسود قال ثنا عبد ~~الله بن سعيد بن أبي هند عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي ~~PageV04P052 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ms1490 ثنا أبو عامر قال ثنا رباح عن عطاء عن أبي ~~هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * ثمن الكلب من السحت # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن ~~الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ثمن الكلب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ~~ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن بن أبي ليلى عن عطاء عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا ~~أبو الزبير قال * سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عن ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب ~~كلها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ~~بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع بها وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل ~~المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد ~~كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل لأحد إمساك شيء منها فلم يكن بيعها حينئذ ~~بجائز ولا ثمنها بحلال فمما روى في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن ~~نافع عن بن عمر قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ~~فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم عن ~~أبيه قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن ms1491 بن عمر * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بن بنت أبي رافع عن أبي رافع * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها ~~حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي ح وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن ~~عبد الرحمن قالا ثنا القعنبي قالا ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي ~~الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال * أمرني النبي صلى الله عليه ~~وسلم بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا قتلته حتى أتيت موضع كذا ~~وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا ~~عبد الله ما تريد أن تصنع قلت إني أريد أن أقتل هذا الكلب قالت إني امرأة ~~بدار مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ويؤذنني بالجائي فائت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فاذكر له ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ~~فأمرني بقتله PageV04P053 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا هودة ( ( ( هوذة ) ) ) بن خليفة عن عوف عن ~~الحسن عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لولا أن ~~الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن عائشة * أن جبريل صلى الله عليه وسلم ( ( ( الصلاة ) ) ) ~~واعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها فذهبت الساعة ولم يأته ~~فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجبريل عليه السلام على الباب فقال ما ~~منعك أن تدخل البيت قال إن في البيت كلبا وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا ms1492 ~~صورة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج ثم أمر بالكلاب أن ~~تقتل # وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن صالح الوحاطي ( ( ( الوحاظي ) ) ) ~~قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن السائب بن يزيد أخبره ~~أن سفيان بن أبي زهير أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * من ~~أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط قال أبو جعفر فكان هذا حكم ~~الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا الانتفاع بها فما كان الانتفاع به ~~حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام فإن كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~ثمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروى في ~~ذلك ما PageV04P054 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان ~~قال سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول * من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاربا ( ( ( ضاريا ) ) ) بالصيد ~~أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم ~~قيراطان # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن بن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن عبيد الله ~~عن نافع فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال قيراط # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ~~بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا روح بن ms1493 الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ~~دينار عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا ~~كلب صيد أو كلب ماشية # حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب ~~حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية ~~قال بن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص ~~من أجره قيراطان في كل يوم # وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن ~~قتادة عن أبي الحكم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من ~~اقتنى كلبا غير كلب زرع ولا صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى عن ~~عقبة عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه ~~قال إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية PageV04P055 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن ~~القاسم عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر الكلاب فقال من إتخذ كلبا ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من ~~أجره كل يوم قيراط # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا بن أبي الزناد عن ~~أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الكلاب وقال لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف أو صاحب غنم # وحدثنا سليمان بن شعيب قال ms1494 ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل ~~يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن طيعة أن أبا الزبير أخبره ~~أنه * سأل جابرا أقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب شيئا قال أمر ~~بقتلهن ثم أذن لطوائف # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن أبي عامر قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن ~~مطرف عن عبد الله بن المغفل بمعجمة وفاء مشددة قال * أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي ~~كلب آخر نسيه سعيد # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يزيد ~~بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي أخبره ~~أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من اقتنى كلبا لا يغنى عنه في ~~ضرع ولا زرع نقص من عمله كل يوم قيراط قال فقال السائب لسفيان أنت سمعت هذا ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب القبلة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن خصيفة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حبق ( ( ( جعفر ) ) ) قال ثنا يزيد ~~بن خصيفة * فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول السائب لسفيان أسمعت هذا ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فلما ثبتت الإباحة بعد النهي ~~وأباح الله عز وجل في كتابه ما أباح بقوله @QB@ وما علمتم من الجوارح ~~مكلبين @QE@ اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا فرأينا ~~الحمار الأهلي قد نهى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به فكان بيعه إذ كان ms1495 ~~هذا حكمه حلالا وثمنه حلال وكان يجئ في النظر أيضا أن يكون كذلك الكلاب لما ~~أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روى في حرمة أثمانها كان ~~وقت حرمة الانتفاع بها وما روى في إباحة الانتفاع بها دليل على حل أثمانها ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~PageV04P056 # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا محمد بن يوسف ~~الفريابي قال ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم ~~رافع عن أبي رافع قالت * جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج فقال قد أذنا لك قال أجل ~~يا رسول الله ولكنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض ~~بيوتهم جرو فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا قتله فإذا بامرأة في ~~ناحية المدينة لها كلب يحرس غنمها قال فرحمتها فأتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأمرني فقتلته فأتاه ناس من الناس فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا ~~من هذه الأمة التي أمرتنا بقتلها قال فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ~~لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال ثنا يحيى بن زكريا ~~بن أبي زائدة قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبان بن صالح عن القعقاع ~~بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال * لما أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بقتل الكلاب أتاه ناس فقالوا يا رسول الله ما يحل لنا من هذه ~~الأمة التي أمرت بقتلها فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما ~~علمتم من الجوارح مكلبين ففي هذا الحديث أيضا مثل ما قبله مما إباحه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بقتلها وإن كان لم يذكر في هذا الحديث ~~غير ما يضاد ms1496 به منها وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في الإباحة التي ~~ذكرنا لأن فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب وأن هذه الآية أعادت ~~الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا وإذا صارت كذلك كانت في سائر الأشياء ~~التي هي حلال في حل إمساكها وإباحة أثمانها وضمان متلفيها ما أتلفوا منها ~~كغيرها وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P057 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عبد الله بن عمرو * أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ~~وقضى في كلب ماشية بكبش # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر ~~* أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وقد روينا عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم يفسر أي كلب هو فلم ~~يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب المنافع أو يكون أراد كل ~~الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه في هذا الحديث # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء ~~قال * لا بأس بثمن الكلب السلوقي فهذا عطاء يقول هذا وقد روى عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب من السحت فدل ذلك ~~على المعنى الذي ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه حدثنا بن أبي داود قال ~~ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن بن شهاب أنه قال ~~إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه الذي قتله فهذا الزهري يقول ~~هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن ~~الكلب سحت فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث جابر PageV04P058 # حدثنا بحر قال ثنا بن وهب ms1497 قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ~~محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال * كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا ~~قتل أربعون درهما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ومحمد بن فضيل عن مغيرة ~~عن إبراهيم قال * لا بأس بثمن كلب الصيد # | 1 ( 13 باب استقراض الحيوان ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي رافع * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ~~فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه ~~أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار ~~الناس أحسنهم قضاء # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن ~~كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال * كان لرجل ~~على النبي صلى الله عليه وسلم دين فتقاضاه فأغلظ عليه فأقبل عليه أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهموا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذروه فإن ~~لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أو من خيركم أحسنكم ~~قضاء PageV04P059 # حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة فذكر ~~* بإسناده مثله إلا أنه لم يقل اشتروا له وقال اطلبوا قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى إجازة استقراض الحيوان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يجوز استقراض الحيوان وقالوا يحتمل أن يكون هذا كان قبل ~~تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة وردت الأشياء ~~المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل وقد كان أيضا قبل نسخ ~~الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والدليل على ذلك # أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ms1498 ~~ثنا الخصيب قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في ~~قلاص جمع قلوص الناقة الشابة الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل ~~الصدقة ثم نسخ ذلك وروى فيه ما قد # حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا ~~سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة # حدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا محمد بن إبراهيم الصيرفي قال ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح ~~الزهري قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين ~~بواحد ويكرهه نسيئة # حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش ~~وإبراهيم بن محمد الصيرفي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن ~~دينار الطاحي قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا قتادة ~~عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV04P060 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام بن أبي عبد ~~الله عن ms1499 قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان فقال ~~أهل المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض ~~نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز ~~فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم ~~الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في ~~الحنطة في البيع والقرض فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ~~ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا ~~يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل ~~المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات لا يجوز بيع بعضها ~~ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات ~~سواء خلا الذهب والورق ورأينا ما كان من غير المكيلات والموزونات مثل ~~الثياب وما أشبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ~~ببعض نسيئة فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد ~~فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع ~~بعضه ببعض نسيئة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين ومنهم من يقول لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة وسواء ~~عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين PageV04P061 فهذه أحكام الأشياء ~~المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما نشرنا فكان غير المكيل ~~والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة وإن كان المبيع والمبتاع ~~به ثيابا كلها ms1500 وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن اختلفت أجناسه ~~لا يجوز بيع عبد ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة ولو كان النهي من النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لإتفاق النوعين ~~لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة لأنها من غير نوعه كما جاز بيع الثوب الكتان ~~بالثوب القطن الموصوف نسيئة فلما بطل ذلك في نوعه وفي غير نوعه ثبت أن ~~النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله ولأنه غير موقوف عليه وإذا كان إنما ~~بطل بيع بعضه ببعض نسيئة لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه أيضا لأنه غير موقوف ~~عليه فهذا هو النظر في هذا الباب ومما يدل على ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه ~~في استقراض الإماء أنه لا يجوز وهن ( ( ( رهن ) ) ) حيوان فاستقراض سائر ~~الحيوان في النظر أيضا كذلك فإن قال قائل فإنا رأينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة وحكم في الدية بمائة من الإبل وفي ~~أروش الأعضاء بما قد حكم به مما قد جعله في الإبل وكان ذلك حيوانا كله يجب ~~في الذمة فلم لا كان كل الحيوان أيضا كذلك قيل له قد حكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الدية والجنين بما ذكرت من الحيوان ومنع من بيع الحيوان ~~بالحيوان بعضه ببعض نسيئة على ما قد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب فثبت النهي ~~في وجوب الحيوان في الذمة بأموال وأبيح وجوب الحيوان في الذمة بغير أموال ~~فهذان أصلان مختلفان نصححهما ونرد إليهما سائر الفروع فنجعل ما كان بدلا من ~~مال حكمه حكم القرض الذي وصفنا وما كان بدلا من غير مال فحكمه حكم الديات ~~والغرة التي ذكرنا من ذلك التزويج على أمة وسط أو على عبد وسط والخلع على ~~أمة وسط أو على عبد وسط والدليل على صحة ما وصفنا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد جعل في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة وأجمع المسلمون أن ذلك لا ms1501 يجب ~~في جنين الأمة وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفوا فقال بعضهم ~~عشر قيمة الجنين إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا وممن قال ذلك أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال الآخرون ( ( ( آخرون ) ~~) ) نصف عشر قيمة أم الجنين وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم ~~الجنين وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يجب في أنفس الأحرار ولا يجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه ~~بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال ومنع من ذلك في الإبدال ~~من الأموال فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في ~~الذمم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ~~ذلك عن نفر من المتقدمين PageV04P062 # حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب * قال أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن ~~عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما حل الأجل جاء يتقاضاه فأتى بن مسعود ~~يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي ~~معشر عن إبراهيم عن بن مسعود * قال السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به ~~ما خلا الحيوان # حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن عمار الدهني عن ~~سعيد بن جبير قال * كان حذيفة يكره السلم في الحيوان # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة * ~~أنه سأل بن عمر عن السلف في الوصفاء فقال لا بأس به قلت فإن أمراءنا ~~ينهوننا عن ذلك قال فأطيعوا أمراءكم وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة ~~وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV04P063 # | 1 ( 14 كتاب الصرف ms1502 ) # # | 1 ( 1 باب الربا ) # حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ~~سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إنما الربا في النسيئة # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب ( ( ( الخطيب ) ) ) بن ناصح قال ثنا ~~حماد عن عمرو بن دينار عن بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد هو بن ~~عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن بن عباس عن أسامة بن زيد ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ربا إلا في النسيئة # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء * ~~أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال أرأيت أي أخبرني قولك في الصرف يعني ~~الذهب بالذهب وبينهما فضل أشئ ( ( ( أشيء ) ) ) سمعته عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو شيء وجدته في كتاب الله عز وجل فقال بن عباس أما كتاب ~~الله عز وجل فلا أعلمه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به ~~مني ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما ~~الربا في النسيئة # حدثنا يونس قال أخبرنا عبيد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم ~~عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قلت لابن عباس أرأيت الذي تقول الدينارين ~~بالدينار والدرهمين بالدرهم أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فقال بن عباس أنت ~~سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقال فإني لم أسمع هذا ~~إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد ونزع عنها بن عباس # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن ms1503 عون قال أخبرنا قيس وهو بن الربيع عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان قال * قلت لأبي سعيد أنت تنهى عن ~~الصرف وابن عباس يأمر به فقال قد لقيت بن عباس فقلت ما هذا الذي تفتي به في ~~الصرف أشئ ( ( ( أشيء ) ) ) وجدته في كتاب الله أو شيء سمعته من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ~~وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرؤن ( ( ( تقرءون ) ) ) ولكن أسامة بن زيد # حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ربا إلا في الدين ~~PageV04P064 قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ~~مثلين بمثل جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه ( ( ( روينا ) ~~) ) عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء ~~بسواء يدا بيد وكانت الحجة لهم في تأويل حديث بن عباس رضي الله عنهما عن ~~أسامة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عني به ~~ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه ~~الدين فيقول له أجلني منه إلى كذا وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك ~~فيكون مشتريا لأجل بمال فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين @QE@ ثم جاءت ~~السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب بالذهب والفضة بالفضة ~~وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة بن الصامت رضي الله ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عنه فيما تقدم من كتابنا ~~هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربا حرم بالسنة وتواترت به الآثار ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها الحجة والدليل على أن ذلك ms1504 ~~الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا والذي رواه بن عباس عن أسامة رضي ~~الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع بن عباس رضي الله عنهما ~~إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ~~قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه من ذلك ~~في المعنى الذي كان أسامة رضي الله عنه حدثه به إذا لما كان حديث أبي سعيد ~~عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله عنه ولكنه لم يكن علم بتحريم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هذا الربا حتى حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه فعلم أن ~~ما كان حدثه به أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ~~ربا غير ذلك الربا فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو ما ~~ذكره أبو سعيد رضي الله عنه ما حدثنا بن أبي داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن ~~كاسب قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال ثنا مالك بن أنس عن مولى لهم عن ~~مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين PageV04P065 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك أن حميد بن قيس حدثه عن ~~مجاهد المكي * أن صائغا هو عامل الحلي سأل عبد الله بن عمر إني أصوغ ثم ~~أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه واستفضل من ذلك قدر عملي فنهاه عبد الله ~~بن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ويأباه عليه عبد الله بن عمر ~~حتى انتهى إلى دابته أو إلى باب المسجد فقال له عبد الله الدينار بالدينار ~~والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم # وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ms1505 ~~أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه ~~حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة ~~بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع ~~الشعير بالتمر والتمر أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد ~~أو استزاد فقد أربى # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول * الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن ~~والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل ~~والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو أزداد فقد أربى # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا الفضل بن حبيب ~~السراج قال ثنا حيان أبو زهير عن بن بريدة عن أبيه * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم اشتهى تمرا فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من ~~تمر فأتوا بصاع من عجوة فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنكره فقال من ~~أين لكم هذا قالوا بعثنا بصاعين فأتينا بصاع فقال ردوه فلا حاجة لي فيه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد قال حدثني زيد ~~بن محمد قال حدثني نافع قال * مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في ~~حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته ~~أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشفوا الدينار ~~على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن ~~استنظرك حتى يدخل عتبة بابه PageV04P066 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال ~~أنطلقت مع عبد الله بن عمر إلى سعيد * فذكر مثله غير قوله وإن استنظرك إلى ~~آخر ms1506 الحديث فإنه لم يذكره # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة ~~بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد ~~والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ذكر الملح # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ( ( ( أحبرني ) ) ) يعقوب بن ~~عبد الرحمن أن سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ~~إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن أبي داود عن نافع عن بن ~~عمر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الدرهم ~~بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~غيبا منها بناجز # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن ~~أنس أن نافعا مولى بن عمر حدثهم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد المجيد بن سهيل عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ ~~الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا حدثنا أبو أمية ~~قال ms1507 ثنا المعلى بن منصور الرازي قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو النضر عن عبد ~~الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر أن بن عباس رضي ~~الله عنهما قال وهو علينا أمير من أعطى بالدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد فهو ربا وقال بن ~~عمر إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لابن عباس رضي الله عنه ما قال بن عمر ~~رضي الله عنه فاستغفر ربه وقال إنما هو رأي منى PageV04P067 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن التيمي عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره فقال أنى لك ~~هذا قال أشتريته بصاعين من تمر قال أضعفت أربيت أو أربيت أضعفت # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال * أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم بصاع تمر ريان وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلا فقال ~~أنى لكم هذا فقالوا يا رسول الله بعنا صاعين من تمر بصاع من هذا فقال لا ~~تفعلوا ولكن بيعوا تمركم واشتروا من هذا # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد ~~الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع تمر وصاع بر ~~بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شيء من ذلك # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى ms1508 قال ~~حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم * لا صاع تمر بصاعين ولا حنطة بصاعين ولا درهم بدرهمين # حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن مسروق عن بلال قال * كان عندي من تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت ~~أطيب منه صاعا بصاعين فاشتريته فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~من أين لك هذا يا بلال فقلت اشتريته صاعا بصاعين فقال رده ورد علينا تمرنا ~~PageV04P068 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عامر بن يحيى وخالد ~~بن أبي عمران عن حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد قال * كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب ~~بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب إلا وزنا بوزن # حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبادة وعبد العزيز ~~بن المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه ~~قال * نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب ~~إلا مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا ربيعة ~~بن سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان النجيبي أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن ~~رويفع بن ثابت في غزوة أناس قبل المغرب يقول إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في غزوة خيبر * بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين وأنه ~~لا يصلح إلا مثقال ( ( ( المثقال ) ) ) بالمثقال والوزن بالوزن # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني موسى بن أبي ~~تميم عن سعيد بن بشار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~الدينار بالدينار لا فضل ms1509 بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا زهير بن محمد عن موسى ~~بن أبي تميم * فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فثبت بهذه الآثار المتواترة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب ~~بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي قد ذكرت في هذه الآثار ~~التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث أسامة الذي قد يجوز أن ~~يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب ثم هذا أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت به الآثار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا # حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن ~~عمر يقول * خطب عمر فقال لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ~~ولا قفيزا بقفيزين إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتي بأحد فعله إلا ~~أوجعته عقوبة في نفسه وماله PageV04P069 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن بن عمر قال قال ~~عمر * لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين فإني أخشى عليكم الرماء # حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قالك حدثني بن ~~عمر قال * خطب عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا ~~بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر عن عمر رضي الله عنهما * مثله قال أبو جعفر فهذا عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه يخطب بهذا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه ~~رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله عنهم لا ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على ~~موافقتهم له عليه ثم قد روى في ذلك أيضا عن أبي بكر وعلي وغيرهما من أصحاب ~~رسول الله ms1510 صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا # حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن موسى بن علي حدثه عن أبيه عن أبي ~~قيس مولى عمرو بن العاص قال * كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين ~~قدم الشام أما بعد فإنكم قد هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا ~~وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا الطعام بالطعام إلا كيلا ~~بكيل قال أبو قيس قرأت كتابه # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة ~~بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال * كنت جالسا عند علي بن أبي طالب ~~فأتاه رجل فقال يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فأشتري بها دراهم ~~تجوز عني واحفم فيها قال فقال علي اشتر بدراهمك ذهبا ثم اشتر بذهبك ورقا ثم ~~أنفقها فيما شئت # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن أبي صالح ~~عن شريح عن عمر قال * الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا قال أبو نعيم قال ~~بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم حسين قال لي أحمد بن صالح أمام مسجد ~~حماد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان عمر وعبد ~~الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد ويقولان الدرهم ~~بالدرهم والدينار بالدينار # حدثنا بحر بن نصر قال * قرأ على شعيب # حدثنا موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع قال * مر بي عمر بن ~~الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا أمير المؤمنين عندي ~~أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح فقال عمر مثلا بمثل فقلت ~~نعم فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة الأخرى فلما استوى ~~الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى PageV04P070 # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ms1511 ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن غياث بن رزين ~~قال حدثني علي بن رباح وهو اللخمي قال * كنا في غزاة مع فضالة بن عبيد ~~فسألته عن بيع الذهب بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل ومما روى عن بن ~~عباس رضي الله عنهما في رجوعه عن الصرف ما قد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن داود بن أبي هند عن ~~أبي نضرة عن أبي الصهباء * أن بن عباس نزع عن الصرف فهذا بن عباس رضي الله ~~عنهما وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة وتأول ذلك على إجازة الفضة بالفضة ~~والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك قد رجع عن قوله ذلك فإما أن يكون ~~رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ربا القرآن وعلم أن ~~ربا النسيئة بغير ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث أسامة رضي الله عنه ~~مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة رضي الله عنه لأنه ~~خبر واحد فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم الحجة وترك ما جاء ~~به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة وهذا الذي بينا في الصرف ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 2 باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب ) # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ~~ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله ~~قال * أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز فأردت أن أبيعها فأتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أفضل ( ( ( افصل ) ) ) بعضها عن بعض ثم ~~بعها كيف شئت ms1512 PageV04P071 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو شجاع ~~سعيد بن يزيد الحميري عن خالد بن أبي عمران عن فضالة بن عبيد صاحب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز بإثني ~~عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~سعيد بن يزيد قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة قال * أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب إبتاعها رجل ~~بسبع أو بتسع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ~~ما بينهما فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب ~~لأن ذلك الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلي الذهب فيكون كل واحد منهما ~~مبيعا بما أصابه من الثمن كالعرضين يباعان بذهب فكل واحد منهما مبيع بما ~~أصاب قيمته من ذلك الذهب قالوا فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة ~~إنما يصيبه بالخرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل ~~لم يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب ~~الذي أشتريت به القلادة ولا يعلم بقسمة الثمن إنما يعلم بأن يكون على حدة ~~بعد الوقوف على وزنه وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة قالوا ~~فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما احتججنا به من النظر وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو ms1513 مثل وزن جميع ~~الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي ~~فيها فيوقف على زنته لم يجز بيعها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها فيعلم ~~أنه أقل من ذلك الثمن وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ~~ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم ~~في الحقيقة أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب فالبيع جائز وذلك ~~أنه يكون ذهبها يمثل ( ( ( بمثل ) ) ) وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها ~~من الخرز بما بقى من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد ~~والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم ~~لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة ~~بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ~~ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت ~~بثمن واحد إذا لفسد البيع لأن الدينار الردي ( ( ( الرديء ) ) ) يصيبه أقل ~~من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك ~~البيع وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذهب تبره ~~وعينه سواء ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب ( ( ( بذهب ) ) ) ~~على غير القسمة على القيم وأنه مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض ~~المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما ~~يشهد لهذا القول من النظر وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم ~~على ما ذكرنا في أول هذا الباب ورواه آخرون على غير ذلك PageV04P072 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو هانئ أنه سمع علي بن رباح ~~اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول * أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة ms1514 فيها ذهب وخرز وهي من المغانم تباع فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن ~~فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يقل بخيبر ~~PageV04P073 # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حيوة عن أبي هانئ فذكر * ~~بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا ~~لأن بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما ~~روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه ~~آخرون على خلاف ذلك أيضا # فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا خالد بن أبي ~~عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في البحر مع فضالة بن ~~عبيد الأنصاري قال حنش * فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة ~~بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل فإني كنت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر ~~وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا الحديث غير ما تقدمه ~~من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد البيع في ms1515 القلادة ~~المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث الأول وقد رواه ~~آخرون أيضا على غير ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث ~~أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهما عن حنش أنه قال * كنا مع فضالة بن عبيد ~~في غزوة فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها ~~فسألت فضالة فقال انزع ذهبها وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ~~ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ~~كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه ~~من الأحاديث لأن فيه أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهيه ~~عن بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والأمر بالتفصيل ~~من قول فضالة رضي الله عنه فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده ~~البيع فيها في الذهب حتى تفصل وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن ~~تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن ~~يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن ~~يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر ~~وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين ~~جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب ( ( ( بالمذهب ) ) ) لا على قسم ~~الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن وما بقي مبيع ~~بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين PageV04P074 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة ~~السبائي عن أبي تميم الجيشاني ms1516 قال * اشترى معاوية بن أبي سفيان قلادة فيها ~~تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن الصامت حين طلع ~~معاوية المنير ( ( ( المنبر ) ) ) أو حين صلى الظهر فقال ألا إن معاوية ~~اشترى الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون ( ( ( تكون ~~) ) ) تلك القلادة كان فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما ~~كان لذلك ويجوز أن يكون ( ( ( تكون ) ) ) بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن ~~معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله ~~عبادة رضي الله عنه أنكر على معاوية في ذلك ما أنكر ما PageV04P075 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أخبرنا عبد ~~الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال * ~~كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها ~~الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم فردوها فأتى ~~الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال يحدثون عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها فقام عبادة ~~فقال والله لنحدثن ( ( ( لاحدثن ) ) ) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ~~كره معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا ~~الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا ~~الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد ~~عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال * قدم ناس في إمارة معاوية ~~يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) بالذهب ~~والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ~~إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال ms1517 أبو جعفر فدل ذلك ~~أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية وهو بيع الذهب بالذهب ~~إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة بالذهب أو ~~القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا عنه على حكم ~~ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس قال * اشتر السيف المحلي بالفضة فهذا بن عباس رضي ~~الله عنهما قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة وقد روى في مثل ذلك أيضا ~~عن جماعة من التابعين اختلاف # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حيوة وابن لهيعة عن خالد بن أبي ~~عمران * أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن اشتراء الثوب المنسوج ~~بالذهب بالذهب فقالا لا يصلح اشتراؤه بالذهب # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عثمان بن ~~الأسود عن مجاهد * أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة ~~وذهب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن * أنه كان لا يرى ~~بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة ~~والسيف بالفضل PageV04P076 # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن ~~أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال * في بيع السيف المحلى إذا كانت ~~الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن ~~عن عامر الشعبي قال * لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم لأن فيه حمائله ~~وجفنه ونصله # | 1 ( 15 كتاب الهبة والصدقة ) # # | 1 ( 1 باب الرجوع في الهبة ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة وهشام ms1518 عن ~~قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~العائد في هبته كالعائد في قيئه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الواهب ليس ~~له أن يرجع فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القيئ ( ( ( القيء ) ~~) ) وكان رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم ~~تستهلك ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من ~~الواهب وبعد أن يكون لم يثبته ( ( ( يثبه ) ) ) أي لم يعطه منها ثوابا فإن ~~كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم ~~من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب ~~له ولكنها امرأة وهبت لزوجها أو زوج وهب لأمرأته فهما في ذلك كذي الرحم ~~المحرم وليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العائد في هبته ولم يبين لنا من ~~العائد في قيئه فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل ~~العائد في هبته كالعائذ ( ( ( كالعائد ) ) ) فيما هو حرام عليه فثبت بذلك ~~ما قال أهل المقالة الأولى وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه ~~والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل فيكون العائد في قيئه عائدا في قذر ~~كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة ~~فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ما يدلنا على مراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الحديث الأول ما هو PageV04P077 # فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك عن خالد الحذاء ms1519 عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * العائد في هبته ~~كالكلب يقئ ( ( ( يقيء ) ) ) ثم يعود في قيئه فدل هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما أراد بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن ~~أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم وقد روي هذا الكلام ~~أيضا الذي رويناه عن بن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عوف عن خلاس بن عمرو ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * مثل الذي يعود في عطائه ~~كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام في معنى غير هذا المعنى # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله * أن عبد الله بن عمر ~~كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن ~~يشتريه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره في ذلك فقال له رسول ~~لله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك فلذلك كان بن عمر لا يرى أن يبتاع ~~مالا جعله صدقة PageV04P078 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول * حملت على فرس في سبيل الله ms1520 فأضاعه الذي كان عنده ~~فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص هو ضد الغلاء فسألت عن ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في ~~صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه # حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم ~~عن أبيه عن عمر * أنه أبصر فرسا تباع في السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا ~~شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ~~ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك بموجب حرمة إبتياع الصدقة على المتصدق ~~بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لأن تركه ~~أفضل وقد # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ~~ذريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس رضي الله ~~عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يحل لواهب أن يرجع في ~~هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل هذا الحديث على تحريم الرجوع في ~~الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك على شيء مما ذكرت فقد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه ~~لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم على ~~الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث ms1521 تحل لغيره من ذوي الحاجة ~~والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحل ~~لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء ~~التي قد أحلها الله عز وجل لعباده ولم يجعل لمن فعلها مثلا كالمثل الذي ~~جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته وقد دخل في ذلك العود ~~فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى منذلك ما وهب الوالد لولده فذلك ~~عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ~~ذلك وفقره إليه لأن ما يجب للولد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا ~~منه يكون مثله فيه كمثل الكلب المتراجع في قيئه ولكنه شيء أوجبه الله عز ~~وجل له لفقره فلم يضيق ذلك عليه كما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيضا في غير هذا الحديث PageV04P079 # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال * يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك ~~وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت صدقتك ورجعت إليك ~~حديقتك قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح ~~للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ~~إبتياع صدقته فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدق بفعل ~~الله كراهة ( ( ( وكراهة ) ) ) الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه فكذلك وجوب ~~النفقة للأب من مال الابن لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله تعالى إياها له ~~فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه ~~وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع فإن ~~قال قائل فقد خص النبي صلى ms1522 الله عليه وسلم في هذا الحديث الوالد الواهب دون ~~سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما وهب ~~لولده قيل له بل حكمهما في هذا سواء فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه ~~في هذا مثل حكمهما وقد قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فحرم هؤلاء جميعا ~~بالأنساب ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر في ~~التحريم بالرضاعة غير هاتين فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب ~~في حكم الرضاع سواء وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ~~ذلك إذ كان قد جمع بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكما واحدا ~~فدل تحريمه بعضهن أيضا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد فكذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس ~~جميعا ثم قال إلا الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا دل ذلك على أن من سوى ~~الوالد من الواهبين في رجوع الهبات إليهم يرد الله عز وجل إياها كذلك ~~وأغناه ذكر بعضهم عن ذكر سائرهم فلم يكن في شيء من هذه الآثار ما يدلنا على ~~أن للواهب أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له ويردها ~~إلى ملكه المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة فنظرنا هل نجد فيما روى عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا PageV04P080 # فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة عن ~~سالم قال سمعت بن عمر يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول * من وهب هبة فهو أحق ~~بها حتى يثاب منها بما يرضى # وإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن ~~أبي غطفان بن طريف المري عن مروان ms1523 بن الحكم أن عمر بن الخطاب * قال من وهب ~~هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما ~~يراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فهذا عمر رضي الله ~~عنه قد فرق بين الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ~~ضربين فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من ~~الرجوع فيها وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض ( ( ( ~~يرث ) ) ) منه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن ~~أبي زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال * من ~~وهب هبة لذي رحم جازت ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم ~~يثب منها PageV04P081 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر ~~الجعفي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي ~~قال * الواهب أحق ما لم يثب منها فهذا علي رضي الله عنه قد جعل للواهب ~~الرجوع في هبته ما لم يثب منها فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له الرجوع ~~في هبته على ما ذكر في الحديث الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما ~~رضي الله عنهما في ذلك وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر * ~~بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان وقد روى عن فضالة بن عبيد بنحو من هذا # حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن ~~صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر ~~اليحصبي قال * كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه فقال أحدهما ~~إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل فقال ms1524 الآخر وهب لي ولم يذكر ~~شيئا فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط ~~الرجال # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة ~~بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال * كنت عند فضالة بن عبيد إذ ~~جاءه رجلان يختصمان إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازيا وأنا أرجو أن ~~يثيبني منه فقال الآخر نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له فقال له ~~فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام وقد روى ~~عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد # حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ~~أبي الدرداء قال * المواهب ثلاثة رجل وهب من غير أن يستوهب بهي ( ( ( فهي ) ~~) ) كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ورجل استوهب فوهب فله الثواب ~~فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ~~ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد وفاته فهذا أبو ~~الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم ~~الصدقات ومنع الواهب من الرجوع في ذلك كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته ~~وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب ~~الواهب عليه وجعل ما اشترط فيه العوض في حكم المبيع فجعل العوض لواهبه ~~واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته فهذا حكم الهبات عندنا فأما ما ~~ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت الموهوب له أو باستهلاكه الهبة ~~فلما روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك PageV04P082 # حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن ~~إبراهيم عن عمر * مثله يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي ms1525 قبل هذا ~~الفصل وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما فجعل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة ~~يمنع واهبها من الرجوع فيها وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع ~~أيضا فكذلك نقول وقد روى عن شريح في الهبة نظير ما قد روى عن عمر رضي الله ~~عنه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت محمدا ~~يحدث أن شريحا قال * من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة ~~والجانب المستقرب يثب من هبته أو يرد عليه # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أيوب عن بن سيرين عن شريح * مثله قال أبو ~~جعفر وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه # فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب ~~عن محمد * أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى شريح فقال ~~للزوج شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها لقد ~~وهبت لك عن كره وهوان فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن ~~كره بعد ارتجاعها في الهبة فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد ~~الهبة إليها ولم يجز لها الرجوع فيها وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في ~~هبته إلا من ذي الرحم المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا ~~نقول وأما هبة الزوج لامرأته PageV04P083 # فإن أبا بكرة حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي منصور ~~قال قال إبراهيم * إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة ~~جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أنه قال * الزوج والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما ~~لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم ~~فمنع كل واحد منهما من الرجوع فيما ms1526 وهب لصاحبه فهكذا نقول وقد وصفنا في هذا ~~ما ذهبت إليه في الهبات وما ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من ~~رويناها عنه خلافا لها فتركنا النظر من أجلها وقلدناها وقد كان النظر لو ~~خلينا وإياه خلاف ذلك وهو أن لا يرجع الوهب ( ( ( الواهب ) ) ) في الهبة ~~لغير ذي الرحم المحرم لأن ملكه قد زال عنها بهبته ( ( ( بهبة ) ) ) إياها ~~وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء مالكه ولكن ~~اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها واقتديناها وجميع ~~ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين # | 1 ( 2 باب الرجل ينحل بعض بينه ( ( ( بنيه ) ) ) دون بعض ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن ~~عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول * نحلني أبي غلاما ~~فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته فقال لا قال فاردده # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن حميد بن عبد ~~الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير حدثاه عن النعمان بن بشير قال ~~إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إني نحلت ابني هذا ~~غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا ~~فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلي أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وقالوا قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا فكان أبوه قابضا ~~له لصغره عن القبض لنفسه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أردده بعد ما ~~كان في حكم ما قبض دل هذا أن النحلى من الوالد ms1527 لبعض ولده دون بعض لا يملكه ~~المنحول ولا ينعقد له عليه هبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للرجل أن ~~يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك ~~له الوحشة في قلوب المفضولين منهم فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضته ( ( ( ~~وقبضه ) ) ) المنحول لنفسه إن كان كبيرا أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان ~~صغيرا بإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ~~النعمان الذي ذكرنا قد روى عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ ~~صغيرا ولعله وقد كان كبيرا ولم يكن قبضه وقد روى أيضا على غير هذا المعنى ~~الذي في الحديث الأول PageV04P084 # فحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن داود بن أبي ~~هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال * انطلق بي أبي إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ونحلني نحلي ليشهده على ذلك فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا ~~فقال لا قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء قال بلى قال فأشهد علي ~~هذا غيري فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ~~فيما كان نحله النعمان أشهد على هذا غيري فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو ~~لم يثبت لا يصح قوله فهذا خلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) ما في الحديث الأول لأن ~~هذا القول لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد يتوفى ( ( ( يتوقى ) ) ) الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى ~~الأمور التي قد كانت وكذلك لمن بعده لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد ~~للمشهود له فله أن لا يتضمن ذلك وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله أشهد ~~علي هذا غيري أي إني أنا الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه ~~أن يحكم وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد وقد ms1528 PageV04P085 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال ~~سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * سووا ~~بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر قال أبو جعفر فكان ~~( ( ( كأن ) ) ) المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في ~~العطية ليستووا جميعا في البر وليس فيه شيء من ذكر فساد العقد المعقود على ~~التفضيل # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عباد بن العوام عن حصين ~~عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول * أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة ~~بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد من الأشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني ~~أشهدك قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا قال فأتقوا الله وأعدلوا بين ~~أولادكم فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشيء ~~وإنما فيه الأمر بالتسوية # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجى قال ثنا داود عن ~~الشعبي عن النعمان بن بشير قال * انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا ~~وكذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته قال لا قال أما ~~يسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا فقد اختلف لفظ حديث ~~داود هذا فيما روى عنه مرجى ههنا وفيما ( ( ( وبما ) ) ) روى عنه وهيب فيما ~~قد تقدم في هذا الباب وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن ~~النعمان أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن فطر ح وحدثنا فهد قال ~~ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر قال ثنا أبو الضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول ms1529 ~~* ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على شيء أعطانيه ~~فقال ألك ولد غيره قال نعم فقال بيده ألا سويت بينهم فلم يخبر في هذا ~~الحديث أنه أمره ( ( ( أمر ) ) ) برده وإنما قال ألا سويت بينهم على طريق ~~المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان هذا خلاف كل ما روينا عن ~~النعمان PageV04P086 # حدثنا فهد قال ثنا النفيل قال ثنا زهير قال ثنا أبو زبير عن جابر قال * ~~قالت امرأة بشير لبشير أنحلي ( ( ( انحل ) ) ) ابني غلامك وأشهدي ( ( ( ~~وأشهد ) ) ) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال فأتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت ~~أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم ~~أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني لا أشهد إلا على حق ففي هذا الحديث ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير ~~الصدقة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليه بما ذكرنا وهذا خلاف جميع ما ~~روى عن النعمان لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجئ به إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نحلت ابني هذا كذا ~~فأخبر أنه قد كان فعل وفي حديث جابر هذا إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم ~~بسؤال امرأته إياه فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم إياه بما كلمه به ~~على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله وقد ~~روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري موافقا لهذا المعنى # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد ~~بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول * نحلني ms1530 ~~أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت أن أجيزه له أجزته ثم ذكر الحديث فدل ما ~~ذكرنا على أنه لم يكن النحلي كملت فيه من حين نحله إياه إلى أن أمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم برده وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسم ~~شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا فأعطى المملوك منهم كما يعطى الحر # حدثنا بذلك يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن القاسم بن عباس ~~عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قالت * أتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة قالت عائشة وكذلك كان أبي يقسم ~~للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعم بعطاياه ~~جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن من غيره فكذلك كانت ~~مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه واجب ولا على أن غيره ~~إن فعل لم يثبت وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~وقد فضل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على ~~بعض في العطايا PageV04P087 # فحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن عروة عن ~~الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * إن أبا بكر ~~الصديق نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله ~~يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غني منك ولا أعز الناس علي فقرا من ~~بعدي منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك ~~وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك فاقتسموه ( ( ( فاقسموه ) ) ~~) على كتاب الله تعالى فقالت عائشة والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته ~~إنما هي أسماء فمن ms1531 الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي الأعمش عن شقيق قال ~~ثنا مسروق قال * كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلي فلما مرض قال لها ~~اجعليه في الميراث وذكروا القبض والهبة والصدقة # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف * أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده فهذا ~~أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك ~~جائزا ورأته هي كذلك ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورضي عنهم وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده ~~أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر فكيف يجوز لأحد أن يحمل ~~فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه ~~التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك ~~مالا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه وقد ~~اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~لبشير كيف هي فقال أبو يوسف رحمة الله عليه يسوى بين الأنثى فيها والذكر ~~وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر ~~مثل حظ الأنثيين قال أبو جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بينهم ~~في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين ~~الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن ~~مثله فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ~~ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر ms1532 مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد ~~منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر وفي حدث ( ( ( حديث ) ) ) أبي ~~الضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره فقال نعم فقال ألا سويت ~~بينهم ولم يقل ألك ولد غيره ذكر أو أنثى وذلك لا يكون إلا ( ( ( وإلا ) ) ) ~~وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ~~ذكور كلهم فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده فهذا ~~أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا PageV04P088 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن ~~معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس قال * كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجل فجاء بن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له فأجلسها إلى جنبه قال ~~فهلا عدلت بينهما أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد منه ~~التعديل بين الإبنة والإبن وأن لا يفضل أحدهما على الآخر فذلك دليل على ما ~~ذكرنا في العطية أيضا PageV04P089 # | 1 ( 3 باب العمرى ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز ~~بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال * المسلمون عند شروطهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة ~~العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع ~~عليه المسلمون فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ~~ذلك ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة ms1533 كل شرط ليس ~~في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان ~~منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما وجب قبوله ~~لكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ~~فانتهوا وليس كل شرط يشترطه ( ( ( يشرطه ) ) ) المسلمون يدخل في قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان ~~في البيع اللذان قد نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولكان هذا الحديث ~~معارضا لذلك ولقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ~~فلما لم يجعل ذلك على هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا ~~عليها وعرفناها فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند ~~شروطهم أنهم عند تلك الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هو ( ~~( ( هي ) ) ) لهم عليه نقضها وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل ~~على ذلك أيضا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا عبد الله ~~بن نافع الصائغ قال ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو ~~حرم حلالا فدل هذا أن الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط ~~المستثناة وكانت الشروط في العمرى قد وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على بطلانها في آثار قد جاءت عنه مجيئا متواترا فمنها ما قد PageV04P090 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان على ~~المدينة يقال له طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * # أخبرنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت * أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى ms1534 للوارث فجعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى فقال الأولون فلم يبين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو معه فقد ~~يجوز أن يكون أراد وارث المعمر قيل له هذا محال عندنا لأنه إنما كان الذكر ~~على شيء قد جعل للعمر ( ( ( للمعمر ) ) ) حياته على أن يعود بعد الموت إلى ~~المعمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث أي جعل لوارث المعمر ~~ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا والدليل على ذلك # أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال ~~أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد بن ثابت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعمر شيئا حياته فهو له ولوارثه ~~فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الوارث المحكوم بها له في ~~الحديث الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر وقد # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس أن حجر بن قيس أخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * العمرى ميراث # حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ~~ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس المدري عن حجر عن زيد بن ثابت ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * سبيل العمرى سبيل الميراث قال أبو ~~جعفر فهذا أيضا معناه مثل ما قبله وقد # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * العمرى جائزة لأهلها فقال أهل المقالة الأولى أهلها هم الذين ~~أعمروها فكان من ms1535 الحجة عليهم في ذلك أن فهدا # حدثنا قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن ~~إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال قال لي معاوية ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أعمر عمرى فهي له يرثها من ~~عقبه من يرثه فدل هذا الحديث على أن أهلها الذين جازت لهم هم المعمرون لا ~~المعمرون وقد PageV04P091 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم ~~الأوزاعي يحيى بن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~العمرى لمن وهبت له # وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله ~~عن يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير ~~عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن أعمر ~~أحدا شيئا فهو له # حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا إسماعيل بن أبي كثير عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له فقال أهل المقالة الأولى فنحن لا ننكر ~~أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا إنها ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر ~~فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فيما ~~ذكرنا من الآثار عن العمرى فاستحال أن يكون نهى عنها وهي تجري كما عقدت ~~ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك قال فمن أعمر شيئا فهو له فأرسل ~~ذلك ولم يقل فهو له ما دام حيا فدل ذلك على أنها له كسائر ماله في حياته ms1536 ~~وبعد مماته فهذا معنى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها ~~جائزة أي جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا ومما روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه جعلها جائزة ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * العمرى جائزة ~~والدليل على ذلك أيضا أن بن أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا قالا ثنا أبو ~~عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال سليمان بن هشام ما تقول في ~~العمرى فقلت له حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة قال الزهري إنها لا تكون عمرى ~~حتى تجعل له ولعقبه فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول فقال حدثني جابر بن عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث فهذا عطاء وقتادة ~~جميعا قد جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما الزهري وإنما ~~قال لا يكون عمرى يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون ~~موروثة عنه كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه ~~على ما حدثه أبو سلمة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى ~~ومما يدل أيضا على صحة ما ذكرنا PageV04P092 # أن يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه ~~فهو للوارث إذا مات # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أمسكوا عليكم ~~أموالكم لا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي له حيا وميتا ولعقبه # حدثنا يزيد بن ms1537 سنان قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن ~~جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أعمر عمرى حياته فهي له في ~~حياته ولورثته بعد موته # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يحيى بن أبي زائدة عن ~~أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر قال * نحل رجل منا أمه نحلى له ~~حياته ( ( ( حياتها ) ) ) فلم ( ( ( فلما ) ) ) ماتت فقال أنا أحق بنحلي ~~فقضي النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث قال بن أبي شيبة حميد هذا رجل من ~~كندة قال أبو جعفر فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الآثار التي قبلها وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ذكرنا وقد ~~رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ فمنها ما قد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر ~~عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ليث عن بن شهاب ح ~~وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ليث عن بن شهاب عن أبي سلمة عن ~~جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أعمر ~~رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه ~~PageV04P093 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي ~~سلمة عن جابر بن عبد الله قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر ~~عمرى فهي له ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو جعفر ففي ~~هذه الآثار من أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي عمرها لا ترجع إلى المعطى بشرط ~~ولا ثنيا لأنه أعطى عطاء ms1538 وقعت فيه المواريث فقال الذين أجازوا الشرط في ~~العمرى بهذا نقول إذا وقعت العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطى أبدا وإذا لم ~~يكن فيها ذكر العقب فهي راجعة إلى المعطى بعد زوال المعمر قالوا وهذا أولى ~~مما روى عطاء وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله لأن أبا سلمة زاد عليهما ~~قوله ولعقبه وليس هو بدونهما والزيادة أولى فكان من حجتنا للآخرين في ذلك ~~أنه لم يكن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث أبي ~~سلمة هذا لكان فيه أكثر الحجة للذين يقولون إن العمرى لا ترجع إلى المعمر ~~أبدا ولا يجوز شرطه وذلك أن العمرى لا تخلوا ( ( ( تخلو ) ) ) من أحد وجهين ~~إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ~~فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه لا يبطل من ذلك شيء كما ينفذ الشروط ~~من الموقف فيما وقف أو تكون خارجة من ملك المعمر داخلة في ملك المعمر فيصير ~~بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه فيها فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا ~~أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه فمات وله عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان ~~عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي ~~كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه وزوجته ليست من عقبه ولا غرماؤه ولا ~~أهل وصاياه وكذلك لو مات المعمر ولا عقب له لم يرجع شيء من ذلك إلى المعمر ~~فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك أبدا يجوز على ما جعلها عليه المعمر ~~ويبطل شرطه الذي أشترط فيها ولا ينفذ منه قليل ولا كثير ويخرج من قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فيكون شروطها ليست من الشروط التي ~~عناها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد روى أيضا عن بن عمر رضي الله عنهما ~~مثل ذلك ms1539 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال ~~* سمعت بن عمر وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت فقال ~~هي له وأولادها فسألته بعد ذلك فقال هي له حيا وميتا والله أعلم ~~PageV04P094 # | 1 ( 4 باب الصدقات الموقوفات ) # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري قالا ثنا بن ~~عون قال أخبرني نافع عن بن عمر * أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم يستأمره فقال إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف ~~تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب قال أبو عاصم وأراه قال لا ~~تورث قال فتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل ~~الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير متمول قال ~~فذكرت ذلك لمحمد فقال غير متأثل # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني إبراهيم بن سعد ~~عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى بن عمر عن بن عمر * ~~أن عمر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا ~~توهب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ~~ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله ~~عز وجل ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال ~~بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل ~~البصرة وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمة الله ~~عليهما فقالوا هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب وكان من ~~الحجة لهم في ms1540 ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاوره عمر رضي الله ~~عنه في ذلك قال له حبس أصلها وسبل الثمرة فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ~~ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ولكنها تكون ~~جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء كرجل ~~جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له أنفذ ذلك ولا يجبر عليه ~~ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه لم يجبر عليه ~~وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن وإن ~~منعوه كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه ما ~~يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه ~~لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولو جاز ذلك لكان فيه العمرى ~~ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله ~~عنه يجرى على ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن ~~أحدا منهم عرض فيه بشيء وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان ~~له نقضه PageV04P095 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن بن شهاب ~~أن عمر بن الخطاب * قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن نفس الإيقاف ~~للأرض لم يكن بمنعه ( ( ( يمنعه ) ) ) من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من ~~الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشيء وفارقه على ~~الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو أن يرجع بعد موت ~~رسول الله ms1541 صلى الله عليه وسلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد ~~كان له أن لا يصوم ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين ~~المهديين رضي ( ( ( رضوان ) ) ) الله عنهم أجمعين قد روى عنه في ذلك أيضا ~~ما قد # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال * سألت ~~شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر فالآخر من ولده فقال إنما أقضى ولست ~~أفتى قال فناشدته فقال لا حبس على فرائض الله وهذا لا يسع القضاة جهله ولا ~~يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم ثم قد روى عن بن ~~عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد # حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن ~~عكرمة عن بن عباس قال * سمعت رسول الله صلى الله عليه ( ( ( بعدما ) ) ) ~~وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس ~~PageV04P096 # حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد ~~قالا ثنا عبد الله بن لهيعة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا بن أبي مريم قال حدثني بن لهيعة ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح وبه ~~أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني عبد الله بن ~~يوسف عن بن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما * أن الأحباس منهي عنها غير ~~جائزة وأنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا حنيفة ~~وأبا يوسف وزفر ومحمدا رحمة الله عليهم وجميع المخالفين لهم والموافقين قد ms1542 ~~أتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء والمساكين ثم توفى ~~في مرضه ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه فاعتبرنا ذلك هل يدل على ~~أحد القولين فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله من دنانير أو دراهم صدقة فلم ~~ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في صحته إلا أن يجعل ~~ذلك وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موت ( ( ( موته ) ) ) من ثلث ماله كما ~~ينفذ الوصايا فأما إذا جعله في مرضه ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه إليهم ~~فهو كما جعله في صحته وكان جميع ماله يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا ~~يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا ~~فعله في مرضه من ثلث ماله وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه وجعل ~~آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل ~~لوارثه عليه وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حبس على ~~فرائض الله فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة فيكون ~~نافذا من جميع المال ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طريق الآثار لأن الآثار ~~في ذلك قد تقدم وصفي لها وبيان معانيها وكشف وجوهها فإن قال قائل أفتخرج ~~الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك قيل له وما تنكر من ~~هذا وقد أتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ويخلى ~~بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلي ملك مالك ولكن إلى الله عز ~~وجل فالذي يلزم مخالفك ( ( ( محالفك ) ) ) فيما احتججت عليه بما وصفنا ~~يلزمك في هذا مثله فإن قال قائل فما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الحبس الذي رويته عنه في حديث بن ms1543 عباس رضي الله عنهما قيل له قد قال ~~الناس في ذلك قولين أحدهما القول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه والآخر أن ~~ذلك أريد به ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة ~~والحام فكانوا يحبسون ما يجعلونه كذلك كذلك فلا يورثونه أحدا فلما أنزلت ~~سورة الفرائض وبين الله عز وجل فيها المواريث وقسم الأموال عليها قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا حبس ثم تكلم الذي أجازوا الصدقات الموقوفات ~~فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا فقال بعضهم هي جائزة قبضت من المصدق ~~بها أو لم تقبض وممن قال بذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وقال بعضهم لا ~~ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره وممن قال بهذا القول بن أبي ~~ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فاحتجنا أن ننظر في ذلك ~~لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها ~~العتاق ينفذ بالقول لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز وجل ~~ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له ~~فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هي أشبه فنعطفه عليه فرأينا الرجل إذا ~~وقف أرضه أو داره فإنما يملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملك من رقبتها ~~شيئا إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله عز وجل فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه ~~من ملكه إلى الله عز وجل فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان ~~كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى قبض مع القول وحجة أخرى أن القبض لو أوجبناه ~~فإنما كان القابض يقبض ما لم يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء ~~فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه PageV04P097 # | 1 ( 16 كتاب الرهن ) # # | 1 ( 1 باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة ~~عن الشعبي عن أبي ms1544 هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الظهر يركب ~~بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته ( ( ( بنفقته ) ) ) إذا كان ~~مرهونا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه ~~ويشرب لبنه أيضا بحق نفقته عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه وليس له ~~أن ينتفع منه بشيء وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث ~~الذي احتجوا به حديث مجمل لم يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن فمن أين ~~جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن هذا لا يكون لأحد إلا ~~بدليل يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع ومع ذلك فقد روى هذا ~~الحديث هشيم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن هارون PageV04P098 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم السائغ قال ثنا هشيم عن ~~زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا ~~كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ~~نفقتها ويركب فدل هذا الحديث أن المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول ~~هو المرتهن لا الراهن فجعل ذلك له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه ~~مما ذكرنا وكان هذا عندنا والله أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه ~~حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء إن ( ( ( وإن ) ) ) ~~كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر نفعا وأجمع أهل ~~العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال ~~الرهن فمما روى في نسخ الربا ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور ~~والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت * لما نزلت الآيات التي في ~~آخر سورة البقرة قام رسول ms1545 الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم ~~التجارة في بيع الخمر # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور ~~عن مسلم عن مسروق عن عائشة * مثله فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها وردت ~~الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها وحرم بيع اللبن في الضروع فدخل ~~في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع وتلك النفقة ~~فغير موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضا فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة ~~على المرتهن بالمنافع التي يجب له عوضا ( ( ( عوضها ) ) ) منها وباللبن ~~الذي يحتلبه فيشربه ويقال لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن ~~أيجوز للراهن أن يرهن رجلا دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول لا فيقال ~~له فإذا كان الرهن ( ( ( الراهن ) ) ) لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين ~~المرتهن فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله عز وجل الرهن ~~بقوله فرهان مقبوضة فيقول نعم فيقال له فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما ~~الراهن راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا لذلك أيضا لأن ~~دوام القبض لا بد منه في الرهن إذ كان الرهن ( ( ( الراهن ) ) ) إنما هو ~~احتباس المرتهن للشيء المرهون بالدين وفي ذلك أيضا ما يمنع المرتهن من ~~استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن ~~وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها وللمرتهن ~~منعه من ذلك فكما كان المرتهن يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها كان له أيضا ~~أن يمنعه بحق الرهن من استخدامها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم وقد PageV04P099 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي قال * لا ينتفع من الرهن بشيء فهذا الشعبي يقول هذا وقد روى ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ms1546 الله عليه وسلم ما ذكرنا فيجوز ~~عليه أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بذلك ثم يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار ~~متهما في رأيه وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته وإذا ثبتت له ~~العدالة في ترك خلافها وإن وهب سقوط أحد الأمرين وهب سقوط الآخر والمحتج ~~علينا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول من روى حديثا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهو أعلم بتأويله فكان يجئ على أصله ويلزمه في قوله أن يقول ~~لما ( ( ( لم ) ) ) قال الشعبي ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه # | 1 ( 2 باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون ~~عن بن شهاب عن بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يغلق ~~الرهن قال يونس بن يزيد قال بن شهاب وكان بن المسيب يقول الرهن لصاحبه غنمه ~~وعليه غرمه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~بن جريج عن عطاء وسليمان بن موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~يغلق الرهن قال أبو جعفر فقال قائل فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين ~~وأن لصاحبه غنمه وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن وهذا ~~تأويل قد أنكره أهل العلم جميعا باللغة وزعموا أن لا وجه له عندهم والذي ~~حملنا على أن نأتي بهذا الحديث وإن كان منقطعا احتجاج الذي يقول بالمسند به ~~علينا ودعواه أنا خالفناه وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج ~~بمثل هذا إذ كان منقطعا ms1547 وهو لا يقوم الحجة عنده بالمنقطع فإن قال إنما ~~قبلته وإن كان منقطعا لأنه عن سعيد بن المسيب ومنقطع سعيد يقوم مقام المتصل ~~قيل له ومن جعل لك أن تخص سعيدا هذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة مثل أبي ~~سلمة والقاسم وسالم وعروة وسليمان بن يسار رحمة الله عليهم وأمثالهم من أهل ~~المدينة والشعبي وإبراهيم النخعي وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل الكوفة ~~والحسن وابن سيرين وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل البصرة وكذلك من كان ~~في عصر من ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم ومن كان فوقهم من ~~الطبقة الأولى من التابعين مثل علقمة والأسود وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح ~~رحمة الله عليهم لئن كان هذا مطلقا في سعيد بن المسيب فإنه مطلق لغيرك فيمن ~~ذكرنا وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله لأن هذا تحكم وليس ~~لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرت PageV04P100 # حدثنا علي بن عبد العزيز فيما أعلم فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي ~~قال ثنا أبو عبيد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم * في رجل دفع إلى رجل ~~رهنا وأخذ منه دراهم وقال إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا في ( ( ( وفى ) ) ~~) الرهن لك بحقك فقال إبراهيم لا يغلق الرهن قال أبو عبيد أفجعله ( ( ( ~~أنجعله ) ) ) جوابا لمسألته وقد روى عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن بن ~~عيينة عن عمرو عن طاوس قال أبو عبيد وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن ~~أنس وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب عن مالك بن أنس * بذلك أيضا ~~PageV04P101 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال قال سعيد ~~بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يغلق الرهن فبذلك يمنع ~~صاحب الرهن ms1548 أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فذهب الزهري أيضا ~~في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ~~ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا ما قد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا عبد ~~الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح * أن رجلا ارتهن ~~فرسا فمات الفرس في يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حقك ~~فدل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلان الدين بضياع الرهن ~~فإن قال هذا منقطع قيل له والذي تأولته أيضا منقطع فإن كان المنقطع حجة لك ~~علينا فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضا # حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا خالد ~~بن نزار الإيلي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال * كان من ~~أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن ~~الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله ~~بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضل فذكر جميع ما جمع من ~~أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك وعميت ~~قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أئمة ~~المدينة وفقهاؤها يقولون إن الرهن يهلك بما فيه ويرفعه الثقة منهم إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم ما حكاه فهو حجة لأنه فقيه إمام ثم قولهم ~~جميعا بذلك وإجماعهم عليه فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب وهو ~~المأخوذ عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وقد زعم هذا ~~المخالف لنا أن من روى حديثا ms1549 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم ~~بتأويله حتى قال في حديث بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه سيف لنا عن قيس ~~بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي ~~باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال فجعل هو قول عمرو في هذا حجة ودليلا ~~له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء فلئن كان قول عمرو بن دينار ~~هذا تأويله يجب به حجة فإن قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويله فيما روى ~~أحرى أن يكون حجة وهذا المخالف لنا قد زعم أنه يقول بالاتباع فعمن أخذ قوله ~~هذا ومن إمامه فيه وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه وعن ~~تابعي أصحابه خلافه أيضا وقد روى عن أيمة ( ( ( أئمة ) ) ) أصحابه خلاف ذلك ~~أيضا PageV04P102 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء ~~عن عبيد بن عمير * أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن ~~كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن هارون عن ~~إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال * إذا رهن ~~الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد ~~عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى يطيب ( ( ( بطيب ) ) ) نفس من ~~الراهن فضاع فهو بما فيه # حدثنا نصر قال ثنا الخطيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس هو بن ~~عمرو أن عليا قال * إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما فيه وإن لم ~~تصبه جائحة وأتهم فإنه يرد الفضل # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا حمام عن قتادة عن ~~الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال * في الرهن يترادان الزيادة والنقصان ~~جميعا فإن أصابته ms1550 جائحة برئ فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن ~~الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من ~~قيمة الرهن على مقدار الدين فقال عمر رضي الله عنه هو أمانة وقال علي رضي ~~الله عنه ما قد رويناه ( ( ( روينا ) ) ) عنه في حديث نصر بن مرزوق وأحمد ~~بن داود وقد روى أيضا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد # حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن وشريحا ~~قالا * الرهن بما فيه # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي حصين قال سمعت ~~شريحا يقول * ذهبت الرهان بما فيها # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ~~عيسى بن جابان قال * رهنت حليا وكان أكثر مما فيه فضاع فاختصمنا إلى شريح ~~فقال الرهن بما فيه فهذا الحسن وشريح قد رأيا الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد ~~روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي # حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أنه قال * في الرهن يهلك في يدي المرتهن إن كانت قيمته والدين سواء ~~ضاع بالدين وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل وإن كانت قيمته أكثر ~~من الدين فهو أمين في الفضل وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح ما قد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عطاء * في رجل رهن رجلا ~~جارية فهلكت قال هي بحق المرتهن PageV04P103 فهذا عطاء يقول بهذا وقد روينا ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن فهذا أيضا حجة ~~علي مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فتأويله فيه حجة فقد خالف هذا كله في هذا الباب وخالف ما قد رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعلي رضي ms1551 الله عنهما وعمن ذكرنا من ~~التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في هذا أو بمن اقتدى به ثم النظر في ~~هذا أيضا يدفع ما قال وما ذهب إليه إذ جعل الرهن أمانة يضيع بغير شيء وقد ~~أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها وحرام على المرتهن منعه منها والرهن ~~مخالف لذلك إذ كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك ~~حكمه من حكم الأمانات ورأينا الأشياء المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها ~~وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حلال له حبس الرهن ~~ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه ورأينا العوارى للمستعير الانتفاع بها ~~وللمعير أخذها منه متى أحب والرهن ليس كذلك لأن المرتهن حرام عليه استعمال ~~الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى يوفيه دينه فبان حكم الرهن عن حكم الودائع ~~والغصوب والعوارى وثبت أن حكمه بخلاف حكم ذلك كله وقد أجمعوا أن للمرتهن ~~حبسه حتى يستوفي الدين وحلال للراهن أخذه إذا برئ من الدين فلما كان حبس ~~الرهن مضمنا بحبس الدين وسقوط حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضا ~~ثبوت الدين مضمنا بثبوت الرهن فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت ومتى كان ~~الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا ~~المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن ومتى ضاع في يده ضاع بالثمن فالنظر على ما ~~اجتمعنا ( ( ( اجتمعا ) ) ) عليه نحن وهو من هذا أن يكون الرهن كذلك وأن ~~يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن فهذا هو النظر في ~~هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم ذهبوا في ~~الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في ~~الغصب فقالوا رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها من غصبها أكثر من ضمان ~~قيمتها وغصبها حرام قالوا فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى ~~أن لا ms1552 يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها وكانوا يذهبون في ~~تفسير قول سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع يريدون ~~إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص وهو غرمه ~~المذكور في الحديث وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو غنمه ~~المذكور في الحديث PageV04P104 # | 1 ( 17 كتاب المزارعة والمساقاة ) # حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان قالا ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ~~ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول سمعت رافع بن خديج يقول * ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن ~~عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نر ( ( ( نرى ) ) ) بذلك ~~بأسا حتى زعم رافع بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المخابرة فتركناها # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر * أن أباه يعني ~~عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى ~~عن كراء الأرض فلقيه فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في كراء الأرض فقال سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله لقد كنت أعلم ~~أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خشي عبد الله ~~أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد ~~عن رافع بن خديج * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ms1553 عن الحقل قال شعبة فقلت ~~للحكم ما الحقل قال أن تكرى الأرض قال أبو جعفر أراه أنا قال بالثلث والربع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ~~مجاهد عن رافع بن خديج قال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ~~كان لنا نافعا وأمر نبي الله أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها أو ~~ليزرعها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أسد بن أخي ~~رافع بن خديج قال قال رافع بن خديج فذكر * مثله غير أنه قال فليزرعها فإن ~~عجز عنها فليزرعها أخاه PageV04P105 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمر ~~عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على بن رافع ~~بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن كرى ~~الأرض فأبى طاوس وقال سمعت بن عباس أنه لا يرى بذلك بأسا # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو الأحوص عن ~~طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال * نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ~~فهو يزرعها ورجل منح أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها ورجل أكترى بذهب أو ~~فضة # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور قالا ثنا أبو الأحوص * ~~ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن ~~سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من ~~كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا ~~بطعام مسمى ms1554 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير بن عامر عن بن أبي نعم قال ~~حدثني رافع بن خديج أنه * زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني ~~فلان الشطر فقال أربيت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير عن الشعبي عن رافع * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو ~~النجاشي مولى رافع بن خديج قال قلت لرافع إن لي أرضا أكريها فنهاني رافع ~~وأراه قال لي * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال إذا ~~كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها ~~بشيء فقلت أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا لي ~~من نباتها شيئا آخذه قال لا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا محمد بن داود قال ~~ثنا عفان بن مسلم قالا ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سليمان الشيباني قال ~~حدثني عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن ( ( ( وعن ) ) ) ~~المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن المزارعة PageV04P106 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا علي بن مهر ( ( ( ~~مهران ) ) ) عن الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ~~جابر بن عبد الله قال * كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه فإن أبي فليمسك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال ثنا ms1555 عطاء عن جابر * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام قال قيل لعطاء هل حدثك ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من كانت له أرض ~~فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها فقال عطاء نعم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا همام قال * سأل ~~سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد ثم ذكر بإسناده مثله # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا ضمرة عن ~~بن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الله بن رجاء قال بن ~~خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله عز وجل # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد ~~الله بن عثمان بن خثيم فذكر * بإسناده مثله وزاد من الله ورسوله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ~~ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من كان ~~له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها قال سليم فقلت له ~~يعني الكراء فقال نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه ألآثار وكرهوا بها ~~إجارة أرض يجزء ( ( ( بجزء ) ) ) مما يخرج منها وهذه الآثار فقد جاءت على ~~معان مختلفة فأما ثابت بن الضحاك رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن المزارعة ولم يبين أي مزارعة فإن كانت هي المزارعة على جزء ~~معلوم مما تخرج الأرض فهذا الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ~~ومخالفوهم فإن كانت تلك المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة ms1556 على الثلث ~~والربع وشئ ( ( ( وشيء ) ) ) غير ذلك مثل ما يخرج مما يزرع في موضع من ~~الأرض بعينه فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على فساد المزارعة عليه وليس في ~~حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى من هذين ~~المعنيين بعينه دون المعنى الآخر وأما حديث جابر بن عبد الله فإنه قال فيه ~~كان لرجال منا فضول أرضين فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولمنحها ( ( ( ~~وليمنحها ) ) ) أخاه فإن أبى فليمسك ففي هذا الحديث أنه لم يجز لهم إلا أن ~~يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في هذا الحديث غير ذلك ~~فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ولا بربع ( ( ( ربع ~~) ) ) ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك فيكون المقصود إليه بذلك النهي ~~هو إجارة ( ( ( إجازة ) ) ) الأرض وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض ~~بالذهب والفضة PageV04P107 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن ~~دينار قال * كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة فهذا طاوس يكره كري ~~الأرض بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج وسيجيء بذلك فيما ~~بعد إن شاء الله تعالى فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه وقع ~~على الكراء أصلا بشيء مما يخرج وبغير ذلك فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا ~~وقد يحتمل أن يكون النهي واقع ( ( ( واقعا ) ) ) لمعنى غير ذلك فنظرنا هل ~~روى أحد عن جابر رضي الله عنه في ذلك شيئا يدل على المعنى الذي من أجله كان ~~النهي # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن نافع المدني عن هشام بن سعد عن ~~أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بلغه أن رجالا يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال ~~في ذلك رسول الله صلى الله ms1557 عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم ~~يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسكها # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعدان أبي الزبير المكي ~~حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول * كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن أبي الزبير عن جابر قال * كنا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فنصيب كذا وكذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا ~~فليزرعها فأخبر أبو الزبير في هذا عن جابر رضي الله عنه بالمعنى الذي وقع ~~النهي من أجله وأنه إنما هو لشيء كانوا يصيبونه في الإجارة فكان النهي من ~~قبل ذلك جاء وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ~~ذكرنا كذلك وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة ~~اضطرب من أجلها فأما حديث بن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ~~ثابت على ما ذكرنا وبينا وأما من رواه على مثل ما روى جابر رضي الله عنه ~~فيحتمل أيضا ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه ثم نظرنا بعد ذلك ~~هل نجد عن رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان PageV04P108 # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج قال * كنا ~~بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نكرى الأرض على أن ما سقى الماذيانات ~~والربيع فلنا ( ( ( قلنا ) ) ) وما سقت الجداول فلهم فربما سلم هذا وهلك ~~هذا وربما هلك هذا وسلم هذا ms1558 ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك ~~فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهانا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حماد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا يحيى بن ~~سعيد الأنصاري قال ثنا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول * ~~كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا هذه ~~القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا وربما أخرجت ~~هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما ~~بالورق فلم ينهنا عنه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا ~~بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال * كنا ~~نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه ~~بالثلث أو الربع أو طعام مسمى فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال ~~نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فطاعة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنفع قال من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ~~ولا بربع ولا بطعام مسمى فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع ~~معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وثبت أن النهي في الحديثين ~~جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة ~~من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عطب فعليه وهذا مما ~~أجمع على فساده فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان ~~للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها وقد أنكر آخرون على ~~رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أو ( ( ( أول ) ) ) الحديث ~~PageV04P109 # فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا بشر بن المفضل ms1559 عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن ~~عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال * يغفر الله لرافع بن خديج أنا ~~والله كنت أعلم بالحديث منه إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد اقتتلا قال ( ( ( فقال ) ) ) إن كان هذا شأنكم فلا تكروا ~~المزارع فسمع قوله لا تكروا المزارع فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم ~~يكن من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم إنما كان لكراهية وقوع ~~السوء بينهم وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا من ذلك شيء # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان وحماد بن أبي سلمة وحماد بن ~~زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس قال قلت له * يا أبا عبد الرحمن لو تركت ~~المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال ~~أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ~~ولكنه قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو فذكر * ~~بإسناده مثله فبين بن عباس رضي الله عنهما أن ما كان من النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم وقد يحتمل أيضا أن ~~يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث زيد فقال لأن يمنح ~~أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما لأن ما كان وقع بين ~~ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب لأحدهما على صاحبه فرأى أن ~~المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم من المزارعة التي توقع ~~بينهم مثل ذلك وقد جاء ms1560 بعضهم بحديث رافع على لفظ حديث بن عباس هذا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة ~~قال سمعت مجاهدا عن رافع بن خديج قال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ~~يمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس فقال قال بن عباس إنما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث ~~على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ما ذكر زيد بن ~~ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه بن عباس رضي الله ~~عنهما فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع ~~وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك ~~أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها PageV04P110 # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال أخبرنا إبراهيم ~~بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة عن سعيد ~~بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال * كان الناس يكرون المزارع بما يكون على ~~الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البير فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك وقال أكروها بالذهب والورق # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ~~موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على ~~بدني أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا * ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا ~~أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ~~ما في ms1561 ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ~~ما هو فبين سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم كان وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك ~~فاسد في قول الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على انه قد يجوز ~~أن يكون على ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة ~~النبي صلى الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ~~ذلك ولم يثبت في شيء منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا كان ثلثا ~~أو ربعا أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جعفر بن ~~ربيعة عن بن هرمز عن أسد بن رافع بن خديج سمعه يذكر * أنهم منعوا من ~~المحاقلة وهي أن يكرى أرضا على بعض ما فيها # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد قال ثنا سفيان قال سمعت عمرو بن دينار ~~يقول سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال أخبرني ~~إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحالقة ( ( ( ~~والمحاقلة ) ) ) والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض ~~والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب ~~والمحاقلة بيع الزرع قائما هو على أصوله بالطعام PageV04P111 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ms1562 ~~ميناء عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن ~~المحاقلة والمزابنة والمخابرة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج ~~عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن ~~حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد الله قال * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن إسحاق عن نافع عن ~~بن عمر عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال ثنا أبي عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني ~~سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال والمحاقلة الشرك في ~~الزرع والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة ~~وهي أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه ~~عن المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجيء ذلك وأما تأويلكم إياه ~~على أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ~~ما ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا ~~الحقل الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم ms1563 فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه ~~مقرون بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر ~~فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد الفريقين ~~على الفريق الآخر وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة المزارعة بالثلث ~~والربع فمنها ما PageV04P112 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا عن الحجاج بن أرطأة ~~عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم عن بن عباس قال * أعطى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع عن بن عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ~~ما خرج من الزرع # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن ~~أبيه عن بن عمر قال * كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا ~~أدري كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال إن رسول الله أعطي ~~خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من تمر أو زرع # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عون الزيادي وهو بن محمد بن عون قال ثنا ~~إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال * أفاء الله خيبر فأقرهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث بن رواحة ~~فخرصها عليهم # وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه * مثله ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله ~~عليه وسلم خيبر بالنصف من تمرها ( ( ( ثمرها ) ) ) وزرعها فقد ثبت بذلك ~~جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حيث ( ( ( ~~حديث ) ) ) جابر رضي ms1564 الله عنه ورافع وثابت رضي الله عنهما لما ذكرنا من ~~حقائقها فاحتج محتج في ذلك فقال قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك ~~في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها قال فإذا نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستيجار ( ( ( ~~الاستئجار ) ) ) بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل كونها باطلا كان ~~الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) بها قبل كونها أيضا كذلك ألا ترى أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستيجار ( ( ( ~~الاستئجار ) ) ) بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان ~~الابتياع بما لم يكن غير حائز ( ( ( جائز ) ) ) كان الاستيجار ( ( ( ~~الاستئجار ) ) ) به أيضا غير جائز قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ~~ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت ولكن لما ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل ( ( ~~( واحتمل ) ) ) أن يكون الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) بما لم يكن داخلا ~~في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما ~~أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على ~~بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن ~~تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة ~~والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده PageV04P113 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال ~~سمعت أبى يذكر عن موسى بن طلحة قال * أقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة ~~فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع ms1565 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال ~~* سألت موسى بن طلحة عن المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا ~~أرضا وأقطع خبابا أرضا وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كان يزارعان بالثلث ~~والربع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى ~~بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز * أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلي بن منية ( ( ( أمية ) ) ) إلى اليمن ~~فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر ~~فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ~~ولهم الشطر وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال * كان أبو بكر ~~الصديق رضي الله عنه يعطى الأرض على الشطر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج ~~أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال * كان حذيفة بن اليمان رضي ~~الله عنه يكرى الأرض على الثلث والربع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن طاوس * أن معاذا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن ~~عمرو بن دينار عن طاوس * أن معاذا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكرى ~~الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع وقال قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ~~ذلك PageV04P114 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن ~~وائل قال * قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء وليس ms1566 له بذر ولا بقر أخذت ~~أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته فقال حسن ثم إنه قد اختلف ~~التابعون من بعدهم في ذلك # فحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حماد أنه ~~قال * سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن ~~كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوه # حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال * سألت ~~مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه وسألت عن ذلك طاوسا فلم ~~ير به بأسا قال فذكرت ذلك لمجاهد وكان يشرفه ويوقره فقال إنه يزرع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور قال * كان ~~إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع # حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور بن ~~المعتمر عن سعيد بن جبير * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جماد ( ( ( حماد ) ) ) عن قيس ~~بن سعد أخبرهم عن عطاء * مثله # حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة حميد ~~الطويل ويونس بن عبيد عن الحسن * أنه كان يكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه ~~بالثلث والربع فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل ~~المقالة الأولى إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا ~~بالدراهم والدنانير والعروض وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك زعموا ~~أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به ~~على النصف أو الثلث أو الربع فكل قد أجمع على جواز ذلك وقام ذلك مقام ~~الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) بالمال المعلوم قالوا فكذلك المساقاة تقوم ~~النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل ~~الحادث عن المال من الربح PageV04P115 فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن ~~المضاربة إنما ms1567 يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يدي رب ~~المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل ذلك فيهما ألا ترى أن المساقاة في ~~قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجر عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر ~~كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها ولم يمنع من ذلك ~~عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح وكانت ~~المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان ~~إلا إلى وقت معلوم وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له ~~أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك متى أحب ولا يجير ( ( ( يجبر ~~) ) ) على ذلك وقد كان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ~~ذلك المضارب أو أبى وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك لأنا رأينا المساقي ~~إذا أبي العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها ~~منه ونقض المساقاة لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقد ( ( ( ~~تعاقدا ) ) ) عليها فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ~~ولا من المضارب وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين ~~على ذلك وكانت المساقاة يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها كل واحد من رب ~~النخل ومن المساقي وأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا وأشبهت المساقاة ~~الإجارة فيما قد وصفنا ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف لنعلم بذلك كيف ~~حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث ما وصفنا فرأينا الإجارات تقع على ~~وجوه مختلفة فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم فهي جائزة ~~وهذا وجه من الإجارات ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما ~~أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضا جائزا ومنها ما يقع على مدة معلومة ~~كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرا بأجر معلوم فذلك جائز أيضا فاحتيج ~~في الإجارت ( ( ( الإجارات ) ) ) كلها إلى ms1568 الوقوف على ما قد وقع عليها منها ~~العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم إما مساقاة معلومة وإما عمل ~~معلوم وإما أيام معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن ~~يكون أبدالها مجهولة بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها فأحتيج أن تكون معلومة ~~كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلوما وقد كانت المضاربة تقع على ~~عمل بالمال غير معلوم ولا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ~~ذلك مجهول فقد ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات والمضاربات أن ~~حكم كل واحد منها حكم بدله فما كان بدله معلوما فلا يجوز أن يكون في نفسه ~~إلا معلوما وما كان في نفسه غير معلوم فجائز أن يكون بدله غير معلوم ثم ~~رأينا المساقاة والمزارعة والمعاملة لا يجوز واحدة منها إلا إلى وقت معلوم ~~في شيء معلوم فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما وأن يكون ~~حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات ~~والمضاربات حكم أبدالها فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المساقاة ولا ~~المزارعة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض وهذا كله قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله ~~فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعا وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا ~~في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بعده ~~وقلداها في ذلك PageV04P116 # | 1 ( 1 باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك وما يروى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ) # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن ~~أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له ms1569 من الزرع شيء ويرد عليه ~~نفقته في ذلك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير ~~أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض وغرموا للزارع ما أنفق فيه واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاؤوا ~~( ( ( شاءوا ) ) ) خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك وضمنوه بنقصان أرضهم ~~إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئا وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) منعوا ~~الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا وقد كان لهم من الحجة في ذلك ~~أن هذا الحديث قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكروه في ~~ذلك وهو كما قد # حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا شريك عن ~~أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء وقد روى هذا ~~الحديث أيضا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وذكره عنهما في ~~كتاب الخراج كما قد حدثنا بن أبي عمران أيضا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان ~~فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما روى الحماني لأن ما قد روى الحماني هو ~~قوله فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته في ذلك فوجه ذلك أن غيره يعطيه ~~النفقة التي قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك وهذا محال ~~عندنا لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ولا لها بدل قائم ~~وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه ~~فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك ~~ولكن أصل الحديث عندنا والله أعلم إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي ~~شيبة لا على ms1570 ما قد رواه الحماني في ذلك ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا ~~شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه ~~أو في أرض غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق ~~بما بقى هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم وقد ذكر ذلك يحيى بن ~~آدم عن حفص بن غياث أيضا ومن الدليل على صحة ذلك أيضا ما قد PageV04P117 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يحيى ~~بن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد قال * إن من أحيى ( ( ( أحيا ) ) ) أرضا ميتة فهي له ~~وليس لعرق ظالم حق قال عروة فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا ~~الحديث أنه رأى نخلا يقطع أصولها بالفوس ( ( ( بالفرس ) ) ) وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~أمر بقطع النخل المغروس في غير حق بعد ما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب ~~الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى ~~أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها ~~إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يمنع من ذلك ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين ~~مقلوعين فيكون ذلك له وقد دل على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما قد PageV04P118 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن واصل بن أبي ~~جميل عن مجاهد قال * اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل ms1571 وقال الآخر علي الأرض وقال ~~الآخر علي الفدان فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ~~الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجرا وجعل لصاحب الفدان درهما في كل ~~يوم وألغى الأرض في ذلك أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفسد ~~هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد جعله لصاحب البذر وقد دل على ~~ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم من ~~بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عامر ~~الأحول أخبرهم عن عمرو بن شعيب * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل ~~بنى في دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها قال إن كان بنى بأمرهم فله نفقته ~~وإن كان بنى بغير إذنهم فله نقضه وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن جابر ~~الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح * مثل ذلك سواء وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد ~~الطويل أنه قد أخبرهم * أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك ~~فيمن بنى في دار قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى ~~أنهم جميعا قد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في ~~النظر أيضا كذلك والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد ~~رويناه في هذا الباب أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما ~~رواه الرجل البياضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ولا يتضادان في ~~ذلك وقد روينا عن رافع بن خديج ms1572 في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض ~~لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لأن رب الأرض لم ~~يأمره بالإنفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا ~~الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P119 # | 1 ( 18 كتاب الشفعة ) # # | 1 ( باب الشفعة بالجوار ) # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن أبا الزبير أخبره ~~أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشفعة ~~في كل شرك بأرض أو ريع ( ( ( ربع ) ) ) أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض ~~على شريكه فيأخذ أو يدع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا ~~بالشركة في الأرض أو الحائط أو الريع ( ( ( الربع ) ) ) ولا يجب بالجوار ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم ~~واجبة للشريك الذي لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق ~~الذي قد بقي له فيه الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق وكان من الحجة ~~لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع ( ( ( ربع ) ) ) أو حائط ولم يقل إن الشفعة ~~لا تكون إلا في كل شرك فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك ~~ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة ~~في ms1573 غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ~~زاد على معنى هذا الحديث # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي سليمان ~~عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * الجار أحق بشفعة جاره فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا ~~PageV04P120 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~عبد الملك قال ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد ~~الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي هذا الحديث ~~إيجاب الشفعة في المبيع ( ( ( البيع ) ) ) الذي لا شرك فيه بالشرك في ~~الطريق فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان ~~جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في ~~الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي ~~لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما أدعيتم فذكروا في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن ~~أبي هريرة قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ~~فإذا وقعت الحدود فلا شفعة # حدثنا ( ( ( وحدثنا ) ) ) أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي قتيلة المدني قال ثنا مالك بن أنس عن ~~بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة * مثله # حدثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا ms1574 عبد الملك بن عبد العزيز بن ~~عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مالك * فذكر بإسناده مثله قالوا ~~فنفي هذا الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود فكان من الحجة عليهم أن ~~هذا الحديث على أصل المحتج به علينا لا يجب به حجة لأن الأثبات من أصحاب ~~مالك رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة ~~رضي الله عنه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر والقعنبي قالا ثنا مالك بن أنس ~~عن بن شهاب عن بن المسيب قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ~~فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن بن شهاب عن بن المسيب ~~وأبي سلمة * مثله فكان هذا الحديث مقطوعا والمقطوع عندهم لا تقوم به حجة ثم ~~لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ~~ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي الله عنه لأن الذي في هذا الحديث إنما هو قول ~~أبي هريرة رضي الله عنه قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم ~~يقسم فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ~~ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة ~~بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم ~~فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه ثم نفي الشفعة ~~برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكما وعلمه غيره ms1575 ثم ~~قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري فخالف مالكا في متنه وفي إسناده ~~PageV04P121 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زيادة قال ثنا ~~معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال * قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ~~وصرفت الطرق فلا شفعة # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر ~~فذكر * بإسناده مثله ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف الطرق ~~وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدد ( ( ( حدت ) ) ) الحدود فقد ~~وافق هذا الحديث حديث عبد الملك عن عطاء وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه ~~وقد يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون غني ( ( ( عني ) ) ) بوقوع الحدود التي ~~نفيت بوقوعها الشفعة في الدور والطرق فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في ~~طريقه فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث معمر وهو أولى ما حمل عليه حتى ~~لا يتضاد هو ( ( ( وهو ) ) ) وحديث معمر وقد روى بن جريج عن الزهري ما ~~يوافق ما روى معمر # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا بن أبي داود عن بن ~~جريج عن بن شهاب عن بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا حدت ~~الطرق فلا شفعة فإن قال قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في ~~الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار ~~قيل له أوجبتها بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب قالا ثنا ~~عيسى بن يونس قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * جار الدار أحق بالدار PageV04P122 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي وأحمد قالا ثنا عيسى بن يونس قال سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة ms1576 عن أنس عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * جار الدار أحق بشفعة الدار # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأحمد بن داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة ~~عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا حميد ~~وقتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر سمرة # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أحمد بن جناب ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا ~~علي بن بحر وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس عن الحسن ~~عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن ~~الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقولان * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالجوار # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي حيان ~~عن أبيه عن عمرو بن حريث * مثله ففي هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار فإن ~~قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكا فإنه قد يقال للشريك جار قيل له ~~ما في الحديث ما يدل على شيء مما ذكرت ولكنه قد روى عن أبي رافع ما قد دل ~~على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة عن ~~إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال * أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده ~~على أحد منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء ~~أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا أن يشتري مني بيتين في داري ~~فقال سعد والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان ms1577 ~~الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي ~~عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار الذي تعرفه العامة ومن أعطاك ~~أن الشريك يقال له جار وأين وجدت هذا في لغات العرب فإن قال لأني قد رأيت ~~المرأة تسمى جارة زوجها قيل له صدقت قد سميت المرأة جارة لزوجها ( ( ( ~~زوجها ) ) ) ليس لأن لحمها مخالط للحمه ولا دمها مخالط لدمه ولكن لقربها ~~منه فكذلك الجار سمى جارا لقربه من جاره لا لمخالطته إياه فيما جاوره به ~~وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها فكيف تركت الظاهر في هذا ومعه الدلائل ~~وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا من إيجابه الشفعة بالجوار وتفسيره ذلك الجوار ما قد PageV04P123 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن ~~حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال ~~قلت * يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت قال ~~الجار أحق بسقبه فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه ~~جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق فدل ما ~~ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره فقد ثبت بما روينا من ~~الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة بالشرك في البيع ~~بيع منه ما بيع وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له فليس ينبغي ترك شيء ~~منها ولا حمل بعضها على التضاد وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه ~~التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء ~~الثلاثة شفعا بالأسباب التي ذكرت فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا ~~حضروا وطالبوا بها ms1578 وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ ~~كانوا كلهم شفعاء قيل له لأن الشريك في الشيء المبيع خليط فيه وفي الطريق ~~إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق ومعه اختلاط ~~ملكه بالشيء المبيع وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار ~~الملازق ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشئ ( ( ( للشيء ) ) ~~) المبيع فمعه من أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق ومعه أيضا ما ليس ~~مع الجار الملازق من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه فلذلك كان عندنا ~~أولى بالشفعة منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين وقد روي ذلك عن شريح # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن ~~محمد عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح قال * الخليط أحق من الشفيع ~~والشفيع أحق ممن سواه PageV04P124 # حدثنا أحمد بن داود قال حدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن يونس ~~وهشام عن محمد ح وحدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن ~~رجاء عن هشام عن محمد عن شريح * مثله # حدثنا روح بن الفرج ( ( ( الفرح ) ) ) قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك ~~عن جابر عن عامر عن شريح قال * الشفعة شفعتان شفعة للجار وشفعة للشريك فإن ~~قال قائل فقد روى عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن ~~إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان قال قال عثمان رضي الله عنه ~~* لا مكائلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة قيل له قد روى هذا عن عثمان رضي الله ~~عنه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة لك لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك إذا ~~حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ذلك موافقا لما قد ms1579 ~~رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ~~شفعة ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك سعد بن أبي وقاص ~~والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب وقد ~~روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال ثنا بن إدريس عن ~~يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر قال قال عمر رضي الله عنه * إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا ~~شفعة فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث ~~عثمان رضي الله عنه وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر ~~بن حفص * أن عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق ~~وقد روى أيضا عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما يدل أن الشفعة تجب بالشرك في الطريق # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة ~~السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن بن أبي مليكة عن بن عباس رضي الله عنهما ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ~~PageV04P125 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن إدريس عن بن جريج عن ~~عطاء عن جابر رضي الله عنه قال * قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ~~في كل شيء فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال ~~قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شيء من حيوان وغيره ~~وأنت لا توجب ms1580 الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى ~~الشفعة في كل شيء أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى ~~عن بن عباس رضي الله عنهما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد ~~الرحمن عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال * لا شفعة في الحيوان # | 1 ( 19 كتاب الإجارات ) # # | 1 ( باب الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) على تعليم القرآن هل يجوز ذلك ~~أم لا وما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن ~~أبي السفر عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال * أقبلنا من ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا ~~إنكم قد جئتم من عند هذا الخبر ( ( ( الحبر ) ) ) بخير فهل عندكم دواء أو ~~رقية أو شيء فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم فجاؤوا ( ( ( فجاءوا ~~) ) ) به فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ~~ثم أتفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت حق وقد # حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى ~~بن حسان قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري ~~* أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من ~~أحياء العرب فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي قد لغ ( ( ( لدغ ) ) ) أو ~~قد عرض له شيء PageV04P126 قال فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطى قطيعا ~~من الغنم فأبى أن يقبله فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ~~بم رقيته فقال بفاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها ms1581 رقية قال ثم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم فاحتج قوم بهذه الآثار ~~فقالوا لا بأس بالجعل على تعليم القرآن وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل ~~على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة وقد كان من الحجة لهم ~~على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجعل ~~المذكور فيها على تعليم القرآن وإنما كان على الرقي التي لم يقصد ~~بالاستيجار ( ( ( بالاستئجار ) ) ) عليها إلى القرآن وكذلك نقول نحن أيضا ~~لا بأس بالاستيجار ( ( ( بالاستئجار ) ) ) على الرقي والعلاجات كلها وإن ~~كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقى به بعض القرآن لأنه ليس ~~على الناس أن يرقى بعضهم بعضا فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس ~~عليهم أن يعملوه جاز ذلك وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا ~~لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علمه منهم أجزى ذلك عن بقيتهم ~~كالصلاة على الجنائز إنما هي فرض على الناس جميعا إلا أن من فعل ذلك منهم ~~أجزى عن بقيتهم ولو أن رجلا استأجر رجلا ليصلي علي ولى له قد مات لم يجز ~~ذلك لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك فكذلك تعليم الناس ~~القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض إلا أن من فعله منهم فقد أجزى فعله ذلك عن ~~بقيتهم فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستيجاره ( ~~( ( واستئجاره ) ) ) إياه باطلا لأنه إنما استأجره على أن يؤدى فرضا هو ~~عليه لله تعالى وفيما يفعله لنفسه لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه ~~والإجارات إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين ~~فإن قال قائل فهل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما ذكرت في ~~المنع من الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) على تعليم القرآن قيل له نعم قد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال لا ms1582 تأكلوا بالقرآن وعن ~~عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنت أقرئ ناسا من أهل الصفة القرآن ~~فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله تعالى فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن أردت أن يطوقك الله بها قوسا من نار ~~فأقبلها وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما ~~تقدم من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح ثم ~~قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد PageV04P127 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي ~~مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ~~أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فكره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الأذان بالأجر وقد روى في ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما ما قد # حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد بن عمر بن حفص التيمي ~~قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يحيى البكاء * أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك ~~في الله فقال له بن عمر لكني ابغضك في الله لأنك تبغي في آذانك أجرا وتأخذ ~~على الأذان أجرا فقد ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار ( ( ( الاستئجار ) ) ) ~~على الآذان فالاستجعال على تعليم القرآن كذلك أيضا لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أمر التبليغ ( ( ( بالتبليغ ) ) ) عن الله ولو آية من كتاب ~~الله وأوجب الله على نبيه التبليغ عنه فقال @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما ~~أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس @QE@ ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق ms1583 جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي ~~عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ~~قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * بلغوا عني ولو آية من كتاب الله ~~وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من ~~النار فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ ~~عنه ثم قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن ~~غيره فقال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا ~~عنهم في ذلك فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل ~~يعمله فيما افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ~~ليؤدي به فرضا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها ~~وإن كانت بقرآن أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال ~~فيصح بما ذكرنا معاني ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب من ~~النهي ومن الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم PageV04P128 # | 1 ( 2 باب الجعل على الحجامة هل يطيب للحجام أم لا ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخراز قال ثنا علي بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن ~~السائب بن يزيد قد حدثهم أن رافع بن خديج قد حدثهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد قال * إن كسب الحجام خبيث # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال حدثني السائب ~~بن يزيد قال سمعت رافع بن خديج يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # وحدثنا يزيد ms1584 بن سنان وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عامر العقدي ~~قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن من السحت كسب الحجام # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا شهاب عن محمد بن أبي ~~ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا وهب بن بيان الواسطي قال ثنا يحيى ~~بن سعيد القطان قال حدثني عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك أنه قال * قد ~~حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال أنبأنا سعيد قال ثنا عون بن ~~أبي جحيفة أنه قال قد اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه فقلت له ياأبت لم كسرتها ~~فقال * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم قال أبو جعفر وليس ~~في هذا دليل على تحريم كسب الحجام ولكن إنما أتينا به لئلا يتوهم متوهم أنا ~~قد أغفلناه وإنما في هذا الحديث كراهية أبي جحيفة لذلك فقط فأما ما في ذلك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم ~~لا غير ذلك فذهب قوم إلى كراهية كسب الحجام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كسب الحجام كسب ذي دنس فيكره للرجل أن يدنس ~~نفسه ويدينها بذلك فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس والربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب عن عبد ~~الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن العباس أنه قال * احتجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره في ذلك وقد # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا أحمد بن ~~داؤذ ( ( ( داود ) ) ) بن موسى قال ms1585 ثنا سهل بن بكار قالا ثنا وهيب * فذكر ~~بإسناده مثله PageV04P129 # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي أنه قال ~~سمعت الشعبي يحدث عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ~~غلام حجام فجاء فحجمه فأعطاه أجر ( ( ( أجرا ) ) ) مدا أو نصف مد ولو كان ~~حراما لم يعطه ذلك # حدثنا الحسين بن نصر قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان ~~الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عباس أنه قال * احتجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن أبي طالب عن عبد الله بن عباس * أن حجاما كان يقال ~~له أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره وحطه عنه ~~طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته فقال بن عباس فلو كان حراما ~~لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم # وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ~~يحيى بن أيوب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد احتجم فأمر الحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ~~الخراج شيئا # وحدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ~~سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ~~أبا طيبة الحجام فحجمه فسأله كم ضريبتك فقال ثلاثة أصوع فوضع عنه صاعا منها # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ~~سليمان بن قيس عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر هذا ~~الحديث بمثل ذلك أيضا سواء # وحدثنا إبراهيم بن أبي ms1586 داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ورقاء بن ~~عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال * احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأعطى الحجام أجره # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن ~~جابر * أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في كسب الحجام علفة الناضح أو ~~قال أعلف ذلك ناضحك # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون ح وقد حدثنا أبو أمية ~~محمد بن إبراهيم قال ثنا المعلى بن منصور قالا ثنا خالد بن عبد الله عن ~~يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال * احتجم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره # وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك ~~عن عاصم عن أنس * أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ~~فأعطاه أجره قال ولو كان حراما لم يعطه PageV04P130 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد ~~الطويل أنه قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال * احتجم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حجمه أبو طيبة الحجام فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بصاعين من طعام وكلم مواليه ليخففوا عنه من غلته شيئا ففعلوا ذلك # وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري أن ~~حميدا قد حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وقد # حدثنا يونس أيضا قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر هذا ~~الحديث أيضا مثل ذلك سواء وقد # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي هذه الآثار ms1587 إباحة ~~كسب الحجام فاحتمل أن يكون ذلك قد تأخر عن النهي الذي قد ذكرناه أو تقدمه ~~فنظرنا في ذلك # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ~~أخبرنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير ~~الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري * أنه قد ~~كان له غلام حجام يقال له نافع وأبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسأله عن خراجه فقال لا تقربنه فرد ذلك على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أعلف به الناضح اجعلوه في كرشه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا طارق ~~بن عبد الرحمن أن رافعة بن رافع أو رافع بن رافعة الشك منهم في ذلك قد جاء ~~إلى مجلس الأنصار فقال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ~~وأمرنا أن نطعمه ناضحنا وقد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن صالح الكاتب قال حدثني الليث ~~قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ~~عن المحيصة رجل من بني حارثة * أنه قد كان له حجام وأسم الرجل المحيصة سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه أن يأكل كسبه ثم عاد فنهاه ثم ~~عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك # وحدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن ~~الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر * مثله PageV04P131 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن ~~إسماعيل بن أبي فديك المدني حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ~~ذئب ms1588 عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * فذكر مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن أبي ذئب فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب الزهري عن حرام ~~بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه فذكر * مثله فدل ما ذكرنا أن ما كان من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما ~~نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في الآثار الأول وفي إباحة النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن ~~المال الحرام الذي لا يحل أكله لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحه لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت ~~إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه ويطعم رقيقه من ~~كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وهذا هو النظر عندنا ~~أيضا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا ~~فيكون ذلك جائزا والاستيجار ( ( ( والاستئجار ) ) ) على ذلك جائز فالحجامة ~~أيضا كذلك وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي بن رباح ~~اللخمي عن أبيه قال * كنت عند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فأتته ~~امرأة فقالت له إن لي غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن الدم ~~فقال لها عبد الله بن عباس لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ( ( ( وحدثني ~~) ) ) ربيعة بن ms1589 أبي عبد الرحمن الرأي * أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أنه قال وقد أخبرني ~~يحيى بن سعيد الأنصاري * إن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ولا ~~ينكرونها PageV04P132 # | 1 ( 3 باب اللقطة والضوال ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن ~~الجارود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ضالة المسلم حرق ~~النار # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام قال ثنا ~~قتادة عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا يحيى بن سعيد ~~قال حدثني حميد الطويل قال ثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه أنه قال * ~~قد كنا قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر فقال ~~لنا ألا أحملكم فقلت إنا نجد في الطريق هوامي الإبل فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم إن ضالة المسلم حرق النار فذهب قوم إلى أن الضوال حرام أخذها على ~~كل حال للتعريف وغير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا إنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار ~~تحريم أخذ الضالة للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك وقد بين ما ذهبوا إليه ~~من ذلك ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن خالد ~~الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه ~~قال * كنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل ms1590 عجاف فقلنا يا ~~رسول الله إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال إن ضالة المسلم حرق النار ~~فكان سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها لأن يركبوها لا لأن يعرفوها ~~فأجابهم بأن قال ضالة المسلم حرق النار أي إن ضالة المسلم حكمها أن يحفظ ~~على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها لا لأن ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك فبان ~~بذلك معنى هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا وقد كان مما احتج بذلك أيضا ~~من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا أبو حيان التميمي عن ~~الضحاك بن المنذر عن المنذر أنه قال قد كنت بالبوازيج موضع فراحت البقر ~~فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة قال بقرة لحقت ~~بالبقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال قد سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يأوي الضالة إلا ضال قالوا فهذا الحديث ~~أيضا يحرم أخذ الضالة فكان من الحجة عليهم للآخرين في ذلك أنه قد يحتمل أن ~~يكون هو ذلك الإيواء الذي لا تعريف معه فإنه قد بين ذلك أيضا ما قد ~~PageV04P133 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~عمرو بن الحارث أن بكر بن سوداة قد أخبرهم عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن ~~خالد الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من آوى ضالة فهو ~~ضال ما لم يعرفها # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثني ~~عمرو بن الحارث ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* بمثل ذلك أيضا سواء فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من ~~الذي يكون بإيواء الضالة ضالا وأنه الذي لا يعرفها فعاد معنى هذا الحديث ~~إلى معنى حديث الجارود ms1591 وعبد الله بن الشخير في ذلك أيضا وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحسين بن المهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا ~~سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن محمد بن سلقة ( ( ( سراقة ) ) ~~) عن أبيه سراقة بن مالك أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له * ~~يا رسول الله يرد على حوضي إبل إلى أحرار أسقيتها قال وفي الكبد الحراء أجر ~~وقد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا عبد الله بن إدريس ~~قال ثنا محمد بن إسحاق عن بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن ~~أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال قلت * يا رسول الله ثم ذكر هذا الحديث بمثل ~~ذلك أيضا سواء وهو في حال سقيه إياها مؤو لها فلم ينهه النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك الإيواء إذا كان إنما يريد به منفعة صاحبها وإبقاءها على ربها ~~والثواب فيها فثبت بذلك أن الإيواء المكروه في حديث جرير إنما هو الإيواء ~~الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها وقد احتج أهل المقالة ~~الأولى لقولهم في ذلك أيضا بما قد # حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصوفي قال أنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ~~قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعا أن ~~ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي حدثهم جميعا عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن ~~خالد الجهني أنه قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع رسول ~~الله فسأله عن اللقطة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ~~ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا ~~رسول الله فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل يا رسول الله فقال ~~معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن ms1592 محمد الفهمي قال أنا سليمان بن ~~بلال قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا عن يزيد مولى ~~المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال * قد سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن اللقطة من الذهب والفضة والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها ~~سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء لها طالب يوما من ~~الدهر فأدها إليه ثم ذكرنا في الحديث في الإبل والغنم بمثل ما في حديث يونس ~~سواء PageV04P134 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا ~~سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع ~~زيد بن خالد الجهني يقول ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثل ذلك أيضا سواء # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ~~الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمثل ذلك الحديث أيضا سواء غير أنه ~~لم يقل في ذلك وليكن وديعة عندك # حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا بن أبي مريم قال ثنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه سئل عن ~~ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال مالك ~~ومالها ( ( ( لك ) ) ) معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها قالوا ففي ~~هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها فذلك أيضا دليل على ~~تحريم أخذ الضوال قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ولكن في ذلك أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل لأن من شأنها طلب الماء حتى ~~يقدر على ms1593 ذلك وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء وتأكل ~~الشجر حتى يلقاها ربها فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على ~~صاحبها بمأثوم بذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ~~ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب أي لك أن تأخذها لنفسك فتكون في ~~يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها ففي ذلك ~~إباحة لأخذها وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك أيضا ما قد # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن ~~سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص * أن ~~رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا نبي الله ~~كيف ترى في ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على أخيك ~~ضالته فقال له يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل فقال مالك ومالها ( ( ( ~~لك ) ) ) معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلأ وترد الماء ~~دعها حتى يأتي طالبها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف ~~عليها الضياع وحبسها له فدل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يأوي أو يؤوى الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الإيواء الذي لا تعريف مع ذلك ~~والأخذ الذي لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى ~~يتفق معنى حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك ~~الحديثين أيضا وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله مالك ~~ومالها ( ( ( لك ) ) ) معها سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على ~~انه لم يطلق له أخذها لعدم الخوف عليها وفي إباحته ms1594 لأخذ الشاة لخوفه عليها ~~من الذئب دليل على أن الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن ~~أخذها لصاحبها وحفظها على ربها أولى من تركها وذهابها وقد جاء عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك وهو ما قد ~~PageV04P135 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن ~~أيوب عن أبي العلاء عن عياض بن حماد ( ( ( حمار ) ) ) * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا فهي مال الله ~~ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ومؤو ~~إياها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في ~~غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة ~~في ذلك فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك ~~كتمانها مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن ~~المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن ~~حماد ( ( ( حمار ) ) ) المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من ~~التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عدل ولا يكتمها ولا يغيرها فإن جاء ربها وإلا ~~فمال الله يؤتيه من يشاء فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحا كان كذلك ~~أيضا أخذ الضالة في ذلك وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان يراد منها ( ( ( ~~منهما ) ) ) ضد ذلك ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات وأن لا يترك للسباع ~~PageV04P136 # فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن سعيد الثوري ~~عن سلمة بن كهيل عن سويد بن ms1595 غفلة أنه قال * خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها ~~فقال لي زيد بن صوحان دعها فقلت لا أدعها للسباع لآخذنها فلأستنفعن بها ~~فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي لقد أحسنت في ذلك إني قد كنت وجدت ~~صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها ~~فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ~~أنه قال قد سمعت سويد بن غفلة يقول * قد كنت خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها ~~فقال لي زيد بن صوحان دعها عنك فقلت والله لا أدعها للسباع ولآخذنها ~~فلأستنفعن بها فلقيت أبي بن كعب فذكرت له ذلك فقال لي لقد أحسنت في أخذها ~~فإني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخذتها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتها له فقال عرفها ~~حولا كاملا قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها قال فأتيت بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال اذهب فعرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم ~~أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد ~~من يعرفها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عددها ووعاءها ~~وعفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال شعبة ثم إن سلمة بن ~~كهيل شك في ذلك لا يدري أثلاثة أعوام قال في الحديث أو عاما واحدا قال سلمة ~~بن كهيل فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق ذلك فقال أبو صادق وقد سمعت أنا ~~ذلك الحديث أيضا من أبي بن كعب كما قد سمعه سويد بن غفلة من أبي بن كعب ~~سواء # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو معمر المنقري قال ثنا عبد الوارث ~~قال ثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن ms1596 سويد بن غفلة عن أبي بن كعب أنه ~~قال * كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة دينار فأتيت ~~بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة ~~فلم أجد أحدا يعرفها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له عرفتها ~~سنة فلم أجد من يعرفها فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها ~~فقال لي اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه في ذلك أيضا ما قد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا أبو أسامة ~~عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن ~~عبد الله بن ربيعة * أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عتبة فأتى بها ~~عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك قال فعرفها سنة ~~فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال ~~له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بذلك فأبى ~~سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين ~~PageV04P137 # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا محمد ~~بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن ~~زيد بن خالد الجهني * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال ~~عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها فإن ~~جاء باغيها فأدها إلى باغيها أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ~~أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن كعب في أخذه ~~السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع وقد قال عمر بن الخطاب في حديث ~~سفيان بن عبد ms1597 الله هي مالك قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ~~فلما أن أبى سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال وقد أجاز رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة لأن يحفظهما على صاحبهما وقد روى أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال ~~ثنا مالك عن سليمان بن يسار * أن ثابت بن الضحاك كان وجد بعيرا فقال له عمر ~~عرفه فعرف ذلك ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن صنعتي فقال له ~~عمر أنزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته # حدثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثهم عن يحيى بن سعيد ثم ~~ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطاب * مثل ذلك أيضا سواء وزاد في ~~الحديث أن ثابت بن الضحاك وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثه أنه كان وجد بعيرا على عهد عمر بن الخطاب وقد # حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض قال ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن ~~يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر ~~بن الخطاب * مثل ذلك أيضا سواء فهذا عمر بن الخطاب قد حكم في الضالة بحكم ~~اللقطة وكذلك روى عن عبد الله بن عمر في ذلك أيضا وهو كما قد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال ~~حدثني العلاء بن سهيل أنه * سمع عبد الله بن عمر يسأل عن الضالة من الفرح ~~والشئ ( ( ( والشيء ) ) ) يجده الإنسان فقال اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ~~ولا تضمنها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال PageV04P138 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن ~~حبيب بن أبي ثابت قال * سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن الضالة فقال له ~~ادفعها إلى ms1598 السلطان # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن نافع وابن ~~سيرين * أن رجلا جاء ( ( ( سأل ) ) ) عبد الله بن عمر فقال إني قد أصبت ~~ناقة فقال عرفها فقال عرفتها فلم تعرف فقال ادفعها إلى الوالي # حدثنا سليمان ( ( ( سلمان ) ) ) بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ~~الرصافي قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال * سمعت عبد الله بن عمر ~~وقد سئل عن الضالة فقال أدفعها إلى السلطان أو إلى الأمير وقد روى عن عائشة ~~في ذلك أيضا ما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك ~~عن معاذة العدوية * أن امرأة سألت عائشة فقالت إني أصبت ضالة في الحرم وإني ~~عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقالت لها عائشة استنفعي بها وقد روى عن عبد ~~الله بن مسعود في هذا مثل ذلك أيضا وهو كما قد # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن ~~شقيق عن أبي وائل أنه قال * اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب ~~صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ~~ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال هكذا يفعل ~~بالضوال وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعمن رويناه من ~~أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا ~~فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي ~~الأخرى وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك فإن قال قائل فإن الضال ما قد ضل ~~بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها قيل له وما دليلك على ما ~~قد ذكرت بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمي مالا نفس له ضالا ألا يرى ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك إن أمكم ms1599 قد أضلت ~~قلادتها وقد روى عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك ~~وهو كما قد # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت * كنت عند عائشة فأتتها امرأة فقالت ~~لها يا أم المؤمنين إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها فقالت عرفيها ~~واعلفي واحتلبي قالت ثم عادت فسألتها فقالت عائشة تريدين آمرك ببيعها أو ~~نزعها فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة وهذا كله قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى في هذا الباب وقد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة وضالتها ما قد PageV04P139 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في وصف مكة ولا يلتقط ضالتها ~~إلا لمنشد وقد # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~الأوزاعي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * بمثل ذلك الحديث سواء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن ~~أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثل ~~ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك ~~أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في الحرام ( ( ( الحرم ) ) ) إلا أن يسمع رجلا ~~يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من حيث أخذها وقد روى هذا ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا اللفظ أيضا وهو كما قد # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أنا ms1600 عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن يزيد ~~بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو ~~سلمة موسى بن إسماعيل البصري قالا جميعا قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال * في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد فهذا الحديث يمنع من أخذها ~~إلا للإنشاد بها فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف فاحتمل أن يكون ~~ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ~~ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان فوجدنا عن عائشة ما قد ~~روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها ~~عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها فدل ذلك على ~~أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في لقطة الحاج أيضا ما # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا عبد العزيز بن أبي ~~حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ~~عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~لقطة الحاج فمعنى هذا عندنا والله أعلم على اللقطة التي لا ينشد بها ولا ~~يعرف بها لأن لقطة الحرم إنما ابيحت للنشاد ( ( ( للإنشاد ) ) ) وقد يكون ~~للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا أن يكون كذلك أيضا ~~والله عز وجل أعلم PageV04P140 # | 1 ( 20 كتاب القضاء والشهادات ) # # | 1 ( 1 باب القضاء بين أهل الذمة ) # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا علي بن معبد ms1601 عن عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم بن مالك عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجم يهوديا ويهودية حين تحاكموا إليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أهل ~~الذمة إذا أصابوا شيئا من حدود الله تعالى لم يحكم عليهم المسلمون حتى ~~يتحاكموا إليهم ويرضوا بحكمهم فإذا تحاكموا إليهم كان الإمام مخيرا إن شاء ~~أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم وإن شاء حكم واحتجوا في ذلك أيضا بقول الله ~~تعالى فإن جاؤك ( ( ( جاءوك ) ) ) فأحكم بينهم أو أعرض عنهم وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا على الإمام أن يحكم بينهم بأحكام المسلمين فكلما وجب على ~~الإمام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من الحدود وجب عليه أن يقيمه على ~~أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشربهم الخمر وما أشبهه وأن ذلك ~~يختلف حالهم فيه وحال المسلمين يعاقبون على ذلك وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ~~ما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على أهل الذمة لأن الأسباب التي ~~يجب بها الإحصان في قولهم أحدها الإسلام فأما ما سوى ذلك من العقوبات ~~الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل الإسلام ويجب على ~~الإمام أن يقيمه عليهم وإن لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه أن يقيمه على أهل ~~الإسلام وإن لم يتحاكموا إليه وكان من الحجة لهم في حديث بن عمر الذي ذكرنا ~~أنه إنما أخبر فيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم اليهود حين ~~تحاكموا إليه ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما رجمتهم ~~لأنهم تحاكموا إلي ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما يكون إليه بعد ~~أن يتحاكموا إليه وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في أمورهم ولكنه لم ~~يجئ إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه فإنما أخبر عن فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وحكمه إذ تحاكموا إليه ولم يخبر عن حكمهم عنده قبل أن ~~يتحاكموا ms1602 إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد أم لا فبطل أن يكون في هذا ~~الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن بن عمر من ~~رأيه ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك ~~PageV04P141 # فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ثنا ~~حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله * أن ~~اليهود جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ~~وامرأة منهما زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ائتوا ) ) ) ~~وسلم إيتوا بأربعة منكم يشهدون فثبت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد كان ينظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل والمرأة المدعي عليهما الزنا لأنهما ~~جميعا جاحدان ولو كانا مقرين لما أحتاج مع إقرارهما إلي أربعة يشهدون وروى ~~عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله ~~بن مرة عن البراء قال * مر علي رسول الله برجل قد حمم وجهه وقد ضرب يطاف به ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا قالوا زنى قال فما تجدون في ~~كتابكم قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به فقال أنشدكم الله ما تجدون حده في ~~كتابكم فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~الرجل نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على ~~سفلتنا وندع أشرافنا فاصطلحنا على شيء فوضعنا هذا فرجمه صلى الله عليه وسلم ~~وقال أنا أولى من أحيا ما أماتوا من أمر الله ففي هذا ما يدل أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم بينهم وإن لم يحكموه لأن في هذا الحديث ~~أنهم مروا به وهو محمم فذكر ms1603 باقي الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن ~~يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله الذي قد عطلوه وغيروه ثبت بذلك أنه قد كان له ~~أن يحكم فيما بينهم حكموه أو لم يحكموه فهذا ما في هذه الآثار من الدلائل ~~على ما قد تكلمنا عليه وأما قول الله عز وجل فإن جاؤك ( ( ( جاءوك ) ) ) ~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذي ذهبوا فيه إلى تثبيت الحكم يقولون هي ~~منسوخة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان عن السدي عن عكرمة * فإن جاؤك ~~( ( ( جاءوك ) ) ) فأحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها هذه الآية @QB@ وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم @QE@ وقال الآخرون تأويلها وإن ~~أحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت فلما اختلف في تأويل هذه الآية وكانت ~~الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت الحم ( ( ( الحكم ) ) ) عليهم على إمام ~~المسلمين PageV04P142 ولم يكن له تركه لأن في حكمه النجاة في قولهم جميعا ~~لأن من يقول عليه أن يحكم يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله ومن يقول له أن ~~لا يحكم يقول قد ترك ما كان له تركه فإذا حكم يشهد له الفريقان جميعا ~~بالنجاة وإذا لم يحكم لم يشهدا له بذلك فأولى الأشياء بنا أن نفعل ما فيه ~~النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف وهذا الذي ذكرنا من وجوب ~~الحكم عليهم قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل ~~فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به ~~احتججتم قيل له إن الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم ~~على المحصن وغير المحصن وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن حد الزاني في كتابهم فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكان على النبي صلى الله عليه ms1604 وسلم اتباع ذلك والعمل به لأن ~~على كل نبي اتباع شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ ~~شريعته قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فرجم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين ~~المحصن وغير المحصن ثم أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة ~~فنسخت هذه الشريعة فقال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن ~~أربعة منك ( ( ( منكم ) ) ) فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وكان هذا ناسخا لما كان قبله ولم يفرق في ذلك ~~بين المحصن وغير المحصن ثم نسخ الله تعالى ذلك فجعل الحد هو الإيذاء بالآية ~~التي بعدها ولم يفرق في ذلك أيضا بين المحصن وغيره ثم جعل لهن سبيلا البكر ~~بالبكر جلد مائة وتغريب ( ( ( وتعذيب ) ) ) عام والثيب جلد مائة والرجم فرق ~~حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن الجلد ثم اختلف الناس من بعد في ~~الإحصان فقال قوم لا يكون الرجل محصنا بامرأته ولا المرأة محصنة بزوجها حتى ~~يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان وممن قال بذلك أبو حنيفة ~~وأبو يوسف محمد ( ( ( ومحمد ) ) ) رحمهم الله تعالى وقال آخرون يحصن أهل ~~الكتاب بعضهم بعضا ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم وقد ~~كان أبو يوسف قال بهذا القول في الإملاء فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه ~~فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم أن يكون هذا ~~على كل ثيب واحتمل أن يكون على خاص من الثيب فنظرنا في ذلك فوجدناهم ~~مجتمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك وأن العبد لا يكون محصنا ثيبا كان أو ~~بكرا ولا يحصن زوجته حرة كانت أو أمة وكذلك الأمة لا تكون محصنة بزوجها حرا ~~كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب ~~الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا على كل الثيب فلم ms1605 يدخل فيما أجمعوا أنه ~~وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين ~~البالغين الزوجين اللذين قد كان منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم ~~فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب ~~بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان ~~يجئ في القياس لما كانت الأمة لا تحصن لا ( ( ( الحر ) ) ) حر ولا يحصنها ~~الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم إحصانه إياها أن يكون كذلك ~~النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو أيضا كذلك لا يحصنها وقد ~~رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن يحصن الكافر قياسا ونظرا ~~على ما ذكرنا والله تعالى أعلم PageV04P143 # | 1 ( 2 باب القضاء باليمين مع الشاهد ) # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا زيد بن حباب قال ~~أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن بن عباس رضي ~~الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر * بإسناده مثله قال ~~عبد العزيز ونسيه سهل قال حدثني ربيعة عني # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني قال ثنا سليمان بن ~~بلال والداروردي ( ( ( والدراوردي ) ) ) فذكر * بإسناده مثله قال عبد ~~العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم عن ~~زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح ms1606 عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * مثله # حدثنا وهبان بن عثمان قال ثنا أبو همام قال ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ~~الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله PageV04P144 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * ولم يذكر جابرا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بحر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن أبيه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى القضاء ~~باليمين مع الشاهد الواحد في خاص من الأشياء في الأموال خاصة واحتجوا في ~~ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب أن يقضى في شيء من ~~الأشياء إلا برجلين أو رجل وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شيء من ~~الأشياء قالوا أما ما رويتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه ~~أنه قضى باليمين مع الشاهد فقد دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة وأما ~~حديث زمعة عن سهيل فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ولو كان ذلك من ~~السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهب عليه وأنتم قد تضعفون من ~~الأحاديث ما هو أقوى من هذا الحديث بأقل من هذا وأما حديث عثمان بن الحكم ~~عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا لأن أبا صالح ~~لا تعرف له رواية عن زيد ولو كان عند سهيل من ذلك شيء ما أنكر على ~~الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولكن ~~حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي يثبت ms1607 مثل هذا ~~بروايته وأما حديث بن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن ~~دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا وأما حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم وأما الحفاظ مالك وسفيان الثوري ~~وأمثالهما فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا ~~فيه جابرا وأنتم لا تحتجون بعبدالوهاب فيما يخالف فيه الثوري ومالكا ثم لو ~~لم ينازع في طريق هذا الحديث وسلمت على هذه الألفاظ التي قد رويت عليها ~~لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها معه الحجة وذلكم أنكم إنما ~~رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ولم ~~يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ولا المستحلف من هو فقد يجوز أن يكون ذلك ~~على ما ذكرتم ويجوز أ يكون أريد به يمين المدعي عليه إدعى المدعى ولم يقم ~~على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي صلى الله عليه وسلم المدعى ~~عليه فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعى يجب له اليمين على المدعى عليه لا ~~بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها كما قال قوم إن المدعى لا ~~يجب له اليمين فيما إدعى إلا أن يقيم البينة أنه قد كانت بينه وبين المدعى ~~عليه خلطة ولبس فإن أقام على ذلك بينة استحلف له وإلا لم يستحلف فأراد الذي ~~روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ويثبت اليمين بالدعوى وإن لم يكن مع ~~الدعوى غيرها فهذا وجه وقد يجوز أن يكون أريد به يمين المدعي مع شاهده ~~الواحد لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين PageV04P145 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ~~أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمر حدثه وهو من أصحاب النبي صلى ms1608 الله ~~عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ~~فاستتبعه ليقبضه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ ~~الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إبتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس ~~الذي إبتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال ~~الأعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد إبتعته ~~منك فطفق الناس يلوون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان ~~وطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ممن جاء من المسلمين ~~قالوا ( ( ( فقالوا ) ) ) للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ~~ومراجعة الأعرابي وهو يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك فقال خزيمة أنا ~~أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد ~~فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلما ~~كان ذلك الشاهد الذي قد ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون ~~المشهود له بشهادته وحده مستحقا لما شهد له كما يستحق غيره بالشاهدين مما ~~شهدا له به فأدعى المدعي عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي فاستحلفه له ~~النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي ~~إذا أقام البينة على دعواه وأدعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن ~~عليه اليمين مع بينته فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من قضائه باليمين مع الشاهد فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل ~~هذه التأويلات ms1609 فيعطفه على أحد ( ( ( أحدها ) ) ) بلا دليل يدله على ذلك من ~~كتاب أو سنة أو إجماع ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكيف يكون مخالفا لما قد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال بل ما خالف إلا تأويل مخالفه ~~بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد روى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما PageV04P146 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي ~~البحتري ( ( ( البختري ) ) ) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال * إذا ~~بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فظنوا به الذي هو أهنأ والذي ~~هو أهدى والذي هو أبقى والذي هو خير # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن ~~يحسنوا تحقيق ظنونهم ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما ~~قد علموه فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه هذا المخالف وقد وجدنا كتاب ~~الله عز وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا فأما كتاب الله عز وجل ~~فإن الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ~~ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل ~~بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر ~~وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم ~~يدخل فيما تعبدوا ms1610 به أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى ~~نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما ~~حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي ~~يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم ~~باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى ~~فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق ~~كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها لا إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما ~~ولقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع ~~الشاهد على ما أدعى هذا المخالف لنا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة جميعا قالا ثنا أبو الوليد ~~الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن علقمة ~~بن وائل عن وائل بن حجر قال * كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه ~~رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزأ علي أرضه في ~~الجاهلية وهو أمرئ ( ( ( امرؤ ) ) ) القيس بن عائش الكندي وخصمه ربيعة بن ~~عنوان ( ( ( عبدان ) ) ) فقال له بينتك فقال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا ~~يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان PageV04P147 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن ~~حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي * يا رسول الله إن هذا قد غلبني على ~~أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة فقال لا ms1611 فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأحلفه فقال إنه ليس له يمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ~~إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقى الله وهو عنه معرض # حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا أبو الأحوص فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه قال فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي قال ~~أبو جعفر فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك أو يمينه ليس لكم ~~فيه إلا ذلك دل على أنه لا يستحق شيئا بغير البينة فهذا ينفي القضاء ~~باليمين مع الشاهد والذي هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من ~~الحديث الأول على ما يوافق هذا لا على ما يخالفه وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن ~~اليمين على المدعى عليه فدل ذلك أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى ~~عليه وقد ذكرنا بالإسناد فيما تقدم من هذا الكتاب وأما النظر في هذا فإنه ~~يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد ~~فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر الأشياء فلما ثبت أنه لا يقضي بيمين ~~وشاهد في غير الأموال كان حكم الأموال في النظر أيضا كذلك وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد # حدثنا وهبان قال ثنا أبو همام قال ثنا بن المبارك عن بن أبي ذئب عن ~~الزهري * أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الأمر على غير ذلك ~~والله أعلم PageV04P148 3 # | 1 ( باب رد اليمين ) # قال أبو جعفر اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعى فقال قوم ~~لا يستحلف المدعى وقال آخرون بل يستحلف فإن حلف استحق ما أدعى بحلفه وإن لم ~~يحلف لم يكن له شيء واحتجوا في ذلك بما قد ms1612 رويناه في غير هذا الموضع عن سهل ~~بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ~~تبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون فقالوا قد رد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأيمان التي جعلناها في البدء على المدعى عليهم فجعلها على المدعين ~~فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قال أتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يكن من اليهود رد الأيمان على ~~الأنصار فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين ~~في الحقوق إنما قال اتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالت الأنصار كيف نقبل ~~أيمان قوم كفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون فقد يجوز ~~أن يكون كذلك حكم القسامة ويجوز أن يكون ذلك على النكير منه عليهم إذ قالوا ~~كيف نقبل ايمان قوم كفار فقال لهم أتحلفون وتستحقون كما قال أيدعون ~~ويستحقون فلما احتمل هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون ~~الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من الآثار ~~المروية فإذا بن عباس قد روى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو ~~يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى ~~عليه فثبت بذلك أن المدعى لا يستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق بها ~~يمين المدعى عليه خاصة هذا حديث ظاهر المعنى ولا لنا أن نحمل ما خفي علينا ~~معناه من الحديث الأول على ذلك وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا ~~المدعى الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك حجة جارة إلى ~~نفسه مغنما ولا دافعة عنها مغرما فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردوها ~~على المدعى فإن استحلفنا المدعى جعلنا يمينه حجة له وحكمنا له بحجة كانت ~~منه هو بها جار إلى نفسه مغنما وهذا خلاف ms1613 ما تعبد به العباد فبطل ذلك فإن ~~قال قائل إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه لأن المدعى عليه ~~قد رضى بذلك قيل له وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته أرأيت لو ~~أن رجلا قال ما أدعى على فلان من شيء فهو مصدق فأدعى عليه درهما فما فوقه ~~هل يقبل ذلك منه أرأيت لو قال قد رضيت بما شهد به زيد علي لرجل فاسق أو ~~لرجل جار إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما فشهد ( ( ( شهد ) ) ) زيد عليه بشيء ~~هل يحكم بذلك عليه فلما كانوا قد أتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك وأن ~~رضاه في ذلك وغير رضاه سواء وأن الحكم لا يجب في ذلك وإن رضي إلا بما كان ~~يجب لو لم يرض كان كذلك أيضا يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه ~~وإن رضي المدعى عليه به بذلك والحكم بيمينه بعد رضاء ( ( ( رضاه ) ) ) بها ~~كحكمها قبل ذلك فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين على المدعى عليه وهذا كله ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهم PageV04P149 # | 1 ( 4 باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها وهل ~~يقبله الحاكم على ذلك أم لا ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا ~~إسرائيل قال ثنا عبد الملك بن عمير قال ثنا جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال * قام فينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مقامي فيكم اليوم فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين ~~يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف ~~الرجل على اليمين لا يستحلف # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم بن الفضل قال ثنا جرير بن ~~حازم قال ثنا عبد الله بن عمر فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال أحسنوا إلى ~~أصحابي الذين يلونهم ثم ms1614 يفشوا الكذب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ~~معاوية بن قرة المزني قال سمعت كهمسا يقول سمعت عمر يقول فذكر * نحو حديث ~~أبي بكرة عن أبي أحمد فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو محمود مأجور ~~على ما كان منه من ذلك وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل ~~المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفشوا ( ( ( يفشو ) ) ) ~~الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف على اليمين لا ~~يستحلف فمعنى ذلك أن يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال حتى يفشوا ( ( ( ~~يفشو ) ) ) الكذب فيكون كذا وكذا فلا يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا ~~الكذب إلا كذبا وإلا فلا معنى لذكره فيفشو الكذب واحتج أهل المقالة الأولى ~~لقولهم أيضا بما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا محمد بن ~~سوقة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم ~~بالجابية فقال سمعت رسول الله يقول * أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم ~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ~~PageV04P150 # حدثنا عبد الله بن محمد البصري قال ثنا عارم قال ثنا أبو عوانة عن قتادة ~~عن زرارة بن أبي أوفي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال ~~والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا ~~يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم اليمين # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزار قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن ~~زهدم بن مضرس الجرمي أنه سمع عمران بن حصين يقول قال رسول الله صلى الله ms1615 ~~عليه وسلم * خيركم قرني ثم ذكر مثله قالوا فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ~~في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد قيل لهم هذا على الذي لا يستشهد في بدء ~~الأمر فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدا بما لم يشهد عليه ولا يعلمه فعاد ~~معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول وذكروا في ذلك أيضا ما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا الليث بن سعد عن يحيى بن ~~أبي سليم عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية قال حدثتني أم سلمة إنها سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * يأتي على الناس زمان يكذب فيه الصادق ~~ويصدق فيه الكاذب ويخون فين ( ( ( فيه ) ) ) الأمين ويؤتمن فيه الخؤون ( ( ~~( الخون ) ) ) ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا ~~هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة قالا جميعا عن أبي بشر عن عبد الله بن ~~شقيق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * خير أمتي قرني ~~ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم يخلف ~~بعدهم خلوف يعجبهم السمانة ويشهدون ولا يستشهدون # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد قال حدثني عمرو ~~بن شرحبيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال قلنا * يا رسول الله أي أمتك خير قال ~~أنا وقرني قال قلنا ثم ماذا قال ثم القرن الثاني قال قلنا ثم ماذا قال ~~القرن الثالث قال قلنا ثم ماذا قال ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ~~ويحلفون ولا يستحلفون ويؤتمنون ولا يؤدون قال أبو جعفر فالكلام في تأويل ~~هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل الذي قبل هذا ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا شعبة عن منصور ms1616 وسليمان أي ~~الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة أي السلماني عن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم ~~يسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم PageV04P151 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن سكيت قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش ~~عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة الجريري عن أبي نضرة ~~عن عبد الله بن مولة قال * كنت أسير مع بريدة الأسلمي وهو يقول اللهم ~~ألحقني بقرني الذي أنا منه ثلاثا وأنا معه فقلت وأنا فدعا لي ثم قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم ~~الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق شهاداتهم ~~أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن ~~زائدة عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم تسبق ~~شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكر * ~~بإسناده مثله وزاد ثم الذين يلونهم مرة أخرى ثم يأتي قوم فكان من حجتنا على ~~الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها ~~الشهادة على الحقوق وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان وقد روى ما يدل على ~~ذلك عن إبراهيم النخغي ( ( ( النخعي ) ) ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شيبان عن منصور عن ~~إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا * يا رسول الله أي الناس خير قال ~~قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم يسبق شهادة أحدهم يمينه ~~ويمينه شهادته قال ms1617 إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف ~~بالشهادة والعهد فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي صلى الله ~~عليه وسلم صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ~~ذلك كما يكره الحلف لأنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا فنهى عن ~~الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها فيكون حينئذ ~~معذورا ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف على ما لم يكن لقوله ~~ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب وقد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في تفضيل الشاهد المبتدي ( ( ( المبتدئ ) ) ) بالشهادة ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ~~عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي ~~بشهادته قبل أن يسأل عنها أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها قال مالك الذي ~~يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له أو يأتي بها الإمام فيشهد بها عنده ~~وجعله خير الشهداء 4 فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل ~~كل أثر منها حتى لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضا فتكون الآثار ~~الأول على المعاني التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الأخر على تفضيل المبتدي ( ~~( ( المبتدئ ) ) ) بالشهادة من هي له أو المخبر بها الإمام وقد فعل ذلك ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا الإمام فشهدوا ابتداء منهم أبو ~~بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة فرأوا ذلك لأنفسهم لازما ~~ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك بل سمع شهاداتهم ولو كانوا في ذلك ~~مذمومين لذمهم من سألكم عن هذا ألا قعدتم حتى تسألوا فلما سمع منهم ولم ~~ينكر ذلك عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى ms1618 الله ~~عليه وسلم دل ذلك على أن فرضهم كذلك وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة ~~محمود فمما روى في ذلك ما PageV04P152 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم قالا ~~حدثنا السري بن يحيى قال ثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال * ~~جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير ~~لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر حتى ~~عرفنا ذلك فيه وأنكر لذلك وجاء آخر يحرك بيديه فقال ما عندك يا سلخ العقاب ~~وصاح أبو عثمان صيحة تشبه بها صيحة عمر حتى كربت أن يغشى علي قال رأيت أمرا ~~قبيحا قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد فأمر بأولئك النفر ~~فجلدوا # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال ثنا ~~إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب قال * شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد ~~بن أبي سفيان فجلد عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الإثنان وأبى أبو ~~بكرة أن يتوب فكان يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته ~~لأنه أبى أن يتوب وكان مثل التصوم ( ( ( الصوم ) ) ) من العبادة # حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني ~~أبو الطفيل قال * أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا فتفرقوا في حوائجهم فتخلف ~~رجل مع امرأة فرجعوا وهو بين رجليها فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهب كما يهب ~~المرود في المكحلة وقال الرابع أحمي سمعي وبصري لم أره يهب فيها رأيت ~~سختليه يعني خصيتيه يضربان أستها ورجلاها مثل أذني حمار وعلى مكة يومئذ ~~نافع بن الحارث الخزاعي وكتب إلى عمر فكتب عمر إن شهد رابع بمثل ما شهد ~~الثلاثة فقدمهما اجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما وإن لم يشهدا إلا بما ~~كتبت به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل الرجل قال ms1619 فجلد الثلاثة وأخلى سبيل ~~الرجل والمرأة فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بعضهم ~~ابتداء وقبلها بعضهم وحضر ذلك أكثرهم فلم ينكر فدل ذلك على إتفاقهم جميعا ~~على هذا المعنى وثبت أن معاني الآثار الأول على ما ذكرنا من معانيها التي ~~وصفناها في مواضعها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~PageV04P153 # | 1 ( 5 باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة قال ~~أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي ساحة وأمها أم سلمة أخبرته أن أمها ~~أم سلمة قالت * سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج ~~إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ~~فأقضي له بذلك وأحسب انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ~~فليأخذها أو ليدعها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد العزيز الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ~~صالح عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~زينب عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنكم تختصمون إلي ~~وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه ~~فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذه # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن أسامة بن زيد سمعه من عبد ~~الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت * جاء رجلان من الأنصار يختصمان ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد ms1620 درست ليست بينهما بينة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل ~~بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق ~~مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فبكى الرجلان وقال كل واحد ~~منهما حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما هذا ~~فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم أستهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ~~PageV04P154 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا أسامة بن زيد فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني أسامة * فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضي به حاكم من تمليك ~~مال أو إنالة ملك عن مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ~~ذلك كله على حكم الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما ~~حكم به الحاكم وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى ~~خلاف ما حكم به بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا ~~من تمليك ولا تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن قال بذلك ~~أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على ~~حكم الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيت له بشيء من حق ~~أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وما كان من ذلك من قضاء بطلاق ~~أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ~~ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن ~~كحرمته في الظاهر والدليل على هذا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في المتلاعنين # حدثنا يونس قال أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ms1621 عبد الله ~~بن عمر قال * فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال ~~لهما حسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا ~~رسول الله صداقي الذي أصدقتها قال لا مال لك عليها إن كنت أصدقت عليها فهو ~~بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منه # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول * شهدت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال يا رسول الله كذبت عليها إن ~~أمسكتها # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا هلال عن بن شهاب أن سهل بن سعد ~~الساعدي أخبره * أن عويمر ( ( ( عويمرا ) ) ) العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي ~~الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ~~فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال عاصم يا عويمر لم تأتني بخير فذكره ( ( ( فقد ) ) ) ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها فقال عويمر لا أنتهي ~~حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط ~~الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم ~~كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ~~اذهب فأئت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا ~~قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن شهاب فكانت سنة ~~المتلاعنين PageV04P155 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن الزهري عن سهل بن ~~سعد عن عاصم قال جاءني عويمر * ثم ذكر مثله فقد علمنا ms1622 أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما ولم يلاعن لو علم ~~أن المرأة صادقة لحد الزواج ( ( ( الزوج ) ) ) لها بقذفه إياها ولو علم أن ~~الزوج صادق لحد المرأة بالزنا الذي كان منها فلما خفي الصادق منهما على ~~الحاكم وجب حكم آخر فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرد ذلك ~~إلى حكم الباطن فلما شهدا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها والقضاء ~~بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن وأن حكم ~~القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا وأنه خلاف ~~الأموال التي تقضي بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك فتكون ~~الآثار الأول هي في القضاء بالأموال والآثار الأخر هي في القضاء بغير ~~الأموال من ثبات العقود وحلها حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا ~~تتضاد وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين إذا اختلفا في ~~الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان فتعود الجارية إلى البائع ~~ويحل له فرجها ويحرم على المشتري ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضي بما ~~يقول الصادق ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على ~~المشتري فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو ~~عقد نكاح أو حله على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله PageV04P156 # | 1 ( 6 باب الحر يجب عليه دين ولا يكون له مال كيف حكمه ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا مسلم بن خالد ~~الزنجي عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن البيلماني قال * كنت بمصر فقال لي ~~رجل ألا أدلك على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بي إلى رجل ~~فقلت ممن أنت يرحمك الله فقال أنا سرق فقلت رحمك الله ما ينبغي لك أن تسمى ms1623 ~~بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سماني سرق ( ( ( سرقا ) ) ) فلن أدع ذلك أبدا قلت ~~ولم سماك سرق ( ( ( سرقا ) ) ) قال لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين له ~~يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له انطلق معي حتى أعطيك فدخلت بيتي ثم خرجت من ~~خلف لي وقضيت بثمن البعيرين حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي قد خرج ~~فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قلت ~~قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال فأقضه قال قلت ليس عندي قال أنت سرق ~~اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك قال فجعل الناس يسومونه في ويلتفت ~~إليهم فيقول ماذا تريدون فيقولون نريد أن نبتاعه منك قال فوالله إن منك ( ( ~~( منكم ) ) ) أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقك ( ( ( أعتقتك ) ) ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الرزاق قال ثنا عبد الرحمن بن ~~عبد الله بن دينار قال حدثني زيد بن اسلم قال * لقيت رجلا بالإسكندرية يقال ~~له سرق فقلت ما هذا الاسم فقال سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت ~~المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سرق فباعني بأربعة أبعرة فقال له غرماؤه ~~ما يصنع به قال أعتقه قالوا ما نحن بأزهد في الآخر منك فأعتقوني قال أبو ~~جعفر ففي هذا الحديث بيع الحر في الدين وقد كان ذلك في أول الإسلام يبتاع ~~من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ ~~الله عز وجل ذلك فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بذلك في الذي إبتاع الثمار فأصيب بها فكثر دينه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فتصدق عليه فلم ms1624 يبلغ ذلك وفاء دينه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وقد ذكرنا ~~ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لغرمائه ليس لكم إلا ذلك دليل على أن لا حق لهم في بيعه ولولا ذلك لباعه ~~لهم كما باع سرق ( ( ( سرقا ) ) ) في دينه لغرمائه وهذا قول أهل العلم ~~جميعا رحمهم الله PageV04P157 # | 1 ( 7 باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا ) # حدثنا ربيع الجيزي وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله يوسف قال ثنا عيسى ~~بن يونس قال ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن بن المنكدر عن جابر بن عبد ~~الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * إن لي مالا ~~وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا عبد الوارث قال ثنا ~~حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن لي مالا ولي والدا ( ( ( ولدا ) ) ) يريد أن يجتاح ~~مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من ~~أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ما كسبه ~~الابن من مال فهو لأبيه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ما كسب الابن من شيء فهو له خاصة دون أبيه وقالوا قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه ~~لا ينبغي للإبن أن يخالف الأب في شيء من ذلك وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره ~~فيما يملك ألا تراه يقول أنت ومالك لأبيك فلم يكن الابن مملوكا لأبيه ~~بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إياه فكذلك لا يكون مالكا ms1625 لماله بإضافة ~~النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ما نفعني مال قط ~~ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا ومالي لك يا رسول ~~الله فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه وسلم دونه ~~ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه فكذلك قوله أنت ومالك لأبيك فهو على ~~هذا المعنى أيضا والله أعلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ~~أموال المسلمين كما حرم دماؤهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره فمما روى ~~عنه في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب ويعقوب ~~بن إسحاق الحضرمي قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال ~~حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال في غزوتي هذه قال ~~* قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أي يوم هذا قالوا ~~نعم يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر قال هل تدرون أي شهر هذا قالوا ~~نعم ذو الحجة قال صدقتم شهر الله الأصم هل تدرون أي بلد هذا قالوا نعم ~~المشعر الحارم ( ( ( الحرام ) ) ) قال صدقتم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن دماؤكم ( ( ( دماءكم ) ) ) وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم ~~حرام كحرمة يوكم ( ( ( يومكم ) ) ) هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ~~PageV04P158 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو الأشهب البكراوي هو بن خليفة قال ثنا بن ~~وعون ( ( ( عون ) ) ) عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال * في خطبته يوم النحر في حجة الوداع إن أموالكم ~~وأعراضكم ودماؤكم ( ( ( ودماءكم ) ) ) حرام بينكم في مثل يومكم هذا في مثل ~~بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد ms1626 الغائب # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا ~~صالح يحدث عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأراه أبا سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * في حجة الوداع إن أعظم الأيام حرمة هذا ~~اليوم وإن أعظم الشهور حرمة هذا الشهر وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلد وإن ~~دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد هل بلغت ~~قالوا نعم قال اللهم اشهد # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن ~~محمد عن أبيه عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة ~~الوداع فقال ألا إن دماءكم أموالكم ( ( ( وأموالكم ) ) ) حرام عليكم إلى أن ~~تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ~~ثنا هشام بن الغار الجرشي قال أخبرني نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال ~~خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ربيعة بن كلثوم ~~بن جبر قال ثنا أبي قال سمعت أبا عادية الجهني قال خطبنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حسين بن عارف بن شبيب بن ~~عروة أبو عروة عن شبيب بن عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال * خطب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فذكر مثله قال أبو جعفر فجعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان ~~الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق ~~الواجبة فإن قال قائل نريد أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قلت ms1627 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس ~~القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل * أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه ~~الأمة فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها قال لا ولكنك ~~تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله ~~قال أبو جعفر فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه دل ذلك على ~~أن حكم مال ابنه خلاف ماله مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا ~~المعنى لأن كتاب الله عز وجل يدل على ذلك قال الله عز وجل يوصيكم الله في ~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ~~ترك فورث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون ~~المال للأب في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأب قال الله عز وجل من بعد ~~وصية يوصى بها أو دين فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين ~~إن كان على الميت وبعد إنفاذ وصايه ( ( ( وصاياه ) ) ) من ثلث ماله وقد ~~أجمعوا أن الأب لا يقضى من ماله دين ابنه ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ففي ~~ذلك ما قد دل على ما ذكرنا وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل ~~له أن يطأها وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها بقوله تعالى والذين هم ~~لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا ~~لحرم عليه وطء ما كسب من الجواري كحرمة وطء جواري أبيه عليه فدل ذلك أيضا ~~على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه وهذا قول ~~أبي ms1628 حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله PageV04P159 # | 1 ( 8 باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~* دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا ~~وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ( ( ( رءوسهما ) ) ) فقال إن هذه الأقدام ~~بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا # حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~أنها قالت * دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه ~~فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن ~~بعض هذه الاقدام من بعض قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذا الحديث فزعموا أن فيه ~~ما قدر لهم أن القافة يحكم بقولهم ويثبت به الأنساب قالوا ولولا ذلك لأنكر ~~النبي صلى الله عليه وسلم على مجزز ولقال له وما يدريك فلما سكت ولم ينكر ~~عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره وكان من الحجة ~~لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز ~~المدلجي الذي ذكروا في حديث عائشة ليس فيه دليل على ما توهموا من واجب ~~الحكم بقول القافة لأن أسامة قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعي أسامة ~~فيما تقدم إلى زيد إنما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من إصابة مجزز كما ~~يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب بظنه حقيقة الشيء الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك ~~فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله ذلك ~~إثبات ما لم يكن ثابتا فيما تقدم فهذا ما يحتمله هذا الحديث ms1629 وقد روى في أمر ~~القافة عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على غير هذا PageV04P160 # حدثنا بن داود قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته ~~* أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء فمنه أن يجتمع الرجال العدد ~~على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن ينصبن على أبوابهن رايات ~~فيطؤها كل من دخل عليها فإذا حملت ووضعت حملها جمع لهم القافة فأيهم ألحقوه ~~به كان أباه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى ~~الله عليه وسلم بالحق هدم ذلك النكاح الذي كان يكون فيه ذلك الحكم وأقر ~~الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة وجعل الولد لأبيه الذي ~~يدعيه فيثبت نسبه بذلك ونسخ الحكم المتقدم الذي كان يحكم فيه بقول القافة ~~وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من أدعى أحدا منهم في ~~الإسلام لحق به # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس ~~قال أنا أنس عن يحيى بن سعيد قال مالك في حديثه عن سليمان بن يسار وقال أنس ~~أخبرني سليمان بن يسار * أن عمر كان ينيط أهل الجاهلية بهن من أدعى بهم في ~~الإسلام فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون بهم بقول القافة فيكون قولهم ~~كالبينة التي تشهد على ذلك فلو كان قولهم مستعملا في الإسلام كما كان ~~مستعملا في الجاهلية إذا لما قالت عائشة إن ذلك مما هدم إذا كان قد يجب به ~~علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك دليل أن قولهم لم يجب به ~~حكم بثبوت النسب واحتج أهل المقالة الأولى بقولهم أيضا بما # حدثنا يونس أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين أتيا عمر ~~كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا لهما رجلا من بني كعب قائفا فنظر إليهما فقال ~~لعمر * لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك ~~قالت كان ms1630 هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى تظن أن ~~قد استمر بها حمل ثم ينصرف عنها فأهراقت عليه دما ثم خلفها ذا تعني الآخر ~~فلا يفارقها حتى استمر بها حمل لا يدري ممن هو فكبر الكعبي فقال عمر للغلام ~~وال أيهما شئت PageV04P161 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان * ~~مثله # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال * اتى رجلان إلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقول ~~هذا هو ابني فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق فسأله عن ~~الغلام فنظر إليه المصطلق ( ( ( المصطلقي ) ) ) ثم قال لعمر والذي أكرمك ~~إنهما قد اشتركا فيه جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ثم قال ~~والله لقد ذهب بك النظر إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا ~~لأحد الرجلين قد كان غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ~~ما كان يفعل فحملت فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شيء ~~في بطني ثم إن هذا الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر ~~للغلام أتبع أيهما شئت فأتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر ~~إليه متبعا لأحدهما فذهب به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق قالوا ففي ~~هذا الحديث أن عمر حكم بالقافة فقد وافق ما تأولنا في حديث مجزز المدلجي ~~فكان من الحجة عليهم للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا ~~وذلك أن فيه أن القائف قال هو منهما جميعا فلم يجعله عمر كذلك وقال له وال ~~أيهما شئت على ما يجب في صبي أدعاه رجلان فإن أقر أحدهما كان أباه فلما رد ms1631 ~~عمر ذلك إلى حكم الصبي المدعي إذا أدعاه رجلان ولم يكن بحضرة الإمام قائف ~~لا إلى قول القائف دل ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد وقد ~~روى عن عمر أيضا من وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن توبة العنبري عن ~~الشعبي عن بن عمر * أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة ~~فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~عمر * نحوه قال فقال لي سعيد لمن ترى ميراثه قال هو لآخرهما موتا ~~PageV04P162 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال حدثني عوف بن أبي جميلة عن أبي ~~المهلب * أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أدعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه ~~وذلك في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعي فقال أذكرك بالذي هداك للإسلام ~~لأيهما هو قالت لا والذي هداني للإسلام ما أدري لأيهما هو أتاني هذا أول ~~الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو قال فدعا عمر من القافة ~~أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ~~وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال أنظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا ~~حتى أسألكم قال فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا ~~قال فتقادعوا يعني فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين قال فقال عمر يا ~~عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم ~~أكن اشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة ~~عن سعيد بن المسيب * أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا ~~إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا ms1632 لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ ~~فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم أنظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم ~~قال أسر أو وأعلن ( ( ( أعلن ) ) ) فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه ~~منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر أيضا أنظر فنظر ~~واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أو أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه ~~منهما جميعا فلا أدري لأيهما هو وأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض ~~واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما ~~هو فقال عمر إنا نعرف الآثار بقولها ثلاثا وكان عمر قائفا ( ( ( قالها ) ) ~~) فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي سعيد أتدري عن عصبته قلت لا قال ~~الباقي منهما قال أبو جعفر فليس يخلو حكمه في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد ~~وجهين إما أن يكون بالدعوى لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو في أيديهما فألحقه ~~بهما بدعواهما أو يكون فعل ذلك فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون ~~بقولهم إذا قالوا هو بن هذين فلما كان قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون ~~قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول القافة وفي حديث سعيد بن المسيب ما ~~يدل على ذلك وذلك أنه قال فقال القافة لا ندري لأيهما هو فجعله عمر بينهما ~~والقافة لم يقولوا هو ابنهما فدل ذلك أن عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ~~ولمالهما عليه من اليد لا بقول القافة فإن قال قائل فإذا كان ذلك كما ذكرته ~~فما كان احتياج عمر إلى القافة حتى دعاهم قيل له يحتمل ذلك عندنا والله ~~أعلم أن يكون عمر رضي الله عنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل ~~إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده فدعا القافة ليعلم منهم هل يكون ولد يحمل ~~به من نطفتي رجلين أم لا وقد بين ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب فلما ~~أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه غير مستحيل رجع إلى الدعوى ms1633 التي كانت من ~~الرجلين فحكم بها فجعل الولد ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه فذلك حكم الدعوى ~~( ( ( بالدعوى ) ) ) لا بقول القافة وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه في ذلك أيضا ما PageV04P163 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن ~~مولى لبني مخزومة قال * وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم ~~يدر من أيهما هو فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر ما أدري كيف اقضي في ~~هذا فأتيا عليا فقال هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما فهذا حكم ~~بالولد لمدعييه جميعا فجعله ابنهما ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة وبهذا ~~نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله # | 1 ( 9 باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها عليه دين ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما ~~رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وبشر بن عمر ح وحدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن ~~بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن وقبض العبد ~~ولم يدفع ثمنه فأفلس المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه ~~أحق به من غيره من غرما ( ( ( غرماء ) ) ) المشتري واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء ~~لأن مالكه ( ( ( ملكه ) ) ) قد زال عن العبد وخرج من ضمانه فإنما هو ms1634 في ~~مطالبة غريم من غرماء المطلوب يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه فهو ~~وهم في جميع ما لهم سواء وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ~~ذهبوا إليه واحتجوا لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا أن الذي في ذلك ~~الحديث فأصاب رجل ماله بعينه وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعوارى ~~والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي ذلك ~~جاء هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هذا الحديث حجة ~~لأهل المقالة الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي ~~وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء وهذا الذي يكون ~~حجة لهم لو كان لفظ الحديث كذلك فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا ~~حجة لهم في ذلك وهو على الودائع والغصوب ( ( ( والمغصوب ) ) ) والعوارى ~~والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها وذلك كما جاء عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث سمرة فإنه PageV04P164 # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد ~~بن عقيل عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من ~~سرق له متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه فهو أحق به ويرجع ~~المشتري على البائع بالثمن قال أبو جعفر فقال أهل المقالة الأولى لو كان ~~الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي وصفتم إذا لما كان بنا إلى ذكر النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك حاجة لأن هذا يعلمه العامة فضلا عن الخاصة ~~فالكلام بذلك فضل وليس من صفته صلى الله عليه وسلم الكلام بالفضل ولا ~~الكلام بما لا فائدة منه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن ذلك ليس ~~بفضل بل هو كلام صحيح وفيه فائدة وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس وجب أن ms1635 ~~يقسم جميع ما في يده بين غرمائه فثبت ملك رجل لبعض ما في يده أنه أولى بذلك ~~وأن الذي كان في يده قد ملكه وغر فيه فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورا ~~فعلمهم بهذا الحديث علمهم بحديث سمرة ونفى أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه ~~عند العامة يستحق بذلك الغرور شيئا فهذا وجه لهذا الحديث صحيح وقال أهل ~~المقالة الأولى ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث ~~الأول فذكروا ما # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب قال ~~أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~بالسلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا ~~فهو أسوة الغرماء قال أبو بكر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من ~~توفى وعنده سلعة رجل بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة ~~الغرماء PageV04P165 # حدثنا يونس قال ثنا وهب أن مالكا حدثه عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل إبتاع متاعا فأفلس ~~الذي إبتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن ~~مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء قالوا فقد بان بهذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد في هذا الحديث الأول الباعة لا غيرهم ~~فكان من الحجة للآخرين عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن ~~قالوا إنما قبلناه وإن كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل ~~لهم قد كان ينبغي لكم لما أضطرب حديث أبي بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه ~~الزهري كما ذكرنا آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن ~~رجعوا إلى حديث غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ~~ويسقطون ما خالفه وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة ms1636 الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ~~ذلك كان لخصمكم أيضا أن يقول هذا الحديث الدي ( ( ( الذي ) ) ) رواه الزهري ~~عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس والموت هو غير الحديث الأول فيكون ~~الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ويكون هذا الحديث الثاني حديثا ~~منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك إستعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه ~~الكلام في الآثار المروية في هذا الباب وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا ~~رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئا كان له أن يحبسه حتى ينقده الثمن وإن مات ~~المشتري وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء فكان البائع متى كان محبسا لما باع ~~حتى مات المشتري كان أولى به من سائر غرماء المشتري ومتى دفعه إلى المشتري ~~وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء فيه سواء فكان الذي يوجب له الانفراد ~~بثمنه دون الغرماء هو بقاؤه في يده فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس ~~المشتري إذا كان العبد في يد البائع فهو أولى به من سائر غرماء المشتري وإن ~~كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري فهو وسائر الغرماء فيه سواء فهذه حجة ~~صحيحة وحجة أخرى أنا رأينا ( ( ( رأيناه ) ) ) إذا لم يقبضه المشتري وقد ~~بقى للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه طائفة منه أنه أولى ~~بالعبد حتى يستوفى ما بقى له من الثمن فكان ببقائه في يده أولى به إذا كان ~~له كل الثمن أو بعض الثمن ولم يفرق بين شيء من ذلك فجعل حكمه حكما واحدا ~~فلما كان ذلك كذلك وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه ~~طائفة ثم أفلس المشتري أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق ~~بالعبد من سائر الغرماء بل هو وهم فيه سواء وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى ~~أفلس فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ويكون هو وهم فيه سواء ~~فيستوي حكمه إذا بقى له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن ms1637 حتى أفلس ~~المشتري كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه ~~على ما ذكرنا فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله وقد PageV04P166 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~المغيرة عن إبراهيم وحدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أشعث ~~( ( ( أشعب ) ) ) مولى آل حمران عن الحسن قال * قال هو أسوة الغرماء والله ~~أعلم # | 1 ( 10 باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني نافع ويريد ( ( ( ويزيد ) ) ) ~~ويحيى بن أيوب عن بن الهاد عن محمد بن عمر بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تقبل شهادة البدوي على ~~القروي فذهب قوم إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما من كان من أهل ~~البادية ممن يجيب إذا دعى وفيه أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل ~~الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر وممن كان منهم لا يجيب إذا دعي فلا ~~تقبل شهادته وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت * قدمت أم سنبلة الأسلمية ~~ومعها وطب من لبن تهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته عندي ومعها ~~قدح لها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا وسهلا بأم سنبلة قالت ~~بأبي وأمي أهديت لك وطبا من لبن قال بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح ~~فصبت له في القدح فلما أخذه قلت قد قلت لا أقبل هدية من أعرابي قال أعراب ~~أسلم يا عائشة إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا ~~دعوناهم ms1638 أجابوا وإذا دعونا أجبناهم ثم شرب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا يونس بن ~~بكير قال ثنا بن إسحاق فذكر * بإسناده مثله PageV04P167 # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا ~~سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم * بنحوه وزاد في آخر ( ( ( آخره ) ) ) ~~فليسوا بأعراب فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل ~~البادية يجيب إذا دعى فهو كأهل الحضر وأن الأعراب المتقومين الذين لا تقبل ~~هداياهم بخلاف هؤلاء وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا فمن كان كذلك لم تقبل ~~شهادتهم وهم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ~~الذي ذكرنا فيما نرى والله أعلم # | 1 ( 21 كتاب الصيد والذبائح والأضاحي ) # # | 1 ( 1 باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها ) # حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ~~عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن ~~عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سأله عما ~~كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال * أربع لا يجزى في ~~الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها ~~والعجفاء التي لا تنقى قال البراء رضي الله عنه فلقد رأيتني وإني لأرى ~~الشاة وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها فقلت له فإني أكره ~~أن يكون في السن نقص أو في الأذن نقص أو في القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ~~ولا تحرمه على أحد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن الحارث عن ms1639 عبيد ~~بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء رضي الله ~~عنه يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء ~~البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا ~~تنقى # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وحبان بن هلال ح وحدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن ~~قال سمعت عبيد بن فيروز قال * سألت البراء فذكر مثله PageV04P168 # حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله غير أنه قال والعجفاء التي لا تنقي ولم يقل والكسيرة قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) شاة ولا ~~بدنة ولا بقرة إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدى ولا أضحية ~~قالوا وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية والأذن وغير ذلك فإن ذلك لا ~~يمنع الشاة ولا البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها واحتجوا في ذلك ~~أيضا بما # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ~~وشريك عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال * ~~اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب عليه فقطع إليته فسئل ( ( ( فسأل ) ) ) ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ~~أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ولا ~~يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدى واحتجوا في ذلك أيضا ~~بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث # حدثنا محمد ms1640 بن بحر بن مطر البغدادي قال ثنا شجاع بن الوليد قال حدثني ~~زياد بن خيثمة قال ثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا ~~خرقاء ولا شرقاء ولا عوراء # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ~~حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة ~~قال سمعت جري بن كليب قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن عضباء القرن والأذن قال قتادة فقلت لسعيد بن المسيب ما ~~عضباء الأذن قال إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا # حدثنا سليمان قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق ~~عن شريح بن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء ~~أو جدعا ( ( ( جدعاء ) ) ) # حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل ~~عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال * أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن PageV04P169 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال ثنا محمد ~~بن سعيد قال أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال * ~~أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك قال عرجاء قال إذا بلغت ~~المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الأذن ms1641 ما ~~كان من ذلك من قبالة الأذن فهو مقابلة وما كان من أسفلها فهو مدابرة وبين ~~سعيد بن المسيب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال هي المقطوعة ~~نصف أذنها فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الأذن ولم يجز لنا تركه لأن حديث ~~البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما على حديث علي ~~هذا فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه فيكون ناسخا له فلما ~~لم يعلم نسخ حديث على بعد ما قد علمنا ثبوته جعلناه ثابتا مع حديث البراء ~~رضي الله عنه وأوجبنا العمل بهما جميعا فإن قال قائل فأنت لا تكره عضباء ~~القرن وفي حديث جرى بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم النهي عنها قيل له إنما تركنا ذلك لأن عليا رضي الله عنه لم ير بذلك ~~بأسا فيما قد روينا عنه في حديث حجية بن عدي فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله ~~عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده وأما حديث أبي سعيد الخدري ~~رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد ~~بين ذلك شعبة # حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ولم ~~نسمعه منه أنه * اشترى كبشا ليضحي به فأكل ذنبه أو بعض ذنبه فسأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فقال ضح به فقد فسد إسناد هذا الحديث بما قد ذكرنا ~~وفسد متنه لأنه قال قطع ذنبه أو بعض ذنبه فإن كان البعض هو المقطوع فيجوز ~~أن يكون ذلك أقل من ربعه وذلك لا يمنع أن يضحي به في قول أحد من الناس ولو ~~كان الحديث كما ms1642 رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع إليته لاحتمل أن يكون ذلك ~~أيضا على بعضها لأنه قد يقال قطع إليته إذا قطع بعضها كما يقال قطع إصبعه ~~إذا قطع بعضها فتصحيح هذه الآثار يمنع أن يضحي بالأربع التي في حديث البراء ~~أو بالمقابلة والمدابرة وهي المشقوقة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها وإذا ~~كان ذلك لا يجزي في الأضاحي فالمقطوعة الأذن أحرى أن لا تجزئ وكذلك في ~~النظر عندنا كل عضو قطع من شاة مثل ضرعها أو إليتها فذلك يمنع أن يضحي بها ~~إذا قطع بكماله فقطع ( ( ( فأما ) ) ) بعضه فإن أصحابنا رحمهم الله يختلفون ~~في ذلك فأما أبو حنيفة رحمة الله عليه فروى عنه المقطوع من ذلك إذا كان ربع ~~ذلك العضو فصاعدا لم يصح بما قطع ذلك منه وإن كان أقل من الربع ضحى به وقال ~~أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعدا فلا ~~يضحي بما إذا قطع ذلك منه وإن كان أقل من النصف فلا بأس أن يضحي بها إلا أن ~~أبا يوسف رحمه الله ذكر أنه ذكر هذا القول لأبي حنيفة فقال له قولي مثل ~~قولك فثبت بذلك رجوع أبي حنيفة رحمة الله عليه عن قوله الذي قد كان قاله ~~إلى ما حدثه به أبو يوسف وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن سعيد بن المسيب ~~في هذا الباب في تفسير العضباء التي قد نهى عن الأضحية بها وأنها المقطوعة ~~نصف أذنها وكل ما كان من هذا لا يكون أضحية لما قد نقص منه فإنه لا يكون ~~هديا PageV04P170 # | 1 ( 2 باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام ) # حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا سعيد ( ( ( سنيد ) ) ) بن ~~داود قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج عن أبي الزبير أخبره عن جابر رضي ~~الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال ~~فنحروا فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ms1643 نحر فأمر من كان نحر قبله أن ~~يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ~~ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا ~~قول الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ~~@QE@ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من نحر بعد صلاة الإمام أجزاه ذلك ومن ~~نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك وقالوا قد روى عن بن الزبير أن هذه الآية قد ~~نزلت في غير هذا المعنى فذكروا ما PageV04P171 # حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ~~أخبرنا هشام بن يوسف عن بن جريج أن بن أبي مليكة أخبره أن عبد الله بن ~~الزبير أخبره * أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد بن زرارة ~~وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر رضي الله عنه ما ~~أردت بذلك إلا خلافي فقال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك فتماريا حتى ~~ارتفعت أصواتهما فأنزل الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين ~~يدي الله ورسوله @QE@ وكان من الحجة لهم في قولهم أن حديث جابر رضي الله ~~عنه قد روي على غير هذا اللفظ # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه * أن رجلا ذبح قبل ~~ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي قال ~~أبو جعفر ففي هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما ms1644 قصد به ~~إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه وهو لا يجوز أن ينهاهم عن الذبح ~~قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعد ما يصلى وإلا ~~لم يكن لذكره الصلاة معنى وقد روى في ذلك أيضا عن غير جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا ثنا ~~شعبة عن زبيد اليامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه ~~قال * خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ ~~فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ ~~بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما ~~هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء فقام خالي فقال يا رسول الله إني ~~ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا تجزى ( ( ( تجزئ ) ) ) أو لا ~~توفي عن أحد بعدك # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~زبيد ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت ~~الشعبي هاهنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد * لو ( ( ( ولو ) ) ) كنت ~~قريبا منها لأخبرتكم بموضعها PageV04P172 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة ~~عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله إلا أنه قال اذبحها ولا تزكي جذعة بعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ~~فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو صلاة ثم ~~الذبح بعدها فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو ms1645 الصلاة لا ذبح الإمام الذي ~~يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها وقد روى مثل ~~هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البراء # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن ~~قيس عن جندب رضي الله عنه قال * شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن يصلى فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ~~فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا يذبح # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن ~~جندب بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم * من كان ذبح قبل أن ~~يصلي فليعد أخرى مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس سمع جندبا رضي الله عنه يقول ~~* شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة ~~فقال من كان ذبح فليعد ومن لا فليذبح على اسم الله # حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا أبو الأحوص عن ~~الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال * شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ~~صلى بالناس العيد فإذا هو بغنم قد ذبحت فقال من كان ذبح قبل الصلاة فتلك ~~شاة لحم ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~محمد قال حماد ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام عن محمد عن أنس * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ( ( ( ~~يعيد ) ) ) ذبحا قال أبو جعفر فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو ~~من بعد الصلاة لامن بعد ذبح الإمام فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما ~~ما يدل عليه النظر في ms1646 ذلك فإنا رأينا الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ~~ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك ~~العام وقد روى عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة ( ( ( سريحة ) ) ) ما قد ~~PageV04P173 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أشهل بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن ~~الشعبي عن أبي شريحة ( ( ( سريحة ) ) ) * أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ~~كانا لا يضحيان قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك السنين أحد إذ كان إمامهم ~~لم يضح أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك ~~عن النحر أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن يضحي فإن قال إنه ليس لاحد أن ~~يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة وإن قال للناس أن يضحوا إذا أذالت ~~( ( ( زالت ) ) ) الشمس لذهاب وقت الصلاة فقد دل ذلك على أن ما يحل به ~~النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الإمام فإذا صلى ~~الإمام حل النحر لمن أراد أن ينحر أو لا ترى أن الإمام لو نحر قبل أن يصلي ~~لم يجزه ذلك وكذلك سائر الناس فكان الإمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء ~~في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الإمام وسائر الناس أيضا سواء في ~~الذبح بعد الصلاة فكما كان ذبح الإمام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر ~~الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 3 باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا ) # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد ~~بن إسحاق عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ~~قالا * خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت ~~وساق معه الهدى وكان الهدى سبعين ms1647 بدنة وكان الناس سبعمائة رجل وكانت كل ~~بدنة عن عشرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا ~~والضحايا عن عشرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة وقالوا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~نحر البدن يوم الحديبية ما يخالف هذا وذكروا في ذلك ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا مالك بن أنس عن أبي ~~الزبير * أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم أنهم نحروا يوم الحديبية ~~البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة PageV04P174 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب ~~عن بن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال * نحرنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة نفر فقيل لجابر رضي الله ~~عنه والبقرة قال هي مثلها وحضر جابر رضي الله عنه عام الحديبية قال ونحرنا ~~يومئذ سبعين بدنة # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم الحديبية سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك منا سبعة في البدنة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان ~~بن قيس عن جابر رضي الله عنه قال * نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~سبعين بدنة البدنة عن سبعة # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال سمعت أبان بن يزيد يحدث عن ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * الجزور ~~عن سبعة فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما ذكرنا ms1648 وهو كان معه حينئذ وقد روى عن علي وعبد الله رضي الله ~~عنهما من قولهما ما يوافق هذا في البدنة أنها عن سبعة # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي غرة ( ( ( ~~عزة ) ) ) عن عامر عن علي وعبد الله رضي الله عنهما قالا * البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة وقد روى مثل ذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه يحكيه عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم # حدثنا بن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال قال ثنا ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه قال * كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يشتركون سبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من البقر فهذا مذهب ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في البدنة يوافق ما روى عن ~~جابر رضي الله عنه لا ما روى عن المسور ومروان فهو أولى منه ولما اختلفوا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا رجعنا إلى ما روى عنه في هذا ~~الباب مما سوى ما نحر يوم الحديبية # فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن ~~بن جريج ( ( ( فر ) ) ) عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال * سأل رجل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشتر سبعا من الغنم إن علي ناقة وقد ~~غربت عني فقال اشتر سبعا من الغنم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث إنما عدلها بسبع من الغنم مما يجزئ كل واحدة منهن عن ~~رجل ولم يعدلها بعشر من الغنم فدل ذلك على تصحيح ما روى جابر رضي الله عنه ~~في ذلك لا ما روى المسور فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك ~~من طريق النظر فإنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن ~~أكثر من سبعة وهي من البدن باتفاقهم ms1649 فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها ~~ولا تجزئ عن أكثر من سبعة فإن قال قائل إن الناقة وإن كانت بدنة كما أن ~~البقرة بدنة فإن الناقة أعلى من البقرة في السمانة والرفعة قيل له إنها وإن ~~كانت كما ذكرت فإن ذلك غير واجب لك به علينا حجة ألا ترى أنا قد رأينا ~~البقرة الوسطى تجزئ عن سبعة وكذلك ما هو دونها وما هو أرفع منها وكذلك ~~الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة رفيعة كانت أو دون ذلك فلم يكن السمن ~~والرفعة مما يميز به بعض البقر عن بعض ولا بعض الإبل عن بعض فيما تجزئ في ~~الهدى والأضاحي بل كان حكم ذلك كله حكما واحدا يجزئ عن عدد واحد فلما كان ~~ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل والبقر بدنا كلها ثبت أن حكمها حكم واحد وأن ~~بعضها لا يجزئ أكثر مما يجزئ عنه البعض الباقي وإن زاد بعضها على بعض في ~~السمن والرفعة فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة كانت الناقة أيضا ~~كذلك في النظر لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسا ونظرا على ما ذكرناه وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P175 # | 1 ( 4 باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحي بها ) # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ~~ثنا أبو زرعة قالا ثنا حيوة عن أبي صخر المدني عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ~~عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي ~~به ثم قال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ ~~الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة ~~محمد ثم ضحي به PageV04P176 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن عبد ms1650 الله بن محمد بن ~~عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو عن عائشة رضي الله عنهما * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى أشتري كبشين عظيمين سمينين ~~أملحين اقرنين موجوءين يذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم بالتوحيد وشهد له ~~بالبلاغ والآخر عن محمد وآل محمد # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا ضحى أشتري كبشين عظيمين أملحين حتى إذا خطب الناس وصلى أتى ~~بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من ~~شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول اللهم هذا ~~عن محمد وآل محمد ثم يجمعهما جميعا ويأكل هو وأهله منهما قال فمكثنا سنين ~~ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفى الله المؤنة والعزم برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرني ~~عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال حدثني أبي * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتى بكبشين أملحين عظيمين أقرنين موجوءين فأضجع أحدهما وقال بسم ~~الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ # حدثنا بن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا بن إسحاق ~~عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال * ~~ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت ~~وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخر الآية اللهم منك ولك عن محمد وأمته ~~ثم سمى وكبر وذبح # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ms1651 قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن ~~عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله وعن رجل من ~~بني سلمة أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى للناس يوم النحر فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو ~~بنفسه وقال بسم الله والله أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي PageV04P177 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا الدراوردي عن ~~ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي ~~الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ثم قال اللهم ~~هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن ~~يضحي بها عن الجماعة وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين فقالت ~~فرقة لا تجزئ إلا أن يكون الذين يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد وقالت فرقة ~~إن ذلك تجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى لأن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل ~~أبيات شتى فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزئ ~~عمن أجزأه بذبح النبي صلى الله عليه وسلم فثبت بهذا قول الذين قالوا يضحي ~~بها عن أهل البيت وعن غيرهم ثم كان الكلام بين أهل هذا القول وبين الفرقة ~~التي تخالف هؤلاء جميعا وتقول إن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد وتذهب إلى ~~أن ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مما احتجت به الفرقتان الأوليان ~~لقولهما منسوخ أو مخصوص فمما دل على ذلك أن الكبش لما كان يجزئ عن غير واحد ~~لا وقت في ذلك ولا عدد كانت البقرة والبدنة أحرى أن تكونا كذلك وأن تكونا ~~تجزيان عن غير واحد لا وقت في ms1652 ذلك ولا عدد ثم قد روينا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما قد دل على خلاف ذلك مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من ~~نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وكان ذلك عند أصحابه على ~~التوقيف منه لهم على أن البقرة والبدنة لا تجزي ( ( ( تجزئ ) ) ) واحدة ~~منهما عن أكثر مما ذبحت عنه يومئذ وتواترت عنهم الروايات بذلك # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال سلمة بن كهيل عن حجية ~~بن عدي وعبد الله بن تمام ومالك بن حويرث فيما يحسب سلمة بن كهيل * أن رجلا ~~أشتري بقرة أضحية فنتجها فسأل عليا رضي الله عنه هل لا أبدل مكانها أخرى ~~فقال لا ولكن أذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال * كان ~~أصحاب محمد صلى ( ( ( رضي ) ) ) الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون ~~البقرة عن سبعة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي حصين ح ~~وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن خالد بن ~~سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال * البقرة عن سبعة PageV04P178 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا بن أبي ذئب عن يزيد ~~بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * مثله فلما جعلت البقرة عن سبعة وكان ذلك مما قد ~~وقف عليه ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن ~~لا تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة من ذلك فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن ~~أكثر من سبعة انتفى بذلك قول من قال إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا ~~وقت ولهم ( ( ( لهم ) ) ) ولا عدد ولا يجاوز إلى غيره وثبت ضده وهو ms1653 قول من ~~قال إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فقال قائل إنا إنما جعلنا الشاة تجزئ عن ~~أكثر مما تجزئ عنه البقرة والجزور لأن الشاة أفضل منهما فقيل له ولم قلت ~~ذلك وما دليلك عليه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن ~~أبيه عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي ~~بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ~~هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور إذا وجده ~~وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر ~~عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل على أن الجزور كان ~~عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبدنة فيها من الفضل ما ~~لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ~~ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~جابر رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة وأشرك ~~عليا رضي الله عنه في ثلثها # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير ~~عن جابر رضي الله عنه قال * ساق النبي صلى الله عليه وسلم سبعين بدنة وأشرك ~~بينهم فيها فلما كانت الشركة جائزة في الجزور مباحة في الهدي وغير مباحة في ~~الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور وقد ذكرنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا أن رجلا قال له إن علي ناقة وقد ~~غربت عني ms1654 فأمره أن يجعل مكانها سبعا من الغنم فدل ذلك على ما ذكرنا أيضا ~~وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يوافق هذا المعنى PageV04P179 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال * ~~سئل بن عباس رضي الله عنهما عما استيسر من الهدي فقال جزورا ( ( ( جزور ) ) ~~) وبقرة أو شرك في دم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال ~~سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول فذكر * مثله فأخبر عبد الله بن عباس رضي ~~الله عنهما بأن الجزء من الجزور يعدل الشاة فيما استيسر من الهدي وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على فضل الجزور على البقرة ~~وعلى فضل البقرة على الشاة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي عبد الله ~~الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول ~~فالأول فإذا جلس الأمام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فمثل المهجر كمثل ~~الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي ~~الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * مثل المهجر إلى ~~الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي جاء على أثره كمثل الذي يهدي البقرة ثم ~~الذي على أثره كمثل الذي يهدي الكبش ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي ~~الدجاجة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي البيضة # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا ~~سفيان عن الزهري عن سعيد ms1655 بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر * نحوه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري ~~رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله فلما جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر في أفضل الأوقات كالمهدي بدنة والمهجر ~~في الوقت الذي بعده كالمهدي بقرة والمهجر في الثالث كالمهدي كبشا ثبت بذلك ~~أن أفضل ما يهدي الجزور ثم البقرة ثم الكبش فلما كانت البدنة أعظم ما يهدي ~~ثبت أنها أعظم ما يضحى به ولما أنتفي أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ثبت ~~أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية ~~عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك وقد أجمعوا على أنها ~~مجزئة عن الواحد واختلفوا فيما هو أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم ~~الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن ~~يضحي بالشاة الواحدة عن أثنين ولا عن أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P180 # | 1 ( 5 باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن ~~يقص شعره أو أظفاره ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزاز قال ثنا شعبة عن مالك ~~بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن ms1656 ~~يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن ~~سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أم ~~سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم * فذكر مثله قال الليث قد ~~جاء هذا وأكثر الناس على غيره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه ~~وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقص الأظفار والشعر في ~~أيام العشر لمن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك واحتجوا في ذلك بما ~~قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد ~~هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا لا يجتنب ~~شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره ~~الحديث الأول ومجيء حديث عائشة رضي الله عنها أحسن من مجيء حديث أم سلمة ~~رضي الله عنها لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة رضي الله عنها فلم ( ( ~~( لم ) ) ) يجئ كذلك بل قد طعن في إسناد حديث مالك فقيل إنه موقوف على أم ~~سلمة رضي الله عنها PageV04P181 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا مالك عن ~~عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ولم ترفعه قالت * ~~من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى ~~يضحي # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد ~~بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها * مثله ولم ترفعه فهذا ~~هو أصل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها ms1657 ~~قبله حلالا منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل الصيد فكل هذه ~~الأشياء تحرم بالإحرام وأحكام ذلك مختلفة فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه ~~فسد إحرامه وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام فكان الجماع أغلظ الأشياء ~~التي يحرمها الإحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد ان يضحي أن ~~ذلك لا يمنعه من الجماع فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع وهو أغلظ ما يحرم ~~بالإحرام كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك ~~أيضا عن جماعة من المتقدمين # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا بن أبي ذئب عن بريد ( ( ( يزيد ) ) ) بن ~~عبد الله بن قسيط * أن عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم ~~أظفاره في عشر ذي الحجة وقد احتج في ذلك أيضا بعض أصحابنا بما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد ~~الله بن رافع عن عبد الرحمن بن هرمز عن محمد بن ربيعة قال * رآني عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ناقتي وأنا ~~أريد الحج فأمرني أن أقص من شعري ففعلت ولا حجة عندنا في هذا لأنه لا يريد ~~أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا على أهل المقالة الأولى لأنهم ~~إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي وحجة أخرى تدفع هذا الحديث أن يكون فيه ~~حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة أو قبل ذلك ~~PageV04P182 # | 1 ( 6 باب الذبح بالسن والظفر ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير ms1658 وروح بن عبادة قالا ثنا شعبة ~~ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قالا جميعا عن ~~سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من بني ثعلب عن عدي بن حاتم قال قلت * يا ~~رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما يذكيه إلا المروة والعصي ~~( ( ( والعصا ) ) ) فقال أنهر الدم بما شئت وأذكر أسم الله عز وجل قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير المنزوعين ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ما ذبح بهما إذا ~~كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن سعيد ~~بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أنه قال * يا رسول الله ~~إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدي قال ما أنهر الدم وذكرت أسم الله عليه ~~فكل ليس السن والظفر وسأخبرك أما الظفر فمدي الحبشة وأما السن فعظم # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن ~~رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * إنا نرجو أو نخشى أن نلقي العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا إلا ~~السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن والظفر ~~مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على ~~المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير ~~منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك ~~دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا ~~على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه ms1659 على المنزوعين وقد جاء حديث عدي ~~الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه ~~وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي ~~بن حاتم رضي الله عنه وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما في هذا ما قد ~~PageV04P183 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي ~~رجاء العطاردي قال * خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره ~~فشواها فأكلوها ولم آكل معهم فلما قدمنا المدينة سألت بن عباس رضي الله ~~عنهما فقال لعلك أكلت معهم فقلت لا قال أصبت إنما قتلها خنقا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا سلم بن زرير عن ~~أبي رجاء * مثله أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد بين في حديثه هذا ~~المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق لأن ما ذبح به فإنما ذبح ~~بكف لا بغيرها فهو مخنوق فدل ذلك أن مانهى عنه من الذبح بالظفر هو الظفر ~~المركب في الكف لا الظفر المنزوع وكذلك ما نهى عنه مع ذلك من الذبح بالسن ~~فإنما هو على السن المركبة في الفم لأن ذلك يكون عضا فأما السن المنزوعة ~~فلا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين # | 1 ( 7 باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ) # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ~~الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~يقول يوم الأضحى * أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن ~~تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها بعدها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ~~بن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى أزهر قال * صليت مع علي بن أبي طالب رضي ~~الله ms1660 عنه العيد وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور فصلى ثم خطب فقال لا ~~تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر بذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى ~~الكلبي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * كلوا منها ثلاثا يعني لحوم الأضاحي # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن بن ~~عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول * لا ~~يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام فذهب قوم إلى هذا فحرموا لحوم ~~الأضاحي بعد ثلاثة أيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فلم يروا بأكلها وادخارها بأسا واحتجوا في ذلك بما PageV04P184 # حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن ~~جبير بن نفير عن ثوبان قال * ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم ~~قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن جابر بن ~~يزيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت * إن كنا لنأكله بعد ~~عشرين تعني ( ( ( نعني ) ) ) لحوم الأضاحي # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن ~~شريك بن أبي غر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة رضي ~~الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * كلوا لحوم الأضاحي وأدخروا ~~فاحتمل أن يكون أحد هذين المعنيين اللذين ذكرناهما حجة لأحد هذين القولين ~~ناسخا المعنى الآخر فنظرنا في ذلك # فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ~~حدثني علي بن زيد قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم ms1661 قال حدثني أبي أن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إني كنت ~~نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تدخروها فوق ثلاثة أيام فادخروها ما بدا لكم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ~~ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أيوب بن ~~هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زيد ~~عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس ~~قالا ثنا معروف بن واصل قال حدثني محارب بن دثار * ثم ذكر بإسناده مثله ~~PageV04P185 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة ~~بن مرثد عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن ~~يحيى بن حبان أخبره أن الواسع ( ( ( واسع ) ) ) بن حبان أخبره أن أبا سعيد ~~الخدري رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال ثنا أبو بكر بن ~~أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح ~~سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه * أنهم كانوا يأكلون الضحايا ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا ms1662 يزيدون عليها ثم إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم بعد أن يأكلوا ويتزودوا # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال حدثني عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه * نحوه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن زبيد أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره * أنه أتى أهله فوجد ~~عندهم قصعة ثريد ولحم من لحم الأضاحي فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان ~~أخوه فحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحج قال إني كنت نهيتكم ~~أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن نبيشة الخير أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * أنا نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام حتى تسعكم فقد جاء ~~الله بالسعة فكلوا وأدخروا فإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ~~لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم أذن فيه فقال كلوا وتزودوا وادخروا فقال عمرو قال ~~أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه فتزودونا ( ( ( فتزودنا ) ) ) منها إلى ~~المدينة # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن بكر بن منصور قال أخبرني ~~خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال * ضحينا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ب منى وتزودنا منها إلى المدينة # حدثنا يونس قال أخبرني أنيس ( ( ( أنس ) ) ) بن عياض عن سعد بن إسحاق عن ~~زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى ms1663 أن يدخر لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأمرنا أن نأكل منها ونتصدق منها ~~ولا تأكلها ( ( ( نأكلها ) ) ) بعد ثلاث فأقمنا على ذلك ما شاء الله ثم بدا ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأكلها والصدقة منها وأن يدخر من ~~أحب ذلك PageV04P186 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن يعقوب ~~عن يزيد بن أبي يزيد يزيد الأنصاري عن امرأته أنها * سألت عائشة رضي الله ~~عنها عن لحوم الأضاحي فقالت قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سفر ~~فقدمنا إليه منه فقال لا آكل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ~~فقال كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة # حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى ~~الأنصار ثم ذكر * بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ~~ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ~~لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لحوم الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم ~~رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا ~~تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى ~~عن ذلك بعد ما كان إباحه حتى تتفق معاني ما رويتموه عن علي رضي الله عنه من ~~هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة ~~كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما ~~خطب على الناس ms1664 فأمرهم بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم به في ~~مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من هذا # ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن ~~بن عابس عن أبيه قال * دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ~~أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ~~فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ~~ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك ~~النهي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعارض المذكور في هذا ~~الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا ~~فلذلك ما فعله علي رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه وأمر به الناس ~~بعد علمه بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد نهاهم هو عنه إنما كان ~~ذلك منه عندنا والله أعلم لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ~~فأمرهم علي رضي الله عنه في أيامهم بمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر الناس في مثلها وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما كان نهى عن ذلك من أجل دافة دفت عليهم PageV04P187 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن ~~عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دف الناس من أهل ~~البادية فحضرت لأضحي فقال رسول الله صلى الله عليه ( ( ( ادخروا ) ) ) وسلم ~~* إذخروا الثلث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قلت يا رسول الله ms1665 قد ~~كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال ~~وما ذاك قلت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما كنت نهيتكم ~~للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا وتزودوا # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر * بإسناده مثله فأخبرت ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حرمها ولكنه ~~أراد التوسعة على الدافة التي قد دفت عليهم فقد عاد معنى هذا الحديث أيضا ~~إلى معنى حديث عابس عن عائشة رضي الله عنها وقد روى هذا الحديث عن عابس عن ~~عائشة رضي الله عنها على غير ذلك اللفظ # حدثنا فهد قال ثنا أبو حسان قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عابس بن ~~ربيعة قال * أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين أكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث فقالت لا ولكنه لم يكن ضحى ~~منهم إلا قليل ففعل ذلك ليطعم من ضحى منهم من لم يضح ولقد رأيتنا نخبأ ( ( ~~( نخبئ ) ) ) الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث فقد يجوز أن يكون تلك الدافة قد ~~كانت كثيرة فكان الناس الذين يضحون معها قليلا فأمرهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما أمرهم به من الصدقة من أجل ذلك فقد عاد معنى هذا أيضا إلى ~~معنى ما قبله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن ذلك القول من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على العزيمة ولكنه كان منه على الترغيب لهم ~~في الصدقة # حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ثنا عبد الله عن أبي ~~الأسود عن هشام عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~قالت * في لحوم الأضاحي كنا نملح منه فتقدم به الناس إلى المدينة فقال لا ~~تأكلوا إلا ثلاثة أيام ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه فلم يخل نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي ms1666 فوق ثلاثة أيام من أحد وجهين ~~إما أن يكون ذلك على الحض منه لهم على الصدقة والخير فإن كان ذلك على الحض ~~منه لهم في الصدقة لا على التحريم فذلك دليل على أن لا بأس بإدخار لحوم ~~الأضاحي وأكلها بعد الثلاث وإن كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على التحريم فقد كان منه بعد ذلك ما قد نسخ ذلك وأوجب التحليل فثبت بما ~~ذكرنا إباحة إدخار لحوم الأضاحي وأكلها في الثلاثة وبعدها وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P188 8 # | 1 ( باب أكل الضبع ) # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع واحتجوا في ذلك بحديث بن ~~أبي عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي من الصيد ~~وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمثل ذلك ويؤكل وقد ذكرنا ذلك بإسناده في كتاب ( ( ( كتب ) ) ) ~~مناسك الحج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يؤكل وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه فرواه كل أحد من جرير وإبراهيم الصائغ ~~كما ذكرناه عنه ورواه بن جريج على خلاف ذلك فذكر عن بن أبي عمار رضي الله ~~عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الضبع فقال أصيد هي قال نعم قال وسمعت ~~ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم فأخبر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها صيد وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك الزيادة على ذلك ~~المذكورة في حديث بن جريج من قول جابر رضي الله عنه لأنه سمع النبي صلى ~~الله عليه وسلم سماها صيدا واحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فلما ~~احتمل ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~عن كل ذي ناب من السباع والضبع ذات ناب لم يخرج من ذلك شيئا قد علمنا أنه ms1667 ~~دخل فيه بشيء لم يعلم يقينا أنه أخرجه منه ومما روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في تحريمه كل ذي ناب من السباع ما PageV04P189 # حدثنا ربيع المؤذن ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد بن عبد ~~العزيز عن بن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من ~~السباع وعن كل ذي مخلب من الطير # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن أبي بشر ~~عن ميمون بن مهران عن بن عباس رضي الله عنهما قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر ~~* فذكر بإسناده مثله وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أبو ~~عوانة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن الحارث ~~قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد ~~الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع # وحدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ~~الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي ms1668 قال ثنا عبد العزيز بن ~~مسلم قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فقد قامت الحجة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه ~~فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع إذا كانت ذات ناب من السباع إلا بما يقوم ~~علينا به الحجة بإخراجها من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين PageV04P190 # | 1 ( 9 باب صيد المدينة ) # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا ~~الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال * خطبنا علي رضي الله ~~عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة به فقال والله ما عندنا من ~~كتاب نقرأه ( ( ( نقرؤه ) ) ) إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها ~~فإذا فيها المدينة حرام من غير ( ( ( عير ) ) ) إلى ثور # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عبد الله بن ~~جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد * أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق ~~فوجد غلاما يقطع شجرة أو يحتطبه قال أبو جعفر رضي الله عنه أظن فيه فأخذ ~~سلبه فلما رجع أتاه أهل الغلام فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم فقال ~~معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله وأبى أن يرده إليهم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن ~~سليمان بن أبي عبد الله قال * شهدت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد أتاه ~~قوم في عبد لهم أخذ سعد بن أبي وقاص سلبه رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلبه فكلموه أن يرد عليه سلبه فأبى وقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحد ms1669 حدود الحرام حرم المدينة فقال من ~~وجدتموه يصيد في شيء من هذه الحدود فمن وجده فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة ~~أطعمينها ( ( ( أطعمنيها ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم ~~غرمت لكم ثمن سلبه فعلت # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال أخبرنا مروان بن معاوية عن ~~عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها # حدثنا علي بن معبد قال ثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثني أبو ثابت عمران بن ~~عبد العزيز الزهري عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن صالح بن إبراهيم عن ~~أبيه قال اصطدت طيرا بالقنبلة فخرجت به في يدي فلقيني أبي عبد الرحمن بن ~~عوف رضي الله عنه فقال ما هذا فقلت طيرا أصطدته بالقنبلة فعرك أذني عركا ~~شديدا ثم أرسله من يدي ثم * قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد ما ~~بين لا بتيها PageV04P191 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء ~~بن يسار عن أبي أيوب ألانصاري رضي الله عنه * أنه وجد غلمانا قد لجؤا ( ( ( ~~لجئوا ) ) ) ثعلبا إلى زاوية فطردتهم قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ~~سليمان الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال * سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو أهوى بيده إلى المدينة يقول إنه حرم آمن # حدثنا بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان قال ثنا ~~زياد بن سعد عن شرحبيل قال * أتانا زيد بن ثابت رضي الله عنه ونحن ننصب ~~فخاخا لنا بالمدينة فرمى بها وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حرم صيدها # حدثنا علي بن ms1670 معبد قال ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال ثنا وهيب قال ثنا ~~عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لهم وإني ~~حرمت المدينة ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم الأهل ( ( ( لأهل ) ) ) مكة ~~أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم # حدثنا علي قال أخبرنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني ~~عمرو بن يحيى فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن إبراهيم عليه ~~السلام حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ~~( ( ( عضاهها ) ) ) ولا يصاد صيدها # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا يونس قال ثنا ~~أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي الله ~~عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يعضد ~~شجرها أو يخبط # حدثنا حسين بن نصر وعلي بن معبد قالا ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن ~~جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن نافع بن جبير عن رافع بن ~~خديج رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي ~~المدينة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن ~~عتبة بن جبيران مروان بن الحكم * خطب فذكر مكة وحرمتها وأهلها ولم يذكر ~~المدينة وحرمتها وأهلها فقام رافع بن خديج رضي الله عنه فقال مالي أسمعك ~~ذكرت مكة وحرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها وقد حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في الأديم ~~الخولاني إن شئت أقرأ تله فقال مروان ms1671 قد سمعت حدثنا محمد بن خزيمة وفهد ~~قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر ~~محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكة ثم قال إن إبراهيم عليه السلام حرم ~~مكة وإني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينة PageV04P192 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو مولى المطلب عن أنس ~~بن مالك رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال ~~هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز الدراوردي عن ~~عمرو عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن ~~عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم ~~قال * سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ~~فقال نعم هي حرام من لدن كذا إلى كذا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن أنس ~~رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن ~~أنس رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين كذا ~~إلى كذا أن لا يعضد شجرها # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا شريك عن عاصم الأحول قال ~~سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد فمن ~~أحدث فيها ms1672 حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول * لو أني رأيت الظباء ترتع ~~بالمدينة ما ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين ~~لابتيها حرام # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز ~~أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ~~بمثل ما حرم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط أو ~~يؤخذ طيرها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها ~~وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها وقالوا من فعل من ذلك شيئا في ~~حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل سلبه لمن وجده يفعل ذلك واحتجوا في ~~ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من تحريم ~~النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة وشجرها فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله ~~كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ولكنه أراد بذلك بقاء زينة المدينة ~~ليستطيبوها ويألفوها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من هدم ~~آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة ( ( ( للمدينة ) ) ) PageV04P193 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن ~~العمري عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن آطام المدينة أن تهدم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد الفروي قال ثنا العمري فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ~~الدراوردي قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن بن عمر رضي الله ms1673 عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تهدموا الآطام فإنها زينة المدينة # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا الدراوردي فذكر * بإسناده ~~مثله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هدم آطام المدينة ~~لأنها زينة لها قالوا فكذلك ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل صيدها إنما هو ~~لأن ذلك زينة للمدينة فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ليألفوها ويطيب لهم ~~بذلك سكناها لا لأنها تكون في ذلك ك مكة في حرمة صيدها ونباتها ووجوب ~~الجزاء على من إنتهك حرمة شيء من ذلك ثم نظرتنا ( ( ( نظرنا ) ) ) هل نجد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليلا آخر يدلنا على ما ذكرنا # فإذا إسماعيل بن يحيى المزني قد حدثنا قال قرأنا على محمد بن إدريس ~~الشافعي عن الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * كان ~~لأبي طلحة بن من أم سليم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يضاحكه إذا دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ~~أبا عمير حزينا فقال ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغيره فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس ~~رضي الله عنه قال * كان لأبي طلحة بن يدعى أبا عمير فكان له نغير فكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال يا أبا عمير ما فعل النغير # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي ~~التياح قال قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير ~~PageV04P194 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت ms1674 عن أنس رضي ~~الله عنه قال * كان لي أخ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول يا ~~أبا عمير ما فعل النغير قال أبو جعفر فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم ~~صيدها كحكم صيد مكة إذا لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس ~~النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا ~~كان بقباء وذلك الموضع غير الموضع المحرم فلا حجة لكم في هذا الحديث فنظرنا ~~هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما يدل على شيء من حكم صيد المدينة فإذا عبد ~~الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن سليمان قد حدثانا قالا ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وحش فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه ~~فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم منها وقد كانوا يأوون فيه الوحش ~~ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب فقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ~~ذلك خلاف حكم مكة وقد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي قتيلة المدني قال ثنا محمد بن طلحة ~~التيمي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع أنه * كان ~~يصيد ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم من صيده فأبطأ عليه ثم جاءه فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حبسك فقال يا رسول الله أنتفى عنا ~~الصيد فصرنا نصيد ما بين نبت إلى ( ( ( وإلى ) ) ) قناة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا ~~جئت فإني أحب العقيق # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن طلحة التيمي عن ~~موسى بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ms1675 سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن ~~الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا محمد ~~بن طلحة قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي * ثم ~~ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث ما يدل على إباحة صيد المدينة ألا ترى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة وهو بها على موضع الصيد وذلك لا ~~يحل بمكة PageV04P195 ألا ترى أن رجلا لو دل وهو بمكة رجلا على صيد من ~~صيدها كان آثما فلما كانت المدينة في ذلك ليست كمكة ثبت أن حكم صيدها خلاف ~~حكم صيد مكة وفي هذا الحديث أيضا إباحة صيد العقيق وقد روينا عن سعد في ~~الفصل الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد روينا ففي هذا ما ~~يخالفه فأما ما في حديث سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة فإن ذلك ~~عندنا والله أعلم كان في وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في ~~الأموال فمن ذلك ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه قال ~~من أداها طائعا فله أجرها ومن لا أخذناها منه وشطر ماله وما روى عنه فيمن ~~سرق ثمرا من أكمامه أن عليه غرامة مثليه في نظائر من ذلك كثيرة قد ذكرناها ~~في موضعها من كتابنا هذا ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا فرد الأشياء المأخوذة ~~إلى أمثالها إن كان لها ( ( ( لهما ) ) ) أمثال وإلى قيمتها إن كان لا مثل ~~لها وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال فهذا وجه ما ~~روي في صيد المدينة وأما حكم ذلك من طريق النظر فإنا ( ( ( فإذا ) ) ) ~~رأينا مكة حراما وصيدها وشجرها كذلك هذا ما لا اختلاف بين المسلمين فيه ثم ~~رأينا من أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراما فكان دخول الحرم لا ~~يحل لحلال كانت حرمة صيده ms1676 وشجره كحرمته في نفسه ثم رأينا المدينة كل قد ~~أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا فلما لم تكن محرمة في نفسها كان حكم ~~صيدها وشجرها كحكمها في نفسها وكما كان صيد مكة إنما حرم لحرمتها ولم تكن ~~المدينة في نفسها حراما لم يكن صيدها ولا شجرها حراما فثبت بذلك قول من ذهب ~~إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها غير مكة وهذا أيضا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P196 # | 1 ( 10 باب أكل الضباب ) # حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~يزيد بن عطاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال * نزلنا ~~أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلي بها إذ جاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلنا ضباب أصبناها فقال إن أمة ~~من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون هذه فأكفئوها # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا زيد بن ~~وهب الجهني قال ثنا عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه * ثم ذكر مثله قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب لأنهم لم يأمنوا أن تكون ممسوخة ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا وكان ~~من الحجة لهم في ذلك أن حصينا قد روى هذا الحديث عن زيد بن وهب على خلاف ~~هذا المعنى الذي رواه الأعمش عليه # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن ~~زيد بن وهب عن ثابت بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال * كنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوها فأصبت منها ضبا ~~فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها ~~أصابعه فقال إنه أمة من بني ms1677 إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها ~~هي فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن حصين * ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثابت بن وديعة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ~~خلاف ما في الحديث الأول لأن في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~ينههم عن أكلها وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في الحديث ~~الأول غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة على ما في ~~حديث الأعمش فأباح ذلك لهم للضرورة ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضا سوى هذين ~~الحديثين # فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد وعفان قال ثنا أبو ~~عوانة قال ثنا عبد الملك بن عمير عن حصين رجل من بني فزارة قال أخبرني ( ( ~~( أخبرنا ) ) ) سمرة بن جندب رضي الله عنه * أن نبي الله صلى الله عليه ~~وسلم أتاه أعرابي وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله ما تقول في ~~الضب فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت PageV04P197 # حدثنا فهد قال ثنا حيوة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال ~~حدثني الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة الأنصاري ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه اتي بضب فقال أمة مسخت # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم ~~قال سمعت زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة رضي الله عنه * أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن أمة فقدت فالله أعلم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت ~~عن زيد بن وهب عن ms1678 ثابت بن وديعة عن رجل من بني فزارة * أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم بضباب احترسها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وينظر ~~إلى ضب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مسخت فلا ندري ما فعلت ~~ولاأدري لعل هذا منها # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن بن جريج عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أن ~~يأكله يعني الضب وقال لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أكله خوفا من أن ~~يكون مما مسخ فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك واحتمل أن يكون تركه تنزها منه ~~عن أكله ولم يحرمه فنظرنا في ذلك # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عقيل بشير بن ~~عقبة قال ثنا أبو نصرة ( ( ( نضرة ) ) ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال * إني في حائطي ( ( ( حائط ) ~~) ) مضبة وإنه طعام أهلنا فسكت فقلنا له فعاوده فسكت ثم قلنا له عاوده ~~فعاوده فقال إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على ~~الأرض فما أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها ولا أحرمها قال أبو جعفر ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضباب مع خوفه أن تكون من ~~الممسوخ ثم نظرنا هل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن تكون ~~الضباب ممسوخا # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن ~~علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~القردة والخنازير أهي مما مسخ فقال إن الله عز ms1679 وجل لم يهلك قوما أو لم يمسخ ~~قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة PageV04P198 # حدثنا بن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان ~~الثوري * ثم ذكر بإسناده مثله وزاد وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك # حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن ~~سليمان عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ~~الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا # حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا بن إدريس عن ليث عن علقمة بن ~~مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ~~المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق ~~فانتفى بذلك أن يكون الضب بمكروه من قبل أنه مسخ أو قبل ما جاز أن يكون ~~مسخا ثم نظرنا فيما روى فيه خلاف ما ذكرنا هل نجد في شيء من ذلك ما يدلنا ~~على إباحة أكله أو على المنع من ذلك فإذا حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن ~~أبان قد حدثانا قالا ثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن ~~واقد عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يوما ليت عندنا قرصة من برة سمراء مقلية بسمن ولبن فقام رجل من ~~أصحابه فعملها ثم جاء بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم كان سمنها ~~قال في عكة ضب قال له ارفعها فقال قائل ففي حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا ~~ما يدل على كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب قيل له قد ms1680 ~~يجوز أن يكون هذا على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قد رويناه عنه لا على تحريمه إياه ~~على الناس وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عازم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر رضي الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بضب ~~فلم يأكله ولم يحرمه PageV04P199 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن بن ~~عمر رضي الله عنهما قال * نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما ~~تقول في الضب فقال لست بآكله ولا بمحرمه # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج ( ( ( فر ~~) ) ) عن نافع قال * كان بن عمر رضي الله عنهما يقول سئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الضب فذكر مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا سهل بن عامر البجلي قال ثنا مالك بن مغول قال ~~سمعت نافعا عن بن عمر رضي الله عنهما قال * سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الضب فقال لا آكل ولا أنهى # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ~~بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا ~~بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم ~~أكل الضب ms1681 وقد روى عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال إنه حلال # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعبد الصمد قالا ثنا شعبة عن توبة ~~العنبري قال سمعت الشعبي يقول رأيت فلانا حين يروى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقد جالست بن عمر رضي الله عنهما فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم غير أنه قال * كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يأكلون ضبا فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضب فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ليس من طعامي وفي حديث وهب فإنه حلال قال ~~أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه حلال ~~وأنه تركه لأنه لم يكن من طعامه وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت ~~جابرا رضي الله عنه عن الضب فقال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لا أطعمه وقال عمر رضي الله عنه * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يحرمه وإن الله لينفع به غير واحد وطعام عامة الرعا ( ( ( الرعاة ) ) ) ولو ~~كان عندي لأكلته وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين واحتج لهم محمد بن الحسن في ذلك بما PageV04P200 # حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ~~ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~مسلم بن إبراهيم قالوا ثنا حماد بن سلمة قال ثنا حماد وهو بن أبي سليمان عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة ms1682 رضي الله عنها أن تعطيه ~~فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينه ما لا تأكلين قال محمد رحمه ~~الله فقد دل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره لنفسه لغيره ( ( ~~( ولغيره ) ) ) أكل الضب قال فبذلك نأخذ قيل له ما في هذا دليل على ما ذكرت ~~قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل لأنها إنما فعلت ذلك من أجل أنها ~~عافته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه وكان ما تطعمه السائل فإنما هو لله ~~تعالى فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله عز ~~وجل إلا من خير الطعام كما قد نهى أن يتصدق بالبسر الردي ( ( ( الرديء ) ) ~~) والتمر الردي ( ( ( الرديء ) ) ) فمما روى عنه في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن ~~العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن عنيف ( ( ( حنيف ~~) ) ) عن أبيه قال * أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل ~~بكباس من هذه النخل قال سفيان يعني الشيص وكان لا يجئ أحد بشيء إلا نسب إلى ~~الذي جاء به فنزلت @QB@ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ ونهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أو يؤخذا في الصدقة قال الزهري ~~لونان من تمر المدينة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن كثير قال ثنا الزهري عن أبي أمامة ~~بن سهل بن حنيف عن أبيه * أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعرور ولون ~~الحبيق # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك عن ~~البراء رضي الله عنه قال * كانوا يجيئون في الصدقة بأردأ تمرهم وأردأ ~~طعامهم فنزلت @QB@ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ~~أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن ~~تغمضوا فيه @QE@ قال لو كان لكم فأعطاكم لم تأخذوه إلا وأنتم ms1683 ترون أنه قد ~~نقصكم من حقكم # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا عبد الحميد بن ~~جعفر عن صالح عن أبي مرة عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال * بينما نحن في ~~المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عصا وإقنا ( ( ( ~~وقنا ) ) ) معلقة في المسجد فيها قنو حشف فقال لو شاء رب هذا القنو لتصدق ~~بأطيب منه إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ثم أقبل على الناس ~~فقال أم ( ( ( أما ) ) ) والله ليدعنها مذ لله أربعين عاما للعوافي يعني ~~نخل المدينة PageV04P201 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر ~~قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا المعنى الذي كره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها الصدقة بالضب لا لأن أكله حرام وقد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة أكله أيضا ما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب أنه ~~أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بن عباس رضي الله عنهما * أن خالد ~~بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ~~رضي الله عنها فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع يده فقلت أحرام ~~هو فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فاجتررته ( ( ( فاجتزرته ) ~~) ) فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن يزيد ~~بن الأصم قال * دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا ms1684 طعام فأكلناه ثم قرب إلينا ~~ثلاثة عشر ضبا فمنا آكل ومنا تارك فلما أصبحت أتيت بن عباس رضي الله عنهما ~~فأخبرته بذلك فقال بعض من عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ~~ولا أحرمه ولا آمر به ولا أنهي عنه فقال بن عباس رضي الله عنهما ما بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم محللا أو محرما قرب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لحم فمد يده يأكل فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إنه ~~لحم ضب فكف يده ثم قال هذا لحم لم آكله قط فأكل الفضل بن عباس رضي الله ~~عنهما وخالد بن الوليد رضي الله عنه وأمرأته كانت معهم وقالت ميمونة رضي ~~الله عنها لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا حبيب ~~المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أتى بصحفة فيها ضباب فقال كلوا فإني عائفه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن ~~جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال * أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته صلى الله عليه وسلم فثبت بتصحيح هذه ~~الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وهو القول عندنا والله أعلم بالصواب ~~PageV04P202 # | 1 ( 11 باب أكل لحوم الحمر الأهلية ) # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن عبيد بن حسن عن بن ~~معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمر بن ليوم ( ( ( ~~عويم ) ) ) والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر أرى غالبا الذي سأل النبي صلى ~~الله ms1685 عليه وسلم فقال * يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعم ~~منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي قال فاطعم أهلك من سمين مالك فإنما قذرت ~~لكم جوال القرية # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ثنا شعبة عن عبيد بن حسن عن عبد الرحمن بن ~~معقل عن عبد الرحمن بن بشير ( ( ( بشر ) ) ) عن رجال من مزينة من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الظاهرة عن أبجر أو بن أبجر أنه قال * يا رسول ~~الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر ( ( ( حمرا ) ) ~~) لي قال لي فأطعم أهلك من سمين مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت عبيد بن ~~الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير ( ( ( بشر ) ) ) أن ~~ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مزينة حدثوا عن سيد مزينة ~~الأبجر أو بن الأبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة * فذكر بإسناده ~~مثله غير انه قال عبد الرحمن بن معقل وقال عن رجال من مزينة الظاهرة ولم ~~يقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبجر أو بن أبجر قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أكل لحوم الحمر الأهلية وقالوا قد يجوز ~~أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكلها في هذا الحديث ~~كانت وحشية ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كرهت لكم جوال القرية ~~على الأهلية وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما رواه مسعر وشعبة # حدثنا بن أبي داود ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج قالوا حدثنا يوسف بن عدي ~~ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد يزيد بعضهم على ms1686 بعض قالوا ثنا شريك عن ~~منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال * قيل للنبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قد أصابتنا سنة وإن سمين ما لنا في الحمير فقال كلوا من سمين ~~ما لكم فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فإن كان ذلك على ما ~~حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك وإن كان ذلك على ~~الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة ~~فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة ~~وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن ~~أكل لحوم الحمر الأهلية فمما روى عنه في ذلك ما قد PageV04P203 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن بن شهاب ~~عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنهم يقول لابن عباس رضي الله عنهما * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن ~~عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال * نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا دحيم قال ثنا ms1687 عبيد الله بن موسى عن أبي حنيفة ~~هو النعمان عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير قال حدثنا محمد ~~بن إسحاق عن عبيد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري عن عبد الله بن أبي سليط عن ~~أبيه أبي سليط وكان بدريا قال * لقد أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن أكل لحوم الحمر ونحن بخيبر وإن القدور لتفور بها فأكفأناها على ~~وجهها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال * أطعمنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير المكي ~~أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول * أكلنا زمن خيبر الخيل والحمار ~~الوحشي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي PageV04P204 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن بن جريج ~~عن عطاء عن جابر * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا روح بن عبادة قال ثنا بن أبي داود قال ~~ثنا بن علي بن حكيم الأودي سعيد عن أبي إسحاق عن البراء سمعه منه قال * ~~أصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~أكفئوا القدور # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت ~~عن البراء وابن أبي أوفي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ms1688 عليه وسلم * ~~نحوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ~~ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما * مثله ولم ~~يذكر خيبر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن بن أبي ~~أوفي * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الشيباني عن بن أبي أوفي رضي ~~الله عنه * مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان قال ~~أخبرنا عمرو قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو ~~الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني بن عباس رضي ~~الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ~~قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال حدثني محمد بن ~~عمرو فذكر * بإسناده مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن ~~أيوب السختياني عن بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * لما افتتح ~~النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصابوا حمرا فطبخوا منها فنادى منادي النبي ~~صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفئوا ~~القدور # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا هشام عن حماد عن محمد عن ~~أنس وأيوب عن محمد قال حماد وأظنه عن أنس رضي الله عنه قال * أتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقيل ms1689 له أكلت الحمر فسكت ثم أتى فقيل له فنيت ~~الحمر فأمر أبا طلحة ينادي ثم ذكر مثله PageV04P205 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة قال ثنا بقية قال ~~أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر ~~الأهلية # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني يزيد ~~بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال أخبرني سلمة * أنهم كانوا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم افتتحوا خيبر فرأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نيرانا توقد فقال ما هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الإنسية ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوا ما فيها وأكسروها يعني القدور ~~فقال رجل من القوم أو نغسلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن ~~سلمة فذكر * نحوه فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فكان أول ( ( ( أولى ) ) ) الأشياء ~~بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها لا على ما خالفها فقال قوم ~~إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إبقاء على الظهر ليس على وجه ~~التحريم ورووا في ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عباد بن موسى الختلي قال ثنا يحيى بن سعيد ~~الأموي عن الأعمش قال حدثت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال بن عباس رضي ~~الله عنهما * ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم ~~الحمر الأهلية إلا من أجل أنه ( ( ( أنها ) ) ) ظهر # حدثنا ms1690 فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن بن جريج أن ~~نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكانوا قد احتاجوا إليها # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن إبراهيم وأبو عاصم قالا أخبرنا بن ~~جريج قال أخبرني نافع قال قال بن عمر * ثم ذكر مثله فكان من الحجة عليهم في ~~ذلك أن جابرا رضي الله عنه قد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم ~~يومئذ لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر وهم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى ~~الحمر فدل تركه منعهم أكل لحوم الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر ولو كان ~~( ( ( كانوا ) ) ) في قلة من الظهر حتى احتج ( ( ( احتيج ) ) ) لذلك أن ~~يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل أحوج لأنهم ~~يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك لمعان لا ~~يركبون لها الحمر فدل ما ذكرنا أن العلة التي لها منعوا من أكل لحوم الحمر ~~ليست هي هذه العلة وقد قال آخرون إنما منعوا يومئذ من أكل لحوم الحمر لأنها ~~حمر كانت تأكل العذرة ورووا في ذلك ما PageV04P206 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قالك ثنا شعبة عن الشيباني قال ذكرت ~~لسعيد بن جبير حديث بن أبي أوفي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم * إياهم ~~بإكفاء القدور يوم خيبر فقال إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة وقالوا ~~فإنما ( ( ( فإذا ) ) ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لهذه العلة ~~فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن جاء في هذا إلا الأمر بإكفاء ~~القدور ( ( ( القدر ) ) ) لكان ذلك محتملا لما قالوا ولكنه قد جاء هذا وجاء ~~النهي في ذلك مطلقا # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا أبو زيد عبد الله بن ~~المعلاء ( ( ( العلاء ) ) ) قال ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي ms1691 الدرداء رضي ~~الله عنه قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول * أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم علي فقال لا تأكل الحمار ~~الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه فدل ذلك على ~~نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل ~~العذرة وما أشبهها ( ( ( أشبهما ) ) ) ولكن لها في أنفسها وقد جعلها صلى ~~الله عليه وسلم في نهيه عنها كذي الناب من السباع فكما كان ذو ناب منهيا ~~عنه لا لعلة كان كذلك الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة وقد قال قوم إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنها لأنها كانت نهبة ورووا في ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ~~أبي كثير عن النحاز الحنفي عن سنان بن سلمة عن أبيه * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس فأمر بها فأكفئت فكان ~~من الحجة عليهم في ذلك أن قوله حمر الناس يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ~~ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها لأنها ~~أهلية لا لغير ذلك قالوا فإنه قد روى في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة ~~فذكروا ما PageV04P207 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ~~البراء رضي الله عنه * أنهم أصابوا من الفيء حمرا فذبحوها فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم أكفئوا القدور قالوا فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت ~~نهبة فقيل لهم فإذا ثبت أنها كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي ~~كان للنهبة وما جعلكم بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة أولى من غيركم في ~~تأويله أن النهي ms1692 عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة وقد ذكرنا في حديث أنس ~~بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أكفئوها فإنها ~~رجس فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة وفي حديث سلمة ~~بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أكفئوا ~~القدور وأكسروها فقالوا يا رسول الله أو نغسلها فقال أوذاك فدل ذلك أيضا ~~على أن النهي كان لنجاسة لحوم الحمر لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة ألا ~~يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التي طبخ ذلك فيها ~~لا يتنجس وأن حكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب فدل ما ذكرنا ~~من أمره إياه بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها على أن الأمر الذي كان منه بطرح ~~ما كان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر في شاة غصبت فذبحت وطبخت بخلاف هذا # حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب ~~عن أبيه عن رجل قال حسبته من الأنصار أنه * كان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجالس ~~الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا النبي ( ( ( للنبي ) ) ) صلى الله عليه وسلم ~~وفي يده أكلة فقال إن هذا لحم شاة يخبرني أنها أخذت بغير حلها فقامت المرأة ~~فقالت يا رسول الله لم تزل تعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى البقيع ~~فلم توجد فيه شاة وكان أخى اشترى شاة بالأمس فأرسلت بها إلى أهله بالثمن ~~فقال أطعموها الأسارى فتنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها ولم ~~يأمر بطرحها بل أمرهم بالصدقة بها إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى فهذا حكم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك فلو كانت ~~لحوم الحمر الأهلية حلالا عنده ms1693 لأمر فيها لما أنتهبت بمثل ما أمر به في هذه ~~الشاة لما غصبت ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر لما أمر به لمعنى خلاف ~~المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به ألا يرى أن رجلا لو ~~غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك في قول أحد من الناس ~~فكذلك لحم الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما ~~نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم النصب ( ( ( الغصب ) ) ) إذا لما ~~أمرهم بطرح ذلك اللحم ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ ~~لحمها فلما انتفى أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر ~~لمعنى من هذه المعاني التي إدعاها الذين أباحوا لحمها ثبت أنه نهيه ذلك ~~عنها كان لها في نفسها كالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان ذلك النهي ~~له في نفسه فلا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ~~فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا من ~~حلال أحللناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم ~~الله PageV04P208 # حدثنا بذلك محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح عن الحسن ~~بن جابر عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ~~الزبيدي عن مروان بن روية ( ( ( رؤبة ) ) ) أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي ~~عوف الجرشي عن المقدام بن معد ( ( ( معدي ) ) ) يكرب ( ( ( كرب ) ) ) ~~الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إني أوتيت ~~الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما ~~كان فيه من حلال حللناه ms1694 وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنه ليس كذلك لا ~~يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن ~~أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن أبي النضر عن ~~موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله * لا أعرفن أحدكم يأتيه ~~الأمر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما وجدناه ~~في كتاب الله عملناه وإلا فلا # حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر وأبي النضر ~~عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال * لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قد ~~أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فحذر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله عز ~~وجل فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحق عليه ~~ما يحق على مخالف كتاب الله وقد ( ( ( قد ) ) ) تواترت الآثار عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا ورجعت ~~معانيها إلى ما وصفنا فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن قال قائل فقد ~~رويتم عن بن عباس رضي الله عنهما إباحتهما ( ( ( إباحتها ) ) ) وما احتج به ~~في ذلك من قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~الآية قيل له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو أولى مما ~~قال بن عباس رضي الله عنهما وما قاله رسول الله ms1695 صلى الله عليه وسلم من ذلك ~~فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذا المجئ ( ( ( المجيء ) ) ) المتواتر في الشيء المقصود إليه ~~بعينه مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية غير مخالف ~~لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن فهذا حكم لحوم الحمر ~~الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر ولو كان إلى النظر لكان ~~لحوم الحمر الأهلية حلالا وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية لأن كل صنف قد حرم ~~إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريمه فقد حرم إذا كان وحشيا ألا ترى أن ~~لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان ~~الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي ولكن ما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما أتبع وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P209 # | 1 ( 12 باب أكل لحوم الفرس ) # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ~~قال ثنا يزيد بن عبد ربه وخالد بن خلي قالوا ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن ~~يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه ~~الله واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل ~~لحوم الخيل واحتجوا في ذلك بما PageV04P210 # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم ~~الجزري عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله قال * كنا نأكل لحوم ms1696 الخيل على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الكريم ووكيع عن ~~سفيان عن عبد الكريم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ~~امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت * نحرنا فرسا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وفي هذا الباب باب آثار قد دخلت في ~~باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك عن إعادتها فذهب قوم إلى هذه ~~الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما ~~الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها ولو كان ذلك مأخوذا من ~~طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها من النظر ~~ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث ( ( ( حديثه ~~) ) ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه ~~إياهم من لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما # | 1 ( 22 كتاب الأشربة ) # # | 1 ( 1 باب الخمر المحرمة ما هي ) # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن ~~أبي كثير وهشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عقبة بن التوم ( ( ( ~~التوأم ) ) ) الرقاشي قال حدثني أبو كثير اليمامي قال * دخلت من اليمامة ~~إلى المدينة لما أكثر الناس الختلاف ( ( ( الاختلاف ) ) ) في النبيذ لألقى ~~أبا هريرة ms1697 فأسأله عن ذلك فلقيته فقلت يا أبا هريرة إني أتيتك من اليمامة ~~أسألك عن النبيذ فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن غيره ~~فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من الكرمة والنخلة قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي ~~الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد هكذا كان أبو حنيفة ~~رحمه الله يقول وقال أبو يوسف رحمه الله إذا نش وإن لم يلق بالزبد فقد صار ~~خمرا وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~أول هذا الباب بخلاف ذلك عندنا لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله الخمر من ~~هاتين الشجرتين إحداهما فعمهما بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى كما قال ~~الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وكما قال يا ~~معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس لا من الجن وكما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت إذ أخذ على أصحابه ~~في البيعة كما أخذ على النساء أن لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ثم قال من ~~أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له PageV04P211 # حدثنا بذلك يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن ~~الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم * وقد علمنا من أشرك فعوقب بشركه فليس ~~ذلك بكفارة فدل ما ذكرنا أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذكر في هذا الحديث ~~فلما كانت هذه الأشياء قد جاءت ظاهرها على الجمع وباطنها على خاص من ذلك ~~احتمل أيضا أن يكون قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ظاهر ذلك ~~عليهما وباطنه على أحدهما فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة لا من ~~النخلة ويحتمل أيضا قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون ms1698 عني به الشجرتين ~~جميعا ويكون ما خمر من ثمرهما خمرا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~فيما ينفع ( ( ( ينقع ) ) ) من الزبيب والتمر فجعلوه خمرا ويحتمل قوله ~~الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون أراد الخمر منهما وإن كانت مختلفة على ~~أنها من العنب ما قد علمناه من الخمر وعلى أنها من التمر ما يسكر فيكون خمر ~~العنب هي عين العصير إذا اشتد وخمر التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي ~~يسكر فلما احتمل هذا الحديث هذه الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها بأولى من ~~بقيتها ولم يكن لمتأول أن يتأوله على أحدهما ( ( ( أحدها ) ) ) إلا كان ~~لخصمه أن يتأوله على ذلك فإن قال قائل فما معنى حديث عمر يريد ما ~~PageV04P212 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال سمعت بن إدريس ~~قال سمعت أبا حيان التيمي عن الشعبي عن بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه ~~على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أما بعد أيها الناس إنه نزل ~~تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير والخمر ~~ما خامر العقل وقد روى مثل ذلك أيضا عن بن عمرو النعمان ( ( ( والنعمان ) ) ~~) عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بن لهيعة عن أبي ~~النضر عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~إن من العنب خمرا وأنهاكم عن كل مسكر # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى عن ~~إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يذكره ( ( ( يذكر ) ) ) قوله وأنهاكم عن ~~كل مسكر قيل له يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث ~~الأول غير معنى واحد وهو ما احتمله الحديث الأول مما حمله عليه من ذهب إلى ~~كراهة نقيع التمر والزبيب ms1699 فإنه لا يحتمله هذا الحديث لأنه قرن مع ذلك خمر ~~الحنطة وخمر الشعير وهم لا يقولون ذلك لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير ~~بأسا ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب فذلك التأويل لا يحتمله هذا ~~الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الأخر كما يحتمله الحديث الأول فإن احتج في ~~ذلك بما روى عن أنس قال # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق ~~الهمداني عن يزيد بن أبي مريم عن أنس قال * كنا في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ننبذ الرطب والبسر فلما نزل تحريم الخمر أهرقناهما من الأوعية ثم ~~تركناهما # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال ثنا ~~حميد الطويل عن أنس قال * كان أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن البيضاء وأبي ~~بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى كاد أن يأخذ فيهم قال فمر بنا ~~مار من المسلمين فنادى ألا هل شعرتم إن الخمر قد حرمت فوالله ما أنتظر أن ~~أمروني أن ألقي ما في الآنية ففعلت فما عادوا في شيء منها حتى لقوا الله ~~وإنها للبسر والتمر وإنها لخمرنا يومئذ # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت ~~وحميد عن أنس قال * كنت أسقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن الجراح ~~وأبا دجانة خليط البسر والتمر حتى أشرعت فيهم فنادى رجل ألا إن الخمر قد ~~حرمت فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أحقا ما قال أن ( ( ( أم ) ) ) باطلا ~~فقالوا أكفئ إناءك يا أنس فكفأتها فلم يرجع إلى رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) ~~حتى لقوا الله عز وجل وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر PageV04P213 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن ~~قتادة عن أنس قال * إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة ms1700 وسهيل بن بيضاء خليط بسر ~~وتمر إذ حرمت الخمر فارقتها وأنا ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ ~~خمرا قالوا هذا ما يدل على أن ذلك كان خمرا أيضا قيل لهم ليس في ذلك دليل ~~على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون الشراب نقيع تمر مخمر فثبت بذلك قول من ~~كره نقيع التمر ولا يجب بذلك حجة حرمة طبيخه ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك ~~لعلمهم أن كثير ذلك مسكر فلم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به ~~فكسروه لذلك وأما قول أنس وإنها لخمرنا يومئذ فيحتمل أن يكون أراد بذلك ما ~~كنا نخمر والدليل على ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا بن شهاب عن أبي ليلى عن عيسى * ~~أن أباه بعثه إلى أنس في حاجة فأبصر عنده طلاء شديدا والطلاء ما يسكر كثيره ~~فلم يكن ذلك عند أنس خمرا وإن كثيره يسكر وثبت بما وصفنا أن الخمر عند أنس ~~لم يكن من كل شراب ولكنها من خاص من الأشربة وقد وجدنا من الآثار ما يدل ~~على ما ذكرنا أيضا مما تأولنا عليه أحاديث أنس # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن ~~عبد الله بن شداد بن الهاد عن عبد الله بن عباس قال * حرمت الخمر بعينها ~~والسكر من كل شراب فأخبر بن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها وعلى ~~السكر من سائر الأشربة سواها فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت مما يسكر ~~كثيره قد أبيح شرب قليله الذي لا يسكر على ما كان عليه من الإباحة المتقدمة ~~تحريم الخمر وأن التحريم الحادث إنما هو في عين الخمر والسكر مما في سواها ~~من الأشربة فاحتمل أن يكون الخمر المحرمة هي عصير العنب خاصة واحتمل أن ~~يكون كل ما خمر من عصير العنب وغيره فلما احتمل ذلك وكانت الأشياء قد تقدم ~~تحليلها جملة ثم حدث تحريم في بعضها لم يخرج شيء مما قد أجمع ms1701 على تحليله ~~إلا بإجماع يأتي على تحريمه ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب ~~إذا حدثت فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل ~~هذه الصفة فالذي نشهد على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها ~~من حيث قد آمنا بتنزيلها والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ~~ليس بخمر فما كان من خمر فقليله وكثيره حرام وما كان مما سوى ذلك من ~~الأشربة فالسكر منه حرام وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم ~~كرهوا وليس ذلك عندنا في النظر كما قالوا لأنا وجدنا الأصل المجمع عليه أن ~~العصير وطبيخه سواء وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا ~~الطبخ الذي يخرجه من حد العصير إلى أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه ~~حكم العسل فرأينا طبيخ الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم فالنظر على ذلك أن ~~يكون فيهما كذلك فيستوي نبيذ التمر والعنب النئ ( ( ( النيء ) ) ) والمطبوخ ~~كما استوى العصير وطبيخه فهذا هو النظر ولكن أصحابنا خالفوا ذلك للتأويل ~~الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة وأنس اللذين ذكرنا وشئ ( ( ( وشيئا ) ) ) ~~رووه عن سعيد بن جبير فإنه PageV04P214 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشام عن بن شبرة عن سعيد ~~بن جبير أنه قال * في ذلك هي الخمر فاجتنبها # | 1 ( 2 باب ما يحرم من النبيذ ) # حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا عبد ~~الله بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن وهب ~~الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * كل مسكر حرام # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو عن ~~أبي ms1702 سلمة عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * كل مسكر خمر ~~وكل مسكر حرام # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو * فذكر ~~بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله PageV04P215 # حدثنا بن أبي داود قال أنا الربيع الزهراني قال أنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا عبد المجيد عن بن ~~جريج عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~بن عجلان عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن إدريس المكي قال القعنبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد ~~فذكر * بإسناده مثله ولم يرفعه # حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال ~~أنا الضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ~~الحسن عن عمرو العصيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر # حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ms1703 ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم الجزري عن قيس بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام # حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال ثنا مالك بن أنس قال ثنا ~~بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت * سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن البيع بنبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا سفيان بن ~~عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * كل شراب أسكر فهو حرام # حدثنا علي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا مهدي بن ميمون عن أبي عثمان ~~الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ~~PageV04P216 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * كل شراب أسكر فهو حرام # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ~~يزيد بن أبي حبيب عن وليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله ms1704 عليه وسلم قال ~~* ما أسكر كثيره فقليله حرام # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا بن لهيعة عن أبي هبيرة قال ~~سمعت شيخا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة على المنبر يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * كل مسكر حرام # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن منصور قال أنا إسماعيل بن جعفر عن ~~داود بن بكير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * ما أسكر كثيره فقليله حرام # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عثمان بن مطر عن ~~أبي حريز عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * أنهاكم عن كل مسكر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت ~~على فضيل بن ميسرة أبي معاذ قال حدثني أبو حريز أن الشعبي حدثه قال سمعت ~~النعمان بن بشير يخطب على منبر الكوفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أنهاكم عن كل مسكر # حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا الحويس بن مسلم ~~الكوفي عن طلحة اليمامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * كل مسكر حرام # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سعيد عن ~~أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال أبو موسى إن شرابا يصنع في أرضنا من ~~العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم كل مسكر حرام قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن حرموا قليل النبيذ وكثيره ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا من ذلك ما ms1705 يسكر ~~وحرموا الكثير الذي يسكر وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ~~ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ~~تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره فيحتمل أن ~~يكون على الدار الذي يسكر منه شاربه خاصة فلما احتملت هذه الآثار كل واحد ~~من هذين التأويلين نظرنا فيما سواهما ليعلم به أي المعنيين أريد بما ذكرنا ~~فيها فوجدنا عمر بن الخطاب وهو أحد النفر الدين روينا عنهم عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام قد روى عنه في إباحة القليل من ~~النبيذ الشديد ما PageV04P217 # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني ~~إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمر * أنه كان في سفر فأتي بنبيذ فشرب منه ~~فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له غرام فذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصب ~~عليه ثم شرب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن ~~عمرو بن ميمون قال * شهدت عمر حين طعن فجاءه الطبيب فقال أي الشراب أحب ~~إليك قال النبيذ فأتي بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق ~~عن عمرو بن ميمون مثله وزاد قال عمر وكان يقول * إنا نشرب من هذا النبيذ ~~شرابا يقطع لحوم الإبل في بطونها من أن يؤذينا قال وشربت من نبيذه فكان أشد ~~النبيذ # حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد ~~بن ذي لعوة قال * أتي عمر برجل سكران فجلده فقال إنما شربت من شرابك فقال ~~وإن كان # حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو ~~إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال * جاء ms1706 رجل قد ظمئ إلى خازن عمر ~~فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر ~~إليه وقال إنما شربت من سطيحتك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن ~~أبي ثابت عن نافع عن أبي علقمة قال * أمر بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل ~~فأبطأ عليهم ليلة فأتي بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قد احلف واشتد فشرب منه ثم ~~قال إن هذا لشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا خالد الحذاء الخزاعي عن المعدل عن بن عمر * انتبذ له في مزادة فيها ~~خمسة عشر أو ستة عشر فأتاه فذاقه فوجده حلوا فقال كأنكم أقللتم عكره # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ثنا عقيل عن بن ~~شهاب أنه قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان الليثي أن أباه عبد ~~الرحمن بن عثمان قال * صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فأهدى له ~~ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة قال عبد ~~الرحمن فشرب عمر إحداهما ولم يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيه فذهب عمر فشرب ~~منه فوجده قد اشتد فقال اكسروه بالماء # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله ~~فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد وقد سمع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * كل مسكر حرام كان ما فعله في هذا دليلا أن ما حرم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك عنده من النبيذ الشديد هو السكر ~~منه لا غير فإما أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو رآه ~~رأيا فإن ما يكون منه في ذلك يكون رآه رأيا ms1707 فرأيه في ذلك عندنا حجة ولا ~~سيما إذ كان فعله المذكور في الآثار التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على متابعتهم ~~إياه عليه وهذا عبد الله بن عمر وهو أحد النفر الذين رووا عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~PageV04P218 # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام عن ليث عن عبد الملك ~~بن أخي القعقاع بن شور عن بن عمر قال * شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أتي بشراب فأدناه إلى فيه فقطب فرده فقال رجل يا رسول الله أحرام هو فرد ~~الشراب ثم عاد بماء فصبه عليه ذكر مرتين أو ثلاثا ثم قال إذا اغتلمت هذه ~~الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء # حدثنا وهب بن عثمان البغدادي قال ثنا أبو همام قال حدثني يحيى بن زكريا ~~بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال ثنا قرة العجلي قال حدثني عبد ~~الملك بن أخي القعقاع عن بن عمر * مثله # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد ~~الملك بن نافع قال * سألت بن عمر فقلت إن أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو ~~أنهكته لأخذ في فقال بن عمر إنما البغي على من أراد البغي شهدت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن وأتاه رجل بقدح من نبيذ ثم ذكر مثل حديث ~~أبي أمية غير أنه قال فاكسروها بالماء ففي هذا إباحة قليل النبيذ الشديد ~~وأولى الأشياء بنا إذ كان قد روي عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أن نجعل كل واحد من القولين ~~على معنى غير المعنى الذي عليه القول الآخر فيكون قوله كل مسكر حرام على ~~المقدار الذي يسكر منه من النبيذ ويكون ما في الحديث الآخر ms1708 على إباحة قليل ~~النبيذ الشديد وقد روي عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحو حديث بن عمر هذا # أخبرنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ~~منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال * عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول ~~الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ~~ثم شرب فقال رجل أحرام هو فقال لا وقد روى في ذلك عن أبي موسى الأشعري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما PageV04P219 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة ~~بن أبي موسى عن أبيه قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا ~~إلى اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما ~~يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اشربا ولا تسكرا # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شريك عن أبي إسحاق عن ~~أبي بردة عن أبيه أنه قال * بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا ~~إلى اليمن فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها فقال اشربا ولا تشربا ~~مسكرا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق ~~فذكر * بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ~~ومعاذ حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا كان ذلك دليلا أن ~~حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه فدل ذلك على ~~أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا عنه في ~~الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر لا على ~~العين التي كثيرها يسكر وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة ms1709 في جواب النبي ~~صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو حرام فإن ~~جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي صلى الله عليه ~~وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة لا على ~~تحريم الشراب وافق حديث أبي موسى وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه ~~الذي لا يتضاد إذا حملت عليه وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أيضا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبيه عن لبيد عن ~~شماس قال قال عبد الله * إن القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم فما ~~يزالون حتى يحرم عليهم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حماد عن إبراهيم ~~عن علقمة بن قيس * أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحما قال فأتينا ~~بنبيذ شديد سيرين في جرة خضراء فشربوا منه # حدثني بن أبي داود قال ثنا نعيم وغيره قال أنا حجاج عن حماد عن إبراهيم ~~عن علقمة قال * سألت بن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~المسكر قال الشربة له الأخيرة فهذا عبد الله بن مسعود قد روى عنه في إباحة ~~قليل النبيذ الشديد من فعله وقوله ما ذكرنا ومن تفسير قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كل مسكر حرام على ما وصفنا وقد روى عن عبد الله بن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أيضا PageV04P220 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن بذيمة ~~عن قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأخضر والجر الأحمر فقال إن أول ~~من * سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفد عبد القيس فقال لا تشربوا في ~~الدباء ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا في الأسقية فقالوا يا رسول ~~الله فإن اشتد في الاسقية قال صلى ms1710 الله عليه وسلم صبوا عليه من الماء وقال ~~لهم في الثالثة أو الرابعة فأهريقوه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن علي بن ~~بذيمة عن قيس بن حبتر عن بن عباس * أنه سئل عن الجر فذكر مثل ذلك ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ ~~الأسقية وإن اشتد فإن قال قائل فإن في أمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليلا ~~على نسخ ما تقدم من الإباحة قيل لهم وكيف يكون ذلك كذلك وقد روى عن بن عباس ~~من كلامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها والسكر من كل ~~شراب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو الذي روى عنه ما ~~ذكرت فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها ~~والسكر من غيرها وكيف يجوز على بن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب تحريم النبيذ الشديد ثم يقول حرمت الخمر ~~لعينها والسكر من كل شراب فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان ~~كثيره يسكر حلال هذا غير جائز عليه عندنا ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ ~~في حديث قيس أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكروا والسكر محرم ~~عليهم فأمرهم بإهراقه لذلك وقد روى في مثل هذا أيضا ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيتم بن الجهم المؤذن قال ثنا ~~عوف بن أبي جميلة قال حدثني أبو القموص زيد بن علي عن أحد الوفد الذين ~~وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس أو يكون قيس بن ~~النعمان فإني قد نسيت اسمه أنهم سألوه عن الأشربة فقال لا * تشربوا في ~~الدباء ولا في النقير واشربوا في السقاء الحلال الموكأ عليها فإن اشتد منه ~~فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه فإن قال قائل قد رويت ms1711 في هذا الباب عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ذكرت في حديث عمرو بن ميمون وغيره وقد روى ~~عنه خلاف ذلك فذكر ما PageV04P221 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني ~~السائب بن يزيد * أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم ~~فقال لهم إني وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح الشراب فسألته عنه فزعم أنه ~~طلاء وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته قال ثم شهدت عمر بعد ذلك جلد عبد ~~الله ثمانين في ريح الشراب الذي وجد منه # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ~~* أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت مع فلان ريح شراب فزعم أنه ~~شراب الطلاء أنا سائل عما يشرب فإن كان يسكر جلدته فجلده الحد تاما قال ~~فهذا عمر قد حد في الشراب الذي يسكر فهذا يخالف لما رويتم عن عمرو بن ميمون ~~وغيره عنه قيل له ما هذا يخالف لذلك لأن عمر قال في هذا الحديث وأنا سائل ~~عما شرب ما كان يسكر جلدته فقد يحتمل أن يكون أراد بذلك المقدار الذي شرب ~~أي فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر ووجب عليه الحد وهذا أول ~~ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه من الأحاديث التي قد ~~رويت عنه وقد روى عن أبي هريرة أيضا في هذا ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا مسلم بن خالد قال حدثني ~~زيد بن أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ~~ولا يسأل عنه فإن أسقانا شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن خشي منه ~~فليكسره بشيء ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ فإن قال قائل إنما ms1712 إباحه بعد ~~كسره بالماء وذهاب شدته قيل له هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته ~~حراما لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه ألا ترى أن خمرا لو صب ~~فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك حرام فلما كان قد أبيح في هذا الحديث ~~الشراب الشديد إذا كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام ~~فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV04P222 # | 1 ( 3 باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ~~الثوري عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه ~~قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت # حدثنا علي بن معبد قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ~~ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال * سئل بن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه النبي ~~صلى الله عليه وسلم فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له فقال صدق قلت أي جر قال كل ~~شيء من الله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن أيوب عن رجل ~~عن سعيد بن جبير * مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن ~~بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأبيض والأحمر فقال ~~* إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب ~~من النخل فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في ~~الجر # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يحيى ~~الزهراني قال سمعت بن عباس يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدباء والحنتم والنقير والمزفت # حدثنا ms1713 ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي حمزة ~~قال سمعت بن عباس يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ~~عن الدباء والحنتم والنقير في حديث شعبة وربما قال النقير والمزفت في ~~حديثهما جميعا وفي حديث شعبة فاحفظوهن عني وأخبروا بهن من وراءكم # حدثنا ربيع المؤذن قالك ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد وأبو هلال عن أبي ~~حمزة عن بن عباس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن ~~الحنتم والنقير ( ( ( والنفير ) ) ) والمزفت وفي حديث حماد والدباء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير ~~قال سمعت بن عمر يقول * حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال ~~فأتيت بن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول بن عمر قال وما يقول قلت يقول حرم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال صدق بن عمر حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نبيذ الجر # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة بن ~~كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت بن عباس عن النبيذ فقال * نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت قال وسألت بن الزبير فقال ~~مثل ذلك قال وسألت بن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ ~~الجر والدباء والمزفت قال وأخبرني أخي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل ذلك PageV04P223 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن عبد ~~الله بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * لا تنبذوا في الدباء والمرفت ( ( ( ~~والمزفت ) ) ) والنقير والجرار # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود ~~قال ms1714 * سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية التي ~~ينبذ فيها فقالت المزفت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال * ~~سألت عائشة عن الأوعية التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرع ~~والمزفت وهي جرار خضر كان يجاء بها من مصر مزفتة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت إبراهيم ~~يحدث عن الأسود قال * سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الأوعية التي ينبذ فيها فقالت ( ( ( فقال ) ) ) المزفت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة قال سمعت منصورا فذكر * ~~بإسناده مثله قال قلت فالجرار قالت ما أنا زائدتك على ما قد سمعت # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان أبو معاوية عن الأشعث بن ~~أبي الشعثاء قال حدثني عبد الله بن معقل المحاربي قال سمعت عائشة تقول * ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الحنتم والدباء والمزفت # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال حدثنا همام قال حدثني ~~قتادة قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري وحدثني خمس نسوة عن عائشة * ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا عبيد الله بن عمر أو ~~عمران بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن شماس يقول * سألت عائشة رضي الله ~~عنها فقالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة وعن ~~الدباء والمزفت والنقير # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن معاذ قال ثنا الأشعث ~~قال سمعت حبة العرني يقول سمعت عائشة تقول * نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ~~* قلت لابن عمر ms1715 رضي الله عنهما أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ ~~الجر فقال قد زعموا ذلك PageV04P224 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا هدبة عن خالد قال أنا سليمان بن مغيرة عن ثابت ~~قال قلت لابن عمر * أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال ~~زعموا ذلك # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه فأنصرف قبل أن أبلغه فسألت ماذا ~~قال قال نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سليمان التيمي عن ~~طاوس عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله عن نافع عن بن ~~عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القرع والمزفت # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير ~~عن جابر وابن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والدباء ~~والمزفت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا بن مرزوق أيضا قال ثنا ~~بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عقبة وهو بن حريث عن بن عمر قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت وأمر أن تنبذ في الأسقية # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن بن عمر قال ~~* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال لا أدري ~~وذكر النقير أم لا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قا ثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة ~~عن زاذان قال قلت لابن عمر أخبرني عما * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عنه من الأوعية وفسره لنا بلغتنا قال نهى رسول ms1716 الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الحنتم وهي التي تسمونها الجرة ونهى عن الدباء وهي التي تسمونها القرعة ~~ونهى عن المزفت وهي المقيرة ونهى عن النقير وهي النخلة تشح شحا وتنقر نقرا ~~وأمر أن تنبذ في الاسقية # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح عن حماد عن أبي الزبير عن جابر قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والنقير # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن بن جريج قال قال أبو الزبير ~~سمعت جابر بن عبد الله يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر ~~المزفت والدباء والنقير # حدثنا علي قال ثنا الحجاج عن بن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة ~~وحسنا أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبرهما * أن وفد عبد القيس لما أتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ما يصلح ( ( ( ~~يصح ) ) ) لنا من الأشربة قال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله جعلنا ~~الله فداك لا ندري ما النقير قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في ~~الحنتمة PageV04P225 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا بن ~~إسحاق عن الزهري عن أنس بن مالك قال * سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ~~عما يصنع في الظروف المزفتة وفي الدباء وقال كل مسكر حرام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت التيمي يحدث عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو زيد النحوي عن سليمان التيمي فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن بن شهاب ~~عن أنس بن مالك أنه أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء ~~والمزفت أن تنبذ فيهما # حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد ms1717 قال أنا شعبة قال أخبرني سليمان ~~الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر قال قلت فالأبيض قال لا أدري # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن سليمان ~~الشيباني عن بن أبي أوفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت ~~عائذ بن عمرو يقول * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير ~~والمزفت والحناتم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي التياح عن حفص ~~الليثي عن عمران بن حصين * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا هشام بن حسان عن محمد ~~عن أبي هريرة قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن ~~الدباء والحنتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة وقال انتبذ في سقائك ~~واشربه حلوا طيبا فقال له رجل أتأذن لي في مثل هذه وأشار بيديه وفرج بينهما ~~فقال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيديه أكثر من ذلك # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا سفيان عن ~~الزهري أخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا ~~الحناتم والنقير # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي يقول ~~حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرار المزفتة والدباء المزفتة ~~والظروف PageV04P226 # حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أنبأني ~~مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms1718 ~~ننبذ في الدباء والمزفت # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال * نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الجرار والدباء والظروف المزفتة # حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا أخبره عن العلاء بن عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنبذ في ~~الدباء والمزفت # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شباب ( ( ( شبابة ) ) ) بابة بن سوار قال ثنا ~~شعبة عن بكير عن بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلمي ( ( ( الديلي ) ) ) ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~وفاء عن إياس عن علي بن ربيعة عن سمرة بن جندب قال * نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا إسماعيل بن عياش ~~عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلي عن أبيه قال * أتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد ~~نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها فقال تتخذونه زبيبا قال يا رسول الله نصنع ~~بالزبيب ماذا قال تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتشربونه على ~~غدائكم قالوا يا رسول الله ألا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلال ~~والدباء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم ~~والمزفت حرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا ~~الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ~~رويناها منسوخة كلها فمما روى في نسخها ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال ~~ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن يزيد قال حدثني النابغة ms1719 بن مخارق بن سليم ~~قال حدثني أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إني كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم وإياكم وكل ~~مسكر # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ~~ربيعة بن نابغة عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد * فذكر بإسناده مثله ~~PageV04P227 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن ~~الأجدع عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد ألا إن وعاء ~~لا يحرم شيئا # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ~~فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثل حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح الدولابي قال ثنا شريك عن زياد ~~بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال * سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الأوعية فقال لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير فقال ~~أعرابي يا رسول الله لا ظروف قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل ~~لكم واجتنبوا كل مسكر # حدثنا محمد بن خريمة ( ( ( خزيمة ) ) ) قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى القطان ~~عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال * لما نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد لنا منها ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا # حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا نافع بن يزيد ~~قال حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد قال أخبرني عبد الرحمن بن ms1720 جابر بن عبد ~~الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إني كنت نهيتكم أن ~~تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن ~~حبان أخبره أن الواسع ( ( ( واسع ) ) ) بن حبان حدثه أن أبا سعيد الخدري ~~حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن معبد ويحيى بن عبد ~~الحميد قالا ثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سماك بن حرب عن القاسم ~~بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إني كنت نهيتكم عن الشرب في ~~الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة ~~بن مرثد عن بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زبيد ~~عن محارب بن دثار عن إن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد ~~الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل حدثني محارب بن دثار عن بن بريدة عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن بن بريدة عن زهير أراه عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه PageV04P228 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ~~وغيره عن عبد الله بن المغفل قال * شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~نهى ms1721 عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه وقال أجتنبوا السكر # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا خالد الحذاء عن ~~شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما قفل وفد عبد القيس قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم * كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم فثبت بهذه ~~الآثار نسخ ما تقدمها مما قد رويناه في هذا الباب في تحريم الانتباذ في ~~الأوعية المذكورة فيها وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومما يدل على ذلك أيضا أن فهدا # حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر عن الربيع قال * دخلت على أنس ~~فرأيت نبيذه في جرة خضراء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي ~~سليمان قال * دخلت على أنس بن مالك بواسط القصب فرأيت نبيذه في جرة خضراء ~~ينبذ له فيها فهذا أنس بن مالك ينبذ في الظروف وهو أحد من روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتباذ فيها فدل على ثبوت نسخ ذلك # | 1 ( 23 كتاب الكراهة ) # # | 1 ( 1 باب حلق الشارب ) # حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد ~~بن سلمة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * الفطرة عشرة فذكر قص الشارب # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق ~~بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا عبد الغني بن رفاعة عن أبي عقيل ويونس قالا ثنا بن وهب قال أخبرني ~~يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله ms1722 صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال * الفطرة خمس ثم ذكر مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا المسعودي عن ~~أبي عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ~~رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك # حدثنا بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا المسعودي قال ثنا محمد ~~بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة * أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~طويل الشارب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسواك ثم دعا بشفرة فقص شارب ~~الرجل على سواك # حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد ~~المحاربي عن المغيرة بن عبد الله بن شعبة قال * أخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من شاربي على سواك قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه ~~الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه ( ( ( إحفائه ) ) ) وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب نراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك ~~بما PageV04P229 # حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن ~~صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال * كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ح ~~وحدثنا محمد بن عمر وبن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن بن عمر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أحفوا الشوارب ~~وأعفوا اللحى # حدثنا بن أبي عقيل قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ms1723 يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو جعفر المديني قال ~~ثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس * عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وزاد ولا تشبهوا باليهود # حدثنا يزيد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * جزوا ~~الشوارب وأرخوا أو أعفوا اللحى # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر بن ~~أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر ~~بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن ~~عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء ويحتمل ~~أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار ~~وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل ~~على شيء لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك ولم يكن ~~بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي ~~هريرة في ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص ~~الشارب وما سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ~~باب ولا تضاد ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القص وهذا معنى هذا الباب من ~~طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام ~~ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان التقصير من شاء فعله ومن ~~شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص فالنظر على ذلك ~~أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل وهذا ms1724 مذهب أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما قد ~~PageV04P230 # حدثنا بن أبي عقيل قال ثنا بن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش قال حدثني ~~إسماعيل بن أبي خالد قال * رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع يحفيان ~~شوارهما ( ( ( شواربهما ) ) ) ويعفيان لحاهما ويصفرانها قال إسماعيل # وحدثني عثمان بن عبيد الله بن رافع المدني قال * رأيت عبد الله بن عمر ~~وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وأبا أسيد الساعدي ورافع بن خديج وجابر بن عبد ~~الله وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع يفعلون ذلك # حدثنا محمد بن النعمان قا ثنا أبو ثابت قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال * رأيت أبا سعيد الخدري وأبا أسيد ~~ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبا هريرة ~~يحفون شواربهم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا عاصم بن ~~محمد عن أبيه عن بن عمر * أنه كان يحفي شاربه حتى يرى بياض الجلد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إبراهيم بن ~~محمد بن حاطب قال * رأيت بن عمر يحفي شاربه # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن ~~إبراهيم الحلبي قال * رأيت بن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن بن عمر ~~* أنه كان يحفي شاربه # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف عن بن لهيعة عن عقبة بن سالم قال * ~~ما رأيت أحدا أشد إحفاء لشاربه من بن عمر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى ~~فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم ~~أبو هريرة وهو ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ~~الفطرة قص الشارب فدل ذلك أن ms1725 قص الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه وأن ما ~~بعد ذلك من الإحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص ~~PageV04P231 # | 1 ( 2 باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول ) # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي سمع أبا أيوب ~~الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تستقبلوا القبلة ~~لغائط ولا لبول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت ~~نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا يونس عن بن شهاب فذكر * بإسناده مثله ~~غير انه لم يذكر قول أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخر الحديث # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا إبراهيم بن سعد عن بن شهاب ~~عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة * أن أبا أيوب الأنصاري ثم ذكر مثله وذكر ~~كلام أبي أيوب أيضا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء امرأة وكان يقال له مولى أبي طلحة ~~أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول وهو بمصر والله ما أدري كيف اصنع بهذه ~~الكرابيس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا ذهب أحدكم لغائط أو ~~لبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن رجلا من الأنصار ~~أخبره عن أبيه أنه * سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يستقبل ~~القبلة لغائط أو بول # حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا عبيدة بن حميد النحوي عن منصور عن ~~إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * قال له رجل إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه ليعلمكم كيف تأتون ~~الغائط فقال له أجل وإن شجرت أنه ليفعل أنه لينهانا إذا أتى أحدنا الغائط ~~أن يستقبل القبلة ms1726 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث وابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أنا ~~أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يبولن أحدكم مستقبل ~~القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال أنا أول من * سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم ينهى الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة فخرجت إلى الناس فأخبرتهم ~~PageV04P232 # حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن ~~لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن رافع قال سمعت عبد الله بن ~~الحارث الزبيدي فذكر * نحوه # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني سهل بن ~~ثعلبة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يبول الرجل مستقبل القبلة وأنا أول من سمع ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن سلمان قال * نهينا أن يستقبل ( ( ( نستقبل ) ) ) القبلة ~~لقضاء الحاجة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال ثنا بن ~~عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إنما أنا لكم مثل الرائد ( ( ( الوالد ) ) ) أعلمكم فإذا ~~أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها # حدثنا بكار قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان فذكر * بإسناده ~~( ( ( بإسناد ) ) ) مثله # حدثنا روح قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا بن لهيعة عن أبي الأسود ~~عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ms1727 عليه وسلم قال * إذا خرج ~~أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح # حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى ~~عن معقل بن أبي معقل الأسدي وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا داود العطار قال ثنا ~~عمرو بن يحيى قال ثنا أبو زيد مولى بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد قال ثنا أبو كامل قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا عمرو ~~بن يحيى عن أبي زيد عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فذهب قوم ~~إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في ~~الأماكن واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن بن عمر أنه كان يقول * إن ناسا يقولون ~~إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله لقد ~~ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل ~~بيت المقدس لحاجته PageV04P233 # حدثنا يونس قال ثنا أنس عن يحيى بن سعيد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال ثنا ~~يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال سمعت بن عمر ~~يقول * ظهرت على أحاد لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن أظن أن أحدا يخرج فيها ~~فذكر مثله # حدثنا ms1728 أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج قال ثنا وهيب عن إسماعيل ~~بن أمية ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ~~واسع بن حبان عن بن عمر قال * رقيت فوق بيت حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم جالس على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن بن عمر أنه قال يتحدث ~~الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * في الغائط بحديث وقد اطلعت يوما ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن ~~فرأيته مستقبل القبلة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن ~~خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة ~~بالفرج فقال عراك بن مالك قالت عائشة * ذكر عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أو قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة أنه * رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يبول مستقبل القبلة # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن بن ~~إسحاق قال ثنا أبان بن صالح عن مجاهد بن جبير عن جابر بن عبد الله قال * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستقبل القبلة ونستدبرها ~~بفروجنا للبول ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد ~~الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال * كنا عند عمر بن ms1729 عبد العزيز فذكروا الرجل ~~يجلس على الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عراك بن مالك عن عروة عن ~~الزبير عن عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو قد ~~فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على ~~أهل المقالة الأولى وموجبة الحجة عليهم لأن في هذه الآثار تأخير الإباحة عن ~~النهي على ما ذكرنا في حديث جابر فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا ~~الباب وقد خالف قوم في القولين جميعا فقالوا بل نقول إن هذه الآثار كلها لا ~~ينسخ شيء منها شيئا وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه أنه أول من ~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك قال وأنا أول من حدث الناس بذلك ~~فقد يجوز أن يكون ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع ~~على خاص منها وهي الصحارى ثم جاء أبو أيوب فكانت حكايته عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم هي النهي خاصة فذلك يحتمل ما احتمله حديث بن جزء على ما فسرناه ~~وكراهة الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه فهو عن رأيه ولم يحكه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقد يجوز الاستقبال إلى أن يكون سمع من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما سمع فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحارى ثم حكم ~~هو للبيوت برأيه بمثل ذلك ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد ~~البيوت والصحارى إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ~~لنا أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان ~~وحديث معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة مما فيها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فمثل ذلك أيضا ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة فإذا بن عمر يقول ~~رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت مستقبل القبلة فاحتمل أن يكون ~~ذلك على ms1730 إباحته لإستدبار القبلة للغائط أو البول في الصحارى والبيوت واحتمل ~~أن يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة فكان أراد به فيما روى عنه في ~~النهي على الصحارى خاصة فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث ~~الأول غير مخالف لها فيكون هذا على البيوت وتلك الأحاديث الأول على الصحارى ~~وهذا قول مالك بن أنس PageV04P234 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أنه سمع مالكا يقول * ذلك ثم رجعنا إلى حديث ~~أبي قتادة ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة قد ~~يكون رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء فقد يكون رآه حيث رآه ~~بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء أو يكون رآه في صحراء فيخالف ~~حديث بن عمر وينسخ الأحاديث الأول فهو عندنا غير ناسخ لها حتى يعلم يقينا ~~أنه قد نسخها وأما حديث جابر ففيه النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن استقبال القبلة وإستدبارها لغائط أو بول ولم يبين مكانا فيحتمل أن يكون ~~ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة ~~حديث بن عمر وأبي قتادة قال جابر في حديثه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يبول مستقبل القبلة فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي ~~لم يكن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول وقع عليه فلم نعلم شيئا من ~~هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء ثم عدنا إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدتي مستقبل القبلة فقد يجوز أن يكون أنكر ~~قولهم لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد ~~عليهم وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك وإنما وقع النهي على إستقبالها في ~~مكان دون مكان ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي ms1731 الأول في الأماكن كلها ~~لأن النهي كان قد وقع في الآثار الأول عن ذلك فليس فيه دليل أيضا على نسخ ~~ولا غيره فلما كان حكم هذه ألآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل ~~ما فيه النهي منها على الصحارى وما فيه الإباحة على البيوت حتى لا تضاد ~~منها شيء وقد PageV04P235 # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا حاتم بن إسماعيل ~~قال ثنا يونس قال ثنا بن وهب عن حاتم عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ح وحدثنا ~~إسماعيل قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا عيسى عن الشعبي أنه سأله عن ~~اختلاف هذين الحديثين فقال الشعبي صدقا والله أما حديث أبي هريرة فعلى ~~الصحارى * إن الله وملائكته يصلون فلا تستقبلوهم وإن حشوشكم هذه لا قبلة ~~فيها فعلى هذا المعنى يحمل هذه الآثار حتى لا يتضاد منها شيء PageV04P236 # | 1 ( 3 باب أكل الثوم والبصل والكراث ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أكل من خضراواتكم هذه ذوات ~~الريح فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن رجاء عن ~~عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أكل ~~من هذه الشجرة فلا يأت المساجد # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بن نمير عن عبيد الله عن ~~نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال من أكل من هذه ~~البقلة فلا يقربن المسجد حتى يذهب ريحها يعني الثوم # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن نافع عن بن عمر قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أكل الثوم بخيبر ms1732 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن ~~علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أكل من هذه البقلة فلا ~~يقربنا أو يؤذينا في مسجدنا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب قال ثنا ~~معن بن عيسى عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال * من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يعني ~~الثوم # حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد ~~العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنسا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول في الثوم فقال يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من أكل ~~من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلين معنا # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن عطاء عن ~~جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من أكل من هذه البقلة فلا ~~يقربنا في مسجدنا أو لا يقربن مسجدنا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع عن بشر بن بشير ~~عن أبيه وكان من أصحاب الشجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من ~~أكل من هذه الشجرة فلا يناجينا # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حكم بن عطية عن أبي رباب ~~( ( ( الرباب ) ) ) عن معقل بن يسار قال * كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في مسير له وأنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم فبث أصحابه فيه فأكلوا منه ~~ثم غدو ( ( ( غدوا ) ) ) إلى المصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح ~~الثوم فقال لا تقربوا هذه الشجرة ثم تأتوا المساجد قال ثم جاءوا الثانية ~~إلى المصلى فوجد ريحها فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المصلى ~~PageV04P237 # حدثنا فهد ms1733 قال ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن ~~علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أكل هذا ( ( ( هذه ) ) ) البقلة ~~( ( ( البقل ) ) ) فلا يقربنا أو يؤذينا في مساجدنا قال أبو جعفر فكره قوم ~~أكل البقول ذوات الريح أصلا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لا لأنها حرام ~~ولكن لئلا يؤذي بريحها من يحضر معه المسجد وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد ~~دل على ذلك # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الواهب ( ( ( الوهاب ) ) ) بن عطاء قال ~~ثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه * قال يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين ~~خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوجد منه ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع فمن كان آكلهما ~~فليمتهما طبخا فهذا عمر قد أخبر بما كانوا يصنعون بمن أكلها على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد أباح هو أكلهما بعد أن يماتا طبخا فدل ذلك على ~~أن النهي عنه لم يكن للتحريم وقد # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا خالد بن ميسرة عن معاوية ~~بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * من أكل من هاتين ~~الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما ~~طبخا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهما ~~فدل ذلك أن نهيه عن أكلهما إنما كان لكراهته ريحهما لا أنهما حرام في ~~أنفسهما وقد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو هلال الراسي ( ( ( ~~الراسبي ) ) ) وغيره عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن المغيرة ~~بن شعبة قال * أكلت الثوم على عهد ms1734 رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت ~~المسجد وقد سبقت بركعة فدخلت معهم الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ريحه فلما سلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى ~~يذهب ريحها فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا ~~أعطيتني يدك فناولني يده صلى الله عليه وسلم فأدخلتها في كمي حتى انتهيت ~~إلى صدري فوجده معصوبا فقال إن لك عذرا ففي قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها ~~دليل على أنه إنما نهى عن أكلها لئلا يؤذي ريحها من يحضر المسجد لا لأن ~~أكلها حرام PageV04P238 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن ~~جابر بن سمرة * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل من طعام بعث ~~بفضله إلى أبي أيوب قال فبعث إليه يوم بقصعة لم يأكل منها فأتاه أبو أيوب ~~فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكن كرهته لريحه قال فأنا أكره ما كرهت # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال نزلت علي ~~أم أيوب الأنصارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فحدثتني * ~~أنهم تكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البقول فأتوه فكرهه فقال لأصحابه كلوه ~~فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي # حدثنا يونس مرة أخرى قال ثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت أم أيوب ~~الأنصارية قالت * نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربت إليه طعاما ~~فيه من بعض هذه البقول فلم يأكله وقال إني أكره أن أؤذي صاحبي # وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن أبي رهم السماعي ( ( ( السمعي ) ) ) أن أبا أيوب حدثه ~~قال قلت * يا رسول الله كنت ترسل بالطعام فأنظر فإذا رأيت أثر ms1735 أصابعك وضعت ~~يدي فيه حتى كان هذا الطعام الذي أرسلت به فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل ~~الملك الذي يأتيني وأما أنتم فكلوه # حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ~~حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش بن وليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى بن ~~عبد الأعلى قال ثنا بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد ~~الله عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يسم ~~الشجرة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن ~~سفيان بن عبد الله حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * بنحوه إلا أنه قال بصل أو كراث وزاد في آخره وليس بمحرم فقد أباح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث وأن ~~ذلك غير محرم فإن قال قائل هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ ~~فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول قيل له قد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه ~~لريحه وقد أباح أصحابه أكله فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على ~~حكمه قبل الطبخ إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه فدل إباحته ~~أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم ~~أيضا وقد PageV04P239 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال حدثني عطاء بن ~~أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~من أكل ثوما ms1736 أو بصلا فليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا فيقعد في بيته وأنه أتى ~~بقدر أو ببدر فيه خضراوات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها ~~من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكله قال كل ~~فإني أناجي من لا تناجي # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أكل من الكراث فلا يغشنا في مساجدنا ~~حتى يذهب ريحها فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان # حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا ~~حسين بن نصر قال ثنا سباب ( ( ( شبابة ) ) ) بابة بن سوار قال ثنا إسرائيل ~~عن مسلم الأعور عن حبة عن علي قال * أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~نأكل الثوم وقال لولا أن الملك ينزل علي لأكلته فقد دل ما ذكرنا على إباحة ~~أكلها مطبوخا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته وكراهة حضور المسجد وريحه ~~موجود لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم فبهذا نأخذ وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ( 4 باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا علي بن عاصم قال ثنا الجريري عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا أتى ~~أحدكم علي حائط فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن ~~يفسد وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليشرب من ~~غير أن يفسد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي ~~صاحبه ثلاثا فإن أجابه وإلا فأكل وكذلك في الغنم وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة فإن كانت ضرورة فالأكل له من ذلك ~~والشرب له مباح قالوا وقد ms1737 روى عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث ما يدل ~~على أن الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة فذكروا ما ~~PageV04P240 # حدثنا فهد قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة ~~قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول * إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا ~~الراعي ثلاثا فإن لم يجدوا الراعي ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن ~~كان في الإبل راوية ولا حق لهم في بقيتها فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا ~~يقاتلوه ويشربوا فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها ففي هذا ~~الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على ~~الضرورة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث ما يدل ~~على هذا المعنى أيضا # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن يزيد بن ~~الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى معا ~~مشربته فيكسر خزانته فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا ~~يحتلبن أحدكم ماشية أمرئ إلا بإذنه # حدثنا بكار قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا الثوري عن إسماعيل بن أمية ~~عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا شريك بن عبيد الله عن ~~عبد الله بن عصيم ( ( ( عصم ) ) ) قال سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال * لا ~~يحل لأحد نخل صوار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها # حدثنا بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن ~~سهيل عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال ms1738 وذلك لشدة ~~ما حرم الله على المسلمين من مال المسلم # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ~~ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن حارثة عن ~~عمرو يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * لا يحل لامرئ من ~~مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم بن عمي ~~آخذ منها شيئا فقال إن لقيتها يحمل ( ( ( تحمل ) ) ) شفره وزنا ( ( ( ~~وأزنادا ) ) ) والجنب ( ( ( بخبت ) ) ) الخميس ( ( ( الجميش ) ) ) كذا في ~~النسخ المنقول عنها فلا تهجها فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب ~~في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرناه ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن ~~يكون ذلك الحديث كان في حال وجوب الضيافة حين أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بها وأوجبها للمسافرين على من حلوا به فإنه PageV04P241 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن منصور ~~عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء اقتضاه ~~وإن شاء تركه # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن صالح أن أبا طلحة ~~حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * أيما ضيف نزل بقوم ~~فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه # حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا معاوية بن صالح عن نعيم بن ~~زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة ms1739 عن الزبيدي عن ~~مروان بن روية ( ( ( رؤبة ) ) ) أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي ~~عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل ~~ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل قراه # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا * يا رسول الله إنك تبعثنا ~~فنمر بقوم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم ~~يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي فأوجب صلى الله عليه وسلم الضيافة ~~في هذه الآثار وجعلها دينا وجعل للذي وجبت له أخذها كما يأخذ الدين ثم نسخ ~~ذلك فمما روى في نسخه ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن المغيرة قال ثنا ثابت ~~عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا المقداد بن الأسود قال * جئت أنا وصاحب ~~لي قد كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم ~~يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع ~~شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة ~~أعنز فقال يا مقداد أحلبهن وجزء ( ( ( وجزئ ) ) ) اللبن لكل ( ( ( كل ) ) ) ~~أثنين جزءا وذكر حديث ( ( ( حديثا ) ) ) طويلا PageV04P242 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن المقداد بن عمرو قال * قدمت المدينة أنا وصاحب لي ثم ذكر مثله ~~أفلا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضيفوهم وقد بلغت بهم ~~الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث ثم لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما كان أوجب على الناس من الضيافة وقد ~~ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال المسلم ~~على المسلم كحرمة ms1740 دمه وقد # حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال بن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن ~~جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول * لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه ~~لاعبا ولا جادا وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه وقد عمل أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الضيافة بما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبان بن يزيد العطار قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير قال ثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي وقاص قال * كنت مع ~~سعد بن أبي وقاص في سفر فآوانا الليل إلى قرية دهقان وإذا الإبل عليها ~~أحمالها فقال لي سعد إن كنت تريد أن تكون مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا ~~فبتنا جائعين فهذا سعد يقول إن سرك أن تكون مسلما حقا فلا تأكل منها شيئا ~~فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده حقيقة علمه به إذ كان عنده من أمور الإسلام ~~ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة فذلك دليل أنه لم تكن حينئذ الضيافة واجبة ~~والله سبحانه وتعالى أعلم # | 1 ( 5 باب لبس الحرير ) # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن بن أبي ~~مليكة عن المسور بن مخرمة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه ~~أقبية فبلغ ذلك أبي مخرمة فقال يا بني إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه قال فذهبنا فوجدنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي أبي يا بني أدع لي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال المسور فأعظمت ذلك وقلت أدعو لك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخرج وعليه قباء من ديباج مزر بذهب فقال يا مخرمة هذا خبأته لك ~~فأعطاه إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس ms1741 بلبس الحرير ~~للرجال والنساء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ~~لبس الحرير للرجال واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما PageV04P243 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن عامر ~~الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال * ~~نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو ~~أربع # حدثنا يزيد قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن ~~عمر بن الخطاب قال * نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا ~~موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي ~~عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب * إياكم والحرير فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا وأشار رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان ~~النهدي قال أتانا كتاب عمر وأنا بأذربيجان مع عتبة بن فرقد * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا قال فأعلمنا أنها الأعلام # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن حميد ( ( ( جميل ) ) ) بن ~~مرة عن أبي الوضئ ( ( ( الوضيء ) ) ) قال * رأيت عليا ورآى على رجل بردا ~~يتلألأ فقال فيه حرير فقال نعم فأخذه فجمع صنفيته ( ( ( صنفتيه ) ) ) بين ~~أصبعيه فشقه فقال أما إني لم أحسدك عليه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الحرير # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن ~~عمر أن عمر قال ms1742 * يا رسول الله إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو يعرض عليه حلة ~~حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن بن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * نحوه غير أنه لم يذكر عطاردا ولا لبيدا PageV04P244 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس وعمرو عن بن شهاب عن سالم عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله وذكر أن الرجل عطارد أو لبيد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال ثنا ~~يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله * ما الإستبرق قلت ما غلظ ~~من الديباج وخشن منه فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر بن الخطاب على ~~رجل حلة من إستبرق فأتى بها فقال يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس ~~إذا قدم عليك فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له قال فمضى لذلك ما مضى ثم ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتاه بها فقال يا رسول ~~الله بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثل هذا ما قلت فقال إنما بعثت إليك بها ~~لتصيب بها مالا وكان عبد الله بن عمر يكره العلم في الثوب من أجل هذا ~~الحديث # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت السقعب ( ( ( الصقعب ) ~~) ) بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال * ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة مكفوفة بحرير أو قال ~~مزررة ( ( ( مزرورة ) ) ) بديباج فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مغضبا وأخذ بمجامع جبته فجذبها به ثم قال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل وهو ~~حديث طويل فاختصرنا منه هذا المعنى # حدثنا سليمان ms1743 بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي شيخ ~~الهنائي قال كنت في ملأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال ~~* أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ~~الحرير قال قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرني حميد عن بكر بن عبد ~~الله عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إنما يلبس الحرير من ~~لا خلاق له # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال ~~ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال ثنا حمران قال حج معاوية فدعا ~~نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم الله ألم تسمعوا * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن ثياب الحرير فقالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ~~ليلى قال * استسقى حذيفة بالمدائن فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به ثم قال ~~إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~الشرب في آنية الذهب والفضة وعن لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في ~~الدنيا وهي لكم في الآخرة PageV04P245 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن بن أبي ليلى * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد ~~بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ثنا بن عوف ( ( ( عون ) ) ) ~~عن مجاهد عن بن أبي ليلى * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عمر بن سعيد عن أبيه عن علي بن ~~عبد الله ms1744 عن أبيه عن معاوية قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس ~~الحرير والذهب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من بني ~~ليث عن عمران بن حصين * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أبو التياح عن ~~حفص الليثي عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد ~~عن مطر عن الحسن عن عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* لا ألبس القميص المكفف بالحرير وأومي الحسن إلى جيب قميصه # حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح ~~وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن الأشعث بن أبي ~~الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال * نهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب ~~والفضة # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حماد بن زيد عن ~~ثابت البناني قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول قال محمد صلى الله عليه ~~وسلم * من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة # حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ~~داود السراج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من ~~لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ~~ولا يلبسه هو # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد ~~العزيز بن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من لبس ~~الحرير في الدنيا لم يلبسه في ms1745 الآخرة PageV04P246 # حدثنا ميسر ( ( ( مبشر ) ) ) بن الحسن قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ~~شعبة عن عبد العزيز بن صهيب وسألته عن الحرير فقال سمعت أنسا فقلت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال * سديدا ثم ذكر مثله # حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال * كنا ~~نتحدث بذلك # حدثنا يونس وبحر قال يونس أخبرنا بن وهب وقال بحر ثنا بن وهب قال أخبرني ~~عمر وبن الحارث أن هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد ~~يخطب وهو يقول * أما لكم في القطن في الكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير وهذا ~~فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة فقام عقبة بن ~~عامر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا ~~حرمه أن يلبسه في الآخرة # حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن ~~حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال ثنا أبو أمامة أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا ~~خلاق له # حدثنا حسين بن نصر ومحمد بن حميد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى ~~بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن أبي حسن حدثه قال ~~حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من لبس الحرير في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ومن ~~شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بهما في الآخرة ثم قال لباس أهل الجنة ~~وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة ففي هذه الآثار المتواترة النهي عن لبس ~~الحرير فاحتمل أن يكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه واحتمل أن يكون ما فيه ~~الإباحة هو الناسخ فنظرنا في ذلك لنعلم الناسخ من ذلك من المنسوخ ms1746 # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا بن ~~سوار عن سعيد عن قتادة عن أنس * أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم جبة من سندس وذلك قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها ~~فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول * خرج علينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال ~~لا ينبغي لباس هذه للمتقين PageV04P247 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال ثنا ~~يزيد بن أبي حبيب وذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال * أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فروج حرير فلبسه ثم ذكر مثله فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا ~~وأن النهي عن لبسه كان بعد إباحته فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو ~~الناسخ لما جاء في إباحة لبسه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~وأكثر العلماء وقد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه * أن ~~عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير ~~وقلبان من ذهب فشق القميص وفك القلبين وقال أذهب إلى أمك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أحمد قال ثنا مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر ~~عن سويد بن غفلة قال * أتينا عمر وعلينا من ثياب أهل فارس أو قال كسرى فقال ~~برح الله ms1747 هذه الوجوه فرجعنا فألقيناها ولبسنا ثياب العرب فرجعنا إليه فقال ~~أنتم خير من قوم أتوني وعليهم ثياب قوم لو رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها ~~لا يصلح أو لا يحل إلا أصبعين أو ثلاثا أو أربعا يعني الحرير # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن سميع عن ~~مسلم البطين عن أبي عمرو الشيباني قال * رأى على بن أبي طالب على رجل جبة ~~في صدره لينة من ديباج فقال له على ما هذا الشيء الذي تحت لحيتك فجعل الرجل ~~ينظر فقال له رجل إنما يعني الديباج # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو عن صفوان ~~بن عبد الله بن صفوان قال * استأذن سعد بن أبي وقاص على بن عامر وتحته ~~مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل عليه سعد وعليه مطرف شطره حرير فقال له ~~بن عامر يا أبا إسحاق استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت ~~فقال نعم الرجل أنت يا بن عامر إن لم تكن من الذين قال الله عز وجل أذهبتم ~~طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها لأن أضطجع على جمر الغضاء أحب إلي ~~من أن اضطجع على مرافق حرير قال فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير قال ~~إنما يلي جلدي منه الخز PageV04P248 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق ~~بن حبيب قال * قلت لابن عمر أرأيت هذا الذي تقول في هذا الحرير أشئ ( ( ( ~~أشيء ) ) ) سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ~~عز وجل قال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولكني رأيت أهل الإسلام يكرهونه # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بن الخصيب قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد ~~الله بن عون قال لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال * دخلنا على بن عمر ~~بالبطحاء فقال له رجل إن ms1748 ثيابنا هذه يخالطها الحرير قال دعوه قليله وكثيره ~~قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال ~~جميعا واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم ~~يلبسه في الآخرة ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء قالوا قد رأينا آنية ~~الذهب والفضة حرمت على المسلمين لأنها آنيات الكفار فاستوى في ذلك النساء ~~والرجال فكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار استوى فيه ~~الرجال والنساء جميعا فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول أنه قد نهى ~~عن لبس الثياب المصبغات وقيل إنها لباس الكفار وروى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن ~~عمر * أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين قال هذه من ثياب ~~الكفار فلا تلبسها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزار ( ( ( الخزاز ) ) ) قال ~~ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى فذكر * بإسناده مثله ففي هذا الحديث أن ~~الثياب المصبغة ثياب الكفار فنظرنا في ذلك هل حرم لبسها لهذه العلة على ~~النساء أم لا فإذا سليمان بن شعيب قد # حدثنا قال ثنا الخصيب قال ثنا عمارة بن زاذان عن زياد النميري عن أنس بن ~~مالك قال * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر فقال له ~~لو أن ثوبك هذا كان في تنور لكان خيرا لك فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في ~~التنور فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ثوبك قال صنعت به ما ~~أمرتني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا أمرتك أولا ألقيته ~~على بعض نسائك فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء وقد روى في ذلك عن ~~أصحاب رسول ms1749 الله صلى الله عليه وسلم ما PageV04P249 # حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا بندار قال ثنا بن أبي ~~عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال * دخلت على ~~عائشة فرأيت عليها ثيابا مصبغة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة قال ~~* كانت أم سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المعصفرات # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه ~~سمع جابرا يقول لأهله * لا تلبسوا ثياب الطيب وتلبسوا الثياب المعصفرة من ~~غير الطيب # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام عن عروة عن أبيه عن ~~أسماء بنت أبي بكر الصديق * أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات وهي محرمة ليس ~~فيهن زعفران # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن هشام ~~بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت * ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر ~~حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر فما ~~ينكرون أن يكون الحرير كذلك فيكون لبسه مكروها للرجال غير مكروه للنساء فإن ~~قالوا لنا فلم لا تشبهون حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية ~~الذهب والفضة قيل لهم لأن الثياب المصبغة هي من اللباس وكذلك ثياب الحرير ~~والديباج والذهب والفضة هما من الأواني واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن بن زرير أنه سمع على ~~بن أبي طالب يقول * إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه ~~وأخذ ذهبا فجعله في يساره ثم قال إن هذين حرام ms1750 على ذكور أمتي # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح عن عبد الله بن زرير ~~الغافقي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي عن أبي علي الهمداني عن عبد الله بن ~~زرير قال سمعت علي بن أبي طالب يقول * خرج علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي وحل ~~لإناثها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي ~~حبيب أن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي حدثه ثم ذكر * بإسناده مثله ~~PageV04P250 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد ~~الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ~~حدثنا إبراهيم بن منقذ وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ عن عبد الرحمن ~~بن زياد فذكر بإسناده مثله # حدثنا بن أبي عمران وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وأبو زرعة الدمشقي ~~ومحمد بن خزيمة قالوا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام قال ~~ثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثني ثابت بن أرقم قال حدثني ( ( ( حدثتني ) ) ~~) عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله وزاد علي بن عبد الرحمن فقال له رجل إنك لتقول هذا وهذا ~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه قالت وكان في يدي قلبان من ذهب ~~فقال ضعيهما وركب حميرا له فانطلق ثم رجع فقال أعيديهما فقد سألته فقال لا ~~بأس به # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن ms1751 أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ~~الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية قال سألت ( ( ( سمعت ) ~~) ) مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فحدث الناس بما سمعت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعني فقام عقبة فقال * سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيته من جهنم وسمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام ~~على ذكورها # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني عبد الله ~~بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم * مثله فبين في هذه الآثار من قصد إليه بالنهي في الآثار الأول وأنهم ~~الرجال دون النساء فقال الآخرون فقد روى عن بن عمر وابن الزبير أنهما جعلا ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ~~على الرجال والنساء وذكروا في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ~~ماهك قال * سألت امرأة بن عمر قالت أتحلي بالذهب قال نعم قالت فما تقول لي ~~في الحرير قال يكره ذلك قالت ما يكره أخبرني أحلال هو أم حرام قال كنا ~~نتحدث أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة PageV04P251 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن بزار ( ( ( نزار ) ) ) قال ثنا عبد ~~العزيز بن أبي داود ( ( ( رواد ) ) ) عن نافع عن بن عمر * أن امرأة سألته ~~عن لبس الحرير فكرهه فقالت ولم فقال لها أما إذ أبيت ms1752 فسأخبرك كنا نقول من ~~لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو دينار ( ( ~~( ذبيان ) ) ) قال سمعت بن الزبير يخطب يقول يا أيها الناس لا تلبسوا ~~نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال بن الزبير ~~وأنا أقول من لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة لأن الله عز وجل قال ~~ولباسهم فيها حرير # حدثنا محمد بن خريمة ( ( ( خزيمة ) ) ) قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن ~~سلمة قال حدثني الأزرق بن قيس الحارثي قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ~~يوم التروية وهو يقول * ا ( ( ( يا ) ) ) أيها الناس لا تلبسوا الحرير ولا ~~تلبسوه نساءكم ولا أبناءكم فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ~~وذكروا في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا غسانة ~~( ( ( عشانة ) ) ) المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتن ~~تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا قيل لهم أما قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فقد روى ذلك وقد يجوز ~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الرجال خاصة ويجوز أن يكون أراد ~~به الرجال والنساء وما ذكرنا من حديث علي وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم ~~وأبي موسى يخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد به الرجال دون ~~النساء فهو أولى وهذا المعنى أولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث حتى لا يضاد ~~ما ذكرنا قبله ولئن كان ما ذكروه عن بن عمر وابن الزبير في ذلك حجة فإن ما ~~قد ذكرناه عن علي مما يخالف ذلك أحرى ms1753 بأن يكون حجة وقد روى في هذا أيضا عن ~~بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال ~~سمعت نافعا يحدث عن بن عمر قال رأى عمر عطارد التميمي يقيم في السوق حلة ~~سيراء فقال عمر * يا رسول الله لو اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في ~~الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث ~~إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وأعطى عليا حلة فأمره أن يشقها خمرا بين ~~نسائه قال وراح أسامة بحلته فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا ~~عرف أنه كره ما صنع فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك ~~لتشقها خمرا بين نسائك PageV04P252 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحى ( ( ( يحيى ) ) ) قال ثنا سفيان ~~قال ثنا أيوب بن موسى عن نافع عن بن عمر قال * أبصر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها ثم إنه كسا عمر مثلها ~~فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه فقال لم أكسكها ~~لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء فأخبر بن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث أن قوله إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له إنما ~~قصد به الرجال دون النساء وقد روى هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن مسعر عن أبي ~~عون عن أبي صالح الحنفي عن علي * أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه ~~وسلم ثوب حرير فأعطاه إياه وقال أشققه خمرا بين النساء وروي عن علي بن أبي ~~طالب في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة وابن ms1754 مرزوق قالا ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن ~~أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول سمعت عليا يقول * أهدى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت ~~الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ~~أخبرني أبو عون محمد بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان قال ثنا ~~عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي فذكر ~~* مثله # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ~~أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب ~~يقول * كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فرحت فيها فقال لي يا ~~علي إني لم أكسكها لتلبسها فرجعت إلى فاطمة رضي الله عنها فأعطيتها طرفها ~~كأنها تطوى معي فشققتها فقالت تربت يداك يا بن أبي طالب ماذا جئت به قلت ~~نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها وأكسي نساءك # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عمران بن عيينة عن ~~يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة عن علي قال * أهدى أمير أذربيجان ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث ~~بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ألبسها قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ~~ولكن اجعلها خمرا بين الفواطم قال فقطعت منها أربع خمر خمارا لفاطمة بنت ~~أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب وخمارا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وخمارا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها ~~PageV04P253 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد ~~بن أبي زياد عن أبي ms1755 فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهديت له حلة لحمتها أو سداها إبريسم فقلت يا رسول الله ألبسها ~~قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اقطعها خمرا لفلانة وفلانة وفلانة وذكر ~~فيهن فاطمة قال فشققتها أربع خمر # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت ~~مجاهدا يحدث عن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول * أتي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها ~~خمرا بين النساء وقد روى في ذلك عن أنس بن مالك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري عن أنس أنه * رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد ~~حرير سيراء # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة عن ~~الزبيدي عن الزهري عن أنس * مثله # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا عيسى بن يوسف عن ~~الأوزاعي ومعمر عن الزهري عن أنس * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان وحيوة بن شريح قال ثنا بقية ~~عن الزبيدي عن الزهري عن أنس * مثله قال قال والسيراء المضلع بالقز # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا بن المبارك عن ~~معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال * رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بردا سيراء من حرير فقد ثبت بهذه الآثار مما قدمنا في ذلك من ~~النظر إباحة لبس الحرير للنساء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم وقد # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن ~~عمرو بن دينار * أن جابر بن عبد الله نزع الحرير عن الغلام وتركه على ~~الجواري قال مسعر ms1756 وسألت عنه عمرو بن دينار فلم يعرفه PageV04P254 6 # | 1 ( باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير ) # قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~النهي عن الحرير فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا ~~بذلك لبس المعلم بعلم الحرير والثوب الذي لحمته غير حرير وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام وعلى ما كان سداه ~~غير حرير لا على غير ذلك واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير عن ~~عمر في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام وبما # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك المزني ~~عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام قال حدثتني عائشة ~~قالت * كانت لنا قطيفة علمها حرير فكنا نلبسها # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس عن المغيرة بن ~~زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال * رأيت بن عمر أشتري جبة فيها خيط أحمر ~~فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين ~~والفروج بالديباج # حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل ح وحدثنا فهد ~~قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس قال إنما * ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت وأما السدي والعلم فلا # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن خصيف فذكر * ~~بإسناده مثله ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من ~~الحرير مثل العلم أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا ومما دل على ~~صحة ما قالوا من ذلك ms1757 ما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~لبسهم الخز # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال ~~سمعت أبي يذكر عن الشعبي قال * رأيت على الحسين بن علي جبة خز PageV04P255 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن ~~العيزار بن حريث قال * رأيت على الحسين بن علي مطرف خز # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن ~~عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله * أن بشر ( ( ( بسر ) ) ) بن سعيد حدثه ~~أنه رأى على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز قال بشر ( ( ( بسر ) ) ) ~~ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة # حدثنا علي قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا عبد الله بن ~~عمر عن وهب بن كيسان قال * رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وجابر بن عبد ~~الله وأنس بن مالك يلبسون الخز # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة * أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن عمار ~~بن أبي عمار مولى بني هاشم قال * قدمت على مروان بن الحكم مطارف خز فكساها ~~ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى أبي هريرة ~~وعليه منها مطرف أغبر كأني أنظر إلى طرائق الإبريسم فيه حدثنا بن أبي داود ~~قال ثنا صالح بن حاتم بن وردان قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الله بن ~~عوف ( ( ( عون ) ) ) قال رأيت على أنس بن مالك جبة خز ومطرف خز وعمامة خز # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب ~~قال * رأيت على أنس بن مالك جبة خز ومطرف ms1758 خز أو قال وبرنس خز # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد * ~~أنه رأى على أبي هريرة مطرف خز فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد كانوا يلبسون الخز وقيامه حرير وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه ~~المقالة أن الخز يومئذ لم يكن فيه حرير فيقال لهم وما دليلكم على ما ذكرتم ~~وقد ذكرنا في بعض هذه الآثار أن جبة سعد كان قيامها قزا وروينا عنه في ~~كتابنا هذا في غير هذا الباب أنه دخل على بن عامر وعليه جبة شطرها خز ~~وشطرها حرير فكلمه بن عامر في ذلك فقال إنما يلي جلدي منه الخز فدل ذلك ( ( ~~( هذا ) ) ) أن خزهم كان كخز الناس من بعدهم فيه حرير وفيه خز ففي ثبوت ذلك ~~ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم بالحرير ولبس ~~الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غير حرير وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى PageV04P256 7 # | 1 ( باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم لا ) # قال أبو جعفر قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه فيريد أن يشدها بالذهب ~~فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وأن يشدها بالفضة كذلك # حدثنا محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ~~عن أبي حنيفة وقال أصحاب الإملاء منهم بشر بن وليد عن أبي يوسف عن أبي ~~حنيفة * أنه لا بأس أن يشدها بالذهب وقال محمد بن الحسن لا بأس أن يشدها ~~بالذهب كذلك وكان من الحجة لأبي حنيفة في قوله الذي رواه محمد عن أبي يوسف ~~عنه أنه قد نهي عن الذهب والحرير فنهى عن استعمالهما وكان ما نهى عنه من ~~الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب الجراح به فكذلك ما نهى عنه من استعمال الذهب ~~يدخل فيه شد السن به وكان من الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي ~~حنيفة في روايته ms1759 عن أبي يوسف عنه أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان ~~ما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به لأن ذلك دواء كما أباح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من الحكة ~~التي كانت بهما كذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته كما أن ~~الثوب الحرير علاج للحكة فلا بأس بها وإن يكن علاجا للجرح فكانت هي وسائر ~~العصائب في ذلك سواء فهي مكروهة فكذلك ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه ~~أنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به وقد أباح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب ح ~~وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا غسان بن عبيد المصلي قال ثنا أبو الأشهب ح ~~وحدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن ~~بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد * أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ~~فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ~~أن يتخذ أنفا من ذهب ففعل PageV04P257 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد والخصيب بن ناصح وأسد ~~بن موسى قالوا ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة * مثله فقد ~~أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب إذا ~~كان تنتن الفضة فلما كان ذلك في الأنف كان كذلك السن لا يشدها بالذهب إذا ~~كان أي غيره لا ينتن فيكون النتن الذي من الفضة مبيحا لإستعمال الذهب كما ~~كان النتن الذي يكون منها في الأنف مبيحا لإستعمال الذهب مكانها فهذه حجة ~~وفي ذلك حجة أخرى أنا رأينا استعمال الفضة مكروها كما استعمال الذهب مكروها ~~فلما كانا مستويين في الكراهة وقد عممهما ( ( ( عمهما ) ) ) النهي ms1760 جميعا ~~وكان شد السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه كان كذلك شدها بالذهب أيضا ~~خارجا من الاستعمال المكروه فإن قال قائل فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ~~ومنعوا من خاتم الذهب فقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب قيل له ~~قد كان النظر ما حكينا وهو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة ولكنا ~~منعنا من ذلك وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا فقلنا به وتركنا له النظر ولولا ~~ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة فكذلك شد السن لما أبيح بالفضة ثبت أن ~~شدها بالذهب كذلك حتى يأتي بالتفرقة بين ذلك سنة يجب بها ترك النظر كما جاء ~~في خاتم الذهب سنة نهت عنه فتمت بها الحجة ووجب لها ترك النظر فثبت بما ~~ذكرنا ما قال محمد فإن قال قائل وما الذي روى في النهي من خاتم الذهب قيل ~~له قد رويت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار متواترة جاءت مجيئا صحيحا ~~وسنذكرها في باب النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى وقد روى عن جماعة ~~من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب فمن ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان وموسى بن داود قالا ثنا طعمة بن عمرو قال * ~~رأيت صفرة الذهب بين ثنايا أو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة PageV04P258 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد ~~الطويل قال * رأيت الحسن شد أسنانه بالذهب # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأشهب عن حماد قال * رأيت ~~المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ضبب أسنانه بالذهب فذكرت ذلك لإبراهيم ~~فقال لا بأس به # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة قال رأيت أبا ~~التياح وأبا حمزة وأبا نوفل بن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب حدثنا ~~سليمان قال ثنا الخصيب قال * رأيت عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قد شد ~~أسنانه بالذهب فقد وافق ما روينا ms1761 عنهم من هذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن ~~فيه نأخذه # | 1 ( 8 باب التختم بالذهب ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا أبو رجاء عن محمد بن ~~مالك قال رأيت علي البراء خاتما من ذهب فقيل له قال * قسم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم غنيمة فألبسنيه وقال البس ما كساك الله ورسوله قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقالوا قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ~~يلبسون خواتيم الذهب فذكروا في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا بن عيينة عن إسماعيل بن ~~محمد عن مصعب بن سعد قال * رأيت في يد طلحة بن عبيد الله خاتما من ذهب ~~ورأيت في يد صهيب خاتما من ذهب ورأيت في يد سعد خاتما من ذهب # حدثنا علي بن معبد قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال ثنا بن لهيعة عن محمد ~~بن زيد عن عيسى بن طلحة أنه أخبره * أن طلحة بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم ~~من ذهب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد عن جعفر بن ربيعة عن بن شهاب عن ~~يحيى بن سعيد بن العاص * أن سعيد بن العاص قتل وفي يده خاتم من ذهب # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا مالك بن مغول قال ثنا ~~أبو السفر ح وحدثنا علي قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا يونس بن أبي إسحاق ~~قال ثنا أبو السفر قال * رأيت علي البراء خاتما من ذهب فذهبوا إلى تقليد ~~هذه الآثار مع ما تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في أول هذا ~~الباب ولهم في ذلك من النظر أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيا واحدا ~~ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب فلما كان قد ms1762 ~~سوى في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهما واحدا ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس ~~ما نهى عنه كان كذلك خاتم الذهب وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا خواتيم الذهب ~~للرجال واحتجوا في ذلك بما PageV04P259 # حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن إبراهيم بن ~~عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال * نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن التختم بالذهب # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن بن عباس عن علي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله ~~بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد ~~الله بن حنين عن أبيه عن بن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن ~~حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عليا يقول * نهاني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن خاتم الذهب # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة ~~بن مريم عن علي قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق ~~عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تتختم بالذهب # حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي ~~سعيد الأزدي عن أبي الكنود ms1763 قال أتيت عبد الله بن مسعود فقال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب PageV04P260 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال ثنا بن ~~عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * أن رجلا جلس إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلبس خاتم حديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لبسة أهل النار فرجع ~~فلبس خاتم ورق فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا عبد الغني بن رفاعة قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح ~~وحدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ~~معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال * نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن خاتم الذهب فهذا البراء قد روينا عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا خلاف ما روينا عنه في أول هذا الباب # حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا أبو التياح ~~قال سمعت رجلا من بني ليث يقول أشهد على عمران بن حصين أنه حدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * أنه نهى عن خاتم الذهب # حدثنا محمد بن خريمة ( ( ( خزيمة ) ) ) قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي ~~التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال أخبرني شعبة عن قتادة عن ~~النضر بن أنس عن بشر بن نهيك عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن خاتم الذهب # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث ~~عن ms1764 الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني قال * جلس رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يده بقضيب كان في يده ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه ثم نظر إليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خاتمك فقال ألقيته قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما أظننا إلا وقد أوجعناك وأغرمناك # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عمارة بن غزية ~~الأنصاري عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة * أن رجلا أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فانطلق فلبس خاتما من حديد ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فنزعه ولبس ~~خاتما من ورق فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه فقد رويت هذه ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم بالذهب منها ~~حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة ~~فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر فنظرنا في ذلك فإذا PageV04P261 # فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد ~~الله قال حدثني نافع عن عبد الله * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ ~~خاتما من ذهب وجل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق ~~أو فضة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع ~~عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد ~~الله بن دينار عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس ms1765 خاتما ~~من ذهب ثم قام فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم # حدثنا نصر بن مرزوق عن علي بن معبد عن إسماعيل بن جعفر عن نافع عن بن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد أنه حدثه قال حدثني ~~نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ ~~أصحابه خواتيم من ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول ~~الله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الواحد بن غياث قال ثنا أبو عوانة عن أبي ~~بشر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فثبت بهذه ~~الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك فثبت أن ما ~~فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما النظر في ذلك فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع ~~وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة ولكن السنة في ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك قد حظرت ذلك ومنعت منه ومما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك أيضا ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن ~~نافع مولى بن عمر عن حنين مولى بن عباس عن علي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * أنه نهاه عن التختم بالذهب # حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد ~~الله بن حنين عن أبيه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فإن ~~قال قائل فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~نهيا قيل له نعم PageV04P262 # حدثنا علي ms1766 بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة عن عبد ~~الرحمن مولى أم برثن عن زياد عامل البصرة قال * وفدنا إلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه مع الأشعري فرأى علي خاتما من ذهب فقال عمر لقد تشبهتم بالعجم ~~ثلاثا يقولها تختموا بهذا الورق قال فقال الأشعري أما أنا فخاتمي حديد فقال ~~عمر ذاك أخبث وأنتن # | 1 ( 9 باب نقش الخواتيم ) # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن ~~حوشب عن الأزهر بن راشد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا قال فسألت الحسن عن ~~ذلك فقال قوله لا تنقشوا عربيا لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله وقوله ~~لا تستضيئوا بنيران أهل الشرك يقول لا تشاوروهم في أموركم قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى كراهة نقش الخواتيم بشيء من العربية واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث ولم يروا بنقش غير العربية بأسا واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم ~~نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى عن منصور قال أخبرني عبد الواحد بن زياد ~~قال حدثتنا أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن مقرن عن أبيها قال * كان ~~نقش خاتم النعمان بن مقرن إبلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى # حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن جعد قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم ~~قال * كان نقش خاتم عبد الله ذبابان # حدثنا علي قال ثنا شريك عن الأعمش عن عبد الله بن يزيد قال * كان نقش ~~خاتم حذيفة كركيان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بنقش العربية على ~~الخواتيم غير ما منع منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتقاش على ~~خاتمه وقالوا لا حجة لأهل المقالة الأولى فيما احتجوا به في ذلك لأن حديثهم ~~الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ms1767 لا يثبت من طريق الإسناد وإنما أصله ~~عن عمر لا عن النبي صلى وذكروا في ذلك ما PageV04P263 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا أبو عوانة عن قتادة ~~عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب * لا تنقشوا في خواتيمكم العربية ~~فهذا هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لو ثبت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان تفسيره عندنا ما قال الحسن لأن نقش خاتم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك فنهى أن ينقش عليه # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ~~أبيه عن ثمامة عن أنس قال * كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثة أسطر سطر محمد وسطر رسول وسطر الله فهذا كان نقش خاتم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعد ( ( ( سعيد ) ) ) عن ~~قتادة عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر ~~فقيل له إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول ~~الله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال * ~~أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى الروم ثم ذكر مثله فهذا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقش في خاتمه العربية ثم قد فعل ذلك ~~أصحابه من بعده # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إبراهيم بن محمد القرشي عن عمرو بن يحيى عن ~~جده قال * قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى ~~حلقة في يده فقال ما هذه الحلقة في يدك قال هذه حلقة يا رسول الله قال فما ~~نقشها قال محمد رسول الله قال أرنيه فتختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فمات وهو في يده ثم أخذه أبو ms1768 بكر بعد ذلك فكان في يده ثم أخذه عمر فكان في ~~يده ثم أخذه عثمان فكان في يده عامة خلافته حتى سقط منه في بير أريس فهذا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خالد بن سعيد لبس ما هو منقوش ~~بالعربية # حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا الربيع بن صبيح عن حيان ~~الصائغ قال * كان نقش خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله # حدثنا علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ~~* كان نقش خاتم علي رضي الله عنه لله الملك # حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا شعبة عن قتادة قال * كان نقش خاتم ~~أبي عبيدة بن الجراح الحمد لله فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وخلفاؤه الراشدون المهديون قد نقشوا على خواتيمهم العربية فدل ما فعلوا من ~~ذلك على أنه غير محظور عليهم وأنه إنما أريد بالنهي أن لا ينقش على خاتم ~~الإمام لئلا يفتعل فيما بيده من الأموال التي للمسلمين ألا ترى أن عمر قد ~~روينا عنه النهي عن ذلك ثم قد لبس هو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما هو منقوش بالعربية فدل ذلك على أن ما كره من العربية هو العربية ~~الموضوعة على خاتم إمام المسلمين خاصة لا غير ذلك وأما ما روي مما كان نقش ~~خاتم النعمان بن مقرن وابن مسعود وحذيفة فإنه قد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك ~~ولهم أن ينقشوا مكانهم عربيا ولقد PageV04P264 # حدثني بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عبد الوارث عن عمرو عن ~~الحسن * أنه كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة وقال إذا ختمت لها فقد ~~صورت بها # | 1 ( 10 باب لبس الخاتم لغير ذي السلطان ( ( ( سلطان ) ) ) ) # حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا مفضل بن فضالة قال ثنا ~~عياش بن عياش عن الهيثم بن شفي الحجري عن أبي عامر عن ms1769 أبي ريحانة قال * نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسا وكان ~~من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه ( ( ( روينا ) ) ) عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقي خاتمه فألقى الناس ~~خواتيمهم فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ قيل له إن الذي ~~احتججنا به عنه ( ( ( منه ) ) ) ليس بمنسوخ وإنما المنسوخ ترك لبس الخاتم ~~من الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته وقبل ذلك فقد كان هو وهم ~~في ذلك سواء فلما نسخ لبس خواتيم الذهب كان الحكم متقدما في لبسه ولبسهم ~~الخواتيم سواء وكان النسخ لم يمنعه هو صلى الله عليه وسلم من لبس خاتم ~~الفضة فكذلك أيضا لا يمنعهم من لبس الخواتيم من فضة فهذا الذي أرادنا ( ( ( ~~أردنا ) ) ) من هذا الحديث وقد روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم ~~كانوا يلبسون الخواتيم فمما روى في ذلك ما PageV04P265 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه * أن الحسن والحسين كانا يتختمان في ~~يسارهما وكان في خواتيمهما ذكر الله # حدثنا علي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا رشد ( ( ( رشدين ) ) ) بن كريب ~~أنه قال * رأيت بن الحنفية يتختم في يساره # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا جعفر ~~بن محمد عن أبيه قال * كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال * كان ~~نقش خاتم عمران بن حصين رحلا ( ( ( رجلا ) ) ) متقلدا بسيف # حدثنا ms1770 علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس ~~بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة والشعبي يتختمون بيسارهم ~~حدثني علي قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن مغيرة قال * كان نقش خاتم ~~إبراهيم نحن بالله وله فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد كانوا يتختمون وليس لهم سلطان فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له ~~لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس ~~بحلية وقد رأينا ما نهى عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان ~~والعامة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي ~~فيه هو والعامة وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال ~~المسلمين وأنه أيضا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم ~~فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان PageV04P266 # | 1 ( 11 باب البول قائما ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ( ( ( عامر ) ) ) ح وحدثنا فهد ~~قال ثنا أبو نعيم قال ( ( ( قالا ) ) ) ثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن ~~أبيه عن عائشة قالت * ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل ~~عليه القرآن قال أبو جعفر فكره قوم البول قائما واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة ~~قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم على سباطة قوم ثم أتى ~~بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سليمان ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا أبو ms1771 بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا منصور عن أبي ~~وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ففي هذا الحديث إباحة ~~البول قائما وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة لأن حديث عائشة إنما فيه من ~~حدثك أن رسول الله بال قائما بعد ما أنزل عليه القرآن فلا تصدقه أي أن ~~القرآن لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة واجتناب النجاسة والتحرز منها فلما ~~رأت عائشة ذلك وعلمت تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله وكان ~~الأغلب عندها أن من بال قائما لا يكاد يسلم من إصابة البول ثيابه وبدنه ~~قالت ذلك وليس فيه حكاية منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوافق ذلك ~~ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد ~~نزول القرآن عليه يبول قائما فثبت بذلك إباحة البول قائما إذا كان البائل ~~في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه وقد روى عن عائشة في هذا ما يدل ~~على ما ذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا # حدثنا أحمد بن داود وقال ( ( ( و ) ) ) ثنا بن صالح قال ثنا شريك عن ~~المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثك أنه * رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يبول قائما فكذبه فإني رأيته يبول جالسا ففي هذا الحديث ما ~~يدل على ما دفعت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبول قائما وإنما رؤيتها إياه يبول جالسا فليس في هذا الحديث عندنا دليل ~~على ذلك لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في وقت ويبول قائما في وقت آخر فلم تحك ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على كراهية البول قائما وقد ~~روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ~~PageV04P267 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة أنه حدث عن سليمان عن زيد ~~بن وهب ms1772 قال * رأيت عمر بال قائما فأنجح حتى كاد يصرع # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو داود قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~أبي ظبيان * أنه رأى عليا بال قائما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سليمان فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن ~~الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال * رأيت زيد بن ثابت يبول قائما # حدثنا يونس قال ثنا معن بن عيسى قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه ~~قال * رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد كانوا يبولون قياما وذلك عندنا على أنهم كانوا يأمنون أن يصيب ~~شيء من ذلك ثيابهم وأبدانهم فإن قال قائل فقد روى عن عمر بن الخطاب ما ~~يخالف ما رويت عنه في هذا الباب فذكر ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال عمر * ما بلت قائما منذ أسلمت وقيل ( ~~( ( قيل ) ) ) له قد يجوز أن يكون عمر لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا ~~القول ثم بال بعد ذلك قائما على ما رواه عنه زيد بن وهب ففي ذلك ما يدل على ~~أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا وقد دل على ذلك أيضا ما قد رويناه عن بن ~~عمر في هذا الباب من بوله قائما وقد حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا فدل ~~ذلك على رجوع عمر عن كراهية البول قائما إذا كان ذلك لما رواه عنه عبد الله ~~بن عمر ولم يكن عبد الله بن عمر يترك ما سمعه من عمر إلا إلى ما هو أولى ~~عنده من ذلك PageV04P268 # | 1 ( 12 باب القسم ) # حدثنا إسحاق ms1773 بن الحسين الطحان قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا سفيان بن ~~عيينة عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن ~~عباس في حديث طويل فيه ذكر رؤيا عبرها أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أصبت * يا رسول الله قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال أقسمت عليك ~~يا رسول الله قال لا تقسم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة القسم وقالوا لا ~~ينبغي لأحد أن يقسم على شيء وأعظموا ذلك وكان ممن أعظم ذلك الليث بن سعد ~~فذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسى بن حماد زغبة قال أتيت بكر بن مضر ~~لأعوده فجاء الليث فهم بالصعود إليه فقال له بكر أقسمت عليك أن تفعل فقال ~~له الليث أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم وخالفهم في ~~ذلك آخرون فلم يروا بالقسم بأسا وجعلوه يمينا وحكموا له بحكم اليمين وقالوا ~~قد ذكر الله في غير موضع في كتابه فقال عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا ~~أقسم بالنفس اللوامة وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وقال لا أقسم بهذا البلد ~~فكان تأويل ذلك عند العلماء جميعا أقسم بيوم القيامة ولا صلة وقال الله عز ~~وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا فلم ~~يعبهم بقسمهم ورد عليهم كفرهم فقال بلى وعدا عليه حقا وكان في ذكره جهد ~~أيمانهم دليل على أن ذلك القسم كان منهم يمينا وقال الله عز وجل إذ أقسموا ~~ليصرمنها مصبحين فلم يعب ذلك عليهم ثم قال ولا يستثنون # فحدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن قال * في هذه الآية دليل ~~على أن القسم يمين لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين وإذا كانت يمينا ~~كانت مباحة فيما سائر الأيمان فيه مباحة ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه ~~مكروهة ولا حجة عندنا على أهل هذه المقالة في حديث بن ms1774 عباس الذي ذكرنا فإنه ~~يجوز أن يكون الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم لأبي بكر من ~~أجله هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة ~~الوحي ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا كما نهى أن توطأ الحوامل على الإشفاق ~~منه أن يضر ذلك بأولادهم فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر ~~بأولادهم أطلق ما كان حظر من ذلك وكما قال في تلقيح النخل ما أظن ان ذلك ~~يغني شيئا فتركوه ونزعوا عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ~~هو ظن ظننته إن كان يعني ( ( ( يغني ) ) ) شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر ~~مثلكم وإنما هو ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت قال الله عز وجل فلن ~~أكذب على الله PageV04P269 # حدثنا بذلك يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل عن سماك عن ~~موسى بن طلحة عن أبيه * فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قاله من ~~جهة الظن فهو كسائر البشر في ظنونهم وأن الذي يقوله عن الله عز وجل فهو ~~الذي لا يجوز خلافه وكانت الرؤيا إنما تعبر بالظن والتحري وقد روى ذلك عن ~~محمد بن سيرين واحتج بقول الله عز وجل وقال للذي ظن أنه ناج منهما فلما كان ~~التعبير من هذه الجهة التي لا حقيقة فيها كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأبي بكر أن يقسم عليه ليخبره بما يظنه صوابا على أنه عنده كذلك وقد يكون ~~في الحقيقة بخلافه ألا ترى أن رجلا لو نظر في مسألة من الفقه واجتهد فأداه ~~اجتهاده إلى شيء وسعه القول به ورد ما خالفه وتخطئة قائله إذا كانت الدلائل ~~التي بها يستخرج الجواب في ذلك رافعة له ولو حلف على أن ذلك الجواب صواب ~~كان مخطئا لأنه لم يكلف إصابة الصواب فيكون ما قاله هو الصواب ولكنه كلف ~~الاجتهاد وقد يؤديه الاجتهاد إلى الصواب وإلى غير الصواب ms1775 فمن هذه الجهة كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الحلف عليه ليخبره بصوابه ما هو لا ~~من جهة كراهية القسم وقد روى في ذلك ما يدل على ما ذكرناه # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن بن عباس * مثل حديث إسحاق بن الحسين غير أنه قال والله ~~لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم فدل ~~ذلك على أن ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحلف فيه على إخباره ~~بصوابه أو خطئه في شيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي ~~يعلم به حقيقة الأشياء لا لذكره القسم PageV04P270 # وحدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا شريك عن يزيد بن زياد عن ~~عبد الرحمن بن الحارث عن بن عباس قال * القسم يمين فهذا بن عباس وهو الذي ~~روى عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به ~~وأنه عنده كسائر الأيمان فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه وانتفى قول ~~من تأوله على غير ما تأولناه عليه قال أبو جعفر وقد روى في إباحة القسم ما ~~قد # حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال * أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله ~~غير أنه قال بإبرار القسم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ~~بإبرار القسم ولو كان المقسم عاصيا لما كان ينبغي أن يبر قسمه وقد # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله ms1776 عليه وسلم * إن من عباد ~~الله من لو أقسم على الله لأبره فلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصيا ~~ولما أبر الله قسم من عصاه وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة ~~بن شعبة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريح ثوم فلما ~~فرغ من الصلاة قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ~~ريحها فأتيته فقلت أقسمت عليك يا رسول الله لما أعطيتني يدك فأعطانيها ~~فأريته جبائر على صدري فقال إن لك عذرا ولم ينكر عليه إقسامه عليه # حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ~~حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمرة عن عائشة ~~أنها قالت * أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال أهدى لزينب بنت ~~جحش قالت فأهديت لها فردته فقال أقسمت عليك لا رددتها فرددتها فدل ما ذكرنا ~~على إباحة القسم وأن حكمه حكم اليمين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن إبراهيم النخعي PageV04P271 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد ~~عن إبراهيم قال * أقسم وأقسمت به يمين وكفارة ذلك كفارة يمين وقد أقسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على نسائه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو حفص القلاس ( ( ( الفلاس ) ) ) قال ثنا ~~أبو قتيبة قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الرحال ( ( ( الرجال ) ) ) قال ثنا ~~أبي عمرة عن عائشة قالت * كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ~~بالله لا أقربكن شهرا # | 1 ( 13 باب الشرب قائما ) # حدثنا بن أبي عمران ومحمد بن علي بن داود قالا أنا إسحاق بن إسماعيل ~~الطالقاني قال ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي ~~مسلم عن الجارود * أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما # حدثنا بن أبي داود قال ms1777 ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد ~~بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن ~~الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن ( ( ( وعن ) ) ) سعيد ~~عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا همام وهشام قالا ثنا قتادة عن ~~أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن ~~أبي عبد الله عن قتادة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام الدستوائي فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة عن أنس ~~وعن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الشرب قائما ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالشرب قائما ~~بأسا واحتجوا في ذلك بما PageV04P272 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن محمد بن علي بن حسين عن ~~أبيه عن جده قال قال لي بن أبي طالب * إيتني ( ( ( ائتني ) ) ) بوضوء ~~فأتيته به فتوضأ ثم قام بفضل وضوئه فشرب قائما فعجبت لذلك فقال أتعجب يا ~~بني إني رأيت أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن ~~النزال بن سبرة قال ms1778 * رأيت عليا شرب فضل وضوئه قائما ثم قال إن ناسا يكرهون ~~أن يشربوا قياما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعلت # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عبد الملك فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب ~~عن زاذان وميسرة عن علي أنه شرب قائما فقيل له في ذلك فقال * إن أشرب قائما ~~فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وإن أشرب جالسا فقد رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ~~عن زاذان عن علي * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس ~~قال * رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا شريك عن الشيباني عن عامر عن بن ~~عباس قال * ناولت النبي صلى الله عليه وسلم دلوا من ماء زمزم فشرب وهو قائم # حدثنا بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن ~~الشعبي عن بن عباس * مثله # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن أبي فروة المدني قال حدثتنا عبيدة ~~بنت نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يشرب قائما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص عن عبيد الله عن نافع ~~عن بن عمر قال * كنا نشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وعثمان بن عمر رضي الله عنه قالا ثنا ~~عمران بن جرير ( ( ( حدير ) ) ) عن أبي البزري وهو يزيد بن عطارد عن بن عمر ~~قال ms1779 * كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم PageV04P273 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن جرير ( ( ( ~~حدير ) ) ) عن يزيد بن عطارد عن بن عمر * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ~~مالك قال أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الكريم ~~الجزري قال حدثني البراء بن بنت أنس وهو بن زيد عن أنس بن مالك قال حدثتني ~~أمي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة ~~فشرب من القربة قائما # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن حميد عن أنس * أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم شرب من قربة معلقة وهو قائم ففي هذه الآثار إباحة الشرب ~~قائما وأولى الأشياء بنا إذا روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد وكان ~~ما روينا في هذا الفصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الشرب قائما ~~وفيما روينا عنه في الفصل الذي قبله النهي عن ذلك فاحتمل أن يكون ذلك النهي ~~لم يرد به هذه الإباحة ولكن أريد به معنى آخر فنظرنا في ذلك # فإذا فهد قد حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد عن بيان عن الشعبي قال ~~* إنما أكره الشرب قائما لأنه داء فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله ~~كان النهي وأنه لما يخاف منه من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك فأراد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك النهي الإشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه ~~صلاحهم في دينهم ودنياهم كما قد قال لهم أما أنا فلا آكل متكئا # حدثنا بن أبي داود ms1780 قال ثنا سهل بن بكار ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قالا ثنا أبو عوانة عن رقية عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * أما أنا فلا آكل متكئا # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ~~علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~فذكر * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله PageV04P274 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن علي بن الأقمر قال ~~سمعت أبا جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر * مثله فليس ذلك ~~على طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لمعنى في الأكل متكئا خافه ~~عليهم # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا جرير بن عبد الحميد ~~قال قال الشعبي * إنما كره الأكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم فأخبر الشعبي ~~بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الأكل متكئا وأنه ~~إنما هو لما يحدث عنه من عظم البطن فكذلك ما روى عنه من النهي عن الشرب ~~قائما إنما هو لمعنى يكون من ذلك كرهه من أجله لا غير ذلك وقد روى في هذا ~~أيضا عن عبد الله بن عمرو # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد ح حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ~~أبيه قال * ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط فقد يجوز ~~أن يكون اجتنب ذلك لما قال الشعبي وقد يجوز في ذلك معنى آخر فإنه # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبي قال ثنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن ms1781 إسماعيل الأعور قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ~~فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكئا قال ~~فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من ~~أجله قال لا أكل متكئا لأنه فعل الملوك الجبابرة وفعل الأعاجم فكره ذلك ~~ورغب في فعل العرب كما روى عن عمر فإنه # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي ~~عثمان النهدي قال * أتانا كتاب عمر بن الخطاب اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا ~~وتمعددوا كأنكم معد وإياكم والتنعم وزي العجم أفلا ترى أنه نهاهم عن زي ~~العجم وأمرهم بالتمعدد وهو العيش الخشن الذي تعرفه العرب فكذلك الأكل متكئا ~~نهوا عنه لأنه فعل العجم وأما الشرب قاعدا فأمروا به خوفا مما يحدث عليهم ~~في صدورهم وليس في ذلك شيء من زي العجم وقد روى في إباحة الشرب قائما عن ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عبد ~~الأعلى عن بشر بن غالب قال * دخلت على الحسين بن علي داره فقام إلى بخيتة ( ~~( ( بختية ) ) ) له فسح ضرعها حتى إذا درت دعا بإناء فحلب ثم شرب وهو قائم ~~ثم قال يا بشر إني إنما فعلت ذلك لتعلم أنا نشرب ونحن قيام PageV04P275 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ملك ( ( ( مالك ) ) ) عن عامر ~~بن عبد الله بن الزبير قال رأيت أبي يشرب وهو قائم حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن علي بن عبد الله ~~البارقي قال * ناولت بن عمر إداوة فشرب منها قائما من فيها وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب من في السقاء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ms1782 بن ~~عباس قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فلم يكن هذا النهي من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك على أمته حتى يكون من فعله منهم ~~عاصيا له ولكن لمعنى قد اختلف فيها ( ( ( فيه ) ) ) ما هو # فحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء لأنه ينتنه ~~فهذا معناه وقد روى في ذلك معنى آخر وهو ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ليث عن مجاهد قال * ~~كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوز وقال هما مقعدا الشيطان فلم يكن ~~هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق التحريم بل كان على ~~طريق الإشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم وقد قال قوم إنما نهى عن ~~ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك خوف أذاها فكذلك ما ذكرنا ~~عنه في صدر هذا الباب من نهيه عن الشرب قائما ليس على التحريم الذي يكون ~~فاعله عاصيا ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك وقد روينا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما تقدم من هذا الباب أنه أتى بيت أم سليم فشرب من قربة ~~وهو قائم من فيها فدل ذلك على أن نهيه الذي روى عنه في ذلك ليس على النهي ~~الذي يجب على منتهكه أن يكون عاصيا ولكنه على النهي من أجل الخوف فإذا ذهب ~~الخوف ارتفع النهي فهذا عندنا معنى هذه الآثار والله أعلم وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى عن اختناث الأسقية وهو أن يكسر فيشرب ~~من أفواهها PageV04P276 # حدثنا بذلك إسماعيل بن يحيى المزني قال ms1783 ثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بن ( ( ( أسد ) ) ) أبي ذئب عن الزهري * ~~فذكر بإسناده مثله قال بن أبي ذئب اختناثها أن تكسر فيشرب منها فالوجه الذي ~~نهى عن ذلك هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء # | 1 ( 14 باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أبو ~~الزبير عن جابر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يضع الرجل إحدى ~~رجليه على الأخرى # حدثنا يونس قال أخبرني شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد وهو مضطجع # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر عن أبيه عن خداش عن ~~أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن ~~القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * أنه نهى أن يثنى الرجل إحدى رجليه على الأخرى قال أبو ~~جعفر فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى لهذه الآثار واحتجوا في ذلك ~~أيضا بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل قال * كان ~~الأشعث وجرير بن عبد الله وكعب قعودا فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى ~~وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة ضمها فإنه لا يصلح لبشر ms1784 وخالفهم في ذلك آخرون ~~فلم يروا بذلك بأسا واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال * رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى ~~PageV04P277 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عباد قال ثنا ~~سفيان قال حدثني الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا بن أبي ذئب قال ثنا ~~الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني مالك بن أنس ويونس عن بن شهاب عن ~~عباد بن تميم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر رضي الله عنه قال ثنا مالك عن بن ~~شهاب * فذكر بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله ~~الماجشون ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا عبد ~~العزيز بن عبد الله عن بن شهاب قال حدثني محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن ~~عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا فهذه الآثار قد جاءت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ما منعت منه الآثار الأول وأما ما ذكروه ~~مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة فإنه قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب سعيد بن ~~المسيب * أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك # حدثني بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ms1785 عبد الله بن عمر قال حدثني سالم أبو ~~النضر قال * كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجلس أحدهم متربعا ~~وإحدى رجليه على الأخرى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبيد الله بن جعفر عن إسماعيل ~~بن محمد عن سعيد عن عبد الرحمن بن يربوع * أنه رأى عثمان بن عفان فعل ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عمر بن ~~عبد العزيز أن محمد بن نوفل حدثه أنه * رأى أسامة بن زيد بن حارثة في مسجد ~~النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه * ~~رأى بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن عبد الرحمن بن يزيد قال * رأيت عبد الله مضطجعا بالأراك واضعا ~~إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول @QB@ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ~~@QE@ PageV04P278 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال * ~~رأيت أنس بن مالك قاعدا قد وضع إحدى رجليه على الأخرى فقد روينا عن هؤلاء ~~الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا يصل إلى تبيينه ~~من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب ولكن ~~لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا في الفصل المتقدم وروى ~~عن كعب بن عجرة أنه قال إنه لا يصلح لبشر فكان معنى هذا عندنا والله أعلم ~~أنها لا تصلح لبشر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنه لا يصلح ~~لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل ~~الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها فاحتمل أن ~~يكون أحد الأمرين قد نسخ الآخر فلما وجدنا ms1786 أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله ~~عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعلمهم بأمره قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث ~~بالحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة فلم ينكر ذلك ~~أحد منهم ثم فعله عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك ~~رضي الله عنهم فلم ينكر عليهم منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم ~~من هذين الخبرين المرفوعين وبطل بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا وقد روى عن ~~الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا المعنى # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن نزار الإيلي قال حدثني السري بن ~~يحيى قال ثنا عقيل قال قيل للحسن * قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه ~~على الأخرى فقال الحسن ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من ~~شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه لأن حكمه أن يكون على شريعة ~~النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته ثم أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ~~ما قد كان حظره على من كان قبله وقد روى عن الحسن خلاف ذلك أيضا # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن * أنه ~~كان يفعله يعني يضع إحدى الرجلين على الأخرى وقال إنما كره له ذلك أن يفعله ~~بين يدي القوم مخافة أن ينكشف والوجه الأول عندي أشبه من هذا ألا ترى إلى ~~قول كعب إنها لا تصلح لبشر فلو كان ذلك المعنى الذي روى عن الحسن في هذا ~~الحديث لم يقل ذلك كعب ولكنه إنما قال ذلك لعلمه بنهي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما كان عليه من ms1787 اتباع من قبله ثم نسخ الله عز وجل فلم يعلمه كعب ~~فكان على الأمر الأول وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه PageV04P279 # | 1 ( 15 باب الرجل يتطرق في المسجد بالسهام ) # حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قالا ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن ~~الزبير قال ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال * إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي ~~يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر بها أحدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه ~~لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل ~~شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة أو أن يكون إذا دخله ~~يريد به الصدقة فأما أن يدخل به يريد تخطي المسجد فإن ذلك مكروه وقالوا قد ~~يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما ذكرنا في حديث أبي موسى ~~الإدخال للصدقة فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه # فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن ~~سعد يزيد أحدهما على الآخر عن أبي الزبير عن جابر قال * كان الرجل يتصدق ~~بنبل في المسجد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمر بها إلا وهو ~~آخذ بنصولها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * نحوه فبين جابر في هذا الحديث أن الذين ~~كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي فهذا ~~هو ما ما إباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي موسى ~~PageV04P280 # | 1 ( 16 باب المعانقة ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة وحماد ms1788 بن زيد ~~ويزيد بن زريع عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك أنهم قالوا * يا رسول الله ~~أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال لا قالوا فيعانق بعضنا بعضا قال لا ~~قالوا أفيصافح بعضنا لبعض قال تصافحوا # حدثنا أبو أمية قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال عن حنظلة عن أنس ~~قال قلنا * يا رسول الله ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا ~~المعانقة منهم أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فلم ~~يروا بها بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وكان مما احتجوا ~~به في ذلك ما # حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ثنا أسد بن عمرو عن مجالد ~~بن سعيد عن عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال * لما قدمنا على النبي ~~صلى الله عليه وسلم من عند النجاشي تلقاني فاعتنقني # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التميمي ( ( ( التيمي ) ) ~~) قال ثنا أبو عوانة عن الأجلح عن الشعبي قال * وافق قدوم جعفر فتح خيبر ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي الشيئين أنا أشد فرحا بفتح خيبر ~~أو بقدوم جعفر ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد الشجري قال حدثني ~~محمد بن يحيى بن عبادة ( ( ( عباد ) ) ) قال أخبرني بن إسحاق عن محمد بن ~~مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت * قدم ~~زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع ~~الباب باب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا والله ما رأيته ~~عريانا قبله فاعتنقه وقبله وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما # حدثني محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن غالب ~~التمار عن الشعبي * أن أصحاب النبي صلى الله ms1789 عليه وسلم كانوا إذا التقوا ~~تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا بن مرزوق قال ثنا يحيى ~~بن حماد قالا ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا حماد بن سلمة قال ~~ثنا أبو غالب عن أم الدرداء قالت * قدم علينا سلمان فقال أين أخي قلت في ~~المسجد فأتاه فلما رآه اعتنقه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد كانوا يتعانقون فدل ذلك على أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من إباحة المعانقة متأخر عما روى عنه من النهي عن ذلك فبذلك نأخذ وهو قول ~~أبي يوسف رحمه الله PageV04P281 # | 1 ( 17 باب الصور تكون في الثياب ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن علي بن ~~مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى ( ( ( نجي ) ) ~~) عن أبيه قال سمعت عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه صورة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق وحبان بن هلال قالا ثنا شعبة فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا مغيرة بن ~~مقسم قال حدثني الحارث العكلي عن عبد الله بن يحيى ( ( ( نجي ) ) ) عن علي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * قال لي جبريل عليه السلام إنا لا ~~ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب ~~مولى بن عباس عن بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت ~~وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا ~~تدخل بيتا فيه صورة إبراهيم فما له يستقسم # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله ms1790 بن عبد الله عن بن عباس ~~عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا تدخل الملائكة بيتا فيه ~~صورة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا سهيل بن أبي ~~صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي ~~أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن عبد العزيز بن ~~أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها * أن جبريل عليه ~~السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو يزيد بن أبي العمرة ( ( ( الغمر ) ) ) ~~قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن القاسم عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت * اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرآها تغير ثم قال يا عائشة ما هذه فقلت نمرقة اشتريتها لك ~~تقعد عليها قال إنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير PageV04P282 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني بن ~~شهاب قال أخبرني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت * دخل علي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام ستر فيه صورة فهتكه ثم قال إن أشد ~~الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد ~~الرحمن عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة # حدثنا ms1791 بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا بن أبي ذئب عن عبد ~~الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أنه دخل الكعبة فرأى فيها صورة فأمرني فأتيته بدلو من ماء فجعل ~~يضرب به الصور يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله ~~حدثه عن أبيه * أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل ~~بيتا فيه صورة # حدثنا يونس قال لنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن بن السباق عن ~~بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير * ~~قال سألت جابرا عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك فقال زجر رسول الله ~~عن ذلك # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا محمد بن الفضل ( ( ~~( فضيل ) ) ) عن عمارة عن القعقاع عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار ~~مروان بن الحكم فإذا بتماثيل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الله عز وجل * ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا ~~حبة أو ليخلقوا شعيرة قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى كراهية إتخاذ ما فيه ~~الصور من الثياب وما كان يوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا وكرهوا كونه في ~~البيوت واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ~~ذلك يوطأ ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله ms1792 عنها ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت * قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ~~وعندي نمط لي فيه صورة فوضعته على سهوتي فاجتبذه وقال لا تستري الجدار قالت ~~فصنعته وسادتين فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما ~~PageV04P283 # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير الأشج عن ربيعة بن ~~عطاء مولى بني الأزهر أنه سمع القاسم بن محمد يذكر عن عائشة رضي الله عنها ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتفق ~~عليهما # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر ~~عن عمرو بن الحارث عن بكير أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها * كانت نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ~~ربيعة بن عطاء مولى بني أزهر سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها ~~قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما فقال لا ولكن سمعت ~~القاسم بن محمد يذكر ذلك عنها # حدثني بن مرزوق قال ثنا محمد بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن مسلم عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها * جعلت سترا فيه ~~تصاوير إلى القبلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعته وجعلت منه ~~وسادتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليهما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن القاسم بن محمد عن ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها * استترت بنمرقة فيها تصاوير فلما ~~رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه ~~الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت ms1793 اشتريتها لك لتقعد عليها ~~وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يقدمون يوم ~~القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ~~الملائكة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه قال قالت عائشة * كان ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فكرهه أو قالت فنهاني فجعلته وسائد فقال ~~أهل هذه المقالة فما كان مما يوطأ فلا بأس لهذه الآثار وما كان من غير ما ~~يوطأ فهو الذي جاءت فيه الآثار الأول وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه استثنى مما نهي عنه من الصور إلا ما كان رقما في ثوب PageV04P284 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج ~~حدثه أن بشر ( ( ( بسر ) ) ) بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني حدثهم ومع ~~بشر ( ( ( بسر ) ) ) بن سعيد عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بشر ( ( ~~( بسر ) ) ) فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ~~فقلت لعبيد الله الخولاني ألم تسمعه حدثنا في التصاوير قال إنه قد قال إلا ~~رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا بلى قد ذكر ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن سالم أبي النضر عن ~~عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اشتكي أبو طلحة بن سهيل ( ( ( سهل ) ) ) ~~فقال لي عثمان بن حنيف هل لك في أبي طلحة تعوده فقلت نعم قال فجئناه فدخلنا ~~عليه وتحته نمط فيه صورة فقال أنزغوا ( ( ( انزعوا ) ) ) هذا النمط فألقوه ~~عني فقال له عثمان بن حنيف * أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين نهى عن الصورة قال إلا رقما في ثوب ms1794 أو ثوبا فيه رقم قال بلى ~~ولكنه أطيب لنفسي فأميطوه عني # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه قال مكان عثمان بن حنيف سهل بن حنيف فثبت بما روينا خروج ~~الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنها وثبت أن المنهي عنه الصور التي ~~هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ومن تعليق الثياب ~~المصورة فيها فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك وهذا مذهب أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ~~الليث قال * دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة حمراء فيها ~~تصاوير قال فقلت أليس هذا يكره فقال لا إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من ~~التماثيل وأما ما وطئ فلا بأس به قال ثم حدثني عن أبيه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا فيها ~~الروح يقال لهم أحيوا ما خلقتم فدل هذا من قول سالم على ما ذكرنا ثم اختلف ~~الناس بعد ذلك في هذه الصورة ( ( ( الصور ) ) ) ما هي فقال قوم قد دخل في ~~ذلك صورة كل شيء مما له روح ومما ليس له روح قالوا لأن الأثر جاء في ذلك ~~مبهما واحتجوا في ذلك أيضا بما PageV04P285 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن ~~أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي ~~جحيفة أخبرني عن أبيه قال * لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس بتصويره وما ~~كان ms1795 له روح فهو المنهي عن تصويره واحتجوا في ذلك بما روى عن بن عباس # حدثنا بكار قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عون بن أبي جميلة عن سعيد ~~بن أبي الحسن قال * كنت عند بن عباس إذ أتاه رجل فقال يا بن عباس إنما ~~معيشتي من صنعة يدي وأنا أصنع هذه التصاوير فقال بن عباس لا أحدثك إلا ما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فإن الله معذبه عليها ~~يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا قال فربا الرجل ربوة ~~شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر وكل شيء ليس ~~فيه روح # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عون فذكر * بإسناده ~~مثله وقد دل على صحة ما قال بن عباس من هذا قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن الله معذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح فدل ذلك على أن ما نهى من ~~تصويره هو ما يكون فيه الروح وقد روى في ذلك أيضا عن غير بن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما ~~خلقتم # حدثنا فهد قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * المصورون يعذبون يوم القيامة يقال لهم ~~أحيوا ما خلقتم PageV04P286 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~أيوب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة ~~عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من صور صورة ~~عذب يوم القيامة ms1796 حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فمعنى هذه الآثار معنى ما ~~رويناه عن بن عباس وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما يدل ~~على هذا المعنى # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا أبي قال ~~لما قدم مجاهد الكوفة أتيته أنا وأبي فحدثنا عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * أتاني جبريل فقال يا محمد إني جئتك البارحة فلم ~~أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه ~~حتى يكون كهيئة الشجرة # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال * أدخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه ~~تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع رؤوسها ( ( ( رءوسها ) ) ) وإما أن تجعلها ~~بساطا فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تماثيل فلما أبيحت التماثيل بعد ~~قطع رؤوسها ( ( ( رءوسها ) ) ) الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق دل ذلك على ~~إباحة تصوير ما لا روح له وعلى خروج مالا روح لمثله من الصور مما قد نهى ~~عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب وقد روي عن عكرمة في هذا الباب أيضا ~~ما # حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا حماد بن زيد عن ~~رجل عن عكرمة عن أبي هريرة قال * الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس ~~بصورة وفي قول جبريل صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا وإما أن تقطع رؤوسها ( ( ( رءوسها ) ) ~~) دليل على أنه لم يبح من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن يبسط فإن قال ~~قائل ففي حديث أبي طلحة أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير ولم يدخل ذلك عنده ~~فيما سمع من النبي ms1797 صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لأنه ~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ما كان رقما في ثوب قيل له أما ما ~~ذكرت من الستر فإنما هو فعل أبي طلحة وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يوقفه على أن ذلك الثوب المستثنى هو الستر وقد يجوز أن يكون الستر ~~أيضا فيما استثنى فلما احتمل ما ذكرناه وكان في حديث مجاهد عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيأة ( ( ~~( كهيئة ) ) ) البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV04P287 18 # | 1 ( باب الرجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه ) # قال أبو جعفر سمعت أبا جعفر بن أبي عمران يكره أن يقول الرجل استغفر الله ~~وأتوب إليه ولكنه يقول أستغفر الله وأسأله التوبة وقال رأيت أصحابنا يكرهون ~~ذلك ويقولون التوبة من الذنب هي تركه وترك العود عليه وذلك غير موهوم من ~~أحد فإذا قال أتوب إليه فقد وعد الله أن لا يعود إلى ذلك الذنب فإذا عاد ~~إليه بعد ذلك كان كمن وعد الله ثم أخلفه ولكن أحسن ذلك أن يقول أسأل الله ~~التوبة أي أسأل الله أن ينزعني عن هذا الذنب ولا يعيدني إليه أبدا وقد روى ~~ذلك أيضا عن الربيع بن خثيم حدثني موسى بن المبارك قال ثنا أحمد بن محمد بن ~~يحيى بن سعيد القطان قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منذر عن ~~الربيع بن خثيم قال لا يقول أحدكم إني أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود ~~فيكون كذبه ويكون ذنبا ولكن ليقل اللهم أغفر لي وتب علي وكان من الحجة لهم ~~في ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي رضي الله عنه قال ثنا خالد بن ~~عبد الله الواسطي عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال ~~رسول الله صلى الله ms1798 عليه وسلم * التوبة من الذنب أن يتوب الرجل من الذنب ثم ~~لا يعود إليه فهذه صفة التوبة وهذا غير مأمون على أحد غير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإنه معصوم ولذلك كان يقول فيما قد روى عنه ما قد # حدثنا بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان وحيوة بن شريح قالا ثنا بقية بن ~~الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن ~~أبي هريرة أنه كان يقول * سمعت رسول الله صلى الله عليه ( ( ( يقول ) ) ) ~~وسلم إني لأتوب في اليوم مائة مرة وقال أنس إنما قال سبعين مرة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن ~~أبي أويس عن سليمان عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن بن ~~شهاب عن أبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين ~~مرة PageV04P288 # حدثنا يونس قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل قال ثنا الزهري أن أبا بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * ثم ذكر مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني ~~موسى بن عقبة عن أبي إسحاق حدثه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة ~~مرة # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا زياد بن ~~المنذر قال ثنا أبو بردة بن أبي موسى قال ثنا الأغر المزني قال ms1799 * خرج إلينا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه وهو يقول يا أيها الناس استغفروا ~~ربكم ثم توبوا إليه فوالله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة ~~قالوا فهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله لأنه معصوم من الذنوب ~~وأما غيره فلا ينبغي أن يقول ذلك لأنه غير معصوم من العود فيما تاب منه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا أن يقول الرجل أتوب إلى الله عز وجل ~~وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال أخبرني موسى بن ~~عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال * من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك ربنا ~~لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عثمان بن مطر ~~عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * كفارة المجلس سبحانك ~~اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني بن الهاد عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين ~~يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا ~~غفر له ما كان في ذلك المجلس قال فحدثنا بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال ~~هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P289 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قالك حدثني الليث ~~قال حدثني بن ( ( ( الليث ) ) ) الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة ms1800 ~~رضي الله عنها قالت * ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المجلس ~~إلا قال سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت ~~له يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت فقال إنه لا يقولهن ~~أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد روى عنه أيضا ما ذكرنا وهو أولى القولين عندنا لأن الله ~~عز وجل قد أمر بذلك في كتابه فقال فتوبوا إلى بارئكم وقال توبوا إلى الله ~~توبة نصوحا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الآثار التي ذكرنا ~~فلهذا أبحنا ذلك وخالفنا أبا جعفر فيما ذهب إليه على ما ذكرنا في أول هذا ~~الباب فإن قال قائل فإن الله عز وجل إنما أمرهم في كتابه أن يتوبوا والتوبة ~~هي ترك الذنوب وترك العود إليها وليس ذلك بقولهم قد تبنا إنما ذلك الخروج ~~عن الذنوب وترك العود إليها قال وكذلك روى في قول الله عز وجل توبوا إلى ~~الله توبة نصوحا فذكر ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا موسى بن زياد المخزومي قال ثنا إسرائيل قال ثنا ~~سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر يقول * التوبة النصوح أن يجتنب الرجل ~~أي شيء كان يعمله فيتوب إلى الله عز وجل منه ثم لا يعود إليه أبدا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن النعمان عن عمر * ~~مثله فهذه صفة التوبة التي أمرهم الله عز وجل بها في كتابه فأما قولهم نتوب ~~إلى الله ليس من هذا في شيء قيل لهم إن ذلك وإن كان كما ذكرتم فإنا لم نبح ~~لهم أن يقولوا نتوب إلى الله عز وجل على أنهم معتقدون للرجوع إلى ما تابوا ~~منه ولكنا أبحنا لهم ذلك على أنهم يريدون به ترك ما وقعوا فيه من الذنب ولا ~~يريدون العودة في شيء منه فإذا قالوا ذلك ms1801 واعتقدوا هذا بقلوبهم كانوا في ~~ذلك مأجورين مثابين فمن عاد منهم بعد ذلك في شيء من تلك الذنوب كان ذلك ~~ذنبا أصابه ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له بقوله الدي ( ( ( الذي ) ) ) تقدم ~~منه واعتقاده معه ما أعتقد فأما من قال أتوب إلى الله عز وجل وهو معتقد أنه ~~يعود إلى ما تاب منه فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه لأنه كذلك على الله ~~فيما قال وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي كان وقع فيه وعازم أن لا ~~يعود إليه أبدا فهو صادق في قوله مثاب على صدقه إن شاء الله تعالى وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة PageV04P290 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني زياد بن أبي ~~مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال له ~~أبي أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول * الندم توبة فقال نعم # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب عن مالك عن عبد الكريم عن شرحبيل عن أبيه عن ~~بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم وابن الجراح عن عبد الله بن مغفل ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا زهير بن معاوية عن عبد ~~الكريم عن زياد وليس بابن أبي مريم * فذكر بإسناده مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير قال ثنا ~~عبد الكريم عن عبد الله بن مغفل * نحوه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد جعل الندم توبة فدل ذلك على أن من قال أتوب إلى الله من ذنب كذا وكذا ~~وهو نادم على ما أصاب من ذلك الذنب أنه محسن مأجور على قوله ذلك # | 1 ( 19 باب البكاء ms1802 على الميت ) # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن عبد ~~الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد ~~الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة ~~وبكين فجعل بن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا ~~وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى كراهة البكاء على الميت واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما ~~قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ~~PageV04P291 # حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد بن الأزرقي قال ثنا ~~عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبي مليكة يقول * لما ماتت أم أبان بنت ~~عثمان بن عفان حضرت مع الناس فجلست بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ~~وعبد الله بن عباس فبكى النساء فقال بن عمر رضي الله عنه ألا تنهي هؤلاء عن ~~البكاء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض ~~بكاء أهله عليه فقال بن عباس قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك ~~فخرجت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا ركب فقال يا بن عباس ~~من الركب فذهبت فإذا هو صهيب وأهله فرجعت فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب ~~وأهله فلما دخلنا المدينة وأصيب عمر رضي الله عنه جلس صهيب يبكي عليه وهو ~~يقول واحباه ( ( ( وا ) ) ) واصاحباه ( ( ( حباه ) ) ) فقال عمر رضي الله ~~عنه لا تبك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ~~ببعض بكاء أهله عليه ms1803 قال فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت أم والله ما ~~تحدثون هذا الحديث عن الكاذبين ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما ~~يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله عز وجل ليزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن بن أبي مليكة فذكر * نحوه غير أنه لم يذكر قضية صهيب قالوا فلما كان ~~الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان بكاؤهم عليه مكروها لهم وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا بأس بالبكاء على الميت إذا كان بكاء لا معصية معه من قول ~~فاحش ولا نياحة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث ~~الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال * اشتكى سعد بن عبادة شكوى ~~له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ~~أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشيته فقال قد قضى ~~فقالوا لا والله يا رسول الله فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ~~القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون أن الله ~~تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ~~أو يرحم PageV04P292 # حدثنا أحمد بن الحسن قال سمعت سفيان يقول حدثنا بن عجلان عن وهب بن كيسان ~~عن أبي هريرة * أن عمر رضي الله عنه أبصر أمرأة تبكي على ميت فنهاها فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا أبا حفص فإن النفس مصابة والعين ~~باكية والعهد قريب # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد ~~الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء بني عبد الأشهل ~~يبكين ms1804 هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حمزة لا ~~بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال ويحهن ما انقلبن بعد مرورهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد ~~اليوم # حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد ~~الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت * رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون بعد موته ودموعه تسيل على لحيته ففي هذه ~~الآثار التي ذكرنا إباحة البكاء على الموتى وذلك أن ذلك غير ضار لهم ولا ~~سبب لعذابهم ولولا ذلك لما بكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أباح ~~البكاء ولمنع من ذلك فإن قال قائل فإن في حديث بن عمر رضي الله عنه الذي ~~ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك وهو قوله ولا يبكين على هالك بعد ~~اليوم قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت قد يجوز أن يكون قوله ولا يبكين ~~على هالك بعد اليوم أي من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا ~~الوقت لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير البكاء الذي قصد إلى النهي في نهيه ~~عن البكاء على الموتى ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا إسرائيل عن ~~محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال ~~* أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو ~~يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه ~~فوضعه ثم بكى فقلت يا رسول الله أتبكي وأنت تنهي عن البكاء فقال إني لم أنه ~~عن البكاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند ms1805 نغمة لهو ولعب ومزامير ~~شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب وهذا رحمة من لا يرحم لا يرحم يا ~~إبراهيم لولا ( ( ( ولولا ) ) ) إنه وعد صادق وقول حق وإن آخرنا سيلحق ~~أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن ~~القلب ولا نقول ما يسخط الرب فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث بالبكاء الذي نهى عنه الأحاديث الأول وأنه البكاء الذي معه الصوت ~~الشديد ولطم الوجوه وشق الجيوب وبين أن ما سوى ذلك من البكاء فما فعل من ~~جهة الرحمة أنه بخلاف ذلك البكاء الذي نهى عنه وأما ما ذكرناه عن عمرو عن ~~بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء ~~أهله عليه فقد ذكرنا عن عائشة رضي الله عنها إنكار ذلك فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليزيد الكافر عذابا في قبره ببعض بكاء ~~أهله عليه وقد يجوز أن يكون ذلك البكاء الذي يعذب به الكافر في قبره يزداد ~~به عذابا على عذابه بكاء قد كان أوصى به ( ( ( له ) ) ) في حياته فإن أهل ~~الجاهلية قد كانوا يوصون بذلك أهليهم أن يفعلوه بعد وفاتهم فيكون الله عز ~~وجل يعذبه في قبره بسبب قد كان سببه في حياته فعل بعد موته وقد روى هذا ~~الحديث عن عائشة رضي الله عنها بغير هذا اللفظ PageV04P293 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ~~قالت * يغفر الله لأبي عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ~~ببكاء الحي والله ما ذاك إلا إيهاما من عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغفر ~~الله له إن الله عز وجل يقول @QB@ ولا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ وما ذاك إلا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ms1806 قبر يهودي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب في قبره يقول بعمله فأخبرت عائشة رضي ~~الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن ذلك ~~الكافر يعذب في قبره بعمله وأهله يبكون عليه وقد منع الله عز وجل أن تزر ~~وازرة وزر أخرى فدل ذلك على أن ميتا لا يعذب في قبره ببكاء حي لم يأمر به ~~في حياته ومات لحديث جابر عن عبد الرحمن بن عوف البكاء المكروه ما هو وأنه ~~هو الذي معه اللطم والشق فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم ~~يكن معه سبب مكروه من شق ثوب ولطم وجه ونياحة وما أشبه ذلك وقد # حدثنا فهد قال ثنا عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر ~~بن سعد قال * دخلت ( ( ( دخل ) ) ) على قرظة بن كعب وعلى أبي مسعود ~~الأنصاري وثابت بن قيس وعندهم جوار يغنين فقلت أتفعلون هذا وأنتم أصحاب ~~محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن كنت تسمع وإلا فأمض فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رخص في اللهو عند العرس وفي البكاء على الميت فإن قال قائل ~~فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره بنياحة ~~أهله عليه وذكر ما PageV04P294 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سعيد بن عبيد أبو ~~الهذيل الطائي عن علي بن ربيعة قال نيح على قرظة بن كعب فخطب المغيرة بن ~~شعبة فقال ما بال النياحة في هذه الأمة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده ~~من النار ومن ينح عليه عذب بما نيح عليه أو لما نيح عليه قيل له هذا عندنا ~~والله أعلم على النياحة التي كانوا يوصون بها أهليهم فتكون مفعولة بعدهم ~~بوصيتهم بها في حياتهم فيعذبون على ذلك والله أعلم # | 1 ms1807 ( 20 باب رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا ) # حدثنا علي بن عبد الرحمن ومحمد بن سليمان الباغندي قالا ثنا خلاد بن يحيى ~~قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لأن يمتلئ جوف أحدكم ~~قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا # حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن ~~قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن شعبة فذكر * بإسناده مثله غير أنه لم ~~يقل حتى يريه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال سمعت حنظلة قال سمعت سالم بن عبد الله ~~يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا مسلم قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد حتى يريه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شياسة ( ( ( شماسة ) ) ) عن عوف بن مالك قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته ~~إلى لهاته قبحا ( ( ( قيحا ) ) ) يتمخض مثل السقاء خير له من أن يمتلىء ( ( ~~( يمتلئ ) ) ) شعرا PageV04P295 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو ms1808 عوانة عن سليمان الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لأن يمتلئ ~~جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا قال أبو جعفر فكره قوم رواية الشعر ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس برواية ~~الشعر الذي لا فدع ( ( ( قذع ) ) ) فيه وقالوا هذا الذي روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هو على خاص من الشعر فذكروا في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش عن محمد بن السائب ~~عن أبي صالح قال * قيل لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة يقول لأن يمتلئ ~~جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا فقالت عائشة رضي الله عنه يرحم ~~الله أبا هريرة حفظ أول الحديث ولم يحفظ آخره إن المشركين كانوا يهاجون ( ( ~~( يهجون ) ) ) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ~~خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قال ثنا أبو عبيد قال سمعت يزيد يحدث ~~عن الشرقي بن القطامي عن مجالد عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~* لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا يعني من الشعر الذي ~~هجى به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد روى في إباحة الشعر آثار فمنها ~~ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر بن الحزامي قال ثنا معن بن ~~عيسى قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنه قال * لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح رأى نساء يلطمن ~~وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت فأنشد أبو ~~بكر % عدمت بنيتي إن لم تروها % تثير النقع من كنفي كداء % % ينازعن الأعنة ~~مسرجات % يلطمهن بالخمر النساء ms1809 % هكذا # حدثنا أحمد بن داود وأهل العلم بالعربية يرون البيت الأول على غير ذلك % ~~تثير النقع موعدها كداء % % حتى تستوي قافية هذا البيت مع قافية البيت الذي ~~بعده قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ادخلوها من حيث قال # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد ~~الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من الشعر حكمة PageV04P296 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن ~~أبيه قال * قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ~~بشيء من الشعر فقالت نعم من شعر بن رواحة وربما قال هذا البيت % ويأتيك ~~بالأخبار من لم تزود # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبدة بن سليمان عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * إستأذن حسان النبي صلى ~~الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال فكيف بنسبي فيهم قال أسلك منهم كما ~~تسل الشعرة من العجين # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا إبراهيم بن سليمان ~~التيمي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي قال كنا جلوسا بفناء الكعبة أحسبه قال ~~مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتناشدون الأشعار ~~فوقف بنا عبد الله بن الزبير فقال في حرم وحول الكعبة يتناشدون الأشعار ~~فقال رجل منهم يا بن الزبير * إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ~~الشعر الذي إذا أتيت فيه النساء وتزدري فيه الأموات فقد يجوز أن يكون الشعر ~~الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في أول هذا الباب من ~~الشعر الذي نهى عنه في هذا الحديث # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن ms1810 عبيدة عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد ~~عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من الشعر حكما # حدثنا بن أبي داود وفهد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا عبد الله بن سعيد ~~قال ثنا بن عيينة عن أبيه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * إن من الشعر حكمة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن من الشعر حكما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ~~الزهري فذكر * بإسناده مثله غير انه قال عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا إبراهيم بن سعد فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن فضيل عن ~~مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من يحمي ~~أعراض المؤمنين قال كعب أنا قال بن رواحة أنا قال إنك لتحسن الشعر قال حسان ~~بن ثابت أنا إذا قال أهجهم فإنه سيعينك عليهم روح القدس PageV04P297 # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا بن أبي الزناد ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ~~لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا محمد بن فضيل * فذكر مثل حديث بن ~~أبي داود الذي قبل هذا الحديث عن بن نمير عن بن فضيل # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا ms1811 محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج وعبد ~~الله بن رجاء قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان * اهجهم أو هاجهم ~~وجبريل معك # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا عيسى بن عبد الرحمن قال حدثني ~~عدي بن ثابت يعني قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت * لا يزال معك روح القدس ما هجوت المشركين # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~* أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان وهو ينشد في مسجد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فانتهره عمر رضي الله عنه فأقبل عليه حسان فقال قد كنت ~~أنشد فيه وفيه من هو خير منك فانطلق عنه عمر فقال حسان لأبي هريرة يا أبا ~~هريرة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول ~~الله اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا معمر عن ~~الزهري عن عروة أن حسان * ثم ذكر مثله غير قوله قد كنت أنشد فيه وفيه من هو ~~خير منك فإنه لم يذكره # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال حدثني ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه * سمع حسان بن ثابت يستنشد ( ( ( يستشهد ) ) ) ~~أبا هريرة فذكر مثله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة القرشي قال حدثني جدي ~~عنبسة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع وكان شاعرا أنه قال * يا ~~رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~أما إن ربك يحب ms1812 الحمد وما استزاده على ذلك شيئا PageV04P298 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي بكر ~~عن الأسود بن سريع * مثله غير أنه قال فجعلت أنشده # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي ~~الرجال قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة قالت * قال عبد الله بن رواحة فأحسن ثم قال كعب فأحسن ثم قال حسان ~~فشفى ( ( ( فأشفى ) ) ) فاستشفى # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا بن عبدة بن ~~سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن عكرمة عن بن عباس قال * صدق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في شعره وقال % رجل ونور ~~تحت رجل يمينه % واليسرى للأخرى وليث مرصد % فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صدق وقال % والشمس تطلع كل آخر ليلة % حتى الصباح ولونها يتورد % % ~~يأبى ( ( ( تأبى ) ) ) فما تطلع لنا في رسلها % إلا معذبة وأن ( ( ( وإلا ) ~~) ) لا ( ( ( تجلد ) ) ) يخلد % فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن صدقة بن ~~طيسلة قال حدثني معن بن ثعلبة والحر بعده قال حدثني أعشى المازني قال * ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته % يا مالك الناس وديان العرب % إني ~~لقيت دربة ( ( ( ذربة ) ) ) من الدرب ( ( ( الذرب ) ) ) % % خرجت أتعبها ( ~~( ( أبغيها ) ) ) الطعام في رجب % أخلفت العهد ولطت بالذنب % % وهن شر غالب ~~لمن غلب % % قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهن شر غالب لمن ~~غلب # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن حميد قال ثنا شريك ~~عن سماك عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن من ~~الشعر حكما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس عن الأعمش عن ms1813 إبراهيم بن ~~عبيدة عن عبد الله ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا قيس عن الأعمش عن عمارة عن ~~عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ~~PageV04P299 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يعلى بن عبد الرحمن عن ~~عمرو بن الشريد عن أبيه قال * استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية ~~بن أبي الصلت فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هيه حتى أنشدته مائة قافية قال ~~حتى كاد بن أبي الصلت يسلم # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال ثنا ~~عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم عن جابر بن عبد الله قال * قال الأقرع ~~بن حابس لشاب من شبانهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك فقام فقال % نحن الكرام ~~فلا حي يعادلنا % نحن الكرام وفينا يقسم الربع % % ونطعم الناس عند القحط ~~كلهم % من الشريف إذا لم يونس القرع % % إذا أبينا فلا يعدل بنا أحد % إنا ~~كرام وعند الفخر نرتفع % قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حسان ~~أجبه فقال % نصرنا رسول الله والدين عنوة % على رغم عات من بعيد وحاضر % % ~~بضرب كإنزاع المخاض مشاشة % وطعن كأفواه اللقاح الصوادر % % ألسنا نخوض ~~الموت في حومة الوغى % إذا صار برد الموت بين العساكر % % ونضرب هام ~~الدارعين وننتمي % إلى حسب من حرم غسان باهر % % ولولا حبيب الله قلفا ( ( ~~( قلنا ) ) ) تكرما % على الناس بالحنين هل من مفاخر % % فأحباؤنا ( ( ( ~~فأحياؤنا ) ) ) من خير من وطئ الحصى % وأمواتنا من خير أهل المقابر % فلما ~~جاءت هذه الآثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن ما نهى عنه في الآثار ~~الأول ليس لأن الشعر مكروه ولكن لمعنى كان في خاص من الشعر قصد بذلك النهي ~~إليه وقد ذهب قوم في تأويل هذه ألآثار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أول هذا الباب إلى خلاف التأويل الذي وصفنا فقالوا لو كان ~~أريد بذلك ما هجي به رسول ms1814 الله صلى الله عليه وسلم من الشعر لم يكن لذكر ~~الإمتلاء معنى لأن قليل ذلك وكثيره كفر ولكن ذكر الإمتلاء يدل على معنى في ~~الإمتلاء ليس فيما دونه قال فهو عندنا على الشعر الذي يملأ الجوف فلا يكون ~~فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره فأما ما كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك ~~فليس ممن امتلأ جوفه شعرا فهو خارج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا PageV04P300 # حدثنا بن أبي عمران قال سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة رضي الله عنها ~~يفسر هذا الحديث على هذا التفسير وسمعت بن أبي عمران أيضا وعلي بن عبد ~~العزيز * يذكران ذلك عن أبي عبيد أيضا # | 1 ( 21 باب العاطس يشمت كيف ينبغي أن يرد على من يشمته ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن منصور عن هلال بن يساف ~~عن خالد بن عرفجة قال * كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال السلام ~~عليكم فقال سالم وعليك وعلى أمك ما شأن السلام وشأن ما ههنا ثم سار ساعة ثم ~~قال للرجل أعظم عليك ما قلت لك قال وددت لم تذكر أمي بخير ولا غيره قال ~~بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال ~~السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك إذا عطس ~~أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين أو على كل حال وليردوا عليك يرحمك الله ~~ولترد عليهم يغفر الله لكم # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن منصور عن هلال ~~بن يساف عن شيخ من أشجع قال * كنا مع سالم فذكر مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو عوانة عن منصور * فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يقول ~~العاطس ويقال له على ما ms1815 في هذا الحديث هكذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقول العاطس بعد أن يشمت ~~يهديكم الله ويصلح بالكم واحتجوا في ذلك بما # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا عبد الله ~~بن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عبيد بن أم كلاب يقول سمعت عبد الله بن ~~جعفر بن أبي طالب يقول * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس حمدا ( ~~( ( حمد ) ) ) لله ( ( ( الله ) ) ) فيقال له يرحمك الله فيقول لهم يهديكم ~~الله ويصلح بالكم # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني أبو معشر عن عبد الله بن أبي يحيى ~~عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها قالت * عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أقول ~~يا نبي الله قال قل الحمد لله قال القوم ماذا نقول له يا رسول الله قال ~~قولوا يرحمك الله قال ماذا أقول لهم قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم فقال ~~أهل المقالة الأولى إنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ~~ويصلح بالكم لأن الذين كانوا بحضرته يهود وكان تعليمه للعاطس في حديث عائشة ~~رضي الله عنها من قوله يهديكم الله ويصلح بالكم إنما هو لأن من كان بحضرته ~~حينئذ كانوا يهودا واحتجوا ( ( ( احتجوا ) ) ) في ذلك بما PageV04P301 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن حكيم ~~بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال * كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ~~صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله وكان يقول يهديكم الله ويصلح ~~بالكم # حدثنا بن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم ~~عن الضحاك عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~قالوا فإنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم ms1816 الله ويصلح بالكم ~~لليهود على ما في هذا الحديث فأما المسلمون فيقولون على ما في حديث سالم بن ~~عبيد الذي ذكرناه في أول هذا الباب وليست لهم عندنا حجة في هذا الحديث على ~~أهل المقالة الأخرى لأن الذي في هذا الحديث أن اليهود كانوا يتعاطسون عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم ~~يهديكم الله ويصلح بالكم فإنما كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم ~~لليهود وإن كانوا عاطسين وليس يختلفون هم ومخالفوهم فيما يقول المشمت ~~للعاطس وإنما اختلافهم فيما يقول العاطس بعد التشميت وليس في حديث أبي موسى ~~من هذا شيء فلم يضاد حديث أبي موسى هذا حديث عبد الله بن جعفر ولا حديث ~~عائشة رضي الله عنها اللذين ذكرنا واحتجوا في ذلك بما روى عن إبراهيم ~~النخعي # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~الفرياني ( ( ( الفريابي ) ) ) قالا ثنا سفيان عن واصل عن إبراهيم قال * ~~يهديكم الله ويصلح بالكم عند العاطس قالته الخوارج لأنهم كانوا لا يستغفرون ~~للناس هكذا لفظ حديث أبي بشر وليس في حديث محمد بن عمرو رضي الله عنه ~~ولأنهم كانوا لا يستغفرون للناس قيل لهم وكيف يجوز أن يكون الخوارج أحدثت ~~هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويعلمه أصحابه وقد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن محمد ~~بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ~~أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا عطس أحدكم فليقل ~~الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح ~~بالكم # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة فذكر * ~~بإسناد مثله PageV04P302 # حدثنا ربيع المؤذن وحسين بن نصر ms1817 قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فثبت بذلك إنتقاء ( ( ( انتفاء ) ) ) ~~ما قال إبراهيم وكان ما روى من هذا عن النبي صلى ( ( ( أصبح ) ) ) الله ~~عليه وسلم أصح مجيئا وأظهر مما روى في خلافه فهو أحب إلينا مما خالفه # | 1 ( 22 باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا ) # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال قال أبو سلمة سمعت أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * لا تورد الممرض على المصح فقال له الحارث بن أبي ذباب فإنك قد كنت ~~حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فأنكر ذلك أبو هريرة فقال ~~الحارث بلى فتمارى هو وأبو هريرة حتى اشتد أمرهما فغضب أبو هريرة وقال ~~للحارث ذكره مسلم فرطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال الحارث لا ~~قلت تريد منا بذلك أني لم أحدثك ما تقول قال أبو سلمة لا أدري أنسى أبو ~~هريرة أم شابه غير أني لم أر عليه كلمة نسيها بعد أن كان يحدثنا بها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم غير إنكاره ما كان يحدثنا في قوله لا عدوى # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب أن أبا سلمة حدثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا عدوى وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث بهما ~~كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله ~~لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح ثم حدث مثل حديث بن أبي داود ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا إيراد الممرض على المصح وقالوا إنما ms1818 ~~كره ذلك مخافة الإعداء وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه واحتجوا في ذلك ~~أيضا بما روى عن عمر في الطاعون في رجوعه بالناس فارا منه فذكروا ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك * أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى ~~الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح فقالا يا أمير المؤمنين إن ~~معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيارهم وإنا تركنا من بعدنا ~~مثل حريق النار فارجع العام يعني فرجع عمر فلما كان العام المقبل جاء فدخل ~~يعني الطاعون # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبد الحميد بن ~~عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ~~عبد الله بن عباس * أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه ~~أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع ~~بالشام قال بن عباس فقال عمر أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم ~~فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد خرجت لأمر ~~ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال أدعوا ~~لي الأنصار فدعوتهم له فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ~~ارتفعوا عني ثم قال أدع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ~~فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم ~~على هذا الوباء فنادى عمر في الناس في مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو ~~عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من ~~قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا ms1819 له عدوتان إحداهما ~~خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة ~~رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال ~~إن عندي من هذا علما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم ~~به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال ~~فحمد الله عمر ثم انصرف PageV04P303 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن بن شهاب عن عبد الله بن ~~عامر بن ربيعة * أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء بسرغ بلغه أن ~~الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر ما في حديث يونس الذي قبل هذا من حديث عبد الرحمن خاصة قال فرجع ~~عمر من سرغ # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن بن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن * أن عمر بن الخطاب حين أراد الرجوع من سرغ واستشار الناس فقالت ~~طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمن الموت تفر إنما نحن بقدر ولن يصيبنا ~~إلا ما كتب الله لنا فقال عمر يا أبا عبيدة لو كنت بواد إحدى عدوتيه مخصبة ~~والأخرى مجدبة أيهما كنت ترعى قال المخصبة قال فإنا إن تقدمنا فبقدر وإن ~~تأخرنا فبقدر وفي قدر نحن PageV04P304 # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن علي ح وحدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم ~~قال سمعت طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبو موسى الأشعري فقال لنا ذات ~~يوم * لا عليكم أن تخفوا عني فإن هذا الطاعون قد وقع في أهلي فمن شاء منكم ~~أن يتنزه فليتنزه واحذروا اثنتين أن يقول قائل خرج خارج فسلم وجلس جالس ~~فأصيب لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان أو يقول قائل لو كنت جلست ms1820 لأصبت ~~كما أصيب آل فلان وإني سأحدثكم ما ينبغي للناس في الطاعون إني كنت مع أبي ~~عبيدة وأن الطاعون قد وقع بالشام وأن عمر كتب إليه إذا أتاك كتابي هذا فإني ~~أعزم عليك إن ( ( ( لمن ) ) ) أتاك مصبحا لا تمسي حتى تركب وإن أتاك ممسيا ~~لا تصبح حتى تركب إلى فقد عرضت لي إليك حاجة لإغنائي ( ( ( لا ) ) ) عنك ~~فيها فلما قرأ أبو عبيدة الكتاب قال إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ~~ليس بباق فكتب إليه أبو عبيدة إني في جند من المسلمين إني فررت من المناة ~~والسير لن أرغب بنفسي عنهم وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين فحللني من عزمتك ~~فلما جاء عمر الكتاب بكى فقيل له توفى أبو عبيدة قال لا وكان قد كتب إليه ~~عمر إن الأردن أرض عمقة ( ( ( عمق ) ) ) وإن الجابية أرض نزهة فانهض ~~بالمسلمين إلى الجابية فقال لي أبو عبيدة انطلق فبوىء ( ( ( فبوئ ) ) ) ~~المسلمين منزلهم فقلت لا أستطيع قال فذهب ليركب وقال لي رجل من الناس قال ~~فأخذه أخذة فطعن فمات وانكشف الطاعون قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أمر ~~الناس أن يخرجوا من الطاعون ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما ذهب ~~إليه من ذلك وقد روى عن غير عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في مثل هذا ما روى عبد الرحمن # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي ~~كثير عن الحضرمي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول * إذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها ~~وإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليها # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى الحضرمي أن لاحقا ~~حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله ms1821 عليه ~~وسلم * مثله PageV04P305 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن ~~أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * إن ~~هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض هذه الأمم قبلكم ثم بقي في الأرض فيذهب ~~المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بها في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو ~~بها فلا يخرجه الفرار منه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم ~~بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * إن ~~هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض فلا تهبطوا عليه وإذا وقع ~~وأنتم بأرض فلا تخرجوا عنه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه عن ~~أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد * ~~أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الطاعون قال نعم قال كيف سمعته ~~قال سمعته يقول هو رجز سلطه الله على بني إسرائيل أو على قوم فإذا سمعتم به ~~بأرض فلا تقدموا عليه وإن وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن بن المنكدر وأبي النضر فذكر ~~* بإسناده مثله # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * أنه ذكر الطاعون عنده فقال إنه رجس أو رجز عذب ~~به أمة من الأمم وقد بقيت منه بقايا ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد قال لي محمد ~~فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال لي هكذا حدثني عامر بن سعد # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ms1822 حماد بن سلمة قال ثنا عكرمة بن ~~خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في غزوة تبوك * إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا ~~كنتم بغيرها فلا تقدموا عليها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير ( ~~( ( حميد ) ) ) قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص إن الطاعون ~~وقع بالشام فقال عمرو تفرقوا عنه فإنه رجز فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال * ~~قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إنها رحمة ربكم ودعوة ~~نبيكم وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عليه فقال عمرو رضي الله ~~عنه صدق قالوا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن لا ~~يقدم على الطاعون وذلك للخوف منه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه ~~لو كان أمره بترك القدوم للخوف منه لكان يطلق لأهل الموضع الذي وقع فيه ~~أيضا الخروج منه لأن الخوف عليهم منه كالخوف على غيرهم فلما منع أهل الموضع ~~الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ثبت أن المعنى الذي من أجله منعهم من ~~القدوم غير المعنى الذي ذهبتم إليه فإن قال قائل فما معنى ذلك المعنى قيل ~~له هو عندنا والله أعلم على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عز وجل ~~عليه أن يصيبه فيقول لولا أني قدمت هذه الأرض ما أصابني هذا الوجع ولعله لو ~~أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه فأمر أن لا يقدمها خوفا من هذا القول ~~وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم فيقول لو أقمت في ~~تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها ولعله لو كان أقام بها ما أصاب به من ذلك ~~شيء فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفنا وبترك الخروج عنه ~~للمعنى الذي ذكرنا وكذلك ما روينا عنه في أول هذا ms1823 الباب من قوله لا يورد ~~ممرض على مصح فيصيب المصح ذلك المرض فيقول الذي أورده عليه لو أني لم أورده ~~عليه لم يصبه من هذا المرض شيء ولعله لو لم يورده أيضا لأصابه كما أصابه ~~لما أورده فأمر بترك إيراده وهو صحيح على ما هو مريض لهذه العلة التي لا ~~يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم وقولهم ما ذكرنا بألسنتهم وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في نفي الإعداء ما PageV04P306 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي ~~كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال * سألت سعيدا عن الطيرة فانتهرني ~~وقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا عدوى ولا طيرة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى فذكر ( ( ( فذكره ~~) ) ) * بإسناده مثله وزاد ولا هامة # حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن أبي شيبة ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد ~~بن عبد الله بن نمير قالا ثنا الوليد بن عقبة الشيباني قال ثنا حمزة الزيات ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد الحماني عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا يعدي سقيم صحيحا # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن ~~عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله * لا طيرة ولا هامة ولا عدوى فقال رجل ~~تطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن ~~عباس فالأولى من أجربها PageV04P307 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة عن سماك * فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يشك في شيء منه وذكره كله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا هشيم عن بن شبرمة عن أبي ~~زرعة بن عمرو ms1824 بن جرير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا عدوى فقال رجل يا رسول الله فإن النقية من الجرب تكون بجنب البعير فيشمل ~~ذلك الإبل كلها جربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول خلق ~~الله عز وجل كل دابة فكتب أجلها ورزقها وأثرها # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ~~عن رجل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال ~~ثنا سعيد بن مسروق عن عمارة عن أبي زرعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي ~~زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال ثنا مالك ويونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ~~ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~لا عدوى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج ( ( ( جريح ) ) ) ح وحدثنا ~~فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج أن أبا الزبير ~~حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~قال ثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني بن عجلان ~~قال حدثني القعقاع بن حكيم وزيد بن ms1825 أسلم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله وزاد ولا هامة ولا غول ~~ولا صفر قال أبو صالح فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت فإذا أبو هريرة ينتقص لا ~~عدوى لا يذكرها فقلت ولا عدوى فقال أبيت PageV04P308 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن ~~شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * لا عدوى فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل ~~كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فمن أعدى الأول # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني أبو ~~سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد الحزامي عن علي بن ~~رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~لا عدوى # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ~~السائب بن يزيد بن أخت نمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام وسعيد عن ~~قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت أبا ~~الربيع يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أربع في ~~أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس الطعن في الأنساب والنياحة ومطرنا ~~بنوء كذا وكذا والعدوى يكون البعير في الإبل فيجرب فيقول من أعدى الأول # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن علقمة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ms1826 ثنا أبو أسامة قال ثنا عبد الرحمن ~~بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا عدوى وقال فمن أعدى الأول # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يونس بن محمد عن مفضل بن ~~فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر قال * أخذ النبي صلى ~~الله عليه وسلم بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا ~~على الله PageV04P309 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله ألانصاري قال ثنا إسماعيل بن ~~مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى ~~بن سعيد عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا فقد نفى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العدوى في هذه الآثار التي ذكرناها وقد قال فمن أعدى الأول أي لو ~~كان إنما أصاب الثاني لما أعداه الأول إذا لما أصاب الأول شيء لأنه لم يكن ~~معه ما يعديه ولكنه لما كان ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله عز وجل كان ~~ما أصاب الثاني كذلك فإن قال قائل فنجعل هذا مضادا لما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح كما جعله أبو هريرة قلت لا ولكن يجعل ~~قوله لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى أن يكون أبدا ~~ويجعل قوله لا يورد ممرض على مصح على الخوف منه أن يورد عليه فيصيبه بقدر ~~الله ما أصاب الأول فيقول الناس أعداه الأول فكره إيراد المصح على الممرض ~~خوف هذا القول وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار ~~أيضا وضعه يد المجذوم في القصعة فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1827 أيضا ~~على نفي الإعداء لأنه لو كان الإعداء مما يجوز أن يكون إذا لما فعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما يخاف ذلك منه لأن في ذلك جر التلف إليه وقد نهى الله ~~عز وجل عن ذلك فقال ولا تقتلوا أنفسكم ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بهدف مائل فأسرع فإذا كان يسرع من الهدف المائل مخافة الموت فكيف يجوز عليه ~~أن يفعل ما يخاف منه الإعداء وقد ذكرت ( ( ( ذكر ) ) ) فيما تقدم من هذا ~~الباب أيضا معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون في نهيه عن ~~الهبوط عليه وفي نهيه عن الخروج منه وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون ~~قد سبق في علم الله عز وجل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم فيهبطون فيصيبهم ~~فيقولون أصابنا لأنا هبطنا عليه ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا وأن نهيه ~~عن الخروج منه لئلا يخرج فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت لولا ( ( ( ولولا ) ) ~~) أني خرجت لم أسلم فلما كان النهي عن الخروج عن الطاعون وعن الهبوط عليه ~~بمعنى واحد وهو الطيرة لا الإعداء كان كذلك قوله لا يورد ممرض على مصح هو ~~الطيرة أيضا لا الإعداء فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه كلها ~~عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون وفي حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإذا وقع بأرض وهو بها فلا يخرجه الفرار منه دليل على ~~أنه لا بأس أن يخرج أن يخرج منها لا عن الفرار منه وقد دل على ذلك أيضا ما ~~PageV04P310 # حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي قلابة عن أنس * أن نفرا من عكل قدموا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم ~~إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا وصحوا ثم ذكر الحديث # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير ms1828 بن معاوية قال ثنا سماك بن حرب ~~عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نفر مرضى من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم وهو البرسام ~~فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع لو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا ~~فيها قال نعم اخرجوا فكونوا فيها ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمرهم بالخروج إلى الإبل وقد وقع الوباء بالمدينة فكان ذلك عندنا ~~والله أعلم على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار فثبت بذلك أن الخروج من ~~الأرض التي وقع بها الطاعون مكروه للفرار منه ومباح لغير الفرار وعلى هذا ~~المعنى والله أعلم رجع عمر بالناس من سرغ لا على أنه فار مما قد نزل بهم ~~والدليل على ذلك ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا علي بن عياش الحمصي قال ثنا شعيب بن أبي حمزة ~~عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه * اللهم إن ~~الناس يخلون ( ( ( يحلوني ) ) ) ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك منهن زعموا أني ~~فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك وأني أحللت لهم الطلاء وهو الخمر ~~وأنا أبرا إليك من ذلك وأني أحللت لهم المكس وهو النجس وأنا أبرأ إليك من ~~ذلك فهذا عمر يخبر أنه يبرأ إلى الله أن يكون فر من الطاعون فدل ذلك أن ~~رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار وكذلك ما أراد بكتابه إلى أبي عبيدة أن يخرج ~~هو ومن معه من جند المسلمين إنما هو لنزاهة الجابية وعمق الأردن فقد بين ~~أبو موسى الأشعري في حديث شعبة المكروه في الطاعون ما هو وهو أن يخرج منه ~~خارج فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت ويهبط عليه هابط فيصيبه فيقول أصابني لأني ~~هبطت وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه إن أحبوا فدل ما ~~ذكرناه على التفسير الذي وصفنا فهذا معنى هذه الآثار وعندنا والله أعلم ~~وأما الطيرة ms1829 فقد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الآثار بذلك ~~مجيئا متواترا PageV04P311 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح قالا ثنا شعبة عن سلمة ~~بن كهيل عن عيسى رجل من بني أسد عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل # حدثنا أبو أمية قال حدثنا شريح قال ثنا هشيم عن بن شبرمة عن أبي زرعة عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا طيرة # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ~~عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن بن شهاب عن حمزة ~~وسالم ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا بن أبي الزناد قال حدثني ~~علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت * كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم يبغض الطيرة ويكرهها # حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام وشعبة عن ~~قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا طيرة # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن بن ~~شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني معروف بن سويد عن علي بن رباح ~~اللخمي قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله ms1830 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن قتادة عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو أسامة قال حدثني عبد ~~الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا مروان بن معاوية بن الحارث ~~قال حدثنا بن المبارك عن عوف عن حبان بن قطن عن قبيصة بن المخارق قال سمعت ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول * العيافة والطيرة والطرق من الجيت ( ( ( ~~الجبت ) ) ) فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وأخبر أنها ~~من الشرك نهى الناس عن الأسباب التي تكون عنها الطيرة مما ذكر في ( ( ( فيه ~~) ) ) هذا الباب فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ~~الثلاث قيل له قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت ~~PageV04P312 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن بن شهاب عن حمزة ~~وسالم ابني عبد الله بن عمر عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* إنما الشؤم في ثلاثة في المرأة والفرس والدار # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن بن شهاب فذكر ( ( ( ~~ذكر ) ) ) * بإسناده مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن بن شهاب فذكر * بإسناده ~~مثله غير أنه لم يذكر حمزة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ~~سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر ~~* مثله # حدثنا يزيد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني عتبة بن ~~مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ms1831 أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله وقد روى أيضا على خلاف هذا المعنى من حديث بن عمر وغيره # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي ~~كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال * سألت سعد بن مالك عن الطيرة ~~فانتهرني فقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا طيرة وإن كانت الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا سليمان بن بلال قال ~~حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال * إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في الفرس والمسكن ~~والمرأة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا ~~يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله PageV04P313 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب ~~عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~قال أبو حازم فكأن سهل بن سعد لم يكن يثبته وأما الناس فيثبتونه # حدثنا إن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن الحضرمي عن ~~لاحق حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه قال سألت سعدا عن الطيرة فانتهرني وقال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لا طيرة وإن كانت ( ( ( كان ) ) ~~) الطيرة في شيء ففي المرأة والدار والفرس # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال ~~حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن ~~رسول الله صلى الله عليه ms1832 وسلم أنه قال * إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث في ~~المرأة والفرس والدار # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن أبي ليلى عن ~~عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا عدوى ولا طيرة وإن ~~كان في شيء ففي المرأة والفرس والدار ففي هذا الحديث ما يدل على غير ما في ~~الفصل الذي قبل هذا الفصل وذلك أن سعدا انتهر سعيدا حين ذكر له الطيرة ~~وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طيرة ثم قال إن تكن الطيرة ~~في شيء ففي المرأة والفرس والدار فلم يخبر أنها فيهن وإنما قال إن تكن في ~~شيء ففيهن أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء فإذا لم تكن في هؤلاء ~~الثلاثة فليست في شيء وقد روى عن عائشة رضي الله عنها ما تكلم به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك كان على غير هذا اللفظ # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحى ( ( ( يحيى ~~) ) ) عن قتادة عن أبي حسان قال * دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي ~~الله عنها فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~إن الطيرة في المرأة والدار والفرس فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في ~~الأرض فقالت والذي نزل القرآن على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قط إنما قال أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك فأخبرت عائشة أن ذلك ~~القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن أهل الجاهلية لأنه عنده ~~كذلك PageV04P314 # | 1 ( 23 باب التخيير ( ( ( التخير ) ) ) بين الأنبياء عليهم السلام ) # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال ~~سمعت أنسا يقول * جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية ~~فقال ذاك أبي إبراهيم عليه السلام # حدثنا محمد بن خزيمة ms1833 قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان عن المختار بن ~~فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن محمد بن يونس قالا ثنا أبو حذيفة قال ~~ثنا سفيان فذكر * بإسناده ( ( ( بإسناد ) ) ) مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن المختار بن ~~فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أنه لا بأس بالتخيير بين الأنبياء فيقال إن فلانا خير من فلان على ما جاء ~~مما كان في كل واحد منهم وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا التخيير بين الأنبياء ~~واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ~~يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * لا تخيروا بين أنبياء الله # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى ~~بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان فذكر * بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عبد الله بن الفضل ~~قال أخبرني الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله في حديث طويل غير أنه قال لا تفضلوا فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يفضل بين الأنبياء وروى عنه أنه قال لا تفضلوني على موسى عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني ~~على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى عليه ~~السلام باطش بجانب العرش فلا أدري أصعق فيمن كان صعق فأفاق قبلي أو كان ~~فيمن أستثنى الله عز وجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1834 أن يفضلوه على ~~موسى وقال لهم إني أول من يفيق من الصعقة فأجد موسى قائما فلا أدري أكان ~~فيمن صعق قبلي فأفاق قبلي أم كان فيمن أستثنى الله عز وجل فكان ذلك عندنا ~~على أنه جاز عنده أن يكون فيما استثنى الله عز وجل فلم تصبه الصعقة ففضل ~~بذلك أو صعق فأفاق قبله فكان في منزلته لأنهما قد صعقا جميعا فكره النبي ~~صلى الله عليه وسلم لذلك تفضيله عليه لما احتمل تخطي الصعقة إياه وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا ~~خير من يونس بن متى PageV04P315 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي ~~العالية عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * لا ينبغي لأحد أن ~~يقول أنا خير من يونس بن متى # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سعد بن ~~إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال قال الله عز وجل * ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن ~~متى # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة رضي الله ~~عنه قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن علي رضي الله عنه كأنه عن الله عز ~~وجل فذكر مثله وزاد قد * سبح الله عز وجل في الظلمات فنهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن التخيير بينه وبين أحد من الأنبياء بعينه وأخبر بفضيلة ~~لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره فإن قال قائل فيجعل مضادا لحديث المختار بن ~~فلفل قلت ليس هذا عندي بمضاد له لأن حديث المختار إنما هو على أن إبراهيم ~~خير البرية فلم يقصد في ذلك إلى أحد دون أحد وفي الآثار الأخر تفضيل نبي ~~على نبي ففي تفضيل أحدهم بعينه على آخر منهم إزراء على المفضول ms1835 وليس في ~~تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد منهم هذا يحتمل أن يكون هو المعنى حتى ~~لا تتضاد هذه الآثار وقد يحتمل أن يكون الله عز وجل أطلع رسوله على أن ~~إبراهيم عليه السلام خير البرية ولم يطلعه على تفضيل بعض الأنبياء غيره على ~~بعض فوقف فيما لم يطلعه الله عز وجل عليه فأمر بالوقف عنده وأطلق الكلام ~~فيما أطلعه الله عز وجل عليه PageV04P316 # | 1 ( 24 باب إخصاء البهائم ) # حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن ~~نافع عن أبيه عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخصى ~~الإبل والبقر والغنم والخيل وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول منها ~~نشأت الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور # حدثنا يزيد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله ~~بن نافع * فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يحل ~~إخصاء شيء من الفحول واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ويقول الله عز وجل فليغيرن ~~خلق الله قالوا وهو الإخصاء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما خيف عضاضه من ~~البهائم أو ما أريد شحمه منها فلا بأس بإخصائه وقالوا هذا الحديث الذي احتج ~~به علينا مخالفنا إنما هو عن بن عمر موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكروا ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك بن ~~أنس عن نافع عن بن عمر رضي الله عنه * مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فصار أهل هذا الحديث إنما هو عن بن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأما ما ذكروا من قول الله عز وجل فليغيرن خلق الله فقد قيل ~~تأويله ما ذهبوا إليه وقيل إنه دين الله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ضحى بكبشين موجوءين وهما المرضوضان ms1836 خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع ~~أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلونه لأنهم متى ما علموا أن ما ~~أخصى تجتنب أو تجافى أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ألا ترى أن عمر بن عبد ~~العزيز فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتى بعبد خصى يشتريه فقال ~~ما كنت لأعين على الإخصاء فجعل إبتياعه إياه عونا على إخصائه لأنه لولا من ~~يبتاعه لأنه خصى لم يخصه من أخصاه فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد أخصى منها ولا يشبه إخصاء البهائم ~~إخصاء بني آدم لأن إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع ~~عضها فذلك مباح وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح ولو ~~كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا لأحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا ~~يبقى معه شيء من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لأن فيه انقطاع النسل ~~ألا تراه يقول في ذلك الحديث منها نشأت الخلق أي فإذا لم ينشأ شيء من ذلك ~~الخلق فذلك مكروه فأما ما كان من الإخصاء الدي ( ( ( الذي ) ) ) لا ينقطع ~~منه نشئ ( ( ( نشء ) ) ) الخلق فهو بخلاف ذلك وقد روى في إباحة إخصاء ~~البهائم عن جماعة من المتقدمين PageV04P317 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ~~عروة * أنه أخصى بغلا له # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا سفيان عن هشام بن ~~عروة عن أبيه * مثله # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله قال ثنا سفيان عن بن طاوس * أن ~~أباه أخصى جملا له # حدثنا بن أبي عمران قال ثنا عبيد الله قال ثنا سفيان عن مالك بن مغول عن ~~عطاء قال * لا بأس بإخصاء الفحل إذا خشي عضاضه # | 1 ( 25 باب كتابة العلم هل ms1837 تصلح أم لا ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة عن ~~عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه * ~~استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ( ( ( كتابة ) ) ) العلم فلم يأذن ~~له قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة كتابة العلم ونهوا عن ذلك واحتجوا فيه ~~بما ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بكتابة العلم بأسا وعارضوا ما ~~احتج به عليهم مخالفهم من الأثر الذي ذكرناه بما قد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن المخارق عن طارق قال خطبنا ~~علي رضي الله عنه فقال * ما عندنا من كتاب نقرؤه عليكم إلا كتاب الله وهذه ~~الصحيفة يعني الصحيفة في دواته وقال في غلاف سيف عليه أخذناها من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة # حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي قال ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~* من كتاب إلا كتاب الله عز وجل وشئ ( ( ( وشيء ) ) ) في هذه الصحيفة ~~المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وفي الحديث غير هذا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~المغيرة بن حكيم ومجاهد أنهما سمعا أبا هريرة يقول * ما كان أحد أحفظ لحديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإني كنت ~~أعي بقلبي وكان يعي بقلبه ويكتب بيده استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك فأذن له PageV04P318 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن سليمان عن عمرو بن ~~شعيب أن شعيبا حدثه ومجاهدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال قلت * ~~يا رسول الله أكتب ما سمعت منك قال نعم قلت عند ms1838 الغضب والرضاء قال إنه لا ~~ينبغي أن أقول إلا حقا # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال وأخبرني يعني عبد الرحمن بن سليمان عن ~~عقيل بن خالد عن المغيرة بن حكيم ( ( ( حكم ) ) ) أنه * سمع من أبي هريرة ~~فذكر نحوا من ذلك # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عثمان ~~بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت * يا رسول الله ~~إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها أفتأذن لي أن أكتبها قال نعم ففي هذه ~~الآثار الإباحة لكتابة العلم وخلاف لحديث أبي سعيد ( ( ( سعد ) ) ) الذي ~~ذكرناه في أول هذا الباب وهذا أولى بالنظر لأن الله عز وجل قال في الدين ~~ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم ~~للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فلما أمر الله عز وجل بكتابة الدين خوف الريب ~~كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن تباح كتابته خوف الريب فيه ~~والشك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك ~~أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حفص بن عمر العدني قال ثنا الحكم بن ~~أبان عن عكرمة عن بن عباس * أن ناسا من أهل الطائف أتوه بصحف من صحفه ~~ليقرأها عليهم فلما أخذها لم ينطلق فقال إني لما ذهب بصري بلهت فأقرؤها ( ( ~~( فاقرءوها ) ) ) علي ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج فإن قراءتكم علي ~~كقراءتي عليكم # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا بن المبارك قال ثنا ~~سليمان التيمي عن طاوس قال * كان سعيد بن جبير يكتب عند بن عباس فقيل له ~~إنهم يكتبون فقال يكتبون وكان أحسن شيء خلقا # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا يعقوب القمي قال ~~ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال * كنا ms1839 نأتي جابر بن عبد الله فنسأله عن ~~سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكتبها # حدثنا حسين قال ثنا نعيم قال ثنا بن المبارك قال ثنا سليمان التيمي عن ~~ثابت عن أنس قال ثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أنس * فلقيت ~~عتبان فحدثني به فأعجبني فقلت لابني أكتبه فكتبه PageV04P319 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم ~~بن بشار قالا ثنا سفيان عن عمرو رضي الله عنه عن وهب بن منبه عن أخيه سمع ~~أبا هريرة يقول * ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ~~حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ما خلا عبد الله بن عمرو رضي ~~الله عنه فإنه كان يكتب ولا أكتب # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن عمران ~~بن حدير عن بشير بن نهيك قال * كنت آخذ الكتب من أبي هريرة فأكتبها فإذا ~~فرغت قرأتها عليه فأقول الذي قرأته عليك أسمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيقول نعم # | 1 ( 26 باب الكي هل هو مكروه أم لا ) # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ~~عبد الله * أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لهم فسألوه أنكويه ~~فسكت فسألوه فسكت ثم سألوه فقال أرضفوه أو حرقوه وكره ذلك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر ~~فقالوا إن صاحبا لنا مريض ووصف له الكي أفنكويه فسكت ثم عاودوا فسكت ثم قال ~~لهم في الثالثة أكووه إن شئتم وإن شئتم فأرضفوه بالرضف قال أبو جعفر ومعنى ~~هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي كما قال الله عز وجل ~~واستفزز من أستطعت منهم الآية وكقوله إعملوا ما شئتم # حدثنا علي بن ms1840 عبد الرحمن قال ثنا أبو سعيد محمد بن أسعد الثعلبي قال ثنا ~~زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * إن كان في شيء مما تداوون به شفاء ففي شرطة محجم أو شربة ~~عسل أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ~~عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يدخل الجنة من أمتي ~~سبعون ألفا بغير حساب قيل يا رسول الله من هم قال هم الذين ( ( ( الذي ) ) ~~) لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~الحسن عن عمران بن حصين قال * نهينا عن الكي PageV04P320 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بن لهيعة عن أبي ~~هريرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الكي فذهب قوم إلى أن الكي مكروه وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله ~~على حال من الأحوال واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا بأس بالكي لما علاجه الكي وكان من الحجة لهم في ذلك ما # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر قال * اشتكى أبي بن كعب فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~أبي سفيان عن جابر قال * بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب ~~طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن ~~جابر قال ms1841 * اشتكى أبي بن كعب فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا ~~فقد عرقه الأكحل وكواه عليه # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن جابر ~~قال * رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ~~بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة عن بن الزبير عن جابر * ~~أن أبي بن كعب أو سعدا رمى رمية في يده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طبيبا فكواه عليها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال ~~* رمى يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالنار فانتفخت يده فحسمه مرة أخرى # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا يزيد بن زريع عن معمر عن ~~الزهري عن أنس * أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن زرارة من شوكة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع فذكر * ~~بإسناده مثله غير أنه قال من شوصة # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا عمران عن قتادة عن أنس ~~قال * كواني أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت ~~عنه # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن عمرو ~~بن شعيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال * كوى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سعدا أو أسعد بن زرارة من الذبحة في حلقه ففي هذه الأخبار ~~إباحة الكي للداء المذكور فيها وفي الآثار الأول النهي عن الكي فاحتمل أن ~~يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير المعنى الذي كان له ~~النهي في الآثار الأول وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل نزول البلاء بهم يرون ~~أن ذلك يمنع البلاء ms1842 أن ينزل بهم كما تفعل الأعاجم فهذا مكروه لأنه ليس على ~~طريق العلاج وهو شرك لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم فأما ما كان بعد ~~نزول البلاء إنما يراد به الصلاح والعلاج مباح مأمور وقد بين ذلك جابر بن ~~عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P321 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي وابن مرزوق قالا ثنا عبد الرحمن ~~بن سليمان عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال * إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة ~~نار توافق داء وما أحب أن أكتوي فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي ~~توافق الداء مباحة والكي مكروه وكانت اللذعة بالنار كية ثبت أن الكي الذي ~~وافق ( ( ( يوافق ) ) ) الداء مباح وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه ~~ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول ثم أبيح بعد ذلك على ~~ما في هذه الآثار الأخر وذلك # أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن ~~سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * جاء رجل إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الكي فقال لا تكتو فقال يا رسول الله ~~بلغ بي الجهد ولا أجد بدا من أن أكتوي قال ما شئت أما إنه ليس من جرح إلا ~~وهو آتي الله يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان سببه وأن جرح الكي يأتي ~~يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله ثم أمره أن يكتوي ففي هذا ~~الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك ~~فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~حال النهي المذكور في هذا الحديث وما كان من الإباحة في الآثار الأخر ms1843 كان ~~بعد ما كانت منه الإباحة المذكورة في هذا الحديث فتكون الإباحة ناسخة للنهي ~~وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كوى سارقا بعدما قطعه # حدثنا بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن علي قال ثنا ~~الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبد أمن السنة أن ~~يقطع السارق ويعلق في عنقه فقال * نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى ~~بسارق فأمر به فقطعت يده ثم حسمه ثم علقها في عنقه PageV04P322 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن ~~محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال * أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق ~~شملة فقال أسرقت ما إخال سرقت اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم قال تب إلى ~~الله ففي هذه أيضا دليل على إباحة الكي الذي يراد به العلاج لأنه دواء وقد ~~سأل الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ألا نتداوى فكان جوابه ~~لهم في ذلك ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا زياد ~~بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك يقول * شهدت النبي صلى الله عليه وسلم ~~والأعراب يسألونه فقالوا هل علينا جناح أن نتداوى فقال تداووا عباد الله ~~فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن بن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يا أيها الناس تداووا فإن الله عز وجل ~~لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعد ~~عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء ms1844 برأ بإذن الله فأباح لهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يتداووا والكي مما كانوا يتداوون به وقد اكتوى أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فممن ( ( ( فمن ) ) ) روي عنه في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا بن الحر ~~عن أبي حمزة عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال * أقسم علي عمر لأكتوين # حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير قال * ~~رأيت عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة في أصل أذنيه # حدثنا فهد قال ثنا أحمد قال زهير قال ثنا موسى بن عقبة عن نافع * أن بن ~~عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة # حدثنا شعيب بن إسحاق بن يحيى قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا أبو ~~حنيفة عن نافع * أن بن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنه * مثله PageV04P323 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ~~قال * دخلت على خباب وقد اكتوى # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن إسماعيل ~~عن قيس بن أبي حازم عن خباب * أنه أتاه يعوده وقد اكتوى سبعا في بطنه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب عن أبيه قال سمعت حميدا قال بن مرزوق أظنه عن ~~مطرف قال قال لي عمران بن حصين * أشعرت أنه كان يسلم علي فلما اكتويت انقطع ~~عني التسليم فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اكتووا وكوو ( ( ~~( وكووا ) ) ) غيرهم وفيهم بن عمر وقد روينا عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال ما أحب أن أكتوي فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم كرهه من ذلك وفيهم عمران بن حصين وهو ms1845 الذي روى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مدحه للذين لا يكتوون فدل ذلك أيضا على علمه بإباحة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لذلك فإن قال قائل فكيف يكون ذلك وقد روى عن عمران ~~بن حصين فذكر ما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبو جابر قال ثنا عمران بن جرير عن أبي ~~مخلد قال * كان عمران بن حصين ينهي عن الكي فابتلي فكان يعقد ( ( ( يقعد ) ~~) ) ويقول لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم قيل له ~~قد يجوز أن يكون الكي الذي كان عمران ينهى عنه هو الكي يراد به لا العلاج ( ~~( ( للعلاج ) ) ) من البلاء الذي قد حل ولكن لما يفعل قبل حلول البلاء مما ~~كانوا يرون أنه يدفع البلاء فلما ابتلى به اكتوى على أن ذلك كان علاجا لما ~~به من البلاء فلما لم يبرأ بذلك علم أن كيه لم يوافق بلاء ( ( ( بلاه ) ) ) ~~ولم يكن علاجا له فأشفق أن يكون بها إثما فقال ما شفتني من سقم ولا أبرأتني ~~من إثم أي لم أعلم أني برئ ( ( ( بريء ) ) ) من الإثم مع أنه لم يحقق أنه ~~صار آثما بها لأنه إنما كان أراد بها الدواء لا غير ذلك والدواء مباح للناس ~~جميعا وهم مأمورون به وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار تنهي ~~عن التمائم فمما روى في ذلك ما # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس ~~بنت محصن قالت * دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد علقت ~~عليه من العذرة فقال على ما تذر ( ( ( تدغرن ) ) ) عن أولادكن بهذا العلاق ~~عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ~~ويلد ذات الجنب فقد يحتمل أن يكون ذلك العلاق كان مكروها في نفسه لأنه كتب ~~فيه ما لا يحل كتابته فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا لغيره ~~وقد روى في ذلك أيضا ms1846 ما PageV04P324 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر ~~عن بكر بن سوادة عن رجل من صدا ( ( ( صداء ) ) ) قال * أتينا النبي صلى ~~الله عليه وسلم اثنا عشر رجلا فبايعناه وترك رجلا منا لم يبايعه فقلنا ~~بايعه يا نبي الله فقال لن أبايعه حتى ينزع الذي عليه إنه من كان منا مثل ~~الذي عليه كان مشركا ما كانت عليه فنظرنا فإذا في عضده سير من لحى شجرة أو ~~شيء من الشجرة # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن حيوة قال أخبرني خالد بن عبيد ~~قال سمعت مشرح بن هاعان يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول * من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة ~~فلا أودع الله له # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه * كان مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في ~~مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ألا لا يبقين في عنق ~~بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين فكان ذلك عندنا ~~والله أعلم ما علق قبل نزول البلاء ليدفع وذلك مالا يستطيعه غير الله عز ~~وجل فنهى عن ذلك لأنه شرك فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج ~~وقد روى هذا الكلام بعينه عن عائشة رضي الله عنها # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه وابن ~~لهيعة عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت * ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد عن عبد الله بن المبارك عن طلحة ms1847 بن ~~أبي سعيد أو سعد عن بكير فذكر * بإسناده مثله فقد يحتمل أيضا أن يكون الكي ~~نهيه ( ( ( نهي ) ) ) عنه إذا فعل قبل نزول البلاء وأبيح إذا فعل بعد نزول ~~البلاء لأن ما فعل بعد نزول البلاء فإنما هو علاج وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في العلاج ما قد ذكرناه في هذا الباب وروى عنه أيضا ما ~~PageV04P325 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن ~~طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل ~~الشجر # حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا المقرئ قال ثنا أبو حنيفة فذكر * ~~بإسناده مثله وقد كره قوم الرقى واحتجوا في ذلك بحديث عمران بن حصين الدي ( ~~( ( الذي ) ) ) ذكرناه في الفصل الأول وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها ~~بأسا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم * أنه رخص ~~في رقية الحية والعقرب ففي هذا الحديث الرخصة في رقية الحية والعقرب ~~والرخصة ( ( ( والرخص ) ) ) لا تكون إلا بعد النهي فدل ذلك على أن ما أبيح ~~من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمران وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الأمر بالرقية للذعة العقرب ما # حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو ~~رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه * قال كنت عند ~~رسول الله صلى الله عليه ( ( ( فلدغني ) ) ) وسلم فلدغتني عقرب فجعل يمسحها ~~ويرقيه # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا ~~ملازم فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ms1848 أبو عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر ~~قال * لدغت رجلا منا عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول ~~الله أرقيه فقال من استطاع منك ( ( ( منكم ) ) ) أن ينفع أخاه فليفعل # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر * ~~نحوه ففي حديث جابر ما يدل أن كل رقية يكون فيها منفعة فهي مباحة لقول ~~النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقية من النملة # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا أبو معاوية عن عمر بن عبد العزيز ~~عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن أبي حثمة عن الشفاء امرأة وكانت بنت عم ~~لعمر قالت كنت عند حفصة فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * ~~ألا تعلميها رقية النملة كما علمتيها ( ( ( علمتها ) ) ) الكتابة ~~PageV04P326 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن ~~أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة * أن أمرأة من قريش يقال لها الشفاء ~~كانت ترقى من النملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة ففي هذا ~~الحديث إباحة الرقية من النملة فاحتمل أن يكون ذلك كان بعد النهي فيكون ~~ناسخا للنهي أو يكون النهي بعده فيكون ناسخا له وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إباحة الرقية من الجنون ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن محمد بن ~~زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال * عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقية ~~كنت أرقى بها من الجنون فأمرني ببعضها ونهاني عن بعضها وكنت أرقى بالذي ~~أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يحتمل أيضا ما ذكرنا فيما روى ~~في الرقية من النملة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من ~~العين ms1849 ما # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن معبد بن خالد قال ~~سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت * أمرني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن أسترقي من العين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن معبد عن عبد الله بن شداد ~~عن عائشة رضي الله عنها * مثله أو قال قال عبد الله بن شداد أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرزاق بن ~~إبراهيم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي نحيفة صارعة أتصيبهم ~~الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم فأرقيهم قال بماذا فعرضت عليه كلاما ~~لا بأس به فقال أرقيهم # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قالا ثنا زهير قال ثنا أبو ~~إسحاق عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه عن أسماء بنت عميس قالت قلت * ~~يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر فاسترقي لهم قال نعم فلو أن شيئا ~~يسبق القدر لقلت إن العين تسبقه فهذا يحتمل ما ذكرنا في رقية النملة ~~والجنون وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الرخصة في الرقية من ~~كل ذي حمة PageV04P327 # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت * رخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الرقية من كل ذي حمة # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ~~الشيباني فذكر * بإسناده مثله فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي لأن ~~الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور وقد روى عن رسول الله ms1850 صلى الله عليه وسلم ~~في إباحة الرقى كلها ما لم يكن شرك ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد ~~الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال * كنا نرقى في الجاهلية ~~فقلنا ( ( ( قلنا ) ) ) يا رسول الله كنا نرقى في الجاهلية فما ترى في ذلك ~~قال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقي ما لم يكن شرك فهذا يحتمل أيضا ما ~~احتمله ما روينا قبله فاحتجنا أن نعلم هل هذه الإباحة للرقي متأخرة عما روى ~~في النهي عنها أو ما روى في النهي عنها متأخر عنها فيكون ناسخا لها فنظرنا ~~في ذلك فإذا ربيع المؤذن # حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر * أن ~~عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تزجر عن الرقي ~~فقال اقرأها علي فقرأها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بها ~~إنها هي مواثيق فأرق بها # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن ~~جابر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي أتاه خالي فقال * ~~يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأن أرقى من العقرب قال من استطاع منك ( ( ~~( منكم ) ) ) أن ينفع أخاه فليفعل # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي ~~سفيان عن جابر قال * كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية فنهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الرقى فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرقي من ~~العقرب وإنك نهيت عن الرقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع ~~منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال وأتاه رجل كان يرقى من الحية فقال أعرضها علي ~~فعرضها عليه فقال لا بأس بها ms1851 إنما هي مواثيق فثبت بما ذكرنا أن ما روى في ~~إباحة الرقى ناسخ لما روى في النهي عنها ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى كيف ~~هي فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا أنه ~~لا بأس بها ما لم يكن شرك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما ~~PageV04P328 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ~~عثمان بن حكيم قال حدثتني الرباب قالت سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل ~~فدخلنا نغتسل فخرجت منه وأنا محموم فنمى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * مروا أبا ثابت فليتعوذ فقلت يا سيدي إن الرقى صالحة فقال لا ~~رقية إلا من ثلاثة من النظرة والحمة واللدغة فاحتمل أن يكون ما أباح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الرقى هو التعوذ فأما قول سهل لا رقية إلا من ~~ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) فيحتمل أن يكون علم ذلك من إباحة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعد نهيه المتقدم ولم يعلم ما سوى ذلك مما روينا عن غيره أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد ~~العزيز بن صهيب قال ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري * أن جبريل أتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل ~~شيء يؤذيك من شر كل ذي نفس ونفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد ~~عن عبد الرحمن بن السائب بن أخي ميمونة قالت * إن ميمونة قالت له ألا أرقيك ~~برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قالت بسم الله أرقيك والله ~~يشفيك من كل داء فيك أذهب البأس رب الناس وأشف أنت ms1852 الشافي لا شافي إلا أنت ~~فهذا وما أشبهه من الرقي لا بأس به وقد دل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث عوف لا بأس بالرقي ما لم يكن شرك فدل ذلك أن كل ~~رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة والله أعلم # | 1 ( 27 باب الحديث بعد العشاء الآخرة ) # حدثنا عبد الغني بن رفاعة اللخمي قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فسمعته يقول * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء الآخرة والحديث بعدها ~~PageV04P329 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن سيار * فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الكلام الذي ~~ليس بقربة إلى الله عز وجل وإن كان ليس بمعصية فهو مكروه حينئذ لأنه مستحب ~~للرجل أن ينام على قربة وخير وفضل يختم به عمله فأفضل الأشياء له أن ينام ~~على الصلاة فتكون هي آخر عمله واحتجوا في إباحة الحديث بعد العشاء بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا وهيب عن عطاء بن ~~السائب عن أبي وائل قال قال ثنا عبد الله ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~هدبة بن خالد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال ثنا ~~عبد الله قال * حدب ( ( ( حبب ) ) ) إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~السمر بعد صلاة العتمة وقال مسلم بعد صلاة العشاء ففي هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه ( ( ( حبب ) ) ) وسلم حدب لهم السمر بعد العشاء الآخرة ~~وفي الحديث الأول أنه كان يكره ذلك فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم ~~من السمر ما ليس بقربة وحدب ( ( ( وحبب ) ) ) لهم ما هو قربة على المعنى ~~الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية المذكورة ms1853 في هذا الباب وقد # حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال أبو الوليد قال ثنا أبو معاوية عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال * ربما سمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في الأمر يكون من أمر المسلمين فبين هذا ~~الحديث سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمره وأنه من أمور ~~المسلمين فذلك من أعظم الطاعات فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خلاف هذا وقد ~~روى في ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه ما # حدثنا محمد بن خزيمة ثال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي ~~وائل عن عبد الله قال * حدب ( ( ( حبب ) ) ) إلينا عمر السمر بعد العشاء ~~الآخرة ففي هذا الحديث أن عمر حدب ( ( ( حبب ) ) ) إليهم السمر بعد العشاء ~~الآخرة ولم يبين لنا في هذا الحديث أي سمر ذلك فنظرنا في ذلك # فإذا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن الجريري قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى الأنصار قال * كان عمر ~~لا يدع سامرا بعد العشاء يقول ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى ~~إلينا وأنا قاعد مع بن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال ما يقعدكم قلنا ~~أردنا أن نذكر الله فقعد معهم فهذا عمر قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء ~~ليرجعوا إلى بيوتهم ليصلوا أو ليناموا نوما ثم يقومون لصلاة يكونون بذلك ~~متهجدين فلما سألهم ما الذي أقعدهم فأخبروه أنه ذكر الله لم ينكر ذلك عليهم ~~وقعد معهم لأن ما كان يقيمهم له هو الذي هم قعود له فثبت بذلك أن السمر ~~الذي في حديث أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ~~حدباه ( ( ( حبباه ) ) ) إليهم وهو ( ( ( هو ) ) ) الذي فيه قربة إلى الله ~~عز وجل والنهي عنه في حديث أبي برزة هو ما لا قربة فيه ليستوي معاني هذه ~~الآثار لتتفق ولا ms1854 تتضاد وقد روينا عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ~~أنهما سمرا إلى طلوع الثريا فذلك عندنا على السمر الذي هو قربة إلى الله عز ~~وجل وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا وقد روى عن ~~عائشة رضي الله عنها أيضا من طريق ليس مثله يثبت أنها قالت لا سمر إلا لمصل ~~أو مسافر فذلك عندنا إن ثبت عنها غير مخالف لما روينا وذلك أن المسافر ~~يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه ليسير فأبيح بذلك السمر وإن كان ليس بقربة ما ~~لم تكن معصية لاحتياجه إلى ذلك فهذا معنى قولها لا سمر إلا لمسافر ( ( ( ~~المسافر ) ) ) وأما قولها أو مصل فمعناه عندنا على المصلي بعد ما يسمر ~~فيكون نومه إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمر فقد عاد هذا المعنى ~~إلى المعنى الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول والله أعلم PageV04P330 # | 1 ( 28 باب نظر العبد إلى شعور الحرائر ) # حدثنا المزني قال ثنا الشافعي قال ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم ~~سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان لإحداكن ~~مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه قال سفيان سمعته من الزهري وثبتنيه ~~معمر قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا بأس أن ينظر ~~إلى شعور مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة فلتحتجب منه ~~دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه وقالوا قد روى ذلك عن بن ~~عباس وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فذكروا في ذلك ما ~~PageV04P331 # حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال ثنا شريك عن السدي عن أبي مالك عن بن ~~عباس قال * لا بأس أن ينظر العبد إلى شعور مولاته # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى ms1855 عن آل ~~الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ويزيد بن عبد ~~الله وعمرة بنت عبد الرحمن أنهم قالوا * لو أن أمرأة جلست عند عبد زوجها ~~بغير خمار لم يكن بذلك بأسا قال بكير وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن ~~أسماء بنت عبد الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار قال ~~بكير عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت كانت عائشة رضي الله عنها يراها العبيد ~~لغيرها قال بكر قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد ~~المسلمين وإن كان عبيد الناس ليرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم ~~وإنها لتمتشط قال بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد ~~الناس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر ~~إليه منها الحر الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة لا يدل على ما قال ~~أهل تلك المقالة لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين فإنهن ~~قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم فكان لا يجوز لأحد ~~أن يراهن أصلا إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم وغيرهن من النساء لسن كذلك ~~لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه ~~بمحرمة إلى وجهها وكفيها وقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ~~منها فقد قيل في ذلك ما # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي ~~إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله * ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ~~الزينة القرط والقلادة والسوار والخلخال والدملح ( ( ( والدملج ) ) ) ما ~~ظهر منها الثياب والجلباب # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ms1856 ثنا موسى بن أعين عن مسلم عن ~~سعيد بن جبير عن بن عباس * ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن ~~إبراهيم * ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو ما فوق الدرع فأبيح ~~للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ~~ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب ففضلن ~~بذلك على سائر الناس PageV04P332 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكير السهمي قال ثنا ~~حميد عن أنس قال قال عمر قلت * يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو ~~حجبت أمهات المؤمنين فأنزل الله عز وجل آية الحجاب # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حميد فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر ~~يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يفعل فخرجت سودة ذات ليلة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد ~~عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الله الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها ~~فأنزل الله الحجاب # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث * ~~فذكر بإسناده مثله # حدثنا روح قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عقيل عن بن شهاب قال أخبرني ~~أنس بن مالك قال * كنت أعلم الناس بشأن الحجاب فيما أنزل وكان أول ما أنزل ~~في مبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا فدعا ~~القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى رهط منهم عند رسول الله ms1857 صلى الله ~~عليه وسلم فأطالوا المكث فقام رسول الله فخرج وخرجت معه حتى جاء عتبة حجرة ~~عائشة رضي الله عنها ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا ~~فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس فرجع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا رجع ~~ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه ~~بالستر وأنزل الحجاب # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد الطويل عن أنس قال ~~* أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش ثم خرج إلى حجر ~~أمهات المؤمنين فلما رجع إلى بيته رأى رجلين قد مد بهما الحديث فوثبا ~~مسرعين فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر وأنزلت آية الحجاب # حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن جرير عن سالم العلوي عن أنس بن ~~مالك قال * كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل عليه بغير إذن ~~فجئت يوما أدخل فقال كما أنت فإنه قد حدث بعدك أمر فلا تدخل علينا إلا بإذن ~~PageV04P333 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن ~~أنس بن مالك قال * لما أنزلت آية الحجاب جئت أدخل كما أدخل فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم رويدا وراءك يا بني # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا المعتمر بن سليمان ~~عن أبيه عن أبي مجالد عن أنس بن مالك قال * لما تزوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ ~~للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من قام معه القوم وقعد الثلاثة ثم ~~إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا ~~وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ms1858 انطلقوا فجاء فدخل ~~وأنزلت آية الحجاب @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن ~~يؤذن @QE@ الآية قال أبو جعفر فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم ~~يجعل فيه سائر الناس مثلهن فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل وقل للمؤمنات ~~يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم قال ~~ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن ~~أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن ~~فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل له ما جعلهن كذلك ولكنه ~~ذكر جماعة مستثنين من قوله عز وجل ولا يبدين وزينتهن ( ( ( زينتهن ) ) ) ~~فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهن فلم ~~يكن جمعه بينهم بدليل على إستواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل قد يجوز أن ~~ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أو ( ( ( أبوها ) ) ) بها منها ثم قال ~~أو ما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل ~~حكمهم ولكن الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ~~ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي ~~أرحام محرمة دليل أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ~~ذلك كذلك وقد بين هذا المعنى ما في حديث عبد بن زمعة من قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه فأمرها بالحجاب منه وهو بن وليدة أبيها ~~وليس يخلو أن يكون أخاها أو بن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة ~~أبيها فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها منه لأنه أخوها ولكن ~~لأنه غير أخيها وهو في تلك الحال مملوك فلم يحل له برقه النظر إليها فقد ~~ضاد هذا الحديث حديث أم سلمة وخالفه وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا ~~الذاهب إلى حديث سودة أنها على سائر ms1859 النساء دون أمهات المؤمنين وأن عبيد ~~أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن في حكم القرباء منهن الذين لا رحم ~~بينهم وبينهن لا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة وكل من كان بينه وبينهن ~~محرمة فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام المحرمة في منع ما وصفنا ثم رجعنا إلى ~~النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فرأينا ذا الرحم لا بأس أن ينظر ~~إلى المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون ركبتها ~~ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ثم رأينا العبد حرام عليه في ~~قولهم جميعا أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها سواء كان رقه لها ~~أو لغيرها فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها لا كذي رحمهما ( ( ( رحمها ) ~~) ) المحرم عليها كان في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي رحمها ~~المحرم عليها فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي ~~PageV04P334 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~مغيرة عن الشعبي ويونس عن الحسن * أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته # | 1 ( 29 باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا ) # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا قطر ( ( ( فطر ) ) ) عن منذر ~~الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قلت * يا رسول الله إن ولد لي بن ~~أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعلي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي ~~القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة فلم يذكر ذلك في ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكر عن على أن ذلك ms1860 كان رخصة من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ممن بعد علي وقد يجوز أن يكون ~~ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك والدليل على أنه خلاف ذلك أنه ~~قد كان في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة فقد ( ( ( قد ) ) ~~) كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ~~ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ~~الأول خاصا إذا لما سوغه غيره ولأنكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان ~~خاصا لعلي قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا ~~فذكروا في ذلك ما PageV04P335 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا أيوب بن واقد قال ثنا فطر بن ~~خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن ولد لك بعدي بن فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهي لك خاصة ~~دون الناس قالوا ففي هذا الحديث الخصوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعلي بذلك دون الناس قيل لهم هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم ~~ولكنه ليس بثابت عندنا لأن أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا ~~الحديث ممن رواه عن فطر على ما ذكرنا في أول هذا الباب فقال الذين ذهبوا ~~إلى أن ذلك كان خاصا لعلي بعد أن افترقوا فرقتين فقالت فرقة لا ينبغي لأحد ~~أن يتكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن وقالت الفرقة الأخرى ~~لا ينبغي لأحد ممن سمى بمحمد أن يكنى بأبي القاسم ولا بأس لمن لم يتسم ~~بمحمد أن يتكنى بأبي القاسم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على ما قلنا في خصوصية رسول ms1861 الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليا فذكروا ~~ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد ~~النخعي عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال سموا باسمي PageV04P336 # حدثنا أبو أمية قال ثنا الحسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن محمد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس بن وهب وابن نافع قالا ثنا داود بن قيس ح وحدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو ~~القاسم # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب الكوفي قال ثنا معاوية عن ~~الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تسموا ~~باسمي ولا تكنوا بكنيتي # حدثنا محمد قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة ومنصور ~~عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله قالوا ~~فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى ~~باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا فدل ذلك على خصوصية ما خالفه ثم ~~رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث بن الحنيفة أنه كان خاصا لعلي فكان من حجة الفرقة الذين ذهبوا ~~إلى أن ms1862 النهي المذكور في حديث أبي هريرة وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان ~~اسم المكتنى بها محمدا أو لم يكن ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # حدثنا بكار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا بن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن ~~عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة عن عمه عن أبي هريرة قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يكتنى بكنيته فقصد بالنهي في هذا الحديث إلى ~~الكنية خاصة فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه في الآثار التي ذكرناها قبله هي ~~الكنية أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن بن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنا أبو القاسم ~~الله يعطي وأنا أقسم # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حصين ~~عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال * ولد لرجل من الأنصار غلام ~~فسماه محمدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا ~~تكنوا بكنيتي إنما أنا قاسم أقسم بينكم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ~~PageV04P337 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن بن أبي ~~الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ( ( ( تسموا ) ~~) ) وسلم * تسمى باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم فقد ~~أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الذي من أجله نهى أن يكتنى ~~بكنيته وإنما هو لأنه يقسم بينهم فثبت بذلك أن قصده كان في النهي إلى ~~الكنية دون الجمع بينهما وبين الاسم واحتجوا في ذلك أيضا بما # حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل وحسين بن نصرة ( ( ( نصر ) ) ) قالا ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك يقول * ~~كان رسول الله صلى ms1863 الله عليه وسلم في السوق فقال له رجل يا أبا القاسم ~~فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني الرجل إنما أدعو ذاك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حميد عن أنس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا يدل أيضا على أن نهي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما هو عن التكني بكنيته خاصة دون الجمع بينها وبين ~~اسمه وقد ذهب إلى هذا المذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين # حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا وكيع بن الجراح عن محل قال * قلت ~~لإبراهيم كانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم إن لم يكن أسمه محمدا قال ~~نعم فهذا إبراهيم يحكى هذا أيضا عمن كان قبله يريد بذلك أصحاب عبد الله أو ~~من فوقهم وقد # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن ~~سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ~~قال ورأيت محمد بن سيرين يكره أن يكتنى الرجل أبا القاسم كان اسمه محمدا أو ~~لم يكن وكان من حجة من ذهب إلى أن النهي في ذلك أيضا هو الجمع بين الكنية ~~والإسم جميعا ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي قال ثنا قيس عن ~~أبي ليلى عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته PageV04P338 # حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن ~~عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن ms1864 إبراهيم الأزدي قال ثنا هشام بن أبي ~~عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* من تسمى باسمي فلا يكتنى ( ( ( يكتن ) ) ) بكنيتي ومن اكتنى بكنيتي فلا ~~يتسم باسمي قالوا فثبت بهذه الآثار أن ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ذلك هو الجمع بين كنيته مع اسمه وفي حديث جابر إباحة التكني بكنيته ~~إذا لم يتسم معها باسمه فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه يحتمل ~~أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث ~~البراء وأبي هريرة وجابر إلى الجمع بين الكنية والاسم وأباح أفراد كل واحد ~~منهما ثم نهى بعد ذلك عن التكني بكنيته فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من ~~نهيه في ذلك فإن قال قائل فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني ~~بكنيته ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع ~~عليه نهيه قبل ذلك قيل له لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة ~~فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما للمقصود ~~فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية أو متأخرا عن ذلك فإن كان متأخرا عنه فهو ~~زائد عليه غير ناسخ له وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روى هذا بعده ~~فنسخه فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد علمنا ~~بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه ~~منسوخ فهذا وجه هذا الباب من طريق معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر ~~فقد رأينا الملائكة لا بأس أن يتسموا بأسمائهم وكذلك سائر أنبياء الله ~~عليهم السلام غير نبينا صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم ~~ويكنى بكناهم ويجمع بين اسم كل واحد منهم وكنيته فهذا نبينا صلى الله عليه ~~وسلم لا بأس أن يتسمى ms1865 باسمه فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن ~~لا بأس أن يجمع بين اسمه وكنيته فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتباع ~~ما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن بن المنكدر سمع ~~جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلت ( ( ( فقال ) ) ~~) لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ~~ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل أن ~~يسمى ابنه القاسم لئلا يكتنى به وقصدوا بالكراهة في ذلك إلى الكنية خاصة ثم ~~لم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه فدل ذلك أن نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته يتسمى مع ذلك باسمه ولم ~~يتسم به فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على كراهة التسمي بالقاسم قيل ~~له قد يجوز أن يكون ذلك مكروها كما ذكرت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما أنا قاسم بينكم وقد يجوز أن يكون كره ذلك لأنهم كانوا يكنون الآباء ~~بأسماء الأبناء وقد كان أكثرهم لا يكتنى حتى يولد له فيكتنى باسم ابنه ~~والدليل على ذلك ما PageV04P339 # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله ~~بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه صهيب قال قال لي عمر * نعم الرجل ~~أنت يا صهيب لولا خصال فيك ثلاث قلت وما هي يا أمير المؤمنين قال تكنيت ولم ~~يولد لك وفيك سرف في الطعام وانتميت إلى العرب ولست منهم قلت أما قولك ~~تكنيت ولم يولد لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى وأما ~~قولك انتميت إلى العرب ولست منهم فإني رجل من بني النمر بن قاسط سبتنا ms1866 ~~الروم من الطائف بعد ما عقلت أهلي ونسبي وأما قولك فيك سرف في الطعام فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام فهذا عمر قد أنكر ~~على صهيب أن يتكنى قبل أن يولد له فدل ذلك أنهم أو أكثرهم كانوا لا يتكنون ~~حتى يولد لهم فيكتنون بأبنائهم فلما ولد لذلك الأنصاري بن فسمى القاسم ~~أنكرت الأنصار ذلك عليه لأنه إنما سمى به ليكنى به فأبوا ذلك وأنكروه عليه ~~فأثنى عليه فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقد دل على ذلك ~~أيضا ما # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد رضي الله عنه قال ثنا بن لهيعة ~~عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال * ولد ~~لرجل منا غلام فسماه القاسم وتكنى به فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك فبلغ ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا ~~بكنيتي ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~حول اسم ذلك الصبي لأن أباه تكنى به فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به ~~وفيه ما يدل على أن النهي إنما يقصد ( ( ( قصد ) ) ) به إلى الكنية خاصة لا ~~إلى الجمع بينها وبين الاسم والله تعالى أعلم PageV04P340 # | 1 ( 30 باب السلام على أهل الكفر ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن رومي قال ثنا محمد بن ثور ~~قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد * أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان ~~فسلم عليهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يبتدأ أهل الكفر ~~بالسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أن يبتدؤا ~~( ( ( يبتدئوا ) ) ) بالسلام وقالوا لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا ~~واحتجوا في ذلك بما # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ms1867 سعيد قال ثنا شريك وأبو بكر يعني بن عياش عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا ~~تبدؤهم ( ( ( تبدءوهم ) ) ) بالسلام يعني اليهود والنصارى # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر * بإسناده مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن سهيل فذكر * ~~بإسناده مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا محمد ~~بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد ~~الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنا راكب غدا إلى ~~يهود فلا تبدؤهم ( ( ( تبدءوهم ) ) ) فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن ~~إسحاق فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال فلا تبدؤهم ( ( ( تبدءوهم ) ) ) ~~بالسلام # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه ~~عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي ~~نضرة الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه لم يقل ~~بالسلام # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي الخير أنه سمع أبا نضرة الغفاري يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * إني راكب إلى يهود فإذا أتيتموهم فسلموا عليكم فقولوا وعليكم ~~PageV04P341 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني ~~يزيد بن أبي حبيب فذكر * بإسناده مثله ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء ~~اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث ~~الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم في قول أسامة ms1868 فقد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بسلامه من كان فيهم من المسلمين ولم ~~يرد اليهود ولا النصارى ولا عبدة الأوثان حتى لا تتضاد هذه الآثار وهذا ~~الذي وصفنا جائز فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم وقد يحتمل ~~أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أجمعين لأن ذلك كان في وقت قد ~~أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن فكان السلام من ذلك ثم أمر ~~بقتالهم ومنابذتهم فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم فنظرنا في ذلك # فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة ~~عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره * أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة وأردف أسامة بن زيد وراءه ~~يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس ~~فيه عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول ~~فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة ( ( ( وعبدة ) ) ) ~~الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة ~~الدابة خمر بن أبي بن سلول أنفه بردائه ثم قال لا تعبروا علينا فسلم النبي ~~صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم ~~القرآن قال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لحسن ما تقول إن كان ~~حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا أرجع إلى رحلك فمن جاءك فأقصص عليه فقال عبد ~~الله بن رواحة بل يا رسول الله فأغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب ~~المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتبارزون فلم يزل النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار ~~حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي ms1869 صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم ~~تسمع إلى ما يقول أبو حباب يعني بن أبي بن سلول قال كذا وكذا قال سعد يا ~~رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي نزل عليك الكتاب لقد جاءك بالحق الذي أنزل ~~عليك ولقد أصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد ~~الله عز وجل ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل ما رأيت فعفا عنه ~~النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن ~~المشركين وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى حتى قال الله عزوجل ولتسمعن من ~~الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا ~~فإن ذلك من عزم الأمور وقال الله عز وجل @QB@ ود كثير من أهل الكتاب لو ~~يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم @QE@ الآية وكان النبي ~~صلى الله عليه وسلم يتأول العفو كما أمره الله عز وجل به حتى أذن الله فيهم ~~فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله عز وجل به من قتل من ~~صناديد كفار قريش قال بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة ( ( ( وعبدة ~~) ) ) الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~الإسلام وأسلموا ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي صلى الله عليه ~~وسلم عليهم وكان في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم ~~إلا بالتي هي أحسن ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك السلام عليهم ~~وثبت قوله لا تبدؤا ( ( ( تبدءوا ) ) ) اليهود ولا النصارى بالسلام ومن سلم ~~عليكم منهم فقولوا وعليكم حتى تردوا عليه مال قال ونهوا أن يزيدوهم على ذلك ~~PageV04P342 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا بن عون عن حميد بن ~~زادويه عن أنس بن مالك قال * نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم فبهذا ~~نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى # | 1 ms1870 ( 24 كتاب الزيادات ) # # | 1 ( 1 باب صلاة العيدين كيف التكبير فيها ) # حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن ~~الزبير قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة ~~سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرتي الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن التكبير في صلاة العيدين كذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا بن ~~لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي وافد ( ( ( واقد ) ) ) الليثي وعائشة ~~رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر ~~والأضحى فكبر في الأولى سبعا وقرأ ق والقرآن المجيد وفي الثانية خمسا وقرأ ~~@QB@ اقتربت الساعة وانشق القمر @QE@ # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن بن ~~شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع PageV04P343 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا بن لهيعة فذكر * بإسناده ~~مثله # حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا حرملة عن بن وهب عن بن لهيعة عن ~~خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد عن بن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبدوس العطار عن الفرج بن فضالة عن عبد الله ~~بن عامر الأسلمي عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال * ~~في تكبير العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمس تكبيرات # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال * كتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو ~~رضي الله عنه يحدثني عن أبيه عن ms1871 جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر ~~في الأضحى سبعا وخمسا في الفطر مثل ذلك قالوا وقد روى ذلك أيضا عن غير واحد ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ما قد # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع أنه قال * شهدت ~~الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل ~~القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة # حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه * مثله قالوا فبهذه الآثار نقول وإليها نذهب ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمسا في ~~الأولى وأربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة ألاولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن حديث عبد ~~الله بن عمر وإنما يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج ~~بروايته ثم هو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك عندهم أيضا ليس ~~بسماع فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك وأما حديث ~~بن لهيعة فبين الاضطراب مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن بن شهاب ~~ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن بن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها وأبي وافد ( ( ( واقد ) ) ) رضي الله عنه فذكرنا ذلك ~~كله في هذا الباب وبعد فمذهبهم في بن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع من ~~هذا الكتاب وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنما يدور على ما ~~رووه ( ( ( رواه ) ) ) عن عبد الله بن عامر وهو عندهم ضعيف وإنما أصل هذا ~~الحديث عن بن عمر رضي الله عنهما عن نفسه PageV04P344 # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثني ~~عبد الرحمن بن القاسم عن ms1872 نافع بن أبي نعيم عن نافع عن بن عمر رضي الله ~~عنهما * مثله ولم يرفعه فهذا هو أصل الحديث وأما حديث كثير بن عبد الله ~~فإنما هو عن كتابه إلى بن وهب وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة فكيف ما لم ~~يسمع منه فلما انتفى أن يكون في هذه الآثار شيء يدل على كيفية التكبير في ~~العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل على شيء ~~من ذلك فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله ~~بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد ~~الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم اقبل علينا بوجهه ~~حين أنصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه فهذا ~~حديث حسن الإسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم ~~أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان ~~هذا الباب من طريق صحة الإسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه غير ~~أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كل ركعة أربعا وأخبرهم ~~أن ذلك كتكبير الجنائز فاحتمل بأن يكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ~~ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم وأحتمل أن يكون ذلك على ~~أربع بتكبيرة الافتتاح فيكون مخالفا لقولهم فنظرنا فيما روى من الآثار في ~~هذا الباب سوى هذا الأثر أيضا # فإذا محمد بن أحمد الجوزجاني قد حدثنا قال ثنا غسان بن الربيع قال ثنا ~~عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو عائشة ~~رضي الله عنها * أن سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري ~~وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فسألهما كيف كان رسول الله ms1873 صلى الله عليه ~~وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى أربعا كتكبيره على الجنائز وصدقه ~~حذيفة فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم فلم يكن ~~في هذا أيضا زيادة على ما في الحديث الأول فنظرنا في ذلك أيضا PageV04P345 # فإذا يحيى بن عثمان قد حدثنا قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن زيد ~~الواسطي عن النعمان بن المنذر عن مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي ~~الله عنهما * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعا ~~وأربعا سوى تكبيرة الافتتاح فبين هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من ~~التكبيرات المذكورات في حديث الجوزجاني وفي حديث على بن عبد الرحمن ويحيى ~~بن عثمان فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم نعلم شيئا روى عنه مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك وأما ما ~~احتجوا به من حديث نافع عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم فإنه قد روى ~~عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك منهم علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي ~~إسحاق عن علي رضي الله عنه أنه * كان يكبر في النحر خمس تكبيرات ثلاثا في ~~الأولى وثنتين في الثانية لا يوالي بين القراءتين فهكذا كان علي رضي الله ~~عنه يكبر في النحر وقد كان يكبر في الفطر خلاف ذلك # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي ~~إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه * كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة ~~تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم يقوم ~~فيقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم ذكر عنه فيما كان يكبر في الأضحى نحوا ~~مما ذكره أبو بكرة فهكذا كان علي رضي ms1874 الله عنه يكبر في الفطر ودل ما ذكر ~~يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي رضي الله عنه الموالاة بين القراءتين ~~إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركعة الأولى قبل ~~القراءة وبعضه بعد القراءة وأنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة الثانية قبل ~~التكبير الذي كان يكبره فيها وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا ~~PageV04P346 # حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب قال ثنا عبد الواحد بن ~~زياد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر * أن عمر وعبد الله رضي الله عنهما ~~اجتمع رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في ~~الآخرة ويوالي بين القراءتين وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة ~~قال ثنا قتادة وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث أنه * صلى خلف بن عباس ~~رضي الله عنهما في العيد فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر فرفع ثم قام في الثانية ~~فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر فرفع # حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا سعيد بن منصور قال ~~حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن بن عباس رضي ~~الله عنهما * مثله وقد روى عن بن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يخالف هذا ~~القول وقول أهل المقالة الأولى # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ~~عمرو عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما أنه * كان يكبر يوم الفطر ثلاثا ( ~~( ( ثلاث ) ) ) عشرة تكبيرة سبعا في الأولى قبل القراءة وستا في الآخرة بعد ~~القراءة # حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا عبد الملك وحجاج عن عطاء ~~عن بن عباس رضي الله عنهما * مثله ولم يذكر القراءة وقد روى عن بن عباس رضي ~~الله عنهما أيضا ms1875 في ذلك من قوله ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس ~~رضي الله عنهما أنه قال * من شاء كبر سبعا ومن شاء كبر تسعا وإحدى عشرة ~~وثلاث عشرة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا فدل ذلك ~~على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء وله أن ~~يكبر علي ما رواه عنه الفريق الآخر وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى ~~عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك ~~عنده أن يفعل من هذين ما شاء واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا ~~أن يوالي بين القراءتين وفيمن كبر ثلاثا ( ( ( ثلاث ) ) ) عشرة أن يخالف ~~بين القراءتين وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه * أن سعيد بن العاص ~~دعاهم يوم عيد فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم ~~فقال إن اليوم عيدكم فكيف أصلي قال حذيفة سل الأشعري وقال الأشعري سل عبد ~~الله فقال عبد الله تكبر وذكر الحديث وهو يكبر تكبيرة ويفتتح بها الصلاة ثم ~~يكبر بعدها ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ~~ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر تكبيرة يركع بها PageV04P347 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن ~~أبي موسى عن عبد الله رضي الله عنه في التكبير يوم العيد * فذكر نحو ذلك # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد ~~عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال * خرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط على بن ~~مسعود ms1876 وحذيف ( ( ( وحذيفة ) ) ) والأشعري رضي الله عنهم فقال إن العيد غدا ~~فكيف التكبير فقال بن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال الأشعري ~~وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى رضي الله ~~عنهما قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير وكيفية صلاة العيد وقد ~~روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن بن جريج قال ثنا يوسف بن ماهك أخبرني * أن ~~بن الزبير لم يكن يكبر إلا أربعا سوى تكبيرتين للركعتين سمع ذلك منه زعم ~~فقد يحتمل أن يكون الأربع التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة ~~الافتتاح فيكون ما فعل من ذلك موافقا لما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وأبو ~~موسى رضي الله عنهم ويحتمل أن تكون تكبيرة الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك ~~مخالفا لمذهبهم وأولى بنا أن نحمله على ما وافق قولهم لا على ما خالفه وقد ~~روى خلاف ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ألاشعث عن محمد عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه أنه قال * تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الأخيرة مع تكبيرة ~~الصلاة # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبيد ~~الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال * إذا ~~كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ثم يأمر ~~مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصل ( ( ( فيصلي ) ) ) بهم كصلاة أهل المصر ~~فذكر مثل حديث عبد الله بن الحارث عن بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه ~~في هذا الباب سواء وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خلاف ذلك ~~أيضا PageV04P348 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله ~~ومسروق وسعيد بن المسيب أنهم ms1877 قالوا * عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة وبه ~~يأخذ قتادة وقد خالف ذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن عون عن مكحول قال * حدثني من ~~أرسله سعيد بن العاص فاتفق له أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ~~ثماني تكبيرات فهذا الحديث هو الحديث الذي قد رويناه فيما تقدم من هذا ~~الباب وفي الأربعة أبو موسى وحذيفة رضي الله عنهما وقد صدقا أبا عبد الرحمن ~~فيما أفتى به الوليد بن عقبة وفيما أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه ~~الثماني تكبيرات فثبت بذلك أن التكبيرات التي في هذا الحديث وفي حديث ~~الجوزجاني غير تكبيرة الافتتاح فهذا ما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في تكبير العيدين وقد روى عن تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روى ~~عنهم في ذلك ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف * أن عمر بن ~~عبد العزيز رحمه الله كان يكبر سبعا وخمسا فقال أهل المقالة الأولى فهذا ~~عمر بن عبد العزيز قد وافق مذهبنا مذهبه قيل لهم فقد روى عن أكثر التابعين ~~خلاف هذا # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم * أن ~~مسروق بن الأجدع رحمه الله كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن ~~إبراهيم عن الأسود ومسروق * أنهما كانا يكبران في العيدين تسع تكبيرات # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الأشعث عن الحسن رحمه الله قال * تسع ~~تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي ~~رحمه الله قال * تسع تكبيرات PageV04P349 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت حمزة أبا عمارة قال * ~~سمعت الشعبي رحمه الله يقول ثلاثا ثلاثا سوى ms1878 تكبيرة الصلاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ~~ثنا محمد وهو بن سيرين في تكبير العيدين فذكر * مثل حديث تكبير بن مسعود ~~رضي الله عنه ووافقه أيضا على الموالاة بين القراءتين # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن بن عون عن محمد * بنحوه فهذا أكثر من ~~روينا عنه من التابعين قد وافق قوله قول بن مسعود رضي الله عنه ولما اختلف ~~في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من ~~أقاويلهم هذه قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين ~~الصلاة في الفطر والأضحى غير علي رضي الله عنه وكانت صلاة الفطر وصلاة ~~النحر صلاتي عيد مفعولتين لمعنى واحد وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما ~~فكان النظر أن يكونا سواء لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر ~~حكمهما فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر ثم ~~نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير ~~ورأينا صلاة العيدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على غيرهما من الصلوات ~~فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما ~~إلا ما أتفق على زيادته فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب ~~إليه بن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو موسى ومن سمعنا معهم رضي الله عنهم ~~واختلفوا في الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة ما أتفق على زيادته فيها ~~ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه ~~المقالة ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا إلى أنها في ~~الركعة الأولى بعد التكبير وفي الثانية كذلك قد رأيناكم قد اتفقتم ونحن أن ~~القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير فالنظر أن تكون في الثانية كذلك ~~فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أت التكبير ذكر يفعل في الصلاة ~~وهو غير القراءة ms1879 فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى من الصلاة ومن ~~الركعة الثانية أين موضعه فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ على ~~ما قد روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعمن رويناه عنه من أصحابه رضي الله عنهم فكان ذلك في أول الصلاة قبل ~~القراءة فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى ~~هو ذلك الموضع منها ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة الأخيرة من صلاة ~~الوتر فكل قد أجمع أنه بعد القراءة وأن القراءة مقدمة عليه وإنما اختلفوا ~~في تقديم الركوع عليه وفي تقديمه على الركوع فأما في تأخيره عن القراءة فلا ~~فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد هو بعد القراءة ~~يستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلفوا في موضعه منه ~~كموضع ما قد أجمع على موضعه وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليم أجمعين PageV04P350 # | 1 ( 2 باب حكم المرأة في مالها ) # حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن ~~عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده * أن جدته أتت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بحلى لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت ~~زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أذنت لامرأتك أن ~~تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ~~ولا الصدقة به دون إذن زوجها وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في ~~مالها وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك يقول ( ( ( بقول ) ) ~~) الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن ms1880 نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ~~فكلوه هنيئا مريئا فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته وبقوله عز ~~وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ( ( ( فنصف ) ~~) ) ما فرضتم إلا أن يعفون فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير ~~إستئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها ~~كالرجل في ماله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا ~~المعنى أيضا وهو ما قد رويناه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لتتصدق به فقال عبد الله رضي الله عنه هلمي تتصدقي به علي فقالت لا حتى ~~استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له ~~موضع فقد أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة بحليها على زوجها ~~وعلى أيتامه ولم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه وفي هذا الحديث ~~أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقال تصدقن ولم يذكر في ~~ذلك أمر أزواجهن فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر ~~أزواجهن وقد PageV04P351 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح وأبو الوليد قالا ثنا شعبة قال سمعت أيوب ~~يحدث عطاء قال أشهد على بن عباس رضي الله عنهما أو حدث به عن بن عباس رضي ~~الله عنهما قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم * أنه خرج يوم فطر ~~فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال * ~~قلت لابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال نعم ولولا مكاني منه ما ms1881 شهدته من صغرى خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم العيد فصلى ثم خطب ثم أتى النساء مع بلال رضي الله عنه فوعظهن ~~فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى رقبتها والمرأة تهوى بيدها إلى إذنها فتدفعه ~~إلى بلال رضي الله عنه وبلال يجعله في ثوبه ثم انطلق به مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى منزله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن ~~طاوس عن بن عباس رضي الله عنهما قال * شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبة ~~ثم يخطب بعد قال ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس ~~الرجل بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا ~~أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله ~~غفور رحيم فقال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها نعم ~~يا رسول الله قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال لهن ألقين ~~فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه PageV04P352 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن ~~عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول * إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ~~يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم قام فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه ~~فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن # وحدثنا بن أبي داود قال ثنا عبيد بن جناد الحلبي قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو رضي الله عنه عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عن حرام بن حكيم بن ~~حزام رضي الله عنه قال * خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم ~~فأمرهن بتقوى الله عز ms1882 وجل والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي ~~أزواجهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن لهيعة قال ثنا ~~بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم تقول * أعتقت وليدة على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أختك ~~الأعرابية كان أعظم لأجرك # حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم ( ( ( خازم ) ) ) عن محمد ~~بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها * ~~مثله فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عتاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق فكيف ~~يجوز لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا ( ( ( ولا ) ) ) يثبت مثله ~~ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة ~~في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها ~~عليها في ذلك سبيل ولا أمر وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل ولكم ~~نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ~~من بعد وصية يوصين بها أو دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد ~~وفاتها فأفعالها في مالها في حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأخذ وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P353 # | 1 ( 3 باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة ~~الأولى ) # حدثنا يزيد بن ms1883 سنان قال ثنا أبو الربيع الزهراني قال ثنا حماد بن زيد قال ~~حدثني أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول لأصحابه * ألا ~~أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذلك لفي غير حين ~~لصلاة ( ( ( الصلاة ) ) ) فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع ~~رأسه وانتصب قائما هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس ثم انتظر ~~هنيهة ثم سجد قال أبو قلابة فصلى كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة رضي ~~الله عنه قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه إنه كان إذا ~~رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~خالد عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه * رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من ~~الركعة الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا ثم يقوم بعد واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي ~~قاعدا واحتجبوا ( ( ( واحتجوا ) ) ) في ذلك بما # حدثني به غير واحد من أصحابنا رحمهم الله منهم علي بن سعيد بن بشر الرازق ~~قال ثنا أبو همام الوليد بن شجاع الكوفي قال ثنا أبي قال ثنا أبو خيثمة قال ~~ثنا الحسين الكوفي بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء رضي الله عنه حدثني مالك عن بن عياش بن سهل الساعدي وكان في ~~مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو ~~هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار رضي الله عنهم أنهم تذاكروا ~~الصلاة PageV04P354 فقال أبو حميد * أنا أعلمكم بصلاة ms1884 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فأرنا فقام ~~يصلي وهم ينظرون فكبر ورفع يديه في أول التكبير ثم ذكر حديثا طويلا ذكر فيه ~~أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك فلما ~~جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها ~~لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان بن عمر رضي الله عنهما يتربع بالصلاة ~~فلما سئل عن ذلك قال إن رجلي لا تحملاني فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما ~~روى عنه في الحديث الآخر ولا يخالفه وهذا أولى بنا من حمل ما روى عنه على ~~التضاد والتنافي وحديث أبي حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكى بحضرة ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم فدل ذلك أن ~~ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله ~~عنه في كلام أيوب أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس ~~يفعلونه وهو فقد رأى جماعة من جملة التابعين فذلك حجة في دفع ما روى عن أبي ~~قلابة عن مالك أن يكون سنة ثم النظر من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد رضي ~~الله عنه وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ~~ذكرا من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعا وإذا رفع رأسه من ~~الركوع قال سمع الله لمن حمده وإذا خر من القيام إلى السجود فقال الله أكبر ~~وإذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا ~~وإذا رفع رأسه لم يكبر ms1885 من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة ~~واحدة فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس ولو كان بينهما جلوس لأحتاج ~~أن يكون تكبيره بعد رفعه رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس ولاحتاج إلى ~~تكبير آخر إذا نهض للقيام فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من ~~السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها ليكون حكم ذلك وحكم سائر ~~الصلوات مؤتلفا غير مختلف فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P355 # | 1 ( 4 باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام ) # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن ~~جعفر قالا ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة عن ~~عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال * خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا ~~الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعليه بردة ومعافرى وعلى غلامه بردة ~~ومعافرى قال فقلت له يا عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت ~~معافريه وأعطيته بردتك فكانت عليك حلة وعليه حلة قال فمسح رأسي وقال اللهم ~~بارك فيه ثم قال يا بن أخي بصرت عيناي هاتان وسمعته أذناي هاتان ووعاه قلبي ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما ~~تلبسون فكان إن أعطيته من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم ~~القيامة # حدثنا محمد بن سنان الشيزري ( ( ( الشيرازي ) ) ) قال ثنا عبد الوهاب بن ~~نجدة الحوطي قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال * ~~خرجنا حجاجا أو معتمرين فلقينا أبا ذر رضي الله عنه بالربذة فإذا عليه برد ~~وعلى غلامه برد مثله فقلنا له يا أبا ذر لو أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت ~~حلة وكسوته بردا غيره فقال ms1886 أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده ~~فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه ~~فليعنه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين ~~نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبما رويناه من مذهب أبي اليسر وأبي ذر رضي الله ~~عنهما الذي ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب للمملوك على ~~مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه واحتجوا في ~~ذلك بما PageV04P356 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ثنا ~~سفيان بن عيينة قال ثنا بن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عجلان ~~أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قالوا فهذا الذي يجب ~~للمملوك على سيده وكان أولى الأشياء بنا لما روى هذا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نحمل ما رويناه قبله في هذا الباب على ما يوافقه ما وجدنا إلى ~~ذلك سبيلا فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون ~~وأكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم والثياب من ~~الكتان والقطن فإذا شركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما يأكلون ولبسوا مما ~~يلبسون فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة وإنما تجب المساواة لو كان قال ~~أطعموهم مثل ما تأكلون وأكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان قال هذا لم يجز ~~للموالي أن يفضلوا عبيدهم في طعام أو كسوة ولكنه إنما قال أطعموهم مما ~~تأكلون وأكسوهم مما تلبسون فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم في الكسوة ~~والطعام وإنما فيه وجوب ms1887 الكسوة مما يلبسون ووجوب الطعام مما يأكلون وإن ~~كانوا في ذلك غير متساويين وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه فليأكل معه ~~فإن أبى فليأخذ لقمة فليروعها ( ( ( فليروغها ) ) ) ثم ليطعمها إياه # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن محمد بن زياد عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إذا أتى ~~أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة ~~أو لقمتين فإنه ولى حره وعلاجه أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه الذي قد ولى صنعته له عبده لقمة ~~واحدة ثم يستأثر هو بما بقى من ذلك الطعام بعد تلك اللقمة فدل ذلك أن معنى ~~ما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون إنه لم يرد المساواة ~~وكذلك معنى قوله وأكسوهم مما تلبسون وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق ~~منه والخوف لا على غير ذلك وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P357 # | 1 ( 5 باب إنشاد الشعر في المساجد ) # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن ~~عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار في المسجد وأن يباع فيه السلع وأن ~~يتحلق فيه قبل الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة إنشاد الشعر في ~~المساجد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بإنشاد ms1888 ~~الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس بروايته وإنشاده في غير ~~المسجد واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~غير هذا الموضع أنه وضع لحسان منبرا في المسجد ينشد عليه الشعر وبما رويناه ~~مع ذلك من حديث حسان رضي الله عنه حين مر به عمر رضي الله عنه وهو ( ( ( هو ~~) ) ) ينشد الشعر في المسجد فزجره فقال له حسان رضي الله عنه قد كنت أنشد ~~فيه الشعر لمن هو خير منك وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلم ينكر ذلك عليه منهم أحد ولا أنكره عليه أيضا عمر رضي الله عنه وكان ~~حديث يونس الذي قد بدأنا بذكره في أول هذا الباب قد يجوز أن يكون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الشعر الذي نهى عنه أن ينشد في المسجد هو ~~الشعر الذي كانت قريش تهجوه به ويجوز أن يكون هو من الشعر الذي تؤبن فيه ~~النساء وتزرأ فيه الأموال على ما قد ذكرناه في باب رواية الشعر من جواب ~~الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الزبير رضي الله عنه ~~بذلك حين أنكر عليهم إنشاد الشعر حول الكعبة وقد يجوز أيضا أن يكون أراد ~~بذلك الشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه ~~متشاغلا بذلك كمثل ما تأول عليه بن عائشة وأبو عبيد قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا على ~~ما قد ذكرنا ذلك عنهما في غير هذا الموضع فيكون الشعر المنهي عنه في هذا ~~الحديث هو خاص من الشعر وهو الذي فيه معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ~~ذكرنا حتى لا يضاد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~إباحة ذلك وما عمل به أصحابه من بعده فإن قال قائل فإذا كان كما ذكرت فلم ms1889 ~~قصد إلى المسجد والذي ذكرت من الذي هجى به النبي صلى الله عليه وسلم والذي ~~أبنت فيه النساء ورزئت فيه الأموال مكروه في غير المسجد ولو كان كما ذكرت ~~لم يكن لذكره في المسجد معنى قيل له قد يجري الكلام كثيرا بذكر معنى فلا ~~يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا من ذلك قول الله ~~عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم ~~تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ربيبها ~~فلم يكن ذلك على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم وأخرجها منه إذا ~~لم تكن في حجره ألا ترى أنها لو كانت أسن منه أنها عليه حرام كحرمتها لو ~~كانت صغيرة في حجره وقال عز وجل أيضا في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ~~مثل ما قتل من النعم فأجمعت العلماء إلا من شذ منهم أن قتله إياه ساهيا ~~كذلك في وجوب الجزاء فلم يكن ذكره ما ذكرنا من هاتين الآيتين يوجب خصوص ~~الحكم فكذلك ما روينا من ذكره المسجد في الشعر المنهي عن روايته ليس فيه ~~دليل على خصوصية المسجد بذلك وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو ~~البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه فأما ما سوى ذلك ~~فلا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ~~ليس من القرب في المسجد PageV04P358 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن منصور عن ربعي ~~بن حراش عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم رجلا امتحن الله به الإيمان يضرب رقابكم ~~على الدين فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر ~~رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله قال لا ولكنه خاصف النعل في ms1890 المسجد قال ~~وكان قد ألقي إلى علي رضي الله عنه نعله يخصفها أفلا ترى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم ينه عليا رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد وأن الناس ~~لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروها فلما كان ما لا ~~يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في ~~البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك فهو مكروه وما ~~لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه والله أعلم بالصواب PageV04P359 # | 1 ( 6 باب شراء الشيء الغائب ) # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال ثنا ~~أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال * ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أن مالكا أخبره عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عامر ~~بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري ~~عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله # حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن ~~بكير قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ ( ( ( القاري ) ) ) عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز إبتياعه إياه ~~وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقال الملامسة ما ms1891 لمسه ~~مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه قالوا والمنابذة هي من هذا المعنى ~~أيضا وهو قول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد ~~منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشترين ( ( ( المشتريين ) ) ~~) إلى ثوب صاحبه وممن ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس رحمه الله وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا من اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار ~~الرؤية إن شاء أخذه وإن شاء تركه وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن ~~الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه فيما بينهم ~~فكان الرجلان يتراوضان على الثوب فإذا لمسه المساوم به كان بذلك مبتاعا له ~~ووجب على صاحبه تسليمه إليه وكذلك النابذة ( ( ( المنابذة ) ) ) كانوا أيضا ~~يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله عليه فيكون ذلك ~~بيعا منه إياه ثوبه ولا يكون له بعد ذلك نقضه فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن دلك وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا بالمعاقدات المتراضى ~~عليها فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل إلقاء أحدهما إلى صاحبه ~~الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره ثم اختلف الناس بعد ذلك في كيفية تلك ~~الفرقة على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا وممن ذهب إلى هذا ~~التأويل أبو حنيفة رضي الله عنه ولما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر فيما ~~سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد القولين اللذين ذكرنا ~~فنظرنا في ذلك PageV04P360 # فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ~~ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فدل ذلك على إباحة بيعه ~~بعدما يشتد وهو في سنبله لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من ~~سنبله فلما جعل ms1892 الغاية في البيع المنهي عنه هي شدته ويبوسته دل ذلك أن ~~البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء فلما جاز بيع الحب المغيب في ~~السنبل الذي لم يبع دل هذا على جواز بيع مالا يراه المتبايعان إذا كانا ~~يرجعان معه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة المغيبة في السنبل إلى ~~حنطة معلومة وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد وقفنا على تأويل هذا ~~الحديث واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن نحمله على موافقته لا ~~على مخالفته وقد # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب * في تفسير ~~الملامسة والمنابذة قال كان القوم يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا ~~يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون ~~عنها فهذا من أبواب القمار # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ربيعة قال * كان هذا من ~~أبواب القمار فنهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الزهري وهو أحد ~~من روى عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد أخبر عنه وإن لم يكن ~~عاينه ففي ذلك دليل على جواز إبتياع الغائب فقال قائل ممن ذهب إلى التأويل ~~الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع الغائب وهو مجهول قيل ~~له ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى معلوم فهو كبيع الحنطة ~~في سنبلها المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل في هذا هو جهل البائع ~~والمشتري فأما المبيع ( ( ( البيع ) ) ) في نفسه فغير مجهول وإنما المجهول ~~الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم كبعض ~~طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه إلى ~~معلوم فالعقد على ذلك غير جائز وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام بعينه ~~على أنه كذا وكذا قفيزا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله فيكون من ~~حقوق البيع وجوب ms1893 الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به ويوجب وقوع ~~البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان من ذلك إلى كيل معلوم فذلك الطعام ~~الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب وقوع ~~العقد على شيء مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر في ~~هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا مالا ~~بالكوفة فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر وقال طلحة لي الخيار لأني ~~إبتعت ما لم أر فحكما رضي الله عنهما بينهما جبير بن مطعم فقضى الخيار ~~لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على جواز بيع شيء غائب عن بائعه وعن مشتريه وقد ~~PageV04P361 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ~~أخبرني سالم * أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن ~~بحينة وهو رجل من أزدشنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا ~~فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة رضي الله عنهم قد تبايعا ما هو ~~غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا فإن قال قائل إنما جاز ذلك لاشتراط بن عمر رضي ~~الله عنهما الخيار قيل له إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر رضي الله عنهما من ~~جهة الاشتراط ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى أن ~~رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم ~~أن البيع فاسد وابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث ms1894 الذي رويناه عنه لم ~~يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه هو ~~خيار يجب له يحق ( ( ( بحق ) ) ) العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة ~~وجبير فيما رويناه عنهما لا خيار شرط وقد PageV04P362 # حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~يونس عن بن شهاب عن سالم قال قال بن عمر رضي الله عنهما * كنا إذا تبايعنا ~~كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان ~~فبعته مالا لي بالوادي بما له بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي ~~نكص القهقري خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه فهذا عثمان بن عفان ~~وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد تبايع ( ( ( تبايعا ) ) ) ما هو غائب ~~عنهما ورأيا ذلك جائزا وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~ينكره عليهما منكر # حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن ~~أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو هريرة رضي الله عنه * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك ~~وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ويقول دابتي بدابتك من غير أن ~~يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة ( ( ( إجارة ) ) ) البيع بالتراضي ~~ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه لا ~~ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين PageV04P363 # | 1 ( 7 باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استيمارها ( ( ( ~~استئمارها ) ) ) ) # حدثنا أبو زر عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ~~قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى ( ( ( مرسي ) ) ) عن ~~أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * تستأمر اليتيمة في نفسها فإن ~~سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره # حدثنا أحمد بن ms1895 داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أنكرت فلا جواز عليها # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ~~عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير ~~أمرها ولا استئذانها ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم قالوا ولما قصد ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر ~~فيهما من الصمات والمحكوم له بحكم الإذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها دل ~~ذلك أن ذات الأب في ذلك بخلافها وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر ~~أوليائها بعد أبيها وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمة الله عليه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا ~~بعد إستيماره ( ( ( استئماره ) ) ) إياها في ذلك وبعد صماتها عند إستيماره ~~( ( ( استئماره ) ) ) إياها وقالوا ليس في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى اليتيمة ما يدل أن غير ~~اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة إذ قد يجوز أن يكون أراد بذلك سائر ~~الأبكار اليتامى وغيرهن وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا فرق بينها في ذلك ~~وبين غيرها ولأن السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل به على حكم البكر ~~غير اليتيمة وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز وجل فيما حرم من ~~النساء وربائبكم اللاتي في حجورك ( ( ( حجوركم ) ) ) من نسائكم اللاتي ~~دخلتم بهن فذكر الربيبة التي في حجر الزوج فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة ~~التي في حجر الزوج دون الربيبة التي هي ms1896 أكبر منه بل كان التحريم عليهما ~~جميعا فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكر اليتيمة ~~ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة وغير اليتيمة وكان ما ~~سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في اليتيمة البكر دليلا لهم ~~أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر قبل بلوغها إلى أبيها عقد ~~البياعات على أموالها وعقد النكاح على بضعها ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها ~~عليها في العقود على أموالها فكذلك يرفع عنها العقود على بضعها ومع هذا فقد ~~روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا احتجوا له بها غير أن في بعضها طعنا على ~~مذهب أهل الآثار وأكثرها سليم من ذلك وسنأتي بها كلها وبعلها ( ( ( وبعللها ~~) ) ) وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب إن شاء الله تعالى فمما ~~روى في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ما PageV04P364 # حدثنا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا ثنا الحسين بن محمد المروزي ~~قال ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما * أن ~~رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها ~~فكان من طعن من يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ ~~منهم وإسقاط ما روى من هو دونهم أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم ~~وهو رجل كثير الغلط وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري ~~وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية فذكروا في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داؤذ ( ( ( داود ) ) ) قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب ~~قال ثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة * أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا فثبت ~~بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين أما أحدهما فإدخاله بن عباس ~~فيه وأما الآخر فذكر فيه أنها ms1897 كانت بكرا وإنما كانت ثيبا وما روى في ذلك ~~أيضا ما # حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن قالوا ~~أخبرنا أبو صالح الحكم بن أبي موسى قال ثنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن ~~الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه * أن رجلا زوج ابنته ~~وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فكان من حجة ~~من يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحدا ممن رواه ~~عن شعيب ذكر فيه جابرا غير أبي صالح هذا فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن ~~معبد PageV04P365 # حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن ~~عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر جابرا وقد رواه عمرو بن ~~أبي سلمة عن الأوزاعي فبين من فساده ما هو أكبر من هذا # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا الأوزاعي ~~عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم * بذلك ~~فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء وإبراهيم بن مرة ~~هذا فضعيف الحديث ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا ومما رووا في ذلك ~~أيضا مما لا طعن لأحد فيه ما # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~وصالح بن عبد الرحمن الأنصاري قالا أخبرنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ح ~~وحدثنا محمد بن العباس قال ثنا القعنبي إسماعيل بن مسلمة قالا ثنا مالك بن ~~أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم يحدث عن بن عباس رضي ~~الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ms1898 حفص بن غياث عن عبد ~~الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم عن بن عباس رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عيسى بن يونس عن بن موهب ~~فذكر * بإسناده مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد ~~عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن بن عباس رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر ~~تستأمر فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان ~~من أب أو غيره كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان ~~من أب أو غيره أي لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فكذلك البكر ~~المقرونة إليها وقد روى هذا الحديث عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير يلفظ ~~( ( ( بلفظ ) ) ) غير هذا اللفظ # حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن بن عباس رضي الله عنهما قال ( ( ~~( قالا ) ) ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس للأب مع الثيب أمر ~~والبكر تستأذن وإذنها صماتها فهذا معناه معنى الأول سواء والبكر المذكورة ~~في هذا الحديث هي البكر ذات الأب كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك فهذا ما ~~روي لنا في هذا الباب عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأما عائشة رضي الله عنها فروى في ذلك عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~PageV04P366 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن بن جريج قال سمعت بن أبي ~~مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة رضي الله عنها تقول * سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر ms1899 أم لا قال ~~نعم تستأمر فقلت إنها تستحيي فتسكت قال فذاك إذنها إذا هي سكتت فهذا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد سوى بين أهل البكر جميعا في تزويجها ولم يفصل ~~في ذلك بين حكم أبيها ولا حكم غيره من سائر أهلها وأما أبو هريرة رضي الله ~~عنه فروى في ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا وكيف ~~إذنها يا رسول الله قال الصمت # حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبدالو هاب ( ( ( الوهاب ) ~~) ) عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فذكر * بإسناده مثله # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم ح وحدثنا محمد ~~بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فقد جمع في ذلك بين سائر ~~الأولياء ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا عن حكم من سواه منهم فدل ذلك أن ~~المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن محمد بن عمرو في أول ~~هذا الباب كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث ولا يضاده ولئن كان هذا ~~الأمر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والإتقان والجلالة فإن ~~يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن وأصح رواية لقد فضله أيوب ~~السختياني على أهل زمان ذكره فيه # حدثنا بن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا وهيب بن خالد ~~قال سمعت أيوب يقول * ما بقى على وجه الأرض ms1900 مثل يحيى بن أبي كثير رحمه الله ~~وليس محمد بن عمرو في هذه المرتبة ولا في قريب منها بل قد تكلم فيه جماعة ~~منهم مالك بن أبي أنس رحمه الله فروى عنه ما PageV04P367 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن داود المنقري قال ثنا عبد الرحمن ~~بن عثمان البدراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن عمرو فقال ~~حمله يعني الحديث فتحمل وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما حدثنا يونس قالك أخبرنا بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه عدي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها # حدثنا بحر عن شعيب عن الليث * بإسناده مثله # حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا يحيى بن ~~أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن الفرس وهو بن ~~عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * مثله فهذا كنحو ما ~~روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب قد دل أن أبا البكر لا ~~يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده وقد قدمنا من ذكر ~~النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ ~~نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد إستيماره ( ( ( ~~استئماره ) ) ) إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستيمار ( ( ( ~~الاستئمار ) ) ) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~وقد احتج قوم في ذلك بما روى في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه # حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن ms1901 أبي مريم ~~قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله ~~بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما * أنه ~~قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له ~~إن له بن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن ~~الخطاب فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم ~~فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن ( ( ( في ) ) ) عمر رضي الله ~~عنهما فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها ~~أنكحها ولم يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها وقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا ~~فقال بن النحام يا رسول الله إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له فإن له في ~~مالي مثل ما أعطاهم بن عمر رضي الله عنهما قالوا ففي هذا الحديث أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ كانت بكرا ولم ~~يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له لو كان هذا الحديث صحيحا ~~ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد ~~الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه PageV04P368 # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن ~~سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله واسمه الذي يعرف ~~به نعيم بن النحام ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا أنه أخبره ~~* أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب ~~على ابنة صالح فقال له إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله ~~إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه فانطلق ms1902 زيد بن الخطاب إلى صالح فقال إن ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال لي يتامى ولم ~~أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها ~~في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت يا نبي الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحا ( ( ( فأنكحها ) ) ) ~~أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر فقال صالح إنما فعلت هذا لما ~~أصدقها بن عمر رضي الله عنهما فإن لها في مالي مثل ما أعطاها ففي هذا ~~الحديث الأول من الإسناد ومن المتن جميعا لأن هذا الحديث إنما هو موقوف على ~~إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن صالح إلى أبيه وإلى بن عمر ~~رضي الله عنهما فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا أن يجعل ما روى ~~الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة لثبت الليث وضبطه ~~وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك وأما ما في متن ~~هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة فإن فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته من النكاح بغير رضاها ~~أشيروا على النساء في أنفسهن فكان بذلك ردا على نعيم لأن نعيما لم يشاور ~~ابنته في نفسها فهذا اختلاف ما في حديث عبد الله بن لهيعة فإن قال قائل ~~فليس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح قيل له ذلك ~~عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتسأله ذلك وإنما كانت حضرته أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى كانت ~~عند النبي ms1903 صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها فكان من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم ولم يفسخ ~~النكاح إذ كان في دلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر ~~باتفاق المسلمين جميعا ولقد روى الوليد بن مسلم عن بن أبي ذئب عن نافع عن ~~بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فرد النبي صلى ~~الله عليه وسلم نكاحه عنها فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما ~~رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر وهذا واقع فقد ~~روى عن بن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ثم قد وجدنا حديثا قد روى في أمر ~~ابنة نعيم بن النحام ما يدل على أنها كانت أيما PageV04P369 # حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا حاتم ~~بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه * أن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قد خطبت ابنة ~~نعيم بن النحام وأريد أن تمشي معي فتكلمه لي فقال عمر رضي الله عنه إني ~~أعلم بنعيم منك إن عنده بن أخ له يتيما ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه ~~فقال إن أمها قد خطبت إلي فقال عمر رضي الله عنه إن كنت فاعلا فاذهب معك ~~بعمك زيد بن الخطاب قال فذهبا ( ( ( فذهبنا ) ) ) إليه فكلماه قال فكأنما ~~يسمع مقالة عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بك وأهلا وذكر من منزلته وشرفه ثم ~~قال إن عندي بن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمي فقالت أمها ~~من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى يقضي به علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتحبس أيما من بني عدي على بن أخيك سفيه قالت وأضعيف ( ( ( أو ) ~~) ) قال ثم خرجت ms1904 حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فدعا ~~نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لنعيم صل رحمك وأرض أيمك وأمها فإن لهما من أمرها نصيبا ~~ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما فذلك أبعد من أن يكون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة وبالله التوفيق ~~PageV04P370 # | 1 ( 8 باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه ) # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ~~قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية ~~رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * من سأل الناس ~~عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن ~~يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما يعشيهم # حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد الرحمن ~~بن يزيد بن جابر * ثم ذكر مثله بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ~~ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك أوقية من الورق وهي أربعون ~~درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ومن ملك ما ~~دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال * أتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأل من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل ~~الحافا والأوقية يومئذ أربعون درهما وبما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس * ثم ذكر ~~بإسناده ms1905 مثله # حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن يزيد بن أسلم * ~~ثم ذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك خمسين درهما أو ~~عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل لهم المسألة ومن ملك ما دون ذلك ~~لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما PageV04P371 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم قالا ثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن أبيه عن بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في ~~وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما أو حسابها ~~من الذهب # حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا أبو هشام ( ( ( هشيم ) ) ) الرفاعي ~~قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان الثوري فذكر * بإسناده مثله غير أنه قال ~~كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان ولو كان عن غير حكيم فقال # حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا * ~~من ملك مئتي درهم حرمت عليه الصدقة والمسألة ومن ملك دونها لم تحرم عليه ~~المسألة ولم تحرم عليه الصدقة أيضا واحتجوا في ذلك بما # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر ~~قال حدثني أبي عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت يا بني لو ذهبت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسألته قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~قائم يخطب الناس وهو يقول * من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن ~~سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا قال أبو جعفر ولما اختلفوا في ذلك ~~وجب الكشف عما اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا فرأينا ~~الصدقة لا تخلو ms1906 من أحد وجهين إما أن تكون حراما لا تحل من الأشياء المحرمات ~~عند الضرورات إليها أو تكون تحل له أن يملك مقدارا من المال فتحرم على ~~مالكه فرأينا من ملك دون ما يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا ~~باتفاق الفرق كلها فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند ~~الضرورة ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل له منها هو ما يمسك به ~~نفسه لا ما يشجع حتى يكون له غداء أو حتى يكون له عشاء فلما كان الذي يحل ~~من الصدقة هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة ثبت أنها إنما تحرم على ~~من ملك مقدارا ما فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو فرأينا من ملك دون ~~ما يعشى لم يكن بذلك غينا ( ( ( غنيا ) ) ) وكذلك من ملك أربعين درهما أو ~~خمسين درهما أو ما هو دون المئتي درهم فإذا ملك مئتي درهم كان بذلك غنيا ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة ~~خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني وأن ~~ما دونها غير غني فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعدا ~~وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين PageV04P372 # | 1 ( 9 باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين ومائة ) # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ~~قال ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال * لما ~~استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم ~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل ~~عمر كتاب عمر ms1907 في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا ~~فحدثني عمرو أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين ~~فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على ~~تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت ~~الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد منها دون العشر شيء فإذا بلغت ثلاثين ~~ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ~~ومائة ففيها حقتان وإبنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ~~ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم أجرى الفريضة كذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ~~ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) ففيها من كل خمسين حقة ومن كل أربيعن ( ( ( ~~أربعين ) ) ) بنت لبون قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة ~~وفي كل أربعين بنت لبون وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على ~~عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثاني ( ( ( ثان ) ) ) غير حكم ~~العشرين والمائة فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ ~~الزيادة تمام المائة والثلاثين فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون ثم يكون ذلك ~~كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها ~~حقتان وبنت لبون إلى خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ~~ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا واحتجوا في ذلك من ألآثار بما ~~PageV04P373 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي ~~عن تمامة ( ( ( ثمامة ) ) ) بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه * أن أبا بكر ~~الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك رضي الله عنه وإلى ( ( ( إلى ) ) ) ~~البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل ms1908 بها رسوله فمن سئلها من ~~المؤمنين على وجهها فليعلمها ومن سئل فوقها فلا يعطه كان في كتابه ذلك أن ~~الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة قال * ~~أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري رضي الله عنه ~~ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك رضي ~~الله عنه حين بعثه مصدقا قال حماد فدفعه إلي فإذا عليه خاتم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات ثم ذكر مثل حديث بن مرزوق # حدثنا بن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال ثنا يحيى بن حمزة ~~عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده رضي الله عنه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ثم ذكر ~~فيما زاد على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضا # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن ~~لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري أخبره * ~~أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقات فذكر ~~فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا # حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا ~~عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي ~~الله عنه * أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل ثم ~~ذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا PageV04P374 # حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال * نسخة ( ( ( ~~نسخت ms1909 ) ) ) كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند ~~آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأنيها سالم وعبد الله ابنا بن عمر رضي ~~الله عنهما فوعيتها على وجهها وهي الذي نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ~~سالم وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم إلى حين أمر على المدينة وأمر عماله ~~بالعمل بها ثم ذكر هذا الحديث قالوا وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه وذكروا في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر * أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ( ( ( وفيها ) ) ~~) ذكر منها أن ما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين ~~حقة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة من الإبل ~~استؤنفت فيه الفريضة فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس ~~وعشرين فيكون فيها بنت مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ~~ففيها ثلاث حقاق ثم كذلك الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات ~~على حكم أول فرائض الإبل فإذا كملت خمسين ففيها حقة واحتجوا في ذلك من ~~الآثار بما # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة قال * ~~قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ~~ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه ~~في ذكر ما تخرج ( ( ( يخرج ) ) ) من فرائض الإبل فكان فيه أنه ( ( ( أنها ) ~~) ) إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ~~ذلك ففي ms1910 كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كانت أقل ~~من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة * ثم ذكر ~~مثله قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنستخرج من هذه الثلاثة ~~الأقوال قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة ~~نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين وقد رأيت ما جعل نهاية فيما قبل ذلك ~~إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول PageV04P375 من ~~ذلك أنما ( ( ( أنا ) ) ) وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة ثم بينوا لنا ~~أن الحكم كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما ~~مستقبلا فجعلوا فيها شاتين ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى أربع ~~عشرة فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها ثلاث شياه ثم ~~بينوا لنا أن الحكم كذلك فيما زاد إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع ~~شياه ثم أجروا الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا ~~أنه الواجب فيما أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة فكل ما زاد على تلك النهاية ~~شيء انتقض به الفرض الأول إلى غيره أو إلى زيادة عليه فلما كان كذلك وكانت ~~العشرون والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين ثبت أن ~~ما زاد على العشرين يجب به شيء إما زيادة على الفرض الأول وإما غير ذلك ~~فثبت بما ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على ~~العشرين والمائة ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة فوجدنا ~~الذين يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين ~~والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم وهو ما ~~ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة ~~الثالثة أنا رأينا جميع ms1911 ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما ~~دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما ~~وجب بها من ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم فإذا زادت واحدة كان فيها ~~بنت مخاض إلى خمس ( ( ( خمسين ) ) ) وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت ~~لبون فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها وكذلك بنت ~~اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في ~~الإبل حتى تتناهى إلى عشرين ومائة لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها بل ~~ينتقل بزيادة فيها شيء ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين فإذا زادت بعيرا ~~فلا شيء فيه ولا تتغير زيادته حكم العشرة التي كانت قبله فإذا كانت الإبل ~~خمس عشرة كان فيها ثلاث شياه فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما ~~يجب فيه ثلاث شياه وفيما قبله فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل إذا زادت ~~بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير ~~لأن الذين أوجبوا استيناف ( ( ( استئناف ) ) ) الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا ~~ولم يغيروا به حكما والذين لم يوجبوا استيناف ( ( ( استئناف ) ) ) الفريضة ~~من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت لبون ~~ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا فلما ثبت أن الفرض فيما قبل ~~العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به وكان ~~البعير الزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شيء من فرض وجب به ثبت أنه ~~غير مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى ~~المقالة الثالثة وممن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PageV04P376 # حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد ~~السلام بن حرب عن خصيف عن أبي ms1912 عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه أنه قال * في فرائض الإبل إذا زادت على تسعين ففيها ~~حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في ~~كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل ~~خمسين حقة وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي رحمه الله # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا أبو عوانة عن منصور بن المعتمر ~~قال قال إبراهيم النخعي * إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ردت إلى أول ~~الفرض فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم فقالوا معنى الآثار المتصلة ~~شاهدة لقولنا وليس ذلك مع مخالفنا قيل لهم أما على مذهبكم فأكثرها لا يجب ~~لكم به الحجة على مخالفكم لأنه لو احتج عليكم بمثل ذلك لم تسوغوه إياه ~~ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث فمن ذلك أن حديث ثمامة بن عبد ~~الله إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده لا نعلم أحدا وصله غيره وأنتم لا ~~تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ثم قد جاء حماد بن سلمة وقدره عند أهل العلم ~~في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى وهو ممن يحتج به فروى هذا الحديث ~~عن ثمامة منقطعا فكان يجئ على اصولكم أن يكون هذا الحديث يجب أن يدخل في ~~معنى المنقطع ويخرج من معنى PageV04P377 المتصل لأنكم تذهبون إلى أن زيادة ~~غير الحافظ غير ملتفت إليها وأما حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم فإنما رواه عن الزهري سليمان بن داود وقد سمعت بن أبي داود يقول ~~سليمان بن داود هذا وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جميعا وسليمان بن ~~داود الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز عندهم ثبت ومما يدل أيضا على وهاء هذا ~~الحديث أن أصحاب الزهري المأخوذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد ومن روى عن ~~الزهري في ذلك شيئا إنما روى عنه الصحيفة التي عند آل عمر رضي الله ms1913 عنه ~~أفترى الزهري يكون فرائض الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن ~~جده وهم جميعا أئمة وأهل علم مأخوذ عنهم فيسكت عن ذلك ويضطره الأمر إلى ~~الرجوع إلى صحيفة عمر غير مروية ليحدث ( ( ( فيحدث ) ) ) الناس بها هذا ~~عندنا مما لا يجوز على مثله فإن قال قائل فإن حديث معمر عن عبد الله بن أبي ~~بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه قيل له ما هو متصل ( ( ( بمتصل ) ) ) لأن ~~معمرا إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده وجده محمد بن أبي ~~بكر وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد إلا بعد أن كتب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لأبيه لأنه إنما ولد بنجران قبل وفاة النبي ~~صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ولم ينقل في هذا الحديث إلينا أن ~~محمد بن عمرو بن حزم روى هذا الحديث عن أبيه فقد ثبت انقطاع هذا الحديث ~~أيضا والمنقطع فأنتم ( ( ( أنتم ) ) ) لا تحتجون به فقد ثبت أن كل ما روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منقطع فإن كنتم لا تسوغون ~~لمخالفكم الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب فلم تحتجون عليه في هذا الباب ~~فلئن وجب أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر ( ( ( ~~الخير ) ) ) إنه ليجب أن يكون كذلك هو في كل المواضع ولئن وجب أن يقبل ~~الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من صمد به إليه في باب واحد إنه ليجب أن ~~يقبل في كل الأبواب فإن قال قائل أما حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب واختلف ~~فيه فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه المقالات وغيره مما روى في هذا الباب ~~أولى منه قيل له ومن أين اضطرب حديث عمرو بن حزم أما قيس بن سعد قد رواه عن ~~أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عي ( ( ( على ) ) ) ما قد ذكرنا عنه وقيس ~~حجة حافظ ms1914 وأما حديث الزهري الذي خالفه فإنما رواه عن الزهري من لا تقبلون ~~أنتم روايته عن الزهري لضعفه عندكم وأما حديث معمر فإنما رواه عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن أبيه وعبد الله بن أبي بكر فليس ( ( ( ليس ) ) ) في الثبت ~~والإتقان كقيس بن سعد ولقد PageV04P378 # حدثني يحيى بن عثمان قال سمعت بن الوزير يقول سمعت الشافعي يقول سمعت ~~سفيان بن عيينة يقول * كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة ~~ذكر فيهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث فلما ~~لم يكافئ عبد الله بن أبي بكر قيسا في الضبط والحفظ صار الحديث عندنا على ~~ما رواه قيس لا سيما وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد كتبه له والله أعلم # | 1 ( 25 كتاب الوصايا ) # # | 1 ( 1 باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يفعله المريض في مرضه ~~الذي يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق ) # حدثنا علي بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن ~~سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال * مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت ~~فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا ~~كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق بمالي كله قال لا قال أفأتصدق بثلثي ~~مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال والثلث كثير # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي بكر قال ثنا الحسين بن علي ~~عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه قال * عادني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصى بمالي كله قال لا قلت فالنصف قال لا قلت ~~فالثلث قال نعم والثلث كثير # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن أبي ~~عبد الرحمن قال قال سعد * ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فتكلم الناس في الرجل ~~هل ms1915 يسعه أن يوصي بثلث ماله أو ينبغي أن يقصر عن ذلك فقال قوم له أن يوصي ~~بثلث ماله كاملا فيما أحب بما يجوز فيه الوصايا واحتجوا في ذلك بإباحة ~~النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن يوصي بثلث ماله بعد منعه أن يوصي بما هو ~~أكثر من ذلك على ما ذكرنا في الآثار وبما PageV04P379 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * إن الله عز وجل جعل لكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في ~~أعمالكم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ~~ماله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فمما روى في ذلك ~~عمن ذهب إليه من المتقدمين ما # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة ~~قال كان بن عباس يقول * استقصروا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ~~لكثير # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميد عن بكير بن ~~عبد الله قال * أقصيت أبي حميد بن عبد الرحمن الحميري قال ما كنت لأقبل ~~وصية رجل له ولد يوصى بالثلث فمن الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه ~~المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذلك على سعد ولقال له أقصر عن الثلث فلما ترك ذلك كان قد إباحه إياه ~~وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض ~~وصدقاته إذا مات في مرضه ذلك فقال قوم وهم أكثر العلماء هي من الثلث كسائر ~~الوصايا وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وقالت فرقة هو من ms1916 جميع المال كأفعاله وهو صحيح وهذا قول لم نعلم أحدا من ~~المتقدمين قاله وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة رضي الله عنها ~~أنها قالت نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال لي ~~إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جددتيه وحزتيه كان ~~لك وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى فأخبر أبو ~~بكر الصديق رضي الله عنه أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته ( ( ( ~~وأنها ) ) ) وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها ولم تنكر ذلك عائشة ~~رضي الله عنها ولا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن ~~مذهبهم جميعا فيه كان مثل مذهبه فلو لم يكن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة ~~لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا PageV04P380 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين * أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند ~~الموت لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ~~أثنين وأرق أربعة # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا عطاء الخراساني ~~عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد ~~وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين فذكر * مثله # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن ms1917 ~~أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* مثله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل العتاق في المرض من الثلث ~~فكذلك الهبات والصدقات وقد احتج بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث ~~الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في ~~مرضه فقال أتصدق بمالي كله فقال لا حتى رده إلى الثلث على ما قد ذكرنا في ~~أول هذا الباب قال ففي هذا الحديث أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث ~~كوصاياه من الثلث من بعد موته ويدخل المخالفه ( ( ( لمخالفه ) ) ) عليه أن ~~مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت على ما ذكرنا عنه في أول هذا ~~الباب فليس ما احتج هو به من حديث عامر بأولى مما احتج به عليه مخالفه من ~~حديث مصعب ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته لا مال له ~~غيرهم فأبى الورثة أن يجيزوا فقال قوم يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من ~~قيمتهم وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال ~~آخرون يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقا لورثة المعتق وقال آخرون ~~يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث ورق من بقى واحتجوا في ذلك بما ~~ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران فكان من الحجة لأهل ~~المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ذكروا من القرعة المذكورة في ~~حديث عمران منسوخ لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام لتستعمل ( ( ( لا ) ) ~~) في أشياء فحكم بها فيها ويجعل ما قرع منها وهو الشيء الذي كانت القرعة من ~~أجله بعينه من ذلك ما كان علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به في زمن ~~رسول الله صلى الله عليه ms1918 وسلم باليمن ما قد PageV04P381 # حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر بن عون أو يعلى بن عبيد أنا ~~أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد ~~بن أرقم قال * بينا ( ( ( بينما ) ) ) أنا عند رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى عليا ~~ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم فقرع ~~أحدهم فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ~~أو قال أضراسه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله ~~عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم حينئذ كان ~~كذلك ثم نسخ بعد بإتفاقنا وإتفاق هذا المخالف لنا ودل على نسخه ما قد ~~رويناه في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين المدعيين ~~جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم على بما حكم في كل ~~شيء مثل النسب الذي يدعيه النفر والمال الذي يوصي به النفر بعد أن يكون قد ~~أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض معتقهم أن ~~يقرع بينهم فأيهم قرع ( ( ( أقرع ) ) ) استحق ما أدعى وما كان وجب بالوصية ~~والعتاق ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي ~~فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من ~~الثلث من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه ~~من عتاقه وهباته وصدقاته أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر ~~أفعاله وهباته وصدقاته فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا ~~يكون ما جعله النبي صلى ms1919 الله عليه وسلم في هذا الحديث من العتاق في الثلث ~~دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك فثبت قول الذي يقول إنها من جميع ~~المال إذ كان النظر شهد له وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا ~~بالتقليد ولا شيء في هذا الباب نقله غير هذا الحديث وإن كان قد جعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا على أن هبات المريض ~~وصدقاته كذلك فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جارية ~~يحكم بها ففي إرتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من الهبات والصدقات دليل ~~أن ارتفاعها أيضا من العتاق فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة وثبت أحد ~~القولين الآخرين فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة وكيف تكون القرعة منسوخة وقد ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها فيما قد أجمع المسلمون على ~~العمل بها فيه من بعده فذكروا ما PageV04P382 # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن ~~راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ~~وعلقمة بن وقاص عن عائشة قالت * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ~~سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه # حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني يونس بن يزيد عن بن ~~شهاب فذكر * بإسناده مثله # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن ~~إسحاق قال ثنا محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة وعن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر ~~عن عمرة عن عائشة ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة * ~~مثله # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا سعيد بن عيسى بن تليد قال ثنا المفضل بن ms1920 ~~فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني ~~خالتي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة * مثله قالوا فهذا ما ينبغي للناس أن ~~يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ فما ينكرون أن القرعة في العتاق في المرض ~~كذلك قيل لهم قد ذكرنا في ذلك في موضعه ما يغني ولكنا نذكر ههنا ما فيه ~~أيضا دليل أن لا حجة لكم في هذا إن شاء الله تعالى أجمع المسلمون أن للرجل ~~أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ذلك وليس معه أحد من نسائه وأن حكم ~~القسم يرتفع عنه بسفره فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا ~~يخرج بها منهن وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن لأنه لما كان له أن ~~يخرج ويخلفهن PageV04P383 جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن فثبت بما ~~ذكرنا أن القرعة إنما تستعمل فيما يسع تركها وفيما له أن يمضيه بغيرها ومن ~~ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم فيدعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فينبغي ~~للقاضي أن يقرع بينهما فأيهما قرع ( ( ( أقرع ) ) ) بدأ بالنظر في أمره وله ~~أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة فكان الأحسن به لبعد الظن به في هذا ~~استعمال القرعة كما استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نسائه ~~وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهلهم بما لو ~~أمضوه بينهم لا عن قرعة كان ذلك مستقيما فأقرعوا بينهم لتطمئن قلوبهم ~~وترتفع الظنة عمن تولى لهم قسمتهم ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي ~~لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا فثبت ~~بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها ms1921 إنما أريدت ~~لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل هذا فهي حسنة ~~وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة ثم رجعنا إلى ~~القولين الآخرين فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في العبد إذا ~~كان بين اثنين فأعتقه أحدهما فإنه حر كله ويضمن إن كان موسرا أو إن كان ~~معسرا ففي ذلك من الاختلاف ما ذكرناه في كتاب العتاق ثم وجدنا في حديث أبي ~~الميلح ( ( ( المليح ) ) ) الهذلي عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر كله ليس له شريك فبين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم العلة التي لها عتق نصيب صاحبه فدل ذلك أن العتاق متى ~~وقع في بعض العبد انتشر في كله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ~~في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم عليه فيه بالضمان ~~بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد في ~~المرض كذلك وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي ~~للميت أن يوصي به ويملكه في مرضه من حب من قيمتهم وجب عليهم السعاية في ذلك ~~للورثة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV04P384 2 # | 1 ( باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان منهم ) # قال أبو جعفر اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان منهم ~~القرابة الذين يستحقون تلك الوصية فقال أبو حنيفة رحمه الله هم كل ذي رحم ~~محرم من فلان من قبل أبيه أو من قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت ~~قرابته منهم من قبل أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن ~~يكون للموصي لقرابته عم وخال فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من ~~قبل أمه فليبدأ في ذلك بعمه على خاله فيجعل ms1922 الوصية له وقال زفر رحمه الله ~~الوصية لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه ~~وسواء كان في ذلك بين من كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم ~~وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى الوصية في ذلك لكل من جمعه ~~وفلانا أب واحد منذ كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسواه ( ( ( ~~وسواء ) ) ) في ذلك بين من بعد منهم وبين من قرب وبين من كانت رحمه غير ~~محرمة ولم يفضلا في ذلك من كانت رحمه من قبل الأب على من كانت رحمه من قبل ~~الأم وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو ~~أسفل من ذلك وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد في ~~الإسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته إليه أبا غير أب أو أما ~~غير أم إلى أن تلقاه مما ثبتت به المواريث أو تقوم به الشهادات وإنما جوز ~~أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من قول كل واحد منهم إذا ~~كانت تلك القرابة قرابة تحصي وتعرف فإن كانت لا تحصي ولا تعرف فإن الوصية ~~بها باطلة في قولهم جميعا إلا أن يوصي بها لفقرائهم فتكون جائزة لمن رأى ~~الوصي دفعها إليه منهم وأقل من يجوز له أن يجعلها منهم اثنان فصاعدا في قول ~~محمد بن الحسن رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله إن دفعها إلى واحد منهم ~~أجزاه ذلك فلما اختلفوا في القرابة منهم هذا الاختلاف وجب أن نننظر ( ( ( ~~ننظر ) ) ) في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فكان ~~من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقونه ومن يقاربونه عند أبيه ~~الرابع فأسفل من ذلك إنما قالوا ذلك فيما ذكروا لأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وإنما ms1923 يلتقي هو ~~وبنو المطلب عند أبيه الرابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ~~بن عبد مناف والآخرون بنو المطلب بن عبد مناف يلتقونهم وهو عند عبد مناف ~~وهو أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني أمية وبني نوفل ~~وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب فلم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى ~~غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ولكن لمعنى غير ~~القرابة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرابة من غير هذا ~~الوجه ما PageV04P385 # حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس ~~قال * لما نزلت هذه الآية @QB@ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ ~~أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله ~~حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال أجعله في ~~فقراء قرابتك أو فقراء أهلك # حدثنا بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال ~~أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال له * اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن ~~أنس قال فكانا أقرب إليه مني فهذا أبو طلحة قد جعلها لأبي وحسان وإنما ~~يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لأن أبا طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن ~~حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن ~~قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عون بن مالك بن النجار فلم ينكر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة ما فعل من ذلك فدل ما ذكرنا على أن من كان ~~يلقى الرجل إلى أبيه الخامس أو السادس ms1924 أو إلى من فوق ذلك من الآباء ~~المعروفين قرابة له كما أن من يلقاه إلى أب دونه قرابة أيضا وقد أمر الله ~~عز وجل نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين فروى عنه في ~~ذلك ما # حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصفهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا ~~عبد الله بن القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عباد قال قال ~~علي * لما أنزلت @QB@ وأنذر عشيرتك الأقربين @QE@ قال لي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يا علي اجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا أو أربعون إلا ~~رجلا ثم ذكر الحديث ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثالث وقد روى عنه ~~أيضا في ذلك ما PageV04P386 # حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا محمد بن ~~حميد الرازي قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن ~~القاسم عن المنهال عن عمرو بن عبد الله بن الحارث عن بن عباس عن علي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم * مثله غير أنه قال اجمع لي بني عبد المطلب قال ~~وهم أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه ~~الثاني وقد روى عنه أيضا في ذلك ما # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان ~~التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا * لما ~~نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة ~~من جبل فعلا أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير ففي هذا الحديث أنه ~~قصد بني أبيه الرابع وقد روي عنه أيضا في ذلك ما # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا همام عن ~~موسى بن وردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * يا ~~بني هاشم يا بني ms1925 قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة ~~الموعود ففي هذا الحديث أنه دعا بني أبيه الخامس وقد روى عنه أيضا في ذلك ~~ما # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن ~~عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من ~~النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم ~~من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله ~~شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ففي هذا الحديث أنه دعاهم معهم بني ~~أبيه السابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ~~قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي وقد روى عنه أيضا في ذلك ما PageV04P387 # حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن عمرو ~~بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال * لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ~~صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عدي يا بني ~~فلان لبطون من قريش حتى أجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل ~~رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ~~بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني قالوا نعم ما جربنا عليك إلا ~~صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ففي هذا الحديث أنه دعا بطون ~~قريش كلها وقد روى مثل ذلك عن أبي هريرة # حدثنا يونس قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل قال حدثني الزهري قال قال ~~سعيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين * يا معشر قريش اشتروا ms1926 ~~أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم ~~من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من ~~الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت ~~محمد لا أغني عنك من الله شيئا # حدثنا يونس قال أنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني سعيد ~~وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ثم ذكر ~~مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة ففي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين دعا عشائر ~~قريش وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني وفيهم من يلقاه عند أبيه الثلث ( ( ( ~~الثالث ) ) ) وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع وفيهم من يلقاه عند أبيه ~~الخامس وفيهم من يلقاه عند أبيه السادس وفيهم من يلقاه عند آبائه الدين فوق ~~ذلك إلا أنه ممن قد جمعته وإياه قريش فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة وثبت ~~إحدى المقالات الأخر ونظرنا في قول من قدم من قرب رحمه على من هو أبعد رحما ~~منه فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى عم به بني ~~هاشم وبني المطلب وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض وبعض بني المطلب أيضا ~~أقرب إليه من بعض PageV04P388 فلما لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ذلك من قرب رحمه منه على من هو أبعد إليه رحما منه وجعلهم كلهم قرابة له ~~لا يستحقون ما جعل الله عز وجل لقرابته فكذلك من بعدت رحمه في الوصية ~~لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه منه شيئا مما جعل لقرابته إلا كما يستحق ~~سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من رحمه فهذه حجة وحجة أخرى أن أبا طلحة لما ~~أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل أرضه في فقراء ms1927 القرابة جعلها ~~لحسان ولأبي وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع ويلتقي هو وحسان عند أبيه ~~الثالث ولأن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام وأبو طلحة زيد بن سهل بن ~~الأسود بن حرام فلم يقدم أبو طلحة في ذلك حسانا لقرب رحمه منه على أبي لبعد ~~رحمه منه ولم يروا أحدا منهما مستحقا لقرابته منه في ذلك منه إلا كما يستحق ~~منه الآخر فثبت بذلك فساد هذا القول ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ~~رحمه الله فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى ~~أعطى بني هاشم جميعا وفيهم من رحمه منه رحم محرمة وفيهم منه من رحمه منه ~~غير محرمة وأعطى بني المطلب معهم وأرحامهم جميعا منه غير محرمة وكذلك أعطى ~~أبو طلحة أبيا وحسانا ما أعطاهما على أنهما قرابة ولم يخرجهما من قرابته ~~ارتفاع الحرمة من رحمهما منه فبطل بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه ~~الله ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فرأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب ولا ~~يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت الهجرة وإنما يجتمع هو وهم عند آباء ~~كانوا في الجاهلية وكذلك أبو طلحة وأبي وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي ~~وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة له ~~يستحقون ما جعل للقرابة فكذلك قرابة الموصي لقرابته لا يمنعهم من تلك ~~الوصية إلا أن لا يجمعهم وإياه أب منذ كانت الهجرة فبطل بذلك قول أبي يوسف ~~ومحمد رحمهما الله وثبت القول الآخر فثبت أن الوصية بذلك لكل من توقف على ~~نسبه أبا غير اب وأما غير أم حتى يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في ~~الجاهلية أو في الإسلام بعد أن يكون أولئك للآباء يستحق بالقرابة هم ~~المواريث في حال ويقوم بالإنسان منهم الشهادات على سياقه ما بين الموصي ~~لقرابته وبينهم من ms1928 الآباء ومن الأمهات فهذا القول هو أصح القولين عندنا ~~PageV04P389 # | 1 ( 26 كتاب الفرائض ) # # | 1 ( 1 باب الرجل يموت ويترك بنتا وأختا وعصبة سواها ) # حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وهب بن خالد عن بن ~~طاوس عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ألحقوا ~~المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر # حدثنا بن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا ~~روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم * مثله # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن بن طاوس عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم * مثله ولم يذكر بن عباس # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري * فذكر ~~بإسناده مثله # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن بن طاوس ~~* فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته ~~وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ~~دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع ~~الإبنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن ~~بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عباس # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك عن معمر عن ~~بن طاوس قال أخبرني أبي عن بن عباس أنه قال قال الله عز وجل * إن أمرؤ هلك ~~ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم لها النصف وإن ~~كان له ولد PageV04P390 وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل للابنة النصف وما ~~بقى بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن مع الإبنة غير الأخت ~~كان للابنة ms1929 النصف وللأخت ما بقي وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن عباس ~~الذي ذكروا على ما ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه ~~عليه ولكن معناه عندنا والله أعلم ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ~~ذكر كعمه وعم فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة متساويان في ~~النسب وفضل العم على العمة في ذلك بأن كان ذكرا فهذا معنى قوله ما أبقت ~~الفرائض فلأولى رجل ذكر وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك والدليل على ما ~~ذكرنا من ذلك أنهم أجمعوا في بنت وبنت بن وابن بن أن للابنة النصف وما بقى ~~فبين بن الابن وإبنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعلوا ما بقى بعد ~~نصيب الإبنة لابن الابن خاصة دون ابنة الابن ولم يكن معنى قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على ~~غيره فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك ~~باتفاقهم إذ جعلوا ما بقى بعد نصيب الإبنة للعم دون العمة ثم اختلفوا في ~~الأخت مع الأخ فقال قوم هما كالعمة مع العم وقال آخرون هما كإبن الابن ~~وإبنة الابن فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه ~~فرأينا الأصل المتفق عليه أن بن الابن وإبنة الابن لو لم يكن غيرهما كان ~~المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف ~~وكان ما بقى بعد ذلك النصف بين بن الابن وإبنة الابن على مثل ما يكون لهما ~~من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة ~~كان المال باتفاقهم للعم دون العمة فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما ~~بقى بعد ذلك فهو للعم دون العمة فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون ~~له جميع المال لو لم يكن ابنة فلما كان ذلك كذلك ms1930 وكان الأخ والأخت لو لم ~~يكن معهما ابنة كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فالنظر على ذلك أن ~~يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة فوجب لها نصف المال لحق فرض الله عز وجل ~~لها وأن يكون ما بقى بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع ~~المال لو لم يكن ابنة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ما ذكرنا PageV04P391 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون وعبيد الله بن موسى العيسى ( ( ~~( العبسي ) ) ) ح وحدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ~~أنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال * أتى سليمان بن ربيعة وأبو ~~موسى الأشعري في ابنة وإبنة بن وأخت فقالا للابنة النصف وللأخت النصف ثم ~~قالا إيت ( ( ( ائت ) ) ) عبد الله فإنه سيبتاعنا ( ( ( سيتابعنا ) ) ) ~~فأتاه فقال عبد الله لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي فيها بما ~~قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولإبنة الابن السدس ~~تكملة للثلثين وما بقى فللأخت # حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل * ~~مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قبل ~~الأب مع الإبنة عصبة فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الأخوة من قبل الأب ~~فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه ~~عصبة ولا عصبة أقرب منه فإذا كان هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال ~~لها وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث بن مسعود ~~هذا ولا يضاده وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك ولا ~~تحمل على التنافي والتضاد ولو كان حديث بن عباس على ما حمله عليه المخالف ~~لنا وجب على مذهبه أن يضاد به حديث ms1931 بن مسعود لأن حديث بن مسعود هذا مستقيم ~~الإسناد صحيح المجئ ( ( ( المجيء ) ) ) وحديث بن عباس مضطرب الإسناد لأنه ~~قد قطعه من ليس بدون من رفعه على ما ذكرنا في أول هذا الباب وأما ما احتجوا ~~به من قول الله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ~~فقالوا إنما ورث الله عز وجل للأخت ( ( ( الآخت ) ) ) إذا لم يكن له ولدا ( ~~( ( ولد ) ) ) فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا وهو يرثها إن ~~لم يكن لها ولد وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان ~~للابنة النصف وما بقى فللأخ وأن معنى قول الله عز وجل إن لم يكن لها ولد ~~إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث ~~فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ~~فلها نصف ما ترك هو على ولد يحوز جميع الميراث لا على ولد لا يحوز جميع ~~الميراث فأما ما احتجوا به من مذهب بن عباس في ذلك فإنه خالف فيه سائر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه فمما روى عنهم في ذلك ما ~~PageV04P392 # حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا بن لهيعة عن عقيل أنه ~~سمع بن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت * أن عمر بن ~~الخطاب قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك قال أنا ~~يحيى بن أيوب قال أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن * أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين بين الإبنة والأخت # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا إسرائيل عن جابر عن ~~الشعبي عن علي وعبد الله * في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف وقال ~~أصحاب ms1932 محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك إلا بن عباس وابن الزبير # حدثنا علي بن شيبة قال أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا ثنا سفيان عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله * في ابنة وأخت وجد قال من أربعة # حدثنا بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء ~~قال سمعت الأسود بن يزيد يقول * قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته ~~وأخته فأعطى الإبنة النصف وأعطى الأخت النصف قال شعبة وأخبرني الأعمش قال ~~سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال قضى فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حي مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن أشعث ~~بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال * قضى بن الزبير في ابنة وأخت فأعطى ~~للابنة النصف وأعطى للعصبة سائر المال فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى ~~للابنة النصف وأعطى للأخت النصف فقال عبد الله بن الزبير فأئت ( ( ( فأت ) ~~) ) رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضي الكوفة فهذا ~~عبد الله بن الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق فيه بن عباس إلى قول الآخرين ~~PageV04P393 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال * قدم معاذ إلى ~~اليمن فسئل ( ( ( فسأل ) ) ) عن ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وللأخت النصف # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد ~~بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها * في ابنتين وبنات بن وبني بن وفي ~~أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني ~~الإخوة والأخوات من الأب فيما بقى قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما وقال ~~قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شيء للعصبة فكفى بهم جهلا في ms1933 ~~تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص ~~القرآن لأن الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فبين الله عز وجل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا أو ~~إناثا ثم قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فبين ~~لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله عز وجل فإن ( ( ( ~~وإن ) ) ) كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الإبنة الواحدة فلما ~~بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا ~~يخرج من هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله عز وجل للابنة النصف ~~وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على ~~لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو ~~كانت الإبنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى ~~ولأهمل أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا ( ( ( ~~توفيقا ) ) ) منه عز وجل إيانا على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما ~~سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ~~وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في ~~الثلث @QE@ فكان ما بقى بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما ( ( ( مما ) ) ) ~~سمى للزوج والمرأة فيما بقى بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الإبنة أيضا ما ~~بقي بعد الذي سمى لها للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى ~~قوله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز وجل ههنا من ~~ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية ms1934 التي وقفنا فيها على أنصباء ~~الأولاد أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية ~~الأخرى ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا ~~PageV04P394 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن ~~امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت * يا رسول ~~الله إن سعدا قتل معك وترك إبنتيه وتركني وأخاه فأخذ أخوه ماله وإنما يتزوج ~~النساء بما لهن فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعط امرأته الثمن ~~وإبنتيه الثلثين ولك ما بقي # حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله ~~بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله ~~فقد وافق هذا أيضا ما ذكرنا وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم ~~الله يقولون وبه نقول أيضا # | 1 ( 2 باب مواريث ذوي الأرحام ) # حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال * يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فسأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال اللهم رجل هلك وترك عمته ~~وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ثم قال ~~لا شيء لهما # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة وهشام ~~بن سعد وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دعي إلى جنازة من الأنصار حتى إذا جاءها قال لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما ترك قالوا ms1935 ترك عمته وخالته ثم تقدم فقال قفوا الحمار فوقفوا ~~الحمار فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا أجد لهما شيئا PageV04P395 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن ~~أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ~~أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله ~~إن رجلا هلك وترك عمة وخالة فانطلق فقسم ميراثه فتبعه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على حمار فقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا ~~رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال ~~لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ~~مات وترك ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يرث ذو الرحم إذا ~~لم يكن عصبة بالرحم الذي بينه وبين الميت كما يورث بالرحم الذي يدلي فيكون ~~للعمة الثلثان وللخالة الثلث لأنها تدلي برحم الأم وكان من الحجة لهم في ~~ذلك أن هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع ومن مذهب هذا ~~المخالف لهم أن لا يحتج بمنقطع فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم ~~يسوغوهم إياه ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع ~~مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز لا شيء لهما أي لا فرض لهما مسمى كما ~~لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات فلم ينزل عليه شيء ~~فقال لا شيء لهما على هذا المعنى ويحتمل أيضا لا شيء لهما لا ميراث لهما ~~أصلا لأنه لم يكن نزل عليه حينئذ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ms1936 في كتاب ~~الله فلما نزلت عليه جعل لهما الميراث فإنه قد روى عنه في مثل هذا أيضا ما # حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن ~~إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حيان قال توفي بن الدحداح ~~وكان أتيا وهو الذي ليس له أصل يعرف فقال رسول الله لعاصم بن عدي * هل ~~تعرفون له فيكم نسبا قال لا يا رسول الله فدعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر بن أخيه فأعطاه ميراثه فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد ورث أبا لبابة من ثابت برحمه الذي بينه وبينه فثبت بذلك ~~مواريث ذوي الأرحام ودل سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه ~~وتعالى في حديث عطاء بن يسار عن العمة والخالة هل لهما ميراث أم لا أنه لم ~~يكن نزل عليه شيء فيما تقدم في ذلك فثبت بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا عن ~~حديث عطاء بن يسار فكان ناسخا له فإن قلتم إن حديث واسع هذا منقطع قيل لكم ~~وحديث عطاء بن يسار منقطع أيضا فمن جعلكم أولى يثبت ( ( ( بثبوت ) ) ) ~~المنقطع فيما يوافقكم من مخالفكم فيما يوافقه وقد روى مثل هذا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في آثار متصلة الأسانيد منها ما PageV04P396 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ثنا وكيع قال ~~ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ~~قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن ~~حكيم عن عبادة بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف * أن رجلا رمى رجلا ~~بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ~~بن الخطاب فكتب عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى ~~من لا ولي ms1937 له والخال وارث من لا وارث له # حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن ~~عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الخال وارث من لا وارث له # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم فذكر * بإسناده مثله ولم يرفعه # حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي قال ثنا ~~أبي قال ثنا هشام بن سليمان عن بن جريج * فذكر بإسناده مثله قال أبو يحيى ~~وأراه قد رفعه # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال يزيد العقيلي أخبرني عن ~~راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من ترك كلا فعلي قال شعبة ربما قال قال ومن ترك مالا ~~فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له ~~يعقل عنه ويرثه PageV04P397 # حدثنا بن أبي ميسرة قال ثنا بدل بن المخبر قال ثنا شعبة * ثم ذكر بإسناده ~~مثله # حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن بديل ~~فذكر * بإسناده مثله إلا أنه قال أرث ماله وأفك عانه والخال وارث من لا ~~وارث له ويفك عانه # حدثنا بن أبي ميسرة قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر * ~~مثله # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن ~~سعد أنه سمع المقدام بن معد يكرب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال * الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عنوه والخال وارث من ~~لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه فهذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما يوافق ما روى الواسع بن حبان ويخالف ما روى عطاء بن ~~يسار وقد شد ( ( ( شذ ) ) ) ذلك كله وبينه ms1938 قول الله عز وجل وأولوا الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال المخالف لنا لا دليل لكم في هذه الآية ~~على ما ذهبتم إليه من هذا لأن الناس كانوا يتوارثون بالتبني كما تبنى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فكان من فعل هذا ورث المتبني ماله ~~دون سائر أرحامه وكان الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل ~~فأنزل الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دفعا لذلك ~~وردا للمواريث إلى ذوي الأرحام وقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ~~وذكروا في ذلك ما # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا بن المبارك قال أخبرنا ~~بن عون عن عيسى بن الحارث قال * كان لأخي شريح بن الحارث جارية فولدت جارية ~~فشبت فزوجها فولدت غلاما وماتت الجدة فاختصم شريح والغلام إلى شريح قال ~~فجعل شريح يقول ليس له ميراث في كتاب الله تعالى إنما هو بن بنت وقضى ~~للغلام بالميراث قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال فركب ~~ميسرة بن زيد إلى عبد الله بن الزبير فحدثه بالذي قضى به شريح قال فكتب بن ~~الزبير إلى شريح إن ميسرة حدثني أنك قضيت كذا وقلت عند ذلك وأولوا الأرحام ~~بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في ~~الجاهلية وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ~~هذه الآية ترك ذلك قال فقدم الكتاب إلى شريح فقرأه وقال إنما أعتقها حيتان ~~بطنها وأبى أن يرجع عن قضائه وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن ~~عبد الله بن الزبير قد أخبر في حديثه هذا أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون ~~الأنساب فأنزل الله عز وجل ردا لذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في ~~كتاب الله فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام ~~دونهم ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو ms1939 غيرهم فقد ~~يحتمل أن يكونوا هم العصبة ويحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل ~~المواريث في غير هذا الحديث فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد ~~الفريقين في هذا الحديث وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث ~~المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك فهذا معنى حديث بن الزبير وقد ذهب أهل ~~بدر إلى مواريث ذوي الأرحام فمما روي عنهم في ذلك ما ذكرناه فيما تقدم من ~~كتابنا هذا عن عمر في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح فلم يذكر أبو عبيدة ~~ذلك عليه فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه وقد PageV04P398 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن ~~الشعبي قال * أتي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته فقال هل تدرون كيف قضى ~~عمر فيها قالوا لا قال والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة ~~بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة عن ~~الحسن عن عمر * أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال ~~* أتى عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة من ألام الثلث وأعطى الأم ~~سائر المال وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الإخوة لأم مع ~~الأم ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا ~~على جدة ولا على زوج PageV04P399 # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن ~~وثاب عن مسروق عن عبد الله قال * الخالة والدة # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر ~~بن زيد * أن عمر قضى للعمة الثلثين وللخالة الثلث # حدثنا علي قال ms1940 ثنا يزيد قال ثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله عن عمر * ~~مثله # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان الثوري عن منصور عن فضيل عن ~~إبراهيم قال * كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الولاء قلت إن كان علي ~~رضي الله عنه يفعل ذلك قال كان علي رضي الله عنه أشدهم في ذلك # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا عبيدة عن حبان الجعفي عن سويد بن غفلة أن ~~رجلا مات وترك ابنة وامرأة ومولاة قال سويد * إني جالس عند علي إذ جاءته ~~مثل هذه القصة فأعطى ابنته النصف وامرأته الثمن ثم ردما بقى على ابنته ولم ~~يعط المولى شيئا # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا بن المبارك قال أنا ~~سفيان عن حبان الجعفي قال كان عند سويد بن غفلة فذكر * مثله # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا شريك عن جابر عن أبي ~~جعفر قال * كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن مطرف عن ~~الشعبي قال * أتى زياد في عم لأم وخالة فقال ألا أخبركم بقضاء عمر فيها ~~أعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا شعبة عن ~~سليمان قال قال عبد الله بن مسعود * للعمة الثلثان وللخالة الثلث قلت ~~أسمعته من إبراهيم قال هو أدل ما سمعته منه # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال ثنا بن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن ~~إبراهيم عن عبد الله * مثله فهذا ( ( ( فهاهم ) ) ) هؤلاء أهل بدر قد ورثوا ~~ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا عصبة فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء ~~أولى وإن كان إلى ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روى ~~عنه في هذا الباب وإن كان إلى النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون ms1941 إذا كانوا ~~ذكورا ورأينا بعضهم إذا كان له من القرب ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى ~~بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه ~~جميعا فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب ~~منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من المتوفي من المسلمين فثبت بالنظر ~~أيضا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ~~ذكرنا في هذه الآثار التي رويناها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اختلافا بينهم في بعضها وبعد اجتماعهم على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب ~~أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي وقد ذكرنا ~~ذلك عن عمر وعلي وعبد الله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ~~ذلك PageV04P400 # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا أبان بن ثعلب ~~عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن الهاد * أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات ~~المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى ~~بنت حمزة النصف # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال ثنا بن المبارك قال أنا شعبة عن الحكم قال ~~سمعت عبد الله بن شداد يقول * هي أختى ثم ذكر مثله # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن سلمة بن ~~كهيل قال أنتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم يقول هي أختي فسألتهم ~~فقالوا كان مولى لابنة حمزة * ثم ذكر مثله # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن منصور بن ~~حيان الأسدي عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم * مثله # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا جرير بن حازم عن محمد ~~بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة قالا ثنا عبد الله بن شداد ms1942 * فذكر ~~مثله ثم قال هل تدرون ما بيني وبينها هي أختي من أمي كانت أمنا أسماء بنت ~~عميس الخثعمية فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث بنت حمزة مولاها ~~ما بقي بعد نصيب ابنته بحق فرض الله عز وجل لهل ( ( ( لها ) ) ) ولم يرد ما ~~بقى على البنت فدلت هذه الآثار أن مولى العتاقة أولى بالميراث من الرحم ~~الذي ليس بعصبة وقد روى مثل هذا أيضا عن علي PageV04P401 # حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال انا بن المبارك قال أخبرنا فطر عن ~~الحكم بن عتيبة قال * قضى علي في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ~~ابنته النصف والمولاة النصف # حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا بن المبارك قال أنا سفيان عن سلمة بن ~~كهيل قال * رأيت المرأة التي ورثها علي من أبيها النصف وورث مولاها النصف ~~وهذا هو النظر أيضا عندنا لأنا رأينا المولى إذا لم يكن معه بنت ورث ~~بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو ~~إذا كانت معه ابنة يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام فهذا هو النظر ~~في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما ما ذكرناه ~~أيضا عن عبد الله من أنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم شيئا ولا على ابنة ~~بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم شيئا فقد ذكرنا عن ~~علي رضي الله عنه خلاف ذلك وأنه كان يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ~~ذوي الأرحام فإن النظر عندنا في ذلك ما ذهب إليه علي لأنهم جميعا ذوو أرحام ~~وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز وجل لهم فقد ورثوها جميعا ~~بأرحام مختلفة ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من غيره منهم ممن بعد ~~رحمه فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من فضول المواريث كذلك ~~وأن لا يقدم من قرب رحمه ms1943 علي من كان أبعد رحما من الميت منه وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن إبراهيم فيما ذكرناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بنت حمزة النصف وبنت مولاها النصف ~~أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة حمزة # حدثنا بذلك فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن منصور عن ~~إبراهيم * وهذا عندنا كلام فاسد لأن ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب لها ~~جميع ميراث أبيها برحمها منه فمحال أن يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بنت ~~حمزة وإن كان ذلك لم يجب لها كله وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك النصف ~~راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك وثبت أن ما ~~دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره فإن ~~قال قائل فقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا آثار في توريث من ~~ليس بعصبة ولا رحم فذكر ما PageV04P402 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عمرو ~~بن دينار رضي الله عنه قال سمعت عوسجة مولى بن عباس يحدث عن بن عباس * أن ~~رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك قرابة إلا عبدا هو ~~أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال فهذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى وأنتم لا تقولون بهذا قيل ~~له إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المولى ~~الأسفل يرث المولى الأعلى وإنما فيه أنه دفع ميراثه وهو تركته إليه وليس ~~كما روى عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له فقد يحتمل وجوها منها ~~أن يكون دفعه إليه لأنه ورثه إياه بمال الميت عليه من الولاء ويحتمل ms1944 أن ~~يكون مولاه ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه له لا بالولاء ألا تراه ~~يقول في الحديث ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأخبر أن العبد كان قرابة ~~له فورثه بالقرابة ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لأن الميت كان أمر بذلك ~~فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حيث أمر بوضعه فيه كما قد روى عن ~~عبد الله بن مسعود فإنه # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن ~~عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه * إنه ليس من حي من ~~العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان فإذا كان ~~كذلك فليضع ماله حيث أحب قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني همام بن ~~الحارث عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد الله مثله # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة ~~بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن بن مسعود * مثله # حدثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن ~~عبد الله * مثله # حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ~~أبا عمرو الشيباني يحدث عن بن مسعود قال * السائبة يضع ماله حيث أحب ~~PageV04P403 ضي الله عنه # حدثنا بن مرزوق قال ثنا بشر وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن الحكم عن ~~إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله * مثله # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن سلمة بن كهيل ~~عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله * مثله ويحتمل أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم أطعمه المولى الأسفل لفقره كما للإمام أن يفعل ذلك فيما في يده ~~من الأموال ( ( ( الآمور ) ) ) التي لا رب لها وقد سمعت بن أبي عمران يذكر ~~أن هذا التأويل الآخر قد روى ms1945 عن يحيى بن آدم فلما احتمل هذا الحديث ما ~~ذكرنا لم يكن لأحد أن يحمله على تأويل منها إلا بدليل يدله عليه من كتاب ~~الله أو من سنة رسوله أو من إجماع وقد روى في نحو من هذا ما # حدثنا يونس ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عمرو بن خالد قال ثنا شريك عن أبي ~~بكر بن أحمد عن بن بريدة عن أبيه قال * توفي رجل من خزاعة فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة هكذا قال ~~يونس وقال بن خزيمة أو ذا رحم فطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ادفعوا إلى أكبر خزاعة فهذا عندنا والله أعلم على ما قال يحيى بن ~~آدم الذي قبل هذا وقد # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن عبد ~~الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها * أن مولى ~~للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~انظروا هل له وارث قالوا لا قال اعطوا ماله بعض القرابة فقد يجوز أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قرابته هؤلاء ( ( ( وهؤلاء ) ) ) قرابة ~~الميت فأراد أن يجعله صلة منه لهم والله أعلم PageV04P404 ms1946