######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_002003Vols #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن محمد بن سلمة #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 321 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: شرح معاني الآثار #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_002003Vols #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2003_شرح-معاني-الآثار-أحمد-بن-محمد-بن-سلمة-ج-1 #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: تحقيق وتعليق : محمد زهري النجار #META# 041.EdNUMBER :: الثالثة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1416 - 1996 م #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY# #META#Header#End# # شرح معاني الآثار PageV0MP001 # الطبعة الثالثة 1416 ه‍ - 1996 م. PageV0MP002 # شرح معاني الآثار للامام أبى جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي المولود سنة 229 ه‍ - ~~والمتوفى سنة 321 ه‍ الجزء الأول حققه وعلق عليه محمد زهري النجار من علماء ~~الأزهر الشريف دار الكتب العلمية PageV0MP003 # أشارت علينا اللجنة العلمية التي أشرفت على طبع هذا الكتاب بتصديره ~~بمقدمة كتاب " أماني الأحبار في شرح معاني الآثار " الذي يطبع حاليا في ~~الهند، هكذا كان ونحن نشكر لهم هذا التوجيه. PageV0MP004 # الباب الأول الفائدة الأولى في نسبه ووطنه: # ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ نسبه هكذا - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ~~بن سلمي الأزدي الحجري المصري الطحاوي وهكذا ساق نسبه الشيخ عبد القادر في ~~الجواهر المضية عن مسلمة بن القاسم الأندلسي في صلة تاريخه وابن عساكر في ~~تاريخه كما في تهذيب تاريخه لابن بدران الدمشقي وابن التغري في النجوم ~~الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وابن الجوزي في المنتظم والسمعاني في الأنساب ~~كما في الفوائد البهية والحافظ ابن كثير في البداية والحافظ ابن حجر في ~~اللسان وياقوت الرومي الحموي في معجم البلدان - وهكذا ذكره السيوطي في حسن ~~المحاضرة الا انه جعل مسلمة بدل سلمة - وقلبه ابن النديم في الفهرست فقال ~~أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة وزاد بعد ذلك الشيخ عبد القادر ~~وابن عساكر وابن التغري وابن الجوزي والسمعاني وابن كثير وابن حجر وياقوت ~~الرومي وابن النديم كلهم قالوا ابن عبد الملك وأسقط ابن خلكان في وفيات ~~الأعيان سلمة من النسب وقال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~وزاد السمعاني وابن حجر بعد عبد الملك ابن سلمة بن سليمان وقال الشيخ عبد ~~القادر عن مسلمة بن القاسم ابن سلمة بن سليم بن سليمان فزاد بينهما سليما ~~وهكذا ذكر الحموي في معجم البلدان ان والد سلمة هو سليم واقتصر عليه ولم ~~يذكر أباه وزاد الشيخ عبد القادر بعد سليمان ابن حباب ms0001 وقال ابن حجر ابن ~~حامد بدل حباب فالله اعلم فالحاصل ان المحدثين والمؤرخين وأصحاب الرجال ~~كلهم اتفقوا على أن اسمه احمد وكنيته أبو جعفر وعلى ان اسم أبيه محمد وكذلك ~~اتفق أكثرهم على أن اسم جده سلامة واتفقوا على أنه الأزدي الحجري المصري ~~الطحاوي - فالأزدي نسبة إلى أزد الحجر - قال الشيخ عبد القادر في الجواهر ~~المضية الأزدي نسبة إلى أزد شنوءة وهو أزد بن العوث بن نبيت بن مالك بن زيد ~~بن كهلان بن سبا والأزدي أيضا نسبة إلى أزد بن عملان بن عمرو بن عامر ~~والأزدي أيضا منسوب إلى أزد الحجر وهي نسبة أبي جعفر الطحاوي وذكر ذلك ~~السمعاني انتهى - وقال اليافعي في مرآة جنان نسبته إلى الأزد وهي قبيلة ~~كبيرة مشهورة من قبائل اليمن انتهى وقال الكوثري في الحاوي عداده في حجر ~~الأزد من قبائل اليمن سكن أجداده مصر بعد الفتح الاسلامي والحجر فخذ من ~~أفخاذ قبيلة الأزد المعروفة ويقال للأزد هذه أزد الحجر تمييزا لها من أزد ~~شنوءة والأزد لها أفخاذ كثيرة شرحها في كتب أنساب العرب انتهى - والحجري ~~بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم في آخرها الراء قال في الجواهر المضية هذه ~~النسبة إلى ثلاث قبائل اسم كل واحد حجر إحداها حجر مر وحمير منهم مختار ~~الحجري والثانية حجر رعين منهم سعيد بن أبي سعيد الحجري حجر رعين روى عنه ~~أيوب بن كحيل - والثالثة حجر الأزد منهم الطحاوي المصري الفقيه الحنفي كذا ~~قاله السمعاني انتهى وقال المجد في القاموس وحجر ذي رعين أبو القبيلة منهم ~~عباس بن خليد التابعي وعقيل بن بأقل وقيس بن أبي يزيد وهشام بن حميد وذريته ~~ومن حجر الأزد الحافظان عبد الغني والامام أبو جعفر الطحاوي انتهى والمصري ~~بكسر الميم وسكون الصاد في آخرها راء هذه النسبة إلى مصر وديارها سميت بمصر ~~بن حام بن نوح عليه السلام وينسب إليها كثير من العلماء ولها تاريخ في ~~أهلها والواردين عليها كذا قاله السمعاني كما في الجواهر وقال المجد في ~~القاموس ومصر المدينة المعروفة سميت ms0002 لتمصرها أو لأنه بناها المصر بن نوح ~~وقد تصرف وقد تذكر انتهى وقال النووي في تهذيبه فيها لغتان الصرف وتركه ~~الفصيح الذي جاء به القرآن ترك الصرف انتهى والطحاوي PageV0MP005 # بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واو نسبة إلى طحاء قرية بصعيد ~~مصر ينسب إليها جماعة منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد ~~الملك الأزدي الحجري الطحاوي صاحب كتاب شرح الآثار كذا قاله السمعاني كما ~~في الجواهر وهكذا قال ابن بدران في تهذيب تاريخ ابن عساكر وابن عماد ~~الحنبلي في شذرات الذهب وابن النديم في الفهرست والذهبي في التذكرة وابن ~~كثير في البداية وابن حجر في اللسان وابن التغري في النجوم الزاهرة كلهم ~~قالوا نسبة الطحاوي إلى طحا قرية من قرى مصر وبعضهم قالوا قرية بصعيد مصر ~~وزاد ابن التغري من ضواحي القاهرة بالوجه البحري وقال ياقوت الرومي الحموي ~~في معجم البلدان طحا بالفتح والقصر الطحو والدحو بمعنى وهو البسط وطحا كورة ~~بمصر شمالي الصعيد في غربي النيل واليها ينسب أبو جعفر أحمد بن محمد بن ~~سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدي الحجري المصري الطحاوي ~~الفقيه الحنفي وليس من نفس طحا وإنما هو من قرية قريبة منها يقال لها طحطوط ~~فكره ان يقال طحطوطي فيظن انه منسوب إلى الضراط وطحطوط قرية صغيرة مقدار ~~عشرة أبيات انتهى وهكذا قال السيوطي في لب اللباب في تحرير الأنساب كما في ~~التعليقات السنية على الفوائد البهية هو ليس منها بل من طحطوطة فكره ان ~~يقال له طحطوطي انتهى وذكر في الفرائد البهية ان نسبته إلى طحية قرية بصعيد ~~مصر. # الفائدة الثانية في ولادته ووفاته: # اختلف في سنة ولادته قال ابن خلكان في وفيات الأعيان كانت ولادته سنة ~~ثمان وثلاثين ومائتين وقال أبو سعد السمعاني ولد سنة تسع وعشرين ومائتين ~~وهو الصحيح وزاد غيره ليلة الأحد لعشر خلون من ربيع الأول انتهى. واختار ~~القول الأول أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء واختار الحافظ ابن حجر ~~قولا ms0003 ثالثا فقال ولد في سنة تسع وثلاثين ومائتين وهكذا قال السيوطي في حسن ~~المحاضرة واختاره ابن بدران في تهذيب تاريخ ابن عساكر وابن كثير في البداية ~~وذكره ابن التغري في النجوم الزاهرة عن ابن يونس لكن الذهبي ذكر في تذكرة ~~الحفاظ عن ابن يونس أنه قال ولد سنة سبع وثلاثين ومائتين والصحيح انه ولد ~~سنة تسع وعشرين ومائتين كما قال ابن خلكان وكما ذكره أبو سعيد يونس عن ~~الطحاوي نفسه ومثل ذلك في أنساب السمعاني كما في مقدمة مختصر الطحاوي - ~~واما وفاته فقال السمعاني في الأنساب توفي ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ~~إحدى وعشرين وثلاثمائة وهكذا قال ابن الجوزي في المنتظم وابن بدران في ~~تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر وابن كثير في البداية وابن خلكان في وفيات ~~الأعيان وهكذا ذكر وفاته في هذه السنة الإمام أبو إسحاق الشيرازي في طبقات ~~الفقهاء وابن التغري في النجوم الزاهرة والسيوطي في حسن المحاضرة وابن حجر ~~في اللسان وياقوت الحموي في معجم البلدان والرافعي في المرآة والقاري في ~~الأثمار - وذكر ابن النديم في الفهرست توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ~~والحق مع الجماعة وخلاصة المرام على الصحيح المعتبر ان ولادته مصطفى (229) ~~ومدة عمره محمد (92) وفاته محمد المصطفى (321) - قال ابن خلكان ودفن ~~بالقرافة وقبره مشهور بها وكذا قال ابن كثير في البداية وقال في مقدمة ~~مختصر الطحاوي: وقبره ظاهر يزار على يمين السالك لشارع الليث قبل الإمام ~~الشافعي قرب آخر موقف الترام في الشارع الموازي لشارع الترام يمينا انتهى. ~~PageV0MP006 # الفائدة الثالثة في زمان طلبه العلم: # جاء الامام الطحاوي رحمه الله تعالى مصر لطلب العلم واشتغل به عند خاله ~~أبي إبراهيم المزني الشافعي من اجل تلاميذ الإمام الشافعي. قال ياقوت ~~الرومي الحموي في معجم البلدان قال الطحاوي أول من كتبت عنه المزني واخذت ~~بقول الشافعي فلما كان بعد سنين قدم إلينا أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر ~~فصحبته واخذت بقوله وكان يتفقه على مذهب الكوفيين وتركت قولي الأول انتهى. ~~وهكذا ذكر ابن بدران في تهذيب ms0004 تاريخ ابن عساكر عن الطحاوي - وقال اليافعي ~~في مرآة الجنان وذكر أبو علي الخليلي في كتاب الارشاد في ترجمة المزني ان ~~الطحاوي كان ابن أخت المزني وان محمد بن أحمد الشروطي قال: قلت للطحاوي لم ~~خالفت خالك واخترت مذهب أبي حنيفة فقال لأني كنت أرى خالي يديم النظر في ~~كتب أبي حنيفة فلذلك انتقلت إليه انتهى وهكذا ذكر ابن خلكان في وفيات ~~الأعيان عن أبي يعلي الخليلي في كتاب الارشاد فذكره بلفظه المذكور قال ~~العلامة الكوثري في الحاوي يعني فبدأت أديم النظر فيها فاجتذبتني إلى ~~المذهب كما حملت تلك الكتب خالي على الانحياز إلى أبي حنيفة في كثير من ~~المسائل كما يظهر من مختصر المزني ومخالفاته للشافعي فيه في كثير من ~~المسائل انتهى وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء أبو جعفر ~~أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي واليه انتهت رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر اخذ ~~العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وعن أبي حازم وغيرهما وكان شافعيا يقرا على ~~أبي إبراهيم المزني فقال له والله لا جاء منك شئ فغضب أبو جعفر من ذلك ~~وانتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران فلما صنف مختصره قال رحمه الله أبا ~~إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمينه انتهى - وهكذا ذكره ابن بدران الدمشقي في ~~تهذيب تاريخ دمشق عن إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي في طبقات الفقهاء ~~وهكذا ذكره عن أبي إسحاق ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب واليافعي في ~~المرآة والذهبي في تذكرة الحفاظ وهكذا قال ابن خلكان في وفيات الأعيان بدون ~~العزوالي أبي إسحاق وذكره ابن كثير في البداية عن ابن خلكان وذكر الشيخ عبد ~~القادر في الجواهر المضية في ترجمة أحمد بن عبد المنعم أبي نصر الآمدي ~~الخطيب روى عنه السلفي وذكره في معجم شيوخه قال سمعت القاضي أبا نصر احمد ~~أحد الخطباء بثغر آمد سمعت القاضي أبا عبد الله الدامغاني ببغداد سمعت أبا ~~الحسين أحمد بن محمد بن جعفر بن القدوري قال كان أبو جعفر ms0005 الطحاوي يقرا على ~~المزني فقال له يوما والله لا أفلحت فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب ~~أبي حنيفة رضي الله عنه فصار إماما وكان إذا درس أو أجاب في المشكلات يقول ~~رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيا ورآني كفر عن يمينه انتهى وقال ابن بدران ~~الدمشقي في تهذيب تاريخ دمشق وقال أبو سليمان بن ترب بلغني ان سبب تركه ~~لمذهب الشافعي انه تكلم يوما بحضر المزني في مسالة فقال له المزني والله لا ~~تفلح ابدا فغضب من قوله وانقطع إلى أبي جعفر بن أبي عمران وقال بقول أبي ~~حنيفة حتى صار رأسا فيه فاجتاز بعد ذلك بقبر المزني فقال يرحمك الله يا أبا ~~إبراهيم اما لو كنت حيا لكفرت عن يمينك انتهى وقال الحافظ في اللسان قال ~~أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وتفقه (الطحاوي) أولا على خاله أبي إبراهيم ~~إسماعيل المزني صاحب الشافعي وسمع منه كتاب السنن روايته عن الشافعي وغير ~~ذلك وكان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول إلى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع ~~خاله المزني وذلك أنه كان يقرا عليه فمرت مسالة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر ~~فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك فغضب المزني متضجرا فقال والله لا ~~جاء منك شئ فقام أبو جعفر من عنده وتحول إلى أبي جعفر بن أبي عمران وكان ~~قاضي الديار المصرية بعد القاضي بكار فتفقه عنده ولازمه إلى أن صار منه ما ~~صار قال الشيخ أبو إسحاق PageV0MP007 # الشيرازي وبلغنا ان أبا جعفر لما صنف مختصره في الفقه قال رحم الله أبا ~~إبراهيم يعني المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه يعني الذي حلفه انه لا يجئ ~~منه شئ وتعقب هذا بعض الأئمة بأنه لا يلزم المزني في ذلك كفارة لأنه حلف ~~على غلبة ظنه ويمكن ان يجاب عن أبي جعفر بأنه أورد ذلك على سبيل المبالغة ~~ولا شك انه يستحب الكفارة في مثل ذلك ولو لم يقل بالوجوب وليس يخفى مثل ذلك ~~على أبي ms0006 جعفر لكن قرأت بخط محمد بن الزكي المنذري ان الطحاوي إنما قال ذلك ~~كيما يعير المزني فأجابه بعض الفقهاء بان المزني لا يلزمه الحنث أصلا لان ~~من ترك مذهب أصحاب الحديث واخذ بالرأي لم يفلح انتهى مختصرا - قلت وهذا ~~الجواب بعيد عن الفقه فان الامام الطحاوي ما ترك الحديث ولا أصحابه وإنما ~~ترك طريق الشافعية في الاشتغال بالحديث ونهج استدلالهم واختار طريق الأحناف ~~في السلوك والاشتغال بالحديث فصنف التصانيف في الأحاديث واجتهد في اختيار ~~الصحيح منها على طريق المحدثين ثم أكده بالقياس وقد صنف في الجمع بين ~~الأحاديث المختلفة فأجاد وأفاد وسائر تصانيفه بعد تلك القصة فأين الترك ~~والله ملهم الرشد والصواب. قال العلامة الكوثري في الحاوي وقول الطحاوي ~~نفسه في سبب انتقاله هو الجدير بالتعويل وباقي الحكايات لا تخلو من مآخذ ~~سندا ومتنا كما سبق وقد ذكر قبل ذلك خلو بعضها عن السند وانقطاع بعضها قال ~~ومما يلاحظ هنا ان ابن أبي عمران الذي يقال إن الطحاوي انتقل إلى مجلسه ~~تاركا مجلس خاله إنما ولي قضاء مصر بعد القاضي بكار وهو توفي سنة سبعين ~~ومائتين بمصر بعد وفاة المزني سنة أربع وستين بمدة كبيرة وقد قال الذهبي في ~~تذكرة الحفاظ من كبار أصحاب الطحاوي وقد حكى من لفظه ما سبق ذكره مع السند ~~إليه فيكون الاعتماد على حكاية ابن زبر والشروطي لكون قولهما متلقى من ~~الطحاوي مباشرة والذي حكاه ابن حجر في اللسان فتصرف طريف من ابن حجر وفيه ~~كثير من العبر ومن المعلوم ان الغباء الفطري قلما يتحول إلى ذكاء بممارسة ~~العلم وكتب الطحاوي شهود صدق على ذكائه الفطري ومثله لا يكون ممن لا يفهم ~~المسألة مهما بولغ في تقريبهما كما أن المزني لا يستعصي عليه بيان مسالة ~~بحيث لا يفهمها مثل الطحاوي في اتقاد ذهنه على أن المزني ممن ورث رحابة ~~الصدر والصبر امام تلاميذه من امامه العظيم البالغ الذكاء الصابر على تعليم ~~من في فهمه بطا من أصحابه وقد حكى أبو بكر القفال المروزي في فتاواه ms0007 ان ~~الربيع المروزي رواية المذهب الجديد كان بطئ الفهم فكرر عليه الشافعي مسالة ~~واحدة أربعين مرة فلم يفهم وقام من المجلس حياء فدعاه الشافعي في خلوة وكرر ~~عليه حتى فمه كما نقله ابن السبكي فمن البعيد ان لا يصبر المزني مع الطحاوي ~~في التعليم وهو ابن أخته ويتسرع في الحلف بتلك الصورة البعيدة عن الاتزان ~~واما دعوى انهم هم أهل الحديث دون الآخرين فشنشنة تعودنا ان نسمعها من ~~أفواه أناس فقدوا سلامة التفكير فلو فكروا جيدا في مبلغ توسع أصحابهم في ~~قياس الشبه والمناسبة ورد المرسل مع التساهل في قبول الأحاديث عن كل من هب ~~ودب ودرسوا جيدا مسند أبي العباس الأصم لأقلعوا عن ادعاء انهم هم الذين ~~يأخذون بالسنة دون سائر الطوائف من فقهاء هذه الأمة وليس بين طوائف أهل ~~السنة من لا يتخذ الحديث ثاني أصول الاستنباط لكن بعد تصفيته بمصفاة النقد ~~القويم متنا وسندا لا بالاسترسال في قبول مرويات النقلة من غير بحث ولا ~~تنقيب عن كل ما ورد في البحث الموضوع على مشرحة التمحيص انتهى. # الفائدة الرابعة في حال العلم بمصر في زمانه: # كانت مصر محطة للمالكية لان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل ~~إليها في خلافته نافعا ليعلم أهلها PageV0MP008 # السنن فأقام بها مدة كما ذكر السيوطي في حسن المحاضرة عن الذهبي ونافع ~~مولى ابن عمر خدمه ثلاثين سنة كما في تذكرة الحفاظ وقد روي عن نافع مالك ~~والليث بن سعد كما في تهذيب التهذيب وذكر السيوطي في حسن المحاضرة ليثا ~~فيمن كان بمصر من الأئمة المجتهدين وذكر الإمام الشافعي كان الليث أفقه من ~~مالك الا انه ضيعه أصحابه وذكر في تهذيب التهذيب عن الليث أفقه من مالك الا ~~ان أصحابه لم يقوموا به وفي رواية أخرى عن الليث اتبع للأثر من مالك وقال ~~أبو يعلي الخليلي كما في تهذيب التهذيب كان امام وقته بلا مدافعة وقال أحمد ~~بن صالح الليث ابن سعد امام وقال السيوطي في حسن المحاضرة قال الذهبي في ~~العبر كان ms0008 نائب مصر وقاضيها من تحت أوامر الليث وكان إذا رابه من أحد شئ ~~كاتب فيه فيعزله وقد أراده المنصور ان يوليه إمرة مصر فامتنع انتهى وقال ~~ابن سعد كان (الليث) ثقة كثير الحديث صحيحه، وكان، قد استقل بالفتوى في ~~زمانه بمصر وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له، ضيافة انتهى وكان في مصر ~~أصحاب يروون عن الليث كزياد ابن يونس الحضرمي وسعيد بن زكريا المصري وشعيب ~~بن الليث بن سعد المصري وشعيب بن يحيى التجيبي وعبد الله بن يحيى الغافري ~~وعمرو بن الربيع الهلالي الكوفي المصري والعاصم بن كثير بن النعمان قاضي ~~الإسكندرية والنضر بن عبد الجبار المرادي أبي الأسود المصري الزاهد العابد ~~ويحيى بن حسان التنيسي وحسان بن عبد الله ابن سهل الكندي أبي علي الواسطي ~~نزيل مصر وخلف ابن خالد أبي الهناء المصري وعيسى بن حماد بن ملم التجيبي ~~ومحمد بن الحارث بن راشد المصري المؤذن ويونس بن عمرو بن يزيد الفارسي ~~المصري كما ذكر السيوطي في حسن المحاضرة في تراجمهم وكان في مصر من الأئمة ~~المجتهدين من أصحاب الليث إسحاق بن بكر بن مضر المصري الفقيه قال ابن يونس ~~كما في حسن المحاضرة كان فقيها مفتيا وكان يجلس في حلقة الليث ويفتي بقوله ~~ويحدث انتهى وعثمان بن صالح بن صفوان السهمي أبو يحيى المصري قاضي مصر روى ~~عن مالك والليث كما في حسن المحاضرة - ثم تأثرت مصر بالامام مالك رحمه الله ~~تعالى لان ابن وهب أحد الاعلام وتلميذ الامام مالك وعبد الرحمن بن القاسم ~~المصري الفقيه راوي المسائل عن مالك وإسحاق بن الفرات التجيبي قاضي ديار ~~مصر صاحب مالك وأشهب بن عبد العزيز العامري فقيه ديار مصر صاحب مالك وانتهى ~~إليه الرياسة بمصر بعد اشهب وغيرهم وأصحاب هؤلاء كالأصبغ بن الفرج المصري ~~الفقيه مفتي أهل مصر والحارث بن مسكين الأموي الحافظ الفقيه العلامة وأبي ~~الطاهر أحمد بن عمرو ابن السرح الحافظ الفقيه العلامة ومحمد بن عبد الله بن ~~عبد الحكم فقيه مصر في عهده وانتهت إليه الرياسة ms0009 بمصر وغيرهم كانوا في مصر ~~من الأئمة المجتهدين كما ذكرهم فهم السيوطي في حسن المحاضرة فقام هؤلاء في ~~مصر بعلوم الامام مالك آرائه فعقدوا على مذهبه وفرعوا على أصوله فتغلبوها ~~علما وفضلا حتى دخل الإمام الشافعي في مصر بعد أن تتلمذ على الامام وتجول ~~البلاد مكة والمدينة وبغداد فصنف بها كتبه الجديدة كالأم والأمالي الكبرى ~~والاملاء الصغير ومختصر البويطي ومختصر المزني ومختصر الربيع والرسالة ~~والسنن ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال يجامع عمرو إلى أن مات يوم ~~الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين وكان قدومه من بغداد إلى مصر سنة خمس ~~وتسعين ومائة كما ذكر في حسن المحاضرة فاخذ العلوم عن الإمام الشافعي ~~البويطي يوسف بن يحيى القرشي وكان خليفة الشافعي في حلقته بعده وحرملة بن ~~يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي والمزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ~~ناصر المذهب قال فيه الشافعي لو ناظر الشيطان لغلبه - والربيع بن سليمان ~~المؤذن صاحب الشافعي وغيرهم فقام هؤلاء ونشروا علوم الشافعي ونصروه وناظروا ~~المالكية فحجوهم فانمحت آثار الليث وغيره وبقيت آثار الامامين مالك ~~والشافعي PageV0MP009 # في مصر ولكن القضاء فيها عموما كان للحنفية لان الخلافة كانت في بغداد ~~وكانت الحنفية زاهرة بها وكانت ولايات القضاء توزع منها فالقاضي إسماعيل بن ~~سميع الكوفي الحنفي ولي القضاء بمصر سنة أربع وستين ومائة وعزل سنة سبع ~~وستين ومائة كما في حسن المحاضرة ثم ولي القضاء محمد مسروق الكندي أبو عبد ~~الرحمن الكوفي قدم إلى مصر على القضاء بها في سنة سبع وسبعين ومائة وعزل عن ~~القضاء في سنة خمس وثمانين ومائه كما في الجواهر المضية - وقال السيوطي ف ~~حسن المحاضرة فلم يزل (اي محمد بن مسروق) إلى سنة أربع وثمانين فخرج إلى ~~العراق واستخلف إسحاق بن الفرات التجيبي فعزل في صفر سنة خمس وثمانين (اي ~~ومائة) انتهى وذكره في الجواهر المضيئة في الأئمة الأحناف وقال لقي أبا ~~يوسف القاضي واخذ عنه الفقه انتهى وولي القضاء بمصر بعد عزل اسحق عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن الحسين ms0010 بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب فأقام إلى أن ~~عزل في جمادى الأولى سنة أربع وتسعين ومائة وولي هاشم بن أبي بكر البكري من ~~ولد أبي بكر البكري من لد أبي بكر الصديق وكان يذهب مذهب أبي حنيفة فأقام ~~حتى توفي أول يوم من المحرم سنة ست وتسعين ومائة كما في حسن المحاضرة وقال ~~في جواهر المضية هاشم بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن ~~عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي قدم مصر قاضيا بعد العمري في جمادى ~~الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة وكان من سكان الكوفة يذهب مذهب أبي حنيفة ~~ذكره ابن يونس انتهى ثم ولي القضاء بمصر إبراهيم بن الجراح التميمي المازني ~~الكوفي قال في الجواهر المضية تفقه على قاضي القضاة أبي يوسف وسمع منه ~~الحديث وقد كتب الأمالي عنه علي بن الجعد وغيره ذكره ابن يونس في تاريخ ~~الغرباء فقال ولي قضاء مصر بعد إبراهيم بن إسحاق القاري سنة خمس ومائتين ~~وكان أبو يوسف يقول له تأخذ المسألة من عندنا طرية وتردها مكحلة وعزل سنة ~~إحدى عشرة ومائتين وهو آخر من روى عن أبي يوسف انتهى فتأثرت مصر بهؤلاء ~~القضاة الحنيفة لان بعضهم كان من أحسن القضاة أخلاقا وديانة وعلما وقضاء ~~كهاشم بن أبي بكر التميمي ثم جاء بعد هؤلاء القاضي بكار بن قتيبة من أهل ~~البصرة من ولد أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي قضاء مصر ~~من قبل المتوكل ودخلها يوم الجمعة لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة ست ~~وأربعين ومائتين كما في الجواهر فأقام قاضيا إلى أن توفي في ذي الحجة سنة ~~خمس وسبعين ومائتين وبقيت مصر بعد بكار بلا قاض إلى سنة سبع وسبعين ومائتين ~~كما في حسن المحاضرة وله اخبار في العدل والعفة والنزاهة والورع وتصانيف في ~~الشروط والوثائق والد على الشافعي في ما نقضه على أبي حنيفة كما في حسن ~~المحاضرة - ففي هذا الزمان نشأ الامام الطحاوي رحمه الله تعالى ms0011 في مصر وهي ~~مغتصة بالعلم والدين والفقه والحديث ومملوءة بآثار المالكية والشافعية ~~والأحناف رحمة واسعة. # الفائدة الخامسة في رحلته: # قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر تفقه أولا على خاله أبي إبراهيم ~~إسماعيل المزني صاحب الشافعي وسمع منه كتاب السنن روايته عن الشافعي وغير ~~ذلك سمع الحديث من أهل عصره فلحق يونس بن عبد الأعلى وهارون ابن سعيد ~~الأيلي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وعيسى بن مثرود وغيرهم ~~من أصحاب ابن عيينة وابن وهب وهذه الطبقة وسمع الكثير أيضا عن إبراهيم بن ~~أبي داود الضريس وكان من الحفاظ المكثرين وأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي ~~وغيرهما وخرج إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على ~~القاضي أبي خازم وهو بمعجمتين واسمه عبد الحميد ورجع إلى مصر في سنة تسع ~~وستين وتقدم في العلم وصنف التصانيف في اختلاف العلماء وفي الشروط ومعاني ~~الآثار وأحكام القرآن ومشكل الآثار وغير ذلك كذا في PageV0MP010 # لسان الميزان وقال ابن بدران الدمشقي في تهذيب تاريخ ابن عساكر سمع ~~الحديث من جماعة كثيرة وسمع منه جماعة وخرج إلى الشام سنة ثمان وستين ~~ومائتين فلقي القاضي أبا خازم قاضي دمشق واخذ عنه الفقه انتهى وقال الكوثري ~~في الحاوي من اطلع على تراجم شيوخ الطحاوي علم أن بينهم مصريين ومغاربة ~~ويمنيين وبصريين وكوفيين وحجازيين وشاميين وخراسانيين ومن سائر الأقطار ~~فتلقى منهم ما عندهم من الاخبار والآثار وقد تنقل في البلدان المصرية وغير ~~المصرية لتحمل ما عند شيوخ الرواية فيها من الحديث وسائر العلوم وكان شديد ~~الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم من شتى الأقطار حتى جمع إلى علمه ~~ما عندهم من العلوم ومسمع من أصحاب ابن عيينة وابن وهب وهذه الطبقة وخرج ~~إلى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم ~~عبد الحميد كما تقيه بمصر لي ابن أبي عمران وبكار بن قتيبة وكان يتردد إلى ~~القضاة الواردين إلى مصر يستقي ما عندهم من العلوم ms0012 حتى أصبح واحد عصره في ~~تحقيق المسائل وتدقيق الدلائل بحيث يرحل إليه العلم من شتى الأقطار ~~ليستمتعوا بغزير علومه على اختلاف مسالكهم ومذاهبهم وكانوا يتعجبون جدا من ~~سعة دائرة استبحاره في شتى العلوم انتهى. # الفائدة السادسة في مشايخه وتلامذته: # وفيها أنواع: النوع الأول المشايخ الذين روى عنهم الامام الطحاوي في ~~معاني الآثار ومشكل الآثار والنوع الثاني في المشايخ الذين روى عنهم في ~~معاني الآثار دون مشكل الآثار والنوع الثالث في المشايخ الذين روى عنهم في ~~مشكل الآثار والنوع الرابع المشايخ الذين ذكر أصحاب الرجال والتاريخ ان ~~الامام الطحاوي روى عنهم أو وجدت في كتاب من كتب الأحاديث رواية الطحاوي ~~عنهم والنوع الخامس في تلامذة الامام الطحاوي. # النوع الأول في مشايخ الامام الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار 1 - ~~أحمد بن الحسن بن قاسم بن سمرة الكوفي روى بمصر متروك حدث بمناكير توفي سنة ~~262 كما في الميزان وقد روى عنه أبو عوانة في صحيحه كما في اللسان. # 2 - أحمد بن خالد بن يزيد البغدادي الفارسي المعروف بابن خالويه كما في ~~الكشف عن المغاني. # 3 - أحمد بن داود بن موسى السدوسي المكي ثقة حافظ كما في التذنيب توفي ~~بمصر في صفر سنة 282 كما في المنتظم. # 4 - أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن صاحب السنن كان إماما في الحديث ~~ثقة ثبتا حافظا فقيها توفي سنة 303 كما في المنتظم. # 5 - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي مصنف كتاب في معرفة الصحابة ~~ثقة ثبت حافظ متقن توفي سنة 270 ه‍ كما في التذنيب. # 6 - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري أبو عبيد الله بحشل ثقة صدوق تغير ~~بآخره توفي سنة 264 كما في التهذيب والتقريب. # أحمد بن عبد المؤمن المروزي الخراساني يكنى أبا عبد الله حدث وكان ثقة ~~توفي بمصر سنة 267 كما في المنتظم. PageV0MP011 # 8 - أحمد بن أبي عمران القاضي أبو جعفر الفقيه البغدادي ثقة حافظ مكين في ~~العلم حسن الدراية توفي سنة 280 ه‍ كما في ms0013 الأماني. # 9 - أحمد بن مسعود الخياط القرشي المقدسي شيخ أبي عوانة في صحيحه ~~والطبراني كما في الأماني. # 10 - أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري لم أجده ولم يرو عنه المصنف الا في ~~الموضعين في المعاني وفي ثلاثة مواضع في المشكل كما في الأماني. # 11 - إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي أبو إسحاق البرلسي حافظ ~~ثقة من الحفاظ المكثرين توفي بمصر سنة 272 كما في الأماني. # 12 - إبراهيم بن محمد بن يونس الصيرفي أبو بكر البصري ذكره ابن حبان في ~~الثقات وقال من أهل الكوفة وأصله من البصرة كما في الكشف. # 13 - إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي البصري نزيل مصر ثقة ثبت صالح ~~صدوق الا انه كان يخطئ فلا يرجع توفي سنة 270 ه‍ كما في الأماني. # 14 - إبراهيم بن منقذ العصفري أبو إسحاق مولى خولان من أصحاب ابن وهب ثقة ~~توفي سنة 259 كما في الأماني. # 15 - إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب الوراق المنجيقي نزيل ~~مصر شيخ ثقة صالح توفي سنة 304 ه‍ كما في التهذيب. # 16 - إسحاق بن الحسن بن الحسين الطحان المروزي مولى بني هاشم ذكره ابن ~~يونس في العلماء المصريين كما في الكشف. # 17 - إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي أبو إسحاق المعروف بترنجة مولى قريش ~~نزيل مصر صدوق كما في الأماني. # 18 - إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم صاحب الشافعي وناصر مذهبه وخال ~~الطحاوي ثقة صدوق فقيه توفي سنة 264 كما في الأماني. # 19 - بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم المصري تلميذ الشافعي ثقة صدوق ~~فاضل مشهور توفي سنة 267 كما في الأماني. # 20 - بكار بن قتيبة أبو بكرة البكراوي البصري الفقيه الحنفي قاضي مصر ثقة ~~مأمون توفي سنة 270 كذا في الأماني وقد أكثر عنه الطحاوي. # 21 - بكر بن إدريس بن الحجاج بن هارون الأزدي أبو القاسم وكان فقيها توفي ~~سنة 267 ه‍ كما في المنتظم. # 22 - حجاج بن عمران بن الفضل المازني البصري ذكره ابن يونس في ms0014 الغرباء ~~الذين دخلوا مصر يكنى أبا عبد الله كما في الكشف عن المغاني. # 23 - حسين بن نصر بن المعارك البغدادي أبو علي قدم مصر وحدث بها ومحله ~~الصدق توفي سنة 261 كما في الأماني وقال ابن يونس قدم مصر وحدث بها وتوفي ~~بها وكان ثقة ثبتا كما في تهذيب ابن عساكر. # 24 - ربيع بن سليمان المؤذن أبو محمد المصري صاحب الشافعي ورواية كتبه ~~ثقة صدوق متفق عليه توفي سنة 270 ه‍ كذا في الأماني. PageV0MP012 # 25 - ربيع بن سليمان الجيزي أبو محمد المصري تلميذ الشافعي ثقة صالح ~~مأمون كثير الحديث توفي سنة 256 ه‍ كذا في الأماني. # 26 - روح بن الفرج القطان أبو الزنباع المصري ثقة من أوثق الناس رفعه ~~الله بالعلم والصدق توفي سنة 282 ه‍ كذا في الأماني. # 27 - زكريا بن يحيى بن أبان أبو علي لم يذكره صاحب الكشف ولم أجده يروى ~~في المعاني عن نعيم بن حماد وفي المشكل عن سعيد بن عيسى بن تليد وعمرو بن ~~خالد وروى عنه الطحاوي في المعاني حديثا واحد وفي المشكل حديثين. # 28 - سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني أبو محمد المصري من أصحاب محمد ~~ثقة توفي سنة 278 ه‍ كما في الأماني. # 29 - صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري أبو الفضل محله ~~الصدق كما قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. # 30 - عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة المكي أبو يحيى ~~ذكره ابن حبان في الثقات كما في الكشف وقال ابن أبي حاتم كتبت عنه بمكة وهو ~~صدوق. # 31 - عبد الله بن أيوب (وفي المشكل عمران بدل أيوب) أبو أيوب المعروف ~~بابن خلف الطبراني لم أر فيه كلاما فيما عندي من الكتب يروى في المعاني عن ~~عمرو بن محمد الناقد وفي المشكل عن سهل بن نصر وسعيد بن سليمان الواسطي ~~وروى عنه الطحاوي في المعاني في موضع وفي المشكل في موضعين. # 32 - عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قدم مصر وحدث ms0015 بها توفي سنة 262 كما ~~في الأماني. # 33 - عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدث عن الفريابي بالبواطيل ~~توفي سنة 281 كما في الكشف. # 34 - عبد الرحمن بن الجارود البغدادي أبو بشر يعرف بالأحمري سكن مصر وحدث ~~بها وكان ثقة توفي سنة 261 كما في الأماني. # 35 - عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي ~~ثقة حافظ مصنف توفي سنة 281 كما في التقريب. # 36 - عبد العزيز بن معاوية بن عبد الله القرشي العتابي أبو خالد البصري ~~صدوق له أغلاط ولي قضاء الشام توفي سنة 284 كما في التقريب والتهذيب. # 37 - عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي أبو جعفر المصري ثقة فقيه ~~توفي سنة 255 كما في الأماني. # 38 - عبد الملك بن مروان الرقي أبو بشر مقبول توفي سنة 256 كما في ~~التقريب. # 39 - عبيد بن رجال المصري كره ابن يونس في علماء مصر كما في الكشف وذكر ~~في هامش المشكل عبيد ابن رجال بالتخفيف شيخ للطبراني. # 40 - علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم أبو عبد الرحمن لم أجده وروى ~~عنه الطحاوي في المعاني في موضع واحد قول احمد في كتاب معاوية بن صالح ~~ويروى في المشكل عن الحسن بن أبي الربيع الجرجاني وفضل بن سهل الأعرج وأبيه ~~الحسين وروى عنه الطحاوي في المشكل في سبعة مواضع. # 41 - علي بن زيد الفرائضي أبو الحسن من أهل طرطوس ثقة تكلموا فيه توفي ~~سنة 262 كذا في الأماني. PageV0MP013 # 42 - علي بن سعيد بن بشير الرازي أبو الحسن حافظ رحال جوال ثقة عالم تكلم ~~فيه من جهة دخوله في اعمال السلطان توفي سنة 299 كما في الكشف. # 43 - علي بن شيبة بن الصلت البغدادي أبو الحسن بصري سكن بغداد ثم انتقل ~~إلى مصر فسكنها وحدث بها، وله أحاديث مستقيمة توفي سنة 272 كما في الأماني. # 44 - علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي أبو الحسن المعروف ~~بعلان ثقة صدوق ms0016 حسن الحديث توفي بمصر سنة 272 كما في الأماني. # 45 - علي بن عبد العزيز البغدادي أبو الحسن البغوي نزيل مكة أحد الحفاظ ~~المكثرين مع علو الاسناد مشهور، ثقة صدوق توفي في سنة بضع وثمانين ومائتين ~~كما في تهذيب التهذيب والكشف. # 46 - علي بن معبد بن نوح البغدادي نزيل مصر ثقة صدوق صاحب سنة توفي سنة ~~259 كما في الأماني. # 47 - عمران بن موسى الطائي أبو الحسن لم أجده يروى في المعاني عن أبي ~~الوليد وفي المشكل عن سليمان ابن حرب وأبي سلمة وأبي الربيع الزهراني وابن ~~الوليد وروى عنه الطحاوي في المعاني في موضع واحد وفي المشكل في أربعة ~~مواضع. # 48 - عيسى بن إبراهيم الغافقي المثرودي أبو موسى المصري ثقة ثبت توفي سنة ~~261 ه‍ كما في تهذيب التهذيب. # 49 - فهد بن سليمان بن يحيى أبو محمد الكوفي قدم مصر وحدث بها وكان ثقة ~~ثبتا توفي سنة 275 كما في الأماني. # 50 - قاسم بن عبد الله بن مهدي بن يونس أبو القاسم الأحميمي الحافظ لا ~~باس به وقد اهتم بوضع الحديث ورحل إليه ابن عدي توفي سنة 304 كما في الكشف. # 51 - قاسم بن محمد بن جعفر البصري أبو محمد قدم مصر وكتب عنه توفي سنة ~~274 كما في الأماني. # 52 - محمد بن إبراهيم بن يحيى البغدادي أبو بكر يقال إن أصله من مروالروذ ~~عدل ثقة مأمون توفي سنة 276 كما في تاريخ الخطيب. # 53 - محمد بن إبراهيم الصيرفي البصري لم أجده يروي في المعاني عن عبد ~~الواحد بن عمرو وفي المشكل عن هارون بن موسى - وروى عنه الطحاوي في المعاني ~~في موضع واحد وفي المشكل أيضا كذلك. # 54 - محمد إدريس المكي أبو بكر وراق الحميدي ذكره ابن حبان في الثقات ~~وقال مستقيم الحديث كما في الكشف. # 55 - محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ أبو جعفر الكبير البغدادي نزيل مكة ~~صدوق من أهل الفهم والأمانة توفي سنة 276 ه‍. # 56 - محمد بن بحر بن مطر البغدادي أبو بكر البزار ذكره ms0017 الخطيب في تاريخه ~~ولم يذكر فيه كلاما وقال في اللسان ليس بمجهول العين. # 57 - محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي أبو جعفر البصري صدوق ثقة صالح ~~كما في الأماني. # 58 - محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة العبلي الحجري من حجر رعين ~~ذكره السمعاني في الأنساب ولم يذكر فيه كلاما. # 59 - محمد بن خزيمة بن راشد البصري أبو عمرو الأسدي ثقة مشهور توفي سنة ~~276 كما في الأماني. # 60 - محمد بن زكريا بن يحيى بن صالح أبو شريح ذكره ابن يونس فيمن ورد إلى ~~مصر وقال كان رجلا صالحا يفهم الحديث ويحفظ كما في نخب الأفكار. ~~PageV0MP014 # محمد بن سليمان بن الحارث الأزدي الباغندي أبو بكر الواسطي سكن بغداد لا ~~باس به ورواياته مستقيمة توفي سنة 283 كما في الأماني. # 62 - محمد بن سنان بن سرح الشيزري الباهلي صاحب مناكير كما في الميزان ~~ولم يرد عنه الطحاوي في المعاني الا في موضع واحد وروى عنه في المشكل في ~~ثمانية مواضع. # 63 - محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي أبو جعفر أحد أصحاب أبي حنيفة لم ~~أجده وهو يروي عن أسد ابن موسى والقعنبي وجماعة وروى عنه الطحاوي في ~~المعاني في مواضع وهكذا في المشكل ونقل عنه مذاهب أئمتنا في مواضع قد ذكر ~~عنه في موضع معنى الحديث. # 64 - محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي أبو العوام لم أجد من ذكره ~~ويروي في المعاني عن عمه أبي الأسود وخالد بن نزار الأيلي ويحيى بن حسان ~~وروى عنه الطحاوي في المعاني في خمسة مواضع وفي المشكل في ثلاثة مواضع. # 65 - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه ثقة صدوق وكان المفتي ~~بمصر في أيامه توفي سنة 268 ه‍ كما في التهذيب. # 66 - محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسين الأصبهاني يعرف بصاحب الشافعي ~~وبوارق الربيع بن سليمان نزل مصر وحدث توفي سنة 273 كما في الكشف. # 67 - محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي أبو بكر السكري سكن ms0018 الإسكندرية ~~ثقة صدوق تكلم فيه توفي سنة 262 ه‍ كما في التهذيب. # 68 - محمد بن عبد الرحمن الهروي أبو عبد الله نزيل الري صدوق كما قال ابن ~~أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال كتبت عنه. # 69 - محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد المروزي أبو بكر لا أعرف له ترجمة ~~يروي عن أبي توبة الربيع ابن نافع روى عنه الطحاوي في المعاني في موضع وفي ~~المشكل أيضا كذلك. # 70 - محمد بن عزيز بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيلي ثقة صدوق تكلم في ~~صحة سماعه من عمه سلامة توفي سنة 267 كما في التهذيب والتقريب. # 71 - محمد بن علي بن داود البغدادي أبو بكر الحافظ المعروف بابن أخت غزال ~~نزيل مصر ثقة حسن الحديث توفي سنة 264 كما في الأماني. # 72 - محمد بن علي بن محرز البغدادي أبو عبد الله نزيل مصر وكان ثقة فهما ~~بالحديث توفي سنة 261 كما في الأماني. # 73 - محمد بن عمرو بن تمام الكلبي أبو الكردوس لا أعرفه يروى عن يحيى بن ~~عبد الله بن بكير وسليمان بن أيوب وروى عنه الطحاوي في المعاني في ثلاثة ~~مواضع وفي المشكل في موضعين. # 74 - محمد بن عمرو بن يونس التغلبي أبو جعفر السوسي الكوفي محدث مكثر ~~وحدث بمناكير توفي سنة 259 كما في الأماني. # 75 - محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي أبو عبد الله لم أجده يروي ~~عن سعيد بن منصور وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار وعبد الله بن يوسف وروى ~~عنه الطحاوي في المعاني في موضعين وفي المشكل في ثلاثة مواضع. PageV0MP015 # محمد بن النعمان بن بشير النيسابوري السقطي المقدسي نزيل بيت المقدس ثقة ~~مشهور توفي سنة 268 كما في نخب الأفكار والتهذيب والتقريب. # 77 - محمد بن الورد بن زنجويه أبو جعفر سكن مصر وحدث بها وبها توفي سنة ~~272 كما في تاريخ الخطيب. # 78 - مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي أبو سعد المصري صدوق توفي سنة 268 ~~كما في الأماني. ms0019 # 79 - مالك بن يحيى الهمداني أبو غسان السوسي الأصل قدم إلى مصر وأقام به ~~مستقيم الحديث توفي سنة 274 كما في الكشف. # 80 - مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكثر البصري أبو بشر القيسي قدم مصر وحدث ~~بها وكان ثقة توفي سنة 259 كما في الأماني. # 81 - نصار (وفي المشكل نصر) بن حرب المسمعي البصري أبو بكر قدم مصر وحدث ~~بها وكان ثقة كما في الأماني. # 82 - نصر بن مرزوق أبو الفتح يقال له ابن شدقين وهو صدوق وذكره ابن يونس ~~في علماء مصر توفي سنة 262 كما في الأماني. # 83 - هارون بن كامل بن يزيد أبو موسى توفي سنة 283 كذا في الكشف. # 84 - يحيى بن إسماعيل البغدادي أبو زكريا بن حلزبة ذكره الخطيب في تاريخه ~~وقال روى عنه أبو جعفر الطحاوي الفقيه وذكر انه سمع منه بطبرية. # 85 - يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان القرشي السهمي مولاهم أبو زكريا ~~المصري حافظ صدوق رمى بالتشيع توفي سنة 282 كما في التقريب وغيره. # 86 - يزيد بن سنان بن يزيد البصري أبو خالد القزاز نزيل مصر صدوق ثقة ~~نبيل توفي سنة 364 كما في الأماني. # 87 - يوسف بن يزيد أبو يزيد القراطيسي المصري ثقة صدوق توفي سنة 287 ه‍ ~~كما في التهذيب. # 88 - يونس بن عبد الأعلى الصدفي أبو موسى البصري كان ثقة ذا عقل من أركان ~~الاسلام توفي سنة 264 كما في الأماني. # النوع الثاني في مشايخ الامام الطحاوي في معاني الآثار 1 - أحمد بن عبد ~~الله بن محمد بن خالد الكندي أبو علي الخراساني عرف باللجلاج ضعيف له ~~بواطيل ومناكير ولم يرد عنه في هذا الكتاب الا في موضع واحد في نقل المذهب ~~كما في الأماني. # 2 - أحمد بن عبد المؤمن الصوفي كان ينزل الفيوم من ارض مصر كان محمد بن ~~عبد الله بن عبد الحكم يعظمه وهو ضعيف جدا كما في اللسان. # 3 - بكر بن سهل الدمياطي أبو محمد مولى بني هاشم حمل الناس عنه وهو مقارب ms0020 ~~الحال وضعفه النسائي توفي سنة 289 كذا في الميزان. # 4 - حسن بن عبد الله بن منصور البالسي أبو علي الأنطاكي حدث بدمشق ومصر ~~وكان أصله من بالس وسكن أنطاكية وقدم مصر سنة ثمان وخمسين ومائتين كما في ~~تهذيب ابن عساكر وهكذا ذكره في الكشف عن المغاني. PageV0MP016 # 5 - حسين بن الحكم بن مسلم الحبري بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة ~~في آخره راء مهملة نسبة إلى بيع الحبرات الكوفي كما في نخب الأفكار وذكره ~~السمعاني في الأنساب ولم يذكر فيه كلاما. # 6 - حسين بن عبد الرحمن الأنصاري أبو علي الجرجائي ذكره ابن حبان في ~~الثقات توفي سنة 253 ه‍. # 7 - خلاد بن محمد الواسطي لم أجده فيما عندي من الكتب وهو يروي عن محمد ~~بن شجاع الثلجي وروى عنه الطحاوي في موضع واحد في تفسير الحديث. # 8 - سعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصر أبو عمرو صدوق صالح كما في الكشف ~~عن المغاني وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سمعت منه بمكة وبمصر وهو ~~صدوق. # 9 - شعيب بن إسحاق بن يحيى مولى بني سعد بن تجيب يكنى أبا الحسن قال ابن ~~يونس في علماء مصر توفي سنة 270 كذا في الكشف عن المغاني. # 10 - عبد الله بن سويد - لم أجد من ذكره - وهو يروي عن الأثرم م وروى عنه ~~الطحاوي في موضع واحد في الحج. # 11 - عبد الحميد بن عبد العزيز أبو خازم القاضي من كبار الحنفية أصله من ~~البصرة وكان رجلا دينا عالما ورعا ثقة جليل القدر توفي سنة 292 كما في ~~الكشف. # 12 - عبيد الله بن محمد المؤدب أبو معاوية ضعفه تمام الرازي وابن عساكر ~~كما في الميزان واللسان. # 13 - علي بن عبد الأعلى المحاربي ذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من ~~الثقات كما في الكشف. # 14 - قاسم بن جعفر بن شدونة أبو محمد البصري نزيل مصر ذكره ابن يونس في ~~الغرباء وقال يكنى أبا محمد بصري قدم مصر وكتب عنه توفي بمصر سنة 274 كذا ~~في ms0021 الكشف. # 15 - محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن ~~الصلت الكثيري المديني من أهل البصرة لسكناه بها قال ابن يونس هو مديني قدم ~~مصر وحدث بها وخرج إلى الإسكندرية فحدث بها أيضا قال ابن أبي حاتم كتبت عنه ~~بالمدينة ومحله الصدق كذا في الأنساب للسمعاني. # 16 - محمد بن إبراهيم بن مسلم أبو أمية الطرسوسي الحافظ بغدادي الأصل ~~مشهور بكنيته ثقة امام في الحديث يخطئ توفي سنة 273 كما في الأماني. # 17 - محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني أبو عبد الرحيم نزيل نيسابور كان ~~صاحب سنة وخير وفضل وكان أبوه حنفيا توفي سنة 245 ه‍ كذا في التهذيب. # 18 - محمد بن جعفر بن محمد بن حفص الحنفي الربعي مولاهم أبو بكر البغدادي ~~الرافقي المعروف بابن الامام سكن دمياط ثقة توفي سنة 300 ه‍ كذا في ~~التهذيب. # 19 - محمد بن شاذان القاضي أبو بكر المصري أحد الأئمة الفقهاء الحنفية ~~وكان نائبا لقاضي بكار وخليفته على مصر حين خرج إلى الشام واصله بصري قدم ~~إلى مصر كذا في المباني - وهكذا قال في الجواهر المضية الا أنه قال النصري ~~توفي سنة 274 ه‍. # 20 - محمد بن مرزوق وقع على محمد نسخة فيمكن ان يكون إبراهيم بن مرزوق أو ~~محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي البصري من رواة مسلم وغيره - كذا في ~~التهذيب. # 21 - محمود بن حسان النحوي كان نحويا مجودا توفي سنة 272 كذا في الكشف عن ~~المغاني. PageV0MP017 # 22 - مالك بن إسماعيل أبو غسان - لم أجده وهو يروي في المعاني عن أبي بكر ~~بن عياش ولم يرو عنه الطحاوي الا في موضع واحد في فتح مكة. # 23 - موسى بن المبارك قال في الكشف لم أر له ترجمة قلت لعله موسى بن ~~المبارك الرازي شيخ أبي حاتم كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. # 24 - نصر بن عمار البغدادي ذكره الخطيب في تاريخه وقال روى عنه أبو جعفر ~~الطحاوي ولم يذكر فيه كلاما. # 25 - وهبان بن عثمان ms0022 الواسطي البغدادي اسمه وهب ابن بقية بن عثمان أبو ~~محمد الواسطي المعروف بوهبان ثقة توفي سنة 239 كما في الكشف عن المغاني. # 26 - هاشم بن محمد بن يزيد الأنصاري أبو الدرداء مؤذن بيت المقدس محله ~~الصدق كما في الأماني. # النوع الثالث في مشايخ الامام الطحاوي في مشكل الآثار 1 - أحمد بن ~~إبراهيم بن يحيى بن جنادة البغدادي يروي في المشكل عن أبي الوليد الطيالسي ~~وروى عنه الطحاوي في المشكل في موضع واحد ويحتمل ان يكون هو محمد بن ~~إبراهيم بن يحيى المذكور. # 2 - أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي أبو جعفر كان ثقة ثبتا فقيها جيد ~~الضبط على مذهب أبي حنيفة ولي القضاء بمدينة منصور توفي سنة 318 وولد سنة ~~231 كما في الجواهر والمنتظم. # 3 - احمد اصرم المزني ثم المعقلي أبو العباس ثقة كبير الشأن توفي سنة 285 ~~كما في المنتظم. # 4 - أحمد بن الحجاج الحضرمي يروي عن أسد بن موسى وروى عنه الطحاوي في ~~المشكل في موضع واحد. # 5 - أحمد بن الحسين بن قاسم الكوفي أبو الحسن يروى عن أسباط بن محمد ~~وعبيدة بن عبيد النحوي وروى عنه الطحاوي في المشكل موضعين ويحتمل ان يكون ~~هو تصحيف أحمد بن الحسن بن قاسم المذكور من قبل. # 6 - أحمد بن حماد التجيبي أبو جعفر المصري مولى بني سعد ثقة مأمون صالح ~~توفي سنة 296 كما في التهذيب. # 7 - أحمد بن خزيمة يروى عن حجاج بن منهال وروى عنه الطحاوي في المشكل في ~~موضع واحد ويحتمل ان يكون هو تصحيف محمد بن خزيمة. # 8 - أحمد بن خلف يروى عن الخفاف وروى عنه الطحاوي في المشكل في موضع ~~واحد. # 9 - أحمد بن سليمان يروى عن عبد الله بن صالح وروى عنه الطحاوي في المشكل ~~في موضع واحد والظاهر أنه أبو الحسين الرهاوي الجزري الحافظ الثقة محدث ~~الجزيرة شيخ النسائي وقد كتب إلى ابن أبي حاتم ببعض حديثه وهو ثقة صدوق ~~مأمون توفي سنة 261 ه‍. # 10 - أحمد بن سنان بن أسد الحافظ ms0023 الحجة أبو جعفر الواسطي القطان صاحب ~~المسند ثقة صدوق توفي سنة 256 كما في التذكرة. # 11 - أحمد بن سهل الرازي يروى عن أبي عبد الله وروى عنه الطحاوي في ~~المشكل في موضع واحد. # 12 - أحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنصاري يروى عن عبد الله بن مسلمة بن ~~قعنب وروى عنه في المشكل في موضعين 13 - أحمد بن عبد الله بن خليد يروى عن ~~سعيد بن منصور وروى عنه في المشكل في موضع واحد. PageV0MP018 # 14 - أحمد بن عثمان يروى عن أحمد بن محمد بن شبوية وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد ويمكن ان يكون هذا هو أحمد بن عثمان بن حكيم الأددي أبو عبد الله ~~الكوفي ثقة صدوق روى عنه الشيخان والنسائي وابن ماجة توفي سنة 261 ه‍. # 15 - أحمد بن علي بن عبد الأعلى البغدادي المعروف بحجلش يروى عن سعيد بن ~~سليمان الواسطي وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 16 - أحمد بن محمد بن بشار يروى عن يحيى بن سعيد وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 17 - أحمد بن محمد بن سلام العطار البغدادي أبو بكر سكن مصر وحدث بها ~~وكان رجلا فاضلا من خيار خلق الله توفي سنة 302 كما في تاريخ الخطيب. # 18 - أحمد بن محمد بن علي بن ميمون الرقي يروى عن أبي اليمان وروى عنه في ~~المشكل في موضع أحد. # 19 - أحمد بن محمد الصوري يروى عن الهيثم بن جميل وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 20 - أحمد بن المغيرة بن عبد الرحمن الرقي روى عنه الطحاوي في المشكل في ~~موضع واحد وسقط اسم الشيخ عن الطبع. # 21 - أحمد بن نصر يروى عن يزيد بن هارون وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 22 - أحمد بن هبة الله بن محمد الكندي أبو علي يروى عن سعيد بن منصور ~~وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 23 - أحمد بن يوسف يروى عن سعيد بن نصر وروى عنه في المشكل في موضع واحد. ms0024 # 24 - إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي أبو إسحاق قدم بغداد وحدث بها عن ~~محمد بن أبان الواسطي وغيره وعنه عثمان بن محمد السقطي وذكر انه سمع منه في ~~سنة 285 قال الدارقطني ليس بالقوي - كذا في تاريخ الخطيب. # 25 - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي المقسمي ثقة ~~صدوق كما في التهذيب. # 26 - إبراهيم بن داود يروى عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج - ~~روى عنه في المشكل في موضع واحد. # 27 - إبراهيم بن سعد - هكذا وقع في المشكل والظاهر أنه سقط أول الاسناد ~~كما ذكر بعده وهو هذا - حدثنا ابن أبي داود ثنا الأويسي حدثنا إبراهيم بن ~~سعد. # 28 - إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة أبو الحسن يروى عن ~~يحيى بن معين - روى عنه في المشكل في موضع واحد. # 29 - إبراهيم بن عمر المكي الخلال يروى عن ابن أبي عمر - روى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 30 - إبراهيم بن عيسى الغافقي يروى عن سفيان بن عيينة - روى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 31 - إبراهيم بن مروان يروى عن عفان بن مسلم روى عنه في المشكل في موضع ~~واحد والظاهر أنه تصحيف والصواب إبراهيم بن مرزوق وان صح فهو إبراهيم بن ~~مروان بن محمد الطاهري الدمشقي شيخ أبي داود. # 32 - إسحاق بن إسماعيل أبو يعقوب الأيلي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح ~~والتعديل وقال روى عنه محمد بن مسلم وكتب إلينا. PageV0MP019 # إسماعيل بن حمدويه البيكندي أبو سعيد البخاري قدم دمشق وسكن الرملة وكان ~~من أهل بيكند من خراسان توفي سنة 274 كما في تهذيب تاريخ ابن عساكر. # 34 - إسماعيل بن يحيى المازني يروى عن الشافعي وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد والظاهر أنه المزني السابق. # 35 - جعفر بن أحمد بن الوليد الأسلمي يروى عن بشر بن الوليد الكندي وروى ~~عنه في المشكل في ثلاثة مواضع. # 36 - جعفر بن سليمان بن محمد الهاشمي النوفلي أبو القاسم البويطي يروى ms0025 عن ~~إبراهيم بن المنذر وفي نسخة ابن المنكدر وروى عنه في المشكل في ثلاثة ~~مواضع. # 37 - جعفر بن محمد بن حسن الفريابي أبو بكر القاضي بالدينور ثقة حافظ حجة ~~مصنف كبير القدر توفي سنة 301 كذا في التذنيب والبداية والتذكرة. # 38 - حسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي المروزي نزيل مكة شيخ الترمذي ~~وغيره قال مسلم مجهول كما في تهذيب التهذيب. # 39 - حسن بن الحكم الحبري الكوفي يروى عن أبي غسان وعفان ومخول بن ~~إبراهيم بن مخول بن راشد الحفاظ وروى عنه في المشكل في ثلاثة مواضع. # 40 - حسن بن عبد الأعلى الصنعاني يروى عن عبد الرزاق بن همام وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد وروى عنه الطبراني في معجمه الصغير. # 41 - حسن بن علي بن منصور يروى عن عمران بن أبي عمران الصوفي والهيثم بن ~~جميل وروى عنه في المشكل في موضعين. # 42 - حسن بن غليب بن سعيد الأزدي مولاهم المصري ليس به باس توفي سنة 290 ~~كما في التهذيب والتقريب. # 43 - حسن بن نصر يروى عن يزيد بن هارون والفريابي وأبي نعيم وروى عنه في ~~المشكل في ثلاثة مواضع. # 44 - حسين بن سعيد الأزدي أبو علي يروى عن عبد الله بن محمد بن المطرف ~~وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 45 - حسين بن عبد الله بن منصور البالسي يروى عن الهيثم بن جميل ومحمد بن ~~كثير وعلي وروى عنه في المشكل في ستة مواضع. # 46 - حسين بن مضر يروى عن أبي نعيم وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 47 - حسين بن منصور يروى عن يحيى بن حسان وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 48 - حكيم بن يوسف الرقي يروى عن عبد الله بن عمرو روى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 49 - داود بن إبراهيم بن داود أبو شيبة البغدادي فارسي الأصل سكن مصر ~~وحدث بها قال الدارقطني صالح وضعفه الخطيب توفي بمصر سنة 310 ه‍. # 50 - زياد بن يحيى بن أبان يروى ms0026 عن عبد الله بن صالح ومسكين بن عبد ~~الرحمن وروى عنه في المشكل في موضع واحد. PageV0MP020 # 51 - سعيد بن سليمان الواسطي - هكذا وقع في المشكل والظاهر أنه سقط شيخ ~~المصنف عن النسخة المطبوعة ابن أبي داود وغيره. # 52 - سليمان البستاني - هكذا وقع في المشكل والظاهر أنه سليمان بن شعيب ~~الكيساني وقد تقدم في النوع الأول. # 53 - صالح بن أبان البصري يروى عن محمد بن المثنى وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد والظاهر أنه صالح بن شعيب كما سيأتي. # 54 - صالح بن حكيم البصري التمار أبو شعيب ذكره ابن أبي حاتم في الجرح ~~والتعديل وكناه أبا سعيد وقال كتبت مع أبي بسامراء عنه. # 55 - صالح بن شعيب بن أبان البصري أبو شعيب يروى عن مسدد وسلمة بن الفضل ~~وروى عنه في المشكل في ثلاثة مواضع وقد روى عنه الطبراني في معجمه الصغير. # 56 - طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق يروى عن عمرو بن الربيع بن طارق ~~وروى عنه في المشكل في موضعين. # 57 - عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الحافظ الكبير ~~صاحب التصانيف ولد سنة 230 وتوفي سنة 316 وكان فقيها عالما حافظا زاهدا ~~ناسكا كما في التذكرة. # 58 - عبد الله بن رجاء يروى عن أحمد بن صالح وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 59 - عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير أبو القاسم يروى عن أبيه وروى عنه ~~في المشكل في موضع واحد. # 60 - عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني أبو القاسم سكن مصر كان له حلقة ~~للفتوى والاشتغال بمصر وللرواية توفي سنة 315 كذا في حسن المحاضرة. # 61 - عبد الله بن محمد بن حسين البصري أبو الحسن يروى عن عبد الله بن ~~مسلمة بن قعنب وعارم وروى عنه في المشكل في موضعين. # 62 - عبد الله بن محمد بن عبد الحكم يروى عن بشر بن بكر وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 63 - عبد الله بن مخلد أبو الحسين الأصبهاني يروى ms0027 عن إسحاق بن راهويه ~~وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 64 - عبد الله بن يوسف يروى عن عيسى بن يونس وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 65 - عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن ناصح البغدادي ثم الطرطوسي أبو ~~القاسم وقد ينسب إلى جده شيخ ثقة كما في التهذيب. # 66 - عبد العزيز بن أبي عقيل اللخمي يروى عن سفيان بن عيينة وروى عنه في ~~المشكل في موضعين. # 67 - عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة الزبالي أبو الحسين بن أهل ~~المدينة ينسب إلى جده يروى عن المدنيين الثقات المعضلات كان ممن يتصور الشئ ~~فيقعد عليه ويتخيل له فيحدث به حتى بطل الاحتجاج باخباره كذا في الأنساب. # 68 - عبد المطلب بن شعبب بن حبان الأزدي يروى عن عبد الله بن صالح وروى ~~عنه في المشكل في موضع واحد - هكذا وقع ههنا وهو مكرر كما سيأتي في المطلب ~~بن شعيب. # 69 - عبد الوهاب بن خلف بن عمر الكندي يروى عن نعيم بن حماد وروى عنه في ~~المشكل في موضعين. PageV0MP021 # 70 - عبد الأعلى بن حما الزسي أبو يحيى الباهلي مولاهم البصري ثقة صدوق ~~توفي سنة 237 ه‍. # 71 - عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني أبو أيوب يروى عن أبي نعيم ~~وابن خلف وخلف بن هشام المقري وروى عنه في المشكل في ثلاثة مواضع. # 72 - عبيد الله بن محمد بن خشيش البصري يروى عن أبي الوليد الطيالسي ~~ومسلم بن إبراهيم وروى عنه في المشكل في موضعين. # 73 - عبيد بن رجاء يروى عن المؤمل بن مهلب وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 74 - عبيد بن يعيش يروى عن يونس بن بكير الشيباني وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 75 - عفان يروى عن أبي عوانة وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 76 - عقيل بن أبي عقيل اللخمي يروى عن عبد الرحمن بن زياد وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 77 - علي بن أحمد بن سليمان بن الصقيل ms0028 أبو الحسن المصري ولقبه علان ~~المعدل توفي في شوال سنة 317 كذا في حسن المحاضرة. # 78 - علي بن داود بن يزيد التميمي القنطري أبو الحسن بن أبي سليمان ~~البغدادي ثقة توفي سنة 362 ه‍. # 79 - علي بن أبي داود يروى عن عبد الله بن صالح وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد - هكذا وقع ههنا ويحتمل ان يكون هو علي ابن أبي داود المذكور. # 80 - علي بن شعبة يروى عن روح بن عبادة وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 81 - علي بن شعيب يروى عن علي بن حجر وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 82 - علي بن أبي عمر يروى عن عبد الله بن محمد التيمي بن عائشة وروى عنه ~~في المشكل في موضع واحد. # 83 - علي بن مسلم بن إبراهيم يروى عن عصمة بن سالم الغساني عن أبي ريحانة ~~الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقع في المشكل والصواب سقوط ~~الرواة عن الاسناد. # 84 - عمر بن إبراهيم بن يحيى البغدادي يحتمل ان يكون هو أبا الآذاني الذي ~~روى عنه الطبراني وذكره الذهبي في التذكرة وقال وثقة الخطيب وغيه وقال ابن ~~كثير في البداية كان ثقة ثبتا توفي سنة 290 وذكره في تهذيب التهذيب وسمى ~~جده سليمان وقال روى عنه النسائي. # 85 - عمر بن عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص الخزاعي أبو حفص ~~المصري ثقة فاضل فقيه توفي سنة 385. # 86 - عيسى بن مرزوق الغافقي يروى عن ابن وهب وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 87 - فراء يروى عن الرواسي وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 88 - فرقد يروى عن سعيد بن أبي مريم وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 89 - ليث بن عبدة بن محمد المروزي أبو الحارث يروى عن محمد بن أسد الخشني ~~وفي موضع الحسيني ويحيى ابن صالح الوحاظي وروى عنه في المشكل في ثلاثة ~~مواضع. # 90 - محمد بن أبان أبو إسحاق الواسطي هكذا وقع في المشكل في موضع ms0029 واحد ~~والظاهر أن أبا إسحاق كنيته إبراهيم بن أحمد الذي تقدم ومحمد ابن أبان شيخ ~~إبراهيم كما يظهر من تاريخ الخطيب. # 91 - محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي أبو العلاء الكوفي نزيل مصر يعرف ~~بالوكيعي ثقة ثبت توفي بمصر سنة ثلاثمائة. PageV0MP022 # 92 - محمد بن أحمد بن حماد أبو بشر الدولابي الرازي حافظ عالم اتهم فيما ~~روى به نعيم بن حماد قال بن يونس كان لضعيف وقال الدارقطني لم يتبين الا ~~الخير توفي سنة 310 كما في التذنيب. # 93 - محمد بن أحمد بن خزيمة يروى عن عباس بن محمد الدوري وحجاج بن منهال ~~وروى عنه في المشكل في أربعة مواضع. # 94 - محمد بن أحمد بن العباس الرازي يروى عن موسى بن نصير الرازي وفي ~~موضع نصر وروى عنه في المشكل في موضعين. # 95 - محمد بن أحمد الحواري يروى عن أبي نعيم وعمرو بن عون الواسطي وروى ~~عنه في المشكل في موضعين. # 96 - محمد بن إسحاق - يروى عن يزيد العطار المزني وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 97 - محمد بن جرير يروى عن عبد الله بن صالح وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 98 - محمد بن جعفر بن محمد أعين أبو بكر وهو عبيد الله بن جعفر نزل مصر ~~وحدث بها وكان ثقة توفي بمصر سنة 293 كما في تاريخ الخطيب. # 99 - محمد بن جعفر بن محمد بن حسين البغدادي يروى عن محمد بن عبد الله بن ~~نمير الهمداني وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 100 - محمد بن حرب النشائي أبو عبد الله الواسطي ثقة صدوق توفي سنة 255. # 101 - محمد بن حرملة يروى عن حجاج بن منهال وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 102 - محمد بن حفص الفريابي يروى عن محمد بن أبي بكر المقدمي وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 103 - محمد بن داود البغدادي الظاهر أنه محمد بن علي بن داود البغدادي ~~ابن أخت غزال أبو بكر الحافظ كما تقدم في النوع الأول. # 104 - محمد ms0030 بن ربيعة المكي يروى عن أحمد بن محمد القواس وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 105 - محمد بن رجال يروى عن إبراهيم بن محمد الشافعي وروى عنه في المشكل ~~في موضع واحد. # 106 - محمد بن سابق يروى عن مالك ين مغول وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 107 - محمد بن سليمان بن هشام الخزاز أبو جعفر ويقال أبو علي اليشكري ~~الشطوي يعرف بأخي هشام بصري الأصل ضعيف توفي سنة 265 ه‍. # 108 - محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي والد أبي جعفر الطحاوي يروى في ~~المشكل عن ابن إسحاق وروى عنه الطحاوي في موضع واحد في المشكل توفي سنة 264 ~~ه‍ كما في الحاوي. # 109 - محمد بن العباس بن السراج اللؤلؤي يروى عن علي بن معبد ويحيى بن ~~سليمان الجعفري وروى عنه الطحاوي في المشكل في موضعين. # 110 - محمد بن عبيد الله المديني أبو ثابت ذكره ابن أبي حاتم في الجرح ~~والتعديل وقال عن أبيه صدوق وقال الدارقطني ثقة حافظ كما في تهذب التهذيب. # 111 - محمد بن علي بن زيد الحلواني يروى عن يحيى بن آدم وعفان وروى عنه ~~في المشكل في موضعين. PageV0MP023 # 112 - محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ يروى في المشكل عن الحسن بن علي ~~الحلواني والقعنبي وإبراهيم بن المنذر وغيرهم وروى عنه الطحاوي في المشكل ~~في عدة مواضع والطبراني في معجمه الصغير توفي سنة 291 كما ذكر في البداية. # 113 - محمد بن علي بن عبد الرحمن يروى عن عفان بن مسلم وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 114 - محمد بن علي بن عيسى الخزاز يعرف بالمالكي ثقة كما في تاريخ ~~الخطيب. # 115 - محمد بن عيسى بن جابر بن يحيى بن مالك الرشيدي أبو عبد الله مولى ~~قريش كان قاضي رشيد قرية على ساحل إسكندرية كما في الأنساب للسمعاني. # 116 - محمد بن القاسم أبو أمية الحراني المعروف بسحيم ذكره ابن أبي حاتم ~~في الجرح والتعديل وقال روى عنه اي وأبو زرعة وقال عن أبيه صدوق. ms0031 # 117 - محمد بن هشام الشيزري يروى عن هشام بن عمار وروى عنه في المشكل في ~~موضع واحد. # 118 - مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري المدني يروى عن أبيه وروى عنه في ~~المشكل في خمسة مواضع. # 119 - مطلب بن شعيب بن حيان الأزدي أبو محمد ولد بمصر وحدث عن أبي صالح ~~كاتب الليث وغيره وكان ثقة توفي سنة 282 كذا في المنتظم. # 120 - موسى بن الحسن بن عبد الله المروزي البغدادي المعروف بالصقلي ذكره ~~الخطيب في تاريخه وأسند الحديث من طريقه ولم يذكر فيه كلاما. # 121 - موسى بن عبد الرحمن المسروقي الكندي أبو عيسى الكوفي ثقة صدوق توفي ~~سنة 258. # 122 - موسى بن نعمان المكي يروى عن أبي عبد الرحمن المقري ويونس وروى عنه ~~في المشكل في موضعين. # 123 - نضر بن عبد الجبار أبو الأسود المرادي هكذا وقع في المشكل وهو مشكل ~~فإنه توفي سنة 219 ولم يولد الطحاوي في ذلك الوقت فالصواب سقوط شيخ الطحاوي ~~عن السند. # 124 - وليد بن محمد التميمي النحوي أبو القاسم المعروف بولاد وكان نحويا ~~مجودا وكان ثقة توفي سنة 263 كما في المنتظم. # 125 - هارون بن محمد العسقلاني أبو يزيد يروي عن أبي الربيع الزهراني ~~ومؤمل بن أهاب وروى عنه في المشكل في تسعة مواضع. # 126 - هشام بن محمد الأنصاري أحد مؤذني بيت المقدس هكذا في المشكل ~~والصواب هاشم كما تقدم في المشايخ في معاني الآثار. # 127 - يحيى بن زكريا بن أبان يروى عن سعيد بن كثير بن عفير وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 128 - يحيى بن زكريا بن يحيى النيسابوري أبو زكريا الأعرج رحال جوال حافظ ~~فاضل نبيل توفي سنة 307 كما في تذكرة الحفاظ وقال ابن الجوزي في المنتظم ~~وكان ثقة صدوقا وتوفي بمصر ووثقه ابن حبان كما في نخب الأفكار. # 129 - يحيى بن عيسى بن صالح يروى عن محمد بن عبد العزيز الواسطي وروى عنه ~~في المشكل في موضع واحد. PageV0MP024 # يحيى بن معبد السروري أبو محمد يروى عن إبراهيم بن سبرة ms0032 بن عبد العزيز - ~~روى عنه في المشكل في موضع واحد. # 131 - يحيى بن نصر يحتمل ان يكون هو يحيى بن نصر الخولاني الذي توفى سنة ~~267 كما ذكر في البداية. # 132 - يزيد بن هارون يروى عن هشام وروى عنه في المشكل في موضع واحد. # 133 - يزيد القعنبي يروى عن عبد العزيز بن مسلم القسملي وروى عنه في ~~المشكل في موضع واحد. # 134 - يعقوب بن أبي داود يروى عن أبي اليمان وروى عنه في المشكل في موضع ~~واحد. # 135 - يونس بن يزيد بن نصر بن يروى عن ابن وهب وسعيد بن منصور وروى عنه ~~في المشكل في ثلاثة مواضع. # النوع الرابع في المشايخ الذين وجدتهم في غير الكتابين المذكورين 1 - ~~أحمد بن سعيد الفهري كما ذكره في الحاوي في مشايخ الطحاوي. # 2 - أحمد بن علي النيسابوري أبو حامد كما في الجواهر قال الخطيب لم يكن ~~بثقة وقال الحاكم لا أعلم له حديثا وضعه ولا اسناد اركبه - كما في الميزان. # 3 - أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري سكن بغداد وحدث ~~بها وكان صدوقا توفي سنة كذا في تاريخ الخطيب. # 4 - إبراهيم بن موسى بن جميل الأموي أبو إسحاق الأندلسي نزيل مصر ثقة ~~صدوق توفي سنة 300 ه‍. # 5 - سعيد بن بشر بن مروان بن عبد العزيز بن مروان الأزدي الحجري ثم ~~العامري الرقي أبو عثمان ذكره السمعاني في الأنساب ولم يذكر فيه كلاما. # 6 - علي بن الحسين بن حرب بن عيسى القاضي أبو عبيد بن حربويه الفقيه ~~الشافعي ثقة ثبت امين مأمون توفي سنة 319 ه‍ 7 - علي بن عبد الرحمن ~~الأنصاري كما ذكره في الحادي في مشايخ الطحاوي. # 8 - علي بن عبد العزيز الحافظ أبو الحسن البغوي شيخ الحرم ومصنف المسند ~~ثقة مأمون صدوق توفي سنة 286 كما في الحاوي وتذكرة الحفاظ. # 9 - عيسى بن مثرود وهو عيسى بن إبراهيم بن عيسى بن مثرود الغافقي المصري ~~وقد تقدم. # 10 - محمد بن جعفر الفريابي ذكره في الحاوي ms0033 في مشايخه وذكره الخطيب في ~~تاريخه وقال كان ثقة. # 11 - محمد بن الحسن بن مرداش الأيلي روى عنه الطحاوي واخذ عن محمد بن ~~شجاع كذا في الجواهر المضية. # 12 - محمد بن حفص الطالقاني كما في جامع العلم نزيل مصر أبو عبد الله قال ~~الدارقطني ضعيف كما في الميزان. # 13 - محمد بن زكريا كاتب العنزي كما ذكر في الحاوي في مشايخ الطحاوي. # 14 - محمد بن زياد بن الريان الكلبي كما في الحاوي. # 15 - محمد بن عبد الله بن عبدون الرعيني الحنفي مولى رعين قاضي إفريقية ~~أبو العباس قال ابن يونس أنبأ أبو جعفر الطحاوي عنه بما كتب إليه إجازة ~~ذكره الفقيه أبو محمد في علماء إفريقية فقال وكان عالما بمذهب العراقيين ~~يتفقه لأبي حنيفة ويحتج له توفي سنة 299 كذا في الجواهر. # 16 - محمد بن يحيى بن مطر البغدادي كما في الحاوي. PageV0MP025 # 17 - محمد بن يونس البصري كما في الجواهر المضية. # 18 - مسعدة بن خازم كما في الحاوي. # 19 - موسى بن عيسى المقري شيخه في القراءات كما في الحاوي. # 20 - هارون بن سعيد الأيلي السعدي مولاهم أبو جعفر التميمي نزيل مصر ثقة ~~فقيه فاضل توفي سنة 253 كما في التهذيب. # 21 - يحيى بن أيوب بن بادي الخولاني العلاف صالح توفي سنة 289 كما في ~~التهذيب. # 22 - يزيد بن سليمان كما في تذكرة الحفاظ للذهبي. # 23 - أبو علي بن الأشعث. # النوع الخامس في تلامذة الامام الطحاوي 1 - أحمد بن إبراهيم بن حماد أبو ~~عثمان قاضي مصر حفيد إسماعيل القاضي وكان ثقة كريما حييا توفي في رمضان سنة ~~329 كما في المنتظم. # 2 - أحمد بن الحسن بن سهل أبو الفتح الحمصي قيل يهتم بوضع الحديث كذا في ~~اللسان. # 3 - أحمد بن سعيد بن حزم كما وقع في اسناد عبد البر في جامع العلم. # 4 - أحمد بن سليمان بن عمر البغدادي أبو الطيب الجريري وكان فقيها على ~~مذهب محمد بن جرير الطبري انتقل إلى مصر فسكنها كما في تاريخ الخطيب. # 5 - أحمد بن عبد ms0034 الوارث الزجاج كما ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ. # 6 - أحمد بن القاسم بن عبد الله البغدادي الحافظ المعروف بابن الخشاب شيخ ~~الدارقطني كما في تاريخ الخطيب ولم يذكر فيه كلاما. # 7 - أحمد بن محمد بن جعفر الأسواني المالكي الصواف روى عن الدولابي ~~والطحاوي توفي سنة 364 وقيل بعدها كما في حسن المحاضرة. # 8 - أحمد بن محمد بن منصور الأنصاري أبو بكر الدامغاني القاضي أقام ~~ببغداد دهرا طويلا يحدث عن الطحاوي ويفتي وكان إماما في العلم والدين مشار ~~إليه في الورع والزهادة كما قال الخطيب وذكر في الجواهر انه أقام على ~~الطحاوي سنين كثيرة. # 9 - إسماعيل بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز أبو سعيد الجرجاني الخلال ~~الوراق نزيل نيسابور اخذ الحديث عن أبي يعلي الموصلي وأبي جعفر الطحاوي ~~وروى عنه الجوزقي والحاكم ومحمد بن الجارود وغيرهم وكان أحد الجوالين في ~~طلب الحديث والوراقين في بلاد الدنيا والمفيدين توفي سنة 364 وهو ابن 87 ~~سنة كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر. # 10 - أبو الحسين بن يعقوب الحافظ كما وقع في اسناد الحاكم في المستدرك. # 11 - الحسن بن القاسم بن عبد الرحمن المصري أبو عبد الرحمن كما ذكر في ~~الجواهر المضية. # 12 - حسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الهروي الحافظ ~~المعروف بالشماخي سمع الحديث بدمشق وروى عن أبي جعفر الطحاوي وجماعة وروى ~~عنه الحاكم وعلي بن جهضم وجماعة قال أبو عبد الله حدث بالمناكير وجاءنا ~~نعيه سنة 372 كذا في تهذيب ابن عساكر. # 13 - حسين بن إبراهيم بن جابر أبو علي الفرائضي المعروف بابن الرمرام روى ~~الحديث عن جماعات منهم أبو جعفر الطحاوي ومحمد بن جعفر الخرائطي ودخل دمشق ~~وحدث بها سنة 362 وتوفي سنة 368 ودفن بباب الجابية وكان يملي في الجامع ~~وكان ثقة كذا في تهذيب ابن عساكر. PageV0MP026 # 14 - حميد بن ثوابة أبو القاسم الجذامي الأندلسي سمع الحديث بدمشق ومصر ~~وبغداد قال أبو الوليد ابن الفرضي كان من أهل وشقة وكانت له عناية بالعلم ~~ورحلة ms0035 له حل فيها إلى العراق ودخل الشام ومصر وسمع من أبي جعفر الطحاوي ~~وأبي الحسن المهرائي ونظرائهما له سماع كثير وكان عالما بالحديث بصيرا به ~~كذا في تهذيب ابن عساكر. # 15 - سعيد بن محمد أبو طالب البردعي كان من أصحاب الطحاوي وحدث عنه ~~ببغداد ودرس كما في الفوائد البهية. # 16 - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم صاحب المعاجم وانتهى ~~إليه علو الاسناد لطول عمره حافظ ثقة عالم مصنف له بعض أوهام في كثرة ما ~~روى كما يكون للحافظ توفي سنة 360 كما في التذنيب. # 17 - شافع بن محمد كما وقع في اسناد البيهقي كما في البداية. # 18 - عبد الله بن أحمد بن زبر القاضي أبو محمد والد أبي سليمان كما ذكره ~~في تلامذة الطحاوي في الحاوي. # 19 - عبد الله بن حديد بن الشواء الأرزني أبو محمد كما ذكره في الحاوي في ~~تلامذته. # 20 - عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد صاحب كتاب الكامل في ~~الجرح والتعديل أحد الأئمة حافظ ناقد توفي سنة 365 كما في التذنيب ~~والتذكرة. # 21 - عبد الله بن محمد بن أحمد أبو القاسم المعروف بابن أبي العوام ~~الحافظ القاضي الكبير كما ذكر في الحاوي. # 22 - عبد الرحمن بن أحمد بن يونس أبو سعيد المصري الحافظ المؤرخ متيقظ ~~عارف مصنف امام توفي سنة 347 كما في التذنيب. # 23 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد الله بن سليمان الأسواني كما وقع في ~~اسناد عبد البر في جامع العلم. # 24 - عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معتمر السدوسي الجوهري قاضي مصر ولي ~~القضاء في صفر سنة 302 وصرف سنة 314 كما في حسن المحاضرة. # 25 - عبد العزيز بن محمد التميمي الجوهري قاضي الصعيد كما ذكر الذهبي في ~~تذكرة الحفاظ في ترجمة الطحاوي. # 26 - عبد الله بن عبيد الله بن داود أبو القاسم الهاشمي الداودي وكان ~~فقيه الداودية في عصره بخراسان سمع أبا جعفر الطحاوي وأبا العباس بن عقدة ~~والحسين بن إسماعيل المحاملي وطبقتهم وانتخب ms0036 عليه الحاكم أبو عبد الله توفي ~~ببخاري سنة 275 كذا في المنتظم. # 27 - عبيد الله بن عمر البغدادي الفقيه أبو القاسم نزيل قرطبة وكان عالما ~~بالأصول والفروع والقراءات وضعفه بعضهم بروايته ما لم يسمع ونسبه ابن مفرج ~~إلى الكذب توفي سنة 365 كما في اللسان. # 28 - علي بن أحمد بن سعدويه البردعي أبو بكر كما ذكر في الجواهر المضية. # 29 - علي بن أحمد بن محمد بن سلامة أبو الحسن الطحاوي ابنه راوي كتاب ~~السنن عن النسائي كما في تهذيب التهذيب روى عن أبيه وتفقه عليه كما في ~~الجواهر وذكر له قصة في تورعه توفي في ربيع الآخر سنة 351 كما في السمعاني. ~~PageV0MP027 # 30 - علي بن الحسين بن حرب أبو عبيد قاضي مصر ويعرف بابن حربويه القاضي ~~وكان ثقة ثبتا عالما أمينا وأقام بمصر دهرا طويلا وكان شيثا عجيبا وقد روى ~~عنه النسائي والطحاوي كما تقدم في المشايخ وروى هو عن الطحاوي كما في ~~الحاوي. # 31 - محمد بن أحمد الأحميمي أبو الحسن كما ذكر في تذكرة الحفاظ. # 32 - محمد بن إبراهيم بن علي المقري أبو بكر الحافظ الثقة الامام الرحال ~~محدث أصبهان صاحب المعجم الكبير محدث كبير ثقة مأمون صاحب مسانيد توفي سنة ~~281 كما في تذكرة الحفاظ. # 33 - محمد بن انس بن عمر التنوخي كما في تذكرة الحفاظ. # 34 - محمد بن بدر بن عبد العزيز أبو بكر القاضي المصري تفقه على أبي جعفر ~~الطحاوي وكتب الحديث حديث بكتاب الغريب لأبي عبيد عن علي بن عبد العزيز كتب ~~عنه أبو سعيد بن يونس توفي سنة 330 كذا في الجواهر المضية. # 35 - محمد بن بكر بن مطروح كما في تذكرة الحفاظ. # 36 - محمد بن بكر بن الفضل بن موسى الثعالبي الفقيه أبو بكر المصري كما ~~ذكر القاري في الأثمار الجنية. # 37 - محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي المعروف بغندر الحافظ المفيد كان ~~جوالا حافظا ثقة توفي سنة 360 وقيل بعدها كما في تاريخ الخطيب 38 - محمد بن ~~الحسن بن عمر التنوخي كما ms0037 ذكر في اللسان. # 39 - محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر أبو سليمان الحافظ المفيد المصنف ~~الربعي محدث دمشق ثقة مأمون نبيل توفي سنة 379 كما في التذكرة. # 40 - محمد بن عبيدة أبو عبيد الله قاضي مصر ولي القضاء سنة 277 فأقام إلى ~~سنة 283 كما في حسن المحاضرة. # 41 - محمد بن عمر الترمذي أبو الفضل كما ذكر في الحاوي. # 42 - محمد بن المظفر بن موسى أبو الحسين البغدادي الحافظ صاحب المسند ~~الذي جمعه للامام أبي حنيفة وكان حافظا صدقا ثقة مأمونا حسن الحفظ وانتهى ~~إليه علم الحديث في حفظه وعلمه وروى عنه الدارقطني وكان يعظمه ويجله ولا ~~يسند حديثا بحضرته توفي 379 كما في جامع المسانيد. # 43 - مسلمة بن القاسم بن إبراهيم أبو القاسم القرطبي أحد المكثرين من ~~الرواية والحديث وهذا رجل كبير القدر توفي سنة 353 كذا في اللسان. # 44 - مكي بن أحمد بن سعيدويه البردعي أبو بكر أحد الرحالة في طلب الحديث ~~توفي سنة 354 كما في المنتظم. # 45 - ميمون بن حمزة العبيدلي كما ذكر في الجواهر المضية. # 46 - ميمون بن حمزة الحسيني كما وقع في اسناد عبد البر في جامع بيان ~~العلم. # 47 - هشام بن محمد أبي خليفة الرعيني كما في الحاوي. # 48 - هشام بن محمد بن قرة المصري كما في الحاوي. # 49 - يوسف بن القاسم الميانجي أبو بكر ذكره السمعاني في الأنساب ولم يذكر ~~فيه كلاما. PageV0MP028 # الفائدة السابعة في معاصرة الامام الطحاوي الأئمة الستة قال البدر العيني ~~كما في الحاوي كان عمر الطحاوي حين مات أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ~~البخاري صاحب الصحيح سبعا وعشرين سنة لان البخاري مات سنة ست وخمسين ~~ومائتين وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح اثنتين وثلاثين سنة ~~لان مسلما مات في سنة إحدى وستين ومائتين وشاركه الطحاوي في روايته عن بعض ~~شيوخه وكان عمره حين مات أبو داود صاحب السنن ستا وأربعين سنة لان أبا داود ~~مات في سنة خمس وسبعين ومائتين وشاركه أيضا في ms0038 روايته عن بعض شيوخه وكان ~~عمره حين مات أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع خمسين سنة لان ~~الترمذي مات في سنة تسع وسبعين ومائتين وكان عمره حين مات احمد ابن شعيب بن ~~علي النسائي أربعا وسبعين سنة لان النسائي مات في سنة ثلاث وثلاثمائة ~~وشاركه أيضا في روايته وروى الطحاوي عنه أيضا وكان عمره حين مات محمد بن ~~يزيد بن ماجة صاحب السنن أربعا وأربعين سنة لان ابن ماجد مات في سنة ثلاث ~~وسبعين ومائتين وشاركه أيضا في روايته عن بعض شيوخه وكان عمره حين مات ~~الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اثنتي عشرة سنة لان احمد مات في سنة إحدى ~~وأربعين ومائتين وكان عمره حين مات يحيى بن معين أروع سنين لان يحيى بن ~~معين مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وهذا كله على القول الصحيح ان مولده سنة ~~تسع وعشرين ومائتين وكذا ذكر مولده الحافظ محمد بن عبد النبي بن أبي بكر بن ~~نقطة البغدادي في كتابه التقييد لمعرفة رواة المسانيد في باب الأحمدين ~~فهكذا كما رأيت قد عاصر الطحاوي هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار وشارك بعضهم في ~~روايتهم انتهى. # وهؤلاء أسماء من شاركهم في الرواية عنهم الامام الطحاوي رحمه الله تعالى. # 1 - أحمد بن سنان روى عنه المصنف حديثا واحدا عن الحسن بن عمر بن شقيق في ~~المشكل والذي يغلب على الظن ان أحمد بن سنان هذا هو ابن أسد بن حبان أبو ~~جعفر الواسطي الذي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي في ~~مسند مالك فقد ذكر في الخلاصة في مشايخه أبا معاوية ويحيى القطان ووكيعا ~~وابن مهدي وإسحاق الأزرق ومحمد بن فضيل ويزيد بن هارون وزاد وطبقتهم وذكر ~~في تهذيب التهذيب الشافعي وأبا احمد الزبيري وأبا أسامة وقد ذكر الحافظ ~~هؤلاء في التقريب في الطبقة التاسعة وهذا طبقة شيوخ شيوخ الطحاوي رحمه الله ~~وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب والذهبي في تذكرة الحفاظ من تلامذته غير ~~ما تقدم عبد الرحمن بن أبي حاتم ms0039 وابن صاعد وابن خزيمة وزاد الحافظ زكريا بن ~~يحيى الساجي وأبا بكر بن أبي داود وهؤلاء يشاركون الطحاوي في كثير من ~~المشايخ. # 2 - أحمد بن حماد التجيبي أبو جعفر المصري روى في المشكل عن يحيى بن عبد ~~الله بن بكير وغيره وقد روى عنه النسائي كما في تهذيب التهذيب وذكر من ~~مشايخه يحيى هذا ومن تلامذته الطبراني وغيره وقد روى الطبراني عن الطحاوي. # 3 - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري أبو عبيد الله بحشل روى عنه المصنف ~~في معاني الآثار ومشكل الآثار أحاديث متعددة عن عمه ابن وهب وغيره وقد ذكره ~~في تهذيب التهذيب وغيره من مشايخ مسلم وذكر الحافظ من مشايخه ابن وهب وقال ~~أكثر عن عمه والعجب منه انه ذكر من تلامذته ابن جرير وابن أبي داود وغيرهما ~~ولم يذكر الطحاوي. # 4 - إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي أبو إسحاق المصيصي روى عنه ~~المصنف في المشكل حديثا واحدا PageV0MP029 # عنه عن الحجاج بن محمد وقد ذكر في تهذيب التهذيب حجاجا هذا في مشايخ ~~إبراهيم المذكور وقال وعنه أبو داود والنسائي. # 5 - إبراهيم بن موسى بن جميل الأموي أبو إسحاق الأندلسي نزيل مصر روى عنه ~~النسائي والطحاوي كما صرح الحافظ في تهذيب التهذيب. # 6 - إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي أبو إسحاق البصري نزيل مصر روى عنه ~~النسائي والطحاوي كما صرح في تهذيب التهذيب وقد أكثر عنه الطحاوي في ~~الكتابين جدا. # 7 - إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي أبو يعقوب الوراق المعروف ~~بالمنجنيقي نزيل مصر روى عنه المصنف عدة أحاديث في المشكل ومعاني الآثار ~~وروى في المشكل عن أبي كريب وابن أبي عمر وغيرهما وذكرهما في تهذيب التهذيب ~~في مشايخ إسحاق المذكور وعنه النسائي والحسن بن سفيان وهما من أقرانه وذكر ~~من تلامذته الطبراني ولم يذكر الطحاوي. # 8 - بحر بن نصر بن سابق تلميذ الشافعي روى الطحاوي عنه في الكتابين ~~أحاديث متعددة وروى له النسائي في مسند مالك حديثا واحدا وروى عنه الطحاوي ~~وابن جوصا وابن أبي حاتم وأبو ms0040 عوانة وابن خزيمة وابن صاعد وغيرهم كما في ~~تهذيب التهذيب. # 9 - حسن بن بكر بن عبد الرحمن المروزي أبو علي نزيل مكة يروى في المشكل ~~عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد والنضر بن شميل وذكرهما في تهذيب التهذيب في ~~مشايخ الحسن هذا وقال وعنه الترمذي. # 10 - الحسن بن غليب الأزدي مولاهم المصري روى عنه النسائي والطحاوي ~~وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. # 11 - ربيع بن سليمان الجيزي المصري روى عنه أبو داود والنسائي وابن أبي ~~داود والطحاوي وأبو بكر الباغندي وغيرهم كما في تهذيب التهذيب. # 12 - ربيع بن سليمان المؤذن المرادي صاحب الشافعي ورواية كتبه عنه وعنه ~~أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والطحاوي ويحيى بن صاعد وغيرهم ~~وروي له الترمذي بواسطة أبي إسماعيل الترمذي وقد روى الترمذي عنه بالإجازة ~~وأبو زرعة وأبو حاتم كذا في تهذيب التهذيب. # 13 - عبد الرحمن بن عمرو النصري أبو زرعة الدمشقي روى عنه أبو داود ~~ويعقوب بن سفيان وابن أبي حاتم وابن أبي داود وابن صاعد والطحاوي والطبراني ~~وغيرهم كما في تهذيب التهذيب. # 14 - عبد الرحمن بن محمد بن سلام البغدادي أبو القاسم يروى في المشكل عن ~~حجاج بن محمد الأعور وقد ذكره في تهذيب التهذيب في مشايخ عبد الرحمن هذا ~~وقال وعنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم والدولابي وابن أبي داود وجماعة. # 15 - عبد الأعلى بن حماد الزسي أبو يحيى البصري يروى في المشكل عن حماد ~~بن سلمة وقد ذكروه في مشايخ عبد الأعلى هذا وقال الحافظ روى عنه البخاري ~~ومسلم وأبو أود وروى النسائي عن زكريا السجزي وغيره عنه وأبو يعلى وأبو ~~حاتم وأبو زرعة وأبو القاسم البغوي وغيرهم وكان الطحاوي عند وفاته ابن ثمان ~~سنين على القول الصحيح فالسماع ممكن. # 16 - عبد العزيز بن معاوية القرشي العتابي أبو خالد البصري يروى في ~~المعاني عن يحيى بن حماد وغيره وقد PageV0MP030 # ذكر يحيى هذا في مشايخه الحافظ في تهذيب التهذيب وقال روى عنه أبو داود ~~في المراسيل وأبو العباس السراج وابن صاعد ms0041 وذكر غيرهما وقد روى عنه الطحاوي ~~في الكتابين في مواضع متعددة. # 17 - عبد الغني بن رفاعة بن أبي عقيل اللخمي أبو جعفر المصري روى عنه أبو ~~داود والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. # 18 - علي بن حسين بن حرب القاضي أبو عبيد بن حربويه الفقيه الشافعي روى ~~عنه النسائي والدولابي والطحاوي كما في تهذيب التهذيب. # 19 - علي بن عبد الرحمن بن محمد الكوفي أبو الحسن علان روى عنه الطحاوي ~~في الكتابين ورمز له الحافظ للنسائي في اليوم والليلة. # 20 - علي بن معبد بن نوح البغدادي نزيل مصر روى عنه النسائي في مسند ملك ~~وأبو جعفر الطحاوي وابن خزيمة والدولابي كما في تهذيب التهذيب. # 21 - عمر بن عبد العزيز بن عمران الخزاعي أبو حفص المصري روى عنه النسائي ~~وأبو جعفر الطحاوي والطبراني كما في تهذيب التهذيب. # 22 - عيسى بن إبراهيم الغافقي أبو موسى المصري روى عنه أبو داود والنسائي ~~وأبو جعفر الطحاوي والساجي كما في تهذيب التهذيب. # 23 - محمد أحمد بن جعفر الذهلي أبو العلاء الكوفي روى عنه النسائي ~~والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. # 24 - محمد بن جعفر بن محمد بن حفص الحنفي الربعي مولاهم أبو بكر البغدادي ~~روى عنه النسائي والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. # 25 - محمد بن سليمان بن هشام اليشكري أبو جعفر يروى في المشكل عن أبي ~~أسامة حماد بن سلمة وذكره في تهذيب التهذيب في مشايخ محمد هذا وقال وعنه ~~ابن ماجة وابن خزيمة وأبو عوانة. # 26 - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه روى عنه الطحاوي في ~~الكتابين وروى في المشكل عن محمد هذا عن عبد الله بن يزيد المقري وابن وهب ~~وعبد الله بن عبد الحكم وغيرهم وذكر الحافظ هؤلاء الثلاثة في مشايخ محمد ~~المذكور وقال روى عنه النسائي وابن أبي حاتم وابن صاعد. # 27 - محمد بن عبد الله بن ميمون أبو بكر السكري روى عنه أبو داود ~~والنسائي والطحاوي وابن أبي حاتم وابن أبي داود وابن صاعد كما في تهذيب ms0042 ~~التهذيب. # 28 - محمد بن عزيز بن عبد العزيز الأيلي أبو عبد الله العقيلي روى عنه ~~النسائي وابن ماجة وأبو داود في غير السنن والطحاوي وأبو حاتم وابن خزيمة ~~وابن أبي حاتم وابن أبي داود والساجي وغيرهم كما في تهذيب التهذيب. # 29 - موسى بن عبد الرحمن المسروقي أبو عيسى الكوفي روى عنه في المشكل عن ~~حسين الجعفي وقد ذكره في تهذيب التهذيب في مشايخ موسى هذا وقال عنه الترمذي ~~والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن جرير وابن صاعد وغيرهم. # 30 - وهبان بن عثمان الواسطي واسمه وهب بن بقية بن عثمان أبو محمد يعرف ~~بوهبان روى عنه الطحاوي PageV0MP031 # في ثلاثة مواضع وروى عنه مسلم وأبو داود وأبو زرعة وأبو يعلى وغيرهم هكذا ~~يظهر من المغاني كما في الكشف وتهذيب التهذيب. # 31 - هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر روى عنه مسلم وأبو داود ~~والنسائي وابن ماجة وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم كما في تهذيب التهذيب. # 32 - يحيى بن أيوب بن بادي الخولاني العلاف روى عنه النسائي وأبو جعفر ~~الطحاوي وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. # 33 - يحيى بن عثمان بن صالح أبو زكريا المصري يروى في المعاني عن سعيد بن ~~أبي مريم ونعيم بن حماد وعن أبيه عثمان واصبغ بن الفرج وأبي الأسود النضر ~~بن عبد الجبار وعمرو بن خالد وغيرهم وقد ذكر في تهذيب التهذيب هؤلاء في ~~مشايخ يحيى هذا وقال روى عنه ابن ماجة والطبراني. # 34 - يزيد بن سنان بن يزيد أبو خالد القزاز البصري نزيل مصر روى عنه ~~النسائي وأبو عوانة وأبو جعفر الطحاوي كما في تهذيب التهذيب. # 35 - يوسف بن يزيد القراطيسي المصري روى في المشكل عن حجاج بن إبراهيم ~~وغيره وذكره في تهذيب التهذيب في مشايخ يوسف هذا وقال روى عنه مسلم ~~والنسائي وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو جعفر الطحاوي كما في تهذيب ~~التهذيب. # الفائدة الثامنة في ثناء العلماء على الامام الطحاوي رحمه الله تعالى قال ~~ابن يونس كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله ms0043 كذا في تذكرة الذهبي ومعجم ~~البلدان وهكذا قال ابن عساكر كما في تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران وقال ~~مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة كان ثقة جليل القدر فقيه البدن عالما ~~باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان شديد ~~العصبية فيه كذا في اللسان وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم كان من ~~اعلم الناس بسير القوم واخبارهم لأنه كان كوفي المذهب وكان عالما بجميع ~~مذاهب الفقهاء رحمه الله انتهى وقال السمعاني في كتاب الأنساب كان إماما ~~ثقة ثبتا فقيها عالما لم يخلف مثله انتهى وقال ابن الجوزي في المنتظم كان ~~ثبتا فهما فقيها عاقلا اه‍ كذا قال سبطه في مرآة الزمان ثم قال اتفقوا على ~~فضله وصدقه وزهده وورعه وقال الذهبي في تاريخه الكبير الفقيه المحدث الحافظ ~~أحد الاعلام وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا كذا في الحاوي - وذكره الذهبي في ~~تذكرة الحفاظ في طبقة الخلال وأبي بكر الرازي وأبي عوانة الحافظ وابن ~~الجارود وغيرهم وقال العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد ~~بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي - وقال ~~الحافظ ابن كثير في البداية في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وفيها توفي من ~~الأعيان أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك أبو جعفر الطحاوي ~~الفقيه الحنفي صاحب المصنفات المفيدة والفوائد الغزيرة وهو أحد الثقات ~~الاثبات والحفاظ الجهابذة انتهى وقال الصلاح الصفدي في الوافي كم في الحاوي ~~وكان ثقة نبيلا ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف بعده مثله وقال اليافعي في المرآة ~~برع في الفقه والحديث وصنف التصانيف المفيدة اه‍ ذكره السيوطي في حسن ~~المحاضرة في من كان بمصر من حفاظ الحديث ونقاده وقال الامام العلامة صاحب ~~التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن مسلمة الأزدي المصري ~~الحنفي ابن أخت المزني تفقه بالقاضي PageV0MP032 # أبي خازم وكان ثقة فقيها لم يخلف بعده مثله انتهت إليه رياسة الحنفية ~~بمصر انتهى وقال ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب ms0044 شيخ الحنفية الثقة الثبت ~~برع في الفقه والحديث - وقال ابن تغري في النجوم الزاهرة الطحاوي الفقيه ~~الحنفي المحدث الحافظ أحد الاعلام وشيخ الاسلام وكان امام عصره بلا مدافعة ~~في الفقه والحديث واختلاف العلماء والاحكام واللغة والنحو وصنف المصنفات ~~الحسان وقال ابن النديم في الفهرست وكان أوحد زمانه علما وزهدا وقال البدر ~~العيني في نخب الأفكار كما في الحاوي اما الطحاوي فإنه مجمع عليه في ثقته ~~وديانته وأمانته وفضيلته التامة ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه ~~ومنسوخه ولم يخلفه في ذلك أحد ولقد اثنى عليه كل من ذكره من أهل الحديث ~~والتاريخ كالطبراني وأبي بكر الخطيب وأبي عبد الله الحميدي والحافظ ابن ~~عساكر وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين كالحافظ أبي الحجاج المزي والحافظ ~~الذهبي وعماد الدين بن كثير وغيرهم من أصحاب التصانيف ولا يشك عاقل منصف ان ~~الطحاوي ثبت في استنباط الاحكام من القرآن ومن الأحاديث النبوية واقعد في ~~الفقه من غيره ممن عاصرة سنا أو شاركه رواية من أصحاب الصحاح والسنن لان ~~هذا إنما يظهر بالنظر في كلامه ومما يدل على ذلك ويقوي ما ادعيناه تصانيفه ~~المفيدة الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقلية واما في رواية ~~الحديث ومعرفة الرجال وكثرة الشيوخ فهو كما ترى امام عظيم ثبت ثقة حجة ~~كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسنن يدل على ذلك اتساع روايته ~~ومشاركته فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم انتهى مختصرا - وقال ~~الخفاجي المصري في شرح الشفاء هو الامام الجليل القدر المحدث أبو جعفر أحمد ~~بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم الأزدي ثم المصري الحنفي لا ~~المالكي كما قيل وكان أولا شافعيا من تلامذة المزني ثم تحنف وانتهت إليه ~~رياسة الحنفية بمصر وله تآليف جليلة انتهى مختصرا وقال في العرف الشذي ~~والطحاوي اعلم بمذهب أبي حنيفة وهو تلميذ الشافعي بواسطة واحدة وتلميذ مالك ~~بواسطتين وتلميذ أبي حنيفة بثلاث وسائط وذكر في باب الحج إجازة عن أحمد ~~بوسطة الطحاوي امام مجتهد ومجدد كما قال ابن أثير ms0045 الجزري انه مجده - أقول ~~إنه مجدد من حيث شرح الحديث وهو بيان محامل الحديث والأسئلة والأجوبة ~~وغيرها والمتقدمون كانوا يروون الحديث سندا ومتنا لا بحثا انتهى. # الفائدة التاسعة في سعة دائرة الطحاوي عن شيوخ عصره قال ابن زولاق في ~~كتاب قضاة مصر حدثني عبد الله بن عمر الفقيه سمعت أبا جعفر الطحاوي يقول ~~كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية الخميس يحضره الفقهاء وأصحاب ~~الحديث فإذا فرغ وصلى المغرب انصرف الناس ولم يبق أحد الا من تكون له حاجة ~~فيجلس فلما كان ليلة رأينا إلى جنب القاضي شيخنا عليه عمامة طويلة وله لحية ~~حسنة لا نعرفه فلما فرغ المجلس وصلى القاضي التفت فقال يتأخر أبو سعيد يعني ~~الفاريابي وأبو جعفر وانصرف الناس ثم قام يركع فلما فرغ استند ونصبت بين ~~يديه الشموع ثم قال خذوا في شئ فقال ذلك الشيخ إيش روى أبو عبيدة بن عبد ~~الله بن مسعود عن أمه عن أبيه فلم يقل أبو سعيد الفاريابي شيئا فقلت انا ~~حدثنا بكار بن قتيبة ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي ~~عبيدة بن عبد الله عن أمه عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله ليغار للمؤمن فليغر قال فقال لي ذلك الشيخ أتدري ما تتكلم به فقلت له ~~إيش الخبر فقال لي رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم ورأيتك الساعة في ~~أصحاب الحديث في ميدانهم وقل من يجمع ما بين الحالتين فقلت هذا من فضل الله ~~وإنعامه فأعجب القاضي في وصفه لي ثم أخذنا في المذاكرة كذا في اللسان وذكره ~~في اللسان أيضا عن الامام أبي جعفر الطحاوي في قول أبي إسحاق الشيرازي وزاد ~~قال أبو جعفر PageV0MP033 # فذكرت له الحديث باسناده من وجهين أحدهما مرفوعا والآخر موقوفا والباقي ~~بنحوه قال الكوثري في الحاوي وأبو سعيد هذا هو محمد بن عقيل الفريابي يعد ~~في كبار فقهاء الشافعية من أصحاب المزني ولم يكن يسعه غير السكوت امام ~~الطحاوي المتبحر في العلوم ms0046 وبهذا العلم الواسع تمكن من تأليف كتب لا نظير ~~لها بين مؤلفات أهل عصره وكان الحامل له على استجماع الروايات ما لمس في ~~منهجه الجديد من الحاجة الماسة في استعراض جميع ما ورد في كل موضوع فقهي من ~~خبر مرفوع أو موقوف أو مرسل أو أثر من السلف أو رأى منهم بأسانيد مختلفة ~~المراتب ليستخلص من بينها الحق الصراح لان من قصر في جميع الروايات واكتفى ~~بخبره يعده صحيحا لا يكون وفي العلم حقه لان الروايات تختلف زيادة ونقصا ~~ومحافظة على الأصل ورواية بالمعنى واختصارا فلا تحصل طمأنينة في قلب الباحث ~~الا باستعراض جميعها مع آراء فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم فيتمكن ~~بذلك من رد المردود وتأييد المقبول وهذا ما فعله الطحاوي في كتبه وقد أهله ~~علمه الواسع لحمل هذه الأعباء المضنية بمقدرة فائقة أثارت نفوس بعض ~~المخالفين فتقولوا عليه فازداد رفعة عند الله وعند الناس ولولا هذه الهمة ~~القعساء عنده لكان في امكانه ان يكتفي بكتاب من كتب الصحاح والسنن فيعكف ~~عليه وحده ظانا انه هو العلم كله لكن مواهبه أبت الا هذا الاعتلاء ذلك فضل ~~الله يؤتيه من يشاء وزيادة على هذا له منهج حكيم في ترجيح الروايات بعضها ~~على بعض من غير اكتفاء بنقد رجال الأسانيد فقط وهو دراسة الاحكام المنصوصة ~~وتبيين الأسس الجامعة لشتى الفروع من ذلك فإذا شذ الحكم المفهوم من رواية ~~راو عن نظائره في الشرع بعد ذلك علة فادحة في قبول الخبر لان الأصل الجامع ~~لشتى الفروع والنظائر في حكم المتواتر وانفراد راو بحكم مخالف لذلك لا ~~يرفعه إلى درجة الاعتداد به مع هذه المخالفة الصارخة وهو أجاد تطبيق هذه ~~القاعدة الحكيمة في كتبه جد الإجادة وليس هذا ترجيحا لخبر على خبر بموافقة ~~القياس كما ظن على ما شرحت ذلك في الاشفاق وغيره ولم يكتف بمجرد نقد الرجال ~~علما منه بمبلغ اختلاف النقاد حتى في أشهر مشهوري حملة الآثار فالطحاوي لم ~~يكتف بهذا النقد القابل للمعارضة بل سلك منهجا تخبره أصحابنا وسار سيرهم ms0047 ~~فيه وهو عدم اهمال ناحية موافقة حكم الخبر لنظائره أو مخالفته لها وهذه ~~طريقة بديعة تركها المتأخرون وهي محفوظة يحدثها في كتب الطحاوي وبروعتها ~~ويرعاها في بحوثه بحيث لو تتبعها المتفقه نمت ملكته وانكشفت وليس ذلك من ~~جهله بأحوال الرجال بل كان ما قاله أصحاب الشأن في رجال الرواية على طرف ~~لسانه ومبلغ سعة علمه في الرجال يظهر عند كلامه في الأحاديث المتعارضة في ~~كتبه وكتابه الكبير في تاريخ الرجال موضع ثناء أهل العلم وان لم نطلع عليه ~~لكن رأينا كثير امن النقول عنه في كتب أهل الشأن مما يدل على زاخر علمه في ~~هذا الباب وليس ترجيحه لرواية على أخرى لموافقة أحدهما للأصول الجامعة دون ~~الأخرى من قبل الترجيح بموافقة القياس بل رد لما لا نظير له في الشرع ~~بالشذوذ وهو اخذ بأقوى الحجج ولا يهمل الكلام في الرجال أصلا كما تجد مصداق ~~ذلك في معاني الآثار ومشكل الآثار وغيرهما من مؤلفاته الخالدة ومن زعم خلاف ~~ذلك فقد قصر في التنقيب ورمى بدائه غيره والله المستعان انتهى ما قاله ~~الكوثري بحذف يسير. # الفائدة العاشرة في كلام الامام الطحاوي في الجرح والتعديل كلام الامام ~~الطحاوي رحمه الله تعالى في الرواة جرحا وتعديلا مذكور في كتب الجرح ~~والتعديل وكذلك كتابه معاني الآثار أيضا مملوء بذكر تعديل الرواة وجرحهم ~~عند الكلام في الأحاديث المتعارضة وكذلك يذكر الكلام على الرواة في مشكل ~~الآثار وقد صنف في تاريخ الرجال كتابه الكبير كما قال ابن كثير السيوطي ~~PageV0MP034 # واليافعي والقاري وصنف كتاب نقض المدلسين على الكرابيسي كما ذكر ابن ~~النديم والقاري وله الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسبة كما ~~قال القاري وغيره فهذا كله يدل على الامام الطحاوي له في هذا الميدان مقام ~~عال ومهارة تامة وقد تلمذ عليه من أئمة الجرح والتعديل ابن عدي وابن يونس ~~والطبراني وغيرهم وليس عندنا كتب الامام الطحاوي ولا كتب هؤلاء الاعلام حتى ~~ننظر ما تكلم الامام الطحاوي في الرواة وما ذكر تلاميذه الاعلام الكبار من ms0048 ~~أقوال شيخهم في كتبهم وإنما المطبوع الموجود كتب الحافظ ابن حجر وهو كما ~~يقول أبر أصحابه له الحافظ السخاوي في تعليقاته على الدرر الكامنة كما في ~~الحاوي لا يستطيع ان يترجم لحنفي الا باخسا لحقه ومنتقصا لشانه وفي هوامش ~~الدرر كثير من كلام السخاوي في ذلك فبهذا يتبين صواب ما قاله المحب ابن ~~الشختة في ابن حجر انه لا يعول على كلامه في حنفي متقدم ولا متأخر لبالغ ~~تعصبه ولأجل هذا التعصب الشديد ترك ذكر الامام الطحاوي في تراجم الثقات ~~الاثبات المشاهير الذين اخذ عنهم الطحاوي وأخذوا عنه الا فيمن اشتهر في كتب ~~الرجال انه شيخ للطحاوي أو تلميذ له وإنما يذكره عامة في الرواة الذين تكلم ~~فيهم أحد وكم من راو ضعيف لم يرو عنه الطحاوي الا في مواضع قليلة قال ابن ~~حجر أكثر عنه الطحاوي في كتبه لم ينبه ابن حجر على ذلك في تراجمهم وكذلك ~~اقتصر على ذكر أقواله في الجرح والتعديل في تهذيب التهذيب واللسان على بعض ~~الرواة لحاجة دعته إلى ذلك ومع هذا فأقوال الامام موجودة في كتبه فذكر في ~~تهذيب التهذيب في ترجمة جعفر بن ربيعة الكندي المصري قال الطحاوي لا نعلم ~~له من أبي سلمة سماعا وقال في ترجمة الحسن بن عياش الأسدي الكوفي قال ~~الطحاوي ثقة حجة وقال في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال الطحاوي لا ~~يعرف له سماع من أبي علي الهمداني وقال في ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء ~~العامري وروايته عن أبي قتادة مرسلة وكذا قال الطحاوي واعترف ابن القطان ~~انه تلقاه عنه وليس ذلك بصحيح لان ذلك الذي حمل عليه الثوري اختلف فيه فقيل ~~هو محمد بن عمرو بن علقمة الآتي ذكره بعد هذا وهو الذي خرج مع محمد بن عبد ~~الله بن حسن لأنه تأخرت وفاته فاما محمد بن عمرو بن عطاء فمات قبل خروج ~~محمد بمدة مديدة كما يروى وزاد الطحاوي فهذا يدل على أن روايته عن أبي ~~قتادة منقطعة لان أبا قتادة حدث ms0049 في خلافة علي وذلك قبل سنة أربعين وهذا خرج ~~مع محمد بن عبد الله بن حسن وذلك بعد سنة أربعين ومائة فسنه نقص عن ادراك ~~أبي قتادة وقد بينا ان هذا جميعه باطل إلى آخر ما ذكر في النقض وللكلام ~~عليه موضع آخر إن شاء الله تعالى وقال في ترجمة محمد بن مسلم بن عثمان ~~الرازي أبي عبد الله بن وارة قال الطحاوي ثلاثة من علماء الزمان بالحديث ~~اتفقوا بالري لم يكن في الأرض في وقتهم مثلهم أبو زرعة وأبو حاتم وابن وارة ~~- وقال في ترجمة محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري المدني قال أبو جعفر ~~الطحاوي محمود في روايته وقال في ترجمة مندل بن علي العنزي الكوفي قال ~~الطحاوي ليس من أهل التثبت في الرواية بشئ ولا يحتج به - وقال في ترجمة ~~يوسف بن خالد السمتي البصري قال الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي ثنا يوسف ~~بن خالد وكان ضعيفا وقال في ترجمة أبي عمرو ابن محمد بن حريث العذري قال ~~أبو جعفر الطحاوي وهو مجهول وقال أيضا في ترجمته قال الطحاوي أبو عمرو وجده ~~مجهولان وليس لهما ذكر في غير حديث الخط - وقال في ترجمة الربيع بن سليمان ~~المرادي المصري المؤذن اختلف اثنان انه بشر كما قال الثوري يعني بالمعجمة ~~وقال في ترجمة الربيع بن سليمان المرادي المصري المؤذن قال الطحاوي كان ~~مولده ومولد المزني ومحمد بن نصر سنة 174 وكان المزني أسن من الربيع بستة ~~أشهر وقال في ترجمة زيد بن عياش الزرقي قال الطحاوي قيل فيه أبو عياش ~~الزرقي وهو محال لان أبا عياش الزرقي من PageV0MP035 # جلة الصحابة لم يدركه ابن زيد وقال في ترجمة عيسى بن إبراهيم المثرودي ~~الغافقي قال الطحاوي ذكر ان مولده سنة 166 وهو أبي من الرضاعة وقال في ~~ترجمة كيسان المقبري المدني زعم الطحاوي في بيان المشكل انه مات سنة خمس ~~وعشرين ومائة وهو وهم منه إلى آخر ما قال وقال في اللسان في ترجمة عبد الله ~~بن محمد بن ms0050 جعفر القزويني قال الطحاوي إن كان أبو القاسم قدم إلى مصر فسمع ~~بها هذه الأحاديث من شيوخها ونحن بها فلم نكتبها فما كنا الا نناظره وهذا ~~كما ترى أقل قليل من أقاويل الطحاوي في الجرح والتعديل وما ذكره في معاني ~~الآثار ومشكل الآثار من الكلام في الرواة جرحا وتعديلا أكثر من ذلك. # وهذا نبذة مما ذكره في الرواة جرحا وتعديلا في معاني الآثار عن نفسه أو ~~عن غيره من أئمة الفن إبراهيم بن مرة ضعيف الحديث ليس عند أهل الآثار من ~~أهل العلم أصلا - طح 2 ص 411 إسماعيل بن عياش هم لا يجعلون إسماعيل فيما ~~روى عن غير الشاميين حجة طح 1 ص 134 جرير بن حازم هو رجل كثير الغلط - طح 2 ~~ص 411 جعفر بن ربيعة لا نعلم لجعفر بن ربيعة منه اي من سلمة سماعا ولا ~~نعلمه لقيه أصلا - طح 2 ص 95 حسن بن عياش ثقة حجة قد ذكر ذلك يحيى بن معين ~~وغيره - حماد بن سلمة ليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك ~~والليث وعمرو بن الحارث 3 طح 1 ص 418 ثم جاء حماد بن سلمة وقدره عند أهل ~~العلم في العلم اجل من قدر عبد الله بن المثنى وهو ممن يحتج به فروى هذا ~~الحديث عن ثمامة منقطعا فكان يجئ على أصولكم ان يكون هذا الحديث يجب ان ~~يدخل في معنى المنقطع ويخرج من معنى المتصل لأنكم تذهبون إلى أن زيادة غير ~~الحافظ على الحافظ غير ملتفت إليها - الدراوردي هذا الحديث أخطأ فيه ~~الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أصله عن أبي عمر عن ~~نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا ~~فكيف يحتجون به في هذا فاما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فذكر ~~أحاديثهم طح 1 ص 402 زكريا قال سفيان وزاد زكريا فيه وكان احفظ الثلاثة ~~لهذا الحديث - طح 1 ص 408 الزهري ففي ms0051 هذا اختلف هشام والزهري أولى لأنه ~~أتقن وأضبط واحفظ من هشام طح 2 ص 222 زهير بن محمد وإن كان رجلا ثقة فان ~~رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحيى بن معين فيما حكى لي ~~عنه غير واحد من أصحابنا لآمنهم علي بن عبد الرحمن بن المغيرة إلي وزعم أن ~~فيه تخليطا كثيرا طح 1 ص 159 سالم بن عبد الله فهذا سالم وهو أثبت من نافع ~~واحفظ إنما روى ذلك عن ابن عمر عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار ~~هذا الحديث عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم طح 1 ص 221 سالم البراد ~~قال عطاء بن السائب كان عندي أوثق من نفسي طح 1 ص 130 سعيد بن جبير حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني أربعة كلهم ثقة ~~منهم سعيد ابن جبير وعلى الأزدي عن ابن عمر طح 1 ص 410 سعيد بن منصور هو ~~أضبط الناس لألفاظ هشيم وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره طح ~~1 ص 226 PageV0MP036 # سفيان فكان أصل حديث يحيى عن عمرة هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ ~~والاتقان مالك وابن عيينة لا كما رواه أبان بن يزيد طح 1 ص 94 سليمان بن ~~داود واما حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنما رواه عن ~~الزهري سليمان بن داود وقد سمعت ابن أبي داود يقول سليمان بن داود هذا ~~وسليمان بن داود الحراني عندهم ضعيفان جميعا وسليمان ابن داود الذي يروي عن ~~عمر بن عبد العزيز عندهم ثبت ومما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث ان أصحاب ~~الزهري المأخوذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد ومن روى عن الزهري في ذلك شيئا ~~إنما روى عن الصحيفة التي عند آل عمر رضي الله عنه افترى الزهري يكون فرائض ~~الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن ms0052 عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وهم جميعا ~~أيمة وأهل علم مأخوذ عنهم فيسكت عن ذلك ويضطره الامر إلى الرجوع إلى صحيفة ~~عمر غير مروية فيحدث الناس بهذا هذا عندنا مما لا يجوز على مثله طح 2 ص 418 ~~سهل بن يوسف الأنماطي قال ابن أبي داود بصري ثقة طح 1 ص 156 الشعبي ذكر في ~~ترجيح حديثه على حديث غيره وليس كما توهم لان الشعبي أضبط مما يظن وأتقن ~~وأوثق وقال بعدما ما قرر ما ذكره فما جاء عن الشعبي في هذا تخليط وإنما جاء ~~التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن فاطمة فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض فاما أصل ~~الحديث فكما رواه الشعبي ح 2 ص 41 وقال 1 ص 287 وما حكى عامر عن علقمة من ~~هذا فهو أثبت لان عمرا قد لقي علقمة واخذ عنه. # شقيق أبو ليث كذا قال ابن أبي داود من حفظه سفيان الثوري وقد غلط شقيق ~~وهو عاصم بن كليب عن أبيه وشقيق أبو ليث هذا فلا يعرف طح 1 ص 150 صدقة بن ~~عبد الله ضعف حديث ابن عمر في الوضوء من مس الذكر بصدقة هذا وقال قيل لهم ~~صدقة بن عبد الله هذا عندكم ضعيف فكيف تحتجون به طح 1 ص 45 عبد الله بن أبي ~~بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم ~~في حديثه بالمتقن ثم أسند عن ابن عيينة كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث ~~عند واحد من نفر سماهم منهم عبد الله ابن أبي بكر سخرنا منه لأنهم لم ~~يكونوا يعرفون طح 1 ص 43 وقال 2 ص 419 واما حديث معمر فإنما رواه عن عبد ~~الله بن أبي بكر عن أبيه وعبد الله ابن أبي بكر فليس في الثبت والاتقان ~~كقيس بن سعد. # عبد الله بن عامر واما حديث عبد الله بن عمر فإنما يدور على ما رووه عن ~~عبد الله بن عامر وهو عندهم ms0053 ضعيف وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما نفسه طح 2 ص 399 عبد الله بن عبد الرحمن حديث عبد الله بن عمر وإنما ~~يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج بروايته ثم هو أيضا ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك عندهم أيضا ليس بسماع فكيف يحتجون على ~~خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك طح 2 ص 399 عبد الله بن يوسف هذا ~~حديث حسن الاسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم ~~أهل رواية معروفون بصحة الرواية وليس كمن روينا عنه الآثار الأول طح 2 ص ~~400 عبد الحميد بن جعفر واما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد ~~الحميد فلا يقيمون به حجة فكيف يحتجون به في مثل هذا ومع ذلك فان محمد بن ~~عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ممن ذكر معه في ذلك ~~الحديث بينهما رجل مجهول قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه عن رجل وقال ص 153 ~~فقد PageV0MP037 # فسد بما ذكرنا حديث أبي حميد لأنه صار عن محمد بن عمرو عن رجل وأهل ~~الاسناد لا يحتجون بمثل هذا فان ذكروا في ذلك ضعف العطاف بن خالد قيل لهم ~~وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد أكثر من تضعيفكم العطاف مع أنكم لا تطرحون ~~حديث العطاف كله إنما تزعمون أن حديثه في القديم صحيح كله وان حديثه بآخره ~~قد دخله شئ هكذا قال يحيى بن معين في كتابه فأبوا صالح سماعه من العطاف ~~قديم جدا فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حديثه مع أن سن محمد بن عمرو بن ~~عطاء لا يحتمل مثل هذا وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا لمحمد بن عمرو من ~~أبي حميد الا عبد الحميد وهو عندكم أضعف - العلاء بن سليمان كيف تحتجون ~~بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف طح 1 ص 45 علقمة هو اجل أصحاب عبد الله رضي ~~الله ms0054 عنه وأعلمهم قد ترك قول عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله ~~عنه عنده وصار إلى غيره وذلك عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ~~ذلك عنده طح 2 ص 85 عمر بن حمزة اما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا في اسناده ~~كحديث بكير الذي قد ذكرنا لان عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في ~~جلالته وموضعه من العلم وإتقانه طح 1 ص 344 عمر بن شريح أنتم لا تسرعون ~~خصمكم ان يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح فكيف تحتجون به أنتم عليه طح 1 ص 45 ~~قاسم عن زينب منقطع لان زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمانها لأنها ~~توفيت في عهد عمر بن الخطاب وهي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة ~~بعده طح 1 ص 62 قرة قال في موضع الترجيح ليس في هذا ما يجب به فساد حيث قرة ~~لان محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل ~~عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها ثم أسند ذلك عن ابن سيرين ثم ~~قال وإنما كان يفعل ذلك لان أبا هريرة لم يكن يحدثهم الا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن أبي داود وان يرفع كل حديث ~~يرويه لهم محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه ~~وإتقانه طح 1 ص 11 قيس بن سعد قيل له ومن أين اضطراب حديث عمرو بن حزم اما ~~قيس بن سعد فقد رواه عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم على ما قد ذكرنا ~~عنه وقيس حجة حافظ واما حديث الزهري الذي خالفه فإنما رواه عن الزهري من لا ~~تقبلون أنتم رواته عن الزهري لضعفه عندكم ثم ذكر ما تقدم في عبد الله بن ~~أبي بكر ثم قال فلما لم يكافئ عبد الله ms0055 بن أبي بكر قيسا في الضبط والحفظ ~~صار الحديث عندنا على ما رواه قيس طح 2 ص 419 وقال في 2 ص 281 واما حديث ~~ابن عباس فمنكر لان قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ فكيف ~~يحتجون به في مثل هذا - الليث فقد كان ينبغي على مذهب هذا المخالف لنا ان ~~يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن لهيعة لثبت ~~الليث وضبطه وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة من ضد ذلك طح ~~2 ص 414 محمد بن إسحاق أنت لا تجعل محمد بن إسحاق حجة في شئ إذا خالفه فيه ~~مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد طح 1 ص 44 PageV0MP038 # مطر الوراق فكان من حجتنا عليهم ان هذا الامر إن كان يؤخذ من طريق صحة ~~الاسناد واستقامته وهكذا ومذهبهم فان حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه ~~مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه ~~واحفظ فقطعه طح 1 ص 442 مكحول قيل لهم هذا حديث منقطع أيضا لان مكحولا لم ~~يسمع من عنبسة شيئا ثم أسنده عن أبي مسهر طح 1 ص 45 نبيه بن وهب واما حديث ~~عثمان فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار ولا كجابر بن زيد ولا ~~كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة ولا لنبيه أيضا موضع في العلم ~~كموضع في العلم أحد ممن ذكرنا طح 1 ص 443 هشام بن زيد وهشام بن زيد فليس من ~~أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا طح 1 ص 45 - هشام بن عروة ليس ممن ~~يتكلم في روايته بشئ ولم يسمع حديث بسرة عن أبيه وإنما اخذه من أبي بكر ~~فدلس به عن أبيه طح 1 ص 44 يحيى بن أبي أنيسة فان طعن طاعن في يحيى بن أبي ~~أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه فان علي ms0056 بن المديني قد ذكر عن يحيى بن ~~سعيد انه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق طح 2 ص 105 يحيى بن أبي ~~كثير ولئن كان هذا الامر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ ~~والاتقان والجلالة فان يحيى بن أبي كثير اجل من محمد بن عمرو وأتقن وأصح ~~رواية لقد فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه ثم أسند عن أيوب يقول ~~ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير رحمه الله وليس محمد ابن عمرو ~~في هذه المرتبة ولا في قريب منها بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن انس ~~رحمه الله وليس محمد ابن عمرو فهذه المرتبة ولا في قريب منها بل قد تكلم ~~فيه جماعة منهم مالك بن انس رحمه الله ثم أسند عن مالك قال حملوه يعني ~~الحديث فتحمل طح 2 ص 413 يحيى بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن القاسم في ~~الضبط والحفظ 1 ص 185 وأسند 1 ص 415 عن أحمد قال رحم الله يحيى ما كان ~~أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه وأحسن الثناء عليه. # يحيى بن سلام حديث يحيى بن سلام عن شعبته فهو حديث منكر لا يثبته أهل ~~العلم بالرواية لضعف يحيى ابن سلام عندهم وابن أبي ليلى وفساد حفظهما مع ~~اني لا أحب ان أطعن على أحد من العلماء بشئ ولكن ذكرت ما يقول أهل الرواية ~~في ذلك طح 1 ص 430 يزيد بن الأصم وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن ~~دينار في خطابه للزهري الانكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله عربيا بوالا ~~وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام بكلام من هو أقل من عمرو بن دينار ~~الزهري فكيف وقد أجمعا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم طح 1 ص ~~443 يزيد بن عبد الملك يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيئا طح ~~1 ص 45 يونس بن يزيد ويونس ms0057 بن يزيد عندكم لا يقارب ابن عيينة فكيف تحتجون ~~بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة طح 2 ص 94 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~قيل لهم قد روى هذا كما ذكرتم ولكنه لا يجب على أصولكم ان تعارضوا بهذا ~~الحديث ما روى الزهري ولا ما روى يحيى وعبد ربه ابنا سعيد لان أبا بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم وليس له من الاتقان ولا من الحفظ ما لواحد من هؤلاء ~~ولا لمن روى هذا الحديث أيضا عن أبي بكر بن محمد وهو ابن الهاد ومحمد بن ~~إسحاق عندكم من الاتقان للرواية والحفظ ما لمن روى حديث الزهري ويحيى وعبد ~~ربه PageV0MP039 # ابني سعيد عنهم وقد خالف أيضا أبا بكر بن محمد فيما روى عن عمرة من هذا ~~ابنه عبد الله بن أبي بكر فأسند حديثه وقد خالفه في ذلك أيضا زريق بن حكيم ~~فرواه عن عمرة مثل ما رواه عبد الله بن بن أبي بكر ويحيى وعبد ربه عنهما ~~فإن كان هذا الامر يؤخذ من جهة كثرة الرواة فان من روى حديث عمرة عنهما ~~بخلاف ما رواه عنهما أبو بكر بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من جهة ~~الاتقان في الرواية والحفظ فان لمن روى حديث عمرة عنهما من يحيى وعبد ربه ~~من الاتقان في الرواية والضبط لها ما ليس لأبي بكر بن محمد طح 2 ص 95 أبو ~~صالح واما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بنن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ~~ثابت فمنكر أيضا لان أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد ولو كان عند سهيل من ~~ذلك شئ ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له لم يحدثني به أبي ~~عن أبي هريرة ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان بن الحكم ليس بالذي ~~يثبت مثل هذا بروايته طح 2 281 أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ~~أبيه شيئا ms0058 طح 1 ص 57 أبو يزيد الضبي فهذا الحديث صحيح الاسناد معروف الرواة ~~وليس كحديث ميمونة بنت سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضبي وهو رجل لا يعرف ~~فلا ينبغي ان يعارض حديث من ذكرنا بحديث مثله طح 1 ص 344 - فهذا ما ذكرنا ~~من الكلام على الرواة والأحاديث وترجيح بعضها على بعض من حيث الصناعة ~~الحديثية قليل باعتبار ما ذكر الامام الطحاوي في معاني الآثار من الكلام ~~على الرواة وترجيح بعض الأحاديث على بعضها على طريق الناقدين من المحدثين ~~ودأبه رحمه الله تعالى انه يذكر الأحاديث ويتكلم عليها ثم يقول في آخرها ~~هذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ثم يؤيد ما رجحه بآثار الصحابة والتابعين ~~ثم يشد ما أيده بالنظر الصحيح الذي يليق بشأن المصنف رحمه الله فلله در ~~المصنف ما أحسن فأجاد وأفاد ولم يترك المصنف رحمه الله تعالى طريقه في بيان ~~أحوال الرواة على طريقة أئمة النقد في كتابه مشكل الآثار أيضا - وهذا نبذة ~~من كلامه في الرواة والترجيح في الروايات في مشكل الآثار ربيعة بن سيف هذا ~~حديث منقطع وربيعة بن سيف لم يلق عبد الله بن عمرو وإنما كان يحدث عن أبي ~~عبد الرحمن الحبلي عنه ثم أسن الحديث من طريق أبي عبد الرحمن وغيره مشكل 1 ~~ص 108 عبد الغفار بن داود الحراني هذا الحديث مما لم يرفعه أحد من حديث ~~حماد بن سلمة غير عبد الغفار بن داود وهو مما يخطئه فيه أهل الحديث ويقولون ~~انه موقوف على ابن عباس وقد خالفه فيه أصحاب حماد فلم يرفعه فممن خالفه فيه ~~منهم خالد بن عبد الرحمن الخرساني وحجاج بن منهال الأنماطي ثم ذكر حديثهما ~~مشكل 1 ص 110 محمد بن أبي حفص وجدنا البخاري قد ذكر في تاريخه محمد بن أبي ~~حفص هذا فقال هو كوفي سمع منه أبو نعيم وثنا عنه أبو غسان وذكر لي محمد بن ~~موسى الحضرمي ان أبا حفص بن أسلم بن راشد السكوني قال وهو عن محمد ابن ms0059 جعفر ~~بن الإمام الذي كان عندنا ههنا قال وكان عمه هذا أحد الثقات ببغداد انه ~~حدثه حدثنا عبد الله يعني ابن صالح العجلي فذكر الحديث باسناده ثم قال ~~فوقفنا بما ذكرنا على جلالة محمد بن أبي حفص في الرواية - مشكل 1 ص 268 ثم ~~طلبنا الوقوف على كعب بن زيد أو زيد بن كعب أو سعد بن زيد هل له صحبة أم لا ~~فوجدنا البخاري في تاريخه فذكر عنه المسمين بكعب من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم قال وكل هؤلاء لهم صحبة ثم ذكر بعقب ذلك كعب بن زيد قال ~~ويقال زيد بن كعب ثم ذكره بعد كعب بن ماتع PageV0MP040 # الذي يقال له الأحبار فكان ذلك دليلا على ادخاله إياه في الصحابة أو على ~~قربة منهم كان عند مشكل 1 ص 268 عبد الكريم ذكر حديث سفيان عنه عن مجاهد ثم ~~قال فاحتمل ان يكون عبد الكريم الذي روى هذا الحديث عنه عبد الكريم بن مالك ~~الجزري وهو حجة عند أهل الحديث في الحديث واحتمل ان يكون عبد الكريم أبو ~~أمية وليس عندهم بحجة ثم أيد الأول بذكر اسناد أخرى عن الأول - مشكل 1 ص ~~344 أبو حمزة القيسي هو عيسى بن سليم الرستني قد حدث عنه عمر بن الحارث ~~وعيسى بن يونس وغيرهما - مشكل 1 ص 349 أبو عبيد ما حكاه أبو عبيد من هذا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له وقد كان الأولى به لجلالة قدره ~~ولصدقه في روايته غير هذا الحديث ان لا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مالا يعرفه أهل الحديث عنه - مشكل 1 ص 398 مجاهد بن وردان ذكر البخاري ~~ان مجاهد هذا من أهل المدينة وان مما روى عنه جعفر بن ربيعة وقد ذكر عبد ~~الرحمن بن القاسم عن مالك بن انس ان خارجة بن زيد ومجاهدا كانا يقسمان ~~للناس بالمدينة بغير اجر فلم يدر مجاهد الذي أراده مالك الذي وقفنا على ما ms0060 ~~ذكرنا فعلمنا انه مجاهد وأردنا بما ذكرنا ان خلاف مجاهد ابن جبر إذ كان ~~مجاهد بن جبر إنما كان يكون مرة بمكة ومرة بالكوفة ولا ذكر له في أهل ~~المدينة مشكل 1 ص 427 روح سماعة من سعيد بن أبي عروبة إنما كان بعد اختلاطه ~~مشكل 1 ص 454 ابن محرز رجل من آل عمر جليل المقدار وقد روى عنه مالك بن انس ~~ولم يتكلم في حديثه قد روى عنه المتأخرون مشكل 1 ص 470 محمد بن عجلان ~~فوقفنا بذلك على أن محمد بن عجلان إنما حدث به عن الأعرج تدليسا به منه عنه ~~وإنما كان اخذه من ربيعة بن عثمان عنه ثم تأملنا حديث ربيعة عن الأعرج هل ~~هو سماعة إياه عنه أو هو على التدليس به عنه فوجدنا فهدا فذكر حديثه فوقفنا ~~بذلك على أن أصل هذا الحديث في اسناده إنما هو عن ابن عجلان عن ربيعة بن ~~عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج مشكل 1 ص 101 عبد الله بن يزيد ~~يقول حماد في اسناد هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي والناس يخالفونه ~~في ذلك ويقولون عبد الله بن يزيد رضيع عائشة وهو أشبه بالصواب في ذلك والله ~~أعلم وعبد الله بن يزيد الخطمي هو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث وذكره محمد بن سعد في الطبقات ~~فقال عبد الله بن يزيد الخطمي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ~~نزل الكوفة واختط بها دارا وولاه عليها عبد الله بن الزبير مشكل 1 ص 104 ص ~~105 يونس بن بكير هذا حديث منكر وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن ~~بكير وطلحة بن مصرف ليس في سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل لقدم وفاته مشكل 1 ص ~~174 جرير بن حازم هذا الحديث عندنا مما تفرد به جرير بن حازم عن يونس بن ~~يزيد بهذا الاسناد لا ms0061 نعلم أحدا شركه فيه ولا نعلم أحدا من أصحاب الزهري ~~رواه عن الزهري عن يونس بن يزيد غير أن أحمد بن شعيب قد كان خالفنا في ذلك ~~وذكر ان هذا الحديث بهذا الاسناد قد شرك يونس بن يزيد فيه عقيل بن خالد ~~فرواه عن الزهري بهذا الاسناد كما رواه عنه يونس بن يزيد وذكر لنا في ذلك ~~ما ذكر انه أخبره إياه أحمد بن سليمان يعني PageV0MP041 # لونيا عن حبان بن علي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة ~~وخير الجيوش أربعة آلاف وذكر كلمته معناها ان لا يهزم اثني عشر من قلة إذ ~~صبروا وصدقوا ثم قال لنا أحمد بن شعيب عند ذلك وحبان بن علي ليس بالقوي ~~وكان من حجتنا عليه في ذلك بتوفيق الله تعالى ان حبان بن علي إنما اخذ هذا ~~الحديث عن يونس بن يزيد عن عقيل فيما ذكر كما حدثنا فهد ثنا الحماني حدثنا ~~مندل وحبان عن يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله عن ابن عباس ~~فذكر الحديث فعاد هذا الحديث عن حبان عن يونس بن يزيد عن عقيل باسناده ~~تتمته وكان حبان ليس بالقوي في روايته كما ذكر أحمد بن شعيب وكذلك يقول أهل ~~العلم بالأسانيد سواه ومندل أخاه عندهم دونه في ذلك وإذا كان ذلك كذلك عاد ~~الحديث إلى يونس على ما رواه عنه جرير بن حازم بلا شريك في التثبت في ~~الرواية فيه - مشكل 1 ص 238 محمد بن موسى المدني المعروف بالفطري وهو محمود ~~في روايته - مشكل 2 ص 9 إسماعيل بن عياش أهل الاسناد يضعفون هذا الاسناد ~~لأنه عن إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده وان كانوا لا يتحامون روايته - ~~مشكل 2 ص 14 مغيرة بن مسلم والمغيرة هذا هو القسملي ويقال له السراج وهو ~~أحد الاثبات وعبد العزيز بن مسلم القسملي هو أخوه والمغيرة فوقه مشكل ms0062 2 ص ~~39 سالم أبو العلاء هذا هو رجل من أهل الكوفة يقال له الأنعمي وهو ثقة ~~مقبول الرواية وقد روى عنه أبو نعيم وقال هو سالم بن العلاء مشكل 2 ص 85 ~~حسين بن يونس الزيات وهو الكوفي وهو مشهور ثقة - مشكل 2 ص 163 علي بن قادم ~~هذا الاسناد مما يذكر أهل العلم بالأسانيد ان علي بن القادم غلط فيه فأدل ~~فيه أبا سهل وهو أبو صالح بين سهيل وبين عطاء بن يزيد ويذكرون ان اتصال هذا ~~الاسناد عن سهيل عن عطاء نفسه - مشكل 2 ص 189 قيس بن سعد متأخر الوفاة ليس ~~بمستنكر لقي الشعبي إياه ذكر محمد بن سعد صاحب الواقدي في كتابه في الطبقات ~~قال وقيس بن سعد توفي بالمدينة في خلافة معاوية مشكل 2 ص 210 يحيى بن زكريا ~~اختلف يحيى بن زكريا وإسحاق بن يوسف على زكريا بن أبي زائدة في اسناد هذا ~~الحديث لبطلان اسناده مشكل 2 ص 246 حبان بن علي صالح الحديث - مشكل 2 ص 272 ~~يحيى بن سعيد الأنصاري امام من أئمة زمنه - مشكل 3 ص 7 عبيد الله بن عمر عن ~~القاسم بن محمد ظاهر سماع عبيد الله إياه من القاسم فكشفنا ذلك فوجدناه لم ~~يسمعه منه وإنما اخذه من غيره ثم أسند الحديث في ذلك مشكل 3 ص 37 سليمان بن ~~أرقم ليس ممن يقبل أهل الاسناد حديثه مشكل 3 ص 42 محمد بن أبان عن القاسم ~~لا يعرف مشكل 3 ص 43 PageV0MP042 # أبو شريح العدوي ينسبه قوم إلى عدي وهو بطن من بطون خزاعة وينسبه قوم إلى ~~علب وهو بطن من بطون خزاعة واسمه على ما ذكر الواقدي خليد بن عمر ثم اجتمعا ~~جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين قال الواقدي بالمدينة مشكل 3 ص ~~55 أشعث بن سوار ليس بمتروك الحديث وما تخلف عنه أحد من أئمة الحديث في ~~زمنه حتى حدث عنه منهم شعبة والثوري وقد حدث عنه من اجل من ms0063 هذه الطبقة وهو ~~أبو إسحاق السبيعي ولقد ذكر البخاري عن أبي بكر بن الأسود عن عبد الرحمن بن ~~مهدي قال: قال سفيان أشعث أثبت عندي من مجالد وهذه رتبة جليلة مشكل 3 ص 133 ~~الزهري قتل عبد الله بن صفوان مع عبد الله بن الزبير في اليوم الذي قتل فيه ~~من سنة ثلاث وسبعين والزهري يومئذ سنه أربع عشرة سنة لان مولده كان في ~~السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما وهي سنة إحدى وستين ~~فسماعه من عبد الله بن صفوان غير مستنكر اه‍ مختصرا 3 ص 134 عطاء لم يأخذه ~~عن صفوان وإنما اخذه عن طارق بن المرقع عن صفوان وان كنا لا نعرف طارقا هذا ~~- مشكل 3 ص 135 طاوس وجدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس إلى الجمل ~~ووجدنا وفاة طاوس كانت بمكة سنة ست ومائة وسنة يومئذ بضع وسبعون فعقلنا ~~بذلك انه لا يحتمل ان يكون اخذ من صفوان سماعا - مشكل 3 ص 135 عن ابن أبي ~~طلحة واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن كان لم يلقه لأنه عند ~~أهل العلم بالأسانيد إنما اخذ الكتاب الذي فيه هذا الحديث عن مجاهد وعن ~~عكرمة - مشكل 3 ص 186 أبو قلابة لا سماع له من ابن عباس مشكل 3 225 ابن أبي ~~ليلى مع جلالة مقداره وعلو مرتبته في الفقه وفيما سواه فهو مضطرب الحفظ جدا ~~مشكل 3 ص 226 يعقوب بن عطاء ليس هذا عند أهل الحديث حجة في الحديث مشكل 3 ص ~~226 عبد الرحمن بن عبد القاري ممن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ويقال انه قد رآه فدخل بذلك في صحابته مشكل 3 ص 233 عبد الرحمن بن زيد بن ~~أسلم حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف - مشكل 3 ص 267 أيوب ~~فوق هشام في الجلالة والثبت فزيادته عليه مقبولة وقرة وان لم يكن فوق هشام ~~في الثبت والحفظ ولكنه لم ms0064 يكن دونه مشكل 3 ص 268 حارثة بن أبي الرجال هو ~~ممن يتكلم في حديثه ويضعف غاية الضعف مشكل 3 ص 269 أبو الرجال الثقة ~~المأمون مشكل 3 ص 269 مصعب بن شيبة أصحاب الحديث يقولون ليس حديث مصعب بن ~~شيبة عندهم بالقوي - مشكل 3 ص 278 راشد بن سعد ليس منكر على راشد بن سعد ان ~~يكون سمع لمقدام بن معد يكرب لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد سمع من معاوية بن أبي سفيان - مشكل 4 ص 7 ~~إبراهيم بن ميمون مولى سمرة قال الرمادي يعني إبراهيم بن بشار لم يرو ابن ~~عيينة عن هذا الشيخ الا هذا الحديث مشكل 4 ص 12 PageV0MP043 # عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو رجل مطعون في روايته منسوب إلى سوء الحفظ ~~والى قلة الضبط وردائة الاخذ مشكل 4 ص 91 أبو الحسن مولى عبد الله بن نوفل ~~بن عبد المطلب وكان من أرضى مولى قريش وأهل العلم والصلاح منهم - مشكل 4 ~~134 فهذا ما ذكرنا من كلام الطحاوي في مشكل الآثار على الرواة جرحا وتعديلا ~~قليل ومستجد في كتابه المشكل الكلام على الرواة وترجيح بعض الروايات على ~~بعضها من حيث الصناعة الحديثية كثيرا فان الطحاوي رحمه الله تعالى يفسر ~~المبهم ويبين التدليس وعلل الحديث وغوامضه كثيرا ثم يذكر محامل الأحاديث ~~المختلفة ويجمع بينها للتوافق الآثار ولا تتضاد - وقد اخذ الخطيب أيضا في ~~تاريخه من أقوال الامام الطحاوي فقال في ترجمة محمد بن مسلم بن وارة من ~~طريق القاضي يوسف بن القاسم الميانجي قال سمعت أبا جعفر الطحاوي يقول ثلاثة ~~من علماء الزمان بالحديث اتفقوا بالري لم يكن في الأرض في وقتهم أمثالهم ~~فذكر أبا زرعة ومحمد بن مسلم ابن وارة وأبا حاتم الرازي وقال في ترجمة ~~إبراهيم بن مكتوم أبي إسحاق السلمي وراق المصاحف قال أبو جعفر الطحاوي ~~إبراهيم بن مكتوم بصري صار إلى بغداد فحدث هناك وهو عند أهل الحديث معروف ms0065 ~~ثقة واخذ عنه العراقي فقال في شرح مقدمة ابن الصلاح وقال الطحاوي وإنما ~~حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم وهم شعبة ~~وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد انتهى وبالجملة فالامام الطحاوي ~~من أكابر علماء هذا الفن - ولقد أنصف من ذكره في حفاظ الحديث ونقاده ومن ~~جعله من الثقات الاثبات والحفاظ الجهابذة ومن وجعله أحد الاعلام وشيخ ~~الاسلام وامام عصره بلا مدافعة ومن جعله ثقة ثبتا فقيها عاقلا نبيلا فهما ~~جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف لم يخلف بعده ~~مثله كما تقدم في ثناء العلماء عليه - وقد ظلم وجهل أو تجاهل وتعصب من ذكره ~~في المتكلم فيهم والمجروحين بما لا طائل تحته ومن اخرج من عادة الامام ~~الطحاوي نقد الحديث كنقد أهل العلم ومن ألزمه بتصحيح حديث ضعيف وتضعيف حديث ~~صحيح لأجل الرأي وحاشا لله ان الامام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ~~ولقيه يضحك إليه وهو يضحك إليه وجازاه جزاء وافيا برئ عما قال هؤلاء كما ~~سيأتي - الفائدة الحادية عشرة في كلام بعض الناس في الامام الطحاوي رحمه ~~الله تعالى قال البيهقي في المعرفة بعد أن ذكر كلاما للطحاوي في حديث مس ~~الذكر فتعقبه قال أردت ان أبين خطأه في هذا وسكت عن كثير من أمثال ذلك فبين ~~في كلامه ان علم الحديث لم يكن من صناعته وإنما اخذ الكلمة بعد الكلمة من ~~أهله ثم لم يحكمها كذا نقل ابن حجر في اللسان وسكت عنه كأنه رضي بقوله وقال ~~العلامة الشيخ عبد القادر في الجواهر المضية ذكر الإمام أبو بكر البيهقي في ~~أول كتابه الأوسط المعروف بالسنن والآثار وإنما قلت الأوسط لان له في السنة ~~ثلاث مجلدات والثالث السنن الصغير في مجلد فرأيت في كتابه الأوسط قال ~~البيهقي وحين شرعت في كتابي هذا جاءني شخص بكتاب أبي جعفر الطحاوي فكم من ~~حديث ضعيف فيه صححه لأجل رأيه وكلم من حديث فيه صحيح ضعفه لأجل رأيه هكذا ~~قال وحاشا ms0066 لله ان الطحاوي رحمه الله تعالى يقع في هذا فهذا الكتاب الذي ~~أشار إليه هو الكتاب المعروف بمعاني الآثار وقد تكلمت على أسانيده وعزوت ~~أحاديثه واسناده إلى الكتب الستة والمصنف لابن أبي شيبة وكتب الحفاظ وسميته ~~بالحاوي في بيان PageV0MP044 # آثار الطحاوي وكان ذلك بإشارة شيخنا العلامة الحجة قاضي القضاة علاء ~~الدين المارديني والد شيخنا قاضي القضاة جمال الدين لما سأله بعض الامراء ~~عن ذلك وقال له عندنا كتاب الطحاوي فإذا ذكرنا لخصمنا الحديث منه يقولون ~~لنا ما نسمع الا من البخاري ومسلم فقال له قاضي القضاة علاء الدين ~~والأحاديث التي في الطحاوي أكثرها في البخاري ومسلم والسنن وغير ذلك من كتب ~~الحفاظ فقال له الأمير أسألك ان تخرجه وتعزو أحاديثه إلى هذه الكتب فقال له ~~قاضي القضاة ما تفرغ لذلك ولكن عندي شخص من أصحابي يفعل ذلك وتكلم معه رحمه ~~الله في الاحسان إلي وأمدني الأمير بكتب كثيرة كالأطراف للمزي وتهذيب ~~الكمال له وغيرهما وشرعت فيه وكان ابتدائي فيه في سنة أربعين وأمدني شيخنا ~~قاضي القضاة بكتاب لطيف فيه أسماء شيوخ الطحاوي وقال لي يكفيك هذا من عندي ~~فحصل لي النفع العظيم به ووجدت الطحاوي قد شارك مسلما في بعض شيوخه كيونس ~~بن عبد الأعلى فوقع لي في كثير من الأحاديث ان الطحاوي يروي الحديث عن يونس ~~بن عبد الأعلى ويسوقه ومسلم يرويه بعينه عن يونس بن عبد الأعلى بسند ~~الطحاوي ووالله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي عن الطحاوي وقد ~~اعتنى شيخنا قاضي القضاة علاء الدين ووضع كتابا عظيما نفيسا على السنن ~~الكبير له وبين فيه أنواعا مما ارتكبها من ذلك النوع الذي رمى به البيهقي ~~الطحاوي فيذكر حديثا لمذهبه وسنده ضعيف فيوثقه ويذكر حديثا على مذهبنا وفيه ~~ذلك الرجل الذي وثقه فيضعفه ويقع هذا في كثير من المواضع وبين هذين العملين ~~مقدار ورقتين أو ثلاثة وهذا كتابه موجود بأيدي الناس فمن شك في هذا فلينظر ~~فيه وكتاب سيدنا قاضي القضاة كتاب عظيم ولو رآه من ms0067 قبله من الحفاظ لسأله ~~تقبيل لسانه الذي تفوه بهذا كما سال أبو سليمان الدارمي أبا داود صاحب ~~السنن ان يخرج إليه لسانه حتى يقبله انتهى ما في الجواهر بحذف يسير وهذا ~~الكتاب الذي أشار إليه هو الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي طبع أولا ~~وحده في دائرة المعارف حيدر آباد الدكن ثم طبع مع السنن الكبرى وفي كشف ~~الظنون في بيان معنى الآثار للطحاوي قال الأتقاني في صوم الهداية عند مسالة ~~قضاء المريض حين ساق الخلاف عن الطحاوي فيها رادا على المشايخ باعتماد قوله ~~فأقول لا معنى لإنكارهم على أبي جعفر لأنه مؤتمن لا متهم مع غزارة علمه ~~واجتهاده وورعه وتقدمه في معرفة المذهب وغيرها ولأنه رأى أن ما ذكره في ~~الخلاف إنما هو بعد ثبوته عنده بوجهه فانكارهم عليه بعد تأخر زمانهم بكثير ~~لا يجدي نفعا في ذلك لعدم بلوغهم إياه فان شككت في أمر أبي جعفر فانظر في ~~كتاب شرح معاني الآثار هل ترى له نظيرا في سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا هذا ~~ثم نقل ما قال البيهقي في كتاب المعرفة في شان أبي جعفر وقال هذا لعمري ~~تحامل ظاهر من هذا الامام في شان هذا الأستاذ الذي اعتمده أكابر المشايخ ~~انتهى - وقد تكلم ابن تيمية أيضا في الطحاوي كما في الفوائد البهية وقال في ~~منهاج السنة في بحث حديث رد الشمس الطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل ~~العلم ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلة وإنما رجح ما يرجحه ~~منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثر مجروحا من جهة ~~الاسناد ولا يثبت فإنه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة أهل العلم به وإن ~~كان كثير الحديث فقيها عالما انتهى - قال العبد الضعيف ظاهر كلام العلامة ~~ابن تيمية يدل على أنه حكم هذا الحكم على الامام أبي جعفر الطحاوي وأخرجه ~~من أئمة النقد لأنه صحح حديث رد الشمس لعلي رضي الله عنه والامام الطحاوي ~~رحمه الله تعالى ليس بمتفرد بتصحيح هذه ms0068 الرواية وقد وافقه غير واحد من ~~الأئمة المتقدمين والمتأخرين ورجحوا قوله على قول ابن تيمية ومن تبعه كما ~~الرواية وقد وافقه غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ورجحوا قوله ~~على قول ابن تيمية ومن تبعه كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى وما ذكرنا في ~~الفائدة العاشرة من أقوال الامام الطحاوي في الرجال وكلامه في نقد الأحاديث ~~كنقد أهل العلم من كتابيه معاني الآثار وكتب أسماء الرجال يرد كل الرد ~~ويدفع PageV0MP045 # كل الدفع قول ابن تيمية هذا ويثبت صحة ما اختاره الذهبي من ذكره الحفاظ ~~الذين يرجع إلى أقوالهم والسيوطي من ذكره فيمن كان بمصر من حفاظ الحديث ~~ونقاده وقد شهد له الأئمة المتقدمون بجلالة قدره كابن يونس ومسلمة ابن ~~القاسم وابن عساكر وابن عبد البر أضرابهم وهؤلاء أقرب زمانا بالطحاوي من ~~ابن تيمية ومنهم من هو اعلم منه بحال علماء مصر فان صاحب البيت أدرى بما ~~فيه فجرح ابن تيمية بغير دليل لم يؤثر في الامام الطحاوي مع شهادة هؤلاء ~~الاعلام وقد قال التاج السبكي في طبقاته كما في مقدمة الأوجز الحذر كل ~~الحذر ان تفهم من قاعدتهم ان الجرح مقدم على التعديل على اطلاقها بل الصواب ~~ان من ثبت عدالته وإمامته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة ~~دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه ثم قال بعد ~~كلام طويل قد عرفناك ان الجارح لا يقبل جرحه وان فسره في حق من غلبت طاعاته ~~على معصيته ومادحوه على ذاميه ومزكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة دالة ~~يشهد العقل بان مثلها حامل على الوقيعة انتهى على أن ابن تيمية كما في ~~الدرر الكامنة عن الذهبي كان مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه ~~لحرمات الدين بشرا من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف للخصم تزرع له ~~عداوة في النفوس والا لو لاطف خصومه لكان كلمة اجماع فان كبارهم خاضعون ~~لعلومه معترفون بشنوفه مقرون بندور خطائه وانه بحر لا ساحل ms0069 له وكنز لا نظير ~~له ولكن ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك انتهى واما ~~حديث رد الشمس فأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث أسماء بنت عميس من ~~طريقين وسقط ما بعده إلى آخر الكتاب من الطبع فلم نظفر على كلام الطحاوي في ~~كتابه وذكر في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار معرضة الحديث بحديث أبي ~~هريرة مرفوعا لم ترد الشمس مذ ردت على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيت ~~المقدس ودفع بان معناه مذ ردت إلى يومئذ وليس في ذلك ما يدفع ان يكون ردت ~~على علي رضي الله عنه بعد ذلك بدعائه صلى الله عليه وسلم وهذا من اجل ~~علامات النبوة وذكر فوائد أخرى إلى أن قال هذا منقطع وحديث أسماء متصل وقال ~~القاضي عياض في الشفا وخرج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من ~~طريقين انه صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصل ~~العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي فقال ~~لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انه كان في طاعتك وطاعة رسولك ~~فاردد عليه الشمس قالت أسماء فرأيتها غربت ثم رايتها طلعت ووقفت على الجبال ~~والأرض وذلك بالصهباء قال وهذان الحديثان ثابتان ورواتهما ثقات وحكى ~~الطحاوي عن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ ~~حديث أسماء لأنه من علامات النبوة انتهى كلام القاضي وقال الخفاجي المصري ~~في شرح الشفا واعترض عليه بعض الشراح وقال إنه موضوع ورجاله مطعون فيهم ~~كذابون ووضاعون ولم يدر ان الحق خلافه والذي غره كلام ابن الجوزي ولم يقف ~~على أن كتابه أكثره مردود وقد قال خاتمة الحفاظ السيوطي وكذا السخاوي ان ~~ابن الجوزي في موضوعاته تحامل تحاملا كثيرا حتى أدرج فيه كثيرا من الأحاديث ~~الصحيحة كما أشار إليه ابن الصلاح وهذا الحديث صححه المصنف رحمه الله تعالى ~~وأشار إلى أن تعدد طرقه ms0070 شاهد صدق على صحته وقد صححه قبله كثير من الأئمة ~~كالطحاوي وأخرجه ابن شاهين وابن مندة وابن مردويه والطبراني في معجمه وقال ~~إنه حسن وصنف السيوطي في هذا الحديث رسالة مستقلة سماها كشف اللبس عن حديث ~~رد الشمس وقال إنه سبق بمثله لأبي الحسن الفضلي أورد طرقه بأسانيد كثيرة ~~وصححه بما لا مزيد عليه ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن فيه من رجاله وأحمد ~~بن صالح المذكور في كلام الطحاوي هو أبو جعفر الطبري الحافظ الثقة روى عنه ~~أصحاب السنن ويكفي في توثيقه ان البخاري روى عنه PageV0MP046 # في صحيحه فلا يلتفت إلى من ضعفه وطعن في روايته وبهذا أيضا سقط ما قاله ~~ابن تيمية وابن الجوزي من أن هذا الحديث موضوع فإنه مجازفة منهما انتهى ~~مختصرا وقال القاري في شرح الشفا قال ابن الجوزي في الموضوعات حديث رد ~~الشمس في قصة علي رضي الله عنه موضوع بلا شك وتبعه ابن القيم وشيخه ابن ~~تيمية وذكروا تضعيف رجال أسانيد الطحاوي ونسبوا بعضهم إلى الوضع الا ان ابن ~~الجوزي قال انا لا اتهم به الا ابن عقدة لأنه كان رافضيا يسب الصحابة اه‍ ~~ولا يخفى ان مجرد كون راو من الرواة رافضيا أو خارجيا لا يوجب الجزم بوضع ~~حديثه إذا كان ثقة من جهة دينه وكان الطحاوي لاحظ هذا المبنى وبنى عليه هذا ~~المعنى ثم من المعلوم ان من حفظ حجة على من لم يحفظ والأصل هو العدالة حتى ~~يثبت الجرح المبطل للرواية انتهى وقال الشيخ محمد طاهر الفتني الهندي في ~~تذكرة الموضوعات حديث أسماء في رد الشمس فيه فضيل ابن مرزوق ضعيف وله طريق ~~آخر فيه ابن عقدة رافضي رمى بالكذب ورافضي كاذب قلت فضيل صدوق احتج به مسلم ~~والأربعة وابن عقدة من كبار الحفاظ وثقة الناس ومن ضعفه الأعصري متعصب ~~والحديث صرح جماعة بتصحيحه منهم القاضي عياض وفي اللآلي قيل هو منكر وقيل ~~موضوع قلت صرح به جماعة من الحفاظ وفي المقاصد رد الشمس على علي رضي الله ~~عنه ms0071 قال احمد لا أصل له وتبع ابن الجوزي ولكن صححه الطحاوي وصاحب الشفا ~~انتهى وصححه الحافظ ابن الفتح الأزدي وحسنه الحافظ أبو زرعة ابن العراقي ~~والحافظ السيوطي في الدر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة وقد أنكر الحفاظ ~~على ابن الجوزي ايراده الحديث في كتاب الموضوعات كذا في الأمم لإيقاظ الهمم ~~عن تلميذ السيوطي أبي عبد الله الدمشق وقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر بعد ~~أن أورد الحديث أخطأ ابن الجوزي بايراده له في الموضوعات وكذا ابن تيمية في ~~كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه وقد ذكر الهيثمي في المجمع حديث أسماء ~~ثم قال رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح عن إبراهيم بن ~~حسن وهو ثقة وثقة ابن حبان وفاطمة بنت علي بن أبي طالب لم أعرفها انتهى ~~واما رجال الطريقين عند المصنف ففي الطريق الأول شيخه أبو أمية وهو محمد بن ~~إبراهيم ابن مسلم الخزاعي الطرسوسي الحافظ بغدادي الأصل شيخ أبي حاتم ~~الرازي وأبو عوانة الإسفرائيني قال أبو داود ثقة وقال مسلمة بن قاسم روى ~~عنه غير واحد وهو ثقة وقال في موضع آخر أنكرت عليه أحاديث ولج فيها وحدث ~~فتكلم الناس فيه وقال الحاكم صدوق كثير الوهم وقال ابن يونس كان من أهل ~~الرحلة فهما بالحديث وكان حسن الحديث وقال أبو بكر الخلال أبو أمية رفيع ~~القدر جدا كان إماما في الحديث مقدما في زمانه كذا في تهذيب التهذيب وقال ~~في التقريب صدوق صاحب حديث يهم اه‍ وشيخ أبي أمية عبيد الله بن موسى العبسي ~~الكوفي أبو محمد الحافظ من رواة الستة ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو ~~حاتم كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم كذا في التقريب وقال في الميزان شيخ ~~البخاري ثقة في نفسه لكنه شيعي منحرف وثقة، أبو حاتم وابن معين انتهى وشيخ ~~عبيد الله الفضيل بن مرزوق الأغر الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن مولى بني ~~عنزة من رواة مسلم والأربعة صدوق يهم ورمى بالتشيع من السابعة كذا في ~~التقريب وقال ابن ms0072 عدي أرجو انه لا باس به وقال النسائي ضعيف وكذا ضعفه ~~عثمان بن سعيد قلت وكان معروفا بالتشيع من غير سب انتهى وشيخ فضيل إبراهيم ~~بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال ابن أبي حاتم روى عن أبيه ولم ~~يذكر فيه جرحا وذكره ابن حبان في الثقات فقال روى عن أبيه وفاطمة بنت الحسن ~~قلت هي أمه كذا في اللسان - ويروى إبراهيم عن أمه فاطمة بنت الحسين بن علي ~~بن أبي طالب الهاشمية المدنية من رواة أبي داود والترمذي وابن ماجة قال ابن ~~سعد أمها أم اسحق بنت طلحة تزوجها ابن عمها الحسن بن الحسن بن علي ثم ~~تزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن PageV0MP047 # عثمان ذكرها ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب وقال في التقريب ~~ثقة من الرابعة اه‍ وروت فاطمة هذه عن أسماء بنت عميس الخثعمية صحابية ~~تزوجها جعفر بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم علي ولدت لهم وهي أخت ميمونة بنت ~~الحارث لامها هاجرت إلى الحبشة وكان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا كذا في ~~تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وفي الطريق الثاني شيخ الطحاوي علي بن عبد ~~الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي مولاهم المصري لقبه علان وكان أصله من ~~الكوفة شيخ النسائي في خصائص علي ثقة صدوق حسن الحديث كما في التقريب ~~وتهذيب التهذيب وشيخه أحمد بن صالح المصري أبو جعفر بن الطبري ثقة حافظ من ~~العاشرة تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معين تكذيبه ~~وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشموني فظن النسائي انه عني ~~ابن الطبري واحمد هذا من رواة البخاري وأبي داود والترمذي كذا في التقريب ~~وشيخه ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الدبلي مولاهم ~~أبو إسماعيل المدني من رواة الستة صدوق من صغار الثامنة كما في التقريب ~~وشيخه محمد بن موسى بن أبي عبد الله الفطري المدني مولاهم أبو عبد الله بن ~~أبي ms0073 طالحة من رواة الستة الا البخاري قال أبو حاتم صدوق صالح الحديث كان ~~يتشيع وقال الترمذي ثقة وقال أبو جعفر الطحاوي محمود في روايته وقال ابن ~~شاهين في الثقات قال أحمد بن صالح محمد بن موسى الفطري شيخ ثقة من الفطريين ~~حسن الحديث قليل الحديث كذا في تهذيب التهذيب وشيخه عون بن محمد بن علي بن ~~أبي طالب الهاشمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه كلاما ~~وروى عون عن أمه أم جعفر قال في تهذيب التهذيب أم عون بنت محمد بن جعفر بن ~~أبي طالب الهاشمية ويقال أم جعفر زوجة محمد بن الحنفية وأم ابنه عون روت عن ~~جدتها أسماء بنت عميس وعنها ابنها عون كذا في تهذيب التهذيب وقال في ~~التقريب مقبولة من الثالثة من رواة ابن ماجة وروت أم جعفر عن أسماء بنت ~~عميس - ثم إن الحافظ ابن حجر أيضا ذكر الامام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ~~تعالى في لسان الميزان مستدركا على ما فات من الميزان فكأنه عده بذلك من ~~الذين تكلم فيهم وهذا مع أنه شذوذ عن جماعة أهل العلم وخروج عن أقوال ~~المتقدمين والمتأخرين في الثناء على هذا الامام لم يأت لاثبات ما قال الا ~~قول البيهقي في المعرفة وقد تقدم قوله وما يتعلق به وقول مسلمة بن قاسم ~~الأندلسي عن أبي بكر محمد بن معاوية بن الأحمر القرشي دخلت مصر قبل ~~الثلاثمائة وأهل مصر يرمون الطحاوي بأمر عظيم فظيع ثم قال شارحا لقوله يعني ~~من جهة أمور القضاء أو من جهد ما قيل إنه رفق به أبا الجيش من أمر الخصيان ~~اه‍ ولعل كلام الحافظ يكمل من قول ابن النديم حيث قال في الفهرست ويقال انه ~~تعمل لأحمد بن طولون كتابا في نكاح ملك اليمين يرخص له في نكاح الخدم اه‍ ~~وهذا عجيب من مثل الحافظ فقد أسس بنيانه على روايته لم يلتفت إليها أحد ~~غيره ومسلمة بن قاسم هذا ضعفه الذهبي في الميزان ونسبه إلى المشبهة وذكر ~~الحافظ في ms0074 ترجمة مسلمة هذا سئل القاضي محمد بن يحيى بن مفرج عنه فقال لم ~~يكن كذابا ولكن كان ضعيف العقل وعن عبد الله ابن يوسف الأزدي يعني ابن ~~الفرضي قال كان مسلمة صاحب رأي وسر وكتاب وحفظ عليه كلام سوء في التشبيهات ~~اه‍ وقد الزم مسلمة بن قاسم هذا في كتاب الصلة الامام البخاري بسرقة كتاب ~~شيخه على ابن المديني كما سيأتي كما الزم ههنا الامام الطحاوي ولكن الحافظ ~~لم يرض بما قاله في البخاري ورضي عنه ههنا بما قال في الطحاوي وابن الأحمر ~~الذي روى عنه مسلمة بن قاسم لم يوجد في كتب الرجال فلعله مجهول وأهل مصر ~~الذين روى عنهم ابن الأحمر الذي روى عنه مسلمة بن قاسم لم يوجد في كتب ~~الرجال فلعله وأهل مصر الذين روى عنهم ابن الأحمر مجاهيل وما ذكره عنهم من ~~أمر فظيع جرح غير مفسر ثم ما ذكره شارحا لكلامه يعني من جهة أمور القضاء ~~فإن كان مراده انه ولي القضاء نساء في أموره فلم يثبت انه ولي القضاء حتى ~~يصح رميه بأمور تتعلق بالجور في القضاء بل صرح بعضهم بأنه لا يصح كونه ~~قاضيا وهو الذي حض القاضي أبا عبيد على PageV0MP048 # محاسبة الامناء وناظره في ذلك - وإن كان مراده ما أشاع حساده من الامناء ~~فأغروا به نائب هارون بن أبي الجيش حتى اعتقل أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبار ~~الأوقاف وأوقعوا بين أبي عبيد القاضي وأبي جعفر الطحاوي حتى تغير كل منهما ~~للآخر فالحق مع أبي جعفر الطحاوي نال ما نال من الحساد الذين يتعسفون عليه ~~بالعدالة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والله يجزيه على ذلك إن شاء ~~الله تعالى واما قوله أو من جهة الخ فالقائل مجهول ولا يكون الجرح عند أهل ~~النقد هكذا والظاهر أنه اخذ ذلك عن ابن النديم فإنه اخذ كلامه كله ولكن حذف ~~هذه الجملة من أثناء كلامه ثم شرح قول ابن الأحمر بقول ابن النديم وابن ~~النديم لم يجزم على ما قال بل ذكر بصيغة التمريض ms0075 بدون التحقيق على ما هو ~~عادة المؤرخين في الجمع بين الرطب واليابس والصحيح والسقيم بمثل هذا لا ~~يثبت جرح من ثبتت إمامته وأمانته وديانته وتثبته وثقته ومن اتفق على فضله ~~وصدقه وزهده وورعه وقد أعرض المتقدمون والمتأخرون عن ذكر ما ذكره الحافظ ~~فلم يذكروا ذلك لا في ترجمة أبي جعفر ولا في ترجمة أبي الجيش فهذا دليل قوي ~~على بطلانه وقد ترك الحافظ ههنا في الكلام على الامام الطحاوي ما ذكره في ~~مقدمة اللسان عن ابن عبد البر من صحة عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ~~همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد الا ان يأتي الجارح في جرحه ~~ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة ~~لذلك ما يوجب قبوله انتهى قال الكوثري واما قول الأستاذ أبي منصور عبد ~~القاهر التميمي في نقضه لكتاب أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي الجرجاني ~~في ترجيح مذهبه واستقصى محمد بن جرير الطبري الشروط في كتاب على أصول ~~الشافعي وسرق أبو جعفر الطحاوي من كتابه ما أودعه كتابه وأوهم انه من ~~منتجات أهل الرأي فدليل على صواب ما ادعاه الفخر الرازي من أهل مذهبه فيه ~~من أنه كان شديد التعصب على المخالفين ولا يكاد ينقل مذهبهم على الوجه راجع ~~رسالة الرازي في مناظرته لأهل ما وراء النهر فهل كان ابن جرير مصري الدار ~~يساكن الطحاوي حتى يتمكن الطحاوي من سرقة كتاب ابن جرير في الشروط وكتب ~~الطحاوي في الشروط على مذهب أبي حنيفة أفهل كان الكتاب المسروق مؤلفا على ~~مذهب أبي حنيفة فإن كان ابن جرير كتب كتابا في طبرستان مدة وفي بغداد مدة ~~وبعدهما عن مصر معلوم فكيف يتصور ان يسرق أحدهما من الآخر خلسة وليس بين ~~وفاتيهما مدة كبيرة تسع لاخفاء السرقة على أن كتاب الشروط المعزو إلى ابن ~~جرير باسم أمثلة العدول مما لا وجود له بين تراث السلف الا في كتب التراجم ~~واما كتب الشروط للطحاوي من صغير ومتوسط وكبير ms0076 فمعروفة شرقا وغربا متداولة ~~في أيدي العلماء ثم إن ابن جرير أطال المقام في طبرستان وعندما عاد إلى ~~بغداد كان مقهورا تحت سلطان الحشوية ببغداد يرمون بيته بأحجار ولا يتمكن من ~~المحافظة على نفسه الا بحرس من الحكومة ويضطر في بعض الأحوال ان يدفن بعض ~~كتبه مثل اختلاف الفقهاء فلم يكن حرا طليقا في نشر العلم في عهد سطوة ~~الحشوية وطال ذلك العهد هناك واما الطحاوي في مصر فكان موفور الكرامة يجله ~~الكبير والصغير ويوالي القضاة الاستعانة بغزير علمه في الفقه والحديث ~~والتوثيق وتسجيل الشروط حتى سارت بتصانيفه وأنبائه الركبان في جميع البلدان ~~شرقا وغربا أمثله يكون في حاجة إلى السرقة في علم الشروط وقد تلقى علم ~~الشروط من أمثال القاضي بكار وابن أبي عمران وأبي حازم عبد الحميد أصحاب ~~أئمة علم الشروط بالبصرة والكوفة وبغداد فمهما أبعد بعض العلوم عن الحنفية ~~لا يمكن ابعاد علم الشروط والتوثيق عنهم فإنهم أئمة هذا العلم من عهد أبي ~~يوسف وقبل عهده وما جرى بين إبراهيم بن الجراح وبين حماد بن زيد مسجل في ~~موضعه وقوله يحيى بن أكثم في شروط هلال الرأي وغيره من أهل البصرة معروف ~~ومن أحاط علما بذلك كله لا يتردد لحظة في أن هذا الزعم نسج خيال التعصب ~~وافتعال غير مدبر نسأل الله السلامة وعلى كل حال فان PageV0MP049 # كتاب أبي عبد الله الجرجاني وكتاب نقضة لأبي منصور عبد القاهر لا يخلوان ~~من غلو وإسراف في القول على جلالة قدر مؤلفيهما وأصاب ابن الصلاح حيث قال ~~فيهما وكل واحد منهما لم يخل كلامه من ادعاء ما ليس له والتشنيع بما لا ~~يؤبه به مع وهم كثير أتياه سامحهما الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه انتهى ما ~~في الحاوي بحذف يسير وقد قيل في الامام البخاري رحمه الله تعالى انه سرق ~~كتاب العلل لشيخه علي بن المديني وعزا ما فيه إلى نفسه كما في كتاب الصلة ~~لمسلمة بن القاسم الأندلسي المتوفي سنة 353 وتعقب عليه الحافظ في تهذب ~~التهذيب إذ قال: ms0077 قال مسلمة وألف علي بن المديني كتاب العلل وكان ضنينا به ~~فغاب يوما في بعض ضياعه فجاء البخاري إلى بعض بنيه وراغبه بالمال على أن ~~يرى الكتاب يوما واحدا فأعطاه له فدفعه إلى النساخ فكتبوه له ورده إليه ~~فلما حضر علي تكلم بشئ فأجابه البخاري بنص كلامه مرارا ففهم القضية واغتم ~~لذلك فلم يزل مغموما حتى مات بعد يسير واستغنى البخاري عنه بذل الكتاب وخرج ~~إلى خراسان ووضع كتابه الصحيح فعظم شانه وعلا ذكره قال الحافظ إنما أوردت ~~كلام مسلمة هذا لأبين فساده فان القصة غنية عن الرد لظهور فسادها وحسبك انه ~~بلا اسناد إلى آخر ما قال كما في اللامع فإن كان الامام البخاري رحمه الله ~~تعالى مع علو شانه وعظمته يتهم بسرقة كتاب شيخه فلا ضير إذا باتهام الامام ~~الطحاوي بسرقة كتاب ابن جرير وكما أن اتهام البخاري لا يؤثر في عظمته فكذلك ~~اتهام الطحاوي بذلك لا يؤثر في شانه فان الاتهام بذلك بلا اسناد فلا يقبل ~~والله ملهم الرشد والصواب - الفائدة الثانية عشرة في مقام الامام الطحاوي ~~في الفقه والاجتهاد قال ابن زولاق سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي ~~يقول سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه فقال كان يذاكرني ~~بالمسائل فأجبته يوما في مسألة فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة فقلت له أيها ~~القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به - فقال ما ظننتك الا مقلدا فقلت له ~~وهل يقلد الا عصبي فقال لي أو غبي قال فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا ~~وحفظها الناس كذا في اللسان والحاوي - وهذا القول يدل على أن للامام ~~الطحاوي درجة عالية في الاجتهاد - وقد ذكره القاري في ذيل الجواهر المضية ~~في الطبقة الثالثة وقال الثالثة طبقه المجتهدين في المسائل التي لا رواية ~~فيها عن صاحب المذهب كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس ~~الأئمة الحلواني وشمس الأئمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوي وفخر الدين ~~قاضيخان وأمثالهم فإنهم لا يقدرون على المخالفة ms0078 للشيخ لا في الأصول ولا في ~~الفروع لكنهم يستنبطون الاحكام في مسألة لا نص فيها على حسب أصول قررها ~~ومقتضى قواعد بسطها انتهى وذكره العلامة عبد الحي في الفوائد البهية في هذه ~~الطبقة الا انه جعل ذلك الطبقة الطبقة الثانية وجعل الطبقة الأولى طبقة ~~المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة القادرين ~~على استخراج الاحكام من القواعد التي قررها الامام وجعل القاري ذلك الطبقة ~~الطبقة الثانية وجعل الطبقة الأولى طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة ~~الأربعة ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط احكام الفروع من ~~الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حسب تلك القواعد من غير ~~تقليد لأحد في الفروع ولا في الأصول - وقال العلامة عبد الحي في التعليقات ~~السنية عده ابن كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على الاجتهاد في المسائل ~~التي لا رواية فيها ولا يقدر على مخالفة صاحب المذهب لا في الفروع ولا في ~~الأصول وهو منظور فيه فان له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحب ~~المذهب في كثير من الأصول والفروع ومن طالع شرح معاني الآثار وغيره من ~~مصنفاته PageV0MP050 # يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيرا إذا كان ما يدل عليه قويا ~~فالحق انه من المجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى امام معين من ~~المجتهدين لكن لا يقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول لكونهم منصفين بآلات ~~الاجتهاد وإنما انتسبوا إليه لسلوكهم طريقة في الاجتهاد وان انحط عن ذلك ~~فهو من المجتهدين في المذهب القادرين على استخراج الاحكام من القواعد التي ~~قررها الامام ولا تنحط مرتبته عن هذه المرتبة ابدا على رغم أنف من جعله ~~منحطا وما أحسن كلام المولى عبد العزيز المحدث الدهلوي في بستان المحدثين ~~حيث قال ما معربه ان مختصر الطحاوي يدل على أنه كان مجتهدا ولم يكن مقلدا ~~للمذهب الحنف تقليدا محضا فإنه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة لما ~~لاح له من الأدلة القوية انتهى وبالجملة فهو في طبقة أبي يوسف ms0079 ومحمد لا ~~ينحط عن مرتبتهما على القول المسدود انتهى ما في التعليقات. # الفائدة الثالثة عشر في بعض ما يتعلق بسيرة الطحاوي رحمه الله تعالى قال ~~ابن زولاق أراد أبو جعفر الطحاوي مقاسمة عمه في الربع الذي بينهما فحكم له ~~القاضي بالقسمة وأرسل إليه بمال يستعين به في ذلك ووافق ذلك إملاكا في مجلس ~~أحمد بن طولون فحضره أبو جعفر الطحاوي وقرا الكتاب وعقد النكاح فخرج خادم ~~بصينية فيها مائة دينار وطيب فقال كم القاضي فقال القاضي كم أبي جعفر ~~فألقاها في كمه ثم خرج إلى الشهود وكانوا عشرة بعشر صواني والقاضي يقول كم ~~أبي جعفر ثم خرجت صينية أبي جعفر فانصرف أبو جعفر في ذلك اليوم بألف ومائتي ~~دينار سوى الطيب قال ابن زولاق وحدثني عبد الله بن عثمان قال سمعت أبا جعفر ~~الطحاوي يقول لأبي الجيش بن حمد بن طولون أمير مصر شهادة فحضر الشهود وكان ~~كلما كتب شاهد شهادته قراها الأمير والقاضي وكان كل شاهد يكتب أشهدني ~~الأمير أبو الجيش بن أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين قال أبو جعفر فلما ~~شهدت انا كتبت اشهد على اقرار الأمير أبي الجيش بن أحمد بن طولون مولى أمير ~~أطال الله بقائه وأدام عزه وعلوه بجميع ما في هذا الكتاب فلما قراه الأمير ~~قال القاض من هذا قال هذا كاتبي فقال أبو من قال أبو جعفر فقال وأنت يا أبا ~~جعفر فأطال الله بقاءك وأدام عزك قال فقمت بسبب ذلك محسودا من الجماعة قال ~~ابن زولاق فلم يزل محمد بن عبدة وأصحابه (يسعون) فأغروا به نائب هارون بن ~~أبي الجيش فاعتقل أبا جعفر الطحاوي بسبب اعتبار الأوقاف قال ابن زولاق ~~وسمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي فذكر ما تقدم في ~~الفائدة الثانية عشر من قول الطحاوي هل يقلد الا عصبي وقول القاضي أو غبي ~~قال وكان الشهود ينفسون على أبي جعفر بالشهادة لئلا يجتمع له رياسة العلم ~~وقبول الشهادة فلم يزل أبو عبيد في سنة ست ms0080 وثلاثمائة حتى عدله بشهادة أبي ~~القاسم مأمون ومحمد بن موسى سقلاب فضله وقدمه وكان أكثر الشهود في تلك ~~السنة قد حجوا أو جاوروا بمكة فتم لأبي عبيد ما أراد من تعديله كذا في ~~اللسان والحاوي - وقد ذكر ابن في وفيات الأعيان قصة تعديله عن القضاعي قال ~~كان قد استكتب أبو عبيد الله محمد بن عبدة القاضي وكان صعلوكا فأغناه وكان ~~أبو عبيد سمحا جوادا ثم عدله أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي عقيب ~~القضية التي جرت لمنصور الفقيه مع أبي عبيد وذلك في سنة ست وثلاثمائة وكان ~~الشهود يتعسفون عليه بالعدالة لئلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة ~~وكان جماعة من الشهود قد جاوروا بمكة في هذه السنة فاغتنم أبو عبيد غيبتهم ~~وعدل أبا جعفر بشهادة أبي القاسم المأمون وأبي بكر السقلاب انتهى وقال في ~~اللسان والحاوي عن ابن زولاق كان لأبي عبيد في كل عشية مجلس لواحد من ~~الفضلاء يذاكره وقد قسم أيام الأسبوع عليهم منها عشية لأبي جعفر فقال له في ~~بعض كلامه ما بلغه عن PageV0MP051 # امناء القاضي وحضه على محاسبتهم فقال القاضي أبو عبيد كان إسماعيل بن ~~إسحاق لا يحاسبهم فقال أبو جعفر قد كان القاضي بكار يحاسبهم فقال القاضي ~~أبو عبيد كان إسماعيل (بياض في الأصل) وقال أبو جعفر قد حاسب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمناءه وذكر له قصة ابن الأتبية فلما بلغ ذلك الامناء لم ~~يزالوا حتى أوقعوا بين أبي عبيد وأبي جعفر تغير كل منهما للآخر وكان ذلك ~~قرب صرف أبي عبيد عن القضاء قال فلما صرف أبو عبيد عن القضاء أرسل الذي ولي ~~بعده إلى أبي جعفر بكتاب عزله قال فحدثني علي بن أبي جعفر قال فجئت إلى أبي ~~فهنأته فقال لي أبي ويحك أهذه تهنئة هذه والله تعزية من أذاكر بعده أو من ~~أجالس وقال في اللسان قال ابن زولاق وحدثني عبيد الله بن عبد الكريم قال ~~كان أبو عبيد في غاية المعرفة بالأحكام وكان أبو جعفر الطحاوي ms0081 وجيه النقد ~~في الشروط والسجلات والشهادات فجلس بين يدي أبي عبيد يوما ليؤدي شهادة ~~فأداها فلما فرغ قال له القاضي عرفني فأعادها فقال عرفني فقال أبو جعفر ~~يأذن لي القاضي في القيام إلى موضع فقال قم فقام أبو جعفر يجر ردائه قد سقط ~~بعضه ومال فأقام في ناحية ثم عاد يحبو على ركبتيه وقال نعم أعزك الله اشهد ~~بكذا وكذا فاخذ منه أبو عبيد الكتاب وعلم على شهادته قال ابن زولاق كان أبو ~~زكريا يحيى بن محمد بن عمروس عاقلا وهو الذي أدب أبا جعفر وعلمه القرآن ~~وكان يقال ليس في الجامع سارية الا وقد ختم أبو زكريا عندها القرآن قال ~~ولما تولى عبد الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معمر الجوهري القضاء بمصر كان ~~يركب بعد أبي جعفر وينزل بعده فقيل له في ذلك فقال هذا واجب لأنه عالمنا ~~وقدوتنا وهو أسن مني بإحدى عشرة سنة ولو كانت إحدى عشرة ساعة لكان القضاء ~~أقل من أن افتخر به على أبي جعفر ولما ولي محمد أبو عبد الله بن زبر قضاء ~~مصر وحضر عنده أبو جعفر الطحاوي فشهد عنده أكرمه غاية الاكرام وسأله عن ~~حديث ذكر انه كتبه عن رجل عنه من ثلاثين سنة فأملاه عليه قال وحدثني الحسين ~~بن عبد الله القرشي قال وكان أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حماد في ولايته ~~القضاء بمصر يلازم أبا جعفر الطحاوي يسمع عليه الحديث فدخل رجل من أهل ~~أسوار فسال أبا جعفر عن مسألة فقال أبو جعفر من مذهب القاضي أيده الله كذا ~~وكذا فقال له ما جئت إلى القاضي إنما جئت إليك فقال له يا هذا من مذهب ~~القاضي ما قلت لك فأعاد القول فقال أبو عثمان تفتيه أعزك الله فقال إذا اذن ~~الله افتيته فقال قد أذنت قال فكان ذلك يعد في فضل أبي جعفر وأدبه قال ومات ~~أبو جعفر فكان ولاية أبي عثمان هذا انتهى في تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن ~~بدران قال القاسم بن أحمد بن الحارث ms0082 بن شهاب حضرت عند الطحاوي فاتته امرأة ~~برقعة وزعمت أنها مسألة بعثت بها إليه فإذا مكتوب فيها رحم الله من دعا ~~الغريب وجمع بين عاشق وحبيب قال فطواها ثم ردها إليها وقال لها ليس هذا ~~المكان الذي بعثت إليه يا امرأة غلطت انتهى. # الفائدة الرابعة عشرة في مؤلفات الامام الطحاوي رحمه الله تعالى تصانيف ~~الامام أبي جعفر الطحاوي في غاية الحسن والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد ~~قبلها العلماء المحققون والفقهاء المدققون وكانت عناية المتقدمين بكتبه ~~أكثر من المتأخرين فلهذا لم تطبع من كتبه الا قلائل فمن مصنفات الامام ~~الطحاوي كتاب معاني الآثار وهو أول تصانيفه كما قال القاري وسيأتي ما يتعلق ~~بذلك في الفائدة التالية ومنها مشكل الآثار في نفي التضاد عن الأحاديث ~~واستخراج الاحكام منها وهو آخر تصانيفه كما قال القاري في الأثمار الجنية - ~~قال الكوثري في الحاوي وهو من محفوظات مكتبة فيض الله شيخ الاسلام في ~~إسطنبول تحت أرقام (273 - 279) في سبعة مجلدات ضخام وهي نسخة صحيحة مقروءة ~~من رواية أبي القاسم هشام ابن محمد بن أبي خليفة الرعيني عن الطحاوي قابلها ~~وصححها ابن السابق المترجم له في الضوء اللامع والقسم PageV0MP052 # المطبوع منه في حيدر آباد في أربعة اجزاء ربما لا يكون نصف الكتاب عل سقم ~~الطبع ومن اطلع على اختلاف الحديث للامام الشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة ~~ثم اطلع على كتاب الطحاوي وهذا يزداد إجلالا له ومعرفة لمقداره العظيم وكم ~~كنا نود لو طبع بمصر تمام الكتاب من النسخة المذكورة وقد اختصر أبو الوليد ~~بن رشد الجد كتاب مشكل الآثار مع بعض اعتراضات منه عليه واختصاره محفوظ ~~بدار الكتب المصرية واختصر هذا المختصر قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن ~~موسى الملطي من شيوخ الدر العيني في كتاب سماه المعتصر من المختصر فأجاد في ~~التلخيص والإجابة عما أورده ابن رشد وطبع المعتصر بالهند من الخطا في اسم ~~مؤلفه واسم مختصره وهذا المعتصر نافع أيضا انتهى وقال القاضي جمال الدين ~~يوسف في مقدمة المعتصر لما طالعت كتاب مشكل الآثار للامام ms0083 الحافظ أبي جعفر ~~الطحاوي وجدته مطولا والكتاب يحتوي على معان حسنة عزيزة وفوائد جمه عزيرة ~~ويشتمل على فنون من الفقه وضروب من العلم دعاه إلى ذلك ما ذكر في خطبة ~~كتابه حيث قال إني نظرت في الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء ~~لها فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال ~~قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها ومن استخراج الاحكام التي ~~فيها ومن نفي الإحالات عنها وان اجعل ذلك أبوابا أذكر في كل باب منها ما ~~يهب الله لي من ذلك فيها حتى أبين ما قدرت عليه منها كذلك ملتمسا ثواب الله ~~عز وجل عليه وقد أثابه الله على ذلك ثوابا جزيلا وكان تطويل كتابه بكثرة ~~تطريقه الأحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصا على التناهي في البيان على غير ~~ترتيب ونظام لم يتوخ فيه ضم باب إلى شكله ولا الحاق نوع بجنسه فصارت بذلك ~~فوائده ولطائفه منتشرة متشتتة فيه يعسر استخراجها منه ان أراد طالب ان يقف ~~على معنى يعنيه لم يجد ما يستدل به على موضعه الا بعد تصفح جميع الكتاب ~~فقصدت جمع فوائده والتقاط فرائده في مختصر وبقت مترددا في جمعه بين الاقدام ~~والإحجام لصعوبة مدركه إلى أن ظفرت بمختصر الامام الفقيه الحافظ القاضي أبي ~~الوليد الباجي المالكي اختصر كتاب مشكل الآثار اختصارا بديعا ضم كل نوع فيه ~~إلى نوعه والحق كل مشكل منه إلى شكله ورتبه ترتيبا حسنا حذف أسانيد الحديث ~~وتطريقها واختصر كثيرا من ألفاظه من غير أن يخل بشئ من معانيه وفقهه ليسهل ~~على الطالب تحفظه ويتيسر عليه فهمه وتفحصه فشكرت الله على ذلك وشمرت عن ~~ساعد الاجتهاد وعزمت ان أنقي خلاصته غير ملتزم حكاية ألفاظه بأعيانها ذاكرا ~~لمعانيه أجمع بنصف ألفاظه على ترتيب المختصر من غير عدول عن ذلك في شئ وفي ~~أثناء الكلام أشير إلى اعتراضات القاضي واستدراكاته والى أجوبة بعضها انتهى ms0084 ~~مختصرا وممن اختصر مشكل الآثار ابن خلف الباجي ومختصره في المتحف البريطاني ~~وهو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الامام المشهور وهم بروكلمان فسماه ~~سعيد بن خلف كذا في هامش الحاوي - 3 ومنها اختلاف العلماء كما ذكر ابن ~~خلكان وابن كثير في البداية وابن حجر في اللسان واليافعي في المرآة ~~والسيوطي في حسن المحاضرة وابن تغري في النجوم الزاهرة وابن بدران في تهذيب ~~تاريخ ابن عساكر وأبو اسحق الشيرازي في طبقات الفقهاء قال ابن النديم في ~~الفهرست وله من الكتب كتاب الاختلاف بين الفقهاء وهو كتاب كبير لم يتممه ~~والذي خرج منه نحو ثمانين كتابا على ترتيب كتب الاختلاف على الولاء انتهى ~~وقال في الحاوي اختلاف العلماء للطحاوي في نحو مائة وثلاثين جزءا حديثيا ~~وقد اختصره أبو بكر الرازي واختصاره هو الموجود في مكتبة جار الله ولي ~~الدين في إسطنبول واما الأصل فلم أظفر به واما القطعة الموجودة بدار الكتب ~~المصرية فهي من مختصر علماء الأمصار لأبي بكر الرازي وان نسبت غلطا إلى ~~الطحاوي وفي المختصر يذكر أقوال الأئمة الأربعة وأصحابهم وأقوال النخعي ~~وعثمان البتي الأوزاعي والثوري PageV0MP053 # والليث بن سعد وابن شبرمة وابن أبي ليلى والحسن بن حي وغيرهم من ~~المجتهدين الأقدمين الذين صعب اليوم الاطلاع على آرائهم في المسائل ~~الخلافية فيا ليت الأصل بحث عنه وعن مختصه وطبع هو أو مختصره أو كلاهما ~~انتهى - 4 ومنها كتاب احكام القرآن كما ذكر ابن النديم وأبو إسحاق الشيرازي ~~وابن بدران وابن كثير والسيوطي وابن حجر وابن خلكان واليافعي وغيرهم قال في ~~الحاوي وأحكام القرآن للطحاوي في نحو عشرين جزءا ويقول القاضي عياض في ~~الاكمال للطحاوي الف ورقة في تفسير القرآن وذلك هو احكام القرآن له - 5 - ~~ومنها كتاب الشروط الكبير كما قال ابن النديم والقاري في الأثمار الجنية ~~والشيخ عبد القادر في الجواهر قال الكوثري في الحاوي وللطحاوي أيضا كتاب ~~الشروط الكبير في نحو أربعين جزءا وقد طبع بعض المستشرقين جزءا منه وتوجد ~~قطعة منه في مكتبة علي باشا الشهيد وأخرى ms0085 في مكتبة مراد ملا باسطنبول من ~~غير أن تتم بهما نسخة كاملة - 6 - ومنها الشروط الأوسط كما قال الشيخ عبد ~~القادر في الجواهر والقاري 7 - ومنها الشروط الصغير كما قال الشيخ عبد ~~القادر في الجواهر والقاري قال الكوثري وله أيضا الشروط الأوسط ومختصر ~~الشروط له في خمسة اجزاء محفوظ في مكتبة شيخ الاسلام فيض الله وتدل تلك ~~الكتب على براعة الطحاوي البالغة في علم الشروط والتوثيق اه‍ 8 - ومنها ~~المختصر في الفقه وولع الناس لشرحه وعليه عدة شروح كما قال الشيخ عبد ~~القادر والقاري وقال الكوثري ومختصر الطحاوي في الفقه في المذهب على شاكلة ~~مختصر المزني في مذهب الشافعي وهو محفوظ بمكتبة الأزهر ومكتبتي جار الله ~~وفيض الله بالآستانة انتهى - وفي مقدمة مختصر الطحاوي وهو أول من جمع ~~مختصرا في الفقه من أصحابنا بذكر أمهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة ~~ومختاراته الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء قال في كشف الظنون مختصر ~~الطحاوي في فروع الحنفية للامام أبي جعفر الطحاوي الحنفي الفه كبيرا وصغيرا ~~ورتبه كترتيب مختصر المزني فهذا كما ترى أول المختصرات في مذهبنا وأبدعها ~~وأحسنها تهذيبا وأصحها رواية عن أصحابنا وأقواها دراية وأرجحها فتوى وله ~~مختصران غير هذا المختصر كبير وصغير كما مر عن كشف الظنون وفي الجواهر ~~المضية والمختصر في الفقه ولع الناس بشرحه وعليه عدة شروح إلى أن قال ~~والمختصر الكبير والمختصر الصغير فعلم من نص القرشي انهما غير الذي ولع ~~الناس بشرحه انتهى مختصرا وقد طبع مختصر الطحاوي قال الكوثري ولمختصر ~~الطحاوي شروح أقدمها وأهمها شرح أبي بكر الرازي الجصاص غاية في الاتقان ~~دراية ورواية قطعة منه توجد بدار الكتب المصرية والباقي في مكتبة جار الله ~~بالآستانة ومنها شرح أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري ومنها شرح شمس ~~الأئمة السرخسي قطعة منه توجد في مكتبة السليمانية والباقي في مكتبة شهزادة ~~بالآستانة ومنها شرح أبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع شارح مختصر ~~القدوري ومنها شرح أبي نصر أحمد بن منصور الخجندي الأسبيجابي الكبير ومنها ~~شرح بهاء ms0086 الدين علي بن محمد السمرقندي الأسبيجابي الصغير وهما موجودان في ~~عدة مكتبات في الآستانة والكبير في مكتبة علي باشا الشهيد والصغير في مكتبة ~~بني جامع ومنها شرح أحمد بن محمد ابن مسعود الوبري وله غير ذلك من الشروح ~~انتهى وقد بسط في شراح المختصر في مقدمة مختصر الطحاوي فارجع إلى مقدمته - ~~9 ومنها كتاب المختصر الصغير 10 ومنها كتاب المختصر الكبير كما ذكرهما ابن ~~النديم في الفهرست والشيخ عبد القادر في الجواهر والقاري في الأثمار الجنية ~~- 11 ومنها النوادر الفقهية في عشرة اجزاء كما قال الشيخ عبد القادر ~~الجواهر والقاري في الأثمار الجنية 12 ومنها النوادر أو الحكايات في نيف ~~وعشرين جزءا كما في الجواهر وكما قال القاري 13 ومنها جزء في حكم ارض مكة ~~14 ومنها جزء في قسم الفئ والغنائم كما في الحاوي والجواهر والقاري 15 ~~ومنها كتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي كما PageV0MP054 # قال في الجواهر وكما قال ابن النديم والقاري وقال الكوثري وله الرد في ~~خمسة اجزاء على كتاب المدلسين لأبي علي الحسين بن علي الكرابيسي الذي أعطى ~~حججا لأعداء أهل السنة بكتابه هذا حيث حاول فيه توهين الرواة من غير أهل ~~مذهبه ليحيا هو فقط ومذهبه وكلمة احمد في كتاب الكرابيسي هذا مذكورة في شرح ~~علل الترمذي لابن رجب فالطحاوي سد هذه الثلمة برده على الكرابيسي مشكورا ~~فضله وقد ذكر كتاب المدلسين هذا الإمام أحمد فذمه ذما شديدا وكذلك أنكر ~~عليه أبو ثور وغيره من العلماء قال المروزي مضيت إلى الكرابيسي وهو إذ ذاك ~~مستور يذب عن السنة ويظهر نصرة أبي عبد الله فقال لي ان أبا عبد الله رجل ~~صالح مثله يوفق لإصابة الحق وقد رضيت ان يعرض كتابي عليه قال وقد سألني أبو ~~ثور وابن عقيل وابن حبيش ان اضرب على هذا الكتاب فأبيت عليهم وقلت بل أزيد ~~فيه ما سنح في ذلك وأبى ان يرجع عنه فجئ بالكتاب إلى أبي عبد الله وهو لا ~~يدري من وضع الكتاب وكان في الكتاب الطعن ms0087 على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح ~~وكان في الكتاب ان قلتم ان الحسن بن صالح كان يرى رأي الخوارج فهذا ابن ~~الزبير قد خرج فلما قرئ على أبي عبد الله قال هذا قد جمع للمخالفين ما لم ~~يحسنوا ان يحجوا به حذروا عن هذا ونهى عنه اه‍ وقال ابن رجب وقد تسلط بهذا ~~الكتاب طوائف من أهل البدع في الطعن على أهل الحديث وكذلك بعض أهل الحديث ~~ينقل منه دسائس اما يخفى عليه أمرها أو لا يخفى كيعقوب الفسوي وغيره اه‍ ~~وعلى مثل هذا الكتاب الخطر رد الطحاوي ردا موفقا يشكر عليه انتهى - 16 ~~ومنها كتاب الأشربة حملها هشام الرعيني إلى المغرب فيما حمل من كتب الطحاوي ~~كما قال الكوثري في الحاوي - 17 - ومنها الرد على عيسى بن أبان في كتابه ~~الذي سماه خطا الكتب كما قال الشيخ عبد القادر في الجواهر والقاري في ~~الأثمار الجنية وعيسى بن أبان هذا من أصحاب محمد بن الحسن كما قال الكوثري ~~18 - ومنها الرد على أبي عبيد فيما أخطأ فيه في كتاب النسب كما في الجواهر ~~وكما قال القاري 19 ومنه اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين كما في الجواهر ~~وكما قال القاري 20 ومنها جزء في الرزية كما في الحاوي 21 ومنها شرح الجامع ~~الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني 22 ومنها شرح الجامع الصغير له كما ~~في الجواهر والحاوي وكما قال القاري وابن النديم 23 ومنها كتاب المحاضر ~~والسجلات كما قال ابن النديم والقاري والشيخ عبد القادر في الجواهر 24 ~~ومنها كتاب الوصايا 25 ومنها كتاب الفرائض كما قال ابن النديم في الفهرست ~~وكما قال القاري وكما هو في الجواهر 26 ومنها كتاب التاريخ الكبير كما قال ~~ابن خلكان وابن كثير واليافعي والسيوطي والقاري والشيخ عبد القادر قال ~~الكوثري قال ابن خلكان وله تاريخ كبير لقد اجتهدت في تحصيله غاية الاجتهاد ~~وما ظفرت به وكل من سالت عنه من أهل الشأن جهلوا به اه‍ لكن نرى كتب الرجال ~~مكتظة بالنقل عنه انتهى ms0088 - 27 ومنها مجلد في مناقب أبي حنيفة كما في الجواهر ~~وكذا قال القاري وقال الكوثري وله أيضا اخبار أبي حنيفة وأصحابه وهو الذي ~~يسميه بعضهم بمناقب أبي حنيفة 28 ومنها كتاب في النحل وأحكامها وصفاتها ~~وأجناسها وما روى فيها من خبر في نحو أربعين جزءا كما في الحاوي 29 ومنها ~~كتاب أصله كتب العزل كما في الجواهر وكما قال القاري 30 ومنها كتاب التسوية ~~بين حدثنا وأخبرنا صغير كما قال ابن النديم في الفهرست وقال الكوثري وقد ~~لخصه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 31 ومنها كتاب العقيدة كما قال ~~ابن النديم وقال الكوثري وله العقيدة المشهورة المسماة بيان اعتقاد أهل ~~السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف الأنصاري ومحمد ~~بن الحسن رحمهم الله انتهى وعقيدة الطحاوي لها شروح منها شرح نجم الدين أبي ~~شجاع بكبرس الناصري البغدادي من شيوخ الشرف الدمياطي ومنها شرح السراج عمر ~~بن إسحاق الغزنوي ثم المصري ومنها شرح محمود بن أحمد بن مسعود القونوي ~~ومنها شرح الصدر علي بن محمد الأذرعي وتلك الشروح توجد في PageV0MP055 # الخزانات بكثرة ولها شروح سوى ذلك كذا في هامش الحاوي - 32 ومنها كتاب ~~سنن الشافعي جمع فيه ما سمعه من المزني من أحاديث الشافعي والشافعية يروون ~~تلك الأحاديث بطريقه كذا في الحاوي وقال في موضع آخر قال العيني ان غالب من ~~يروى مسند الشافعي إلى يومنا يروون عن طريقه أقول إن الأحاديث المروية عن ~~الشافعي بطريق الطحاوي هي من جمع الطحاوي من مسموعاته من المزني عن الشافعي ~~فيعرف هذا المجموع بسنن الشافعي وسنن الطحاوي وله نسخ في غاية الصحة وعليها ~~خطوط التسميع طبقة فطبقة منها النسخة المحفوظة في مكتبة أبا صوفيا ~~بالآستانة والنسخة المطبوعة جيدة أيضا انتهى 33 ومنها كتاب صحيح الآثار ~~محفوظ في مكتبة بانتا كما ذكره بروكلمان ولم اطلع عليه قاله الكوثري في ~~الحاوي 34 ومنها شرح المغني اخذ منه الحفاظ في الفتح كثير منها ما قال في ~~باب إذا صلي في الثوب ms0089 الواحد فليجعل على عاتقيه وعقد الطحاوي له بابا في ~~شرح المغني ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس النخعي انتهى - الفائدة ~~الخامسة عشرة فيما يتعلق بكتاب معاني الآثار قال العيني في نخب الأفكار كما ~~في الحاوي واما تصانيفه فتصانيف حسنة كثيرة الفوائد ولا سيما كتاب معاني ~~الآثار فان الناظر فيه المصنف تأمله يجده راجحا على كثير من كتب الحديث ~~المشهورة المقبولة ويظهر له رجحانه بالتأمل في كلامه وترتيبه ولا يشك في ~~هذا الا جاهل أو متعصب واما رجحانه على نحو سنن أبي داود وجامع الترمذي ~~وسنن ابن ماجة ونحوها فظاهر لا يشك فيه عاقل ولا يرتاب فيه الا جاهل وذلك ~~لزيادة ما فيه من بيان وجوه الاستنباطات واظهار وجوه المعارضات وتمييز ~~النواسخ من المنسوخات ونحو ذلك فهذه هي الأصل وعليها العمدة في معرفة ~~الحديث والكتب المذكورة غير مشحونة كما ينبغي كما ترى ذلك وتعانيه فان ادعى ~~المدعي كونه مرجوحا بوجود بعض الضعفاء والاسقاط في رجاله فيجاب بان السنن ~~المذكورة ملأى بمثل ذلك بل وقد قيل إنه لا تخلو عن بعض أحاديث باطلة ~~وأحاديث موضوعة واما الأحاديث الضعيفة فكثيرة جدا واما سنن الدارقطني أو ~~الدارمي أو البيهقي ونحوها فلا تقارب خطوة ولا تداني حقوة ولا هي مما تجري ~~معه في الميدان ولا مما تعادل معه في كفتي الميزان ولم يظهر رجحان هذا ~~الكتاب عند كثير من الناس لكونه كنزا مخفيا ومعدنا مخبيا لم يصادفه من ~~يستخرج فيه من العجائب ولم يعثر عليه من يستنبط ما فيه من الغرائب فلم يبرح ~~الكمون والاختفاء ولم يبرز على منصة الاجتلاء حتى كاد ان تضيف شمسه إلى ~~الأفول وبدره إلى النحول وذلك لقصور فهم المتأخرين وتركهم هذا الكتاب ~~واشتغالهم بما لا يفيد شيئا في هذا الباب مع استيلاء المخالفين المتعصبة ~~على بقاع مناره وتحامل الخصوم المعادية على اندراس معالمه وآثاره ولكن الله ~~يحق الحق ويبطل الباطل حيث خلق أناسا قاموا بحقوقه وأحبوا مواته وقضوا على ~~محاسن معالمه ما فاته فظهر له الترجح على أمثاله ms0090 والتفوق على اشكاله انتهى ~~وقد رجح ابن حزم مصنف الطحاوي على موطأ الامام مالك رحمه الله تعالى في ~~كتابه مراتب الديانة كما لخص كلامه في تدريب الراوي في شرح تقريب النوادي ~~وقال اما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن ~~والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن اصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي ~~داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن اصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد احمد والبزار ~~وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان ~~والمستدرك وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي ابن المديني وابن أبي عزرة وما ~~جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ثم بعدها ~~الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو اجل مثل مصنف ~~عبد الرزاق ومصنف بن أبي PageV0MP056 # شيبة ومصنف تقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب بن المنذر ثم ~~مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الزريابي وموطأ ~~مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه ~~أبي ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي ~~والحميدي وابن مهدي ومسرد وما جرى مجراها فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع ~~للصحيح وبعضها مثله وبعضها دونه ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح ~~فوجدته ثمانمائة حديث ونيفا مسندة ومرسلا يزيد على المائتين وأحصيت ما في ~~موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند ~~خمسمائة ونيفا مسندا وثلاثمائة مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك ~~مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وها هما جمهور العلماء اه‍ ملخصا ~~من تابه مراتب الديانة وقد قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وقد ذكر لابن حزم ~~قول من يقول اجل المصنفات الموطأ فقال بل أولى الكتب بالتعظيم الصحيحان ~~وصحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن اصبغ ومصنف ms0091 ~~الطحاوي ومسند البزار ومسند ابن أبي شيبة ومسند أحمد بن حنبل ومسند ابن ~~راهويه ومسند الطيالسي ومسند الحسن بن سفيان ومسند سنجر ومسند عبد الله بن ~~محمد المسندي ومسند يعقوب بن شيبة ومسند علي بن المديني ومسند ابن أبي عزرة ~~وما جرى مجرى هذه الكتب التي أوردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صرفا ثم بعدها التي فيها كلامه وكلام غيره مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي ~~بكر بن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب أبي ~~بكر بن المنذر الأكبر والأصغر ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف بقي بن مخلد ~~وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب أبي بكر بن المنذر الأكبر والأصغر ثم مصنف ~~حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي وموطأ مالك بن ~~انس وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل أحمد بن حنبل وفقه أبي عبيد ~~وفقه أبي ثور انتهى بلفظه وهكذا ذكر الذهبي في سير النبلاء في ترجمة ابن ~~حزم كما في التعليق الممجد وزاد بعد قوله والمنتقى لقاسم بن اصبغ ثم بعدها ~~كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف القاسم بن اصبغ ومصنف أبي جعفر الطحاوي ~~إلى آخر ما ذكر ههنا وقال ما ذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عيسى الترمذي ~~فإنه ما رآهما ولا دخلا إلى الأندلس الا بعد موته وما أنصف ابن حزم بل رتبة ~~الموطأ ان يذكر تلو الصحيحين مع سنن أبي داود والنسائي لكنه تأدب وقدم ~~المسندات النبوية الصرفة وان للموطأ لوقعا في النفوس ومهابة في القلوب لا ~~يوازيهما شئ انتهى كلام الذهبي وقال في مقدمة فيض الباري ويقربه و (اي كتاب ~~أبي داود) عندي كتاب الطحاوي المشهور بشرح معاني الآثار فان رواته كلهم ~~معروفون وإن كان بعضهم متكلما فيه أيضا ثم الترمذي وكتابه وان اشتمل على ~~غرائب وضعاف لكنه ينبه عليه في كل موضع وهو وإن كان أقل حديثا باعتبار ~~السرد في الأبواب الا انه جبره بالايماء إليها ضمن ms0092 قوله وفي الباب وبعده ~~ابن ماجة وفيه نحو من عشرين حديثا متهم بالوضع انتهى وبالجملة فلا تنحط ~~درجة كتاب معاني الآثار عن السنن الأربعة بل ترجح على أكثرها أو كلها وقد ~~حث العلماء على الاعتناء بكتاب الطحاوي قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث ~~كما في ما تمس إليه الحاجة وكذا اعتن من الكتب المبوبة بسماع الصحاح لابن ~~خزيمة ولم يوجد تاما ولابن حبان ولأبي عوانة وبسماع الجامع المشهور بالمسند ~~للدارمي والسنن لإمامنا الشافعي مع مسنده وهو على الأبواب والسنن الكبرى ~~للنسائي لما اشتملت عليه من الزيادات على تلك والسنن لابن ماجة وللدار قطني ~~وبشرح معاني الآثار انتهى - ولكتاب معاني الآثار مزايا كثيرة يجدها من يمعن ~~النظر فيه ونحن نشير إلى بعضها منها انه يشتمل على الأحاديث الكثيرة التي ~~لا توجد في غيره ومنها انه يكثر في سرد أسانيد الحديث فكثير من الأحاديث ~~المروية في غيره توجد فيه بزيادات مهمة كتعدد الأسانيد الذي يزيد الحديث ~~قوة وقد يكون الحديث في غيره بسند ضعيف ويوجد فيه بسند قوي PageV0MP057 # أو يكون في غيره وتوجد فيه طرق أخرى وتبعد والأسانيد يظهر للمحدث نكت ~~وفوائد مهمة وقد يكون الحديث في غيره من طريق مدلس لم يصرح بالسماع ويوجد ~~في كتابه مصرحا بالسماع وقد يكون الحديث عند غيره من طريق رجل اختلط بآخره ~~ويكون الراوي عنه ممن سمع بعد الاختلاط ويوجد في كتابه رواية من سمع ذلك ~~الرجل قبل الاختلاط وقد يكون الحديث في غيره مرسلا أو منقطعا أو موقوفا ~~فيثبت في كتابه متصلا أو مرفوعا وقد يوجد في كتابه نسبة من لم ينسب في غيره ~~وتسمية المبهم وتمييز المشتبه وتفسير المجمل وبيان السبب واضطراب الراوي ~~وشكه وزيادة راو في السند وسماع الراوي من الصحابي مرتين مرة رفعة ومرة ~~وقفه ومن التابعي مرتين مرة وصله ومرة أرسله وغير ذلك من الفوائد - ومنها ~~توجد في كتابه فوائد كثيرة في المتون فيقع في كتابه مطولا ما وقع في غير ~~كتابه مختصرا أو مفسرا ما كان عند غيره مجملا ms0093 أو مقيدا ما كان عند غيره ~~مطلقا وغير ذلك من مهمات الفوائد ومنها ان كتابه يشتمل على كثير من الآثار ~~عن الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم ما لا توجد في كتب غيره من أئمة أهل ~~عصره ومنها ان كتابه يوجد فيه كثير من كلام الأئمة في الأحاديث والرجال من ~~تصحيح أو ترجيح أو تضعيف ومنها انه يترجم على مسائل الفقه ثم يورد الأحاديث ~~وينبه على استنباطات عزيزة من الأحاديث لا يكاد يتنبه لها ومنها انه رتب ~~الكتاب على ترتيب كتب الفقه ثم تلطف في استخراج مناسبات يورد فيها الأحاديث ~~المتعلقة بالأمور التي يتبادر إلى الذهن انها ليست بمتعلقة بتلك المسألة ~~التي عقد لها الباب كما أنه أورد حديث المسلم لا يبخس وحديث بول الاعرابي ~~في المسجد في باب المياه وأحاديث القراءة في الفجر في وقت الفجر وأحاديث ~~الوعيد عن التخلف عن صلاة العشاء والمغرب والجمعة والفجر وأحاديث فضل ~~المغرب والعشاء وآثارا في معنى القنوت في باب الصلاة الوسطى وأحاديث صلاة ~~الفرض خلف المتطوع في وقت المغرب وأحاديث تقديم أولي الأحلام والنهي في باب ~~التكبير عند الركوع والسجود ورفع اليدين وحديث التشهد والسلام في باب أذكار ~~الركوع والسجود وأحاديث حكم الاغماء في شعبان ورمضان في باب الشك في الصلاة ~~وذلك في كتابه كثير يظهر بالتتبع والتأمل ومنها انه مع اثباته مذهب الأحناف ~~وبيان ايراد أدلتهم يذكر أدلة المختلفين في الباب قال العلامة الكوثري في ~~الحاوي من مصنفات الطحاوي الممتعة كتاب معاني الآثار في المحاكمة بين أدلة ~~المسائل الخلافية يسوق بسنده الاخبار التي يتمسك بها أهل الخلاف في تلك ~~المسائل ويخرج من بحوثه بعد نقدها اسنادا ومتنا رواية ونظرا بما يقتنع به ~~الباحث المنصف المتبرئ من التقليد الأعمى وليس لهذا الكتاب نظير في التفقيه ~~وتعليم طرق التفقه وتنمية ملكة الفقه رغم اعراض من أعرض عنه وكان لأهل ~~العلم عناية خاصة بتدريس كتاب معاني الآثار وروايته وتلخيصه وشرحه والكلام ~~في رجاله - فمن شراحه الحافظ أبو محمد المنبجي مؤلف اللباب في الجمع بين ~~السنة والكتاب ms0094 وقطعة من شرحه موجودة في مكتبة أيا صوفيا بالآستانة انتهى ~~وسمى أبا محمد هذا في ما تمس إليه الحاجة علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري ~~المنبجي المتوفي في حدود سنة ثمان وتسعين وستمائة ومنهم الحافظ عبد القادر ~~القرشي صاحب الحاوي في تحريج أحاديث معاني الآثار للطحاوي وكان سبب تأليفه ~~بإشارة الشيخ العلامة القاضي علاء الدين المارديني صاحب الجوهر النقي كما ~~تقدم بطوله في الفائدة الحادية عشر وكان ابتداءه سنة أربعين وسبعمائة قال ~~الكوثري وقطعة منه موجود بدار الكتب المصرية وطريقته في التخريج انه يتكلم ~~على أسانيده ويعزو أحاديثه واسناده إلى الكتب الستة والمصنف لابن أبي شيبة ~~وكتب الحفاظ وهكذا فخدم خدمة عظيمة في هذا الباب انتهى مختصرا ومنهم البدر ~~العيني الحافظ وقد عني بتدريسه سنين متطاولة في المؤيدية وكان الملك المؤيد ~~شيخ ملما بالعلم يناقش العلماء في العلم حتى جعل لهذا الكتاب كرسيا خاصا في ~~جامعته كباقي أمهات كتب الحديث وعين PageV0MP058 # لهذا الكرسي البدر العيني فقام البدر بتدريس هذا الكتاب خير قيام مدة ~~مديدة وألف شرحين ضخمين فخمين صورة ومعنى أحدهما نخب الأفكار في رح معاني ~~الآثار ويتعرض لتراجم رجال الكتاب في صلب هذا الشرح كما فعل في شرح صحيح ~~البخاري وهذا من محفوظات دار الكتب المصرية في ثمانية مجلدات بخط المؤلف ~~وبها خروم توجد بعض اجزاء منه في مكتبة احمد الثالث في طوبقبو ومكتبة عموجة ~~حسين باشا بالآستانة والشرح الآخر هو مباني الاخبار في شرح معاني الآثار ~~للبدر العيني وهو محفوظ في دار الكتب المصرية بخط المؤلف في ستة مجلدات وهو ~~خلو من الكلام في الرجال حيث أفردهم في تأليف سماه مغاني الاخبار في رجال ~~معاني الآثار في مجلدين مع نقص في نسخة دار الكتب المصرية يستدرك من نسخة ~~مكتبة رواق الأتراك في الأزهر الشريف وخدمة البدر العيني لمعاني الآثار لا ~~تقل عن خدمته لصحيح البخاري كذا في الحاوي وقد من الله تبارك وتعالى علي ~~فأعطاني بمحض فضله وكرمه نخب الأفكار فتحصلت أكثره من مصر ولم يبق الا مجلد ms0095 ~~ونصف والباقي موجود عندي وفي مدرسة مظاهر العلوم سهار نفور وتحصلت أيضا ~~مجلدين من مباني الاخبار اشتريت المجلد التاسع بخط العيني وفي آخره وقد نجز ~~هذا الجزء وهو التاسع من مباني الاخبار في شرح معاني الآثار على يد مؤلفه ~~العبد الفقير إلى الله الغني أبي محمد محمود بن أحمد العيني عامله ربه ~~ووالديه بلطفه الجلي والخفي وبلغ في هذا المجلد إلى باب اكل لحم الفرس ~~والباقي بعده كثير مقدار ثلاث مجلدات أو خمس مجلدات والله أعلم بحقيقة ~~الحال - والجزء الخامس من شرح العيني استكتبته من بلدة حيدر آباد وهي من ~~باب القراءة في الظهر والعصر إلى آخر باب التطوع بعد الوتر وذكر الفراغ عن ~~تحرير هذا المجلد في رجب سنة ثمان وثمانمائة - ثم قال الكوثري وممن لخص ~~معاني الآثار حافظ المغرب ابن عبد البر وبه امتلأ قلبه إجلالا للطحاوي ~~ويكثر النقل عنه في كتبه ولا سيما التمهيد ومما لخصه أيضا الحافظ الزيلعي ~~صاحب نصب الراية وملخصه محفوظ بمكتبة رواق الأتراك ومكتبة الكوبريلي ~~بالآستانة وشرحه صاحب اللباب في الجمع بين السنة والكتاب أيضا وهو محفوظ في ~~مكاتبة أيا صوفيا في الآستانة ولمحمد بن محمد الباهلي المالكي كتاب تصحيح ~~معاني الآثار محفوظ في بانكوك كما كره بروكلمان ولم اطلع عليه انتهى وقد ~~جمع مشايخ الطحاوي في جزء واحد عبد العزيز بن أبي طاهر التميمي كما في ~~الحاوي - وقد أفرد بعض أهل العلم الذين رووا عنه بالتأليف في جزء كما في ~~الحاوي - وقال في ما تمس إليه الحاجة وذكر السخاوي في الاعلان بالتوبيخ ~~للزين قاسم الحنفي رجال كل من الطحاوي والموطأ لمحمد بن الحسن والآثار له ~~ومسند أبي حنيفة لابن المقري اه‍ والكتاب الذي جمعه الحافظ قاسم في رجاله ~~سماه الايثار في رجال معاني الآثار كما في الرسالة المستطرفة وقد اعتنى ~~بجمع أطرافه الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه إتحاف المهرة بأطراف العشرة ~~ورأيت منه نسخة عتيقة في خزانة الآصفية بحيدر آباد الدكن بالهند ومنه نسخة ~~أخرى في خزانة بير جهند وبحيدر آباد ms0096 بباكستان انتهى - الفائدة السادسة عشرة ~~في أسانيد الاعلام إلى الامام في كتبه قال الكوثري في الحاوي فرواية ~~المشارقة لكتاب معاني الآثار للطحاوي بطريق الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم ~~المقري الحنبلي صاحب مسند أبي حنيفة ومؤلف المعجم المشهور وبطريق أبي ~~الفضيل محمد بن عمر الترمذي كلاهما عن الطحاوي واما رواية المغاربة فبطريق ~~أبي القاسم هشام بن محمد بن أبي خليفة الرعيني عن الطحاوي وهو حمل إليهم ~~كتاب بيان مشكل الحديث المعروف بمشكل الآثار وكتاب الأشربة للطحاوي أيضا ~~كما يظهر من فهرس أبي بكر بن خير الإشبيلي وقد أطال السخاوي بيان ذكر ~~أسانيده المتشعبة في معاني الآثار سماعا PageV0MP059 # لخصهما المحدث عبد القادر بن خليل المدني خطيب المنبر النبوي المعروف ~~بكدك زاده في كتابه المطرب المعرب الجامع لأسانيد أهل المشرق والمغرب وساق ~~أسانيد جمع من شيوخه إلى الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي جماعة عن جماعة ~~في الكتاب إلى الطحاوي ويطول الكلام لو نقلناها كلها فليرجع من شاء إلى ~~المطرب المعرب - ثم ذكر الكوثري إسناديه إلى المحدث عبد القادر المذكور ثم ~~قال وساق البدر العيني في شرحه سنده رواية عن الزين تغري برمش الفقيه عن ~~الجلال الخجندي عن العفيف عبد الله العبادي عن عبد الرحمن بن عبد الوليد ~~اليلداني عن الضياء المقدسي والخشوعي ومحمد بن عبد الهادي عن أبي موسى ~~المديني سماعا على إسماعيل بن الفضل السراج عن أبي الفتح منصور بن الحسين ~~بن علي عن أبي بكر المقرئ عن الطحاوي وساق أبو الوليد محمد بن رشد الجد ~~سنده في كتاب مشكل الحديث للطحاوي قائلا حدثني به أبو علي الحسين بن محمد ~~الغساني قال أخبرنا أبو عمر احمد ابن يحيى بن الحارث قال أخبرنا أبي قال ~~أخبرنا أبو القاسم هشام بن محمد بن أبي خليفة الرعيني عن أبي جعفر الطحاوي ~~انتهى ما في الحاوي ذكر الشيخ عبد القادر في الجواهر المضية في ترجمة عبد ~~الرحيم بن عبد العزيز بن محمود بن محمد السديدي الزوزني القاضي المعروف ~~بعماد الاسلام سمع معاني الآثار للطحاوي ms0097 من محمد بن مؤيد الخجندي الفقيه ~~الحنفي بسماعه من عبد الرحيم بن أبي الفهم البلدي بسماعه من المشايخ ~~الأربعة محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ومحمد بن جعفر القرطبي وعبد ~~الله الخشوعي ومحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة إجازة قالوا ~~كلهم انا الحافظ أبو موسى الأصبهاني إجازة انا إسماعيل بن الفضل السراج ~~سماعا عليه انا منصور بن الحسن بن علي التاجر أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ~~بن علي بن عاصم الحافظ الامام انا الإمام أبو جعفر الطحاوي انتهى وذكر في ~~ترجمة محمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز الصفار شيخ صاحب الهداية سمع ~~شرح الآثار للطحاوي على القاضي الامام أبي بكر محمد علي بن الفضل الزرنجري ~~سنة عشر وخمس مائة بروايته عن الأستاذ شيخ الأئمة أبي محمد عبد العزيز بن ~~أحمد الحلواني عن الرئيس أبي بكر محمد بن حمدان السويحي عن إبراهيم محمد بن ~~سعد بن إبراهيم النوحي البريدي عن الطحاوي انتهى وقال في ترجمة محمد بن عمر ~~بن حمدان أبي بكر السويحتي روى عنه شمس الأئمة الحلواني شرح معاني الآثار ~~بسماعه من الامام أبي إبراهيم محمد بن سعيد ابن إبراهيم اليزيدي بسماعه من ~~الطحاوي وذكر في ترجمة شمس الأئمة الحلواني عبد العزيز بن أحمد وحدث بشرح ~~معاني الآثار عن أبي بكر محمد بن عمر بن حمدان عن الامام أبي إبراهيم محمد ~~بن سعيد الترمذي عن الطحاوي وذكر الشيخ عبد القادر في الجواهر سنده إلى ~~الطحاوي في ترجمة محمد بن أيوب المقرئ الملقب بدر الدين وقال روى لنا عنه ~~بدر الدين أبو عبد الله محمد بن منصور بن إبراهيم عرف بابن الجوهري قرأت ~~عليه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي سنة سبع عشرة وسبع مائة بجامع الأزهر ~~بسماعه من محمد بن أيوب هذا بسماعه من رئيس الأصحاب أبي القاسم عمر بن أحمد ~~بن هبة الله في سنة ثلاث وخمسين وست مائة بحلب أخبرنا أبو الخطاب عمر بن ~~أيلمك انا الشريف النسابة محمد بن أسعد بن ms0098 علي الحسيني حدثنا أبو الطاهر ~~عبد المنعم بن موهوب ابن أحمد بن المقري سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة بالجامع ~~بمصر أخبرنا أبو الحسن الثكلي في سنة حمس عشرة وخمس مائة انا الخليل العالم ~~أحمد بن القاسم بن ميمون العبيدلي بمصر سنة ستين وأربعمائة انا جدي الشريف ~~القاضي العدل ميمون بن حمزة الحسني العبيدلي بمصر قال: قال شيخنا الامام ~~العلم أبو جعفر الطحاوي بمصر PageV0MP060 # انتهى من الجواهر - وقال الشيخ سالم في كتاب الامداد في ما جمع من أسانيد ~~والده الشيخ جمال الدين عبد الله بن سالم البصري المكي - واما شرح معاني ~~الآثار فيرويه عن الشيخ البابلي عن الزين عبد الله بن محمد النحريري الحنفي ~~عن الجمال يوسف بن زكريا عن أبيه عن أبي الفضل بن حجر عن الشريف أبي الطاهر ~~بن الكويك عن زينب بنت الكمال المقدسية عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ ~~أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن أبي الفتح إسماعيل بن الفضل بن أحمد ~~السراج عن أبي الفتح منصور بن الحسين التأني بالمثناة الفوقية عن الحافظ ~~أبي بكر محمد بن إبراهيم المقري عن الامام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن ~~سلامة الطحاوي رحمه الله تعالى انتهى وقال الشوكاني في إتحاف الأكابر في ~~حرف الميم معاني الآثار للطحاوي أرويها بالاسناد المتقدم في أول الكتاب إلى ~~البابلي فذكر الاسناد المذكور وقال في حرف الشين شرح معاني الآثار للطحاوي ~~أرويه بهذا الاسناد إلى البابلي فذكره بنحوه وقال في أول حرف الشين في ~~الشاطبية أرويها عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد عن شيخه محمد حياة ~~السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عن الشيخ محمد البابلي وهكذا ~~ذكر الاسناد إلى البابلي في أول الكتاب في احياء الغزالي - وقال الشيخ ~~برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشهرزوري في كتاب الأمم عقيدة ~~الامام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أرويها إلى الحافظ الدمياطي ~~عن الحافظ منصور بن سليم الهمداني عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن ms0099 عمر ~~القطيعي عن عبد الله بن جرير الكاتب عن الحافظ المؤرخ أبي سعد عبد الكريم ~~بن محمد السمعاني عن القاضي منصور أحمد بن محمد الحازمي السرخسي إجازة عن ~~الإمام محمد بن علي بن الحسين السرخسي عن القاضي أبي محمد عبد الله بن عمر ~~الأكفاني عن أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني عن الطحاوي وذكر سنده إلى ~~الدمياطي في سند صحيح مسلم وغيره فارجع إلى كتابه الأمم - PageV0MP061 # شرح معاني الآثار للامام أبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~بن سلمة الأزدي الحجري المصري للطحاوي الحنفي المولود سنة 229 ه‍ - ~~والمتوفى سنة 321 ه‍ الجزء الأول حققه وعلق عليه محمد السيد جاد الحق من ~~علماء الأزهر الشريف دار الكتب العلمية PageV01P001 # بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة الامام الهمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي ~~المصري صاحب معاني الآثار الحمد لله الذي شيد اعلام الدين الحنيفي بكتابه ~~المبين واحكم أصول احكامه بمحكمات بيناته الموجبة لليقين والصلاة والسلام ~~على نبيه المبعوث إلى كافة العالمين الذي بعثه في الأميين رسولا منهم يتلو ~~عليهم آياته ويرشدهم إلى الدين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا ~~لفي ضلال مبين. # فمحا بأحاديثه - الباهرة الظاهرة الفائحة اللائحة المشهود لها بأنه لا ~~ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى - ريب المرتابين وما حاك في صدور ~~المبتدعين وصحح بصحاح حديثه سقم قلوب العاملين ورفع بطرق حسانه اعلام ~~الدين. # فنرى الاسناد في الروايات للعدول الثقات العارفين سببا متصلا إلى اللحوق ~~بسيد المرسلين خاتم النبيين وموجبا للنجاة والفوز بما فاز به الفائزون من ~~حملة الشريعة وأساطين الدين. # فطوبى لمن اعتصم بحبل الله المتين واستمسك بعرى أحاديث خير المبلغين فإنه ~~الفوز العظيم والتشريف الجسيم وبعد فاعلم - وفقك الله وإيانا وجعل آخرتنا ~~خيرا من أولانا - ان علماء الدين والأئمة والمجتهدين بذلوا جهدهم في تحقيق ~~المسائل الشرعية وتدقيق النظائر الفرعية واستنبطوا احكام الفروع عن الأدلة ~~الأربعة. فاتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، قوام الدين بهم وثبات ~~الشرع بفقههم. # فمنهم أصحاب الطبقة العالية في الاجتهاد، وهم الذين ms0100 صادف الدين منهم أقوى ~~عماد، وضعوا المسائل على حسب قواعد أصولهم، وهذبوا مسائل الاجتهاد مع تنقيح ~~طرق النظر على مذاهبهم، يستبدون في استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ~~والاجماع والقياس من غير تقليد في الأصول ولا في الفروع لأحد من الناس، ~~وأحوالهم متفاوتة في اشتهار مذاهبهم واعتبار مشاربهم. # فممن شاع مذهبهم في الاعصار وأشهر آثار علمهم في الأقطار والأمصار، ~~إمامنا الأعظم، وهمامنا الأقدم الأفخم، نعمان الكوفي، ومالك بن انس، ومحمد ~~بن إدريس الشافعي، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن أبي ليلى محمد بن عبد ~~الرحمن، وعبد الرحمن الأوزاعي. # ولكن الله خص من بينهم الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وابن ~~حنبل، بحيث منع العلماء تقليد غيرهم إذ لم يدر مثلهم في غيرهم من المجتهدين ~~إلى الآن لاندراس مذاهبهم ولانقراض أصحاب غيرهم وتعذر نقل مذاهبهم. # والحاصل ان هؤلاء الأربعة الجلة انخرقت بهم العادة على معنى الكرامة ~~عناية من الله لهم إذا قيست أحوالهم بأحوال أضرابهم. # فاشتهار مذاهبهم في ظهور الآفاق، واعتبار أصولهم وفروعهم في بطون ~~الأوراق، واجتماع القلوب على الاخذ بها PageV01P003 # مر الدهور دون ما سواها، مما يشهد بصلاح نيتهم، وحسن طويتهم، وجليل ~~سيرتهم، وجميل سريرتهم. # لا سيما الامام الأعظم، والقرم الهمام الأقدم، سراج الملة، وقمر الأئمة، ~~أبو حنيفة بن ثابت، ثبته الله في أخراه بالقول الثابت. # قد خصه الله بعنايته إلى آخر الدهر ونهايته، حتى شاع علمه واشتهر مذهبه ~~لكثرة المجتهدين في ذاهبي ما يذهبه وأظهر علوم التشرع بين المسلمين ونشر ~~احكام الفروع بين المؤمنين. # فإنه أول من فرع في الفقه وألف، وقد كتب الفروع وصنف، باتفاق أصحابه ~~الملازمين إلى درسه، من مشاهير العلماء المجتهدين، واجتماع أحزابه ~~المختلفين إلى مجلسه من جماهير الفضلاء المتقدمين كالامام أبى يوسف، ~~والإمام محمد ، وزفر بن هذيل، وحسن بن زياد، وعبد الله بن المبارك، ووكيع ~~بن الجراح، وحفص بن غياث، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأسد بن عمر ~~القاضي، ونوح بن أبي مريم وأبي مطيع البلخي ويوسف بن خالد السميني الذين ~~أكثرهم من رواة البخاري ms0101 وغيره، كابن المبارك ووكيع في آخرين، رحمة الله ~~عليهم أجمعين. # فمذهبه خير المذاهب ومشربه خير المشارب، ولنعم ما قيل: # مذهب النعمان خير المذاهب * كالقمر الوضاح بين الكواكب لفقه في خير ~~القرون مع التقى * فمذهبه لا شك خير المذاهب ويكفيك في فضل مذهبه وحسن ~~مشربه ما أنشده تلميذه الشريف وصاحبه الغطريف البارع في الاخبار والآثار ~~القاضي بقضايا سيد الأبرار، الإمام أبو يوسف حماه الله في آجله كما حماه في ~~عاجله عما يوسف: # حسبي من الخيرات ما أعددته * يوم القيامة في رضى الرحمن دين النبي محمد ~~خير الورى * ثم اعتقادي مذهب النعمان ثم أقر بفضله الخصوم، وسلموا له في كل ~~العلوم، حتى قال الامام مالك حين سئل عنه (عن أبي حنيفة رحمه الله) رايته ~~رجلا لو كلمك في هذه السارية ان يجعلها ذهبا لقام بحجته. # وقال أيضا: ان أبا حنيفة لأهل الفقه خير مؤنس. # وقال الإمام الشافعي: " الناس كلهم عيال على أبي حنيفة في الفقه " وأنشد ~~في حقه: # لقد زان البلاد ومن عليها * امام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآيات وفقه * ~~كآيات الزبور على الصحيفة فما بالمشرقين له نظير * ولا بالمغربين ولا بكوفة ~~إماما كان للاسلام بحرا * أمينا للنبي وللخليقه وكان الإمام أحمد بن حنبل ~~كثيرا ما يذكر فضله، ويترحم عليه، ويبكي في زمن محنته، وأنشد في فضل شمائله ~~شعرا: # واني لا أحصي ثناء خصاله * ولو أن أعضائي جميعا تكلم PageV01P004 # وكل واحد من هؤلاء الأئمة، وإن كان إماما متفقا عليه، ولكنهم لم يصلوا - ~~ولا غيرهم - معشار ما وصل إليه: # وليس على الله بمستنكر * ان يجمع العالم في واحد فأصحابنا الحنيفة - ~~عاملهم الله بألطافه الخفية - هم السابقون في الفقه والاجتهاد، ولهم الرتبة ~~العليا في الفقه والحديث والارشاد، وهم الربانيون في علم الكتاب والسنة ~~وملازمة القدوة ومجانبة الهوى والبدعة، ولزوم طريق السنة والجماعة، الذي ~~كان عليه الصحابة والتابعون، ومضى عليه السلف الصالحون. # فالطريق المتباهى في أصول الشريعة وفروعها على الكمال، هو طريق أصحابنا ~~بحمد الله المهيمن المتعال، انتهى إليهم الدين بكماله، وقام الشرع بفتواهم ~~إلى ms0102 آخر الدهر بخصاله. # ثم إن من المجتهدين الذين ذهبوا إلى ما يذهبه الامام الهمام، وسلموا له ~~الأصول وقلدوه في الاحكام - هذا المصنف المصنف العلامة الحجة هادي الناس ~~إلى المحجة، قامع الهوى والبدعة، الجامع بين التحديث والفقاهة، الجليل ~~قدره، والجميل ذكره، عظيم الشأن، قوى البرهان، عالم القرآن، حافظ أحاديث ~~الرسول إلى الإنس والجان الذي سلم له الفقهاء والمحدثون أجمعون، ومما أفاد ~~في مصنفاته البديعة من الفوائد البهية يستضيئون. وفاق الاقران في الحفظ ~~والاتقان، وسبقهم في استنباط الاحكام، من السنة والقرآن، الامام الجليل، ~~والعالم النبيل، صاحب معاني الآثار، وقد يقال له شرح معاني الآثار، الإمام ~~أبو جعفر الطحاوي الحنفي، رحمة الله عليه مر الأيام والليالي. # فمن الواجب علينا ان نذكر ترجمته في مقدمة كتابه، كي يطمئن المؤمنون ~~بنباهته، ويؤمن المنكرون بنبالته، فأقول - سائلا من الله المنان - العصمة ~~في هذا الشأن، وطالبا منه توفيق تحرير الجمل الجميلة، في أثناء البيان، إذ ~~لا آمن على نفسي من السهو والخطأ والنسيان، فإنه قلما ينجو منه من افراد ~~الانسان آخذا مما أفاده صاحب الكمال الجلي المحقق المحدث الجلال السيوطي في ~~(حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة) والحافظ الامام الذهبي في التذكرة، ~~والعلامة الفهامة محمود بن سليمان الكفوي في طبقاته وصاحب العلم الباهر ~~والفضل الظاهر المحدث المكي على القارئ في طبقاته، والعلامة الماهر الشيخ ~~عبد القادر في طبقاته والسمعاني في أنسابه، وابن خلكان في تاريخه والإتقاني ~~في (غاية البيان) واليافعي في (مرآة الجنان). # هو الامام حافظ الاسلام خاتمة الجهابذة النقاد الاعلام شيخ الحديث وطبيب ~~علله في القديم والحديث، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة بن ~~سليم بن سليمان بن خباب الأزدي الحجري المصري، أبو جعفر الطحاوي الحنفي، ~~الفقيه الامام الحافظ، تكرر ذكره في (الهداية) و (الخلاصة). # والأزدي، بفتح الهمزة، وسكون الزاي المعجمة، نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد ~~بن غوث، ونسبة إلى أزد ابن عمران، ونسبة إلى أزد الحجر، وهي نسبة أبى جعفر ~~الطحاوي. # والحجري بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم في آخرها راء، ms0103 هذه النسبة إلى ~~ثلاث قبائل، اسم كل واحد منها حجر، أحدا حجر بن وحير، وثانيها حجر ذي رعين، ~~وثالثها حجر الأزد، منهم الحافظ المصري الطحاوي، كان ثقة نبيلا من أوعية ~~الحديث، كذا ذكره الشيخ عبد القادر في الطبقات. # وقال المجد في قاموسه: (ومن حجر الأزد الحافظان، عبد الغنى: والامام أبو ~~جعفر الطحاوي) انتهى بلفظه. PageV01P005 # والمصري بكسر الميم وسكون الصاد، في آخرها راء، نسبة إلى مصر، وسميت بها، ~~لأنها بناها، المصر بن نوح ونسب إليها كثير من العلماء، ولها تاريخ في ~~أهلها والواردين عليها. # والطحاوي: بفتح الطاء والحاء المهملتين، وبعد الألف واو، نسبة إلى (طحا) ~~قرية بأسفل ارض مصر، ينسب إليها جماعة. # منهم، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري الطحاوي صاحب (شرح ~~معاني الآثار) كان إماما فقيها من الحنفيين، ولد سنة تسع وعشرين ومئتين، ~~ومات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، صحب خاله المزني، وتفقه عليه ثم ترك مذهبه ~~وصار حنفي المذهب وكان إماما ثقة عاقلا، لم يخلف مثله، كذا ذكره السمعاني ~~وغيره، كان مرجعا لعلم الحديث، ووعاء لعلوم الدين، ذكره السيوطي في حفاظ ~~الحديث. # قال (وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده مثله، انتهت إليه رياسة الحنفية ~~بمصر) انتهى. # برع في الفقه والحديث، وصنف التصانيف البديعة، والكتب المفيدة. # قال الشيخ أبو إسحاق: (انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر). # وقال غيره: كان شافعي المذهب، يقرا على المزني، فقال له يوما (والله لا ~~جاء منك شئ) فغضب أبو جعفر من ذلك، وانتقل إلى ابن أبي عمران فلما صنف ~~مختصره، قال: (رحم الله أبا إبراهيم (يعنى المزني) لو كان حيا، لكفر عن ~~يمينه). # وذكر أبو يعلى الخليلي في كتاب (الارشاد) في ترجمة المزني: ان الطحاوي ~~ابن أخت المزني، وان محمد بن أحمد الشروطي قال للطحاوي: (لم خالفت مذهب ~~خالك) قال: لأنه كان يديم النظر في كتب الامام أبي حنيفة)، كذا في (مرآة ~~الجنان) و (وتاريخ ابن خلكان). # قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) وكان رحمه الله، ثقة ثبتا فقيها عالما ولم ~~يخلف مثله. # قال ms0104 أبو إسحاق الشيرازي في الطبقات: انتهت إلى أبى جعفر رياسة أصحاب أبي ~~حنيفة بمصر) إلى آخر ما أوردناه عن اليافعي. # قال العلامة الكفوي في الطبقات - بعدما عده من أهل الطبقة الثانية - من ~~أصحابنا (هو الشيخ الامام، جليل القدر، مشهور في الآفاق، ذكره الجميل مملوء ~~في بطون الأوراق) إلى أن قال: وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إماما، اخذ ~~الفقه عن أبي جعفر أحمد بن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي ~~حنيفة ثم خرج إلى الشام، فلقى بها أبا حازم عبد الحميد، قاضى القضاة ~~بالشام، واخذ عن أبي حازم، عن عيسى بن أبان، عن محمد ابن الحسن، عن أبي ~~حنيفة. # وكان رحمه الله إماما في الأحاديث والاخبار، سمع الحديث من خلق كثير، من ~~المصريين والغرباء القادمين إلى مصر، منهم سليمان بن شعيب الكيساني، وأبو ~~موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي. # وتفقه عليه الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الدامغاني، ~~والشيخ الإمام أبو طالب سعيد بن محمد البردعي، وابنه أبو الحسن علي بن أحمد ~~الطحاوي انتهى. PageV01P006 # قال الشيخ عبد القادر في الطبقات: تفقه أولا على خاله المزني، وروى عنه ~~مسند الشافعي وسمع الحديث من خلق من المصريين والواردين على مصر، منهم ~~سليمان بن شعيب الكيساني، وأبوه محمد بن سلامة، ويونس بن عبد الأعلى ~~الصدفي، شارك مسلما وأكثر الرواية عنه، وجمع بعضهم مشايخه في جزء وروى عنه ~~الخلق الكثير. # فمنهم أبو محمد عبد العزيز بن محمد التميمي الجوهري قاضى الصعيد وأحمد بن ~~القاسم بن عبد الله البغدادي المعروف بابن الخشاب الحافظ، وأبو بكر مكي بن ~~أحمد البردعي، وأبو القاسم، مسلمة بن القاسم بن إبراهيم القرطبي، وأبو ~~القاسم عبيد الله بن علي الداودي القاضي، والحسن بن القاسم بن عبد الرحمن، ~~وأبو محمد المصري الفقيه، وابن أبي العوام القاضي الكبير، وأبو الحسن محمد ~~بن أحمد الأخميمي، وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ الحافظ. # وسمع منه كتابه (معاني الآثار) ابنه أبو الحسن علي بن أحمد الطحاوي، وأبو ~~القاسم ms0105 سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، صاحب المعجم، وأبو سعيد عبد ~~الرحمن بن أحمد المصري الحافظ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن الحسين البغدادي ~~الحافظ، المعروف ب‍ (غندر) في آخرين من أهل الصلاح والدين، وجمع بعضهم من ~~روى عنه في جزء، انتهى محصل كلامه. # قال العلامة الكفوي: كان رحمه الله عالما بجميع مذاهب الفقهاء، وكان اعلم ~~الناس بسير الكوفيين واخبارهم. # وقال المحدث القاري في الطبقات: ونقل عن ابن عبد البر أنه قال: كان ~~الطحاوي كوفي المذهب، عالما بجميع مذاهب العلماء. # وقال الإتقاني في (غاية البيان) لا معنى لإنكارهم على أبى جعفر فإنه ~~مؤتمن لا متهم، مع غزارة علمه، واجتهاده، وورعه، وتقدمه في معرفة المذاهب ~~وغيرها، فان شككت في امره فانظر (شرح معاني الآثار) هل ترى له نظيرا في ~~سائر المذاهب فضلا عن مذهبنا، انتهى. # مؤلفاته وله رحمه الله تصانيف معتمدة، ومسانيد معتبرة، لم يأت بمثلها أحد ~~من الفحول، وتلقاها أهل الفقه والحديث بالقبول. # فمنها (1) " معاني الآثار " وشرحه بدر المحدثين الامام العيني، كما شرح ~~البخاري في مجلدات كبار، واعتنى بأسماء رجاله، زين المحدثين زين الدين ~~المعروف بابن الهمام، الثاني الشيخ قاسم بن قطلو بغا الحنفي (2) و " بيان ~~مشكل الآثار " قال المحدث القاري في الطبقات: الأول، أول تصانيفه. والثاني ~~آخر تصانيفه (3) و " احكام القرآن " في نيف وعشرين جزءا (4) والمختصر في ~~الفقه، وولع الفضلاء بشرحه. وعليه عدة شروح (5) وشرح الجامع الكبير (6) ~~وشرح الجامع الصغير (7) وله كتاب الشروط الكبير (8) والشروط الأوسط (9) ~~والشروط الصغير (10) وله المحاضر والسجلات (11) والوصايا (12) الفرائض وله ~~(13) نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي (14) وكتاب أصله كتب العزل (15) ~~والمختصر الكبير (16) والمختصر الصغير وله (17) تاريخ كبير وله (18) مجلد ~~في مناقب الامام الأقدم، وفضائل الهمام الأعظم الأفخم، نائل الدرجات العلى ~~بشهادة لو كان العلم عند الثريا كما رواه أهل الفضل PageV01P007 # والتقى فخر الأمة المحمدية وناشر السنة المصطفوية، قوام الفقهاء ~~والمحدثين، ومعظم أهل الصلاح والدين، إمامنا وامام المسلمين، من لدن عهد ~~التابعين إلى يوم الدين، أبي حنيفة الصوفي التابعي الكوفي، رحمة الله عليه، ~~وعلى من يحبه ويترحم ms0106 عليه وله (19) في القرآن الف ورقة، حكاه صاحب الكمال ~~القاضي عياض في الاكمال وله (20) النوادر الفقهية في عشرة اجزاء وله (21) ~~الحكايات في نيف وعشرين جزءا وله (22) حكم ارض مكة وله (23) قسم الفئ ~~والغنائم وله (24) الرد على عيسى بن أبان في كتابه الذي سماه خطأ الكتب وله ~~(25) الرد على أبى عبيد فيما أخطأ فيه، في كتاب النسب وله (26) اختلاف ~~الروايات على مذهب الكوفيين. # يقول المترجم الراجي شفاعة شافع الأمم وصى احمد السورتي موطنا، والحنفي ~~مذهبا، الذي لاحظ له من الحسنات الا تعمير ما اندرس من أبنية ألفاظ اخبار ~~سيد المرسلين وتدبير تجديد انطمس من أساس آثار خاتم النبيين - انى قد تشرفت ~~من مصنفاته بمطالعة (معاني الآثار) فرأيته وضعه على نمط منشط لم يظفر به ~~أحد من أولى الاخبار وأودع فيه ما يكشف به قناع خرائد الاخبار ويعرف به ~~رموز أبكار الآثار وسرد فيه الأحاديث بألفاظ رائقة تقر بسماعها عيون ~~الاسماع وسلك في سردها مسالك معجبة فائقة تطرب لملاحظتها الطباع ووجدته ~~عينا تجرى منها أنهار الآثار أو محيطا تتشعب منه بحار الاخبار وشاهدته بحرا ~~فيه فرائد اللآلئ النفيسة وقصرا فيه خرائد الفوائد الشريفة ينطق بفضل مصنفه ~~وقوة حفظه وإتقانه وينادى بأعلى نداء بمهارة مؤلفه في فنون الحديث بحيث لا ~~يكاد يقاربه من سواه من أهل الحديث وقد سلك فيه مسلك خير الأوصاف وتجنب عن ~~طريق الاعتساف، وأورد فيه ما هو الأليق الأنيق، ورجح ما هو عنده الحق ~~الحقيق خلاف ما يزعمه بعض الزاعمين من معاصرينا، وتفوه في بعض مؤلفاته من ~~أنه عزل النظر في بعض المواضع عن التحقيق وسلك المسلك الغير الأنيق. # ولعل منشأ هذا قلة الاعتناء بشأن كلامه أو سوء الفهم في درك مرامه فان ~~تصانيفه لما فيها من الغموضة والدقة كما لا يخفى على المهرة، لا يظهر على ~~ما فيها ظهورا واقعيا الا أولو الطبائع السليمة المجبولة على السلامة، وكم ~~من عائب قولا صحيحا * وآفته من الفهم السقيم وكيف يظن به ما ظن به، وانه قد ~~أوتي في علوم الأحاديث ms0107 والاخبار سعة باع (1) لم يؤت أحد مذ أوتي إلى هذا ~~الآن وأعطى في متون الآثار وطرقها كثرة اطلاع لم يعط أحد منذ أعطي إلى هذا ~~الزمان مع ما رزق من النظر الصائب والفكر الثاقب ولقد فاق من سواه من ~~المحدثين حيث رزق الفقه في الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " من ~~يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " ومع هذا فمن أساء الأدب في جنابه ~~الأطهر، ونسب إلى حضرته عزل النظر، فهو - في الحقيقة - عازل النظر وفاقد ~~البصر ومن أعمى الله بصر بصيرته، فلم ير هذه الشمس الا مظلمة فليبك على ~~نفسه، وأي ذنب للشمس ان لم يرها الخفاش؟!. # ولى غرضي من هذا الكلام، الحط على ذلك الزاعم المرجع للعوام، فان هذا من ~~عادة اللئام، بل الذب عن هذا الامام، وتحذير الأنام عن أن يتبعوه في مثل ~~هذا المقام. # PageV01P008 # فيا اخوان الاسلام، إياكم إياكم ان تذعنوا له فيما أدرج في مؤلفاته من ~~النقص والحط على العلماء الكرام، أو ان تسلموا له فيما خالف فيه أساطين ~~الملة وحملة الشريعة، أئمتنا الفخام. # هذا، وله - رحمه الله - مناقب أكثر من أن يحصرها الحاصر، كتب العلماء ~~عنها مملوءة، وأسفار الفضلاء بها مشحونة. # وإنما اكتفينا بهذا القدر من المآثر، شفقة على الناظر. # قال المترجم: انى قد حضرت بعد ما فرغت من الكتب الدرسية حضرة سيد ~~الفقهاء، علامة الزمان، ترجمان الحديث والقرآن، حافظ الوقت، مولانا الحافظ، ~~الشيخ المحدث، احمد على السهارنفوري، تغمده الله بالغفران المعنوي والصوري، ~~لتحصيل الفن الشريف، والعلم المنيف، الذي أحاديثه خير الأحاديث، أعني فن ~~الحديث. # قرأت عليه الأمهات الست، وموطأ الإمام محمد، قراءة وسماعة، ورضى عنى ~~ورضيت عنه، فأجازني بمروياته ومسموعاته إجازة عامة، وأمرني بتدريسه ~~وبالاشتغال بنشره، ودعا لي بالبركة، فرخصني. # وقد من الله علي بان قرا علي بعد فراغي عنه بعض الأذكياء، صحيح البخاري، ~~وسنن ابن ماجة، وموطأ الإمام محمد، ووفقني لخدمة كتبه. # فأول ما ابتدأت به تحشية سنن النسائي، فجاء - بحمد الله - كما ينبغي، ثم ~~تصحيح أصل هذا المسند ms0108 للطحاوي، وأزينه - إن شاء الله - ببعض تعليقاتي وهذا ~~هو مأمولي، فالحمد لله الذي أنعم علينا بعلم أحاديث خير الأنام، وأغنانا ~~وإخواننا الحنفاء بنقود الآثار المروية، لأبي جعفر الامام. PageV01P009 # بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ~~الطحاوي رحمة الله عليه: سألني بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتابا ~~أذكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله (ص) في الاحكام التي يتوهم أهل ~~الالحاد والضعفة من أهل الاسلام أن بعضها ينقض بعضا لقلة علمهم بناسخها من ~~منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق والسنة ~~المجتمع عليها وأجعل لذلك أبوابا أذكر في كل كتاب منها ما فيه من الناسخ ~~والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم على بعض وإقامة الحجة لمن صح عندي ~~قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل ~~الصحابة أو تابعيهم. # وإني نظرت في ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا، فاستخرجت منه أبوابا على النحو ~~الذي سأل، وجعلت ذلك كتبا، ذكرت في كل كتاب منها جنسا من تلك الأجناس. # فأول ما بدأت بذكره من ذلك ما روى عن رسول الله (ص) في الطهارة فمن ذلك ~~باب الماء يقع فيه النجاسة. # حدثنا محمد بن خزيمة بن راشد البصري قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بير بضاعة فقيل يا ~~رسول الله إنه يلقى فيه الجيف والمحائض فقال إن الماء لا ينجس. # حدثنا إبراهيم بن أبي داود وسليمان أبو داود الأسدي قالا ثنا أحمد بن ~~خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد ~~الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من ~~بير بضاعة وهي بير يطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم ms0109 الكلاب فقال إن ~~الماء طهور لا ينجسه شئ. PageV01P011 # حدثنا إبراهيم قال ثنا عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد العزيز بن ~~مسلم القسملي قال ثنا مطرف عن خالد ابن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن ~~أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بير بضاعة ~~فقلت يا رسول الله أنتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ. # حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه قالت دخلنا على سهل بن سعد في ~~أربع نسوة فقال لو سقيتكم من بير بضاعة لكرهتم ذلك وقد سقيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منها بيدي. # حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا شريك بن ~~عبد الله النخعي عن طريف البصري عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد قال كنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرنا فانتهينا إلى غدير وجيفة فكففنا ~~وكف الناس حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالكم لا تستقون ~~فقلنا يا رسول الله هذه الجيفة فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شئ فاستقينا ~~وارتوينا. # فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا ينجس الماء شئ وقع فيه إلا أن يغير ~~لونه أو طعمه أو ريحه فأي ذلك إذا كان فقد نجس الماء وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا أما ما ذكرتموه من بير بضاعة فلا حجة لكم فيه لان بير بضاعة قد ~~اختلفت فيها ما كانت فقال قوم كانت طريقا للماء إلى البساتين فكان الماء لا ~~يستقر فيها فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار وهكذا نقول في كل موضع كان على ~~هذه الصفة وقعت في مائه نجاسة فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه ~~أو ريحه أو يعلم أنها في الماء الذي يؤخذ ms0110 منها فإن علم ذلك كان نجسا وإن لم ~~يعلم ذلك كان طاهرا وقد حكى هذا القول الذي ذكرناه في بير بضاعة عن الواقدي ~~حدثنيه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران عن أبي عبد الله محمد بن شجاع الثلجي عن ~~الواقدي أنها كانت كذلك وكان من الحجة في ذلك أيضا أنهم قد أجمعوا أن ~~النجاسة إذا وقعت في البير فغلبت على طعم مائها أو ريحه أو لونه أن ماءها ~~قد فسد وليس في حديث بير بضاعة من هذا شئ إنما فيه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم سئل عن بير بضاعة فقيل له إنه يلقى فيها الكلاب والمحائض فقال إن ~~الماء لا ينجسه شئ ونحن نعلم أن بيرا لو سقط فيها ما هو أقل من ذلك لكان ~~محالا أن لا يتغير ريح مائها وطعمه هذا مما يعقل ويعلم فلما كان ذلك كذلك ~~وقد أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماءها وأجمعوا أن ذلك لم يكن وقد ~~داخل الماء التغيير من جهة من الجهات اللاتي ذكرنا استحال عندنا والله أعلم ~~أن يكون سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مائها وجوابه إياهم في ذلك بما ~~أجابهم كان والنجاسة في البير PageV01P012 # ولكنه والله أعلم كان بعد أن أخرجت النجاسة من البير فسألوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك هل تطهر بإخراج النجاسة منها فلا ينجس ماؤها الذي ~~يطرأ عليها بعد ذلك وذلك موضع مشكل لان حيطان البير لم تغسل وطينها لم يخرج ~~فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس يريد بذلك الماء الذي ~~طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن الماء لا ينجس إذا خالطته النجاسة ~~وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. حدثناه بن أبي داود قال ~~ثنا المقدمي قال ثنا ابن أبي عدي عن حميد ح وحدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~الحجاج بن منهال قال ثنا حماد عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال ~~لقيت النبي صلى ms0111 الله عليه وسلم وأنا جنب فمد يده إلي فقبضت يدي عنه وقلت ~~إني جنب فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وقال عليه السلام في غير هذا ~~الحديث إن الأرض لا تنجس. # حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكرلوي قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~أبو عقيل الدورقي قال ثنا الحسن أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شئ إنما ~~أنجاس الناس على أنفسهم فلم يكن معنى قوله المسلم لا ينجس يريد بذلك أن ~~بدنه لا ينجس وإن أصابته النجاسة إنما أراد أنه لا ينجس لمعنى غير ذلك ~~وكذلك قوله الأرض لا تنجس ليس يعني بذلك أنها لا تنجس وإن أصابتها النجاسة ~~وكيف يكون ذلك وقد أمر بالمكان الذي بال فيه الاعرابي من المسجد أن يصب ~~عليه ذنوب من ماء. # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا عكرمة بن عمار ~~قال ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال بينما ~~نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاء أعرابي فقام يبول في ~~المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والعذرة إنما هي ~~لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. # قال عكرمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رجلا فجاءه بدلو ~~من ماء فشنه عليه. # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن يحيى بن ~~سعيد أنه سمع أنس بن مالك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير ~~أنه لم ms0112 يذكر قوله إن هذه المساجد إلى آخر الحديث PageV01P013 # وروى طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمكانه أن يحفر. # حدثنا بذلك أبو بكرة بكار بن قتيبة البكراوي قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ~~ثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن طاوس بذلك وقد روى عن عبد الله بن ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا. # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا أبو بكر ~~بن عياش عن سمعان بن مالك الأسدي عن أبي وائل عن عبد الله قال بال أعرابي ~~في المسجد فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء ثم أمر به ~~فحفر مكانه. # قال أبو جعفر فكان معنى قوله إن الأرض لا تنجس أي أنها لا تبقى نجسة إذا ~~زالت النجاسة منها لا أنه يريد أنها غير نجسة في حال كون النجاسة فيها ~~فكذلك قوله في بير بضاعة إن الماء لا ينجسه شئ ليس هو على حال كون النجاسة ~~فيها إنما هو على حال عدم النجاسة فيها فهذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم ~~في بير بضاعة الماء لا ينجسه شئ والله أعلم وقد رأيناه بين ذلك في غير هذا ~~الحديث. # حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري وعلي بن شيبة بن ~~الصلت البغدادي قالا حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال سمعت بن عون يحدث ~~عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال نهى أو نهي أن يبول الرجل في الماء ~~الدائم أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه. # وحدثنا علي بن معبد بن سيرين نوح البغدادي قال ثنا عبد الله بن بكر ~~السهمي قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم ~~يغتسل فيه. # حدثنا يونس بن عبد الأعلى أبو موسى الصدقي قال أخبرني أنس ms0113 بن عياض الليثي ~~عن الحارث بن أبي ذباب وهو رجل من الأزد عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ ~~منه أو يشرب. # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير ~~بن عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع ~~أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء ~~الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد قال ثنا أبي عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ~~ثم يغتسل منه وكما حدثنا حسين بن نصر بن المقراك البغدادي قال ثنا محمد بن ~~يوسف الفريابي قال ثنا سفيان رحمه الله وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله PageV01P014 # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن ~~لهيعة قال ثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال ~~أنا حياة بن شريح قال سمعت بن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ~~ولا يغتسل فيه. # حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال حدثني إدريس بن يحيى قال ثنا عبد الله ~~بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ms0114 عليه وسلم مثله غير أنه ~~قال ولا يغتسل فيه جنب. # وحدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه قال أبو جعفر فلما خص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري ~~علمنا بذلك أنه إنما فصل ذلك لأن النجاسة تداخل الماء الذي لا يجري ولا ~~تداخل الماء الجاري وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل ~~الإناء من ولوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من كتابنا هذا إن شاء ~~الله تعالى فذلك دليل على نجاسة الاناء ونجاسة مائه وليس ذلك بغالب على ~~ريحه ولا على لونه ولا على طعمه فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا ~~من هذا الباب من معاني حديث بير بضاعة ما وصفنا لتتفق معاني ذلك ومعاني هذه ~~الآثار ولا تتضاد فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من ~~طريق تصحيح معاني الآثار غير أن قوما وقتوا في ذلك شيئا فقالوا إذا كان ~~الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا واحتجوا في ذلك بما حدثنا بحز بن نصر بن ~~سابق الخولاني قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن ~~الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ~~ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث وكما حدثنا ~~الحسين بن نصر سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ~~بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب ms0115 منها السباع فقال إذا بلغ الماء ~~قلتين لم يحمل خبثا. # حدثنا محمد بن الحجاج ثنا علي بن معبد ثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد ~~بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P015 # وكما حدثنا يزيد بن سنان بن يزيد البصري قال ثنا موسى بن إسماعيل قال أنا ~~حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا موسى ~~بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال كنا في ~~بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة صلاة الظهر ~~فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتتوضأ منه وهذا ~~فيه فقال عبيد الله أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~كان الماء قلتين لم ينجس وكما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ~~ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وأوقفه علي بن عمر فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار ~~لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة الا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ~~واحتجوا في ذلك بحديث بن عمر هذا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي ~~صححناها أن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الآثار ما مقدارهما فقد يجوز ~~أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر كما ذكرتم ويحتمل أن تكونا قلتين أريد ~~بها قلتا الرجل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل ~~نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار فإن قلتم إن الخبر عندنا على ~~ظاهره والقلال هي قلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان الخبر على ظاهره ~~كما ms0116 ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة ~~وإن غيرت لونه أو طعمه أو ريحه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك ~~في هذا الحديث فالحديث على ظاهره فإن قلتم فإنه وإن لم يذكر في هذا الحديث ~~فقد ذكره في غيره فذكرتم ما (0) حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد ~~قال ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ~~قيل لكم هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فإن كنتم قد ~~جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص ~~من المياه فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها ~~فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة ~~الماء الذي في الاناء من ولوغ الهر فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ~~ماء لا يجري ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ~~ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شئ مما ذكرنا إلى مقداره حتى ~~لا يتضاد شئ من الآثار المروية في هذا الباب وهذا المعنى الذي صححنا عليه ~~معاني هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى في ~~ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم PageV01P016 # فما روى في ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ~~ثنا هشيم قال ثنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر بن الزبير ~~فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود ~~فقال بن الزبير حسبكم وما قد حدثنا حسين بن نصر ثنا الفريابي ثنا سفيان ~~أخبرني جابر عن أبي الطفيل قال وقع غلام في ms0117 زمزم فنزفت أي نزح ماؤها. # وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا رضي الله عنه قال في بير وقعت ~~فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وذا ذان عن علي ~~رضي الله عنه قال إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البير فانزحها حتى يغلبك ~~الماء. # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي المهزم قال سألنا ~~أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه قال لا فإنه يمر به أخوه المسلم ~~فيشرب منه ويتوضأ وإن كان جاريا فليبل فيه إن شاء وما قد حدثنا محمد قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة مثله وما قد حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير ~~والسنور ونحوهما يقع في البير قال ينزح منها أربعون دلوا. # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال ~~ينزح منها أربعون دلوا. # وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن ~~عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال يدلو منها سبعين دلوا وما قد ~~حدثناه فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا حفص بن ~~غياث النخعي عن عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال سألناه عن الدجاجة ~~تقع في البير فتموت فيها قال ينزح منها سبعون دلوا. # وما قد حدثنا صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن ~~إبراهيم في البير يقع فيه الجرذ أو السنور فيموت قال يدلو منها أربعين دلوا ~~قال المغيرة حتى يتغير الماء وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ms0118 ثنا الحجاج ~~قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في فأرة وقعت في بير قال ينزح ~~منها قدر أربعين دلوا وما قد حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في البير تقع فيه الفأرة قال ينزح منها دلاء ~~PageV01P017 # وما قد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن ~~أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بير فماتت قال ينزح منها قدر أربعين ~~دلوا أو خمسين ثم يتوضأ منها فهذا من روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتابعيهم قد جعلوا مياه الآبار نجسة بوقوع النجاسات فيها ~~ولم يراعوا كثرتها ولا قلتها وراعوا دوامها وركودها وفرقوا بينها وبين ما ~~يجري مما سواها فإلى هذه الآثار مع ما تقدمها مما رويناه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجز لهم أن ~~يخالفوها لأنه لم يرو عن أحد خلافها فإن قال قائل فأنتم قد جعلتم ماء البير ~~نجسا بوقوع النجاسة فيها فكان ينبغي أن لا تطهر تلك البير أبدا لان حيطانها ~~قد تشربت ذلك الماء النجس واستكن فيها فكان ينبغي أن تطم قيل له لم تر ~~العادات جرت على هذا قد فعل عبد الله بن الزبير ما ذكرنا في زمزم بحضرة ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولا أنكره من بعدهم ~~ولا رأى أحد منهم طمها وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء ~~الذي قد نجس من ولوغ الكلب فيه أن يغسل ولم يأمر بأن يكسر وقد شرب من الماء ~~النجس فكما لم يؤمر بكسر ذلك الاناء فكذلك لا يؤمر بطم تلك البير. # فإن قال قائل فإنا قد رأينا الاناء يغسل فلم لا كانت البير كذلك قيل له ~~إن البير لا يستطاع غسلها لان ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي ~~يهراق منه ما يغسل به فلما كانت ms0119 البير مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها ~~في حال ما وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها وقد أوجب طهارتها ~~بنزحها وإن لم ينزح ما فيها من طين فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ~~ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين كان إذا ما بين حيطانها ~~أحرى أن لا ينجس ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل ~~حيطانها ويخرج طينها ويحفر فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب كان ~~غسل حيطانها أحرى أن لا يكون واجبا وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى باب سؤر الهر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله ~~بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد ~~بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل ~~عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها أبو قتادة الاناء حتى ~~شربت قال كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت قلت نعم قال ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال PageV01P018 # إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوفات. # حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا قيس بن الربيع عن كعب ~~بن عبد الرحمن عن جده أبي قتادة قال رأيته يتوضأ فجاء الهر فأصغى له حتى ~~شرب من الاناء فقلت يا أبتاه لم تفعل هذا فقال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يفعله أو قال هي من الطوافين عليكم. # حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا ~~أبو الرجال عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنه قالت كنت أغتسل أنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد وقد أصابت الهر منه قبل ذلك. # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن ms0120 حارثة بن أبي الرجال ~~رحمه الله وحدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد ~~عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. # حدثنا علي بن معبد قال ثنا خالد بن عمرو الخراساني قال ثنا صالح بن حيان ~~قال ثنا عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصغي ~~الاناء للهر ويتوضأ بفضله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فلم يروا ~~بسؤر الهر بأسا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد وخالفهم في ذلك آخرون ~~فكرهوه وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث مالك عن إسحاق بن ~~عبد الله لا حجة لكم فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها ~~ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات لان ذلك قد يجوز أن يكون ~~أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب فأما ولوغها في الاناء فليس في ~~ذلك دليل أن ذلك يوجب النجاسة أم لا وإنما الذي في الحديث من ذلك فعل أبي ~~قتادة فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد يحتمل ~~المعنى الذي يحتج فيه ويحتمل خلافه وقد رأينا الكلاب كونها في المنازل غير ~~مكروه وسؤرها مكروه فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل للصيد والحراسة ~~والزرع وليس في ذلك دليل على حكم سؤرها هل هو مكروه أم لا ولكن الآثار ~~الاخر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة سؤرها فنريد أن ~~ننظر هل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفها فنظرنا في ذلك. # فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم عن قرة بن خالد قال ثنا محمد بن ~~سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور ms0121 الاناء إذا ولغ ~~فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين قرة شك وهذا حديث متصل الاسناد فيه خلاف ما ~~في الآثار الأول وقد فصلها هذا الحديث بصحة إسناده PageV01P019 # فإن كان هذا الامر يؤخذ من جهة الاسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما ~~خالفه فإن قال قائل فإن هشام بن حسان قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين ~~فلم يرفعه وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام ~~بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال سؤر الهرة يهراق ويغسل الاناء مرة أو ~~مرتين قيل له ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة لان محمد بن سيرين قد كان ~~يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رفعها والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ~~ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن ~~عتيق عن محمد بن سيرين انه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ~~كان يفعل ذلك لان أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث بن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه لهم ~~محمد عنه فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه ثم ~~قد روى ذلك أيضا عن أبي هريرة موقوفا من غير هذا الطريق ولكنه غير مرفوع ~~حدثنا ربيع الجيزي قال: ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أنا يحيى بن أيوب عن ~~ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال يغسل ~~الاناء من الهر كما يغسل من الكلب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال أنا يحيى بن أيوب عن ms0122 خير بن نعيم عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة مثله وقد روى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وتابعيهم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن ~~نافع مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أنه كان لا يتوضأ بفضل الكلب والهر ~~وما سوى ذلك فليس به بأس. # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا شعبة عن ~~واقد بن محمد عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا توضؤوا من سؤر الحمار ولا ~~الكلب ولا السنور حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام ~~بن أبي عبد الله عن قتادة عن سعيد قال إذا ولغ السنور في الاناء فاغسله ~~مرتين وثلاثا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن ~~الحسن وسعيد بن المسيب في السنور يلغ في الاناء قال أحدهما يغسله مرة وقال ~~الآخر يغسله مرتين حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني قال ثنا الخصيب ~~بن ناصح قال ثنا حماد عن قتادة قال كان سعيد بن المسيب والحسن يقولان اغسل ~~الاناء ثلاثا يعني من سؤر الهر PageV01P020 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حوة عن النسفي هر ولغ في ~~إناء أو شرب منه قال يصب ويغسل الاناء مرة. # حدثنا روح بن الفرج القطان قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى ~~بن أيوب أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب فقال الخنزير ~~والكلب والهر وقد شد هذا القول النظر الصحيح وذلك أنا رأينا اللحمان على ~~أربعة أوجه 1 فمنها لحم طاهر مأكول وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر ذلك ~~كله طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 2 ومنها لحم طاهر غير مأكول وهو لحم بني آدم ~~وسؤرهم طاهر لأنه ماس لحما طاهرا 3 ومنها لحم حرام وهو لحم الخنزير والكلب ~~فسؤر ذلك ms0123 حرام لأنه ماس لحما حراما فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة ~~كما ذكرنا يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم 4 ومن اللحمان أيضا لحم قد ~~نهي عن أكله وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أيضا ومن ذلك ~~السنور وما أشبهه فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة وكان في ~~النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه كما ~~صار حكم ما ماس اللحمان الثلاث الأول حكمها فثبت بذلك كراهة سؤر السنور ~~فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه باب سؤر الكلب. # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الأعمش عن ~~ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في ~~الاناء فاغسلوه سبع مرات حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي ~~قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر بن سليمان ~~عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد أولا ~~هن بالتراب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن قرة قال ثنا محمد بن سيرين ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد عن الكلب يلغ في الاناء فأخبرنا عن قتادة ~~عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ~~أولاها أو السابعة بالتراب شك سعيد PageV01P021 # فذهب قوم إلى هذا الأثر فقالوا لا يطهر الاناء إذا ولغ فيه الكلب حتى ~~يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا يغسل الاناء من ذلك كما يغسل من سائر النجاسات واحتجوا في ~~ذلك بما ms0124 قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي رحمه الله وحدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي قال حدثني بن شهاب قال ثنا سعيد بن ~~المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ~~أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا فإنه ~~لا يدري أحدكم أين باتت يده حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ثنا أبو صالح قال ~~حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني بن ~~شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة بن قدامة عن ~~الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن ~~الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله غير أنه قال فليغسل يديه مرتين أو ثلاثا حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد عن محمد عن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا ~~ابن وهب عن جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم أفرغ على يديه ثلاثا قالوا: فلما ~~روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة من البول لأنهم كانوا ~~يتغوطون أي يقضون حاجتهم ويبولون ولا يستنجون بالماء فأمرهم بذلك إذا قاموا ~~من نومهم لأنهم لا يدرون أين باتت أيديهم من أبدانهم ms0125 وقد يجوز أن يكون كانت ~~في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس بذلك أيديهم فأمرهم ~~النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثلاثا وكان ذلك طهارتها من الغائط أو ~~البول إن كان أصابها فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ ~~النجاسات كان أحرى أن يطهر بما دون ذلك من النجاسات PageV01P022 # وقد دل على ما ذكرنا من هذا ما قد روي عن أبي هريرة من قوله بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في الاناء ~~يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار فلما كان أبو هريرة قد رأى أن ~~الثلاثة يطهر الاناء من ولوغ الكلب فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه ~~يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله وإلا سقطت عدالته ~~فلم يقبل قوله ولا روايته ولو وجب أن يعمل بما روينا في السبع ولا يجعل ~~منسوخا لكان ما روى عبد الله بن المغفل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أولى مما روى أبو هريرة لأنه زاد عليه حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر ~~ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله ~~بن المغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال مالي ~~والكلاب ثم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات وعفروا ~~الثامنة بالتراب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة فذكر مثله فهذا عبد ~~الله بن المغفل قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل سبعا ويعفر ~~الثامنة بالتراب وزاد على أبي هريرة والزائد أولى من الناقص فكان ينبغي ~~لهذا المخالف لنا أن يقول لا ms0126 يطهر الاناء حتى يغسل ثماني مرات السابعة ~~بالتراب والثامنة كذلك ليأخذ بالحديثين جميعا فإن ترك حديث عبد الله بن ~~المغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في تركه السبع التي قد ذكرنا وإلا فقد بينا ~~أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء ثلاث مرات فما دونها أحرى أن يطهره ~~ذلك أيضا ولقد قال الحسن في ذلك بما روى عبد الله بن المغفل حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود ثنا أبو حياة عن الحسن قال إذا ولغ الكلب في الاناء غسل ~~سبع مرات والثامنة بالتراب وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا ~~من حكم اللحمان في باب سؤر الهر وقد ذهب قوم في الكلب يلغ في الاناء أن ~~الماء طاهر ويغسل الاناء سبعا وقالوا إنما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية ~~خاصة فكان من الحجة عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ~~الحياض التي تردها السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا ~~PageV01P023 # فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولولا ذلك لما كان لذكر ~~القلتين معني ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء فلما جرى الذكر على ~~القلتين ثبت أن حكمها خلاف حكم ما هو دونهما فثبت بهذا من قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء وجميع ما بينا في ~~هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب سؤر بني ~~آدم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن ~~المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان ~~جميعا حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن داود ~~بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت من صحب النبي صلى الله ~~عليه ms0127 وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن ~~عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة لا يدري أبو ~~حاجب أيهما قال حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع ~~عن عاصم بن سليمان عن سوادة بن عاصم أبو حاجب عن الحكم الغفاري قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه ~~الآثار فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بهذا كله وكان مما احتجوا به في ذلك ما ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم عن معاذة ~~امرأة عن عائشة قال كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء ~~واحد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن عاصم فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث قال ثنا أبو عبد ~~الرحمن بن المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عروة عن عائشة ~~مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن أبي بكر ~~بن حفص عن عروة عن عائشة مثله PageV01P024 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلي بن عبيد عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن ~~عائشة مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن ~~خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا الوهبي قال ms0128 ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ~~ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة ~~أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا فهد قال ~~ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم ~~بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من إناء واحد حدثنا يزيد بن سنان البصري قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن عائشة مثله حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أنا سعيد بن ~~يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول حدثني ناعم مولى أم سلمة عن ~~أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من مركن واحد ~~نفيض على أيدينا حتى ننقيها ثم نفيض علينا الماء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة رحمه الله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن ~~عامر قال ثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن أنس بن مالك قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو والمرأة من نسائه من الاناء الواحد ~~قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا حجة على ما يقول أهل المقالة الأولى ~~لأنه قد يجوز أن يكون كانا يغتسلان جميعا وإنما التنازع بين الناس إذا ~~ابتدأ أحدهما قبل الآخر فنظرنا في ذلك فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال ثنا ~~عبد الوهاب عن أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبية الجهنية قال ms0129 وزعم أنها قد ~~أدركت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اختلفت يدي ويد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال ~~أخبرني أسامة عن سالم بن النعمان عن أم صبية الجهنية مثله ففي هذا دليل على ~~أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد ~~بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا أبان بن سمعة عن عكرمة عن عائشة ~~قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ قبلي ~~PageV01P025 # ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهير به حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ~~قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه ~~أيدينا من الجنابة حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ~~قال ثنا أفلح رحمه الله وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ~~أفلح فذكرا مثله بإسناده حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ~~سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أنازع أنا ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الغسل من إناء واحد من الجنابة حدثنا سليمان بن ~~شعيب الكيساني قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة أنها والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان من إناء واحد يغترف ~~قبلها وتغترف قبله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك بن فضالة عن ~~أمه عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من إناء واحد فأقول أبق لي أبق لي حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ~~قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا المبارك فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق ms0130 ~~قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقالت له فقال إن الماء لا ينجسه شئ فقد روينا في ~~هذه الآثار تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه فضاد ذلك ما روينا في ~~أول هذا الباب فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى ~~صحيحا فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء ~~معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في ~~الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضي منه أن حكم ذلك سواء فلما كان ذلك ~~كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان ~~وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب تسمية ~~على الوضوء حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا عفان بن مسلم قال ~~ثنا وهيب قال ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثقال المري يقول سمعت ~~رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أبا ~~هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ~~ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه PageV01P026 # حدثنا عبد الرحمن بن الجارود البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ~~حدثني سليمان بن بلال عن أبي ثفال المري قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن ~~أبي سفيان يقول حدثتني جدتي أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~ذلك حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا الدراوردي عن ms0131 ابن حرملة عن أبي ~~ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن العامري عن ابن ثوبان عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة ~~فلا يجزيه وضوؤه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~من لم يسم على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين ~~أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك ~~إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي ~~صار به متطهرا ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله وكان قوله لا ~~وضوء لمن لم يسم يحتمل أيضا ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل لا وضوء له ~~أي لا وضوء له متكاملا في الثواب كما قال ليس المسكين الذي ترده التمرة ~~والتمرتان واللقمة واللقمتان فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد ~~المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين ~~المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن إبراهيم الهجري ~~عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين ~~بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين ~~قال الذي يستحي أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطي حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن إبراهيم فذكر مثله بإسناده ~~حدثنا يونس قال لنا ms0132 ابن وهب قال أنا ابن أبي ذؤيب عن أبي الوليد عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو أمية محمد بن ~~إبراهيم بن مسلم قال ثنا علي بن عياش الحمصي عن ابن ثوبان عن عبد الله بن ~~الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله أو كما قال ليس المؤمن ~~الذي يبيت شبعان وجاره جائع PageV01P027 # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي ~~بشير عن عبد الله بن المساور أو بن أبي المساور قال سمعت بن عباس يعاتب بن ~~الزبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي ~~يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع فلم يرد بذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج ~~بتركه إياه إلى الكفر ولكنه أراد به أنه ليس في أعلى مراتب الايمان وأشباه ~~هذا كثيرة يطول الكتاب بذكرها فكذلك قوله لا وضوء لمن لم يسم لم يرد بذلك ~~أنه ليس بمتوضئ وضوءا لم يخرج به من الحدث ولكنه أراد أنه ليس بمتوضئ وضوءا ~~كاملا في أسباب الوضوء الذي يوجب الثواب فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ~~ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع بها لأحد التأويلين على الآخر وجب أن ~~يجعل معناه موافقا لمعاني حديث المهاجر حتى لا يتضادا فثبت بذلك أن الوضوء ~~بلا تسمية يخرج به المتوضئ من الحدث إلى الطهارة وأما وجه ذلك من طريق ~~النظر فإنا رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا بكلام منها العقود التي يعقدها ~~بعض الناس لبعض من البياعات والإجارات والمناكحات والخلع وما أشبه ذلك ~~فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول ~~قد بعتك قد زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقود وأشياء تدخل ms0133 فيها ~~بأقوال وهي الصلاة والحج فتدخل في الصلاة بالتكبير وفي الحج بالتلبية فكان ~~التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانها ثم رجعنا إلى التسمية ~~في الوضوء هل تشبه شيئا من ذلك فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شئ كما كان ~~في النكاح والبيوع فخرجت التسمية لذلك من حكم ما وضعنا ولم تكن التسمية ~~أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت ~~التلبية ركنا من أركان الحج فخرج أيضا بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية ~~فبطل بذلك قول من قال إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء ~~فيما يعمل فيه فإن قال قائل فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد من التسمية عندها ~~ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل ذبيحته فالتسمية أيضا على الوضوء كذلك قيل له ~~ما ثبت في حكم النظر أن من ترك التسمية على الذبيحة متعمدا أنها لا تؤكل ~~لقد تنازع الناس في ذلك فقال بعضهم تؤكل وقال بعضهم لا تؤكل فأما من قال ~~تؤكل فقد كفينا البيان لقوله وأما من قال لا تؤكل فإنه يقول إن تركها ناسيا ~~تؤكل وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا بعد أن يكون كتابيا فجعلت ~~التسمية هاهنا في قول من أوجبها إنما هي لبيان الملة PageV01P028 # فإذا سمى الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبيحتها وإذا لم ~~يسم جعلت من ذبائح الملل التي لا تؤكل ذبائحها والتسمية على الوضوء ليس ~~للملة إنما هي مجعولة لذكر على سبب من أسباب الصلاة فرأينا من أسباب الصلاة ~~الوضوء وستر العورة فكان من ستر عورته لا بتسمية لم يضره ذلك فالنظر على ~~ذلك أن يكون من تطهر أيضا لا بتسمية لم يضره ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب الوضوء للصلاة مرة مرة وثلاثا ~~ثلاثا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا ~~علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن ms0134 عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ~~ثلاثا ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حسين قال ثنا ~~الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن أبي حية الوازعي عن علي رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي ~~بن الجعد قال أنا ابن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق قال رأيت عليا ~~وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وقالا هكذا كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا ابن ثوبان ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ~~قال ثنا إسحاق بن يحيي عن معاوية بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان ~~بن عفان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ~~هكذا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو ~~بن دينار عن سبيع عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ~~وقد روي عنه أنه توضأ مرة مرة. # حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا ~~الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا ~~أنبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة أو قال توضأ مرة مرة ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله ms0135 بن عمر قال توضأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مرة مرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~عبيد الله عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح ثم ذكر بإسناده مثله ~~PageV01P029 # حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن ~~أبي رافع عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ~~ثلاثا ورأيته غسل مرة مرة فثبت بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه توضأ مرة مرة فثبت بذلك أن ما كان منه من وضوئه ثلاثا ثلاثا إنما هو ~~لإصابة الفضل لا الفرض باب فرض مسح الرأس في الوضوء حدثنا يونس وعبد الغني ~~بن أبي عقيل وأحمد بن عبد الرحمن قالوا أنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد ~~الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن ~~زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في ~~وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى ~~مقدمه قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأعمه في مسح الرأس حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي وحفص بن غياث عن ليث عن ~~طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم ~~رأسه حتى بلغ القذال مؤخر الرأس من مقدم عنقه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ليث فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا أبو الوليد بن مسلم قال ثنا عبد الله ~~بن العلاء عن أبي الأزهر عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول الله صلى ms0136 الله عليه ~~وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ~~ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله ~~واجب في وضوء الصلاة لا يجزئ ترك شئ منه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في ~~وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا وليس في فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله ~~عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه ولكن منه فرض ~~ومنه فضل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار الدالة على ما ~~ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ما قد حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عمرو بن ~~وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه ~~عمامة فمسح على عمامته ومسح بناصيته PageV01P030 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن عامر عن ~~ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه وابن عون عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن ~~المغيرة رفعه إليه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ~~للصلاة فمسح على عمامته وقد ذكر الناصية بشئ ففي هذا الأثر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مسح على بعض الرأس وهو الناصية وظهور الناصية دليل أن ~~بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على ~~العمامة لكان كالمسح على الخفين فلم يكن إلا وقد غيبت الرجلان فيهما ولو ~~كان بعض الرجلين باديا ms0137 لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهما ويمسح على ما غاب ~~منهما فجعل حكم ما غاب منهما مضمنا بحكم ما بدأ منهما فلما وجب غسل الظاهر ~~وجب غسل الباطن فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما ~~بطن منه ليكون حكم كله حكما واحدا كما كان حكم الرجلين إذا غيبت بعضها في ~~الخفين حكما واحدا فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأثر بمسح ~~الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو مقدار ~~الناصية وأن ما فعله فيما جاوز به الناصية فيما سوى ذلك من الآثار كان ~~دليلا على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد فهذا حكم ~~هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء يجب في ~~أعضاء فمنها ما حكمه أن يغسل ومنها ما حكمه أن يمسح فأما ما حكمه أن يغسل ~~فالوجه واليدان والرجلان في قول من يوجب غسلهما فكل قد أجمع أن ما وجب غسله ~~من ذلك فلا بد من غسله كله ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض وكلما كان ما وجب ~~مسحه من ذلك وهو الرأس فقال قوم حكمه أن يمسح كله كما تغسل تلك الأعضاء ~~كلها وقال آخرون يمسح بعضه دون بعضه فنظرنا في حكم المسح كيف هو فرأينا حكم ~~المسح على الخفين قد اختلف فيه فقال قوم يمسح ظاهرهما دون باطنهما وقال ~~آخرون يمسح ظاهرهما دون باطنهما فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على ~~بعضهما دون مسح كلهما فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على ~~بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقد روى في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم أيضا ما يوافق ذلك PageV01P031 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى ms0138 بن حمزة عن ~~الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ باب ~~حكم الاذنين في وضوء الصلاة حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ~~عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد ~~الله الخولاني عن عبد الله بن عباس قال دخل علي علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه وقد أراق الماء فدعا بإناء فيه ماء فقال يا بن عباس ألا أتوضأ لك كما ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا ~~طويلا ذكر فيه أنه أخذ حفنة هي ملء الكفين من ماء بيديه جميعا فصك أي ضرب ~~بهما وجهه ثم الثانية مثل ذلك ثم الثالثة ثم ألقم إبهاميه أي جعل إبهاميه ~~في الاذنين كاللقمة في الفم ما أقبل من أذنيه ثم أخذ كفا من ماء بيده ~~اليمنى فصبها على ناصيته ثم أرسلها تستن أي تسيل على وجهه ثم غسل يده ~~اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه وظهور أذنيه فذهب قوم ~~إلى هذا الأثر فقالوا ما أقبل من الاذنين فحكمه حكم الوجه يغسل مع الوجه ~~وما أدبر منهما فحكمه حكم الرأس يمسح مع الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~الأذنان من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن سلمة عن عثمان ~~بن عفان أنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا الدراوردي قال ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ms0139 ~~مرة واحدة حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن ~~مسلم قال قال ثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة أنه سمع المقدم بن ~~معد يكرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه ~~وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان ~~الذي منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة حدثنا فهد قال ثنا ~~ابن أبي مريم قال أنا ابن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم ~~الأنصاري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ~~وأذنيه داخلهما وخارجهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ~~ثنا أبي قال ثنا شعبة قال ثنا حبيب الأنصاري قال بن أبي داود وهو حبيب بن ~~زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فدلك أذنيه حين مسحهما PageV01P032 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال كيف الطهور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فأدخل ~~أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن سنان بن ~~ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس. # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا محمد بن عجلان ~~عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر ms0140 ومسح صدغيه ~~وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. # حدثنا إبراهيم بن منقذ العصفري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا ~~سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بن عجلان ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا أبو العوام ~~محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا عمي أبو الأسود قال حدثني ~~بكر بن مضر عن ابن عجلان فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا همام قال ثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد ~~قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الله بن محمد عن الربيع قالت ~~أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما. # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا روح بن القاسم عن ~~عبد الله بن محمد عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر ~~ففي هذه الآثار أن حكم الاذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس وقد تواترت ~~الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي ~~وجهها أن تغطي رأسها وكل قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما ~~ودل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه وحجة أخرى أنا قد ~~رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل ~~منهما على ما ذكرنا فنظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على ~~فرضيتها في الوضوء الوجه واليدان والرجلان والرأس فكان الوجه يغسل كله ~~وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم شئ من تلك الأعضاء خلاف حكم بقيته ~~بل جعل حكم كل عضو منها حكما واحدا فجعل مغسولا كله أو ممسوحا كله ~~PageV01P033 # واتفقوا أن ما أدبر من الاذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك أن يكون ما ~~أقبل منهما كذلك وأن يكون حكم الاذنين كله حكما واحدا كما كان ms0141 حكم سائر ~~الأعضاء التي ذكرنا فهذا وجه النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم. # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن حميد قال رأيت ~~أنس بن مالك توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن بن مسعود ~~كان يأمر بالأذنين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى ~~بن أيوب قال حدثني حميد فذكر مثله. # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أبي حمزة قال: ~~رأيت بن عباس توضأ فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما فهذا بن عباس قد روى عن علي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رويناه في أول هذا الباب وروى عنه عطاء ~~بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا ~~الباب ثم عمل هو بذلك وترك ما حدثه علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فهذا دليل على أن نسخ ما روى عن علي قد كان ثبت عنده. # حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن ابن إسحاق عن ~~نافع عن ابن عمر أنه كان يقول الأذنان من الرأس فامسحوهما حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشام عن غيلان بن عبد الله قال سمعت بن ~~عمر يقول الأذنان من الرأس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ~~قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر كان يمسح أذنيه ~~ظاهرهما وباطنهما يتتبع بذلك الغضون باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن ~~النزال بن سبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في ~~الرحبة ثم أتي ms0142 بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم ~~قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصنع مثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث قال أبو جعفر وليس في هذا الحديث ~~عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح لان فيه أنه قد مسح وجهه فكان ذلك ~~المسح هو غسل فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو كريب قال ثنا عبدة عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي طلحة بن يزيد بن ركانة ~~عن عبيد الله PageV01P034 # الخولاني عن ابن عباس قال دخل على علي رضي الله عنه وقد أراق الماء فدعا ~~بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال يا بن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قلت بلى فداك أبي وأمي فذكر حديثا طويلا قال ~~ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد ~~بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخذ ملء كفه ماء فرش به على قدميه وهو منتعل حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~محمد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه ~~أنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد ~~بن الحسين اللهبي قال ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر ~~أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن ~~المنهال قال ثنا همام بن يحيى قال أنا ms0143 إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال ~~ثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى ~~يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح ~~برأسه ورجليه إلى الكعبين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ~~ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم توضأ ومسح على القدمين وأن عروة كان يفعل ذلك فذهب قوم إلى هذا وقالوا ~~هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الرأس وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ~~يغسلان واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ~~قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا علقمة بن خالد أو خالد بن علقمة عن عبد خير ~~قال دخل علي رضي الله عنه الرحبة ثم قال لغلامه إيتني بطهور فأتاه بماء ~~وطست فتوضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا حسين قال الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن ~~أبي حية الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن مالك ~~بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال سمعت عليا فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال ثنا إسحاق بن يحيى عن معاوية بن ~~عبيد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا PageV01P035 # حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ms0144 ~~أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره عن عثمان مثله ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ~~مريم قال دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعني وأنا أمضمض فقال لي يا أبا محمد ~~فقلت لبيك فقال ألا أخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى ~~قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عند المقاعد دعا بوضوء فتوضأ ثلاثا ~~ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلينظر إلى وضوئي حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ~~ثنا كثير بن زيد قال ثنا المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن حمران بن ~~أبان أن عثمان توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال لو قلت إن هذا وضوء رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صدقت حدثنا ابن أبي عقيل قال أنا ابن وهب قال ~~أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري قال سمعت أبا عبد الرحمن عبد ~~الله بن زيد يقول سمعت المستورد بن شداد القرشي يقول رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه وهذا لا يكون إلا في الغسل ~~لان المسح لا يبلغ فيه ذلك إنما هو على ظهور القدمين خاصة حدثنا محمد بن ~~خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عبد العزيز بن ~~محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن ~~جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فغسل رجليه ثلاثا حدثنا ~~يونس وحسين بن نصر قالا حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأتينا فيتوضأ للصلاة فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا حدثنا ابن أبي داود ms0145 قال ثنا ~~أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ~~وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه ووضأ قدميه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~مسدد قال ثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كيف الطهور فدعا بماء ~~فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على ~~هذا أو نقص فقد أساء وظلم حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن ~~عاصم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا ~~بماء فتوضأ وغسل رجليه حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ~~عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير الكندي قدم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بوضوء فقال توض يا أبا جبير فبدأ بفيه ~~فقال له PageV01P036 # رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بفيك فإن الكافر يبدأ بفيه ودعا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وغسل ~~رجليه حدثنا فهد قال ثنا آدم قال ثنا الليث بن سعد عن معاوية ثم ذكر مثله ~~بإسناده قال فهد فذكرته لعبد الله بن صالح فقال سمعته من معاوية بن صالح ~~فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غسل قدميه في ~~وضوئه للصلاة وقد روي عنه أيضا ما يدل أن حكمهما الغسل فما روى في ذلك ما ~~(0) حدثنا يونس وابن أبي عقيل قالا أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ms0146 عليه وسلم قال إذا ~~توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها ~~بعينه فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه فإذا غسل رجليه ~~خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابن أبي مريم قال ~~أنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول ~~سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ~~يتوضأ فيغسل سائر رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ~~ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه قال ما أدراكم حدثنيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أزواجا وأفرادا ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى ~~يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه ~~حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف من ~~ذنبه حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش البصري قال أبو الوليد قال ثنا قيس ~~فذكر مثله بإسناده حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمط أنه قال من ~~يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من ~~وجهه وأطراف لحيته فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله فإذا مسح ~~برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه من بطون ~~قدميه حدثنا بحر قال ثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب ~~وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول ms0147 ~~الله كيف الوضوء قال إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك من بين أظفارك ~~وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين ~~وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك PageV01P037 # فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل لان فرضهما لو كان هو ~~المسح لم يكن في غسلهما ثواب ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في ~~غسله فلما كان في غسل القدمين ثواب دل ذلك أن فرضهما هو الغسل وقد روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله ~~قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال ويل ~~للأعقاب من النار حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن ~~أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمرو بن ~~يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة ~~قال ثنا سالم مولى المهري قال سمعت عائشة تنادي عبد الرحمن أسبغ الوضوء ~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة أنه ~~سمع عائشة رضي الله عنها تقول يا عبد الرحمن فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن ~~عائشة مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة بن شريح قال ~~أنا أبو الأسود أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم ms0148 وعندها عبد الرحمن بن أبي بكر ثم ذكر مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل ~~للأعقاب من النار يوم القيامة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ~~محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ويل للأعقاب من النار حدثنا ابن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا ~~شعبة فذكر مثله بإسناده حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ~~حدثني الليث عن حياة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء ~~الزبيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون ~~الاقدام من النار حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا الليث وابن ~~لهيعة قالا ثنا حياة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث ~~بن جزء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي ~~يحيى عن عبد الله بن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل ~~للأعقاب من النار PageV01P038 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ~~أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما توضؤوا ~~وكأنهم تركوا من أرجلهم شيئا فقال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن منصور عن ~~هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال سافرنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتى على ماء بين مكة والمدينة ms0149 فحضرت ~~العصر فتقدم أناس فانتهينا إليهم وقد توضؤوا وأعقابهم تلوح لم يمسها ماء ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ~~ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا ~~فنادى بلال ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا أبو عوانة فذكر مثله قال أبو جعفر فذكر عبد الله بن عمرو ~~أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ~~وخوفهم فقال ويل للأعقاب من النار فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه ~~قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما ~~وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب فثبت بذلك أنهما مما ~~يغسل وأنهما ليستا كالرأس الذي يمسح وغاسله لا ثواب له في غسله وهذا الذي ~~ثبت بهذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد اختلف الناس ~~في قوله تعالى * (وأرجلكم) * فأضافه قوم إلى قوله تعالى (وامسحوا برءوسكم) ~~قصرا على معنى (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم) وأضافه قوم إلى قوله * (فاغسلوا ~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقرأوا وأرجلكم نسقا على قوله فاغسلوا وجوهكم ~~واغسلوا أيديكم واغسلوا أرجلكم على الاضمار والنسق وقد اختلف في ذلك أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم فما روي عنهم في ذلك ما (0) حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قيس عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قرأ ~~وأرجلكم بالفتح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا عبد الوارث ~~بن سعيد ووهيب بن خالد ms0150 عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس انه قرأها كذلك ~~PageV01P039 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن يوسف ~~بن مهران عن ابن عباس مثله حدثنا محمد بن خزيم قال ثنا سعيد بن منصور قال ~~سمعت هشاما يقول أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأها كذلك وقال ~~عاد إلى الغسل حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد بن سلمة عن قيس ~~عن مجاهد قال رجع القرآن إلى الغسل وقرأ وأرجلكم ونصبها حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا حماد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~يعقوب قال ثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أبو التياح عن شهر بن حوشب ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا حماد عن عاصم عن الشعبي قال ~~نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب قال ثنا ~~عبد الوارث قال ثنا حميد الأعرج عن مجاهد أنه قرأها وأرجلكم خفضها حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن قرة عن الحسن أنه قرأها كذلك وقد روى عن ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يغسلون فمما روي ~~في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير بن ~~عدي عن إبراهيم قال قلت للأسود أكان عمر يغسل قدميه فقال نعم كان يغسلهما ~~غسلا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة ~~عن إبراهيم قال توضأ عمر فغسل قدميه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو ربيعة ~~قال ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال رأيت بن عباس يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ~~عن ابن المجمر قال ms0151 رأيت أبا هريرة يتوضأ مرة وكان إذا غسل ذراعيه كان أن ~~يبلغ نصف العضد ورجليه إلى نصف الساق فقلت له في ذلك فقال أريد أن أطيل ~~غرتي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم ~~القيامة غرا محجلين من الوضوء ولا يأتي أحد من الأمم كذلك حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا يعقوب قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد أنه ذكر له المسح على ~~القدمين فقال كان بن عمر يغسل رجليه غسلا وأنا أسكب عليه الماء سكبا ~~PageV01P040 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن ~~ابن عمر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد العزيز بن عبد ~~الله الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا ~~توضأ حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا عبد السلام عن عبد الملك قال ~~قلت لعطاء أبلغك عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح ~~القدمين قال لا وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة قال ~~لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه لأني رأيت الرجل إذا عدم الماء فصار فرضه ~~التيمم ييمم وجهه ويديه ولا ييمم رأسه ولا رجليه فلما كان عدم الماء يسقط ~~فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر وهو التيمم ويسقط فرض الرأس والرجلين لا ~~إلى فرض ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم ~~الوجه واليدين فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل ~~في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض من ذلك ~~الجنب عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه ~~التيمم في وجهه ويديه فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى ~~بدل فلم يكن ذلك بدليل أن ms0152 ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال ~~وجود الماء هو المسح فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء ~~لا إلى بدل بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح فبطلت بذلك علة ~~المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه باب الوضوء هل يجب لكل ~~صلاة أم لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سفيان عن علقمة ~~بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ~~لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم وأبو حذيفة قالا ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة ~~عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء ~~واحد ومسح على خفيه فقال له عمر صنعت شيئا يا رسول الله لم تكن تصنعه فقال ~~عمدا فعلته يا عمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ~~ثنا علقمة عن سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ~~لكل صلاة فذهب قوم إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث فخالفهم في ذلك أكثر العلماء فقالوا لا يجب الوضوء إلا ~~من حدث PageV01P041 # وكان مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه ~~في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج ~~وابن سمعان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال ذهب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه فقربت لهم شاة مصلية فأكل ~~وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر ~~فصلى ولم يتوضأ قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى ms0153 الظهر والعصر بوضوئه ~~الذي كان في وقت الظهر وقد يجوز أن يكون وضوؤه لكل صلاة على ما روى بن ~~بريدة كان ذلك على التماس الفضل لا على الوجوب فإن قال قائل فهل في هذا من ~~فضل فليلتمس قيل له نعم قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عبد ~~الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي قال صليت مع عبد الله بن عمر بن ~~الخطاب الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا ~~بوضوء فتوضأ ثم خرج وخرجت معه فصلى العصر ثم رجع إلى مجلسه ورجعت معه حتى ~~إذا نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أي شئ هذا يا أبا عبد الرحمن ~~الوضوء عند كل صلاة فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان لكاف وضوئي ~~لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا بن ~~أخي فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ما روى عنه بن ~~بريدة لإصابة هذا الفضل لا لان ذلك كله واجبا عليه وقد روى أنس بن مالك ~~أيضا ما يدل على ما ذكرنا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا ~~شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بوضوء فتوضأ منه فقلت لأنس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل ~~صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فهذا أنس قد علم حكم ما ~~ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك فرضا على غيره وقد ~~يجوز أيضا أن يكون كان يفعل ذلك وهو واجب ثم نسخ فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا ~~من الآثار يدل على هذا المعنى فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا ms0154 الوهبي ~~قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ~~قال قلت له أرأيت توضى ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عما ذاك ~~PageV01P042 # قال حدثنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ~~حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو ~~غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وكان بن عمر يرى أن به قوة ~~على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك فثبت بما ذكرنا أن الوضوء ~~يجزي ما لم يكن الحدث فإن قال قائل ففي هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة ~~فكيف لا توجبون ذلك وتعلمون بكل الحديث إذ كنتم قد عملتم ببعضه قيل له قد ~~يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بالسواك لكل صلاة دون أمته ويجوز ~~أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف ~~فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شئ من ذلك فإذا علي بن معبد قد ~~حدثنا قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني عمي ~~عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ثنا ~~عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم عن نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~عبد الله بن خلف الغفاري قال ثنا هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن ms0155 ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر هذا حديث غريب ما ~~كتبناه إلا عن ابن مرزوق حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ~~ثنا أبي عن أبي إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن ~~عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~يونس وابن أبي عقيل قالا أنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد ~~بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن ~~أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن ~~عمر قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل ~~وضوء PageV01P043 # حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم ~~بالسواك عند كل صلاة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ~~عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة يرفعه مثله فثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق ~~على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أنه لم يأمرهم بذلك وأن ذلك ليس ~~عليهم وأن في ارتفاع ذلك عنهم ms0156 وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة دليل ~~على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم ولا أمروا به وأن المأمور به النبي ~~صلى الله عليه وسلم دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل ~~صلاة وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث فأردنا أن ~~ننظر في الطهارات من الاحداث كيف حكمها وما الذي ينقضها فوجدنا الطهارات ~~التي توجبها الاحداث على ضربين فمنها الغسل ومنها الوضوء فكان من جامع أو ~~أجنب وجب عليه الغسل وكان من بال أو تغوط وجب عليه الوضوء فكان الغسل ~~الواجب بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الاحداث فلما ثبت أن ~~حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا كان في النظر أيضا أن يكون حكم ~~الطهارات من سائر الاحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض ~~الغسل مرور وقت وحجة أخرى أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها ~~بوضوء واحد ما لم يحدث وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الاحداث من الجماع ~~والاحتلام والغائط والبول وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه ~~طهارة فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا وجب عليه من الطهارة ما يجب ~~عليه لو كان حاضرا ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقت وهي المسح على الخفين ~~فكان الحاضر والمسافر في ذلك سواء ينقض طهارتهما خروج وقت ما وإن كان ذلك ~~الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وإنما ~~ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر وكان خروج الوقت عن المسافر ~~لا ينقض طهارة كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك قياسا ونظرا على ما بينا من ~~ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد قال بذلك ~~جماعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P044 # حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج ms0157 قال ثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن أنس ~~بن مالك أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضؤوا وصلوا الظهر فلما حضرت العصر ~~قاموا ليتوضأوا فقال لهم مالكم أحدثتم فقالوا لا فقال الوضوء من غير حدث ~~ليوشك أن يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وابن عمه وهو يتوضأ من غير حدث حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا ~~يقول كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني مسعود بن علي عن عكرمة أن سعدا كان يصلي ~~الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن ~~عبد الوارث قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر عكرمة وزاد ~~وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوضأ لكل صلاة ويتلو (إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) قال أبو جعفر وليس في هذه الآية عندنا دليل ~~على وجوب الوضوء لكل صلاة لأنه قد يجوز أن يكون قوله ذلك على القيام وهم ~~محدثون ألا ترى أنهم قد أجمعوا أن حكم المسافر هو هذا أو أن الوضوء لا يجب ~~عليه حتى يحدث فلما ثبت أن هذا حكم المسافر في هذه الآية وقد خوطب بها كما ~~خوطب الحاضر ثبت أن حكم الحاضر فيها كذلك أيضا وقد قال بن الفغواء إنهم ~~كانوا إذا أحدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأوا فنزلت هذه الآية (إذا قمتم إلى ~~الصلاة) فأخبر أن ذلك إنما هو القيام إلى الصلاة بعد حدث حدثنا ابن مرزوق ~~مرة أخرى قال ثنا عبد الصمد وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن مسعود بن علي ~~بذلك ولم يذكر عكرمة حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~محمد أن شريحا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~الحجاج عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن انه كان لا يرى بذلك ms0158 بأسا والله أعلم ~~باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا ~~أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح ~~عن عطاء عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج أن عليا أمر عمارا أن يسأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ PageV01P045 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غسل المذاكير واجب على الرجل إذا أمذى وإذا ~~بال واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم يكن ذلك من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير ولكنه ليتقلص المذي ~~فلا يخرج قالوا ومن ذلك ما أمر به المسلمون في الهدي إذا كان له لبن أن ~~ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج وقد جاءت الآثار متواترة بما يدل ~~على ما قالوا فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود وابن أبي عمران قالا ثنا عمرو ~~بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت ~~رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن منذر أبي ~~يعلي الثوري عن محمد بن الحنفية قال سمعته يحدث عن أبيه قال كنت أجد مذيا ~~فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واستحييت أن أسأله ~~لان ابنته عندي فسأله فقال إن كل فحل يمذي فإذا كان المني ففيه الغسل وإذا ~~كان المذي ففيه الوضوء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ~~ثنا زائدة بن قدامة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال ~~كنت رجلا مذاء وكانت عندي بنت رسول الله صلى الله عليه ms0159 وسلم فأرسلت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسله حدثنا صالح قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشيم قال أنا يزيد بن أبي زياد قال ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~علي رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه ~~الوضوء وفي المني الغسل حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال كنت ~~رجلا مذاء فكنت إذا أمذيت اغتسلت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه ~~الوضوء حدثنا ابن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل ح وحدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا الركين بن الربيع ~~الفزاري عن حصين بن قبيصة عن علي قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك وإذا رأيت المني فاغتسل ~~PageV01P046 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~عن عطاء عن عائش بن أنس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت ~~أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لان ابنته كانت تحتي فأمرت ~~عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء قال أبو جعفر أفلا ترى أن عليا لما ذكر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت ~~بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي ~~وجب له وضوء الصلاة وقد روى سهل بن حنيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما قد دل على هذا أيضا حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى ~~بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد ms0160 بن عبيد بن السباق ~~عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال ~~فيه الوضوء فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء وذلك ينفي أن يكون عليه مع ~~الوضوء غيره فإن قال قائل فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال أهل ~~المقالة الأولى فذكر ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن ~~سلمة قال أنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن سليمان بن ربيعة ~~الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل فكان يأتيها فيلاعبها فسأل عن ذلك عمر بن ~~الخطاب فقال إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة قيل له ~~يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج وقد روي ~~عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن اسما عيل ~~قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ~~ثنا أبو عوانة كلاهما عن منصور عن مجاهد عن مورق العجلي عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ~~ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ~~سفيان عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني أركب الدابة فأمذي فقال أغسل ذكرك ~~وتوضأ وضوءك للصلاة أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنه حين ذكر ما يجب في ~~المذي ذكر الوضوء خاصة وحين أمر أبا جمرة أمره مع الوضوء بغسل الذكر حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن في المذي والودي قال ~~يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة PageV01P047 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن زياد بن فياض عن سعيد ~~بن جبير قال إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة قال أبو جعفر ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني ms0161 الآثار فقد ثبت به ما وصفنا وأما ~~وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا خروج المذي حدثا فأردنا أن ننظر في خروج ~~الاحداث ما الذي يجب به فكان خروج الغائط يجب به غسل ما أصاب البدن منه ولا ~~يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج ~~في قول من جعل ذلك حدثا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو ~~حدث لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن غير التطهر للصلاة فثبت ~~ذلك أيضا بما ذكرنا من طريق النظر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ~~أنه كان نازلا على عائشة رضي الله عنه فاحتلم فرأته جارية لعائشة وهو يغسل ~~أثر الجنابة من ثوبه أو يغسل ثوبه فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فقالت ~~عائشة رضي الله عنها لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال شعبة أنا عن ~~الحكم فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله ~~بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن همام عن عائشة ~~رضي الله عنها نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة ~~عن الأعمش عن إبراهيم عن همام فذكر نحوه حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا ~~عبيد الله عن زيد عن الأعمش فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد وهمام عن ~~عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن منصور ~~عن إبراهيم ms0162 عن همام عن عائشة مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها مثله ~~PageV01P048 # غير أنه قال لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جف دلكته ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا مهدي بن ~~ميمون قال ثنا واصل الأحدب عن إبراهيم النخعي عن الأسود قال لقد رأتني ~~عائشة وأنا أغسل جنابة من ثوبي فقالت لقد رأيتني وإنه ليصيب ثوب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فما يزيد على أن يفعل به هكذا تعني يفركه حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ~~عائشة قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المني ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي ~~مخلد عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا ابن أبي السري قال ثنا مبشر بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن برقان عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من مرط رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكانت مرطنا يومئذ الصوف حدثنا أحمد بن عبد الله ~~بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا الحميدي قال ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبا ~~شك الحميدي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبثر بن القاسم ~~عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن أبي شقالة النخعي عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر ms0163 ~~أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر وأنه لا ~~يفسد الماء وإن وقع فيه وأن حكمه في ذلك حكم النخامة واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو نجس وقالوا لا حجة لكم في هذه ~~الآثار لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيها ولم تأت في ثياب يصلي فيها ~~وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز ~~الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ~~لو كنا نقول لا يصلح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما ~~رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونقول من بعد لا يصلح الصلاة في ~~ذلك فلم نخالف شيئا مما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن ~~عائشة رضي الله عنه فيما كانت تفعل بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ~~كان يصلي فيه إذا أصابه المني ما حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا ~~عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن عمرو بن ميمون عن سليمان ~~PageV01P049 # بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه حدثنا أبو بشر ~~الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عمرو فذكر بإسناده نحوه حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال أنا عمرو فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهكذا كانت ~~عائشة رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه ~~تغسل المني منه وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه وقد وافق ذلك ما روي ~~عن أم حبيبة حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي ~~عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية ms0164 بن خديج عن ~~معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه فقالت نعم ~~إذا لم يصبه أذى حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة ~~والليث عن يزيد فذكر بإسناده مثله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما ~~يوافق ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن ~~أشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا ~~غندر عن شعبة عن أشعث فذكر بإسناده مثله غير أنه قال في لحفنا قال أبو جعفر ~~فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في الثوب الذي ~~ينام فيه إذا أصابه شئ من الجنابة وثبت أن ما ذكره الأسود وهمام عن عائشة ~~رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في ثوب النوم لا في ثوب ~~الصلاة فكان من الحجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني في ذلك ما ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا خالد بن عبد الله عن خالد ~~عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ~~أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بأصابعي ثم يصلي فيه ~~ولا يغسله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور عن ~~إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان ~~بن شعيب قالا ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ~~PageV01P050 # إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه من ثوب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم ms0165 يصلي فيه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا قزعة بن سويد قال حدثني حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ~~عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ~~ثنا عيسى بن ميمون قال ثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مثله ~~قالوا ففي هذه الآثار أنها كانت تفرك المني من ثوب الصلاة كما تفركه من ثوب ~~النوم قال أبو جعفر وليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز أن يكون ~~كانت تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قد روي فيما ~~أصاب النعل من الأذى حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي عن ~~محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما التراب قال أبو جعفر ~~فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه ~~فكذلك ما روينا في المني يحتمل أن يكون كان حكمه عندهما كذلك يطهر الثوب ~~بإزالتهم إياه عنه بالفرك وهو في نفسه نجس كما كان الأذى يطهر النعل ~~بإزالتهم إياه عنها وهو في نفسه نجس فالذي وقفنا عليه من هذه الآثار ~~المروية في المني هو أن الثوب يطهر مما أصابه من ذلك بالفرك إذا كان يابسا ~~ويجزئ ذلك من الغسل وليس في شئ من هذا دليل على حكمه هو في نفسه أطاهر هو ~~أم نجس فذهب ذاهب إلى أنه قد روى عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه ~~كان عندها نجسا وذكر في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا ~~يحيى بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب إذا رأيته فاغسله وإن لم تره ~~فانضحه حدثنا أبو بكرة قال ms0166 ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال أنا أبو بكر ~~بن حفص قال سمعت عمتي تحدث عن عائشة مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن ~~عمر قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله قال فهذا قد دل على نجاسته عندها قيل ~~له ما في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه لو كان حكمه عندها حكم سائر النجاسات ~~من الغائط والبول والدم لأمرت بغسل الثوب كله إذا لم يعرف موضعه منه ~~PageV01P051 # ألا ترى أن ثوبا لو أصابه بول فخفي مكانه أنه لا يطهره النضح وأنه لا بد ~~من غسله كله حتى يعلم طهوره من النجاسة فلما كان حكم المني عند عائشة رضي ~~الله عنها إذا كان موضعه من الثوب غير معلوم النضح ثبت بذلك أن حكمه كان ~~عندها بخلاف سائر النجاسات وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك فروى عنهم في ذلك ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا ~~هشيم قال أنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه ~~فهذا يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ويحتمل أن يكون كان يفعل ~~ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل لا لأنه عنده طاهر حدثنا يونس قال ~~أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن ~~بن حاطب أنه أعتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم عمرو بن ~~العاص وأن عمر عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه وقد كاد أن يصبح فلم يجد ماء في الركب فركب حتى جاء الماء ~~فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو أصبحت ومعنا ثياب فدع ~~ثوبك فقال عمر بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ms0167 ~~أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن الصلت أنه قال خرجت مع ~~عمر بن الخطاب إلي الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم ولم يغتسل فقال والله ما ~~أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ~~ونضح ما لم يره فأما ما روى يحيى بن عبد الرحمن عن عمر فهو يدل على أن عمر ~~فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه ~~فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك وأما قوله وأنضح ما لم أره ~~بالماء فإن ذلك يحتمل أن يكون أراد به وأنضح ما لم أر مما أتوهم أنه أصابه ~~ولا أتيقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الشك فيما يستأنف ويقول هذا البلل من الماء ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ~~الزهري عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة قال في المني يصيب الثوب إن رأيته ~~فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله فهذا يدل على أنه قد كان يراه نجسا حدثنا حسين ~~بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس رضي الله عنه قال امسحوا بإذخر فهذا يدل على أنه قد كان يراه طاهرا ~~PageV01P052 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار ~~عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن ~~بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن جبلة بن سحيم قال سألت بن عمر عن المني يصيب ~~الثوب قال انضحه بالماء فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل لان النضح قد ~~يسمى غسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف مدينة ينضح البحر ~~بجانبها يعني يضرب البحر بجانبها ويحتمل أن يكون بن عمر أراد غير ذلك حدثنا ~~أبو بكرة ms0168 قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير قال ~~سئل جابر بن سمرة وأنا عنده عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ~~قال صل فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ولا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا ~~شرا حدثنا أبو بكرة قال ثنا الوليد قال ثنا السري بن يحيى عن عبد الكريم بن ~~رشيد قال سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها قال ~~اغسلها قال أبو جعفر فلما اختلف فيه هذا الاختلاف ولم يكن فيما رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حكمه كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق ~~النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الاحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا ~~أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط ~~والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما ~~حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن ~~كل ما كان خروجه حدثا فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا ~~أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه غير أنا اتبعنا في إباحة حكمه إذا كان ~~يابسا ما روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الذي يجامع ولا ينزل حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي قال ثنا حسين المعلم عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنه سأل ~~عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال ليس عليه إلا الطهور ثم قال ~~سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P053 # قال وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن ~~كعب فقالوا ذلك قال وأخبرني أبو سلمة قال حدثني عروة ms0169 أنه سأل أبا أيوب فقال ~~ذلك حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الوارث فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه لم يذكر عليا ولا سؤال عروة أبا أيوب حدثنا فهد قال ثنا ~~الحماني قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء بن ~~يسار عن زيد بن خالد قال سألت عثمان عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل قال ليس ~~عليه غسل فأتيت الزبير بن العوام وأبي بن كعب فقالا مثل ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح ~~وحدثنا ابن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ~~في الإكسال إلا الطهور حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم قال أنا عبدة بن ~~سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني أبو أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب ~~قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع فيكسل قال يغسل ما ~~أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا ~~سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال قلت ~~لإخواني من الأنصار أنزلوا الامر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن ~~أغتسل فقالوا لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله حدثنا ~~يزيد قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فدعاه فخرج إليه ورأسه ~~يقطر ماء قال لعلنا أعجلناك قال نعم قال فإذا أعجلت أو أقحطت أي فقد ماؤك ~~فعليك الوضوء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث أن بن ms0170 شهاب أخبره عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو بن دينار عن ~~عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا العلاء بن محمد سنان قال حدثنا ~~محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن PageV01P054 # أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار ~~فأبطأ فقال ما حبسك قال كنت أصبت من أهلي فلما جاء رسولك اغتسلت ولم أحدث ~~شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء والغسل على من أنزل ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وطئ في الفرج فلم ينزل فليس عليه غسل ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه الغسل وإن لم ~~ينزل واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن الحجاج وسليمان بن شعيب قالا ثنا ~~بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل فقالت فعلته أنا ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا حدثنا محمد بن بحز بن مطر البغدادي قال ~~ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى ~~الختانان اغتسل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي ~~بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~التقى الختانان أيوجب الغسل فقال أبو موسى أنا آتيكم بعلم ذلك فنهض ms0171 وتبعته ~~حتى أتى عائشة فقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي أن ~~أسألك فقالت سل فإنما أنا أمك قال إذا التقى الختانان أيجب الغسل فقالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل حدثنا ابن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن ~~جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل ~~وعائشة رضي الله عنها جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ~~ذلك أنا وهذه ثم نغتسل قالوا فهذه الآثار تخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل فقيل لهم هذه الآثار إنما تخبر عن ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه والآثار ~~الأول تخبر عما يجب وما لا يحب فهي أولى PageV01P055 # فكان من الحجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى أن الآثار ~~التي رويناها في الفصل الأول من هذا هذا الباب على ضربين فضرب منهما الماء ~~من الماء لا غير وضرب منهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأغسل على ~~من أكسل حتى ينزل فأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بن عباس ~~رضي الله عنه قد روى عنه في ذلك أن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به ~~قد كان غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ~~قال ثنا شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قولها لماء من ~~الماء إنما ذلك في الاحتلام إذا رأى أنه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل عليه ~~فهذا بن عباس قد ms0172 أخبر أن وجهه غير الوجه الذي حمله عليه أهل المقالة الأولى ~~فضاد قوله قولهم وأما ما روي فيما بين فيه الامر وأخبر فيه بالقصد أنه ~~لأغسل عليه في ذلك حتى يكون الماء فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~خلاف ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين ~~شعبها الأربع ثم اجتهد وجب الغسل حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ~~ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام وأبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب ~~الغسل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ~~ربيعة عن حبان بن واسع عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر فهذه ~~الآثار تضاد الآثار الأول وليس في شئ من ذلك دليل على الناسخ من ذلك ما هو ~~PageV01P056 # فنظرنا في ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا الحماني قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما ~~كان الماء من الماء في أول الاسلام فلما أحكم الله الامر نهى عنه حدثنا ~~أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث قال قال بن شهاب ~~حدثني بعض من أرضي عن سهل بن سعد الساعدي أن أبي بن ms0173 كعب الأنصاري أخبره أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم ~~نهى عن ذلك وأمر بالغسل حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا ~~حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن قال قال سهل ~~بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فهذا أبي ~~يخبر أن هذا هو الناسخ لقوله الماء من الماء وقد روي عنه بعد ذلك من قوله ~~ما يدل على هذا أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى ~~بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل ~~يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقلت له أن أبي بن كعب كان لا ~~يرى فيه الغسل فقال زيد أن أبيا قد نزع رجع عن ذلك قبل أن يموت حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله قال أبو ~~جعفر فهذا أبي قد قال هذا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ~~فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة ~~رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان ~~الختان فقد وجب الغسل فهذا عثمان أيضا يقول هذا وقد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خلافه فلا يجوز هذا إلا وقد ثبت النسخ عنده حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة ما ~~يوجب الغسل فقال إذا غابت المدورة وقد روي عن رسول الله ms0174 صلى الله عليه وسلم ~~ما قد ذكرناه عنه في هذا الباب ما يخالف ذلك فهذا أيضا دليل على نسخ ذلك ~~PageV01P057 # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي ~~أنيسة عن عمرو بن مرة الجملي عن سعيد بن المسيب قال رجال من الأنصار يفتون ~~أن الرجل إذا جامع المرأة ولم ينزل فلا غسل عليه وكان المهاجرون لا ~~يتابعونهم على ذلك فهذا يدل على نسخ ذلك أيضا لان عثمان والزبير هما من ~~المهاجرين وقد سمعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد روينا عنهما في ~~أول هذا الباب ثم قد قالا بخلاف ذلك فلا يجوز ذلك منهما إلا وقد ثبت النسخ ~~عندهما ثم قد كشف ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلم يثبت ذلك عنده فحمل الناس ~~على غيره وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلك أحد وسلموا ذلك له فذلك دليل ~~على رجوعهم أيضا إلى قوله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن ~~المقرئ قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة قال ~~سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري يقول كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت فتذاكرنا ~~الغسل من الانزال فقال زيد ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل ~~فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة فقام رجل من أهل المجلس فأتي عمر فأخبره بذلك ~~فقال عمر للرجل اذهب أنت بنفسك فائتني به حتى يكون أنت الشاهد عليه فذهب ~~فجاء به وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم علي بن ~~أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال عمر أنت عدو نفسك تفتي الناس بهذا ~~فقال زيد أم والله ما ابتدعته ولكني سمعته من عماي رفاعة بن رافع ومن أبي ~~أيوب الأنصاري فقال عمر لمن عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ms0175 ما ~~تقولون فاختلفوا عليه فقال عمر يا عباد الله فمن أسأل بعدكم وأنتم أهل بدر ~~الأخيار فقال له علي بن أبي طالب فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فإنه إن كان شئ من ذلك ظهرت عليه فأرسل إلى حفصة فسألها فقالت لا علم لي ~~بذلك ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد ~~وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أعلم أحدا فعله ثم لم يغتسل ~~إلا جعلته نكالا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ~~ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش بن ~~الوليد قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن PageV01P058 # يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال إني ~~لجالس عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء رجل فقال يا أمير المؤمنين ~~هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل من الجنابة برأيه فقال عمر رضي الله ~~عنه أعجل علي به فجاء زيد فقال عمر رضي الله عنه قد بلغني من أمرك أن تفتي ~~الناس بالغسل من الجنابة برأيك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ~~زيد أم والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي ولكني سمعت من أعمامي شيئا ~~فقلت به فقال من أي أعمامك فقال من أبي بن كعب وأبي أيوب ورفاعة بن رافع ~~فالتفت إلي عمر فقال ما يقول هذا الفتى قال فقلت إنا كنا لنفعله على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل قال أفسألتم النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك فقلت لا قال علي بالناس فاتفق الناس أن الماء لا يكون إلا من ~~الماء إلا ما كان من علي ومعاذ بن جبل فقالا إذا جاوز الختان الختان فقد ~~وجب الغسل فقال يا أمير المؤمنين لا أجد أحدا أعلم بهذا ms0176 من أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أزواجه فأرسل إلى حفصة رضي الله عنه فقالت لا علم لي ~~فأرسل إلي عائشة رضي الله عنه فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ~~فتحطم عمر وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة أي لما لنت ~~في عقوبته حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ~~الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال ~~تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب الغسل من ~~الجنابة فقال بعضهم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وقال بعضهم إنما ~~الماء من الماء فقال عمر رضي الله عنه قد اختلفتم علي وأنتم أهل بدر ~~الأخيار فكيف بالناس بعدكم فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا أمير ~~المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فسلهن عن ذلك فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان ~~فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك لا أسمع أحدا يقول الماء من ~~الماء إلا جعلته نكالا فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وقول رفاعة في حديث بن ~~إسحاق فقال الناس الماء من الماء يحتمل أن يكون عمر لم يقبل ذلك لأنه قد ~~يحتمل أن يكون على ما حملوه عليه من ذلك ويحتمل أن يكون كما قال بن عباس ~~رضي الله عنه PageV01P059 # فلما لم يثبتوا له ذلك ترك قولهم فصار إلى ما رآه هو وسائر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن آخرين منهم ما يوافق ذلك أيضا حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن ~~الحجاج عن أبي جعفر عن محمد بن علي رضي الله عنهما ms0177 قال اجتمع المهاجرون أن ~~ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم أوجب الغسل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ~~رضي الله عنهم حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن ~~منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل يجامع فلا ينزل قال إذا بلغت ذلك ~~اغتسلت حدثنا يزيد قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ~~عن علقمة عن عبد الله مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل ~~حدثنا روح قال ثنا ابن بكير قال ثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن عبد ~~الله بن الأسود قال كان أبي يبعثني إلى عائشة رضي الله عنها قبل أن أحتلم ~~فلما احتلمت جئت فناديت فقلت ما يوجب الغسل فقالت إذا التقت المواسي حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر عن أبي سلمة قال سألت ~~عائشة رضي الله عنها ما يوجب الغسل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب ~~الغسل حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن ~~ميمون بن مهران عن عائشة رضي الله عنها قال إذا التقى الختانان فقد وجب ~~الغسل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا ~~جويرية عن نافع عن عبد الله قالا إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل ~~حدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر عن علي رضي ~~الله عنه مثله قال أبو جعفر فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها صحة قول من ~~ذهب إلى وجوب الغسل بالتقاء الختانين فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأيناهم لم يختلفوا أن الجماع في الفرج الذي ~~لا إنزال معه حدث فقال قوم هو أغلظ الاحداث فأوجبوا فيه أغلظ الطهارات وهو ms0178 ~~الغسل وقال قوم هو كأخف الاحداث فأوجبوا فيه أخف الطهارات وهو الوضوء ~~PageV01P060 # فأردنا أن ننظر إلى التقاء الختانين هل هو أغلظ الأشياء فنوجب فيه أغلظ ~~ما يجب في ذلك فوجدنا أشياء يوجبها الجماع وهو فساد الصيام والحج فكان ذلك ~~بالتقاء الختانين وإن لم يكن معه إنزال ويوجب ذلك في الحج الدم وقضاء الحج ~~ويوجب في الصيام القضاء والكفارة في قول من يوجبها ولو كان جامع فيما دون ~~الفرج وجب عليه في الحج دم فقط ولم يجب عليه في الصيام شئ إلا أن ينزل وكل ~~ذلك محرم عليه في حجه وصيامه وكان من زنى بامرأة حد وإن لم ينزل ولو فعل ~~ذلك على وجه شبهة فسقط بها الحد عنه وجب عليه المهر وكان لو جامعها فيما ~~دون الفرج لم يجب عليه في ذلك حد ولا مهر ولكنه يعزر إذا لم تكن هناك شبهة ~~وكان الرجل إذا تزوج المرأة فجامعها جماعا لا خلوة معه في الفرج ثم طلقها ~~كان عليه المهر أنزل أو لم ينزل ووجبت عليها العدة وأحلها ذلك لزوجها الأول ~~ولو جامعها فيما دون الفرج لم يجب في ذلك عليه شئ وكان عليه في الطلاق نصف ~~المهر إن كان سمي لها مهرا أو المتعة إذا لم يكن سمي لها مهرا فكان يجب في ~~هذه الأشياء التي وصفنا التي لا إنزال معها أغلظ ما يجب في الجماع الذي معه ~~الانزال من الحدود والمهور وغير ذلك فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم ~~الاحداث أغلظ الاحداث ويجب فيه أغلظ ما يجب في الاحداث وهو الغسل وحجة أخرى ~~في ذلك أنا رأينا هذه الأشياء التي وجبت بالتقاء الختانين فإذا كان بعدها ~~الانزال لم يجب بالانزال حكم ثان وإنما الحكم لالتقاء الختانين ألا ترى أن ~~رجلا لو جامع امرأة جماع زناء فالتقى ختاناهما وجب الحد عليهما بذلك ولو ~~أقام عليهما حتى أنزل لم يجب بذلك عليه عقوبة غير الحد الذي وجب عليه ~~بالتقاء الختانين ولو كان ذلك الجماع على وجه شبهة فوجب ms0179 عليه المهر بالتقاء ~~الختانين ثم أقام عليها حتى أنزل لم يجب عليه في ذلك الانزال شئ بعد ما وجب ~~بالتقاء الختانين وكان ما يحكم به في هذه الأشياء على من جامع فأنزل هو ما ~~يحكم به عليه إذا جامع ولم ينزل وكان الحكم في ذلك هو لالتقاء الختانين لا ~~للإنزال الذي يكون بعده فالنظر على ذلك أن يكون الغسل الذي يجب على من جامع ~~وأنزل هو بالتقاء الختانين لا بالانزال الذي يكون بعده فثبت بذلك قول الذين ~~قالوا إن الجماع يوجب الغسل كان معه إنزال أو لم يكن وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد وعامة العلماء رحمهم الله تعالى وحجة أخرى في ذلك أن فهدا ~~حدثنا قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جابر هو بن يزيد عن ~~أبي صالح قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال إن نساء الأنصار ~~تفتين أن PageV01P061 # الرجل إذا جامع فلم ينزل فإن على المرأة الغسل ولا غسل عليه وإنه ليس كما ~~أفتين وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قال أبو جعفر ففي هذا الأثر ~~أن الأنصار كانوا يرون أن الماء من الماء إنما هو في الرجال المجامعين لا ~~في النساء المجامعات وأن المخالطة توجب على النساء الغسل وإن لم يكن معها ~~إنزال وقد رأينا الانزال يستوي فيه حكم النساء والرجال في وجوب الغسل عليهم ~~فالنظر على ذلك أن يكون حكم المخالطة التي لا إنزال معها يستوي فيها حكم ~~الرجال والنساء في وجوب الغسل عليهم باب أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء ~~أم لا حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا ~~همام عن مطر الوراق قال قلت عمن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار قال أخذه ~~الحسن عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن ms0180 عبد ~~الرحمن الزهري قال حدثني أبي عن أبيه وهو محمد بن عبد الله وهو بن عبد الله ~~القارئ عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه قال عمرو والثور القطعة حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبد الملك بن ~~أبي بكر عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال توضؤوا مما غيرت النار حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن ~~شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله ~~بإسناده حدثنا فهد وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني ~~الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن ~~عثمان أنه سأل عروة بن الزبير عن ذلك فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها ~~تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف أن أبا سعيد بن أبي سفيان بن المغيرة أخبره أنه دخل على ~~أم حبيبة زوج PageV01P062 # النبي صلى الله عليه وسلم فدعت له بسويق فشرب ثم قالت يا بن أخي توض فقال ~~إني لم أحدث شيئا فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤا مما مست ~~النار حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن جعفر ~~بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي ~~سفيان ms0181 بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة رضي الله عنها مثله غير أنه قال يا بن ~~أختي حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما غيرت النار ~~ولو من ثور أقط حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم توضؤوا من ثور أقط حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد ~~الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار ولو من ثور أقط فقال بن عباس رضي الله ~~عنه يا أبا هريرة فإنا ندهن بالدهن وقد سخن بالنار ونتوضأ بالماء وقد سخن ~~بالنار فقال يا بن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلا تضرب له الأمثال حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن ~~مضر قال ثنا الحارث بن يعقوب أن عراك بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة رضي ~~الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست ~~النار حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر قال حدثني أبي عن جعفر بن ~~ربيعة عن بكر بن سوادة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن عبد العزيز عن إبراهيم ~~بن عبد الله بن قارظ قال رأيت أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال أكلت من ~~أثوار أقط فتوضأت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما ~~مست النار حدثنا فهد وابن أبي داود ms0182 قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده حدثنا ~~ابن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن ~~أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن المطلب بن حنطب عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى فذكر مثله بإسناده ~~PageV01P063 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ~~معاوية بن صالح عن سليمان بن أبي الربيع عن القاسم مولى معاوية قال اتيت ~~المسجد فرأيت الناس مجتمعين على شيخ يحدثهم قلت من هذا قالوا سهل بن ~~الحنظلية فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لحما ~~فليتوضأ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة ~~عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نتوضأ مما غيرت النار ~~ونمضمض من اللبن ولا نمضمض من التمر فذهب قوم إلى الوضوء مما غيرت النار ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء في شئ من ~~ذلك وذهبوا في ذلك إلى ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~حدثني يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم ~~عن زيد بن أسلم فذكر نحوه بإسناده حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن ~~عطاء قال أنا محمد ms0183 بن الزبير الحنظلي عن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أحمد بن يحيى الصوري قال ثنا ~~الهيثم بن جميل قال ثنا ابن ثوبان عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبي نعيم هو هب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خبزا ولحما ثم ذكر مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدولي عن محمد بن ~~عمرو بن عطاء أنه دخل علي بن عباس رضي الله عنه يوما في بيت ميمونة فضرب ~~على يدي وقال عجبت من ناس يتوضئون مما مست النار والله لقد جمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عليه يوما ثيابه ثم أتي بثريد فأكل منها ثم قام فخرج ~~إلى الصلاة ولم يتوضأ حدثنا يونس والربيع المؤذن قالا ثنا أسد ح وحدثنا بكر ~~بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي إياس ح PageV01P064 # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالوا ثنا شعبة قال سمعت أبا عون محمد ~~بن عبد الله الثقفي يقول سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد يحدث عن أم سلمة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فنشلت له كتفا فأكل منها ~~ثم خرج فصلى ولم يتوضأ حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا ~~سفيان الثوري عن أبي عون قال سمعت عبد الله بن شداد يقول سأل مروان ms0184 أبا ~~هريرة عن الوضوء مما غيرت النار فأمره به ثم قال كيف نسأل أحدا وفينا أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم فسألوها ثم ذكر مثل حديث شعبة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر ~~قال أخبرني بن جريج عن محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قال قربت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ولم يتوضأ حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا عبد الله ~~بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال اتينا ومعنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بطعام فأكلنا ثم قمنا إلى الصلاة ولم يتوضأ أحد منا ثم تعشينا ~~ببقية الشاة ثم قمنا إلى صلاة العصر ولم يمس أحد منا ماء حدثنا يونس قال ~~ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ~~زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ~~دعتنا امرأة من الأنصار فذبحت لنا شاة وذكر الحديث ورشت لنا صورا فدعا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالطهور فأكلنا ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنكدر قال دخلت ~~على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت حدثيني في شئ مما غيرت النار ~~فقالت قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا إلا قلينا له جنة ~~تكون بالمدينة فيأكل منها ويصلي ولا يتوضأ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا عمارة بن زاذان عن محمد بن المنكدر قال دخلت على فلانة بعض أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها ونسيت قالت دخل علي رسول الله صلى الله ~~عليه ms0185 وسلم وعندي بطن معلق فقال لو طبخت لنا من هذا البطن كذا وكذا قالت ~~فصنعناه فأكل ولم يتوضأ حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمار ~~بن أبي عمار عن أم حكيم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل ~~كتفا فأذنه بلال بالاذان فصلى ولم يتوضأ حدثنا ابن مرزوق وربيع الجيزي ~~وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي قال ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي ~~عن عبيد الله عن جده قال PageV01P065 # طبخت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة فأكل منها ثم صلى العشاء ولم ~~يتوضأ حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز عن عمرو بن ~~أبي عمرو عن المغيرة بن أبي رافع عن أبي رافع عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نحوه ولم يذكر العشاء حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا سعيد ~~بن سالم عن محمد بن أبي حميد قال حدثتني هند بنت سعيد بن أبي سعيد الخدري ~~عن عمتها قالت زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكل عندنا كتف شاة ثم ~~قام فصلى ولم يتوضأ حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا نصر بن عبد الجبار قال ثنا ~~ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث الزبيدي قال أكلنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد قد شوي ثم أقيمت الصلاة ~~فمسحنا أيدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان ~~عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين ~~فصلى ولم يتوضأ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ~~عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن ms0186 النعمان حدثه أنه خرج مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء وهي من أدنى خيبر ~~نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فترى فأكل ~~وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ابن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يحيى فذكر نحوه بإسناده غير أنه لم يقل وهي ~~من أدنى خيبر (0) حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا الجعيد ~~بن عبد الرحمن عن الحسن بن عبد الله بن عبيد الله أن عمرو بن عبيد الله ~~حدثه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام فصلى ولم ~~يتوضأ حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمرو قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل ~~عن عبد الرحمن بن ثابت وغيره من مشيخة بني عبد الأشهل عن أم عامر بن يزيد ~~امرأة ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعرق في مسجد بني عبد الأشهل فعرقه ثم قام فصلى ولم يتوضأ ~~ففي هذه الآثار ما ينفي أن يكون أكل ما مست النار حدثا لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يتوضأ منه وقد يجوز أن يكون ما أمر به من الوضوء في ~~الآثار الأول هو وضوء الصلاة ويجوز أن يكون هو غسل اليد لا وضوء الصلاة إلا ~~أنه قد ثبت عنه بما روينا أنه توضأ وأنه لم يتوضأ فأردنا أن نعلم ما الآخر ~~من ذلك فإذا بن أبي داود وأبو أمية وأبو زرعة الدمشقي قد حدثونا قالوا ~~PageV01P066 # حدثنا علي بن عباس قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر ~~بن عبد الله قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ~~الوضوء مما مست النار حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز ~~بن مسلم عن سهيل بن أبي ms0187 صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أكل ثور أقط فتوضأ ثم أكل بعده كتفا فصلى ولم يتوضأ فثبت بما ~~ذكرنا أن آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما ~~غيرت النار وأن ما خالف ذلك فقد نسخ بالفعل الثاني هذا إن كان ما أمر به من ~~الوضوء يريد به وضوء الصلاة وإن كان لا يريد به وضوء الصلاة فلم يثبت ~~بالحديث الأول أن أكل ما غيرت النار حدث فثبت بما ذكرنا بتصحيح هذه الآثار ~~أن أكل ما مست النار ليس بحدث وقد روى ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا رباح بن أبي ~~معروف عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر رضي ~~الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو ~~بن دينار عن جابر رضي الله عنه ح وحدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن ~~جابر رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة قال ~~ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال أكلنا مع أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنه خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ وفي حديث عبد الله بن ~~محمد خاصة وأكلنا مع عمر خبزا ولحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماءا حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن ~~القاسم عن محمد المنكدر عن جابر عن أبي بكر وعمر مثله حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن ms0188 أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله ~~يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال قال ~~لي سليمان بن هشام أن هذا لا يدعنا يعني الزهري أن نأكل شيئا إلا أمرنا أن ~~نتوضأ منه فقلت سألت عنه سعيد بن المسيب فقال إذا أكلته فهو طيب ليس عليك ~~فيه وضوء فإذا خرج فهو خبيث عليك فيه الوضوء PageV01P067 # فقال ما أراكما إلا قد اختلفتما فهل بالبلد من أحد فقلت نعم أقدم رجل في ~~جزيرة العرب قال من هو قلت عطاء فأرسل فجئ به فقال إن هذين قد اختلفا علي ~~فما تقول فقال حدثنا جابر بن عبد الله ثم ذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله ~~عنه مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن عطاء قال حدثني جابر أنه رأى أبا بكر فعل ذلك حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن حماد ومنصور وسليمان ومغيرة عن إبراهيم ~~أن بن مسعود وعلقمة خرجا من بيت عبد الله بن مسعود يريدان الصلاة فجئ بقصعة ~~من بيت علقمة فيها ثريد ولحم فأكلا فمضمض بن مسعود وغسل أصابعه ثم قام إلى ~~الصلاة حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن الحجاج عن الأعمش عن ~~إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود قال لان أتوضأ من الكلمة المنتنة أحب ~~إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم ~~بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن ~~الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ضمرة ~~بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان رضي ms0189 الله عنه أن عثمان أكل خبزا ولحما ~~وغسل يديه ثم مسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان عن عتبة ~~بن مسلم عن عبيد بن حنين قال رأيت عثمان أتي بثريد فأكل ثم تمضمض ثم غسل ~~يده ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضأ حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب الكناني قال رأيت بن عباس أكل خبزا رقيقا ~~ولحما حتى سأل الودك على أصابعه فغسل يده وصلى المغرب حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن طارق عن سعيد بن جبير أن بن عباس أتي ~~بجفنة من ثريد ولحم عند العصر فأكل منها فأتي بماء فغسل أطراف أصابعه ثم ~~صلى ولم يتوضأ حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة ~~عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير قال دخل قوم علي بن عباس فأطعمهم ~~طعاما ثم صلى بهم على طنفسة فوضعوا عليها وجوههم وجباههم وما توضؤوا ~~PageV01P068 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة ~~عن أبيه قال قال بن عمر لأبي هريرة رضي الله عنهما تقول في الوضوء مما غيرت ~~النار قال توضأ منه قال فما تقول في الدهن والماء المسخن يتوضأ منه فقال ~~أنت رجل من قريش وأنا رجل من دوس قال يا أبا هريرة لعلك تلتجئ إلى هذه ~~الآية (بل هم قوم خصمون) حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~أبو الأحوص عن حصين عن مجاهد قال قال بن عمر لا تتوضأ من شئ تأكله حدثنا ~~ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه أكل ~~خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل قال أبو ~~جعفر فهؤلاء الجلة ms0190 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون في أكل ~~ما غيرت النار وضوءا وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك ممن قد روى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار فمن ذلك ما حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكير قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أسامة بن ~~زيد الليثي قال حدثني عبد الرحمن بن زيد الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال بينا أنا وأبو طلحة الأنصاري وأبي بن كعب أتينا بطعام سخن ~~فأكلنا ثم قمت إلى الصلاة فتوضأت فقال أحدهما لصاحبه أعراقية ثم انتهراني ~~فعلمت أنهما أفقه مني حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن موسى بن ~~عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من ~~العراق ثم ذكر مثله وزاد فقام أبو طلحة وأبي فصليا ولم يتوضئا حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم أنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن رافع ~~ومحمد بن النيل عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ~~قال اكلت أنا وأبو طلحة وأبو أيوب الأنصاري طعاما قد مسته النار فقمت لان ~~أتوضأ فقال لي أتتوضأ من الطيبات لقد جئت بها عراقية فهذا أبو طلحة وأبو ~~أيوب قد صليا بعد أكلهما مما غيرت النار ولم يتوضئا وقد رويا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من ذلك فيما قد روينا عنهما في هذا ~~الباب فهذا لا يكون عندنا إلا وقد ثبت نسخ ما قد رويا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك عندهما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار PageV01P069 # وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا هذه الأشياء التي قد اختلف في ~~أكلها أنه ينقص الوضوء أم لا إذا مستها النار وقد أجمع أن أكلها قبل مماسة ~~النار إياها لا ينقض الوضوء فأردنا أن ننظر ms0191 هل للنار حكم يجب في الأشياء ~~إذا مستها فينتقل به حكمها إليها فرأينا الماء القراح طاهرا تؤدى به الفروض ~~ثم رأيناه إذا سخن فصار مما قد مسته النار أن حكمه في طهارته على ما كان ~~عليه قبل مماسته النار إياه وأن النار لم تحدث فيه حكما ينتقل به حكمه إلى ~~غير ما كان عليه في البدء فلما كان ما وصفنا كذلك كان في النظر أن الطعام ~~الطاهر الذي لا يكون أكله قبل أن تمسه النار حدثا إذا مسته النار لا تنقله ~~عن حاله ولا تغير حكمه ويكون حكمه بعد مسيس النار إياه كحكمه قبل ذلك قياسا ~~ونظرا على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى وقد فرق قوم بين لحوم الغنم ولحوم الإبل فأوجبوا في أكل لحوم الإبل ~~الوضوء ولم يوجبوا ذلك في أكل لحوم الغنم واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا سماك عن جعفر بن أبي ~~ثور عن جابر بن سمرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم ~~الإبل قال نعم قيل أفنتوضأ من لحوم الغنم قال لا حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة ثنا الحجاج ثنا حماد ~~عن سماك بن حرب عن جعفر عن جده جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله ~~أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل قال قال يا رسول الله ~~أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو ~~عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب ms0192 الوضوء ~~للصلاة بأكل شئ من ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ~~الوضوء الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو غسل اليد وفرق قوم بين لحوم ~~الإبل ولحوم الغنم في ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها على ~~يد آكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ~~ذلك منها وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الامرين من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار PageV01P070 # فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها ~~كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل فهذا حكم هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما ~~وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شئ من ذلك فالنظر ~~على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم ~~فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا الحسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن ~~عروة أنه تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج فقال مروان حدثتني بسرة بنت ~~صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج ~~فكان عروة لم يرفع بحديثها رأسا فأرسل مروان إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فذهب قوم ~~إلى هذا الأثر وأوجبوا الوضوء من مس الفرج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ~~وضوء فيه واحتجوا في ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن ~~عروة لم يرفع بحديث بسرة رأسا فإن كان ذلك لأنها ms0193 عنده في حال من لا يؤخذ ~~ذلك عنها ففي تضعيف من هو أقل من عروة بسرة ما يسقط به حديثها وقد تابعه ~~على ذلك غيره حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني زيد عن ربيعة أنه ~~قال لو وضعت يدي في دم أو حيضة ما نقض وضوئي فمس الذكر أيسر أم الدم أم ~~الحيضة قال وكان ربيعة يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد ونعمل بحديث ~~بسرة والله لو أن بسرة شهدت على هذه النعل لما أجزت شهادتها إنما قوام ~~الدين الصلاة وإنما قوام الصلاة الطهور فلم يكن في صحابة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين إلا بسرة قال بن زيد على هذا أدركنا ~~مشيختنا ما منهم واحد يرى في مس الذكر وضوءا وإن كان إنما ترك أن يرفع ~~PageV01P071 # بذلك رأسا لان مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله فإن خبر شرطي ~~مروان عن بسرة دون خبره هو عنها فإن كان مروان خبره في نفسه عند عروة غير ~~مقبول فخبر شرطية إياه عنها كذلك أحرى أن لا يكون مقبولا وهذا الحديث أيضا ~~لم يسمعه الزهري من عروة إنما دلس به وذلك أن يونس حدثنا قال ثنا شعيب بن ~~الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عروة بن ~~الزبير عن مروان بن الحكم قال الوضوء من مس الذكر قال مروان أخبرتنيه بسرة ~~بنت صفوان فأرسل إلى بسرة فقال تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ ~~منه فذكر مس الذكر قال أبو جعفر فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد ~~الله بن أبي بكر عن عروة فقد حط بذلك درجة لان عبد الله بن أبي بكر ليس ~~حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في ~~حديثه بالمتقن لقد حدثني يحيى بن عثمان قال ثنا ابن وزير قال سمعت الشافعي ~~رحمه الله يقول سمعت بن ms0194 عيينة يقول كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عند ~~واحد من نفر سماهم منهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم لم يكونوا ~~يعرفون الحديث وأنتم فقد تضعفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل بن عيينة ~~وقال آخرون إن الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث أبو بكر بن محمد ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني بن ~~شهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني عروة عن بسرة بنت ~~صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكر ~~فإن قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا هشام بن عروة عن أبيه وهشام فليس ممن ~~يتكلم في روايته بشئ ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبيد ~~الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ~~سألني مروان عن مس الذكر فقلت لا وضوء فيه فقال مروان فيه الوضوء ثم ذكر ~~مثل حديث أبي بكر الذي في أول هذا الباب عن حسين بن مهدي حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر مثله بإسناده غير أنه قال ~~فأنكر ذلك عروة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا علي بن مسهر ~~عن هشام فذكر مثله بإسناده PageV01P072 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ~~ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا ~~ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قيل له إن هشام بن عروة أيضا لم يسمع هذا من أبيه وإنما أخذه من ~~أبي بكر أيضا فدلس به ms0195 عن أبيه حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا ~~همام عن هشام بن عروة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عروة أنه ~~كان جالسا مع مروان ثم ذكر الحديث على ما ذكره بن أبي عمران وابن خزيمة ~~فرجع الحديث إلى أبي بكر أيضا فإن قالوا فقد رواه عن عروة أيضا غير الزهري ~~وغير هشام فذكروا في ذلك ما (0) حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ~~ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قيل لهم كيف تحتجون في هذا بابن لهيعة ~~وأنتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم ولم أرد بشئ من ذلك الطعن ~~على عبد الله بن أبي بكر ولا علي بن لهيعة ولا على غيرهما ولكني أردت بيان ~~ظلم الخصم فثبت وهاء حديث الزهري بالذي دخل بينه وبين عروة ووهاء حديث ~~الزهري أيضا وهشام بالذي بين عروة وبسرة لان عروة لم يقبل ذلك ولم يرفع به ~~رأسا وقد سقط الحديث بأقل من هذا وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بذلك قيل لهم كفى بكم ظلما أن تحتجوا بمثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ابن ~~إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن زيد بن خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ~~فرجه فليتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى ~~عن ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله قيل له أنت لا تجعل محمد ms0196 بن إسحاق حجة في ~~شئ إذا خالفه فيه مثل من خالفه في هذا الحديث ولا إذا انفرد ونفس هذا ~~الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لان عروة حين سأله مروان عن مس الفرج ~~فأجابه من رأيه أن لا وضوء فيه PageV01P073 # فلما قال له مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال له ~~عروة ما سمعت به وهذا بعد موت زيد بن خالد بكم ما شاء الله فكيف يجوز أن ~~ينكر عروة على بسرة ما قد حدثه إياه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فإن احتج في ذلك بما حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسماعيل بن أبي أويس ~~قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن عمرو بن شريح عن ابن ~~شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الفروي إسحاق بن محمد قال ثنا إبراهيم فذكر ~~مثله بإسناده قيل لهم أنتم لا تسرعون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح ~~فكيف تحتجون به أنتم عليه ثم ذلك أيضا في نفسه منكر لان عروة لما أخبره ~~مروان عن بسرة بما أخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلك لا عن عائشة رضي ~~الله عنها ولا عن غيرها فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~دحيم بن اليتيم قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن هشام بن ~~زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ~~قيل لهم صدقة بن عبد الله هذا عندكم ضعيف فكيف تحتجون به وهشام بن زيد فليس ~~من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه عن النبي صلى الله ms0197 عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوضأ قيل ~~لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف وإن احتجوا في ذلك أيضا بما ~~حدثنا يونس قال ثنا معن ابن عيسى القزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبري ~~عن أبي هريرة أن رسول الله قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا ~~حجاب فليتوضأ قيل لهم يزيد هذا عندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيئا فكيف ~~تحتجون به وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ثنا عبد الله ~~بن نافع الصائغ قال ثنا ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ~~يونس عن معن قيل لهم هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه ~~ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن PageV01P074 # فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن عقبة ~~عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ ~~يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه بن نافع وهو عندكم ~~حجة عليه وليس هو بحجة عليهم فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنتم لا ~~تثبتون المنقطع وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ويونس ~~وربيع الجيزي قالوا ثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد قال أخبرني ~~العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله ~~عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول من مس فرجه فليتوضأ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو مسهر عن الهيثم ~~فذكر بإسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع أيضا لان مكحولا لم يسمع من ~~عنبسة بن أبي سفيان شيئا حدثنا بذلك بن أبي داود قال سمعت أبا مسهر يقول ms0198 ~~ذلك وأنتم تحتجون في مثل هذا بقول أبي مسهر وإن احتجوا في ذلك بما (0) ~~حدثنا يونس قال ثنا معن ابن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المخزومي عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ~~المرأة تضرب بيدها فتصيب فرجها قال تتوضأ يا بسرة حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا بقية عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه ~~فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن ~~شعيب لم يسمع من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع ~~والمنقطع فلا يجب به عندكم حجة فقد ثبت فساد هذه الآثار كلها التي يحتج بها ~~من يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الفرج وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يخالف ذلك فمنها ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن جابر عن ~~قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مس الذكر وضوء ~~قال لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا محمد بن جابر رضي الله عنه ~~فذكر بإسناده نحوه حدثنا محمد بن العباس اللؤلؤي قال ثنا أسد قال ثنا أيوب ~~عن عتبة ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج قال ثنا أيوب بن عتبة عن قيس ~~بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا حسين بن نصر قال ~~ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر السحيمي عن قيس ~~بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P075 # حدثنا أبو أمية قال ثنا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد بن يونس ~~وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ms0199 ~~وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ملازم عن عبد الله بن ~~بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال ~~يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم الاسناد ~~غير مضطرب في إسناده ولا في متنه فهو أولى عندنا مما رويناه أولا من الآثار ~~المضطربة في أسانيدها ولقد حدثني بن أبي عمران قال سمعت عباس بن عبد العظيم ~~العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة ~~فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الاسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن ~~إسنادا وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن من مس ذكره ~~بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء فالنظر أن يكون مسه إياه ببطن كفه ~~كذلك وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء والفخذ عورة فإذا كانت ~~مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن ~~لا توجب عليه وضوءا فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه فقد أوجب الوضوء ~~في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا في ذلك ما ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني الحكم قال سمعت ~~مصعب بن سعد بن أبي وقاص يقول كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي فأمرني ~~أن أتوضأ حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~قتادة قال كان بن عمر وابن عباس يقولان في الرجل يمس ذكره قالا يتوضأ قال ~~شعبة فقلت لقتادة عمن هذا فقال عن عطاء بن أبي رباح حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رآه صلى صلاة لم يكن يصليها قال فقلت ms0200 ~~له ما هذه الصلاة قال إني مسست فرجي فنسيت أن أتوضأ حدثنا ابن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله PageV01P076 # حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن المهاجر ~~عن مجاهد قال صلينا مع بن عمر أو صلى بنا ابن عمر ثم سار ثم أناخ جمله فقلت ~~يا أبا عبد الرحمن إنا قد صلينا فقال إن أبا عبد الرحمن قد عرف ذلك ولكني ~~مسست ذكري قال فتوضأ وأعاد الصلاة قيل لهم أما ما رويتموه عن مصعب بن سعد ~~بن أبي وقاص فإنه قد روى عن مصعب بن سعد عن أبيه خلاف ما رواه عنه الحكم ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن ~~إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال كنت آخذ على أبي المصحف فاحتككت فأصبت ~~فرجي فقال أصبت فرجك قلت نعم احتككت فقال اغمس يدك في التراب ولم يأمرني أن ~~أتوضأ وروى عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قال وحدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير ~~بن عدي عن مصعب بن سعد مثله غير أنه قال قم فاغسل يدك فقد يجوز أن يكون ~~الوضوء الذي رواه الحاكم في حديثه عن مصعب هو غسل اليد على ما بينه عنه ~~الزبير بن عدي حتى لا يتضاد الروايتان وقد روى عن سعد من قوله أنه لا وضوء ~~في ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سئل سعد عن مس الذكر فقال إن ~~كان نجسا فاقطعه لا بأس به حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور ~~قال أنا هشيم قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال رجل ~~لسعد إنه مس ms0201 ذكره وهو في الصلاة فقال اقطعه إنما هو بضعة منك فهذا سعد لما ~~كشفت الروايات عنه ثبت أنه لا وضوء في مس الذكر وأما ما روي عن ابن عباس في ~~إيجاب الوضوء فيه فإنه قد روي عنه خلاف ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب ~~بن إسحاق قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ~~ما أبالي إياه مسست أو أنفي حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن ~~أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله حدثنا صالح بن ~~عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا الأعمش عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى في مس ~~الذكر وضوءا PageV01P077 # فهذا بن عباس قد روى عنه غير ما رواه قتادة عن عطاء عنه فلم نعلم أحدا من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بالوضوء منه غير بن عمر وقد خالفه ~~في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العباس رضي ~~الله عنه قال ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال أنا مسعر عن قابوس عن ~~أبي ظبيان عن علي رضي الله عنه أنه قال ما أبالي أنفي مسست أو أذني أو ذكري ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن ~~المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله بن مسعود ما أبالي ذكري ~~مسست في الصلاة أو أذني أو أنفي حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي ~~إياس قال ثنا شعبة قال ثنا أبو قيس قال سمعت هزيلا يحدث عن عبد الله نحوه ~~حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا الأعمش عن المنهال بن عمرو ~~عن قيس بن السكن عن عبد الله مثله حدثنا صالح قال ms0202 ثنا سعيد قال ثنا هشيم ~~قال أنا سليمان الشيباني عن أبي قيس فذكر بإسناده مثله أخبرنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا مسعر عن عمير بن سعيد ح وحدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عمير بن سعيد قال كنت في مجلس فيه عمار بن ياسر ~~فذكر مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك مثل أنفي أو أنفك وإن لكفك موضعا غيره ~~أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن البراء ~~بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو شعبة عن منصور قال ~~سمعت سدوسيا يحدث عن البراء بن قيس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن البراء بن قيس قال سمعت حذيفة ~~يقول ما أبالي إياه مسست أو أنفي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن ~~المخارق بن أحمد عن حذيفة رضي الله عنه نحوه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عمرو ~~بن أبي رزين قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ~~وعمران بن حصين ورجل آخر أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وضوءا حدثنا ابن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ح PageV01P078 # وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة عن ~~الحسن عن عمران بن حصين نحوه حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا ~~حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين مثله فإن كان يجب في مثل هذا تقليد ~~بن عمر فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد بن عمر وقد روي ذلك عن سعيد بن ~~المسيب والحسن حدثنا عبد ms0203 الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى في مس الذكر ~~وضوءا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن قتادة عن الحسن ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا أشعث عن الحسن أنه ~~كان يكره مس الفرج فإن فعله لم ير عليه وضوءا حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ~~ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى في مس الذكر وضوءا فبهذا ~~نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب ~~المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن ~~يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمار وصلى مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عمارة القبلتين) أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ ~~قال: نعم قال يوما يا رسول الله قال نعم ويومين قال ويومين يا رسول الله ~~قال نعم وثلاثا قال: وثلاثا يا رسول الله قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ~~ما بدا لك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن عفير قال انا يحيى بن أيوب ~~عن عبد الرحمن بن زرين أنه أخبره عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة ~~عن أبي بن عمارة قال وكان ممن صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ~~القبلتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~ابن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن ~~أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نحوه فذهب قوم إلى هذا ms0204 فقالوا لا وقت للمسح على الخفين في السفر ~~ولا في الحضر PageV01P079 # قالوا وقد شد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا فذكروا ما ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا موسى بن علي عن أبيه عن ~~عقبة بن عامر قال إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرجت من ~~الشام يوم الجمعة ودخلت المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر وعلي خفان ~~مجرمقانيان فقال لي متى عهدك يا عقبة بخلع خفيك فقلت لبستهما يوم الجمعة ~~وهذا الجمعة فقال لي أصبت السنة حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي ~~الوزير قال ثنا المفضل بن فضالة قاضي أهل مصر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد ~~الله بن الحكم البلوي عن عقبة بن عامر بمثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن ~~الحكم البلوي أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر فذكر مثله ~~غير أنه قال فقال أصبت ولم يقل السنة قالوا ففي قول عمر هذا لعقبة أصبت ~~السنة يدل أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لان السنة لا تكون إلا ~~عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يمسح المقيم على خفيه يوما وليلة ~~والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وقالوا أما ما رويتموه عن عمر من قوله أصبت ~~السنة فليس في ذلك دليل على أنه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم لان ~~السنة قد تكون منه وقد تكون من خلفائه PageV01P080 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ~~المهديين حدثنا به أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن ~~معدان عن عبد الرحمن بن عبد السلام عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد قال سعيد بن المسيب لربيعة في أروش أصابع المرأة يا بن أخي ~~إنها السنة ms0205 يريد قول زيد بن ثابت فقد يجوز أن يكون عمر رأى ما قال لعقبة ~~وهو من الخلفاء الراشدين المهديين فسمى رأيه ذلك سنة مع أنه قد جاءت الآثار ~~المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بتوقيت المسح للمسافر ~~والمقيم بخلاف ما جاء به حديث أبي بن عمارة فما روى عنه في ذلك ما حدثنا ~~حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم بن ~~عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة ~~للمقيم يعني المسح على الخفين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال رأيت ~~عليا فسألته عن المسح على الخفين فقال كنا نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة ~~أيام ولياليهن وإذا كنا مقيمين فيوما وليلة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الحكم بن عتيبة عن شريح بن هانئ قال اتيت ~~عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ما ترين في المسح على الخفين ~~فقالت إيت عليا رضي الله عنه فهو أعلم بذلك مني كان يسافر مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسألته فقال كنا إذا كنا سفرا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وثلاث ليال حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن منصور عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي ~~عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح على الخفين ~~للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو أطنب له السائل في ~~مسألته لزاده حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان وجرير ~~عن منصور فذكر بإسناده مثله إلا أنه ms0206 قال ولو استزدناه لزادنا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أبي عبد ~~الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المسح ~~على الخفين للمسافر ثلاثة ولياليهن وللمقيم يوما وليلة قال ولو أطنب له ~~السائل في مسألته لزاده حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن حماد عن إبراهيم فذكر مثله بإسناده حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله ~~PageV01P081 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر قالا ثنا هشام عن حماد عن ~~إبراهيم فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا ~~همام ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا هدية قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~معشر عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة أنه شهد أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن ~~حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أنا الحكم وحماد عن إبراهيم ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا ~~الصعق بن حزن قال ثنا علي بن الحكم عن المنهال بن عمرو وعن زر بن حبيش ~~الأسدي عن عبد الله بن مسعود قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال فقال يا رسول الله إني أسافر بين ~~مكة والمدينة فأفتني عن المسح على الخفين فقال ثلاثة أيام للمسافر ويوم ~~وليلة للمقيم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم عن ذر قال اتيت صفوان بن ~~عسال فقلت حاك في نفسي أو في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول فهل ~~سمعت من ms0207 رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا قال نعم كنا إذا كنا ~~سفرا أو مسافرين أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ~~ولكن من غائط وبول حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن ~~زيد عن عاصم فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان ~~قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو روق عطية بن الحارث قال ثنا أبو ~~الغريف عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال بعثني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في سرية فقال للمسافر ثلاثا وللمقيم يوم وليلة مسحا على الخفين ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الوهاب الثقفي ~~عن مهاجر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وزاد إذا لبستهما على طهارة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال أنا هشيم قال أنا داود بن عمرو الحضرمي عن بشر بن عبيد الله ~~الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال ثنا عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى ~~صلى الله عليه وسلم مثله في التوقيت خاصة وزاد أنه جعل ذلك في غزوة تبوك ~~PageV01P082 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن داود فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود بن يزيد ~~عن عامر عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذهب لحاجته فأتيته بماء وعليه جبة شامية فتوضأ ومسح على الخفين ~~فكانت سنة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا فهد قال ~~ثنا أحمد بن يونس قال ثنا ابن شهاب عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن علي ~~بن ربيعة عن علي بن أبي ms0208 طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن فهذه ~~الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوقيت في المسح على ~~الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة فليس ينبغي لأحد أن ~~يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة وأما ما احتجوا ~~به مما رواه عقبة عن عمر رضي الله عنه فإنه قد تواترت الآثار أيضا عن عمر ~~بخلاف ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن ~~عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال قلنا لبنانة الجعفي وكان أجرأنا على عمر ~~سله عن المسح على الخفين فسأله فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم ~~يوم وليلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا عمران ~~بن مسلم عن سويد بن غفلة أن بنانة سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال امسح ~~عليهما يوما وليلة حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا مالك بن ~~مغول عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال اتينا عمر رضي الله عنه فسأله ~~بنانة عن المسح على الخفين فقال عمر رضي الله عنه للمسافر ثلاثة أيام ~~ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ~~عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ابنانة عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ~~ابنانة عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر رضي الله ~~عنه قال ثنا هشام عن حماد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا مسلم ~~قال ثنا هشام قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه مثله ~~PageV01P083 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا حفص عن ms0209 عاصم عن أبي ~~عثمان أن عمر رضي الله عنه قال من أدخل قدميه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ~~إلى مثل ساعته من يومه وليلته حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو ~~عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال كتب إلينا عمر في المسح على ~~الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة فهذا عمر قد جاء عنه ~~في هذا ما يوافق ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوقيت ~~للمسافر وللمقيم وقد يحتمل حديث عقبة أيضا أن يكون ذلك الكلام كان من عمر ~~لأنه علم أن طريق عقبة الذي جاء منه طريق لا ماء فيه فكان حكمه أن يتيمم ~~فسأله متى عهدك بخلع خفيك إذا كان حكمك هو التيمم فأخبره بما أخبره وهذا ~~الوجه أولى ما حمل عليه هذا الحديث ليوافق ما روي عن عمر رضي الله عنه سواه ~~ولا يضاده وقد روي عن غير عمر رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما يوافق ما روينا في التوقيت حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ~~ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت ~~عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على الخفين فقالت إيت عليا رضي الله ~~عنه فإنه أعلمهم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه فأتيته ~~فسألته فقال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم التيمي عن ~~الحارث بن سويد قال جعل عبد الله المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر ~~وللمقيم يوما حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة ~~عن إبراهيم عن عمرو بن الحارث قال سافرت مع عبد الله فكان لا ينزع خفيه ~~ثلاثا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن موسى بن ~~سلمة قال ms0210 سألت بن عباس رضي الله عنه عن المسح على الخفين قال للمسافر ثلاثة ~~أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ~~أخبرني غيلان بن عبد الله قال سمعت بن عمر رضي الله عنه يقول ذلك حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا هدية قال ثنا سلام بن مسكين عن عبد العزيز عن أنس رضي ~~الله عنه مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سعيد بن قطن ~~عن أبي زيد الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ~~حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يونس وقتادة عن موسى بن سلمة ~~عن ابن عباس رضي الله عنه مثله PageV01P084 # فهذه أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتفقت على ما ذكرنا من ~~التوقيت في المسح على الخفين للمسافر والمقيم فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك ~~وهذا الذي ذكرناه أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ~~ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا ~~أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميدة وغيره عن الحسن عن المهاجر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يبول أو قال مررت به وقد بال فسلمت عليه فلم يرد علي ~~حتى فرغ من وضوئه ثم رد علي فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي لأحد أن يذكر ~~الله تعالى بشئ إلا وهو على حال ms0211 يجوز له أن يصلي عليها وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا من سلم عليه وهو على حال حدث تيمم ورد عليه السلام وإن كان في ~~المصر وقالوا فيما سوى السلام مثل قول أهل المقالة الأولى وكان مما احتجوا ~~به في ذلك ما حدثنا به ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن ثابت ~~العبدي ح وحدثنا حسين بن نصر وسليمان بن شعيب قالا ثنا يحيى بن حسان قال ~~ثنا محمد بن ثابت قال ثنا نافع قال انطلقت مع بن عمر إلى بن عباس في حاجة ~~لابن عمر فقضى حاجته فكان من حديثه يومئذ أنه قال مر رجل على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد ~~عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة فضرب بيديه على الحائط فتيمم ~~لوجهه ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه قال ثم رد عليه السلام وقال أما إنه ~~لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن الضحاك بن ~~عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا سلم على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى أتي حائطا فتيمم حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن ~~هرمز عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله ~~بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا ~~على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري PageV01P085 # فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل فلقيه ~~رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على ~~الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه ms0212 السلام حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن ~~عمرو الدمشقي قال ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ~~قال ثنا أبي عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن عمير مولى بن عباس رضي ~~الله عنه فذكر مثله قالوا فبهذه الآثار رخصنا للذي يسلم عليه وهو غير طاهر ~~أن يتيمم ويرد السلام ليكون ذلك جوابا للسلام وهذا كما رخص قوم في التيمم ~~للجنازة وللعيدين إذا خيف فوت ذلك إذا تشوغل بطلب الماء لوضوء الصلاة ~~وذكروا في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عمر ~~بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه في ~~الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال يتيمم ويصلي عليها حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن ~~عطاء وزكريا عن عامر ويونس عن الحسن مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ~~ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~سعيد قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء ~~نحوه حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن عباد بن راشد قال سمعت ~~الحسن يقول ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ~~مثله قال وقال لي الليث مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد ~~عن عبد الملك بن أبي عتبة عن الحكم مثله فلما كان قد رخص في التيمم في ~~الأمصار خوف فوت الصلاة على الجنازة وفي صلاة العيدين لان ذلك إذا فات لم ~~يقض قالوا فكذلك رخصنا في التيمم في الأمصار لرد ms0213 السلام ليكون ذلك جوابا ~~للمسلم لان ذلك إذا لم يفعل فلم يرد السلام حينئذ فات ذلك وإن رد بعد ذلك ~~فليس بجواب له وأما ما سوى ذلك مما لا يخاف فوته من الذكر وقراءة القرآن ~~فلا ينبغي أن يفعل ذلك أحد إلا على طهارة PageV01P086 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يذكر الله تعالى في الأحوال كلها ~~من الجنابة وغيرها ويقرأ القرآن في ذلك خلاف الجنابة والحيض فإنه لا ينبغي ~~لصاحبهما أن يقرأ القرآن واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ~~بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي رضي ~~الله عنه أنا ورجل منا ورجل من بني أسد فبعثهما في وجه ثم قال إنكما علجان ~~فعالجا عن دينكما قال ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح بها وجعل ~~يقرأ القرآن قرآنا كأنا أنكرنا عليه ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن ذلك ~~شئ ليس الجنابة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أنا ~~عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة فذكر مثله غير أنه قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيقرأ القرآن حدثنا حسين بن نصر ~~وسليمان بن شعيب قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال قال عمرو بن ~~مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ~~السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن ms0214 سلمة ~~عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن ~~على كل حال إلا الجنابة قال أبو جعفر ففيما رويناه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إباحة ذكر الله تعالى على غير وضوء وقراءة القرآن كذلك ومنع ~~الجنب من قراءة القرآن خاصة وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~فيما يدل على إباحة ذكر الله تعالى على غير طهارة ما حدثنا فهد قال ثنا ~~الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن ~~حوشب قال ثنا أبو ظبية قال سمعت عمرو بن عبسة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله فيتعار من الليل يسأل ~~الله تعالى شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا عفان قال ثنا حماد قال كنت أنا وعاصم بن بهدلة وثابت فحدث عاصم عن شهر ~~بن حوشب عن أبي ظبية عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير ~~أنه لم يذكر قوله على ذكر الله قال ثابت قدم علينا فحدثنا هذا الحديث ولا ~~أعلمه إلا يعني أبا ظبية قلت لحماد، عن معاذ؟ قال: عن معاذ PageV01P087 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ~~بن أبي أنيسة عن عاصم بن أبي النجود عن شمر بن عطية فذكر مثله بإسناده فهذا ~~أيضا بعد النوم ففي ذلك إباحة ذكر الله تعالى بعد الحدث وقد روى عن عائشة ~~رضي الله عنها من ذلك شئ حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن منصور قال ثنا ~~ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ففي هذا ~~إباحة ذكر الله عز وجل في حال الجنابة وليس فيه ms0215 ولا في حديث أبي ظبية من ~~قراءة القرآن شئ وفي حديث علي رضي الله عنه بيان فرق ما بين قراءة القرآن ~~وذكر الله تعالى في حال الجنابة وقد روى أيضا في النهي عن قراءة القرآن في ~~حال الجنابة ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ~~إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا عمرو بن خالد ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا ابن بكير قالا ثنا عبد ~~الله بن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن أبي الكنود عن مالك بن ~~عبادة الغافقي قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جنب فأخبرت عمر بن ~~الخطاب فجرني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا ~~أخبرني أنك أكلت وأنت جنب قال نعم إذا توضأت أكلت وشربت ولكني لا أصلي ولا ~~أقرأ حتى أغتسل ففي هذين الأثرين منع الجنب من قراءة القرآن وفي أحدهما منع ~~الحائض من ذلك فثبت بما في هذين الحديثين مع ما في حديث علي رضي الله عنه ~~أنه لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في حال الحدث غير الجنابة والحيض وأن ~~قراءة القرآن خاصة مكروهة في حال الجنابة والحيض فأردنا أن ننظر أي هذه ~~الآثار تأخر فنجعله ناسخا لما تقدم فنظرنا في ذلك (0) فإذا بن أبي داود قد ~~حدثنا قال ثنا أبو كريب قال ثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عبد ~~الله بن محمد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن علقمة بن ~~الفغواء عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهراق الماء ~~إنما نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى نزلت (يا أيها الذين ~~آمنوا إذا قمتم إلي الصلاة). # فأخبر علقمة في ms0216 هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم الجنب كان ~~عنده قبل نزول هذه الآية أن لا يتكلم PageV01P088 # وأن لا يرد السلام حتى نسخ الله عز وجل ذلك بهذه الآية فأوجب بها الطهارة ~~على من أراد الصلاة خاصة فثبت بذلك أن حديث أبي الجهم وحديث بن عمر وابن ~~عباس والمهاجر منسوخة كلها وأن الحكم الذي في حديث علي رضي الله عنه متأخر ~~عن الحكم الذي فيها وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا الحسن بن صالح قال سمعت سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال كان بن عباس ~~وابن عمر يقرآن القرآن وهما على غير وضوء حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل فذكر بإسناده نحوه حدثنا محمد ~~بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن عن حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله ~~حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا همام قال ~~ثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ ~~حزبه وهو محدث حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أخبرني ~~الأزرق بن قيس عن رجل يقال له أبان قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إذا ~~أهرقت الماء أذكر الله قال أي شئ إذا أهرقت الماء قال إذا بلت قال نعم أذكر ~~الله فهذا بن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه قد رويا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد السلام في حال الحديث حتى يتيمم وهما فقد ~~قرءا القرآن في حال الحدث ولا يجوز ذلك عندنا إلا وقد ثبت النسخ أيضا ~~عندهما وقد تابعهما على ما ذهب إليه من هذا قوم PageV01P089 # حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ms0217 حماد عن حماد الكوفي عن إبراهيم أن ~~بن مسعود كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات كف عنه الرجل فقال له ~~مالك قال أحدثت قال اقرأ فجعل يقرأ وجعل يفتح عليه حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد عن عاصم الأحول عن عزرة عن سلمان أنه أحدث فجعل يقرأ ~~فقيل له أتقرأ وقد أحدثت قال نعم إني لست بجنب حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال سألت قتادة عن الرجل يقرأ القرآن ~~وهو غير طاهر فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول كان أبو هريرة رضي الله عنه ~~ربما قرأ السورة وهو غير طاهر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة ~~عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا همام عن قتادة فذكر بإسناده مثله فقد ثبت بتصحيح ما روينا نسخ ~~حديث بن عباس رضي الله عنه ومن تابعه وثبوت حديث علي رضي الله عنه على ما ~~قد شده من أقوال الصحابة فبذلك نأخذ فنكره للجنب والحائض قراءة الآية تامة ~~ولا نرى بذلك بأسا للذي على غير وضوء ولا نرى لهم جميعا بأسا بذكر الله ~~تعالى وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منع الجنب أيضا من قراءة ~~القرآن ما يوافق ما قلنا حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا عبد الله ~~بن رجاء قال ثنا زائدة عن الأعمش عن شقيق عن عبيدة قال كان عمر رضي الله ~~عنه يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي ~~قال ثنا الأعمش فذكر مثله بإسناده فهذا عندنا أولى من قول بن عباس رضي الله ~~عنه لما قد وافقه مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما وأبي موسى ومالك بن عبادة وهو قول ~~أبي حنيفة ms0218 وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقد روي عن ابن عباس ~~رضي الله عنه أيضا ما يدل على خلاف ما رواه نافع عنه في حديث محمد بن ثابت ~~الذي ذكرناه فيما تقدم في كتابنا هذا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن ~~دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه PageV01P090 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فطعم فقيل له ألا تتوضأ ~~فقال إني لا أريد أن أصلي فأتوضأ حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ~~ابن جريج قال أخبرني سعيد بن الحويرث فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا روح بن القاسم عن ~~عمرو بن دينار فذكر مثله بإسناده حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو مثله بإسناده أفلا ترى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تتوضأ فقال لا أريد الصلاة فأتوضأ فأخبر ~~أن الوضوء إنما يراد للصلاة لا للذكر فهذا معارض لما رويناه عن ابن عباس ~~رضي الله عنه في أول هذا الباب وهذا أولى لان بن عباس رضي الله عنه عمل به ~~بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل عمله به على أنه هو الناسخ فإن عارض ~~في ذلك معارض بما حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال أنا زهير قال ثنا ~~جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء إلا توضأ حين يخرج منه وضوءه للصلاة ~~قالوا فهذا يدل على فساد ما رويتموه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه قيل له ما في هذا دليل على ~~ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون كان يتوضأ إذا خرج من الخلاء ms0219 ولا يتوضأ إذا ~~بال فيكون ذلك الحين حين حدث قد كان يذكر الله فيه فيكون معنى قولها كان ~~يذكر الله في كل أحيانه أي في حين طهارته وحدثه حتى لا يتضاد الآثار م ع ~~أنه قد خالف ذلك حديث بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما قال لا أريد الصلاة فأتوضأ فدل ذلك على أنه لم يكن يتوضأ إلا وهو ~~يريد الصلاة فقد يحتمل أن يكون ما حضرت منه عائشة رضي الله عنها من الوضوء ~~عند خروجه إنما هو لإرادته الصلاة لا للخروج من الخلاء ويحتمل أيضا أن يكون ~~ذلك إخبارا منها عما كان يفعل قبل نزول الآية وما في حديث خالد بن سلمة ~~إخبارا منها بما كان يفعل بعد نزول الآية حتى يتفق ما روي عنها وما روي عن ~~غيرها ولا يتضاد من ذلك شئ PageV01P091 # باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام حدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا بكر بن خلف قال ثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن قتادة عن أبي حرب ~~بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق ~~عن لبابة بنت الحارث أن الحسين بن علي رضي الله عنهما بال على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقلت أعطني ثوبك أغسله فقال إنما يغسل من الأنثى وينضح من ~~بول الذكر حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو الأحوص فذكر ~~مثله بإسناده حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك والليث وعمرو ~~ويونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن ~~لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى ~~الله ms0220 عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن الزهري فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتي ~~النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه ويدعو له فبال عليه فدعا بماء فنضحه ~~ولم يغسله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول ~~الجارية قبل أن يأكلا الطعام فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس ~~وخالفهم في ذلك آخرون فسووا بين بوليهما جميعا وجعلوهما نجسين وقالوا قد ~~يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب ~~الماء عليه فقد تسمي العرب ذلك نضحا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني ~~لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها فلم يعن بذلك النضح الرش ولكنه أراد يلزق ~~بجانبها قالوا وإنما فرق بينهما لان بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق ~~مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه فأمر في بول الغلام بالنضح يريد صب ~~الماء في موضع واحد وأراد بغسل بول الجارية أن يتتبع بالماء لأنه يقع في ~~مواضع متفرقة وهذا محتمل لما ذكرناه PageV01P092 # وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك فمن ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال الرش بالرش ~~والصب بالصب من الأبوال كلها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن حميد عن الحسن أنه قال بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع ~~بالماء أفلا ترى أن سعيدا قد سوى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم ~~فجعل ما كان منه رشا يطهر بالرش وما كان منه صبا يطهر بالصب ليس أن بعضها ~~عنده طاهر وبعضها غير طاهر ولكنها كلها عنده نجسة وفرق بين التطهر من ~~نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته ثم أردنا بعد ذلك أن ننظر في الآثار ms0221 ~~المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها ما يدل على شئ مما ذكرنا ~~فنظرنا في ذلك فإذا محمد بن عمرو بن يونس قد حدثنا قال ثنا أبو معاوية عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال صبوا عليه ~~الماء صبا حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه ~~فأتبعه الماء ولم يغسله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولم يغسله واتباع الماء حكمه حكم الغسل ~~ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد ~~طهر وقد روى هذا الحديث زائدة عن هشام بن عروة فقال فيه فدعا بماء فنضحه ~~عليه وقال مالك وأبو معاوية وعبدة عن هشام بن عروة فدعا بماء فصبه عليه فدل ~~ذلك أن النضح عندهم الصب حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا ابن شهاب ~~عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ~~ليلى قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئ بالحسن رضي الله عنه ~~فبال عليه فأراد القوم أن يعجلوه فقال ابني ابني فلما فرغ من بوله صب عليه ~~الماء PageV01P093 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا وكيع عن ابن أبي ليلى فذكر مثله ~~بإسناده حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كنت جالسا ~~عند رسول الله صلى الله عليه ms0222 وسلم وعلى بطنه أو على صدره حسن أو حسين فبال ~~عليه حتى رأيت بوله أساريع فقمنا إليه فقال دعوه فدعا بماء فصبه عليه حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن سماك عن قابوس عن أم الفضل قالت لما ~~ولد الحسين قلت يا رسول الله أعطنيه أو أدفعه إلي فلأكفله أو أرضعه بلبني ~~ففعل فأتيته به فوضعه على صدره فبال عليه فأصاب إزاره فقلت له يا رسول الله ~~أعطني إزارك أغسله قال إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو ~~جعفر فهذه أم الفضل في حديثها هذا إنما يصب على بول الغلام وفي حديثها الذي ~~ذكرناه في الفصل الأول إنما ينضح من بول الغلام فلما كان ما ذكرناه كذلك ~~ثبت أن النضح الذي أراد به في الحديث الأول هو الصب المذكور هاهنا حتى لا ~~يتضاد الأثران وهذا أبو ليلى فلم يختلف عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه ~~وسلم صب على البول الماء فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسل إلا ~~أن ذلك الغسل يجزئ منه الصب وأن حكم بول الجارية هو الغسل أيضا وفرق في ~~اللفظ بينهما وإن كانا مستويين في المعنى للعلة التي ذكرنا من ضيق المخرج ~~وسعته فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا ~~رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعدما يأكلان الطعام فالنظر على ~~ذلك أن يكون أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام فإذا كان بول الجارية نجسا فبول ~~الغلام أيضا نجس وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب ~~الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن ~~عباس رضي الله عنه أن بن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ~~الجن فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعك يا بن مسعود ماء قال ms0223 معي ~~نبيذ في إداوتي PageV01P094 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبب علي فتوضأ به وقال شراب وطهور ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال ثنا حماد بن سلمة قال أخبرني ~~علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع مولى عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ به ولم يكن معه إلا ~~النبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من لم يجد إلا ~~نبيذ التمر في سفره توضأ به واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك ~~أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يتوضأ بنبيذ التمر ~~ومن لم يجد غيره تيمم ولا يتوضأ به وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف وكان ~~من الحجة لأهل هذا القول على أهل القول الأول أن عبد الله بن مسعود إنما ~~روى ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا وليست هذه الطرق ~~طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ولم يجئ أيضا المجئ الظاهر ~~فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به فهذا مما لا يجب استعماله ~~لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا ولقد روي عن أبي عبيدة بن عبد ~~الله ما يدل على أن عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليلتئذ حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا غندر عن ~~شعبة عن عمرو بن مرة قال قلت لأبي عبيدة أكان عبد الله بن مسعود مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن ~~شعبة فذكر مثله بإسناده فلما انتفى عند ms0224 أبي عبيدة أن أباه كان مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ليلتذ وهذا أمر لا يخفي مثله على مثله بطل بذلك ما رواه ~~غيره مما يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ليلتئذ إذ كان معه فإن ~~قال قائل الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لان أبا عبيدة ~~لم يسمع من أبيه شيئا قيل له ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة ~~إنما احتججنا به لان مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته ~~لخاصته من بعده لا يخفي عليه مثل هذا من أموره فجعلنا قوله ذلك حجة فيما ~~ذكرناه لا من الطريق الذي وضعت وقد روينا عن عبد الله بن مسعود من كلامه ~~بالاسناد المتصل ما قد وافق ما قال أبو عبيدة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عمرو بن عون قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن ~~إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ~~الجن ولوددت أني كنت معه PageV01P095 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ~~ثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه هل كان مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن أحد فقال لم يصحبه منا أحد ولكن فقدناه ~~ذات ليلة فقلنا استطير أو اغتيل فتفرقنا في الشعاب والأودية نلتمسه وبتنا ~~بشر ليلة بات بها قوم نقول استطير أم اغتيل فقال إنه أتاني داعي الجن فذهبت ~~أقرئهم القرآن فأرانا آثارهم فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة ~~الاسناد فهذا الحديث الذي فيه الانكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه وثبت ~~رواته وإن كان من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ ~~بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان ms0225 النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضا كذلك ~~وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا ~~يتوضأ به لأنه ليس بماء فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء ~~كان كذلك هو في حال عدم الماء وحديث بن مسعود الذي فيه التوضي بنبيذ التمر ~~إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به وهو غير مسافر لأنه إنما ~~خرج من مكة يريدهم فقيل إنه توضأ بنبيذ التمر في ذلك المكان وهو في حكم من ~~هو بمكة لأنه يتم الصلاة فهو أيضا في حكم استعماله ذلك النبيذ هنالك في حكم ~~استعماله إياه بمكة فلو ثبت هذا الأثر أن النبيذ مما يجوز التوضي به في ~~الأمصار والبوادي ثبت أنه يجوز التوضي لأنه في حال وجود الماء وفي حال عدمه ~~فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده فلم يجيزوا التوضي به في الأمصار ولا ~~فيما حكمه حكم الأمصار ثبت بذلك تركهم لذلك الحديث وخرج حكم ذلك النبيذ من ~~حكم سائر المياه فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضي به في حال من الأحوال وهو ~~قول أبي يوسف وهو النظر عندنا والله أعلم باب المسح على النعلين حدثنا أبو ~~بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ~~ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن يعلي بن عطاء عن أوس بن أبي أوس ~~قال رأيت أبي توضأ ومسح على نعلين له فقلت له أتمسح على النعلين فقال رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين PageV01P096 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن يعلي بن عطاء عن أوس بن ~~أبي أوس قال كنت مع أبي في سفر ونزلنا بماء من مياه الاعراب فبال فتوضأ ~~ومسح على نعليه فقلت له أتفعل هذا فقال ما أزيدك على ما رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ms0226 المسح على النعلين كما يمسح ~~على الخفين وقالوا قد شد ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه فذكروا في ذلك ما ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على ~~نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى ~~المسح على النعلين وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى ~~جوربيه لا إلى نعليه وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح ~~عليهما فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين فأتي ذلك على الجوربين ~~والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به ومسحه على النعلين فضل ~~وقد بين ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا عيسى بن ~~يونس عن أبي سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا ~~أبو عاصم عن سفيان الثوري عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح ~~النبي صلى الله عليه وسلم على نعليه كيف كان منه وقد روي عن ابن عمر في ذلك ~~وجه آخر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا ابن أبي ~~فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن بن عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه مسح ~~على ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا ~~فأخبر بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في وقت ما كان يمسح ~~على نعليه يمسح ms0227 على قدميه فقد يحتمل أن يكون ما مسح على قدميه هو الفرض وما ~~مسح على نعليه كان فضلا فحديث أبي أوس يحتمل عندنا ما ذكرنا فيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من مسحه على نعليه أن يكون كما قال أبو موسى ~~والمغيرة أو كما قال بن عمر PageV01P097 # فإن كان كما قال أبو موسى والمغيرة فإنا نقول بذلك لأنا لا نرى بأسا ~~بالمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين قد قال ذلك أبو يوسف ومحمد وأما أبو ~~حنيفة فإنه كان لا يرى ذلك حتى يكونا صفيقين ويكونا مجلدين فيكونان كالخفين ~~وإن كان كما قال بن عمر فإن في ذلك إثبات المسح على القدمين فقد ثبت ذلك ~~وما عارضه وما نسخه في باب فرض القدمين فعلى أي المعنيين كان وجه حديث أوس ~~بن أبي أوس من معنى حديث أبي موسى والمغيرة ومن معنى حديث بن عمر فليس في ~~ذلك ما يدل على جواز المسح على النعلين فلما احتمل حديث أوس ما ذكرنا ولم ~~يكن فيه حجة في جواز المسح على النعلين التمسنا ذلك من طريق النظر لنعلم ~~كيف حكمه فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت ~~القدمان منهما أو أكثر القدمين فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما فلما كان ~~المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيبا القدمين ويبطل ذلك إذا لم يغيبا ~~القدمين وكانت النعلان غير مغيبين للقدمين ثبت أنهما كالخفين اللذين لا ~~يغيبان القدمين باب المستحاضة كيف تتطهر للصلاة حدثنا محمد بن النعمان ~~السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني بن ~~الهادي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ~~أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها ~~استحيضت حتى لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست ~~بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم لتنظر قدر قروئها التي تحيض لها فلتترك ms0228 ~~الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله ~~عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة فإن ~~كانت لتغتمس في المركن وهو مملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه ثم تصلي ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ~~لكل صلاة PageV01P098 # واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في هذه الآثار ~~وبفعل أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ~~الهيثم بن حميد قال أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معبد حفص بن غيلان عن ~~الزهري قال أخبرني عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت أم ~~حبيبة رضي الله عنها بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بحيضة ولكنه عرق فتقه إبليس ~~فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة قالت عائشة ~~رضي الله عنها فكانت أم حبيبة رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة وكانت تغتسل ~~أحيانا في مركن في حجرة أختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ~~منعها ذلك من الصلاة حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن ~~أبي ذئب عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي ~~الله عنها بنت جحش استحيضت سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فأمرها أن تغتسل وقال إن هذه عرق وليست ms0229 بالحيضة فكانت هي تغتسل لكل صلاة ~~حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله قال الليث لم يذكر بن شهاب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة رضي الله عنها أن تغتسل عند ~~كل صلاة حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا ~~إبراهيم بن سعد سمع بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ~~مثله حدثنا إسماعيل قال ثنا محمد قال ثنا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ~~رضي الله عنها مثله ولم يذكر قول الليث قالوا فهذه أم حبيبة رضي الله عنها ~~قد كانت تفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إياها بالغسل فكان ذلك عندها على الغسل لكل صلاة وقد قال ~~ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه من بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأفتيا بذلك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ~~ثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت بن عباس رضي ~~الله عنه بكتاب بعد ما ذهب بصره فدفعه إلى ابنه فتترتر فيه فدفعه إلى ~~فقرأته فقال لابنه ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصري PageV01P099 # فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت ~~فاستفتت عليا رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتصلي فقال اللهم لا أعلم القول ~~إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات قال قتادة وأخبرني عزرة عن سعيد أنه ~~قيل له إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة فقال لو شاء ~~الله لابتلاها بما هو أشد منه حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا ~~يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل ms0230 الكوفة ~~استحيضت فكتبت إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس و عبد الله بن الزبير ~~تناشدهم الله وتقول إني امرأة مسلمة أصابني بلاء إنما استحضت منذ سنتين فما ~~ترون في ذلك فكان أول من وقع الكتاب في يده بن الزبير فقال ما أعلم لها إلا ~~أن تدع قروءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلي فتتابعوا على ذلك حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ~~الله عنه خاصة مثله غير أنه قال تدع الصلاة أيام حيضها فجعل أهل هذه ~~المقالة على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لما ذكرناه من هذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا الذي يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا تصلي ~~به الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا ~~واحدا تصليهما به فتؤخر الأولى منهما وتقدم الآخرة كما فعلت في الظهر ~~والعصر وتغتسل للصبح غسلا وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال أنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن القاسم بن محمد عن زينب بنت جحش قال سألت النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنها مستحاضة فقال لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل ~~العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي وتغتسل للفجر ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة من ~~المسلمين استحيضت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه إلا أنه قال ~~قدر أيامها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة استحيضت على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأمرت ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر تركها الصلاة ~~أيام أقرائها ولا أيام حيضها حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا خالد ms0231 بن ~~عبد الله عن سهيل عن الزهري عن عروة عن أسماء ابنة عميس قالت قلت يا رسول ~~الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل PageV01P100 # فقال سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء ~~فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ~~وتتوضأ فيما بين ذلك فقوله وتتوضأ فيما بين ذلك يحتمل أن تتوضأ لما يكون ~~منها من الاحداث التي توجب نقض الطهارات ويحتمل أن تتوضأ للصبح فليس فيه ~~دليل على خلاف ما تقدمه من حديث شعبة وسفيان قالوا فهذه الآثار قد رويت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في جمع الظهر والعصر بغسل واحد وفي ~~جمع المغرب والعشاء بغسل واحد وإفراد الصبح بغسل واحد فبهذا نأخذ وهو أولى ~~من الآثار الأول التي فيها ذكر الامر بالغسل لكل صلاة لأنه قد روى ما يدل ~~على أن هذا ناسخ لذلك فذكروا ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت إنما هي سهلة ابنة سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما أجهدها ذلك أمرها أن تجمع الظهر ~~والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل للصبح قالوا فدل ~~ذلك على أن هذا الحكم ناسخ للحكم الذي في الآثار الأول لأنه إنما أمر به ~~بعد ذلك فصار القول به أولى من القول بالآثار الأول قالوا وقد روى ذلك أيضا ~~عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه فذكروا ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة عن إسماعيل بن ~~رجاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءته امرأة مستحاضة ~~تسأله فلم يفتها وقال لها سلي غيري قال فأتت بن عمر ms0232 رضي الله عنه فسألته ~~فقال لها لا تصلي ما رأيت الدم فرجعت إلى بن عباس رضي الله عنه فأخبرته ~~فقال رحمه الله إن كاد ليكفرك قال ثم سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~فقال تلك ركزة من الشيطان أو قرحة في الرحم اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصل ~~قال فلقيت بن عباس رضي الله عنه بعد فسألته فقال ما أجد لك إلا ما قال علي ~~رضي الله عنه حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس بن سعد عن ~~مجاهد قال قيل لابن عباس رضي الله عنه إن أرضنا أرض باردة PageV01P101 # قال تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل ~~العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل للفجر غسلا فذهب هؤلاء إلى هذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ~~وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وذهبوا في ذلك إلى ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ~~السوسي قال ثنا يحيى بن عيسى قال ثنا الأعمش 34 عن حبيب بن أبي ثابت عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم فأمرها أن تدع ~~الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على ~~الحصير قطرا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال ~~ثنا أبو حنيفة رحمة الله ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو حنيفة ~~رحمه الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت ~~أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أحيض الشهر والشهرين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بحيض وإنما ذلك عرق من دمك فإذا ~~أقبل الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي عند كل صلاة ~~حدثنا علي بن ms0233 شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على شريك عن أبي اليقظان ~~ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن أبي ~~اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ~~قالوا وقد روي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك فذكروا ما حدثنا فهد قال ثنا ~~محمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي ~~رضي الله عنه مثله يعني مثل حديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا قال فيما روينا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه من هذا القول فعارضهم معارض فقال أما ~~حديث أبي حنيفة الذي رواه عن هشام عن عروة فخطأ وذلك أن الحفاظ عن هشام بن ~~عروة رووه على غير ذلك فذكروا ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~عمرو وسعيد بن عبد الرحمن ومالك والليث عن هشام بن عروة أنه أخبرهم عن أبيه ~~عن PageV01P102 # عائشة رضي الله عنها أن فاطمة ابنة أبي حبيش جاءت إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكانت تستحاض فقالت يا رسول الله إني والله ما أطهر أفأدع الصلاة ~~أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا ~~أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي حدثنا ~~محمد بن علي بن داود قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه وهشام كليهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله فهكذا ~~روى الحفاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله ~~تعالى فكان من الحجة عليهم أن حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد ~~فيه حرفا ms0234 يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن ابن وهب ~~وحديث محمد بن علي عن سليمان بن داود غير أنه قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي ~~عنك الدم وتوضئي وصلي ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا ~~معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن ~~عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة أنها تتوضأ في حال استحاضتها ~~لوقت كل صلاة إلا أنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم ~~ذكرنا له في هذا الباب فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم ما الذي ينبغي أن يعمل ~~به من ذلك فكان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رويناه في أول ~~هذا الباب أنه أمر أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش بالغسل عند كل صلاة فقد ~~ثبت نسخ ذلك بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل ~~الثاني من هذا الباب في حديث بن أبي داود عن الوهبي في أمر سهلة بنت سهيل ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة فلما أجهدها ~~ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتغتسل ~~للصبح غسلا فكان ما أمرها به من ذلك ناسخا لما كان أمرها به قبل ذلك من ~~الغسل لكل صلاة PageV01P103 # فأردنا أن ننظر فيما روي في ذلك كيف معناه فإذا عبد الرحمن بن القاسم قد ~~روى عن أبيه في المستحاضة التي استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه ms0235 ~~وسلم فاختلف عن عبد الرحمن في ذلك فروى الثوري عنه عن أبيه عن زينب بنت جحش ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وأن تدع الصلاة أيام أقرائها ورواه ~~بن عيينة عن عبد الرحمن أيضا عن أبيه ولم يذكر زينب إلا أنه وافق الثوري في ~~معنى متن الحديث فكان ذلك على الجمع بين كل صلاتين بغسل في أيام الاستحاضة ~~خاصة فثبت بذلك أن أيام الحيض كان موضعها معروفا ثم جاء شعبة فرواه عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما رواه الثوري وابن ~~عيينة غير أنه لم يذكر أيام الأقراء وتابعه على ذلك محمد بن إسحاق فلما روى ~~هذا الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف فكان ~~ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب وليس ذلك في حديثه عن عائشة فوجب ~~أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة رضي الله عنها فكان حديث زينب ~~الذي فيه ذكر الأقراء حديثا منقطعا لا يثبته أهل الخبر لأنهم لا يحتجون ~~بالمنقطع وإنما جاء انقطاعه لان زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها ~~لأنها توفيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي أول أزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم وفاة بعده وكان حديث عائشة رضي الله عنها هو الذي ليس فيه ~~ذكر الأقراء إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تجمع ~~بين الصلاتين بغسل على ما في ذلك الحديث ولم يبين أي مستحاضة هي فقد وجدنا ~~استحاضة قد تكون على معاني مختلفة فمنها أن يكون مستحاضة قد استمر بها الدم ~~وأيام حيضها معروفة لها فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ ~~بعد ذلك ومنها أن يكون مستحاضة لان دمها قد استمر بها فلا ينقطع عنها وأيام ~~حيضها قد خفيت عليها فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة لأنها لا يأتي عليها وقت ~~إلا احتمل أن تكون فيه حائضا أو طاهرا من حيض أو مستحاضة ms0236 فيحتاط لها فتؤمر ~~بالغسل ومنها أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضها ودمها غير مستمر ~~بها ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك هكذا هي في أيامها كلها فتكون قد أحاط علمها ~~أنها في وقت انقطاع دمها إذا اغتسلت حينئذ غير طاهر من حيض طهرا يوجب عليها ~~غسلا PageV01P104 # فلها أن تصلي في حالها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسل إن أمكنها ذلك ~~فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة بكل وجه من هذه الوجوه التي معانيها ~~مختلفة وأحكامها مختلفة واسم المستحاضة يجمعها ولم نجد في حديث عائشة رضي ~~الله عنها ذلك بيان استحاضة تلك المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~لها بما ذكرنا أي مستحاضة هي لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من هذه الوجوه ~~دون غيره إلا بدليل يدلنا على ذلك فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا فإذا بكر ~~بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن ميسرة ~~والمجالد بن سعيد وبيان قالوا سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير امرأة مسروق ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم ~~تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قالا ~~ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر بإسناده مثله ~~فلما روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفتت به بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل ~~صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة ~~أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ~~ذلك أن ذلك الحكم هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن ~~تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو ~~الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجز خلافها هذا ms0237 وجه قد يجوز أن يكون ~~معاني هذه الآثار عليه وقد يجوز في هذا وجه آخر يجوز أن يكون ما روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاطمة ابنة أبي حبيش لا يخالف ما روي عنه ~~في أمر سهلة ابنة سهيل لان فاطمة ابنة أبي حبيش كانت أيامها معروفة وسهلة ~~كانت أيامها مجهولة إلا أن دمها ينقطع في أوقات ويعود في أوقات وهي قد أحاط ~~علمها انها لم تخرج من الحيض بعد غسلها إلى أن صلت الصلاتين جميعا فإن كان ~~ذلك كذلك فإنا نقول بالحديثين جميعا فنجعل حكم حديث فاطمة على ما صرفناه ~~إليه ونجعل حكم حديث سهلة على ما صرفناه أيضا إليه وأما حديث أم حبيبة رضي ~~الله عنها فقد روي مختلفا فبعضهم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة ولم يذكر أيام أقرائها ~~PageV01P105 # فقد يجوز أن يكون أمرها بذلك ليكون ذلك الماء علاجا لها لأنها تقلص الدم ~~في الرحم فلا يسيل وبعضهم يرويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل صلاة فإن ~~كان ذلك كذلك فقد يجوز أن يكون أراد به العلاج وقد يجوز أن يكون أراد به ما ~~ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا لان دمها سائل دائم السيلان فليست صلاة إلا ~~يحتمل أن تكون عندها طاهرا من حيض ليس لها أن تصليها إلا بعد الاغتسال ~~فأمرها بالغسل لذلك فإن كان هذا هو معنى حديثها فإنا كذلك نقول أيضا فيمن ~~استمر بها الدم ولم تعرف أيامها فلما احتملت هذه الآثار ما ذكرنا وروينا عن ~~عائشة رضي الله عنها من قولها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا ~~ثبت أن ذلك هو حكم المستحاضة التي لا تعرف أيامها وثبت أن ما خالف ذلك مما ~~روي عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مستحاضة استحاضتها غير ~~استحاضة هذه أو ms0238 في مستحاضة استحاضتها مثل استحاضة هذه إلا أن ذلك على أي ~~المعاني كان فما روي في أمر فاطمة ابنة أبي حبيش أولى لان معه الاختيار من ~~عائشة له بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت ما خالفه وما وافقه من ~~قوله وكذلك أيضا ما رويناه عن علي رضي الله عنه في المستحاضة أنها تغتسل ~~لكل صلاة وما رويناه عنه أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما رويناه عنه أنها ~~تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إنما اختلفت أقواله في ~~ذلك لاختلاف الاستحاضة التي أفتي فيها بذلك وأما ما رووا عن أم حبيبة رضي ~~الله عنها في اغتسالها لكل صلاة فوجه ذلك عندنا أنها كانت تتعالج به فهذا ~~حكم هذا الباب من طريق الآثار وهي التي يحتج بها فيه ثم اختلف الذين قالوا ~~إنها تتوضأ لكل صلاة فقال بعضهم تتوضأ لوقت كل صلاة وهو قول أبي حنيفة رحمه ~~الله وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى وقال آخرون بل تتوضأ ~~لكل صلاة ولا يعرفون ذكر الوقت في ذلك فأردنا نحن أن نستخرج من القولين ~~قولا صحيحا فرأيناهم قد أجمعوا أنها إذا توضأت في وقت صلاة فلم تصل حتى خرج ~~الوقت فأرادت أن تصلي بذلك الوضوء أنه ليس ذلك لها حتى تتوضأ وضوءا جديدا ~~ورأيناها لو توضأت في وقت صلاة فصلت ثم أرادت أن تتطوع بذلك الوضوء كان ذلك ~~لها ما دامت في الوقت PageV01P106 # فدل ما ذكرنا أن الذي ينقض تطهرها هو خروج الوقت وأن وضوءها يوجبه الوقت ~~لا الصلاة وقد رأيناها لو فاتتها صلوات فأرادت أن تقضيهن كان لها أن تجمعهن ~~في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد فلو كان الوضوء يجب عليها لكل صلاة لكان يجب ~~أن تتوضأ لكل صلاة من الصلوات الفائتات فلما كانت تصليهن جميعا بوضوء واحد ~~ثبت بذلك أن الوضوء الذي يجب عليها هو لغير الصلاة وهو الوقت و حجة أخرى ~~أنا قد رأينا الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول وطهارات تنتقض ~~بخروج ms0239 أوقات وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج ~~وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة إنما ~~ينقضها حدث أو خروج وقت وقد ثبت أن طهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث ~~وغير الحدث فقال قوم هذا الذي هو غير الحدث هو خروج الوقت وقال آخرون هو ~~فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شئ غير ذلك وقد وجدنا خروج ~~الوقت حدثا في غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحدث المختلف فيه فنجعله ~~كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد ~~له أصلا فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لكل وقت صلاة وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب حكم بول ما يؤكل لحمه ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس قال قدم ناس ~~من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاجتووها فقال لو ~~خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه ~~أبوالها PageV01P107 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وقال من ألبانها وأبوالها فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر وأن ~~حكم ذلك كحكم لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جعل ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ثبت أنه حلال لأنه لو كان حراما لم ~~يداوهم به لأنه داء ليس بشفاء كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن علقمة ms0240 بن ~~وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا ~~نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته فقال لا فقلت يا رسول الله إنا نستشفي ~~بها المريض قال ذاك داء وليس بشفاء وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله ما كان الله ليجعل في ~~رجس أو فيما حرم شفاء حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ~~عاصم عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا فنعت له السكر فأتينا عبد الله ~~فسألناه فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ~~اللهم لا تشف من استشفى بالخمر قالوا فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا ~~يكون فيما حرم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام وقد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا ابن لهيعة قال ثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء ~~لذربة بطونهم قالوا ففي ذلك تثبيت ما وصفنا أيضا وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا أبوال الإبل نجسة وحكمها حكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها ~~PageV01P108 # وقالوا أما ما رويتموه في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة فليس في ~~ذلك دليل أنه مباح في غير الضرورة لأنا قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ~~ولم تبح في غير الضرورات ورويت فيها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن ms0241 هارون قال أنا همام ح وحدثنا عبد ~~الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا همام قال أنا ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما قال أنس ~~رضي الله عنه فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال للحكة التي ~~كانت بمن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة ~~التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلة فكذلك أيضا ما أباحه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين للعلل التي كانت بهم فليس في إباحة ~~ذلك لهم دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ~~ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل وكذلك حرمه ~~البول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة فثبت بذلك ~~أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه داء وليس بشفاء إنما هو ~~لأنهم كانوا يستشفون بها لأنها خمر فذلك حرام وكذلك معنى قول عبد الله ~~عندنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما هو لما كانوا ~~يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها فقال لهم ~~إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه وجوه هذه الآثار فلما احتملت ~~ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الأبوال احتجنا أن نرجع فنلتمس ذلك ~~من طريق النظر فنعلم كيف حكمه فنظرنا في ذلك فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع ~~أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها ~~بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم PageV01P109 # فالنظر على ذلك أن تكون كذلك أبوال الإبل يحكم ms0242 لها بحكم دمائها لا بحكم ~~لحومها فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة فهذا هو النظر وهو قول أبي ~~حنيفة رحمه الله تعال وقد اختلف المتقدمون في ذلك فمما روي عنهم في ذلك ما ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد ~~بن علي قال لا بأس بأبوال الإبل البقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن ~~يكون ذهب إلى ذلك لأنها - عنده - حلال طاهرة، في الأحوال كلها كما قال محمد ~~بن الحسن وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في ~~نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن ~~سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها ~~بأسا فقد يحتمل هذا أيضا ما أحتمل قول محمد بن علي رضي الله عنهما حدثنا ~~حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال كل ~~ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله فهذا حديث مكشوف المعنى حدثنا بكر بن إدريس قال ~~ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن أنه كره أبوال الإبل والبقر والغنم ~~أو كلاما هذا معناه باب صفة التيمم كيف هي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي ~~الله عنه عن عمار قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية ~~التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المنكبين طهرا ~~وبطنا حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد ~~الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أنا جويرية ~~عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه عن عمار ms0243 قال ~~تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى ~~المناكب حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا مالك أن ~~بن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه عن عمار مثله ~~PageV01P110 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ~~عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبيه عن عمار قال تيممنا مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ~~ياسر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فهلك عقد لعائشة رضي ~~الله عنها فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء فنزلت الرخصة في التيمم ~~بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم وظاهر ~~أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط حدثنا محمد بن النعمان وابن أبي ~~داود قالا ثنا الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمار بن ياسر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقالوا هكذا التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المناكب والآباط وخالفهم ~~في ذلك آخرون فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم التيمم للوجه واليدين إلى ~~المرفقين وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين فكان من الحجة لهذين ~~الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر لم يذكر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمرهم أن يتيمموا كذلك وإنما أخبرهم عن فعلهم فقد يحتمل أن تكون ~~الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها فتيمموا صعيدا طيبا ولم ~~يبين لهم كيف يتيممون فكان ذلك عندهم على كل ما فعلوا من التيمم لا وقت في ~~ذلك وقتا ms0244 ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه حتى نزلت بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم ~~وأيديكم منه ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عمي عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود حدثه أنه سمع عروة ~~يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة نعست من الليل وكانت علي ~~قلادة تدعى السمط تبلغ السرة فجعلت أنعس فخرجت من عنقي فلما نزلت مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي ~~فقال أيها الناس إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوها PageV01P111 # فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم ~~الصلاة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء فمنهم من تيمم إلى الكف ومنهم من ~~تيمم إلى المنكب وبعضهم على جسده فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأنزلت آية التيمم ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان بعد ما تيمموا ~~هذا التيمم المختلف الذي بعضه إلى المناكب فعلمنا تيممهم أنهم لم يفعلوا ~~ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم وعلمنا بقولها فأنزل الله آية التيمم أن ~~الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم فهذا وجه حديث عمار عندنا ومما يدل أيضا ~~على أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك أن عمار بن ياسر هو الذي روى ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد روى غيره عنه في التيمم الذي عمله بعد ذلك ~~خلاف ذلك فمنه ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة ~~عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمار بن ياسر سأل نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمره بالوجه والكفين حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذر بن عبد الله ms0245 يحدث عن ~~ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن رجلا أتي عمر رضي الله عنه فقال إني كنت ~~في سفر فأجنبت فلم أجد الماء فقال عمر رضي الله عنه لا تصل فقال عمار يا ~~أمير المؤمنين أما تذكر أني كنت أنا وإياك في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء ~~فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرناه فقال أما أنت فكان يكفيك وقال بيديه فضرب بهما ونفخ فيهما ~~ومسح بهما وجهه وكفيه ففعل عمار إذ تمرغ يريد بذلك التيمم وإن كان ذلك بعد ~~نزول الآية فإنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم لأنه عمل على أن التيمم ~~للجنابة غير التيمم للحدث حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما ~~سواء حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة وشعبة عن حصين عن أبي ~~مالك عن عمار أنه قال إلى المفصل ولم يرفعه حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا ~~علي بن معبد قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن ~~عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~له إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب الأعمش بيديه الأرض ثم نفخهما ومسح بهما ~~وجهه وكفيه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك هكذا وضرب شعبة بكفيه إلى الأرض وأدناهما ~~من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه PageV01P112 # قال أبو جعفر هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن ~~بن أبزن عن أبيه وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة قال سمعت ذرا يحدث عن ابن عبد ~~الرحمن بن أبزن ms0246 عن أبيه نحوه قال سلمة لا أدري بلغ الذراعين أم لا حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي مالك ~~عن عبد الرحمن بن أبزن مثله وزاد فمسح بهما وجهه ويديه إلى أنصاف الذراع ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله فقد اضطرب ~~علينا حديث عمار هذا غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين ~~والإبطين فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه أو بن ~~عباس رضي الله عنهما وثبت أحد القولين الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا أبو جهيم ~~قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمم وجهه وكفيه فذلك حجة لمن ~~ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين وروى نافع عن ابن عبا س رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى مرفقيه وقد ذكرت هذين الحديثين ~~جميعا في باب قراءة القرآن للحائض وقد حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن ~~معبد قال ثنا أبو يوسف عن الربيع بن بدر قال حدثني أبي عن جدي عن أسلع ~~التميمي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا أسلع ~~قم فأرحل لنا قلت يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه ~~جبرائيل بآية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة ~~لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلى الماء قال يا أسلع ~~قم فاغتسل فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا ~~إلى النظر في ذلك لنستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك ~~فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد ~~أسقط عن بعضها فأسقط عن الرأس والرجلين فكان التيمم هو على بعض ما عليه ~~الوضوء فبطل بذلك قول من قال إنه إلى المناكب لأنه لما بطل عن الرأس ~~والرجلين وهما ms0247 مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ PageV01P113 # ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما ~~يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شئ فكان ما سقط التيمم عن ~~بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل بدلا ~~منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم ~~الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا ~~من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه حدثنا يونس قال ثنا علي بن ~~معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن نافع قال سألت بن عمر ~~عن التيمم فضرب بيديه إلى الأرض ومسح بهما يديه ووجهه وضرب ضربة أخرى فمسح ~~بهما ذراعيه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال ثنا ~~عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا روح ~~بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام بن ~~عروة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف ~~حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر ~~رضي الله عنه قال أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال ~~أصرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح ~~بيديه إلى المرفقين وقال هكذا التيمم وقد روى مثل ذلك أيضا عن الحسن حدثنا ~~محمد بن خزيمة ms0248 قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه قال ضربة ~~للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين حدثنا محمد قال ثنا حجاج ثنا ~~أبو الأشهب عن الحسن مثله ولم يقل إلى المرفقين PageV01P114 # باب غسل يوم الجمعة حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم ~~قال ثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن طاوس قال قلت لابن عباس رضي الله ~~عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا ~~رءوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب فقال بن عباس رضي الله عنهما ~~أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أعلمه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال طاوس قلت لابن عباس رضي ~~الله عنهما ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج ~~عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب قال ~~سمعت رجلا سأل بن عمر رضي الله عنهما عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل ~~عن أبي إسحاق عن نافع وعن يحيى بن وثاب قالا سمعنا ابن عمر رضي الله عنهما ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم أنه سمع نافعا يحدث عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ~~الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ms0249 بذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب ~~قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا ~~سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا ~~عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثني ~~الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا ~~الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ~~عن أبي هريرة قال سمعت بن عمر على المنبر يقول ألم تسمعوا النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل PageV01P115 # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا المفضل بن ~~فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى عبد الله ~~عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى من راح إلى ~~المسجد الغسل حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن موهب ~~وعبد الله بن عباد البصري قالوا حدثنا المفضل فذكر مثله بإسناده حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا زكريا بن أبي زائدة ~~عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله ~~عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان ms0250 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن ~~يتطيب من طيب إن كان عنده حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا خالد بن ~~عبد الله عن داود بن أبي هند ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~ثنا أبو خالد عن داود عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة حدثنا يونس ~~قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ ~~به النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي ~~زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن من الحق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب ~~إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما قد أمر به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لمعان قد كانت فمنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~في ذلك (0) حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا الدراوردي ح وحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي ~~عمرو عن عكرمة قال سئل بن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو قال لا ولكنه ~~طهور وخير فمن اغتسل PageV01P116 # فحسن ومن لم يغتسل ms0251 فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ كان الناس مجهودين ~~يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف إنما هو ~~عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك ~~الصوف حتى ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك ~~الرياح فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما ~~يجد من دهنه وطيبه قال بن عباس رضي الله عنه ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير ~~الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم فهذا بن عباس رضي الله عنه يخبر أن ذلك ~~الامر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يكن للوجوب ~~عليهم وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو أحد من روى عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل وقد روي عن عائشة رضي ~~الله عنها في ذلك شئ حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد ح ~~وحدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن يحيى قال ~~سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة فذكرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان ~~الناس عمال أنفسهم فيروحون بهيئاتهم فقال لو اغتسلتم فهذه عائشة رضي الله ~~عنها تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ندبهم إلى الغسل ~~للعلة التي أخبر بها بن عباس رضي الله عنهما وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما ~~وهي أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يأمر بالغسل في ذلك اليوم وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم ~~يقع عنده موقع الفرض حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا هشام ~~بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب ~~يوم الجمعة إذ أقبل رجل فدخل ms0252 المسجد فقال له عمر الآن حين توضأت فقال ما ~~زدت حين سمعت الاذان على أن توضأت ثم جئت فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته ~~فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت ما قال قال وما قال قلت قال ما زدت على أن ~~توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت فقال أما إنه قد علم أنا أمرنا بغير ذلك ~~قلت ما هو قال الغسل قلت أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا قال ~~لا أدري حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن ~~عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم ~~الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب PageV01P117 # فقال عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من ~~السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر الوضوء أيضا وقد علمت أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل قال مالك والرجل عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ~~قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله غير أنه لم يذكر ~~قول مالك أنه عثمان رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ~~ثنا عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله حدثنا محمد بن ~~عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا حرب بن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة ~~قال بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر رضي الله عنه ~~وقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء ثم ذكر مثله وحدثنا فهد قال ثنا أبو ~~غسان قال ثنا جويرية عن نافع ms0253 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا من المهاجرين ~~الأولين دخل المسجد وعمر يخطب فناداه عمر أية ساعة هذه فقال ما كان إلا ~~الوضوء ثم الاقبال فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل قال ~~أبو جعفر ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل أما أحدهما فإن عثمان لم ~~يغتسل واكتفى بالوضوء وقد قال عمر قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمرنا بالغسل ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إياه بالغسل ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن ~~عندهما على الوجوب وإنما كان لعلة ما قال بن عباس رضي الله عنهما وعائشة ~~رضي الله عنها أو لغير ذلك ولولا ذلك ما تركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت ~~عمر رضي الله عنه عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل وذلك بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذين قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ~~كما سمعه عمر وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا ولم يأمروا ~~بخلافه ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل وقد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل ~~PageV01P118 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب الحضرمي قال ثنا الربيع بن صبيح عن ~~الحسن وعن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل حسن حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه ~~قال ومن اغتسل فالغسل أفضل حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا علي بن ~~الجعد قال أنا الربيع بن صبيح وسفيان الثوري عن يزيد الرقاشي عن ms0254 أنس بن ~~مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن خالد قال ثنا عبيد بن ~~إسحاق العطار قال أنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا خالد بن حلي ~~الجمصي قال ثنا محمد بن حرب قال حدثني الضحاك بن حمرة الأملوكي عن الحجاج ~~بن أرطأة عن إبراهيم بن المهاجر عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرض ~~ومن اغتسل فالغسل أفضل فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ~~الفرض هو الوضوء وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض فإن ~~احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله ~~عنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد ~~الله بن الحارث قال كنت قاعدا مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة قال ابنه فلم ~~أغتسل فقال سعد ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة عن زاذان قال سألت ~~عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل إذا شئت فقلت إنما أسألك عن الغسل ~~الذي هو الغسل قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى حدثنا يونس ~~قال ثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال سمعت أبا هريرة يقول حق الله واجب على ~~كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل ويغسل منه كل شئ ويمس طيبا إن كان لأهله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعبة قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن مصعب ~~بن ثابت حدثه PageV01P119 # أن ثابت بن أبي قتادة حدثه أن أبا قتادة قال له اغتسل للجمعة فقال له قد ~~اغتسلت ms0255 للجنابة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزن أن أباه كان ~~يحدث بعد ما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل قيل له أما ما روي عن ~~علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لأنه لما قال له زاذان إنما ~~أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الذي في إصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم ~~الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض فلما كان ما ذكر مع غسل يوم ~~الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة وأما ما روي عن سعد من قوله ما ~~كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة ~~مؤنته وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله حق الله واجب على كل ~~مسلم يغتسل في كل سبعة أيام فقد قرن ذلك بقوله وليمس طيبا إن كان لأهله فلم ~~يكن مسيس الطيب على الفرض فكذلك الغسل فقد سمع عمر يقول لعثمان رضي الله ~~عنه ما ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ينكر ذلك عليه فذلك أيضا دليل ~~على أنه عنده كذلك وأما ما روي عن أبي قتادة مما ذكرنا عنه في ذلك فهو ~~إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك وقد روينا عن عبد ~~الرحمن بن أبزن خلاف ذلك وجمع ما بيناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الاستجمار حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من استجمر فليوتر حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ~~عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ms0256 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق قال ~~ثنا الزهري عن عائذ الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله PageV01P120 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ~~أبي إدريس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا أبو غسان قال حدثني بن عجلان عن ~~القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأمرنا إذا أتي أحدنا الغائط بثلاثة أحجار حدثنا محمد بن حميد قال حدثني ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن ~~مسلم بن قرط أنه سمع عروة يقول حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا خرج أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستنظف بها فإنها ~~ستكفيه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة عن منصور ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال قرأت على منصور ح ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن ~~قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن ~~محمد بن المغيرة الكوفي قال ثنا عفان قال ثنا وهيب عن ابن عجلان قال ثنا ~~القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار يعني في الاستجمار حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن ms0257 ~~خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع حدثنا فهد قال ثنا جندل بن ~~والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان ~~قال نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي ~~بأقل من ثلاثة أحجار واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ما استجمر به منها فأنقي به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر ~~منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك طهره وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على ~~الاستحباب منه للوتر لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر ويحتمل أن يكون أراد ~~به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه فنظرنا في ذلك هل نجد فيه ما يدل ~~على شئ من ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا يحيى بن حسان قال حدثني عيسى بن ~~يونس قال ثنا ثور بن يزيد PageV01P121 # عن حصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ~~ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن تخلل فليلفظ ومن لاك بلسانه فليبتلع ~~من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتي الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا ~~كثيبا يجمعه فليستتر به فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال ثنا حصين الحميري قال حدثني أبو سعد ~~الخير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد من استجمر ~~فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms0258 إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر لا أن ذلك من ~~طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما قد بين ذلك أيضا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ~~ثنا يحيى بن سعيد عن زهير قال أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن ~~أبيه عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي ~~الغائط فقال إيتني بثلاثة أحجار فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة فألقى ~~الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا زهير بن ~~عباد قال ثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا قال بن ~~مسعود فذكر نحوه ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ~~للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله لعبد الله ناولني ثلاثة أحجار ولو كان ~~بحضرته من ذلك شئ لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان فلما أتاه عبد ~~الله بحجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين دل ذلك على استعماله الحجرين ~~وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بهما يجزئ مما منه الاستجمار بالثلاث لأنه لو ~~كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين ولامر عبد الله ~~أن يبغيه ثالثا ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين فهذا وجه هذا الباب ~~من طريق تصحيح معاني الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الغائط والبول ~~إذا غسلا بالماء مرة فذهب بذلك أثرهما أو ريحهما حتى لم يبق من ذلك شئ أن ~~مكانهما قد طهر ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسله ثانية ~~فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة PageV01P122 # ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما يغسل مرتين احتيج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى ~~يذهب لونهما وريحهما فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهبهما من ~~الغسل ولم ms0259 يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه فالنظر ~~على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار ~~معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما ~~قل أو كثر وهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم ~~الله تعالى باب الاستجمار بالعظام حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه أن رسول الله نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة حدثنا ~~فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ~~بن يزيد عن سلمان قال نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع حدثنا يونس قال أخبرني ~~بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد حدثنا ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن ~~عجلان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان قال ثنا ابن عجلان ح وحدثنا علي بن ~~عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا وهيب قال ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يستنجي بروث أو رمة والرمة العظام حدثنا محمد بن حميد وهشام الرعيني قال ~~ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا ابن وهب قال أخبرني حياة بن شريح عن عياش بن ~~عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصاري أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع بن ثابت لعل ms0260 الحياة ستطول بك فأخبر ~~الناس أن من استنجي برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه برئ قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أنه لا يستنجي بالعظام وجعلوا المستنجي بها في حكم من لم يستنج ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار PageV01P123 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لان الاستنجاء ~~به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره ولكنه نهى عن ذلك لأنه جعل زادا للجن فأمر ~~بنو آدم أن لا يقذروه عليهم وقد بين ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف ~~بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها ~~أزودة إخوانكم الجن حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود ~~بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال سألت الجن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر ~~ما يكون لحما والبعر يكون علفا لدوابكم فقال إن بني آدم ينجسونه علينا فعند ~~ذلك قال لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم إنه زاد إخوانكم من الجن حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال ثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في ~~حاجة له وكان لا يلتفت فدنوت منه فاستأنست وتنحنحت فقال من هذا فقلت أبو ~~هريرة فقال يا أبا هريرة ابغني أحجارا أستطيب بهن ولا تأتني بعظم ولا بروث ~~قال فأتيته بأحجار أحملها في ملاة فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضت عنه فلما قضى ~~حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة فقال إنه جاءني وفد نصيبين ~~من الجن ونعم الجن هم فسألوني الزاد فدعوت ms0261 الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا ~~بروث إلا وجدوا عليه طعاما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سعيد قال ~~ثنا عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر ~~كما يطهر الحجر وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب الجنب يريد النوم أو ~~الاكل أو الشرب أو الجماع حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان ~~قال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء ~~PageV01P124 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا أبو إسحاق ~~عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله فإن كانت له ~~حاجة قضاها ثم ينام كهيأته ولا يمس الماء حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن ~~الأسود بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ~~ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن عياش فذكر مثله بإسناده حدثنا ~~صالح قال ثنا سعيد بن منصور قال أنا هشيم قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده حدثنا صالح قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد ~~الله بن عمرو عن الأعمش عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده فذهب قوم إلى هذا ~~وممن ذهب إليه أبو يوسف فقالوا لا ms0262 نرى بأسا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ ~~لان التوضي لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام وقالوا هذا الحديث غلط لأنه ~~حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه وذلك أن ~~فهدا حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أتيت ~~الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة ~~رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له ~~حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول وثب وما ~~قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن كان جنبا ~~توضأ وضوء الرجل للصلاة فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه ~~بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وأما قولها فإن ~~كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون قدر ذلك على ~~الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل ~~وهو جنب يتوضأ ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك PageV01P125 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن ~~إبراهيم قال قال الأسود إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ فاستحال ~~عندنا أن تكون عائشة رضي الله عنها قد حدثته عن رسول ms0263 الله صلى الله عليه ~~وسلم بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم تأمرهم بعد ذلك بالوضوء ولكن الحديث في ~~ذلك ما رواه إبراهيم وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق ~~ذلك أيضا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ويغسل فرجه حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر أن أبا عمرو ~~مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثل حديث الزهري عن أبي سلمة فهذا غير الأسود قد روى عن عائشة رضي الله ~~عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روى إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عائشة ~~رضي الله عنها من قولها مثل ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا أصاب ~~أحدكم المرأة ثم ms0264 أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا يزيد ~~قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها ~~مثله وزاد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه فمحال أن يكون عندها من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ثم تفتي بهذا فثبت بما ذكرنا فساد ما روي ~~عن أبي إسحاق عن الأسود مما ذكرنا وثبت ما روى إبراهيم عن الأسود ~~PageV01P126 # وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله ولا يمس ماء يعني ~~الغسل فإن أبا حنيفة قد روى عنه من هذا شيئا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا معاذ ~~بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة رحمه الله وموسى بن عقبة عن ~~أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا ~~يغتسل فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه هو الغسل فذلك لا ~~ينفي الوضوء وقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ~~حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن ~~سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ~~قال نعم ويتوضأ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن ~~إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله وزاد وضوءه للصلاة حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري ~~قال ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله مثله حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى ms0265 الله عليه وسلم مثله وزاد واغسل ذكرك ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم ~~ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ثم أجمعوا جميعا فقالوا عن سفيان عن ~~عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر مثله بإسناده وروى عن عمار بن ياسر وأبي ~~سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثل ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ~~ياسر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب ~~أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا ابن أبي مريم قال ~~أنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد نحو ذلك عن ابن الهاد عن عبد ~~الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلت يا رسول الله أصبت أهلي وأريد ~~النوم قال توضأ وارقد فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرنا PageV01P127 # وقد قال بذلك نفر من الصحابة من بعده منهم عائشة رضي الله عنها قد ذكرنا ~~ذلك عنها من رأيها فيما تقدم وقد روي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن ابن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد ~~بن ثابت قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا فهذا زيد بن ثابت ~~يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل أن ينام في ~~الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا وقد ذكرنا حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب ~~توضأ وعن أبي سعيد الخدري ما ms0266 يوافق ذلك فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا ينبغي ~~للجنب أن يطعم حتى يتوضأ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يطعم وإن ~~لم يتوضأ وكان لهم من الحجة في ذلك أن فهدا حدثنا قال أخبرني سحيم الحراني ~~قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل ~~كفيه فقد روي عن عائشة ما ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها ~~أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة فلما تضاد ذلك احتمل عندنا والله أعلم أن يكون ~~وضوءه حين كان يتوضأ في الوقت الذي قد ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان إذا ~~رأى الماء لم يتكلم فكان يتوضأ ليتكلم فيسمي ويأكل ثم نسخ ذلك فغسل كفيه ~~للتنظيف وترك الوضوء وكذلك وضوءه صلى الله عليه وسلم عند النوم يحتمل أنه ~~كان يفعله أيضا لينام على ذكر ثم نسخ ذلك فأبيح للجنب ذكر الله فارتفع ~~المعنى الذي له توضأ وقد روينا في غير موضع عن ابن عباس رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ فقال أريد ~~الصلاة فأتوضأ فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة ففي ذلك أيضا نفى الوضوء عن ~~الجنب إذا أراد النوم أو الاكل أو الشرب ومما يدل على نسخ ذلك أيضا أن بن ~~عمر رضي الله عنه قد روى ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه ~~لعمر ثم جاء عنه أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ~~قال إذا أجنب الرجل وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه ومضمض واستنشق ~~وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه فهذا وضوء غير تام وقد علم أن ~~رسول الله صلى ms0267 الله عليه وسلم أمر في ذلك بوضوء تام فلا يكون هذا إلا وقد ~~ثبت النسخ لذلك عنه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل ~~يجامع أهله ثم يريد المعاودة ما حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى PageV01P128 # بن حسان قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود ~~فليتوضأ حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يوسف بن يعقوب قال ثنا شعبة عن عاصم ثم ~~ذكر مثله بإسناده فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ~~ذكر الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء ليسمي عند جماعه كما أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غير هذا الحديث ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب ~~فارتفع ذلك وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ قد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب فهذا ~~عندنا ناسخ لذلك فإن قال قائل فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه فكان ~~يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان ~~بن مسلم وأبو الوليد قالا حدثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن ~~أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف على نسائه في يوم ~~فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا فقال ~~هذا أزكى وأطهر وأطيب قيل له في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب ~~لقوله هذا أزكى وأطيب وأطهر وقد روى عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد حدثنا ~~يونس وبحر قالا حدثنا يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن ms0268 يونس ح وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر ~~عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على ~~نسائه بغسل واحد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن ~~معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن ~~سلمة ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد ~~بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حياة بن شريح قال ثنا بقية عن شعبة عن هشام بن ~~زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P129 # كتاب الصلاة باب الاذان كيف هو حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا ~~روح بن عبادة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج قال ~~أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال أخبرني أبي وأم عبد ~~الملك بن أبي محذورة يعني عن أبي محذورة قال روح في حديثه عن أم عبد الملك ~~بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الاذان كما تؤذنون الآن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ~~أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد ~~أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ms0269 رسول الله أشهد ~~أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ~~الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال روح في حديثه أخبرني ~~عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي ~~محذورة وقال أبو عاصم في حديثه قال وأخبرني هذا الخبر كله عثمان بن السائب ~~عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة ~~حدثنا علي بن شيبة وعلي بن معبد قالا ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه وكان ~~يتيما في حجر أبي محذورة قال أخبرني أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال له قم فأذن بالصلاة فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فألقي علي التأذين هو بنفسه ثم ذكر مثل التأذين الذي في الحديث الأول قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يؤذن وخالفهم آخرون في ~~موضعين أحدهما ابتداء الاذان فقالوا ينبغي أن يقال في أول الاذان الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة وعلي بن ~~عبد الرحمن واللفظ لأبي بكرة قالا ثنا عفان بن مسلم الصفار قال ثنا همام بن ~~يحيى قال ثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر ~~الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الاذان على ما في الحديث الأول حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا ابن داود قال ثنا همام ح وحدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا همام ح PageV01P130 # وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ثنا همام ~~ثم ذكروا مثله بإسناده ms0270 ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الاذان الله أكبر ~~أربع مرات فكان هذا القول عندنا أصح القولين في النظر لأنا رأينا الاذان ~~منه ما يردد في موضعين ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد فأما ما ~~يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح فذلك ينادي بكل واحد منه مرتين ~~والشهادة تذكر في موضعين أول الاذان وفي آخره فيثنى في أوله فيقال أشهد أن ~~لا إله إلا الله مرتين ثم يفرد في آخره فيقال لا إله إلا الله ولا يثني ذلك ~~فكان ما ثني من الاذان إنما ثني على نصف ما هو عليه في الأول وكان التكبير ~~يذكر في موضعين في أول الاذان وبعد الفلاح فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول ~~الله أكبر الله أكبر فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه مما يبتدأ ~~به الاذان من التكبير أن يكون مثل ما يثني به قياسا ونظرا على ما بينا من ~~الشهادة أن لا إله إلا الله فيكون ما يبتدأ به الاذان من التكبير على ضعف ~~ما يثني فيه من التكبير فإذا كان الذي يثني هو الله أكبر الله أكبر كان ~~الذي يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فهذا هو ~~النظر الصحيح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه ~~الله غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روي عنه أيضا في ذلك مثل القول الأول ~~والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع فذهب قوم إلى الترجيع وتركه ~~آخرون واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن ~~الأعمش عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى ~~رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط ~~فنادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكر الاذان على ما في حديث ~~أبي محذورة غير أنه لم يذكر الترجيع ms0271 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ~~فقال نعم ما رأيت علمه بلالا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي ~~النيسابوري قال ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة PageV01P131 # عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ~~عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الاذان في المنام فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فقام بلال فأذن مثنى مثنى فهذا عبد الله بن ~~زيد لم يذكر في حديثه الترجيع فقد خالف أبا محذورة في الترجيع في الاذان ~~فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكاه أبو محذورة إنما كان لان أبا محذورة لم ~~يمد بذلك صوته على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم ارجع وامدد من صوتك هكذا اللفظ في الحديث فلما احتمل ذلك ~~وجب النظر لنستخرج به من القوانين قولا صحيحا فرأينا ما سوى ما اختلف فيه ~~من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا ترجيع فيه فالنظر ~~على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه ويكون ~~إجماعهم أن لا ترجيع في سائر الاذان غير الشهادة يقضي على اختلافهم في ~~الترجيع في الشهادة وهذا الذي وصفنا وما بيناه من نفي الترجيع قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى باب الإقامة كيف هي ~~حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة ~~عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الاذان ~~ويوتر الإقامة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا شعبة ~~وحماد بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سفيان عن خالد فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن ms0272 سلمة وحماد بن زيد عن خالد فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن سليمان قال ثنا سعيد بن منصور ~~قال ثنا هشيم عن خالد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~إبراهيم بن عبد الله الهروي قال ثنا محمد بن دينار الطاخي قال ثنا خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كانوا قد أرادوا أن يضربوا ~~بالناقوس وأن يرفعوا نارا لاعلام الصلاة حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا فأمر ~~بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد ~~قال ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله ~~عنه قال أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة PageV01P132 # قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة وخالفهم ~~آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن ~~يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن ~~حرب قال ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه ~~قال أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا محمد بن سنان العوفي قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد عن أبي ~~قلابة عن أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن إسماعيل ~~قال ثنا إسماعيل قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر ~~بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له وأن ~~يوتر الإقامة فقال إلا الإقامة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي جعفر ~~الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان ~~الاذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير ~~أنه إذ قال قد ms0273 قامت الصلاة قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ~~ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا قد رأينا الاذان ما كان منه ~~مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء ~~وكانت الإقامة لا يبتدأ بها إنما تكون بعد الاذان فكان النظر على ذلك أن ~~يكون ما فيها مما هو في الاذان غير مثنى وما فيها مما ليس في الاذان فكل ~~الإقامة في الاذان غير قد قامت الصلاة فيفرد الإقامة كلها ولا يثني غير قد ~~قامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ليست في الاذان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الاذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد قامت ~~الصلاة وقالوا ما ذكرتم عن بلال قد روى عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء ~~الله تعالى حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن ~~عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من ~~السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله ~~أكبر الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول ثم قعد ثم قام فأقام مثل ذلك ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا ~~PageV01P133 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيي بن يحيي النيسابوري قال ثنا وكيع عن ~~الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أصحاب محمد ~~صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الاذان فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام ~~مثنى مثنى وقعد قعدة حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ~~حدثنا أصحابنا فذكر نحوه قال عبد الله لولا أني أتهم ms0274 نفسي لظننت أني رأيت ~~ذلك وأنا يقظان غير نائم ثم قال وقال عمر بن الخطاب أنا والله لقد طاف بي ~~الذي طاف بعبد الله فلما رأيته قد سبقني سكت ففي هذا الأثر أن بلالا أذن ~~بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك فأقام ~~مثنى مثنى فهذا يخالف الحديث الأول ثم قد روى عن بلال أنه كان بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى فدل ذلك أيضا على ~~انتفاء ما روى أنس حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن ~~كاسب قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه ~~كان يثني الاذان ويثني الإقامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن ثنان ~~قال ثنا شريك ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا محمد بن سليمان لوين قال ثنا ~~شريك عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم ~~مثنى فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكر أنس وفي حديث أبي ~~محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة مثنى مثنى حدثنا علي ~~بن معبد وعلي بن شيبة قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة قالت سمعت أبا محذورة ~~ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن ~~السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا محذورة يقول ~~علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة مثنى مثنى الله أكبر الله أكبر ~~أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ~~أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على ~~الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت ms0275 الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ~~غير أن أبا بكرة لم يذكر في حديثه قد قامت الصلاة PageV01P134 # حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قالا حدثنا عفان قال ثنا همام قال ~~حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أباه ~~محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة ~~الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر مثل حديث روح سواء حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا محمد بن سنان قال ثنا همام عن عامر الأحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~الوليد وأبو عمر الحوضي قالا ثنا هما ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا همام قال ثنا عامر الأحول قال ثنا مكحول أن بن محيريز حدثه أنه سمع ~~أبا محذورة يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة سبع عشرة كلمة ~~فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة مثل الاذان سواء على ما ~~ذكرنا لان بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية في ~~الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعلم أن ذلك هو ما أمر به وفي حديث أبي ~~محذورة التثنية أيضا فقد ثبت التثنية في الإقامة وأما وجه ذلك من طريق ~~النظر فإن قوما احتجوا في ذلك ممن يقول الإقامة تفرد مرة مرة بالحجة التي ~~ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في الاذان مما لا يكرر فكانت الحجة في ~~ذلك أن الاذان كما ذكروا وأما ما كان منه مما يذكر في موضعين يثني في ~~الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر وما كان منه غير مثنى أفرد وأما ~~الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الاذان فلها حكم مستقل وقد رأينا ما يختم به ~~الإقامة ms0276 من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به الاذان أيضا فالنظر على ذلك ~~أن يكون بقية الإقامة على مثل بقية الاذان أيضا فكان مما يدخل على هذه ~~الحجة أنا رأينا ما يختم به الإقامة لا نصف له فيجوز أن يكون المقصود إليه ~~منه هو نصفه إلا أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا ~~تنقسم مما إذا وجب بعضها وجب بوجوبه كلها فلهذا صار ما يختم به الأذان ~~والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين ~~على الآخر PageV01P135 # نظرنا في ذلك فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح ~~يقول الله أكبر الله أكبر فيجئ به هاهنا على مثل ما يجئ به في الاذان في ~~هذا الموضع أيضا ولا يجئ به على نصف ما هو عليه في الاذان فلما كان هذا من ~~الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الاذان سواء كان ما بقي من ~~الإقامة أيضا هو على مثل ما هو عليه في الاذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شئ ~~فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله وقد روي ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا وكيع عن إبراهيم بن ~~إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة بن الأكوع ~~كان يثني الإقامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى حدثنا ابن ~~خزيمة قال ثنا محمد قال ثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا ~~محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى وقد روى عن مجاهد في ذلك ما حدثنا يزيد ~~بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا ms0277 قطر بن خليفة عن مجاهد في ~~الإقامة مرة مرة إنما هو شئ استخفه الامراء فأخبر مجاهد أن ذلك محدث وأن ~~الأصل هو التثنية باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم قال ~~أبو جعفر كره قوم أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم واحتجوا في ~~ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الاذان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تعليمه إياه بلالا فأمر بلالا بالتأذين وخالفهم في ذلك آخرون فاستحبوا ~~أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح وكان من الحجة لهم ذلك أنه وإن لم ~~يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبا محذورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في الاذان للصبح PageV01P136 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم علمه في الاذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم الصلاة ~~خير من النوم حدثنا علي قال ثنا الهيثم بن خالد بن يزيد قال ثنا أبو بكر بن ~~عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محذورة قال كنت غلاما صبيا فقال ~~لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من ~~النوم قال أبو جعفر فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محذورة ~~كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها وقد استعمل ~~ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما قال كان في الاذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير ~~من النوم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال أنا هشيم ms0278 ح وحدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن أبي عون عن محمد بن ~~سيرين عن أنس رضي الله عنه قال كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن ~~حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين فهذا بن عمر رضي الله عنهما ~~وأنس رضي الله عنه يخبر أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح فثبت ~~بذلك ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب ~~التأذين للفجر أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا ~~حتى ينادي بن أم مكتوم قال بن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له ~~أصبحت أصبحت حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن الزهري عن سالم ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عمر رضي الله عنهما حدثنا ~~يزيد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم ~~عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P137 # حدثنا يزيد قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ~~عن الزهري فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ~~أنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله ~~يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا ~~حتى ينادى بن أم مكتوم حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا ~~محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن ms0279 جرير قال ثنا شعبة عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا مالك وشعبة ~~عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله غير أنه قال حتى ينادي بلال أو بن ~~أم مكتوم شك شعبة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن ~~عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله ولم يشك قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد ~~هذا حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد ~~الرحمن يحدث عن عمته أنيسة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا أو ~~بن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى بلال أو بن أم مكتوم فكان ~~إذا نزل هذا وأراد هذا أن يصعد تعلقوا به وقالوا كما أنت حتى تتسحر حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر مثله بإسناده وزادوا كانت قد حجت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل ~~هذا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمر بن عون قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان ~~عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن بن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت سوادة القشيري ~~وكان PageV01P138 # إمامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر وينفجر الفجر حدثنا ابن ~~مرزوق ms0280 قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سوادة القشيري عن سمرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول ~~وقتها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار فمن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول ~~وقتها كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها واحتجوا في ذلك فقالوا ~~إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة فذكروا ما حدثنا علي ~~بن معبد وأبو بشر الرقي قالا حدثنا شجاع بن الوليد واللفظ لابن معبد ح ~~وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد ح وحدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~زهير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه ينادي ~~أو يؤذن ليرجع غائبكم ولينتبه قائمكم وقال ليس الفجر أو الصبح هكذا وهكذا ~~وجمع أصبعيه وفرقهما وفي حديث زهير خاصة ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول ~~هكذا أو مد زهير يديه عرضا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ~~النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلاة وقد روى عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا موسي بن إسماعيل قال ثنا ~~حماد بن سلمة ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يرجع فنادى ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى ألا إن ~~العبد قد نام فهذا بن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما ذكرنا ms0281 وهو ممن قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا ~~ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن بن مكتوم PageV01P139 # فثبت بذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحا له هو لغير ~~الصلاة وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلاة وقد روي عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أيضا عن حفصة رضي الله عنها ما حدثنا يونس قال ثنا علي بن ~~معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها بنت عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد ~~وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن ~~حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر وأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلالا أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام ~~يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر ولو كانوا يعرفون ~~ذلك أذانا لما احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا والله أعلم بذلك ~~النداء إنما هو ليعلمهم أنهم في ليل بعد حتى يصلى من آثر منهم أن يصلي ولا ~~يمسك عما يمسك عنه الصائم وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى ~~أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق ذلك لضعف بصره والدليل على ذلك ما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن إشكاب ح وحدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد العبدي ~~قال ثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فان في بصره ~~شيئا فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطيه لضعف بصره فأمرهم رسول ~~الله ms0282 صلى الله عليه وسلم أن لا يعملوا على أذانه إذ كان من عاداته الخطأ ~~لضعف بصره وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ~~ابن لهيعة عن سالم عن سليمان عن ابن عثمان أنه حدثه عن عدي بن حاتم عن أبي ~~ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ~~ساطعا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا فأخبره في هذا الأثر أنه كان ~~يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس هو في الحقيقة بفجر وقد روينا عن عائشة ~~رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل ~~فكلوا واشربوا حتى ينادى بن أم مكتوم قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ~~يصعد هذا وينزل هذا فلما كان بين أذانهما من القرب ما ذكرنا ثبت أنهما كانا ~~يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطيه بلال لما يبصره ويصيبه بن أم ~~مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة أصبحت أصبحت ثم قد روى عن ~~عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن PageV01P140 # شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت يا أم المؤمنين متى توترين قالت إذا ~~أذن المؤذن قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح وهذا تأذينهم في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الأسود إنما كان سماعه عن عائشة رضي الله ~~عنها بالمدينة وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنها ذلك ~~فلم ينكر عليهم تركهم التأذين قبل الفجر ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن مراد بلال بأذانه ذلك الفجر وأن قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى ينادي بن أم مكتوم إنما هو ~~لإصابة طلوع الفجر فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا وكان في حديث حفصة ~~رضي الله عنها ms0283 أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن كان ذلك كذلك فقد ~~بطل المعنى الذي ذهب إليه أبو يوسف وإن كان المعنى على غير ذلك وكانوا ~~يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك فإن حديث بن مسعود عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة وفي تأذين بن أم ~~مكتوم بعد طلوع الفجر دليل أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة ولو لم يكن ذلك ~~موضع أذان لها لما أبيح الاذان فيها فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت وقت ~~للاذان واحتمل تقديمهم أذان بلال قبل ذلك ما ذكرنا ثم اعتبرنا ذلك أيضا من ~~طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا فرأينا سائر الصلوات غير الفجر ~~لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها واختلفوا في الفجر فقال قوم التأذين لها ~~قبل دخول وقتها وقال آخرون بل هو بعد دخول وقتها فالنظر على ما وصفنا أن ~~يكون الاذان لها كالاذان لغيرها من الصلوات فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها ~~كان أيضا في الفجر كذلك فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ~~ومحمد وسفيان الثوري حدثني بن أبي عمران قال ثنا علي بن الجعد قال سمعت ~~سفيان بن سعيد وقال له رجل إني أؤذن قبل طلوع الفجر لأكون أول من يقرع باب ~~السماء بالنداء فقال سفيان لا حتى ينفجر الفجر وقد روى عن علقمة من هذا شئ ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن علي بن علي ~~عن إبراهيم قال PageV01P141 # شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال اما هذا فقد ~~خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نائما كان خيرا له ~~فإذا طلع الفجر أذن فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر حدثنا ~~يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ms0284 بن زياد بن أنعم عن ~~زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال اتيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلي الصلاة فجاء بلال ~~ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد ~~عن زياد بن نعيم عن عبد الله بن الحارث الصدائي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا ينبغي أن يقيم ~~للصلاة غير الذي أذن لهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يقيم ~~الصلاة غير الذي أذن لها واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلي ~~بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد ~~بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه حين أرى الاذان أمر النبي صلى الله ~~عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد بن الأصبهاني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عن عبد الله ~~بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته كيف رأيت الاذان فقال ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا منك فلما ~~أذن بلال ندم عبد الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم فلما ~~تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به ~~من القولين قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ~~ينبغي أن يؤذن رجلان أذانا واحدا يؤذن كل واحد منهما بعضه فاحتمل أن يكون ~~الأذان والإقامة كذلك لا يفعلهما إلا رجل واحد PageV01P142 # واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل ~~على حدة فنظرنا في ms0285 ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها ~~بالاذان ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات ورأينا الجمعة يتقدمها خطبة ~~لا بد منها فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة وكان من صلى الجمعة بغير خطبة ~~فصلاته باطلة حق تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة ورأينا الامام لا يجب أن يكون ~~هو غير الخطيب لان كل واحد منهما مضمن بصاحبه فلما كان لا بد منهما لم ينبغ ~~أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة ~~أيضا وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الامام فكما كان يتولاها غير ~~الامام وهي من الصلاة أقرب منها من الاذان كان لا بأس أن يتولاها غير الذي ~~يتولى الاذان فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهم الله تعالى باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الاذان حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ~~عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم ~~المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول وفي حديث مالك ما يقول ~~المؤذن حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر مثله حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أبا حياة قال أنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد ~~الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بني عمرو القرشي يقول إنه سمع عبد ~~الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي على صلاة صلى ~~الله عليه وسلم بها عشرا ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزل في ~~الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل ~~الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ms0286 ~~ح وحدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا حدثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة ~~عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو ~~الليثي عن أبيه عن PageV01P143 # جده قال كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ينبغي لمن سمع الاذان أن يقول كما ~~يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لقوله حي ~~على الصلاة حي على الفلاح معنى لان ذلك إنما يقول المؤذن ليدعو به الناس ~~إلى الصلاة وإلى الفلاح والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس ~~إلى ذلك إنما يقوله على جهة الذكر وليس هذا من الذكر فينبغي له أن يجعل ~~مكان ذلك ما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الاخر وهو لا ~~حول ولا قوة إلا بالله فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله ~~فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الاذان من التكبير ~~والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يسكت فيكون التكبير ~~والشهادة هما المقصود إليهما بقوله مثل ما يقول وقد قصد إلى ذلك في حديث ~~أبي هريرة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا عبد ~~الله بن رجاء عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب ح وحدثنا أحمد قال ثنا مسدد قال ~~ثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ms0287 إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ~~ما يقول وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند ذلك لا حول ~~ولا قوة إلا بالله وفي الحض على ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن ~~محمد القروي قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد ~~الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ~~الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم ~~قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على ~~الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ~~ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر ثم ~~قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين ~~عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ~~ما قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ~~PageV01P144 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن يحيى ~~بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله قال ~~كنا عند معاوية بن أبي سفيان فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال ~~معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد ~~أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله فقال معاوية أشهد أن ~~محمدا رسول الله حتى بلغ حي على ms0288 الصلاة حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة ~~إلا بالله قال يحيى وحدثني رجل أن معاوية لما قال ذلك قال هكذا سمعنا نبيكم ~~يقول حدثنا أبو بكرة قال سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمر عن أبيه عن جده ~~أن معاوية قال مثل ذلك ثم قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أيضا يعني داود بن ~~عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن علقمة قال كنت جالسا إلى جنب ~~معاوية فذكر مثله ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ~~عمرو بن يحيى الأنصاري أن عيسى بن محمد أخبره عن عبد الله بن وقاص فذكر ~~نحوه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول عند ~~الاذان ويأمر به ما حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ~~قال ثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ~~سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا ~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ~~ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله ~~بن يوسف قال ثنا الليث فذكر بإسناده مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد ~~بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم ~~بن عبد الله بن قيس فذكر مثله بإسناده وزاد أنه قال من قال حين يسمع المؤذن ~~يتشهد حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ~~ثنا أبو عمر البزار عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ms0289 عبد الله بن مسعود ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول إذا سمع النداء فيكبر ~~المنادى فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيشهد على ~~ذلك ثم يقول اللهم أعط محمدا الوسيلة واجعل في عليين درجته وفي المصطفين ~~محبته وفي المقربين داره إلا وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم ~~القيامة PageV01P145 # حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب بن ~~أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ~~القائمة أعط سيدنا محمدا الوسيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم الطحان قال ثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق ~~عن حفصة بنت أبي بكر عن أمها قالت علمتني أم سلمة وقالت علمني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال يا أم سلمة إذا كان عند أذان المغرب فقولي اللهم ~~هذا عند استقبال ليلك واستدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلاتك اغفر لي ~~فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الاذان الذكر فكل الاذان ذكر ~~غير حي على الصلاة حي على الفلاح فإنهما دعاء فما كان من الاذان ذكر فينبغي ~~للسامع أن يقوله وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه ~~وأولى أن يقال وقد قال قوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ~~المؤذن فقولوا ما يقول على الوجوب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك على ~~الاستحباب لا على الوجوب فكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا سعيد بن أبي عروبة ~~عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم في بعض ms0290 أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار قال فابتدرناه فإذا هو ~~صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال فدل ذلك على أن قوله إذا سمعتم المنادي ~~فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ليس على الايجاب وأنه على الاستحباب والندبة ~~إلى الخير وإصابة الفضل كما علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقولوه في ~~دبر الصلاة وما أشبه ذلك باب مواقيت الصلاة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن ~~إسماعيل قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن ~~حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ~~وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد ~~الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ~~PageV01P146 # وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن ~~عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبرائيل عليه ~~السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين مالت الشمس وصلى بي العصر ~~حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين ~~غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الظهر ~~من الغد حين صار ظل كل شئ مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثليه وصلى ~~بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي ~~الغداة عندما أسفر ثم ms0291 التفت إلى فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين ~~هذا وقت الأنبياء من قبلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ~~ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد ~~الساعدي سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني ~~جبرائيل عليه السلام في الصلاة فصلى الظهر حين زاغت الشمس وصلى العصر حين ~~قامت قائمة وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى ~~الصبح حين طلع الفجر ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفئ كل شئ مثله ~~وصلى العصر والفئ قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء الآخرة ~~إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما ~~بين هذين الوقتين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا الفضل ~~بن موسى الشيباني قال ثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل عليه السلام يعلمكم ~~أمر دينكم ثم ذكر مثله غير أنه قال في العشاء الآخرة وصلاها في اليوم ~~الثاني حين ذهبت ساعة من الليل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى ~~قال ثنا عبد الله بن الحارث قال ثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء ~~بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~عن وقت الصلاة فقال صل معي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين ~~تطلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فئ الانسان ~~مثله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى ~~الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فئ الانسان مثله ثم صلى العصر حين كان فئ ~~الانسان مثليه ثم صلى المغرب قبل ms0292 غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ~~ثلث الليل وقال بعضهم شطر الليل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن ~~المنهال قال ثنا همام قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثني رجل منهم أن ~~رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد ~~الصلاة معه فصلى الصبح فعجل PageV01P147 # ثم صلى الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ثم صلى المغرب فعجل ثم صلى العشاء ~~فعجل ثم صلى الصلوات كلها من الغد فأخر ثم قال للرجل ما بين صلاتي في هذين ~~الوقتين وقت كله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بدر بن عثمان قال ~~حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاه ~~سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلال فأقام الفجر حين ~~انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت ~~الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر ~~والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء ~~حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت ~~الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف ~~منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم ~~أخر العشاء حتى كان ثلثي الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما ~~بين هذين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا ~~إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا ~~قال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء ~~مرتفعة نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم ms0293 أمره فأقام العشاء حين ~~غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين تطلع الفجر فلما كان في اليوم الثاني ~~أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة ~~أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ~~ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال ~~الرجل أنا يا رسول الله فقال وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم فأما ما روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في صلاة الفجر فلم يختلفوا عنه ~~فيه أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر وهو أول وقتها وصلاها في اليوم ~~التالي حين كادت الشمس أن تطلع وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين ~~يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس أما ما ذكر عنه في صلاة الظهر فإنه ~~ذكر عنه أنه صلاها حين زالت الشمس على ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها ~~وأما آخر وقتها فإن بن عباس رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه وجابر ~~وأبا هريرة رضي الله عنه رووا عنه أنه صلاها في اليوم التالي حين كان ظل كل ~~شئ مثله PageV01P148 # فاحتمل أن يكون ذلك بعدما صار ظل كل شئ مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد ~~واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شئ مثله وهذا جائز في اللغة قال ~~الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن ~~بمعروف فلم يكن ذلك الامساك والتسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الاجل ~~لأنها بعد بلوغ الاجل قد بانت وحرم عليه أن يمسكها وقد بين الله عز وجل ذلك ~~في موضع آخر فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ~~أزواجهن فأخبر الله عز وجل أن حلالا لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن فثبت بذلك ~~أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى إنما هو في قرب بلوغ الاجل لا بعد ms0294 ~~بلوغ الاجل فكذلك ما روى عمن ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثله يحتمل أن يكون على قرب أن ~~يصير ظل كل شئ مثله فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر والدليل على ~~ما ذكرنا من ذلك أن الذين ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا ~~عنه في هذه الآثار أيضا أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شئ ~~مثله ثم قال ما بين هذين وقت فاستحال أن يكون ما بينهما وقت وقد جمعهما في ~~وقت واحد ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم على ما ذكرنا وقد دل على ذلك أيضا ~~ما في حديث أبي موسى وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني ثم ~~أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في ~~قرب دخول وقت العصر لا في وقت العصر فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الروايات ~~أن بعد ما يصير ظل كل شئ مثله وقتا للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر ~~لاخباره أن الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاتيه في اليومين وقد دل على ذلك ~~أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين ~~يدخل وقت العصر فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر وأما ما ~~ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ~~ذكرناه عنه فثبت أن ذلك هو أول وقتها PageV01P149 # وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه ثم قال الوقت ~~فيما بين هذين فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر ms0295 وقتها الذي إذا خرج فاتت واحتمل ~~أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وأن من صلاها بعده ~~وإن كان قد صلاها في وقتها مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وإن ~~كانت لم تفت بعد وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ~~ليصلي الصلاة ولم تفته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله فثبت بذلك ~~أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت ويحتمل أن ~~يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وقد دل على ما ذكرنا ما ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين ~~تصفر الشمس حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام بن ~~يحيى عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ~~ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلاث ~~مرار فرفعه مرة ولم يرفعه مرتين فذكر مثله ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين ~~تصفر الشمس وذلك بعدما يصير الظل قامتين فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا للوقت ~~الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد غير أن قوما ~~ذهبوا إلى أن آخر وقتها إلى غروب الشمس واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا وهب بن ms0296 جرير قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة ~~الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل ~~أن تغرب الشمس فقد أدرك PageV01P150 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ثنا سعيد أخبرنا محمد ~~عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس رضي ~~الله عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبشر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة ~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قالوا فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار مدركا ~~لها ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى فكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى ~~أن تتغير الشمس ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ~~الصلاة عند غروب الشمس فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا علي بن ~~معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر قال قال لي عبد الله كنا ننهى ~~عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن محمد عن زيد بن ثابت أن ms0297 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرن ~~الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا موسى بن علي بن ~~رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع ~~الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس ~~للغروب حتى تغرب حدثنا روح بن الفرج قال ثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن ~~سالم بن عبد الله PageV01P151 # عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ~~ولا غروبها وإذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب ~~الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله ~~بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند ~~غروبها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله ~~بن طاوس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت وهم عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها ~~حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال ~~حدثني أبو يحيى وضمرة بن حبيب وأبو طلحة عن أبي أمامه الباهلي قال حدثني ~~عمر بن عبسة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس فإنها ~~تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب ~~شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار فإنها ساعة تفتح ms0298 فيها ~~أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفئ الفئ ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى ~~غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار حدثنا أبو ~~بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت المهلب ~~بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا ~~عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو على قرني ~~الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قالوا فلما نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ثبت أنه ليس بوقت صلاة ~~وأن وقت العصر يخرج بدخوله فكان من حجة الآخرين عليه أنه روى في هذا الحديث ~~النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وروى في غيره من أدرك ركعة من العصر قبل أن ~~تغيب الشمس فقد أدرك العصر فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت ~~فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا ~~يتضاد الحديثان PageV01P152 # فهذا أولى ما حملت عليه الآثار حتى لا يتضاد وأما وجه النظر عندنا في ذلك ~~فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع له وقضاء كل صلاة ~~فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات ~~الفائتات فيه فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه ~~وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضي فيه فلما ثبت ~~ان هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها وثبت أن غروب الشمس لا يقضي فيه ~~صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات وثبت ~~أنه لا يصلي فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس وأن نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ناسخ لقوله من أدرك من العصر ركعة ~~قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر للدلائل التي شرحناها ms0299 وبيناها فهذا هو ~~النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه ~~الله وأما وقت المغرب فإن في الآثار الأول كلها أنه قد صلاها عند غروب ~~الشمس وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك فقالوا أول وقت المغرب حين يطلع النجم ~~واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث ~~بن سعد عن خير بن نعيم عن أبي هبيرة الشيباني عن أبي تميم الجيشاني عن أبي ~~بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال ~~إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم أوتي ~~أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ~~خير بن نعيم الحضرمي ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر بالمخمص وقال لا ~~صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم فقالوا طلوع النجم هو أول وقتها ~~وكان قوله عندنا ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد قد يحتمل أن هذا آخر قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث ويكون الشاهد هو الليل ولكن ~~الذي رواه غير الليث تأول أن الشاهد هو النجم فقال ذلك برأيه لا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يصلي المغرب إذا تواترت الشمس بالحجاب حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن ~~غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية PageV01P153 # قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال مسروق يا أم المؤمنين ~~رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألوا عن الخير أما ~~أحدهما فيعجل المغرب ويعجل الافطار والآخر يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم ~~ويؤخر الافطار يعني أبا موسى قالت أيهما يعجل الصلاة والافطار قال عبد الله ms0300 ~~قالت عائشة رضي الله عنها كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عروة قال أخبرني بشير بن ~~أبي مسعود عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ~~إذا وجبت الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن ~~إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~مكي بن إبراهيم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي ~~المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب وقد روى في ذلك ~~أيضا عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة ~~قال قال عمر صلوا هذه الصلاة يعني المغرب والفجاج مسفرة حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران فذكر مثله بإسناده حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عمران فذكر مثله بإسناده حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن ~~سيرين عن المهاجر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل ~~المغرب حين تغرب الشمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن طارق ~~بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الجابية ~~أن صلوا المغرب قبل أن تبدو النجوم حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن حفص قال ثنا ~~أبي عن الأعمش قال ثنا إبراهيم عن عبد الرحمن بن ms0301 يزيد قال صلى عبد الله ~~بأصحابه صلاة المغرب فقام أصحابه يتراءون الشمس فقال ما تنظرون قالوا ننظر ~~أغابت الشمس فقال عبد الله هذا والله الذي لا إله إلا الله هو وقت هذه ~~الصلاة ثم قرأ عبد الله (أقم الصلاة لدلوك PageV01P154 # الشمس إلى غسق الليل) وأشار بيده إلى المغرب فقال هذا غسق الليل وأشار ~~بيده إلى المطلع فقال هذا دلوك الشمس قيل حدثكم عمارة أيضا قال نعم حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ~~قال قال عبد الرحمن بن يزيد صلى بن مسعود بأصحابه المغرب حين غربت الشمس ثم ~~قال هذا والذي لا إله إلا هو وقت هذه الصلاة حدثنا فهد قال ثنا عمر قال ثنا ~~أبي عن الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله مثله حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أنه قال حين غربت الشمس والذي لا إله إلا هو ~~إن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة ثم قرأ عبد الله تصديق ذلك من كتاب الله ~~(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال ودلوكها حين تغيب وغسق الليل ~~حين يظلم فالصلاة بينهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا ~~إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة قال ~~قال لي أبي هريرة رضي الله عنه متى غسق الليل قال إذا غربت الشمس قال فاحدر ~~المغرب في أثرها ثم أحدرها في أثرها حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ~~ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال رأيت عمر وعثمان ~~يصليان المغرب في رمضان إذا أبصر إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد فهؤلاء ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في أن أول وقت المغرب حين ~~تغرب الشمس وهذا هو النظر ms0302 أيضا لأنا قد رأينا دخول النهار وقت لصلاة الصبح ~~فكذلك دخول الليل وقت لصلاة المغرب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهما الله وعامة الفقهاء واختلف الناس في خروج وقت المغرب فقال قوم ~~إذا غابت الشفق وهو الحمرة خرج وقتها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد رحمه ~~الله وقال آخرون إذا غاب الشفق وهو البياض الذي بعد الحمرة خرج وقتها وممن ~~قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وكان النظر في ذلك عندنا أنهم قد أجمعوا أن ~~الحمرة التي قبل البياض من وقتها وإنما اختلافهم في البياض الذي بعده فقال ~~بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال بعضهم حكمه حكم الحمرة PageV01P155 # فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر يكون قبلة حمرة ثم يتلوها بياض الفجر فكانت ~~الحمرة والبياض في ذلك وقتا لصلاة واحدة وهو الفجر فإذا خرجا خرج وقتها ~~فالنظر على ذلك أن يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة ~~وحكمها حكم واحد إذا خرجا خرج وقتا الصلاة اللذان هما وقت لها وأما العشاء ~~الآخرة فإن تلك الآثار كلها فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في ~~أول يوم بعد ما غاب الشفق إلا جابر بن عبد الله فإنه ذكر أنه صلاها قبل أن ~~يغيب الشفق فيحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون جابر عني الشفق الذي هو ~~البياض وعنى الآخرون الشفق الذي هو الحمرة فيكون قد صلاها بعد غيبوبة ~~الحمرة وقبل غيبوبة البياض حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد وفي ثبوت ما ذكرنا ~~ما يدل على ما قال بعضهم إن بعد غيبوبة الحمرة وقت المغرب إلى أن يغيب ~~البياض وأما آخر وقت العشاء الآخرة فإن بن عباس رضي الله عنهما وأبا سعيد ~~الخدري وأبا موسى ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث ~~الليل ثم صلاها وقال جابر بن عبد الله صلاها في وقت قال بعضهم هو ثلث الليل ~~وقال بعضهم هو نصف الليل فاحتمل أن يكون صلاها قبل مضي الثلث فيكون مضى ~~الثلث ms0303 هو آخر وقتها واحتمل أن يكون صلاها بعد الثلث فيكون قد بقيت بقية من ~~وقتها بعد خروج الثلث فلما احتمل ذلك نظرنا فيما روي في ذلك فإذا ربيع ~~المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت العشاء حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ~~ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع ~~الشمس حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~أيوب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى ~~نصف الليل حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة ~~عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة حدثنيه ثلاث مرات فرفعه مرة ولم ~~يرفعه مرتين فذكر مثله فثبت بهذه الآثار أن ما بعد ثلث الليل أيضا هو وقت ~~من وقت العشاء الآخرة وقد روى في ذلك أيضا ما يدل على ذلك حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن ~~PageV01P156 # نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للعشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ولا ندري أشئ شغله في ~~أهله أو غير ذلك فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل الدين ~~غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام ~~الصلاة وصلى حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا الحسين بن علي ~~عن زائدة بن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال جهز رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جيشا حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك خرج إلينا فقال ms0304 صلى الناس ورقدوا ~~وأنتم تنتظرون هذه الصلاة أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن ~~عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة حتى ~~ناداه عمر رضي الله عنه فقال نام الناس والصبيان خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم ولا يصلي يومئذ إلا ~~بالمدينة قالت وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث ~~الليل حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر قال أنا حميد الطويل عن ~~أنس رضي الله عنه قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة إلى قريب من ~~شطر الليل فلما صلى اقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا ورقدوا ~~ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال أنا ~~حماد قال أنا ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه كان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خاتم قال نعم ثم قال أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر ~~الليل أو إلى شطر الليل ثم ذكر مثله ففي هذه الآثار أنه صلى الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل فثبت بذلك أن مضى ثلث الليل لا ~~يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة ~~الذي يصلي فيه هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله ~~عنها ثم ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك حتى لا تتضاد ~~هذه الآثار ثم أردنا أن ننظر هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شئ فنظرنا في ~~ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب قال انا يحيى ms0305 بن أيوب وعبد الله بن ~~عمر وأنس بن عياض عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ~~اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم انصرف ~~فأقبل علينا بوجهه بعدما صلى بنا PageV01P157 # فقال قد صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن ~~أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي ~~هذه الآثار أنه صلاها بعد مضي نصف الليل فذلك دليل أنه قد كانت بقية من ~~وقتها بعد مضي نصف الليل وقد روى عنه في ذلك أيضا ما هو أدل من هذا حدثنا ~~علي بن معبد وأبو بشر الرقي قالا ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ~~المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة أم المؤمنين ~~رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب ~~عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق ~~على أمتي ففي هذا أنه صلاها بعد مضي أكثر الليل وأخبرني أن ذلك وقت لها ~~فثبت بتصحيح هذه الآثار أن أول وقت العشاء الآخرة من حين يغيب الشفق إلى أن ~~يمضي الليل كله ولكنه على أوقات ثلاثة فأما من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ~~ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه وأما من بعد ذلك إلى أن يتم نصف الليل ففي ~~الفضل دون ذلك وأما بعد نصف الليل ففي الفضل دون كل ما قبله وقد روى أيضا ~~عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها أيضا ما يدل على ما ذكرنا ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ms0306 أيوب عن نافع عن أسلم أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ~~ثلث الليل ولا تؤخروه إلى ذلك إلا من شغل ولا تناموا قبلها فمن نام قبلها ~~فلا نامت عيناه قالها ثلاثا فهذا عمر قد روى عنه أيضا ما حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن ~~سيرين عن المهاجر أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل صلاة العشاء ~~من العشاء إلى نصف الليل أي حين شئت حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا ~~هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المهاجر مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال أنا عبد الله بن عون عن محمد عن المهاجر مثله وزاد ولا ~~أدري ذلك إلا نصفا لك PageV01P158 # ففي هذا أنه قد جعل له أن يصليها إلى نصف الليل وقد جعل ذلك نصفا وقد روى ~~عنه أيضا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري ~~عن حبيب بن أبي ثابت ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي ~~موسى وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها ففي هذا أنه جعل الليل كله وقتا ~~لها على أنه لا يغفلها فوجه ذلك عندنا على أن تركه إياها إلى نصف الليل ~~إغفال لها وتركه إياها إلى أن يمضي ثلث الليل ليس بإغفال لها بل هو مؤاخذ ~~بالفضل الذي يطلب في تقديمها في وقتها وما بين هذين الوقتين نصفا بين ~~الامرين أي أنه دون الوقت الأول وفوق الوقت الثاني فقد وافق هذا أيضا ما ~~صرفنا إليه معنى ما قدمنا ذكره مما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك من ms0307 قوله ما حدثنا يونس قال ثنا ~~عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن ~~الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي ~~هريرة رضي الله عنه ما افراط صلاة العشاء قال طلوع الفجر فهذا أبو هريرة ~~رضي الله عنه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر وقد روينا عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين سئل عن ~~مواقيت الصلاة بعد ما مضي ساعة من الليل وفي حديثه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ~~ولكن بعضه أفضل من بعض وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا الباب قول أبي ~~حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله إلا ما بينا مما ~~اختلفوا فيه من وقت الظهر فإن أبا حنيفة رحمه الله قال هو إلى أن يصير الظل ~~مثليه هكذا روى عنه أبو يوسف رحمه الله فيما حدثنا أحمد بن عبد الله بن ~~محمد بن خالد الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه ~~الله عن أبي حنيفة رحمه الله وقد حدثني بن أبي عمران عن ابن الثلجي عن ~~الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار ~~الظل مثله وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد وبه نأخذ PageV01P159 # باب الجمع بين صلاتين كيف هو حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ~~ليلى قال حدثني أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل ~~عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع ~~بين الصلاتين في السفر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي ~~الزبير المكي عن أبي الطفيل أن معاذ بن جبل ms0308 أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء حدثني يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن ~~مهدي قال ثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا معاذ ~~بن جبل رضي الله عنه فذكر مثله قال قلت ما حمله على ذلك قال أراد أن لا ~~يحرج أمته حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ~~جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن ~~إدريس قال أخبرنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار قال أنا جابر بن زيد أنه سمع ~~بن عباس رضي الله عنهما يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ~~ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت لأبي الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر ~~المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ~~والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد ~~الرحمن بن مهدي قال ثنا قرة عن أبي الزبير فذكر بإسناده مثله قلت ما حمله ~~على ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج عن ابن ~~جريج عن أبي الزبير فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله ~~بن مسلمة القعنبي قال ثنا داود بن قيس الفراء عن صالح مولى التوأمة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما مثله غير أنه قال في غير سفر ولا مطر PageV01P160 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن ms0309 حسين عن عبد ~~الله بن شقيق أن بن عباس رضي الله عنهما أخر صلاة المغرب ذات ليلة فقال رجل ~~الصلاة الصلاة فقال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وقد كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم ربما جمع بينهما بالمدينة حدثنا يزيد بن سنان وفهد قالا ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~عجل السير ذات ليلة وكان قد استصرخ على بعض أهله ابنة أبي عبيد فسار حتى هم ~~الشفق أن يغيب وأصحابه ينادونه للصلاة فأبى عليهم حتى إذا أكثروا عليه قال ~~إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين الصلاتين المغرب ~~والعشاء وأنا أجمع بينهما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا ~~ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ~~ثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيع عن إسماعيل بن أبي ذؤيب قال كنت مع بن عمر ~~رضي الله عنهما فلما غربت الشمس هبنا أن نقول له الصلاة فسار حتى ذهبت فحمة ~~العشاء ورأينا بياض الأفق فنزل فصلى ثلاثا المغرب واثنتين العشاء ثم قال ~~هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي ~~داود وعمران بن موسى الطائي قالوا حدثنا الربيع بن يحيى الأشناني قال ثنا ~~سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من ~~غير خوف ولا علة حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي عن ms0310 مالك بن أنس رضي الله عنهما عن أبي الزبير عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غربت له الشمس بمكة فجمع ~~بينهما بسرف يعني الصلاة PageV01P161 # حدثنا ابن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن يحيى ~~بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~أن الظهر والعصر وقتهما واحد قالوا ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~بينهما في وقت إحداهما وكذلك المغرب والعشاء في قولهم وقتهما وقت لا يفوت ~~إحداهما حتى يخرج وقت الأخرى منهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل كل ~~واحدة من هذه الصلوات وقتها منفرد من وقت غيرها وقالوا أما ما رويتموه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعه بين الصلاتين فقد روى عنه كما ذكرتم ~~وليس في ذلك دليل أنه جمع بينهما في وقت إحداهما فقد يحتمل أن يكون جمعه ~~بينهما كان كما ذكرتم ويحتمل أن يكون صلى كل واحدة منهما في وقتها كما ظن ~~جابر بن زيد وهو روى ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دينار من بعده فقال أهل ~~المقالة الأولى قد وجدنا في بعض الآثار ما يدل على أن صفة الجمع الذي فعله ~~صلى الله عليه وسلم كما قلنا فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~عازم بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله ~~عنهما استصرخ على صفية بنت أبي عبيد وهو بمكة فأقبل إلى المدينة فسار حتى ~~غربت الشمس وبدت النجوم وكان رجل يصحبه يقول الصلاة الصلاة قال وقال له ~~سالم الصلاة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير في ~~سفر جمع بين هاتين الصلاتين وأني أريد أن أجمع بينهما فسار حتى غاب الشفق ~~ثم نزل فجمع بينهما حدثنا ms0311 ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبد ~~الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جد به السير جمع بين ~~المغرب والعشاء بعد ما يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا جد به السير جمع بينهما قالوا ففي هذا دليل على صفة جمعه كيف كان ~~فكان من الحجة عليهم لمخالفهم أن حديث أيوب الذي قال فيه فسار حتى غاب ~~الشفق ثم نزل كل أصحاب نافع لم يذكروا ذلك لا عبيد الله ولا مالك ولا الليث ~~ولا من روينا عنه حديث بن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب وإنما أخبر بذلك ~~من فعل بن عمر رضي الله عنهما وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع ولم ~~يذكر كيف جمع فأما حديث عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ~~بينهما ثم ذكر جمع بن عمر رضي الله عنهما كيف كان وأنه بعد ما غاب الشفق ~~فقد يجوز أن يكون أراد أن صلاته العشاء الآخرة التي بها كان جامعا بين ~~الصلاتين بعد ما غاب الشفق وإن كان قد صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق لأنه لم ~~يكن قط جامعا بينهما حتى صلى العشاء الآخرة فصار بذلك جامعا بين المغرب ~~والعشاء PageV01P162 # وقد روى ذلك غير أيوب مفسرا على ما قلنا حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ~~ثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد قال أخبرني نافع أن بن عمر رضي ~~الله عنهما جد به السير فراح روحة لم ينزل إلا لظهر أو لعصر وأخر المغرب ~~حتى صرخ به سالم قال الصلاة فصمت بن عمر رضي الله عنهما حتى إذا كان عند ~~غيبوبة الشفق نزل فجمع بينهما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ~~هكذا إذا جد به السير ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب ~~الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع بعد ما غاب الشفق في حديث أيوب إنما أراد ms0312 به ~~قربه من غيبوبة الشفق لئلا يتضاد ما روى عنه في ذلك وقد روى هذا الحديث غير ~~أسامة عن نافع كما رواه أسامة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ~~حدثني بن جابر قال حدثني نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~وهو يريد أرضا له قال فنزلنا منزلا فأتاه رجل فقال له إن صفية بنت أبي عبيد ~~لما بها ولا أظن أن تدركها فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش فسرنا حتى إذا غابت ~~الشمس لم يصل الصلاة وكان عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت ~~الصلاة رحمك الله فلما التفت إلي ومضى كما هو حتى إذا كان في آخر الشفق نزل ~~فصلى المغرب ثم العشاء وقد توارت ثم أقبل علينا فقال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا عجل به أمر صنع هكذا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا العطاف بن خالد المخزومي عن نافع قال أقبلنا مع بن عمر ~~رضي الله عنه حتى إذا كنا ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت أبي عبيد فراح ~~مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل حتى إذا أمسى فظننا أنه قد ~~نسي فقلت الصلاة فسكت حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلى المغرب وغاب ~~الشفق فصلى العشاء وقال هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~جد بنا السير فكل هؤلاء يروى عن نافع أن نزول بن عمر رضي الله عنه عنهما ~~كان قبل أن يغيب الشفق وقد ذكرنا احتمال قول أيوب عن نافع حتى إذا غاب ~~الشفق أنه يحتمل قرب غيبوبة الشفق فأولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الروايات ~~كلها على الاتفاق لا على التضاد فنجعل ما روى عن ابن عمر أن نزوله للمغرب ~~كان بعد ما غاب الشفق انه على قرب غيبوبة الشفق إذا كان قد روى عنه أن ~~نزوله ذلك كان قبل غيبوبة الشفق PageV01P163 # ولو تضاد ذلك لكان حديث بن ms0313 جابر أولاهما لان حديث أيوب أيضا فيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين ثم ذكر فعل بن عمر كيف كان ~~وفي حديث بن جابر صفة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فهو أولى ~~فإن قالوا فقد روى عن أنس ما قد فسر الجمع كيف كان فذكروا في ذلك ما حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بن خالد عن ابن ~~شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه مثله يعني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة ~~جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر ~~المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق قالوا ففي هذا الحديث ~~أنه صلى الظهر والعصر في وقت العصر وأن جمعه بينهما كان كذلك فكان من الحجة ~~عليهم لأهل المقالة الأولى أن هذا الحديث قد يحتمل ما ذكرنا وقد يحتمل أن ~~يكون صفة الجمع من كلام الزهري لا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد كان ~~كثيرا ما يفعل هذا يصل الحديث بكلامه حتى يتوهم أن ذلك في الحديث وقد يحتمل ~~أن يكون قوله إلى أول وقت العصر إلى أقرب أول وقت العصر فإن كان معناه بعض ~~ما صرفناه إليه مما لا يجب معه أن يكون صلاها في وقت العصر فلا حجة في هذا ~~الحديث الذي يقول إنه صلاها في وقت العصر وإن كان أصل الحديث على أنه صلاها ~~في وقت العصر فكان ذلك هو جمعه بينهما فإنه قد خالفه في ذلك عبد الله بن ~~عمر فيما روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفته في ذلك عائشة رضي ~~الله عنها أيضا حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافي بن عمران ~~عن مغيرة بن زياد الموصلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها ms0314 قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر ~~المغرب ويقدم العشاء ثم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أيضا قد ~~روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين في ~~السفر ثم قد روى عنه ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا قبيصة بن عقبة والفريابي ~~قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد ~~الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط في غير وقتها ~~إلا أنه جمع بين الصلاتين بجمع وصلى الفجر يومئذ لغير ميقاتها PageV01P164 # فثبت بما ذكرنا أن ما عاين من جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~الصلاتين هو بخلاف ما تأوله المخالف لنا فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار المروية في جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين ~~وقد ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر ~~في غير خوف كما جمع بينهما في السفر أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ~~ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي وقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في التفريط في الصلاة ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في ~~اليقظة بأن يؤخر صلاة إلى وقت أخرى فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأخير ~~الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط وقد كان قوله ذلك وهو مسافر فدل ذلك أنه ~~أراد به المسافر والمقيم فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا ~~فاستحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بما كان به ~~مفرطا ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك ms0315 فصلي كل صلاة منهما في وقتها وهذا بن ~~عباس رضي الله عنه قد روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين ~~الصلاتين ثم قد قال ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سفيان بن ~~عيينة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يفوت صلاة حتى يجئ ~~وقت الأخرى فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن مجئ وقت الصلاة بعد الصلاة ~~التي قبلها فوت لها فثبت بذلك أن ما علمه من جمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بين الصلاتين كان بخلاف صلاته إحداهما في وقت الأخرى وقد قال أبو ~~هريرة رضي الله عنه أيضا مثل ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~قيس وشريك أنهما سمعا عثمان بن عبد الله بن موهب قال سئل أبو هريرة رضي ~~الله عنه ما التفريط في الصلاة قال أن تؤخر حتى يجئ وقت الأخرى قالوا وقد ~~دل على ذلك أيضا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ~~مواقيت الصلاة فصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شئ مثله ثم صلى ~~الظهر في اليوم الثاني في ذلك الوقت بعينه فدل ذلك أنه وقت لهما جميعا قيل ~~لهم ما في هذا حجة توجب ما ذكرتم لان هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى ~~الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلي فيه العصر في اليوم الأول وقد ~~ذكرنا ذلك والحجة فيه في باب مواقيت الصلاة والدليل على ذلك قوله عليه ~~السلام الوقت فيما بين هذين الوقتين فلو كان كما قال المخالف لنا لما كان ~~بينهما وقت إذا كان ما قبلهما وما بعدهما وقت كله ولم يكن ذلك دليلا على أن ~~كل صلاة من تلك الصلوات منفردة بوقت غير وقت غيرها من سائر الصلوات ~~PageV01P165 # وحجة أخرى أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما قد رويا ذلك عن ~~النبي ms0316 صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة ثم قالاهما في التفريط في ~~الصلاة أنه تركها حتى يدخل وقت التي بعدها فثبت بذلك أن وقت كل صلاة من ~~الصلوات خلاف وقت الصلاة التي بعدها فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صلاة ~~الصبح لا ينبغي أن تقدم على وقتها ولا تؤخر عنه فإن وقتها وقت لها خاصة دون ~~غيرها من الصلاة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك سائر الصلوات كل واحدة منهن ~~منفردة لوقتها دون غيرها فلا ينبغي أن يؤخر عن وقتها ولا يقدم قبله فإن ~~اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع قيل له قد رأيناهم أجمعوا أن الامام بعرفة ~~لو صلى الظهر في وقتها في سائر الأيام وصلى العصر في وقتها في سائر الأيام ~~وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة فصلى كل واحدة منهما في وقتها كما ~~صلى في سائر الأيام كان مسيئا ولو فعل ذلك وهو مقيم أو فعله وهو مسافر في ~~غير عرفة وجمع لم يكن مسيئا فثبت بذلك أن عرفة وجمعا مخصوصتان بهذا الحكم ~~وأن حكم ما سواهما في ذلك بخلاف حكمهما فثبت بما ذكرنا أن ما روينا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الصلاتين أنه تأخير الأولى وتعجيل ~~الآخرة وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده يجمعون ~~بينهما حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو ~~خيثمة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال وفدت أنا وسعد بن مالك ونحن نبادر ~~للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذه ونجمع بين ~~المغرب العشاء نقدم من هذه ونؤخر من هذه حتى قدمنا مكة حدثنا فهد بن سليمان ~~قال ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو ~~إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صحبت عبد الله بن مسعود رضي الله ms0317 ~~عنه في حجة فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويسفر ~~بصلاة الغداة وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب من كيفية الجمع بين ~~الصلاتين قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P166 # باب الصلاة الوسطى أي الصلوات حدثنا ربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال ~~ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان قال إن رهطا من ~~قريش اجتمعوا فمر بهم زيد بن ثابت فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن ~~الصلاة الوسطى فقال هي الظهر فقام إليه رجلان منهم فقال هي الظهر إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف ~~والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال أو لأحرقن ~~بيوتهم حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن حكيم عن ~~الزبرقان عن عروة عن زيد بن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ~~الظهر بالهجير أو قال بالهاجرة وكانت أثقل الصلوات على أصحابه فنزلت ~~(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) لان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد قال ثنا شعبة عن عمرو بن سليمان عن عبد ~~الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال هي الظهر حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن ~~زيد بن ثابت مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن ~~الحصين عن ابن اليربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت يقول ذلك حدثنا ابن ~~معبد قال ثنا المقرئ عن حياة وابن لهيعة قالا أنا أبو صخر أنه سمع يزيد بن ~~عبد الله بن قسيط يقول سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يقول سمعت أبي يقول ذلك ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى ms0318 بن عبد الله بن بكير قال ثنا موسى بن ~~ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح أن نفرا من ~~أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى فقال اقرأ عليهم ~~السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى قال فردوني إليه ~~الثانية فقلت يقرؤون عليك السلام ويقولون بين لنا أي صلاة هي فقال اقرأ ~~عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث انها الصلاة التي وجه فيها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الكعبة قال وقد عرفناها هي الظهر PageV01P167 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ما ذكرنا فقالوا هي الظهر واحتجوا في ذلك بما ~~احتج به زيد بن ثابت على ما ذكرناه عنه في حديث ربيع المؤذن وبما رويناه في ~~ذلك عن ابن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم ~~بيوتهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يجتمع معه ~~إلا الصف والصفان فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستدل هو بذلك على أنها ~~الظهر فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية ~~أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها الوسطى وغيرها فكانت الظهر فيما أريد ~~وليست هي الوسطى فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ومن المحافظة ~~عليها حضورها حيث تصلى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي ~~يفرطون في حضورها لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم يريد لينتهين أقوام ~~عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله عز وجل بالمحافظة عليها أو لأحرقن ~~عليهم بيوتهم وليس في شئ من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن ~~وقد قال قوم إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن لصلاة الظهر ~~وإنما ms0319 كان لصلاة الجمعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن ~~يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر ~~رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم فهذا بن ~~مسعود يخبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنما كان للمتخلفين عن ~~الجمعة في بيوتهم ولم يستدل هو بذلك على أن الجمعة هي الصلاة الوسطى بل قال ~~بضد ذلك وأنها العصر وسنأتي بذلك في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق بن ~~مسعود رضي الله عنه على ما قال من ذلك غيره من التابعين حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال زعم حميد وغيره عن الحسن قال كانت ~~الصلاة التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق على أهلها صلاة ~~الجمعة وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ~~لقد هممت أن آمر رجلا بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة PageV01P168 # فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ~~والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد ~~العشاء حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن أبي ~~الزناد ومالك عن أبي الزناد فذكر مثله بإسناده حدثنا فهد قال ثنا عمر بن ~~حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة ~~الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو ms0320 حبوا لقد هممت أن آمر ~~المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لم ~~يخرج إلى الصلاة بيته حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة ~~قال أنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه أخر عشاء الآخرة حتى كان ثلث الليل أو قربه ثم جاء ~~وفي الناس رقد وهم عرون فغضب غضبا شديدا ثم قال لو أن رجلا ندب الناس إلى ~~عرق أو مرماتين لأجابوا له وهم يتخلفون عن هذه الصلاة لقد هممت أن آمر رجلا ~~فيصلي بالناس ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة ~~فأضرمها عليهم بالنيران حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر عن ~~عاصم فذكر مثله بإسناده فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن الصلاة التي ~~قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هي العشاء ولم يدله ذلك على ~~أنها هي الصلاة الوسطى بل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ~~مما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وقد وافق أبا هريرة رضي الله عنه من ~~التابعين على ما قال من ذلك سعيد بن المسيب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان ~~قال ثنا حماد قال أنا عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب قال كانت الصلاة ~~التي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق علي من تخلف عنها صلاة ~~العشاء الآخرة وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه خلاف ذلك كله وأن ~~ذلك القول لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الصلاة وإنما كان لحال ~~أخرى حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ~~ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا شئ ~~لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت ms0321 بيوتا على ما فيها قال جابر إنما قال ~~ذلك من أجل رجل بلغه عنه شئ فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه فهذا ~~جابر يخبر أن ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للتخلف عما ~~لا ينبغي التخلف عنه PageV01P169 # فليس في هذا ولا في شئ مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي فلما ~~انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شئ من ذلك دليل ~~رجعنا إلى ما روى عن ابن عمر فإذا ليس فيه حكاية عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى الكعبة وقد روى عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك حدثنا ~~محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ح وحدثنا ~~يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن الهاد عن ابن ~~شهاب عن سالم عن أبيه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر فلما تضاد ما روى في ~~ذلك عن ابن عمر دل هذا على أنه لم يكن عنده فيه شئ عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورجعنا إلى ما روى عن غيره فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم ~~الضحاك بن مخلد عن عوف عن أبي رجاء قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما ~~الغداة فقنت قبل الركوع وقال هذه الصلاة الوسطى حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا قرة قال ثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي صلاة ~~الصبح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن ~~جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سعيد بن عفير قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما ms0322 مثله حدثني أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف أبي موسى ~~الأشعري صلاة الصبح فقال رجل إلى جنبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~هذه الصلاة الوسطى فكان ما ذهب إليه بن عباس رضي الله عنهما من هذا هو قول ~~الله عز وجل (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فكان ~~ذلك القنوت عنده هو قنوت الصبح فجعل بذلك الصلاة الوسطى هي الصلاة التي ~~فيها القنوت عنده وقد خولف بن عباس رضي الله عنه في هذه الآية فيم نزلت ~~فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في ~~الصلاة حتى نزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) ~~فأمرنا بالسكوت حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون فذكر مثله ~~PageV01P170 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سفيان في هذه الآية ~~وقوموا لله قانتين فذكر عن منصور عن مجاهد قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى ~~نزلت هذه الآية فالقنوت السكوت والقنوت الطاعة حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~شجاع عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد في هذه الآية (وقوموا لله قانتين) قال من ~~القنوت الركوع والسجود وخفض الجناح وغض البصر من رهبة الله حدثنا فهد قال ~~ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن ابن عون عن عامر الشعبي قال لو ~~كان القنوت كما تقولون لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منه شئ إنما القنوت ~~الطاعة يعني ومن يقنت منكن لله ورسوله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن ~~المنهال قال ثنا أبو الأشهب قال سألت جابر بن زيد عن القنوت فقال الصلاة ~~كلها قنوت أما الذي تصنعون فلا أدري ما هو فهذا زيد بن أرقم ومن ذكرنا معه ~~يخبرون أن ms0323 ذلك القنوت الذي أمر به في هذه الآية هو السكوت عن الكلام الذي ~~كانوا يتكلمون به في الصلاة فيخرج بذلك أن يكون في هذه الآية دليل على أن ~~القنوت المذكور فيها هو القنوت المفعول في صلاة الصبح وقد أنكر قوم أن يكون ~~بن عباس كان يقنت في صلاة الصبح وقد روينا ذلك بإسناده في باب القنوت في ~~صلاة الصبح فلو كان هذا القنوت المذكور في هذه الآية هو القنوت في صلاة ~~الصبح إذا لما تركه إذا كان قد أمر به الكتاب وقد روى عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أن الذي ذهب إليه في ذلك معنى آخر حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا ~~خالد بن خداش المهلبي قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ثور بن يزيد ~~عن عكرمة عن ابن عباس قال الصلاة الوسطى هي الصبح فصل بين سواد الليل وبياض ~~النهار فهذا بن عباس قد أخبر في هذا الحديث أن الذي جعل صلاة الغداة به هي ~~الصلاة الوسطى هذه هي العلة وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله عز وجل ~~(وقوموا لله قانتين) أراد به صلاة الصبح فيكون ذلك القنوت هو طول القيام ~~كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت ~~وقد ذكرنا ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا وقد روى عن عائشة رضي الله ~~عنها أيضا أنها قالت إنما أقرت الصبح ركعتين لطول القراءة فيهما وقد ذكرنا ~~ذلك أيضا في غير هذا الموضع وقد يحتمل أن يكون قوله (وقوموا لله قانتين) ~~أراد به في كل الصلوات صلاة الوسطى وغيرها PageV01P171 # وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى أنها العصر حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زر بن عبيد الله ~~العبدي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول الصلاة الوسطى صلاة العصر ~~وقوموا لله قانتين فلما اختلف عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك أردنا أن ms0324 ~~أن ننظر فيما روى عن غيره وذهب أيضا من ذهب إلى أنها غير العصر أنه قد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فذكروا ما حدثنا علي بن معبد ~~بن نوح قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال ~~حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى عبد الله بن عمر أن عمرو بن رافع ~~مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثهما أنه كان يكتب المصاحف على عهد ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال استكتبتني حفصة رضي الله عنها بنت عمر ~~رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا وقالت لي إذا بلغت هذه ~~الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما بلغتها أتيتها بالورقة التي أكتبها ~~فقالت أكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) حدثنا يونس ~~قال حدثني بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع مثله عن ~~حفصة غير أنها لم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى ~~عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها ثم ذكر نحو حديث ~~حفصة من حديث علي بن معبد حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد قال ~~قال بن جريج أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن ~~سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل الصلاة الوسطى فقالت كنا ~~نقرؤها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالوا فلما قال الله ~~عز وجل في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثبت بذلك ms0325 أن الوسطى غير العصر وليس في ذلك دليل ~~عندنا على ما ذكروا لأنه قد يجوز أن يكون العصر مسماة بالعصر ومسماة ~~بالوسطى فذكرها ههنا باسميهما جميعا هذا يجوز لو ثبت ما في تلك الآثار من ~~التلاوة الزائدة على التلاوة التي قامت بها الحجة مع أن التلاوة التي قامت ~~بها الحجة دافعة لكل ما خالفها وقد روى أن الذي كان في مصحف حفصة من ذلك ~~غير ما روينا في الآثار الأول PageV01P172 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن عمرو بن رافع قال كان مكتوبا في مصحف حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ~~(حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين فقد ~~ثبت بهذا ما صرفنا إليه تأويل الآثار الأول من قوله (حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى) وصلاة العصر أنه سمى صلاة العصر بالعصر وبالوسطى فقد ثبت ~~بهذا قول من ذهب إلى أنها صلاة العصر وقد روى عن البراء بن عازب في ذلك ما ~~يدل على نسخ ما روى في ذلك عن حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وأم ~~كلثوم حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي ~~قال ثنا محمد بن فضيل بن مرزوق قال ثنا شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال ~~نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى فأخبر البراء بن عازب في هذا الحديث أن التلاوة الأولى هي ~~ما روت عائشة وحفصة رضي الله عنهما وأنه نسخ ذلك التلاوة التي قامت بها ~~الحجة فإن كان قوله الثاني والصلاة الوسطى نسخا للعصر أن تكون هي الوسطى ~~فذلك نسخ لها وإن كان نسخا لتلاوة أحد اسميها وتثبيت اسمها الآخر فإنه قد ~~ثبت أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فلما احتمل هذا ما ذكرنا عدنا إلى ms0326 ما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فحدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~شجاع بن الوليد قال ثنا زائدة بن قدامة قال سمعت عاصما يحدث عن زر عن علي ~~رضي الله عنه قال قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى كادت الشمس أن ~~تغيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن ~~الصلاة الوسطى نارا واملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا قال علي رضي الله ~~عنه كنا نرى أنها صلاة الفجر فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر أنهم كانوا ~~يرونها قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبح حتى سمعوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم يومئذ يقول هذا فعلموا بذلك أنها العصر حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر العقدي عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد يوم الخندق على فرضه من فرض ~~الخندق ثم ذكر نحوه إلا أنه لم يذكر قول علي رضي الله عنه كنا نرى أنها ~~الصبح PageV01P173 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ~~زر بن حبيش قال قلت لعبيدة سل لنا عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فذكر نحوه ~~وزاد كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حدثنا ~~علي رضي الله عنه قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ~~مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر قول علي ~~رضي الله عنه كنا نرى أنها الفجر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن محمد ~~بن طلحة فذكر بإسناده مثله حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو ~~عوانة عن هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم غزا غزوا فلم يرجع منه حتى ms0327 مسا بصلاة العصر عن الوقت الذي ~~كان يصلى فيه ثم ذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعدويه عن عباد عن ~~هلال فذكر مثله بإسناده حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي قال ثنا محمد ~~بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن ~~مقسم وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال يوم الخندق ثم ذكر مثله فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة العصر فكيف يجوز أن يقبل عنه من ~~رأيه ويخالف ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا صدقة بن خالد ~~قال حدثني خالد بن دهقان قال أخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمري عن ~~أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدوسي فأتى المسجد فجلس ~~في غربيه فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها فقال اختلفنا فيها كما ~~اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرجل الصالح ~~أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك فأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكان جريا عليه فاستأذن فدخل ثم خرج إلينا فأخبرنا ~~أنها صلاة العصر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن حباب قال ثنا عيسى بن ~~يونس عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا روح قال ~~ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV01P174 # فهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن الصلاة الوسطى هي العصر وقد ms0328 قال بذلك أيضا جلة من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب بن خالد عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن أبي بن كعب قال الصلاة الوسطى صلاة العصر حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا عفان عن همام عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن أبي عباد قال ثنا إبراهيم بن ~~طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان عن ~~خثيم عن عبد الرحمن بن لبيبة الطائفي أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى ~~فقال سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها أليس يقول الله عز وجل في كتابه (أقم ~~الصلاة لدلوك الشمس الظهر إلى غسق الليل المغرب) (ومن بعد صلاة العشاء ثلاث ~~عورات لكم) العتمة ويقول (إن قرآن الفجر كان مشهودا) الصبح ثم قال (حافظوا ~~على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) هي العصر هي العصر فإن قال ~~قائل ولم سميت صلاة الوسطى صلاة العصر قيل له قد قال الناس في هذا قولين ~~فقال قوم سميت بذلك لأنها بين صلاتين من صلاة الليل وبين صلاتين من صلاة ~~النهار وقال آخرون في ذلك ما حدثني القاسم بن جعفر قال سمعت بحر بن الحكم ~~الكيساني يقول سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عائشة يقولان آدم ~~عليه السلام لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين فصارت الصبح وفدى إسحاق عند ~~الظهر فصلى إبراهيم عليه السلام أربعا فصارت الظهر وبعث عزير فقيل له كم ~~لبثت فقال يوما فرأى الشمس فقال أو بعض يوم فصلى أربع ركعات فصارت العصر ~~وقد قيل غفر لعزير عليه السلام وغفر لداود عليه السلام عند المغرب فقام ~~فصلى أربع ركعات فجهد فجلس في الثالثة فصارت المغرب ثلاثا وأول من صلى ~~العشاء الآخرة نبينا محمد صلى الله ms0329 عليه وسلم فلذلك قالوا الصلاة الوسطى هي ~~صلاة العصر فهذه عندنا معنى صحيح لان أول الصلوات إن كانت الصبح وآخرها ~~العشاء الآخرة فالوسطى PageV01P175 # فيما بين الأولى والآخرة هي العصر فلذلك قلنا إن الصلاة الوسطى صلاة ~~العصر وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الوقت الذي ~~يصلى فيه الفجر أي وقت هو حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساءا من المؤمنات يصلين مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن ~~وما يعرفهن أحد حدثنا ابن أبي داود قال أنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن ~~الزهري فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا فليح ~~بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله ~~غير أنه قال وما يعرف بعضهن بعضا من الغلس حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ~~نحوه غير أنه قال وما يعرفن من الغلس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ~~ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة فغلس بها ثم صلاها فأسفر ثم لم يعد إلى ~~الاسفار حتى قبضه الله عز وجل حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ~~حدثني الأوزاعي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا الأوزاعي قال ~~حدثني نهيك بن يريم عن مغيث بن سمي أنه قال صليت مع بن الزبير الصبح بغلس ~~فالتفت إلى عبد الله بن عمر فقلت ما هذا فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ومع أبي ms0330 بكر ومع عمر فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها ~~عثمان رضي الله عنه PageV01P176 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر المقدي قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ~~عن قتادة عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت قالا تسحرنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة قلت كم بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين ~~آية حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال ثنا عمرو بن عون قال أنا هشيم عن ~~منصور بن زاذان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت مثله حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو ~~بن حسن قال لما قدم الحجاج جعل يؤخر الصلاة فسألنا جابر بن عبد الله عن ذلك ~~فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح أو قال كانوا يصلون ~~الصبح بغلس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سعد بن ~~إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله قال كانوا يصلون الصبح ~~بغلس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عبد الله بن ~~حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة أنهما ~~أخبرتهما قيلة بنت مخرمة أنها قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~يصلي بأصحابه صلاة الفجر وقد أقيمت حين شق الفجر والنجوم شابكة في السماء ~~والرجال لا تكاد تعارف مع الظلمة حدثنا أبو أمية قال ثنا روح بن عبادة ~~والحجاج بن نصير قالا ثنا قرة بن خالد السدوسي قال ثنا ضرغامة بن عليبة بن ~~حرملة العنبري قال حدثني أبي عن جدي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ركب من الحي فصلى بنا صلاة الغداة فانصرف وما أكاد أن أعرف وجوه القوم ~~أي كأنه بغلس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا قرة ~~عن ms0331 ضرغامة بن عليبة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار وقالوا هكذا يفعل في صلاة الفجر يغلس بها ~~فإنه أفضل من الاسفار بها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل الاسفار بها أفضل ~~من التغليس واحتجوا في ذلك بما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد ~~قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ~~يقول حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلما كانت ليلة مزدلفة وطلع الفجر ~~قال أقم فقلت يا أبا عبد الرحمن إن هذه الساعة ما رأيتك تصلي فيها قط فقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي يعني هذه الصلاة إلا هذه ~~الساعة في هذا المكان من هذا اليوم PageV01P177 # قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس ~~من مزدلفة وصلاة الغداة حين ينزع الفجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يفعل ذلك حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~إلى مكة فصلى الفجر يوم النحر حين سطع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان المغرب ~~وصلاة الفجر هذه الساعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا ~~بشر بن السري قال ثنا زكريا بن إسحاق عن الوليد بن عبد الله بن أبي سمرة ~~قال حدثني أبو طريف أنه كان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصن ~~الطائف فكان يصلي بنا صلاة البصير حتى لو أن إنسانا رمى بنبله أبصر مواقع ~~نبله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد ms0332 الله يقول كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يؤخر الفجر كإسمها حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن ~~عامر قال ثنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فسأله أبي ~~عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ينصرف من صلاة الصبح والرجل ~~يعرف وجه جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة قالوا ففي هذه الآثار ما ~~يدل على تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وعلى تنويره بها وفي ~~حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يصلي في سائر الأيام صلاة ~~الصبح في خلاف الوقت الذي يصلى فيه بمزدلفة وأن هذه الصلاة تحول عن وقتها ~~قال أبو جعفر وليس في شئ من هذه الآثار ولا فيما تقدمها دليل على الأفضل من ~~ذلك ما هو لأنه قد يجوز أن يكون قد فعل شيئا وغيره أفضل منه على التوسعة ~~منه على أمته كما توضأ مرة مرة وكان وضوؤه ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك فأردنا ~~أن ننظر فيما روى عنه سوى هذه الآثار هل فيها ما يدل على الفضل في شئ من ~~ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن ~~محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم ~~للاجر وقال لأجوركم PageV01P178 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن ~~أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بصلاة ~~الصبح فما أصبحتم بها فهو أعظم للاجر حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن ms0333 لبيد عن ~~رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا بالفجر فإنه أعظم ~~للاجر حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا الليث قال ~~حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر عن رجال من قومه من ~~الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للاجر حدثنا بكر ~~بن إدريس بن الحجاج قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن أبي داود عن زيد بن أسلم ~~عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نوروا بالفجر فإنه أعظم للاجر حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ~~ثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر الصديق عن بلال عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر ففي هذه الآثار الاخبار عن ~~موضع الفضل وأنه التنوير بالفجر وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين ~~الاخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وقت ~~هو؟ # فقد يجوز أن يكون كان مرة يغلس ومرة يسفر على التوسعة والأفضل من ذلك ما ~~بينه في حديث رافع حتى لا تتضاد الآثار في شئ من ذلك فهذا وجه ما روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وأما ما روى عمن بعده في ذلك ~~فإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن ~~سليمان قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن إبراهيم النخعي عن قرة بن حيان ~~بن الحارث قال تسحرنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما فرغ من السحور ~~أمر المؤذن فأقام الصلاة قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه ~~دخل في الصلاة عند طلوع الفجر وليس في ذلك ms0334 دليل على وقت خروجه منها أي وقت ~~كان فقد يحتمل أن يكون أطال فيها القراءة فأدرك التغليس والتنوير جميعا ~~وذلك عندنا حسن فأردنا أن ننظر هل روى عنه ما يدل على شئ من ذلك فإذا أبو ~~بشر الرقي قد حدثنا قال ثنا شجاع بن الوليد عن داود بن يزيد PageV01P179 # الأودي عن أبيه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي بنا الفجر ~~ونحن نتراءى الشمس مخافة أن تكون قد طلعت فهذا الحديث يخبر عن انصرافه أنه ~~كان في حال التنوير فدل ذلك على ما ذكرنا وقد روى عنه أيضا في ذلك الامر ~~بالاسفار حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن ~~علي بن ربيعة قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يا قنبر أسفر أسفر حدثنا فهد ~~قال ثنا ابن الأصبهاني قال أنا سيف بن هارون البرجمي عن عبد الملك بن سلع ~~الهمداني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه ينور بالفجر أحيانا ويغلس ~~بها أحيانا فيحتمل تغليسه بها أن يكون تغليسا يدرك به الاسفار وقد روى عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل ذلك حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال ~~أنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن خرشة بن الحر قال كان عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ينور بالفجر ويغلس ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس ~~وقصار المثاني والمفصل وقد رويت عنه آثار متواترة تدل على أنه قد كان ينصرف ~~من صلاته مسفرا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة ~~عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول صلينا وراء عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت ~~والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~يحيى بن سعيد عن ابن جريح قال ثنا محمد بن ms0335 يوسف قال سمعت السائب بن يزيد ~~قال صليت خلف عمر الصبح فقرأ فيها بالبقرة فلما انصرفوا استشرفوا الشمس ~~فقالوا طلعت فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن ~~جرير قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال صلى بنا عمر ~~رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جدر ~~المسجد طلعت الشمس حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر ~~قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال قرأ عمر رضي الله عنه في ~~صلاة الصبح بالكهف وبني إسرائيل حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عبد الله بن عامر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ في الصبح ~~بسورة الكهف وسورة يوسف حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~ثنا حماد بن زيد قال ثنا بديل بن ميسرة عن PageV01P180 # عبد الله بن شقيق قال صلى بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول الكوفة ~~فقرأ في الركعة الأولى الكهف والثانية بسورة يوسف قال وصلى بنا عمر رضي ~~الله عنه صلاة الصبح فقرأ بهما فيهما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن ~~عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة صلاة الصبح فقرأ في ~~الركعة الأولى بيوسف حتى بلغ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) ثم ركع ثم ~~قام فقرأ في الركعة الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ (إذا زلزلت الأرض ~~زلزالها) ورفع صوته بالقراءة حتى لو كان في الوادي أحد لأسمعه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن ~~أبيه أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الفجر فقرأ في الركعة الأولى بيوسف وفي ~~الثانية بالنجم فسجد حدثنا ابن ms0336 مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت ~~الأعمش يحدث عن إبراهيم التيمي عن حصين بن سبرة قال صلى بنا عمر رضي الله ~~عنه فذكر مثله قال أبو جعفر فلما روى ما ذكرنا عن عمرو رضي الله عنه في ~~حديث عبد الله بن عامر أن قراءته تلك كانت قراءة بطية لم نر والله أعلم أن ~~يكون دخوله فيها كان إلا بغلس ولا خروجه كان منها إلا وقد أسفر إسفارا ~~شديدا وكذلك كان يكتب إلى عماله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي ~~قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر بن الخطاب رضي ~~الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل الفجر بسواد أو قال بغلس وأطل القراءة ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون عن محمد عن ~~المهاجر عن عمر رضي الله عنه مثله أفلا تراه يأمرهم أن يكون دخولهم فيها ~~بغلس وأن يطيلوا القراءة فكذلك عندنا أراد منه أن يدركوا الاسفار وكذلك كل ~~من روينا عنه في هذا شيئا سوى عمر رضي الله عنه قد كان ذهب إلى هذا المذهب ~~أيضا حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة ~~الصبح فقرأ بسورة آل عمران فقالوا قد كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم ~~تجدنا غافلين PageV01P181 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا ابن لهيعة قال ثنا ~~عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال صلى بنا ~~أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا فلما ~~انصرف قال له عمر رضي الله عنه كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا ~~غافلين قال أبو جعفر فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد دخل فيها في وقت ~~غير ms0337 الاسفار ثم مد القراءة فيها حتى خيف عليه طلوع الشمس وهذا بحضرة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبفعله لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فذلك دليل علي متابعتهم له ثم فعل ذلك ~~عمر رضي الله عنه من بعده فلم ينكره عليه من حضره منهم فثبت بذلك أن هكذا ~~يفعل في صلاة الفجر وأن ما علموا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير ~~مخالف لذلك فإن قال قائل فما معنى قول بن عمر لمغيث بن سمي لما غلس بالفجر ~~هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع ~~عمر رضي الله عنه فلما قتل عمر رضي الله عنه أسفر بها عثمان رضي الله عنه ~~قيل له قد يحتمل أن يكون أراد بذلك وقت الدخول فيها لا وقت الخروج منها حتى ~~يتفق ذلك وما روينا قبله ويكون قوله ثم أسفر بها عثمان أي ليكون خروجهم في ~~وقت يأمنون فيه ولا يخافون فيه أن يغتالوا كما أغتيل عمر رضي الله عنه وقد ~~روى عن عثمان رضي الله عنه أيضا ما يدل أنه كان يدخل فيها بسواد لإطالته ~~القراءة فيها حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي ~~أخبره قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها فهذا يدل أيضا أنه قد كان يحذو فيها ~~حذو من كان قبله من الدخول فيها بسواد والخروج منها في حال الاسفار وقد كان ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينصرف منها مسفرا حدثنا فهد قال ثنا عمر بن ~~حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه ~~كان يصلي مع إمامهم في التيم فيقرأ بهم سورة من ms0338 المئين ثم يأتي عبد الله ~~فيجده في صلاة الفجر حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري قال ثنا آدم ~~بن أبي إياس قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال ~~كنا نصلي مع بن مسعود رضي الله عنه فكان يسفر بصلاة الصبح. PageV01P182 # فقد عقلنا بهذا أن عبد الله كان يسفر فعلمنا بذلك أن خروجه منها كان ~~حينئذ ولم يذكر في هذه الأحاديث دخوله فيها في أي وقت كان فذلك عندنا والله ~~أعلم على مثل ما روى عن غيره من أصحابه وقد كان يفعل أيضا مثل هذا على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد ~~بن إدريس الشافعي قال أنا سفيان بن عيينة قال ثنا عثمان بن أبي سليمان قال ~~سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قدمت المدينة ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ورجل من بني غفار يؤم الناس فسمعته ~~يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة مريم وفي الثانية بويل للمطففين ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن خثيم بن ~~عراك عن أبيه عن أبي هريرة مثله غير أنه قال فاستخلف على المدينة سباع بن ~~عرفطة الغفاري فصليت خلفه فهذا سباع بن عرفطة قد كان في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم باستخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه يصلي بالناس ~~صلاة الصبح هكذا يطيل فيها القراءة حتى يصيب فيها التغليس والاسفار جميعا ~~وقد روى أيضا عن أبي الدرداء من هذا شئ حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن ~~المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية ~~عن جبير بن نفير قال صلى بنا معاوية الصبح بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا ~~بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم فهذا عندنا والله ~~تعالى أعلم من أبي الدرداء علي إنكاره عليهم ms0339 ترك المد بالقراءة إلى وقت ~~الاسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها فلما كان ما روينا عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ~~مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ثبت أن الاسفار بصلاة ~~الصبح لا ينبغي لأحد تركه وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الاسفار فيكون هذا ~~في أول الصلاة وهذا في آخرها فإن قال قائل فما معنى ما روى عن عائشة رضي ~~الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن ~~وما يعرفن من الغلس قيل له يحتمل أن يكون هذا قبل أن يؤمر بإطالة القراءة ~~فيها فإنه قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن ~~رجاء قال ثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما ~~فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصل ~~إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها وكان إذا ~~سافر عاد إلي صلاته الأولى PageV01P183 # فأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي قبل أن يتم الصلاة علي مثال ما يصلي إذا سافر وحكم المسافر ~~تخفيف الصلاة ثم أحكم بعد ذلك فزيد في بعض الصلوات وأمر بإطالة بعضها فيجوز ~~والله أعلم أن يكون ما كان يفعل من تغليسه بها وانصراف النساء منها ولا ~~يعرفن من الغلس كان ذلك في الوقت الذي كان يصليها فيه علي مثل ما يصلى فيه ~~الآن في السفر ثم أمر بإطالة القراءة فيها وأن يكون مفعوله في الحضر بخلاف ~~ما يفعل في السفر من إطالة هذه وتخفيف هذه وقال أسفروا بالفجر أي أطيلوا ~~القراءة فيها ليس ذلك علي أن يدخلوا فيها في آخر وقت الاسفار ولكن يخرجوا ~~منها في وقت الاسفار فثبت بذلك نسخ ما روت عائشة رضي الله عنها بما ms0340 ذكرنا ~~مع ما قد دل على ذلك أيضا من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~بعده في إصابتهم الاسفار في وقت انصرافهم منها واتفاقهم على ذلك حتى لقد ~~قال إبراهيم النخعي ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا ~~عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم على شئ ما اجتمعوا علي التنوير فأخبر أنهم كانوا قد اجتمعوا على ذلك ~~فلا يجوز عندنا والله أعلم اجتماعهم على خلاف ما قد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فعله إلا بعد نسخ ذلك وثبوت خلافه فالذي ينبغي الدخول في الفجر ~~في وقت التغليس والخروج منها في وقت الاسفار على موافقة ما روينا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ابن أبي ذئب قال ثنا شعبة عن الزبرقان ~~عن عروة عن أسامة بن زيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ~~بالهجير حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال حدثني سعيد بن ~~إبراهيم قال سمعت محمد بن عمرو بن حسن يقول سألنا جابر بن عبد الله فقال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أو حين تزول الشمس ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا محمد بن ~~عمرو بن علقمة الليثي عن PageV01P184 # سعيد بن الحويرث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم الظهر فأخذ قبضة من الحصباء أو من التراب فأجعلها في كفي ثم ~~أحولها في الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها في موضع جبيني من شدة الحر حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب ms0341 عن خباب ~~قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء بالهجير فما أشكانا ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق ~~عن سعيد بن وهب عن خباب مثله قال أبو إسحاق كان يعجل الظهر فيشتد عليهم ~~الحر حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ثنا أبو ~~إسحاق عن حارثة بن مضرب أو من هو مثله من أصحابه قال خباب شكونا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~قبيصة قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا ~~أبو نعيم ومحمد بن سعيد قال أنا شريك عن أبي إسحاق ح وحدثنا أبو أمية قال ~~ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة عن خباب ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ح وحدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود قال ~~قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما استثنت أباها ولا عمر رضي الله عنهما حدثنا أبو ~~بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا عوف الاعرابي عن سيار بن ~~سلامة قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~الهجير الذي تدعونه الظهر إذا دحضت الشمس حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى ~~بن سعيد قال ثنا شعبة عن حمزة العايذي قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي الظهر فقال ~~رجل ولو كان نصف النهار؟ فقال ولو كان نصف النهار PageV01P185 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن ms0342 شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج حين زالت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران ح وحدثنا ابن خزيمة قال أنا عبد الله بن ~~رجاء قال أنا زائدة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال صليت خلف ~~عبد الله بن مسعود الظهر حين زالت الشمس فقال هذا والذي لا إله إلا هو وقت ~~هذه الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا تعجيل الظهر في الزمان ~~كله في أول وقتها واحتجوا في ذلك بما ذكرنا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~أما في أيام الشتاء فيعجل بها كما ذكرتم وأما في أيام الصيف فتؤخر حتى يبرد ~~بها واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة ~~عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في منزل فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا بلال ~~ثم أراد أن يؤذن فقال مه يا بلال ثم أراد أن يؤذن فقال مه يا بلال حتى ~~رأينا في التلول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح ~~جهنم فأبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا ~~بالصلاة إذا اشتد الحر حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا ~~الأعمش قال ثنا أبو صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب ~~أخبره عن أبي سلمة وسعيد بن ms0343 المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P186 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال أنا نافع بن يزيد عن ~~ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ~~بن سفيان عن أبي سلمة وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ~~ثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال كان أبو هريرة رضي ~~الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا أحمد بن ~~عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال ثنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله ~~بن الأشج عن بشر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة ~~الحر من فيح جهنم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~هشيم قال أنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عوف ~~عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم ~~فأبردوا بالصلاة حدثنا ms0344 فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن ~~الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وعن أبي زرعة عن ثابت بن قيس عن أبي موسى ~~يرفعه قال أبردوا بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيح من جهنم ففي هذه ~~الآثار الامر بالإبراد بالظهر من شدة الحر وذلك لا يكون إلا في الصيف فقد ~~خالف ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل الظهر في الحر ~~على ما ذكرنا من الآثار الأول فإن قال قائل فما دل أن أحد الامرين أولى من ~~الآخر قيل له لأنه قد روى أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نسخ حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين وتميم بن المنتصر قالا ثنا إسحاق ~~بن يوسف قال ثنا شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال ~~صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالهجير ثم قال إن شدة الحر من ~~فيح جهنم فأبردوا بالصلاة.) PageV01P187 # فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في ~~شدة الحر ووجب استعمال الابراد في شدة الحر. # وقد روى عن أنس بن مالك وأبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد ~~عن محمد بن شهاب عن عروة بن الزبير قال أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبي ~~مسعود أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزيغ الشمس ~~وربما أخرها في شدة الحر وبإسناده عن أبي مسعود أنه رأي رسول الله ms0345 صلى الله ~~عليه وسلم يعجلها في الشتاء ويؤخرها في الصيف حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~المقدمي قال ثنا حرمي بن عمارة قال ثنى أبو خالدة قال ثنا أنس بن مالك قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد ~~الحر أبرد بالصلاة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت قال ثنا أبو ~~خالدة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ~~الشتاء بكر بالظهر وإذا كان الصيف أبرد بها قال أبو جعفر فهكذا السنة عندنا ~~في صلاة الظهر على ما يذكر أبو مسعود رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه من ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما قدمنا ذكره في الفصل الأول ما ~~يجب به خلاف شئ من هذا لان حديث أسامة وعائشة رضي الله عنها وخباب وأبي ~~برزة كلها عندنا منسوخة بحديث المغيرة الذي رويناه في الفصل الآخر وأما ~~حديث بن مسعود في صلاة الظهر حين زالت الشمس وحلفه أن ذلك وقتها فليس في ~~ذلك الحديث أن ذلك كان منه في الصيف ولا أنه كان منه في الشتاء ولا دلالة ~~في ذلك على خلاف غيره وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه قد روى عنه الزهري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء أبو خالدة ~~ففسر عنه أنه كان يصليها في الشتاء معجلا وفي الصيف مؤخرا فاحتمل أن يكون ~~ما روى بن مسعود رضي الله عنه هو كذلك أيضا فإن احتج محتج في تعجيل الظهر ~~بما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا أبو ~~بكر بن عياش عن أبي حصين عن سويد بن غفلة قال سمع الحجاج أذانه بالظهر وهو ~~في الجبانة فأرسل إليه فقال ما هذه الصلاة قال صليت مع أبي بكر ومع عمر ومع ~~عثمان جين زالت الشمس قال فصرفه وقال لا تؤذن ولا تؤم PageV01P188 # قيل ms0346 له ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف وقد ~~يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك والدليل على ~~ذلك أن يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن ~~نافع عن أبيه عن ابن عمر أن عمر قال لأبي محذورة بمكة إنك بأرض حارة شديدة ~~الحر فأبرد ثم أبرد بالاذان للصلاة أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد أمر ~~أبا محذورة في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر وأولى الأشياء بنا أن نحمل ما ~~رواه عنه سويد علي غير خلاف ذلك فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه فإن ~~قال قائل إن حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان ولا يؤخر كما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حديث خباب وعائشة رضي الله عنها وجابر وأبي ~~برزة وإنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من أمره إياهم ~~بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر لان مسجدهم لم يكن له ظلال وذكر في ذلك ما ~~روى عن ميمون بن مهران حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو المليح ~~عن ميمون بن مهران قال لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون ~~الصلاة نصف النهار لأنهم كانوا يصلون بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ~~ظلال فقال أبردوا بها قيل له هذا كلام يستحيل لان هذا لو كان كما ذكرت لما ~~أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر حيث لا كن ولا ظل على ما ~~في حديث أبي ذر ويصليها حينئذ لأنه في أول وقتها من غير كن ولا ظل فتركه ~~الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الامر بالإبراد ليس لان يكونوا في ~~شدة الحر في الكن ثم يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر لأنه لو كان ذلك ~~كذلك لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ms0347 ما كان منه في هذا القول عندنا ~~والله أعلم إيجاب منه أن ذلك هو سنتها كان الكن موجودا أو معدوما وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب صلاة العصر هل تعجل أو ~~تؤخر حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ~~أبي إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن أنس بن مالك قال ~~سمعته يقول ما كان أحد أشد تعجيلا لصلاة العصر من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارا من مسجد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأبو لبابة بن عبد المنذر PageV01P189 # أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن خير أحد بني حادثة دار أبي لبابة بقباء ~~ودار أبي عبس في بني حارثة ثم إن كان ليصليان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العصر ثم يأتيان قومهما وما صلوها لتبكير رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك عن ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي ~~العصر ثم يخرج الانسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال أنا مالك بن أنس قال حدثني ~~الزهري وإسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء قال أحدهما وهم يصلون وقال الآخر ~~والشمس مرتفعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك ~~عن الزهري عن أنس ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ~~عن أنس قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال ms0348 أنا معمر عن ~~الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيذهب ~~الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة قال الزهري والعوالي على الميلين ~~والثلاثة وأحسبه قال والأربعة حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا شعيب بن ~~الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي ~~فيأتي العوالي والشمس مرتفعة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ~~قال أنا زائدة عن منصور عن ربعي قال ثنا أبو الأبيض قال ثنا أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس ~~بيضاء ثم أرجع إلى قومي وهم جلوس في ناحية المدينة فأقول لهم قوموا فصلوا ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى فقد اختلف عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه في هذا الحديث فكان ما روى عاصم بن عمر بن قتادة وإسحاق بن عبد ~~الله وأبو الأبيض عن أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على التعجيل بها لان في ~~حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها ثم يذهب الذاهب إلى ~~المكان الذي ذكروا فيجدهم لم يصلوا العصر ونحن نعلم أن أولئك لم يكونوا ~~يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس فهذا دليل التعجيل وأما ما روى الزهري عن أنس ~~رضي الله عنه فإنه قال كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي ~~العوالي والشمس مرتفعة فقد يجوز أن تكون مرتفعة قد اصفرت فقد اضطرب حديث ~~أنس هذا لان معنى ما روى الزهري منه بخلاف ما روى إسحق بن عبد الله وعاصم ~~بن عمر وأبو الأبيض عن أنس رضي الله عنه PageV01P190 # وقد روى في ذلك أيضا عن غير أنس فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ~~حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا وهيب بن خالد قال ثنا أبو واقد ms0349 ليثي قال ثنا ~~أبو أروى قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم آتي ~~الشجرة ذا الحليفة قبل أن تغرب الشمس وهي على رأس فرسخين ففي هذا الحديث ~~أنه كان يسير بعد العصر فرسخين قبل أن تغيب الشمس فقد يجوز أن يكون ذلك ~~سيرا على الاقدام وقد يجوز أن يكون سيرا على الإبل والدواب فنظرنا في ذلك ~~فإذا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قد حدثنا قال ثنا معلى وأحمد بن إسحاق ~~الحضرمي قالا ثنا وهيب عن أبي واقد قال ثنا أبو أروى قال كنت أصلي العصر مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمشي إلى ذي الحليفة فآتيهم قبل أن تغيب الشمس ~~ففي هذا الحديث أنه كان يأتيها ماشيا وأما قوله قبل أن تغرب الشمس فقد يجوز ~~أن يكون ذلك وقد اصفرت الشمس ولم يبق منها إلا أقل القليل وقد روي عن أبي ~~مسعود نحو من ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال ~~حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن محمد بن شهاب قال سمعت عروة بن ~~الزبير يقول أخبرني بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة يسير الرجل حين ينصرف منها ~~إلى ذي الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث ~~أبي أروى وزاد فيه أنه كان يصليها والشمس مرتفعة فذلك دليل على أنه قد كان ~~يؤخرها وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا ما حدثنا ~~نصار بن حرب السمعي البصري قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا شعبة عن ~~منصور عن ربعي عن أبي الأبيض عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى صلاة العصر والشمس بيضاء محلقة فقد أخبر أنس رضي الله ~~عنه في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0350 أنه كان يصليها والشمس ~~بيضاء محلقة فذلك دليل على أنه قد كان يؤخرها ثم يكون بين الوقت الذي كان ~~يصليها فيه وبين غروبها مقدار ما كان يسير الرجل إلى ذي الحليفة وإلى ما ~~ذكر في هذه الآثار من الأماكن وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا في ~~ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب PageV01P191 # بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي صدقة مولى أنس رضي الله عنه عن أنس أنه سئل ~~عن مواقيت الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة العصر ~~ما بين صلاتيكم هاتين فذلك محتمل أن يكون أراد بقوله فيما بين صلاتيكم ~~هاتين ما بين صلاة الظهر وصلاة المغرب فذلك دليل على تأخيره العصر ويحتمل ~~أن يكون أراد فيما بين تعجيلكم وتأخيركم فذلك دليل على التأخير أيضا وليس ~~بالتأخير الشديد فلما احتمل ذلك ما ذكرنا وكان في حديث أبي الأبيض عن أنس ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها والشمس بيضاء ~~محلقة دل على أنه قد كان يؤخرها فإن قال قائل وكيف ذلك كذلك وقد روى عن أنس ~~رضي الله عنه في ذم من يؤخر العصر فذكر في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال دخلت على أنس بن مالك ~~رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل ~~الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة ~~المنافقين قالها ثلاثا يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني ~~الشيطان قام فنقرأ ربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا قيل له فقد بين أنس ~~رضي الله عنه في هذا الحديث التأخير المكروه ما هو وإنما هو التأخير الذي ~~لا يمكن بعده أن يصلى العصر إلا أربعا لا يذكر الله إلا قليلا فأما صلاة ~~يصليها متمكنا ويذكر الله تعالى فيها متمكنا قبل تغير ms0351 الشمس فليس ذلك من ~~الأول في شئ والأولى بنا في هذه الآثار لما جاءت هذا المجئ أن نحملها ونخرج ~~وجوهها على الاتفاق لا على الخلاف والتضاد فنجعل التأخير المكروه فيها هو ~~ما بينه العلاء عن أنس ونجعل الوقت المستحب من وقتها أن يصلى فيه هو ما ~~بينه أبو الأبيض عن أنس ووافقه على ذلك أبو مسعود فإن قال قائل فقد روى عن ~~عائشة رضي الله عنها ما يدل على التعجيل بها فذكر ما حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن ~~تظهر PageV01P192 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري ~~سمع عروة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يفئ الفئ بعد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي قيل ~~له قد يجوز أن يكون ذلك كذلك وقد أخر العصر لقصر حجرتها فلم يكن الشمس قد ~~تنقطع منها إلا بقرب غروبها فلا دلالة في هذا الحديث علي تعجيل العصر وذكر ~~في ذلك ما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يسار بن ~~سلامة قال دخلت مع أبي علي أبي برزة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية قيل له قد مضى جوابنا ~~في هذا فيما تقدم من هذا الباب فلم نجد في هذه الآثار لما صححت وجمعت ما ~~يدل إلا على تأخير العصر ولم نجد شيئا ms0352 منها يدل علي تعجيلها إلا قد عارضه ~~غيره فاستحببنا بذلك تأخير العصر إلا أنها تصلى والشمس بيضاء في وقت يبقى ~~بعده من وقتها مدة قبل تغيب الشمس ولو خلينا والنظر لكان تعجيل الصلوات ~~كلها في أوائل أوقاتها أفضل ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مما تواترت به الآثار أولى وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل على ذلك ~~أيضا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عمر رضي الله ~~عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ~~ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما ~~يسير الراكب فرسخين أو ثلثه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ~~ثنا يزيد بن أبي حكيم عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال كنا مع أبي هريرة رضي ~~الله عنه في جنازة فلم يصل العصر وسكت حتى راجعناه مرارا فلم يصل العصر حتى ~~رأينا الشمس علي رأس أطول جبل بالمدينة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كان من قبلكم أشد تعجيلا للظهر وأشد ~~تأخيرا للعصر منكم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله وهم ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يصلوا العصر والشمس بيضاء ~~مرتفعة PageV01P193 # ثم أبو هريرة رضي الله عنه قد أخرها حتى رآها عكرمة على رأس أطول جبل ~~بالمدينة ثم إبراهيم يخبر عمن كان قبله يعني من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحاب عبد الله أنهم كانوا أشد تأخيرا للعصر ممن بعدهم فلما جاء ~~هذا من أفعالهم ومن أقوالهم مؤتلفا على ما ذكرنا وروى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يصليها والشمس مرتفعة وفي بعض الآثار محلقة وجب ~~التمسك بهذه الآثار وترك خلافها وأن يؤخروا العصر حتى لا يكون تأخيرها يدخل ~~مؤخرها في الوقت الذي ms0353 أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث العلاء أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين فإن ذلك الوقت هو ~~الوقت المكروه تأخير صلاة العصر إليه فأما ما قبله من وقتها مما لم تدخل ~~الشمس فيه صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلي فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها ~~متمكنا ويخرج من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت ~~وذلك أفضل لما قد تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه من بعده ولقد روى عن أبي قلابة أنه قال إنما سميت العصر لتعصر أي ~~تأخر حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري قال ثنا ~~سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد عن أبي قلابة قال إنما سميت العصر ~~لتعصر فأخبر أبو قلابة أن اسمها هذا إنما لان سبيلها أن تعصر وهذا الذي ~~استحببناه من تأخير العصر من غير أن يكون ذلك إلى وقت قد تغيرت فيه الشمس ~~أو دخلتها صفرة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله ~~تعالى وبه نأخذ فإن احتج محتج في التكبير بها أيضا بما حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي قال حدثني ~~رافع بن خديج قال كنا نصلى العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر ~~الجزور فنقسمه عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس قيل له ~~قد يجوز أن يكونوا يفعلون ذلك بسرعة عمل وقد أخرت العصر فليس في هذا الحديث ~~عندنا حجة على من يرى تأخير العصر وقد ذكرنا في باب مواقيت الصلاة في حديث ~~بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مواقيت الصلاة صلى العصر ~~في اليوم الأول والشمس بيضاء مرتفعة نقية ثم صلاها في اليوم الثاني والشمس ~~مرتفعة أخرها فوق الذي قد كان أخرها في اليوم الأول فكان قد أخرها في ms0354 ~~اليومين جميعا ولم يعجلها في أول وقتها كما فعل في غيرها فثبت بذلك أن وقت ~~العصر الذي ينبغي أن يصلى فيه هو ما ذهب إليه الآخرون آخر كتاب الاذان ~~والمواقيت PageV01P194 # باب رفع اليدين في افتتاح الصلاة إلى أين يبلغ بهما حدثنا الربيع بن ~~سليمان الجيزي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان ~~مولى الزرقيين قالا دخل علينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا فذهب قوم إلى أن الرجل ~~يرفع يديه إذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا واحتجوا بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يرفع يديه حتى يحاذي ~~بهما منكبيه واحتجوا في ذلك بما حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا عبد ~~الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن عقبة عن عبد ~~الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام ~~إلي الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه وبما قد حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبما ~~قد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ح وحدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا بشر بن عمر عن مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله وبما قد ~~حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد ~~بن أبي أنيسة عن جابر قال رأيت سالم بن عبد الله حين افتتح الصلاة رفع يديه ~~حذو منكبيه فسألته عن ذلك فقال رأيت بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ms0355 وقال بن ~~عمر رضي الله عنه عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وبما ~~قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال ثنا ~~محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا ~~أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فأعرض فقال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال فقالوا جميعا ~~صدقت هكذا كان يصلي قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا الرفع في التكبير في ~~افتتاح الصلاة يبلغ به المنكبين ولا يجاوزان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~PageV01P195 # وكان ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندنا غير مخالف لهذا لأنه إنما ~~ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ~~مدا فليس في ذلك ذكر المنتهى بذلك المد إليه أي موضع هو قد يجوز أن يكون ~~يبلغ به حذاء المنكبين وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك الرفع قبل الصلاة للدعاء ~~ثم يكبر للصلاة بعد ذلك ويرفع يديه حذاء منكبيه فيكون حديث أبي هريرة رضي ~~الله عنه على الرفع عند القيام للصلاة للدعاء وحديث علي رضي الله عنه وابن ~~عمر رضي الله عنه عنهما على الرفع بعد ذلك عند افتتاح الصلاة حتى لا تتضاد ~~هذه الآثار وخالف في ذلك آخرون فقالوا يرفع الأيدي في افتتاح الصلاة حتى ~~يحاذي بها الأذنان واحتجوا في ذلك بما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن ~~إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء ~~بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه ~~حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي ms0356 أذنيه وبما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة يرفع يديه حيال أذنيه وبما قد حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن ~~كليب فذكر بإسناده مثله وبما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي الكوفي ~~قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن ~~مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال حتى ~~يحاذي بهما فوق أذنيه وبما قد حدثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد ~~الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا إسماعيل بن عيا ش قال ثنا عتبة بن ~~أبي حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن أبي حميد ~~الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم ~~بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه ~~حذاء وجهه قال أبو جعفر فلما اختلفت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم التي فيها بيان الرفع إلى أي موضع هو في الموضع الذي انتهى به وخرج ~~حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بدأنا بذكره أن يكون مضادا لها أردنا أن ~~ننظر أي هذين المعنيين أولى أن يقال به فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ~~ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ~~وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه حذاء ~~أذنيه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد فذكر من هذا ما شاء الله PageV01P196 # قال ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون ~~أيديهم فيها وأشار شريك إلى صدره فأخبر وائل بن حجر ms0357 في حديثه هذا أن رفعهم ~~إلى مناكبهم إنما كان لان أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم وأخبر أنهم كانوا ~~يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم إلى حذو آذانهم فاعلمنا روايته كلها ~~فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع ~~الرفع إليه وهو المنكبان وإذا كانتا باديتين رفعهما إلى الاذنين كما فعل ~~صلى الله عليه وسلم ولم يجز أن يجعل حديث بن عمر رضي الله عنه عنهما وما ~~أشبهه الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان إذا ~~كان قد يجوز أن تكونا كانتا في الثياب فيكون ذلك مخالفا لما روى وائل بن ~~حجر فيتضاد الحديثان ولكنا نحملهما على الاتفاق فنجعل حديث بن عمر رضي الله ~~عنهما على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه على ~~ما حكاه وائل في حديثه ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه فعله في غير حال البرد من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك ~~خلافه وأما ما رويناه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك فهو خطأ وسنبين ذلك في باب رفع اليدين في الركوع إن شاء الله تعالى ~~فثبت بتصحيح هذه الآثار ما روى وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ~~فصلنا مما فعل في حال البرد وفي غير حال البرد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى باب ما يقال في الصلاة بعد تكبيرة الافتتاح حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر على وزن مفعول من ~~التفعيل قال ثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي ~~المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ~~PageV01P197 # ولا إله غيرك ثم يقول لا إله ms0358 إلا الله ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا ثم ~~يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم ~~يقرأ حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا جعفر بن سليمان ~~فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل ثم يقرأ حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف ~~التجيبي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو معاوية عن حارثة بن محمد بن عبد ~~الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر ثم يقول سبحانك اللهم ~~وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن ~~الربيع قال ثنا أبو معاوية فذكر مثله بإسناده وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه أيضا أنه كان يقول هذا أيضا إذا افتتح الصلاة كما حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن عمرو بن ميمون قال ~~صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة فقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك ~~وتبارك اسمك وتعالي جدك وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب قالا ~~ثنا شعبة عن الحكم فذكر بإسناده مثله وزاد لا إله غيرك وكما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو أحمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عمر مثله غير أنه لم يقل بذي الحليفة حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن بكر البرساني قال أنا سعيد بن أبي عروبة ~~عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عمر مثله وزاد يسمع من يليه ~~وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم ~~عن الأسود عن عمر رضي الله عنه مثله وكما حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن ~~غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ms0359 حدثني إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما ~~سمعا عمر رضي الله عنه كبر فرفع صوته وقال مثل ذلك ليتعلموها قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي للمصلي إذا افتتح الصلاة أن يقول ولا ~~يزيد على هذا شيئا غير التعوذ إن كان إماما أو مصليا لنفسه وممن قال ذلك ~~أبو حنيفة رحمه الله PageV01P198 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يزيد بعد هذا ما قد روى عن ~~علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ما حدثنا الحسين بن ~~نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عمه ~~عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر ~~السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وما قد ~~حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا عبد العزيز ~~بن أبي سلمة الماجشون وما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي ~~وعبد الله بن صالح قالا ثنا عبد العزيز بن الماجشون عن الماجشون وعبد الله ~~بن الفضل عن الأعرج فذكر بإسناده مثله وما قد حدثنا الربيع بن سليمان ~~المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسي بن ~~عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر بإسناده مثله قالوا فلما جاءت ~~الرواية بهذا وبما قبله استحببنا أن يقولهما المصلى جميعا وممن قال هذا أبو ~~يوسف رحمه الله باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة حدثنا صالح بن ~~عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد ~~بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن المجمر قال ms0360 صليت وراء أبي هريرة ~~رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ (غير المغضوب عليهم ولا ~~الضالين) قال آمين فقال الناس آمين ثم يقول إذا سلم أما والذي نفسي بيده ~~إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد بن سليمان قال ~~ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ~~أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها فيقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ~~نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين PageV01P199 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم من فاتحة الكتاب ~~وأنه ينبغي للمصلي أن يقرأ بها كما يقرأ بفاتحة الكتاب واحتجوا في ذلك أيضا ~~بما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو أحمد قال ثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه ~~قال صليت خلف عمر رضي الله عنه فجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكان أبي ~~يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ~~أنا شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بها ~~وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنه أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم قبل السورة وبعدها إذا ~~قرأ بسورة أخرى في الصلاة وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~أبو بكر النهشلي قال ثنا يزيد الفقير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ~~يفتتح القراءة ب بسم الله الرحمن الرحيم وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو زيد الهروي قال ثنا شعبة عن الأزرق بن ms0361 قيس قال صليت خلف بن الزبير ~~فسمعته يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم ~~الله الرحمن الرحيم واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~عاصم قال أنا ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ~~ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب ثم قرأ بن عباس بسم الله ~~الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة قال وقرأ على سعيد بن جبير كما قرأ ~~عليه بن عباس رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى الجهر بها ~~في الصلاة واختلفوا بعد ذلك فقال بعضهم يقولها سرا وقال بعضهم لا يقولها ~~البتة لا في السر ولا في العلانية واحتجوا على أهل المقالة الأولى في ذلك ~~بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد الواحد بن زياد ~~قال ثنا عمارة بن القعقاع قال ثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال ثنا أبو ~~هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في ~~الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قال أبو جعفر ففي هذا دليل ~~أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من فاتحة الكتاب ولو كانت من فاتحة الكتاب ~~لقرأ بها في الثانية كما قرأ فاتحة الكتاب والذين استحبوا الجهر بها في ~~الركعة الأولى لأنها عندهم من فاتحة الكتاب استحبوا ذلك أيضا في الثانية ~~PageV01P200 # فلما انتفى بحديث أبي هريرة هذا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قرأ بها في الثانية انتفى به أيضا أن يكون قرأ بها في الأولى فعارض هذا ~~الحديث حديث نعيم بن المجمر وكان هذا أولى منه لاستقامة طريقه وفضل صحة ~~مجيئه على مجئ حديث نعيم وقالوا وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه ~~بن أبي مليكة فقد اختلف الذين رووه في لفظه فرواه بعضهم على ما ذكرناه ~~ورواه آخرون على غير ذلك كما حدثنا ربيع المؤذن قال ms0362 ثنا شعيب بن الليث قال ~~ثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى أنه سأل أم سلمة ~~عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعتت له قراءة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا ففي هذا أن ذكر قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من ~~أم سلمة تنعت بذلك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر القرآن كيف ~~كانت وليس في ذلك دليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله ~~الرحمن الرحيم فمعنى هذا غير معنى حديث بن جريج وقد يجوز أيضا أن يكون ~~تقطيع فاتحة الكتاب الذي في حديث بن جريج كان من بن جريج أيضا حكاية منه ~~للقراءة المفسرة حرفا حرفا التي حكاها الليث عن ابن أبي مليكة فانتفى بذلك ~~أن يكون في حديث أم سلمة ذلك حجة لأحد وقالوا لهم أيضا فيما رووه عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (ولقد آتيناك سبعا من المثاني) ~~أما ما ذكرتموه من أنها هي السبع المثاني فإنا لا ننازعكم في ذلك وأما ما ~~ذكرتموه من أن بسم الله الرحمن الرحيم منها فقد روى هذا عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما كما ذكرتم وقد روى عن غيره ممن روينا عنه في هذا الباب ما يدل ~~على خلاف ذلك أنه لم يجهر بها ولم يختلفوا جميعا أن فاتحة الكتاب سبع آيات ~~فمن جعل بسم الله الرحمن الرحيم منها عدها آية ومن لم يجعلها منها عد أنعمت ~~عليهم آية فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله ~~تعالى وقد روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما قد حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا هوذة بن خليفة عن عوف عن يزيد الرقاشي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من ~~السبع الطول وإلى براءة وهي ms0363 من المئين فقرنتم بينهما وجعلتموهما في السبع ~~الطول ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم PageV01P201 # فقال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الآية فيقول ~~اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت قصتها شبيهة بقصتها فتوفى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن ذلك فخفت أن تكون منها فقرنت ~~بينهما ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم وجعلتهما في السبع الطول ~~قال أبو جعفر فهذا عثمان رضي الله عنه يخبر في هذا الحديث أن بسم الله ~~الرحمن الرحيم لم تكن عنده من السورة وأنه إنما كان يكتبها في فصل السور ~~وهي غيرهن فهذا خلاف ما ذهب إليه بن عباس رضي الله عنه من ذلك وقد جاءت ~~الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان ~~أنهم كانوا لا يجهرون بها في الصلاة حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة بن أبي ~~شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني بن عبد ~~الله بن مغفل عن أبيه وقلما رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الاسلام منه فسمعني ~~وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث في الاسلام فإني ~~قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمعها ~~من أحد منهم ولكن إذا قرأت فقل (الحمد لله رب العالمين) وكما حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن عامر قالا ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ~~وعثمان كانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين وكما حدثنا سليمان ~~بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال ~~سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا ms0364 منهم يجهر ب بسم الله الرحمن الرحيم ~~وكما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان ~~بن عفان رضي الله عنه عنهم فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا ~~افتتح الصلاة وكما حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن ~~حميد عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر ويرى حميد أنه قد ذكر النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه وكما حدثنا أحمد بن أبي عمران وعلي بن عبد ~~الرحمن بن محمد بن المغيرة قالا ثنا علي بن الجعد قال أنا شيبان عن قتادة ~~قال سمعت أنسا يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~وعثمان رضي الله عنه فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ~~PageV01P202 # وكما حدثنا أبو أمية قال ثنا الأحوص بن جواب قال ثنا عمار بن رزيق عن ~~الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه عنهم يجهرون ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم وكما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا ~~سويد بن عبد العزيز عن عمران القصير عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه عنهما كانوا يسرون ب بسم ~~الله الرحمن الرحيم وكما حدثنا أبو أمية قال ثنا سليمان بن عبيد الله الرقي ~~قال ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين والحسن عن أنس بن ~~مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله ~~عنهم يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وكما حدثنا أحمد بن مسعود الخياط ~~المقدسي قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ms0365 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وكما ~~حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب أن محمد بن لوح أخا بني سعد بن بكر حدثه عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه ~~عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ~~قال حدثني أسباط بن محمد قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن بديل عن أبي الجوزاء ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح ~~الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله ويختمها بالتسليم قال أبو جعفر ~~فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ~~وعثمان بما ذكرنا وكان في بعضها أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب ~~العالمين وليس في ذلك دليل انهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ~~قبلها ولا بعدها لأنه إنما عنى بالقراءة ها هنا قراءة القرآن فاحتمل أنهم ~~لم يعدوا بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا وعدوها ذكرا مثل سبحانك اللهم ~~وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح ~~بالحمد لله رب العالمين وفي بعضها أنهم كانوا لا يجهرون ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم ففي ذلك دليل أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك لما ~~كان لذكرهم نفى الجهر معنى فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر ب بسم الله ~~الرحمن الرحيم وذكرها سرا وقد روى ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا سليمان ~~PageV01P203 # بن شعيب الكيساني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي ~~سعيد عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي ms0366 الله عنهما لا يجهران ببسم الله ~~الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية قال سمعت عاصما وعبد الملك بن أبي ~~بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجهر ب بسم الله الرحمن ~~الرحيم قال ذلك فعل الاعراب وكما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن ~~الأصبهاني قال أنا شريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي ~~الله عنه مثله قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~في الفصل الذي قبل هذا وكما حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب ~~عن ابن لهيعة أن سنان بن عبد الرحمن الصدفي حدثه عن عبد الرحمن الأعرج قال ~~أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين حدثنا ~~إبراهيم بن منقذ قال ثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة بن الزبير مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ~~ثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال لقد أدركت رجالا من علمائنا ما ~~يقرؤون بها وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد قال ثنا يحيى عن يحيى بن ~~سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما سمعت القاسم يقرأ بسم الله الرحمن ~~الرحيم قال أبو جعفر فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن ذكرنا ~~بعده ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثبت أنها ليست من القرآن ولو كانت ~~من القرآن لوجب أن يجهر بها كما يجهر بالقرآن سواها ألا ترى أن بسم الله ~~الرحمن الرحيم التي في النمل يجهر بها كما يجهر بغيرها من القرآن لأنها من ~~القرآن فلما ثبت أن التي قبل فاتحة الكتاب يخافت بها ويجهر بالقرآن ثبت ~~أنها ليست من القرآن وثبت أن يخافت بها ويسر كما يسر التعوذ والافتتاح وما ~~أشبهها ms0367 PageV01P204 # وقد رأيناها أيضا مكتوبة في فواتح السور في المصحف في فاتحة الكتاب وفي ~~غيرها وكانت في غير فاتحة الكتاب ليست بآية ثبت أيضا أنها في فاتحة الكتاب ~~ليست بآية وهذا الذي ثبت من نفي بسم الله الرحمن الرحيم أن تكون من فاتحة ~~الكتاب ومن نفى الجهر بها في الصلاة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهم الله تعالى باب القراءة في الظهر والعصر حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد بن موسي قال ثنا سعيد وحماد أنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن ~~عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا في فتيان من بني هاشم إلى بن ~~عباس رضي الله عنهما فقال له رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~الظهر والعصر قال لا قال فلعله كان يقرأ فيما بينه وبين نفسه في حديث سعيد ~~قال لا وفي حديث حماد هي شر من الأولى ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عبدا لله أمره الله عز وجل فبلغ والله ما أمر به حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب بن جرير بن حازم قال ثنا أبي قال سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له إن ناسا يقرؤون في الظهر ~~والعصر فقال لو كان لي عليهم سبيل لقلعت ألسنتهم إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قرأ فكانت قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوت فذهب قوم إلي هذه ~~الآثار التي رويناها فقلدوها وقالوا لا نرى أن يقرأ أحد في الظهر والعصر ~~البتة ورووا ذلك أيضا عن سويد بن غفلة كما حدثنا أبو بشر عبد الملك بن ~~مروان الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية عن الوليد بن قيس ~~قال سألت سويد بن غفلة أيقرأ في الظهر والعصر فقال لا فقيل لهم مالكم فيما ~~روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما حجة وذلك أن بن عباس رضي الله عنهما قد ms0368 ~~روى عنه خلاف ذلك كما حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~قد حفظت السنة غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~الظهر والعصر أم لا فهذا بن عباس رضي الله عنه عنهما يخبر في هذا الحديث ~~أنه لم يتحقق عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيهما ~~وإنما أمر بترك القراءة فيما تقدمت روايتنا له عنه لان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن يقرأ في ذلك PageV01P205 # فإذا انتفي أن يكون قد تحقق ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انتفي ~~ما قال من ذلك لان غيره قد تحقق قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ~~مما سنذكره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى مع أنه قد روى عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما من رأيه ما يدل على خلاف ذلك كما حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما قال إقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب في الظهر ~~والعصر حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن ~~العيزار بن حريث قال شهدت بن عباس رضي الله عنهما فسمعته يقول لا تصل صلاة ~~إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبيد ~~الله بن محمد التيمي وموسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي ~~العالية البراء قال سألت بن عباس رضي الله عنه أو سئل عن القراءة في الظهر ~~والعصر فقال هو إمامك فأقرأ منه ما قل وما كثر وليس من القرآن شئ قليل وكما ~~حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي عروبة عن ms0369 ~~أبي العالية قال سألت بن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله قال وسألت بن عمر ~~رضي الله عنهما فقال إني لأستحي أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن وما ~~تيسر قال أبو جعفر فهذا بن عباس رضي الله عنه قد روى عنه من رأيه أن ~~المأموم يقرأ خلف الامام في الظهر والعصر وقد رأينا الامام تحمل عن المأموم ~~ولم نر المأموم تحمل عن الامام شيئا فإذا كان المأموم يقرأ فالامام أحرى أن ~~يقرأ مع ما قد روينا عنه أيضا من أمره بالقراءة فيهما فأما ما روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم خلاف ما رواه بن عباس رضي الله عنه من ذلك فإن أبا بكرة ~~بكار بن قتيبة قد حدثنا قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن ~~يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر فيسمعنا الآية أحيانا وأن أبا ~~بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عاصم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ~~عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأن بن بي ~~داود قد حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش عن مسلم بن ~~خالد عن جعفر بن محمد عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله ~~عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأولين من الظهر بأم القرآن وقرآن وفي العصر ~~مثل ذلك وفي الأخريين منهما بأم القرآن وفي المغرب في الأوليين بأم القرآن ~~وقرآن وفي الثالثة بأم القرآن قال عبيد الله وأراه قد رفعه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P206 # وأن محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قد حدثنا قال ثنا الوليد بن مسلم ~~عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ms0370 يقرأ بأم القرآن وسورتين معها في ~~الأوليين من صلاة الظهر والعصر ويسمعنا الآية أحيانا وأن أبا بكرة قد حدثنا ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن زيد العمى عن أبي نضرة عن أبي سعيد ~~الخدري قال اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا ~~حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلوات ~~فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ~~قراءة ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك وفي صلاة العصر ~~في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الأوليين في الظهر وفي الركعتين ~~الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر وأن إبراهيم بن ~~مرزوق قد حدثنا قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو عوانة عن منصور بن زاذان ~~عن الوليد أبي بشر بن مسلم العنبري عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر ~~في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الأخريين نصف ~~ذلك وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية وفي ~~الأخريين قدر نصف ذلك وأن أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أنا يعقوب بن إبراهيم ~~الدورقي قال ثنا هشيم قال ثنا منصور بن زاذان عن الوليد بن مسلم عن أبي ~~الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة ~~السجدة في الركعتين الأوليين وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك وحزرنا ~~قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وحزرنا ~~قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك وأن علي بن معبد قد ~~حدثنا قال ثنا يونس بن محمد المؤذن قال ثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر ~~بن سمرة أن رسول ms0371 الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ~~والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور وأن عبد الله بن محمد بن خشيش ~~البصري قد حدثنا قال ثنا عازم قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى ~~عن عمران بن حصين قال قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر ~~والعصر فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال لقد ~~علمت أن بعضكم قد خالجنيها وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد ~~الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زرارة قد حدثهم عن عمران ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وأن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا ~~حجاج بن منهال قال ثنا حماد عن قتادة عن زرارة عن عمران عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله وأن محمد بن بحر بن مطر البغدادي قد حدثنا قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا سليمان التيمي عن PageV01P207 # أبي مخلد عن ابن عمر قال ولم أسمعه منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ~~في صلاة الظهر قال فرآه أصحابه أنه قرأ بتنزيل السجدة وأن عبد الرحمن بن ~~الجارود قد حدثنا قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا ابن أبي ليلى عن عطاء ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجهر ~~ويخافت فجهرنا فيما جهر وخافتنا فيما خافت وسمعته يقول لا صلاة إلا بقراءة ~~وأن بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن رقبة ~~بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل الصلاة قراءة فما أسمعنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاه علينا أخفيناه عليكم وأن محمد ~~بن النعمان السقطي قد حدثنا قال ثنا يحيى قال ثنا يزيد بن زريع عن حبيب ~~المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ms0372 مثله وأن يونس بن عبد الأعلى قد ~~حدثنا قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء قال سمعت أبا ~~هريرة رضي الله عنه يقول فذكر نحوه وأن محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا قال ~~ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه مثله وأن محمد بن النعمان قد حدثنا قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن ~~ابن جريح عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله وأن بن أبي ~~داود قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن ~~سفيان بن حسين قال أخبرني أبو عبيدة وهو حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر ب سبح اسم ربك الأعلى قال أبو جعفر وقد ~~احتج قوم في ذلك أيضا مع ما ذكرنا بما روى عن خباب بن الأرت كما قد حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن ~~عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله يقرأ في الظهر والعصر قال ~~نعم قلت بأي شئ كنتم تعرفون ذلك قال باضطراب لحيته وكما قد حدثنا فهد بن ~~سليمان قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك وأبو معاوية ووكيع ~~عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فلم يكن في هذا عندنا دليل على ~~أنه قد كان يقرأ فيهما لأنه قد يجوز أن يضطرب لحيته بتسبيح سبحه أو دعاء أو ~~غيره ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين من قد روينا عنه الآثار ~~التي في الفصل الذي قبل هذا فلما ثبت بما ذكرنا من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تحقيق القراءة في الظهر والعصر وانتفى ما روي عن ابن عباس PageV01P208 # مما يخالف ذلك رجعنا إلى النظر بعد ذلك هل نجد فيه ما يدل علي صحة أحد ~~القولين ms0373 اللذين ذكرنا فاعتبرنا ذلك فرأينا القيام في الصلاة فرضا وكذلك ~~الركوع وكذلك السجود وهذا كله من فرض الصلاة وهي به مضمنه لا تجزئ الصلاة ~~إذا ترك شئ من ذلك وكان ذلك في سائر الصلوات سواء ورأينا القعود الأول سنة ~~لا اختلاف فيه فهو في كل الصلوات سواء ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين ~~الناس فمنهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول إنه سنة وكل فريق منهم قد جعل ~~ذلك في كل الصلوات سواء فكانت هذه الأشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو ~~فرض في كل الصلوات وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة ~~وليست الصلاة به مضمنة كما كانت مضمنة بالركوع والسجود والقيام فذلك قد ~~ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها والذي هو فرض والصلاة به مضمنة لا ~~تجزي إلا بإصابته إذا كان في بعض الصلوات فرضا كان في سائرها كذلك فلما ~~رأينا القراءة في المغرب والعشاء والصبح واجبة في قول هذا المخالف لا بد ~~منها ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها كان كذلك هي في الظهر والعصر فهذه حجة ~~قاطعة على من ينفي القراءة من الظهر والعصر ممن يراها فرضا في غيرها وأما ~~من لا يرى القراءة من صلب الصلاة فإن الحجة عليه في ذلك أنا قد رأينا ~~المغرب والعشاء يقرأ في كلهما في قوله ويجهر في الركعتين الأوليين منهما ~~ويخافت فيما سوى ذلك فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين هي القراءة ~~ولم تسقط بسقوط الجهر كان النظر على ذلك أن يكون كذلك السنة في الظهر ~~والعصر لما سقط الجهر فيهما بالقراءة أن لا يسقط القراءة قياسا على ما ~~ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك عن ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ~~عن أبي عثمان النهدي قال سمعت من ms0374 عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الظهر ~~والعصر ق والقرآن المجيد) حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ~~ثنا سفيان بن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن ابن أبي رافع عن أبيه عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر أو يحب أن يقرأ خلف الامام في الظهر ~~والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة ~~الكتاب PageV01P209 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن ~~أبي الشعثاء قال سمعت أبا مريم الأسدي يقول سمعت بن مسعود رضي الله عنه ~~يقرأ في الظهر حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن ~~جميل بن مرة وحكيم أنهما دخلا على مؤرق العجلي فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف ~~والذاريات أسمعهم بعض قراءته فلما انصرف قال صليت خلف بن عمر فقرأ بقاف ~~والذاريات وأسمعنا نحو ما أسمعناكم وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ ~~عن حياة وابن لهيعة قالا أنا بكر بن عمرو أن عبيد الله بن مقسم أخبره أن بن ~~عمر رضي الله عنه عنهما قال له إذا صليت وحدك فاقرأ في الركعتين الأوليين ~~من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة وسورة وفي الركعتين الأخريين بأم القرآن ~~قال فلقيت زيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالا مثل قال بن عمر رضي الله ~~عنهما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن أيوب بن موسى ~~عن عبيد الله بن مقسم قال سألت جابر بن عبد الله عن القراءة في الظهر ~~والعصر فقال أما أنا فأقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وفي ~~الأخريين بفاتحة الكتاب حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني أسامة بن زيد عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ~~أنه سأله كيف تصنعون في صلاتكم التي لا تجهرون فيها بالقراءة إذا كنتم في ~~بيوتكم فقال نقرأ ms0375 في الأوليين من الظهر والعصر في كل ركعة بفاتحة الكتاب ~~وسورة ونقرأ في الأخريين بأم القرآن وندعو حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ~~إذا صليت وحدك شيئا من الصلوات فاقرأ في الركعتين الأوليين بسورة مع أم ~~القرآن وفي الأخريين بأم القرآن حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد ~~قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله سمعته ~~يقول يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة ~~الكتاب قال وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما فوق ذلك أو ~~فما أكثر من ذلك حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أنا شريك عن زكريا عن ~~عبد الله بن خباب عن خالد بن عرفطة قال سمعت خبابا يقرأ في الظهر والعصر ~~إذا زلزلت حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ~~أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال سمعت هشام بن إسماعيل عند منبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو الدرداء اقرؤا في الركعتين الأوليين من ~~الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ~~PageV01P210 # باب القراءة في صلاة المغرب حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني مالك ~~عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا مالك قال أخبرني الزهري عن ابن جبير بن ~~مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور ~~حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك وسفيان ~~عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ~~ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال حدثني بعض إخوتي عن أبيه عن جبير بن مطعم ~~أنه ms0376 أتى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب ~~فقرأ بالطور فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن وذلك قبل أن يسلم حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو ~~يقرأ والمرسلات عرفا فقال يا بني لقد ذكرتني قراءتك هذه السورة أنها لآخر ~~ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري فذكر مثله بإسناده حدثنا ~~ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة قال أنا أبو الأسود ~~أنه سمع عروة بن الزبير يقول أخبرني زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم ~~يا أبا عبد الملك ما يحملك أن تقرأ في صلاة المغرب ب قل هو الله أحد وسورة ~~أخرى صغيرة قال زيد فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ~~صلاة المغرب بأطول الطول وهي المص حدثنا روح بن الفرج قال ثنا سعيد بن عفير ~~قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود فذكر مثله بإسناده حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن أبيه أن مروان كان يقرأ في المغرب ~~بسورة يس قال عروة قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري شك هشام لمروان ~~وقال لم تقصر صلاة المغرب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ~~بأطوال الطوليين الأعراف حدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا عبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن حميد عن أنس عن أم الفضل PageV01P211 # بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته المغرب في ~~ثوب واحد متوحشا به فقرأ والمرسلات ما صلى بعدها صلاة حتى قبض فزعم قوم ~~أنهم يأخذون بهذه الآثار ويقلدونها وخالفهم آخرون في ms0377 قولهم فقالوا لا ينبغي ~~أن يقرأ في المغرب إلا بقصار المفصل وقالوا قد يجوز أن يكون يريد بقوله قرأ ~~بالطور قرأ ببعضها وذلك جائز في اللغة يقال هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان ~~يقرأ شيئا منه ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلها فنظرنا في ذلك هل روى فيه شئ ~~يدل على أحد التأولين فإذا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قد حدثنا قالا ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه ~~قال قدمت المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى ~~بدر فانتهيت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته يقرأ (إن عذاب ربك ~~لواقع) فكأنما صدع قلبي فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ لو كان أتاني لشفعته ~~يعني أباه مطعم بن عدي فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري فبين القصة ~~على وجهها وأخبر أن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم (إن عذاب ربك ~~لواقع) فبين هذا أن قوله في الحديث الأول قرأ بالطور إنما هو ما سمعه يقرأ ~~منها وليس لفظ جبير إلا ما روي هشيم لأنه ساق القصة على وجهها فصار ما حكى ~~فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءته (إن عذاب ربك لواقع) خاصة وأما ~~حديث مالك مختصر من هذا وكذلك قول زيد بن ثابت في قوله لمروان لقد سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطول المص يجوز أن يكون ذلك ~~على قراءته ببعضها ومما يدل أيضا على صحة هذا التأويل: أن محمد بن خزيمة ~~حدثنا قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ~~الأنصاري أنهم كانوا يصلون المغرب ثم ينتضلون (حدثنا أحمد بن داود بن موسى ~~قال ثنا عبيد الله بن محمد وموسى بن إسماعيل قالا ثنا حماد قال أنا ثابت عن ~~أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ms0378 يرمى ~~أحدنا فيرى موضع نبله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر ~~بإسناده مثله PageV01P212 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر ح ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي عوانة وهشيم عن أبي بشر عن علي ~~بن بلال قال صليت مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار ~~فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ~~ينطلقون يرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهم حتى يأتوا ديارهم وهم في أقصى ~~المدينة في بني سلمة حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن كثير عن ~~الأوزاعي عن الزهري عن بعض بني سلمة أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم المغرب ثم ينصرفون إلى أهلهم وهم يبصرون موقع النبل على قدر ثلثي ~~ميل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن ~~القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة وإنا لنبصر مواقع النبل فلما كان هذا وقت ~~انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك ~~وقد قرأ فيها الأعراف ولا نصفها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد ~~الوارث قال ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال صلى معاذ ~~بأصحابه المغرب فافتتح سورة البقرة أو النساء فصلى رجل ثم انصرف فبلغ ذلك ~~معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاتن أنت يا معاذ قالها ~~مرتين لو قرأت ب سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها فإنه يصلي خلفك ذو ~~الحاجة والضعيف والصغير والكبير حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا أبو الأحوص عن ms0379 سعيد بن مسروق عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة ~~عن عمرو بن دينار عن جابر قال هي العتمة حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن ~~بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ بن ~~جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا فأخر النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشاء ذات ليلة فصلى معه معاذ بن جبل ثم جاء ليؤمنا فافتتح سورة ~~البقرة فلما رأى ذلك رجل من القوم تنحى ناحية فصلى وحده فقلنا مالك يا فلان ~~أنافقت قال ما نافقت ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يرجع ~~فيؤمنا وإنك أخرت العشاء البارحة فصلى معك ثم جاء فتقدم ليؤمنا فافتتح سورة ~~البقرة فلما رأيت ذلك تنحيت فصليت وحدي يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح ~~إنما نعمل بأجزائنا أي بأعضائنا PageV01P213 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ مرتين اقرأ سورة ~~كذا اقرأ سورة كذا السور قصار من المفصل لا أحدها فقلنا لعمرو إن أبا ~~الزبير ثنا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ~~اقرأ بسورة والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والسماء ~~والطارق فقال عمرو بن دينار وهو نحو هذا فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على معاذ تثقيل قراءته بهم سورة البقرة فقال له أفتان أنت يا معاذ ~~وأمره بالسور التي ذكرنا من المفصل فإن كانت تلك الصلاة هي صلاة المغرب فقد ~~ضاد هذا الحديث حديث زيد بن ثابت وما ذكرنا معه في أول هذا الباب وإن كانت ~~هي صلاة العشاء الآخرة فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيها بما ~~ذكرنا مع سعة وقتها فإن صلاة المغرب ms0380 مع ضيق وقتها أحرى أن يكون تلك القراءة ~~فيها مكروهة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به في ~~صلاة العشاء الآخرة نحو من هذا حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الخراساني قال ثنا ~~علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ب الشمس ~~وضحاها وأشباهها من السور فإن قال قائل فهل روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل قيل له نعم حدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر رضي الله عنه عن عامر ~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ~~المغرب بالتين والزيتون حدثنا يحيى بن إسماعيل أبو زكريا البغدادي قال ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا زيد بن الحباب قال ثنا الضحاك بن عثمان قال ~~حدثني بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن الضحاك ~~عن بكير عن سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال بكير فسألت سليمان وقد كان أدرك ~~ذلك الرجل فقال كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل حدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا عثمان بن مكتل عن الضحاك ثم ذكر بإسناده ~~مثله فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل PageV01P214 # فإن حملنا حديث جبير وما روينا معه من الآثار على ما حمله ms0381 عليه المخالف ~~لنا تضادت تلك الآثار وحديث أبي هريرة هذا وإن حملناها على ما ذكرنا اتفقت ~~هي وهذا الحديث وأولى بنا أن نحمل الآثار على الاتفاق لا على التضاد فثبت ~~بما ذكرنا أن ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة المغرب هو قصار المفصل وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى مثل ذلك عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن ~~علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى قال أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه ~~اقرأ في المغرب بآخر المفصل باب القراءة خلف الإمام حدثنا حسين بن نصر قال ~~سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن ~~عبادة بن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ~~فتعايت عليه القراءة فلما سلم قال أتقرأون خلفي قلنا نعم يا رسول الله قال ~~فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حدثنا حسين بن ~~نصر قال سمعت يزيد قال أنا محمد بن إسحاق قال ثنا يحيى بن عباد بن عبد الله ~~بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا يزيد بن زريع قال أنا محمد بن إسحاق ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن ~~عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي ~~الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها ~~بأم القرآن فهي خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء ~~الإمام قال اقرأها يا فارسي في نفسك PageV01P215 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ms0382 وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال ثنا العلاء ~~عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم وأوجبوا بها القراءة خلف الإمام في سائر ~~الصلوات بفاتحة الكتاب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى أن يقرأ خلف ~~الامام في شئ من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها وكان من الحجة لهم عليهم ~~في ذلك أن حديثي أبي هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها اللذين ~~رووهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ~~خداج ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك الصلاة التي تكون وراء الامام قد ~~يجوز أن يكون عني بذلك الصلاة التي لا إمام فيها للمصلى وأخرج من ذلك ~~المأموم بقوله من كان له إمام فقراءة الامام قراءة له فجعل المأموم في حكم ~~من يقرأ بقراءة إمامه فكان المأموم بذلك خارجا من قوله كل من صلى صلاة فلم ~~يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج وقد رأينا أبا الدرداء قد سمع من ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل هذا فلم يكن ذلك عنده على المأموم ~~حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح ح ~~وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي ~~قال ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن أبي الدرداء أن ~~رجلا قال يا رسول الله في كل الصلاة قرآن قال نعم فقال رجل من الأنصار وجبت ~~قال وقال أبو الدرداء أرى أن الامام إذا أم القوم فقد كفاهم فهذا أبو ~~الدرداء قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ms0383 كل الصلاة قرآن فقال رجل من ~~الأنصار وجبت فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الأنصار ثم ~~قال أبو الدرداء بعد من رأيه ما قال وكان ذلك عنده على من يصلي وحده وعلى ~~الامام لا على المأمومين فقد خالف ذلك رأي أبي هريرة رضي الله عنه أن ذلك ~~على المأموم مع الامام وانتفى بذلك أن يكون في ذلك حجة لأحد الفريقين على ~~صاحبه وأما حديث عبادة فقد بين الامر وأخبر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أمر المأمومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فأردنا أن ننظر ها ضاد ~~ذلك غيره أم لا PageV01P216 # فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابن ~~أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ منكم معي أحد آنفا فقال رجل ~~نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول مالي أنازع ~~القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~جهر فيه رسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك منه ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه ~~قال فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الحسين بن عبد الأول الأحول قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان قال ثنا ابن ~~عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا يونس بن أبي ~~إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ms0384 عبد الله قال كان يقرؤون خلف النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القراءة حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يعقوب عن النعمان عن موسي بن ~~أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من كان له إمام فقراءة الامام له قراءة حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو أحمد قال ثنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر جابرا وإذا أبو بكرة حدثنا قال ~~ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن ~~رجل من أهل البصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو أمية ~~قال ثنا إسحاق بن منصور السلولي قال ثنا الحسن بن صالح عن جابر وليث عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~ابن داود وفهد قالا ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا الحسن بن صالح عن ~~جابر يعني الجعفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV01P217 # وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حي عن جابر عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما مثله حدثنا بحر بن نصر قال ثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن ~~كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ~~ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الامام حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن وهب بن كيسان عن جابر مثله ولم يذكر النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن موسى بن ابنة السدي قال ثنا ~~مالك فذكر مثله بإسناده قال فقلت لمالك ارفعه فقال خذوا ms0385 برجله حدثنا أحمد ~~بن داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن قلابة ~~عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه ~~فقال أتقرأون والإمام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا إنا لنفعل قال فلا ~~تفعلوا قال أبو جعفر فقد بينا بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ~~ما روى عبادة فلما اختلفت هذه الآثار المروية في ذلك التمسنا حكمه من طريق ~~النظر فرأيناهم جميعا لا يختلفون في الرجل يأتي الامام وهو راكع أنه يكبر ~~ويركع معه ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا فلما أجزاه ذلك في حال ~~خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنما أجزأه ذلك لمكان الضرورة واحتمل أن ~~يكون إنما أجزأه ذلك لان القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا فاعتبرنا ذلك ~~فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الامام وهو راكع فركع قبل أن يدخل في ~~الصلاة بتكبير كان منه إن ذلك لا يجزئه وإن كان إنما تركه لحال الضرورة ~~وخوف فوات الركعة فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وخوف فوات الركعة ~~فكان لا بد له من قومه في حال الضرورة وغير حال الضرورة فهذه صفات الفرائض ~~التي لا بد منها في الصلاة ولا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها فلما كانت القراءة ~~مخالفة لذلك وساقطة في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك فكانت في النظر ~~أنها ساقطة في غير حالة الضرورة فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فقد روى عن نفر من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون خلف الامام ويأمرون بذلك ~~فذكر ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ~~أنا أبو إسحاق الشيباني عن جواب بن عبيد الله التيمي قال ثنا يزيد بن شريك ~~أبو إبراهيم التيمي أنه قال سألت عمر بن ms0386 الخطاب رضي الله عنه عن القراءة ~~خلف الإمام فقال لي اقرأ PageV01P218 # فقلت وإن كنت خلفك قال وإن كنت خلفي قلت وإن قرأت قال وإن قرأت حدثنا ~~صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر عن مجاهد قال سمعت عبد ~~الله بن عمرو يقرأ خلف الامام في صلاة الظهر من سورة مريم حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين قال سمعت مجاهدا يقول صليت مع عبد ~~الله بن عمرو الظهر والعصر فكان يقرأ خلف الامام قيل له قد روى هذا عمن ~~ذكرتم وقد روى عن غيرهم بخلاف ذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت ~~محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومر على دار بن الأصبهاني قال حدثني صاحب ~~هذه الدار وكان قد قرأ على أبي عبد الرحمن عن المختار بن عبد الله بن أبي ~~ليلى قال قال علي رضي الله عنه من قرأ خلف الامام فليس على الفطرة حدثنا ~~نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن ~~أبي وائل عن ابن مسعود قال انصت للقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك ~~الامام حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عاصم وأبو جابر أنا أشك عن شعبة عن ~~منصور عن أبي وائل عن عبد الله مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن ~~عدي قال ثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود نحوه حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن ~~ابن مسعود قال ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا حدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الزبير عن إبراهيم عن علقمة نحوه حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني حياة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبيد الله ~~بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ms0387 ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا لا ~~تقرؤوا خلف الامام في شئ من الصلوات حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~مخرمة عن أبيه عن عبيد الله بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله ثم ذكر ~~الحديث مثل ذلك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت سمعه يقول لا ~~تقرأ خلف الامام في شئ من الصلوات PageV01P219 # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن يزيد بن ~~قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح ~~الحراني قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال قلت لابن عباس أقرأ والامام ~~بين يدي فقال لا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد ~~الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الامام يقول إذا صلى أحدكم خلف ~~الامام فحسبه قراءة الإمام وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن ~~عمر قال يكفيك قراءة الإمام فهؤلاء جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمام وقد وافقهم على ذلك ما قد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره وشهد لهم النظر بما قد ~~ذكرنا فذلك أولى مما خالفه باب الخفض في الصلاة هل فيه تكبير حدثنا ابن أبي ~~عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يحيى بن حماد عن شعبة عن الحسن عن ابن ~~عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكان لا يتم التكبير حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن مرزوق ~~قال ثنا شعبة فذكر مثله بإسناده ms0388 قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكانوا لا ~~يكبرون في الصلاة إذا خفضوا ويكبرون إذا رفعوا وكذلك كانت بنو أمية تفعل ~~ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكبروا في الخفض والرفع جميعا وذهبوا في ذلك إلى ~~ما تواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو الوليد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكبر في كل وضع ورفع حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن زهير فذكر ~~مثله بإسناده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك ~~PageV01P220 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ~~حدثني سالم البراد قال وكان عندي أوثق من نفسي قال قال أبو مسعود البدري ~~ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا أربع ركعات يكبر ~~فيهن كلما خفض ورفع وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا عبد الله الداناج قال ثنا ~~عكرمة قال صلى بنا أبو هريرة رضي الله عنه فكان يكبر إذا رفع وإذا وضع ~~فأتيت بن عباس رضي الله عنه فأخبرته بذلك فقال أوليس ذلك سنة أبي القاسم ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم ~~قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة مثله ولم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد ~~قال قال أبو موسى الأشعر يذكرنا علي رضي الله عنه صلاة كنا نصليها مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدا يكبر كلما خفض وكلما رفع ~~وكلما سجد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد ms0389 بن أبي عروبة ~~ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام عن قتادة عن يونس بن جبير عن ~~حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~كبر الامام وسجد فكبروا واسجدوا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن ~~عمر القواريري قال ثنى يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن الأصم ~~قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي ~~الله عنه عنهما يتمون التكبير يكبرون إذا سجدوا وإذا رفعوا وإذا قاموا من ~~الركعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة عن سفيان عن عبد ~~الرحمن الأصم فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم ~~المكتوبة فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت ~~النعمان يحدث عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة ~~رضي الله عنه كان يصلي بهم المكتوبة فذكر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~نحوه PageV01P221 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما ~~سجد ورفع حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي قال ~~حدثني يحيى أن أبا سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يكبر في الصلاة ~~كلما خفض ورفع فقلت يا أبا هريرة ما هذه الصلاة فقال إنها لصلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فكانت هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى ms0390 الله عليه ~~وسلم في التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزي وأكثر ~~تواترا وقد عمل بها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي ~~وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا لا ينكر ذلك منكر ولا يدفعه دافع ثم النظر ~~يشهد له أيضا وذلك أنا رأينا الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ثم الخروج من ~~الركوع والسجود يكونان أيضا بتكبير وكذلك القيام من القعود يكون أيضا ~~بتكبير فكان ما ذكرنا من تغير الأحوال من حال إلى حال قد أجمع أن فيه ~~تكبيرا فكان النظر على ذلك أن يكون تغير الأحوال أيضا من القيام إلى الركوع ~~وإلى السجود فيه أيضا تكبير قياسا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب التكبير للركوع والتكبير للسجود ~~والرفع من الركوع هل مع ذلك رفع أم لا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا وهب قال ~~أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن ~~عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ~~كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع ~~ويصنعه إذا فرغ ورفع من الركوع ولا يرفع يديه في شئ من صلاته وهو قاعد وإذا ~~قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع ~~يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع ولا يرفع بين ~~السجدتين PageV01P222 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ~~وإذا كبر ms0391 للركوع وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ~~ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر ~~بن عمر قال ثنا مالك رضي الله عنه فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا علي ~~بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن جابر قال رأيت سالم بن عبد ~~الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلث مرار حين افتتح الصلاة وحين ركع ~~وحين رفع رأسه قال جابر فسألت سالما عن ذلك فقال سالم رأيت بن عمر رضي الله ~~عنهما يفعل ذلك وقال بن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يفعل ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر ~~قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا أعلمكم ~~بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا له تبعة ولا ~~أقدمنا له صحبة فقال بلى فقالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر ثم يقرأ ~~ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقول سمع ~~الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يقول الله أكبر يهوى ~~إلى الأرض فإذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم ~~صنع مثل ذلك في بقية صلاته قال فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلى حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال ~~اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول ms0392 ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام رفع يديه ثم رفع يديه حين يكبر للركوع ~~فإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل ~~قال ثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين يكبر للصلاة وحين يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه ~~حيال أذنيه حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو ~~الأحوص عن عاصم فذكر بإسناده مثله PageV01P223 # حدثنا محمد بن عمر قال ثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه يرفع يديه حتى يحاذي بهما فوق أذنيه ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن صالح ~~بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذه الآثار فأوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع ~~وعند النهوض إلى القيام من القعود في الصلاة كلها وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا نرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى ~~عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر ~~لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد عن ابن أبي ليلى عن ~~عيسى بن عبد الرحمن عن أبيه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا محمد بن ms0393 النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن ابن أبي ~~ليلي عن أخيه وعن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا وكيع عن سفيان ~~عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود حدثنا محمد ~~بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا وكيع عن سفيان فذكر مثله بإسناده ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن المغيرة قال قلت لإبراهيم ~~حديث وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ~~وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فقال إن كان وائل رآه مرة يفعل ذلك فقد ~~رآه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ~~ثنا خالد بن عبد الله قال ثنا حصين عن عمرو بن مرة قال دخلت مسجد حضرموت ~~فإذا علقمة بن وائل يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع ~~يديه قبل الركوع وبعده PageV01P224 # فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب وقال رآه هو ولم يره بن مسعود رضي الله عنه ولا ~~أصحابه فكان هذا مما احتج به أهل هذا القول لقولهم مما رويناه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فكان من حجة مخالفهم عليهم في ذلك أن قال ما روينا نحن ~~بتواتر الآثار وصحة أسانيدها واستقامتها فقولنا أولى من قولكم فكان من ~~الحجة عليهم في ذلك ما سنبينه إن شاء الله تعالى أما ما روى في ذلك عن علي ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن أبي الزناد الذي ~~بدأنا بذكره في أول هذا الباب فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو أحمد قال ~~ثنا أبو بكر النهشلي قال ثنا عاصم بن كليب ms0394 عن أبيه أن عليا رضي الله عنه ~~كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعد حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر النهشلي عن عاصم عن أبيه وكان من ~~أصحاب علي رضي الله عنه عن علي مثله فحديث عاصم بن كليب هذا قد دل أن حديث ~~بن أبي الزناد على أحد وجهين إما أن يكون في نفسه سقيما أو لا يكون فيه ذكر ~~الرفع أصلا كما قد رواه غيره فإن بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن ~~رجاء ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح والوهبي قالوا أنا ~~عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل فذكروا مثل حديث بن أبي ~~الزناد في إسناده ومتنه ولم يذكروا الرفع في شئ من ذلك فإن كان هذا هو ~~المحفوظ وحديث بن أبي الزناد خطأ فقد ارتفع بذلك أن يجب لكم بحديث خطأ حجة ~~وإن كان ما روى بن أبي الزناد صحيحا لأنه زاد على ما روى غيره فإن عليا لم ~~يكن ليرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت ~~عنده نسخ الرفع فحديث علي رضي الله عنه إذا صح ففيه أكثر الحجة لقول من لا ~~يرى الرفع وأما حديث بن عمر رضي الله عنهما فإنه قد روى عنه ما ذكرنا عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى عنه من فعله بعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم خلاف ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن ~~عياش عن حصين عن مجاهد قال صليت خلف بن عمر رضي الله عنهما فلم يكن يرفع ~~يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة فهذا بن عمر قد رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يرفع ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون ~~ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ms0395 ما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقامت ~~الحجة عليه بذلك فإن قال قائل هذا حديث منكر قيل له وما دلك على ذلك فلن ~~تجد إلى ذلك سبيلا PageV01P225 # فإن قال فإن طاوسا قد ذكر أنه رأى بن عمر يفعل ما يوافق ما روى عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قيل لهم فقد ذكر ذلك طاوس وقد خالفه مجاهد ~~فقد يجوز أن يكون بن عمر فعل ما رآه طاوس يفعله قبل أن نقوم عنده الحجة ~~بنسخه ثم قامت عنده الحجة بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد هكذا ينبغي ~~أن يحمل ما روى عنهم وينفي عنه الوهم حتى يتحقق ذلك وإلا سقط أكثر الروايات ~~وأما حديث وائل فقد ضاده إبراهيم بما ذكر عن عبد الله أنه لم يكن رأى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر فعبد الله أقدم صحبة لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأفهم بأفعاله من وائل قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ~~أن يليه المهاجرون ليحفظوا عنه حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكر ~~قال ثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~عبد الله بن بكر فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر وقال صلى الله عليه وسلم ~~ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر ~~بن عمر قال ثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي ~~معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكما ~~حدثانا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي حمزة ~~عن إياس بن قتادة عن قيس بن عباد قال قال لي أبي بن كعب قال لنا ms0396 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كونوا في الصف الذي يليني قال أبو جعفر فعبد الله من ~~أولئك الذين كانوا يقربون من النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا أفعاله في ~~الصلاة كيف هي ليعلموا الناس ذلك فما حكوا من ذلك فهو أولى مما جاء به من ~~كان أبعد منه منهم في الصلاة فإن قالوا ما ذكرتموه عن إبراهيم عن عبد الله ~~غير متصل قيل لهم كان إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته ~~عنده وتواتر الرواية عن عبد الله قد قال له الأعمش إذا حدثتني فأسند فقال ~~إذا قلت لك قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا ~~قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي حدثني PageV01P226 # حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب أو بشر بن عمر شك أبو جعفر عن ~~شعبة عن الأعمش بذلك قال أبو جعفر فأخبر أن ما أرسله عن عبد الله فمخرجه ~~عنده أصح من مخرج ما ذكره عن رجل بعينه عن عبد الله فكذلك هذا الذي أرسله ~~عن عبد الله لم يرسله إلا ومخرجه عنده أصح من مخرج ما يرويه عن رجل بعينه ~~عن عبد الله ومع ذلك فقد رويناه متصلا في حديث عبد الرحمن بن الأسود وكذلك ~~كان عبد الله يفعل في سائر صلاته كما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن إبراهيم قال كان عبد الله لا يرفع يديه ~~في شئ من الصلاة إلا في الافتتاح وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه كما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا يحيى بن آدم ~~عن الحسن بن عياش عن عبد الملك بن أبحر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن ~~الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا ~~يعود قال ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان ذلك قال أبو جعفر ms0397 فهذا عمر رضي الله ~~عنه لم يكن يرفع يديه أيضا إلا في التكبيرة الأولى في هذا الحديث وهو حديث ~~صحيح لان الحسن بن عياش وإن كان هذا الحديث إنما دار عليه فإنه ثقة حجة قد ~~ذكر ذلك يحيى بن معين وغيره أفترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود وعلم بذلك م ن ~~دونه ومن هو معه يراه يفعل غير ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ~~ثم لا ينكر ذلك عليه هذا عندنا محال وفعل عمر رضي الله عنه هذا وترك أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه علي ذلك دليل صحيح أن ذلك هو الحق الذي ~~لا ينبغي لأحد خلافه وأما ما رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه من ذلك فإنما ~~هو من حديث إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان وهم لا يجعلون إسماعيل فيما ~~روى عن غير الشاميين حجة فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج بمثله عليهم لم ~~يسوغوه إياه وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهم يزعمون أنه خطأ وأنه ~~لم يرفعه أحد إلا عبد الوهاب الثقفي خاصة والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله ~~عنه وأما حديث عبد الحميد بن جعفر فإنهم يضعفون عبد الحميد فلا يقيمون به ~~حجة فكيف يحتجون به في مثل هذا PageV01P227 # ومع ذلك فإن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع ذلك الحديث من أبي حميد ولا ~~ممن ذكر معه في ذلك الحديث بينهما رجل مجهول قد ذكر ذلك العطاف بن خالد عنه ~~عن رجل وأنا ذاكر ذلك في باب الجلوس في الصلاة إن شاء الله تعالى وحديث أبي ~~عاصم عن عبد الحميد هذا ففيه فقالوا جميعا صدقت فليس يقول ذلك أحد غير أبي ~~عاصم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى قال ثنا هشيم ح وحدثنا ابن أبي عمران ~~قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد قالا ثنا عبد ms0398 الحميد فذكراه ~~بإسناده ولم يقولا فقالوا جميعا صدقت وهكذا رواه غير عبد الحميد وقد ذكرنا ~~في باب الجلوس في الصلاة فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها ~~وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~قال أبو جعفر فما أردت بشئ من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم وما هكذا مذهبي ~~ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنهم قد ~~أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها ~~واختلفوا في تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع فقال قوم حكمها حكم تكبيرة ~~الافتتاح وفيهما الرفع كما فيها الرفع وقال آخرون حكمها حكم التكبيرة بين ~~السجدتين ولا رفع فيهما كما لا رفع فيها وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب ~~الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست ~~كذلك لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة ~~النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته وهما من ~~سننها فلما كانت من سنة الصلاة كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة ~~كانتا كهي في أن لا رفع فيهما كما لا رفع فيها فهذا هو النظر في هذا الباب ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ولقد حدثني بن أبي ~~داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ما رأيت فقيها قط ~~يفعله يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى PageV01P228 # باب التطبيق في الركوع حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ~~أنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله ~~فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقالا نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر ~~عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا فطبق ثم طبق بيديه ~~فجعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه ms0399 وسلم حدثنا ~~علي قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله ثم ذكر نحوه حدثنا فهد قال ~~ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود ~~قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال أصلى هؤلاء خلفكم فقلنا نعم قال ~~فصلوا فصلى بنا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة فقمنا خلفه فقدمنا فقام أحدنا ~~عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه وحنا قال وضرب يدي ~~على ركبتي وقال هكذا وأشار بيده فلما صلى قال إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا ~~وإذا كنتم أكثر من ذلك فقدموا أحدكم فإذا ركع أحدكم هكذا وطبق يديه ثم ~~ليفرش ذراعيه بين فخذيه فكأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما ~~ويفرق بين أصابعه واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن ~~عمر وحيان بن هلال قالا ثنا شعبة قال أخبرني أبو حصين عن أبي عبد الرحمن ~~قال قال عمر أمسوا فقد سنت لكم الركب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا ~~همام قال ثنا عطاء بن السائب قال ثنا سالم البراد قال وكان عندي أوثق من ~~نفسي قال قال لنا أبو مسعود البدري ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر حديثا طويلا قال ثم ركع فوضع كفيه على ركبتيه وفصلت أصابعه على ~~ساقيه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن ~~عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فيما ~~يظن بن مرزوق فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P229 # فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى ms0400 الله عليه وسلم كان إذا ~~ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد ~~الحميد بن جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في ~~عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة فذكر مثله قال ~~فقالوا جميعا صدقت حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو ~~زرعة قال أنا حياة قال سمعت بن عجلان يحدث من سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه أنه قال اشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرج ~~في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب فكانت هذه ~~الآثار معارضة للأثر الأول ومعها من التواتر ما ليس معه فأردنا أن ننظر هل ~~في شئ من هذه الآثار ما يدل على نسخ أحد الامرين بصاحبه فاعتبرنا ذلك فإذا ~~أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي يعفور ~~قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فضرب يدي ~~فقال يا بني إنا كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق ~~عن مصعب بن سعد قال صليت مع سعد فلما أردت الركوع طبقت فنهاني عنه وقال كنا ~~نفعله حتى نهى عنه فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما فعله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين ثم التمسنا حكم ~~ذلك من طريق النظر كيف هو فرأينا التطبيق ms0401 فيه التقاء اليدين ورأينا وضع ~~اليدين على الركبتين فيه تفريقهما فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في ~~الصلاة كيف هو فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في ~~الركوع والسجود واجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء وكمن قام ~~في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه وقد روى ذلك عن ابن مسعود وهو الذي روي ~~التطبيق فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ~~ببعض واختلفوا في إلصاقها PageV01P230 # وتفريقها في الركوع كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك ~~معطوفا على ما أجمعوا عليه منه فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون ~~في سائر الأعضاء كذلك وقد روى التجافي في السجود ما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا عفان قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التيمي عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطيه حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا كثير بن هشام وأبو نعيم قالا ثنا جعفر بن برقان قال حدثني ~~يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى من خلفه وضح إبطيه ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن الصياح قال ثنا إسماعيل بن زكريا عن ~~جعفر بن برقان وعبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة ~~بنحوه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن بحر قال ثنا هشام بن يوسف عن معمر ~~عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه أو حتى أرى بياض إبطيه ~~حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن ~~المغيرة قال حدثني أبو الهيثم قال سمعت ms0402 أبا سعيد يقول كأني أنظر إلى بياض ~~كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حدثنا أبو أمية قال ثنا يحيى ~~الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق قال رأيت البراء إذا سجد خوى ورفع ~~عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن عبد ~~الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا سجد فرج بين ذراعيه وبين جنبيه حتى يرى بياض إبطيه حدثنا يونس ~~قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~أقرم الكعبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى عفرة ~~إبطيه يعني بياض إبطيه وهو ساجد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال أخبرني نافع عن يزيد قال أخبرني خالد بن يزيد عن عبيد الله بن المغيرة ~~عن أبي الهيثم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كأني أنظر إلى بياض كشحي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد PageV01P231 # حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا أبو نعيم وعفان قالا ثنا عباد بن راشد ~~قال ثنا الحسن قال حدثني أحمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا ~~لنأوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو عامر عن عباد بن ميسرة عن الحسن قال ~~أخبرني أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فلما كانت السنة فيما ~~ذكرنا تفريق الأعضاء لا إلصاقها كانت فيما ذكرنا أيضا كذلك فثبت بثبوت ~~النسخ الذي ذكرنا وبالنسخ الذي وصفنا انتفاء التطبيق ووجوب وضع اليدين على ~~الركبتين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب مقدار ~~الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل ms0403 منه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن ~~عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد عن عون بن عبد الله عن ~~ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال أحدكم ~~في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا قال في ~~سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا فقالوا مقدار الركوع والسجود الذي لا يجزئ أقل من هذا واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا مقدار الركوع أن يركع حتى ~~يستوي راكعا ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن ساجدا فهذا مقدار الركوع ~~والسجود الذي لا بد منه واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن أبي نمر عن ~~علي بن يحيى عن عمه رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ~~في المسجد فدخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال له ~~إذا قمت في صلاتك فكبر ثم أقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن معك قرآن فاحمد ~~الله وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم قم حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى ~~تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وما ~~أنقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن يحيى بن علي بن خلاد الزرقي عن أبيه عن ~~جده رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه PageV01P232 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن ~~عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ms0404 عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذين الحديثين بالفرض الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا به فعلمنا أن ما ~~سوى ذلك إنما أريد به أنه أدنى ما يبتغى به الفضل وإن كان ذلك الحديث الذي ~~ذلك فيه منقطعا عنه غير مكاف لهذين الحديثين في إسنادهما وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب ما ينبغي أن يقال في الركوع ~~والسجود حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن ~~موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن ~~رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول وهو راكع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع لك سمعي ~~وبصري ومخي وعظمي وعصبي لله رب العالمين ويقول في سجوده اللهم لك سجدت ولك ~~أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن ~~الخالقين حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ح وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا الوهبي وعبد الله بن صالح قالوا أنا عبد العزيز بن الماجشون ~~عن الماجشون وعبد الله بن الفضل عن الأعرج فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد ~~الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ~~وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به ~~قدمي لله رب العالمين حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن محمد ~~التيمي قال أنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن ms0405 بن إسحاق عن النعمان بن ~~سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيت أن ~~أقرأ وأنا راكع أو ساجد فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا ~~في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال سمعت بن ~~عيينة يقول حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن PageV01P233 # عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر ثم ذكر مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن ~~مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن ~~يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي إنك أنت ~~التواب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر ح وحدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالوا حدثنا شعبة عن منصور فذكروا بإسناده مثله ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال ثنا سفيان عن ~~منصور فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفرج بن فضالة عن يحيى بن ~~سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ~~ليلة فظننت أنه أتى جاريته فالتمسته بيدي فوقعت يدي على صدور قدميه وهو ~~ساجد يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك ~~لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على ms0406 نفسك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ~~التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم ذكر مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت ~~أبا النضر يقول سمعت عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها فذكر مثله إلا أنه ~~لم يذكر قوله لا أحصى ثناء عليك وزاد أثني عليك لا أبلغ كما فيك حدثنا يونس ~~قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي ~~بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقول في سجوده اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره ~~وعلانيته وسره حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن ~~أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد إلى ~~الله عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء PageV01P234 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار أنه لا بأس أن يدعو الرجل في ركوعه ~~وسجوده بما أحب وليس في ذلك عندهم شئ موقت واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه على سبحان ربي ~~العظيم يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات ولا ينبغي ~~له أن يزيد في سجوده على سبحان ربي الأعلى يرددها ما أحب ولا ينبغي له أن ~~ينقص ذلك من ثلاث مرات واحتجوا في ذلك بما حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ~~ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر ~~الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني قال ms0407 لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت (سبح اسم ربك ~~الأعلى) قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حدثنا أحمد بن عبد ~~الرحمن بن وهب قال ثنا عمي قال حدثني موسى بن أيوب فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب قال ثنا ~~موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر مثله ~~وكان من الحجة لهم أيضا في ذلك أنه يجوز أن يكون ما كان من النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الآثار الأول إنما كان قبل نزول الآيتين اللتين ذكرنا في حديث ~~عقبة فلما نزلتا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به من ذلك فكان ~~أمره ناسخا لما تقدم من فعله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~أنه قد كان يقول في ركوعه وسجوده ما أمر به في حديث عقبة حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن سعد ~~بن عبيدة عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذات ليلة فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده ~~سبحان ربي الأعلى حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا سحيم الحراني قال ثنا حفص بن ~~غياث عن مجالد عن الشعبي عن صلة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ~~ثلاثا فهذا أيضا قد دل على ما ذكرنا من وقوفه على دعاء بعينه في الركوع ~~والسجود وقال آخرون أما الركوع فلا يزاد فيه على تعظيم الرب عز وجل وأما ~~السجود فيجتهد فيه في الدعاء واحتجوا في ذلك بحديثي علي رضي الله عنه وابن ~~عباس رضي الله عنهما اللذين ذكرناهما في ms0408 الفصل الأول فكان من الحجة عليهم ~~في ذلك أنهم قد جعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه ~~الرب ناسخا لما تقدم من أفعاله قبل ذلك في الأحاديث الأول فيحتمل أن يكون ~~أمرهم بالتعظيم في الركوع قبل أن ينزل عليه (فسبح باسم ربك العظيم) ويجهدهم ~~بالدعاء في السجود بما أحبوا قبل أن ينزل عليه (سبح اسم ربك الأعلى) فلما ~~نزل ذلك عليه أمرهم بأن ينتهوا إليه في سجودهم PageV01P235 # على ما في حديث عقبة ولا يزيدون عليه فصار ذلك ناسخا لما قد تقدم منه قبل ~~ذلك كما كان الذي أمرهم به في الركوع عند نزول (فسبح باسم ربك العظيم) ~~ناسخا لما قد كان منه قبل ذلك فإن قال قائل إنما كان ذلك من النبي صلى الله ~~عليه وسلم بقرب وفاته لان في حديث بن عباس رضي الله عنهما كشف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر قيل له فهل في هذا ~~الحديث أن تلك الصلاة التي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبها أو أن ~~تلك المرضة هي مرضته التي توفى فيها ليس في الحديث من هذا شئ وقد يجوز أن ~~يكون هي الصلاة التي توفى بعقبها ويجوز أن تكون صلاة غيرها قد صح بعدها فإن ~~كانت تلك هي الصلاة التي توفى بعدها فقد يجوز أن يكون سبح اسم ربك الأعلى ~~أنزلت عليه بعد ذلك قبل وفاته وإن كانت تلك الصلاة متقدمة لذلك فهي أحرى أن ~~يجوز أن يكون بعدها ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني ~~الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا مواضع في الصلاة فيها ذكر ~~فمن ذلك التكبير للدخول في الصلاة ومن ذلك التكبير للركوع والسجود والقيام ~~من القعود فكان ذلك التكبير تكبيرا قد وقف العباد عليه وعلموه ولم يجعل لهم ~~أن يجاوزوه إلى غيره ومن ذلك ما يشهدون به في القعود فقد علموه ووقفوا عليه ~~ولم يجعل لهم أن يأتوا مكانه ms0409 بذكر غيره لان رجلا لو قال مكان قوله الله ~~أكبر الله أعظم أو الله أجل كان في ذلك مسيئا ولو تشهد رجل بلفظ يخالف لفظ ~~التشهد الذي جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان ~~في ذلك مسيئا وكان بعد فراغه من التشهد الأخير قد أبيح له من الدعاء ما أحب ~~فقيل له فيما روى بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~ليختر من الدعاء ما أحب فكان قد وقف في كل ذكر على ذكر بعينه ولم يجعل ~~مجاوزته إلى ما أحب إلا ما قد وقف عليه من ذلك وإن استوى ذلك في المعنى ~~PageV01P236 # فلما كان في الركوع والسجود قد أجمع على أن فيهما ذكرا ولم يجمع على أنه ~~أبيح له فيهما كل الذكر كان النظر على ذلك أن يكون ذلك الذكر كسائر الذكر ~~في صلاته من تكبيره وتشهده وقوله سمع الله لمن حمده وقول المأموم ربنا ولك ~~الحمد فيكون ذلك قولا خاصا لا ينبغي لا حد مجاوزته إلى غيره كما لا ينبغي ~~له في سائر الذكر الذي في الصلاة ولا يكون له مجاوزته ذلك إلى غيره إلا ~~بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فثبت بذلك قول الذين وقتوا في ~~ذلك ذكرا خاصا وهم الذين ذهبوا إلى حديث عقبة على ما فصل فيه من القول في ~~الركوع والسجود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن ~~قال قائل وأين جعل المصلى أن يقول بعد التشهد ما أحب قيل له في حديث بن ~~مسعود حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن ~~سليمان عن شقيق عن عبد الله قال كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا جلسنا في الصلاة السلام على الله وعلى ع باده السلام على جبريل ~~وميكائيل السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~هو السلام فلا تقولوا هكذا ms0410 ولكن قولوا فذكروا التشهد على ما ذكرناه في غير ~~هذا الموضع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ثم ليختر أحدكم بعد ذلك أطيب ~~الكلام أو ما أحب من الكلام حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول بين ~~كل ركعتين غير أنا نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا أوتى فواتح الكلم ~~وجوامعه أو قال خواتمه فقال إذا قعدتم في الركعتين فقولوا فذكر التشهد ثم ~~يتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه إليه فيدعوا به ربه حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن شقيق عن عبد الله ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ثم ليتخير من الكلام بعد ~~ما شاء فأبيح له هاهنا أن يختار من الدعاء ما أحب لان ما سواه من الصلاة ~~بخلافه من ذلك ما ذكرنا من التكبير في مواضعه ومن التشهد في موضعه ومن ~~الاستفتاح في موضعه ومن التسليم في موضعه فجعل ذلك ذكرا خاصا غير متعد إلى ~~غيره فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الذكر في الركوع والسجود ذكرا خاصا لا ~~يتعدى إلى غيره PageV01P237 # باب الامام يقول سمع الله لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك ~~الحمد أم لا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا همام ~~وأبو عوانة وأبان عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي ~~موسى الأشعري قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال إذا كبر ~~الامام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن ~~حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ~~قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا ms0411 سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال ~~سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نحوه غير أنه لم يذكر قوله يسمع الله لكم إلى آخر الحديث وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ~~الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن مصعب بن محمد القرشي عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ~~اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ~~ذنبه فذهب قوم إلى أن هذه الآثار قد دلتهم على ما يقول الإمام والمأموم ~~جميعا وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده ~~فقولوا اللهم ربنا لك الحمد دليل على أن سمع الله لمن حمده يقولها الامام ~~دون المأموم وأن ربنا لك الحمد يقولها المأموم دون الامام وممن ذهب إلى هذا ~~القول أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقول ~~الامام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول المأموم ربنا ولك الحمد ~~خاصة وقالوا ليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال الامام سمع الله ~~لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دليل على أن ذلك يقوله المأموم دون غيره ~~ولو كان ذلك كذلك لاستحال أن يقولها من ليس بمأموم فقد رأيناكم تجمعون أن ~~المصلى وحده يقولها مع قوله سمع الله ms0412 لمن حمده PageV01P238 # فكما كان من يصلى وحده يقولها وليس بمأموم ولم ينف ذلك ما ذكرنا من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الامام أيضا يقولها كذلك ولا ينفى ذلك ما ~~ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن ~~عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن أبي رافع ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ~~رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما ~~شئت من شئ بعد وبما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا ~~هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~شعبة قال أخبرني عبيد هو بن حسن أبو الحسن قال سمعت بن أبي أوفى يحدث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال ثنا ~~عبد الله بن يوسف الدمشقي قال أنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن عطية بن ~~قيس الكلاعي عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله وزاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا ~~نازع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد ~~بن سليمان عن شريك عن أبي عمرو هو المنبهي عن أبي جحيفة قال ذكرت الجدود ~~عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم جد فلان في الإبل وقال بعضهم ~~في الخيل فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام يصلى فرفع رأسه من الركوع ~~قال اللهم ربنا لك ms0413 الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شئ بعد لا ~~مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فليس في هذه ~~الآثار أنه قد كان يقول ذلك وهو إمام ولا فيها ما يدل على شئ من ذلك غير ~~أنه قد ثبت بها أن من صلى وحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ~~فأردنا أن ننظر هل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الامام ~~في ذلك كيف هو وهل يقول من ذلك ما يقوله من يصلى وحده أم لا فإذا يونس قد ~~حدثنا قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمعاه يقول كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من PageV01P239 # القراءة ويكبر ويرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد ثم ذكر الحديث فقد يجوز أيضا أن يكون قال ~~ذلك لأنه من القنوت ثم تركه بعد لما ترك القنوت فرجعنا إلى غير هذا الحديث ~~هل فيه دلالة على شئ مما ذكرنا فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ~~ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال انا أشبهكم ~~صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ~~اللهم ربنا لك الحمد وإذا يونس قد أخبرني قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس ~~عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله ~~لمن حمده ربنا ولك الحمد حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ~~ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله ms0414 عليه ~~وسلم كان إذا قام من الركوع قال ذلك ففي هذه الآثار ما يدل على أن الامام ~~يقول من ذلك مثل ما يقول من صلى وحده لان في حديث عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يصلى بالناس وفي حديث أبي هريرة ~~رضي الله عنه أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك ~~فأخبر أن ما فعل من ذلك هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في ~~صلاته لا يفعل غيره وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما ما ذكرنا عنه وهو أيضا ~~فيه إخبار عن صفة صلاته كيف كانت فلما ثبت عنه أنه كان يقول وهو إمام إذا ~~رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن هكذا ينبغي ~~للامام أن يفعل ذلك اتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا ~~فيمن يصلي وحده على أنه يقول ذلك فأردنا أن ننظر في الامام هل حكمه في ذلك ~~حكم من يصلي وحده أم لا PageV01P240 # فوجدنا الامام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة والقيام والقعود ~~والتشهد مثل ما يفعله من يصلي وحده ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته ~~كأحكام من يصلي وحده فيما يطرأ عليه من صلاته من الأشياء التي توجب فسادها ~~وما يوجب سجود السهو فيها وغير ذلك وكان الامام ومن يصلي وحده في ذلك سواء ~~بخلاف المأموم فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله سمع الله ~~لمن حمده ربنا ولك الحمد ثبت أن الامام أيضا يقولها بعد قوله سمع الله لمن ~~حمده فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب فبهذا نأخذ وهو قول أبي يوسف ومحمد ~~رحمهما الله وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ~~باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها حدثنا يونس ms0415 بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة أنهما سمعا أبا ~~هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ ~~من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ~~ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ~~بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها ~~عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا صلى العشاء الآخرة فرفع رأسه من الركوع قال اللهم أنج ~~الوليد بن الوليد ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ~~لأرينكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمة نحوها فكان إذا رفع رأسه ~~من الركوع وقال سمع الله لمن حمده دعا للمؤمنين ولعن الكافرين حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي ~~كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء ~~قال اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود PageV01P241 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله قال أبو هريرة رضي ~~الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ms0416 ما تراهم قد قدموا ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال ثنا إبراهيم بن ~~سعد قال ثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو ~~على أحد قنت بعد الركوع وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك ~~الحمد اللهم أنج الوليد ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر قول أبي هريرة رضي ~~الله عنه فأصبح ذات يوم ولم يدع لهم إلى آخر الحديث وزاد قال يجهر به وكان ~~يقول في بعض صلاته اللهم العن فلانا وفلانا أحياء من العرب فأنزل الله ~~تعالى (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ~~سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حين رفع ~~رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال اللهم العن ~~فلانا وفلانا على ناس من المنافقين فأنزل الله تعالى (ليس لك من الامر شئ ~~أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي ~~قال ثنا سلمة بن رجاء قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن ~~عبد الله بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قال اللهم أنج ثم ذكر مثل حديث أبي ~~هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد فأنزل الله عز وجل ~~ليس لك من الامر شئ قال فما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على ~~أحد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ~~ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب ms0417 حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يقنت في الصبح والمغرب حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان وشعبة عن ~~عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب PageV01P242 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~نصير عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثلاثين يوما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ~~محمد بن بشر العبدي قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا خالد بن عبد الله بن ~~حرملة عن الحارث بن خفاف عن خفاف بن إيماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ~~ورسوله اللهم العن ابني لحيان اللهم العن رعلا وذكوان الله أكبر ثم خر ~~ساجدا حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكثيري المدني قال ثنا إسماعيل ~~بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي ~~عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي عن الحارث بن خفاف بن إيماء بن رحضة ~~الغفاري عن خفاف بن إيماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم ~~يذكر أنه لما خر ساجدا قال الله أكبر وزاد فقال خفاف فجعلت لعنة الكفرة من ~~أجل ذلك حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن ~~محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في ~~صلاة الفجر قال نعم فقيل له أو فقلت له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع ~~يسيرا حدثنا ابن أبي داود ms0418 قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا ~~عمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته وصليت مع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على عصية وذكوان ~~ورعل ولحيان حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عاصم ~~عن أنس رضي الله عنه قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركعة ~~شهرا قال قلت فكيف القنوت قال قبل الركوع PageV01P243 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم قال سألت أنس بن ~~مالك رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال لا بل قبل ~~الركوع قلت إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع ~~قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو علي ناس قتلوا ناسا ~~من أصحابه يقال لهم القراء حدثنا ابن أبي داود قال ثنا شاذ بن فياض قال ثنا ~~شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في الفجر والمغرب ~~حدثنا أحمد بن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن ~~سليمان التيمي عن أبي مخلد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مسلم ~~بن إبراهيم قال ثنا الحارث بن عبيد قال ثنا حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال كان من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم واجعل قلوبهم على ~~قلوب نساء كوافر PageV01P244 # حدثنا ms0419 فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ~~قال كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في ~~صلاة الغداة حتى فارق الدنيا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ~~ثنا شعبة عن مروان الأصفر قال سألت أنسا أقنت عمر رضي الله عنه فقال قد قنت ~~من هو خير من عمر رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس ~~قال ثنا أبو بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عشرين يوما حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال ثنا ~~الهيثم بن جميل قال ثنا أبو هلال الراسبي عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح يكبر حتى ~~إذا فرغ كبر فركع ثم رفع رأسه فسجد ثم قام في الثانية فقرأ حتى إذا فرغ كبر ~~فركع ثم رفع رأسه فدعا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ~~أنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه ~~قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صباحا على رعل وذكوان وعصية الذين ~~عصوا الله ورسوله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا هشام الدستوائي عن ~~قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد ~~الركوع يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~إثبات القنوت في صلاة الفجر ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم هو بعد ~~الركوع وقالت فرقة قبل الركوع وممن قال ذلك منهم بن أبي ليلى ومالك بن أنس ~~رضي الله عنهما كما حدثنا يونس قال أنا ms0420 ابن وهب قال سمعت مالكا يقول الذي ~~أخذته في خاصة نفسي القنوت في الفجر قبل الركوع فكان من حجة من ذهب منهم ~~إلى أنه بعد الركوع ما ذكرناه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وعبد ~~الرحمن بن أبي بكر وكانت الحجة عليهم للفريق الآخر ما ذكرناه في حديث سفيان ~~عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد ~~الركوع شهرا وإنما القنوت قبل الركوع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى ~~القنوت في صلاة الفجر أصلا قبل الركوع ولا بعده وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أن هذه الآثار المروية في القنوت قد رويت على ما ذكرنا فكان أحد من روى ذلك ~~عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد روينا عنه فيها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قنت ثلاثين يوما فكان قد ثبت عنده قنوت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعلمه ثم قد وجدنا عنه ما حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان ~~قال ثنا شريك عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم يقنت ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا لم يقنت قبله ولا بعده وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن ~~علقمة عن ابن مسعود قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على ~~عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وكان بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت ~~في صلاة الغداة قال أبو جعفر فهذا بن مسعود رضي الله عنه يخبر أن قنوت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إنما كان من أجل من كان يدعو عليه وإنه ~~قد كان ترك ذلك فصار القنوت منسوخا فلم يكن هو من بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقنت وكان أحد من روى ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عبد ms0421 الله بن عمر رضي الله عنهما ثم قد أخبرهم أن الله عز وجل نسخ ذلك حين ~~أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم ~~أو يعذبهم فإنهم ظالمون PageV01P245 # فصار ذلك عند بن عمر رضي الله عنهما منسوخا أيضا فلم يكن هو يقنت بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينكر على من كان يقنت كما حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن ~~أبي مجلز قال صليت خلف بن عمر رضي الله عنه الصبح فلم يقنت فقلت الكبر ~~يمنعك فقال ما أحفظه عن أحد من أصحابي وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ~~ومؤمل قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي الشعثاء قال سألت بن عمر رضي الله ~~عنه عنهما عن القنوت فقال ما شهدت وما رأيت هكذا في حديث وهب وفي حديث مؤمل ~~ولا رأيت أحدا يفعله وكما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة ~~عن الأشعث عن أبيه قال سئل بن عمر رضي الله عنهما عن القنوت فقال وما ~~القنوت فقال إذا فرغ الامام من القراءة في الركعة الآخرة قام يدعو قال ما ~~رأيت أحدا يفعله وإني لأظنكم معاشر أهل العراق تفعلونه وكما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن منصور عن تميم بن سلمة قال سئل بن عمر ~~رضي الله عنهما عن القنوت فذكر مثله إلا أنه قال ما رأيت ولا علمت فوجه ما ~~روى عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة قنت حتى أنزل الله تعالى (ليس لك من ~~الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) فترك لذلك القنوت الذي كان ~~يقنته وسأله أبو مجلز فقال الكبر يمنعك من القنوت فقال ما أحفظه من أحد من ~~أصحابي يعني من أصحاب رسول الله ms0422 صلى الله عليه وسلم أي إنهم لم يفعلوه بعد ~~ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وسأله أبو الشعثاء عن القنوت وسأله ~~بن عمر رضي الله عنه عن ذلك القنوت ما هو فأخبره أن الامام إذا فرغ من ~~القراءة في الركعة الآخرة من صلاة الصبح قام يدعو فقال ما رأيت أحدا يفعله ~~لان ما كان هو علمه من قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الدعاء بعد ~~الركوع وأما قبل الركوع فلم يره منه ولا من غيره فأنكر ذلك من أجله فقد ثبت ~~بما روينا عنه نسخ قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع ونفى ~~القنوت قبل الركوع أصلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله ولا ~~خلفاؤه من بعده وكان أحد من روى عنه القنوت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فأخبر في حديثه الذي رويناه عنه بأن ما كان ~~يقنت به رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء على من كان يدعو عليه وأن الله ~~عز وجل نسخ ذلك بقوله (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم) * ~~الآية ففي ذلك أيضا وجوب ترك القنوت في الفجر PageV01P246 # وكان أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا خفاف بن ~~إيماء فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من الركوع ~~قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله اللهم العن ~~ابني لحيان ومن ذكر معهم ففي هذا الحديث لعن من لعن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي حديثي بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر وقد ~~أخبراهما في حديثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزلت ~~عليه الآية التي ذكرنا ففي حديثهما النسخ كما في حديث خفاف بن إيماء فهما ~~أولى من حديث بن إيماء وفي ذلك وجوب ترك القنوت أيضا وكان أحد ms0423 من روى عنه ~~ذلك أيضا البراء فروى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في ~~الفجر والمغرب ولم يخبر بقنوته ذلك ما هو فقد يجوز أن يكون ذلك القنوت الذي ~~رواه بن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر ومن روى ذلك معهما ثم ~~نسخ ذلك بهذه الآية أيضا وقد قرن في هذا الحديث بين المغرب والفجر فذكر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت فيهما ففي إجماع مخالفنا لنا على أن ~~ما كان يفعله في المغرب من ذلك منسوخ ليس لأحد بعده أن يفعله دليل على أن ~~ما كان يفعله في الفجر أيضا كذلك وكان أحد من روى عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا القنوت في الفجر أنس بن مالك رضي الله عنه فروى عمرو ~~بن عبيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يزل يقنت بعد الركوع في صلاة الغداة حتى فارقه فأثبت في هذا الحديث القنوت ~~في صلاة الغداة وأن ذلك لم ينسخ وقد روى عنه من وجوه خلاف ذلك فروى أيوب عن ~~محمد بن سيرين قال سئل أنس أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ~~الصبح فقال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده فقال بعد الركوع يسيرا وروى ~~إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاثين صباحا علي رعل وذكوان وروى قتادة عنه نحوا من ذلك وروى عنه ~~حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت عشرين يوما فهؤلاء كلهم قد ~~أخبروا عنه خلاف ما روي عمرو عن الحسن وقد روى عاصم عنه إنكار القنوت بعد ~~الركوع أصلا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك شهرا ولكن ~~القنوت قبل الركوع فضاد ذلك أيضا ما روى عمرو بن عبيد وخالفه PageV01P247 # فلم يجز لأحد أن يحتج في حديث أنس رضي الله عنه ms0424 بأحد الوجهين مما روى عن ~~أنس رضي الله عنه لان لخصمه أن يحتج عليه بما روى عن أنس مما يخالف ذلك ~~وأما قوله ولكن القنوت قبل الركوع فلم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقد يجوز أن يكون ذلك أخذه عمن بعده أو رأيا رآه فقد رأى غيره من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فلا يكون قوله أولى من قول من ~~خالفه إلا بحجة تبين لنا فإن قال قائل فقد روى أبو جعفر الرازي عن الربيع ~~بن أنس قال كنت جالسا عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له إنما قنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شهرا فقال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا قيل له قد يجوز أن يكون ذلك القنوت هو ~~القنوت الذي رواه عمرو عن الحسن عن أنس رضي الله عنه فإن كان ذلك كذلك فقد ~~ضاده ما قد ذكرنا ويجوز أن يكون ذلك القنوت هو القنوت قبل الركوع الذي ذكره ~~أنس رضي الله عنه في حديث عاصم فلم يثبت لنا عن أنس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في القنوت قبل الركوع شئ وقد ثبت عنه النسخ للقنوت بعد الركوع وكان ~~أبو هريرة رضي الله عنه أحد من روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا القنوت في الفجر فذلك القنوت هو دعاء لقوم ودعاء على آخرين وفي حديثه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك حين أنزل الله عز وجل ليس لك من ~~الامر شئ الآية فإن قال قائل فكيف يجوز أن يكون هذا هكذا وقد كان أبو هريرة ~~رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح فذكر ما قد حدثنا ~~يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد ~~الله بن بكير قالا ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة ms0425 عن الأعرج قال كان أبو ~~هريرة رضي الله عنه يقنت في صلاة الصبح قال أبو جعفر فدل ذلك على أن ~~المنسوخ عند أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان هو الدعاء على من دعا عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما القنوت الذي كان مع ذلك فلا قيل له إن ~~يونس بن يزيد قد روى عن الزهري في حديث القنوت الذي رويناه في أول هذا ~~الباب ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب فذكر ذلك الحديث بطوله ثم قال فيه ثم قد بلغنا أنه ترك ذلك حين ~~أنزل عليه ليس لك من الامر شئ الآية فصار ذكر نزول هذه الآية الذي كان به ~~النسخ من كلام الزهري لا مما رواه عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه فقد يحتمل أن يكون نزول هذه الآية لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه علمه ~~فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوته إلى أن ~~مات لان الحجة لم تثبت عنده بخلاف ذلك PageV01P248 # وعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر أن نزول ~~هذه الآية كان نسخا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فانتهينا ~~إلى ذلك وتركا به المنسوخ المتقدم وحجة أخرى أن في حديث بن إيماء أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه من الركعة غفار غفر الله لها حتى ~~ذكر ما ذكر في حديثه ثم قال الله أكبر وخر ساجدا فثبت بذلك أن جميع ما كان ~~يقوله هو ما ترك بنزول تلك الآية وما كان يدعو به مع ذلك من دعائه للأسرى ~~الذين كانوا بمكة ثم ترك ذلك عندما قدموا وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه ~~أيضا في حديث يحيى بن كثير الذي قد رويناه فيما تقدم منا في هذا الباب عنه ~~عن أبي سلمة عن أبي ms0426 هريرة رضي الله عنه فذكر القنوت وفيه قال أبو هريرة رضي ~~الله عنه وأصبح ذات يوم ولم يدع لهم فذكرت ذلك فقال أو ما تراهم قد قدموا ~~علي ففي ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك القنوت في ~~العشاء الآخرة كما كان يقوله في الصبح وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ من صلاة ~~العشاء الآخرة بكماله لا إلى قنوت غيره فالفجر أيضا في النسخ كذلك فلما ~~كشفنا وجوه هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت ~~فلم نجدها تدل على وجوبه الآن في صلاة الفجر لم نأمر به فيها وأمرنا بتركه ~~مع أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره أصلا كما حدثنا علي ~~بن معبد وحسين بن نصر وعلي بن شيبة عن يزيد بن هارون قال أنا أبو مالك ~~الأشجعي سعد بن طارق قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ههنا بالكوفة ~~قريبا من خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث قال أبو جعفر ~~فلسنا نقول إنه محدث على أنه لم يكن قد كان ولكنه قد كان بعده ما رويناه ~~فيما قد رويناه في هذا الباب قبله فلما لم يثبت لنا القنوت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى ما روى عن أصحابه في ذلك فإذا صالح بن عبد ~~الرحمن الأنصاري قد حدثنا قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ابن ~~أبي ليلى عن عطاء عن عبيد بن عمير قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة ~~الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ~~ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك ~~نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك ~~بالكفار ملحق PageV01P249 # وإذا صالح قد حدثنا قال ثنا سعيد ms0427 قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن ذر بن عبد ~~الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي عن أبيه أنه صلى خلف ~~عمر رضي الله عنه ففعل مثل ذلك إلا أنه قال نثني عليك ولا نكفرك ونخشى ~~عذابك الجد وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن ~~عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمر رضي الله ~~عنه قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ~~بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر ~~رضي الله عنه أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين اللهم إنا نستعينك واللهم ~~إياك نعبد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح فقرأ بالأحزاب ~~فسمعت قنوته وأنا في آخر الصفوف حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ~~ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل كلاهما عن مخارق عن طارق بن ~~شهاب قال صليت خلف عمر رضي الله عنه صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في ~~الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن مخارق فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشيم قال أنا ابن عون عن محمد بن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له ~~قول بن عمر رضي الله عنه في القنوت فقال أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي ~~قال أبو جعفر فقد روى عن عمر رضي الله عنه ما ذكرنا وروى عنه خلاف ذلك ~~فحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود ~~أن عمر رضي الله عنه كان لا يقنت في صلاة الصبح ms0428 حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو ~~بن ميمون قالا صلينا خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم يقنت حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~علقمة والأسود ومسروق أنهم قالوا كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه الفجر فلم ~~يقنت حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا أبو شهاب ~~بإسناده هذا أنهم قالوا كنا نصلي خلف عمر رضي الله عنه نحفظ ركوعه وسجوده ~~ولا نحفظ قيام ساعة يعنون القنوت حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون قالا صلينا خلف عمر رضي ~~الله عنه فلم يقنت في الفجر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ~~عن منصور قال سمعت إبراهيم يحدث عن عمرو بن ميمون نحوه PageV01P250 # قال أبو جعفر فهذا خلاف ما روى عنه في الآثار الأول فاحتمل أن يكون قد ~~كان فعل كل واحد من الامرين في وقت فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد ~~حدثنا قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا مسعر بن كدام قال حدثني عبد الملك بن ~~ميسرة عن زيد بن وهب قال ربما قنت عمر رضي الله عنه فأخبر زيد بما ذكرنا ~~أنه كان ربما قنت وربما لم يقنت فأردنا أن ننظر في المعني الذي له كان يقنت ~~ما هو فإذا بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن أبي ~~شهاب الخياط عن أبي حنيفة عن حماد رحمهما الله عن إبراهيم عن الأسود قال ~~كان عمر رضي الله عنه إذا حارب قنت وإذا لم يحارب لم يقنت فأخبر الأسود ~~بالمعنى الذي له كان يقنت عمر رضي الله عنه أنه إذا حارب ليدعو على أعدائه ~~ويستعين الله عليهم ويستنصره كما كان رسول الله صلى الله ms0429 عليه وسلم فعل لما ~~قتل من قتل من أصحابه حتى أنزل الله عز وجل ليس من الامر شئ أو يتوب عليهم ~~أو يعذبهم فإنهم ظالمون قال عبد الرحمن بن أبي بكر فما دعا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على أحد بعد فكانت هذه الآية عند عبد الرحمن وعند عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما ومن وافقهما تنسخ الدعاء بعد ذلك في الصلاة على أحد ~~ولم يكن عند عمر رضي الله عنه بناسخة ما كان قبل القتال وإنما نسخت عنده ~~الدعاء في حال عدم القتال إلا أنه قد ثبت بذلك بطلان قول من يرى الدوام على ~~القنوت في صلاة الفجر فهذا وجه ما روى عن عمر رضي الله عنه في هذا الباب ~~وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فروى عنه في ذلك ما قد حدثنا صالح بن ~~عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي ~~عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو داود قالا ثنا شعبة ~~ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان كلاهما عن أبي حصين ~~عن عبد الله بن معقل في حديث سفيان قال كان علي رضي الله عنه وأبو موسى ~~يقنتان في صلاة الغداة وفي حديث شعبة قنت بنا علي رضي الله عنه وأبو موسى ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عبيد بن حسين قال سمعت ~~بن معقل يقول صليت خلف علي رضي الله عنه الصبح فقنت PageV01P251 # قال أبو جعفر فقد يجوز أن يكون علي رضي الله عنه كان يرى القنوت في صلاة ~~الفجر في سائر الدهر وقد يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت خاص للمعنى الذي كان ~~فعله عمر رضي الله عنه من أجله فنظرنا في ذلك فإذا روح بن الفرج قد حدثنا ~~قال ثنا ms0430 يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان عبد ~~الله لا يقنت في الفجر وأول من قنت فيها علي رضي الله عنه وكانوا يرون أنه ~~إنما فعل ذلك لأنه كان محاربا حدثنا فهد قال ثنا محرز بن هشام قال ثنا جرير ~~عن مغيرة عن إبراهيم قال إنما كان علي رضي الله عنه يقنت فيها ههنا لأنه ~~كان محاربا فكان يدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب فثبت بما ~~ذكرنا ان مذهب علي رضي الله عنه في القنوت هو مذهب عمر رضي الله عنه الذي ~~وصفنا ولم يكن علي يقصد بذلك إلى الفجر خاصة لأنه قد كان يفعل ذلك في ~~المغرب فيما ذكر إبراهيم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن شعبة قال ~~أخبرني حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن معقل يقول صليت خلف علي ~~رضي الله عنه المغرب فقنت ودعا فكل قد أجمع أن المغرب لا يقنت فيها إذا لم ~~يكن حرب وأن عليا رضي الله عنه إنما كان قنت فيها من أجل الحرب فقنوته في ~~الفجر أيضا عندنا كذلك وأما بن عباس فروى عنه في ذلك ما قد حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن عوف عن أبي رجاء عن ابن عباس ~~رضي الله عنه قال صليت معه الفجر فقنت قبل الركعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا عوف فذكر بإسناده مثله وزاد وقال هذه الصلاة الوسطى فقد ~~يجوز أيضا في أمر بن عباس رضي الله عنه في ذلك ما حاز في أمر علي رضي الله ~~عنه فنظرنا هل روى عنه خلاف لهذا فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن ~~إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري عن واقد عن سعيد بن جبير قال صليت خلف بن عمر ~~وابن عباس فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد ~~الله بن رجاء قال أنا زائدة عن ms0431 منصور قال ثنا مجاهد أو سعيد بن جبير أن بن ~~عباس رضي الله عنهما كان لا يقنت في صلاة الفجر حدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال ~~صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما في داره الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا ~~بعده حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن ~~قال أنا عمران بن الحارث السلمي قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما الصبح ~~فلم يقنت قال أبو جعفر فكان الذي يروي عنه القنوت هو أبو رجاء وإنما كان ~~ذلك وهو بالبصرة واليا عليها لعلي رضي الله عنه PageV01P252 # كان أحد من يروى عنه بخلاف ذلك سعيد بن جبير وإنما كانت صلاته معه بعد ~~ذلك بمكة فكان مذهبه في ذلك أيضا مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما فكان ذلك ~~الذي رويناه عنهم القنوت في الفجر إنما كان ذلك منهم للعارض الذي ذكرنا ~~فقنتوا فيها وفي غيرها من الصلوات وتركوا ذلك في حال عدم ذلك العارض وقد ~~روينا عن آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في سائر ~~الدهر فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق ~~عن علقمة قال كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان ~~بن مسعود رضي الله عنه لا يقنت في شئ من الصلوات إلا الوتر فإنه كان يقنت ~~قبل الركعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن أبي إسحاق عن ~~علقمة قال كان عبد الله لا يقنت في صلاة الصبح حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~عبد الله بن رجاء قال أنا المسعودي فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن ~~المسعودي بإسناده حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ms0432 ثنا ابن مبارك عن فضيل بن ~~غزوان عن الحارث العكلي عن علقمة بن قيس قال لقيت أبا الدرداء بالشام ~~فسألته عن القنوت فلم يعرفه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أنه كان لا يقنت في شئ من الصلوات حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني عمرو بن دينار قال كان ~~عبد الله بن الزبير يصلي بنا الصبح بمكة فلا يقنت قال أبو جعفر فهذا عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان للمسلمون في ~~قتال عدوهم في كل ولاية عمر أو في أكثرها فلم يكن يقنت لذلك وهذا أبو ~~الدرداء ينكر القنوت وابن الزبير لا يفعله وقد كان محاربا حينئذ لأنه لم ~~نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الامر صار إليه فقد خالف هؤلاء عمر بن ~~الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس أجمعين فيما ذهبوا إليه من ~~القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة فلما ~~اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا ~~فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما ~~روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P253 # أنه كان يقنت في صلاة العشاء فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ~~ويحتمل أن يكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا ~~عصر في حال حرب ولا غيره فلما كانت هاتان الصلاتان لا قنوت فيهما في حال ~~الحرب وفي حال عدم الحرب وكانت الفجر والمغرب والعشاء لا قنوت فيهن في حال ~~عدم الحرب ثبت أن لا قنوت فيهن في حال الحرب أيضا وقد رأينا الوتر فيها ~~القنوت ms0433 عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر ~~رمضان خاصة فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره ~~فلما انتفى أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها ~~انتفى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في ~~الفجر في حال حرب ولا غيره قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب ما يبدأ بوضعه في السجود ~~اليدين أو الركبتين حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي قال ~~ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن ~~منصور وأصبغ بن الفرج قالا ثنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ~~عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه فقال قوم ~~هذا الكلام محال لأنه قال لا يبرك كما يبرك البعير والبعير إنما يبرك على ~~يديه ثم قال ولكن يضع يديه قبل ركبتيه فأمره ها هنا أن يصنع ما يصنع البعير ~~ونهاه في أول الكلام أن يفعل ما يفعل البعير فكان من الحجة عليهم في ذلك في ~~تثبيت هذا الكلام وتصحيحه ونفى الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه وكذلك ~~في سائر البهائم وبنوا ms0434 آدم ليسوا كذلك فقال لا يبرك على ركبتيه اللتين في ~~رجليه كما يبرك البعير على ركبتيه PageV01P254 # اللتين في يديه ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتان ثم يضع ~~ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير فذهب قوم إلى أن اليدين ~~يبدأ بوضعهما في السجود قبل الركبتين واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا بل يبدأ بوضع الركبتين قبل اليدين واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن ~~سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه وبما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى ~~قال ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا ~~يبرك بروك الفحل فهذا خلاف ما روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى ~~هذا لا يبرك على يديه كما يبرك البعير على يديه حدثنا أحمد بن أبي عمران ~~قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا يزيد بن هارون قال أنا شريك عن عاصم ~~بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سجد بدأ بوضع ركبتيه قبل يديه وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر وائلا كذا قال بن أبي داود من حفظه ~~سفيان الثوري وقد غلط والصواب شقيق أبو الليث كذلك حدثنا يزيد بن سنان من ~~كتابه قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام عن شقيق أبي ليث عن عاصم بن كليب ~~عن أبيه وشقيق أبو ليث هذا فلا يعرف فلما ms0435 اختلف عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا في ذلك فكان سبيل تصحيح معاني الآثار أن ~~وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه فكان ينبغي ~~أن يكون ما روى عنه لما تكافأت الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا ~~حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا ~~الأعضاء التي أمر بالسجود عليها هي سبعة أعضاء بذلك جاءت الآثار عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن ~~عامر بن سعد عن أبيه قال أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب وجهه وكفيه ~~وركبتيه وقدميه أيها لم يقع فقد انتقص PageV01P255 # وما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبد الله بن جعفر عن ~~إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه قال إذا سجد العبد سجد علي سبعة آراب ثم ~~ذكر مثله وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث قال حدثني بن ~~الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن ~~عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد ~~معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه وما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد فذكر بإسناده ~~مثله وما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم وما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن ms0436 ~~القاسم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله فكانت هذه الأعضاء هي التي عليها السجود فنظرنا كيف حكم ما اتفق ~~عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها فرأينا الرجل إذا سجد يبدأ ~~بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدهما ورأيناه إذا رفع بدأ ~~برأسه فكان الرأس مقدما في الرفع مؤخرا في الوضع ثم يثنى بعد رفع رأسه برفع ~~يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعا فكان النظر على ما وصفنا في حكم ~~الرأس إذا كان مؤخرا في الوضع لما كان مقدما في الرفع أن يكون اليدان كذلك ~~لما كانتا متقدمتين على الركبتين في الرفع أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع ~~فثبت بذلك ما روى وائل فهذا هو النظر وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عمر وعبد الله وغيرهما كما ~~حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا حفظنا عن عمر في ~~صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن ~~أرطاة أخبرهم قال قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ~~عن شعبة عن مغيرة قال سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ~~فقال أو يضع ذلك إلا أحمق أو مجنون PageV01P256 # باب وضع اليدين في السجود أين ينبغي أن يكون حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد ~~وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0437 فقال أبو ~~حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو ~~منكبيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا الذي ينبغي للمصلى أن يجعل ~~يديه في سجوده حذاء منكبيه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يجعل يديه في ~~سجوده حذاء أذنيه واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا ~~سفيان الثوري عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد كانت يداه حيال أذنيه وبما حدثنا فهد بن ~~سليمان قال ثنا الحماني قال ثنا خالد قال ثنا عاصم فذكر بإسناده مثله وبما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن ~~جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي ~~فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال صليت خلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه وبما حدثنا أحمد بن داود بن موسى ~~قال ثنا سهل بن عثمان قال ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق عن ~~البراء قال سألته أين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع جبهته إذا صلى ~~قال بين كفيه فكان كل من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى المنكبين يجعل ~~وضع اليدين في السجود حيال المنكبين أيضا وكل من ذهب في الرفع في افتتاح ~~الصلاة إلى الاذنين يجعل وضع اليدين في السجود حيال الاذنين أيضا وقد ثبت ~~فيما تقدم من هذا الكتاب تصحيح قول من ذهب في الرفع في افتتاح الصلاة إلى ~~حيال الاذنين فثبت بذلك أيضا قول من ذهب في وضع اليدين في السجود حيال ~~الاذنين أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله باب صفة الجلوس ms0438 ~~في الصلاة كيف هو حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى وثنى ~~رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه ثم قال أراني هذا عبد ~~الله بن عبد الله بن عمرو حدثني أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~كان يفعل ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن عبد الله بن عبد الله PageV01P257 # بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنه يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته يومئذ وأنا حديث السن فنهاني عبد ~~الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت ~~له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~القعود في الصلاة كلها أن ينصب الرجل رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويقعد ~~بالأرض واحتجوا في ذلك بما وصفه يحيى بن سعيد في حديثه من القعود ويقول عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنه عنهما في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة ~~الصلاة قالوا والسنة لا تكون إلا عن رسول صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ~~ذلك آخرون وقالوا أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم وأما القعود في ~~التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى وكان من الحجة لهم في ذلك فيما أحتج ~~به عليهم الفريق الأول أن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سنة ~~الصلاة فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~يجوز أن يكون رأى ذلك أو أخذه ممن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ~~بعدي وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة عن أروش أصابع ms0439 المرأة أنها السنة ~~يا بن أخي ولم يكن مخرج ذلك إلا عن زيد بن ثابت فسمى سعيد قول زيد بن ثابت ~~سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمى مثل ذلك أيضا ~~سنة وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ وفي ذلك ~~حجة أخرى أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في ~~حديثه وذكر عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه لما قال ~~له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني ~~قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى لان ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل ~~دون الأخرى ولكن تستعملان جميعا فيقعد على إحداهما وينصب الأخرى فهذا خلاف ~~ما في حديث يحيى بن سعيد وقد روى أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك ما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن ~~جعفر قال ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال قال أبو حميد أنا ~~أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لم فوالله ما كنت أكثرنا ~~له تبعة ولا أقدمنا له صحبة فقال بلى قالوا فاعرض فذكر أنه كان في الجلسة ~~الأولى يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى إذا كانت السجدة التي يكون في ~~آخرها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قال فقالوا ~~جميعا صدقت وما قد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا عمي عبد الله ~~بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ~~أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء ح قال وأخبرني ~~بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ms0440 وعبد الكريم بن الحارث عن محمد بن عمرو بن ~~عطاء عن أبي حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم يقل ~~فقالوا جميعا صدقت PageV01P258 # حدثني أبو الحسين الأصبهاني هو محمد بن عبد الله بن مخلد قال ثنا عثمان ~~بن أبي شيبة قال ثنا خالد بن مخلد قال ثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن ~~عمرو بن حلحلة الدؤلي فذكر بإسناده مثله فهذا يوافق ما ذهب إليه أهل هذه ~~المقالة وقد خالف في ذلك أيضا آخرون فقالوا القعود في الصلاة كلها سواء على ~~مثل القعود الأول في قول أهل المقالة الثانية ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله ~~اليسرى فيقعد عليها واحتجوا في ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن ~~الفرج قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب الجرمي ~~عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقلت لأحفظن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قعد للتشهد فرش ~~رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه ~~الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه وجعل حلقه الابهام والوسطى ثم جعل ~~يدعو بالأخرى حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحماني قال ثنا خالد عن عاصم ~~فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا يوافق ما ذهبوا إليه من ذلك وفي قول ~~وائل ثم عقد أصابعه يدعو دليل على أنه كان في آخر الصلاة فقد تضاد هذا ~~الحديث وحديث أبي حميد فنظرنا في صحة مجيئهما واستقامة أسانيدهما فإذا فهد ~~ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا يحيى وسعيد بن ~~أبي مريم قالا حدثنا عطاف بن خالد قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال ~~حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فذكر نحو ~~حديث أبي عاصم سواء قال أبو جعفر فقد فسد بما ذكرنا حديث أبي ms0441 حميد لأنه صار ~~عن محمد بن عمرو عن رجل وأهل الاسناد لا يحتجون بمثل هذا فإن ذكروا في ذلك ~~ضعف العطاف بن خالد قيل لهم وأنتم أيضا تضعفون عبد الحميد أكثر من تضعيفكم ~~للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف كله إنما تزعمون أن حديثه في القديم ~~صحيح كله وأن حديثه بآخره قد دخله شئ هكذا قال يحيى بن معين في كتابه فأبو ~~صالح سماعه من العطاف قديم جدا فقد دخل ذلك فيما صححه يحيى من حديثه مع أن ~~محمد بن عمرو بن عطاء لا يحتمل مثل هذا وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعا ~~لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد وهو عندكم أضعف ولكن الذي روى ~~حديث أبي حميد ووصله لم يفصل حكم الجلوس كما فعله عبد الحميد PageV01P259 # حدثنا نصر بن عمار البغدادي قال ثنا علي بن أشكاب قال حدثني أبو بدر شجاع ~~بن الوليد قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد ~~الرحمن بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عياش أو عباس بن ~~سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وفي المجلس أبو هريرة رضي الله عنه وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي من الأنصار ~~أنهم تذاكروا الصلاة فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا وكيف فقال اتبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قالوا فأرنا قال فقام يصلي وهم ينظرون فبدأ فكبر ورفع يديه نحو المنكبين ثم ~~كبر للركوع ورفع يديه أيضا ثم أمكن يديه من ركبتيه غير مقنع رأسه ولا مصوبه ~~ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد ثم رفع يديه ثم ~~قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر ~~فجلس فتورك إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فلم يتورك ~~ثم ms0442 عاد فركع الركعة الأخرى وكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد ~~أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين ثم سلم عن يمينه السلام عليكم ~~ورحمة الله وسلم عن شماله أيضا السلام عليكم ورحمة الله حدثنا نصر بن عمار ~~قال ثنا علي قال ثنا أبو بدر قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسن بن الحر قال ~~حدثني عيسى هذا الحديث هكذا أو نحوه وحديث عيسى أن مما حدثه أيضا في الجلوس ~~في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه ~~اليمنى ثم يشير في الدعاء بأصبع واحدة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد ~~وأبو أسيد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ~~القعود على ما ذكره عبد الحميد في حديثه في المرة الأولى ولم يذكر غير ذلك ~~حدثني أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا هشام بن عمار قال ثنا إسماعيل بن عياش ~~قال ثنا عتبة بن حكيم عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي عن العباس بن سهل عن ~~أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ~~أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من أين قال رقبت ذلك منه ~~حتى حفظت صلاته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة ~~كبر ورفع يديه حذاء وجهه فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من ~~الركوع قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك فقال ربنا ولك الحمد وإذا سجد ~~فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه ولا مفترش ذراعيه فإذا قعد ~~للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ويتشهد PageV01P260 # فهذا أصل حديث أبي حميد هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث ~~وائل والذي رواه محمد بن عمرو فغير معروف ولا متصل ms0443 عندنا عن أبي حميد لان ~~في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل ~~لأنه قتل مع علي رضي الله عنهما وصلى عليه علي رضي الله عنه فأين سن محمد ~~بن عمرو بن عطاء من هذا فلما كان المتصل عن أبي حميد موافقا لما روى وائل ~~ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر وذلك أنا رأينا ~~القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة هو أن يفترش اليسرى ~~فيقعد عليها ثم اختلفوا في القعود الأخير فلم يخل من أحد وجهين أن يكون سنة ~~أو فريضة فإن كان سنة فحكمه حكم القعود الأول وإن كان فريضة فحكمه حكم ~~القعود فيما بين السجدتين فثبت بذلك ما روى وائل بن حجر وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد قال بذلك أيضا إبراهيم النخعي رحمه الله ~~كما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن المغيرة ~~عن إبراهيم أنه كان يستحب إذا جلس الرجل في الصلاة أن يفرش قدمه اليسرى على ~~الأرض ثم يجلس عليها باب التشهد في الصلاة كيف هو حدثنا يونس بن عبد الأعلى ~~قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس أن بن ~~شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه سمع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يعلم الناس التشهد على المنبر وهو يقول قولوا التحيات ~~لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج ~~قال انا بن شهاب عن حديث عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارئ فذكر مثله حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج قال قلت لنافع كيف كان ms0444 بن عمر ~~رضي الله عنهما يتشهد قال كان يقول بسم الله التحيات لله والصلوات لله ~~والزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين ثم يتشهد فيقول شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن ~~محمدا رسول الله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح ~~بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا الليث بن سعد قال ~~حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه قال ~~إذا تشهد أحدكم فليقل ثم ذكر مثل تشهد عمر رضي الله عنه PageV01P261 # وحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن ~~الهاد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا ~~التشهد وتشير بيدها ثم ذكر مثله فذهب قوم إلى هذه الأحاديث وقالوا هكذا ~~التشهد في الصلاة لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علم ذلك الناس على ~~منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك ~~عليه منهم منكر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لو وجب ما ذكرتموه عند أصحاب ~~رسول صلى الله عليه وسلم إذا لما خالف أحد منهم عمر رضي الله عنه في ذلك ~~فقد خالفوه فيه وعملوا بخلافه وروى أكثرهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فممن خالفه في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فروى عنه في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ووهب وأبو ~~عامر قالوا ثنا هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ~~السلام على الله السلام على جبرائيل السلام على ميكائيل فالتفت إلينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن ms0445 الله هو ~~السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله ~~إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حماد فذكر مثله بإسناده وما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله ~~مثله وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور بن ~~المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ~~ثنا محل بن محرز الضبي ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محل ~~بن محرز قال ثنا شقيق فذكر مثله بإسناده وزاد حسين في حديثه قالوا وكانوا ~~يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عمر ~~بن حبيب قال ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد ~~الله أنه قال أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيها ~~كلمة كلمة ثم ذكر التشهد الذي في حديث أبي وائل وزاد قال فكانوا يخفون ~~التشهد ولا يظهرونه PageV01P262 # حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ~~ثنا مغيرة الضبي قال ثنا شقيق بن سلمة ثم ذكر مثل حديث حماد ومنصور وسليمان ~~ومحل عن أبي وائل غير أنه لم يقل وبركاته حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن ~~عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل كلاهما عن أبي ~~إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين ~~غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا عز وجل وأن محمدا علم ms0446 فواتح الكلم وخواتمه أو ~~قال وجوامعه فقال إذا قعد أحدكم في الركعتين فليقل ثم ذكر مثله حدثنا حسين ~~بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن زياد قالا ثنا المسعودي عن ~~أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خطبة الصلاة فذكر مثله وخالفه في ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد ~~بن جبير وطاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات ~~الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وحدثنا ~~أبو بكرة قال أنا أبو عاصم قال أنا ابن جريج قال سئل عطاء وأنا أسمع عن ~~التشهد فقال التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله ثم ذكر مثله ثم قال لقد ~~سمعت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس ولقد سمعت عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما يقول مثل ما سمعت بن الزبير يقول قلت فلم ~~يختلف بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم فقال لا وخالفه في ذلك أيضا عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ~~أبان بن يزيد قال ثنا قتادة قال حدثني عبد الله بن بابي المكي قال صليت إلى ~~جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما قضى صلاته ضرب يده على فخذي فقال ~~ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا قال ~~فتلا هؤلاء الكلمات مثل ما في حديث بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا ms0447 ابن أبي داود ويحيى بن إسماعيل البغدادي بطبرية قالا ~~ثنا نصر بن علي قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال بن أبي داود في ~~حديثه عن مجاهد وقال يحيى سمعت مجاهدا يحدث PageV01P263 # عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد ~~التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ~~عبده ورسوله إلا أن يحيى زاد في حديثه قال بن عمر زدت فيها وبركاته وزدت ~~فيها وحده لا شريك له حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ~~ثنا أبي قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال كنت أطوف مع بن عمر رضي الله ~~عنهما بالبيت وهو يعلمني التشهد يقول التحيات لله الصلوات الطيبات السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله قال بن عمر رضي الله عنهما وزدت فيها وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال بن عمر ~~رضي الله عنهما وزدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ~~وهكذا حدثنا ابن أبي داود عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي بشر ~~عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ~~أن قول بن عمر رضي الله عنهما فيه وزدت فيها يدل أنه أخذ ذلك عن غيره ممن ~~هو خلاف بن عمر رضي الله عنه إما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أبو ~~بكر رضي الله عنه وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ~~زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أبو بكر ~~رضي الله عنه يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان الكتاب ثم ذكر ~~مثل تشهد بن مسعود رضي الله عنه سواء فهذا الذي رويناه ms0448 عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما يخالف ما رواه سالم ونافع عنه وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه وعلمه مجاهدا فمحال أن يكون بن ~~عمر رضي الله عنهما يدع ما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخذه ~~عن غيره وخالفه في ذلك أبو سعيد الخدري فروى عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا موسى بن هارون البردي قال ثنا سهل بن يوسف الأنماطي قال بن ~~أبي داود بصري ثقة قال ثنا حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كنا ~~نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود رضي ~~الله عنه سواء وخالفه في ذلك أيضا جابر بن عبد الله فروى عنه في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قال ثنا أيمن بن نابل قال حدثني محمد بن مسلم أبو الزبير عن جابر بن ~~عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا ~~السورة من القرآن بسم الله وبالله ثم ذكر مثل تشهد بن مسعود سواء إلا أنه ~~قال عبد الله ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار وخالفه في ذلك ~~أبو موسى الأشعري فروى عنه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا ~~أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال سمعت أبا موسى ~~الأشعري يقول إن رسول الله خطبنا فعلمنا صلاتنا وبين لنا سنتنا فقال ~~PageV01P264 # إذا كان في القعدة الثانية فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات ~~لله السلام أو قال سلام شك سعيد عليك يا أيها النبي ورحمة الله السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ms0449 ~~ورسوله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا ~~أبو غلاب يونس بن جبير أن حطان بن عبد الله الرقاشي حدثه قال قال لي أبو ~~موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وعلمنا ~~صلاتنا فقال إذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم التحيات الطيبات ~~الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخالفه ~~في ذلك أيضا عبد الله بن الزبير فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك ما قد حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا ~~ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد أن أبا أسلم المؤذن حدثه أنه سمع عبد ~~الله بن الزبير يقولان تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتشهد ~~به بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق ~~بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة ~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني ~~فكل هؤلاء قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ما ذكرنا عنهم ~~وخالف ما روى عن عمر رضي الله عنه فقد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم الروايات فلم يخالفها شئ فلا ينبغي خلافها ولا الاخذ بغيرها ولا ~~الزيادة على شئ مما فيها إلا أن في حديث بن عباس رضي الله عنهما حرفا يزيد ~~على غيره وهو المباركات فقال قائلون هو أولى من حديث غيره إذا كان قد زاد ~~عليه والزائد أولى من الناقص وقال آخرون بل حديث بن مسعود رضي الله عنه ~~وأبي موسى وابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عنه مجاهد وابن بابي أولى ~~لاستقامة طرقهم ms0450 واتفاقهم على ذلك لان أبا الزبير لا يكافئ الأعمش ولا منصور ~~ولا مغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث بن مسعود رضي الله عنه ولا يكافئ قتادة ~~في حديث أبي موسى ولا يكافئ أبا بشر في حديث بن عمر ولو وجب الاخذ بما زاد ~~وإن كان دونهم لوجب الاخذ بما زاد عن ابن نابل عن الليث عن أبي الزبير فإنه ~~قد قال في التشهد أيضا بسم الله ولوجب الاخذ بما زاد أبو أسلم عن عبد الله ~~بن الزبير فإنه قد قال في التشهد أيضا بسم الله وزاد أيضا على ما في ذلك من ~~الزيادة على حديث بن مسعود رضي الله عنهما فلما كانت هذه الزيادة غير ~~مقبولة لأنه لم يزدها على الليث مثله لم يقبل زيادة بن أبي الزبير في حديث ~~بن عباس رضي الله عنهما على عطاء بن أبي رباح لان بن جريج رواه عن عطاء عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ورواه أبو الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ~~ابن عباس مرفوعا ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها وتكافأت في أسانيدها لكان حديث ~~عبد الله أولاها لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد ~~غير ما روى من ذلك PageV01P265 # فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر وكان ما رواه عبد الله قد وافقه عليه ~~كل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره وزاد عليه غيره ما ليس في ~~تشهده كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف فيه ~~وحجة أخرى أنا قد رأينا عبد الله شدد في ذلك حتى أخذ على أصحابه الواو فيه ~~كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعلم غيره فعل ذلك فلهذا ~~استحسنا ما روى عن عبد الله دون ما روى عن غيره فمما روى عن عبد الله فيم ~~ذكرنا ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~عمارة بن عمير عن عبد ms0451 الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يأخذ علينا الواو في ~~التشهد حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ثنا إسحاق بن يحيى ~~عن المسيب بن رافع قال سمع عبد الله رجلا يقول في التشهد بسم الله التحيات ~~لله فقال له عبد الله أتأكل حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ~~الثوري عن منصور عن إبراهيم أن الربيع بن خيثم لقى علقمة فقال إنه قد بدا ~~لي أن أزيد في التشهد ومغفرته فقال له علقمة ننتهي إلى ما علمناه حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال اتيت الأسود بن يزيد ~~فقلت إن أبا الأحوص قد زاد في خطبة الصلوات والمباركات قال فأته فقل له إن ~~الأسود ينهاك ويقول لك إن علقمة بن قيس تعلمهن من عبد الله كما يتعلم ~~السورة من القرآن عدهن عبد الله في يده ثم ذكر تشهد عبد الله فلهذا الذي ~~ذكرنا استحببنا ما روى عن عبد الله لتشديده في ذلك ولاجتماعهم عليه إذ ~~كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي أن يتشهد إلا بخاص من التشهد وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب السلام في الصلاة كيف هو ~~حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج قالا ثنا أحمد بن أبي بكر الزهري قال ثنا ~~عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر ~~بن سعد عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في آخر الصلاة ~~تسليمة واحدة السلام عليكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المصلي يسلم في ~~صلاته تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينبغي له أن يسلم عن يمينه وعن شماله يقول ~~في كل واحدة من التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله PageV01P266 # وكان من حجتنا عليهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن حديث سعد هذا إنما ~~رواه ms0452 كما ذكره الدراوردي خاصة وقد خالفه في ذلك كل من رواه عن مصعب غيره ~~حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك قال ثنا مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد ~~عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ~~السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه من هاهنا ومن هاهنا حدثنا محمد ~~بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد ~~بن عمرو عن مصعب بن ثابت فذكر بإسناده مثله فهذا عبد الله بن المبارك مع ~~حفظه وإتقانه قد رواه عن مصعب على خلاف ما رواه الدراوردي عنه ووافقه على ~~ذلك محمد بن عمرو مع تقدمه وجلالته ثم قد روى هذا الحديث عن إسماعيل بن ~~محمد عن غير مصعب كما رواه محمد بن عمرو وابن المبارك لا كما رواه ~~الدراوردي حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن حسان ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر قالا ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد ~~قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده وعن ~~يساره حتى أرى بياض خده فقد انتفى بما ذكرنا ما روى الدراوردي عنه وثبت عن ~~سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين وقد وافقه على ذلك ~~غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي ~~موسى قال صلى بنا علي رضي الله عنه يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نسيناها أو تركناها على عمد فكان يكبر في ~~كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله حدثنا علي بن شيبة ms0453 قال ثنا عبيد الله ~~بن موسى العبسي قال أنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده ~~السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P267 # حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا ~~الحسين بن واقد قال ثنا أبو إسحاق قال ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو ~~الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في ~~الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا أبو بشر ~~الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية ح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو الوليد قال ثنا زهير ح وحدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو الجواب الأحوص ~~بن جواب قال أنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة ~~عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا شعبة ~~عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال صلى أمير بمكة فسلم ~~عن يمينه وعن شماله فقال ms0454 عبد الله من أين علقها قال الحكم في حديثه كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني ~~قال ثنا يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن وعلي بن عبد ~~الرحمن قالا حدثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن ~~صلة بن زفر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في صلاته عن ~~يمينه وعن شماله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج ~~قال أخبرني عمر بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن ~~حبان أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال كان يكبر كلما خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام ~~عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حياة ~~بن شريح قال ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا مسعر ح ~~وحدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا مسعر عن عبيد الله بن ~~القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ~~سلمنا بأيدينا قلنا السلام عليكم السلام عليكم فقال ما بال أقوام يسلمون ~~بأيديهم PageV01P268 # كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده على ~~فخذه ويشير بأصبعه ويقول السلام عليكم السلام عليكم حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق ~~عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمتين ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد وأبو الربيع ms0455 قالا ثنا عبد الله بن داود عن ~~حريث عن الشعبي عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت محجرا أبا عنبس يحدث عن وائل بن حجر ~~أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عن يمينه وعن يساره حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ~~أبي البختري قال سمعت عبد الرحمن يحدث عن وائل بن حجر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا ~~المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل حدثني أبو حريز أن قيس بن أبي حازم ~~حدثه أن عدي بن عميرة الحضرمي حدثه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا سلم في الصلاة أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده ثم يسلم عن يساره ~~ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش ~~الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا قرة قال ثنا بديل عن شهر بن حوشب عن عبد ~~الرحمن بن غنم قال قال أبو مالك الأشعري لقومه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال هكذا كانت ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن المديني ~~قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا هوذة بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده طلق بن ~~علي قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم رأينا بياض ~~خده الأيمن وبياض خده الأيسر حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد بن موسى قال ~~ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك بن ms0456 المغيرة الطائفي عن ~~أوس بن أوس أو أوس بن أويس قال أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ~~شهر فرأيته يصلي ويسلم عن يمينه وعن شماله حدثنا أحمد بن عبد المؤمن الصوفي ~~قال ثنا أشعث بن شعبة قال ثنا المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى ~~بنا أبو أمية ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة عن ~~يمينه وعن يساره PageV01P269 # قال أبو جعفر فلم نعلم شيئا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام في ~~الصلاة إلا وقد دخل فيما روينا في هذا الباب فإنما يخالف ذلك من يخالفه إلى ~~حديث الدراوردي الذي قد بينا فساده في أول هذا الباب وقد احتج قوم في ذلك ~~أيضا بما حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا ~~ثنا عمرو بن أبي سلمة قال ثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يسلم تسليمة واحدة قيل لهم هذا حديث ~~أصله موقوف على عائشة رضي الله عنها هكذا رواه الحفاظ وزهير بن محمد وإن ~~كان رجلا ثقة فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه تضعف جدا هكذا قال يحيى بن ~~معين فيما حكى له عنه غير واحد من أصحابنا لآمنهم علي بن عبد الرحمن بن ~~المغيرة إلي وزعم أن فيها تخليطا كثيرا فإن قال قائل فإذ ثبت عن عائشة رضي ~~الله عنها فيما ذكرت فبمن يعارضها في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قيل له بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من ~~هذا الباب وقد حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~سفيان عن حماد عن أبي الضحى عن مسروق قال كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن ~~يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو ms0457 داود ووهب قالا ثنا شعبة وهشام ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ~~ثنا هشام عن حماد فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي رزين قال صليت خلف علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه فسلم عن يمينه وعن يساره حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال كان علي رضي الله عنه يسلم ~~عن يمينه وعن شماله قيل لسفيان علي رضي الله عنه قال نعم حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبي رزين قال صليت خلف علي رضي ~~الله عنه وعبد الله فسلما تسليمتين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن ~~خالد قال ثنا زهير عن أبي إسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه ~~كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا همام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن PageV01P270 # السلمي أنه صلى خلف علي رضي الله عنه وابن مسعود فكلاهما يسلم عن يمينه ~~وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن شقيق عن علي رضي ~~الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عثمان بن أبي شيبة قال ثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ~~عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن أميرا صلى بمكة فسلم تسليمتين فقال بن ~~مسعود رضي الله عنه أترى من أين علقها فسمعت بن أبي داود يقول قال يحيى بن ~~معين هذا من أصح ما روى في هذا الباب حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال ms0458 كان عمار أميرا علينا سنة لا يصلى ~~صلاة الا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ~~ورحمة الله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ~~عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه رأى سهل بن سعد الساعدي إذ انصرف من ~~الصلاة سلم عن يمينه وعن شماله قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وعمار ومن ذكرنا معهم يسلمون ~~عن أيمانهم وعن شمائلهم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم على قرب عهدهم برؤية رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وحفظهم لأفعاله فما ينبغي لأحد خلافهم لو لم يكن ~~روى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ فكيف وقد روى عنه صلى الله عليه ~~وسلم ما يوافق فعلهم رضي الله عنهم فإن أنكر منكر ما روينا عن أبي وائل عن ~~علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين وما روينا عنه في ذلك عن ~~عبد الله واحتج لما أنكر من ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر ~~قال ثنا شعبة ح وبما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة قال قلت لأبي وائل أتحفظ التكبير قال نعم قال قلت فالتسليم قال ~~واحدة قال فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه و ~~عبد الله يسلمان اثنتين أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما وعنهما كان يتحفظ ~~وبهما كان يقتدى ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في ~~التسليمتين PageV01P271 # قيل له ان الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شئ في إسناده ولا ~~في متنه وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود والذي أراده أبو ~~وائل في حديث عمرو بن مرة من السلام مرة واحدة هو في الصلاة ذات التكبير ~~فإنه قد كان جماعة من الكوفيين منهم إبراهيم يسلمون ms0459 في صلاتهم على جنائزهم ~~تسليمة خفية ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين فهكذا معنى حديث أبي وائل ~~عندنا في ذلك ولهذا أولى أن يحمل عليه ما روى عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه ~~بعضا فإن قال قائل فقد كان عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين يسلمون في ~~صلاتهم تسليمة واحدة وذكر في ذلك ما قد حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ ~~عن ابن عون عن محمد وعن أشعث عن الحسن انهما كانا يسلمان في الصلاة تسليمة ~~واحدة حيال وجوههما وما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن ابن عون ~~عن الحسن ومحمد تسليمة واحدة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد عن سعيد ~~عن عمر بن عبد العزيز مثله قيل له صدقت قد روى هذا عن هؤلاء وقد روى عمن ~~قبلهم ممن ذكرنا ما يخالف ذلك مع ما قد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مما قدمت ذكره في هذا الباب وقد روى عن سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى ~~وهما من التابعين أكبر من أولئك خلاف ما روى عنهم حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد قال كان سعيد بن المسيب ~~يسلم عن يمينه وعن يساره حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن ~~الحكم قال كنت أصلى مع بن أبي ليلى فيسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ~~ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فهذان تابعيان معهما من القدم ومن ~~الصحبة بجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس للذي يخالفهما ~~ممن ذكرنا في هذا الباب فالذي روينا عنهما من ذلك أولى لاقتدائهما بمن ~~قبلهما ولموافقتهما لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P272 # باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها حدثنا الحسين بن نصر ~~قال ثنا الفريابي قال ms0460 ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ~~الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم فذهب قوم إلى ~~أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره خالفهم في ~~ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت ~~صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت ~~صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة ~~الأولى أن ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تحليلها التسليم ~~إنما روي عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ~~ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده على ~~غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما قد حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ~~إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن ~~الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى ~~تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره ~~والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال ~~تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها ~~التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا به قيل له انه لا يجوز الدخول في ~~الأشياء الا ms0461 من حيث أمر به من الدخول فيها وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر ~~أن يخرج به منها ومن غير ذلك من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد ~~على المرأة وهي في عدة وكان من عقده عليها وهي كذلك لم يكن بذلك مالكا ~~لبعضها ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب ~~PageV01P273 # وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا ~~من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق ~~امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من ~~النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب ~~التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي ونهوا عما خالف ذلك أو شيئا منه فكان من ~~فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا ~~منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث ~~أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في ~~النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به ~~من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك ~~وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد ~~تمت صلاته ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك ~~عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد ~~الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع رأسه من آخر السجود ~~فقد مضت صلاته إذا هو أحدث وما حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن ~~الربيع اللؤلؤي قال ثنا ms0462 معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله ~~بإسناده قيل لهم ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون ~~على غير ذلك حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلي بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن ~~المقرئ عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر ~~بن سوادة الحذامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا قضى الامام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه ~~قبل أن يسلم الامام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه ~~غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن ~~أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن ابن المبارك PageV01P274 # قال معاذ فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع ~~وبكر بن سوادة فقلت له لقيتهما جميعا فقال كليهما حدثني به عن عبد الله بن ~~عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رفع المصلى رأسه من آخر ~~صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها واحتج الذين قالوا لا ~~تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم وأبو ~~غسان واللفظ لأبي نعيم قالا ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني ~~القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر ~~التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد وقال فإذا فعلت ذلك أو قضيت ~~هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد حدثنا الحسين ~~بن نصر قال ثنا أحمد ms0463 بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الحسن بن الحر فذكر مثله ~~بإسناده حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر ~~البراء عن أبي جمرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر التشهد وقال لا صلاة الا بتشهد فرووا ما ذكرنا من قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رووا من قول عبد الله ما حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ~~عبد الله قال التشهد انقضاء الصلاة والتسليم إذن بانقضائها ثم قد روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد ~~للصلاة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يسلم فلما ~~أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين كما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن ~~حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد ~~الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ففي هذا الحديث أنه أدخل في ~~الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسدا للصلاة ولو رآه مفسدا ~~لها إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد خرج منها إلى الخامسة لا بتسليم دل ذلك ~~أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة وقد بقي عليه مما ~~قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام ~~واجبا كوجوب سجود الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة وقد روى ~~أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى ~~أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت ~~صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة ~~كان ما زاد والسجدتان له نافلة فقد جعل رسول ms0464 الله صلى الله عليه وسلم ~~الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة ~~بذلك PageV01P275 # فاسدا وإن كان المصلى قد خرج منها إليه فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير ~~تسليم وأن التسليم من سننها لا من صلبها فكان تصحيح معاني الآثار في هذا ~~الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد ~~لان حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتمل ما ذكرنا ~~واختلف في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصفنا ~~وأما حديث بن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن ~~الذين قالوا إنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته قالوا ~~رأينا هذا القعود قعود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة ~~وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به فكل قد أجمع أن ذلك ~~القعود الأول وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة بل هو من سننها واختلف ~~في القعود الأخير فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه ~~كما في القعود الأول فيكون سنة وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول ~~سنة وكل ما يفعل فيه سنة وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع ~~والسجود الذي فيها أيضا كله كذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها ~~أيضا كله كذلك فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بقي منه كذلك أيضا في ~~النظر واحتج عليهم الآخرون فقالوا قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا ~~فاستتم قائما أمر بالمضي في قيامه ولم يؤمر بالرجوع إلى القعود وقد رأينا ~~من قام من القعود الآخر ساهيا حتى استتم قائما أمر بالرجوع إلى قعوده قالوا ~~فما يؤمر بالرجوع إليه بعد القيام عنه فهو الفرض ومالا يؤمر بالرجوع إليه ~~بعد القيام عنه فليس ذلك بفرض ألا ms0465 ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى ~~استتم قائما أمر بالرجوع إلى ما قام عنه لأنه قام فترك فرضا فأمر بالعود ~~إليه وكذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع إليه كان ذلك دليلا ~~أنه فرض ولو كان غير فرض إذا لما أمر بالرجوع إليه كما لم يؤمر بالرجوع إلى ~~القعود الأول فكان من الحجة عليهم الآخرين انه إنما أمر الذي قام من القعود ~~الأول حتى استتم قائما بالمضي في قيامه وأن لا يرجع إلى قعوده لأنه قام من ~~قعود غير فرض فدخل في قيام فرض فلم يؤمر بترك الفرض والرجوع إلى غير الفرض ~~وأمر بالتمادي على الفرض حتى يتمه. # فكان لو قام عن القعود الأول فلم يستتم قائما أمر بالعود إلى القعود لأنه ~~ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض إلى ~~القعود الذي هو سنة وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة إلى ما هو سنة ~~ويؤمر بالعود من السنة إلى ما هو فريضة وكان الذي قام من القعود الأخير حتى ~~استتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر ~~بالعود إليه وترك التمادي فيما ليس بسنة ولا فريضة كما أمر الذي قام من ~~القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائما فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك ~~PageV01P276 # إلى القعود الذي هو سنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم ~~قائما بالرجوع إليه لا لما ذهب إليه الآخرون قال أبو جعفر فهذا هو النظر ~~عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا ~~رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك إلى قول الذين قالوا إن القعود الأخير مقدار ~~التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص كما ذكرنا وقد قال بعض المتقدمين بما ~~قالوا من ذلك كما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن ~~الحسن في الرجل يحدث ms0466 بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال لا يجزيه حتى ~~يتشهد أو يقعد قدر التشهد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد بن سابق ~~الرشيدي قال ثنا حياة بن شريح عن ابن جريج قال كان عطاء يقول إذا قضى الرجل ~~التشهد الأخير فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين فأحدث وان لم يكن سلم عن يمينه وعن يساره ~~فذكر كلاما معناه فقد مضت صلاته أو قال فلا يعود إليها باب الوتر حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة ح وحدثنا بكار قال ~~ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا مجلز يحدث عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل حدثنا سليمان بن ~~شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ~~أبا مجلز فذكر مثله حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن ~~أبي مجلز قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت بن عمر فقال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركعة من آخر الليل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على فرقتين فقال بعضهم ~~الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن وقال بعضهم الوتر ثلاث ركعات يسلم ~~في الاثنتين منهن وفي آخرهن وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ~~ركعة من آخر الليل قد يحتمل عندنا ما قال أهل المقالة الأولى ويحتمل أن ~~يكون ركعة من شفع قد تقدمها وذلك كله وتر فتكون تلك الركعة توتر الشفع ~~المتقدم لها PageV01P277 # وقد بين ذلك ما قد رواه بعضهم عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو عاصم عن ابن عون عن نافع عن ms0467 ابن عمر أن رجلا سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلى ~~ركعة توتر لك صلاتك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع وعبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيي ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~بكار قال ثنا أبو داود عن هشيم عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن ~~معبد قال ثنا جرير عن منصور عن حبيب عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد قال ثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا فطر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما ~~يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ~~قال ثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ms0468 عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا يحيى بن صالح قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيي بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي عبد الله بن وهب قال ثنا ~~عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن ~~أبي داود بن موسى قال ثنا علي بن بحر القطان قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الوضين PageV01P278 # بن عطاء قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره ~~بتسليمة وأخبر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ~~ذلك فقد أخبر أنه كان يصلى شفعا ووترا وذلك في الجملة كله وتر وقوله يفصل ~~بتسليمة يحتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد ويحتمل أن يكون ~~التسليم الذي يقطع الصلاة فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين ~~الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته حدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور عن بكر بن عبد الله قال صلى ~~بن عمر رضي الله عنهما ركعتين ثم قال يا غلام أرحل لنا ثم قام فأوتر بركعة ~~ففي هذه الآثار أنه كان يوتر بثلاث ولكنه كان يفصل بين الواحدة والاثنتين ~~فقد اتفق عنه في الوتر أنه ثلاث وقد جاء عنه من رأيه أيضا ما يدل على أن ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه كما وصفنا أنه يحتمل من التأويل ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا بكر بن مضر ms0469 ~~عن جعفر بن ربيعة عن عقبة بن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~عن الوتر فقال أتعرف وتر النهار قلت نعم صلاة المغرب قال صدقت أو أحسنت ثم ~~قال بينا نحن في المسجد قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الوتر أو عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ~~مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة أفلا ترى أن بن عمر حين سأله عقبة عن ~~الوتر فقال أتعرف وتر النهار أي هو كهو وفي ذلك ما ينبئك أن الوتر كان عند ~~بن عمر ثلاثا كصلاة المغرب إذ جعل جوابه لسائله عن وتر الليل أتعرف وتر ~~النهار صلاة المغرب ثم حدثه بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا ~~فثبت أن قوله فأوتر بواحدة أي مع شئ تقدمها توتر بتلك الواحدة مما صليت ~~قبلها وكل ذلك وتر وقد بين ذلك أيضا بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد ~~بن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن ~~عامر الشعبي قال سألت بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كيف كان صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاث عشرة ركعة ثمان ويوتر بثلاث ~~وركعتين بعد الفجر هكذا في النسخ حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر ~~قال ثنا الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله المخزومي أن رجلا سأل بن ~~عمر رضي الله عنهما عن الوتر فأمره أن يفصل فقال الرجل انى لأخاف أن يقول ~~الناس هي البتيراء فقال بن عمر رضي الله عنهما تريد سنة الله ورسوله صلى ~~الله عليه وسلم هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن عائشة ~~رضي الله عنها في ذكرها وتر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حقيقة ما ~~ذكرنا PageV01P279 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي ms0470 عروبة عن ~~قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد فذكر بإسناده مثله ~~فأخبرت أن الوتر ثلاثا لا يسلم بين شئ منهن ثم قد روى عن عائشة رضي الله ~~عنها بعد هذا أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى حديث سعد هذا فمن ذلك ~~ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~أبو حرة قال ثنا الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين ~~خفيفتين ثم صلى ثمان ركعات ثم أوتر فأخبرت هاهنا أنه كان يصلى ركعتين ثم ~~ثمانيا ثم يوتر فكان معنى ثم يوتر يحتمل ثم يوتر بثلاث منهن ركعتان من ~~الثمان وركعة بعدها فيكون جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة ويحتمل ثم يوتر بثلاث ~~متتابعات فيكون جميع ما صلى ثلاث عشرة ركعة فنظرنا فيما يحتمل من ذلك هل ~~جاء شئ يدل على شئ منه بعينه فإذا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن سليمان ~~الباغندي قد حدثانا قالا حدثنا أبو الوليد ثنا حصين بن نافع العنبري عن ~~الحسن عن سعد بن هشام قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت حدثيني عن ~~صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ~~بالليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بالسابعة ~~وصلى ركعتين وهو جالس ففي هذا الحديث أنه كان يوتر بالتاسعة فذلك محتمل أن ~~يكون يوتر بالتاسعة مع اثنتين من الثمان التي قبلها حتى يتفق هذا الحديث ~~وحديث زرارة ولا يتضادان حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو حرة عن ~~الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل ms0471 عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلى العشاء ثم يتجوز بركعتين ~~وقد أعد سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ~~ركعتين ثم يقوم فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة ~~PageV01P280 # فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ثم يصلى ركعتين ثم يقوم ~~فيصلى ثمان ركعات يسوى بينهن في القراءة ثم يوتر بالتاسعة فلما أسن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم جعل تلك الثماني ستا ثم يوتر بالسابعة ~~ثم يصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت الأرض ~~ففي هذا الحديث أنه كان يصلى قبل الثماني التي يوتر بتاسعتهن أربعا فجميع ~~ذلك ثلاث عشرة ركعة منها الوتر الذي فسره زرارة عن سعد عن عائشة رضي الله ~~عنها وهو ثلاث ركعات لا يسلم الا في آخرهن فقد صحت رواية سعد عن عائشة ~~وثابت على ما ذكرنا وقد روى عبد الله بن شقيق عن عائشة في ذلك ما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا هشيم بن بغير قال أنا خالد الحذاء قال أنا ~~عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالليل فقالت كان إذا صلى بالناس العشاء يدخل فيصلى ركعتين قالت وكان يصلى ~~من الليل تسع ركعات فيهن الوتر فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج ~~فيصلى بالناس صلاة الفجر ففي هذا الحديث أنه كان يصلى إذا دخل بيته بعد ~~العشاء ركعتين ومن الليل تسعا فيهن الوتر فذلك عندنا على تسع غير الركعتين ~~اللتين كان يخفهما على ما قال سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته من الليل ركعتين خفيفتين وإنما ~~حملنا معنى حديث عبد الله بن شقيق على هذا المعنى ليتفق هو وحديث سعد بن ~~هشام ولا يتضادان وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن ms0472 عن عائشة رضي الله عنها ~~في ذلك ما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبان بن يزيد ~~قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي ~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة ~~يصلى ثمان ركعات ثم يوتر بركعة ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع ~~قام فركع وصلى بين أذان الفجر والإقامة ركعتين فيحتمل أن يكون الثمان ركعات ~~التي أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هي الثمان ركعات التي ذكر سعد بن هشام عن ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلهن أربع ~~ركعات ليتفق هذا الحديث وحديث سعد ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد ~~وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ~~ويحتمل أيضا أن يكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه ~~عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها لما ~~بدن فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما ~~صلاته ثم كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالسا بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن ~~قائما وهو ركعتان فقد عاد ذلك أيضا إلى ثلاث عشرة ركعة حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان PageV01P281 # يصلى ثلاث عشرة ركعة يصلى ثمان ركعات ثم يصلى ركعتين وهو جالس فإذا أراد ~~أن يركع قام فركع قائما ثم يسجد وكان يصلى ركعتين بين الأذان والإقامة من ~~صلاة الصبح فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود عن سهل غير أنه ترك ~~ذكر الوتر حدثنا فهد قال ثنا علي بن ms0473 معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها ركعتان وهو جالس ويصلى ~~ركعتين قبل الصبح فذلك ثلاث عشرة ركعة فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد ~~بن داود وقولها يصلى ركعتين قبل الصبح يعنى قبل صلاة الصبح وهما الركعتان ~~اللتان ذكرهما أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة ~~حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا القواريري ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~حامد بن يحيى قالا ثنا سفيان قال ثنا ابن أبي لبيد قال سمعت أبا سلمة يقول ~~دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالليل فقالت كان صلاته في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا ~~الفجر فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من أحاديث أبى سلمة حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد ~~في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن ~~وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا قالت عائشة ~~فقلت يا رسول الله أتنام قبل ان توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام ~~قلبي فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها ثم يصلى ثلاثا تريد يوتر بإحداهن ~~اثنتين من الثمان ثم يصلى الركعتين الباقيتين وهما الركعتان اللتان ذكرهما ~~أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس حتى يتفق هذا ~~الحديث وما تقدمه من أحاديثه ويحتمل أن يكون الثلاث وترا كلها وهو أغلب ~~المعنيين لأنها قد فصلت صلاته فقالت كان ms0474 يصلى أربعا ثم أربعا ووصفت ذلك كله ~~بالحسن والطول ثم قالت ثم يصلى ثلاثا ولم تصف ذلك بطول وجمعت الثلاث بالذكر ~~فذلك عندنا على الوتر فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع الركعتين ~~الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما ~~وهو جالس بعد الوتر وهذا أشبه بروايات أبى سلمة لان جميعها تخبر عن صلاته ~~بعد ما بدن وحديث سعد بن هشام يخبر عن صلاته بعد ما بدن وعن صلاته قبل ذلك ~~PageV01P282 # وقد روى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها ~~بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين ~~خفيفتين فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل ان يبدن فيكون ذلك هو جميع ما ~~كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته ويحتمل أن ~~يكون صلاته بعد ما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة منها تسع فيها الوتر ~~وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبي سلمة وعلى ما في حديث سعد بن ~~هشام وعبد الله بن شقيق غير أن غير مالك روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب ~~عن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ~~ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين ~~آية فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ~~ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد ~~على ms0475 بعض في قصة الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ابن ~~أبي ذئب عن الزهري فذكر مثله بإسناده ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه ~~بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة ~~وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعد ما بدن وأما قولها يسلم بين كل ~~ركعتين فإن ذلك محتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره فيثبت ~~بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر ويحتمل أن يكون ~~كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا ~~يتضادان مع أنه قد روى عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه فمن ذلك ما ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل ثلاث ~~عشرة ركعة ثم يصلى إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فهذا خلاف ما في حديث بن ~~أبي ذئب وعمرو ويونس عن الزهري عن عروة فذلك محتمل أن يكون الركعتان ~~الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام ~~في حديثه وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان PageV01P283 # فنظرنا في ذلك فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة ~~عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يوتر بخمس سجدات يعنى ركعات حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن ~~عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس سجدات ولا يجلس ~~بينهما حتى يجلس في الخامسة ثم يسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~عبد الله بن نمير ms0476 قال ثنا يونس بن بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن فقد خالف ما روى هشام ومحمد ~~بن جعفر عن عروة ما روى الزهري من قوله كان يصلى إحدى عشرة ركعة يوتر منها ~~بواحدة ويسلم بين كل ركعتين فلما اضطرب ما روى عن عروة في هذا عن عائشة من ~~صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيما روى عنها في ذلك حجة ~~ورجعنا إلى ما روى عنها غيره فنظرنا فذلك فإذا علي بن عبد الرحمن قد حدثنا ~~قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ~~ركعات حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن أعين عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة ر ضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يوتر بتسع ركعات حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة ~~عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع فلما بلغ سنا وثقل أوتر بسبع حدثنا أبو ~~أيوب يعنى بن خلف الطبراني قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا ابن ~~فضيل عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة رضي الله عنها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن وتره كان تسعا الا أن ~~فهدا حدثنا قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن ~~إبراهيم قال أبو جعفر فيما أظن عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلى من الليل تسع ركعات ففي هذا الحديث أن ms0477 تلك التسع هي صلاته ~~التي كان يصليها في الليل فخالف هذا ما قبله من حديث الأسود واحتمل أن يكون ~~جميع ما سماه وترا هو جميع صلاته التي فيها الوتر والدليل على ذلك ما في ~~حديث يحيى بن الجزار أنه كان يصلى قبل أن يضعف تسعا فلما بلغ سنا صلى سبعا ~~فوافق ذلك ما روى سعد بن هشام في حديثه من الثمان التي كان يصليهن أولا ~~ويوتر بواحدة فلما بدن جعل تلك الثمان ستا وأوتر بالسابعة PageV01P284 # فدل هذا على أنه سمى جميع صلاته في الليل التي كان فيها الوتر وترا حتى ~~تتفق هذه الآثار فلا تتضاد غير أنا لم نقف بعد على حقيقة الوتر الا في حديث ~~زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام خاصة فنظرنا هل في غير ذلك دليل على كيفية ~~الوتر أيضا كيف هي قد حدثنا قال ثنا سعيد بن عقير قال أنا يحيى بن أيوب عن ~~يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين اللتين كان يوتر بعدهما بسبح اسم ~~ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في التي في الوتر قل هو الله أحد ~~وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حدثنا بكر بن سهل الدمياطي قال ثنا ~~شعيب بن يحيى قال ثنا يحيي بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يقرأ في أول ركعة بسبح اسم ربك ~~الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد ~~والمعوذتين فأخبرت عمرة عن عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث بكيفية الوتر ~~كيف كانت ووافقت على ذلك سعد بن هشام وزاد عليها سعد أنه كان لا يسلم الا ~~في آخرهن حدثنا أبو زرعة عن عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا صفوان بن ~~صالح قال ثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن عياش عن محمد ms0478 بن يزيد الرحبي عن ~~أبي إدريس عن أبي موسى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقرأ في وتره في ثلاث ركعات قل هو الله أحد والمعوذتين فقد وافق ~~هذا الحديث أيضا ما روى سعد وعمرة وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال ~~حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة بكم كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر بأربع وثلاث وثمان وثلاث وعشر ~~وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ففي هذا الحديث ~~ذكرها لما كان يصليه صلى الله عليه وسلم في الليل من التطوع وتسميها إياه ~~وترا الا أنها قد فصلت بين الثلاث وبين ما ذكرت معها وليس في ذلك الا لان ~~الثلاث كان لها معنى بائن من معنى ما قبلها فدل ذلك على معنى حديث الأسود ~~ومسروق ويحيي بن الجزار عن عائشة أنه كذلك والدليل على ذلك أيضا ما روى ~~عنها من قولها حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ابن أبي عمر قال ثنا سفيان عن ~~عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~كان الوتر سبعا وخمسا والثلاث بتيراء PageV01P285 # فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شئ حتى يكون قبلهن غيرهن فلما كان ~~الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت ~~بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل الذي صلح به الوتر الذي ~~بعدها والوتر فسمت ذلك بذلك وترا الا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ~~ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنها سعد ~~بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه فثبت بذلك أن الوتر ثلاثا لا يسلم الا ~~في آخرهن غير أن ما رواه هشام بن عروة عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله ~~عليه ms0479 وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في آخرهن لم نجد له معنى وقد جاءت ~~العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة رضي الله عنها بخلاف ذلك فما روته العامة ~~أولى مما رواه هو وحده وانفرد به وقد رويت عن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار يعود معناها أيضا إلى ~~المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عائشة رضي الله عنها فمن ذلك ما قد حدثنا ~~ابن مرزوق وبكار قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ثلاث عشرة ~~ركعة ومن ذلك ما قد حدثنا ابن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب بن ~~خالد عن عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ~~بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلى فقمت ~~فتوضأت ثم قمت عن يساره فجذبني فأدارني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه ~~فيهن سواء ومن ذلك ما حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سلمة بن ~~كهيل قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله وقال ~~فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة فقد اتفق هذا ~~الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها في جملة صلاته أنها كانت ثلاث عشرة ركعة ~~الا أنه لا تفصيل في حديث بن عباس رضي الله عنهما فأردنا أن ننظر هل روى عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما في تفصيل ذلك شئ فنظرنا في ذلك فإذا علي بن معبد ~~قد حدثنا قال ثنا شعبة قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن ~~المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبيه قال ~~أمرني العباس رضي الله عنهما أن أبيت ms0480 بآل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم ~~إلى أن لا تنام حتى تحفظ لي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصليت ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام ثم قام فبال ثم توضأ ثم صلى ~~ركعتين ليستا بطويلتين ولا PageV01P286 # بقصيرتين ثم عاد إلى فراشه ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم استوى وفعل ~~مثل ذلك حتى صلى ست ركعات وأوتر بثلاث حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا أبو عوانة عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن ~~عبد الله بن عباس قال ثنا أبي عن ابن عباس رضي الله عنه مثله حدثنا صالح بن ~~عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين عن حبيب بن ~~أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ثم أوتر ولم يقل بثلاث فأخبر علي بن عبد ~~الله بن عباس عن أبيه عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في صلاته ~~تلك وأنه ثلاث وخالف أبا جمرة وعكرمة بن خالد وكريبا في عدد التطوع وأما ~~سعيد بن جبير فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك ما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير يقول عن ابن ~~عباس رضي الله عنه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربعا ثم قام فصلى خمس ركعات ثم صلى ~~ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة ففي هذا الحديث ~~أنه صلى ms0481 إحدى عشرة ركعة منها ركعتان بعد الوتر فقد وافق علي بن عبد الله في ~~التسع التي منها الوتر وزاد عليه ركعتين بعد الوتر وقد روى عن سعيد بن جبير ~~ويحي بن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما في وتر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مفردا ما يدل على أنه ثلاث فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ~~ركعات حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا لوين قال ثنا شريك عن مخول عن مسلم البطين عن ~~سعيد بن جبير PageV01P287 # عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ~~بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ~~وفي الثالثة قل هو الله أحد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ابن رجاء قال أنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله فهذا فيه تحقيق ما روى علي بن عبد الله عن أبيه من ~~وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ثلاثا وأما كريب فروى عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا ~~سليمان بن بلال قال ثنا شريك بن أبي نمر أن كريبا أخبره أنه سمع بن عباس ~~رضي الله عنه يقول بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف من ~~العشاء الآخرة انصرفت معه فلما دخل البيت ركع ركعتين خفيفتين ركوعهما مثل ~~سجودهما وسجودهما مثل قيامهما ثم ms0482 اضطجع مكانه في مصلاه حتى سمعت غطيطه ثم ~~تعار ثم توضأ فصلى ركعتين كذلك ثم اضطجع ثانية مكانه فرقد حتى سمعت غطيطه ~~ثم فعل مثل ذلك خمس مرات فصلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة وأتاه بلال فأذنه ~~بالصبح فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة فقد أخبر في هذا الحديث أنه صلى عشر ~~ركعات ثم أوتر بواحدة فقد يحتمل أن يكون أوتر بواحدة مع ثنتين قد تقدمتاها ~~فتكونان مع هذه الواحدة ثلاثا ليستوي معنى هذا الحديث معنى حديث علي بن عبد ~~الله وسعيد بن جبير ويحيى بن الجزار ثم نظرنا هل روى عنه ما يبين ذلك فإذا ~~إبراهيم بن منقذ العصفري قد حدثنا قال ثنا المقبري عن سعيد بن أبي أيوب قال ~~ثنا عبد ربه بن سعيد عن قيس بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما ~~أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ركعتين بعد العشاء ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بثلاث فاتفق ~~هذا الحديث وحديث بن أبي داود على أن جميع ما صلى إحدى عشرة ركعة وبين هذا ~~أن الوتر فيها ثلاث فثبت بذلك أن معنى حديث بن أبي داود ثم أوتر بواحدة أي ~~مع اثنتين قد تقدمتاهما معها وتر حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن مخرمة بن سليمان عن خريب ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه ~~بات ليلة عند ميمونة وهي خالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ~~ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع ثم ~~جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح فقد زاد في هذا ~~الحديث ركعتين ولم يخالفه في الوتر فكان ما روينا عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما لما جمعت معاينه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ~~PageV01P288 # وقد روى عن ابن عباس رضي الله ms0483 عنهما من قوله في ذلك شئ حدثنا محمد بن ~~الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إني لأكره أن يكون بتراء ثلاثا ولكن سبعا أو ~~خمسا حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش فذكر ~~بإسناده نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة ~~عن الأعمش فذكر بإسناده مثله فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم ~~يتقدمه تطوع وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع فإن قال قائل فقد ~~روى عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف هذا فذكر ما حدثنا محمد بن عبد الله ~~بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء قال قال رجل ~~لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في معاوية أوتر بواحدة وهو يريد أن يعيب ~~معاوية فقال بن عباس أصاب معاوية قيل له قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~في فعل معاوية هذا ما يدل على إنكاره إياه عليه وذلك أن أبا غسان مالك بن ~~يحيى الهمداني حدثنا قال ثنا عبد الوهاب عن عطاء قال أنا عمران بن حدير ~~عكرمة أنه قال كنت مع بن عباس عند معاوية نتحدث حتى ذهب هزيع من الليل فقام ~~معاوية فركع ركعة واحدة فقال بن عباس من أين ترى أخذها الحمار حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عمران فذكر بإسناده مثله إلا أنه لم يقل ~~الحمار وقد يجوز أن يكون قول بن عباس أصاب معاوية على التقية له أي أصاب في ~~شئ آخر لأنه كان في زمنه ولا يجوز عليه عندنا أن يكون ما خالف فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي قد علمه عنه صوابا وقد روى عن ابن عباس في ~~الوتر أنه ثلاث حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال ~~أنا ms0484 ابن لهيعة عن عبد العزيز بن صالح عن أبي منصور قال سألت عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال ثلاث قال بن لهيعة وحدثني يزيد بن أبي ~~حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن أبي منصور بذلك حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن حصين عن أبي يحيي قال سمر المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنه ~~حتى طلعت الحمراء ثم نام بن عباس رضي الله عنهما فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل ~~الزوراء فقال لأصحابه PageV01P289 # أتروني أدرك أصلى ثلاثا يريد الوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع ~~الشمس فقالوا نعم فصلى وهذا في آخر وقت الفجر فمحال أن يكون الوتر عنده ~~يجزى فيه أقل من ثلاث ثم يصليه حينئذ ثلاثا مع ما يخاف من فوت الفجر فدل ~~ذلك على صحة ما صرفنا إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه ثلاث وقد روي عن علي ~~بن أبي طالب في الوتر أيضا أنه ثلاث حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يوتر بتسع سور من المفصل في الركعة الأولى ألهاكم التكاثر وإنا أنزلناه في ~~ليلة القدر وإذا زلزلت وفي الثانية والعصر وإذا جاء نصر الله وإنا أعطيناك ~~الكوثر وفي الثالثة قل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد وروى عمران ~~بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا فهد قال ثنا الحماني ~~قال ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن ~~حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب ~~سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو ~~الله أحد وروى عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي ms0485 بكر عن ~~أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال ~~لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ~~طويلتين طويلتين ثلاث مرار ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ~~ركعتين هما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة فالكلام في هذا ~~مثل الكلام فيما تقدمه وقد روى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عمارة بن ~~زاذان عن أبي غالب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر ~~بتسع فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما إذا ~~زلزلت وقل يا أيها الكافرون فقد يجوز أن يكون ذكر شفعه وهو التطوع ووتره ~~فجعل ذلك كله وترا كما قد ذكرنا في بعض ما تقدم ذكرنا له وقد روينا عن أبي ~~أمامة من فعله ما يدل على هذا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~سليمان بن حيان عن أبي غالب أن أبا أمامة كان يوتر بثلاث PageV01P290 # فثبت بذلك أن الوتر عند أبي أمامة هو ما ذكرنا ومحال أن يكون ذلك عنده ~~كذلك وقد علم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ولكن ما علمه من ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ما صرفنا إليه والله أعلم وقد روى ~~في ذلك عن أم الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة ~~عن يحيى بن الجزار عن أم الدرداء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع فالكلام في هذا مثل الكلام ~~في ms0486 حديث أبي أمامة أيضا وقد روى في ذلك عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن ~~منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام فقد يجوز أن يكون هذا قبل أن ~~يحكم الوتر فكان من شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بسبع وكان إنما يراد منهم ~~أن يصلوا وترا لا عدد له معلوم وقد روى عن أبي أيوب ما يدل على أن ذلك كان ~~كذلك حدثنا أبو غسان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم ~~تستطع فأومئ إيماء حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا وهيب بن ~~خالد قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن أوتر بخمس فحسن ومن أوتر بثلاث فقد أحسن ~~ومن أوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فليومئ إيماء حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن ~~عبد الله بن الضحاك قال ثنا الأوزاعي قال ثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ~~أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس ومن ~~شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بواحدة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن ~~عطاء بن يزيد الليثي عن أيوب قال الوتر حق أو واجب فمن شاء أوتر بسبع ومن ~~شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بواحدة ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ فأخبر في ~~هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا لا وقت في ذلك ولا ~~عدد بعد أن يكون ms0487 ما يصلون وترا وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على خلاف ذلك وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شئ منه ~~PageV01P291 # فدل اجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لان الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال وقد روى عبد الرحمن بن أبزى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن ~~أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ~~أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر فقرأ في الأولى ب ~~سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو ~~الله أحد فلما فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا يمد صوته بالثالثة حدثنا ~~حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن زبيد فذكر مثله بإسناده ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا محمد بن طلحة عن زبيد ~~فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وفي الثانية قل للذين كفروا يعنى قل يا أيها ~~الكافرون وفي الثالثة الله الواحد الصمد فهذا يدل على أنه كان يوتر بثلاث ~~وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا أحمد ~~بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال ثنا سليمان بن بلال عن صالح ~~بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث ~~وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب حدثنا فهد قال ثنا عبد الله ~~بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال لا توتروا بثلاث ms0488 ركعات تشبهوا بالمغرب ~~ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة فقد يحتمل أن يكون كره ~~إفراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة ~~رضي الله عنها فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر وفي ذلك نفى الواحدة أن تكون وترا ~~ويحتمل أن يكون على معنى ما ذكرنا من حديث أبي أيوب في التخيير الا أنه ليس ~~فيه إباحة الوتر بالواحدة فقد ثبت بهذه الآثار التي رويناها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن الوتر أكثر من ركعة ولم يرو في الركعة شئ وتأويله يحتمل ~~ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب ثم أردنا أن نلتمس ذلك من طريق ~~النظر فوجدنا الوتر لا يخلو من أحد وجهين اما ان يكون فرضا أو سنة فإن كان ~~فرضا فإنا لم نر شيئا من الفرائض الا على ثلاثة أوجه فمنه ما هو ركعتان ~~ومنه ما هو أربع ومنه ما هو ثلاث وكل قد أجمع أن الوتر لا تكون اثنتين ولا ~~أربعا فثبت بذلك أنه ثلاث PageV01P292 # هذا إذا كان فرضا وأما إذا كان سنة فإنا لم نجد شيئا من السنن إلا وله ~~مثل في الفرض من ذلك الصلاة منها تطوع ومنها فرض ومن ذلك الصدقات لها أصل ~~في الفرض وهو الزكاة ومن ذلك الصيام وله أصل في الفرض وهو صيام شهر رمضان ~~وما أوجب الله عز وجل في الكفارات ومن ذلك الحج يتطوع به وله أصل في الفرض ~~وهو حجة الاسلام ومن ذلك العمرة يتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف سنبينه في ~~موضعه إن شاء الله تعالى ومن ذلك العتاق له أصل في الفرض وهو ما فرض الله ~~عز وجل في الكتاب من الكفارات والظهار فكانت هذه الأشياء كلها يتطوع بها ~~ولها أصول في الفرض فلم نر شيئا يتطوع به الا وله أصل في الفرض وقد رأينا ~~أشياء هي فرض ولا يجوز أن يتطوع بها منها الصلاة على الجنازة وهي فرض ولا ~~يجوز أن يتطوع ms0489 بها ولا يجوز لأحد أن يصلى على ميت مرتين بتطوع بالآخرة ~~منهما فكان الفرض قد يكون في شئ ولا يجوز أن يتطوع بمثله ولم نر شيئا يتطوع ~~به الا وله مثل في الفرض منه أخذ وكان الوتر يتطوع به فلم يجز أن يكون كذلك ~~الا وله مثل في الفرض والفرض لم نجد فيه وترا الا ثلاثا فثبت بذلك أن الوتر ~~ثلاث هذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ~~روى في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ~~مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب ~~وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال فكان القارئ يقرأ بالمئين ~~حتى يعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف الا في وقوع الفجر فهذا ~~يدل على أنهم كانوا يوترون بثلاث لأنه لا يجوز أن يكونوا كانوا يصلون شفعا ~~واحدا ثم ينصرفون عليه حتى يصلوه بشفع آخر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى ~~بن سليمان الجعفي قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن ابن ~~السباق عن المسور بن مخرمة قال دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر انى لم أوتر ~~فقام وصففنا وراءه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو خالدة قال سألت أبا العالية عن الوتر ~~فقال علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو علمونا أن الوتر مثل صلاة ~~المغرب غير أنا نقرأ في الثالثة فهذا وتر الليل وهذا وتر النهار ~~PageV01P293 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن سليمان بن مهران عن مالك بن الحارث ~~عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال الوتر ثلاث كوتر النهار ~~صلاة المغرب حدثنا ms0490 ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~مالك بن الحارث فذكر مثله إسناده حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قالوا الوتر ثلاث ركعات ~~وكان يوتر بثلاث ركعات حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة ~~قال ثنا ثابت قال صلى بي أنس رضي الله عنه الوتر أنا عن يمينه وأم ولده ~~خلفنا ثلاث ركعات لم يسلم الا في آخرهن ظننت أنه يريد أن يعلمني حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن نافع والمقبري سمعا معاذا القارئ ~~يسلم في الركعتين من الوتر حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث عن عياش بن عباس القتباني عن عامر بن يحيي عن حنش الصنعاني قال كان ~~معاذ يقرأ للناس في رمضان فكان يوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين ~~بالسلام حتى يسمع من خلفه تسليمه فلما توفى قام للناس زيد بن ثابت فأوتر ~~بثلاث لم يسلم حتى فرغ منهن فقال له الناس أرغبت عن سنة صاحبك فقال لا ولكن ~~ان سلمت انفض الناس فهؤلاء جميعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كانوا يوترون بثلاث فمنهم من كان يسلم في الاثنتين ومنهم من كان لا يسلم ~~فلما ثبت عنهم أن الوتر ثلاث نظرنا في حكم التسليم بين الاثنتين منهن كيف ~~هو فرأينا التسليم يقطع الصلاة ويخرج المسلم به منها حتى يكون في غير صلاة ~~وقد رأينا ما اجمعوا عليه من الفرض لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام ~~فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الوتر لا ينبغي أن يفصل بعضه من بعض بسلام ~~فإن قال قائل فإنه قد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انه كان يوتر بواحدة فذكر ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~فليح بن سليمان الخزاعي قال ثنا محمد ms0491 بن المنكدر عن عبد الرحمن التيمي قال ~~قلت لا يغلبني الليلة على القيام أحد فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفي في ~~ظاهري فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ~~ركع وسجد فقلت أو هم الشيخ فلما صلى قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ~~واحدة فقال أجل هي وتري PageV01P294 # قيل له قد يجوز أن يكون عثمان كان يفصل بين شفعه ووتره فيكون قد صلى شفعه ~~قبل ذلك ثم أوتر في وقت ما رآه عبد الرحمن وفي إنكار عبد الرحمن فعل عثمان ~~دليل على أن العادة التي قد كان جرى عليها قبل ذلك وعرفها على غير ما فعل ~~عثمان وعبد الرحمن فله صحبة فقد دخل بذلك هذا المعنى في المعنى الأول وان ~~احتج في ذلك محتج بما روى عن سعد فإنه قد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف قال ثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثهم عن يعقوب بن عبد الله بن ~~الأشج عن سعيد بن المسيب قال شهد عندي من شيب من آل سعد بن أبي وقاص ان سعد ~~بن أبي وقاص كان يوتر بواحدة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حصين عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كان يوتر ~~بواحدة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا شعبة عن عمرو ~~بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أمنا سعد بن أبي وقاص في صلاة العشاء ~~الآخرة فلما انصرف تنحى في ناحية المسجد فصلى ركعة فاتبعته فأخذت بيده فقلت ~~له يا أبا إسحاق ما هذه الركعة فقال وتر أنام عليه قال عمرو فذكرت ذلك ~~لمصعب بن سعد فقال كان يوتر بركعة واحدة يعنى سعدا قيل له قد يجوز أن يكون ~~سعد فعل في ذلك ما احتمله ما فعله عثمان فيما ذكرنا قبله فإن قال قائل ففي ~~حديث عمرو بن مرة ما يدل على ms0492 خلاف ذلك لأنه قال صلى بنا فلما انصرف تنحى ~~فصلى ركعة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك الانصراف هو الانصراف إلى منزله وقد ~~صلى قبل ذلك بعد انصرافه من صلاته وقد حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الوهاب ~~بن عطاء قال ثنا داود بن أبي هند عن عامر قال كان آل سعد وآل عبد الله بن ~~عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة فقد بين الشعبي في ~~الحديث مذهب آل سعد في الوتر وهم المقتدون بسعد المتبعون لفعله وإن وترهم ~~الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة قد فصلوا بينه وبينها بتسليم فقد ~~عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث وقد حدثنا بكار قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا حماد عن حماد عن إبراهيم أن بن مسعود عاب ذلك على سعد ومحال ~~عندنا أن يكون عبد الله عاب ذلك على سعد مع نبل سعد وعلمه إلا لمعنى قد ثبت ~~عنده وهو أولى من فعله PageV01P295 # ولو كان بن مسعود إنما خالفه برأيه لما كان رأيه أولى من رأى سعد ولما ~~عاب ذلك على سعد إذا كان ما أخذ ذلك منه هو الرأي ولكن الذي علمه بن مسعود ~~رضي الله عنه مما خالف فعل سعد في ذلك هو غير الرأي وان احتج في ذلك بما ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي ~~عبيد الله قال رأيت أبا الدرداء وفضالة بن عبيد ومعاذ بن جبل رضي الله عنه ~~يدخلون المسجد والناس في صلاة الغداة فيتنحون إلى بعض السواري فيوتر كل ~~واحد منهم بركعة ثم يدخلون مع الناس في الصلاة قيل له قد يجوز أن يكون ذلك ~~كان منهم بعد ما كانوا صلوا في بيوتهم أشفاعا كثيرة فكان ذلك الذي صلوا في ~~بيوتهم هو الشفع وما صلوا في المسجد هو الوتر فيعود ذلك أيضا إلى الوتر ~~ثلاث وقد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ms0493 بن أبي الزناد عن ~~أبيه قال أثبت عمر بن عبد العزيز الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا ~~يسلم الا في آخرهن حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار ~~المرادي قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ~~أبيه عن السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبى بكر ~~بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في ~~مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل وربما اختلفوا في الشئ فأخذ بقول أكثرهم ~~وأفضلهم رأيا فكان مما وعيت عنهم على هذه الصفة أن الوتر ثلاث لا يسلم الا ~~في آخرهن فهذا من ذكرنا من فقهاء المدينة وعلمائهم قد أجمعوا أن الوتر ثلاث ~~لا يسلم الا في آخرهن وتابعهم على ذلك عمر بن عبد العزيز ولم ينكر ذلك منكر ~~سواهم وقد علم سعيد بن المسيب ما كان من وتر سعد فأفتى بغيره ورآه أولى منه ~~وقد أفتى عروة بن الزبير بذلك أيضا وقد روى عنه الزهري وابنه هشام في الوتر ~~ما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد ~~شهد له من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل أصحابه وأقوال أكثرهم ~~من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم باب القراءة في ركعتي الفجر قال أبو جعفر قال ~~قوم لا يقرأ في ركعتي الفجر وقال آخرون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة ~~واحتج الفريقان في ذلك بما قد حدثني يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الاذان لصلاة الصبح أو النداء ~~بالصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة PageV01P296 # حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز بن أبي ~~حازم عن موسى بن عقبة عن نافع فذكر بإسناده نحوه ms0494 فذهبوا إلى أن السنة فيهما ~~هي التخفيف وممن قال إنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة مالك بن أنس رضي ~~الله عنهما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال قال مالك بذلك آخذ في خاصة نفسي ~~أن أقرأ فيهما بأم القرآن حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران قال ~~ثنا عبد الحميد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين ~~حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا علي بن مسهر عن يحيي بن سعيد فذكر بإسناده نحوه حدثنا فهد قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن صالح أن يحيي بن سعيد حدثه أن محمد بن ~~عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم ذكر نحوه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن ~~قال سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول يقرأ فيهما بفاتحة ~~الكتاب قال أبو جعفر ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة ~~رضي الله عنها التي قبله لأنه قال قالت أقول قرأ فيهما بفاتحة الكتاب ففي ~~هذا تثبيت قراءته فيهما فذلك حجة على من نفى القراءة منهما ويجوز أن يكون ~~يقرأ فيهما وغيرها فيخفف القراءة جدا حتى تقول على التعجب من تخفيفه هل قرأ ~~فيهما بفاتحة الكتاب وقد روى عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير ~~فاتحة الكتاب حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا هشام عن محمد أن ~~عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى ما يقرأ ~~فيهما وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ms0495 فقد ثبت عنه بحديث عائشة ~~رضي الله عنها الذي رواه شعبة قراءة فاتحة الكتاب وبحديث أبى بكرة هذا ~~قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ~~ما يفعل في سائر الصلوات من القراءة ثم نظرنا هل روى غير عائشة رضي الله ~~عنها في ذلك شيئا PageV01P297 # فإذا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا عبد ~~الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال ما أحصى ما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين ~~بعد المغرب ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد ح وحدثنا فهد ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال ~~رمقت النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين مرة أو خمسا وعشرين مرة يقرأ ~~في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب ب قل يا أيها ~~الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا سويد بن سعيد قالا ثنا مروان بن معاوية قال ثنا عثمان بن حكيم ~~الأنصاري قال أنا سعيد بن يسار أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا ~~آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية قل آمنا بالله واشهد بأنا ~~مسلمون حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن ~~محمد قال ثنا عثمان بن عمر بن موسى قال سمعت أبا الغيث يقول سمعت أبا هريرة ~~رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السجدتين قبل ~~الفجر في السجدة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل ms0496 إلينا وما أنزل إلى ~~إبراهيم) الآية وفي السجدة الثانية (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ~~فاكتبنا مع الشاهدين) حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عثمان بن موسى بن خلف ~~العمى قال ثنا أخي خلف بن موسى عن أبيه عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر ب قل يا أيها الكافرون ~~وقل هو الله أحد حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال ثنا ~~يحيي بن معين قال ثنا عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري قال ~~سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في ~~الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هذا عبد آمن بربه ثم قام فقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت ~~السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه قال طلحة فأنا أستحب ~~أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ ~~ب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك وليس في ~~ذلك نفى أن يكون قد قرأ فاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلك فقد ثبت بما ~~وصفنا أن تخفيفه ذلك معه قراءة وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب ~~نفى قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب فثبت أنهما كسائر التطوع ~~وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ في التطوع ولم نجد شيئا من صلوات التطوع لا يقرأ ~~فيه بشئ ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة PageV01P298 # ولم نجد شيئا من التطوع كره أن يمد فيه القراءة بل قد استحب طول القنوت ~~وروى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد ~~قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا سليمان بن مهران ح وحدثنا أبو بشر الرقي ~~قال ثنا الفريابي قال ثنا ms0497 مالك بن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ~~أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الصلاة أفضل قال طول ~~القنوت حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال سمعت أبا ~~الزبير يحدث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول ~~القيام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول ~~القيام حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال ثنا ~~عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي ~~الخثعمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلوات أفضل قال طول ~~القيام حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان قال ثنا سويد أبو حاتم قال حدثني ~~عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وسمعت بن أبي عمران يقول ~~سمعت بن سماعه يقول سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من ~~كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ~~ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع ~~وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهما ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا خالد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن إسحاق ~~عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني ~~عطاء عن عبيد بن عمير ms0498 عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يكن على شئ من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا حفص عن ابن ~~جريج عن عطاء فذكر مثله بإسناده PageV01P299 # حدثنا فهد قال ثنا يحيي بن عبد الحميد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال أبو جعفر فلما ~~كانت أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع وقد ~~حدثني بن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد قال سمعت أبا ~~حنيفة رحمه الله يقول ربما قرأت في ركعتي الفجر جزأين من القرآن فبهذا نأخذ ~~لا بأس أن يطال فيهما القراءة وهي عندنا أفضل من التقصير لان ذلك من طول ~~القنوت الذي فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع على غيره وقد روى ~~في ذلك أيضا عن إبراهيم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا ابن ~~خزيمة قال ثنا مسلم عن إبراهيم قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا حماد عن ~~إبراهيم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة الا الركعتين اللتين قبل الفجر قلت ~~لإبراهيم أطيل فيهما القراءة قال نعم ان شئت وقد رويت آثار عمن بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال لا ~~قراءة فيهما فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن ~~إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قال كان بن مسعود يقرأ في الركعتين ~~بعد المغرب وفي الركعتين قبل الصبح قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم ~~عن ms0499 أصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~شعبة قال أخبرني الأعمش عن إبراهيم أن أصحاب بن مسعود رضي الله عنه كانوا ~~يفعلون ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن العلاء بن المسيب ~~أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية حدثنا يونس وفهد قالا ~~حدثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن ~~عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في ~~ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئا باب الركعتين بعد العصر حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الا صلى ركعتين بعد العصر حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الشيباني PageV01P300 # قال ثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان ~~قبل الصبح وركعتان بعد العصر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله ~~بن نمير قال ثنا حفص عن الشيباني ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه ~~عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ~~الركعتين بعد العصر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عباد بن ~~عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما ترك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين عندي بعد العصر قط حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا محمد بن يحيى ms0500 بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بيتي قط بعد العصر الا صلى ركعتين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف قال ثنا ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها نحوه ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحوضي قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أم موسى ~~قالت أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن الركعتين بعد العصر فذكرت عنها ~~مثل ذلك أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا إسرائيل عن ~~المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى صلاة العصر ثم يصلى بعدها ركعتين حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج قال سمعت أبا سعيد الأعمى يحدث عن رجل يقال ~~له السائب مولى القارئين عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه ركع بعد العصر ~~ركعتين وقال لا أدعهما بعد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا بأس بأن يصلى الرجل بعد العصر ~~ركعتين وهما من السنة عندهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث فخالفهم أكثر ~~العلماء في ذلك وكرهوهما واحتجوا في ذلك بما حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~عبيد الله بن موسى العبسي قال أنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله ~~عتبة أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فقالت نعم صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عندي ركعتين بعد العصر فقلت أمرت بهما قال لا ولكني كنت أصليهما بعد ~~الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الان PageV01P301 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر قال ثنا سفيان عن ~~عبد الله بن أبي ms0501 لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن معاوية بن أبي سفيان ~~قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة رضي الله عنها فاسألها ~~عن ركعتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قال أبو سلمة فقمت معه وقال ~~بن عباس رضي الله عنه لعبد الله بن الحارث اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت ~~لا أدرى سلوا أم سلمة فسألناها فقالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات ~~يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله ما كنت تصلى هاتين الركعتين ~~فقال قدم على وفد من بنى تميم أو جاءتني صدقة فشغلوني عن ركعتين كنت ~~أصليهما بعد الظهر وهما هاتان حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري قال ~~ثنا يوسف بن موسى القطان قال ثنا أبو أسامة قال ثنا الوليد بن كثير قال ~~حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي سفيان أن معاوية أرسل إلى ~~عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر فقالت ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة ~~رضي الله عنها حدثتني أنه صلاهما عندها فأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها ~~فقالت صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي لم أره صلاهما قبل ولا بعد ~~فقلت يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا ~~بعد فقال هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم على قلائص من الصدقة ~~فنسيتهما حتى صليت العصر ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس ~~يروني فصليتهما عندك حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد ~~قال ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة رضي ~~الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت ~~يا رسول الله ما هاتان الركعتان فقال كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال ~~فشغلني فصليتهما الان حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني بكر بن ms0502 مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريبا مولى بن عباس رضي ~~الله عنه حدثه أن بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى ~~عائشة رضي الله عنها فقالوا أقرئها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد ~~العصر وقل انا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عنهما قال بن عباس رضي الله عنه وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما ~~قال كريب فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة رضي الله عنه ~~فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنه بمثل ما ~~أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته صلاهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم ~~دخل على وعندي نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية ~~فقلت قومي إلى جنبه فقولي تقول لك أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله لم ~~أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ~~ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية ~~PageV01P302 # سألت عن الركعتين بعد العصر وأنه أتاني أناس من عبد القيس بالاسلام من ~~قوم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان ففي هذه الآثار أوفى ~~بعضها أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عما حكى عنهما مما ذكرنا في الفصل ~~الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر الا ~~صلى ركعتين أضافت ذلك إلى أم سلمة رضي الله عنها فانتقت بذلك الآثار الأول ~~كلها المروية عن عائشة رضي الله عنها فلما سئلت عن ذلك أم سلمة رضي الله ~~عنها أخبرت انها قد كانت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ووافقها ~~على ذلك بن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر الا ~~انهم ذكروا ذلك بلاغا ولم ms0503 يذكروه سماعا ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فمما روى في ذلك ما حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ~~قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال حدثني بن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج ~~أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة فدعاه عمر ~~فتغيظ عليه وقال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~ينهانا عنهما حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي قال ثنا ~~يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى ~~تغرب الشمس حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~عن منصور عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ثنا غير ~~واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان عن قتادة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر قالا ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله ~~عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في دبر كل صلاة ركعتين الا ~~الفجر والعصر حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير ~~الأنصاري عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر ~~حتى تغرب الشمس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا محمد بن دينار ~~قال ثنا سعد بن أوس قال ms0504 حدثني مصدع أبو يحيى قال حدثتني عائشة رضي الله ~~عنها وبيني وبينها ستر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلى صلاة ~~الا تبعها ركعتين غير العصر والغداة فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن نصر بن عبد الرحمن عن معاذ ~~بن عفراء PageV01P303 # أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصل فسئل عن ذلك فقال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد ~~العصر حتى تغرب الشمس حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا ~~أبو بكر النهشلي عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن ذلك كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ~~سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح قال ~~ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ~~البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد قال أخبرني موسى بن عقبة ~~بن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا شعبة عن أبي التياح الضبعي قال ثنا ~~حمران بن أبان قال خطبنا معاوية بن أبي سفيان فقال يا أيها الناس انكم ~~لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصليها ولقد ms0505 ~~نهى عنها يعنى الركعتين بعد العصر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن محمد بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى ~~تغرب الشمس فقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة ~~بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعمل بذلك أصحابه من بعده فلا ~~ينبغي لأحد أن يخالف ذلك فمما روى عن أصحابه في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر مثله ~~بإسناده حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا الأعمش عن ~~أبي وائل عن عبد الله قال كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره ~~عمر رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة ~~عن سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ~~جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما PageV01P304 # يقول رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلى بعد العصر حتى ينصرف ~~من صلاته حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت ~~بن عباس رضي الله عنهما عن الصلاة بعد العصر فقال رأيت عمر رضي الله عنه ~~يضرب الرجل إذا رآه يصلى بعد العصر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا عبيد الله بن أياد بن لقيط عن أياد بن لقيط عن البراء بن عازب قال ~~بعثني سليمان بن ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حاجة له ~~فقدمت عليه فقال ms0506 لي لا تصلوا بعد العصر فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى ~~غيرها حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن ~~إبراهيم قال سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه قال فاتتني ركعتان ~~من العصر فقمت أقضيهما وجاء إلى عمر رضي الله عنه ومعه الدرة فلما سلمت قال ~~ما هذه الصلاة فقلت فاتتني ركعتان فقمت أقضيهما فقال ظننتك تصلى بعد العصر ~~ولو فعلت ذلك لفعلت بك وفعلت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ~~سعد عن عبيد الله بن رافع عن أبيه فذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد ~~قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد الملك بن ~~المغيرة بن نوفل عن أبي سعيد الخدري أنه قال امرني عمر بن الخطاب أن أضرب ~~من كان يصلى بعد العصر الركعتين بالدرة حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ~~ثنا أبو غسان قال ثنا سعد بن مسعود عن الحسن بن عبيد الله عن محمد بن شداد ~~عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال كان خالد بن الوليد يضرب الناس على ~~الصلاة بعد العصر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ~~عامر بن مصعب عن طاوس أنه سأل بن عباس رضي الله عنهما عن الركعتين بعد ~~العصر فنهاه وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن ~~يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهون عنهما ويضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما بحضرة سائر أصحابه ~~على قرب عهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه منهم منكر ~~فإن قال قائل فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر فهكذا أقول ~~يصليهما بعد العصر من تركهما ms0507 بعد الظهر ولا يصلى أحد بعد العصر شيئا من ~~التطوع غيرهما قيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلاهما حينئذ قد ~~نهى عنهما أن يقضيهما أحد PageV01P305 # وذلك أن علي بن شيبة حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة ~~عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم يكن ~~تصليها قال قدم على مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما ~~الآن قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا فنهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث أحد أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد ~~الظهر فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه فليس لأحد أن ~~يصليهما بعد العصر ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا وهذا هو النظر أيضا وذلك أن ~~الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر فإن صليتا ~~بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك نهينا أحدا أن يصلى ~~بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يصلى ~~بالرجلين أين يقيمهما قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع عن ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود فجعل أحدهما عن ~~يمينه والاخر عن شماله قال ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ~~بيده وطبق فلما فرغ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل ذلك ~~عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو ~~التطبيق واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر ~~عن شماله فأردنا أن ننظر هل في شئ من الروايات ما يدل على شئ ms0508 من ذلك فإذا ~~حسين بن نصر قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال دخلت أنا وعمى على عبد الله بالهاجرة ~~فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله فجعلنا عن ~~يمينه وعن يساره فلما صلى قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ~~إذا كانوا ثلاثة فهذا الحديث يخبر أن قول بن مسعود رضي الله عنه هكذا فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر ~~عن شماله وعلى التطبيق وقد حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن ~~ابن عون قال كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم فحضرت العصر فصلى بنا ~~إبراهيم فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا ~~PageV01P306 # وخرجنا إلى الدار قال إبراهيم قال بن مسعود رضي الله عنه هكذا فصلوا ولا ~~تصلوا كما يصلى فلان قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين ولم اسم له إبراهيم فقال ~~هذا إبراهيم قد قال ذاك عن علقمة ولا أرى بن مسعود رضي الله عنه فعله الا ~~لضيق كان في المسجد أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة قال وذكرته ~~للشعبي فقال قد زعم ذاك علقمة بن عون القائل ففي هذا الحديث إضافة الفعل ~~إلى بن مسعود رضي الله عنه ولا يذكره الشعبي ولا بن سيرين عن علقمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ~~ولابن سيرين أن بن مسعود رضي الله عنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~ذكره الأسود لابنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان المعنى في هذا فقد ~~عورض ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن جعفر قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن أبي حزرة المديني يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة ~~بن الصامت قال أتينا جابر ms0509 بن عبد الله فقال جابر رضي الله عنه جئت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره فأخذني بيده فأدارني ~~حتى أقامني عن يمينه وجاء جابر بن صخر فقام عن يساره فدفعنا بيده جميعا حتى ~~أقمنا خلفه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله ~~بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت ~~إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم ~~انصرف فإن قال قائل فإن فعل بن مسعود رضي الله عنه هذا الذي وصفنا بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما عمل به من ذلك هو الناسخ قيل له ~~فقد روى عن غير بن مسعود رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه فعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل ما روى جابر وأنس رضي ~~الله عنهما فإن كان ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه من فعله بعد النبي ~~صلى الله عليه وسلم دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ كان ما روى عن غير بن ~~مسعود رضي الله عنه من ذلك دليلا عند خصمك أن ذلك هو الناسخ فما روى عن غير ~~بن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري ح ~~وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن أبيه قال جئت بالهاجرة إلى عمر فوجدته يصلى فقمت عن شماله ~~فأخلفني فجعلني عن يمينه ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه حدثنا بكر ~~بن إدريس قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ms0510 ثنا شعبة قال ثنا محمد بن عبد الرحمن ~~مولى PageV01P307 # آل طلحة قال سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت بن عتبة يقول أقيمت الصلاة ~~وليس في المسجد أحد الا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فجعلهما ~~عمر رضي الله عنه خلفه فصلى بهما ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر فرأينا ~~الأصل أن الامام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وفيما حدثنا بكر بن ~~إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقمت عن يساره ~~فأخلفني فجعلني عن يمينه فهذا مقام الواحد مع الامام وكان إذا صلى بثلاثة ~~أقامهم خلفه هذا لا اختلاف فيه بين العلماء وإنما اختلافهم في الاثنين فقال ~~بعضهم يقيمهما حيث يقيم الواحد وقال بعضهم يقيمهما حيث يقيم الثلاثة فأردنا ~~أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك الحكم الثلاثة أو كحكم الواحد ~~فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال الاثنان قما فوقهما جماعة ~~حدثنا بذلك أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي وموسى بن ~~إسماعيل قالا ثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة ~~فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما لا حكم ما هو أقل منهما ورأينا الله عز ~~وجل فرض الأخ أو للأخت من قبل الام السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض ~~للاثنين وجعل الأخت من الأب النصف والاثنين الثلثين وكذلك أجمعوا أنه يكون ~~الثلث وأجمعوا أن للابنة النصف وللبنات الثلثين وقال أكثرهم وابن مسعود رضي ~~الله عنه فيهم أن للاثنتين أيضا فكذلك هو في النظر لان الابنة لما كانت في ~~ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها كانت ms0511 الابنتان أيضا في ~~ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما فكان حكم الاثنين فيما ~~وصفنا حكم الجماعة لا حكم الواحد فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامهما مع ~~الامام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد فثبت بذلك ما روى جابر وأنس ~~وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى غير أن أبا يوسف قال الامام بالخيار ان شاء فعل كما روى ~~بن مسعود رضي الله عنه وان شاء فعل كما روى أنس وجابر رضي الله عنهما وقول ~~أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا PageV01P308 # باب صلاة الخوف كيف هي حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عاصم بن علي وخلف بن ~~هشام قالا ثنا أبو عوانة ح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير ح ~~وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا يحيي بن حماد قال ثنا أبو عوانة ~~وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن ~~بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله عز وجل على ~~لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربعا في الحضر وركعتين في السفر وركعة في ~~الخوف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا فجعلوا ~~صلاة الخوف ركعة فكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال (وإذا كنت ~~فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا ~~فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك) ففرض الله عز وجل صلاة ~~الخوف ونص فرضها في كتابه هكذا وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى ~~مع الامام فثبت بهذا أن الامام يصليها في حال الخوف ركعتين وهذا خلاف هذا ~~الحديث ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب ثم قد عارضه عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما غيره حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة ms0512 قال ثنا ~~سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة ~~الخوف والمشركون بينه وبين القبلة فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بهم ~~ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ~~ثم سلم عليهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعة ~~قال أبو جعفر فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما ما خالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الامام ركعة ~~فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد ولا تسليم فلما تضاد الخبران عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما تنافيا ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما لان خ صمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~بخلاف ذلك PageV01P309 # فإن قالوا فقد روى عن غير بن عباس رضي الله عنهما ما يوافق ما قلنا ~~فذكروا ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة عن سفيان عن الركين بن الربيع ~~عن القاسم بن حسان قال أتيت بن وديعة فسألته عن صلاة الخوف فقال إيت زيد بن ~~ثابت فاسأله فلقيته فسألته فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ~~الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصف موازي العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب ~~هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم ~~عليهم وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان ثم ذكر ~~بإسناده مثله وقال عبد الله بن وديعة وزاد فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ~~ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة ح وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن هلال ~~عن ثعلبة ms0513 بن زهدم الحنظلي قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم شهد ~~صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام حذيفة فقال أنا ثم فعل ~~مثل الذي ذكر زيد سواء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد ~~قال ثنا عطية بن الحارث قال حدثني محمد بن دهاث قال غزوت مع سعيد بن العاص ~~فسأل الناس من شهد منكم صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي عن يزيد الفقير عن ~~جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل العدو ثم ~~ذكر مثله حدثني أبو حازم عن عبد الحميد بن عبد العزيز قال حدثني أبو حفص ~~الغلاس قال حدثنا يحيي بن سعيد عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~بأصحابه صلاة الخوف فذكر مثله قيل لهم هذا غير موافق لما روى مجاهد ولكنه ~~موافق لما روى عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنه وقد تقدمت حجتنا ففي أول ~~هذا الباب لان النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يكون الفرض عليه في تلك ~~الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما فثبت بما ذكرنا أن فرض ~~صلاة الخوف ركعتان على الامام ثم لم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه ~~الآثار فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد فيما يوجبه النظر من أن يكونوا قد ~~قضوا ركعة ركعة لأنا رأينا الفرض على الامام PageV01P310 # في صلاة الامن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء وكذلك الفرض عليهما ~~في صلاة الامن في السفر سواء ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع ~~غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو ~~دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ms0514 ما يجب على إمامه ويزيد ~~فرضه بزيادة فرض إمامه وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه من ذلك أنا ~~رأينا المقيم يصلي خلف المسافر فيصلي بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضى تمام ~~صلاة المقيم فكان المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ~~ما لا يجب عليه فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الامام ثبت أن مثلهما ~~على المأموم وقد روى عن حذيفة من قوله ما يدل على ما تأولنا في حديثه وحديث ~~زيد وجابر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم قضوا ركعة ركعة حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن سليم بن عيد عن حذيفة قال ~~صلاة الخوف ركعتان وأربع سجدات قال أبو جعفر فدل ذلك على أنهم قد كانوا ~~فعلوا كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأول ثم اعتبرنا ~~الآثار هل نجد فيها من ذلك شيئا فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~بأصحابه صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ركعة وكانت طائفة بإزاء العدو فلما ~~صلى بهم ركعة سلم فنكصوا على أعقابهم حتى انتهوا إلى إخوانهم ثم جاء آخرون ~~فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام كل فريق فصلوا ~~ركعة ركعة فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا وبين ما وصفنا أنه يحتمل في ~~الآثار الأول وكان قوله ثم سلم بعد الركعة الأولى يحتمل أن يكون سلاما لا ~~يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ~~ثنا سفيان عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو وكلهم ms0515 في ~~صلاة فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ~~فصلى بهم ركعة ثم قضوا ركعة ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء ~~إلى مصاف هؤلاء فقضوا ركعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار القيسي قال ~~ثنا عبد الملك بن الحسين قال ثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في حرة بنى سليم ثم ذكر نحوه ~~غير أنه لم يذكر وكلهم في صلاة وزاد وكانوا في غير القبلة PageV01P311 # قال أبو جعفر فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة وأخبر أنهم ~~دخلوا في الصلاة جميعا فقد ثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان ~~غير أن حديث بن مسعود رضي الله عنهما ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا فأردنا ~~أن ننظر هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد ~~حدثنا قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ~~سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الامام وطائفة من الناس فيصلى بهم ركعة ويكون ~~طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فيتقدم الذين لم يصلوا ويتأخر ~~الآخرون فيصلى بهم ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين فتقوم كل طائفة من ~~الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الامام فيكون كل واحدة من ~~الطائفتين قد صلوا ركعتين ركعتين قال نافع لا أرى بن عمر ذكر ذلك الا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في ~~الصلاة بعد أن يصلي الامام بالطائفة الأولى ركعة والكتاب شاهد لهذا فإن ~~الله تعالى قال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فقد ثبت بما وصفنا ~~أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الامام من الركعة الأولى وهذا الخبر ~~صحيح الاسناد وأصله مرفوع وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما ms0516 حدث به مالك ~~وهكذا رواه عنه أصحابه الأكابر حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا ~~سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة منهم معه وطائفة منهم فيما بينه ~~وبين العدو فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف ~~هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة حدثنا فهد بن ~~سليمان وأحمد بن مسعود الخياط قالا ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب ~~بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بمثل معناه وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعا حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا أبو ربيع الزهراني قال ثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~أنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حدثنا أبو محمد فهد بن ~~سليمان قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن عمر ~~قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته قبل نجد فوازينا العدو ثم ~~ذكر مثله وذهب آخرون في ذلك إلى ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن يزيد بن رومان عن PageV01P312 # صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع ~~صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ~~ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة ~~الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم ~~سلم بهم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن ~~القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة ~~أخبره أن صلاة الخوف فذكر نحوه ولم يذكره عن ms0517 النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ~~في ذكر الآخرة قال فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة ~~الباقية ثم يسلمون حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن يحيي بن ~~سعيد فذكر مثله بإسناده قيل لهم إن هذا الحديث فيه أنهم صلوا وهم مأمومون ~~قبل فراغ الامام من الصلاة في حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات وقد ~~روينا من حديث شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات خلافا ~~لذلك لان في حديث يزيد بن رومان أنه ثبت بعد ما صلى الركعة الأولى قائما ~~وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا ثم جاءت الأخرى بعد ذلك وفي حديث شعبة عن عبد ~~الرحمن عن أبيه عن صالح بن خوات أنه صلى بطائفة منهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى ~~مصاف هؤلاء ولم يذكر أنهم صلوا قبل أن ينصرفوا فقد خالف القاسم محمد بن ~~يزيد بن رومان فإن كان هذا يؤخذ من طريق الاسناد فإن عبد الرحمن عن أبيه ~~القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حنتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أحسن من يزيد بن رومان عن صالح عمن أخبره وان تكافئا تضادا وإذا تضادا لم ~~يكن لأحد الخصمين في أحدهما حجة إذ كان لخصمه عليه مثل ماله على خصمه فإن ~~قال قائل فإن يحيي بن سعيد قد روى عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن ~~سهل ما يوافق ما روى يزيد بن رومان ويحيي بن سعيد ليس بدون عبد الرحمن بن ~~القاسم في الضبط والحفظ قيل له يحيي بن سعيد كما ذكرت ولكن لم يرفع الحديث ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوقفه على سهل فقد يجوز أن يكون ما روى ~~عبد الرحمن بن القاسم عن صالح هو الذي كذلك كان عند سهل عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خاصة ثم قال هو من رأيه ما بقي فصار ذلك رأيا منه لا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms0518 ولذلك لم يرفعه يحيي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ~~احتمل ذلك ما ذكرنا ارتفع أن يقوم به حجة أيضا والنظر يدفع ذلك لأنا لم نجد ~~في شئ من الصلاة أن المأموم يصلى شيئا منها قبل الامام وإنما يفعله المأموم ~~مع فعل الامام أو بعد فعل الامام وإنما يلتمس علم ما اختلف فيه مما أجمع ~~عليه PageV01P313 # فإن قالوا قد رأينا تحويل الوجه عن القبلة قد يجوز في هذه الصلاة ولا ~~يجوز في غيرها فما ينكرون قضاء المأموم قبل فراغ الامام كذلك جوز في هذه ~~الصلاة ولم يجوز في غيرها قيل له إن تحويل الوجه عن القبلة قد رأيناه أبيح ~~في غير هذه الصلاة للعذر فأبيح في هذه الصلاة كما أبيح في غيرها وذلك أنهم ~~أجمعوا أن من كان منهزما فحضرت الصلاة فإنه يصلى وإن كان على غير قبلة فلما ~~كان قد يصلي كل الصلاة على غير قبلة لعله العدو ولا يفسد ذلك عليه صلاته ~~كان انصرافه على غير القبلة من بعض صلاته أحرى أن لا يضره ذلك فلما وجدنا ~~أصلا في الصلاة إلى غير القبلة مجمعا عليه أنه قد يجوز بالعذر عطفنا عليه ~~ما اختلف فيه من استدبار القبلة في الانصراف للعذر ولما لم نجد لقضاء ~~المأموم قبل أن يفرغ الامام من الصلاة أصلا فيما أجمع عليه يدل عليه فنعطفه ~~عليه أبطلنا العمل به ورجعنا إلى الآثار الاخر التي قدمنا ذكرها التي معها ~~التواتر وشواهد الاجماع وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم خلاف ذلك كله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو عبد الرحمن ~~المقرئ قال ثنا حياة وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ~~الأسدي أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة ~~رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم ~~قال مروان متى قال أبو هريرة رضي الله عنه عام غزوة نجد ms0519 قام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابلوا العدو ~~وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا معه ~~والذين مقابلوا العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة ~~وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت معه الطائفة التي تليه والآخرون ~~قيام مقابلوا العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة ~~التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلوا ~~العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا ~~فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى فركعوا معه ثم سجد وسجدوا معه ~~ثم أقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا ~~معه جميعا فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من ~~الطائفتين ركعتان ركعتان حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن ~~نمير قال ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن ~~الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة الخوف فصدع الناس صدعين فصلت طائفة خلف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وطائفة تجاه العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ~~خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم قام وقاموا معه فلما استووا قياما رجع الذين ~~خلفه وراءهم القهقري فقاموا وراء الذين بإزاء العدو وجاء الآخرون فقاموا ~~خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا لأنفسهم ركعة ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قائم ثم قاموا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أخرى فكانت ~~لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان PageV01P314 # وجاء الذين بإزاء العدو فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم جلسوا خلف رسول ~~الله صلى الله عليه ms0520 وسلم فسلم بهم جميعا ففي هذا الحديث تحول الامام إلى ~~العدو وبالطائفة التي صلت معه الركعة وليس ذلك في شئ من الآثار غير هذا ~~الحديث وفي كتاب الله عز وجل ما يدل على دفع ذلك لان الله عز وجل قال ~~(فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ~~ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) ففي هذه الآية معنيان موجبان لدفع ~~هذا الحديث أحدهما قوله (لم يصلوا فليصلوا معك) فهذا يدل على أن دخولهم في ~~الصلاة إنما هو في حين مجيئهم لا قبل ذلك وقوله (فلتقم طائفة منهم معك) ثم ~~قال (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) فذكر الاتيان للطائفتين إلى ~~الامام وقد وافق ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآثار المتواترة ~~التي بدأنا بذكرها فهي أولى من هذا الحديث وذهب آخرون في صلاة الخوف إلى ما ~~حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن الأشعث عن الحسن عن أبي ~~بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصلى بطائفة منهم ~~ركعتين ثم انصرفوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين فصلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعا وصلى كل طائفة ركعتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا أبو حرة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان قال ثنا يحيي عن أبي ~~سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ~~فأقيمت الصلاة ثم ذكر مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن ~~أبي الشوارب قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد ~~الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب خصفة فصلى بهم صلاة الخوف ~~فذكر مثل ذلك أيضا فقال قوم بهذا وزعموا أن صلاة الخوف كذلك ولا ms0521 حجة لهم ~~عندنا في هذه الآثار لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ~~كذلك لأنه لم يكن في سفر يقصر في مثله الصلاة فصلى بكل طائفة ركعتين ثم ~~قضوا بعد ذلك ركعتين ركعتين وهكذا نقول نحن إذا حضر العدو في مصر فأراد أهل ~~ذلك المصر أن يصلوا صلاة الخوف فعلوا هكذا يعنى بعد أن يكون تلك الصلاة ~~ظهرا أو عصرا أو عشاء قالوا فإن القضاء ما ذكر قيل لهم قد يجوز أن يكونوا ~~قد قضوا ولم ينقل ذلك في الخبر وقد يجئ في الاخبار مثل هذا كثيرا ~~PageV01P315 # وان كانوا لم يقضوا فإن ذلك عندنا لا حجة فيه أيضا لأنه يجوز أن يكون ذلك ~~كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفريضة تصلى حينئذ مرتين فيكون كل ~~واحدة منهما فريضة وقد كان ذلك يفعل في أول الاسلام ثم نسخ حدثنا حسين بن ~~نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان ~~مولى ميمونة رضي الله عنها قال أتيت المسجد فرأيت بن عمر جالسا والناس في ~~الصلاة فقلت ألا تصلى مع الناس فقال قد صليت في رحلي إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة مرتين فالنهي لا يكون الا بعد الإباحة فقد كان ~~المسلمون هكذا يصنعون في بدء الاسلام يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد ~~فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة فيكونوا قد صلوا فريضة ~~مرتين حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بعد ذلك من جاء ~~إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها ويجعلها نافلة وترك بن عمر الصلاة ~~مع القوم يحتمل عندنا ضربين يحتمل أن يكون تلك الصلاة صلاة لا يتطوع بعدها ~~فلم يكن يجوز أن يصليها الا على أنها فريضة فقال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلى فريضة في يوم مرتين أي فلا يجوز أن أصليها فريضة لأني قد ~~صليتها مرة ولا أدخل معهم لأني ms0522 لا يجوز لي التطوع في ذلك الوقت ويحتمل أن ~~يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن إعادتها على هذا المعنى ~~الذي نهى عنه ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن تصلى على ~~أنها نافلة فلم يسمع ذلك بن عمر رضي الله عنهما فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي ~~داود قد حدثنا قال ثنا الوهبي قال ثنا الماجشون عن عثمان بن سعيد بن أبي ~~رافع قال أرسلني محرز بن أبي هريرة رضي الله عنه إلى بن عمر أسأله إذا صلى ~~الرجل الظهر في بيته ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيتهما ~~صلاته فقال بن عمر رضي الله عنهما صلاته الأولى ففي هذا الحديث أن بن عمر ~~قد رأى أن الثانية تكون تطوعا فدل ذلك على أن تركه للصلاة في حديث سليمان ~~إنما كان لأنها صلاة لا يجوز أن يتطوع بعدها فإن كانت في حديث أبي بكرة ~~وجابر اللذين ذكرنا كان أولى الحكم ما وصفنا أن من صلى فريضة جاز أن يعيدها ~~فتكون فريضة فلذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين بالطائفتين ~~وذلك هو جائز لو بقي الحكم على ذلك فأما إذا نسخ فنهى أن تصلى فريضة مرتين ~~فقد ارتفع ذلك المعنى الذي له صلى بكل طائفة ركعتين وبطل العمل به فلا حجة ~~لهم في حديث أبي بكرة وجابر لاحتمالهما ما ذكرنا PageV01P316 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا حبان يعنى بن هلال قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ~~عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المعافري قال كان أهل العوالي ~~يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين قال عمرو قد ذكرت ذلك لسعيد ~~بن المسيب فقال صدق وقد روى عن جابر بن عبد الله في هذا ما يدل على غير هذا ~~المعنى حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال ms0523 حدثني أبي عن قتادة عن ~~سليمان اليشكري أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة في الخوف أي يوم ~~أنزل وأين هو قال انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام حتى إذا كنا بنخل ~~جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد قال نعم ~~قال ألا تخافني قال لا قال فمن يمنعك منى قال الله يمنعني منك قال فسل ~~السيف قال فتهدده القوم وأوعدوه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسونهم فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ثم ~~تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم وجاء الآخرون فصلى ~~بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ~~ركعات وللقوم ركعتان ركعتان ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة وأمر ~~المؤمنين بأخذ السلاح ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل ~~عليه وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك فكانت الأربع يومئذ ~~مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها ~~كذلك لان حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حصرهم ولا بد إذا كان ذلك ~~كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين كما ~~تفعل لو كانت في الحضر فإن قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما ~~بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها ~~لان في الحديث ثم سلم PageV01P317 # قيل له قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع هو سلام ~~التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة ويحتمل أن يكون سلاما أراد به ms0524 اعلام ~~الطائفة الأولى بأوان انصرافها والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع ~~لها على ما قد روى في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن أبي سعيد ~~الخدري وعن يزيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ~~ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب وقد روى عن ~~جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير هذا ~~المعنى حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ~~أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد قال حدثني شرحبيل بن سعد أبو سعد ~~عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف قال ~~قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من خلفه من وراء الطائفة التي خلف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قعود وجوههم كلهم إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفتان وركع وركعت ~~الطائفة التي خلفه والآخرون قعود ثم سجد فسجدوا أيضا والآخرون قعود ثم قام ~~وقاموا فنكصوا خلفه حتى كانوا مكان أصحابهم وأتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين والآخرون قعود ثم سلم فقامت ~~الطائفتان كلتاهما فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين ركعة وسجدتين فهذا الحديث ~~عندنا من المحال الذي لا يجوز كونه لان فيه أنهم دخلوا في الصلاة وهم قعود ~~وقد أجمع المسلمون أن رجلا لو افتتح الصلاة قاعدا ثم قام فأتمها قائما ولا ~~عذر له في شئ من ذلك أن صلاته باطلة فكان الدخول لا يجوز الا على ما يكون ~~عليه الركوع والسجود فاستحال أن يكون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الصف الثاني دخلوا في الصلاة وهم قعود فثبت عن جابر بن عبد الله ما ~~رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ms0525 في غير هذا الحديث وذهب آخرون في ~~صلاة الخوف إلى ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان الثوري ~~عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الظهر ب عسفان والمشركون بينه وبين القبلة فيهم أو عليهم خالد بن ~~الوليد فقال المشركون لقد كانوا في صلاة لو أصبنا منهم لكانت الغنيمة فقال ~~المشركون انها ستجئ صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم قال فنزل جبريل ~~عليه السلام بالآيات فيما بين الظهر والعصر قال فصلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم العصر وصف الناس صفين وكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه ~~جميعا PageV01P318 # ثم رفع ورفعوا معه جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الصف يحرسونهم ~~بسلاحهم ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد الصف الآخر ثم رفعوا وتأخر الصف المقدم ~~وتقدم الصف المؤخر فكبر وكبروا معه جميعا ثم ركع وركعوا معه جميعا ثم رفع ~~ورفعوا معه جميعا ثم سلم عليهم وصلاها مرة أخرى في أرض بنى سليم حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان بن أبي ليلى ممن ~~ذهب إلى هذا الحديث وتركه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن لان الله عز وجل قال ~~(ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا ~~وفي حديث بن عمر رضي الله عنهما وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما وفي حديث حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة ~~الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش ~~وجابر هذين وذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في القبلة فالصلاة كما روى ~~أبو عياش وجابر رضي ms0526 الله عنهما وان كانوا في غير القبلة فالصلاة كما روى بن ~~عمر رضي الله عنه وحذيفة وزيد بن ثابت لان في حديث أبي عياش أنهم كانوا في ~~القبلة وحديث بن عمر وحذيفة وزيد لم يذكر فيه شئ من ذلك الا انه قد روى عن ~~ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا وقال كان العدو في غير ~~القبلة قال أبو يوسف رحمه الله فأصحح الحديثين فأجعل حديث بن مسعود رضي ~~الله عنه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة وحديث أبي عياش وجابر إذا ~~كان العدو في القبلة وليس هذا بخلاف التنزيل عندنا لأنه قد يجوز أن يكون ~~قوله (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) إذا كان العدو في غير القبلة ~~ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل ~~الفعلين جميعا كما جاء الخبران وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها لان ~~تصحيح الآثار يشهد له وقد دل على ذلك أيضا أن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما قد روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا ~~في أول هذا الباب مما رواه عنه عبيد الله بن عبد الله من صلاة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه وعبد الله بن عمر وحذيفة وزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~ثم روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في ذلك من رأيه ما حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا عبد الله PageV01P319 # بن محمد بن صالح بن لهيعة عن الأعرج أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما يقول كان بن عباس رضي الله عنهما يقول في صلاة الخوف ~~فذكر مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عياش وحديث جابر ~~بن عبد الله الذي وافقه فلما كان ms0527 بن عباس رضي الله عنهما قد علم من فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم على ما روينا عنه في حديث عبيد الله ~~وقال كان المشركون بينه وبين القبلة ثم قال هذا برأيه استحال أن يكون يصلون ~~هكذا والعدو في غير القبلة ويصلون إذا كان العدو في القبلة كما روى عنه ~~عبيد لأنهم إذا كانوا لا يستدبرون القبلة والعدو في ظهورهم كان أحرى أن لا ~~يستدبروها إذا كانوا في وجوههم ولكن ما ذكرنا عنه من ترك الاستدبار هو إذا ~~كان العدو في القبلة ويحتمل أن يكون أيضا كذلك إذا كان العدو أيضا في غير ~~القبلة كما قال بن أبي ليلى فقد أحاط علمنا بقوله بخلاف ما روى عنه عبيد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في القبلة ولم يكن ليقول ~~ذلك الا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده إذا كان العدو في غير القبلة فجعلنا هذا ~~الذي رويناه عنه من قوله هو في العدو إذا كانوا في القبلة وتركنا حكم العدو ~~إذا كانوا في غير القبلة على مثل ما روى عنه عبيد الله عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد كان أبو يوسف رحمه الله قال مرة لا يصلى صلاة الخوف بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن الناس إنما صلوها مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما صلوها لفضل الصلاة معه وهذا القول عندنا ليس بشئ لان أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده قد صلاها حذيفة بطبرستان وما في ~~ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا فإن احتج في ذلك بقوله وإذا كنت ~~فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فقال إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن ~~فيهم انقطع ما أمر به من ذلك قيل له فقد قال عز وجل (خذ من أموالهم صدقة ~~تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) الآية فكان الخطاب ها هنا له وقد أجمع أن ~~ذلك كان معمولا به من بعده كما ms0528 كان يعمل به في حياته ولقد حدثني أحمد بن ~~أبي عمران أنه سمع أبا عبد الله محمد بن شجاع الثلجي يعيب قول أبى يوسف ~~رحمه الله هذا ويقولان الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل ~~من الصلاة مع الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها ~~فلا ينبغي أن يفعل فيها شئ لا يفعله في الصلاة مع غيره وأن يقطعها ما يقطع ~~الصلاة خلف غيره من الاحداث كلها فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب ~~والمجئ واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف كانت خلف غيره كذلك أيضا ~~PageV01P320 # باب الرجل يكون في الحرب فتحضره الصلاة وهو راكب هل يصلى أم لا حدثنا علي ~~بن معبد هو بن نوح قال ثنا علي بن معبد بن شداد قال ثنا عبيد الله بن عمرو ~~عن زيد عن عدى بن ثابت عن زر عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول يوم الخندق شغلونا عن صلاة العصر قال ولم يصلها يومئذ حتى غابت ~~الشمس ملا الله قبورهم نارا وقلوبهم نارا وبيوتهم نارا قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الراكب لا يصلى الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكنه فيها ~~النزول قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ راكبا وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا إن كان هذا الراكب يقاتل فلا يصلى وإن كان الراكب لا ~~يقاتل ولا يمكنه النزول صلى وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يصل يومئذ لأنه كان يقاتل فالقتال عمل والصلاة لا يكون فيها عمل وقد يجوز ~~أن يكون لم يصل يومئذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن يصلى راكبا فنظرنا في ذلك ~~فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر عن ابن أبي ~~ذئب ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري ~~عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ms0529 قال حبسنا يوم الخندق حتى كان ~~بعد المغر ب بهوى من الليل حتى إذا كفينا وذلك قول الله تعالى (وكفى الله ~~المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا) قال فدعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلالا فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره ~~فأقام العصر فصلاها كذلك ثم امره فأقام المغرب فصلاها كذلك وذلك قبل أن ~~ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا فأخبر أبو سعيد أن تركهم ~~للصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك ثم أبيح لهم بهذه الآية ~~فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الحرب ولا يمكنه النزول عن دابته أن له أن ~~يصلي عليها إيماء وكذلك لو أن رجلا كان على الأرض فخاف إن سجد أن يفترسه ~~سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلى قاعدا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ ~~إيماء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب ~~الاستسقاء كيف هو وهل فيه صلاة أم لا حدثنا عبد الرحمن بن الجارود هو أبو ~~بشر البغدادي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا سليمان بن بلال عن شريك ~~بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل المسجد يوم ~~الجمعة من باب PageV01P321 # كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت ~~السبل فادع الله يغثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال ~~اللهم اسقنا قال أنس فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا ~~وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت ~~السماء انتشرت ثم أمطرت قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ~~الباب في الجمعة والمقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس ms0530 ~~فاستقبله قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله ~~أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم ~~حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب قال فأقلعت وخرج يمشى في الشمس ~~حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب بن الليث أخبرك أبوك عن سعيد بن أبي ~~سعيد عن شريك فذكر بإسناده نحوه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ظفر عبد ~~السلام بن مطهر قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال أنى لقائم ~~عند المنبر يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال بعض أهل ~~المسجد يا رسول الله حبس المطر وهلكت المواشي فادع الله يسقينا فرفع يديه ~~وما في السماء من سحاب فألف الله بين السحاب فوبلتنا حتى أن الرجل ليهمه من ~~نفسه أن يأتي أهله فمطرنا سبعا قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في ~~الجمعة الثانية إذ قال بعض أهل المسجد يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله ~~أن يرفعها عنا قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتقور ما فوق ~~رؤوسنا منها حتى كانا في إكليل يمطر ما حولنا ولا نمطر حدثنا ابن مرزوق ~~وأبو بكرة قالا ثنا عبد الله بن بكر عن حميد قال سئل أنس بن مالك هل كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه قال قيل له يوم جمعة يا رسول الله ~~قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه ثم ~~ذكر نحو حديث بن أبي داود PageV01P322 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل ~~بن السمط قال قلنا لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته ms0531 من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لله أبوك واحذر قال دعا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد نصرك واستجاب لك وان ~~قومك قد هلكوا فادع الله لهم فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا ~~غدقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار قال فما كان الا جمعة أو نحوها حتى ~~مطروا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله ~~تعالى والتضرع إليه كما في هذه الآثار وليس في ذلك صلاة وممن ذهب إلى ذلك ~~أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف رحمه الله فقالوا ~~بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الامام بالناس إلى المصلى ويصلى بهم هناك ~~ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله ~~أعلاه الا أن يكون رداء ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك أو يكون طيلسانا فيجعل ~~الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن ~~وقالوا ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله ~~به فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك فليس فيه دفع أن يكون من سنة الامام إذا ~~أراد أن يستسقى بالناس أن يفعل ما ذكرنا فنظرنا فيما ذكروا من ذلك هل نجد ~~له من الآثار دليلا فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه واستقبل القبلة حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا هشيم عن يحيي بن سعيد عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فحول رداءه واستقبل القبلة حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو اليمان قال أنا ms0532 شعيب عن الزهري قال أخبرني عباد بن تميم أن عمه ~~وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل ~~القبلة فحول رداءه فسقوا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ~~أنا المسعودي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم PageV01P323 # عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى ~~فقلب رداءه قال قلت جعل الأعلى على الأسفل والأسفل على الأعلى قال لا بل ~~جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا ~~الحميدي قال ثنا الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله ~~بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي وعليه خميصة سوداء ~~فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ~~ثقلت عليه أن يحولها قلبها على عاتقه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة ~~عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه ففي هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب ~~الرداء كيف كان وأنه إنما جعل ما على يمينه منه على يساره وما على يساره ~~على يمينه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فكذلك نقول ما ~~أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فقلبه كذلك هو وما لا يمكن ذلك فيه ~~حول فجعل الأيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن فقد زاد ما في هذه الآثار على ~~ما في الآثار الأول فينبغي أن يستعمل ذلك ولا يترك وقد حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام أن إسحاق بن عبد الله ~~بن كنانة من بنى مالك بن شرحبيل قال حدثني أبي قال أرسلني الوليد بن ms0533 عقبة ~~أسأل له عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فأتيت بن عباس ~~رضي الله عنهما فقلت انا تمارينا في المسجد في صلاة النبي صلى الله عليه ~~وسلم في الاستسقاء قال لا ولكن أرسلك بن أخيكم الوليد وهو أمير المدينة ولو ~~أنه أرسل فسأل ما كان بذلك بأس ثم قال بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي ~~صلى الله عليه وسلم مبتذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم ~~هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلى في ~~العيدين فقوله كما يصلى في العيدين يحتمل أنه جهر فيهما كما يجهر في ~~العيدين حدثنا فهد قال ثنا عبيد بن إسحاق العطار قال ثنا حاتم بن إسماعيل ~~فذكر بإسناده مثله وزاد فصلى ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة ولم ~~يؤذن ولم يقم ولم يقل مثل صلاة العيدين فدل ذلك أن قوله مثل صلاة العيدين ~~في الحديث الأول إنما أراد به هذا المعنى أنه صلى بلا أذان ولا إقامة كما ~~يفعل في العيدين حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن ~~إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر مثل حديث ربيع عن أسد قال سفيان ~~فقلت للشيخ الخطبة قبل الصلاة أو بعدها قال لا أدرى ففي هذا الحديث ذكر ~~الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودل جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيد التي ~~تفعل نهارا في وقت خاص فحكمها الجهر وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة ~~النهار ولكنها مفعولة في يوم خاص فحكمه الجهر PageV01P324 # فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلى بالنهار لا في سائر الأيام ولكن ~~لعارض أو في يوم خاص فحكمها الجهر ولكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا لا ~~لعارض ولا في وقت خاص فحكمها المخافتة فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء ~~سنة قائمة لا ينبغي تركها وقد روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~غير وجه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ms0534 هارون بن سعيد بن الهيثم الآيلي قال ~~ثنا خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن عروة عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قحوط المطر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع في المصلى ~~ووعد الناس يخرجون يوما قالت عائشة رضي الله عنها وخرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فحمد الله ثم قال إنكم شكوتم ~~إلى جدب جنابكم واستئخار المطر عن أبان زمانه عنكم وقد أمركم عز وجل أن ~~تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين ~~لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله الا أنت الغنى ونحن الفقراء ~~أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم ~~يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ~~وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين وأنشأ الله سحابا فرعدت ~~وبرقت وأمطرت بإذن الله تعالى فلم يأت مسجده حتى سألت السيول فلما رأى ~~التواء الثياب على الناس وتسرعهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه وقال اشهد أن ~~الله على كل شئ قدير وأني عبد الله ورسوله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن ~~جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ~~يوما يستسقى فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة قال ثم خطبنا ودعا الله ~~وحول وجهه نحو القبلة ورفع يديه وقلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر ~~على الأيمن حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا محمد بن إسماعيل ~~بن أبي فديك وخالد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذئب ح PageV01P325 # وحدثنا سليمان ms0535 بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ~~عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل ~~القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين قرأ فيهما وجهر حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب فذكر مثله بإسناده غير أنه لم يذكر الجهر ~~ففي هذه الآثار ذكر الخطبة مع ذكر الصلاة فثبت بذلك أن في الاستسقاء خطبة ~~غير أنه قد اختلف في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كانت ففي حديث ~~عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن زيد أنه خطب قبل الصلاة وفي حديث أبي ~~هريرة رضي الله عنه أنه خطب بعد الصلاة فنظرنا في ذلك فوجدنا الجمعة فيها ~~خطبة وهي قبل الصلاة ورأينا العيدين فيهما خطبة وهي بعد الصلاة كذلك كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فأردنا أن ننظر في خطبة الاستسقاء بأي ~~الخطبتين هي أشبه فنعطف حكمها على حكمها فرأينا خطبة الجمعة فرضا وصلاة ~~الجمعة مضمنة بها لا تجزى الا بإصابتها ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك لان ~~صلاة العيدين تجزى أيضا وإن لم يخطب ورأينا صلاة الاستسقاء تجزى أيضا وإن ~~لم يخطب ألا ترى أن إماما لو صلى بالناس في الاستسقاء ولم يخطب كانت صلاته ~~مجزئة غير أنه قد أساء في تركه الخطبة فكانت بحكم خطبة العيدين أشبه منها ~~بحكم خطبة الجمعة فالنظر على ذلك أن يكون موضعها من صلاة الاستسقاء مثل ~~موضعها من صلاة العيدين فثبت بذلك أنها بعد الصلاة لا قبلها وهذا هو مذهب ~~أبي يوسف وقد روى ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في ~~الاستسقاء وجهر بالقراءة حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن ~~معاوية قال ثنا أبو إسحق قال خرج عبد الله بن يزيد يستسقي وكان قد رأى ~~النبي صلى الله عليه وسلم ms0536 قال وخرج فيمن كان معه البراء بن عازب وزيد بن ~~أرقم قال أبو إسحق وأنا معه يومئذ فقام قائما على راحلته على غير منبر ~~واستسقى واستغفر وصلى ركعتين ونحن خلفه فجهر فيهما بالقراءة ولم يؤذن يومئذ ~~ولم يقم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن جعد قال أنا زهير فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه لم يذكر في حديثه أن عبد الله بن يزيد قال كان رأى النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحق قال ~~خرج عبد الله بن يزيد يستسقي بالكوفة فصلى ركعتين PageV01P326 # باب صلاة الكسوف كيف هي حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال انكسفت الشمس على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقام فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ~~رأسه فأطال القيام وهو دون قيامه الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه ~~الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم قام ففعل مثل ذلك غير أن الركعة الأولى منهما ~~أطول حدثنا يونس أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل ~~قال ثنا سفيان الثوري قال ثنا يحيي بن سعيد عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا يعقوب بن حميد قال ms0537 ثنا يحيي بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ~~ابن عمرو عن عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه الا أنه لم ~~يذكر أن الركوع الثاني كان دون الركوع الأول ولكن ذكر أنه مثله قال وذلك ~~يوم مات إبراهيم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هكذا صلاة الخسوف ~~أربع ركعات وأربع سجدات وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هي ثمان ركعات في ~~أربع سجدات واحتجوا في ذلك بما (0) حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد بن عبد ~~الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف فقام فافتتح ثم ~~قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ~~فقرا ثم ركع ثم سجد ثم فعل مثل ذلك مرة أخرى حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن ~~عمرو قال ثنا زهير بن حرب قال ثنا يحيي القطان عن سفيان فذكر بإسناده مثله ~~PageV01P327 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال ثنا ~~حبيب ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا زهير عن ~~الحسن بن الحر قال حدثني الحكم عن رجل يدعى حنشا عن علي رضي الله عنه أنه ~~صلى بالناس في كسوف الشمس كذلك ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كذلك فعل وخالف هؤلاء آخرون فقالوا بل هي ست ركعات في أربع سجدات واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة ~~عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقوم فيركع ثلاث ركعات ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات ~~ثم يسجد سجدتين تعني في صلاة الخسوف حدثنا محمد بن خزيمة قال ms0538 ثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال ثنا هشام عن هشام عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة ~~رضي الله عنها في صلاة الآيات قال ست ركعات وأربع سجدات حدثنا أحمد بن ~~الحسن الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~عطاء عن جابر بن عبد الله أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم بن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فذكر مثل حديث ربيع عن أسد وزاد أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي قالوا ~~وقد فعل بن عباس رضي الله عنهما مثل هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكروا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن ~~عبد الله بن الحارث قال زلزلت الأرض على عهد بن عباس رضي الله عنهما فقال ~~ما أدرى أي أرض يعنى ما كان به من التفرس هكذا ذكر الخصيب أو زلزلت الأرض ~~فقيل له زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس فكبر أربعا ثم قرأ فأطال القراءة ~~وكبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فكبر فأطال القراءة ثم ~~كبر فركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا فقرأ فأطال القراءة ثم كبر ~~فركع ثم سجد ثم قام ففعل مثل ذلك فلما سلم قال هكذا صلاة الآيات وقرأ في ~~الركعة الأولى بسورة البقرة وفي الأخرى سورة آل عمران وخالفهم في ذلك آخرون ~~وقالوا بل يطيل الصلاة كذلك أبدا يركع ويسجد لا توقيت في شئ من ذلك حتى ~~تنجلي الشمس واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ~~ثنا همام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد PageV01P328 # فهذا سعيد بن جبير يخبر ms0539 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لو تجلت له الشمس ~~في الركعة الرابعة لركع وسجد والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية فهذا ~~يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما وإنما يركع ما كانت الشمس ~~منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة وذهبوا في ذلك إلى قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصلوا حتى تنجلي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا صلاة الكسوف ركعتان ~~كسائر صلاة التطوع إن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم الدعاء من بعدهما حتى ~~تنجلي الشمس واختلفوا في ذلك لما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كسفت ~~الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس فلم يكد يركع ثم ~~ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع وفعل في الثانية ~~مثل ذلك فرفع رأسه وقد أمحصت الشمس حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ~~ثنا حماد فذكر مثله بإسناده حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان قال ~~ثنا يعلى بن عطاء عن أبيه وعطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة ~~قال ثنا سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال ~~انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا الحجاج بن إبراهيم قال ثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن ~~السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ~~كسوف الشمس ركعتين وأربع سجدات أطال فيهما القيام والركوع والسجود حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن ~~عمه إياس بن عامر أنه سمع علي ms0540 بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فرض النبي صلى ~~الله عليه وسلم أربع صلوات صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة ~~الكسوف ركعتين وصلاة المناسك ركعتين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد ~~قال ثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال ~~انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه صلى بهم مثل ما ذكر عبد الله بن عمرو سواء حدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الأسود فذكر مثله ~~بإسناده PageV01P329 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ~~الحسن عن أبي بكرة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصلى ركعتين حدثنا علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا يزيد بن ~~زريع قال ثنا يونس عن الحسن عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكسفت الشمس فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة وثاب الناس ~~إليه فصلى كما تصلون حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ~~ثنا هشيم قال أنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة أن الشمس أو القمر انكسفت على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ~~وأنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا كان ذلك فصلوا حتى ~~تنجلي حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي هو البصري قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~شريك عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلى في كسوف الشمس كما تصلون ركعة وسجدتين حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عاصم عن أبي قلابة عن النعمان بن ~~بشير قال انكسفت الشمس على ms0541 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يركع ~~ويسجد حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان ~~عن عاصم عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~في الكسوف نحوا من صلاتكم هذه يركع ويسجد حدثنا ابن أبي داود وفهد قالا ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن ~~النعمان بن بشير أو غيره قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فجعل يصلى ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت ثم قال إن رجالا يزعمون أن ~~الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وليس ذلك كذلك ~~ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا تجلى الله لشئ من خلقه خشع له حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو الوليد عن زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن ~~شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا ~~رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن ~~بن زياد ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي ~~إسحاق قال انكسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات ~~فدل ذلك أن ما كان علمه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره مثل ~~ذلك PageV01P330 # حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا ~~معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة البجلي قال ~~انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى كما تصلون حدثنا ~~ابن أبي داود وفهد قالا ثنا ابن معبد قال ثنا عبيد الله بن أيوب عن أبي ~~قلابة عن قبيصة الهلالي أو غيره أن الشمس ms0542 كسفت على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ ~~بالمدينة فصلى ركعتين أطالهما ثم انصرف وتجلت الشمس فقال إنما هذه الآيات ~~يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فكان ~~أكثر الآثار في هذا الباب هي الموافقة لهذا المذهب الأخير فأردنا أن ننظر ~~في معاني الأقوال الأول فكان النعمان بن بشير قد أخبر في حديثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتين ويسلم ويسأل فاحتمل أن يكون ~~النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة وعلمه من ~~وافقه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ولم يعلم الذين ~~قالوا ركع ركعتين أو أكثر من ذلك قبل أن يسجد لما كان من طول صلاته فتصحيح ~~حديث النعمان هذا مع هذه الآثار هو أن يجعل صلاته كما قال النعمان لان ما ~~روى على وابن عباس وعائشة يدخل في ذلك ويزيد عليه حديث النعمان فهو أولى من ~~كل ما خالفهم ثم قد شد ذلك ما حكاه قبيصة من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإذا كان ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فأخبرنا إنما ~~يصلى في الكسوف كما يصلى المكتوبة ثم رجعنا إلى قول الذين لم يوقتوا في ذلك ~~شيئا لما رووه عن ابن عباس رضي الله عنهما فكان قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث قبيصة فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة دليلا على ~~أن الصلاة في ذلك موقتة معلومة لها وقت معلوم وعدد معلوم فبطل بذلك ما ذهب ~~إليه المخالفون لهذا الحديث فأما قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى تنجلي فقالوا ففي هذا دليل على أنه لا ينبغي ~~أن يقطع الصلاة إذا كان ذلك حتى تنجلي فيقال لهم فقد قال في بعض الأحاديث ~~فصلوا وادعوا حتى تنكشف وقد حدثنا فهد قال ثنا ms0543 أحمد بن يونس قال ثنا أبو ~~بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن عمرو قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ~~ينكسفان لموت أحد أراه ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فعليكم بذكر الله والصلاة ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي ~~بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلى بأطول قيام وركوع ~~وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز ~~وجل لا تكون PageV01P331 # لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم ~~شيئا منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالدعاء عندها والاستغفار كما أمر بالصلاة فدل ذلك أنه لم يرد ~~منهم عند الكسوف الصلاة خاصة ولكن أريد منهم ما يتقربون به إلى الله تعالى ~~من الصلاة والدعاء والاستغفار وغير ذلك وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~الربيع بن يحيي قال ثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء ~~قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة عند الكسوف فدل ذلك على ما ~~ذكرناه وقد روى في ذلك عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد ~~عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ~~ولا لحياته فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا فأمروا في هذا الحديث بالقيام عند ~~رؤيتهم ذلك للصلاة وأمروا في الأحاديث الأول بالدعاء والاستغفار بعد الصلاة ~~حتى تنجلي الشمس فدل ms0544 ذلك على أنهم لم يؤمروا بأن لا يقطعوا الصلاة حتى ~~تنجلي الشمس وثبت بذلك أن لهم أن يطيلوا الصلاة إن أحبوا وان شاءوا قصروها ~~ووصلوها بالدعاء حتى تنجلي الشمس وقد حدثنا إبراهيم بن داود قال ثنا ~~الوحاظي قال ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال ثنا الزهري قال كان كثير بن ~~العباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس بمثل ما حدث به عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها قال الزهري فقلت لعروة فإن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد ~~على ركعتين مثل صلاة الصبح فقال أجل انه أخطأ السنة فهذا عروة والزهري قد ~~ذكرا عن عبد الله بن الزبير أنه صلى لكسوف الشمس ركعتين وعبد الله بن ~~الزبير رجل له صحبة وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فلم ~~ينكر ذلك عليه منهم منكر فأما قول عروة انه أخطأ السنة ذلك عندنا ليس بشئ ~~وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان وأن المصلى إن شاء ~~طولهما وان شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس وهو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وهو النظر عندنا لأنا رأينا سائر ~~الصلاة من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن يكون هذه ~~الصلاة كذلك باب القراءة في صلاة الكسوف كيف هي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة ~~الكسوف حرفا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ح ~~PageV01P332 # وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير بن معاوية عن ~~الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى بنا رسول الله ms0545 صلى ~~الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لا نسمع له صوتا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ابن عباد رجل من بنى عبد القيس ~~عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد ~~قال ثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا هكذا صلاة الكسوف ~~لا يجهر فيها بالقراءة لأنها من صلاة النهار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ~~رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجهر فيها بالقراءة وكان من ~~الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون بن عباس وسمرة رضي الله عنهما لم ~~يسمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك حرفا وقد جهر فيها ~~لبعدهما منه فهذا لا ينفى الجهر إذ كان قد روى عنه أنه قد جهر فيها فمما ~~روى عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن ~~لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن ~~الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذه عائشة تخبر أنه قد جهر فيها ~~بالقراءة فهي أولى لما ذكرنا وقد كان النظر في ذلك لما اختلفوا أنا رأينا ~~الظهر والعصر يصليان نهارا في سائر الأيام ولا يجهر فيهما بالقراءة ورأينا ~~الجمعة تصلى في خاص من الأيام ويجهر فيها بالقراءة فكانت الفرائض هكذا ~~حكمها ما كان منها يفعل في سائر الأيام نهارا خوفت فيه وما كان منها يفعل ~~في خاص من الأيام جهر فيه وكذلك جعل حكم النوافل ما كان منها يفعل في ms0546 سائر ~~الأيام نهارا خوفت فيه بالقراءة وما كان منها يفعل في خاص من الأيام مثل ~~صلاة العيدين يجهر فيه بالقراءة هذا مالا اختلاف بين الناس فيه وكانت صلاة ~~الاستسقاء في قول من يرى في الاستسقاء صلاة هكذا حكمها عنده يجهر فيها ~~بالقراءة وقد شد قوله في ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ~~تقدم من كتابنا هذا في جهره بالقراءة في صلاة الاستسقاء فلما ثبت ما وصفنا ~~في الفرائض والسنن ثبت أن صلاة الكسوف كذلك أيضا لما كانت من السنة ~~المفعولة في خاص من الأيام وجب أن يكون حكم القراءة فيها كحكم القراءة في ~~السنن المفعولة في خاص من الأيام وهو الجهر لا المخافتة قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا وهو قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى PageV01P333 # وقد روي ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن الشيباني عن الحكم عن حنش أن عليا رضي الله عنه ~~جهر بالقراءة في كسوف الشمس وقد صلى علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيما قد رويناه مما تقدم من كتابنا هذا باب التطوع بالليل ~~والنهار كيف هو حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن ~~عطاء قال سمعت علي بن عبد الله البارقي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ~~وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى ~~مثنى حدثنا فهد قال ثنا إسحق بن إبراهيم الحنيني عن العمرى عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذا فقالوا هكذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين ~~واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما صلاة النهار فإن شئت ~~تصلي بتكبيرة مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وإن شئت أربعا وكرهوا أن يزيد ~~على ms0547 ذلك شيئا واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم إن شئت صليت بتكبيرة ~~ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وإن شئت ثمانيا وكرهوا أن يزيد على ذلك ~~شيئا وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى ~~يسلم في كل ركعتين وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وأما ما ذكرنا في صلاة ~~النهار فهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وكان من حجتهم ~~على أهل المقالة الأولى أن كل من روى حديث بن عمر سوى علي البارقي وسوى ما ~~روى العمرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إنما يقصد إلى صلاة الليل ~~خاصة دون صلاة النهار وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر وقد روى عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما من فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على فساد هذين ~~الحديثين أيضا اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ~~كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا PageV01P334 # حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن جبلة بن سحيم ~~عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا لا يفصل ~~بينهن بسلام ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا فاستحال أين يكون بن عمر رضي ~~الله عنهما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روى عنه علي البارقي ثم ~~يفعل خلاف ذلك وأما ما روى في ذلك عن غير بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فحدثنا علي بن شيبة قال انا يزيد بن هارون قال أنا ~~عبيدة الضبي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله ~~بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيدة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عامر قال ثنا إبراهيم بن ms0548 طهمان عن عبيدة عن إبراهيم هو النخعي عن سهم ~~بن منجاب عن قزعة عن القرثع عن أبي أيوب الأنصاري قال أدمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تدمن ~~هؤلاء الأربع ركعات فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلن ~~ترتج حتى يصلي الظهر ف أحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج فقلت يا ~~رسول الله أوفى كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا إلا التشهد ~~حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا فهد بن حبان قال ثنا شعبة عن عبيدة عن ~~إبراهيم عن سهم بن المنجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال أربع ركعات قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء ~~قال أبو جعفر فقد ثبت بهذا الحديث أنه قد يجوز أن يتطوع بأربع ركعات ~~بالنهار لا تسليم فيهن فثبت بذلك قول من ذكرنا أنه ذهب إلى ذلك وقد روى هذا ~~أيضا عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ~~إبراهيم بن طهمان عن عبيدة عن إبراهيم قال كان عبد الله يصلى أربع ركعات ~~قبل الظهر وأربع ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد الفطر والأضحى ليس فيهن ~~تسليم فاصل وفي كلهن القراءة حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية ~~الضرير عن محل الضبي عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ~~يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن بتسليم PageV01P335 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حصين عن إبراهيم ~~قال ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف ~~بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة قال سأل محل إبراهيم عن الركعات قبل ~~الظهر يفصل بينهن بتسليم قال إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد وإن شئت فصلت ~~حدثنا أبو بكرة ms0549 قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي معشر أن إبراهيم ~~قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ~~ركعات لا تسلم الا في آخرهن قال أبو جعفر فقد ثبت حكم صلاة النهار على ما ~~ذكرنا وما روينا في هذه الآثار لم يدفع ذلك ولم يعارضه شئ وأما صلاة الليل ~~فقد ذكرنا فيها من الاختلاف ما ذكرنا في أول هذا الباب فكان من حجة الذين ~~جعلوا له أن يصلى بالليل ثمانيا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه كان يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة منها الوتر ثلاث ركعات ~~فقيل لهم فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انه كان يسلم بين ~~كل اثنتين منهن وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والاتباع لما فعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وفعله أصحابه من بعده فلم نجد عند من فعله ~~ولا من قوله انه أباح أن يصلى في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين وبذلك نأخذ ~~وهو أصح القولين عندنا في ذلك باب التطوع بعد الجمعة كيف هو حدثنا يونس قال ~~ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل أربعا ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو ~~أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان ركعتان ~~كالتطوع بعد الظهر واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن ~~محمد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة الا في بيته حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا عادم ms0550 قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر ~~PageV01P336 # رضي الله عنهما رأى رجلا يصلى ركعتين بعد الجمعة فدفعه وقال أتصلي الجمعة ~~أربعا قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يصلى الركعتين في بيته ويقول هكذا ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع بعد ~~الجمعة الذي لا ينبغي تركه ست ركعات أربع ثم ركعتان وقالوا قد يحتمل أن ~~يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه ~~أولا ثم فعل ما روى عنه بن عمر رضي الله عنه فكان ذلك زيادة فيما تقدم من ~~قوله والدليل على ما ذهبوا إليه من ذلك أن سليمان بن شعيب حدثنا قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عطاء قال أبو ~~إسحاق حدثني غير مرة قال صليت مع بن عمر رضي الله عنهما يوم الجمعة فلما ~~سلم قام فصلى ركعتين ثم قال فصلى أربع ركعات ثم انصرف فهذا بن عمر رضي الله ~~عنه قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين ثم أربع فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما ~~قد كان ثبت عنده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفعله على ما ~~ذكرنا وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن ~~عن علي رضي الله عنه أنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا حدثنا يونس ~~قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائل عن أبي عبد الرحمن قال علم بن مسعود رضي ~~الله عنه الناس أن يصلوا بعد الجمعة أربعا فلما جاء علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه علمهم أن يصلوا ستا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حماد بن يونس قال ~~ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن ms0551 السلمي قال قدم علينا عبد الله ~~فكان يصلى بعد الجمعة أربعا فقدم بعده علي رضي الله عنه فكان إذا صلى ~~الجمعة صلى بعدها ركعتين وأربعا فأعجبنا فعل علي رضي الله عنه فاخترناه ~~فثبت بما ذكرنا أن التطوع الذي لا ينبغي تركه بعد الجمعة ست وهو قول أبى ~~يوسف رحمه الله الا أنه قال أحب إلى أن يبدأ بالأربع ثم يثنى بالركعتين ~~لأنه هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما قد نهى عنه فإنه ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر رضي الله عنه كان يكره ~~أن يصلى بعد صلاة الجمعة مثلها قال أبو جعفر فلذلك استحب أبو يوسف رحمه ~~الله أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنهن لسن مثل الركعتين فكره أن يقدم ~~الركعتان لأنهما مثل الجمعة وأما أبو حنيفة رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى ~~القول الذي بدأنا بذكره في أول هذا الباب PageV01P337 # باب الرجل يفتتح الصلاة قاعدا هل يجوز له أن يركع قائما أم لا حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن ~~سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يكبر للصلاة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ركع ~~قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ~~ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنه ~~سألها عن ذلك فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي قال ثنا أبو هلال عن محمد بن ~~سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بمثله ms0552 حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا حماد بن ~~زيد قال حدثني بديل بن ميسرة عن ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن سنان ~~قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل فذكر مثله بإسناده حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة ~~رضي الله عنها فذكر مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة وحميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي ~~الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا المسعودي عن يونس بن عبيد عن عبد بن معقل عن عائشة رضي الله ~~عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~كراهة الركوع قائما لمن افتتح الصلاة قاعدا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلى صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن ~~يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع حدثنا محمد بن عمرو ~~قال ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله PageV01P338 # حدثنا يزيد بن سنان قال حدثني يحيى بن سعيد قال ثنا هشام قال حدثني أبي ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ms0553 عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ~~وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي ~~الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث غير ما في ~~حديث عبد الله بن شقيق لان في هذا أنه كان يركع قائما بعد ما أفتتح الصلاة ~~قاعدا وهذا أولى من الحديث الأول الذي رواه بن شقيق لان صبره على القعود ~~حتى يركع قاعدا لا يدل ذلك على أنه ليس له أن يقوم فيركع قائما وقيامه من ~~قعوده حتى يركع قائما يدل على أن له أن يركع قائما بعدما أفتتح قاعدا فلهذا ~~جعلنا هذا الحديث أولى مما قبله وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى باب التطوع في المساجد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن ~~أبي الوزير قال ثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بنى عبد الأشهل فلما فرغ رأى الناس ~~يسبحون فقال أيها الناس إنما هذه الصلاة في البيوت حدثنا بحر بن نصر قال ~~ثنا ابن وهب قال ثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم ~~عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ~~في بيتي والصلاة في المسجد فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلان أصلى ~~في بيتي أحب إلى من أن أصلى في المسجد الا أن تكون صلاة مكتوبة قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد الا الذي لا ~~ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب والركعتين عند ~~دخول المسجد فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تصلى في المساجد ولكن تؤخر ذلك ~~للبيوت وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع ~~في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلك بما ms0554 حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد ~~قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي العباس رضي الله عنه بت الليلة بآل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العشاء ثم صلى بعدها حتى لم يبقى في المسجد غيره قال أبو جعفر فهذا يدل على ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل ~~فذلك عندنا حسن الا أن التطوع في البيوت أفضل منه لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى PageV01P339 # باب التطوع بعد الوتر حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن ~~مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر ~~في آخره حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر وعفان قالا ثنا شعبة قال أبو ~~إسحق أنبأني غير مرة قال سمعت عاصم بن ضمرة يحدث عن علي رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق ~~بن أبي عياد قال ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل وقال مرة أخرى ~~أنا أبو إسرائيل عن السدى عن عبد خير قال خرج علينا علي رضي الله عنه ونحن ~~في المسجد فقال أين السائل عن الوتر فانتهينا إليه فقال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل ثم بدا له فأوتر وسطه ثم ثبت له الوتر ~~في هذه الساعة قال وذلك عند طلوع الفجر وهذا عندنا على ms0555 قرب طلوع الفجر قبل ~~أن يطلع حتى يستوي معنى هذا الحديث ومعنى حديث عاصم بن ضمرة قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر وأنه لا ~~يتطوع بعده وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وترا آخر واحتجوا في ~~ذلك بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر إلى آخر الليل وبما روى عن ~~جماعة من أصحابه من بعده أنهم كانوا يرون من تطوع بعد وتر فقد نقضه وذكروا ~~في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك ~~بن عمير عن موسى بن طلحة أن عثمان رضي الله عنه قال أني أوتر أول الليل ~~فإذا قمت من آخر الليل صليت ركعة فما شبهتها الا بقلوص أضمها إلى الإبل ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن ~~عمران بن بشير عن أبيه عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر كان يفعل ذلك حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد ~~الله قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول الوتر على ثلاثة أنواع رجل أوتر أول ~~الليل ثم استيقظ فصلى ركعتين ورجل أوتر أول الليل فاستيقظ فوصل إلى وتره ~~ركعة فصلى ركعتين ركعتين ثم أوتر ورجل أخر وتره إلى آخر الليل حدثنا محمد ~~بن بحر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام عن قتادة ومالك بن دينار عن ~~جلاس PageV01P340 # قال كنت جالسا عند عمار فأتاه رجل فقال له كيف توتر قال أرتضي بما أصنع ~~قال نعم قال أحسب قتادة قال في حديثه فإني أوتر بليل بخمس ركعات ثم أرقد ~~فإذا قمت من الليل شفعت حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ~~ذئب عن يزيد بن عبد الله بن ms0556 قسيط عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أوتر فبدا له أن يصلى فليشفع إليها بأخرى ~~حتى يوتر بعد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ~~ثنا أبو إسحاق عن مسروق قال قال بن عمر رضي الله عنهما شئ أفعله برأيي لا ~~أرويه ثم ذكر نحو ذلك قال مسروق وكان أصحاب بن مسعود رضي الله عنه يتعجبون ~~من صنع بن عمر رضي الله عنهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب ~~بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أن رجلا استفتاه عن رجل أوتر أول الليل ثم قام ثم قام كيف يصنع قال ~~يتمها عشرا وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه خلاف هذا القول وسنذكره بعد ~~هذا إن شاء الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالتطوع بعد ~~الوتر ولا يكون ذلك ناقضا للوتر ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك ما (0) حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال ثنا الأوزاعي ~~قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيهما وهو جالس فلما ~~أراد أن يركع قام فركع وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها في ~~باب الوتر في حديث سعد بن هشام حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا عمارة ~~بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب (الرحمن والواقعة) حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا عبد الوارث عن أبي غالب عن أبي ~~أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما بعد الوتر وهو جالس يقرأ ms0557 ~~فيهما إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ~~عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم ~~فليركع ركعتين فإن استيقظ والا كانتا له فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد تطوع بعد الوتر بركعتين وهو جالس ولم يكن ذلك ناقضا لوتره المتقدم فهذا ~~أولى مما تأوله أهل المقالة الأولى وادعوه من معنى حديث علي رضي الله عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر مع أن ذلك أيضا ليس ~~فيه خلاف عندنا لهذا لأنه قد يجوز أن يكون وتره ينتهي إلى السحر ثم يتطوع ~~بعده قبل طلوع الفجر PageV01P341 # فإن قال قائل يحتمل أن يكون تينك الركعتين هما ركعتا الفجر فلا يكون ذلك ~~من صلاة الليل قيل له لا يجوز ذلك من جهتين اما أحدهما فلان سعد بن هشام ~~إنما سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ~~فكان ذلك منها جوابا لسؤالهم واخبارا منها إياه عن صلاته بالليل كيف كانت ~~والجهة الأخرى انه ليس لأحد أن يصلى ركعتي الفجر جالسا وهو يطيق القيام ~~لأنه بذلك تارك لقيامه وإنما يجوز أن يصلى قاعدا وهو يطيق القيام ماله أن ~~لا يصليه البتة ويكون له تركه فهو كما له تركه له بكماله يكون له ترك ~~القيام فيه فاما ما ليس له تركه فليس له ترك القيام فيه فثبت بذلك أن تينك ~~الركعتين اللتين تطوعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر كانتا ~~من صلاة الليل وفي ذلك ما وجب به قول اللذين لم يروا بالتطوع في الليل بعد ~~الوتر بأسا ولم ينقضوا به الوتر وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ms0558 ذلك من قوله ما يدل على هذا أيضا ما قد ذكرناه عنه في حديث ثوبان وقد ~~حدثنا عمران بن موسى الطائي وابن أبي داود قالا حدثنا أبو الوليد ح وحدثنا ~~ابن أبي عمران قال ثنا علي بن الجعد قالا أنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق ~~عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن ~~بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا أبو نعيم وأبو الوليد قالا ثنا ملازم عن عبد الله بن بدر فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زائدة عن عبد الله ~~بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر قال أول الليل بعد العتمة قال أخذت ~~بالوثقى ثم قال لعمر متى توتر قال آخر الليل قال أخذت بالقوة حدثنا يونس ~~قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن ابن ~~المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر ~~فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال عمر رضي الله عنه لكني أنام على ~~شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي ~~الله عنه حذر هذا وقال لعمر رضي الله عنه قوى هذا فدل قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا وتران في ليلة على ما ذكرنا من نفى إعادة الوتر ووافق ~~ذلك قول أبى بكر رضي الله عنه أما أنا فأوتر أول الليل فإذا استيقظت صليت ~~شفعا حتى الصباح وترك رسول الله صلى ms0559 الله عليه وسلم النكير عليه دليل على ~~أن حكم ذلك كما كان يفعل وأن الوتر لا ينقضه النوافل التي يتنفل بها بعده ~~وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P342 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت ~~بن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال إذا أوترت أول الليل فلا توتر آخره ~~وإذا أوترت آخره فلا توتر أوله قال وسألت عائذ بن عمرو فقال مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة ومالك بن دينار أنهما ~~سمعا خلاسا قال سمعت عمار بن ياسر وسأله رجل عن الوتر فقال اما انا فأوتر ~~ثم أنام فإن قمت صليت ركعتين ركعتين وهذا عندنا معنى حديث همام عن قتادة ~~الذي ذكرناه في الفصل الأول لان في ذلك فإذا قمت شفعت فأحتمل ذلك أن يكون ~~يشفع بركعة كما كان بن عمر رضي الله عنهما يفعل ويحتمل أن يكون يصلى شفعا ~~شفعا ففي حديث شعبة ما قد بين أن معنى قول شفعت أي صليت شفعا شفعا ولم أنقض ~~الوتر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن ~~جبير قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها نقض الوتر فقالت لا وتران في ليلة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن ~~عمران بن أبي أنس عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لو جئت ~~بثلاث أبعرة فأنختها ثم جئت ببعيرين فأنختهما أليس كأن يكون ذلك وترا قال ~~وكان يضربه مثلا لنقض الوتر وهذا عندنا كلام صحيح ومعناه أن ما صليت بعد ~~الوتر من أشفاع فهو مع الوتر الذي أوترته وترا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله ~~عنهما أنه سأل أبا ms0560 هريرة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوتر فقال إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا قلت أخبرني قال إذا صليت العشاء ~~صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام فإن قمت من الليل صليت مثنى مثنى وان أصبحت ~~أصبحت على وتر فهذا بن عباس رضي الله عنهما وعائذ بن عمرو وعمار وأبو هريرة ~~رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لا يرون التطوع بعد الوتر ينقض الوتر ~~فهذا أولى عندنا مما روى عمن خالفهم إذ كان ذلك موافقا لما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله والذي روى عن الآخرين أيضا فليس له ~~أصل في النظر لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يتطوعوا صلوا ركعة فيشفعون بها ~~وترا متقدما قد قطعوا فيما بينه وبين ما شفعوا به بكلام وعمل ونوم وهذا لا ~~أصل له أيضا في الاجماع فيعطف عليه هذا الاختلاف PageV01P343 # فلما كان ذلك كذلك وخالفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~ذكرنا وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خلافه انتفى ذلك ولم يجز ~~العمل به وهذا القول الذي بينا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~باب القراءة في صلاة الليل كيف هي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل فيسمع ~~قراءته من وراء الحجر وهو في البيت حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~قيس بن الربيع عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن جدته أم هانئ قالت كنت ~~أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشي ~~وهو يصلى يرجع بالقرآن حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن أبي ~~العلاء عن يحيى بن جعدة قال قالت أم هانئ إني كنت أسمع صوت ms0561 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا على عريشي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القراءة في ~~صلاة الليل هكذا هي وكرهوا المخافتة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء ~~خافت وإن شاء جهر رضي الله عنهم واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا يوسف بن علي قال ثنا ابن المبارك عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن ~~أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت قراءة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعنى بالليل يرفع طورا ويخفض طورا حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا حفص بن غياث عن عمران فذكر بإسناده ومثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~عن عمران بن زائدة عن أبيه عن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم ~~يذكر أبا هريرة رضي الله عنه فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته في قراءته بالليل طورا ويخفضه ~~طورا فدل ذلك على أن للمصلي في الليل أن يرفع إن أحب ويخفض إن أحب ~~PageV01P344 # وقد يجوز أن يكون ما ذكرت أم هانئ وابن عباس رضي الله عنهما من رفع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صوته بالقراءة في صلاته بالليل هو رفع قد كان يفعل ~~بعقبة الخفض فحديث بن عباس وأم هانئ لا ينفى الخفض وحديث أبي هريرة رضي ~~الله عنه يبين أن للمصلى أن يخفض إن أحب ويرفع إن أحب فهو أولى من هذه ~~الأحاديث وبه يقول أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب جمع ~~السور في ركعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي ~~العالية قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة ركعة ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية ~~قال أنا عاصم الأحول عن أبي العالية قال قال رسول الله صلى الله عليه ms0562 وسلم ~~لكل سورة ركعة قال فذكرت ذلك لابن سيرين فقال أسمى لك من حدثه قلت لا قال ~~أفلا تسأله فسألته فقلت من حدثك فقال إني لأعلم من حدثني وفي أي مكان حدثني ~~وقد كنت أصلى بين عشرين حتى بلغني هذا الحديث قال أبو جعفر فذهب إلى هذا ~~قوم فقالوا لا ينبغي للرجل أن يزيد في كل ركعة من صلاته على سورة مع فاتحة ~~الكتاب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما روى عن ابن عمر حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت بن لبيبة قال قال رجل ~~لابن عمر انى قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة فقال بن عمر ان الله لو ~~شاء لأنزله جملة واحدة ولكن فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يصلى الرجل في الركعة الواحدة ما ~~بدا له من السور واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر ~~قال أنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ~~أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن السور قالت المفصل حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا هشام بن عبد الملك قال ثنا أبو عوانة عن حصين قال أخبرني ~~إبراهيم عن نهيك بن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن بن مسعود رضي الله ~~عنهما فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة PageV01P345 # فقال هذا مثل هذ الشعر ونثرا مثل نثر الدقل إنما فصل لتفصلوا لقد علمنا ~~النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عشرين سورة الرحمن ~~والنجم على تأليف بن مسعود رضي الله عنهما كل سورتين في ركعة وذكر الدخان ~~وعم يتساءلون في ركعة فقلت لإبراهيم أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع قال ربما ~~قرأت أربعا في ركعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قالا ثنا شعبة عن عمرو ms0563 بن مرة عن أبي وائل أن رجلا قال لعبد الله ~~انى قرأت المفصل في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا سيار عن أبي وائل عن عبد الله مثله غير أنه قال ~~التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالا ثنا زهير بن ~~معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا جاء رجل على عبد الله فقال إني ~~قرأت المفصل في ركعة فقال نثرا كنثر الدقل وهذا كهذ الشعر لكن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ما فعلت كان يقرن بين كل سورتين في كل ركعة ~~سورتين في كل ركعة النجم والرحمن في ركعة عشرون سورة في عشر ركعات حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن ~~سعيد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان قال ~~صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح سورة البقرة ~~فلما فرغ منها استفتح آل عمران فكان إذا أتى على آية فيها ذكر الجنة أو ~~النار وقف فسأل أو تعوذ أو قال كلاما هذا معناه ففي هذه الآثار أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السورتين في كل ركعة فقد خالف هذا ما روى ~~أبو العالية وهو أولى لاستقامة طريقة وصحة مجيئه وأما قول بن مسعود رضي ~~الله عنه بعد ذلك إنما سمى المفصل لتفصلوه فإن ذلك لم يذكره عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P346 # وقد يحتمل أن يكون ذلك من رأيه فإن كان ذلك من رأيه فقد خالفه في ذلك ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه كان يختم القرآن في ركعة وسنذكر ذلك ms0564 في ~~آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قرأ في ركعة من صلاة الصبح ببعض سورة حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا عثمان بن ~~عمر قال أنا ابن جريج ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن ~~محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال ~~حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح صلاة الصبح فافتتح سورة ~~المؤمن فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون صلى الله عليهم أخذته ~~سعلة فركع فإن قال قائل إنما فعل ذلك للسعلة التي عرضت له قيل له فقد روى ~~عنه انه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن قد ذكرنا ذلك في باب ~~القراءة في ركعتي الفجر وقد حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سليمان بن ~~حيان أبو خالد الأحمر عن رجل هو قدامة بن عبد الرحمن أو بن عبد الله عن ~~جسرة بنت دجاجة قالت سمعت أبا ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقرأ آية من كتاب الله بها يركع وبها يسجد وبها يدعو حدثنا عبد العزيز بن ~~معاوية العتابي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن قدامة ~~بن عبد الله عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ~~بآية حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا أبو الوليد قال حدثني يحيى بن سعيد ~~القطان قال حدثني قدامة بن عبد الرحمن قال حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها سمعت ~~أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا دليل على أنه لا بأس ~~بقراءة بعض سورة في ركعة وقد ثبت أنه لا بأس بقراءة السور في الركعة لما قد ~~ذكرنا مما جاء في ذلك عن رسول الله ms0565 صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة طول القيام فذلك ينفي أيضا ما ~~ذكر أبو العالية لأنه يوجب أن الأفضل من الصلوات ما أطيلت القراءة فيه ولا ~~يكون ذلك الا بالجمع بين السور الكثيرة في ركعة وهذا كله قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن ابن عمر خلاف ما روينا عنه في ~~الفصل الأول PageV01P347 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا داود بن قيس عن نافع قال كان ~~بن عمر يجمع بين السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا خطاب بن عمر قال ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عمر ~~وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين ~~والثلاث في ركعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل ~~عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله وزاد وكان يقسم ~~السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة وقد روى في ذلك أيضا عن عمر وغيره ~~ما يدل على هذا المعنى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ~~صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمكة الفجر فقرأ في الركعة الأولى ب ~~سورة يوسف حتى بلغ (وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) ثم ركع حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ~~قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقرأ في الركعة الآخرة من المغرب ~~ألم تر ولايلاف وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير عن ~~أبي إسحاق حدثه عن عبد الرحمن بن يزيد قال صليت مع عبد الله العشاء الآخرة ms0566 ~~فافتتح الأنفال حتى انتهى إلى نعم المولى ونعم النصير ثم ركع حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن عاصم الأحول ~~عن ابن سيرين قال كان تميم الداري يحيى الليل كله بالقرآن كله في ركعة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا ~~الضحى يحدث عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري ~~لقد رأيته قام ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ آية يركع بها ويسجد ويبكي ~~أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني ~~قال ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ القرآن في ~~ركعة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن ~~جبير أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف قال ~~ثنا أبو الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال أمنا في صلاة المغرب فوصل بسورة ~~الفيل لإيلاف قريش في ركعة PageV01P348 # وهذا الذي ذكرنا مع تواتر الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكثرة من ذهب إليه من أصحابه ومن تابعيهم هو النظر لأنا قد رأينا فاتحة ~~الكتاب تقرأ هي وسورة غيرها في ركعة ولا يكون بذلك بأس ولا يجب بفاتحة ~~الكتاب لأنها سورة ركعة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما سواها من السور لا ~~يجب أيضا لكل سورة منه ركعة وهذا مذهب أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أفضل أم مع الامام ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا وهب قال ثنا داود وهو ~~بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال ~~صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0567 رمضان ولم يكن بنا حتى بقي سبع من ~~الشهر فلما كانت الليلة السابعة خرج فصلى بنا حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل ~~بنا السادسة حتى خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا ~~رسول الله لو نفلتنا فقال إن القوم إذا صلوا مع الامام حتى ينصرف كتب لهم ~~قيام تلك الليلة ثم لم يصل بنا الرابعة حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج وخرج ~~بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن القيام مع الامام في شهر رمضان أفضل منه في ~~المنازل واحتجوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع ~~الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته وخالفهم في في ذلك آخرون فقالوا ~~بل صلاته في بيته أفضل من صلاته مع الامام PageV01P349 # وكان من الحجة لهم في ذلك أن ما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قنوت بقية ليلته كما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قد روى عنه أيضا أنه قال خير صلاة ~~المرء في بيته الا المكتوبة في حديث زيد بن ثابت وذلك لما قام بهم ليلة في ~~رمضان فأرادوا أن يقوم بهم بعد ذلك فقال لهم هذا القول فأعلمهم به أن ~~صلاتهم في منازلهم وحدانا أفضل من صلاتهم معه في مسجده فصلاتهم تلك في ~~منازلهم أحرى أن يكون أفضل من الصلاة مع غيره في غير مسجده فتصحيح هذين ~~الأثرين يوجب أن حديث أبي ذر هو على أن يكتب له بالقيام مع الامام قنوت ~~بقية ليلته وحديث زيد بن ثابت يوجب أن ما فعل في بيته هو أفضل من ذلك حتى ~~لا يتضاد هذان الأثران حدثنا ابن مرزوق وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا عفان ~~قال ثنا وهيب قال ثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن ms0568 سعيد ~~عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير ~~فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا ~~صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي ~~رأيت من صنيعكم منذ الليلة حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب ~~عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته ~~الا المكتوبة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني بردان إبراهيم PageV01P350 # بن أبي فلان وهو بن أبي النضر عن أبيه عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي ~~هذا الا المكتوبة حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد وأبو الأسود قالا أنا ابن ~~لهيعة عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته الا المكتوبة وقد روى عن ~~غير زيد بن ثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما قد ذكرناه في ~~باب التطوع في المساجد فثبت بتصحيح معاني هذه الآثار ما ذكرناه وقد روى في ~~ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما صححناها عليه فمن ذلك ما ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كان لا يصلى خلف الامام في رمضان حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال رجل لابن عمر رضي الله ~~عنهما أصلى خلف الامام في رمضان فقال أتقرأ القرآن قال نعم قال صل في بيتك ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي حمزة ومغيرة عن إبراهيم ~~قال لو ms0569 لم يكن معي الا سورتين لرددتهما أحب إلى من أن أقوم خلف الامام في ~~رمضان حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة ~~عن إبراهيم قال كان المتهجدون يصلون في ناحية المسجد والامام يصلى بالناس ~~في رمضان حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن المغيرة عن ~~إبراهيم قال كانوا يصلون في رمضان فيؤمهم الرجل وبعض القوم يصلى في المسجد ~~وحده قال شعبة سألت إسحاق بن سويد عن هذا فقال كان الامام هاهنا يؤمنا وكان ~~لنا صف يقال له صف القراء فنصلي وحدانا والامام يصلى بالناس حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لو لم يكن معي الا ~~سورة واحدة لكنت أن أرددها أحب إلى من أن أقوم خلف الامام في رمضان حدثنا ~~يونس وفهد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة أنه كان يصلى مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة قال لا أعلمه الا عن ~~أبي بشر أن سعيد بن جبير كان يصلى في رمضان في المسجد وحده والامام يصلي ~~بهم فيه PageV01P351 # حدثنا يونس قال ثنا أنس عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما ~~ونافعا ينصرفون من المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال أتيت مكة وذلك في ~~رمضان في زمن بن الزبير فكان الامام يصلى بالناس في المسجد وقوم يصلون على ~~حدة في المسجد فهؤلاء الذين روينا عنهم ما روينا من هذه الآثار كلهم يفضل ~~صلاته وحده في شهر رمضان على صلاته مع الامام وذلك هو الصواب باب المفصل هل ~~فيه سجود أم لا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن يزيد بن ms0570 ~~قسيط عن خارجة زيد بن ثابت عن أبيه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ~~النجم فلم يسجد أحد منا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة ~~بن شريح قال أنا أبو صخر فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ~~ثنا ابن أبي ذئب ح وحدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي ~~كثير عن يزيد بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بنحوه قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقلدوه فلم يروا في ~~النجم سجدة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل فيها سجدة وليس في هذا الحديث ~~دليل عندنا على أنه لا سجود فيها لأنه يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله ~~عليه وسلم السجود فيها حينئذ لأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك ويحتمل ~~أنه تركه لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود ويحتمل أن يكون تركه لان الحكم ~~كان عنده في سجود التلاوة أن من شاء سجد ومن شاء تركه ويحتمل أن يكون تركه ~~لأنه لا سجود فيها فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني لم يكن ~~هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره ~~PageV01P352 # ولكنا نحتاج إلى أن نفتش ما بعد هذا الحديث من الأحاديث لنلتمس حكم هذه ~~السورة هل فيها سجود أو لا سجود فيها فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق ~~قد حدثنا قال ثنا وهب ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ~~والنجم فسجد فيها فلم يبق أحد الا سجد الا شيخ كبير أخذ كفا من تراب فقال ~~هذا يكفيني قال عبد الله ولقد رأيته بعد قتل كافرا حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا عبد العزيز ms0571 بن محمد عن مصعب بن ثابت عن نافع ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ب النجم ~~فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون حتى سجد الرجل على الرجل وحتى سجد الرجل ~~على شئ رفعه إلى وجهه بكفه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر وبشر بن عمر ~~عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد ~~الناس معه الا رجلين أراد الشهرة حدثنا أحمد بن مسعود الخياط رضي الله عنه ~~قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد وسجد ~~معه من حضره من الجن والإنس والشجر حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت ~~المدني قال ثنا عبد العزيز بن حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه سجد في خاتمة النجم قال أبو سلمة يا ~~أبا هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها قال لولا أنى رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لما سجدت فيها حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عمن أخبره عن أبي ~~الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة منهن النجم ~~حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ~~عكرمة بن خالد عن المطلب بن وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ~~النجم بمكة فسجد فلم أسجد معه لأني كنت على غير الاسلام فلن أدعها أبدا ففي ~~هذه الآثار تحقيق السجود فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفى أن ~~يكون فيها سجدة ms0572 فهذه أولى لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود وقد يجوز ~~أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرناها في الفصل الأول فإن ~~قال قائل فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها فذكر ما حدثنا ابن ~~أبي داود PageV01P353 # قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال حدثني بن أبي فديك قال حدثني داود بن ~~قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل أبي بن كعب هل في المفصل سجدة ~~قال لا قال فأبى بن كعب قد قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله ~~فلو كان في المفصل سجود إذا لعلمه سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما ~~أتى عليه في تلاوته ولا حجة له في هذا عندنا لأنه قد يحتمل أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم ترك ذلك فيه لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل ~~الأول وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة ~~إلى أنه غير واجب والى أن التالي لا يضره أن لا يفعله فمما روى عنهم في ذلك ~~ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن عمرو قال ~~ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها ~~يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود فقال عمر رضي الله عنه على رسلكم إن الله ~~لم يكتبها علينا الا أن نشاء فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن ~~قال مر سلمان بقوم قد قرؤوا بالسجدة فقيل ألا تسجد فقال انا لم نقصد لها ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن ~~ابن أبي مليكة قال لقد قرأ ms0573 بن الزبير السجدة وأنا شاهد فلم يسجد فقام ~~الحارث بن عبد الله فسجد ثم قال يا أمير المؤمنين ما منعك أن تسجد إذ قرأت ~~السجدة فقال إذ كنت في صلاة سجدت وإذا لم أكن في صلاة فإني لا أسجد فهؤلاء ~~الجلة لم يروها واجبة وهذا هو النظر عندنا لأنا رأيناهم لا يختلفون أن ~~المسافر إذا قرأها وهو على راحلته أومى بها ولم يكن عليه أن يسجدها على ~~الأرض فكانت هذه صفة التطوع لا صفة الفرض لان الفرض لا يصلى إلا على الأرض ~~والتطوع يصلى على الراحلة PageV01P354 # وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يذهبون في السجود إلى خلاف ذلك ويقولن هي ~~واجبة فثبت بما وصفنا أن ما ذكروا عن أبي لا دلالة فيه على أن لا سجود في ~~المفصل لأنه قد يجوز أن يكون الحكم كان في السجود عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على واحد من المعاني التي ذكرناها في ذلك عن عمر وسلمان وابن ~~الزبير فترك السجود في المفصل لذلك ولعله أيضا لم يسجد في تلاوة ما فيه ~~سجود أيضا من غير المفصل وقد خالف أبي بن كعب فيما ذهب إليه من ذلك جماعة ~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذر عن علي رضي الله عنه قال أن عزائم السجود آلم ~~تنزيل وحم والنجم واقرأ باسم ربك حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا سفيان عن عاصم فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ~~بن أبي ليلى قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر بمكة فقرأ في ~~الركعة الثانية ب النجم ثم سجد ثم قام فقرأ إذا زلزلت حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود ووهب وروح قالوا ثنا شعبة قال ثنا الحكم أنه مع إبراهيم ~~التيمي ms0574 يحدث عن أبيه قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر مثله ~~واللفظ لروح حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمران بن عبيد ~~الله أو عبيد الله بن عمران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر ~~سجد في إذا السماء انشقت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا ~~شعبة عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مسروق قال صليت خلف عثمان الصبح ~~فقرأ النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ~~عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عمر وعبد الله يعنى بن مسعود ~~سجدا في إذا السماء انشقت قال منصور أو أحدهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ~~ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب وعبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنهما يسجدان في إذا السماء انشقت حدثنا روح قال ~~ثنا يوسف قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ~~عبد الله بذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ~~أخبرني عبد الرحمن PageV01P355 # الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت عمر رضي الله عنه يسجد في ~~النجم في صلاة الصبح ثم استفتح في سورة أخرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان ~~بن عمر قال أنا مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ~~صلى بنا عمر رضي الله عنه فقرأ النجم فسجد فيها حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال أنا بكر بن مضر قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه ~~أنه رأى بن عمر رضي الله عنهما يسجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك في ~~غير صلاة حدثنا ابن مرزوق ms0575 قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوراث قال ثنا سعيد بن ~~إسحاق قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد قال سئل نافع أكان بن عمر رضي الله ~~عنهما يسجد في الحج سجدتين قال مات بن عمر رضي الله عنهما ولم يقرأها ولكنه ~~كان يسجد في النجم وفي اقرأ باسم ربك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ~~يسجد في النجم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ثنا ~~عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي عبد الرحمن أن بن مسعود رضي الله عنه كان ~~يسجد في إذا السماء انشقت حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة والثوري ~~وحماد عن عاصم عن ذر أن عمارا سجد فيها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان ~~يسجد فيها فهؤلاء قد خالفوا أبي بن كعب في قوله لا سجود في المفصل وقد ~~حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أنا شريك عن الأعمش عن أبي ظبيان قال ~~قال لي بن عباس رضي الله عنهما أي قراءة تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة بن ~~أم عبد فقال هي القراءة الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض ~~عليه القرآن في كل عام قال أراه قال في كل شهر رمضان فلما كان العام الذي ~~مات فيه عرضه عليه مرتين فشهد عبد الله ما نسخ وما بدل فهذا عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حضر قراءة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه فعلم ما ~~نسخ وما بدل فإن كان في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ~~ما قد دل على أن أبيا قد علم ما ms0576 فيه من السجود من القرآن حتى صار قوله لا ~~سجود في المفصل دليلا على أنه كذلك كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإن حضور PageV01P356 # بن مسعود رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين ~~دليل على أنه قد علم ما فيه السجود من القرآن فصار قوله ان المفصل من ~~السجود ما رويناه عنه حجة وقال قوم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يسجد في المفصل بمكة فلما هاجر ترك ذلك ورووا ذلك عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما من طريق ضعيف لا يثبت مثله ورووا عنه من قوله انه لا سجود في المفصل ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخطيب قال ثنا همام عن ابن جريج عن عطاء أنه ~~سأل بن عباس رضي الله عنهما عن سجود القرآن فلم يعد عليه في المفصل شيئا ~~وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسدا وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روينا عنه ~~في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجد في النجم وانه كان ~~حاضرا ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت ~~واسلام أبي هريرة رضي الله عنه ولقاؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~كان بالمدينة قبل وفاته بثلاث سنين وقد روينا ذلك عنه في مواضعه من كتابنا ~~هذا فدل ذلك على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة وقد تواترت الآثار أيضا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسجوده في المفصل فمن ذلك ما حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب وصفوان بن سليم ~~عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدت مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق سجدتين حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن ~~نعيم ms0577 المجمر أنه قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه فوق هذا المسجد فقرأ ~~إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد ~~فيها حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا ~~علي بن زيد عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة فقرأ ~~إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ من صلاته لقيته فقلت أتسجد فيها فقال ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلن أدع ذلك حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد قال ثنا علي بن زيد قال ثنا أبو رافع عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم ~~يذكر قوله فلن أدع ذلك أبدا حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن ~~مروان الأصفر حدثه عن أبي رافع فذكر مثله بإسناده وزاد فلن أدع ذلك حتى ~~ألقاه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الثوري وابن جريج وابن عيينة عن ~~أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت PageV01P357 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أيوب بن موسى ~~قال ثنا عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود وروح واللفظ لأبي داود قالا ثنا هشام عن يحيى قال ثنا أبو ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رآه يسجد في إذا السماء انشقت وقال لو ~~لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي ms0578 سلمة ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~عثمان بن عمر قالا ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة ~~رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف حدثهم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها حدثنا ابن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ~~رأى أبا هريرة رضي الله عنه وهو يسجد في إذا السماء انشقت فقال أبو سلمة ~~فقلت له حين انصرف سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها فقال لو لم أر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد حدثنا نصر بن مرزوق قال ~~ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سجد في إذا السماء انشقت حدثنا ابن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا حماد بن ~~زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رجلين كلاهما خير من أبي ~~هريرة أن أحدهما سجد في إذا السماء انشقت وفي (أقرأ باسم ربك الذي خلق) ~~وكان الذي سجد أفضل من الذي لم يسجد فإن لم يكن عمر فهو خير من عمر فهذا ~~أبو هريرة رضي الله عنه قد تواترت عنه الروايات أنه سجد مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيضا في إذا السماء انشقت وإسلامه إنما كان بالمدينة فكيف ~~يجوز أن يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر لم يسجد في ~~المفصل وقد روى عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود ~~المفصل أيضا ما حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ابن لهيعة عن ~~العلاء بن كثير عن ms0579 الحارث بن سعيد الكندي عن عبد الله بن نمير اليحصبي أن ~~عمرو بن العاص سجد في إذا السماء انشقت وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق) فقيل ~~له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيهما PageV01P358 # فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسجود في ~~المفصل فيها نقول وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وأما ~~النظر في ذلك فعلى غير هذا المعنى وذلك أنا رأينا السجود المتفق عليه هو ~~عشر سجدات منهن في الأعراف وموضع السجود فيها منها قوله إن الذين عند ربك ~~لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ومنهن الرعد وموضع السجود عند ~~قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ~~والآصال ومنهن النحل وموضع السجود منها عند قوله تعالى ولله يسجد ما في ~~السماوات وما في الأرض من دابة إلى قوله يؤمرون ومنهن في سورة بني إسرائيل ~~وموضع السجود منها عند قوله تعالى ويخرون للأذقان سجدا إلى قوله خشوعا ~~ومنهن في سورة مريم وموضع السجود منها عند قوله وإذا تتلى عليهم آيات ~~الرحمن خروا سجدا وبكيا ومنهن سورة الحج فيها سجدة في أولها عند قوله ألم ~~تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض إلى آخر الآية ومنهن سورة ~~الفرقان وموضع السجود منها عند قوله (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن) إلى آخر ~~الآية ومنهن سورة النمل فيها سجدة عند قوله تعالى ألا يسجد لله الذي يخرج ~~الخبء إلى آخر الآية ومنهن آلم تنزيل السجدة فيها سجدة عند قوله تعالى ~~(إنما يؤمن بآياتنا الذين) إلى آخر الآية ومنهن (حم تنزيل من الرحمن ~~الرحيم) وموضع السجود منها فيه اختلاف فقال بعضهم موضعه تعبدون وقال بعضهم ~~موضعه (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ~~يسئمون) وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون إلى هذا ~~المذهب الأخير واختلف المتقدمون في ذلك فحدثنا صالح بن عبد ms0580 الرحمن قال ثنا ~~سعيد منصور قال ثنا هشيم قال أنا فطر بن خليفة عن مجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أنه كان يسجد في الآية الآخرة من حم تنزيل حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا فطر عن مجاهد قال سألت بن عباس رضي الله عنهما عن السجدة ~~التي في حم قال اسجد بآخر الآيتين PageV01P359 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد ~~قال سجد رجل في الآية الأولى من حم فقال بن عباس رضي الله عنهما عجل هذا ~~بالسجود حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة عن أبي وائل ~~أنه كان يسجد في الآية الأخيرة حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ~~أنا ابن عون عن ابن سيرين مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ~~سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ~~سعيد عن قتادة مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو ~~إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يذكر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~كان يسجد في الآية الأولى من حم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن ~~رجل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فكانت هذه السجدة في حم مما قد ~~اتفق عليه واختلف في موضعها وما ذكرنا قبل هذا من السجود في السور الاخر ~~فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها وكان موضع كل سجدة منها فهو ~~موضع أخبار وليس بموضع أمر وقد رأينا السجود مذكورا في مواضع أمر منها قوله ~~تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي ومنها قوله وكن من الساجدين فكل قد اتفق ~~أن لا سجود في شئ من ذلك فالنظر على ذلك أن يكون كل موضع مما أختلف فيه هل ~~فيه سجود أم لا أن ننظر فيه فإن كان موضع أمر فإنما ms0581 هو تعليم فلا سجود فيه ~~وكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة فكان الموضع الذي أختلف ~~فيه من سورة النجم فقال قوم هو موضع سجود التلاوة وقال آخرون هو ليس موضع ~~سجدة تلاوة وهو قوله واسجدوا لله واعبدوا فذلك أمر وليس بخبر فكان النظر ~~على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود التلاوة وكان الموضع الذي اختلف فيه ~~أيضا من اقرأ باسم ربك هو قوله كلا لا تطعه واسجد واقترب فذلك أمر وليس ~~بخبر فالنظر على ما ذكرنا أن لا يكون موضع سجود تلاوة وكان الموضع الذي ~~اختلف فيه من إذا السماء انشقت هو موضع سجود أو لا هو قوله فما لهم لا ~~يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فذلك موضع إخبار لا موضع أمر ~~PageV01P360 # فالنظر على ما ذكرنا أن يكون موضع سجود التلاوة ويكون كل شئ من السجود ~~يرد إلى ما ذكرنا فما كان منه أمرا رد إلى شكله مما ذكرنا فلم يكن فيه سجود ~~وما كان منه خبرا رد إلى شكله من الاخبار فكان فيه سجود فهذا هو النظر في ~~هذا الباب فكان يجئ على ذلك أن يكون موضع السجود من حم هو الموضع الذي ذهب ~~إليه بن عباس رضي الله عنه لأنه عنده خبر هو قوله فإن استكبروا فالذين عند ~~ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسئمون لا كما ذهب إليه من خالفه لان ~~أولئك جعلوا السجدة عند أمر وهو قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه ~~تعبدون فكان ذلك موضع أمر وكان الموضع الآخر موضع خبر وقد ذكرنا أن النظر ~~يوجب أن يكون السجود في مواضع الخبر لا في مواضع الامر فكان يجئ على ذلك أن ~~لا يكون في سورة الحج غير سجدة واحدة لان الثانية المختلف فيها إنما موضعها ~~في قول من يجعلها سجدة موضع أمر وهو قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم ~~الآية وقد بينا أن مواضع سجود التلاوة هي مواضع الاخبار لا مواضع الامر فلو ~~خلينا والنظر لكان ms0582 القول في سجود التلاوة أن ننظر فما كان منه موضع أمر لم ~~نجعل فيه سجودا وما كان منه موضع خبر جعلنا فيه سجودا ولكن اتباع ما ثبت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وقد اختلف في سورة ص وقال قوم فيها سجدة ~~وقال آخرون ليس فيها سجدة فكان النظر عندنا في ذلك أن يكون فيه سجدة لان ~~الموضع الذي جعله من جعله فيها سجدة وموضع السجود هو موضع خبر لا موضع أمر ~~وهو قوله (فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب) فذلك خبر فالنظر فيه أن يرد حكمه ~~إلى حكم أشكاله من الاخبار فيكون فيه سجدة كما يكون فيها وقد روى ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني عمرو ~~بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض أن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في ص حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا العوام بن حوشب قال سألت مجاهدا عن السجود في ص فقال سألت ~~عنها بن عباس فقال اسجد في ص فتلا على هؤلاء الآيات من الانعام ومن ذريته ~~داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده فكان داود ممن ~~أمر نبيكم صلى ا لله عليه وسلم أن يقتدى به PageV01P361 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال سئل بن ~~عباس عن السجدة في ص فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده فبهذا نأخذ ~~فنرى السجود في ص تباعا لما قد روى فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولما قد أوجبه النظر ونرى السجود في المفصل في النجم وإذا السماء انشقت ~~واقرأ باسم ربك الذي خلق لما قد ثبت فيه الرواية في السجود في ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ونرى أن لا سجود في آخر الحج لما قد نفاه ما ~~ذكرناه من ms0583 النظر ولأنه موضع تعليم لا موضع خبر ومواضع التعليم لا سجود فيه ~~للتلاوة وقد اختلف في ذلك المتقدمون فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة قال أنبأني سعد بن إبراهيم قال ~~سمعت بن أخت لنا يقال له عبد الله بن ثعلبة قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه الصبح فيما أعلم قال سعد صلى بنا الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها ~~سجدتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا حماد قال ثنا علي بن زيد عن ~~صفوان بن محرز أن أبا موسى الأشعري سجد فيها سجدتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت ~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان عن جبير بن نفير أنه رأى ~~أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو ~~عامر قال ثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال في سجود الحج الأول عزيمة والآخر تعليم فبقول بن عباس رضي ~~الله عنهما هذا نأخذ وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب مما جاءت به الآثار ~~قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يصلى في رحله ثم ~~يأتي المسجد والناس يصلون حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال ~~ثنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه رآه وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم للصلاة فلما قضى صلاته ~~قال لي ألست مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلى معنا فقلت قد كنت صليت مع ~~أهلي فقال صل مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك PageV01P362 # حدثنا ابن ms0584 أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال ~~قال حدثني زيد بن أسلم عن بسر بن محجز الدئلي عن أبيه قال صليت في بيتي ~~الظهر أو العصر ثم خرجت إلى المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جالسا وحوله أصحابه ثم أقيمت الصلاة ثم ذكر نحوه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~الفريابي ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ~~بسر بن محجز الدئلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه لم ~~يذكر أي صلاة هي حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ~~عن بسر بن محجز الدئلي عن أبيه أو عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~حدثنا أبو بكرة ثنا وهب بن جريج ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن ~~حرب قالا ثنا شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله ~~عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أصلى الصلاة لوقتها وإن أدركت ~~الامام وقد سبقك فقد أجزتك صلاتك والا فهي لك نافلة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال ثنا بديل عن أبي العالية عن عبد ~~الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه يرفعه قال فضرب فخذي فقال لي كيف ~~أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها ثم قال لي صل الصلاة لوقتها ثم ~~أخرج وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم ولا تقل اني قد صليت فلا ~~أصلى حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني يعلى بن ~~عطاء قال سمعت جابر بن يزيد بن الأسود الأسوائي عن أبيه قال صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح فلما قضى صلاته إذا ~~رجلان جالسان في مؤخر المسجد فأتى بهما ترعد ms0585 فرائصهما فقال ما منعكما أن ~~تصليا معنا فقالا يا رسول الله صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما ~~في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنا لكما نافلة أو قال ~~تطوع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا إذا صلى الرجل في بيته ~~صلاة مكتوبة أي صلاة كانت ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون صلاها معهم ~~PageV01P363 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل ~~فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الامام على أنها نافلة له غير المغرب ~~فإنهم كرهوا أن تعاد لأنها إن أعيدت كانت تطوعا والتطوع لا يكون وترا إنما ~~يكون شفعا وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها فلا ينبغي أن يعيدها مع الامام ~~لأنها تكون تطوعا في وقت لا يجوز فيه التطوع واحتجوا في ذلك بما قد تواترت ~~به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الصلاة بعد العصر ~~حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير ~~هذا الموضع من كتابنا هذا فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب ~~وقالوا انه لما بين في بعض الأحاديث الأول فقال فصلوها فإنهما لكم نافلة أو ~~قال تطوع ونهى عن التطوع في هذه الآثار الاخر وأجمع على استعمالها كان ذلك ~~داخلا فيها ناسخا لما قد تقدمه مما قد خالفه ومن تلك الآثار ما لم يقل فيه ~~فإنها لكم تطوع فذلك يحتمل أن يكون معناه معنى هذا الذي بين فيه فقال فإنها ~~لكم تطوع ويحتمل أن يكون ذلك كان في وقت كانوا يصلون فيه الفريضة مرتين ~~فيكونان جميعا فريضتين ثم نهوا عن ذلك فعلى أي الامرين كان فإنه قد نسخه ما ~~قد ذكرنا وممن قال بأنه لا يعاد من الصلوات الا الظهر والعشاء الآخرة أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن جماعة من ~~المتقدمين ما حدثنا يونس قال ثنا عبد الله ms0586 بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة قال ~~ثنا يزيد بن أبي حبيب عن ناعم بن إجيل مولى أم سلمة قال كنت أدخل المسجد ~~لصلاة المغرب فأرى رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا في ~~آخر المسجد والناس يصلون فيه قد صلوا في بيوتهم فهؤلاء من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كانوا لا يصلون المغرب في المسجد لما كانوا قد صلوها في ~~بيوتهم ولا ينكر ذلك عليهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا فذلك دليل عندنا على نسخ ما قد كان تقدمه من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأنه لا يجوز أن يكون مثل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد ذهب عليهم جميعا حتى يكونوا على خلافه ولكن كان ذلك منهم لما قد ~~ثبت عندهم فيه من نسخ ذلك القول PageV01P364 # وقد روى في ذلك أيضا عن ابن عمر وغيره ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر قال إن صليت في أهلك ثم أدركت ~~الصلاة فصلها الا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في يوم حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان ~~يكره أن يعاد المغرب الا أن يخشى رجل سلطانا فيصليها ثم يشفع بركعة باب ~~الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب هل ينبغي له أن يركع أم لا ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلى فقال له النبي صلى الله ~~عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا دخل ~~المسجد ms0587 يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم ذكر مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول فذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن اسكاب ~~الكوفي قال ثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال ~~جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب ~~فليصل ركعتين خفيفتين ثم ليجلس حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي ~~قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفاني ثم سمعت أبا ~~سفيان بعد ذلك يقول سمعت جابرا يقول جاء سليك الغطفاني في يوم الجمعة ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا ~~سليك فصل ركعتين خفيفتين تجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم والامام يخطب ~~فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا صفوان بن ~~عيسى قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن سليك بن هدية الغطفاني أنه جاء ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ~~ركعتين قال لا قال صل ركعتين وتجوز فيهما PageV01P365 # حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني بن عجلان عن عياض بن عبد الله أخبره عن أبي سعيد أن ~~رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فناداه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فما زال يقول أدن حتى دنا فأمره فركع ركعتين قبل ~~أن يجلس وعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الثانية فأمره بمثل ذلك ثم صنع ~~مثل ذلك في الجمعة الثالثة فأمره بمثل ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للناس ms0588 تصدقوا فألقوا الثياب فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ ~~ثوبين فلما كان بعد ذلك أمر الناس أن يتصدقوا فألقى الرجل أحد ثوبيه فغضب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يأخذ ثوبه قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر يخطب فينبغي له أن ~~يركع ركعتين يتجوز فيهما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ينبغي له أن يجلس ولا يركع والامام يخطب وكان من الحجة لهم في ذلك ~~أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سليكا بما أمره به ~~من ذلك فقطع بذلك خطبته إرادة منه أن يعلم الناس كيف يفعلون إذا دخلوا ~~المسجد ثم استأنف الخطبة ويجوز أيضا أن يكون بنى على خطبته وكان ذلك قبل أن ~~ينسخ الكلام في الصلاة ثم نسخ الكلام في الصلاة فنسخ أيضا في الخطبة وقد ~~يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك كما قال أهل المقالة الأولى ويكون سنة ~~معمولا بها فنظرنا هل روى شئ يخالف ذلك فإذا بحر بن نصر قد حدثنا قال ثنا ~~عبد الله بن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي الزاهرية عن عبد الله ~~بن بسر قال كنت جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس ~~يوم الجمعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت قال ~~أبو الزاهرية وكنا نتحدث حتى يخرج الامام أفلا ترى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر هذا الرجل بالجلوس ولم يأمره بالصلاة فهذا يخالف حديث سليك ~~وفي حديث أبي سعيد الذي رويناه في الفصل الأول ما يدل على أن ذلك كان في ~~حال إباحة الافعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها ألا تراه يقول فألقى الناس ~~ثيابهم وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والامام يخطب مكروه وأن مسه ~~الحصا والامام يخطب مكروه وأن قوله لصاحبه أنصت والامام يخطب مكروه ms0589 أيضا ~~PageV01P366 # فذلك دليل على أن ما كان أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سليكا ~~والرجل الذي أمره بالصدقة عليه كان في حال الحكم فيها في ذلك بخلاف الحكم ~~فيما بعد ولقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من قال ~~لصاحبه أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغا حدثنا بذلك يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والامام يخطب فقد ~~لغوت حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو غسان قال ثنا القاسم بن معن عن ابن جريج ~~عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عمر بن عبد العزيز عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن قارظ وعن ابن المسيب أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول إذا قلت لصاحبك ~~أنصت والامام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت فإذا كان قول الرجل لصاحبه والامام ~~يخطب أنصت لغوا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوا أيضا فثبت بذلك أن الوقت ~~الذي كان فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر لسليك بما أمره به كان ~~الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ~~قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن سعيد عن حرب بن قيس عن أبي ~~الدرداء أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة على المنبر ~~يخطب الناس فتلا آية والى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبى متى نزلت هذه ~~الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزل رسول الله صلى الله ms0590 عليه وسلم عن المنبر ~~قال مالك من جمعتك الا ما لغوت ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فجئته فأخبرته فقلت يا رسول الله انك تلوت آية والى جنبي أبي بن كعب فسألته ~~متى نزلت هذه الآية فأبى أن يكلمني حتى إذا نزلت زعم أنه ليس لي من جمعتي ~~الا ما لغوت قال صدق إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى ينصرف حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبي بن كعب متى نزلت هذه ~~السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أبى ~~لأبي ذر مالك من صلاتك الا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي PageV01P367 # فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصات عند الخطبة وجعل حكمها في ~~ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة ~~فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الامام يخطب كان كذلك الامام منهيا ~~عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام ~~في الصلاة فكذلك الامام فكان ما منع منه غير الامام فقد منع منه الامام ~~فكذلك لما منع غير الامام من الكلام في الخطبة كان الامام منع بذلك أيضا من ~~الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق ومحمد بن سليمان الباغندي قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الجمعة قلت ~~الله ms0591 ورسوله أعلم ثم قال أتدرون ما الجمعة قلت في الثالثة أو الرابعة هو ~~اليوم الذي جمع فيه أبوك قال لا ولكن أخبرك عن الجمعة ما من أحد يتطهر ثم ~~يمشى إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضى الامام صلاته الا كان له كفارة ما بينه ~~وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~الحماني قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم ثم ذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن ~~إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة أنهما حدثاه عن أبي سعيد ~~الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج ~~حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع وأنصت حتى ~~إذا خرج الامام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا عبد الله بن محمد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نحوه حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته ولبس أصلح ثيابه ولم يتخط ~~رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو مسهر قال ثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري ~~PageV01P368 # عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الامام فأنصت ولم ms0592 يلغو كان له مكان ~~كل خطوة عمل سنة صيامها قيامها حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا ~~سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث فذكر مثله بإسناده حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال ~~أخبرني أبي عن عبيد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لان يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم أدهن من ~~دهن أو مس من طيب بيته ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له ثم ~~ينصت إذا تكلم الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ففي هذه الآثار ~~أيضا الامر بالانصات إذا تكلم الامام فذلك دليل أن موضع كلام الامام ليس ~~بموضع صلاة فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر ~~فإن رأيناهم لا يختلفون أن من كان في المسجد قبل أن يخطب الامام فإن خطبة ~~الامام تمنعه من الصلاة فيصير بها في غير موضع صلاة فالنظر على ذلك أن يكون ~~كذلك داخل المسجد والامام يخطب داخلا له في غير موضع صلاة فلا ينبغي أن ~~يصلى وقد رأينا الأصل المتفق عليه أن الأوقات التي تمنع من الصلاة يستوي ~~فيها من كان قبلها في المسجد ومن دخل فيها المسجد في منعها إياهما من ~~الصلاة فلما كانت الخطبة تمنع من كان قبلها في المسجد عن الصلاة كانت كذلك ~~أيضا تمنع من دخل المسجد بعد دخول الامام فيها من الصلاة فهذا هو وجه النظر ~~في ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد رويت في ~~ذلك آثار عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ~~عن توبة العنبري قال قال الشعبي أرأيت الحسن حين يجئ وقد خرج الامام فيصلى ~~عمن أخذ هذا لقد رأيت شريحا إذا جاء وقد خرج الامام لم يصل حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا ms0593 أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب في ~~الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب قال يجلس ولا يسبح أي لا يصلى ~~حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء أن أبى قلابة جاء ~~يوم الجمعة والامام يخطب فجلس ولم يصل PageV01P369 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا ابن لهيعة ~~عن ابن هبيرة عن أبي المصعب عن عقبة بن عامر قال الصلاة والامام على المنبر ~~معصية حدثنا يونس قال أخبرني بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ~~أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الامام على المنبر يقطع الصلاة ~~وكلامه يقطع الكلام وقال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر رضي الله عنه على المنبر ~~لم يتكلم أحد حتى يقضى خطبتيه كلتيهما ثم إذا نزل عمر رضي الله عنه عن ~~المنبر وقضى خطبتيه تكلموا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسماعيل بن الخليل ~~قال ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال رأيت عبد الله بن صفوان دخل ~~المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر وعليه إزار ورداء ~~ونعلان وهو متعمم بعمامة فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ~~ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ~~ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أتتكلم والامام يخطب أو قد ~~خرج الإمام قال لا فقال له رجل أقرأ حزبي والامام يخطب قال عيسى إن يضرك ~~ولعلك أن لا يضرك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد قال ثنا ~~عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج قال ثنا عطاء قال كان بن عمر وابن عباس ~~رضي الله عنهما يكرهان الكلام إذا خرج الامام يوم الجمعة حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان ms0594 عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يصلى والامام ~~يخطب فقد روينا في هذه الآثار أن خروج الامام يقطع الصلاة وان عبد الله بن ~~صفوان جاء وجاء وعبد الله بن الزبير يخطب فجلس ولم يركع فلم ينكر ذلك عليه ~~عبد الله بن الزبير ولا من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وتابعيهم ثم قد كان شريح يفعل ذلك ورواه الشعبي واحتج على من خالفهم ~~وشد ذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره ثم من ~~النظر الصحيح ما قد وصفنا فلا ينبغي ترك ما قد ثبت بذلك إلى غيره فإن قال ~~قائل فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم ~~المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وذكر في ذلك ما (0) حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن عثمان بن أبي سليمان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يخبر عن عمرو ~~بن سليمان عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم ~~المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس PageV01P370 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا بكر بن مضر عن ابن العجلان ~~عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~القعنبي قال ثنا مالك عن عامر بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير يعنى إبراهيم بن أبي زكريا قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم ~~الزرقي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل على ~~أن ينبغي لمن يدخل المسجد والامام يخطب أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين قيل له ~~ما في ذلك دليل على ما ذكرت إنما هذا على من دخل المسجد في حال يحل فيها ~~الصلاة ليس على من دخل المسجد في حال لا يحل فيها ms0595 الصلاة ألا ترى أن من دخل ~~المسجد عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو في وقت من هذه الأوقات المنهي عن ~~الصلاة فيها أنه لا ينبغي له أن يصلى وأنه ليس ممن أمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلى ركعتين لدخوله المسجد لأنه قد نهى عن الصلاة حينئذ فكذلك ~~الذي دخل المسجد والامام يخطب ليس له أن يصلى وليس ممن أمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم بذلك وإنما دخل في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت ~~كل من لو كان في المسجد قبل ذلك فآثر أن يصلى كان له ذلك فأما من لو كان في ~~المسجد قبل ذلك لم يكن له أن يصلى حينئذ فليس بداخل في ذلك وليس له ان يصلى ~~قياسا على ما ذكرنا من حكم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي وصفنا باب ~~الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ولم يكن ركع أيركع أو لا يركع ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن ~~دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حدثنا محمد بن ~~النعمان قال ثنا أبو مصعب قال ثنا عبد العزيز قال أحمد الأصبهاني الصواب ~~إبراهيم بن إسماعيل عن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن ~~دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا للرجل أن يركع ~~ركعتي الفجر في المسجد والامام في صلاة الفجر PageV01P371 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأن يركعهما غير مخالط للصفوف ما لم ~~يخف فوت الركعتين مع الامام وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ~~ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هكذا ms0596 رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عمر الضرير قال أنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ~~عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه بذلك ولم يرفعه فصار أصل هذا ~~الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف ~~أبا هريرة رضي الله عنه في ذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سنذكر ما روى عنهم من ذلك في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس ~~القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي أقيمت لها فقد يجوز ~~أن يكون أراد بهذا النهى عن أن يصلى غيرها في موطنها الذي يصلى فيه فيكون ~~مصليها قد وصلها بتطوع فيكون النهى من أجل ذلك لا من أجل أن يصلى في آخر ~~المسجد ثم يتنحى الذي يصليها من ذلك المكان فيخالط الصفوف ويدخل في الفريضة ~~وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا ما حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا يونس بن محمد قال ثنا حماد عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك ~~بن بحينة أنه قال أقيمت صلاة الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~رجل يصلى ركعتي الفجر فقام عليه ولاث به الناس فقال أتصليها أربعا ثلاث ~~مرات حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن سعد فذكر مثله ~~بإسناده غير أنه لم يقل ولاث به الناس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة فذكر بإسناده نحوه غير أن فلم يقل ثلاث مرات فلأهل المقالة الأخرى على ~~أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~كره ms0597 ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو ~~تكلم PageV01P372 # فإن كان لذلك قال له ما قال فإن هذا حديث يجتمع الفريقان عليه جميعا ~~فأردنا أن ننظر هل روى في ذلك شئ يدل على شئ من ذلك فإذا إبراهيم بن مرزوق ~~قد حدثنا قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن ~~أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعبد ~~الله بن مالك بن بحينة وهو منتصب أي قائم يصلى ثمة بين يدي نداء الصبح فقال ~~لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فصلا فبين هذا ~~الحديث أن الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن بحينة هو وصله ~~إياها بالفريضة في مكان واحد لم يفصل بينهما بشئ وليس لأنه كره له أن ~~يصليها في المسجد إذا كان فرغ منها تقدم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس ~~وقد روى مثل ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث ~~حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال ثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة ~~البكراوي قال ثنا ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير ~~أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله ماذا سمع من معاوية في الصلاة بعد الجمعة ~~فقال صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلما فرغت قمت لأتطوع فأخذ بثوبي ~~فقال لا تفعل حتى تقدم أو تكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر ~~بذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبد الله بن ~~المغيرة عن صفوان مولى عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تكاثروا الصلاة المكتوبة بمثلها من التسبيح في مقام ~~واحد فنهى رسول الله صلى ms0598 الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن يوصل المكتوبة ~~بنافلة حتى يكون بينهما فاصل من تقدم إلى مكان آخر أو غير ذلك واحتج أهل ~~المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن رجلا جاء ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين في حديث حماد بن ~~سلمة خلف الناس ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما قضى ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أجعلت صلاتك التي صليت معنا أو ~~التي صليت وحدك PageV01P373 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة ح وحدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم فذكر بإسناده مثله قالوا ففي هذا ~~الحديث أنه صلاهما خلف الناس وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما ~~فمن الحجة عليهم للآخرين أنه قد يجوز أن يكون قوله كان خلف الناس أي كان ~~خلف صفوفهم لا فصل بينه وبينهم فكان شبيه المخالط لهم فذلك أيضا داخل في ~~معنى ما بان من حديث بن بحينة وهذا مكروه عندنا وإنما يجب أن يصليهما في ~~مؤخر المسجد ثم يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجد فأما أن يصليهما مخالطا ~~لمن يصلى الفريضة فلا وقد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن أبي ذئب عن ~~شعبة قال كان بن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس ألا تتقوا الله ~~افصلوا صلاتكم قال وكان بن عباس رضي الله عنهما لا يصلى الركعتين بعد ~~المغرب الا في بيته فأراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منهم الفصل من ~~الفريضة والتطوع وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن بجينة ~~وابن سرجس والله أعلم قال أبو جعفر ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض ~~والنوافل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه ms0599 وسلم فيما روينا في هذا الباب ~~ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد وقد دخل الامام في ~~صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد ثم يمشى إلى مقدمه فيصلى مع الناس ~~ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر أو عصر أو عشاء لم يكن به بأس ولا يكون فاعل ~~ذلك واصلا بين فريضة وتطوع فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به ولا يكون فاعله ~~واصلا بين فريضة وتطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى وقد روى عن جلة من المتقدمين حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال حدثني عبد الله بن ~~أبي موسى عن أبيه حين دعاهم سعيد بن العاص دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنهم قبل أن يصلى الغداة ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت ~~الصلاة فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد فصلى الركعتين ثم دخل في ~~الصلاة فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه ~~فدل ذلك على موافقتهما إياه حدثنا سليمان قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله انه دخل ~~المسجد والامام في الصلاة فصلى ركعتي الفجر حدثنا أحمد بن عبد المؤمن ~~الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنا الحسين بن واقد ~~PageV01P374 # قال ثنا يزيد النحوي عن أبي مجلز قال دخلت المسجد في صلاة الغداة مع بن ~~عمر وابن عباس رضي الله عنهم والامام يصلى فأما بن عمر رضي الله عنهما فدخل ~~في الصف وأما بن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم دخل مع الامام فلما ~~سلم الامام قعد بن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين فهذا بن عباس ~~صلى ركعتين في المسجد والامام في صلاة الصبح وقد روى شعبة مولاه عنه ms0600 أنه ~~كان يأمر الناس بالفصل بين الفرائض والنوافل وقد عد نفسه إذا صلى ركعتي ~~الفجر في بعض المسجد ثم دخل في الناس في الصلاة فاصلا بينهما فكذلك نقول ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال أنا ~~مطرف بن طريف عن أبي عثمان الأنصاري قال جاء عبد الله بن عباس والامام في ~~صلاة الغداة ولم يكن صلى الركعتين فصلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~الركعتين خلف الامام ثم دخل معهم وقد روى عن ابن عمر مثل ذلك حدثنا محمد بن ~~خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد ~~عن محمد بن كعب قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بيته فأقيمت ~~صلاة الصبح فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق ثم دخل المسجد ~~فصلى الصبح مع الناس فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد فقد صلاهما بعد علمه ~~بإقامة الصلاة في المسجد فذلك خلاف قول أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا ~~صلاة الا المكتوبة إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا يقول أيقظت بن عمر ~~رضي الله عنهما لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى الركعتين حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا الحسن بن موسى قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي ~~كثير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء والامام يصلى الصبح ~~ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة رضي الله عنها ~~ثم إنه صلى مع الامام ففي هذا الحديث عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد لان ~~حجرة حفصة رضي الله عنها من المسجد فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن مسعر عن عبيد بن ~~الحسن ms0601 عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في ~~صلاة الفجر فيصلى ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم في الصلاة حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن أبي عبيدة عن عبد ~~الله يعني بن مسعود أنه كان يفعل ذلك PageV01P375 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن جعفر ~~عن أبي عثمان النهدي قال كنا نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن نصلى ~~ركعتين قبل الصبح وهو في الصلاة فنصلي الركعتين في آخر المسجد ثم ندخل مع ~~القوم في صلاتهم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ~~ثنا حماد بن زيد قال ثنا عاصم عن أبي عثمان قال كنا نجئ وعمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه في صلاة الصبح فنركع الركعتين ثم ندخل معه في الصلاة حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا سعيد عن حصين قال سمعت الشعبي يقول كان مسروق يجئ إلى القوم ~~وهم في الصلاة ولم يكن ركع ركعتي الفجر فيصلى ركعتين في المسجد ثم يدخل مع ~~القوم في صلاتهم حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن ~~الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك غير أنه قال في ناحية المسجد حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن أنه كان يقول ~~إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتي الفجر فصلهما وإن كان الامام يصلى ثم ادخل ~~مع الامام حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~قال أنا يونس قال كان الحسن يقول يصليهما في ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم ~~في صلاتهم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا حصين وابن عون عن ~~الشعبي عن مسروق أنه فعل ذلك فهؤلاء جميعا قد أباحوا ركعتي الفجر أن ~~يركعهما في مؤخر المسجد والامام في الصلاة ms0602 فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما من طريق النظر فإن اللذين ذهبوا إلى أنه يدخل في الفريضة ويدع ~~الركعتين فإنهم قالوا تشاغله بالفريضة أولى من تشاغله بالتطوع وأفضل فكان ~~من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد أجمعوا أنه لو كان في منزله فعلم دخول ~~الامام في صلاة الفجر أنه ينبغي له أن يركع ركعتي الفجر ما لم يخف فوت صلاة ~~الامام فإن خاف فوت صلاة الامام لم يصلهما لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل ~~الصلاة ولم يجمعوا أن تشاغله بالسعي إلى الفريضة أفضل من تشاغله بهما في ~~منزله وقد أكدتا ما لم يؤكد شئ من التطوع وروى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن على شئ من التطوع أدوم منه عليهما وأنه قال لا تتركوهما وإن ~~طردتكم الخيل PageV01P376 # فلما كانتا قد أكدتا بالتأكيد ورغب فيهما هذا الترغيب ونهى عن تركهما هذا ~~النهى وكانتا تركعان في المنازل قبل الفريضة كانتا أيضا في النظر أن تركعا ~~في المساجد قبل الفريضة قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الصلاة في الثوب الواحد حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن بن عمر رضي ~~الله عنهما كساه وهو غلام فدخل المسجد فوجده يصلى متوشحا فقال أليس لك ~~ثوبان قال بلى قال أرأيت لو استعنت بك وراء الدار أكنت لابسهما قال نعم قال ~~فالله أحق أن تزين له أم الناس قال نافع بل الله فأخبره عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أو عن عمر رضي الله عنه قال نافع قد استيقنت أنه عن أحدهما ~~وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشتمل أحدكم في ~~الصلاة اشتمال اليهود من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان ~~فليتزر ثم ليصل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي ~~قال ثنا حماد ms0603 بن زيد عن أيوب عن نافع فذكر بإسناده مثله سواء حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا شيبان بن فروخ قال ثنا جرير بن حازم عن نافع قال حدثنا ابن ~~عمر رضي الله عنهما فلا أدرى أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث به ~~عن عمر رضي الله عنه شك نافع ثم ذكر مثل ما حدث به نافع عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام عمر رضي الله عنه ~~في الحديث الأول حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا ~~قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم ~~فكرهوا الصلاة في ثوب واحد لمن كان قادرا على ثوبين وكرهوا الصلاة لمن لم ~~يكن قادرا إلا على ثوب واحد مشتملا به ملتحفا قالوا ولكن ينبغي له أن يتزر ~~به واحتجوا بهذا الحديث وقالوا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه ~~وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا حفص بن ~~ميسرة عن موسى PageV01P377 # بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من يزين له فإن لم يكن ~~له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن توبة ~~العنبري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد قال فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة ~~أصحاب نافع وقدمائهم فذكر ذلك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولم يشك ووافقه على ذلك توبة العنبري قيل لهم فقد روى ~~عن ابن عمر غير ms0604 نافع فذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما لا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلى ملتحفا ~~فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم لا يصلين أحدكم ملتحفا ولا تشبهوا ~~باليهود فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد فليتزر به فهذا سالم وهو أثبت من ~~نافع وأحفظ إنما روى ذلك عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله ولم يذكر ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كسا نافعا ثوبين فقام يصلى في ثوب واحد فعاب عليه وقال ~~احذر ذلك فان الله أحق أن يتجمل له وخالف في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ~~بالصلاة في ثوب واحد واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ~~ثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام ~~رجل فقال يا رسول الله أيصلى في ثوب واحد فقال أوكلكم يجد ثوبين ~~PageV01P378 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ح وحدثنا علي بن سعيد قال ثنا عبد الله بن ~~بكير قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن ~~جريج ومالك محمد بن أبي حفصة قالوا أنا ابن ms0605 شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو هريرة رضي الله عنه فلعمري إني لأترك ثيابي في المشجب وأصلي في الثوب ~~الواحد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب فذكر بإسناده ~~مثله ولم يذكر قول أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد ~~بن هارون قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة عن موسى بن ~~إسماعيل قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن عثمان بن خيثم ~~عن قيس بن طلق عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن ~~الرجل يصلى في ثوب واحد فلم يقل له شيئا فلما أقيمت الصلاة قارن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بين ثوبيه فصلى فيهما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن القعقاع بن حكيم قال دخلنا على جابر بن ~~عبد الله وهو يصلى في ثوب واحد وقميصه ورداؤه في المشجب فلما انصرف قال أما ~~والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة ~~في ثوب واحد فقال نعم متى يكون لأحدكم ثوبان حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~قال ثنا زمعة بن صالح قال سمعت بن شهاب يحدث عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل ما ذكر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بن عمر ~~رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه ms0606 وسلم إباحة الصلاة في ثوب ~~واحد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في ثوب ~~واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي ~~مريم وعبد الله بن صالح قالا ثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن ~~سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب ~~واحد ملتحفا به PageV01P379 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي قبيلة قال أنا الدراوردي عن موسى بن ~~محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله انى أعالج ~~الصيد أفأصلي في القميص الواحد قال نعم وزره ولو بشوكة ففي هذه الآثار ~~إباحة الصلاة في ثوب الواحد فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدل أن ~~ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الاعواز وذلك أن السائل سأل النبي صلى ~~الله عليه وسلم أيصلى أحدنا في ثوب واحد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ~~جوابا مطلقا فقال أو كلكم يجد ثوبين أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب ~~الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم ~~الصلاة في الثوب الواحد لم يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن ~~لا يجد غيره ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى ~~فيه أيشتمل به أو يتزر فنظرنا في ذلك فإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي ~~طالب عن أم هانئ بن أبي طالب رضي الله عنهم في حديث طويل قالت فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فسكبت له غسلا فاغتسل ثم صلى في ثوب واحد ~~مخالفا ms0607 بين طرفيه ركعات حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري عن محمد بن عمرو قال ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة ~~فذكر بإسناده في الصلاة مثله وقال ثمان ركعات حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن موسى بن ميسرة وأبى النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا ~~مرة أخبرهما أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا ~~الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا هريرة حدثه ثم ذكر ~~بإسناده مثله حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ~~قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد عن كريب ~~مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلى في برد له حضرمي متوشحا به ما عليه غيره حدثنا ربيع الجيزي قال ~~ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا يعلى بن الحارث المحاربي قال سمعت ~~غيلان بن جامع يحدث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ابن لعمار بن ياسر قال ~~قال أبى أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به ~~PageV01P380 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان قال ~~ثنا أبو سفيان عن جابر قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه أنه دخل على النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرآه يصلي في ثوب واحد متوشحا به حدثنا إبراهيم بن منقذ ~~قال حدثني إدريس بن يحيى عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير ~~المكي أخبره أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يصلى ملتحفا بثوبه وثيابه ~~قريبة منه ثم التفت إلينا فقال إنما صنعت هذا لكيما تروا ms0608 وأني رأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قالا ثنا ~~أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليتعطف به حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد الليثي عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ~~ثوب واحد مخالفا بين طرفيه على عاتقيه وثوبه على المشجب حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا أبو غسان عن عاصم بن عبد الله انه دخل على ~~جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فلما حضرت الصلاة قام فصلى وهو متوشح ~~بإزار وثيابه على المشجب فلما صلى انصرف إلينا فقال رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى هكذا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصلى في ثوب واحد في بيت أم سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه على عاتقيه ~~حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ثنا ~~يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمرو بن أبي سلمة قال رأيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يصلى في ثوب واحد ملتحفا به مخالفا بين طرفيه على منكبيه ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد بن سلمة عن ~~حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو متكئ على أسامة رضي الله عنه متوشح ببرد فصلى بهم حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا ms0609 مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم وبشر بن المفضل ويحيى بن ~~سعيد قالوا أنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ~~فليخالف بين طرفيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام بن ~~حسان وشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه PageV01P381 # فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب ~~الواحد متوشحا به في حال وجود غيره وقد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه ~~صلى وثيابه على المشجب في ثوب واحد متوشحا به فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ~~أتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها ويجوز أن يكون على كل الثياب ما ~~ضاق منها وما اتسع فنظرنا في ذلك فإذا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ~~قد حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن سعيد قال ثنا ~~جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا اتسع ~~الثوب فتعطف به على عاتقك وإذا ضاق فاتزر به ثم صل فثبت بهذا الحديث أن ~~الاشتمال هو المقصود وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يصلى فيها ~~وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتزر به واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع ~~الذي يستطيع أن يتزر به ويشتمل هل يشتمل به أو يتزر وكيف يفعل فإذا يونس قد ~~حدثنا قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه ~~منه شئ حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قالا ms0610 ~~ثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن منقذ قال حدثني إدريس ~~بن يحيى عن عبد الله بن عياش عن ابن حريز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه ~~منه شئ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الزناد عن الصلاة في ~~الثوب الواحد متزرا به وقد جاء عنه أيضا أنه نهى أن يصلى الرجل في السراويل ~~وحده ليس عليه غيره حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال ثنا عبد الله بن وهب ~~قال أخبرني زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا مثل ذلك وهذا عندنا على الوجود معه ~~لغيره فإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس في الثوب الصغير ~~متزرا به فهذا تصحيح معاني هذه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في هذا الباب وقد رويت عن أصحابه في ذلك آثار منها ما حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مسدد قال ثنا بشر بن المفضل قال ثنا عبد الرحمن بن إسحاق PageV01P382 # عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رجالا من المسلمين كانوا يشهدون الصلاة مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي ثيابهم في رقابهم ما على أحدهم إلا ثوب ~~واحد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا محمد بن حمير قال ~~ثنا ثابت بن العجلان قال ثنا أبو عامر سليم الأنصاري أنه صلى مع أبي بكر في ~~خلافته سبعة أشهر فرأى أكثر من يصلى معه من الرجال في ثوب واحد يدعى بردا ~~ليس عليهم غيره حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا خالد بن الوليد يوم ~~اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه حدثنا ابن أبي ms0611 داود قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا شعبة عن الحكم عن قيس بن أبي حازم قال أمنا خالد بن الوليد ~~يوم اليرموك في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وخلفه أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم ففيما قد روينا عمن ذكرنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الصلاة في الثوب الواحد ما يضاد ما روينا عن عمر رضي الله عنه ثم قد ثبت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتقدمة ما قد وافق ذلك فذلك أولى أن ~~يؤخذ به مما روى عن عمر رضي الله عنه وهذا الذي بينا قول أبي حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الصلاة في أعطان الإبل حدثنا يزيد بن سنان ~~وصالح بن عبد الرحمن وبكر بن إدريس قالوا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ~~ثنا يحيى بن أيوب أبو العباس المصري عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ~~ومعاطن الإبل وفوق بيت الله حدثنا فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال ~~ثنا عباد بن العوام قال أنا الحجاج قال ثنا عبد الله PageV01P383 # بن مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه عن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن أسيد بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض ~~الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى ~~الله عليه وسلم أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا ~~قال أصلى في معاطن الإبل قال لا قال أتوضأ من لحومها قال نعم حدثنا ms0612 علي بن ~~معبد قال ثنا عبد الله بن بكر ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد ~~الله الأنصاري قالا ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تجدوا إلا مرابض ~~الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ~~ثور عن جابر بن أبي سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أصلى في ~~مباءات الغنم قال نعم قال أصلى في مباءات الإبل قال لا حدثنا محمد قال ثنا ~~حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور ~~عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان ~~الإبل قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة واحتجوا ~~بهذه الآثار حتى غلظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة وخالفهم في ذلك آخرون ~~فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن وكان من الحجة لهم أن هذه الآثار التي نهت عن ~~الصلاة في أعطان الإبل قد تكلم الناس في معناها وفي السبب الذي كان من أجله ~~النهى فقال قوم أصحاب الإبل من عادتهم التغوط بقرب إبلهم والبول فينجسون ~~بذلك أعطان الإبل فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل لذلك لا لعلة الإبل وإنما ~~هو لعلة النجاسة التي تمنع من الصلاة في أي موضع ما كانت وأصحاب الغنم من ~~عادتهم تنظيف مواضع غنمهم وترك البول فيه والتغوط فأبيحت الصلاة في مرابضها ~~لذلك PageV01P384 # هكذا روى عن شريك بن عبد الله أنه كان يفسر هذا الحديث على هذا ms0613 المعنى ~~وقال يحيى بن آدم ليس من قبل هذه العلة عندي جاء النهى ولكن من قبل أن ~~الإبل يخاف وثوبها فيعطب من يلاقيها حينئذ ألا تراه قال فإنها جن من جن ~~خلقت وفي حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ~~لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش وهذا فغير مخوف من الغنم فأمر باجتناب ~~الصلاة في معاطن الإبل خوف ذلك من فعلها لا لان لها نجاسة ليست للغنم مثلها ~~وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم لأنه لا يخاف منها ما يخاف من الإبل حدثني ~~خلاد بن محمد عن ابن شجاع الثلجي عن يحيى بن آدم بالتفسيرين جميعا حدثنا ~~فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن عياضا قال إنما ~~نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لان الرجل يستتر بها ليقضى حاجته فهذا ~~التفسير موافق لتفسير شريك حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد وأبو بكر بن أبي ~~شيبة قالا ثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى إلى بعيره حدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال أنا يحيى بن أبي بكير العبدي قال أنا إسرائيل عن زياد ~~المصفر عن الحسن عن المقدام الرهاوي قال جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ~~والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم فقال عبادة أنا قال فحدث قال صلى ~~بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ثم مد يده فأخذ قرادة ~~من البعير فقال ما يحل لي من غنائمكم مثل هذه إلا الخمس وهو مردود فيكم ففي ~~هذين الحديثين إباحة للصلاة إلى البعير فثبت بذلك أن الصلاة إلى البعير ~~جائزة وأنه لم ينه عن الصلاة في أعطان الإبل لأنه لا يجوز الصلاة بحذائها ~~واحتمل أن تكون الكراهة لعلة ما يكون ms0614 من الإبل في معاطنها من أرواثها ~~وأبوالها فنظرنا في ذلك فرأينا مرابض الغنم كل قد أجمع على جواز الصلاة ~~فيها وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P385 # وكان حكم ما يكون من الإبل في أعطانها من أبوالها وغير ذلك حكم ما يكون ~~من الغنم في مرابضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شئ من ذلك في نجاسة ~~ولا طهارة لان من جعل أبوال الغنم طاهرة جعل أبوال الإبل كذلك ومن جعل ~~أبوال الإبل نجسة جعل أبوال الغنم كذلك فلما كانت الصلاة قد أبيحت في مرابض ~~الغنم في الحديث الذي نهى فيه عن الصلاة في أعطان الإبل ثبت أن النهى عن ~~ذلك ليس لعلة النجاسة ما يكون منها إذ كان ما يكون من الغنم حكمه مثل ذلك ~~ولكن العلة التي لها كان النهى هو ما قال شريك أو ما قال يحيى بن آدم فإن ~~كان لما قال شريك فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان عطنا أو ~~غيره وإن كان لما قال يحيى بن آدم فان الصلاة مكروهة حيث يخاف على النفوس ~~كان عطنا أو غيره فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكم ~~ذلك من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في مرابض الغنم وأن الصلاة فيها ~~جائزة وإنما اختلفوا في أعطان الإبل فقد رأينا حكم لحمان الإبل كحكم لحمان ~~الغنم في طهارتها ورأينا حكم أبوالها كحكم أبوالها في طهارتها أو نجاستها ~~فكان يجئ في النظر أيضا أن يكون حكم الصلاة في موضع الإبل كهو في موضع ~~الغنم قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا الليث بن ~~سعد قال هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها أما ~~ما ذكرت من معاطن الإبل فقد بلغنا أن ذلك يكره وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه ms0615 وسلم يصلى على راحلته وقد كان بن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا ~~يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فيصلى إليها وهي تبعر وتبول باب الامام ~~يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن ~~صالح قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن ~~مالك قال أخبرني عمومتي من الأنصار أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من ~~شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما فشهدوا عند النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة وخرج بهم من ~~الغد فصلى بهم صلاة العيد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا إذا فات ~~الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي ~~يصلونها PageV01P386 # وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا فاتت الصلاة ~~يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك في ذلك اليوم ولا فيما ~~بعده وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى وكان من الحجة لهم في ذلك أن ~~الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد فممن ~~روى ذلك عن هشيم ولم يذكر فيه هذا يحيى بن حسان وسعيد بن منصور وهو أضبط ~~الناس لألفاظ هشيم وهو الذي ميز للناس ما كان هشيم يدلس به من غيره حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو بشر عن ~~أبي عمير بن أنس قال أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر ~~النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ~~فأمرهم ms0616 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم ثم ليخرجوا لعيدهم ~~من الغد إلى مصلاهم حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا ~~هشيم عن أبي بشر فذكر بإسناده مثله فهذا هو أصل هذا الحديث لا كما رواه عبد ~~الله بن صالح وأمره إياهم بالخروج من الغد لعيدهم قد يجوز أن يكون أراد ~~بذلك أن يجتمعوا فيه ليدعوا أو ليرى كثرتهم فيتناهى ذلك إلى عدوهم فتعظم ~~أمورهم عنده لا لان يصلوا كما يصلى للعيد وقد رأينا المصلي في يوم العيد قد ~~كان أمر بحضور من لا يصلى حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال أنا هشيم قال أنا ~~منصور عن ابن سيرين عن أم عطية وهشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها ~~قالت كان رسول الله يخرج الحيض وذوات الخدور يوم العيد فأما الحيض فيعتزلن ~~ويشهدن الخير ودعوة المسلمين PageV01P387 # وقال هشيم فقالت امرأة يا رسول الله فإن لم يكن لإحدانا جلباب قال ~~فلتعرها أختها جلبابها فلما كان الحيض يخرجن لا للصلاة ولكن لان يصيبهن ~~دعوة المسلمين احتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج ~~من غد العيد لان يجتمعوا فيدعون فيصيبهم دعوتهم لا للصلاة وقد روى هذا ~~الحديث شعبة عن أبي بشر كما رواه سعيد ويحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت أبا عمير بن ~~أنس رضي الله عنه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن ~~أبي بشر فذكر مثله بإسناده غير أنه قال وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى ~~مصلاهم فمعنى ذلك أيضا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم وهذا هو أصل الحديث ~~ولما لم يكن في الحديث ما يدل على حكم ما اختلفوا فيه من الصلاة في الغد ~~فنظرنا في ذلك فرأينا الصلوات على ضربين فمنها ما الدهر كله لها وقت غير ~~الأوقات التي لا يصلى فيها الفريضة ms0617 فكان ما فات منها في وقته فالدهر كله ~~لها وقت يقضى فيه غير ما نهى عن قضائها فيه من الأوقات ومنها ما جعل له وقت ~~خاص ولم يجعل لأحد أن يصليه في غير ذلك الوقت من ذلك الجمعة حكمها أن يصلى ~~يوم الجمعة من حين تزول الشمس إلى أن يدخل وقت العصر فإذا خرج ذلك الوقت ~~فاتت ولم يجز أن يصلى بعد ذلك في يومها ذلك ولا فيما بعده فكان ما لا يقضى ~~في بقية يومه بعد فوات وقته لا يقضى بعد ذلك وما يقضى بعد فوات وقته في ~~بقية يومه ذلك قضى من الغد وبعد ذلك وكل هذا مجمع عليه وكانت صلاة العيد ~~جعل لها وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس وكل قد أجمع على أنها إذا لم ~~تصل يومئذ حتى زالت الشمس أنها لا تصلى في بقية يومها فلما ثبت أن صلاة ~~العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك ثبت انها لا تقضى بعد ذلك في غد ~~ولا غيره لأنا رأينا ما للذي فاته أن يقضيه من غد يومه جائز له أن يقضيه من ~~بقية اليوم الذي وقته فيه وما ليس للذي فاته أن يقضيه من بقية يومه ذلك ~~فليس له أن يقضيه من غده فصلاة العيد كذلك لما ثبت أنها لا تقضى إذا فاتت ~~في بقية يومها ثبت أنها لا تقضى في غده فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول ~~أبي حنيفة فيما رواه عن بعض الناس ولم نجده في رواية أبى يوسف عنه هكذا كان ~~في رواية أحمد رحمهما الله تعالى PageV01P388 # باب الصلاة في الكعبة حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال ثنا أبو ~~عاصم النبيل قال ثنا ابن جريج قال قلت لعطاء أسمعت بن عباس رضي الله عنه ~~يقول إنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بدخوله يعنى البيت فقال لم يكن ينهى عن ~~دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما دخل ms0618 البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه شيئا حتى خرج فلما خرج ~~صلى ركعتين وقال هذه القبلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن ~~جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل بن ~~عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ولم يصل ولكنه لما خرج ~~صلى عند باب البيت ركعتين حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال أنا موسى بن داود ~~قال ثنا همام عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سواري فقام إلى كل سارية كذا ولم يصل قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى خارجا من الكعبة ان هذه ~~القبلة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالصلاة في الكعبة وقالوا قد ~~يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة ما ذكرنا ويحتمل أن يكون ~~أراد به هذه القبلة التي يصلى إليها إمامكم الذي تأتمون به وعندها يكون ~~مقامه فأراد بذلك تعليمهم ما أمر الله عز وجل به من قوله (واتخذوا من مقام ~~إبراهيم مصلى) وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها دليل على ~~أنه لا يجوز الصلاة فيها وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار ~~متواترة أنه صلى فيها فمن ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي وأغلقها ~~عليهم ومكث فيها قال بن عمر رضي الله عنهما فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا على يساره وعمودين على يمينه ~~وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة ms0619 أعمدة ثم صلى وجعل بينه وبين ~~الجدار نحوا من ثلاثة أذرع حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا ~~الليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن PageV01P389 # عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وأنه صلى بين ~~العمودين اليمانيين إلا أنه لم يذكر كيف جعل العمد التي ذكرها مالك في ~~حديثه حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح عن عقيل قال أخبرني ~~بن شهاب قال أخبرني سالم أن بن عمر رضي الله عنهما أخبره فذكر بإسناده مثله ~~ثنا يزيد بن سنان قال ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا عمر بن عبد الواحد عن ~~الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله غير أنه قال ~~أخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة ورديفه ~~أسامة بن زيد فأناخ في ظل الكعبة قال بن عمر رضي الله عنهما فسبقت الناس ~~وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة في البيت فقلت لبلال من ~~وراء الباب أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بحيالك بين ~~الساريتين حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حماد بن زيد عن ~~عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ~~الكعبة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر ~~قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال كنت مع أبي فلقينا عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما فسأله أبى وأنا أسمع أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين دخل البيت فقال بن عمر رضي الله عنهما دخل النبي صلى ms0620 الله عليه وسلم ~~بين أسامة بن زيد وبلال فلما خرج سألتهما أين صلى يعنى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالا على جهته حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن أشكاب قال ~~ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي الشعثاء عن ابن عمر رضي الله عنه ~~قال رأيته دخل البيت حتى إذا كان بين الساريتين مضى حتى لزق بالحائط فقام ~~يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فصلى أربعا فقلت أخبرني أين صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من البيت فقال ها هنا أخبرني أسامة أنه رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى فهذا أسامة بن زيد قد روى عنه عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت فقد اختلف هو وابن ~~عباس رضي الله عنهما فيما رويا عن أسامة من ذلك وروى بن عمر رضي الله عنه ~~أيضا عن بلال مثل ما روى عن أسامة PageV01P390 # فكان ينبغي لما تضادت الروايات عن أسامة وتكافأت أن ترتفع ويثبت ما روى ~~عن بلال إذ كان لم يختلف عنه في ذلك وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~مطلقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب هو بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سمعت بن عمر رضي الله ~~عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وسيأتيك من ينهاك فسمع ~~قوله يعنى بن عباس رضي الله عنهما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر ~~عن سماك الحنفي قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول لا تجعل شيئا من ~~البيت خلفك وأتم به جميعا وسمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول صلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيه وقد روى عن غير بن عمر رضي الله عنه في ذلك أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى بن عمر عن أسامة ms0621 وبلال فمن ذلك ما ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال ثنا محمد بن ~~فضيل بن غزوان عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي صفوان أو عبد الله بن ~~صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قد قدم فجمعت على ~~ثيابي فوجدته قد خرج من البيت فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في البيت فقالوا تجاهك أي وجاهك قلت كم صلى قالوا ركعتين حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن ~~مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر كيف صنع النبي صلى الله عليه ~~وسلم حين دخل الكعبة فقال صلى ركعتين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا جرير بن عبد الحميد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال عبد الله ~~بن صفوان فهذا عمر رضي الله عنه قد حكى عنه في ذلك ما يوافق ما حكى بن عمر ~~رضي الله عنهما عن أسامة وبلال من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~البيت وقد روى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن ~~أبي شيبة قال ثنا شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله ~~عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين وقد ~~روى أيضا عن شيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة مثل ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا محمد بن الصبح قال ثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم ~~PageV01P391 # بن هرمز عن عبد الرحمن بن الرجاج قال أتيت شيبة بن عثمان فقلت يا أبا ~~عثمان إن بن عباس رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ~~الكعبة فلم يصل قال بلى صلى ركعتين عند العمودين المقدمين ثم ألزق بهما ~~ظهره حدثنا فهد قال ثنا محمد ms0622 بن سعيد قال أنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد ~~الله بن مسلم فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ~~ثنا حماد بن سلمة قال أنا هشام بن عروة عن عروة عن عثمان بن طلحة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه ركعتين وجاهك بين الساريتين ~~قال أبو جعفر فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق تصحيح تواتر الآثار فان ~~الآثار قد تواترت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في الكعبة ما لم ~~تتواتر بمثله أنه لم يصل وإن كان يؤخذ بأن يلقى ما يزاد منها عمن يزاد ذلك ~~عنه ويعمل بما سوى ذلك فان أسامة بن زيد الذي حكى عنه بن عباس رضي الله ~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة خرج منها ولم يصل ~~فقد روى عنه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~دخلها صلى فيها فقد تضاد ذلك عنه فتنافيا ثم قد روى عن عمر رضي الله عنه ~~وبلال وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة ما يوافق ما روى بن عمر رضي ~~الله عنهما عن أسامة فذلك أولى مما تفرد به بن عباس رضي الله عنهما عن ~~أسامة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على جواز ~~الصلاة فيها حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن صفية بن شيبة أم ~~منصور قالت أخبرتني امرأة من بنى سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت أرسل النبي ~~صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة فقال إني كنت رأيت قرني الكبش حين ~~دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تجمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شئ ~~يشغل مصليا وقد روى عنه أيضا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال انا بن أبي الزناد قال ثنا علقمة بن أبي علقمة ms0623 عن أمه عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال إن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا ~~في بنائها فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلى في البيت فصلى في ~~الحجر فإنما هو قطعة منه PageV01P392 # فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة في الحجر الذي هو من ~~البيت فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة في البيت فهذا ~~حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فان ~~الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لان البيت كله عندهم قبلة ~~قالوا فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزيه صلاته ~~فكان من الحجة عليهم في ذلك أن رأينا من استدبر القبلة وولاها يمينه أو ~~شماله أن ذلك كله سواء وأن صلاته لا تجزيه وكان من صلى مستقبل جهة من جهات ~~البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم وليس هو في ذلك مستقبل جهات البيت كلها لان ~~ما عن يمين ما أستقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله وكما كان لم ~~يبتعد باستقبال كل جهات البيت في صلاته وإنما تعبد باستقبال جهة من جهاته ~~فلا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى ~~فيه فقد استقبل إحدى جهاته واستدبر غيرها فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما ~~كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه فثبت ~~بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن الزبير حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار ~~قال رأيت بن الزبير يصلى في الحجر (باب من صلى خلف الصف وحده حدثنا ms0624 أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت هلال بن يساف يحدث عن عمرو بن ~~راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى في خلف الصف ~~وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف قال ~~أخذ بيدي زياد بن أبي الجعدة فأقامني على وابصة بن معبد بالرقة فقال حدثني ~~أبي أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد ~~الصلاة PageV01P393 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا عبد ~~الله بن بدر السحيمي عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه وكان ~~أحد الوفد قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى صلاته ورجل فرد ~~يصلى خلف الصلف فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته ثم قال ~~استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردا ~~فصلاته باطلة واحتجوا بذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من فعل ~~ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه وقالوا ليس في هذه الآثار ما يدل على خلاف ~~ما قلنا وذلك أنكم رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي صلى خلف ~~الصف أن يعيد الصلاة فقد يجوز أن يكون أمره بذلك لأنه صلى خلف الصف ويجوز ~~أن يكون أمره بذلك لمعنى آخر كما أمر الذي دخل المسجد فصلى أن يعيد الصلاة ~~ثم أمره أن يعيدها حتى فعل ذلك مرارا في حديث رفاعة وأبي هريرة رضي الله ~~عنهما فلم يكن ذلك لأنه دخل المسجد فصلى ولكنه لمعنى آخر غير ذلك وهو تركه ~~إصابة فرائض الصلاة فيحتمل أيضا ما رويتم من ms0625 أمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة لا لأنه صلى خلف الصف ولكن لمعنى ~~آخر كان منه في الصلاة وفي حديث علي بن شيبان معنى زائد عن المعنى الذي في ~~حديث وابصة وذلك أنه قال صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ~~صلاته ورجل فرد يصلى خلف الصف فقام عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~قضى صلاته ثم قال استقبل فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف قال أبو جعفر ففي هذا ~~الحديث أنه أمره أن يعيد الصلاة وقال لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ~~أمره إياه بإعادة الصلاة كان للمعنى الذي وصفنا في معنى حديث وابصة وأما ~~قوله لا صلاة لفرد خلف الصف فيحتمل أن يكون ذلك كقوله لا وضوء لمن لم يسم ~~وكالحديث الآخر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وليس ذلك على أنه إذا ~~صلى كذلك كان في حكم من لم يصل ولكنه قد صلى صلاة تجزئة ولكنها ليست ~~بمتكاملة الأسباب في الفرائض والسنن لان من سنة الصلاة مع الامام اتصال ~~الصفوف وسد الفرج هكذا ينبغي للمصلى خلف الامام أن يفعل فإن قصر ~~PageV01P394 # عن ذلك فقد أساء وصلاته تجزئه ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة في فرائضها ~~وسننها فقيل لذلك لا صلاة له أي لا صلاة له متكاملة كما قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا ~~يعرف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس فكان معنى قوله ليس المسكين بالذي ترده ~~التمرتان إنما معناه ليس هو بالمسكين المتكامل في المسكنة إذ هو يسأل فيعطى ~~ما يقوته ويوارى عورته ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه ~~فيتصدقون فنفى في هذا الحديث من كان مسكينا غير متكامل أسباب المسكنة أن ~~يكون مسكينا فيحتمل أن يكون أيضا إنما نفى بقوله لا صلاة لمن صلى خلف الصف ~~وحده من صلى خلف الصف أن يكون مصليا لأنه غير متكامل أسباب الصلاة وهو قد ms0626 ~~صلى صلاة تجزئه فان قال قائل فهل تجدون عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~شيئا يدل على ما قلتم قيل له نعم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير ~~قال أنا حماد بن سلمة أن زياد الأعلم أخبرهم عن الحسن عن أبي بكرة قال جئت ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وقد حفزني النفس فركعت دون الصف ثم ~~مشيت إلى الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم الذي ~~ركع دون الصف قال أبو بكرة أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد حدثنا الحسين بن ~~الحكم الجيزي قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~زياد الأعلم قال ثنا الحسن أن أبا بكرة ركع دون الصف فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه ~~ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة فلو كان من ~~صلى خلف الصف لا تجزيه صلاته لكان من دخل في الصلاة خلف الصف لا يكون داخلا ~~فيها ألا ترى أن من صلى على مكان قذر أن صلاته فاسدة ومن افتتح الصلاة على ~~مكان قذر ثم صار إلى مكان نظيف أن صلاته فاسدة فكان كل من افتتح الصلاة في ~~موطن لا يجوز له فيه أن يأتي بالصلاة فيه بكمالها لم يكن داخلا في الصلاة ~~PageV01P395 # فلما كان دخول أبى بكرة في الصلاة دون الصف دخولا صحيحا كانت صلاة المصلي ~~كلها دون الصف صلاة صحيحة فان قال قائل فما معنى قوله ولا تعد قيل له ذلك ~~عندنا يحتمل معنيين يحتمل ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف كما ~~قد روى عنه أبو هريرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال حدثني عمر بن ~~علي قال ثنا ابن عجلان عن الأعرج ms0627 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه ~~من الصف ويحتمل قوله ولا تعد أي ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه ~~النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عمى عبد الله بن وهب قال ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه ح وحدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ~~تسعون وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم ~~فأتموا حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني بن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه قال فاقضوا حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد ~~بن عمرو عن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا سعيد ~~بن منصور قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس ~~قال ثنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا الخصيب قال ثنا همام عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ~~PageV01P396 # أبي هريرة رضي ms0628 الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب ~~بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم ~~فصلوا وما فاتكم فأتموا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~العلاء عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وزاد فان أحدكم في صلاة ما ~~كان يعمد إلى الصلاة حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا حميد ~~الطويل عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء ~~أحدكم يعنى إلى الصلاة فليمش على هيئته فليصل ما أدرك وليقض ما سبق به منها ~~قال أبو جعفر والنظر عندنا يدل على أن من صلى خلف الصف فصلاته جائزة وذلك ~~أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلى وراء الامام في صف فخلا موضع رجل أمامه ~~أنه ينبغي له أن يمشى إليه حتى يقوم فيه وكذلك روى عن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عمرو ~~بن مرة أنبأني قال سمعت خيثمة بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب بن عمر رضي ~~الله عنهما فرأى في الصف خللا فجعل يغمزني أن أتقدم إليه وجعلت إنما يمنعني ~~أن أتقدم الضيق بمكاني إذا جلس أن أبعد منه فلما أن رأى ذلك تقدم هو والذي ~~يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف فلم يضره ~~ذلك ولم يخرجه من الصلاة فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا بقيام في صف لفسدت ~~على هذا صلاته لما صار في غير صف وإن كان ذلك أقل القليل كما أن من وقف على ~~مكان نجس وهو يصلى أقل القليل أفسد ذلك عليه صلاته فلما أجمعوا أنهم يأمرون ~~هذا الرجل بالتقدم إلى ما خلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه ms0629 فيما ~~بين الصفين في غير صف دل ذلك على أن من صلى دون الصف أن صلاته مجزئة عنه ~~وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ركعوا دون ~~الصف ثم مشوا إلى الصف واعتدوا بتلك الركعة التي ركعوها دون الصف فمن ذلك ~~ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان بن منصور عن ~~زيد بن وهب قال دخلت المسجد أنا وابن مسعود رضي الله عنه فأدركنا الامام ~~وهو راكع فركعنا ثم مشينا حتى استوينا بالصف فلما قضى الامام الصلاة قمت ~~لأقضي فقال عبد الله قد أدركت الصلاة PageV01P397 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن سليمان قال حدثني سيار أبو ~~الحكم عن طارق قال: كنا مع بن مسعود رضي الله عنهما جلوسا فجاء آذنه فقال ~~قد قامت الصلاة فقام وقمنا فدخل المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد ~~فكبر فركع ومشى وفعلنا مثل ما فعل فان اعتل في هذا معتل بأن عبد الله إنما ~~فعل ذلك لأنه صار هو وأصحابه صفا قيل له فقد روى عن زيد بن ثابت في ذلك ما ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال رأيت زيد بن ~~ثابت دخل المسجد والناس ركوع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع ~~كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~حدثني مالك وابن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا ابن أبي مريم قال انا بن أبي الزناد قال أخبرني أبي عن خارجة بن ~~زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كان يركع على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة ثم ~~يمشى معترضا على شقه الأيمن ثم يعتد بها إن وصل إلى الصف أو لم يصل فان قال ~~قائل فأنتم تخالفون ما قد رويتموه عن ابن مسعود رضي الله عنه وزيد وتقولون ms0630 ~~لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف قيل له نعم ولكن احتججنا بذلك عليك لتعلم ~~أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في ~~الصلاة قبل وصوله إلى الصف فان قال قائل فما الذي ذهبتم إليه حتى خالفتم ~~عبد الله وزيدا قيل له ما قد رويناه في هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي ~~الله عنه لا يركع أحدكم دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف وقد قال بذلك ~~الحسن حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال حدثني يحيى بن سعيد عن ~~الأشعث عن الحسن أنه كره أن يركع دون الصف وكل ما بينا في هذا الباب من هذا ~~ومن إجازة صلاة من صلى خلف الصف هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV01P398 # باب الرجل يدخل في صلاة الغداة فيصلى منها ركعة ثم تطلع الشمس قال أبو ~~جعفر روى عطاء بن يسار وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك ~~الصلاة وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب مواقيت الصلاة فذهب قوم إلى أن من ~~صلى من صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى ~~واحتجوا في ذلك بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا طلعت الشمس وهو ~~في صلاته فسدت عليه وقالوا ليس في هذا الأثر دلالة على ما ذهب إليه أهل ~~المقالة الأولى لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الصبح ~~ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك قد يحتمل ما قاله أهل المقالة الأولى ~~ويحتمل أن يكون عنى به الصبيان الذين يبلغون قبل طلوع الشمس والحيض اللاتي ~~يطهرن والنصارى الذين يسلمون لأنه لما ذكر في هذا الأثر الادراك ولم ى ذكر ~~الصلاة فيكون هؤلاء الذين سميناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة ويجب ~~عليهم قضاؤها وإن كان الذي بقي عليهم ms0631 من وقتها أقل من المقدار الذي يصلونها ~~فيه قالوا وهذا الحديث هو الذي ذهبنا فيه إلى أن المجانين إذا أفاقوا ~~والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن وقد بقي عليهم من ~~وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون فلم نخالف هذا الحديث وإنما خالفنا ~~تأويل أهل المقالة الأولى فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى ما قد ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته وإذا أدرك ركعة ~~من صلاة الصبح فقد تمت صلاته فيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما ~~قد دخل فيه قبل طلوعها فكان من الحجة على أهل المقالة أن هذا قد يجوز أن ~~يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ~~PageV01P399 # فإنه قد نهى عن ذلك وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك ~~الآثار في باب مواقيت الصلاة فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ ~~بما فيه النهى فقالوا إنما النهي عن التطوع خاصة لا عن قضاء الفرائض ألا ~~ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يكن ذلك عندنا وعندكم بمانع أن تقضى ~~صلاة فائتة في هذين الوقتين فكذلك ما رويتم عنه من النهى عن الصلاة عند ~~طلوع الشمس لا يكون مانعا عندنا لان يقضى حينئذ صلاة فائتة إنما هو مانع من ms0632 ~~صلاة التطوع خاصة فكان من الحجة للآخرين عليهم انه قد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على أن الصلوات المفروضات الفائتات قد دخلت فيما نهى ~~عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طلوع الشمس وعند غروبها وذلك أن علي ~~بن شيبة حدثنا قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا هشام عن الحسن عن عمران بن ~~حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية ~~فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا ~~يثب فزعا دهشا فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا فارتحلنا من ~~مسيرنا حتى ارتفعت الشمس ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ثم أمر بلالا فأذن ~~فصلينا ركعتين فأقام فصلى الغداة فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها لوقتها من ~~الغد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا يونس بن عبيد عن ~~الحسن البصري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر ~~فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأمر فأذن ثم انتظر حتى اشتعلت الشمس ثم ~~أمر فأقام فصلى الصبح حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عباد بن ~~ميسرة المنقري قال سمعت أبا رجاء العطاردي قال ثنا عمران بن حصين قال أسرى ~~بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرسنا معه فلم نستيقظ إلا بحر الشمس ~~فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهبت صلاتنا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذهب صلاتكم ارتحلوا من هذا المكان ~~فارتحل قريبا ثم نزل فصلى PageV01P400 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا عوف عن أبي رجاء عن عمران ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن ~~الجراح قال ثنا أبو ms0633 يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي قتادة الأنصاري عن ~~أبيه قال أسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته ونحن معه ~~فقال له بعض القوم لو عرست فقال إني أخاف أن تناموا عن الصلاة فقال بلال ~~أنا أوقظكم فنزل القوم فاضطجعوا وأسند بلال رضي الله عنه ظهره إلى راحلته ~~وألقى عليهم النوم فاستيقظ القوم وقد طلع حاجب الشمس فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أين ما قلت يا بلال قال يا رسول الله إن الله قبض أرواحكم ~~حين شاء وردها إليكم حين شاء فأذن الناس بالصلاة فأذنهم فتوضؤوا فلما ~~ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر ثم صلى الفجر ~~حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا حصين ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد ~~بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكر مثل حديثه عن روح الذي ذكرناه في أول هذا الفصل غير أنه لم يذكر ~~سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فسمعني عمران بن حصين وأنا ~~أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع فقال من الرجل فقلت أنا عبد الله بن رباح ~~الأنصاري فقال القوم أعلم بحديثهم انظر كيف تحدث فإني أحد السبعة تلك ~~الليلة فلما فرغت قال ما كنت أحسب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري قال حماد ~~قال حدثنا حميد الطويل عن بكر عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان في سفر فقال من يكلؤنا الليلة لا ينام حتى الصبح فقال بلال ~~رضي الله عنه أنا فاستقبل مطلع الشمس فضرب ms0634 على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس ~~فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضؤوا ثم قعدوا هنيهة ثم صلوا ركعتي ~~الفجر ثم صلوا الفجر PageV01P401 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا ابن أبي حازم عن ~~العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بطريق مكة فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه ~~حتى ضربتهم الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا منزل به ~~شيطان فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتاد أصحابه حتى ارتفع الضحى ~~فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ أصحابه فأمهم فصلى الصبح فلما ~~رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة الصبح لما طلعت الشمس وهي فريضة ~~فلم يصلها حينئذ حتى ارتفعت الشمس وقد قال في غير هذا الحديث من نسي صلاة ~~أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها دل ذلك أن نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس قد ~~دخل فيه الفرائض والنوافل وأن الوقت الذي استيقظ فيه ليس بوقت للصلاة التي ~~نام عنها فان قال قائل فلم قلت ببعض هذا الحديث وتركت بعضه فقلت من صلى من ~~العصر ركعة ثم غربت له الشمس أنه يصلى بقيتها قيل له لم تقل ببعض هذا ~~الحديث ولا بشئ منه بل جعلناه منسوخا كله بما روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وبما قد دل عليه ما ذكرنا من ~~حديث جبير وعمران وأبى قتادة وأبي هريرة على أن الفريضة قد دخلت في ذلك ~~وأنها لا تصلى حينئذ كما لا تصلى النافلة وأما الصلاة عند غروب الشمس لعصر ~~يومه فانا قد ذكرنا الكلام في ذلك في باب مواقيت الصلاة فهذا وجه هذا الباب ~~من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا وقت طلوع ~~الشمس إلى أن ترتفع وقتا قد نهى عن الصلاة فيه فأردنا أن ننظر ms0635 في حكم ~~الأوقات التي ينهى فيها عن الأشياء هل يكون على التطوع منها دون الفرائض أو ~~على ذلك كله فرأينا يوم الفطر ويوم النحر قد نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامهما وقامت الحجة عنه بذلك فكان ذلك النهى عند جميع العلماء على ~~أن لا يصام فيهما فريضة ولا تطوع فكان النظر على ذلك في وقت طلوع الشمس ~~الذي قد نهى عن الصلاة فيه أن يكون كذلك لا تصلى فيه فريضة ولا تطوع وكذلك ~~يجئ في النظر عند غروب الشمس وأما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ~~بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس فان هذين الوقتين لم ~~ينه عن الصلاة فيهما للوقت وإنما نهى عن الصلاة فيهما للصلاة وقد رأينا ذلك ~~الوقت يجوز لمن لم يصل أن يصلى فيه الفريضة والصلاة الفائتة PageV01P402 # فلما كانت الصلاة هي الناهية وهي فريضة كانت إنما ينهى عن غير شكلها من ~~النوافل لا عن الفرائض وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى وقد قال بذلك الحكم وحماد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الرجل ينام عن الصلاة فيستيقظ وقد طلع من ~~الشمس شئ قالا لا يصلى حتى تنبسط الشمس باب صلاة الصحيح خلف المريض حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالا ~~ثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي ~~الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه ~~فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا فبصر بنا قياما ~~فقال اجلسوا أومى بذلك إليهم فلما قضى الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس ~~والروم بعظمائهم ائتموا بأئمتكم فان صلوا قياما فصلوا قياما وإن صلوا جلوسا ~~فصلوا جلوسا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ms0636 عن ابن شهاب عن أنس ~~بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه ~~فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما ~~انصرف قال إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى ~~جالسا فصلوا جلوسا أجمعين حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني الليث ~~ويونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله PageV01P403 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~حميد قال ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~بيته وهو شاك فصلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ثم ذكر ~~مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا علي بن مسهر عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال ~~سمعت أبا علقمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير ~~فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى ~~قاعدا فصلوا قعودا حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهب ~~عن مصعب بن محمد القرشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا صلى قاعدا ~~فصلوا قعودا أجمعين حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا محمد بن ~~عمرو ms0637 عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن حمران ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قالا ثنا عقبة بن أبي الصهباء الباهلي قال ~~سمعت سالما يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوما من ~~الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه فقال لهم ~~ألستم تعلمون أنى رسول الله إليكم فقالوا بلى نشهد أنك رسول الله قال ~~أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله قالوا ~~بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله قال فان من طاعة الله أن تطيعوني وان ~~من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم فان صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا من صلى بقوم قاعدا من علة صلوا خلفه قعودا وإن ~~كانوا يطيقون القيام PageV01P404 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلون خلفه قياما ولا يسقط عنهم فرض ~~القيام لسقوطه عن إمامهم واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~الفريابي ح 2 وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قالا ثنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن أرقم بن شرحبيل قال سافرت مع بن عباس رضي الله عنهما من المدينة ~~إلى الشام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي مات فيه ~~كان في بيت عائشة رضي الله عنها فقال ادعوا لي عليا رضي الله عنه فقالت ~~عائشة رضي الله عنها ألا ندعو لك أبا بكر رضي الله عنه قال ادعوه فقالت ~~حفصة رضي الله عنها ألا ندعو لك عمر رضي الله عنه قال ادعوه فقالت أم الفضل ~~ألا ندعو لك العباس عمك قال ادعوه فلما حضروا رفع رأسه ثم قال ليصل للناس ~~أبو بكر رضي الله عنه فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس ووجد رسول ~~الله ms0638 صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين فلما أحسه أبو ~~بكر سبحوا به فذهب أبو بكر يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ~~مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر رضي الله ~~عنه من القراءة وأبو بكر رضي الله عنه قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جالس فأتم أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم الناس ~~بأبي بكر رضي الله عنه فما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ~~ثقل فخرج يهادى بين رجلين وأن رجليه لتخطان بالأرض فمات رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولم يوص قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه ~~ائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ~~وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما قال في الأحاديث التي في ~~الباب الأول حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة قال ~~ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي ~~الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بلى ~~كان الناس عكوفا في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة ~~العشاء الآخرة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر أن يصلى ~~بالناس فكان يصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ~~من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلى بالناس فلما ~~رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه ألا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه ~~فأجلساه إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه PageV01P405 # فجعل أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون ~~بصلاة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قال عبيد الله فدخلت علي ms0639 بن ~~عباس رضي الله عنهما فعرضت حديثها عليه فما أنكر من ذلك شيئا حدثنا فهد قال ~~ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ~~بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فقال إيتوا أبا بكر فليصل بالناس قالت ~~فقلت يا رسول الله لو أمرت عمر رضي الله عنه يصلى بهم فإن أبا بكر رجل أسيف ~~ومتى يقوم مقامك لم يسمع الناس قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فأمروا أبا ~~بكر فصلى بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة ~~فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ~~ليتأخر فأومى إليه أن صل كما أنت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ~~جلس عن يسار أبى بكر رضي الله عنه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~بالناس وأبو بكر يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم والناس يقتدون ~~بصلاة أبى بكر رضي الله عنه فقال قائلون لا حجة لكم في هذا الحديث لان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان في تلك الصلاة مأموما واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن نعيم ~~بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفى فيه خلف أبى بكر رضي الله عنه ~~قاعدا حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني أبو قرة قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن أنس بن ~~مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبى بكر في ثوب ~~واحد برد مخالف بين طرفيه فكانت آخر صلاة صلاها حدثنا علي ms0640 بن شيبة قال ثنا ~~معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن ~~أبي موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر ~~فليصل بالناس فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق فقال مروا أبا ~~بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف PageV01P406 # قال قام أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة ~~عليهم في ذلك أنه قد روى هذا الحديث الذي قد ذكروه ولكن أفعال النبي صلى ~~الله عليه وسلم في صلاته تلك تدل على أنه كان إماما وذلك أن عائشة قالت في ~~حديث الأسود عنها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يسار أبى بكر وذلك ~~قعود الامام لأنه لو كان أبو بكر إماما له لكان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يقعد عن يمينه فلما قعد عن يساره وكان أبو بكر عن يمينه دل ذلك على أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام وأن أبا بكر هو المأموم وحجة أخرى ~~أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في حديثه فأخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر ففي ذلك ما يدل أن أبا بكر قطع ~~القراءة وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فذلك دليل أنه كان الامام ولولا ذلك ~~لم يقرأ لان تلك الصلاة كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة ولولا ذلك لما علم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر من القراءة ~~ولا علمه من خلف أبى بكر فلما ثبت بما وصفنا أن تلك الصلاة كانت مما يجهر ~~فيه بالقراءة وقرأ رسول الله فيها وكان الناس جميعا لا يختلفون أن المأموم ~~لا يقرأ خلف الامام كما يقرأ الإمام ثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان في تلك الصلاة إماما فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه ~~من طريق النظر ms0641 فانا رأينا الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة ~~الامام قد يوجب فرضا على المأموم ولم يكن عليه قبل دخوله ولم نره يسقط عنه ~~فرضا قد كان عليه قبل دخوله فمن ذلك أنا رأينا المسافر يدخل في صلاة المقيم ~~فيجب عليه أن يصلى صلاة المقيم أربعا ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه ~~وإنما أوجبه عليه دخوله معه ورأينا مقيما لو دخل في صلاة مسافر صلى بصلاته ~~حتى إذا فرغ أتى بتمام صلاة المقيم فلم يسقط عن المقيم فرض بدخوله مع ~~المسافر وكان فرضه على حاله غير ساقط منه شئ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ~~الصحيح الذي كان عليه فرض القيام إذا دخل مع المريض الذي قد سقط عنه فرض ~~القيام في صلاته أن لا يكون ذلك الدخول مسقطا عنه فرضا كان عليه قبل دخوله ~~في الصلاة فان قال قائل فانا قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في ~~الجمعة فيجزيه من الظهر ويسقط عنه فرض قد كان عليه دخوله مع الامام فيها ~~قيل له هذا يؤكد ما قلنا وذلك أن العبد لم يجب عليه جمعة قبل دخوله فيها ~~فلما دخل فيها مع من هي عليه كان دخوله إياها يوجب عليه ما هو واجب على ~~إمامه فصار بذلك إذا وجب عليه ما هو واجب على إمامه في حكم PageV01P407 # مسافر لا جمعة عليه دخل في الجمعة فقد صارت واجبة عليه لوجوبها على إمامه ~~وصارت مجزئة عنه من الظهر لأنها صارت بدلا منها فكذلك العبد لما وجبت عليه ~~الجمعة بدخوله فيها أجزأته من الظهر لأنها صارت بدلا منها فقد ثبت بما ~~ذكرنا أن دخول الرجل في صلاة غيره قد يوجب عليه ما لم يكن واجبا عليه قبل ~~دخوله فيها ولا يسقط عنه ما كان واجبا عليه قبل دخوله فثبت بذلك أن الصحيح ~~الذي القيام في الصلاة واجب عليه إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في ~~صلاته لم يكن يسقط عنه بدخوله من القيام ما كان ms0642 واجبا عليه قبل ذلك وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهم الله وكان محمد الحسن رحمه الله يقول لا ~~يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلى قاعدا وإن كان يركع ويسجد ويذهب إلى أن ما ~~كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرضه بالناس وهم قيام ~~مخصوص لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة ~~من حيث انتهى أبو بكر وخروج أبى بكر رضي الله عنه من الإمامة إلى أن صار ~~مأموما في صلاة واحدة وهذا لا يجوز لأحد من بعده باتفاق المسلمين جميعا فدل ~~ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان خص في صلاته تلك بما منع ~~منه غيره باب الرجل يصلى الفريضة خلف من يصلى تطوعا قال أبو جعفر روى عن ~~جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بنى أسلمة وقد ذكرنا ذلك بإسناده في باب ~~القراءة في صلاة المغرب فذهب قوم إلى أن الرجل يصلى النافلة ويأتم به من ~~يصلى الفريضة واحتجوا بهذا الأثر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لرجل ~~أن يصلى فريضة خلف من يصلى نافلة وقالوا ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان ~~يصليه بقومه كان نافلة له أو فريضة فقد يجوز أن يكون كان يصلى مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم نافلة ثم يأتي قومه فيصلى بهم فريضة فإن كان ذلك كذلك فلا ~~حجة لكم في هذا الحديث ويحتمل أن يكون كان يصلى مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فريضة ثم يصلى بقومه تطوعا كما ذكرتم فلما كان هذا الحديث يحتمل ~~المعنيين لم يكن أحدهما أولى من الآخر ولم يكن لأحد أن يصرفه إلى أحد ~~المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدلالة على ذلك PageV01P408 # فقال أهل المقالة الأولى فانا قد وجدنا في بعض الآثار أن ما كان يصليه ~~بقومه هو تطوع وأن ما ms0643 كان يصليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة ~~وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ~~عمرو قال أخبرني جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلى مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة ~~فكان من الحجة للآخرين عليهم ان بن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن ~~دينار كما رواه بن جريج وجاء به تاما وساقه أحسن من سياق بن جريج غير أنه ~~لم يقل فيه هذا الذي قاله بن جريج هي له تطوع ولهم فريضة فيجوز أن يكون ذلك ~~من قول بن جريج ويجوز أن يكون من قول عمرو بن دينار ويجوز أن يكون من قول ~~جابر فمن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ أنه ~~كذلك أم لا لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ إنما قالوا قولا على أنه عندهم كذلك ~~وقد يجوز أن يكون في الحقيقة بخلاف ذلك ولو ثبت ذلك أيضا عن معاذ لم يكن في ~~ذلك دليل أنه كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو أخبره به لأقره عليه أو غيره وهذا عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا فقال لهم عمر رضي الله عنه ~~فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرضيه لكم قال لا فلم يجعل ذلك عمر ~~رضي الله عنه حجة فكذلك هذا الفعل لو ثبت أن معاذا فعله في عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذلك دليل أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك حدثنا ~~فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي ح وحدثنا علي ms0644 بن عبد الرحمن قال ثنا عبد ~~الله بن مسلمة بن قعنب قالا ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى ~~المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بنى سلمة يقال له سليم أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي ~~فنصلي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا فقال له النبي ~~صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن ~~قومك PageV01P409 # فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الامرين إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم ~~يكن يجمعها لأنه قال إما أن تصلى معي أي ولا تصل بقومك وإما أن تخفف بقومك ~~أي ولا تصل معي فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شئ وكان في هذا الأثر ما ذكرنا ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ شئ متقدم ولا علمنا أنه كان في ~~ذلك أيضا منه شئ متأخر فيجب به الحجة علينا ولو كان في ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر كما قال أهل المقالة الأولى لاحتمل أن يكون ذلك كان ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين فان ~~ذلك قد كان يفعل في أول الاسلام حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف ففعل معاذ الذي ذكرنا يحتمل أن ~~يكون قبل النهى عن ذلك ثم كان النهى فنسخه ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك فليس ~~لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر ~~فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما حكمه من طريق النظر فانا قد رأينا ~~صلاة المأمومين مضمنة بصلاة ms0645 إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح ~~من ذلك أنا رأينا الامام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه ولو ~~سهوا هم ولم يسه هو لم يجب عليهم ما يجب على الامام إذا سها فلما ثبت أن ~~المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الامام وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه ~~عن الامام ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الامام في صلاته وكأن صلاتهم مضمنة ~~بصلاته ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته لم يجز أنه يكون صلاتهم خلاف صلاته ~~فثبت بذلك أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه فان قال قائل ~~فانا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلى تطوعا خلف من يصلى فريضة فكما ~~كان المصلى تطوعا يجوز له أن يأتم بمن يصلى فريضة كان كذلك يجوز للمصلى ~~فريضة أن يصليها خلف من يصلى تطوعا قيل له إن سبب التطوع هو بعض سبب ~~الفريضة وذلك أن الذي يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا غير ذلك من نافلة ولا ~~فريضة يكون لذلك داخلا في نافلة وإذا نوى الدخول في الصلاة ونوى الفريضة ~~كان بذلك داخلا في الفريضة فصار يكون ذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل ~~به في النافلة وبسبب PageV01P410 # آخر فلما كان ذلك كذلك كان الذي يصلى تطوعا وهو يأتم بمصل فريضة هو في ~~صلاة له في كلها إمام والذي يصلى فريضة ويأتم بمن يصلى تطوعا هو في صلاة له ~~في بعض سببها الذي به دخل فيها إمام وليس له في بقيته إمام فلم يجن ذلك فان ~~قال قائل فانا قد رأينا عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس جنبا فأعاد ولم ~~يعيدوا فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته فقال مخالفهم إنما فعل ذلك ~~لأنه لم يتيقن بالجنابة كانت منه قبل الصلاة فأخذ لنفسه بالحوطة فأعاد ولم ~~يأمر غيره بالإعادة وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله ~~بن رجاء الغدائي قال أنا زائدة بن قدامة عن هشام ms0646 بن عروة عن أبيه عن زبيد ~~بن الصلت قال قال عمر أراني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت ثم قال ~~أغتسل ما رأيت وأنضح ما لم أر ثم أقام فصلى متمكنا وقد ارتفع الضحى حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن ~~الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظرنا فإذا هو قد احتلم ~~فصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت وصليت ما ~~اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام الصلاة ثم ~~صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنا فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه لم يكن ~~تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة والدليل على أن عمر رضي الله عنه قد ~~كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الامام أن محمد بن النعمان حدثنا ~~قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو معاوية قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ~~همام بن الحارث أن عمر رضي الله عنه نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم ~~الصلاة فلما أعاد بهم عمر رضي الله عنه الصلاة لتركه القراءة وفي فساد ~~الصلاة بترك القراءة اختلاف كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة ~~فان قال قائل فقد روى عن عمر خلاف ذلك فذكر ما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا ~~آدم بن أبي إياس قال ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر ~~رضي الله عنه قال له رجل انى صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر رضي ~~الله عنه أليس قد أتممت الركوع والسجود قال بلى قال تمت صلاتك قال شعبة ~~فحدثني عبد الله بن عمر الغمري قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا ~~الحديث فقال من أبي سلمة عن عمر رضي الله عنه PageV01P411 # قيل له قد روى هذا عن عمر رضي الله عنه ms0647 من حيث ذكرتم ولكن الذي روينا عنه ~~فيما بدأنا بذكره متصل الاسناد عن عمر وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده ~~عنه فهو أولى أن يقبل عنه مما خالفه وهذا أيضا مما يدل عليه النظر وذلك ~~لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا ~~صلاته مضمنة بصلاة الامام فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه ~~كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب ~~وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به ~~هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به ~~صلاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه فهذا هو النظر ~~وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ورحمهم الله تعالى وقد قال ~~بذلك طاوس ومجاهد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم ~~عن جابر الجعفي عن طاوس ومجاهد في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء قال ~~يعيدون الصلاة جميعا وقد روى عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه ~~في اختلاف صلاة الامام والمأمومين فمن ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل يصلى بقوم هي له الظهر ولهم ~~العصر قال يعيدون ولا يعيد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال سمعت ~~يونس بن عبيد يقول جاء عياد إلى المسجد في يوم مطير فوجدهم يصلون العصر ~~فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر ولم يكن صلى الظهر فلما صلوا فإذا هي العصر ~~فأتى الحسن فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال كان الحسن وابن سيرين يقولان ~~يصليهما جمعيا قال وحدثنا أبو معشر عن النخعي قال يصليهما جميعا ~~PageV01P412 # حدثنا ابن ms0648 مرزوق قال ثنا سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ~~يصلى الظهر ثم يصلى العصر باب التوقيت في القراءة في الصلاة حدثنا أبو بكرة ~~وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ~~الأضحى والفطر في الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث ~~الغاشية حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد ~~المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ~~وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما جميعا حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا حامد بن يحيى قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد المنتشر ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا روح قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان عن ~~إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن سالم عن النعمان عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في العيدين مثله ولم يذكر الجمعة حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~عاصم قال ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة الفزاري فذكر بإسناده ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للامام ~~أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب ولا يجاوز ذلك ~~إلى غيره واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس في ذلك ~~توقيت بعينه لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره ms0649 ولكن للامام أن يقرأ بهما وله أن ~~يقرأ بغيرهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدثانا ~~قالا ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر بما قرأ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في العيدين قلت ق واقتربت الساعة وانشق القمر PageV01P413 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك ح قال ثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس عن ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر رضي ~~الله عنه سأل أبا واقد فذكر مثله فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قرأ في العيدين بغير ما أخبر به من روى الآثار الأول وقد روى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر عنه أيضا ~~في الآثار الأول فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ضمرة ~~بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن ~~بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر ~~سورة الجمعة قال كان يقرأ ب هل أتاك حديث الغاشية حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا مالك بن أنس قال ثنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد ~~الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقرأ به في الجمعة قال الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية حدثنا يونس قال ~~أنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك ~~المنافقون حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن مخول ms0650 ~~بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فلما جاء عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه ~~في الآثار الأول لم يجز أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب ولكنا نحمله على ~~الاتفاق والتصادق فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه ففي ذلك ~~دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك وان للامام ان يقرأ في ذلك مع فاتحة ~~الكتاب أي القرآن شاء وكذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~أنه كان يقرأ في ذلك يوم الجمعة حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو ~~عوانة وشريك عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما ح وحدثنا فهد قال ثنا الحماني شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة ~~في صلاة الصبح آلم تنزيل وهل أتى على الانسان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح ~~بن أسلم قال ثنا حمام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV01P414 # قال أبو جعفر فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره لان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحك عنه أنه قال لا يقرأ في صلاة الغداة ~~يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك ولكن ~~إنما أخبر من رواهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بهما ~~فيهما كما أخبر النعمان وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى ms0651 الله ~~عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ ~~بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذا مرة وبهذا مرة فكذلك ما حكى عنه من القراءة في ~~صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ ~~بغيره فيحكي كل من حضره ما سمع من قراءته وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت ~~وجميع ما ذهبنا إليه في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهم الله تعالى باب صلاة المسافر حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا ~~المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن المسافر بالخيار إن شاء أتم صلاته وإن شاء قصرها واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وبما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن ~~جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث عن عبد الله بن ~~باباه عن يعلى بن مينة قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله ~~عز وجل (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ~~كفروا) فقد أمن الناس فقال إني عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزيد على اثنتين وإن أتم الصلاة فإن كان قعد في ~~اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة وإن كان لم يقعد ~~فيها قدر التشهد فصلاته باطلة وكان من الحجة له على أهل المقالة الأولى ~~فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب أن بن ~~أبي داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن رجاء قال ثنا داود ~~عن ms0652 الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ~~ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة ~~مثلها غير المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الصبح لطولها قراءتها وكان إذا ~~سافر عاد إلى صلاته الأولى PageV01P415 # فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها وأنه كان إذا سافر ~~عاد إلى صلاته الأولى فأخبرت أنه كان يصلى في سفره كما كان يصلى قبل أن ~~يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل ~~الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر وقصر وأما حديث ~~يعلى بن منية فان أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه وهي قول ~~الله عز وجل (وإذا ضربتم في الأرض) الآية قالوا فذلك على الرخصة من الله عز ~~وجل لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك وهو كقوله (فلا جناح عليهما ان ~~يتراجعا) فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة لا على إيجابه ذلك عليهم ~~فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ~~ذكروا ويكون على غير ذلك قال الله تعالى (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح ~~عليه أن يطوف بهما) وذلك على الحتم عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو ~~أعتمر أن لا يطوف بهما فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون ~~على الايجاب لم يكن لأحد أن يحمل على ذلك على أحد المعنيين دون المعنى ~~الآخر إلا بدليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع وقد جاءت الآثار ~~متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقصيره في أسفاره كلها فمما روى ~~عنه في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن يزيد ~~بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن ms0653 جبير بن نفير عن ابن السمط قال سمعت ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~بذي الحليفة ركعتين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ~~أخبرني سليمان عن عمارة بن عمير أو إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد ~~الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر ~~ركعتين ومع عمر ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان حدثنا فهد ~~قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن عبد الله رضي الله عنه مثله غير أنه لم يذكر قول عبد الله فليت حظي ~~إلى آخر الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي الركعتين لا يدعهما ~~يعنى لا يزيد عليهما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن ~~عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين PageV01P416 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن شفى قال جعل الناس يسألون بن عباس ~~رضي الله عنهما عن الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ~~من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال ثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد ~~الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام حيث ~~فتح مكة خمسة يقصر الصلاة حدثنا ms0654 فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ~~أبو أسامة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر رضي الله عنه ركعتين ~~وعمر رضي الله عنه ركعتين وعثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته ثم إن ~~عثمان رضي الله عنه صلاها بعد أربعا فكان بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع ~~الامام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن ~~عاصم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ب منى ركعتين ومع أبو بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ~~ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين ست سنين أو ثمان ثم أتمها بعد ذلك ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ~~عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حصين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السفر فعدل إلى موضع العوقة فقال إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظوها عنى ما سافر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع وأقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ~~يصلى ركعتين ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فانا قوم سفر ~~ثم غزا حنينا والطائف يصلى ركعتين ركعتين ثم رجع إلى الجعرانة فاعتمر منها ~~في ذي القعدة ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه واعتمرت مع عمر رضي الله عنه ~~فصلى ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته فصلى ركعتين ركعتين ثم ~~إن عثمان رضي الله عنه بعد ذلك صلى أربعا ب منى حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ms0655 ~~الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن ابن جريج ح PageV01P417 # وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى قال حدثني عمرو بن ~~الحارث وأسامة بن زيد وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ~~وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان قال ~~ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ~~إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا شعبة عن ~~يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم فجعل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم أقمتم قال عشرا ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس رضي الله عنه حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا الليث أن بكيرا حدثه عن محمد بن ~~عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين ومع أبى بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر ~~رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين شطر إمارته ثم أتمها ~~بعد ذلك حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى ~~عن العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربعا وليس بعدها شئ وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وقال ms0656 هي ~~وتر النهار ولا تنقص في سفر ولا حضر وصلى العشاء أربعا وصلى بعدها ركعتين ~~قال وصلى في السفر الظهر ركعتين وصلى بعدها ركعتين وصلى العصر ركعتين وليس ~~بعدها شئ وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين وصلى العشاء ركعتين وبعدها ~~ركعتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي ~~جحيفة قال سمعت أبي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء ~~وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار ~~حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني ~~أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خرج مسافرا فلم يزل يصلى ركعتين ركعتين حتى رجع PageV01P418 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن ~~زياد قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ب منى ركعتين ونحن أكثر ما كنا وآمنه قال أبو جعفر فهؤلاء ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله ثم قد روى عن أصحابه ~~من بعده انهم كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك فمن ذلك ما قد ذكرناه في هذا ~~الفصل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنه أيضا ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح قال ثنا شعبة قال ثنا سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عمر رضي ~~الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فانا قوم سفر ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا يعقوب بن إسحاق وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم ~~عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله عنه بمثله حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن ms0657 ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ومالك عن زيد بن أسلم ~~عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة ثم ذكر ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ~~عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا ~~مع علي رضي الله عنه إلى صفين فصلى بنا ركعتين بين الجسر والقنطرة حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يوسف عدى رضي الله عنه قال ثنا أبو الأحوص عن أبي ~~إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال خرج سلمان رضي الله عنه في ثلاثة عشرة رجلا ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وكان سلمان رضي الله عنه ~~أسنهم فحضرت الصلاة فأقيمت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الله فقال ما أنا ~~بالذي أتقدم أنتم العرب ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم فليتقدم بعضكم ~~فتقدم بعض القوم فصلى أربع ركعات فلما قضى الصلاة قال سلمان ما لنا ~~وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور PageV01P419 # قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام فكان يصلى ركعتين فنصلي ~~نحن أربعا فنسأله عن ذلك فيقول سعد نحن أعلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن رجلا أخبره ~~عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة ~~وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر ~~وكانا يتمان الصلاة ويصومان فقيل لسعد نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان فقال ~~سعد نحن أعلم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ms0658 مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ~~صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~يعود عبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا أربعا ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن بن عمر رضي الله ~~عنهما كان يصلى وراء الامام بمنى أربعا وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أصلى صلاة سفر ما لم ~~أجمع إقامة وان مكثت ثنتي عشرة ليلة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ابن أبي ~~نجيح قال اتيت سالما أسأله وهو عند باب المسجد فقلت كيف كان أبوك يصنع قال ~~كان إذا صدر الظهر وقال نحن ماكثون أتم الصلاة وإذا قال اليوم وغد أخر وإن ~~مكث عشرين ليلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا أبو عامر الخزاز قال ~~ثنا ابن أبي مليكة قال صحبت بن عباس من مكة إلى المدينة فكان يصلى الفريضة ~~ركعتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال خرجنا ~~مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى شق سيرين فأمنا في السفينة على بساط فصلى ~~الظهر ركعتين ثم صلى بعدها ركعتين حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد ~~قال ثنا شعبة قال ثنا الأزرق بن قيس قال رأيت أبا برزة الأسلمي بالأهواز ~~صلى العصر قلت فكم صلى قال ركعتين قال أبو جعفر فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كانوا يقصرون في السفر وينكرون على من أتم ألا ترى أن سعدا ~~لما قيل له إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال نحن أعلم ولم ~~يعذرهما في إتمامهما وإن الرجل الذي قدمه سلمان رضي الله عنه ومعه ثلاثة ~~عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى أربعا فقال له سلمان رضي ~~الله عنه عنه ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة ولم ms0659 ينكر ذلك عليه ~~من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P420 # فدل ذلك أن مذاهبهم لم تكن إباحة الاتمام في السفر فان قال قائل فقد أتم ~~الرجل الذي قدمه سلمان والمسور رضي الله عنه وهما صحابيان فقد ضاد ذلك ما ~~رواه سلمان رضي الله عنه ومن تابعه على ترك الاتمام في السفر قيل له ما في ~~هذا دليل على ما ذكرتم لأنه قد يجوز أن يكون المسور رضي الله عنه وذلك ~~الرجل أتما لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرا لان مذهبهما أن لا ~~تقصر الصلاة إلا في حج أو عمرة أو غزاة فإنه قد ذهب إلى ذلك أيضا غيرهما ~~فلما احتمل ما روى عنهما ما ذكرنا وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك مضادا لما قد روى عنهم إذ كان قد يجوز أن ~~يكون على خلاف ذلك وهذا عثمان بن عفان فقد صلى ب منى أربعا فأنكر ذلك عليه ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة مما سنصفه في ~~موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز ~~لنا أن نخالف ذلك إلى غيره فان قال قائل فهل رويتم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شيئا يدلكم على أن فرائض الصلاة ركعتان في السفر فيكون ذلك قاطعا ~~لما ذهب إليه مخالفكم قلنا نعم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عبد ~~العزيز بن معاوية قال ثنا يحيى بن حماد ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~إسحاق الضرير قالا ثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قد فرض الله الصلاة ms0660 على لسان نبيكم في ~~الحضر أربعا وفي السفر ركعتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وروح قالا ~~ثنا الثوري عن زبيد اليامي ح وحدثنا أبو بكرة قال أبو المطرف بن أبي الوزير ~~قال ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~عمر رضي الله عنه قال صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان والجمعة ركعتان ~~وصلاة السفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ~~وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر ومسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن ~~طلحة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خطبنا عمر رضي الله عنه فذكر ~~مثله وحدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عامر قال ثنا ~~سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر رضي الله عنه فذكر ~~مثله وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ثنا محمد بن طلحة عن ~~زبيد فذكر بإسناده مثله PageV01P421 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا ~~زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن زبيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم ~~يذكر عن الثقة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن قتادة عن ~~موسى بن سلمة قال سألت بن عباس رضي الله عنهما فقلت إني أقيم بمكة فكم أصلى ~~قال ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن عبد الله بن ~~منصور قال ثنا القاسم بن جميل قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عبد الله بن ~~عمر وعبد الله بن العباس قالا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ~~ركعتين وهي تمام حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن جابر رضي الله ~~عنه فذكر بإسناده مثله ms0661 حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا ~~قتادة عن صفوان بن محرز أنه سأل عمر رضي الله عنه عن الصلاة في السفر فقال ~~أخشى أن تكذب على ركعتان من خالف السنة كفر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ~~ثنا شعبة قال ثنا أبو التياح عن مؤرق قال سأل صفوان بن محرز عمر رضي الله ~~عنه فذكر مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ~~ثنا أسامة بن زيد قال سألت طاوسا عن التطوع في السفر فقال وما يمنعك فقال ~~الحسن بن مسلم أنا أحدثك انا سألت طاوسا عن هذا فقال قال بن عباس رضي الله ~~عنهما قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي ~~السفر ركعتين فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها فكذلك يصلى في السفر قبلها ~~وبعدها حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صالح بن كيسان عن عروة ~~عن عائشة قالت فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في ~~صلاة الحضر حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ثم ذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا حماد عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن رجل من بنى عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~يطعم فقال هلم فكل فقال إني صائم فقال أدن حتى أخبرك عن الصوم ان الله عز ~~وجل وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع PageV01P422 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن ~~رجل من قومه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا نعيم بن حماد قال أنا ابن المبارك قال أنا خالد الحذاء عن ~~أبي قلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى ~~فقال هلم إلى الغداء قلت ms0662 انى صائم فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف ~~الصلاة والصوم حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا ابن المبارك قال أنا ابن ~~عيينة عن أيوب قال حدثني أبو قلابة عن شيخ من بني قشير عن عمه ثم لقيناه ~~يوما فقال له أبو قلابة حدثه يعنى أيوب فقال الشيخ حدثني عمى أنه ذهب في ~~إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وزاد وعن الحامل ~~والمرضع حدثنا نصر قال ثنا نعيم قال أنا ابن المبارك قال أنا محمد بن سليم ~~عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك من بنى عبد الله بن كعب بن مالك قال ~~أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة ~~وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن أبي عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد الله ~~بن الشخير عن رجل بلجريش قال كنا نسافر فأتينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يطعم فقال هلم فأطعم فقلت انى صائم فقال هلم أحدثك عن الصيام إن ~~الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ~~قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال ثنا أبو قلابة قال حدثني أبو أمية ~~أو عن رجل عن أبي أمية قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ~~فقال ألا تنتظر الغدا يا أبا أمية فقلت انى صائم ثم ذكر مثله فهذه الآثار ~~التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن فرض المسافر ~~ركعتان وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعة فكما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته ~~على أربعة شيئا فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته على ركعتين شيئا وكان ~~النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها لابد لمن هي عليه من أن ~~يأتي بها ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها PageV01P423 # وكان ما أجمع عليه ms0663 أن للرجل أن يأتي به إن شاء وإن شاء لم يأت به فهو ~~التطوع إن شاء فعله وإن شاء تركه فهذه هي صفة التطوع وما لا بد من الاتيان ~~به فهو الفرض وكانت الركعتان لا بد من المجئ بهما وما بعدهما ففيه اختلاف ~~فقوم يقولون لا ينبغي أن يؤتى به وقوم يقولون للمسافر أن يجئ به إن شاء وله ~~أن لا يجئ به فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة وما بعد الركعتين ~~موصوف بصفة التطوع فهو تطوع فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان وكان الفرض ~~على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين فكما لا ينبغي للمقيم ~~أن يصلى بعد الأربع شيئا من غير تسليم فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلى بعد ~~الركعتين شيئا بغير تسليم فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب وهو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان قال قائل فقد روى عن جماعة من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتمون وذكر في ذلك ما قد فعله ~~عثمان رضي الله عنه بمنى وما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله ~~بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن ~~كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ~~ثم أكملت أربعا وأثبتت للمسافر قال صالح فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز فقال ~~عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلى في السفر أربعا حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن ~~أبيه قال استأذنت حذيفة من الكوفة إلى المدائن أو من المدائن إلى الكوفة في ~~رمضان فقال آذن لك على أن لا تفطر ولا تقصر قال قلت وأنا أكفل لك أن لا ~~أقصر ولا أفطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ابن عون قال قدمت ~~المدينة فأدركت ركعة من العشاء فصنعت شيئا ms0664 برأيي فسألت القاسم بن محمد فقال ~~أكنت ترى أن الله يعذبك لو صليت أربعا كانت أم المؤمنين عائشة تصلى أربعا ~~وتقول للمسلمون يصلون أربعا حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج ~~قال قلت لعطاء أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوفى الصلاة في ~~السفر فقال لا أعلمه إلا عائشة رضي الله عنها وسعد بن أبي وقاص فهذا عطاء ~~قد حكى ذلك عن سعد وقد روينا عنه خلاف ذلك في حديث الزهري وحبيب بن أبي ~~ثابت PageV01P424 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن حبان البارقي قال قلت لابن ~~عمر انى من بعث أهل العراق فكيف أصلى قال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن ~~صليت ركعتين فأنت مسافر فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان ~~وعائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قد روى عنهم في إتمام الصلاة ~~في السفر ما قد ذكرنا ولكل واحد منهم في مذهبه الذي ذهب إليه معنى سنبينه ~~في هذا الباب ونذكر مع ذلك ما يجب به لقوله من طريق النظر وما يجب عليه ~~أيضا من طريق النظر إن شاء الله تعالى فأما عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~فالذي ذكرنا عنه من ذلك هو إتمامه الصلاة ب منى فلم يكن ذلك لأنه أنكر ~~التقصير في السفر وكيف يتوهم ذلك عليه وقد قال الله تعالى (وإذا ضربتم في ~~الأرض) الآية فأباح الله لهم التقصير في هذه الآية إذا خافوا أن يفتنهم ~~الذين كفروا نعم أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب لهم وان ~~أمنوا في حديث يعلى بن منية الذي رويناه عنه عن عمر رضي الله عنه في أول ~~هذا الباب وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ركعتين وهم أكثر ما ~~كانوا وأمنه وعثمان معه رضي الله عنه فلم يكن إتمامه الصلاة ب منى لأنه ~~أنكر التقصير في السفر ولكن لمعنى قد اختلف فيه فحدثنا أبو ms0665 بكرة قال ثنا ~~حسين بن مهدي قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال إنما صلى ~~عثمان ب منى أربعا لأنه أزمع على المقام بعد الحج فأخبرنا الزهري في هذا ~~الحديث أن إتمام عثمان رضي الله عنه إنما كان لأنه نوى الإقامة فصار إتمامه ~~ذلك وهو مقيم قد خرج مما كانا فيه من حكم السفر ودخل في حكم الإقامة فليس ~~في فعله ذلك دليل على مذهبه كيف كان في الصلاة في السفر هل هو الاتمام أو ~~التقصير وقد قال الزهري أيضا غير ذلك فحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر عن ~~حماد بن سلمة قال أنا أيوب عن الزهري قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى ~~أربعا لان الاعراب كانوا أكثر في ذلك العام فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربع ~~فهذا يخبر أنه فعل ما فعل ليعلم الاعراب به أن الصلاة أربع فقد يحتمل أن ~~يكون لما أراد أن يريهم ذلك نوى الإقامة فصار مقيما فرضه أربع فصلى بهم ~~أربعا وهو مقيم بالسبب الذي حكاه معمر عن الزهري في الفصل الذي قبل هذا ~~ويحتمل أن يكون فعل ذلك وهو مسافر لتلك العلة PageV01P425 # والتأويل الأول أشبه عندنا والله أعلم لان الاعراب كانوا بالصلاة ~~وأحكامها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجهل منهم بها وبحكمها في ~~زمن عثمان رضي الله عنه وهم بأمر الجاهلية حينئذ أحدث عهدا فهم كانوا في ~~زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العلم بفرائض الصلاة أحوج منهم إلى ~~ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يتم الصلاة لتلك العلة ولكن قصرها ليصلوا معه صلاة السفر على حكمها ويعلمهم ~~صلاة الإقامة على حكمها في السفر كان عثمان رضي الله عنه أحرى أن لا يتم ~~بهم الصلاة بتلك العلة ولكنه يصليها بهم على حكمها في السفر ويعلمهم كيف ~~حكمها في الحضر فقد عاد معنى ما صح من تأويل حديث أيوب عن الزهري إلى معنى ms0666 ~~حديث معمر عن الزهري وقد قال آخرون إنما أتم الصلاة لأنه كان يذهب إلى أنه ~~لا يقصرها إلا من حل وارتحل واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~عمر قال قال حماد وأخبرنا قتادة قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إنما ~~يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد وحل وارتحل حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عياش بن عبد الله أن عثمان ~~بن عفان رضي الله عنه كتب إلى عماله أن لا يصلين ركعتين جاب ولا نائي ولا ~~تاجر إنما يصلى الركعتين من كان معه الزاد والمزاد حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح وأبو عمر قالا أخبرنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم عن أبي ~~قلابة الجريبي عن عمه أبى المهلب قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه أن ~~بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لحشر ثم يقصرون الصلاة ~~وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو قال وكان مذهب عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه أن لا يقصر الصلاة إلا من كان يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد ~~ومن كان شاخصا فأما من كان في سفر مستغنيا به عن حمل الزاد والمزاد فإنه ~~يتم الصلاة قالوا ولهذا أتم الصلاة ب منى لان أهلها في ذلك الوقت كثروا حتى ~~صارت مصرا استغنى من حل به عن حمل الزاد والمزاد وهذا المذهب عندنا فاسد ~~لان منى لم تصر في زمن عثمان بن عفان وعمر رضي الله عنهما من مكة في زمن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~بها ركعتين ثم صلى بها أبو بكر رضي الله عنه بعده كذلك ثم صلى بها عمر بعد ~~أبي بكر رضي الله عنه كذلك فإذا كانت مكة مع عدم احتياج من حل بها إلى حمل ~~الزاد والمزاد يقصر فيها الصلاة فما دونها من المواطن أحرى أن ms0667 يكون كذلك ~~فقد انتفت هذه المذاهب كلها بفسادها عن عن عثمان رضي الله عنه أن يكون من ~~أجل شئ منها قصر الصلاة PageV01P426 # غير المذهب الأول الذي حكاه معمر عن الزهري فإنه يحتمل أن يكون من أجله ~~أتمها وفي ذلك الحديث أن إتمامه لنيته الإقامة على ما روينا فيه وعلى ما ~~كشفنا من معناه وأما ما رويناه عن حذيفة فليس فيه دليل أيضا على الاتمام في ~~السفر كان ذلك سفر طاعة أو غير طاعة لأنه قد يجوز أن يكون كان من رأيه أن ~~لا يقصر الصلاة إلا حاج أو معتمر أو مجاهد كما قد روى عن ابن مسعود رضي ~~الله عنه فإنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا ~~سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال كان عبد الله لا يرى التقصير إلا ~~لحاج أو معتمر أو مجاهد فقد يجوز أن يكون مذهب حذيفة كان كذلك فأمر التيمي ~~إذ كان يريد سفرا لا لحج ولا لجهاد أن لا يقصر الصلاة فانتهى أن يكون في ~~حديثه ذلك حجة لمن يرى للمسافر إتمام الصلاة في السفر وأما ما روينا عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما في ذلك فان حديث حيان هو على أنه سأله وهو في مصر من ~~الأمصار فقال له اني من بعث أهل العراق فكيف أصلي فأجابه بن عمر رضي الله ~~عنهما فقال إن صليت أربعا فأنت في مصر وإن صليت اثنتين فأنت مسافر فدل ذلك ~~أن مذهبه كان في صلاة المسافر في الأمصار هكذا وقد روى عنه صفوان بن محرز ~~حين سأله عن الصلاة في السفر فكان جوابه له أن قال هي ركعتان من خالف السنة ~~كفر فذلك على الصلاة في غير الأمصار حتى لا يتضاد ذلك وما روى حيان فيكون ~~حديث حيان على صلاة المسافر في الأمصار وحديث صفوان على صلاته في غير ~~الأمصار وسنبين الحجة في هذا الباب في آخره إن شاء الله تعالى وأما ما روى ~~عن عائشة رضي الله ms0668 عنها في ذلك فان أبا بكرة حدثنا قال ثنا روح قال ثنا ابن ~~جريج قال أنا ابن شهاب قال قلت لعروة ما كان يحمل عائشة رضي الله عنها على ~~أن تصلى في السفر أربعا فقال تأولت ما تأول عثمان في إتمام الصلاة ب منى ~~وقد ذكرنا ما تأول في إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة ب منى فكان ما صح من ~~ذلك هو أنه كان من أجل نيته للإقامة فإن كان من أجل ذلك كانت عائشة رضي ~~الله عنها تتم الصلاة فإنه يجوز أن يكون كانت لا يحضرها صلاة إلا نوت إقامة ~~في ذلك المكان يجب عليها بها إتمام الصلاة فتتم الصلاة لذلك فيكون إتمامها ~~وهي في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين وقد قال قوم كان ذلك منها لمعنى ~~غير هذا وهو أنى سمعت أبا بكرة يقول قال أبو عمر كانت عائشة PageV01P427 # رضي الله عنها أم المؤمنين فكانت تقول كل موضع أنزله فهو منزل بعض بنى ~~فتعد ذلك منزلا لها وتتم الصلاة من أجله وهذا عندي فاسد لان عائشة وإن كانت ~~هي أم المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين وهو أولى ~~بهم من عائشة فقد كان ينزل في منازلهم فلا يخرج بذلك من حكم السفر الذي ~~يقصر فيه الصلاة إلى حكم الإقامة التي تكمل فيها الصلاة وقد قال قوم كان ~~مذهب عائشة في قصر الصلاة أنه يكون لمن حمل الزاد والمزاد على ما روينا عن ~~عثمان رضي الله عنه وكانت تسافر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية من ~~ذلك فتركت لهذا المعنى قصر الصلاة فلما تكافأت هذه التأويلات في فعل عثمان ~~وعائشة رضي الله عنهما لزمنا أن ننظر حكم قصر الصلاة ما يوجبه فكان الأصل ~~في ذلك أنا رأينا الرجل إذا كان مقيما في أهله فحكمه في الصلاة حكم الإقامة ~~وسواء كان في إقامته طاعة أو معصية لا يتغير بشئ من ذلك حكمه فكان حكمه ~~تمام الصلاة يجب عليه بالإقامة خاصة لا بطاعة ms0669 ولا بمعصية ثم إذا سافر خرج ~~بذلك من حكم الإقامة فقد جرى في هذا من الاختلاف ما قد ذكرنا فقال قوم لا ~~يجب له حكم التقصير إلا أن يكون ذلك السفر سفر طاعة وقال آخرون يجب له حكم ~~التقصير في الوجهين جميعا فلما كان حكم الاتمام يجب له في الإقامة بالإقامة ~~خاصة لا بطاعة ولا بغيرها كان كذلك يجئ في النظر أن يكون حكم التقصير يجب ~~له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا ~~وشرحنا ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه ~~يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها لان العلة التي لها تقصر في السفر ~~الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا هو قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الوتر هل يصلى في السفر ~~على الراحلة أم لا حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلى على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها ~~المكتوبة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن عمر PageV01P428 # بن الخطاب رضي الله عنهما عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما طريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت فقال عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما أين كنت فقلت خشيت الفجر فنزلت فأوترت فقال عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما أوليس لك في رسول الله أسوة فقلت بلى والله قال فان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح بن عبادة وإبراهيم بن أبي الوزير قالا ثنا مالك بن أنس عن أبي بكر بن ms0670 ~~عبيد الله العمرى عن سعيد بن يسار أبى الحباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على راحلته قال إبراهيم بن أبي ~~الوزير وحدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا بأس بأن يصلى ~~المسافر الوتر على راحلته كما يصلى سائر التطوع واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفعل بن عمر رضي الله عنهما من ~~بعده وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لأحد أن يصلى الوتر على الراحلة ~~وأنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد ~~بن سنان قال ثنا أبو عاصم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كان يصلى على راحلته ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى ~~لقولهم فيما قد رويناه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا من غير هذا الوجه من فعله ما ~~يوافق هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا عثمان بن عمر وبكر بن بكار قالا ثنا عمر ~~بن ذر عن مجاهد أن بن عمر رضي الله عنهما كان يصلى في السفر على بعيره ~~أينما توجه به فإذا كان في السحر نزل فأوتر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن مجاهد قال صحبت بن عمر رضي ~~الله عنهما فيما بين مكة والمدينة فذكر نحوه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما نحوه قالوا ففيما روينا عن ابن عمر رضي الله ms0671 عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم وفيما رويناه عنه من فعله ما يخالف ما رواه أهل المقالة ~~الأولى فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة ~~PageV01P429 # وأما ما رواه عن ابن عمر رضي الله عنه من وتره على الأرض فقد يجوز أن ~~يكون فعل ذلك وله ان يوتر على الراحلة كما يصلى تطوعا على الأرض وله أن ~~يصليه على الراحلة فصلاته إياه على الراحلة تدل على أن له أن يصليه على ~~الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفى أن يكون له أن يصليه على الراحلة ~~وقد حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن ~~إسحاق عن نافع قال كان بن عمر رضي الله عنهما يوتر على راحلته وربما نزل ~~فأوتر على الأرض فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف ~~كان مذهبه في الوتر على راحلته فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض ووتره ~~على الأرض فيما لا ينفى أن يكون قد كان يوتر على الراحلة أيضا ثم جاء سالم ~~ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته والوجه عندنا في ~~ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على ~~الراحلة قبل أن يحكم الوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه فروى ~~عنه في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمى عبد الله بن ~~وهب قال حدثني موسى بن أيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ~~وعائشة معترضة بين يديه فإذا أراد أن يوتر أومى إليها أن تنحى وقال هذه ~~صلاة زدتموها حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ~~قال ثنا موسى بن أيوب فذكر بإسناد مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ms0672 ثنا ~~ابن لهيعة والليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن ~~أبي راشد عن خارجة بن حذافة العدوي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ما بين صلاة ~~العشاء إلى طلوع الفجر الوتر الوتر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا أبو لهيعة أن أبا تميم عبد الله بن مالك ~~الجيشاني أخبره أنه سمع عن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أخبرني رجل من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح الوتر ~~الوتر إلا وأنه أبو بصرة الغفاري قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين ~~فأخذ أبو ذر بيدي فانطلقنا إلى أبى بصرة فوجدناه عند الباب الذي يلي دار ~~عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال أبو ذر يا أبا بصرة أنت سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى ~~طلوع الفجر الوتر الوتر PageV01P430 # فقال أبو بصرة نعم قال أنت سمعته قال نعم قال أنت تقول سمعته يقول قال ~~نعم فأكد في هذه الآثار أمر الوتر ولم يرخص لأحد في تركه وقد كان قبل ذلك ~~ليس في التأكيد كذلك فيجوز أن يكون ما روى بن عمر رضي الله عنهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان ذلك منه قبل تأكيده إياه ~~ثم أكده من بعد نسخ ذلك وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ~~ليس للرجل أن يصليها قاعدا وهو يطيق القيام وليس له أن يصليها في سفره على ~~راحلته وهو يطيق القيام والنزول ورأيناه يصلى التطوع على ms0673 الأرض قاعدا ~~ويصليه في سفره على راحلته فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي ~~يصليه في السفر على راحلته والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام هو الذي ~~لا يصليه في السفر على راحلته هكذا الأصول المتفق عليها ثم كان الوتر ~~باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام فالنظر على ذلك ~~أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول فمن هذه الجهة عندي ثبت ~~نسخ الوتر على الراحلة وليس في هذا دليل على أنه فريضة ولا تطوع وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يشك في صلاته فلا ~~يدرى أثلاثا صلى أم أربعا حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا أبو أحمد ~~الزبيري قال ثنا أبو زمعة عن الزهري عن سعيد وأبى سلمة عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الشيطان فخلط ~~عليه صلاته فلا يدرى كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن ~~يحيى عن بكر بن مضر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي شهاب فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ثم ذكر مثله PageV01P431 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ms0674 ابن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ثم يسلم حدثنا فهد قال ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولى وله ضراط فإذا أقيمت الصلاة يلتمس الخلاط فإذا ~~أتى أحدكم مناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى لا يدرى كم صلى فإذا وجد ~~ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق ~~قالا ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير ~~قال حدثني هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال ~~لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم ~~أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هذا ~~حكم من صلاته فلم يدر أزاد أم نقص سجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ليس عليه ~~غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يبنى على الأقل حتى يعلم أنه قد ~~أتى بما عليه يقينا وقالوا ليس في هذا الحديث دليل على أنه ليس على المصلى ~~غير تينك السجدتين لأنه قد روى عنه ما قد زاد على ذلك وأوجب عليه قبل ~~السجدتين البناء على اليقين حتى يعلم يقينا زوال ما قد كان علم وجوبه عليه ~~باليقين فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون ~~قال أنا إسماعيل المكي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال كنت أذاكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الصلاة فأتى عبد ~~الرحمن بن عوف ms0675 فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قلنا بلى قال أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~صلى أحدكم فشك في النقصان فليصل حتى يشك في الزيادة PageV01P432 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن مكحول عن كريب ~~مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلست إلى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فقال يا بن عباس هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الرجل إذا نسي صلاته فلم يدرى أزاد أم نقص ما أمر فيه قال قلت ما سمعت أنت ~~يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا قال لا والله ~~ما سمعت فيه شيئا ولا سألت عنه إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ~~فيما أنتما فأخبره عمر رضي الله عنه فقال سألت هذا الفتى عن كذا فلم أجد ~~عنده علما فقال عبد الرحمن لكن عندي لقد سمعت ذاك من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال عمر أنت عندنا العدل الرضى فماذا سمعت قال سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين ~~فليجعلها واحدة فإذا شك في الثلاث أو الأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم ~~في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة ~~وهب الله بن راشد قال أنا حياة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن ~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع ~~الشك فان كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن ~~كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن ms0676 أسلم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثم ~~يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ~~ثنا الماجشون عن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل قبل التسليم حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن ~~عمر قال أنا مالك عن زيد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر أبا سعيد رضي ~~الله عنه قال أبو جعفر فهذه الآثار تزيد على الآثار الأول لأن هذه توجب ~~البناء على الأقل والسجدتين بعد ذلك فهي أولى منها لأنها قد زادت عليها ~~وقال آخرون الحكم في ذلك أن ينظر المصلى إلى أكبر رأيه في ذلك فيعمل على ~~ذلك ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم وإن كان لا رأى له في ذلك بنى على ~~الأقل حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ما عليه واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن منصور ~~PageV01P433 # قال سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة فقال أما أنا فان كانت التطوع ~~استقبلت وان كانت فريضة سلمت وسجدت قال فذكرته لإبراهيم فقال ما تصنع بقول ~~سعيد بن جبير حدثني علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب قال ثنا منصور عن إبراهيم ~~عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ~~فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ~~ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~منهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن منصور فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه لم يقل ويتشهد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ms0677 ثنا زائدة ~~بن قدامة عن منصور فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث العمل بالتحري وتصحيح ~~الآثار يوجب ما يقول أهل هذه المقالة لان هذا المعنى إن بطل ووجب أن لا ~~يعمل بالتحري انتفى هذا الحديث وان وجب العمل بالتحري إذا كان له رأى ~~والبناء على الأقل إذا لم يكن له رأى استوى حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث ~~أبي سعيد وحديث بن مسعود رضي الله عنهما فصار كل واحد منها قد جاء في معنى ~~غير المعنى الذي جاء فيه الآخر وهكذا ينبغي أن يخرج عليه الآثار ويحمل على ~~الاتفاق ما قدر على ذلك ولا يحمل على التضاد إلا أن لا يوجد لها وجه غيره ~~فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ومما يصحح ما ذهبوا إليه أن أبا هريرة رضي ~~الله عنه قد روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ما ~~ذكرنا ثم قال هو برأيه أنه يتحرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا ~~زيد الهروي قال ثنا شعبة قال إدريس أخبرني عن أبيه سمعه يحدث قال قال أبو ~~هريرة رضي الله عنه في الوهم يتحرى وقد روى عن أبا سعيد رضي الله عنه مثل ~~ذلك أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال ثنا سفيان بن ~~عيينة قال ثنا عمرو بن دينار قال سئل بن عمر وأبو سعيد الخدري عن رجل سها ~~فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فقالا يتحرى أصوب ذلك فيتمه ثم يسجد سجدتين ~~وهو جالس PageV01P434 # حدثنا أبو أمية قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن ~~سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الوهم يتحرى ~~قال قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ~~ما ذكرنا أن ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي ms0678 صلى الله عليه وسلم ~~إنما هو إذا كان لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا ولم يكن أحدهما أغلب في قلبه ~~من الآخر وأما إذا كان أحدهما أغلب في قلبه من الآخر عمل على ذلك فقد وافق ~~ما روى عن أبي سعيد رضي الله عنه لما جمع ما رواه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وما أجاب به الذي سأله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أهل ~~المقالة الأخيرة لا ما قال من خالفهم وقد روى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه في التحري مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة ~~وأبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن أنه ~~نسي من صلاته فليصله وليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني عمر بن محمد عن سالم ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن ~~النسيان في صلاة يقول ليتوخ أحدكم الذي ظن أنه قد نسي من صلاته فليصله ~~حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن ~~علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في التحري في الشك في ~~الصلاة بمثل ما في حديث بن وهب عن مالك عن عمر بن محمد وعن ابن وهب عن عمر ~~نفسه وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المتفق عليه في ذلك ~~أن هذا الرجل قبل دخوله في الصلاة قد كان عليه أن يأتي بأربع ركعات فلما شك ~~في أن يكون جاء ببعضها وجب النظر في ذلك ms0679 ليعلم كيف كان حكمه فرأيناه لو شك ~~في أن يكون قد صلى لكان عليه أن يصلي حتى يعلم يقينا أنه قد صلى ولا يعمل ~~في ذلك بالتحري PageV01P435 # فكان النظر على هذا أن يكون كذلك هو في كل شئ من صلاته كان ذلك عليه فرضا ~~وعليه أن يأتي به حتى يعلم يقينا أنه قد جاء به فان قال قائل إن الفرض عليه ~~غير واجب حتى يعلم يقينا أنه واجب عليه قيل له ليس هكذا وجدنا العبادات ~~كلها لأنا قد تعبدنا أنه إذا أغمي علينا في يوم ثلاثين من شعبان فاحتمل أن ~~يكون من رمضان فيجب علينا صومه واحتمل أن يكون من شعبان فلا يكون علينا ~~صومه أنه ليس علينا صومه حتى نعلم يقينا أنه من شهر رمضان فنصومه وكذلك ~~رأينا آخر شهر رمضان إذا أغمي علينا في يوم الثلاثين فاحتمل أن يكون من شهر ~~رمضان فيكون علينا صومه واحتمل أن يكون من شوال فلا يكون علينا صومه أمرنا ~~بأن نصومه حتى نعلم يقينا أنه ليس علينا صومه فكان من دخل في شئ بيقين لم ~~يخرج منه إلا بيقين فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من دخل في صلاة بيقين أنها ~~عليه لم يحل له الخروج منها إلا بيقين أنه قد حل له الخروج منها وقد جاء ما ~~استشهدنا به من حكم الاغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم متواترا كما ذكرناه فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~روح بن عبادة قال ثنا زكريا عن عمرو بن دينار أن محمد بن جبير أخبره أنه ~~سمع بن عباس يقول إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم ~~عليكم فعدوا ثلاثين حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان ~~قال ثنا عمرو عن محمد عن ابن عباس قال سمعته يقول فذكر مثله حدثنا ابن ~~مرزوق ms0680 قال ثنا روح قال ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~عبد الله بن بكر وروح قالا ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب قال دخلت ~~على عكرمة فقال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال رأينا هلال ~~PageV01P436 # رمضان فأرسلنا رجلا إلى بن عباس رضي الله عنهما فسأله فقال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله قد مده لرؤيته فإذا أغمي عليكم فأكملوا العدة ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار أنه سمع بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم ~~فأقدروا له حدثنا يونس قال أنا وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال وحدثني أسامة عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن حميد ~~أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن معبد قال ثنا روح ~~بن عبادة قال ثنا زكريا قال ثنا أبو الزبير رضي الله عنه أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0681 فذكر مثله غير أنه قال ~~فعدوا ثلاثين حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا إبراهيم بن حميد ~~الرواسي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لي إذا جاء رمضان فصم ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك ~~حدثنا محمد بن حميد أبو قرة قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا إبراهيم بن ~~سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فان غم ~~عليكم فعدوا ثلاثين حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة ~~عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى ~~الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا ~~سليمان قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج ~~قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن حسان عن محمد PageV01P437 # بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال سمعت رجلا قال يا رسول الله أرأيت ~~اليوم الذي يختلف فيه تقول فرقة من شعبان وتقول فرقة من رمضان فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا زهير عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل أو عن رجل من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تتقدموا هذا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا ~~الهلال أو تكملوا العدة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالخروج من الافطار الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا منه ms0682 ثم لم ~~يخرجهم بعد ذلك أيضا من الصوم الذي قد دخلوا فيه إلا بيقين أنهم قد خرجوا ~~منه كان كذلك أيضا يجئ في النظر أن يكون كذلك من دخل في صلاة وهو متيقن ~~أنها عليه لا يخرج منها إلا بيقين منه أنها ليست عليه باب سجود السهو في ~~الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ~~ثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ~~بن مالك هو بن بحينة أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الركعتين ~~ونسي أن يقعد فمضى في قيامه ثم سجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ~~عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر ولم ~~يبين في هذا الحديث الفراغ ما هو فقد يجوز أن يكون الفراغ هو السلام وقد ~~يجوز أن يكون الفراغ من التشهد قبل السلام فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد ~~حدثنا قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن ~~الأعرج أن عبد الله بن بحينة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~غير أنه قال فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن ~~يسلم أو سجد بهما الناس معه فكان ما نسي من الجلوس حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب قال أخبرني مالك وعمرو عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ربيع الجيزي قال ~~ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني ~~عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله بن ms0683 بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس فلما كان قبل ~~أن يسلم سجد سجدتين وهو جالس PageV01P438 # قال أبو جعفر فثبت بما ذكرنا في هذه الأحاديث أن الفراغ المذكور في ~~الأحاديث التي في أول هذا الباب هو قبل السلام حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن ~~محمد بن عجلان مولى فاطمة حدثه عن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن ~~معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس فلما كان في آخر ~~صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصنع حدثنا محمد بن حميد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أبي أيوب ~~وابن لهيعة قالا ثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب ~~إلى هذه الآثار قوم فقالوا هكذا سجود السهو وهو قبل السلام من الصلاة ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من سجود سهو لنقصان كان في الصلاة فهو ~~قبل التسليم كما في حديث بن بحينة وكما في حديث معاوية وما كان من سجود سهو ~~وجب لزيادة زيدت في الصلاة فهو بعد التسليم واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة ~~رضي الله عنه في خبر ذي اليدين وبحديث الخرباق وابن عمر رضي الله عنهما في ~~سجود النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ لسهوه بعد التسليم فمن ذلك ما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد يوم ذي ~~اليدين يعنى سجدتي السهو بعد السلام وسنذكر حديث ذي اليدين وكيف هو في باب ~~الكلام في الصلاة إن شاء الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سهو ~~وجب في الصلاة ms0684 لزيادة أو نقصان فهو بعد السلام واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة ~~عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسها فنهض في ~~الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتي السهو حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا يزيد فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا المسعودي قال ثنا زيادة بن علاقة قال أنا المغيرة فذكر نحوه حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار قال ثنا علي بن مالك الرواسي من أنفسهم قال ~~سمعت عامرا PageV01P439 # يحدث أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين فسبح به فاستتم قائما ~~حتى صلى أربعا ثم سجد سجدتي السهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا مبشر قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن جابر عن قيس بن أبي حازم ~~عن المغيرة مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا قيس بن ~~الربيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة ~~فقام في الركعتين فسبح الناس خلفه فأشار إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد ~~سجدتي السهو ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استتم أحدكم ~~قائما فليصل وليسجد سجدتي السهو وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل ~~عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما ~~فقلنا سبحان الله فأومى وقال سبحان الله فمضى في صلاته فلما قضى صلاته وسلم ~~سجد سجدتين وهو جالس ثم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى ~~قائما من جلوسه فمضى في صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس ثم قال ~~إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس ms0685 فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان ~~فان استوى قائما فليمض في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس فهذا المغيرة يحكى ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو لما نقصه من صلاته بعد ~~السلام وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوها فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث بن ~~بحينة ومعاوية من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام على ~~كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث المغيرة ~~من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام على كل سهو أيضا يكون في ~~الصلاة يجب له سجود السهو من نقصان أو زيادة ويجوز أن يكون ما في حديث ~~عمران وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما من سجود النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعد السلام لما زاده في الصلاة ساهيا يكون كذلك كل سجود وجب لسهو ~~فهناك يسجد ولا يكون قصد بذلك إلى التفرقة بين السجود للزيادة وبين السجود ~~للنقصان ويجوز أن يكون قد قصد بذلك التفرقة بينهما PageV01P440 # فنظرنا في ذلك فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حضر سجود سهو النبي ~~صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين للزيادة التي كان زادها في صلاته من ~~تسليمه فيها وكان سجوده ذلك بعد السلام فوجدناه قد سجد بعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم لنقصان كان منه في الصلاة بعد السلام حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال حدثني عكرمة بن عمار اليمامي عن ~~ضمضم بن جوس الحنفي عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه صلى صلاة المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى شيئا فلما كانت ~~الثانية قرأ فيها بفاتحة القرآن وسورة مرتين فلما سلم سجد سجدتي السهو فصار ~~سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد عمله للزيادة التي كان زادها في ~~صلاته وسجوده لها بعد السلام دليلا عنده على ms0686 أن حكم كل سجود سهو في الصلاة ~~مثله وقد فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا مثل ذلك حدثنا سليمان قال ~~ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن بيان أبى بشر الأحمسي قال سمعت قيس بن أبي ~~حازم قال صلى بنا سعد بن مالك فقام في الركعتين الأوليين فقالوا سبحان الله ~~فقال سبحان الله فمضى فلما سلم سجد سجدتي السهو وقد روى أيضا عن عبد الله ~~بن مسعود وابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك أنهم سجدوا للسهو بعد السلام ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن حصين عن أبي عبيدة عن عبد ~~الله رضي الله عنه قال السهو أن يقوم في قعود أو يقعد في قيام أو يسلم في ~~الركعتين فإنه يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم حدثنا روح بن الفرج ~~قال ثنا سعيد بن عفير فقال ثنا يحيى بن أبي أيوب عن قرة بن عبد الرحمن حدثه ~~عن عمرو بن دينار حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سجدتا السهو ~~بعد السلام حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله عن زيد عن ~~جابر عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال صليت خلف بن الزبير فسلم في ~~الركعتين فسبح القوم فقام فأتم الصلاة فلما سلم سجد سجدتين بعد السلام قال ~~عطاء فانطلقت إلى بن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما فعل بن الزبير رضي ~~الله عنهما فقال أحسن وأصاب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم ~~عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال صلى PageV01P441 # بنا بن الزبير رضي الله عنهما فقام في الركعتين الأوليين من الظهر فسبحنا ~~به فقال سبحان الله ولم يلتفت إليهم فقضى ما عليه ثم سجد سجدتين بعد ما سلم ~~حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا أبو ~~بشر فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ms0687 أبو الوليد قال ثنا يزيد ~~بن إبراهيم قال ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال في الرجل يهم في ~~صلاته لا يدرى أزاد أم نقص قال يسجد سجدتين بعد ما يسلم حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد رضي الله عنه أنه صلى وراء ~~أنس بن مالك رضي الله عنه فأوهم فسجد سجدتين بعد السلام حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس ~~رضي الله عنه أنه قام في الركعة الثانية فسبح به القوم فاستتم أربعا ثم سجد ~~سجدتين بعد ما سلم ثم قال إذا وهمتم فافعلوا هكذا وهذا عمران بن حصين قد ~~حضر سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخرباق للزيادة التي كان زادها ~~في صلاته بعد السلام ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان السجود ~~للسهو بعد السلام ولم يفصل بين ما كان من ذلك لزيادة أو نقصان فدل ذلك أن ~~السجود الذي حضره من رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو الذي كان سها ~~حينئذ في صلاته كان ذلك عنده على أن كل سجود لكل سهو يكون في الصلاة كذلك ~~أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد بن سلمة أن خالدا الحذاء ~~أخبرهم عن أبي قلابة عن عمران بن حصين قال في سجدتي السهو يسلم ثم يسجد ثم ~~يسلم وقد ذكر الزهري لعمر بن عبد العزيز سجود السهو قبل السلام فلم يأخذ به ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حياة بن شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن سعيد ~~بن عبد العزيز قال حدثني الزهري قال قلت لعمر بن عبد العزيز السجود قبل ~~السلام فلم يأخذ به فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق ~~النظر فانا رأينا الرجل إذا سها في صلاته لم يؤمر بالسجود للسهو ساعة كان ~~السهو وأمر بتأخيره فقال ms0688 قائلون إلى ما بعد السلام وقال آخرون إلى آخر ~~صلاته قبل السلام وكان من تلا سجدة في صلاته فوجب عليه بتلاوته أو ذكر وهو ~~في صلاته ان عليه لما تقدم منها سجدة أنه يؤمر أن يأتي بها حينئذ ولا يؤمر ~~بتأخيرها إلى غير ذلك الموضع من صلاته PageV01P442 # فكان ما يجب من السجود في الصلاة يؤتى به حيث وجب منها ولا يؤخر إلى ما ~~بعد ذلك وكان سجود السهو قد أجمع على تأخيره عن موضع السهو حتى يمضى كل ~~الصلاة لا السلام فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم ~~السجود للسهو عليه فكان النظر على ما ذكرنا أن يكون حكم السلام المختلف فيه ~~حكم ما قبله من الصلاة المجتمع عليه فكما كان ذلك مقدما على سجود السهو كان ~~كذلك السلام أيضا مقدما على سجود السهو قياسا ونظرا على ما ذكرنا وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الكلام في الصلاة لما يحدث ~~فيها من السهو حدثنا ابن مرزوق قال ثنا شيخ أحسبه أبا زيد الهروي قال ثنا ~~شعبة عن خالد الحذاء قال سمعت أبا قلابة يحدث عن عمه أبى المهلب عن عمران ~~بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثلاث ركعات ثم سلم ~~وانصرف فقال له الخرباق يا رسول الله انك صليت ثلاثا قال فجاء فصلى ركعة ثم ~~سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح ~~قال ثنا وهيب عن خالد الحذاء فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال فقام إليه ~~الخرباق وزعم أنها صلاة العصر حدثنا ابن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا ~~وهيب عن خالد أبى قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات فدخل الحجرة مغضبا فقام الخرباق رجل بسيط ~~اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال فخرج يجر رداءه فسأل ~~فأخبر فصلى ms0689 الركعة التي كان ترك وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم PageV01P443 # حدثنا فهد قال ثنا أبو بكرة بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~للناس ركعتين فسها فسلم فقال له ذو اليدين فذكر مثل حديث بن عون وهشام ~~وحديثهما أنه قال أنقصت الصلاة يا رسول الله قال لا فصلى ركعتين أخريين ثم ~~سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد ~~بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشى الظهر أو العصر وأكثر ظني أنه ~~ذكر الظهر فصلى الركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها ~~إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت ~~الصلاة وفي الناس أبو بكر رضي الله عنه وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل ~~طويل اليدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه ذا اليدين فقال يا رسول ~~الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا ~~رسول الله فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فجاء فصلى بنا ا ~~لركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ~~فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب وابن عون وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يونس قال ~~أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ~~له ذو اليدين ms0690 أقصرت الصلاة ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد ولم ~~يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول أبي هريرة رضي الله ~~عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهيب قال ~~ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله PageV01P444 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ~~ثنا محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم إحدى صلاتي العشى ثم ذكر نحوه ولم يقل أبو بكرة في هذا الحديث صلى بنا ~~حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا ابن أبي لبيد ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال بن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن ~~الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ~~يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة ~~قال ثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم ذكر نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقيل له يا ~~رسول الله أقصرت الصلاة فقال وما ذاك فأخبر بما صنع فصلى ركعتين ثم سلم ثم ~~سجد سجدتين وهو جالس حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ms0691 بن الليث قال ثنا ~~الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم ~~انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم ~~تنقص ولم أنس فقال بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فصلى للناس ركعتين حدثنا إبراهيم ~~بن منقذ قال ثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه مثله وزاد وسجد سجدتي السهو بعد السلام حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم ~~يذكر السلام الذي قبل السجود قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الكلام في ~~الصلاة من المأمومين لامامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة PageV01P445 # وأن الكلام من الامام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة ~~واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للامام لما قد تركه من الصلاة بكلام ~~باليدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار التي رويناها وفي ~~مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لذي اليدين لم تقصر ولم أنس وهو يرى أنه ليس في الصلاة قالوا ~~فلما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا عليه ~~ولا على ذي اليدين الصلاة فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في ~~الصلاة وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة وخالفهم في ذلك ~~آخرون وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتهليل وقراءة ~~القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشئ حدث من الامام فيها واحتجوا في ذلك ms0692 بما ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن ~~الحكم السلمي قال بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة إذ عطس ~~رجل فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت وا ثكل أماه مالكم تنظرون ~~إلى قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتونني سكت فلما ~~انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاني فبأبي وأمي ما رأيت معلما ~~قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال ~~لي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح ~~وتلاوة القرآن حدثنا يونس وسليمان بن شعيب قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني ~~الأوزاعي فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا فليح ~~بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ثم ذكر نحوه ~~وزاد فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك PageV01P446 # أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم معاوية بن الحكم إذ ~~تكلم في الصلاة قال له إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما ~~هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ولما لم يقل له أو ينوبك فيها شئ مما ~~تركه إمامك فتكلم به فدل ذلك على أن الكلام في الصلاة بغير التسبيح ~~والتكبير وقراءة القرآن يقطعها ثم قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم في صلاتهم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نابه شئ في ~~صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيح للنساء والتسبيح للرجال حدثنا إبراهيم ~~بن منقذ قال ثنا المقرئ عن المسعودي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ms0693 ~~انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم من الأنصار ليصلح بينهم فجاء ~~حين الصلاة وليس بحاضر فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فبينا هو كذلك إذ جاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفح القوم فأشار إليه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يثبت فأبى أبو بكر رضي الله عنه حتى نكص فتقدم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصلى فلما قضى صلاته قال لأبي بكر ما منعك أن تثبت كما أمر ~~تك قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال فأنتم مالكم صفحتم قالوا لنؤذن أبا بكر رضي الله عنه قال التصفيح ~~للنساء والتسبيح للرجال حدثنا نصر قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أبي حازم ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة قال ثنا الثوري عن أبي ~~حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه في صلاته ~~شئ فليسبح فان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء PageV01P447 # حدثنا أبو أمية قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال ~~والتصفيق للنساء قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت أمي تفعل حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا محمد عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قال أنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة عن أبي غطفان ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فعلمهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في ms0694 كل نائبة تنوبهم في الصلاة ~~التسبيح ولم يبح لهم غيره فدل ذلك على أن كلام ذي اليدين لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما كلمه به في حديث عمران وابن عمر وأبي هريرة رضي الله ~~عنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة ومما يدل على ذلك أيضا أن الربيع ~~المؤذن حدثنا قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~يوما وانصرف وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال بقيت من الصلاة ركعة ~~فرجع إلى المسجد فأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك ~~الناس فقالوا لي أتعرف الرجل قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هو هذا فقالوا ~~هذا طلحة بن عبيد الله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ~~بلالا فأذن وأقام الصلاة ثم صلى ما كان ترك من صلاته ولم يكن أمره بلالا ~~بالاذان والإقامة قاطعا لصلاته ولم يكن أيضا ما كان من بلال من أذانه ~~وإقامته قاطعا لصلاته وقد أجمعوا أن فاعلا لو فعل هذا الآن وهو في الصلاة ~~كان به قاطعا للصلاة فدل ذلك أن جميع ما كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاته في حديث معاوية بن خديج هذا وفي حديث بن عمر وعمران وأبي ~~هريرة رضي الله عنهم كان والكلام مباح في الصلاة ثم نسخ بنسخ الكلام فيها ~~فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بعد ذلك ما ذكره عنه معاوية بن ~~الحكم وأبو هريرة وسهل بن سعد ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي اليدين ثم قد حدثت ~~به تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فيها ~~بخلاف ما كان من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0695 يومئذ حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود قال سمعت عطاء يقول صلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ب أصحابه فسلم في ركعتين ثم انصرف فقيل له ذلك فقال إني جهزت ~~عيرا من العراق بأحمالها وأحقابها حتى وردت المدينة فصلى بهم أربع ركعات ~~PageV01P448 # فدل ترك عمر رضي الله عنه لما قد علمه من فعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في مثل هذا وعمله بخلافه على نسخ ذلك عنده وعلى أن الحكم كان في تلك ~~الحادثة في زمنه بخلاف ما كان في يوم ذي اليدين وقد كان فعل عمر رضي الله ~~عنه هذا أيضا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد حضر بعضهم ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين في صلاته فلم ينكروا ذلك ~~عليه ولم يقولوا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل يوم ذي اليدين ~~خلاف ما فعلت فدل ذلك أيضا على أنهم قد كانوا عملوا من نسخ ذلك ما قد كان ~~عمر رضي الله عنه علمه ومما يدل أيضا على أن ذلك منسوخ وأن العمل على خلافه ~~أن الأمة قد اجتمعت أن رجلا لو ترك إمامه من صلاته شيئا أنه يسبح به ليعلم ~~إمامه قد ترك فيأتي به وذو اليدين فلم يسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يومئذ ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه إياه فدل ذلك أيضا أن ~~ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من التسبيح لنائبة تنوبهم في ~~صلاتهم كان متأخرا عن ذلك وفي حديث أبي هريرة أيضا وعمران رضي الله عنهما ~~ما يدل على النسخ وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ركعتين ثم مضى إلى خشبة في المسجد وقال عمران ثم مضى إلى ~~حجرته فدل ذلك على أنه قد كان صرف وجهه عن القبلة وعمل عملا في الصلاة ليس ~~منها من المشي ms0696 وغيره فيجوز هذا لأحد اليوم أن يصيبه ذلك وقد بقيت عليه من ~~صلاته بقية فلا يخرجه ذلك من الصلاة فان قال قائل نعم لا يخرجه ذلك من ~~الصلاة لأنه فعله ولا يرى أنه في الصلاة لزمه ان يقول لو طعم أيضا أو شرب ~~وهذه حالته لم يخرجه ذلك من الصلاة وكذلك إن باع أو اشترى أو جامع أهله ~~فكفى بقوله فسادا أن يلزم هذا قائله فإن كان شئ مما ذكرنا يخرج الرجل من ~~صلاته ان فعله على أنه يرى أنه ليس فيها كذلك الكلام الذي ليس منها يخرجه ~~من صلاته وإن كان قد تكلم به وهو لا يرى أنه فيها وقد زعم القائل بحديث ذي ~~اليدين أن خبر الواحد يقوم به الحجة ويجب به العمل فقد أخبر ذو اليدين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره به وهو رجل من أصحابه مأمون فالتفت بعد ~~إخباره إياه بذلك إلى أصحابه فقال أقصرت الصلاة فكان متكلما بذلك بعد علمه ~~بأنه في الصلاة على مذهب هذا المخالف لنا فلم يكن ذلك مخرجا له من الصلاة ~~فقد لزمه بهذا على أصله أن ذلك الكلام كان قبل نسخ الكلام في الصلاة وحجة ~~أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الناس فقال أصدق ذو ~~اليدين قالوا نعم وقد كان يمكنهم أن يومئوا إليه بذلك فيعلمه منهم فقد ~~كلموه بما كلموه به على علم منهم أنهم في الصلاة فلم ينكر ذلك عليهم ولم ~~يأمرهم بالإعادة PageV01P449 # فدل ذلك أن ما ذكرنا مما كان في حديث ذي اليدين كان قبل نسخ الكلام فان ~~قال قائل وكيف يجوز أن يكون هذا قبل نسخ الكلام في الصلاة وأبو هريرة رضي ~~الله عنه قد كان حاضرا ذلك واسلام أبي هريرة رضي الله عنه إنما كان قبل ~~وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وذكر في ذلك ما حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل بن ~~أبي خالد ms0697 عن قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقلنا حدثنا ~~فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين قالوا فأبو هريرة رضي الله ~~عنه إنما صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين وهو حضر تلك الصلاة ~~ونسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة فدل ذلك على أن ~~ما كان في حديث ذي اليدين من الكلام في الصلاة مما لم ينسخ بنسخ الكلام في ~~الصلاة إن كان متأخرا عن ذلك قيل له اما ما ذكرت من وقت إسلام أبي هريرة ~~فهو كما ذكرت وأما قولك أن نسخ الكلام في الصلاة كان والنبي صلى الله عليه ~~وسلم يومئذ بمكة فمن روى لك هذا وأنت لا تحتج إلا بمسند ولا تسوغ لخصمك ~~الحجة عليك إلا بمثله فمن أسند لك هذا وعمن رويته وهذا زيد بن أرقم ~~الأنصاري يقول كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا ~~بالسكوت وقد روينا ذلك عنه في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وصحبة زيد ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالمدينة فقد ثبت بحديثه هذا أن ~~نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من مكة مع أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يحضر تلك الصلاة مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصلا لان ذا اليدين قتل يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو أحد الشهداء قد ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره وقد روى عن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنه ما يوافق ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي ~~مريم قال أنا الليث بن سعد قال حدثني عبد الله بن وهب عن عبد الله العمرى ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ذكر له حديث ذي اليدين فقال كان إسلام ~~أبي هريرة رضي الله عنه بعد ما قتل ذو اليدين وإنما قول أبي ms0698 هريرة رضي الله ~~عنه عندنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز ~~في اللغة وقد روى مثل هذا عن النزال بن سبرة حدثنا فهد وأبو زرعة الدمشقي ~~قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة ~~قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وإياكم كنا ندعى بنى عبد ~~مناف فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله يعني لقوم النزال ~~PageV01P450 # فهذا النزال يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم ير رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يريد بذلك قال لقومنا وقد روى عن طاوس رضي الله ~~عنه أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضراوات شيئا وطاوس لم ~~يدرك ذلك لان معاذا إنما كان قد قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولم يولد طاوس حينئذ فكان معنى قوله قدم علينا أي قدم بلدنا وروى عن ~~الحسن أنه قال خطبنا عتبة بن غزوان يريد خطبته بالبصرة فالحسن لم يكن ~~بالبصرة حينئذ لان قدومه لها إنما كان قبل صفين بعام حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي رجاء قال قلت للحسن ~~متى قدمت البصرة فقال قبل صفين بعام فكان معنى قول النزال قال بنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعنى قول طاوس قدم علينا معاذ ومعنى قول الحسن ~~خطبنا عتبة إنما يريدون بذلك قومهم وبلدتهم لأنهم ما حضروا ذلك ولا شهدوه ~~فكذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين صلى بنا رسول الله ~~إنما يريد صلى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك ولا حضره فانتفى بما ذكرنا أن ~~يكون في قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين ما ~~يدل على أن ما كان من ذلك بعد نسخ الكلام في الصلاة ومما يدل على ما ذكرنا ms0699 ~~أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة أيضا ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن زيد بن ~~أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى ~~نهينا عن ذلك وأبو سعيد فلعله في السن أيضا دون زيد بن أرقم بدهر طويل وهو ~~كذلك فها هو ذا يخبر أنه قد كان أدرك إباحة الكلام في الصلاة وقد روى في ~~ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن ~~إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله ~~كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة فقدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من ~~الحبشة وهو يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قلت يا رسول الله نزل في شئ قال لا ~~ولكن الله يحدث من أمره ما شاء PageV01P451 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن ~~عاصم فذكر بإسناده مثله وزاد وأن مما أحدث قضى أن لا تتكلموا في الصلاة فقد ~~أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد نسخ الكلام في الصلاة ~~ولم يستثن من ذلك شيئا فدل ذلك على كل الكلام الذي كانوا يتكلمون في الصلاة ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا ~~قد رأينا أشياء يدخل فيها العباد تمنعهم من أشياء فمنها الصلاة تمنعهم من ~~الكلام والأفعال التي لا تفعل فيها ومنها الصيام يمنعهم من الجماع والطعام ~~والشراب ومنها الحج والعمرة يمنعانهم من الجماع والطيب واللباس ومنها ~~الاعتكاف يمنعهم من الجماع والتصرف فكان من جامع في صيامه أو أكل أو شرب ~~ناسيا مختلفا في حكمه فقوم يقولون لا يخرجه ذلك من صيامه تقليدا لآثار ms0700 ~~رووها وقوم يقولون قد أخرجه ذلك من صيامه وكل من جامع في حجته أو عمرته أو ~~اعتكافه متعمدا أو ناسيا فقد خرج بذلك مما كان فيه من ذلك فكان ما يخرجه من ~~هذه الأشياء إذا فعل ذلك متعمدا فهو يخرجه منها إذا فعله غير متعمد وكان ~~الكلام في الصلاة يقطع الصلاة إذا كان على التعمد كذلك فالنظر على ما ذكرنا ~~من ذلك أن يكون أيضا يقطعها إذا كان على السهو ويكون حكم الكلام فيها على ~~العمد والسهو سواء كما كان حكم الجماع في الاعتكاف والعمرة على العمد ~~والسهو سواء فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد وافق ما صححنا عليه معاني ~~الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان سأل سائل ~~عن المعنى الذي له لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم ~~بإعادة الصلاة لما تكلم فيها قيل له ذلك لان الحجة لم تكن قامت عنده قبل ~~ذلك بتحريم الكلام في الصلاة فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بإعادة الصلاة لذلك فأما من فعل مثل ذلك بعد قيام الحجة بنسخ الكلام في ~~الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أمره بإعادة الصلاة ولكن لم ينقل ذلك في حديثه PageV01P452 # وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد يوم ذي اليدين ~~حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن ~~الزهري قال سألت أهل العلم بالمدينة فما أخبرني أحد منهم أنه صلاهما يعني ~~سجدة السهو يوم ذي اليدين فمعنى هذا عندنا والله أعلم انه إنما يجب سجود ~~السهو في الصلاة إذا فعل فيها ما لا ينبغي أن يفعل فيها مثل القيام من ~~القعود أو القعود في غير موضع القعود أو ما أشبه ذلك مما لو فعل على العمد ~~كان فاعله مسيئا فأما ما فعل فيها مما ليس بمكروه فيها فليس ms0701 فيه سجود السهو ~~وكان حكم الصلاة يوم ذي اليدين لا بأس بالكلام فيها والتصرف فيها فلما فعل ~~ذلك فيها على السهو وكان فاعله على العمد غير مسئ كان فاعله على السهو غير ~~واجب سجود السهو فهذا مذهب الذين ذهبوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يسجد يومئذ وهذا حجة لأهل المقالة التي بيناها في هذا الباب وكان ~~مذهب الذين ذكروا أنه سجد يومئذ أن الكلام والتصرف وإن كانا قد كانا مباحين ~~في الصلاة يومئذ فلم يكن من المباح يومئذ أن يسلم في الصلاة قبل أوان ~~السلام فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلاما أراد به الخروج منها ~~على أنه قد كان أتمها وكان ذلك مما لو فعله فاعل على العمد كان مسيئا لما ~~فعله على السهو وجب فيه سجود السهو وهذا مذهب أهل المقالة في هذا الحديث ~~باب الإشارة في الصلاة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا ~~يونس بن بكير قال أنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان بن طريف ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح ~~للرجال والتصفيق للنساء ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها فذهب قوم ~~إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته ~~وحكموا لها بحكم الكلام واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا تقطع الإشارة الصلاة واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا عبد ~~الله بن نافع عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر PageV01P453 # رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار ~~فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلى فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب عن هشام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله غير ~~أنه قال فقلت لبلال رضي الله عنه وصهيب كيف رأيت رسول ms0702 الله صلى الله عليه ~~وسلم يرد عليهم وهو يصلى قال يشير بيده حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو نوح ~~عبد الرحمن بن غزوان قال أنا هشام بن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~فقلت لبلال رضي الله عنه كيف كان يرد عليهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~الوليد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد ~~عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب قال مررت ~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فسلمت عليه فرد إلى بإشارة قال بن ~~مرزوق في حديثه قال ليث أحسبه قال بأصبعه حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ~~فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك قال أبو جعفر ~~ففي هذه الآثار ما قد دل أن الإشارة لا تقطع الصلاة وقد جاءت مجيئا متواترا ~~غير مجئ الحديث الذي خالفها فهي أولى منه وليست الإشارة في النظر من الكلام ~~في شئ لان الإشارة إنما هي حركة عضو وقد رأينا حركة سائر الأعضاء غير اليد ~~في الصلاة لا تقطع الصلاة فكذلك حركة اليد فان قال قائل فإذا كانت الإشارة ~~في الصلاة عندكم قد ثبت أنها بخلاف الكلام وانها لا تقطع الصلاة كما يقطعها ~~الكلام واحتججتم في ذلك بهذه الآثار التي رويتموها عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم كرهتم رد السلام من المصلى بالإشارة وقد فعل ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيما رويتموه في هذه الآثار ولئن كان ذلك حجة لكم في أن ~~الإشارة لا تقطع الصلاة فإنه حجة عليكم في أن الإشارة لا بأس بها في الصلاة ~~قيل له أما ما احتججنا بهذه الآثار من أجله وهو أن الإشارة ms0703 لا تقطع الصلاة ~~فقد ثبت ذلك بهذه الآثار على ما احتججنا به منها واما ما ذكرت من إباحة ~~الإشارة في الصلاة في رد السلام فليس فيها دليل على ذلك وذلك أن الذي فيها ~~هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليهم PageV01P454 # فلو قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك الإشارة أردت بها رد ~~السلام على من سلم على ثبت بذلك أن كذلك حكم المصلى إذا سلم عليه في الصلاة ~~ولكنه لم يقل من ذلك شيئا فاحتمل أن تكون تلك الإشارة كانت ردا منه للسلام ~~كما ذكرتم واحتمل أن يكون كانت منه لهيا لهم عن السلام عليه وهو يصلى فلما ~~لم يكن في هذه الآثار من هذا شئ واحتملت من التأويل ما ذهب إليه كل واحد من ~~الفريقين لم يكن ما تأول أحد الفريقين أولى منها مما تأول الآخر الا بحجة ~~يقيمها على مخالفة أما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع فان قال قائل فما ~~دليلكم على كراهة ذلك قيل له حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا حماد بن ~~سلمة قال ثنا عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله كنا نتكلم في الصلاة ونأمر ~~بالحاجة ونقول السلام على جبرائيل عليه السلام وميكائيل وكل عبد صالح يعلم ~~اسمه في السماء والأرض فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة وهو ~~يصلى فسلمت عليه فلم يرد على فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قلت يا ~~رسول الله أنزل في شئ قال لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ثم ~~رجعت فسلمت فلم يرد على وقال إن في الصلاة شغلا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد ms0704 الله بن مسعود رضي ~~الله عنه قدمت من الحبشة وعهدي بهم وهم يسلمون في الصلاة ويقضون الحاجة ~~فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلى فلم يرد على فلما ~~قضى صلاته قال إن الله يحدث للنبي من أمره ما يشاء وقد أحدث لكم أن لا ~~تتكلموا في الصلاة واما أنت أيها المسلم فالسلام عليك ورحمة الله حدثنا فهد ~~قال ثنا الحماني قال ثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الرضراض ~~عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في ~~الصلاة فيرد على فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد على فوجدت في نفسي ~~فذكرت ذلك له فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء قال أبو جعفر ففي حديث أبي ~~بكرة عن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على الذي سلم عليه في ~~الصلاة بعد فراغه منها فذلك دليل أنه لم يكن منه في الصلاة رد السلام عليه ~~لأنه لو كان ذلك منه لأغناه عن الرد عليه PageV01P455 # بعد الفراغ من الصلاة كما يقول الذي يرى الرد في الصلاة بالإشارة وأن ~~المصلى إذا فعل ذلك بمن يسلم عليه في صلاته فلا يجب عليه الرد بعد فراغه من ~~صلاته وفي حديث أبي بكرة أيضا عن مؤمل فلم يرد على فأخذني ما قدم وما حدث ~~ففي ذلك دليل أنه لم يكن رد أصلا بالإشارة ولا غيرها لأنه لو كان رد عليه ~~بإشارته لم يقل لم يرد على ولقال رد على إشارة ولما أصابه من ذلك ما أخبر ~~أنه أصابه مما قدم ومما حدث وفي حديث علي بن شيبة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن في الصلاة شغلا فذلك دليل على أن المصلى معذور بذلك الشغل عن ~~رد السلام على المسلم عليه ونهى لغيره عن السلام عليه وقد روى عن عبد الله ~~من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ms0705 حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه كره أن يسلم على ~~القوم وهم في الصلاة وقد روى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك نظير ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال ثنا ~~هشام بن عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت ~~إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد على ورأيته يركع ويسجد فلما سلم رد ~~على حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه لم يقل فلم يرد على وقال فلما فرغ من صلاته قال أما أنه لم يمنعني أن ~~أرد عليك إلا أنى كنت أصلى فهذا جابر بن عبد الله أيضا قد أخبر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وأنه لما فرغ من صلاته رد عليه ~~فالكلام في هذا مثل الكلام فيما رويناه قبله عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي ~~حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما انه لم ~~يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه لم يكن رد عليه شيئا فذلك ينفى أن يكون رد عليه بإشارة أو غيرها وقد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا ~~أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لبعض ~~حاجته فجاء وهو يصلى على راحلته فسلم عليه فسكت ثم أومى بيده ثم سلم عليه ~~فسكت ثلاثا فلما فرغ قال أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت ms0706 أصلى ~~فهذا جابر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أومى إليه بيده حين سلم ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ~~فرغ من الصلاة أما أنه لم يمنعني أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى فأخبر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن رد عليه في الصلاة PageV01P456 # فدل ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردا وإنما كانت ~~نهيا وهذا جائز فقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد ذكرنا وقد ~~روى عنه ما قد حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش ~~قال حدثني أبو سفيان قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول ما أحب أن أسلم على ~~الرجل وهو يصلى ولو سلم علي لرددت عليه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد ~~بن أشكاب رضي الله عنه قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكر بإسناده مثله ~~فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلى وقد كان سلم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فأشار إليه فلو كانت الإشارة التي كانت ~~من النبي صلى الله عليه وسلم ردا للسلام عليه إذ لما كره ذلك لان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم ينهه عنه ولكنه إنما كره ذلك لان إشارة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تلك كانت عنده نهيا منه له عن السلام عليه وهو يصلى فان ~~قال قائل فقد قال جابر في حديثكم هذا ولو سلم على لرددت قيل له أفقال جابر ~~لرددت في الصلاة قد يجوز أن يكون أراد بقوله لرددت أي بعد فراغي من الصلاة ~~وقد دل على ذلك من مذهبه ما حدثنا علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا ~~همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء أسألت جابرا عن الرجل يسلم عليك وأنت ~~تصلى فقال لا ترد عليه حتى ms0707 تقضى صلاتك فقال نعم قال أبو جعفر فدل ذلك أن ~~الرد الذي أراد جابر رضي الله عنه في الحديث الأول هو الرد بعد الفراغ من ~~الصلاة فقد وافق ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل من معناه ~~على ما ذكرناه وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا نحو من ذلك حدثنا ~~عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عارم قال ثنا جرير بن خازن عن قيس عن ~~عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما سلم عليه رجل وهو يصلى فلم يرد عليه شيئا ~~وغمزه بيده فهذا بن عباس رضي الله عنهما أيضا لم يرد في صلاته على الذي سلم ~~عليه وهو فيها ولكنه غمزه بيده على الكراهة منه لما فعل فلما كان عبد الله ~~بن مسعود وجابر بن عبد الله وقد كانا سلما على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو يصلى قد كرها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على المصلى ~~فثبت بذلك أن ما كان من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قد علمها منه ~~لم تكن ردا وإنما كانت نهيا لان الصلاة ليست بموضع سلام لان السلام كلام ~~فجوابه أيضا كذلك فلما كانت الصلاة ليست بموضع كلام يكون رد السلام لم يكن ~~أيضا بموضع سلام وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسكين الأطراف في ~~الصلاة PageV01P457 # حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن الأعمش عن المسيب ~~بن رافع عن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى ~~قوما يصلون وقد رفعوا أيديهم فقال ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب ~~خيل شمس اسكنوا في الصلاة فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون ~~في الصلاة وكان رد السلام بالإشارة فيه خروج من ذلك لان فيه رفع اليد ~~وتحريك الأصابع ثبت بذلك أنه قد دخل فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من ms0708 تسكين الأطراف في الصلاة وهذا القول الذي بينا في هذا الباب قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب المرور بين يدي المصلى هل ~~يقطع عليه ذلك صلاته أم لا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور ~~قال ثنا هشيم عن يونس ومنصور عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ~~ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين ~~يديه كآخرة الرحل وقال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت ~~يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأبيض فقال يا بن أخي سألتني ~~عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكلب الأسود شيطان ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي ~~حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ~~لا يقطع الشيطان عليه صلاته حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى ~~بن سعيد عن شعبة عن قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة ~~قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي ~~قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال أحسبه قد أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ~~المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير ويكفيك إذا ~~كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ~~قال ثنا معاذ بن معاذ عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن ~~مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب والحمار ~~والمرأة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا يقطع الصلاة الكلب ~~الأسود والمرأة والحمار إذا مروا بين يدي المصلي PageV01P458 # وخالفهم ms0709 في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع الصلاة شئ من هذا واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتان ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصلى بالناس بعرفة فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها ~~وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله الا ~~أنه قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس بمنى حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا سعيد بن عامر وروح ووهب قالوا ثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجرار ~~عن صهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مررت برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يصلى وأنا على حمار ومعي غلام من بني هاشم فلم ينصرف ف في حديث ~~عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما مرا على الصف فقد يجوز أن ~~يكونا مرا على المأمومين دون الامام فكان ذلك غير قاطع على المأمومين ولم ~~يكن في ذلك دليل على حكم مرور الحمار بين يدي الامام ولكن في حديث صهيب عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف ~~فدل ذلك على أن مرور الحمار بين يدي الامام أيضا غير قاطع للصلاة وقد روى ~~عن ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرناه عنه في الفصل الأول من ~~حديث بن أبي داود أن الحمار يقطع الصلاة في أشياء ذكرها معه في ذلك الحديث ~~قال وأحسبه قد أسنده فهذا الحديث الذي رويناه عن عبيد الله وصهيب عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما مخالف لذلك فأردنا أن نعلم أيها نسخ الامر فنظرنا في ~~ذلك فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل عن سفيان قال ثنا سماك عن عكرمة ~~قال ذكر عند بن عباس رضي الله ms0710 عنهما ما يقطع الصلاة قالوا الكلب والحمار ~~فقال بن عباس رضي الله عنهما إليه يصعد الكلم الطيب وما يقطع هذا ولكنه ~~يكره فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ان الحمار لا يقطع الصلاة فدل ذلك على أن ما روى عنه عبيد الله وصهيب كان ~~متأخرا عما رواه عنه عكرمة من ذلك وقد روى عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحمار أيضا لا يقطع الصلاة ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن محمد بن عمر عن عباس بن ~~عبد الله عن PageV01P459 # الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~بادية لنا ولنا كليبة وحمار ترعيان فصلى العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم ~~يؤخرا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا معاذ بن فضالة قال ثنا يحيى بن أيوب عن محمد ~~بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذكر بإسناده نحوه حدثنا محمد بن ~~حميد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن أيوب ح وحدثنا ~~محمد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال عبد الله بن صالح في ~~حديثه عن محمد بن عمر وقال بن أبي مريم في حديثه قال حدثني محمد بن عمر ثم ~~ذكر بإسناده مثله غير أنه قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا فقد ~~وافق هذا الحديث حديث صهيب وعبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما اللذين ~~قدمنا ذكرهما في الفصل الذي قبل هذا ثم رجعنا إلى حكم مرور الكلب بين يدي ~~المصلى كيف هو وهل يقطع الصلاة أم لا فكان أحد من روى عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة بن عباس رضي الله عنهما قد روينا ذلك عنه ~~في أول هذا الباب ثم قد روينا في حديث الفضل ms0711 الذي قد ذكرنا ما قد خالفه ثم ~~روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما بعد من قوله بعد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث عكرمة عنه أن الكلب لا يقطع الصلاة فدل ذلك على ثبوت نسخ ذلك ~~عنده وعلى أن ما رواه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين الكلب ~~الأسود من غيره من الكلاب فجعل الأسود يقطع الصلاة وجعل ما سواه بخلاف ذلك ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عن ذلك فقال الأسود شيطان فدل ذلك ~~على أن المعنى الذي وجب له قطعه إنما هو لأنه شيطان فأردنا أن ننظر هل عارض ~~ذلك شئ فإذا يونس قد حدثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم ~~عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن أحدا يمر بين ~~يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان PageV01P460 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد ~~بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ~~صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وعن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ~~جميعا عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا ~~الحديث أن كل مار بين يدي المصلى شيطان وقد سوى في هذا بين آدم وبين الكلب ~~الأسود إذا مروا بين يدي المصلى وقد رووا مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن ~~حميد قال ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة عن ابن ms0712 عمر رضي الله ~~عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلى فلا يدعن ~~أحدا يمر بين يديه فان أبى فليقاتله فان معه القرين شيطان قال أبو جعفر ~~فمعنى هذا معنى حديث أبي سعيد سواء وان بن آدم في مروره بين يدي أخيه ~~المصلي مرور لقرينه أيضا بين يديه وهو شيطان ثم قد أجمع على أن مرور بني ~~آدم بعضهم ببعض في صلاتهم لا يقطعها قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم من غير وجه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن كثير بن كثير عن بعض أهله انه ~~سمع المطلب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى مما يلي باب بنى سهم ~~والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين القبلة شئ حدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال سمعت بن جريج يحدث عن كثير بن كثير ~~عن أبيه عن جده المطلب بن أبي وداعة فذكر مثله غير أنه قال ليس بينه وبين ~~الطواف سترة قال سفيان فحدثنا كثير بن كثير بعد ما سمعته من بن جريج قال ~~أخبرني بعض أهلي ولم أسمعه من أبى حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا هشام أراه عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة عن كثير بن كثير بن ~~المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران عن مسلم بن ~~صبيح عن مسروق أنه قال تذاكروا عند عائشة رضي الله عنها ما يقطع الصلاة ~~فقالوا يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة رضي الله عنها لقد ~~عدلتمونا بالكلاب والحمير وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى ~~وسط السرير وأنا عليه مضطجعة والسرير بينه وبين القبلة فتبدو لي الحاجة ~~فأكره أن أجلس بين يديه فأوذيه فانسل من قبل رجليه انسلالا PageV01P461 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ms0713 وهب وبشر بن عمر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن ~~الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ~~وأنا بينه وبين القبلة فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم بين يديه فأنسل ~~انسلالا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك ~~عن أبي النضر ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب وأشهب عن مالك عن أبي النضر عن ~~أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي قبلة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو يصلى فإذا سجد غمزني فرفعتهما فإذا قام مددتهما حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا زائدة عن محمد بن عمرو عن ~~أبي سلمة قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلى وهي معترضة أمامه في القبلة فإذا أراد أن يوتر غمزها برجله فقال ~~تنحى حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قال ثنا المقرئ قال ثنا موسى بن ~~أيوب عن عمه إياس بن عامر الغافقي عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يسبح من الليل وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين ~~القبلة حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد ~~عليه هو وأهله فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلى وهي معترضة بين يديه وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا ~~وهيب قال ثنا خالد عن أبي قلابة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله ~~عنها قالت ms0714 كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ~~وإني حياله حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا الشيباني عن عبد ~~الله بن شداد قال حدثتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه على وهو يصلى قال أبو جعفر ~~فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن بني ~~آدم لا يقطعون الصلاة وقد جعل كل مار بين يدي المصلى في حديث بن عمر وأبى ~~سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا وأخبر أبو ذر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن الكلب الأسود إنما يقطع الصلاة لأنه شيطان فكانت العلة ~~التي لها جعله يقطع الصلاة قد جعلت في بني آدم أيضا وقد ثبت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنهم لا يقطعون الصلاة فدل ذلك أن كل مار بين يدي المصلي ~~مما هو سوى بني آدم كذلك أيضا لا يقطع الصلاة PageV01P462 # والدليل على صحة ما ذكرنا أيضا أن بن عمر مع روايته ما ذكرنا عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه من قوله من بعده ما حدثنا يونس قال ~~ثنا سفيان عن الزهري عن سالم قال قيل لابن عمر إن عبد الله بن عياش بن ~~ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال بن عمر رضي الله عنهما لا يقطع ~~صلاة المسلم شئ حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن عبيد الله بن ~~عمر عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقطع الصلاة شئ ~~وادرأوا ما استطعتم حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم عن عبيد عن نافع ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد قال هذا بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقد ~~دل هذا ms0715 على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ~~ما قال به من هذا أولى عنده من ذلك وأما القتال المذكور في حديث بن عمر رضي ~~الله عنهما وأبى سعيد من المصلى لمن أراد المرور بين يديه فقد يحتمل أن ~~يكون ذلك أبيح في وقت كانت الافعال فيه مباحة في الصلاة ثم نسخ ذلك بنسخ ~~الافعال في الصلاة فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما ~~وجهه من طريق النظر فانا رأيناهم لا يختلفون في الكلب غير الأسود أن مروره ~~بين يدي المصلى لا يقطع الصلاة فأردنا أن ننظر في حكم الأسود هل هو كذلك أم ~~لا فرأينا الكلاب كلها حرام أكل لحومها ما كان منها أسود وما كان منها غير ~~أسود فلم يكن حرمة لحومها لألوانها ولكن لعللها في أنفسها وكذلك كل ما نهى ~~أكله من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن الحمر الأهلية لا ~~يفترق في ذلك حكم شئ منها لاختلاف ألوانها وكذلك أسئارها كلها فالنظر على ~~ذلك أن يكون حكم الكلاب كلها في مرورها بين يدي المصلى سواء فكما كان غير ~~الأسود منها لا يقطع الصلاة فكذلك الأسود ولما ثبت في الكلاب بالنظر ما ~~ذكرنا كان الحمار أولى أن يكون كذلك لأنه قد اختلف في أكل لحوم الحمر ~~الأهلية فأجازه قوم وكرهه آخرون فإذا كان ما لا يؤكل لحمه باتفاق المسلمين ~~لا يقطع مروره الصلاة كان ما اختلف في أكل لحمه أحرى أن لا يقطع مروره ~~الصلاة فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى PageV01P463 # وقد روى ذلك أيضا عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرنا ~~بعد ما روى عنهم فيما تقدم من هذا الباب وقد روى عنهم في ذلك أيضا ما حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد ~~الله عن ms0716 قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان رضي الله عنهما قالا لا ~~يقطع صلاة المسلم شئ وادرأوا عنها ما استطعتم حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لا يقطع صلاة ~~المسلم الكلب ولا الحمار ولا المرأة ولا ما سوى ذلك من الدواب وادرأوا ما ~~استطعتم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن ~~أبيه أنه كان يصلى فمر بين يديه رجل قال فمنعته فغلبني الا أن يمر بين يدي ~~فذكرت ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان خال ابنه فقال لا يضرك حدثنا ~~علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو ~~بن الحارث عن بكير أن بشر بن سعيد وسليمان بن يسار حدثاه أن إبراهيم بن عبد ~~الرحمن بن عوف حدثهما أنه كان في صلاة فمر به سليط بن أبي سليط فجذبه ~~إبراهيم فخر فشج فذهب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأرسل إلى فقال لي ما ~~هذا فقلت مر بين يدي فرددته لئلا يقطع صلاتي قال ويقطع صلاتك قلت أنت أعلم ~~قال إنه لا يقطع صلاتك حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا إسرائيل قال ثنا ~~الزبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال سمعت حذيفة يقول لا يقطع ~~الصلاة شئ باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها حدثنا أبو أمية ~~قال ثنا قيس بن حفص الداري قال ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن ~~العباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم عن ذي مخبر بن أخي النجاشي قال كنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنمنا فلم نستيقظ الا بحر الشمس ~~فتنحينا من ذلك المكان PageV01P464 # قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد حين بزغت ~~الشمس أي طلعت أمر بلالا فأذن ثم ms0717 مره فأقام فصلى بنا الصلاة فلما قضى ~~الصلاة هذه صلاتنا بالأمس حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد الطيالسي ~~قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلز عن سمرة بن جندب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها من الغد للوقت ~~حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا ابن سلمة عن بشر ~~بن الحارث سمعت سمرة بن جندب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا يفعل من نام عن صلاة أو ~~نسيها واحتجوا في ذلك بهذين الحديثين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ~~يصليها مع التي تليها من المكتوبة وليس عليه غير ذلك واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مروان بن جعفر بن سعد السمرة قال أخبرني محمد ~~بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن ~~سليمان عن أبيه عن سمرة أنه كتب إلى بنيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه ~~أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~بل يصليها إذا ذكرها وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تليها ولا شئ عليه غير ~~ذلك واحتجوا في ذلك بحديث أبى قتادة وعمران وأبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد ما استوت ~~ولم ينتظر دخول وقت الظهر وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا ~~الكتاب وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن خالد عن ~~عطاء بن السائب عن يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال نام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ms0718 فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلالا فأذن ثم صلى ركعتين ثم أمره فأقام فصلى بهم المكتوبة حدثنا ~~أبو أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا زافر بن سليمان عن شعبة عن ~~جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما كنا بدهاس من الأرض قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا الليلة قال بلال أنا قال إذا تنام ~~فنام PageV01P465 # حتى طلعت الشمس ف استيقظ فلان وفلان فقالوا تكلموا حتى يستيقظ فاستيقظ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا ما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من ~~نام أو نسي وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ~~قال همام ثم سمعت قتادة يحدث به من بعد ذلك فقال أقم الصلاة لذكرى حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله ~~بن رباح عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث ~~من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لا شئ عليه غير قضائه ~~لأنه ذكر من نسي صلاة ثم أخبر بما عليه وقد روى عنه أيضا في ذلك في غير هذا ~~الحديث ما قد زاد على هذا اللفظ حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام ~~عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ms0719 الله عليه وسلم من نسي ~~صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك قال ثم سمعته يحدث ويزيد فيه ~~أقم الصلاة لذكرى حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا ~~سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ~~صلاة أو نام عنها فان كفارتها أن يصليها إذا ذكرها فلما قال لا كفارة لها ~~الا ذلك استحال أن يكون عليه مع ذلك غيره لأنه لو كان عليه مع ذلك غيره إذا ~~لما كان ذلك كفارة لها وقد روى الحسن عن عمران بن حصين في حديث النوم عن ~~الصلاة حتى طلعت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها بهم قال ~~فقلنا يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم وقد ذكرنا ذلك بإسناده في غير هذا ~~الموضع من هذا الكتاب فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابهم ~~بما ذكرنا استحال أن يكونوا عرفوا أن يقضوها من الغد إلا بمعاينتهم ~~PageV01P466 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما تقدم أو أمرهم به أمرا دل ذلك ~~على نسخ ما روى ذو مخمر وسمرة وأن هذا كان متأخرا عنه فهو أولى منه لأنه ~~ناسخ له فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا رأينا ~~الله عز وجل أوجب الصلاة لمواقيتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان ثم ~~جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من أيام أخر فجعل قضاءه في خلافه من ~~الشهور ولم يجعل مع قضائه بعدد أيامه قضاء مثلها فيما بعد ذلك فالنظر على ~~ما ذكرنا أن يكون كذلك الصلاة إذا نسيت أو فاتت أن يكون قضاؤها يجب فيما ~~بعدها وإن لم يكن دخل وقت مثلها ولا يجب مع قضائها ثانية قياسا ونظرا على ~~ما ذكرنا من الصيام الذي وصفنا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ms0720 ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من نسي ~~صلاة فذكرها مع الامام فليصله معه ثم ليصل التي نسي ثم ليصل الأخرى بعد ذلك ~~حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا سعيد بن عبد ~~الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد الله بن ~~صالح قال ثنا الليث عن سعيد بن عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه ~~وقوله فليصله معه فذلك محتمل عندنا أن يفعل ذلك على أنها له تطوع حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا مغيرة عن ~~إبراهيم في رجل نسي الظهر فذكرها وهو في العصر قال ينصرف فيصلى الظهر ثم ~~يصلى العصر حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا منصور ويونس عن ~~الحسن أنه كان يقول يتم العصر التي دخل فيها ثم يصلى الظهر بعد ذلك ~~PageV01P467 # باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر ووهب ~~بن جرير قالا ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال ~~قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام ~~شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~شجاع عن عبد الملك بن أبي عتبه عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ~~حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن الحكم فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ms0721 ~~قال ثنا أبو زرعة قال ثنا محمد بن المبارك قال ثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن ~~أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال حدثني أشياخ جهينة ~~قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرئ إلينا كتاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بشئ قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن جلود الميتة لا تطهر وإن دبغت ولا يجوز الصلاة عليها واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا دبغ جلد الميتة أو عصبها ~~فقد طهر ولا بأس ببيعه والانتفاع به والصلاة عليها وكان من الحجة لهم على ~~أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من حديث بن أبي ليلى الذي ذكرنا ~~أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب فقد ~~يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ فإنه قد كان يسأل عن ~~الانتفاع بشحم الميتة فأجاب الذي سأله بمثل هذا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال حدثني زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال بينا أنا ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله إن ~~سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا فاقة سمينة ميتة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا ~~وإنما هي عود وهي على الماء PageV01P468 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا بشئ من الميتة حدثنا ~~إبراهيم عن محمد بن يونس قال ثنا أبو عاصم قال ثنا زمعة فذكر بإسناده مثله ~~فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالسؤال الذي كان قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تنتفعوا بالميتة جوابا له وأن ذلك على النهى عن الانتفاع ~~بشحومها فأما ما كان يدبغ منها حتى يخرج من حال الميتة ويعود إلى غير معنى ~~الأهب فإنه يطهر بذلك وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار ~~متواترة صحيحة المجئ ms0722 مفسرة المعنى تخبر عن طهارة ذلك الدباغ فمما روى في ~~ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو ~~عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ~~ميتة لميمونة رضي الله عنه فقال لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال أنا أسامة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل شاة ماتت ألا نزعتم ~~جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ~~ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة عن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن ~~الليث وأسد بن موسى قالا ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن ~~أبي رباح أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول ماتت شاة فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يعقوب بن عطاء عن ~~أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لميمونة فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم هلا انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة فقال إن دباغ الأديم طهوره ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد ~~طهر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا مالك عن زيد بن أسلم عن ~~ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إذا دبغ الأديم فقد طهر ms0723 PageV01P469 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا أبو غسان قال حدثني زيد ~~بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما انا ~~نغزو أرض المغرب وإنما أسقيتنا جلود الميتة فقال بن عباس رضي الله عنهما ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مسك دبغ فقد طهر حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع ~~أبا الخير يخبر عن ابن وعلة أنه سأل بن عباس رضي الله عنهما فقال انا نغزو ~~هذا المغرب ولهم قرب يكون فيها الماء وهم أهل وثن فقال بن عباس رضي الله ~~عنهما الدباغ طهور فقال له بن وعلة عن رأيك أم شئ سمعته عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبدة بن سليمان ح وحدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق بن سهل الكوفي قال ثنا عبيد الله بن موسى العبسي قالا جميعا عن ~~إسماعيل بن خالد عن عامر عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة رضي الله عنها زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننتبذ ~~فيه حتى صار شنا حدثنا محمد بن علي بن داود وفهد قالا ثنا أبو غسان قال ثنا ~~إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة طهورها هذا لفظ محمد وأما فهد ~~فقال دباغ الميتة ذكاتها حدثنا محمد بن علي قال ثنا الحسين بن محمد المروزي ~~قال ثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الميتة طهورها حدثنا فهد قال ثنا ~~عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش قال ثنا أصحابنا عن ms0724 عائشة رضي ~~الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد ~~عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي ~~الله عنها عن جلود الميتة فقالت لعل دباغها يكون طهورها حدثنا فهد قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك ~~PageV01P470 # بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أن ميمونة رضي الله عنها زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث عن كثير بن فرقد فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا هشام بن ~~أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمى بن المحبق أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقربة من عند امرأة فيها ماء فقالت إنها ~~ميتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبغتيها فقالت نعم فقال دباغها ذكاتها ~~فقد جاءت هذه الآثار متواترة في طهور جلد الميتة بالدباغ وهي ظاهرة المعنى ~~فهي أولى من حديث عبد الله بن عكيم الذي لم يدلنا على خلاف ما جاءت به هذه ~~الآثار فان قال قائل إنما كان من إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك ~~الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة فان الحجة عليه في ذلك والدليل على أن ~~ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها أن بن أبي ~~داود قد حدثنا قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو عوانة قال ثنا سماك بن حرب ح ~~وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك ~~عن عكرمة ms0725 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة رضي الله ~~عنها فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فلولا أخذتم مسكها ~~فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال الله ~~قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية فإنه لا بأس بأن ~~تدبغوه فتنتفعوا به قالت فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة ~~حتى تخرقت ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عن ذلك ~~قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة PageV01P471 # فأعلمها بذلك لما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي ~~يطعم منها إذا ذكيت لا غير وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك ~~الذي حرم منها وقد روى عبيد الله بن عبد الله أيضا عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما نحوا من ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ~~قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة رضي الله ~~عنها من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بجلدها ~~قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها فدل ذلك على أن الذي حرم من الشاة ~~بموتها هو الذي يراد منها للاكل لا غير ذلك من جلودها وعصبها فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا الأصل المجتمع ~~عليه أن العصير لا بأس بشربه والانتفاع به ما لم يحدث فيه صفات الخمر فإذا ~~حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك ثم لا يزال حرام كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل ~~فإذا حدثت فيه صفات الخل حل فكان يحل بحدوث الصفة ويحرم لحدوث صفة غيرها ~~وإن كان بدنا واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة يحرم بحدوث صفة ms0726 ~~الموت فيه ويحل بحدوث صفة الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه وإذا دبغ فصار ~~كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه صفة الحلال فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضا ~~بحدوث تلك الصفة فيه وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما أسلموا لم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح نعالهم ~~وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم وإنما كان ذلك من ~~ميتة أو من ذبيحة فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل الأوثان فهي في ~~حرمتها على أهل الاسلام كحرمة الميتة فلما لم يأمرهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بطرح ذلك وترك الانتفاع به ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ~~ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها وكذلك كانوا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا ~~خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا بل كان لا ~~يمنعهم شيئا من ذلك فذلك دليل أيضا على طهارة الجلود بالدباغ PageV01P472 # ولقد روى في هذا عن جابر بن عبد الله ما قد حدثنا فهد قال أبو غسان قال ~~ثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد ~~الله رضي الله عنه قال كنا نصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مغانمنا من المشركين الأسقية فنقتسمها وكلها ميتة فننتفع بذلك فدل ذلك على ~~ما ذكرنا وهذا جابر رضي الله عنه يقول هذا وقد حدث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بشئ فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا ~~فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة ~~بشئ غير معنى حديثه الآخر وأن الشئ المحرم من الميتة في ذلك الحديث هو غير ~~المباح في هذا الحديث فكذلك أيضا ما روى عبد الله بن عكيم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مما ms0727 نهى عن الانتفاع به من الميتة وهو غير ما أباح في هذه ~~الآثار من أهبها المدبوغة حتى تتفق هذه الآثار ولا يضاد بعضها بعضا وهذا ~~الذي ذهبنا إليه في هذا الباب من طهارة جلود الميتة بالدباغ قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الفخذ هل هو من العورة أو لا حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله ~~بن سعيد المديني قال حدثتني حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وضع ثوبه بين فخديه فجاء أبو بكر رضي الله ~~عنه فاستأذن فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم على هيأته ثم جاء عمر رضي ~~الله عنه بمثل هذه الصفة ثم جاء أناس من أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم ~~على هيأته ثم جاء عثمان فاستأذن عليه فأذن له ثم أخذ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثوبه فتجلله فتحدثوا ثم خرجوا فقلت يا رسول الله جاء أبو بكر ~~وعمر وعلى وناس من أصحابك وأنت على هيأتك فلما جاء عثمان رضي الله عنه ~~تجللت ثوبك فقال أو لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة قالت وسمعت أبي وغيره ~~يحدثون نحوا من هذا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الفخذ ليست من العورة ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الفخذ عورة وقالوا ~~قد روى هذا الحديث جماعة من أهل البيت على غير ما رواه الذي احتججتم ~~بروايتهم PageV01P473 # فمن ذلك ما روى في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر ~~بن فارس قال أنا مالك بن أنس عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورسول الله لابس مرط أم المؤمنين فأذن له فقضى إليه حاجته ثم خرج ثم ~~استأذن عليه عمر رضي الله عنه ms0728 وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم خرج ~~فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه فاستوى جالسا وقال لعائشة اجمعي عليك ~~ثيابك فلما خرج قالت له عائشة مالك لم تفزع لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ~~كما لعثمان رضي الله عنه فقال إن عثمان رضي الله عنه رجل كثير الحياء ولو ~~أذنت له على تلك الحال خشيت أن يبلغ في حاجته حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~عثمان بن عمر قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد ~~العزيز الأيلي قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل حدثني بن شهاب قال أخبرني ~~يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر رضي ~~الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا روح ~~بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن ~~العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ~~رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر مثله قال أبو جعفر فهذا أصل هذا الحديث ليس فيه ذكر كشف ~~الفخذين أصلا وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة صحاح ~~فيها أن الفخذ من العورة فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال ~~ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ~~ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الفخذ عورة حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ms0729 ثنا إسرائيل ~~عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله ~~عليه وسلم فرأى فخذ رجل فقال فخذ الرجل من عورته وحدثنا بحر بن نصر قال ثنا ~~ابن وهب قال حدثني حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير عن ~~محمد بن جحش أن رسول صلى الله عليه وسلم مر على معمر بفناء المسجد كاشفا عن ~~طرف فخذه PageV01P474 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر فخذك يا معمر ان الفخذين عورة ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب قال ثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن ~~أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا سليمان بن بلال وعبد العزيز قال ~~ثنا ابن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن عبد ~~الله عن محمد بن عبد الله بن جحش قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أمشي ~~في السوق فمر بمعمر جالسا على بابه مكشوفة فخذه فقال خمر فخذك أما علمت ~~أنها من العورة حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا المحسن ~~بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن مسلم بن جرهد عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ الرجل من عورته أو قال من العورة ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن هو بن صالح بن حي عن عبد الله بن ~~محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي النضر عن زرعة ~~بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه وكان من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عندي وفخذي منكشفة فقال خمر عليك ms0730 أما علمت أن الفخذ ~~عورة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن مسعر قال ثنا أبو ~~الزناد عن عمه زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد قال مر بي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعلى بردة قد كشفت عن فخذي فقال غط فخذك الفخذ عورة قال ~~أبو جعفر فهذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبر أن ~~الفخذ عورة ولم يضادها أثر صحيح فقد ثبت بها أن الفخذ عورة تبطل الصلاة ~~بكشفها كما تبطل بكشف ما سواها من العورات فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الرجل ينظر من ~~المرأة التي لا محرم بينه وبينها إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلى ما فوق ذلك ~~من رأسها ولا إلى أسفل منه من بطنها وظهرها وفخذيها وساقيها ورأيناه في ذات ~~المحرم منه لا بأس أن ينظر منها إلى صدرها وشعرها ووجهها ورأسها وساقها ولا ~~ينظر إلى ما بين ذلك من بدنها وكذلك رأيناه ينظر من الأمة التي لا ملك له ~~عليها ولا محرم بينه وبينها فكان ممنوعا من النظر من ذات المحرم منه ومن ~~الأمة التي ليست بمحرم له ولا ملك له عليها إلى فخذها كما كان ممنوعا من ~~النظر إلى فرجها PageV01P475 # فصار حكم الفخذ من النساء كحكم الفرج لا كحكم الساق فالنظر على ذلك أن ~~يكون من الرجال أيضا كذلك وأن يكون حكم فخذ الرجل في النظر إليه كحكم فرجه ~~في النظر إليه لا كحكم ساقه فلما كان النظر إلى فرجه محرما كان كذلك النظر ~~إلى فخذه محرما وكذلك كل ما كان حراما على الرجل أن ينظر إليه منه إلى ذات ~~المحرم منه فحرام على الرجال أن ينظر إليه بعضهم من بعض وكل ما كان حلالا ~~أن ينظر ذو المحرم من المرأة ذات المحرم منه فلا بأس أن ينظره الرجال بعضهم ~~من بعض فهذا هو أصل النظر في هذا الباب وقد ms0731 وافق ذلك ما جاءت به الروايات ~~التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك نأخذ وهو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الأفضل في صلاة التطوع هل هو ~~طول القيام أو كثرة الركوع والسجود حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد ~~الحماني قال ثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق عن المخارق قال خرجنا حجاجا ~~فمررنا بالربذة فوجدنا أبا ذر قائما يصلى فرأيته لا يطيل القيام ويكثر ~~الركوع والسجود فقلت له في ذلك فقال ما ألوت أن أحسن أنى سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه ~~بها خطيئة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل في صلاة ~~التطوع من طول القيام والقراءة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا طول القيام في ذلك أفضل وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد ~~رويناه فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل ~~أي الصلاة أفضل قال طول القنوت وفي بعض ما رويناه في ذلك طول القيام ففضل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إطالة القيام على كثرة الركوع والسجود ~~وليس في حديث أبي ذر الذي ذكرنا خلاف لهذا عندنا لأنه قد يجوز أن يكون قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركع لله ركعة وسجد سجدة على ما قد أطيل ~~قبله من القيام PageV01P476 # ويجوز أيضا من ركع لله ركعة وسجد سجدة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها ~~خطيئة وإن زاد مع ذلك طول القيام كان أفضل وكان ما يعطيه الله على ذلك من ~~الثواب أكثر فهذا أول ما حمل عليه معنى هذا الحديث لئلا يضاد الأحاديث ~~الاخر التي ذكرنا وممن قال هذا القول الآخر في إطالة القيام وأنه أفضل من ~~كثرة الركوع والسجود محمد بن الحسن حدثني بذلك بن عمران عن محمد بن سماعه ~~عن محمد ms0732 بن الحسن وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن ~~الحارث عن يزيد بن أرطاة عن جبير بن نفير أن عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما رأى فتى وهو يصلى قد أطال صلاته فلما انصرف منها قال من يعرف هذا قال ~~رجل أنا فقال عبد الله لو كنت أعرفه لأمرته أن يطيل الركوع والسجود فإني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام العبد يصلى أتى بذنوبه ~~فجعلت على رأسه وعاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه فان قال قائل ففي هذا ~~الحديث تفضيل الركوع والسجود على القيام فقيل له ما فيه ما ذكرت وإنما فيه ~~ما يعطاه المصلى على الركوع والسجود من حط الذنوب عنه ولعله يعطى بطول ~~القيام أفضل من ذلك وأما ما فيه عن ابن عمر فان الذي روى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في تفضيله طول القيام أولى منه تم كتاب الصلاة كتاب الجنائز باب ~~المشي في الجنازة كيف هو حدثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني ~~قال ثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كنا في جنازة عبد الرحمن ~~بن سمرة أو عثمان بن أبي العاص فكانوا يمشون بها مشيا لينا قال فكان أبو ~~بكرة انتهرهم ورفع عليهم صوته وقال لقد رأيتنا نرمل بها مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن ~~أبيه أنه قال كنت جالسا مع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالبقيع فطلع ~~علينا بجنازة فأقبل علينا بن جعفر يتعجب من مشيهم بها PageV01P477 # فقال عجبا لما تغير من حال الناس والله إن كان الا الجمز وإن كان الرجل ~~ليلاحي الرجل فيقول يا عبد الله اتق الله فوالله لكأنك قد جمز بك حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن ms0733 شهاب قال ثنا أبو أمامة سهل ~~بن حنيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول أسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك ~~كان شرا تضعونه عن رقابكم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني زمعة بن ~~صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد ~~الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال أسرعوا بي ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال ~~قدموني قدموني وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويلتي أين تذهبون بي ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن السرعة في السير بالجنازة أفضل من غير ذلك ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا بل يمشى بها مشيا ~~لينا فهو أفضل من غير ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا ~~أبو عامر قال ثنا شعبة عن ليث بن أبي سليم قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة وهم يسرعون بها فقال ليكن ~~عليكم السكينة فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة على أهل المقالة الولي لأنه ~~قد يجوز أن يكون في مشيهم ذلك عنف يجاوز ما أمروا به في الأحاديث الأول من ~~السرعة فنظرنا في ذلك هل نجد فيه دليلا يدلنا على شئ من ذلك PageV01P478 # فإذا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا زائدة عن ليث بن أبي بردة عن أبيه قال ms0734 مر على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بجنازة يسرعون بها المشي وهو يمخض تمخض الزق فقال عليكم بالقصد ~~بجنائزكم ففي هذا الحديث أن الميت كان يتمخض لتلك السرعة تمخض الزق فيحتمل ~~أن يكون أمرهم بالقصد لان السرعة سرعة يخاف منها أن يكون من الميت شئ ~~فنهاهم عن ذلك فكان ما أمرهم به من السرعة في الآثار الأول هي أقصد من هذه ~~السرعة فنظرنا في ذلك أيضا هل روى فيه شئ يدلنا على شئ من هذا المعنى فإذا ~~أبو أمية قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن موسى قال أنا الحسن بن صالح عن يحيى ~~الجابر عن أبي ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله ~~عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون الخبب فان يك مؤمنا فما عجل فخير ~~وإن يك كافرا فبعدا لأهل النار فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث أن السير بالجنازة هو ما دون الخبب فذلك عندنا دون ما كانوا يفعلون ~~في حديث أبي موسى حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به من ~~ذلك ومثل ما أمرهم به من السرعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فبهذا نأخذ ~~وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب المشي في الجنازة ~~أين ينبغي أن يكون منها حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه ~~عنهما يمشون أمام الجنازة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يمشى أمام الجنازة ~~قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان رضي الله عنهم حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال ثنا سلامة عن ~~عقيل قال حدثني بن شهاب ان سالما أخبره ثم ذكر ms0735 مثله PageV01P479 # حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث بن سعد قال ثنا عقيل بن خالد ثم ذكر مثله بإسناده حدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا سعيد بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب قال ثنا عقيل عن ابن شهاب عن ~~سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشى أمام الجنازة وأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يمشى بين يدي الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان وكذلك ~~السنة في اتباع الجنازة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح ~~وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يمشى أمام الجنازة وابن عمر رضي الله عنهما والخلفاء ~~هلم جرا إلى يومنا هذا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المشي أمام الجنازة ~~أفضل من المشي خلفها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى أن حديث بن عيينة الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن ~~الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ~~وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة فصار في ذلك خبرا من بن عمر رضي ~~الله عنهما عما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي ~~الله عنهم يفعلونه في ذلك وقد يجوز أن يكونوا كانوا يفعلون شيئا وغيره ~~عندهم أفضل منه للتوسعة كما قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة ~~والوضوء اثنتين اثنتين أفضل منه والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه ~~فعل ما فعل من ذلك للتوسعة ثم قد خالف بن عيينة في إسناد هذا الحديث كل ~~أصحاب الزهري غيره فرواه مالك عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يمشى أمام الجنازة فقطعه ثم رواه عقيل ms0736 ويونس عن ابن شهاب عن سالم قال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عثمان يمشون أمام الجنازة ~~هذا معناه وإن لم يكن لفظه كذلك لان أصل حديثه إنما هو عن سالم قال كان عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما يمشى أمام الجنازة وكذلك كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فصار هذا الكلام كله في ~~هذا الحديث إنما هو من سالم لا من بن عمر رضي الله عنهما فصار حديثا منقطعا ~~وفي حديث يحيى بن أيوب عن عقيل وكذلك السنة في اتباع الجنازة زيادة على ما ~~في حديث الليث وسلامة عن عقيل فكذلك أيضا لا حجة فيه لأنه إنما هو من كلام ~~سالم أو من كلام الزهري PageV01P480 # وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن ~~شاء الله وقال أصحاب المقالة الولي وقد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وذكروا ما حدثنا يونس ~~قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع ربيعة بن هدير يقول رأيت عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنها حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن المنكدر فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى قال سألت سعيد بن ~~جبير عن المشي أمام الجنازة فقال نعم رأيت بن عباس رضي الله عنهما يمشي ~~أمام الجنازة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي لهيعة عن عبيد ~~الله بن المغيرة أن أبا راشد مولى معيقيب بن أبي فاطمة أخبره أنه رأى عثمان ~~بن عفان رضي الله عنهما وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام يفعلونه ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ~~أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه ms0737 وعبد الله بن عمر وأبا أسيد الساعدي وأبا ~~قتادة يمشون أمام الجنازة قالوا فقد دل هذا على أن المشي أمام الجنازة أفضل ~~من المشي خلفها قيل لهم ما دل ذلك على شئ مما ذكرتم ولكنه أباح المشي أمام ~~الجنازة وهذا مما لا ينكره مخالفهم أن المشي أمام الجنازة مباح وإنما ~~اختلفتم أنتم وإياه في الأفضل من ذلك ومن المشي خلف الجنازة فإن كان عندكم ~~أثر صحيح فيه أن المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها ثبت بذلك ما قلتم ~~والا فقوله إلى الان مكافئ لقولكم وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ~~انا بن وهب عن مالك عن ابن شهاب قال ليس من السنة المشي خلف الجنازة قال بن ~~شهاب والمشي خلف الجنازة من خطأ السنة قيل لهم هذا كلام بن شهاب فقوله في ~~ذلك كقولكم إذ كان لمخالفه ومخالفكم من الحجة عليه وعليكم ما سنذكره في هذا ~~الباب إن شاء الله تعالى ثم رجعنا إلى ما روى في هذا الباب من الآثار هل ~~فيه شئ يبيح المشي خلف الجنازة فإذا ربيع الجيزي وابن أبي داود قد حدثانا ~~قالا ثنا أبو زرعة قال أنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما ~~كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها PageV01P481 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن بشار قال ثنا محمد بن بكر البرساني ~~عن يونس بن يزيد ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يمشى خلف الجنازة كما كان يمشى أمامها فإن كان مشى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي الله عنهما امام الجنازة حجة لكم أن ~~ذلك أفضل من المشي خلفها فكذلك مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ~~وعمر رضي الله عنهما خلفها حجة لمخالفكم عليكم أن ذلك أفضل من المشي أمامها ~~فقد استوى خصمكم وأنتم ms0738 في هذا الباب فلا حجة لكم فيه عليه وقد حدثنا أبو ~~بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا سعيد بن عبيد الله ~~عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها فأباح في هذا الحديث ~~أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي خلف الجنازة كما أباح المشي ~~أمامها وليس في شئ مما ذكرنا ما يدل على الأفضل من ذلك ما هو وقد روى عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه ما معناه قريب من معنى حديث المغيرة ولم يذكر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~بكر بن عياش عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الرجل يتبع ~~الجنازة قال إنما أنتم مشيعون لها فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها ~~وشمالها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ابن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن ~~حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه مثله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا عبد الغنى بن رفاعة اللحني قال ثنا عبد الرحمن ~~بن زياد قال ثنا شعبة عن أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال ~~سمعت البراء بن عازب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع ~~الجنازة ففي هذا الحديث أنه أمرهم باتباع الجنازة والمتبع المشي هو المتأخر ~~عنه لا المتقدم أمامه ففيما ذكرنا ما قد دل على فساد قول الزهري أن المشي ~~خلف الجنازة من خطأ السنة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عمرو بن حريث قال قلت لعلي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه ما تقول في المشي أمام الجنازة فقال علي بن أبي طالب ~~رضي ms0739 الله عنه المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع ~~PageV01P482 # قال قلت فإني رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها فقال إنهما ~~يكرهان أن يحرجا الناس حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو ~~الأحوص عن أبي فروة الهمداني عن زائدة بن خراش قال ثنا ابن أبزى عن أبيه ~~قال كنت أمشي في جنازة فيها أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم فكان أبو بكر ~~وعمر رضي الله عنهما يمشيان أمامها وعلى رضي الله عنه يمشى خلفها يدي في ~~يده فقال علي رضي الله عنه أما إن فضل الرجل يمشى خلف الجنازة على الذي ~~يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ وأنهما ليعلمان من ذلك مثل ~~الذي أعلم ولكنهما سهلان يسهلان على الناس ففي هذا الحديث تفضيل علي رضي ~~الله عنه المشي خلف الجنازة على المشي أمامها وقوله ان أبا بكر وعمر رضي ~~الله عنهما يعلمان مثل ما أعلم وأنهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس ~~لا لان ذلك أفضل من غيره وهذا مما لا يقال بالرأي إنما يقال ويعلم بما قد ~~وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياه من ذلك فقد ثبت ~~بتصحيح ما روينا أن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها وقد حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال ثنا أبو بكر بن ~~أبي مريم عن راشد بن سعد عن نافع قال خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء فوقف ثم قال ردهن فإنهن فتنة الحي ~~والميت ثم مضى فمشى خلفها فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف المشي في الجنازة ~~أمامها أم خلفها فقال أما تراني أمشي خلفها فهذا عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله أنه خلفها وهو الذي روينا ~~عنه في الباب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ms0740 يمشي أمامها فدل ~~ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على ~~الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو ~~مما لا بد منه ولا مما يحرج تاركه ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره وكذلك ~~ما روى عن ابن عمر من ذلك فروى عنه سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة فدل ذلك ~~على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ثم روى عنه نافع ~~أنه مشى خلفها فدل ذلك أيضا على إباحته المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من ~~غيره فلما سأله أخبره بالمشي الذي ينبغي له أن يفعل في الجنازة خلفها على ~~أنه هو الذي هو أفضل من غيره PageV01P483 # وقد روينا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع ~~الجنازة والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا فصار بذلك من حق الجنازة ~~إتباعها والصلاة عليه إن كان يصلى عليها يكون في صلاته عليها متأخرا عنها ~~فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه لها متأخرا عنها فهذا هو ~~النظر مع ما قد وافقه من الآثار وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن شريك العامري قال سمعت الحارث بن أبي ~~ربيعة سأل عبد الله بن عمر عن أم ولد له نصرانية ماتت فقال له بن عمر رضي ~~الله عنهما تأمر بأمرك وأنت بعيد منها ثم تسير أمامها فان الذي يسير أمام ~~الجنازة ليس معها فهذا بن عمر يخبر أن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها ~~فاستحال أن يكون ذلك عنده كذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشى أمام ~~الجنازة فثبت بذلك أن أصل حديث سالم الذي رويناه في أول هذا الباب إنما هو ~~كما رواه مالك عن الزهري موقوفا أو كما رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سالم ~~موقوفا لا كما رواه بن عيينة عن ms0741 الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا حدثنا ابن ~~أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا أبو يحيى عن مجاهد قال ~~كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالسا فمرت جنازة فقام بن عمر رضي ~~الله عنهما ثم قال قم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة ~~يهودي مرت عليه فقيل هل لك أن تتبعها فإن في اتباع الجنازة أجرا فانطلقنا ~~نمشي معها فنظر فرأى ناسا فقال ما أولئك الذين بين يدي الجنازة قلت هم أهل ~~الجنازة فقال ما هم مع الجنازة ولكن كتفيها أو وراءها فبينما هو يمشي إذ ~~سمع رانة فاستدارني وهو قابض على يدي فاستقبلها فقال لها شرا حرمتينا هذه ~~الجنازة اذهب يا مجاهد فإنك تريد الاجر وهذه تريد الوزر إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهانا أن نتبع الجنازة معها رانة فان قال قائل وكيف يجوز أن ~~يكون المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها وقد كان عمر بن الخطاب بحضرة ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة زينب يقدم الناس أمامها فذلك دليل ~~على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلا ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها قيل ~~له وكيف يجوز ما ذكرت وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهما يريد أبا ~~بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها ثم ~~يفعل هذا المعنى الذي ذكرت PageV01P484 # ولكنه فعل ذلك عندنا والله أعلم لعارض إما لنساء كن خلفها فكره للرجال ~~مخالطتهن فأمرهم بتقدم الجنازة لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها ~~وقد سمعت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول ذلك وهو أولى ما حمل عليه ~~معنى ذلك الحديث حتى لا يتضاد ما ذكره على عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ~~وقد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال ~~كان الأسود إذا كان معها نساء أخذ بيدي ms0742 فتقدمنا نمشي أمامها فإذا لم يكن ~~معها نساء مشينا خلفها فهذا الأسود بن يزيد على طول صحبته لعبد الله بن ~~مسعود وعلى صحبته لعمر رضي الله عنه قد كان قصده في المشي مع الجنازة إلى ~~المشي خلفها الا أن يعرض له عارض فمشى أمامها لذلك العارض لا لان ذلك أفضل ~~عنده من غيره فكذلك عمر ما رويناه عنه فيما فعله في جنازة زينب هو على هذا ~~المعنى عندنا والله أعلم وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن أبي ~~السرى قال ثنا فضيل بن عياض قال ثنا منصور عن إبراهيم ح وحدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال ~~كانوا يكرهون السير أمام الجنازة فهذا إبراهيم يقول هذا وإذا قال كانوا ~~فإنما يعنى بذلك أصحاب عبد الله فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر لان ~~ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة فأما إذا بعدن منها أو ~~لم يكن معها نساء فان المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن ~~شمالها وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى باب ~~الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن ~~منصور قال ثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن موسى بن عمران بن ~~مناح أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها حدثنا يزيد قال ثنا دحيم قال ~~ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية فذكر بإسناده ~~مثله الا أنه قال رأيت عثمان رضي الله عنه يفعل ذلك وأخبرني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك PageV01P485 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة ~~فقوموا لها حتى توضع أو تخلفكم حدثنا أبو بكرة قال ms0743 ثنا إبراهيم بن أبي ~~الوزير قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أزهر ~~بن سعد السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ~~ربيعة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت جنازة فقم حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرني بن جريج قال ~~أخبرني بن شهاب قال أخبرني سالم عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع أو ~~تخلفكم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن ~~عامر بن ربيعة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يزيد بن سنان ~~ومبشر بن الحسن قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال ثنا سعيد بن أبي أيوب ~~قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ~~أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تمر بنا ~~جنازة الكافر فنقوم لها قال نعم فإنكم لستم تقومون لها إنما تقومون إعظاما ~~للذي يقبض النفوس حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال قعد سهل ~~بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما ~~انه من أهل الأرض أي مجوسي فقالا: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ~~بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليس ميتا أوليس نفسا حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ~~قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لجنازة حتى توارت حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم ms0744 قال ثنا أبان ح وحدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن ~~مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذ مرت عليه جنازة فقمنا PageV01P486 # لنحملها فإذا جنازة يهودي أو يهودية فقلنا يا نبي الله انها جنازة يهودي ~~أو يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن أبي ~~سعيد الخدري رضي الله عنه قال مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال أبو سعيد ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام فقام مروان حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن ~~تبعها فلا يقعد حتى توضع حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا أبان ~~قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد ~~عن الأوزاعي عن يحيى ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن ~~يحيى عن أبي سلمة قال ثنا أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ~~عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها ~~فلا يقعد حتى توضع قال أبو جعفر ms0745 فذهب قوم إلى هذه الآثار فاتبعوها وجعلوها ~~أصلا وقلدوها وأمروا من مرت به جنازة أن يقوم لها حتى تتوارى عنه ومن مشى ~~معها أن لا يقعد حتى توضع وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس على من مرت به ~~جنازة أن يقوم لها ولمن تبعها أن يجلس وإن لم توضع PageV01P487 # وقالوا أما قيام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي في الحديث الذي ~~رواه قيس بن سعد وسهل بن حنيف فان ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ~~لان من حكم الجنائز أن يقام لها ولكن لمعنى غير ذلك وذكروا في ذلك ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت محمد بن عمر يحدث عن ~~الحسن وابن عباس رضي الله عنهما أو عن أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها وقال آذاني ريحها فدل هذا الحديث على أن ~~قيامه كان لما آذاه ريحها ليتباعد عنه لا لغير ذلك وأما ما روى من قيامه ~~لجنازة إنما كان ليصلي عليها حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير ~~عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن العباس بن عبد المطلب والحسن بن علي رضي الله ~~عنه عنهما مرت بهما جنازة فقام العباس ولم يقم الحسن رضي الله عنه فقال ~~العباس للحسن أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة ~~فقام فقال نعم وقال الحسن للعباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلى عليها قال نعم فدل هذا الحديث أن قيام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذلك إنما كان ليصلي عليها لا لان من سنتها أن يقام لها وأما ما ذكر من ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام للجنازة ومن ترك القعود إذا ~~اتبعت حتى توضع فان ذلك قد كان ثم نسخ حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد ms0746 بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن ~~الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ~~حدثنا يونس وبحر قالا ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن محمد ~~بن عمرو بن علقمة حدثه عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن مسعود بن الحكم ~~الزرقي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرني أنس ~~بن عياض عن محمد بن عمرو بن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن ~~الحكم أنه قال سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام ~~في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال أنا محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن إسماعيل بن الحكم بن مسعود الزرقي ~~عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ورأيت ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا فان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا ورأيناه قعد ~~فقعدنا PageV01P488 # فقد ثبت بما ذكرنا أن القيام للجنازة قد كان ثم نسخ فقال قوم إنما نسخ ~~ذلك لخلاف أهل الكتاب واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا صفوان بن ~~عيسى قال ثنا بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان عن أبيه عن جنادة بن أبي ~~أمية عن عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى ا لله عليه وسلم قال كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد قال فعرض للنبي ~~صلى ms0747 الله عليه وسلم حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد هكذا نفعل قال فجلس ~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم وليس هذا الحديث عندنا يدل على ما ~~ذهبوا إليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ما حدثنا يونس قال ~~أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ~~وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشئ ثم فرق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حدثنا محمد بن عزير الأيلي قال ثنا ~~سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله فذكر بإسناده مثله فأخبر ~~بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع أهل ~~الكتاب حتى يؤمر بخلاف ذلك فاستحال ان يكون ما أمر به من القعود في حديث ~~عبادة وبخلاف أهل الكتاب قبل ان يؤمر بخلافهم في ذلك لان حكمه صلى الله ~~عليه وسلم أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث له شريعة تنسخ ~~ما تقدمها قال الله عز وجل أولئك اللذين هدى الله فبهداهم اقتده ولكنه ترك ~~ذلك عندنا والله أعلم حين أحدث الله له شريعة في ذلك وهو القعود بنسخ ما ~~قبلها وهو القيام وقد روى هذا المذهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا ليث ~~بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن سخبرة قال كنا قعودا مع علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه ننتظر جنازة فمر بجنازة أخرى فقمنا فقال ما هذا القيام فقلت ما ~~تأتون به يا أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى قال ~~رسول الله صلى الله ms0748 عليه وسلم إذا رأيتم جنازة مسلم أو يهودي أو نصراني ~~فقوموا فإنكم لستم لها تقومون إنما تقومون لمن معها من الملائكة فقال علي ~~رضي الله عنه إنما صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كان ~~يتشبه بأهل الكتاب في الشئ فإذا نهي عنه تركه PageV01P489 # فأخبر علي رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما كان قام مرة في بدء أمره على التشبه منه بأهل الكتاب وعلى الاقتداء ~~بمن كان قبله من الأنبياء حتى أحدث الله تعالى له خلاف ذلك وهو القعود فثبت ~~بذلك ما صرفنا إليه وجه حديث عبادة وقد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن زيد بن وهب قالت ذاكرنا ~~القيام إلى الجنازة وعندنا علي رضي الله عنه فقال أبو مسعود رضي الله عنه ~~قد كنا نقوم فقال علي رضي الله عنه ذلك وأنتم يهود فمعنى هذا أنهم كانوا ~~يقومون على شريعتهم ثم نسخ ذلك بشريعة الاسلام فيه وقد ثبت بما وصفنا في ~~هذا الباب أيضا نسخ ما رويناه في أوله من الآثار عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في القيام للجنازة بالآثار التي رويناها بعد ذلك وقد حدثنا يونس ~~قال انا بن وهب قال حدثني أنس بن عياض عن أنيس بن أبي يحيى قال سمعت أبي ~~يقول كان بن عمر رضي الله عنهما وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون ~~قبل أن توضع الجنازة فهذا بن عمر رضي الله عنه قد كان يفعل هذا وقد روى عن ~~عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فدل تركه لذلك إلى ما ~~كان يفعل على ثبوت نسخ فأحدثه عامر بن ربيعة حدثنا يونس أيضا قال أنا ابن ~~وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان ~~يجلس قبل أن توضع الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة رضي الله عنها ms0749 أنها ~~قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها ويقولون في أهلك ما أنت أهلك ~~ما أنت فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلا وتخبر أن ذلك كان من أفعال أهل ~~الجاهلية وكان أبو حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى يذهبون في كل ما ~~ذكرنا في هذا الباب إلى ما قد بينا نسخه لما قد خالفه وبه نأخذ باب الرجل ~~يصلى على الميت أين ينبغي أن يقوم منه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن ~~يحيى قال أنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن ~~بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ~~ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا حسين المعلم فذكر ~~بإسناده مثله PageV01P490 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلى ~~على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا أما ~~المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها وأما الرجل فعند رأسه واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا همام قال ثنا أبو ~~غالب قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه ~~وجئ بجنازة امرأة فقام عند وسطها فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال نعم فالتفت إلينا العلاء بن ~~زياد فقال احفظوا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ~~فذكر بإسناده مثله وزاد فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت قال نعم ~~حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي غالب عن أنس ms0750 ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل ~~وعجيزة المرأة قال أبو جعفر فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة من وسطها ~~على ما في حديث سمرة فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة ~~عليها كيف هو وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه فهو أولى من ~~حديث سمرة وقد قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله فيما حدثني به بن أبي ~~عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله ~~وأما قوله المشهور عنه في ذلك فمثل قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله حدثني ~~به محمد بن العباس قال ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف رحمه ~~الله عن أبي حنيفة رحمه الله قال يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ولم ~~يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا وقد روى في ~~ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا شريك بن عبد الله بن مغيرة عن إبراهيم قال يقوم الرجل الذي يصلى على ~~الجنازة عند صدرها قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من ~~الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P491 # باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن ~~أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حين ~~توفى سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه فأنكر الناس ذلك ~~عليها فقالت لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في ~~المسجد حدثنا ابن ms0751 مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن أبي النضر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ابن أبي عمر قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير أن عائشة أمرت بسعد بن أبي وقاص أن يمر به في المسجد ثم ذكر مثل ~~حديثه عن يعقوب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا بأس ~~بالصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا أحمد بن أبي عمر قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس ~~عن نافع عن ابن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ~~الصلاة على الجنازة في المساجد واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة ح وحدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا معن ابن عيسى عن أبي ذئب عن صالح بن ~~أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~صلى على جنازة في مسجد فلا شئ له فلما اختلفت الروايات عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الأول إباحة الصلاة ~~على الجنائز في المساجد وفيما روينا في الفصل الثاني كراهة ذلك احتجنا إلى ~~كشف ذلك لنعلم المتأخر منه فنجعله ناسخا لما تقدم من ذلك PageV01P492 # فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على ~~الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت ~~معرفة ذلك من عامتهم فلم يكن ذلك عندها لكراهة حدثت ولكن كان ذلك عندها لان ~~لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره ولا يكون ~~صلاتهم في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه ms0752 كما لم تكن صلاتهم فيه دليلا ~~على كراهة الصلاة في غيره فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ~~سعد ما قالت لذلك وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ومن تبعهم وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي سمعه منه في ذلك وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ فذلك ~~أولى من حديث عائشة لان حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهى وفي حديث أبي هريرة ~~رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته ~~الإباحة فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله ~~عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم ~~يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد كانوا علموا في ~~ذلك خلاف ما علمت ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها وهذا الذي ذكرنا من النهى ~~عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبي حنيفة ومحمد وأبى يوسف ~~رضي الله عنهم غير أن أصحاب الاملاء رووا عن أبي يوسف رضي الله عنه في ذلك ~~أنه قال إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على ~~الجنائز فيه باب التكبير على الجنائز كم هو حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قالا ثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابن ~~أبي ليلة قال كان زيد بن أرقم يصلى على جنائزنا فيكبر أربعا فكبر يوما خمسا ~~فسئل عن ذلك فقال أبو بكرة في حديثه فقال كبر ms0753 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خمسا وقال بن مرزوق في حديثه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها ~~أو كبرها PageV01P493 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال انا إسرائيل بن يونس قال ~~ثنا عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسا فسأله عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال أنسيت قال لا ولكني صليت خلف أبى القاسم ~~خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركه أبدا حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله ~~التيمي قال صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ~~ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر مولاي وولى نعمتي ~~يعنى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ~~ما وهمت ولا نسيت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن التكبير على الجنائز خمسا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هي أربع لا ينبغي أن يزاد على ذلك ولا ينقص ~~منه واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة قال ثنا همام قال ~~ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه حدثه عن أبيه أنه شهد ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فكبر عليه أربعا حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو داود عن سليم بن حباب عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ~~ثنا هشيم ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان ~~بن ms0754 حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على قبر قلابة فكبر أربعا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا شيبان ~~قال ثنا سويد أبو حازم قال حدثني قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا حدثنا أحمد قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن سلمان المؤذن قال توفى أبو شريحة فصلى ~~عليه زيد بن أرقم فكبر عليه أربعا فقلنا ما هذا فقال هكذا رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا ~~سعيد بن يحيى الحميري قال ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل ~~بن حنيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود فقراء أهل المدينة ~~وأنه أخبر بامرأة ماتت فدفنوها ليلا فلما أصبح آذنوه فمشى إلى قبرها فصلى ~~عليها وكبر أربعا PageV01P494 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن ~~الزهري عن أبي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا شريك عن إبراهيم الهجري قال صلى بنا بن أبي أوفى على ابنة له فكبر ~~عليها أربعا ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر ~~الخامسة ثم سلم ثم قال أراكم ظننتم أنى سأكبر الخامسة ولم أكن لأفعل ذلك ~~وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا ابن داود قال ثنا ~~الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله عن الهجري فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الهجري فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس ~~قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه ms0755 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في ~~اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن ~~عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بعض أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ~~ثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي غالب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يكبر أربع تكبيرات على الميت وقالوا في حديث زيد بن أرقم ~~الذي بدأنا بذكره في هذا الباب انه كان يكبر على الجنائز أربعا قبل المرأة ~~التي كبر فيها خمسا ولا يجوز أن يكون كان يفعل ذلك وقد رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يفعل خلافه الا لمعنى قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو ~~ما رواه عنه سلمان المؤذن في صلاته على أبى شريحة في تكبيره عليه أربعا ~~ويحتمل تكبيره على تلك الجنازة خمسا أن يكون ذلك لان حكم ذلك الميت أن يكبر ~~عليه خمسا لأنه من أهل بدر فإنهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاة عليهم ~~على ما يكبر على غيرهم وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر ~~كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر الناس بأربع يعنى في الصلاة على الجنازة ~~حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد يعنى بن ~~أبي أنيسة عن حماد PageV01P495 # عن إبراهيم قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ms0756 مختلفون في ~~التكبير على الجنائز لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يكبر سبعا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ~~خمسا وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر أربعا الا سمعته ~~فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه فلما ولى عمر ~~رضي الله عنه ورأي اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل إلى رجال من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم ومتى تجتمعون على ~~أمر يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما أيقظهم فقالوا نعم ~~ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا فقال عمر رضي الله عنه بل أشيروا أنتم ~~على فإنما أنا بشر مثلكم فتراجعوا الامر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا ~~التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع ~~أمرهم على ذلك فهذا عمر رضي الله عنه قد رد الامر في ذلك إلى أربع تكبيرات ~~بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليه وهم حضروا من فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكان ما فعلوا من ~~ذلك عندهم أولى مما قد كانوا علموا فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم ~~مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا وهذا كما أجمعوا ~~عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت على حد الخمر وترك بيع أمهات ~~الأولاد فكان إجماعهم على ما قد أجمعوا عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فكذلك ما أجمعوا عليه من عدد ~~التكبير بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن ~~كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وما فعلوا ms0757 من ذلك ~~وأجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي ~~صلى الله عليه وسلم فان قال قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه بعد ذلك أكثر من أربع وذكروا في ذلك ما حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال ثنا ~~عامر عن عبد الله بن معقل أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا حدثنا ~~يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل قال ثنا موسى بن عبد الله أن عليا رضي ~~الله عنه صلى على قتادة فكبر عليه سبعا PageV01P496 # قيل له إن عليا رضي الله عنه إنما فعل ذلك لان أهل بدر كان كذلك حكمهم في ~~الصلاة عليهم يزاد فيها من التكبير على ما يكبر على غيرهم من سائر الناس ~~والدليل على ذلك أن إبراهيم بن محمد الصيرفي حدثنا قال ثنا عبد الله بن ~~رجاء قال ثنا زائدة قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن معقل قال صليت ~~مع علي على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت فقال إنه من أهل بدر ثم صليت مع ~~علي على جنائز كل ذلك كان يكبر عليها أربعا حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن ~~سعيد قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن معقل قال صلى علي رضي الله عنه ~~على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر حدثنا ~~فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع ~~الهمداني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا فهكذا كان حكم ~~الصلاة على أهل بدر وقد حدثني القاسم بن جعفر قال ثنا زيد بن أخزم الطائي ~~قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا ms0758 سليمان بن بشير قال صليت خلف الأسود بن يزيد ~~وهمام بن الحارث وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعا قال همام ~~وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع الا على أهل بدر فإنهم ~~كانوا يكبرون عليهم خمسا وسبعا وتسعا فدل ما ذكرنا أن كانوا اجتمعوا عليه ~~من عدد التكبير الأربع في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل بدر ~~وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع فما روى عن زيد بن أرقم مما ذكرنا ~~إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيما نرى والله أعلم وقد حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال أنا حماد بن سلمة قال ثنا داود بن ~~أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس قال قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت ~~فكبروا عليه خمسا فأردت أن لا أحييهم فأخبرت بن مسعود رضي الله عنه فقال ~~ليس فيه شئ معلوم فهذا يحتمل ما ذكرنا في اختلاف حكم الصلاة على البدريين ~~وعلى غيرهم فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شئ معلوم أي ليس فيه شئ يكبر ~~في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره وقد روى هذا الحديث بغير هذا ~~اللفظ حدثنا أحمد بن داود قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا عبد الواحد بن ~~زياد قال ثنا الشيباني قال ثنا عامر عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال ~~عبد الله إذا تقدم الامام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد PageV01P497 # وهذا عندنا معناه ما ذكرنا أيضا لان الامام قد يصلى حينئذ على البدريين ~~وعلى غيرهم فان صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين وذلك ما ~~فوق الأربع فكبروا ما كبر وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر ~~عليهم فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس ~~من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه وقد روى ms0759 هذا الحديث ~~أيضا عن عبد الله بغير هذا اللفظ حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير ~~قال ثنا أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال التكبير على الجنازة لا وقت ~~ولا عدد إن شئت خمسا وإن شئت ستا فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة ~~وما حكى عامر عن علقمة من هذا فهو أثبت لان عامرا قد لقي علقمة وأخذ عنه ~~أبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ولان عبد الله قد روى عنه في التكبير أنه ~~أربع من غير هذا الوجه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن علي بن ~~الأقمر عن أبي عطية قال سمعت عبد الله يقول التكبير على الجنائز أربع ~~كالتكبير في العيدين حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي عطية عن عبد الله قال ~~التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ~~ثنا شعبة عن علي بن الأقمر فذكر بإسناده مثله فهذا عبد الله لما سئل عن ~~التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر ~~أئمتهم فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا على أن أصل التكبير ~~عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه ~~قد فعل ما قد قاله بعض العلماء وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ولكن ~~الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا وقت ولا عدد PageV01P498 # فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ~~ولا عدد على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم أي لا وقت ولا عدد في ~~التكبير في الصلاة على الناس جميعا ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان ~~أهل بدر هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روى ms0760 عنه أبو عطية ~~حتى لا يتضاد شئ من ذلك ثم قد روى عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعا فمما روى عنهم في ذلك ما ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم ~~عن التكبير على الجنازة فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع فجمعهم عمر ~~رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرني عبد ~~الرحمن بن أبزى قال صلينا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بالمدينة ~~فكبر عليها أربعا حدثنا يزيد قال ثنا يحيى قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال ~~ثنا عمير بن سعيد قال صليت مع علي رضي الله عنه على يزيد بن المكفف فكبر ~~عليه أربعا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمير مثله ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال ~~سمعت عمير بن سعيد فذكر مثله حدثنا علي قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ~~الأعمش عن عمير بن سعيد عن علي مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب ~~قال ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة قال شهدت عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه صلى على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي ~~القبلة ثم كبر عليهم أربعا PageV01P499 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن زيد بن طلحة قال صليت ~~خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليها أربعا حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن ~~حنيف ms0761 وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن ~~السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في ~~نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث قال الزهري فذكرت الذي أخبرني أبو ~~أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن ~~حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن بن ~~علي كبر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أربعا وهذا خلاف ما كان عمر وعلى ~~رضي الله عنهما يريانه في أهل بدر أن يكبر في الصلاة عليهم ما جاوز الأربع ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال صليت ~~خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليها أربعا وصليت خلف أبي هريرة على جنازة ~~فكبر عليها أربعا وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب ~~قال حدثني شرحبيل بن سعد قال صلى بنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على ~~جنازة فكبر أربع تكبيرات حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا ~~إسرائيل عن مهاجر أبى الحسن قال صليت خلف البراء بن عازب على جنازة قال ~~اجتمعتم فقلنا نعم فكبر أربعا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد قال ثنا ~~إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه ~~على جنائز من رجال ونساء فسوى بينهم وكبر أربعا فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المذكورون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاتهم على ~~جنائزهم أربع تكبيرات ثم لا ينكر ذلك عليهم غيرهم فدل ذلك أن ذلك هو حكم ~~التكبير في الصلاة على الجنائز وأن ms0762 ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان ~~لمعنى خاص خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس فثبت بما ~~ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربعا على الناس جميعا من بعد أهل بدر إلى ~~يوم القيامة PageV01P500 # وكان مذهب أبي حنيفة وسفيان وأبى يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله في ~~التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا وقد روى ذلك أيضا عن محمد بن الحنفية ~~حدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا أبو حمزة عمران بن أبي عطاء ~~قال شهدت وفاة بن عباس بالطائف فوليه محمد بن الحنفية فصلى عليه فكبر أربعا ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن عمران بن أبي عطاء قال ~~صليت خلف بن الحنفية علي بن عباس فكبر أربعا باب الصلاة على الشهداء حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن ابن شهاب حدثه عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك أن جابرا بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يصلى على من قتل من الشهداء في ~~المعركة ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل وممن ~~قال بذلك أهل المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الشهيد وكان ~~من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم فقد يجوز أن يكون تركه ذلك لان سنتهم أن ~~لا يصلى عليهم كما كان من سنتهم أن لا يغسلوا ويجوز أن يكون لم يصل عليهم ~~وصلى عليهم غيره لما كان به حينئذ من ألم الجراح وكسر الرباعية وما أصابه ~~يومئذ من المشركين فإنه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي حازم ~~وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن ms0763 أبي حازم قال سعيد في حديثه سمعت سهل بن سعد ~~وقال بن أبي حازم عن سهل إنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~أحد بأي شئ دووي قال سهل كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وجرح وجهه ~~فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله وكان علي رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن ~~PageV01P501 # فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم الا كثرة أخذت قطعة ~~حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم يختلف لفظ بن أبي حازم وسعيد ~~في هذا الحديث والمعنى واحد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام ~~عن أبي حازم عن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد في وجهه فجرح ~~وأن فاطمة رضي الله عنها ابنته أحرقت قطعة من حصير فجعلته رمادا وألصقته ~~على وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله عز وجل على قوم دموا ~~وجه رسول الله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا أبو غسان ~~قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: هشمت البيضة على رأس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا عمرو بن عون قال أنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله ~~تعالى على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا دموا وجهه ~~يومئذ وهشموا عليه البيضة وكسروا رباعيته حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل يسلت الدم على ~~وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى ~~الله عز وجل فأنزل الله عز ms0764 وجل (ليس لك من الامر شئ) فيجوز أن يكون صلى ~~الله عليه وسلم تخلف عن الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره وقد ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا أسامة بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه ~~أن أنس بن مالك حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم ~~ففي هذا الحديث ما ينفى الصلاة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~غيره فنظرنا في هذا الحديث كيف هو وهل زيد علي بن وهب فيه شئ فإذا إبراهيم ~~بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أنا أسامة عن الزهري ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم أحد ~~بحمزة وقد جدع ومثل به فقال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله من ~~بطون الطير والسباع PageV01P502 # فكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمر رجليه بدا رأسه فخمر رأسه ~~ولم يصل على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شهيد عليكم يوم القيامة ففي هذا ~~الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل يومئذ على أحد من الشهداء غير ~~حمزة فإنه صلى عليه وهو أفضل شهداء (أحد) فلو كان من سنة الشهداء أن لا ~~يصلى عليهم لما صلى على حمزة كما لم يغسله إذ كان من سنة الشهداء أن لا ~~يغسلوا وصار ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة ~~ولم يصل على غيره فهذا يحتمل أن يكون لم يصل على غيره لشدة ما به مما ذكرنا ~~وصلى عليهم غيره من الناس وقد جاء في غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى يومئذ على حمزة وعلى سائر الشهداء حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي ~~زياد عن مقسم عن ابن عباس ms0765 رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة ثم يرفع العشرة ~~وحمزة موضوع ثم يوضع عشرة فيصلى عليهم وعلى حمزة معهم حدثنا فهد قال ثنا ~~أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن ~~مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~أحد بالقتلى فجعل يصلى عليهم فيوضع تسعة وحمزة فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم ~~يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ عنهم حدثنا فهد ~~قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق قال حدثني ~~يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعنى عن عبد الله بن الزبير ~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ~~ببرده ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلى عليهم ~~وعليه معهم فهذا بن عباس وابن الزبير قد خالفا أنس بن مالك فيما رويناه عنه ~~قبل هذا وقد روى مثل هذا أيضا عن أبي مالك الغفاري حدثنا بكر بن إدريس قال ~~ثنا آدم بن إياس قال ثنا شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال سمعت أبا مالك ~~الغفاري قال كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلى عليهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى بتسعة فيصلى عليهم وحمزة مكانه حتى ~~صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أيضا عن عقبة بن عامر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين ~~PageV01P503 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة بن يزيد بن أبي ~~حبيب أن أبا الخير أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن آخر ما خطب لنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه ms0766 صلى على شهداء أحد ثم رقى على المنبر فحمد ~~الله وأثنى عليه ثم قال إني لكم فرط وأنا عليكم شهيد حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا يونس بن محمد قال ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ~~عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل ~~أحد صلاته على الميت ففي حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ~~على قتلى أحد بعد مقتلهم بثمان سنين فلا يخلو صلاته عليهم في ذلك الوقت من ~~أحد ثلاثة معان إما أن يكون سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم ثم نسخ ذلك الحكم ~~بعد بأن يصلى عليهم أو أن تكون تلك الصلاة التي صلاها عليهم تطوعا وليس ~~للصلاة عليهم أصل في السنة والايجاب أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم ~~بحضرة الدفن ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة لا يخلو فعله صلى الله عليه ~~وسلم من هذه المعاني الثلاثة فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر الصلاة على سائر ~~الموتى هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم ثم تكلم الناس في التطوع عليهم قبل أن ~~يدفنوا وبعد ما يدفنون فجوز ذلك قوم وكرهه آخرون فأمر السنة فيه أوكد من ~~التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع فإن كان قتلى أحد ممن تطوع ~~بالصلاة عليهم كان في ثبوت ذلك ثبوت السنة في الصلاة عليهم قبل أوان وقت ~~التطوع بها عليهم وكل تطوع فله أصل في الفرض PageV01P504 # فان ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا به فلا ~~يكون ذلك الا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم وان كانت صلاته عليهم ~~لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم فان صلاته هذه عليهم توجب أن من ~~سنتهم الصلاة عليهم وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ وإن كانت صلاته ~~عليهم إنما كانت لان هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم الا بعد هذه المدة وأنهم ~~خصوا بذلك فقد يحتمل أن يكون كذلك ms0767 حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم الا ~~بعد مضي مثل هذه المدة ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير ~~شهداء أحد فان سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم أنه قد ثبت بكل هذه المعاني ~~أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن ثم كان الكلام ~~بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في اثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في ~~تركها البتة فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة ~~عليهم قبل الدفن أحرى وأولى ثم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ~~شهداء أحد أنه صلى عليهم فمن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن ~~حماد قال أنا عبد الله بن المبارك قال أنا ابن جريج PageV01P505 # قال أخبرني عكرمة بن خالد أن بن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد أن رجلا ~~من الاعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر ~~معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غنم فيها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له ~~وكان يرى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~محمد ما هذا قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك أن أرمى ها ~~هنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت وأدخل الجنة فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا ~~قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه ~~سهم حيث أشار فقال النبي أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه وكفنه النبي ~~صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه ~~فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في ms0768 سبيلك فقتل ~~شهيدا أنا شهيد عليه ففي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا ~~يغسلون لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يغسل الرجل وصلى ~~عليه فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول في سبيل الله في المعركة ~~يصلى عليه ولا يغسل فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما ~~النظر في ذلك فانا رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه ورأيناه إذا صلى ~~عليه ولم يغسل كان في حكم من لم يصل عليه فكانت الصلاة عليه مضمنة بالغسل ~~الذي يتقدمها فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه وإن لم يكن غسل لم تجز ~~الصلاة عليه ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يغسل فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو ~~مضمن بحكم الغسل ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه الا أن في ذلك معنى وهو ~~أنا رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا ~~ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل ثم رأينا ~~الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل وهو في حكم سائر الموتى ~~الذين قد غسلوا فالنظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى ~~الذين قد غسلوا هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الآثار وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV01P506 # وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا إسماعيل ~~بن عياش عن سعيد بن عبد الله قال سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوفى النميري ~~عن الشهداء يصلى عليهم فقال عبادة نعم فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا ومغازي ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~كان جلها هناك نحو الشام فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم ~~من الغسل والصلاة وغير ذلك باب الطفل يموت أيصلى عليه ms0769 أم لا حدثنا ابن أبي ~~عمران قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ~~ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم رضي الله عنه ولم يصل عليه حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال ثنا يعقوب فذكر مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~ورووا في ذلك أيضا عن سمرة بن جندب حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر ~~قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عقبة بن يسار قال حدثني عثمان بن جحاش وكان بن ~~أخي سمرة بن جندب قال مات بن لسمرة قد كان سقى فسمع بكاء فقال ما هذا ~~فقالوا على فلان مات فنهى عن ذلك ثم دعا بطست ونقير فغسل بين يديه وكفن بين ~~يديه ثم قال لمولاه فلان انطلق به إلى حفرته فإذا وضعته في لحده فقل بسم ~~الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه ~~وقل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال ولم يصل عليه حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة يعنى عن ز خلاس عن ابن جحاش عن سمرة بن ~~جندب أن صبيا له مات فقال ادفنوه ولا تصلوا عليه فإنه ليس عليه إثم ثم ~~ادعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرطا وسلفا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~بل يصلى على الطفل واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أنا سفيان عن طلحة بن ~~يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم قالت جاءت الأنصار بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي ~~عليه فقلت PageV01P507 # وقيل له هنيئا له يا رسول الله لم يعمل سوءا قط ولم يدركه عصفور من ms0770 ~~عصافير الجنة فقال أو غير ذلك أن الله عز وجل لما خلق الجنة خلق لها أهلا ~~وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا حرملة بن يحيى قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن أبا ~~طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفى ~~فأتاهم فصلى عليه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة وراءه ~~وأم سليم وراء أبى طلحة لم يكن معهم غيرهم وإنما كان تزوج أبى طلحة وأم ~~سليم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بمدة وعمير ولده منها في ~~ذلك النكاح توفى وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن أبي طلحة يذكر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلى عليه حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال ثنا إسماعيل ~~بن سعيد الجبيري قال ثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه فيما يحسب عبد ~~العزيز يشك في أبيه خاصة عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الطفل يصلى عليه حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد ~~السلام عن ليث عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ~~من صليتم عليه أطفالكم وقد قال عامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد كان صلى على ابنه إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك الا وقد كان ثبت عنده ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال مات ~~إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ستة عشر شهرا فصلى عليه ~~النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P508 # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك ~~عن جابر فذكر مثله بإسناده غير ms0771 أنه قال وهو بن ستة عشر شهرا أو ثمانية عشر ~~شهرا ففي هذه الآثار اثبات الصلاة على الأطفال فلما تضادت الآثار في ذلك ~~وجب أن ننظر إلى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم فيعمل على ~~ذلك ويكون ناسخا لما خالفه فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم فثبت ما ~~وافق ذلك من الآثار وانتفى ما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ~~ذلك وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلى عليه ومن لم يغسل من الشهداء ~~ففيه اختلاف فمن الناس من يصلى عليه ومنهم من لا يصلى عليه فكان الغسل لا ~~يكون الا وبعده صلاة وقد يكون الصلاة ولا غسل قبلها فلما كان الأطفال ~~يغسلون كما يغسل البالغون ثبت أن يصلى عليهم كما يصلى على البالغين فهذا هو ~~النظر في هذا الباب وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على ~~الأطفال وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك ~~عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب عن يونس عن نافع أنه حدثه أن عبد الله بن عمر صلى في الدار على مولود ~~له ثم أمر به فحمل فدفن حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ~~محمد بن راشد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال إذا استهل الصبي ورث وصلى ~~عليه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~منصور بن أبي منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتى في صبي مولود مات ~~أيصلى عليه قال نعم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يحيى بن ~~سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على منفوس لم يعمل ~~خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر PageV01P509 # باب ms0772 المشي بين القبور بالنعال حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي ~~قال ثنا شعبة قال ثنا الأسود بن شيبان قال ثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير ~~بن نهيك عن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ~~يمشي بين القبور في نعلين فقال ويحك يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا وكيع عن الأسود فذكر بإسناده مثله ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا المشي بالنعال بين القبور ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~ذلك الرجل بخلع النعلين لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال لكن لمعنى ~~آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى وعليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فخلعهما وهو يصلى فلم يكن ذلك على كراهة ~~الصلاة في النعلين ولكنه للقذر الذي كان فيهما وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا محمد بن عمرو ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره والذي نفسي بيده انه ~~ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد ~~الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا ~~أحمد بن حميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن السدى عن أبيه عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه رفعه مثله فهذا يعارض الحديث الأول إذا كان معناه على ما حمله ~~عليه أهل المقالة الأولى ولكنا لا نحمله على المعارضة ونجعل الحديثين ~~صحيحين فنجعل النهى الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت في النعلين ~~لئلا ينجس ms0773 القبور كما قد نهى أن يتغوط عليها أو يبال وحديث أبي هريرة رضي ~~الله عنه يدل على إباحة المشي بالنعال التي لا قذر فيها بين القبور ~~PageV01P510 # فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وقد جاءت الآثار متواترة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه ومن ~~خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما ومن إباحة الناس ~~الصلاة في النعال فمن ذلك ما قد حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير ~~بن معاوية قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال خلع النبي ~~صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلى فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع ~~نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني أن في ~~أحدهما قذرا فخلعتهما لذلك فلا تخلعوا نعالكم حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال ~~سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في ~~النعلين فقال نعم حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ~~ثنا أبو إسحاق عن علقمة بن قيس ولم يسمعه منه أن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه أتى أبا موسى الأشعري فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد ~~الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم فقال تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك ~~فأنت أحق فتقدم أبو موسى فخلع نعليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبا ~~الواد المقدس طوى أنت لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في ~~الخفين والنعلين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن ms0774 كان فيهما أذى أو ~~قذر فليمسحهما ثم ليصل فيهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بنى الحارث بن كعب قال كنت جالسا ~~مع أبي هريرة رضي الله عنه فقال رجل يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا ~~في نعالهم فقال ما فعلت غير أنى ورب هذه الحرمة رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى في هذا المقام وأن نعليه عليه PageV01P511 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الملك قال ~~أخبرني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى في نعليه حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن زياد ~~الحادي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا ربيع الجيزي وصالح ~~بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري ~~عن محمد بن إسماعيل قال قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما تذكر من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا خالد بن عبد الله عن حسين المعلم عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ~~ومتنعلا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن سفيان الثوري عن السدى قال ~~أخبرني من سمع بن حريث يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في نعلين ~~مخصوفتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن النعمان ~~بن سالم في حديث وهب عن ابن عمرو بن أوس وفي حديث أبي الوليد قال سمعت رجلا ~~جده أوس بن أبي أوس قال كان جدي يصلى فيأمرني أن أناوله نعليه فينتعل ويقول ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في نعليه حدثنا ابن مرزوق قال ms0775 ثنا ~~وهب فذكر مثل ما ذكر أبو بكرة عن وهب حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ~~ثنا قيس بن الربيع عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك يعنى بن المغيرة ~~الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس قال أقمت عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نصف شهر فرأيته يصلى وعليه نعلان مقابلتان حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عبد ~~الملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالوا فرأيناه يصلى وعليه نعلان مقابلتا فلما كان دخول المساجد ~~بالنعال غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة كان المشي بها بين ~~القبور أحرى أن لا يكون مكروها وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV01P512 # باب الدفن بالليل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا ~~مبارك بن فضالة قال ثنا نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله أن رجلا من بنى ~~عذرة دفن ليلا ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الدفن ليلا ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن ~~نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل ~~قال أبو جعفر فكره قوم دفن الموتى في الليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالدفن في الليل بأسا واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ~~جابر قال رؤى في المقبرة ليلا نار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ~~وهو يقول ناولوني صاحبكم حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا محمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو قال سمعت ms0776 جابر بن ~~عبد الله مثله وزاد هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن ففي هذا الحديث ~~إباحة الدفن في الليل ويجوز أن يكون النهى الذي ذكرنا في الباب الأول ليس ~~من طريق كراهة الدفن بالليل ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يصلى على جميع موتى المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته ~~عليهم فإنه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن عثمان ~~بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا أعرفن أحدا من المؤمنين مات الا آذنتموني للصلاة عليه فان صلاتي ~~عليهم رحمة وكما حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ~~أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل ~~المقبرة فصلى على رجل بعد ما دفن وقال ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت ~~مظلمة عليه فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنهيه عن دفن الموتى ~~في الليل ليكون هو الذي يصلى عليهم فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل وقد ~~قيل إنه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن ~~حمران عن أشعث عن الحسن أن قوما كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا ~~فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الليل فأخبر الحسن أن النهى عن ~~الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة لا لان الليل يكره الدفن فيه PageV01P513 # وقد روى عن جابر بن عبد الله نحوا من ذلك حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجلا من ~~أصحابه قبض فكفن غير طائل ودفن ليلا فزجر أن يقبر رجل ليلا لكي يصلى عليه ~~الا أن يضطر ms0777 إلى ذلك وقال إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه فجمع في هذا يعنى ~~الحديث العلتين اللتين قيل أن النهي كان من أجلهما فلا بأس بالصلاة على ~~الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن بالليل حدثنا ~~فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن ~~فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ~~علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في آخر ~~الليل الليلة الأربعاء وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~ينكره أحد منهم فدل ذلك على أن ما كان من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الدفن ليلا إنما كان لعارض لا لان الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك ~~لعارض وقد قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين ~~يقوم قائم الظهيرة حتى يميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك ~~بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في ~~الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة وقد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى ~~بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل ح وحدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا إسحاق بن الضيف قال ثنا عبد الرزاق عن معمر قالا جميعا عن الزهري عن ~~عروة عن عن عائشة رضي الله عنها قالت دفن علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله ~~عنهما ليلا PageV01P514 # وحدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن ~~عقيل عن الزهري فذكر بإسناده مثله فهذا علي رضي الله عنه لم ير بالدفن في ~~الليل بأسا ولم ينكر ذلك أبو ms0778 بكر وعمر رضي الله عنهما ولا أحد من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال ~~قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا وحدثنا بكر بن إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن ~~قال ثنا موسى بن علي قال سمعت أبي عن عقبة أن رجلا سأله أيقبر بالليل فقال ~~نعم قبر أبو بكر رضي الله عنه بالليل فلا نرى بالدفن ليلا بأسا وهو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الجلوس على القبور حدثنا يونس ~~قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ~~عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد ~~الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ~~ولا تجلسوا عليها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا الوليد ~~بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع بشر بن عبيد الله ~~الحضري فذكر بإسناده مثله حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن بكر قال حدثني عبد ~~الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر أنه سمع واثلة فذكر بإسناده مثله حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن خشيش قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال سمعت عبد الله ~~بن المبارك يقول ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بشر بن عبيد الله ~~يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا ~~مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبيد الله ms0779 السلمي ثم ~~الأنصاري عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر ~~فقال (أنزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر فلا يؤذيك) حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ~~PageV01P515 # رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور ~~والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~مسدد قال ثنا حفص عن ابن جريج فذكر بإسناده مثلها حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا مسلم قال ثنا مبارك بن فضالة عن نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نجلس على القبور حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن سهيل بن أبي صالح ح ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن يجلس أحدكم ~~على جمرة حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى الآثار فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور ~~PageV01P516 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينه عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ~~ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البول وذلك جائز في اللغة يقال جلس فلان ~~للغائط وجلس فلان للبول واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا عمرو بن علي قال ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ~~ثابت قال هلم يا بن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس ~~على القبور لحدث غائط أو بول فبين زيد في هذا الحديث الجلوس المنهي عنه في ~~الآثار الأول ما هو وقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك ms0780 حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني محمد بن أبي حميد أن محمد بن كعب القرظي ~~أخبرهم قال إنما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا سليمان بن داود قال ثنا محمد بن أبي حميد ~~عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة فثبت بذلك أن الجلوس ~~المنهي عنه في الآثار الأول هو هذا الجلوس فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل ~~في ذلك النهى وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ~~ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى بن ~~أبي محمد حدثه أن مولى لآل علي رضي الله عنه حدثه أن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه كان يجلس على القبور وقال المولى كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد ~~قبرا ثم يضطجع حدثنا علي قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمرو ~~عن بكير أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على ~~القبور (تم - بحمد الله - الجزء الأول، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثاني ~~مبتدئا بكتاب الزكاة) PageV01P517 # شرح معاني الآثار للامام أبى جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي المولود سنة 229 ه‍ - ~~والمتوفى سنة 321 ه‍ الجزء الثاني حققه وضبطه، ونسقه وصححه محمد زهري ~~النجار من علماء الأزهر الشريف دار الكتب العلمية PageV02P001 # الطبعة الثالثة 1416 ه‍. - 1996 م‍. PageV02P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم حدثنا ms0781 ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا شريك عن سماك ~~بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمت عير المدينة فاشترى ~~منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على ~~أرامل بنى عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شئ أبدا وليس ثمنه ~~عندي. # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك ~~على بني هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي على بني ~~هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم فهو ~~حلال لبني هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على أهل هذه المقالة عندنا حجة في ~~الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم من ~~ذلك على أرامل بنى عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بني ~~هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم. # فانا قد رأينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يتصدق الرجل ذلك جائزا حلالا ~~ولا يحرمه عليه ماله PageV02P003 # فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي ~~يتقرب بها إلى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت ~~صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على ~~الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم ~~على بني هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن يحمل ~~تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قد ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد وحماد ابنا ms0782 زيد عن أبي جهضم ~~موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال دخلنا علي بن عباس رضي ~~الله عنهما فقال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ دون الناس إلا ~~بثلاث أشياء إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا ~~بن رجاء عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عباس يخبر في ~~هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة ~~فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول فيكون ما ~~أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ويكون معنى كل واحد ~~منهما على ما ذكرنا أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث ~~الثاني فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له لان عبد الله بن عباس يخبر فيه ~~بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخصوصون به دون الناس فلا يجوز أن ~~يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك فان احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم ~~بصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما حدثنا فهد قال ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن ~~شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله خمس خيبر PageV02P004 # فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا ms0783 ~~نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال وإني والله لا أغير ~~شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن ~~صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا ~~الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري قال أخبرني ~~مالك بن أوس بن الحدثان النضري قال أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فقال إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه فيهم ~~فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير ولا ~~أدرى أذكر طلحة أم لا يستأذنون عليك فقال إيذن لهم قال ثم مكثنا ساعة فقال ~~هذا العباس وعلى رضي الله عنهما يستأذنان عليك فقال إيذن لهما فلما دخل ~~العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما أفاء ~~الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النضير فقال القوم اقض ~~بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه فقال عمر رضي الله ~~عنه أنشدكم الله أي أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض أتعلمون ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا قد قال ~~ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفئ إن الله ~~عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشئ لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على ~~رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت هذه لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رسول ms0784 الله صلى الله عليه وسلم ولقد قسمها PageV02P005 # بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله رزق سنة ~~ثم يجمع ما بقي منه فجمع مال الله عز وجل فلما قبض رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو بكر أنا ولى رسول الله بعده أعمل فيها بما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعمل ثم ذكر الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار ~~قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده وأثبت ~~أن طلحة كان في القوم ولم يقل وبثها فيكم حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية ~~قالا ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله ~~وقال فكان ينفق منها على أهله حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو ~~شهاب عن سفيان وورقا عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة ~~أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة قالوا ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا ما ~~يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله بعد ~~مؤنة عاملي وعامله لا يكون إلا وهو حي قالوا ففي هذه الآثار ما قد دل على ~~أن الصدقة لبني هاشم حلال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم ~~فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم فالحجة عليهم في ذلك أن تلك ~~الصدقة كصدقات الأوقاف وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء ألا ترى أن رجلا لو أوقف ~~داره على رجل غنى أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه وحكم ذلك خلاف حكم سائر ~~الصدقات من الزكوات والكفارات وما يتقرب به إلى الله عز وجل فكذلك من كان ~~من بني هاشم ذلك لهم ms0785 حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا ثم قد ~~جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم ~~الصدقة على بني هاشم فمما جاء في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال ~~قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر انى ~~أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بلعابها فألقاها في التمر قال رجل يا رسول الله ما عليك في هذه التمرة ~~لهذا الصبي قال انا الصدقة PageV02P006 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة ~~بن شيبان قال قلت للحسن رضي الله عنه فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا ~~لأحد من أهله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان ~~الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فسأله فقال يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل ~~محمد وإن مولى القوم من أنفسهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن ~~محمد بن أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن ~~عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن ~~الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو ~~بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأديا ما يؤدى الناس ~~وأصابا ما يصيب الناس قال فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعلا فوالله ما هو ms0786 ~~بفاعل فقال ربيعة بن الحارث ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا فوالله لقد ~~نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك فقال علي رضي الله ~~عنه أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا فاضطجع فلما صلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عند بابها حتى جاء فأخذ بآذاننا وقال ~~اخرجا ما تصرران ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فتواكلنا ~~الكلام ثم تكلم أحدنا قال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد ~~بلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ~~ونصيب كما يصيبون فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء ~~الحجاب أن لا تكلماه فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ~~ونوفل عبد المطلب PageV02P007 # فجاءاه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضي الله ~~عنهما فأنكحه وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني وقال ~~لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا فان قال قائل فقد أصدق عنهما من الخمس ~~وحكمه حكم الصدقات قيل له قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوي القربى الذي في ~~الخمس وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم لأنه حرم عليهم أوساخ الناس ~~والخمس ليس كذلك حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبيد ~~المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم بصدقة فردها وأتيته بهدية فقبلها حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ~~ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن ~~محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر ~~حديثا طويلا ذكر فيه أنه كان عبدا قال فلما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت ~~حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه ومعه نفر ms0787 من ~~أصحابه فقلت انه بلغني أنه ليس بيدك شئ وأن معك أصحابا لك وأنتم أهل حاجة ~~وغربة وقد كان عندي شئ وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به ثم ~~وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أو أمسكه ثم أتيته بعد أن ~~تحول إلى المدينة وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شئ ~~أحببت أن أكرمك به كرامة ليست بصدقة فأكل وأكل أصحابه حدثنا أبو بكرة وابن ~~مرزوق قالا ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع مولى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من ~~بنى مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كيما تصيب منها فقال حتى ~~استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ~~ذلك له من أنفسهم PageV02P008 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب ~~قال دخلت على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما فقالت إن مولى لنا يقال له ~~هرمز أو كيسان أخبرني أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاني ~~فجئت فقال يا أبا فلان انا أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم ~~من أنفسهم فلا تأكل الصدقة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار ح ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قالوا ثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه قال اخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها ~~في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا ~~لا نأكل الصدقة حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا ~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ms0788 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى ~~بالشئ سأل أهدية هو أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يديه وإن قالوا صدقة قال ~~لأصحابه كلوا حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر عن بهز ~~بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إبل ~~سائمة في كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجرا أي طالب أجره فله أجرها ومن ~~منعها فانا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها ~~شئ حدثنا ابن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في ~~الطريق بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان قال ثنا منصور عن طلحة عن أنس ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال لولا أنى أخاف ~~أتكون صدقة لأكلتها حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح ~~وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال حدثتنا PageV02P009 # حفصة رضي الله عنها في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ~~ثنا رشيد بن مالك أبو عمير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بطبق ~~عليه تمر فقال أصدقة أم هدية قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر ~~بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل ~~الصدقة حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أنا شريك ~~عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms0789 بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا ~~أهل بيت لا يحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قال أنا شريك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا يحل لنا ~~الصدقة ولم يشك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال ~~أنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي في بيتي ~~فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها حدثنا أحمد بن عبد المؤمن ~~الخراساني قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا الحسين بن واقد قال ثنا ~~عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى أصحابك قال ارفعها فإنا لا ~~نأكل الصدقة فرفعها فجاءه من الغد بمثله فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا ~~سلمان قال هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه انبسطوا قال أبو ~~جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم ولا نعلم شيئا ~~نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على ~~مخالفتها فان قال قائل تلك الصدقة إنما هي الزكاة خاصة فأما ما سوى ذلك من ~~سائر الصدقات فلا بأس به قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه وذلك ~~ما في حديث بهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالشئ سأل ~~أهدية أم صدقة فان قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا واستغنى بقول المسؤول انه ~~صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك في ذلك سواء PageV02P010 # وفي حديث سلمان رضي الله عنه فقال فجئت ms0790 فقال أهدية أم صدقة فقلت بل صدقة ~~لأنه بلغني أنكم قوم فقراء فامتنع من أكلها لذلك وإنما كان سلمان رضى الله ~~تعالى عنه يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة فدل ذلك على أن كل الصدقات من ~~التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر بني ~~هاشم والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك وذلك أنا ~~رأينا غيبني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع سواء ~~من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة فلما حرم على ~~بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات فهذا ~~هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وقد اختلف عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك فروى عنه أنه قال لا بأس بالصدقات ~~كلها على بني هاشم وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم ~~من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع ~~إلى غيرهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما ~~عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم وقد (0) حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن ~~محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله في ذلك مثل قول أبى يوسف رحمه ~~الله فبهذا نأخذ فان قال قائل أفتكرهها على مواليهم قلت نعم لحديث أبى رافع ~~الذي قد ذكرناه في هذا الباب وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله في كتاب ~~الاملاء وما علمت أحدا من أصحابنا خالفه في ذلك فان قال قائل أفتكره ~~للهاشمي أن يعمل على الصدقة قلت لا فإن قال ولم وفي حديث ربيعة بن الحارث ~~والفضل بن عباس الذي ذكرت مع النبي صلى الله عليه وسلم إياهما من ذلك قلت ~~ما فيه منع من ذلك لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم ~~فسد ms0791 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك وقد يجوز أيضا أن يكون ~~أراد بمنعهم أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس لا لان ذلك يحرم عليهم ~~لاجتعالهم منه عمالتهم عليه وقد وجدنا ما يدل على هذا حدثنا أبو أمية قال ~~ثنا قبيصة بن عقبة عن عبد الله PageV02P011 # بن أبي رزين عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه قال قلت للعباس سل النبي ~~صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات فسأله فقال ما كنت لاستعملك على ~~غسالة ذنوب الناس أفلا ترى أنه إنما كره له الاستعمال على غسالة ذنوب الناس ~~لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتعال منه عليه وقد كان أبو يوسف رحمه الله ~~يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إذا كانت جعالتهم منها قال لان الصدقة ~~تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى فيملك المصدق بعضها ~~وهي لا تحل له واحتج في ذلك أيضا بحديث أبى رافع حين سأله المخزومي أن يخرج ~~معه ليصيب منها ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالته عليها واجتعاله منها ~~وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يجتعل منها ~~الهاشمي لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء فلما كان هذا لا ~~يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة كان كذلك أيضا في النظر ~~لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال هو ~~عليها صدقة ولنا هدية حدثنا بذلك فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ~~أنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى ~~الله عليه وسلم وفي البيت رجل شاة معلقة فقال ما هذه فقلت تصدق به على ~~بريرة فأهدته لنا فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية ثم أمر بها فشويت حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن ms0792 مالكا أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم ~~بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والبرمة تفور بلحم وآدم من آدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على ~~بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة ~~عليها وهو لنا هدية حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ~~ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة فذكر بإسناده مثله PageV02P012 # حدثنا علي قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة رضي الله عنها ~~فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لنا هدية ولها صدقة حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد بن السابق عن ~~جويرية بنت الحارث قالت تصدق على مولاة لي بعضو من لحم فدخل على النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال هل عندكم من عشاء فقلت يا رسول الله مولاتي فلانة تصدق ~~عليها بعضو من لحم فأهدته لي وأنت لا تأكل الصدقة فقال قد بلغت محلها ~~فهاتيه أي ناولينيه فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرني ~~عبيد بن السباق عن جويرية مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال ~~قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ~~قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم ~~شئ قالت لا إلا شئ بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد بلغت محلها حدثنا ms0793 روح بن الفرج قال ~~ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي معن بن يزيد بن ~~يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنما من ~~الصدقة فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها فأهدت زينب من لحمها لنا فدخل ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عنكم شئ تطعمونا قلنا لا والله ~~يا رسول الله فقال ألم أر لحما آنفا أدخل عليكم قلنا يا رسول الله ذاك من ~~الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من الصدقة وأنت لا تأكل الصدقة فلم نحب أن ~~نمسك ما لا تأكل منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أدركته لأكلت ~~منه فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله ~~لأنه إنما ملكه بالهدية جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة لأنه إنما ~~يملكه بعمله لا بالصدقة في ذلك PageV02P013 # باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~الحجاج بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان ~~بن يزيد وكان أعرابيا صدوقا قال قال عبد الله بن عمرو لا تحل الصدقة لغني ~~ولا لذي مرة سوى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد عن رجل ~~من بنى عامر عن عبد الله بن عمرو يقول ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~حذيفة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان الثوري عن سعد بن ~~إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا عكرمة بن عمار ~~اليمامي عن سماك أبى زميل عن رجل من بنى هلال قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه ms0794 وسلم فذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ثنا أبو ~~بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود عن أبي بكر ~~بن عياش عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو ~~بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل ~~لذي المرة السوي وجعلوه فيها كالغنى واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا كل فقير من قوى وزمن فالصدقة له حلال وذهبوا في تأويل هذه ~~الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذي ~~مرة سوى أي أنها لا تحل له كما تحل للفقير الزمن الذي لا يقدر على غيرها ~~فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها فليس مثله ذي ~~المرة السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له لان الزمن الفقير يحل له ~~من قبل الزمانة على غيرها PageV02P014 # وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصة وإن كانا جميعا قد يحل ~~لهما أخذها فان الأفضل لذي المرة السوي تركها والاكل من الاكتساب بعمله وقد ~~يغلظ الشئ من هذا فيقال لا يحل أو لا يكون كذا على أنه غير متكامل الأسباب ~~التي بها يحل ذلك المعنى وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك ~~الأسباب من ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس ~~المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن ~~المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه فلم يكن المسكين الذي يسأل ~~خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها حتى لا يحل له أخذ الصدقة وحتى لا يجزئ من ms0795 ~~أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل ~~أسباب المسكنة فكذلك قوله لا تحل الصدقة لذي مرة سوى أي أنها لا تحل له من ~~جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب ~~واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما حدثنا أبو أمية قال ثنا جعفر بن ~~عون قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال حدثني ~~رجلان من قومي أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة فسألاه ~~منها فرفع البصر وخفضه فرأهما جلدين قويين فقال إن شئتما فعلت ولا حق فيها ~~لغنى ولا لقوي مكتسب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ~~والليث بن سعد عن هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة وهمام عن هشام فذكر بإسناده مثله ~~قالوا فقد قال لهما لا حق فيها لقوي مكتسب فدل ذلك على أن القوى المكتسب ~~لاحظ له في الصدقة ولا تجزئ من إعطاءه منها شيئا فالحجة للآخرين عليهم في ~~ذلك أن قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى أي أن غناكما يخفى على فان ~~كنتما غنيين فلا حق لكما فيها وإن شئتما فعلت لأني لم أعلم بغناكما فمباح ~~لي إعطاؤكما وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة ~~أموركما في الغنى خلاف ما أرى من ظاهركما الذي استدللت به على فقركما فهذا ~~معنى قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغنى وأما قوله ولا لقوة مكتسب فذلك ~~على أنه لا حق للقوى المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فيها فعاد معنى ~~ذلك إلى معنى مرة قوى PageV02P015 # وقد يقال فلان عالم حقا إذا تكاملت فيه الأسباب التي بها يكون الرجل ~~عالما ولا يقال هو عالم حقا إذا كان دون ذلك وإن كان عالما فكذلك لا يقال ~~فقير حقا إلا لمن ms0796 تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير فقيرا وإن كان ~~فقيرا ولهذا قال لهما ولا حق فيها لقوي مكتسب أي ولا حق له فيها حتى يكون ~~به من أهلها حقا وهو قوى مكتسب ولولا أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ~~إعطاؤه للقوى المكتسب إذا كان فقيرا لما قال لهما إن شئتما فعلت وهذا أولى ~~ما حملت عليه هذه الآثار لأنها إن حملت على ما حملها عليه أهل المقالة ~~الأولى ضادت سواها مما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن ~~هلال بن حصين قال نزلت دار أبي سعيد الخدري بالمدينة فضمني وإياه المجلس ~~فقال أصبحوا ذات يوم وقد عصبوا على بطنه حجرا من الجوع فقالت له امرأته أو ~~أمه لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه ~~وأتاه فلان فسأله فأعطاه فقلت لا والله حتى أطلب فطلبت فلم أجد شيئا ~~فاستبقت إليه وهو يخطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ~~ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ومن استعف عنا واستغنى أحب إلينا ~~ممن سألنا قال فرجعت فما سألت أحدا بعد فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم ~~بيتا في المدينة أكبر سؤالا منا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن هلال ~~بن مرة عن أبي سعيد الخدري قال أعوزنا مرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استعف أعفه الله ومن استغنى ~~أغناه الله ومن سألنا أعطيناه قال قلت فلأستعف فيعفني الله ولاستغنى ~~فيغنيني الله قال فوالله ما كان إلا أياما حتى أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قسم زبيبا فأرسل إلينا منه ثم قسم شعيرا فأرسل إلينا منه ثم سالت ms0797 ~~علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~المنهال قال ثنا يزيد قال ثنا هشام عن قتادة عن هلال بن حصين أخي بنى مرة ~~بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV02P016 # قال بن أبي داود هذا هو الصحيح قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من سألنا أعطيناه ويخاطب بذلك أصحابه وأكثرهم صحيح لا زمانة ~~به إلا أنه فقير فلم يمنعهم منها لصحتهم فقد دل ذلك على ما ذكرنا وفضل من ~~استعف ولم يسأل على من سأل فلم يسأله أبو سعيد لذلك ولو سأله لاعطاه إذ قد ~~كان بذل ذلك له ولأمثاله من أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا حدثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد ~~بن الحارث الصدائي يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي فقلت ~~يا رسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتابا فأتاه رجل فقال يا ~~رسول الله أعطني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز ~~وجل لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء فجزأها ~~ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها قال أبو جعفر فهذا ~~الصدائي قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ومحال أن يكون أمره ~~وبه زمانة ثم قد سأله من صدقة قومه وهي زكاتهم فأعطاه منها ولم يمنعه منه ~~لصحة بدنه ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن كنت من الاجزاء الذين جزأ الله عز وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها فرد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل ~~إليه بقوله ms0798 إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فكل من وقع عليه اسم صنف ~~من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل لهم في كتابه ~~ورسوله في سنته زمنا كان أو صحيحا وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي ~~رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من قوله لا تحل ~~الصدقة لذي مرة سوى ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة ~~التي ذكرنا ولا من هذه الأحاديث الاخر التي روينا ويكون معنى ذلك كله معنى ~~واحدا يصدق بعضه بعضا ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما قد دل على ذلك أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن ~~كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق إنه تحمل PageV02P017 # بحمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها فقال تخرجها عنك من إبل ~~الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل ~~بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ~~فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل ~~أصابته حاجة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن حلت حلت له المسألة ~~حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهم ~~سحت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن هارون بن رئاب ~~عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحوه حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~هارون بن رئاب فذكر بإسناده مثله وزاد رجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها ~~الاصلاح فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لذي الحاجة أن ~~يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فدل ذلك أن الصدقة ms0799 لا ~~تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقر وإنما تحرم عليه إذا ~~كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها ~~لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~قبيصة بن مخارق الذي ذكرنا فهو عليه سحت وقد روى سمرة أيضا مثل ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ~~شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة قال سمعت سمرة بن جندب عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على ~~وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا يجد منه ~~بدا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ~~زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو ~~جعفر فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه فدخل في ~~ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة بن وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ~~ذلك من الأمور التي لا بد منها وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة لا ~~بالزمانة PageV02P018 # وقد روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما قد حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأخضر بن ~~عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار ~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث ~~لغرم موجع أو دم مفظع أو فقر مدقع قال أبو جعفر فكل هذه الأمور مما لا بد ~~منه فقد دخل ذلك ms0800 أيضا في معنى حديث سمرة وقد روى عن أبي سعيد الخدري عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد هو بن سليمان قال ~~ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عمران البارقي عن عطية ~~بن سعد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة ~~لغني إلا أن يكون في سبيل الله أو بن السبيل أو يكون له جار فيتصدق عليه ~~فيهدى له أو يدعوه (0) حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا عبيد الله بن ~~موسى قال أنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل إذا كان في ~~سبيل الله أو بن السبيل فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح فدل ذلك أيضا على ~~أن الصدقة إنما تحل بالفقر كانت معه الزمانة أو لم تكن وقد روى عن وهب بن ~~حنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن ~~منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب قال جاء ~~رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه ~~إياه فذهب به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا من ~~مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به له فإنه خموش في وجهه ورضف يأكله ~~من جهنم إن قليل فقليل وإن كثير فكثير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ~~في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم فذلك دليل على أنها تحل بهذين ~~المعنيين خاصة ولا يختلف في ذلك حال الزمن ولا غيره وقد حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من غير فقر ms0801 فإنما يأكل ~~الجمر (62) حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل فذكر بإسناده مثله ~~PageV02P019 # فهذا حبشي قد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق ما حكى من ذلك ~~ما حكاه الآخرون من أن المسألة إنما تحل بالفقر وقد جاءت الآثار أيضا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك متواترة حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا ~~الفريابي ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قالا جميعا عن سفيان عن ~~حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه عن ابن مسعود ~~رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد مسألة ~~وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا ~~رسول الله وماذا غناه قال خمسون درهما وحسابها من الذهب حدثنا أحمد بن خالد ~~البغدادي قال ثنا أبو هشام الرفاعي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان لو كانت ~~عن غير حكيم فقال حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد مثله حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني ربيعة ~~بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم ~~قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن ح ح يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو ما ~~يعشيهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا يزيد بن زريع عن ~~سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ~~ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت شينا ~~في وجهه يوم القيامة حدثنا ms0802 ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ~~ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا محمد بن الفضيل عن ~~عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أمواله تكثرا فإنما هو جمر فليستقل منه أو ~~ليستكثر PageV02P020 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن رجل من بنى أسد قال نزلت وأهلي بقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون حاجتهم ~~فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول ~~لعمري انك لتفضل من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب على ~~أن لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سألها إلحافا قال ~~الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية قال والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ~~ولم أسأله فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد ~~فقسم لنا منه حتى أغنانا الله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ~~عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الأيدي ثلاث فيد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل ~~السفلى إلى يوم القيامة فاستعفف ما استطعت ولا تعجز عن نفسك ولا تلام على ~~كفاف وإذا آتاك الله خيرا فلير عليك قال أبو جعفر فكانت المسألة التي ~~أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0803 في هذه الآثار كلها هي للفقر لا غيره ~~وكان تصحيح معاني هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي صلى الله ~~عليه وسلم بقوله لا تحل الصدقة لذي مرة سوى هو غير من استثناه من ذلك في ~~حديث وهب بن خنبش بقوله إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع وأنه الذي يريد ~~بمسألته أن يكثر ماله ويستغنى من مال الصدقة حتى تصح هذه الآثار وتتفق ~~معانيها ولا تتضاد وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فان سأل سائل عن معنى حديث عمر ~~المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من هذا وهو ما حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال ثنا السائب بن ~~يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من ~~أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقال نعم فقال عمر فما تريد ~~إلى ذلك قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجر وأريد أن يكون عمالتي صدقة على ~~المسلمين PageV02P021 # فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت وقد كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى حتى أعطاني مرة مالا ~~فقلت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله فما جاءك من هذا ~~المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك قال ففي هذا ~~الحديث تحريم المسألة أيضا قيل له ليس هذا على أموال الصدقات إنما هذا على ~~الأموال التي يقسمها الامام على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم كما ~~فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دون الدواوين ففرض ~~للأغنياء منهم وللفقراء فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ~~ولكن لحقوقهم فيها فكره رسول ms0804 الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين أعطاه الذي ~~كان أعطاه منها قوله أعطه من هو أفقر إليه منى أي انى لم أعطك ذلك لأنك ~~فقير إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر ثم قال له خذه فتموله فدل ذلك ~~أيضا أنه ليس من أموال الصدقات لان الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ~~ما يتخذه مالا كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة ثم قال فما جاءك من ~~هذا المال الذي هذا حكمه وأنت غير مشرف أي تأخذه بغير اشراف والاشراف أن ~~تريد به ما قد نهيت عنه وقد يحتمل قوله ولا مشرف أي ولا تأخذ من أموال ~~المسلمين أكثر مما يجب لك فيها فيكون ذلك شرفا فيها ولا سائل أي ولا سائل ~~منها ما لا يجب لك فهذا وجه هذا الباب عندنا والله أعلم فأما ما جاء في ~~أموال الصدقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم ذكره من هذا الباب باب ~~المرأة هل يجوز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها أم لا حدثنا فهد قال ثنا ~~عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن ~~الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي ~~عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله مثله سواء PageV02P022 # قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال تصدقن ~~ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد ~~الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عنى إن أنفقت عليك وعلى أيتام ~~في حجري من الصدقة قال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل ~~حاجتي فمر علينا بلال فقلت سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزى ~~عنى أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة ms0805 وقلنا لا تخبر بنا قالت ~~فدخل فسأله فقال من هما قال زينب قال أي الزيانب هي قال امرأة عبد الله ~~فقال نعم يكون لها أجر القرابة وأجر الصدقة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~المرأة جائز لها أن تعطى زوجها مزكاة مالها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون منهم ~~أبو حنيفة رحمه الله فقالوا لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها ~~كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله وكان من الحجة لهم على أهل المقالة ~~الأولى في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم أن تلك الصدقة التي حض عليها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث إنما كانت من غير الزكاة وقد ~~بين ذلك ما قد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن رابطة بنت عبد الله امرأة عبد ~~الله بن مسعود وكانت امرأة صنعاء وليس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مال ~~فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها فقالت لقد شغلتني والله أنت وولدك عن ~~الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشئ فقال ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر ~~أن تفعلي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت يا رسول الله ~~انى امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شئ فشغلوني فلا أتصدق ~~فهل لي فيهم أجر PageV02P023 # فقال لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقي عليهم ففي هذا الحديث أن تلك ~~الصدقة مما لم يكن فيه زكاة ورابطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا نعلم أن ~~عبد الله كانت له امرأة غيرها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل ~~على أن تلك الصدقة كانت تطوعا كما ذكرنا قولها كنت امرأة صنعاء أصنع بيدي ~~فأبيع من ذلك فأنفق على عبد الله ms0806 فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالها هذا وفي حديث رابطة هذا ~~كنت أنفق من ذلك على عبد الله وعلى ولده منى وقد أجمعوا على أنه لا يجوز ~~للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها فلما كان ما أنفقت على ولدها ليس من ~~الزكاة فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضا من الزكاة وقد روى أيضا عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة ~~حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن ~~عمرو بن نبيه الكعبي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى على النساء في المسجد فقال يا ~~معشر النساء ما رأيت من ناقصات عقول ودين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن وإني ~~قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان ~~في النساء امرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنها فانقلبت إلى عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأخذت حليا لها فقال بن مسعود رضي الله عنه أين تذهبين بهذا الحلي فقالت ~~أتقرب به إلى الله والى رسوله لعل الله أن لا يجعلني من أهل النار قال هلمي ~~بذلك ويلك تصدقي به على وعلى ولدى فقالت لا والله حتى أذهب به إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي قالوا امرأة عبد ~~الله بن مسعود فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انى سمعت منك ~~مقالة فرجعت إلى بن مسعود فحدثته فأخذت حلي أتقرب به إلى الله عز ms0807 وجل وإليك ~~رجاء أن لا يجعلني من أهل النار PageV02P024 # فقال بن مسعود رضي الله عنه تصدقي به على وعلى بنى فإنا له موضع فقلت له ~~حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي ~~قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني بن أبي عمرو عن ~~أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو جعفر فبين أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله تصدقي في الصدقة التطوع التي تكفر ~~الذنوب وفي حديثه قال فجاءت بحلي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالت يا رسول الله خذ هذا أتقرب به إلى الله عز وجل والى رسوله فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقي به على عبد الله وعلى بنيه فإنهم له ~~موضع فكان ذلك على الصدقة بكل الحلي وذلك من التطوع لا من الزكاة لان ~~الزكاة لا توجب الصدقة بكل المال وإنما توجب الصدقة بجزء منه فهذا أيضا ~~دليل على فساد تأويل أبى يوسف رحمه الله ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول فقد ~~بطل بما ذكرنا أن يكون في حديث زينب ما يدل أن المرأة تعطى زوجها من زكاة ~~مالها إذا كان فقيرا وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول ~~فاعتبرنا ذلك فوجدنا المرأة باتفاقهم لا يعطيها زوجها من زكاة ماله وإن ~~كانت فقيرة ولم تكن في ذلك كغيرها لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته ~~إذا كانت فقيرة وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من ~~يعطى من الزكاة فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ~~ليس هو وجوب النفقة لها عليه ولكنه السبب الذي بينه وبينها فصار ms0808 ذلك كالنسب ~~الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة فلما ثبت بما ~~ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ~~هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي يمنعه من إعطائهما من زكاته وإن كانا ~~فقيرين ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضا من زكاتهما إذا كان فقيرا فكان ~~الذي بينه وبين والديه من النسب يمنعه من إعطائهما من الزكاة ويمنعهما من ~~إعطائه من الزكاة فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرأة لما كان يمنعه من ~~إعطائهما من الزكاة كان أيضا يمنعها من إعطائه من الزكاة PageV02P025 # وقد رأينا هذا لسبب بين الزوج والمرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما ~~لصاحبه فجعلا في ذلك كذوي الرحم المحرم الذي لا يجوز شهادة كل واحد منهما ~~لصاحبه ورأينا أيضا كل واحد منهما لا يرجع فيما وهب لصاحبه في قول من يجيز ~~الرجوع في الهبة فيما بين القريبين فلما كان الزوجان فيما ذكرنا قد جعلا ~~كذوي الرحم المحرم فيما منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في الهبة كانا ~~في النظر أيضا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك فهذا هو النظر ~~في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما ~~الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في ~~عسرها ويسرها حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن ~~أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله غير أنه قال ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ms0809 ظهورها فقط حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم فذكر بإسناده ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل إذا كانت ذكورا ~~وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق الله فيها قالوا ففي هذا دليل أن لله ~~فيها حقا وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة واحتجوا في ذلك ~~بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد ~~الله بن محمد بن أسماء قال ثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد ~~أخبره قال رأيت أبى يقوم الخيل ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~قتادة عن أنس PageV02P026 # بن مالك أن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ومن البرذون خمسة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر والحجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة ~~فذكر بإسناده مثله وممن ذهب إلى هذا القول أيضا أبو حنيفة وزفر رحمهما الله ~~وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فقالوا لا ~~صدقة في الخيل السائمة البتة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ~~فيما احتجوا به لقولهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس حق ~~الله فيها أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقا سوى الزكاة فإنه قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~شريك بن عبد الله عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال في المال حق سوى الزكاة وتلا هذه الآية ليس البر أن ~~تولوا وجوهكم إلى آخر الآية فلما رأينا المال قد جعل فيه ms0810 حق سوى الزكاة ~~احتمل أن يكون ذلك الحق الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل ~~هو ذلك الحق أيضا وحجة أخرى أن الزكاة في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه إنما هو في الخيل المرتبطة لا في الخيل السائمة وحجة أخرى أنا ~~قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الإبل السائمة أيضا فقال فيها ~~حق فسئل عن ذلك الحق ما هو فقال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحة سمينها ~~حدثنا بذلك إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي ~~الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كانت الإبل ~~أيضا فيها حق غير الزكاة احتمل أن يكون كذلك الخيل وأما ما احتجوا به ومما ~~رويناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لان عمر ~~لم يأخذ ذلك منهم على أنه واجب عليهم وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك ~~عمر بن الخطاب حارثة بن مضرب حدثنا فهد قال ثنا محمد بن القسم المعروف ~~بسحيم الحراني قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق PageV02P027 # عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه أشراف ~~من أشراف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين انا قد أصبنا دواب وأموالا فخذ ~~من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شئ لم يفعله اللذان ~~كانا قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا حسن وعلى رضي الله عنه ~~ساكت لم يتكلم معهم فقال مالك يا أبا الحسن لا تتكلم قال قد أشاروا عليك ~~ولا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا ولا جزية راتبة يؤخذون بها قال ~~فأخذ من كل عبد عشرة ومن كل فرس عشرة ومن كل هجين ثمانية ومن كل برذن أو ~~بغل خمسة دراهم في ms0811 السنة ورزقهم كل شهر للفرس عشرة دراهم والهجين ثمانية ~~والبغل خمسة خمسة والمملوك جريبين كل شهر فدل هذا الحديث على أن ما أخذ ~~منهم عمر رضي الله عنه من أجله ما كان أخذ منهم في ذلك أنه لم يكن زكاة ~~ولكنها صدقة غير زكاة وقد قال لهم عمر رضي الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان ~~كانا قبلي يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه فدل ~~ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يأخذا ~~مما كان بحضرتهما من الخيل صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك أحد من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما قد ~~أشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا وقبول عمر ذلك منه أن عمر ~~إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم فيصرفه في الصدقات وأن لهم ~~منع ذلك منه متى أحبوا ثم سلك عمر بالعبيد أيضا في ذلك مسلك الخيل ولم يكن ~~ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة يجب فيهم صدقة وإنما كان ذلك ~~على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك وقد روى عن علي رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق حدثنا ~~بذلك فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن الأعمش قال ثنا أبو ~~إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا علي بن أبي شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان وشريك عن أبي ~~إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV02P028 # حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادة قال ثنا إبراهيم ~~بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله ms0812 ~~عليه وسلم مثله فذلك أيضا ينفي أن يكون في الخيل صدقة فان قال قائل فقد + 7 ~~قرن مع ذلك الرقيق فلما كان ذلك لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق ~~إذا كانوا للتجارة فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا ~~كانت سائمة وكما كان قوله قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق إنما هو على الرقيق ~~للخدمة خاصة فكذلك قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إنما هو على خيل الركوب ~~خاصة قيل له هذا يحتمل ما ذكرت وإذا بطل أن ينتفى الزكاة بهذا الحديث انتفت ~~بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة لان فيه أن عليا قال لعمر ما قد ذكرنا ~~فدل ذلك أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان عند علي رضي ~~الله عنه على نفى الزكاة منها وإن كانت سائمة وقد روى عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه قريب من معنى حديث عاصم ~~والحارث عن علي رضي الله عنه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ~~قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك ~~بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ~~على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن ~~عامر قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان عن عراك عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن دينار ~~فذكر بإسناده مثله حدثني محمد بن عيسى بن فليح قال ثنا أبو الأسود النضر بن ~~عبد الجبار عن سلمان قال أحمد بن علي هو ms0813 بن بلال بن فليح عن عبد الله بن ~~دينار فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن ~~زيد الليثي عن مكحول عن عراك فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا حماد بن زيد عن خيثم بن عراك عن أبيه فذكر بإسناده مثله فلما ~~لم يكن في شئ مما ذكرنا من هذه الآثار دليل على وجوب الزكاة في الخيل ~~السائمة وكان فيها ما ينفى الزكاة منها ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا ~~يرون فيها زكاة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار PageV02P029 # وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة لا ~~يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس منها صاحبها نسلها ولا تجب الزكاة في ~~ذكورها خاصة ولا في إناثها خاصة وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي ~~السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا فلما استوى ~~حكم الذكور خاصة في ذلك وحكم الإناث خاصة وحكم الذكور والإناث وكانت الذكور ~~من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة كان كذلك في النظر ~~الإناث منها والذكور إذا اجتمعت لا تجب فيها زكاة وحجة أخرى أنا قد رأينا ~~البغال والحمير لا زكاة فيها وإن كانت سائمة والإبل والبقر والغنم فيها ~~الزكاة إذا كانت سائمة وإنما الاختلاف في الخيل فأردنا أن ننظر أي الصنفين ~~هي به أشبه فنعطف حكمه على حكمه فرأينا الخيل ذوات حوافر وكذلك الحمير ~~والبغال هي ذوات حوافر أيضا وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات ~~أخفاف فذو الحافر بذي الحافر أشبه منه بذي الخف فثبت بذلك أن لا زكاة في ~~الخيل كما لا زكاة في الحمير والبغال وهذا قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله ~~وهو أحب القولين إلينا وقد روى ذلك عن سعيد بن المسيب حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار وقال قلت لسعيد بن المسيب أعلى ~~البراذين صدقة فقال أو على الخيل صدقة باب ms0814 الزكاة هل يأخذها الامام أم لا ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ~~الحسين عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال لهم لا تحشروا ولا تعشروا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد ~~الرحمن بن صالح قال ثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن ~~مهاجر البجلي عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يا معشر العرب احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور ~~PageV02P030 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر ~~عن رجل حدثه عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن معبد والحماني ~~قالا ثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جده أبى أمه ~~عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما ~~العشور على أهل الذمة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام ليس له أن يبعث ~~على المسلمين من يتولى على أخذ صدقاتهم ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا ~~أدوها إلى الامام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله عز وجل بها وإن ~~شاءوا فرقوها في تلك المواضع وليس للامام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وبما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ~~قال أنا سفيان عن عمرو عن مسلم بن يسار قال قلت لابن عمر أكان عمر يعشر ~~المسلمين قال لا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا للامام أن يولى أصحاب الأموال ~~صدقات أموالهم حتى يضعوها مواضعها وللامام أيضا أن يبعث عليها ms0815 مصدقين حتى ~~يعشروها ويأخذوا الزكاة منها وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم أن ~~العشر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر ~~الذي كان يؤخذ في الجاهلية وهو خلاف الزكاة وكانوا يسمونه المكس وهو الذي ~~روى عقبة بن عامر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا فهد قال ثنا ~~محمد بن سعيد قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشرا فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين وأما ~~الزكاة فلا وقد بين ذلك أيضا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ~~ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن رجل من أخواله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة وعلمه الاسلام وأخبره بما يأخذ ~~فقال يا رسول الله كل الاسلام قد علمته إلا الصدقة أفأعشر المسلمين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعشر اليهود والنصارى ففي هذا الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر المسلمين ~~وقال له إنما العشور على اليهود والنصارى فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن ~~المسلمين هي خلاف الزكاة PageV02P031 # ومما يبين ذلك أيضا أن حسين بن نصر حدثنا قال ثنا الفريابي قال أنا سفيان ~~عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن خال له من بكر بن وائل ~~قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن قال إنما ~~العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فدل هذا على أن العشر الذي ~~ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة لان ما يؤخذ ~~من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم كالجزية الواجبة ~~لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما ms0816 تؤخذ طهارة لرب المال وهو مثاب على ~~أدائها واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم ولا هم ~~مثابون عليه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ منهم مما لا ثواب ~~لهم عليه وأقر ذلك على اليهود والنصارى حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق ~~قالا ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران أن عمر بن ~~عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا ~~دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا ~~تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول ذلك ففي هذ الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن ~~يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا وقد روى ~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قد وافق هذا حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~معاذ بن معاذ العنبري عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال أرسل إلى أنس بن مالك ~~رضي الله عنه فأبطأت عليه ثم أرسل إلى فأتيته فقال إن كنت أرى أنى لو أمرتك ~~أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت أخبرت لك عملا فكرهته أو أكتب ~~لك سنة عمر رضي الله عنه قال قلت اكتب لي سنة عمر رضي الله عنه قال فكتب خذ ~~من المسلمين من أربعين درهما درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ~~وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما قال قلت من لا ذمة له قال الروم ~~كانوا يقدمون من الشام فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم أحد منكر كان ذلك حجة واجماعا ~~منهم عليه فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا ~~قد رأيناهم أنهم لا ms0817 يختلفون أن للامام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة ~~PageV02P032 # حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل في ثمارهم ~~ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به عز وجل لا يأبى ذلك أحد من ~~المسلمين فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال ~~التجارات كذلك فأما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على ~~المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى فعلى ما قد فسرته فيما تقدم ~~من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكى ذلك عن أبي عمر الضرير وهذا كله قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن يحيى بن آدم في تفسير قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود ~~والنصارى معنى غير المعنى الذي ذكرنا وذلك أنه قال إن المسلمين لا يجب ~~عليهم بمرورهم علي العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا ~~بها عليه لا عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها واليهود والنصارى لو لم ~~يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شئ فالذي رفع عن المسلمين هو ~~الذي يوجبه بالمال على العاشر ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى باب ذوات ~~العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب ~~بن حميد بن كاسب قال ثنا عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت بعث ~~النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا في أول الاسلام فقال خذ الشارف والبكر ~~وذوات العيب ولا تأخذ حزرات الناس قال هشام أرى ذلك ليستا لفهم ثم جرت ~~السنة بعد ذلك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن هشام عن ~~أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تقليد ~~هذا الخبر وقالوا هكذا ينبغي للمصدق أن يأخذ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا يأخذ في الصدقات ذات عيب وإنما ms0818 يأخذ عدلا من المال واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي ~~عن ثمامة بن عبد الله عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف ~~وجه أنس بن مالك رضي الله عنه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب PageV02P033 # هذه فريضة يعنى الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله عز ~~وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ~~ومن سأل فوقها فلا يعطه فذكر فرائض الصدقة وقال لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ~~ذات عوار ولا تيس الغنم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا ~~يحيى بن حمزة قال ثنا سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا ~~إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن فكتب فيه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات ~~عوار ولا تيس الغنم فهكذا كانت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ~~وعمر تجرى من بعده وكتب علي رضي الله عنه بعد ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما ~~في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب وفيه أيضا ما ~~يدل على تقديمه بما رويناه بعده وهو قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يبعث مصدقا في صدر الاسلام فأمره بذلك ونسخ ذلك بما ~~ذكرنا في كتاب أبى بكر لأنس وفي كتاب عمرو بن حزم وهذا كله قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب زكاة ما يخرج من الأرض حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن ~~أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما ~~دون خمسة أوسق صدقة ms0819 وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق ~~صدقة (0) حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا همام عن يحيى بن ~~سعيد عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله PageV02P034 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى بن سعيد عن عمرو ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله ~~بن سالم ومالك وسفيان الثوري وعبد الله بن عمر أن عمرو بن يحيى حدثهم فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن ~~زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن ~~محمد بن يحيى بن حباب عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن أبي مريم ~~قال ثنا محمد بن مسلم قال أنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صدقة في شئ من الزرع أو الكرم حتى يكون ~~خمسة أوسق ولا في الرقة حتى تبلغ مئتي درهم حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا الحسن بن موسى الأشيب قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن ليث بن ~~أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى ~~الله ms0820 عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمسة ~~أوساق صدقة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ~~ثنا ليث فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ~~أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى قال ثنا يحيى بن حمزة ~~عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه ~~الفرائض والسنن فكتب فيه ما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا فيه العشر إذا ~~بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء أو بالدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة ~~أوسق PageV02P035 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا تجب الصدقة في شئ من ~~الحنطة والشعير والتمرة والزبيب حتى يكون خمسة أوسق وكذلك كل شئ مما تخرج ~~الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما أشبه ذلك فليس في شئ منه صدقة حتى يبلغ ~~هذا المقدار أيضا وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وأهل ~~المدينة وخالفهم في ذلك آخرون فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ~~حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمر في أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما ~~سقي بعلا نصف العشر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن ms0821 صالح قال ثنا ~~أبو بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ~~ثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشور وفيما سقى ~~بالسانية نصف العشور حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ابن ~~لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان عثريا يسقى بالسماء ~~العشور وفيما سقى بالناضح نصف العشور حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن ~~أبي مريم قال أنا عبد الله بن وهب قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV02P036 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه ~~سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما ~~سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور قال أبو جعفر ففي ~~هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فيما سقت السماء ما ذكر ~~فيها ولم يقدر في ذلك مقدار ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج ~~من الأرض قل أو كثر فان قال قائل ممن يذهب إلى قول أهل المدينة إن هذه ~~الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل ~~الأول إلا أن الأولى مفسرة وهذه مجملة فالمفسر من ذلك أولى من المجمل قيل ~~له هذا محال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الآثار أن ms0822 ذلك ~~الواجب من العشر أو نصف العشر فيما يسقى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو ~~بالدالية فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما سقي بذلك وقد رويتم أنتم عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد ماعزا عندما جاء فأقر عند بالزنا أربع ~~مرات ثم رجمه بعد ذلك ورويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنيس ~~أغده على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار ~~بالاقرار بالزنا مرة واحدة لان ذلك ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فان اعترفت فارجمها ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيا على حديث أنيس ~~المجمل فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الاعتراف المذكور في ~~حديث ماعز المفسر فإذ كنتم قد فعلتم هذا فيما ذكرنا فما تنكرون على من فعل ~~في أحاديث الزكوات ما وصفنا بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ~~ماعز لأنه ذكر فيه الاعتراف واقراره مرة واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي ~~يوجب الحد عليه في قول مخالفكم وحديث معاذ وابن عمر وجابر في الزكاة إنما ~~فيه ذكر إيجابها فيما سقى بكذا وفيما سقى بكذا فذلك أولى أن يكون مضادا لما ~~فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر ~~على ما ذكرنا وذهب في معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد حدثنا فهد ~~قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال أنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال ~~في كل شئ أخرجت الأرض الصدقة PageV02P037 # حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن ~~مجاهد قال سألته عن زكاة الطعام فقال فيما قل منه أو كثر العشر ونصف العشر ~~والنظر الصحيح أيضا يدل على ذلك وذلك أنا رأينا الزكوات تجب في الأموال ~~والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول فكانت تلك الأشياء ~~تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم ثم رأينا ما تخرج الأرض ms0823 يؤخذ منه الزكاة في ~~وقت ما تخرج ولا ينتظر به وقت فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة ~~بحلوله سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه فيكون حكم المقدار ~~والميقات في هذا سواء إذا سقط أحدهما سقط الآخر كما كانا في الأموال التي ~~ذكرنا سواء لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة باب ~~الخرص حدثنا يزيد بسفيان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع ~~عن أبيه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال كانت المزارع تكرى على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على إن لرب الأرض ما على الساقي من الزرع ~~وطائفة من التبن لا أدرى كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهود على أنهم يعملونها ~~ويزرعونها على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن نقر كم فيها ~~ما بدا لنا قال فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة فصاحوا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من حرصه فقال لهم عبد الله بن رواحة أنتم بالخيار إن شئتم ~~فهي لكم إن شئتم فهي لنا نخرصها ونؤدي إليكم نصفها فقالوا بهذا قامت ~~السماوات والأرض حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عون الزيادي قال ثنا ~~إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أفاء الله ~~خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم ~~فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال يا معشر اليهود أنتم أبغض ~~الخلق إلي قلتم PageV02P038 # أنبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم وقد ~~خرصت عليكم بعشرين ألف وسق من تمر فان شئتم فلكم وإن شئتم فلي حدثنا أحمد ~~بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر قال ثنا عبد الله بن نافع قال ثنا محمد ~~بن صالح ms0824 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص الرطب قال أبو جعفر فذهب ~~قوم أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا حكمها تخرص وهي رطب تمرا فيعلم ~~مقدارها فتسلم إلى ربها ويملك بذلك حق الله تعالى فيها ويكون عليه مثلها ~~مكيلة ذلك تمرا وكذلك يفعل في العنب واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فكرهوا ذلك وقالوا ليس في شئ من هذه الآثار أن التمرة كانت رطبا ~~في وقت ما خرصت في حديث بن عمر وجابر رضي الله عنهما وكيف يجوز أن يكون ~~كانت رطبا حينئذ فتجعل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمرا يكون عليه ~~نسيئة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر في رؤوس النخل ~~بالتمر كيلا ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وجاءت بذلك عنه الآثار المروية ~~الصحيحة قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ولم يستثن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا على ما ~~ذكرتم ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه إنما أريد بخرص بن رواحة ليعلم به ~~مقدار ما في أيدي كل قوم من الثمار فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام لا أنهم ~~يملكون منه شيئا مما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم وكيف يجوز ~~ذلك وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها أو نار فتحرقها فتكون ما يؤخذ من ~~صاحبها بدلا من حق الله تعالى فيها مأخوذا منه بدلا مما لم يسلم له ولكنه ~~إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا وكذلك في حديث عتاب بن أسيد فهو على ما ~~وصفنا من ذلك أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن ~~جرير قال ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ~~عن ms0825 سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ~~ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع PageV02P039 # فقد علمنا أن ذلك لا يكون في وقت ما يؤخذ الزكاة لان ثمرته لو بلغت مقدار ~~ما يجب فيه الزكاة لم يحط عنه شئ مما وجب عليه فيها فأخذ منه ما وجب عليه ~~فيها بكماله هذا مما اتفق عليه المسلمون ولكن الحطيطة المذكورة في هذا ~~الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ ~~الزكاة منها فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا ~~الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم وقد روى عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن ~~بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهل بن ~~أبي حثمة يخرص على الناس فأمره إذا وجد القوم في نخلهم أن لا يخرص عليهم ما ~~يأكلون فهذا أيضا دليل على ما ذكرنا وقد روى عن أبي حميد الساعدي أيضا في ~~صفة خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا حدثنا إبراهيم ~~بن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قالا ثنا الوحاظي ح وحدثنا علي بن ~~عبد الرحمن وأحمد بن داود قالا ثنا القعنبي قالا ثنا سليمان بن بلال قال ~~ثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد ~~الساعدي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتينا ~~وادي القرى على حديقة امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرصوها ~~فخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرصناها عشرة أوسق وقال أحصيها حتى ~~أرجع إليك إن شاء الله تعالى فلما قدمناها سألها رسول الله ms0826 صلى الله عليه ~~وسلم عن حديقتها كم بلغ تمرها قالت عشرة أوسق ففي هذا الحديث أيضا أنهم ~~خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها فذلك دليل على أنها لم تملك ~~بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا ~~مقدار ما في نخلها خاصة ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام على حسب ما ~~يجب فيها فهذا هو المعنى في هذه الآثار عندنا والله أعلم وقد قال قوم في ~~الخرص غير هذا القول قالوا إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل ~~المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها وهي رطب ببدل ~~يأخذونه منهم تمرا ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور إلى أن لا يؤخذ في ~~الزكوات إلا ما يجوز في البيعات PageV02P040 # وذكروا في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ~~ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن الخرص وقال أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا قد رأينا ~~الزكاة تجب في أشياء مختلفة منها الذهب والفضة والثمار التي تخرجها الأرض ~~والنخل والشجر والمواشي السائمة فكل قد أجمع أن رجلا لو وجبت عليه على ماله ~~وهو ذهب أو فضة أو ماشية سائمة فسلم ذلك له المصدق على ما لا يجوز عليه ~~البياعات أن ذلك غير جائز له ألا ترى إن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه ~~الزكاة فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز وكذلك لو باعه منه ~~بذهب ثم فارقه قبل أن يقبضه لم يجز ذلك وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته ~~الزكاة ثم سلم ذلك له المصدق ببدل مجهول أو ببدل معلوم إلى أجل مجهول فذلك ~~كله حرام غير جائز فكان كلما حرم في البياعات في بيع الناس ذلك بعضهم من ms0827 ~~بعض قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة التي ~~يتولى المصدق أخذها منه فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا كان ~~النظر على ذلك أيضا أن يكون كذلك حكم الثمار فكما لا يجوز بيع رطب بتمر ~~نسيئة في غير ما فيه الصدقات فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات فيما بن ~~المصدق وبين رب المال فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وقد عاد ذلك أيضا ~~إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ~~قدمنا ذكرها فبذلك نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى باب مقدار صدقة الفطر حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ~~ثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح عن أبي ~~سعيد الخدري قال كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر ~~أو صاعا من من شعير أو صاعا من أقط PageV02P041 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عياض بن ~~عبد الله أنه سمع أبا سعيد يقول كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا ~~من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن ~~سعد عن أبي سعيد قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صدقة الفطر إما صاعا من طعام وإما صاعا من تمر وإما صاعا من شعير وإما صاعا ~~من زبيب وإما صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ~~فكان فيما كلم به الناس فقال أدوا مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من شعير ~~حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس ms0828 عن عياض فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال أنا عثمان بن عمر قال ثنا داود فذكر ~~بإسناده مثله وزاد قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن ~~القاسم عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد قال كانوا في صدقة رمضان من جاء ~~بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل ~~منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ~~ح وحدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد قال إنما ~~كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير أو صاع أقط لا نخرج غيره فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من ~~حنطة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن ~~عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة ~~الفطر قال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فقال له رجل ~~أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعلم بها ~~PageV02P042 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا في صدقة الفطر من أحب أن ~~يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير أو التمر ~~أو الزبيب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعطى صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ~~ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا وكان من الحجة ms0829 لهم على أهل ~~المقالة الأولى أن حديث أبي سعيد الذي احتجوا به عليهم إنما فيه أخبار عما ~~كانوا يعطون وقد يجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس ~~عليهم وقد روى عن غير أبي سعيد في الحنطة خلاف ما روى عن أبي سعيد فمن ذلك ~~ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ~~أسد قال ثنا ابن لهيعة وقال بن أبي مريم أنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤدي زكاة ~~الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح حدثنا فهد وعلي بن ~~عبد الرحمن قالا ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة ~~حدثه عن أبيه أن أسماء بنت أبي بكر أخبرتها أنها كانت تخرج على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا ~~من تمر بالمد أو بالصاع الذي يتبايعون به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد ~~بن عزيز قال ثنا سلامة عن عقيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت كنا ~~نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين فهذه أسماء ~~تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من ~~قمح ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ~~هذا لا يؤخذ حينئذ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك ~~PageV02P043 # فتصحيح ما روى عن أسماء وما روى عن أبي سعيد أن يجعل ما كانوا يؤدون على ~~ما ذكرت يعنى أسماء هو الفرض وما كانوا يؤدون على ما ذكره أبو سعيد زيادة ~~على ذلك هو تطوع والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا أن أبا بكرة قد حدثنا قال ~~ثنا حجاج بن المنهال ms0830 قال ثنا حماد عن يونس عن الحسن أن مروان بعث إلى أبي ~~سعيد أن ابعث إلى بزكاة رقيقك فقال أبو سعيد للرسول إن مروان لا يعلم إنما ~~علينا أن نعطي لكل رأس عند كل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر فهذا أبو ~~سعيد قد أخبر في هذا بما عليه في زكاة الفطر عن عبيده فدل ذلك على ما ذكرنا ~~وأن ما روى عنه مما زاد على ذلك كان اختيارا منه ولم يكن فرضا وقد جاءت ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرضه في زكاة الفطر موافقة ~~لهذا أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير ~~حر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال فعدله الناس بمدين من حنطة حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا ~~يحيى بن عيسى عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو الوليد الطيالسي وبشر بن عمر قالا ثنا ليث بن سعد ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير ~~أنه لم يذكر التعديل حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا مالك عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال عن كل حر ~~وعبد ذكر وأنثى من المسلمين حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن طارق قال أنا يحيى ms0831 ~~بن أيوب عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره قال قال عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير على كل انسان ذكر حر أو عبد من المسلمين قال وكان عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما يقول فجعل الناس عدله مدين من حنطة فقول بن عمر رضي الله عنهما ~~فجعل الناس عدله مدين من حنطة إنما يريد أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الذي يجوز تعديلهم ويجب الوقف عند قولهم PageV02P044 # فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير انى ~~أحلف أن لا أعطى أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم ~~عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وروى عن ~~علي مثل ذلك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى مع أنه ~~قد روى عن عمر وعن أبي بكر أيضا وعن عثمان بن عفان في صدقة الفطر أنها من ~~الحنطة نصف صاع وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فدل ذلك ~~على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ~~ذكرنا ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~واجماعهم لهم على ذلك فلو لم يكن روى لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في ~~زكاة الفطر إلا هذا التعديل لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار ~~من الحنطة وأنه نصف صاع فكيف وقد روى مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك ~~المقدار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ثم قد روى في غير هذه ~~الآثار التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا فمن ~~ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن ms0832 النعم ان ~~بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح عن كل اثنين حر أو عبد ذكر أو أنثى أما ~~غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه مما أعطى حدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة ~~بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر ~~صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير ~~أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى أو فقير حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين ~~بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال زكاة الفطر عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير ~~غنى أو فقير صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني عن الزهري أنه ~~كان يرفعه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال قال الليث حدثني ~~عبد الرحمن بن خالد وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة PageV02P045 # (حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة قال أنا عقيل عن ابن شهاب ~~أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة يقول ونأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر أو ~~بمدين من حنطة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن ~~أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن ms0833 عبد الله ~~بن عتبة والقاسم وسالم قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة ~~الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الغفار ~~بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله والقاسم ~~وسالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان ~~بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني عن سعيد بن المسيب قال ~~كانت الصدقة تعطى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضي ~~الله عنهما نصف صاع من حنطة فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في الحنطة بمثل ما عدله الناس بعده وأبو سعيد فقد روى عنه ~~من رأيه ما يوافق ذلك ولم يخالف ما روى عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله ~~في قوله تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها لأنه في ذلك لم ينكر ~~القيمة وإنما أنكر المقوم فهذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~صدقة الفطر وقد ذكرنا بعض ما روى عن أبي بكر وعمر وعثمان الله في ذلك وقد ~~روى في ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان ما يوافق ذلك حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عمر وهلال بن يحيى قال أنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي قلابة ~~قال أخبرني من دفع إلى أبى بكر الصديق رضي الله عنه صاع بر بين اثنين حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أنا حماد عن الحجاج بن أرطاة قال ذهبت أنا ~~والحكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني رجل مملوك فهل في مالي زكاة فقال عمر ~~رضي الله عنه إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل فطر صاعا من شعير أو ms0834 ~~تمر أو نصف صاع من بر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن عيينة عن ~~الزهري عن ابن أبي صعير قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه نصف صاع حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا حماد بن ~~زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن PageV02P046 # أبى الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال في خطبته أدوا ~~زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر ~~وأنثى (0) حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا القواريري ~~فذكر بإسناده عن عثمان رضي الله عنه أنه خطبهم فقال أدوا زكاة الفطر مدين ~~من حنطة ولم يذكر ما سوى ذلك مما ذكره بن أبي داود فهذا أبو بكر وعمر ~~وعثمان قد أجمعوا على ذلك مما ذكرنا وقد روى مثل ذلك أيضا عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما (0) حدثنا محمد بن عمر قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن ~~عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمرت أهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا ~~عن الصغير والكبير والحر والمملوك مدين من حنطة وقد روى مثل ذلك أيضا عن ~~عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن ~~حمران قال ثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة كتابا فقرأه ~~على منبر البصرة وأنا أسمع أما بعد فمر من قبلك من المسلمين أن يخرجوا زكاة ~~الفطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ~~أنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم ومجاهد رضي الله عنه مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد في زكاة الفطر صاع من ~~كل شئ سوى الحنطة والحنطة نصف صاع حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا ~~مسلم ms0835 بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب في زكاة ~~رمضان قال صاع تمر أو نصف صاع بر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أراه عفان ~~قال ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا وعبد الرحمن بن القاسم عن صدقة الفطر ~~فقالوا نصف صاع حنطة فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن تابعيهم من بعدهم كلها على أن صدقة الفطر ~~من الحنطة نصف صاع ومما سوى الحنطة صاع وما علمنا أن أحدا من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روى عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد ~~أن يخالف ذلك إذ كان قد صار إجماعا في زمن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي إلى ~~زمن من ذكرنا من التابعين ثم النظر أيضا قد دل على ذلك وذلك أنا رأيناهم ~~أجمعوا على أنها من الشعير والتمر صاع PageV02P047 # فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو ~~فوجدنا كفارات الايمان قد أجمع أن الاطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ثم ~~اختلف في مقدارها منها فقال قوم مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع ومن ~~الحنطة مد مثل نصف ذلك وقال آخرون بل هو من الحنطة نصف صاع ومما سوى ذلك ~~صاع وكلهم قد عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير فكان النظر على ذلك إذ ~~كانت صدقة الفطر صاعا من التمر والشعير أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك وهو ~~نصف صاع فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار ~~التي ذكرنا فبذلك نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~باب وزن الصاع كم هو حدثنا ابن أبي عمران قال قال ثنا محمد بن شجاع وسليمان ~~بن بكار وأحمد بن منصور الرمادي قالوا ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن ~~مجاهد قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأتى ms0836 بعس قالت ~~عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال ~~مجاهد فحزرته فيما أحزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قال أبو جعفر ~~فذهب ذاهبون إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقال لم يشك مجاهد في الثمانية وإنما شك فيما فوقها فثبتت الثمانية بهذا ~~الحديث وانتفى ما فوقها وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا وزنه خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف رحمه ~~الله وقالوا هذا الذي كان يغتسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاع ~~ونصف وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زائدة عن ~~جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل ~~أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهو الفرق حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة ~~PageV02P048 # عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ~~من قدح واحد يقال له الفرق حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد ~~الرحمن المقرئ قال ثنا الليث بن سعد قال حدثني بن شهاب فذكر بإسناده نحوه ~~قالوا فلما ثبت بهذا الحديث الذي روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وهي من الفرق والفرق ثلاثة آصع كان ما ~~يغتسل به كل واحد منهما صاعا ونصفا فإذا كان ذلك ثمانية أرطال كان الصاع ~~ثلثيها وهو خمسة أرطال وثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أيضا فكان من الحجة ~~عليهم لأهل المقالة الأولى أن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنما فيه ~~ذكر الفرق الذي كان يغتسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لم تذكر ~~مقدار الماء الذي كان يكون فيه هل هو ملؤه أو ms0837 أقل من ذلك فقد يجوز أن يكون ~~يغتسل هو وهي بملئه ويجوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه مما هو ~~صاعان فيكون كل واحد منهم مغتسلا بصاع من ماء ويكون معنى هذا الحديث موافقا ~~لمعاني الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ~~بصاع فإنه قد روى عنه في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن ~~الأصهباني قال أنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن إبراهيم عن صفية بن ~~شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ~~بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا ابن عيينة عن ~~الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو الأحوص عن مسلم يعنى الملائي ~~عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يغتسل بالصاع حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال ثنا ~~همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا مسلم قال ثنا أبان عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله ~~عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال بالمد ونحوه PageV02P049 # حدثنا محمد بن العباس بن الربيع قال ثنا أسد قال ثنا ابن المبارك بن ~~فضالة قال حدثتني أمي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع حدثنا أبو أمية قال ثنا حياة ~~بن شريح قال ثنا بقية عن عتبة بن ms0838 أبي حكيم قال حدثني عبد الله بن عبد الله ~~بن جبير بن عتيك قال سألنا أنسا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء فقال ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من مد فيسبغ الوضوء وعسى أن يفضل ~~منه قال سألناه عن الغسل من الجنابة كم يكفي من الماء قال الصاع فسألت عنه ~~أعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصاع قال نعم مع المد حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد ~~عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ~~ويغتسل بالصاع حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا بشر قال ثنا أبو ريحانة ~~عن سفينة مولى أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع ~~من الماء ويوضيه المد من الماء ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يغتسل بصاع وليس فيه مقدار وزن الصاع كما هو وفي حديث مجاهد عن ~~عائشة رضي الله عنها ذكر وزن ما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال وفي حديث ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من اناء واحد هو الفرق ففي هذا الحديث ذكر ما كانا يغتسلان منه خاصة ~~وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به وفي الآثار الاخر ذكر مقدار ~~الماء الذي كان يغتسل به وإنه كان صاعا فثبت بذلك لما صحت هذه الآثار وجمعت ~~وكشفت معانيها أنه كان يغتسل من اناء هو الفرق وبصاع وزنه ثمانية أرطال ~~فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وقد قال بذلك أيضا محمد بن ~~الحسن وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا ما يدل على هذا المعنى ~~حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن ~~عبد الله بن عيسى عن ابن ms0839 جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان حدثنا فهد قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله يعنى بن جبير عن أنس ~~بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ~~ويغتسل بالصاع فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع ~~أربعة أمداد PageV02P050 # فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال فان قال قائل فان أنس ~~بن مالك قد روى عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو ~~الوليد الطيالسي قال ثنا شعبة قال أنا عبد الله بن عبد الله بن جبير سمع ~~أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ~~بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي قال فهذا الحديث يخالف الحديث الأول قيل له ما ~~في هذا عندنا خلاف له لان حديث شريك إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يتوضأ بالمد وقد وافقه على ذلك عتبة بن أبي حكيم فروى عن عبد الله ~~بن جبير نحوا من ذلك فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن جبير احتمل أن ~~يكون أراد بالمكوك المد لأنهم كانوا يسمعون المد مكوكا فيكون الذي كان ~~يتوضأ به مدا ويكون الذي يغتسل به خمسة مكاكي يغتسل بأربعة منها وهي أربعة ~~أمداد وهي صاع ويتوضأ بآخر وهو مد فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به ~~للجنابة وما كان يغتسل به لها وأفرد في حديث عتبة ما كان يغتسل به لها خاصة ~~دون ما كان يتوضأ به وأن ذلك الوضوء لها أيضا وسمعت بن أبي عمران يقول سمعت ~~بن الثلجي يقول إنما قدر الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش ~~والزبيب والعدس فإنه يقال إن كيل ذلك ووزنه سواء حدثنا ابن أبي عمران قال ~~أنا ms0840 علي بن صالح وبشر بن الوليد جميعا عن أبي يوسف قال قدمت المدينة فأخرج ~~إلى من أثق به صاع فقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم فقدرته فوجدته ~~خمسة أرطال وثلث رطل وسمعت بن أبي عمران يقول يقال إن الذي أخرج هذا لأبي ~~يوسف هو مالك بن أنس وسمعت أبا حازم يذكر أن مالكا سئل عن ذلك فقال هو تحرى ~~عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان مالكا لما ثبت عنده أن عبد ~~الملك تحرى ذلك من صاع عمر وصاع عمر رضي الله عنه صاع النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقد قدر صاع عمر على خلاف ذلك فحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن ~~حميد قال ثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة قال الحجاج ~~صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV02P051 # حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا وكيع عن أبيه عن مغيرة عن إبراهيم قال ~~عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجيا والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفي قال ثنا شريك عن مغيرة وعبيدة عن ~~إبراهيم قال وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر فهذا أولى مما ذكر مالك من تحرى ~~عبد الملك لان التحري ليس معه حقيقة وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من ~~العيار معه حقيقة فهذا أولى وبالله التوفيق تم كتاب الزكاة كتاب الصيام باب ~~الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن ~~عبادة قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت ~~إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم ~~قال كل فقلت إني أريد الصوم قال وأنا أريد الصوم قال فأكلنا ثم شربنا ثم ~~أتينا المسجد فأقيمت الصلاة قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أو صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ms0841 بعد الصبح قال بعد الصبح غير ~~أن الشمس لم تطلع قال أبو جعفر ففي هذا الحديث عن حذيفة أنه أكل بعد طلوع ~~الفجر وهو يريد الصوم ويحكى مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك فهو ما قد روينا عنه مما ~~تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا أنه قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا ~~حتى ينادي بن أم مكتوم PageV02P052 # وأنه قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه إنما يؤذن لينتبه ~~نائمكم وليرجع قائمكم ثم وصف الفجر بما قد وصفه به فدل ذلك على أنه المانع ~~للطعام والشراب وما سوى ذلك مما يمنع منه الصائم فهذه الآثار التي ذكرنا ~~مخالفة لحديث حذيفة وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم أن يكون كان قبل ~~نزول قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ~~من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فإنه حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ~~ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم قال أنا حصين ومجالد عن الشعبي قالا ~~أخبرنا عدى بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم ~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض ~~فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك لعريض إنما ذلك ~~بياض النهار وسواد الليل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ~~ثنا هشيم قال ثنا حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن ~~إدريس الأودي عن حصين فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~المقدمي قال ثنا الفضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ~~لما نزلت وكلوا ms0842 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جعل ~~الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادة فينظر متى يستبينهما ~~فيترك الطعام قال فبين الله عز وجل ذلك ونزلت من الفجر PageV02P053 # فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى بين الله عز وجل لهم من ذلك ما بين وحتى أنزل من الفجر بعد ما قد ~~كان أنزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فكان الحكم أن يأكلوا ~~ويشربوا حتى يتبين ذلك لهم حتى نسخ الله عز وجل بقوله من الفجر على ما ~~ذكرنا ما قد بينه سهل في حديثه واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول تلك الآية فلما أنزل الله عز وجل تلك ~~الآية أحكم ذلك ورد الحكم إلى ما بين فيها وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا في ذلك ما حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم والخضر بن محمد ~~بن شجاع قالا ثنا ملازم بن عمرو قال ثنا عبد الله بن بدر السحيمي قال حدثني ~~جدي قيس بن طلق قال حدثني أبي إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا ~~واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر ~~وأشار بيده وأعرضها فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصا وأحاديث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة قد قبلتها الأمة وعملت بها من لدن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخا ~~بما ذكرناه في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال أخبرني بن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن ~~سالم عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها ms0843 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف قال ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن حميد بن هشام ~~الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب ~~فذكر بإسناده مثله PageV02P054 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام قبل ~~طلوع الفجر ليجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك واحتجوا بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين ~~يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو ~~دونه ولكن مع ذلك نثبته ونجعله على خاص من الصوم وهو الصوم الفرض الذي ليس ~~في أيام بعينها مثل الصوم في الكفارات وقضاء رمضان وما أشبه ذلك فأما ما ~~ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الزهري ومن اختلافهم عنه فيه فإن ~~إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة ~~وحفصة رضي الله عنهما بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا روح قال ثنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن أبيه عن ~~حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~حسين بن مهدي قال أنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن ~~عمر عن حفصة رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه فهذا مالك ومعمر وابن عيينة وهم ~~الحجة عن الزهري قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما ذكرنا وقد رواه أيضا ~~عن الزهري غير هؤلاء على خلاف ما رواه عبد الله بن أبي بكر أيضا حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا روح قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب حدثه عن سالم عن ~~أبيه بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها ms0844 ولم يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح قال ثنا صالح بن أبي الأخضر قال ثنا ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن ~~المطلب بن أبي وداعة عن حفصة رضي الله عنها بذلك ولم يرفعه ثم قد رواه نافع ~~أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما بذلك ولم يذكر حفصة رضي الله عنها أيضا ولم ~~يرفعه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا مالك عن يونس قال أخبرني أنس بن ~~عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فهذا هو أصل ~~هذا الحديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في إباحة الدخول ~~في الصيام بعد طلوع الفجر PageV02P055 # حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة قالوا ثنا روح بن عبادة ~~قال ثنا شعبة عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب طعاما فجاء يوما فقال ~~هل عندكم من ذلك الطعام فقلت لا قال فإني صائم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~روح قال ثنا الثوري عن طلحة فذكر بإسناده مثله فذلك عندنا على خاص من الصوم ~~أيضا وهو التطوع ينويه الرجل بعد ما يصبح في صدر النهار الأول وقد عمل بذلك ~~جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ~~إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعد ما أصبح فإنه بأحد النظرين حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال متى أصبحت يوما فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو ~~تشرب إن شئت فصم وإن شئت فأفطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~زهير قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث الأعور ms0845 عن علي رضي الله عنه مثله * حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن ~~سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس ~~فصام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~المستورد رجل من بنى أسد عن رجل منهم أنه لزم غريما له فأتى بن مسعود رضي ~~الله عنه فقال إني لزمت غريما لي من مراد إلى قريب من الظهر ولم أصم ولم ~~أفطر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا ~~شعبة عن أبي بشر قال قال رجل لأنس بن مالك انى تسحرت ثم بدا لي أن أفطر قال ~~إن شئت فأفطر كان أبو طلحة يجئ فيقول هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال ~~إني صائم حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا إسماعيل بن ~~عياش قال ثنا محمد بن يزيد الرحبي عن شهر بن أبي حبيش ولم يكن بقي ممن شهد ~~قتل عثمان رضي الله عنه غيره أن عثمان رضي الله عنه أصبح في اليوم الذي قتل ~~فيه فقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أتياني في هذه الليلة فقالا لي يا ~~عثمان إنك مفطر عندنا الليلة وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن أبي ~~عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت ~~وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولأصومن يومي هذا ~~PageV02P056 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن ~~أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول هل عندكم غداء فإن قالوا لا صام ذلك ~~اليوم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا ms0846 شعبة قال سمعت أبا الفيض قال ~~سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال ساوم أبو الدرداء رجلا بفرس فحلف الرجل ~~أن لا يبيعه فلما مضى قال تعال انى أكره أن أوثمك اني لم أعد اليوم مريضا ~~ولم أطعم مسكينا ولم أصل الضحى ولكني بقية يومى صائم حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا روح قال ثنا شعبة قال أنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثتنا أم الدرداء أن ~~أبا الدرداء كان يجئ فيقول هل عندكم من طعام فان قالوا لا قال إني صائم ~~حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا حماد عن ثابت عن عبد الله بن عتبة أن أبا ~~أيوب كان يفعل ذلك أيضا حدثنا علي قال ثنا روح عن ابن جريج قال زعم عطاء ~~أنه كان يفعل ذلك فهذا الصيام الذي يجزئ فيه النية بعد طلوع الفجر الذي جاء ~~فيه الحديث الذي ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به من ذكرنا ~~من أصحابه من بعده هو صوم التطوع وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا أنه أمر الناس يوم عاشوراء بعد ما أصبحوا أن يصوموا وهو حينئذ عليهم ~~صومه فرض كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضا ورويت عنه في ذلك ~~آثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء فيما بعد هذا الباب من هذا الكتاب ~~إنشاء الله تعالى فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل بعضها مخالفا لبعض فتتنافى ويدفع بعضها بعضا ~~ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها وتخريج وجهها فكان حديث عائشة رضي الله عنها ~~الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في صوم التطوع فكذلك وجهه عندنا وكان ما روى ~~في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه فكذلك حكم الصوم المفروض ~~في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر ومن ذلك شهر رمضان فهو ~~فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إذ كان فرضا في ms0847 يوم بعينه PageV02P057 # فكما كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعد ما أصبح فكذلك شهر رمضان يجزئ ~~من نوى صوم يوم منه كذلك وبقى بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم ~~الكفارات وقضاء شهر رمضان حتى لا يضاد ذلك شيئا مما ذكرناه في هذا الباب ~~وغيره ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه فما كان منه ~~فرضا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل وفي ~~ذلك اليوم أيضا وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النية التي يدخل بها ~~فيه في الليلة التي قبله ولم تجز بعد دخول اليوم وما كان منه تطوعا كانت ~~النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله وفي النهار الذي بعد ذلك فهذا ~~هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد فهو أولى ما حملت ~~عليه والى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إلا أنهم ~~كانوا يقولون ما كان منه يجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر مما ذكرنا فإنها ~~تجزئ في صدر النهار الأول ولا تجزئ فيما بعد ذلك باب معنى قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق وعلي بن معبد قالا ثنا روح بن عبادة قال أنا حماد عن سالم بن عبد ~~الله بن سالم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ~~أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر ففي ~~هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان فتكلم الناس في معنى ذلك فقال ms0848 قوم لا ~~ينقصان أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد وقد يجوز أن ينقص أحدهما وهذا قول ~~قد دفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان في أعوام وقد يجمع ذلك في كل واحد ~~منهما فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه ~~في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان PageV02P058 # صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وبقوله إن الشهر ~~قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من ~~الشهور وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وذهب آخرون ~~إلى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ~~فان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فذلك كله كما قال وهو موجود ~~في الشهور كلها وأما قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك ~~عندنا على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما ~~الصيام وفي الآخر الحج فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما لا ~~ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا ~~وعشرين تسعا وعشرين ليعلم بذلك أن الاحكام فيهما وإن كانا تسعا وعشرين تسعا ~~وعشرين متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين فهذا وجه ~~تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم باب الحكم في من ~~جامع أهله في رمضان متعمدا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~أنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ~~عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر له أنه احترق فسأله عن أمره فقال وقعت على امرأتي في ~~رمضان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فيه تمر فقال أين ~~المحترق فقام الرجل فقال تصدق بهذا PageV02P059 # قال ms0849 أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله في رمضان فعليه أن يتصدق فلا ~~يجب عليه من الكفارة غير الصدقة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل يجب عليه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ~~ستين مسكينا أي ذلك ما شاء فعل واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي ~~الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ~~اطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ~~تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله انى لا أجد أحدا أحوج إليه منى ~~فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال حدثني بن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر رجلا أفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ~~ستين مسكينا قالوا فإنما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه مما ~~أمره أن يتصدق به بعد أن أخبره بما عليه في ذلك مما بينه أبو هريرة رضي ~~الله عنه في حديثه هذا وخالفهم في ذلك آخرون أيضا فقالوا بل يعتق رقبة إن ~~كان لها واجدا أو يصوم شهرين متتابعين إن كان للرقبة غير واجد فإن لم يستطع ~~ذلك أطعم ستين مسكينا فكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث أبي هريرة رضي الله ~~عنه الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل قد دخل فيه حديث عائشة رضي ~~الله عنها كما ذكروا وأصل حديث أبي هريرة رضي الله ms0850 عنه ذلك فيه من التبدئة ~~بالرقبة إن كان المجامع لها واجدا والتثنية بالصيام بعدها إن كان المجامع ~~للرقبة غير واجد والتثليث بالاطعام بعدهما إن كان المجامع لهما غير واجد ~~هكذا أصل الحديث الذي رواه الزهري في ذلك وكذلك رواه عنه سائر الناس غير ~~مالك وابن جريج وبينوا فيه القصة بطولها كيف كانت وكيف أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالكفارة في ذلك حدثني فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويلك مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فهل تجد رقبة تعتقها فقال لا PageV02P060 # فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا والله يا رسول الله قال ~~فهل تجد طعام ستين مسكينا قال لا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ~~تمر والعرق المكتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل آنفا خذ ~~هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أهل أفقر منى يا رسول الله فوالله ما بين ~~لابتيها يريد الحرتين أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك قال فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام ~~شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أنا ~~شعيب عن الزهري فذكر بإسناده مثله فهذا هو الحديث على وجهه وإنما جاء حديث ~~مالك وابن جريج في ذلك عن الزهري على لفظ قول الزهري في هذا الحديث فصارت ~~الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو ms0851 إطعام ستين مسكينا ~~فالتخيير هو كلام الزهري على ما توهم من لم يحكه في حديثه عن حميد عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى ~~المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قوله فصارت سنة إلى آخر الحديث حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن ~~راشد يحدث عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن ~~عبادة قال ثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن منصور عن الزهري فذكر ~~بإسناده مثله وقال خمسة عشر صاعا تمرا ولم يشك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل جامع امرأته في شهر ~~رمضان فقال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة رضي الله ~~عنه فذكر نحوه غير أنه لم يذكر الآصع PageV02P061 # فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديثين الأولين لان فيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتجد رقبة قال لا قال فصم شهرين ~~متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا فكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدا للصنف ~~الذي ذكره له قبله فلما أخبره الرجل أنه غير قادر على شئ من ذلك أتي النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه إلى الرجل وأمره إياه بالصدقة هو الذي روته عائشة رضي ~~الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروايته فحديث أبي هريرة رضي الله ms0852 عنه هذا ~~أولى منه لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة رضي الله عنها شئ قد حفظه أبو ~~هريرة رضي الله عنه ولم تحفظه عائشة فهو أولى لما قد زاده وأما حديث مالك ~~وابن جريج فهما عن الزهري على ما قد ذكرنا وقد بينا العلة في ذلك فيما تقدم ~~من هذا لباب فثبت بما ذكرنا من الكفارة في الافطار بالجماع في الصيام في ~~شهر رمضان ما في حديث منصور وابن عيينة ومن وافقهما عن الزهري عن حميد عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الصيام في السفر حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو ~~بن الحسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه فسأل ما هذا فقالوا ~~صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال ~~حدثني جابر بن عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفر في ظل ~~شجرة يرش عليه الماء فقال ما بال هذا قالوا صائم يا رسول الله قال ليس من ~~البر الصيام في السفر فعليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوها PageV02P062 # حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا محمد بن مصفي قال ثنا محمد بن حرب ~~الأبرش قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام ms0853 في السفر حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني بن شهاب عن صفوان ~~بن عبد الله أن صفوان أخبره عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر حدثنا علي قال ~~ثنا روح قال ثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله عن أم ~~الدرداء عن كعب بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ~~الصيام في السفر حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا الحميدي قال ثنا ~~سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني صفوان بن عبد الله فذكر بإسناده مثله ~~قال سفيان فذكر لي أن الزهري كان يقول ولم أسمع أنا منه ليس من أم بر أم ~~صيام في أم سفر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى الافطار في شهر رمضان في السفر ~~وزعموا أنه أفضل من الصيام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار حتى قال بعضهم إن من ~~صام في السفر لم يجزه الصوم وعليه قضاؤه في أهله ورووه عن عمر رضي الله عنه ~~حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبد الله بن عاصم عن ~~عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه أمر رجلا صام في السفر أن يعيد ورووه ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان مالك إسماعيل ~~المهري قال ثنا زهير قال ثنا عبد الكريم الجزري عن عطاء عن المحرر بن أبي ~~هريرة رضي الله عنهما قال صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة رضي الله ~~عنه أن أعيد الصيام في أهلي وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن شاء صام وإن ~~شاء أفطر ولم يفضلوا في ذلك فطرا على صوم ولا صوما على فطر وكان من الحجة ~~لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم في قول النبي صلى الله ms0854 ~~عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر أنه قد يحتمل غير ما حملوه عليه ~~يحتمل ليس من البر الذي هو أبر البر وأعلى مراتب البر الصوم في السفر وإن ~~كان الصوم في السفر برا إلا أن غيره من البر أبر منه كما قال صلى الله عليه ~~وسلم ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمر والتمرتان واللقمة واللقمتان ~~PageV02P063 # قالوا فمن المسكين يا رسول الله قال الذي يستحيي أن يسأل ولا يجد ما ~~يغنيه ولا يفطن له فيعطى حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي ~~قال ثنا خالد بن عبد الله عن الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ~~إبراهيم الهجري فذكر بإسناده مثله * (حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال ~~أخبرني بن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عياش قال ثنا ابن ~~ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~فلم يكن معنى قوله ليس المسكين بالطواف على معنى إخراجه إياه من أسباب ~~المسكنة كلها ولكنه أراد بذلك ليس المسكين المتكامل المسكنة ولكن المسكين ~~المتكامل المسكنة الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيتصدق عليه فكذلك قوله ليس ~~من البر الصيام في السفر ليس ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا ~~ولكنه على معنى ليس من البر الذي هو أبر البر الصوم في السفر لأنه قد يكون ~~الافطار هناك أبر منه إذا كان على التقوى للقاء العدو وما أشبه ذلك فهذا ~~معنى صحيح وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه ms0855 الآثار حتى لا تتضاد هي وغيرها ~~مما قد روى في هذا الباب أيضا فإنه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم ~~أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا مالك وابن جريج قالا ~~أنا ابن شهاب فذكر بإسناده مثله * (حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن ~~منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله غير أنه قال حتى أتى عسفان PageV02P064 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أبو زرعة قال ~~ثنا حياة بن شريح قال ثنا أبو الأسود عن عكرمة مولى بن عباس حدثه عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في ~~رمضان فصام حتى بلغ الكديد فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام فدعا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فأمسكه في يده حتى رآه الناس وهو على ~~راحلته حوله ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فناوله رجلا إلى ~~جنبه فشرب فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر حدثنا علي قال ~~ثنا روح قال ثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته ~~تهيم به تحت الشجر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فدعا بإناء فلما ms0856 ~~رآه الناس على يده أفطروا حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن ~~صالح قال حدثني الليث قال ثنا ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في ~~رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه فبلغه أن الناس قد شق عليهم ~~الصيام ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون ~~فبلغه أن ناسا صاموا بعد فقال أولئك العصاة حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد ~~عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ ~~منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم PageV02P065 # فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون ~~عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم لقد رأيتني أصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك ~~حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد ~~الطويل أن بكر بن عبد الله حدثه قال سمعت أنسا يقولان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه فشق عليهم الصوم فدعا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بإناء فشرب وهو على راحلته والناس ينظرون إليه حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن سمى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالعرج في الحر وهو يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر ثم إن ~~رسول الله صلى الله عليه ms0857 وسلم لما بلغ الكديد أفطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا سعيد بن عبد العزيز قال ثنا عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى ~~عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلتين ~~مضتا من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغ الكديد فأمرنا بالافطار فأصبحنا ومنا ~~الصائم ومنا المفطر فلما بلغنا مر الظهران أعلمنا بلقاء العدو وأمرنا ~~بالافطار قال أبو جعفر ففي هذه الآثار اثبات جواز الصوم في السفر وأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه أفيجوز لأحد ~~أن يقول في ذلك الصوم انه لم يكن برا لا يجوز هذا ولكنه بر وقد يكون ~~الافطار أبر منه إذا كان يراد به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالفطر من أجله ولهذا المعنى قال لهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم والله أعلم ليس من البر الصوم في السفر على هذا المعنى الذي ~~ذكرنا فان قال قائل إن فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه بذلك ~~بعد صومه وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسخ لحكم الصوم في السفر أصلا قيل ~~له وما دليلك على ما ذكرت وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي قد ذكرناه في ~~الفصل الذي قبل هذا أنه كان يصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ~~بعد ذلك فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي صلى الله ~~عليه وسلم المذكور في هذه الآثار مباح وقد قال بن عباس رضي الله عنهما وهو ~~أحد من روى عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ما حدثنا يونس ~~PageV02P066 # قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن ~~طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما أراد الله عز وجل بالفطر في ~~السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه ms0858 الفطر فليفطر ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ~~قال إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا بن عباس لم يجعل إفطار النبي صلى الله ~~عليه وسلم في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة ~~التيسير فان قال قائل فما معنى قول بن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله ~~الذي ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قيل له معنى ذلك عندنا والله أعلم أنهم لم يكونوا علموا قبل ~~ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر وكان حكم ~~الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذلك الفعل الذي أباحه لهم الافطار في أسفارهم فأخذوا بذلك على أن لهم ~~الافطار على الإباحة ولهم ترك الافطار فهذا معنى حديث بن عباس رضي الله ~~عنهما هذا ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا وقد ذكرنا عن ~~أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قريبا مما ذكرناه عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يروى عن أنس ما يدل على إن معنى ~~ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا إبراهيم ~~بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم وهو الأحول قال ~~سألت أنس بن مالك عن صوم شهر رمضان في السفر فقال الصوم أفضل حدثنا فهد قال ~~ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال إن ~~أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة ~~قال سمعت عاصما يحدث عن أنس قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل وكان ~~مما احتج به أيضا أهل ms0859 المقالة الأولى في دفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرناه ~~في غير هذ الموضع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن ~~المسافر الصيام قالوا فلما كان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه فقد صامه ~~وهو غير مفروض عليه فلا يجزيه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنه قد ~~يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد ~~في تلك الأيام كما لا بد للمقيم من ذلك وفي هذا الحديث ما قد دل على هذا ~~المعنى ألا تراه يقول وعن الحامل والمرضع PageV02P067 # أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أن ذلك يجزيهما أو أنهما لا ~~يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه بل جعل ما يجب الصوم عليهما بدخول ~~الشهر فجعل لهما فأخبره للضرورة والمسافر في ذلك مثلهما وهذا أولى ما حمل ~~عليه هذا الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب وكان ~~من الحجة على أهل المقالة الأولى التي قد ذكرناها لأهل المقالة الثانية ~~التي وصفناها أنا قد رأيناهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ~~أباح لهم الافطار في السفر يصومون فيه فمما روى في ذلك ما حدثنا يزيد بن ~~سنان وربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالوا ثنا القعنبي قال ثنا هشام بن ~~سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد ~~رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر ~~حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا ~~أبو معاوية عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يكن يعيب بعضنا على ~~بعض ms0860 حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت قتادة ~~يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم فتح مكة لتسع عشرة أو لسبع عشرة من رمضان فصام صائمون وأفطر ~~مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~لاثنتي عشرة حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال لثمان عشرة حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ~~ثنا هشام فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال ثنا هشام فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر فتح مكة حدثنا محمد بن ~~عمرو قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق العجلي عن أنس رضي الله عنه قال ~~خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا في يوم شديد الحر فمنا ~~الصائم ومنا المفطر فنزلنا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من ~~يستر الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقطوا الركاب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالاجر اليوم حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم ~~على المفطر ولا المفطر على الصائم فدل ما ذكرنا في هذه الآثار أن ما كان من ~~إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أصحابه بذلك ليس على المنع من ~~الصوم في السفر وأنه على الإباحة للافطار PageV02P068 # وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبي ms0861 عروبة عن عبد السلام ~~عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا ~~المعافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فدل ذلك على أن للمسافر ~~أن يصوم وله أن يفطر وقد سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصوم في السفر فقال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر حدثنا بذلك علي بن شيبة ~~قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ~~سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو ~~بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ~~سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا أخبره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ~~شئت فصم وإن شئت فأفطر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح الصوم في ~~السفر لمن شاء ذلك والفطر لمن شاء ذلك فثبت بهذا وبما ذكرناه قبله أن صوم ~~رمضان في السفر جائز وذهب قوم إلى أنه لا فضل لمن صام رمضان في السفر على ~~من أفطر وقضاه بعد ذلك وقالوا ليس أحدهما أفضل من الآخر واحتجوا في ذلك ~~بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو بين الافطار في السفر والصوم ~~ولم يأمره بأحدهما دون الآخر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الصوم في السفر ~~في شهر رمضان أفضل من الافطار PageV02P069 # وقالوا ms0862 لأهل المقالة التي ذكرنا ليس فيما ذكرتموه من تخيير النبي صلى ~~الله عليه وسلم لحمزة بين الصوم في السفر والفطر دليل على أنه ليس أحدهما ~~أفضل من الآخر ولكن إنما خيره بما له أن يفعله من الافطار والصوم وقد رأينا ~~شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين والمقيمين جميعا إذا كانوا ~~مكلفين فلما كان دخول رمضان هو الموجب للصيام عليهم جميعا كان من عجل منهم ~~أداء ما وجب عليه أفضل ممن أخره فثبت بما ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من ~~الفطر وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى ذلك أيضا عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه وعن نفر من التابعين حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال الصوم أفضل ~~والافطار رخصة يعنى في السفر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن ~~حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الصوم في السفر إن شئت ~~صمت وإن شئت أفطرت والصوم أفضل حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا حبيب عن ~~عمرو بن هرم قال سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر فقال يصوم من شاء ~~إذا كان يستطيع ذلك ما لم يتكلف أمرا يشق عليه وإنما أراد الله تعالى ~~بالافطار التيسير على عباده حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال ~~حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ~~أنها كانت تصوم في السفر في الحر فقلت ما حملها على ذلك فقال إنها كانت ~~تبادر فهذه عائشة رضي الله عنها كانت ترى المبادرة بصوم رمضان في السفر ~~أفضل من تأخير ذلك إلى الحضر وكان أيضا مما احتج به من كره الصوم في السفر ~~ما حدثنا يونس رضي الله عنه قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث ms0863 عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ~~منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قريته بدمشق إلى قدر قرية عقبة في ~~رمضان فأفطر ومعه أناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله ~~لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال اللهم اقبضني إليك ~~فكان من الحجة للذين استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية إنما ذم ~~من رغب من هدى PageV02P070 # رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن صام في سفره كذلك فهو مذموم ~~ومن صام في سفره غير راغب عن هديه بل على التمسك بهديه فهو محمود حدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة قال أنا أبو الأسود أنه سمع ~~عروة بن الزبير يحدث عن أبي مراوح الأسلمي عن حمزة بن عمرو الأسلمي صاحب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله انى أسرد الصيام أفأصوم ~~في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي رخصة من الله عز وجل ~~للعباد من قبلها فحسن جميل و من تركها فلا جناح عليه قال وكان حمزة يصوم ~~الدهر في السفر والحضر وكان أبو مراوح كذلك وكان عروة كذلك فدل ما ذكرنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصوم في السفر أفضل من الافطار وأن ~~الافطار إنما هو رخصة وقد حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا حياة ~~قال أنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ~~الدهر في السفر والحضر باب صوم يوم عرفة حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر ~~بن بكر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا بكر بن إدريس وصالح بن عبد ~~الرحمن قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قالوا ثنا موسى بن علي عن أبيه عن ~~عقبة وقال بكر ms0864 وصالح في حديثهما قال سمعت أبي يحدث عن عقبة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إن أيام الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة يوم عيد أهل ~~الاسلام أيام أكل وشرب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا به صوم ~~يوم عرفة وجعلوا صومه كصوم يوم النحر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ~~بصوم يوم عرفة وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بالموقف لأنه هناك عيد ~~وليس في غيره كذلك وقد بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه حدثنا محمد بن إدريس ~~المكي وابن أبي داود قالا ثنا سليمان بن حرب ح PageV02P071 # وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري ~~عن عكرمة قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة فأخبر أبو هريرة أن النهى ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة إنما هو بعرفة خاصة فاحتج ~~أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ~~ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال لم يصم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على يوم عرفة قيل لهم ~~هذا أيضا عندنا على الصيام يوم عرفة بالموقف وقد بين ذلك بن عمر رضي الله ~~عنهما في غير هذا الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة وأبو داود ~~قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن رجلان رجلا سأل بن عمر ~~عن صوم يوم عرفة بالموقف فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يصمه ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمه ومع ~~عثمان ms0865 رضي الله عنه فلم يصمه وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك فان شئت فلا ~~تصمه فبين هذا الحديث أن ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هو على ~~الصوم في الموقف وقد روى عن ابن عمر في الامر بصوم يوم عرفة ما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة قال ثنا رقبة عن جبلة بن ~~سحيم قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما سئل عن صوم يوم الجمعة ويوم عرفة فأمر ~~بصيامهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثواب صوم يوم عرفة من ~~حديث بن عمر رضي الله عنهما وأبى قتادة الأنصاري ما قد حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد عن ~~أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة ~~فقال يكفر السنة الماضية والباقية حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي ~~قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أحتسب على الله في صيام يوم عرفة أن ~~يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ~~يحيى بن معين قال ثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل قال حدثني أبو جرير أنه ~~سمع سعيد بن جبير يقول سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة قال ~~كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد له بصوم سنة فثبت بهذا الأثر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في صوم يوم عرفة PageV02P072 # فدل ذلك أن ما كره من صومه في الآثار الأول هو للعارض الذي ذكرنا من ~~الوقوف بعرفة لشدة تعبهم وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى باب صوم يوم عاشوراء حدثنا ابن أبي داود ms0866 د قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء عن أبيه قال ~~بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال قل لهم فليصوموا ~~يوم عاشوراء فمن وجدت منهم قد أكل من صدر يومه فليصم آخره حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي هو ~~بن المنهال عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم ~~عاشوراء وقد تغدينا فقال أصمتم هذا اليوم فقلنا قد تغدينا فقال فأتموا بقية ~~يومكم حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~قتادة قال سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه وكان من أسلم أن أناسا أتوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم أو بعضهم يوم عاشوراء فقال أصمتم اليوم فقال لا وقد ~~أكلنا فقال فصوموا بقية يومكم قال أبو جعفر ففي هذه الآثار وجوب صوم يوم ~~عاشوراء وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بصومه بعد ما أصبحوا دليل ~~على أن من كان في يوم عليه صومه بعينه ولم يكن نوى صومه من الليل أنه يجزيه ~~أن ينوي صومه بعد ما أصبح إذا كان ذلك قبل الزوال على ما قال أهل العلم في ~~ذلك وقد روى في صوم يوم عاشوراء ما زاد على ما ذكرنا حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا الحماني قال ثنا يوسف بن يزيد قال ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت ~~معوذ قال سألتها عن صوم يوم عاشوراء فقالت بعث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الأمصار من كان أصبح صائما فليقم على صومه ومن كان أصبح مفطرا ~~فليتم آخر يومه فلم نزل نصومه بعد ونصومه صبياننا وهو صغار ونتخذ لهم ~~اللعبة من العهن فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة PageV02P073 # ففي هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم يوم عاشوراء ~~وهذا عندنا غير جائز لان ms0867 الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ولا بغير ذلك ~~وكيف يكونون متعبدين بشئ من ذلك وقد رفع الله عز وجل عنهم القلم حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن أبي ظبيان عن ~~عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يكبر وعن النائم حتى ~~يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله وقد روى في نسخ صوم يوم عاشوراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار ~~صحيحة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المبارك بن فضالة عن ~~إبراهيم بن إسماعيل عن شقيق بن سلمة قال دخلت علي بن مسعود يوم عاشوراء ~~وعنده رطب فقال أدنه فقلت إن هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فقال إن هذا اليوم ~~أمرنا بصيامه قبل رمضان حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سفيان عن أبيه عن عمارة بن عمير عن قيس بن السكن عن ابن مسعود قال ~~اتاه رجل وهو يأكل فقال له هلم فقال إني صائم فقال له عبد الله كنا نصومه ~~ثم ترك يعنى يوم عاشوراء حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ~~بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر بصيام يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان فقال من شاء صام ~~عاشوراء ومن شاء أفطر حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد وشعيب قالا ثنا الليث ~~قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره عن عائشة رضي ~~الله عنها عن ms0868 رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا شيبان عن الأشعث عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي ~~الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا ~~عليه ويتعاهدنا عليه فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عليه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال سمعت شعبة عن سلمة بن كهيل عن ~~القاسم بن مخيمرة PageV02P074 # عن أبي عمارة عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن يفرض ~~رمضان فلما فرض رمضان لم نؤمر ولم ننه عنه ونحن نفعله حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن ~~عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر ~~عن شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة فذكر بإسناده مثله ففي هذه الآثار ~~نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ودليل أن صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضا ~~وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار أخر فيها دليل على أن صومه ~~كان اختيارا لا فرضا فمنها ما حدثنا أبو بكرة وعلي بن شيبة قالا ثنا روح ~~قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم ~~عاشوراء فسألهم فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى عليه ~~السلام على فرعون فقال أنتم أولى بموسى منهم فصوموه ففي هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إنما صامه شكرا لله عز وجل في إظهاره موسى على ~~فرعون فذلك على الاختيار لا على الفرض وقد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ~~ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال ثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ms0869 بن عباس ~~يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم على غيره إلا ~~هذا اليوم يوم عاشوراء أو شهر رمضان حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أحمد بن ~~محمد الأزرقي قال ثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبي مليكة يقول ~~حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء حدثنا أبو ~~بكرة وابن مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا حاجب بن عمر قال سمعت الحكم بن ~~الأعرج يقول قلت لابن عباس أخبرني عن يوم عاشوراء قال عن أي باله تسأل قلت ~~أسأل عن صيامه أي يوم أصوم قال إذا أصبحت من تاسعة فأصبح صائما قلت كذلك ~~كان يصوم محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا بن عباس قد روى عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوم عاشوراء PageV02P075 # وقد دل ذلك على صومه ذلك أنه كان اختيارا لا فرضا ما قد رواه سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس في اخباره بالعلة التي من أجلها صام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يومئذ وقد حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن ~~جميل قال ثنا شريك عن جابر عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء فقد يجوز ~~أن يكون ذلك أيضا من أجل المعنى الذي ذكره بن عباس رضي الله عنهما وقد ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا إسرائيل عن ثور قال سمعت عبد الله بن ~~الزبير يقول هذا يوم عاشوراء فصوموه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يأمر بصومه فقد يجوز أن يكون ذلك للعلة التي ذكرناها أيضا حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا مسلم قال ثنا عبد الله بن ميسرة الواسطي قال ثنا مزيدة بن ms0870 ~~جابر عن أمه أن عثمان استعمل أبا موسى على الكوفة فقال يوم عاشوراء صوموا ~~هذا اليوم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه فهذا الحديث يحتمل ~~ما في حديث بن عباس أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة ~~عن الحر بن الصياح عن هبيرة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم نصف ذي الحجة ويوم ~~عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر فهذا أيضا مثل الذي قبله حدثنا فهد قال ثنا ~~الحماني قال ثنا أبو أسامة قال ثنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن ~~شهاب عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يوم عاشوراء ~~يوما يصومه اليهود ويتخذونه عيدا فصوموه أنتم ففي هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر بصومه لان اليهود كانت تصومه وقد أخبر بن عباس في ~~حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه أنها على الشكر منهم لله ~~تعالى في اظهاره موسى على فرعون وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~صامه كذلك والصوم للشكر اختيار لا فرض حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~حدثني عبد الله بن عمرو الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فليصمه ومن لم يحب ~~فليدعه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن نافع عن ~~ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا ~~يوم كانت قريش تصومه في الجاهلية فمن شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه ~~فليتركه PageV02P076 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن ~~عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قلت الأنصاري قال الأنصاري عن النبي صلى ~~الله ms0871 عليه وسلم أنه قال في صوم يوم عاشوراء انى أحتسب على الله أن يكفر ~~السنة التي قبله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت ~~غيلان فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا مهدي بن ~~ميمون وحماد بن زيد عن غيلان فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث أنه أمرهم ~~بصومه احتسابا لما ذكر فيه من الكفارة وليس هذا بمخالف عندنا لحديث بن عباس ~~لأنه قد يجوز أن يكون كان يصومه شكرا لله لما أظهر موسى على فرعون فيشكر ~~الله به ما شكره به من ذلك فيكفر به عن السنة الماضية حدثنا أبو بكرة وابن ~~مرزوق قالا ثنا روح قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ~~أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم ~~يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر فقد يجوز أن يكون ~~أراد بقوله ولم يكتب عليكم صيامه أي صيام ذلك اليوم في ذلك العام وليس في ~~هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيما تقدم ذلك العام من الأعوام ثم ~~نسخ بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث الأول فقد ثبت نسخ صوم يوم عاشوراء ~~الذي كان فرضا وأمر بذلك على الاختيار وأخبر بما في ذلك من الثواب فصومه ~~حسن وهو اليوم العاشر قد قال ذلك بن عباس رضي الله عنهما في حديث الحكم بن ~~الأعرج وذكر ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد ~~قال ثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير عن ابن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت العام القابل ms0872 لأصومن يوم التاسع يعنى ~~عاشوراء حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر وأبو داود قالا ثنا ابن أبي ذئب ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال لأصومن عاشوراء يوم التاسع PageV02P077 # حدثنا ابن مرزوق وعلي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا ابن أبي ذئب فذكر مثل ~~حديث سليمان فقوله لأصومن عاشوراء يوم التاسع أخبار منه على أنه يكون ذلك ~~اليوم يوم عاشوراء وقوله لأصومن يوم التاسع يحتمل لأصومن يوم التاسع مع ~~العاشر أي لئلا أقصد بصومي إلى يوم عاشوراء بعينه كما يفعل اليهود ولكن ~~أخلطه بغيره فأكون قد صمته بخلاف ما تصومه يهود وقد روى عن ابن عباس ما يدل ~~على هذا المعنى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال أخبرني ~~عطاء أنه سمع بن عباس يقول خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر فدل ~~ذلك على أن بن عباس قد صرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى ~~قابل لأصومن يوم التاسع إلى ما صرفناه إليه وقد جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال ~~حدثني أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده بن عباس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء صوموه وصوموا قبله يوما أو ~~بعده يوما ولا تتشبهوا باليهود حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو ~~شهاب عن ابن أبي ليلى فذكر بإسناده مثله فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بصوم يوم التاسع أن يدخل صومه يوم ~~عاشوراء في غيره من الصيام حتى لا يكون مقصودا إلى صومه بعينه كما جاء عنه ~~في صوم يوم الجمعة حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا عبدة ~~بن سليمان عن سعيد وهو بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عبد الله ~~بن ms0873 عمرو قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية رضي الله عنها يوم ~~الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس قالت لا قال أفلا تصومين غدا قالت لا ~~قال فأفطري إذا حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب العتكي يحدث عن جويرية أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم دخل عليها ثم ذكر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ~~ثنا شعبة وحماد بن سلمة وهمام عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا روح قال ثنا هشام بن حسان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم ~~الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا ~~آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت رجلا من بنى الحارث ~~بن كعب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بمثل معناه PageV02P078 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ~~زياد الحارثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال ثنا أبي قال سألت الحسن عن ~~صيام يوم الجمعة فقال نهى عنه إلا في أيام متتابعة ثم قال حدثني أبو رافع ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن صيام يوم الجمعة إلا في أيام قبله أو بعده حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أن ~~حذيفة البارقي حدثه أن جنادة بن أبي أمية الأزدي حدثه أنهم دخلوا على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في يوم ms0874 جمعة فقرب إليهم طعاما فقال كلوا فقالوا ~~نحن صيام فقال أصمتم أمس قالوا لا قال أفصائمون غدا قالوا لا، قال فأفطروا ~~حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي بشر عن ~~عامر بن لدين الأشعري أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن صيام يوم الجمعة ~~فقال على الخبير وقعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان يوم الجمعة ~~عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده فكما ~~كره أن يقصد إلى يوم الجمعة بعينه بصيام إلا أن يخلط بيوم قبله أو بيوم ~~بعده فيكون قد دخل في صيام حتى صار منه وكذلك عندنا سائر الأيام لا ينبغي ~~أن يقصد إلى صوم يوم منها بعينه كما لا ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم عاشوراء ~~أو يوم الجمعة لأعيانهما ولكن يقصد إلى الصيام في أي الأيام كان وإنما أريد ~~بما ذكرنا من الكراهة التي وصفنا التفرقة بين شهر رمضان وبين سائر ما يصوم ~~الناس غيره لان شهر رمضان مقصود بصومه إلى شهر بعينه لان فريضة الله عز وجل ~~على عباده صومهم إياه بعينه إلا من عذر منهم بمرض أو سفر وغيره من الشهور ~~ليس كذلك فهذا وجه ما روى في صوم يوم عاشوراء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد بيناه في هذا الباب وشرحناه PageV02P079 # باب صوم يوم السبت حدثنا ابن مرزوق هو إبراهيم قال ثنا أبو عاصم عن ثور ~~بيزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت قال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض عليكن ~~ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلتمضغه قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا ~~بصومه بأسا وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى ms0875 ~~الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده ~~يوم وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا فاليوم الذي بعده هو ~~يوم السبت ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا وهي ~~أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها وقد أذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه ولم يقل إن كان يوم ~~السبت فلا تصوموه ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان ~~يصوم يوما ويفطر يوما وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء ~~الله تعالى ففي ذلك أيضا التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام وقد أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض وروى عنه في ذلك ما ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم عن موسى بن طلحة عن ~~ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمره بصيام ~~ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة PageV02P080 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا حمام قال ثنا أنس بن سيرين عن عبد ~~الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يأمرنا أن نصوم ليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وقال هي ~~كهيأة الدهر وقد يدخل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام ~~ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في ~~كراهة صوم يوم السبت ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به حدثنا محمد ~~بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال سئل ~~الزهري عن صوم يوم السبت فقال لا بأس به فقيل له فقد روى ms0876 عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في كراهته فقال ذلك حديث حمصي فلم يعده الزهري حديثا يقال به ~~وضعفه وقد يجوز عندنا والله أعلم أن يكون ثابتا أن يكون إنما نهى عن صومه ~~لئلا يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود فأما ~~من صامه لا لإرادته تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه فان ذلك ~~غير مكروه فان قال قائل فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم وهي ~~أيام البيض فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه قيل له ~~انه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها لان الكسوف يكون فيها ولا يكون ~~في غيرها وقد أمرنا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ليلته وغير ~~ذلك من أعمال البر عند الكسوف فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا ~~بعقب الكسوف فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه ولكنه صيام ~~مقصود به في وقت شكرا لله عز وجل لعارض كان فيه فلا بأس بذلك وكذلك أيضا ~~يوم الجمعة إذا صامه رجل شكرا لعارض من كسوف شمس أو قمر أو شكرا لله عز وجل ~~فلا بأس بذلك وإن لم يصم قبله ولا بعده يوما PageV02P081 # باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان ~~ويعقوب بن إسحاق قالا ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص قال ثنا العلاء بن ~~عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة ~~الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس بصوم شعبان كله وهو حسن غير منهي عنه واحتجوا في ~~ذلك بما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب قال حدثني ~~فضيل بن عياض عن ليث عن نافع ms0877 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقرن شعبان برمضان حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ~~ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي ~~الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين ~~إلا شعبان ورمضان حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا أبو الغصن ~~ثابت بن قيس عن أبي سعيد المقبري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يومين من كل جمعة لا يدعهما فقلت يا ~~رسول الله رأيتك لا تدع صوم يومين من كل جمعة قال أي يومين قلت يوم الاثنين ~~ويوم الخميس قال ذاك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن ~~يعرض عملي وأنا صائم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ~~ثنا ثابت فذكر بإسناده مثله وزاد قال وما رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يصوم من شهر ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله رأيتك تصوم من شعبان ~~مالا تصوم من غيره من الشهور قال هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو ~~شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم حدثنا ~~فهد قال ثنا ابن مريم قال أنا نافع عن يزيد يعني يزيد بن عبد الله بن أسامة ~~أن بن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ~~في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله ~~PageV02P082 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي ~~سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~لا يصوم ms0878 من السنة أكثر من صيامه في شعبان فإنه كان يصومه كله حدثنا يونس ~~قال أنا بشر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثتني ~~عائشة رضي الله عنها فذكر مثله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمى قال ~~ثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت ~~عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم ~~حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا يزيد الرشك عن معاذة ~~العدوية قالت سئلت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم فقيل لها من أيه قالت ما كان يبالي من ~~أي الشهر صامها قالوا ففي هذه الآثار دليل على أن لا بأس بصوم شعبان كله ~~فكان من حجة الأولين عليهم أن الذي روى في هذه الأخبار إنما هو أخبار عن ~~فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك مما فيه النهى أخبار عن قوله ~~فكان ينبغي أن يصحح الحديثان جميعا فجعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان مباحا له وما نهى عنه كان محظورا على غيره فيكون حكم غيره في ذلك ~~خلاف حكمه حتى يصبح الحديثان جميعا ولا يتضادان فكان من الحجة عليهم في ذلك ~~أن في حديث أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شعبان هو شهر ~~يغفل الناس عن صومه فدل ذلك أن صومهم إياه أفضل من الافطار وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ما ذكرنا حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا صدقة بموسى عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شعبان حدثنا أحمد بن ms0879 داود قال ثنا عبد ~~الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا يزيد بن هارون عن صدقة بن موسى عن ثابت عن ~~أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل يعنى ~~بعد رمضان قال صوم شعبان تعظيما لرمضان حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد ~~الله بن محمد التيمي قال أنا حماد عن ثابت عن مطرف بن عبد الله PageV02P083 # بن الشخير عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل ~~صمت من سرر شعبان قال لا قال فإذا أفطرت رمضان فصم يومين حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا عبيد الله قال أنا حماد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن ~~عبد الله هو بن الشخير عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله غير أنه قال صم يوما قال أبو جعفر وهذا في آخر شعبان ففي هذه الآثار ~~من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ما قد وافق فعله وقد روى عنه في ~~ذلك أيضا ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم ~~صياما فليصمه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا هشام عن محمد بن ~~عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو ~~بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا حسين المعلم وهشام بن أبي عبد الله عن ms0880 ~~يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي يعنى يحيى بن ~~صالح قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن ~~معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله فلما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ~~فليصمه دل ذلك على دفع ما قال أهل المقالة الأولى وعلى أن ما بعد النصف من ~~شعبان إلى رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه فلما ثبت هذا ~~المعنى الذي ذكرنا دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في أول هذا الباب لم يكن ~~إلا على الاشفاق منه على صوام رمضان لا لمعنى غير ذلك وكذلك نأمر من كان ~~الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم ~~رمضان لان صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه PageV02P084 # فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد ~~غيره من هذه الأحاديث وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ~~عبد الله بن عمرو ما يدل على ذلك أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن ~~دينار عن عمرو بن أوس رجل من ثقيف عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر ~~يوما حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قالا ~~ثنا شعبة عن زياد بن أبي الفياض قال سمعت عياض قال سمعت عبد الله بن عمرو ~~يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة ms0881 وعلي بن شيبة ~~قالا ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج فأخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن ~~أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب ~~الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وكان يصوم نصف الدهر حدثنا ابن مرزوق ~~يعنى إبراهيم قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت عن شعيب بن ~~عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يعنى فسأله عن الصيام فقال له صم يوما ولك عشرة أيام قال زدني يا ~~رسول فإن بي قوة قال صم يومين ولك تسعة أيام قال زدني يا رسول الله فان بي ~~قوة قال صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ~~ثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال ~~قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة ~~أيام بكل حسنة عشرة أمثالها فذلك صوم الدهر كله فشددت على نفسي فشدد على ~~فقلت انى أطيق غير ذلك أكثر من ذلك فقال صم صوم نبي الله داود طي قلت وما ~~صوم داود نبي الله قال نصف الدهر حدثنا يونس قال ثنا بشر عن الأوزاعي قال ~~حدثني يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ~~ثنا محمد بن أبي حفصة قال ثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أقول ~~لأصومن الدهر فقال صم ثلاثة أيام من كل شهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال ~~صم يوما وأفطر يومين PageV02P085 # قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صوم داود وهو ~~أعدل الصيام حدثنا نصر بن مرزوق وابن ms0882 أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أن سعيدا أخبره وأبا سلمة أن ~~عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وروح قالا ثنا شعبة ~~عن سعيد بن إبراهيم عن طلحة بن هلال أو هلال بن طلحة قال سمعت عبد الله بن ~~عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله صم ثلاثة أيام ~~من كل شهر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قلت انى أطيق أكثر من ذلك قال صم ~~صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن ~~أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار قال ثنا خالد الحذاء قال حدثني أبو ~~قلابة قال حدثني أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد بن عمرو على عبد الله بن ~~عمرو بن العاص فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومه قال ~~فدخل على فألقيت له وسادة من آدم حشوها ليف فجلس على الأرض وقال لي إنما ~~يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال فخمسة أيام قلت يا رسول ~~الله قال فسبعة أيام قلت يا رسول الله قال فتسعة أيام قلت يا رسول الله قال ~~فأحد عشر يوما قلت يا رسول الله قال أظنه قال ثلاثة عشر يوما قلت يا رسول ~~الله قال لا صيام فوق صيام داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا زائدة بن قدامة عن عطاء بن ~~السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول ms0883 الله صلى الله عليه وسلم ~~كيف تصوم قلت أصوم فلا أفطر قال صم من كل شهر ثلاثة أيام قلت انى أقوى من ~~ذلك قال فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال فصم أحب الصيام إلى الله عز وجل ~~صوم داود صوم يوم وإفطار يوم PageV02P086 # حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن ~~أبي العاص عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ~~أنبأ أنك تصوم الدهر وتقوم الليل قال قلت إني أقوى قال إنك إذا فعلت نفهت ~~له النفس وهجمت له العين قال قلت إني أقوى قال فصم ثلاثة أيام من كل شهر ~~قال قلت إني أقوى قال فصم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر ~~إذا لاقى حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال ~~سمعت أبا العباس رجلا من أهل مكة وكان شاعرا وكان لا يتهم في الحديث قال ~~سمعت عبد الله بن عمرو فذكر مثله * (حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح قال ثنا ~~هشيم قال أنا حصين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال له صم من كل شهر ثلاثة أيام ثم ذكر مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال سمعت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن ~~معبد الزماني عن أبي قتادة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن يصوم ~~يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود قال يا رسول الله فكيف من يصوم يوما ~~ويفطر يومين قال وددت أنى طوقت على ذلك فلما أباح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر دل ذلك أن ~~صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي صلى الله عليه وسلم ~~لعبد الله بن عمرو وهذا قول أبي ms0884 حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~PageV02P087 # باب القبلة للصائم حدثنا علي بن معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا ~~إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطرا جميعا قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا فقالوا ليس للرجل أن يقبل في صومه وإن قبل فقد أفطر ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم ~~الحنظلي قال قلت لأبي أسامة أحدثكم عمر بن حمزة قال أخبرني سالم عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما قال قال عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ~~فرأيته لا ينظرني فقلت يا رسول الله ما شأني قال ألست الذي تقبل وأنت صائم ~~فقلت والذي بعثك بالحق انى لا أقبل بعد هذا وأنا صائم فأقربه ثم قال نعم ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن منصور عن ~~هلال بن يساف عن هانئ وكان يسمى الهزهاز قال سئل عبد الله عن القبلة للصائم ~~فقال يقضى يوما آخر حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ~~هلال عن الهزهاز عن عبد الله مثله واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر من ~~قوله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القبلة للصائم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عمران بن مسلم عن زاذان قال قال عمر لأن أعض ~~على جمرة أحب إلى من أن أقبل وأنا صائم واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ~~سعيد بن المسيب حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن ~~أعين عن عبد الكريم ms0885 عن سعيد بن المسيب في الرجل يقبل امرأته وهو صائم فقال ~~ينقض صومه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف ~~منها أن تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم PageV02P088 # وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى انه قد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ~~ميمونة بنت سعد وأولى إن يؤخذ به وهو ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن ~~الليث قال ثنا الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد ~~الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت ~~يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فعلت اليوم ~~أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو ~~تمضمضت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ففيم حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال أنا ليث بن سعد فذكر ~~بإسناده مثله فهذا الحديث صحيح الاسناد معروف للرواة وليس كحديث ميمونة بنت ~~سعد الذي رواه عنها أبو يزيد الضبي وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي أن يعارض ~~حديث من ذكرنا بحديث مثله مع أنه قد يجوز أن يكون حديثه ذلك على معنى خلاف ~~معنى حديث عمر هذا ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه جوابا ~~لسؤال سئل في صائمين بأعيانهما على قلة ضبطهما لأنفسهما فقال ذلك فيهما أي ~~أنه إذا كانت القبلة منهما فقد كان معها غيرها مما قد يضرهما وهذا أولى مما ~~حمل عليه معناه حتى لا يضاد غيره وأما حديث عمر بن حمزة فليس أيضا إسناده ~~كحديث بكير الذي قد ذكرنا لان عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله في ~~جلالته وموضعه من العلم وإتقانه مع أنهما لو تكافئا لكان حديث بكير أولاهما ~~لأنه ms0886 قول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة وذلك قول قد قامت به ~~الحجة على عمر وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النوم وذلك مما لا تقوم به الحجة فما تقوم به الحجة أولى ~~مما لا تقوم له الحجة ثم هذا بن عمر قد حدث عن أبيه بما حكاه عمر بن حمزة ~~في حديثه ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن أبي حمزة عن مورق عن ابن عمر أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص ~~فيها للشيخ وكرهها للشاب فدل ذلك أن هذا كان عنده أولى مما حدثه به عمر مما ~~ذكره عمر بن حمزة في حديثه PageV02P089 # وأماما قد احتجوا به من قول بن مسعود رضي الله عنه فإنه قد روى عنه أيضا ~~خلاف ذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن طارق عن حكيم بن ~~جابر قال كان بن مسعود رضي الله عنه يباشر امرأته وهو صائم فقد تكافأ هذا ~~الحديث وما روى الهزهاز عن عبد الله وأما ما ذكروه من قول سعيد يعنى بن ~~المسيب أنه ينقض صومه فان ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~تشبيهه ذلك بالمضمضة أولى من قول سعيد ثم قال بذلك جماعة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مما سنذكر ذلك عنهم في آخر هذا الباب إن شاء الله ~~وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأنه كان يقبل ~~وهو صائم فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد ~~بن أبي عروبة عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن ms0887 أبي عروبة عن أيوب قال ~~ثنا عبد الله بن شقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله فما دريت ما هو حتى قيل القبلة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي هو أحمد بن خالد قال ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو ~~سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~روح بن عبادة قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة فذكر ~~بإسناده مثله حدثني ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن ~~بكير بن عبد الله عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب ~~بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت قبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~صائم حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن موسى قال أنا طلحة بن يحيى عن ~~عبد الله بن فروخ قال أتت أم سلمة امرأة فقالت إن زوجي يقبلني وأنا صائمة ~~فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن ~~شتير بن شكل عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قبل وهو صائم PageV02P090 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن مسلم فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني بن أبي ~~الزناد قال حدثني أبي أن علي بن الحسين أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ms0888 عائشة رضي الله ~~عنها مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا علي بن ~~المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروبة بن الزبير عن عائشة ~~رضي الله عنها مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا سعيد عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة ~~رضي الله عنها مثله وزاد وكانت تقول وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس ~~الشافعي قال ثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أحدثك أبوك عن عائشة ~~رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم قال ~~فطأطأ أي خفض رأسه واستحيى قليلا وسكت ثم قال نعم حدثنا محمد بن عبد الله ~~هو بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد هو بن مسلم قال ثنا الأوزاعي عن يحيى ~~قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقبلها وهو صائم حدثنا يونس قال ثنا بشر هو بن بكر قال ثنا ~~الأوزاعي فذكر بإسناده مثله (0 حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ~~أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت فذكر مثله حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا عياش الرقام قال عبد الأعلى قال ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله ~~بن عمر قال جمع لي أبي أهلي في رمضان فأدخلهم علي PageV02P091 # فدخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها عن القبلة يعنى للصائم فقالت ليس ~~بذلك بأس قد كان ms0889 من هو خير الناس يقبل حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن ~~أسد قال ثنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن ~~عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبيد ~~الله بن معمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أراد النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يقبلني فقلت انى صائمة فقال وأنا صائم فقبلني حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من ~~وجوهنا وهو صائم حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن ابن عون عن إبراهيم عن ~~الأسود قال انطلقت أنا وعبد الله بن مسعود إلى عائشة رضي الله عنها نسألها ~~عن المباشرة ثم خرجنا ولم نسألها فرجعنا فقلنا يا أم المؤمنين أكان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم وكان أملككم لإربه فسؤال ~~عبد الله عائشة رضي الله عنها عن هذا دليل على أنه لم يكن عنده في ذلك شئ ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخبرته به عائشة رضي الله عنها عنه ~~فدل ذلك على أن ما روى عنه مما قد وافق ذلك كان متأخرا عما روى عنه مما ~~خالف ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن عون عن إبراهيم عن ~~الأسود ومسروق قالا سألنا عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يباشر وهو صائم PageV02P092 # فقالت نعم ولكنه كان أملك لإربه منكما أو لامره الشك من أبى عاصم حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن حريث بن عمرو عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت ربما قبلني رسول الله صلى الله ms0890 عليه وسلم وباشرني وهو ~~صائم وأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون هو الأودي ~~قال سألنا عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقبل وهو صائم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا ~~إسرائيل عن زياد عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا صائمة (0) حدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال ثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول ~~حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص قال بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة ~~رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلها أكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فان قالت لا فقل إن عائشة رضي الله عنها تخبر ~~الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فأتيت أم سلمة ~~رضي الله عنها فأبلغتها السلام عن عبد الله بن عمرو وقلت أكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فقالت لا فقلت إن عائشة رضي الله عنها ~~تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم فقالت لعله أنه لم يكن يتمالك عنها حبا ~~أما إياي فلا وقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يقبل وهو صائم فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم فان قال قائل كان ~~ذلك مما قد خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى إلى قول عائشة رضي ~~الله عنها وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن ~~قول عائشة رضي الله عنها هذا إنما هو على أنها لا تأمن عليهم ولا يأمنون ~~على أنفسهم ما كان رسول الله صلى ms0891 الله عليه وسلم يأمنه على نفسه لأنه كان ~~محفوظا والدليل على أن القبلة عندها لا تفطر الصائم ما قد روينا عنها أنها ~~قالت فأما أنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف أرادت بذلك أنه لا يخاف من ~~أربه فدل ذلك على أن من لم يخف من القبلة وهو صائم شيئا آخر وأمن على نفسه ~~أنها له مباحة وقد ذكرنا عنها في بعض هذه الآثار أنها سئلت عن القبلة ~~للصائم فقالت جوابا لذلك السؤال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو ~~صائم PageV02P093 # فلو كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك عندها خلاف حكم غيره من ~~الناس إذا لما كان ما علمته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لما ~~سئلت عنه من فعل غيره وقد سألها عبد الله بن عمر لما جمع له أبوه أهله في ~~شهر رمضان عن مثل ذلك فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ~~وهذا عندنا لأنها كانت تأمن عليه فدل ما ذكرنا على استواء حكم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وسائر الناس عندها في حكم القبلة إذا لم يكن معها الخوف ~~على ما بعدها مما تدعو إليه وهو أيضا في النظر كذلك لأنا قد رأينا الجماع ~~والطعام والشراب قد كان ذلك كله حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~صيامه كما هو حرام على سائر أمته في صيامهم ثم هذه القبلة قد كانت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حلالا في صيامه فالنظر على ما ذكرنا أن يكون أيضا ~~حلالا لسائر أمته في صيامهم أيضا ويستوي حكمه وحكمهم فيها كما يستوي في ~~سائر ما ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على استواء ~~حكمه وحكم أمته في ذلك ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ~~زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا ~~شديدا فأرسل امرأته ms0892 تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت بذلك زوجها ~~فزاده شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله عز وجل ~~لرسوله ما شاء ثم رجعت المرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها فوجدت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عندها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه ~~المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك فقالت أم سلمة رضي ~~الله عنها قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده شرا وقال يحل الله ~~لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني لأتقاكم لله عز ~~وجل وأعلمكم بحدوده PageV02P094 # فدل ذلك على ما ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وهو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن المتقدمين في ذلك ما ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني ~~يحيى بن أبي كثير عن سالم الدوسي عن سعد بن أبي وقاص وسأله رجل أتباشر وأنت ~~صائم فقال نعم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم ~~عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم فرخص فيها للشيخ ~~وكرهها للشاب حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي النضر أن ~~عائشة بنت طلحة أخبرتها أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم فقالت له ~~عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها قال أقبلها وأنا ~~صائم فقالت له عائشة رضي الله عنها نعم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب قال ~~ثنا الليث عن بكير بن ms0893 عبد الله بن الأشج عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن ~~عقال أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم على من امرأتي وأنا صائم ~~قالت فرجها فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيما يحرم على الصائم من امرأته ~~وما يحل له منها ما قد ذكرنا فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها ~~للصائم الذي يأمن على نفسه ومكروهة لغيره ليس لأنها حرام عليه ولكنه لأنه ~~لا يأمن إذا فعلها من أن تغلبه شهوته حتى يقع فيما يحرم عليه وقد حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني عقيل عن ابن ~~شهاب عن ثعلبة بن صعير العذري هكذا قال بن أبي مريم وكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد مسح وجهه أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ينهون الصائم عن القبلة ويقولون انها تجر إلى ما هو أكبر منها ~~فقد بين في هذا الحديث المعنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم وأنه ~~إنما هو خوفهم عليه منها أن يجره إلى ما هو أكبر منها فذلك دليل على أنه ~~إذا ارتفع ذلك المعنى الذي من أجله منعوه منها أنها له مباحة وقد حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي العطار قال ثنا مروان بن ~~معاوية عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه عن قبلة الصائم PageV02P095 # فقال على يتقي الله ولا يعود فقال عمر إن كانت هذه لقريبة من هذه فقول ~~على يتقي الله ولا يعود يحتمل ولا يعول لها ثانية أي لأنها مكروهة له من ~~أجل صومه ويحتمل ولا يعود أي يقبل مرة بعد مرة فيكثر ذلك منه فيتحرك له ~~شهوته فيخاف عليه من ذلك مواقعة ما حرم الله عليه وقول عمر هذه قريبة من ~~هذه أي أن هذه التي كرهتها له قريبة من التي أبحتها ms0894 له أو إن هذه التي ~~أبحتها له قريبة من التي كرهتها له فلا دلالة في هذا الحديث ولكن الدلالات ~~فيما قد تقدمه مما قد ذكرناه قبله باب الصائم يقئ حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن ~~أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن ~~معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ~~قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقال صدق أنا صببت له وضوءه حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي ~~كثير عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان بن ~~طلحة عن أبي الدرداء ثم ذكر مثله قال بن أبي داود قال أبو معمر هكذا قال ~~عبد الوارث عبد الله بن عمرو حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ~~شعبة قال ثنا أبو الجودي عن بلح رجل من مهرة عن أبي شيبة المهري قال قلت ~~لثوبان حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قاء فأفطر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء فقد أفطر ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن استقاء أفطر ~~وإن ذرعه القئ لم يفطر وقالوا قد يجوز أن يكون قوله قاء فأفطر أي قاء فضعف ~~فأفطر وقد يجوز هذا في اللغة واحتج الأولون لقولهم أيضا بما حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد PageV02P096 # بن أبي حبيب قال أخبرني أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد قال دعا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بشراب فقال له بعضنا ألم تصبح صائما يا رسول الله ~~قال بلى ولكني قئت حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح ms0895 وحدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش عن فضالة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قيل لهم وهذا أيضا مثل الأول يجوز ~~ولكني قئت فضعفت عن الصوم فأفطرت وليس في هذين الحديثين دليل على أن القئ ~~كان مفطرا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وقد روى في حكم الصائم إذا ~~قاء أو استقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ما قد حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا مسدد قال ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القئ ~~وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم ~~إذا ذرعه القئ أو استقاء وأولى الأشياء بنا أن يحمل الآثار على ما فيه ~~اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها فيكون معنى الحديثين ~~الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث فهذا حكم هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فانا رأينا القئ ~~حدثا في قول الناس وغير حدث في قول الآخرين ورأينا خروج الدم كذلك وكل قد ~~أجمع أن الصائم إذا فصد عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا وكذلك لو كانت به علة ~~فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه ~~واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا وكذلك هما في الطهارة وكان خروج القئ من ~~غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم فالنظر على ما ذكرنا أن يكون ~~خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم فلما كان القئ لا يفطره في ~~النظر كان ما ذرعه من القئ أحرى أن يكون كذلك فهذا حكم هذا الباب ms0896 أيضا من ~~طريق النظر ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وعامة العلماء PageV02P097 # وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ~~مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه ~~القضاء ومن ذرعه القئ فليس عليه القضاء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا القعنبي ~~قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد يعنى بن سلمة عن حماد عن إبراهيم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن مثله حدثنا محمد ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبان السلمي عن القاسم بن محمد مثله باب ~~الصائم يحتجم حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد عن مطر ~~الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال دخلت على أبى موسى وهو ~~يحتجم ليلا فقلت لولا كان هذا نهارا فقال أتأمرني أن أهريق دمى وأنا صائم ~~وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ~~عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة ~~قالا ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال شهد عندي نفر من أهل البصرة منهم ~~الحسن بن أبي الحسن عن معقل الأشجعي أنه قال مر على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنا أحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم ~~والمحجوم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد ~~عن قتادة ms0897 عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن ثوبان مولى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم ~~والمحجوم حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال ثنا الأوزاعي قال ~~حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو أسماء الرحبي عن ~~ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان في ثماني عشرة فمر ~~برجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم PageV02P098 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال ~~حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حدثه ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا الحسن الربيع قال ثنا أبو الأحوص ~~عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أفطر الحاجم والمحجوم * حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ~~ثنا هشيم عن خالد ومنصور عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن ~~أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في رمضان على رجل يحتجم فقال أفطر ~~الحاجم والمحجوم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا ~~سفيان عن عاصم عن أبي قلابة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال الحسن بن ~~الربيع قال ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن عطاء قال قال أبو ~~هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم ~~والمستحجم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا لهيعة قال ثنا عمرو بن ~~شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~الحجامة ms0898 تفطر الصائم حاجما كان أو محجوما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يفطر الحجامة حاجما ولا محجوما وقالوا ليس ~~فيما رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم ما ~~يدل أن ذلك الفطر كان من أجل الحجامة قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه ~~وسلم أخبر أنهما أفطرا بمعنى آخر وصفهما بما كانا يفعلانه حين أخبر عنهما ~~بذلك كما يقول فسق القائم ليس انه فسق بقيامه ولكنه فسق بمعنى غير القيام ~~وقد روى عن أبي الأشعث الصنعاني وهو أحد من روى ذلك الحديث في هذا المعنى ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبي ~~الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم ~~والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وهذا المعنى معنى صحيح وليس افطارهما ذلك ~~كالافطار بالاكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك ~~مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء وهذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ~~ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إنما هو على حبوط الاجر بذلك كما يحبط ~~بالاكل والشرب PageV02P099 # وهذا نظر ما حملناه نحن عليه من التأويل الذي ذكرناه وقد روى جماعة من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك معنى آخر حدثنا سليمان بن شعيب ~~الكيساني قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل ~~الناجي عن أبي سعيد الخدري قال إنما كرهنا أو كرهت الحجامة للصائم من أجل ~~الضعف حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن حميد قال سأل ثابت ~~البناني أنس بن مالك هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل ~~الضعف حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حميد الطويل قال ~~سئل أنس بن مالك عن الحجامة للصائم فقال ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم ~~إلا من الجهد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا هدية ms0899 بن خالد قال ثنا سليمان بن ~~المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما كنا ندع الحجامة إلا كراهة ~~الجهد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر ~~وسالم عن سعيد ومغيرة عن إبراهيم وليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ~~قال إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف فدلت هذه الآثار على أن المكروه ~~من أجله الحجامة في الصيام هو الضعف الذي يصيب الصائم فيفطر من أجله بالاكل ~~والشرب وقد روى نحو من هذا المعنى عن أبي العالية حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عاصم الأحول أن أبا العالية قال إنما كرهت ~~مخافة أن يغشى عليه قال فأخبرت بذلك أبا قلابة فقال لي إن غشي عليه يسقى ~~الماء وقد روى هذا المعنى أيضا بعينه عن سالم بن عبد الله حدثنا فهد قال ~~ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت ~~القاسم بن محمد وهو يذكر قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم فقال القاسم لو أن ~~رجلا حجم يده أو بعض جسده ما يفطره ذلك فقال سالم إنما كرهت الحجامة للصائم ~~مخافة أن يغشى عليه فيفطر والمعنى الذي روى في تأويل ذلك عن أبي الأشعث ~~كأنه أشبه بذلك لان الضعف لو كان هو المقصود بالنهي إليه لما كان الحاجم ~~داخلا في ذلك فإذا كان الحاجم والمحجوم قد جمعا في ذلك أشبه أن يكون ذلك ~~لمعنى واحد هما فيه سواء مثل الغيبة التي هما فيها سواء كما قال أبو الأشعث ~~PageV02P100 # وقد روى أيضا عن الشعبي وإبراهيم أنهما قالا إنما كرهت من أجل الضعف أيضا ~~حدثنا يزيد هو بن سنان قال ثنا يحيى القطان قال ثنا الأعمش قال سألت ~~إبراهيم عن الحجامة للصائم فقال إنما كرهت من أجل الضعف حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا داود عن الشعبي أن الحسن بن علي ~~احتجم ms0900 وهو صائم وقال الشعبي إنما كرهت الحجامة لأنها تضعفه وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الحجامة للصائم ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجبار المرادي قال أنا ابن ~~لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني بن أبي ذئب ~~عن الحسن بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~مكة والمدينة وهو صائم محرم حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وأبو حذيفة قالوا حدثنا سفيان عن يزيد فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي ~~زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~احتجم وهو صائم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن ~~مسلم قال ثنا يزيد بن أبي زياد فذكر بإسناده مثله وزاد وهو صائم محرم حدثنا ~~فهد قال ثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن الحكم ms0901 ~~عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~احتجم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن ~~عدي قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة حجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه ~~PageV02P101 # فدل فعله هذا صلى الله عليه وسلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت ~~مما يفطر الصائم إذا لما احتجم وهو صائم فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح ~~الآثار وأما وجهه من طريق النظر فانا رأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون ~~حدثا ينتقض به الطهارة وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث ينتقض به ~~الطهارة ولا ينقض الصيام فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك وقد رأينا ~~الصائم لا يفطره فصد العرق فالحجامة في النظر أيضا كذلك وهو قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد كانا لا ~~يريان بالحجامة للصائم بأسا وقالا أرأيت لو احتجم على ظهر كفه أكان ذلك ~~يفطره باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنبا هل يصوم أم لا حدثنا يونس ~~قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سمى مولى أبى بكر أنه سمع أبا بكر بن ~~عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن ~~أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقال مروان ~~أقسمت عليك لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فتسألهما ~~عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها ~~فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال يا أم المؤمنين انا كنا عند مروان فذكر له أن ~~أبا هريرة رضي ms0902 الله عنه كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت عائشة ~~رضي الله عنها بئس ما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل فقال لا والله قالت فأشهد على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم ~~PageV02P102 # قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت ~~كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى جئنا إلى مروان فذكر له عبد ~~الرحمن ما قالتا فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها ~~بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك ~~فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد ~~الرحمن ساعة ثم ذكر ذلك له فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا علم لي بذلك ~~إنما أخبرنيه مخبر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا ~~عبد الله بن عون عن رجاء بن حياة عن يعلى بن عقبة قال أصبحت جنبا وأنا أريد ~~الصوم فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال لي أفطر فأتيت مروان ~~فسألته وأخبرته بقول أبي هريرة رضي الله عنه فبعث عبد الرحمن بن الحارث إلى ~~عائشة رضي الله عنها فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة ~~الفجر ورأسه يقطر من جماع ثم يصوم ذلك اليوم فرجع إلى مروان فأخبره فقال ~~إيت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره فأتاه فأخبره فقال أما إني لم أسمعه من ~~النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثنيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ابن عون فذكر بإسناده ~~نحوه قال بن عون فقلت لرجاء من حدثك عن يعلى قال إياي حدث يعلى قال أبو ~~جعفر فذهل ذاهبون إلى ما روى أبو هريرة رضي الله عنه ms0903 من ذلك عن الفضل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا به وقلدوه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~يغتسل ويصوم يومه ذلك وذهبوا في ذلك إلى ما رويناه في الفصل الأول عن عائشة ~~وأم سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ما حدثنا ~~أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وروح قالا ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا بكر ~~بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله ~~عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجد ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك ~~اليوم فأخبرته مروان فقال إيت أبا هريرة رضي الله عنه فأخبره بذلك فقلت انه ~~لي صديق فاعفني فقال عزمت عليك لتأتينه فانطلقت أنا وأبى إلى أبي هريرة رضي ~~الله عنه فأخبرت بذلك فقال أبو هريرة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها ~~أعلم مني PageV02P103 # قال شعبة وفي الصحيفة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منى حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن عمر بن ~~عبد الرحمن عن أخيه أبى بكر بن عبد الرحمن أنه كان يصوم ولا يفطر فدخل على ~~أبيه يوما وهو مفطر فقال له ما شأنك اليوم مفطرا قال إني أصابني جنابة فلم ~~أغتسل حتى أصبحت فأفتاني أبو هريرة رضي الله عنه أن أفطر فأرسلوا إلى عائشة ~~رضي الله عنها يسألونها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه ~~الجنابة فيغتسل بعدما يصبح ثم يخرج ورأسه يقطر ماء فيصلى لأصحابه ثم يصوم ~~ذلك اليوم حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه ~~عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى ~~أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قال فلقيت غلامها نافعا يعنى أم سلمة ms0904 رضي ~~الله عنها قال فأرسلته إليها فرجع إلى فأخبرني أنها قالت إن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما ثم أتى عائشة ~~رضي الله عنها فأرسل إليها غلامها ذكوان أبا عمرو فأخبرته أن نبي الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما فأتيت مروان بن ~~الحكم فأخبرته بقولهما فقال أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة فلتخبرنه بقولهما ~~فأتيته فأخبرته فقال هن أعلم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سمى عن أبي بكر ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ~~ثم يصوم ذلك اليوم حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص ~~عن الأعمش عن عمارة عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من غسل ~~الجنابة ثم يصوم يومه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج ~~قال أخبرني بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله ~~عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يدركه الفجر وهو جنب ثم يصوم PageV02P104 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ليث بن سعد عن الزهري عن عبد ~~الرحمن الحارث بن هشام عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة وأم سلمة ~~رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حدثتاه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد ربه ~~بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في رمضان حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا أخبره عن سمى عن أبي بكر فذكر بإسناده ms0905 مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~غسان قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا ~~زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد قال أنا عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي عن ابن أبي مليكه عن عائشة رضي الله عنها ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن ~~عطاء قال أنا سعيد عن قتادة سعيد بن المسيب عن عامر بن أبي أمية عن أم سلمة ~~رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة فذكر بإسناده مثله * (حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة ح وحدثنا يزيد هو بن سنان قال ثنا ~~يحيى القطان قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله وزاد فرد أبو هريرة ~~رضي الله عنه فتياه على هذا الخبر قالوا فلما تواترت الآثار بما ذكرنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره فكان من حجة ~~أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك أن قالوا هذا الذي روته أم سلمة وعائشة ~~رضي الله عنهما إنما أخبرتنا به عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر ~~الفضل في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد خالف ذلك فقد ~~يجوز ms0906 أن يكون كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما ذكرت عائشة ~~وأم سلمة رضي الله عنهما في حديثهما ويكون حكم سائر الناس على ما ذكره ~~الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخبران غير متضادين على ما يخرج ~~عليه معاني الآثار فكان من الحجة للآخرين عليهم أن أبا هريرة رضي الله عنه ~~هو الذي روى حديث الفضل وقد رجع عن فتياه PageV02P105 # إلى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وعد ذلك أولى مما حدثه الفضل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة في هذا الباب وحج أخرى أنا قد وجدنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على حكم الناس في ذلك أيضا كحكمه ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن معمر الأنصاري ~~عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا ~~أسمع يا رسول الله انى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم فقال يا رسول انك ~~لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال والله انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ~~فلما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل هو إخباره عن فعل نفسه ~~في ذلك ثبت بذلك أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء فهذا وجه هذا الباب من طريق ~~تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر في ذلك فانا قد رأيناهم أجمعوا ~~أن صائما لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه فأردنا أن ننظر أنه ~~هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم ~~خلاف حكم الصوم إذا طرأ عليها فرأينا ms0907 الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم ~~من الحيض والنفاس إذا طرأ ذلك على الصوم أو طرأ عليه الصوم فهو سواء ألا ~~ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض وأنها لو دخلت في الصوم طاهرا ~~ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم أنها بذلك خارجة من الصوم فكانت الأشياء ~~التي تمنع من الدخول في الصوم هي الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته ~~PageV02P106 # وكانت الجناب إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعا لم تبطله فالنظر على ما ~~ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه فثبت بذلك ~~ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما وهذا قول أبي حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد الطيالسي ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح ~~بن عبادة ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد ~~بن سلمة عن سماك بحرب عن هارون بن أم هانئ أو بن بنت أم هانئ عن أم هانئ ~~قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة فناولني فضل شرابه ~~فشربت ثم قلت يا رسول الله انى كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن ~~كان من قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان شئت فاقضيه ~~وإن شئت فلا تقضيه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فزعموا لان من دخل في صوم ~~تطوعا ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير عذر أنه لا قضاء عليه واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا عليه قضاء يوم مكانه وكان من ~~الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أم هانئ إنما رواه كما ذكروا ~~حماد بن سلمة وقد رواه غيره ممن ليس في الضبط بدونه على خلاف ذلك حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا ms0908 مسدد ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قالا ثنا ~~أبو عوانة عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ عن جدته أم هانئ سمعه منها قالت ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب يوم فتح مكة فناولني فشربته ~~وكنت صائمة فكرهت أن أرد فضل سؤره فقلت يا رسول الله انى كنت صائمة فقال ~~لها تقضين عنك شيئا قالت لا قال فلا يضرك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد ~~بن موسى قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن الرجل PageV02P107 # من آل جعدة بن هبيرة عن جدته أم هانئ قالت دخلت أنا وفاطمة رضي الله عنها ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فجلست عن يمينه فدعا بشراب ~~فشرب ثم ناولني فشربت وأنا صائمة فقلت يا رسول الله أراني إلا قد أثمت أو ~~أتيت حنثا عرضت على وأنا صائمة فكرهت أن أرد عليك فقال هل كنت تقضين يوما ~~من رمضان فقالت لا قال فلا بأس حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع ح وحدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قالا ثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن أم ~~هانئ عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه غير أنه قال فلا يضرك ~~فقد خالف ما روى قيس وأبو عوانة وأبو الأحوص ما روى حماد بن سلمة لان حمادا ~~قال في حديثه إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فان ~~شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيه فكان ذلك على أنه لا يجب القضاء عليها إذا ~~كان تطوعا وقال الآخرون في حديثهم أتقضين شيئا من رمضان قالت لا قال فلا ~~يضرك أي أنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع وليس في ذلك ما ينفى أن ~~يكون عليها قضاء يوم مكانه فقد اضطرب حديث سماك هذا ثم نظرنا هل ms0909 روى عن ~~غيره مما فيه دلالة على شئ من ذلك فإذا ربيع الجيزي قد حدثنا قال ثنا عبد ~~الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا عبد الله بن عمر العمرى عن ابن شهاب عن عروة ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين ~~متطوعتين فأهدى لنا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسألناه فقال اقضيا يوما مكانه ففي هذا دليل على أن حكم الافطار في ~~الصوم التطوع أنه موجب للقضاء فكان مما يحتج به أهل المقالة الأولى في فساد ~~هذا الحديث أن أصله ليس عن عروة عن عائشة وإنما أصله موقوف على من دون عروة ~~وذلك أن يونس حدثنا قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب أن عائشة ~~وحفصة رضي الله عنهما أصبحتا صائمتين ثم ذكر مثله قالوا فهذا هو أصل الحديث ~~قالوا وقد سئل الزهري عن ذلك هل سمعه من عروة فقال لا وذكروا ما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا نعيم قال سمعت بن عيينة يقول سئل الزهري عن حديث عائشة ~~رضي الله عنها أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها صائمتين فقيل له أحدثك عروة ~~فقال لا PageV02P108 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا ابن جريج قال قلت لابن ~~شهاب أحدثك عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من أفطر من تطوعه فليقضه فقال لم أسمع من عروة في ذلك شيئا ولكن ~~حدثت في خلافة سليمان بن عبد الملك حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح فذكر ~~بإسناده مثله وزاد ولكن حدثني في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من ~~كان يسأل عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصبحت أنا وحفصة رضي الله عنها ~~صائمتين ثم ذكر الحديث يعنى نحو حديث ربيع الجيزي فقد فسد هذا الحديث بما ~~قد دخل في إسناده مما ذكرنا وقد روى في ذلك عن عائشة رضي الله عنها ms0910 أيضا من ~~غير هذا الوجه ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمى عبد الله بن وهب ~~قال أخبرني جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ~~فذكر مثل حديث ربيع الجيزي غير أنه قال فبدرتني حفصة رضي الله عنها بالكلام ~~وكانت ابنة أبيها حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا أحمد بن عيسى المصري قال ثنا ~~ابن وهب فذكر بإسناده مثله فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى في إفساد ~~هذا الحديث أيضا أن حماد بن زيد قد رواه عن يحيى بن سعيد موقوفا ليس فيه ~~عمرة حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا أبو بكرة الرمادي قال ثنا علي بن ~~المديني قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بذلك يعنى ولم يذكر عمرة فهذا ~~هو أصل الحديث وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا في هذا من غير هذا ~~الوجه ما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال ~~ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة رضي ~~الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا قد خبأنا لك حيسا فقال أما إني كنت أريد ~~الصوم ولكن قربيه سأصوم يوما مكان ذلك قال محمد هو بن إدريس سمعت سفيان ~~عامة مجالستي إياه لا يذكر فيه سأصوم يوما مكان ذلك ثم إني عرضت عليه ~~الحديث قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه سأصوم يوما مكان ذلك PageV02P109 # ففي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ~~ذلك وليس في حديث أم هانئ ما يخالف ما قد ذكرنا فأقل أحوال حديث عروة وعمرة ~~عن عائشة رضي الله عنها أن يكون موقوفا على من هو دونهما وقد وافقه حديث ~~متصل وهو حديث عائشة بنت طلحة فالقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول ms0911 ~~بخلافه وأما النظر في ذلك فانا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم ~~إياها على أنفسهم منها الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة فكان من أوجب ~~شيئا من ذلك على نفسه فقال لله على كذا وكذا وجب عليه الوفاء بذلك ورأينا ~~أشياء يدخل فيها العباد فيوجبونها على أنفسهم بدخولهم فيها منها الصلاة ~~والصيام والحج وما ذكرنا فكان من دخل في حجة أو عمرة ثم أراد إبطالها ~~والخروج منها لم يكن له ذلك وكان بدخوله فيها في حكم من قال لله على حجة ~~فعليه الوفاء بها فان قال قائل إنما منعناه من الخروج منهما لأنه لا يمكنه ~~الخروج منها إلا بتمامها وليست الصلاة والصيام كذلك لأنهما قد يبطلان ويخرج ~~منهما بالكلام والطعام والشراب والجماع قيل له إن الحجة والعمرة وإن كانا ~~كما ذكرت فانا قد رأيناك تزعم أن من جامع فيهما فعليه قضاؤهما والقضاء يدخل ~~فيه بعد خروجه منهما فقد جعلت عليه الدخول في قضائهما إن شاء أو أبى من أجل ~~افساده لهما فهذا الذي يقضيه بدل منه مما كان وجب عليه بدخوله فيه لا ~~بإيجاب كان منه قبل ذلك فلو كانت العلة في لزوم الحجة والعمرة إياه حين ~~أحرم بها وبطلان الخروج منهما هي ما ذكرت من عدم رفضهما ولولا ذلك كان له ~~الخروج منهما كما كان له الخروج من الصلاة والصيام بما ذكرنا من الأشياء ~~التي تخرج منهما إذا لما وجب عليه قضاؤهما لأنه غير قادر على أن لا يدخل ~~فيه فلما كان ذلك غير مبطل عنه وجوب القضاء وكان في ذلك كمن عليه قضاء حجة ~~قد أوجبها لله عز وجل على نفسه بلسانه كان كذلك أيضا في النظر من دخل في ~~صلاة أو صيام فأوجب ذلك لله عز وجل على نفسه بدخوله فيه ثم خرج منه فعليه ~~قضاؤه ويقال له أيضا وقد رأينا العمرة مما قد يجوز رفضها بعد الدخول فيها ~~في قولنا وقولك وبذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ~~لعائشة رضي الله عنها ms0912 دعى عنك العمرة وأهلي بالحج وسنذكر ذلك بإسناده في ~~موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى فلم يكن للداخل في العمرة إذا كان ~~قادرا على رفضها والخروج منها أن يخرج منها فيبطلها ثم لا يجب عليه قضاؤها ~~PageV02P110 # وكان من دخل فيها بغير إيجاب منه لها قبل ذلك ليس له الخروج منها قبل ~~تمامها إلا من عذر فان خرج منها فأبطلها بعذر أو بغير عذر فعليه قضاؤها ~~فالصلاة والصوم أيضا في النظر كذلك ليس لمن دخل فيهما الخروج منهما ~~وابطالهما إلا من عذر وإن خرج منهما قبل إتمامه إياهما بعذر أو بغير عذر ~~فعليه قضاؤهما فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ~~ومحمد رحمهم الله وقد روى مثل ذلك أيضا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن ~~أيوب عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أصحابه أنه ~~صائم ثم خرج عليهم ورأسه يقطر فقالوا أو لم تك صائما قال بلى ولكني مرت بي ~~جارية لي فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة هممت بها وأنا قاضيها يوما آخر حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد قال ~~حدثني زياد بن الجصاص عن أنس بن سيرين قال صمت يوم عرفة فجهدني الصوم ~~فأفطرت فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر فقال يوما آخر مكانه باب الصوم يوم ~~الشك حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو خالد سليمان بن حيان ~~الأزدي الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار فأتى ~~بشاة مصلية فقال للقوم كلوا فتنحى رجل من القوم وقال إني صائم قال عمار من ~~صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال أبو ~~جعفر فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه واحتجوا ms0913 في ذلك بهذا الحديث وخالفهم ~~في ذلك آخرون فلم يروا بصومه تطوعا بأسا قالوا وإنما الصوم المكروه في هذا ~~الحديث هو الصوم على أنه من رمضان فأما تطوعا فلا بأس به واحتجوا في ذلك ~~بما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع من قوله ~~لا تتقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم ~~فليصمه PageV02P111 # كتاب مناسك الحج باب المرأة لا تجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا ~~حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع أبا معبد ~~مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول قال بن عباس رضي الله عنهما خطب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا ~~يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله انى قد ~~اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحجج مع امرأتك حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال ~~ثنا ابن جريج عن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ~~ثنا أبو عاصم قال أنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ~~ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~حامد بن يحيى قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي ~~سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~المرأة لا تسافر سفرا قريبا أو بعيدا إلا مع ذي محرم واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون البريد فلها أن تسافر ~~بلا محرم وكل سفر يكون بريدا فصاعدا فليس ms0914 لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر هو الضرير عن حماد بن سلمة قال ~~أنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة بريدا إلا مع زوج ~~أو ذي رحم محرم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد ~~العزيز بن المختار عن سهيل فذكر بإسناده مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه PageV02P112 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا كان سفر هو دون اليوم فلها أن تسافر بلا ~~محرم وكل سفر يكون يوما فصاعدا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى ~~بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ~~ذو حرمة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن ~~المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير ~~أنه لم يقل فما فوقه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد ~~المقبري فذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ~~أنا ابن أبي ذئب ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ~~ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله قالوا ففي توقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما دليل ~~على أن ما هو أقل منه بخلافه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر هو دون ~~الليلتين فلها أن تسافره ms0915 بغير محرم وكل سفر يكون ليلتين فصاعدا فليس لها أن ~~تسافره بغير محرم واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر ~~قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد الخدري ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين ~~إلا مع زوج أو ذي محرم حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله ~~بن عمرو عن عبد الملك فذكر بإسناده مثله قالوا ففي توقيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمهما ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدا فليس لها أن ~~تسافر إلا مع محرم وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ~~لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا ابن جريج قال ثنا عبد الكريم بن مالك عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله PageV02P113 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ~~ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة إن تسافر مسيرة ثلاثة ~~أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى ~~بن عيسى وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0916 لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا ~~إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذي رحم محرم منها غير أن بن نمير قال ~~في حديثه فوق ثلاث حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش ~~فذكر بإسناده مثله وقال سفر ثلاثة أيام حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل ~~أبو سلمة قال ثنا وهب بن خالد قال ثنا سهيل عن أبيه وعن المقبر حدثاه عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل ~~أو ذي رحم محرم قالوا ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث في ~~ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي ~~محرم واختلفت فيما دون الثلاث فنظرنا في ذلك فوجدنا النهى عن السفر بلا ~~محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها وكان توقيته ثلاثة ~~أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ولولا ذلك لما كان لذكره ~~الثلاث معنى ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا ولكنه ذكر الثلاث ~~ليعلم أن ما دونها بخلافها وهكذا الحكيم يتكلم بما يدل على غيره ليغنيه عن ~~ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل غيره وهو يقدر أن ~~يتكلم بكلام يدل على غيره وهذا تفضل من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه ~~وسلم بذلك إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه ثم رجعنا ~~إلى ما كنا فيه فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها ثم ما ~~روى عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد فكل واحد ~~من تلك الآثار PageV02P114 # ومن الأثر المروي في الثلاث متى كان بعد الذي خالفه نسخه ms0917 إن كان النهى عن ~~سفر اليوم بلا محرم بعد النهى عن سفر الثلاث بلا محرم فهو ناسخ له وإن كان ~~خبر الثلاث هو المتأخر عنه فهو ناسخ له فقد ثبت أن أحد المعاني التي دون ~~الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين ~~اما أن يكون هو المتقدم أو يكون هو المتأخر فإن كان هو المتقدم فقد أباح ~~السفر أقل من ثلاث بلا محرم ثم جاء بعده النهى عن سفر ما هو دون الثلاث ~~بغير محرم فحرم ما حرم الحديث الأول وزاد عليه حرمة أخرى وهو ما بينه وبين ~~الثلاث فوجب استعمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه وإن كان هو ~~المتأخر وغيره المتقدم فهو ناسخ لما تقدمه والذي تقدمه غير واجب العمل به ~~فحديث الثلاث واجب استعماله على الأحوال كلها وما خالفه فقد يجب استعماله ~~إن كان هو المتأخر ولا يجب إن كان هو المتقدم فالذي قد وجب علينا استعماله ~~والاخذ به في كلا الوجهين أولى مما قد يجب استعماله في حال وتركه في حال ~~وفي ثبوت ما ذكرنا دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين ~~الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم فإذا عدمت المحرم وكان بينها وبين مكة ~~المسافة التي ذكرنا فهي غير واجدة للسبيل الذي يجب عليها الحج بوجوده وقد ~~قال قوم لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس ~~قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها سمعتها تقول في المرأة تحج وليس معها ذو محرم فقالت ما لكلهن ذو ~~محرم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب عن الليث أن بن شهاب حدثه عن عمرة ~~أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم فقالت ما لكلهن ~~ذو محرم ms0918 فان الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة على كل من خالفها فان قال قائل إن ~~الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار فالحجة على ذلك القائل ~~حديث بن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب إذ يقول خطب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لا تسافر امرأة إلا مع محرم PageV02P115 # فقال له رجل إني أردت أن أحج بامرأتي وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال ~~احجج بامرأتك فدل ذلك على أنها لا ينبغي لها أن تحج إلا به ولولا ذلك لقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حاجتها إليك لأنها تخرج مع المسلمين ~~وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره ~~بذلك وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به فان قال ~~قائل قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر ~~امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وقد روى عنه من قوله بعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم خلاف ذلك فذكر ما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله ~~بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن نافعا حدثه أنه ~~كان يسافر مع بن عمر رضي الله عنهما مواليات له ليس معهن ذو محرم قيل له ما ~~هذا بخلاف لما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنا لم نرو عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهيا أن تسافر المرأة سفرا أي سفرا كان إلا بمحرم ~~ولكنا روينا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر المرأة سفرا ~~ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم فكان ذلك ناهيا لها عن السفر الذي مقدار مسافته ~~الثلاث إلا بمحرم ومبيحا لما هو أقل منه مسافة بغير محرم فقد ms0919 يجوز أن يكون ~~السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات بغير محرم هو السفر الذي لم ~~يدخل فيما نهى عنه ما رويناه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتج آخرون ~~في إباحة السفر للمرأة بغير محرم بما روى عن عائشة رضي الله عنه أنها كانت ~~تسافر بغير محرم فحدثني بعض أصحابنا عن محمد بن مقاتل الرازي لا أعلمه عن ~~حكام الرازي قال سألت أبا حنيفة رحمه الله هل تسافر المرأة بغير محرم فقال ~~لا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام ~~فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها قال حكام فسألت العرزمي ~~فقال لا بأس بذلك حدثني عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم ~~قال فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك فقال أبو حنيفة رحمه الله لم ~~يدر العرزمي ما روى كان الناس لعائشة محرما فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع ~~محرم وليس الناس لغيرها من النساء كذلك وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من ~~منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ومن إباحة ما دون ذلك ~~لها من السفر بغير محرم ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها ~~المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبي حنيفة وأبى ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P116 # باب المواقيت التي ينبغي لمن أراد الاحرام أن لا يتجاوزها حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~رضي الله عنهم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا ~~الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولم أسمعه منه ~~قيل له فالعراق قال لم يكن يومئذ عراق حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ~~ثنا جرير بن عبد الحميد عن صدقة بن يسار قال سمعت بن عمر فذكر مثله قال أبو ~~جعفر فذهب قوم على ms0920 أن أهل العراق لا وقت لهم في الاحرام كوقت سائر البلدان ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا كذلك سائر الأحاديث الاخر المروية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مواقيت الاحرام ليس في شئ منها للعراق ذكر ~~ثم ذكروا في ذلك ما حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا ~~وهيب بن خالد قال ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا ~~الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ثم قال فهي ~~لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث يشاء حتى ~~يأتي ذلك على أهل مكة PageV02P117 # حدثنا علي بن معبد قال ثنا كثير بن هشام قال ثنا جعفر بن برقان قال سألت ~~عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة وهي حائض فقال ~~لها يجزيها لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها فقال عمرو نعم حدثنا طاوس ولا ~~تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس قال قال بن عباس رضي الله عنهما وقت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله إلا أنه لم يذكر من قوله فمن كان ~~أهله إلى آخر الحديث قالوا فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت ~~فهو وقت لهم وما سواها فليس بوقت لهم وذكروا في ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال ~~أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من ذي ~~الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ~~ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ms0921 سفيان قال ثنا شعبة عن عبد ~~الله بن دينار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول ~~وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ~~الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحوه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ميقات أهل العراق ذات ~~عرق وقت ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وقت سائر المواقيت ~~لأهلها وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا خالد بن يزيد ~~القطربلي وهشام بن بهرام المدائني قالا ثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن ~~حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ~~لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ~~ولأهل اليمن يلملم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال أنا ~~ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يسأل عن ~~المهل فقال سمعت ثم انتهى أراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل ~~المدينة من PageV02P118 # ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل ~~نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ~~ثنا حفص هو بن غياث عن الحجاج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال وقت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل ~~اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبد الرحمن ~~قالا ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن ~~زيد ms0922 قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن ~~العقيق موضع قرب ذات عرق فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه ~~الآثار من وقت أهل العراق كما ثبت من وقت من سواهم بالآثار التي قبلها وهذا ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~توقيته ما قد ذكرناه عنه في الفصل الذي قبل هذا ثم قد قال عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون ~~بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل ~~المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن ~~قال بن عمر رضي الله عنهما وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق فهذا بن عمر ~~يخبر أن الناس قد قالوا ذلك ولا يريد بن عمر من الناس إلا أهل الحجة والعلم ~~بالسنة ومحال أن يكونوا قالوا ذلك بآرائهم لان هذا ليس مما يقال من جهة ~~الرأي ولكنهم قالوا بما أوقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~قائل وكيف يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق يومئذ ما ~~وقت والعراق إنما كانت بعده قيل له كما وقت لأهل الشام ما وقت والشام إنما ~~فتحت بعده فإن كان يريد بما وقت لأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت ~~حينئذ من قبل الشام فكذلك يريد بما وقت لأهل العراق من كان في الناحية التي ~~افتتحت حينئذ من قبل العراق مثل جبل طي ونواحيها PageV02P119 # وإن كان ما وقت لأهل الشام إنما هو لما علم بالوحي أن الشام ستكون دار ~~إسلام فكذلك ما وقت لأهل العراق إنما هو ms0923 لما علم بالوحي أن العراق ستكون ~~دار إسلام فإنه قد كان صلى الله عليه وسلم ذكر ما سيفعله أهل العراق في ~~زكواتهم مع ذكره ما سيفعله أهل الشام في زكواتهم حدثنا علي بن عبد العزيز ~~البغدادي قال ثنا أحمد بن يونس ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي ح ~~وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قالوا ثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح ~~عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ~~ودينارها وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم وعدتم كما بدأتم ثم يشهد على ذلك ~~لحم أبي هريرة ودمه يزيد بعضهم على بعض في قصة الحديث فهذا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون ~~عراق وذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون الشام ومصر لما أعلمه ~~الله تعالى من كونهما من بعده فكذلك ما ذكره من التوقيت لأهل العراق مع ~~ذكره التوقيت لغيرهم المذكورين هو لما أخبره الله تعالى أنه سيكون من بعده ~~وهذا الذي ذكرناه من تثبيت هذه المواقيت التي وصفناها لأهل العراق ولمن ~~ذكرنا معهم قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الاهلال من ~~أين ينبغي أن يكون حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن ~~أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي ~~الحليفة ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد ~~عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع ركب ناقته القصواء فلما استوت به على البيداء أهل PageV02P120 # حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ms0924 قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا أبو عمر ~~وهو الأوزاعي عن عطاء هو بن أبي رباح أنه سمعه يحدث عن جابر رضي الله عنه ~~يعنى سمعه يخبر عن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين ~~استوت به راحلته قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا الاحرام من ~~البيداء لاحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لا لأنه قصد أن يكون ~~إحرامه منها خاصة لفضل في الاحرام منها على الاحرام مما سواها وقد رأيناه ~~فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها ~~من سائر المواضع من ذلك نزوله بالمحصب من منى فلم يكن ذلك لأنه سنة ولكنه ~~لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ما هو فروى عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما ~~حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها قالت له إنما كان منزلا نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ~~كان أسمح للخروج ولم يكن عروة يحسب ولا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ~~وروى عن أبي رافع أنه قال إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب ~~له الخيمة ولم يأمرني بمكان بعينه فضربتها بالمحصب حدثنا بذلك بن أبي عمران ~~قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن صالح بكيسان عن سليمان بن يسار ~~عن أبي رافع وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~خالد بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن شعبة يعنى مولى بن عباس أن بن ~~عباس قال إنما كانت المحصب لان العرب كانت تخاف بعضها بعضا فيرتادون ~~فيخرجون جميعا فجرى الناس عليها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن صالح ms0925 مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما مثله غير أنه قال قد كانت تميم وربيعة يخاف بعضها بعضا PageV02P121 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال ليس المحصب بشئ إنما هو منزل نزله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصب ولم يكن ذلك ~~التحصيب لأنه سنة فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لان ذلك ~~سنة وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء ~~وقالوا ما أحرم إلا من عند المسجد ورووا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن موسى ~~بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند ~~المسجد يعنى مسجد ذي الحليفة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ~~موسى فذكر بإسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب بن ~~خالد عن موسى فذكر بإسناده مثله قالوا وإنما كان ذلك بعد ما ركب راحلته ~~وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا ~~ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته قائمة حدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهل إذا استوت به راحلته قائمة ~~قال وكان بن عمر رضي الله عنهما يفعله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي بن ~~إبراهيم قال ثنا ابن جريج قال أنا ms0926 محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال بات ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت ~~به أهل حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال ثنا ~~عيسى بن يونس عن ابن جريج قال ثنا ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قالوا وينبغي أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به ناقته وذكروا في ذلك ~~ما حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن عبيد بن ~~جريج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يهل حتى تنبعث به راحلته حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ~~علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرر وانبعثت به راحلته قائمة ~~أهل من ذي الحليفة فلما اختلفوا في ذلك أردنا أن ننظر من أين جاء اختلافهم ~~PageV02P122 # فإذا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي قد حدثنا إملاء قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس كيف ~~اختلف الناس في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة أهل في مصلاه ~~وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين علا على البيداء فقال ~~سأخبركم عن ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه فشهده قوم ~~فأخبروا بذلك فلما استوت به راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة ~~الأولى فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك فلما ~~علا على البيداء أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي ~~صلى الله عليه وسلم في مصلاه فبين عبد الله بن عباس ms0927 رضي الله عنهما الوجه ~~الذي منه جاء اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ الحج ~~ودخل به فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وينبغي للرجل إذا أراد الاحرام أن ~~يصلى ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن الحسن بن محمد ~~في ذلك شئ مما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~عثمان بن الهيثم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع ~~الحسن بن محمد بن علي يقول كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أهل ~~حين استوت به راحلته وقد أهل حين جاء البيداء PageV02P123 # باب التلبية كيف هي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حماد بن ~~زيد عن أبان بن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ~~كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ~~لبيك إن الحمد والنعمة لك حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو ~~الأحوص عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة رضي الله عنها اني ~~لأحفظ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى فذكرت ذلك أيضا حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ~~تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذلك وزاد والملك لا شريك لك ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا ~~أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل المديني قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه ~~عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ms0928 وسلم لبى في حجته كذلك ~~أيضا حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن زياد عن زياد قال ثنا شرقي بن قطامي ~~قال أنا أبو طلق العائذي قال سمعت شرحبيل بن القعقاع يقول سمعت عمرو بن معد ~~يكرب يقول لقد رأيتنا منذ قريب ونحن إذا حججنا نقول لبيك تعظيما إليك عذرا ~~هذى زبيد قد أتتك قسرا تغدوا بهم مضمرات شزرا يقطعن حينا وحيالا وعرا قد ~~خلفوا الأنداد خلوا صفرا PageV02P124 # ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت وكيف ~~علمكم فذكر التلبية على مثل ما في الحديث الذي قبل هذا فأجمع المسلمون ~~جميعا على أنه هكذا يلبى بالحج غير أن قوما قالوا لا بأس للرجل أن يزيد ~~فيها من الذكر لله ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قالا ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال بن وهب أن عبد ~~الله بن الفضل حدثه وقال أبو عامر عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول كان من تلبية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك وذكروا في ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا أيوب وعبيد الله قالوا جميعا عن ~~نافع قال كان بن عمر رضي الله عنهما يزيد في التلبية على التلبية التي قد ~~ذكرناها عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير ~~بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل قالوا فلا بأس أن يزاد في التلبية مثل هذا ~~وشبهه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد في التلبية على ما قد ~~علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ما ms0929 ذكرنا في حديث عمرو بن ~~معديكرب ثم فعله هو في الحديث الآخر ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن ~~التلبية ولا قال له لب بما شئت مما هو من جنس هذا بل علمه كما علم التكبير ~~في الصلاة ومما ينبغي أن يفعل فيها مما سوى التكبير فكما لا ينبغي أن يتعدى ~~في ذلك شيئا مما علمه فكذلك لا ينبغي أن يتعدى في التلبية شيئا مما علمه ~~وقد روى نحو من هذا عن سعد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن أبي ~~سلمة عن عامر بن سعد عن أبيه أنه سمع رجلا يلبى يقول لبيك ذا المعارج لبيك ~~قال سعد ما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سعد ~~قد كره الزيادة على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم من التلبية ~~فبهذا نأخذ PageV02P125 # باب التطييب عند الاحرام حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا وهب بن ~~جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن ~~أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة ~~صوف وهو مصفر لحيته ورأسه فقال يا رسول الله انى قد أحرمت وأنا كما ترى ~~فقال أنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في ~~عمرتك فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا به التطيب عند الاحرام وقالوا بما ~~روى عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما حدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهب بن خالد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال ممن هذه ~~الريح الطيبة فقال معاوية منى فقال عمر منك لعمري منك لعمري فقال معاوية لا ~~تعجل على يا ms0930 أمير المؤمنين إن أم حبيبة رضي الله عنها طيبتني وأقسمت على ~~فقال له عمر رضي الله عنه وأنا أقسمت عليك لترجعن إليها فتغسله عندها فرجع ~~إليها فغسله فلحق الناس بالطريق حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن أيوب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنهما مثله * (حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن أسلم عن عمر رضي الله عنه مثله ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال ~~كنت مع عثمان رضي الله عنه بذي الحليفة فرأى رجلا يريد أن يحرم وقد دهن ~~رأسه فأمر به فغسل رأسه بالطين وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالتطيب عند ~~الاحرام بأسا فقالوا أما حديث يعلى فلا حجة فيه لمن خالفنا وذلك أن الطيب ~~الذي كان على ذلك الرجل إنما كان صفرة وهو خلوق فذلك مكروه للرجل لا ~~للاحرام ولكنه لأنه مكروه في نفسه في حال الاحلال وفي حال الاحرام وإنما ~~أبيح من الطيب عند الاحرام ما هو حلال فحال الاحلال وقد روى عن يعلى ما بين ~~أن ذلك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بغسله كان خلوقا حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سعيد ~~بن أبي عروبة PageV02P126 # عن مطر الوراق عن عطاء عن يعلى بن منية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رآى رجلا لبى بعمرة وعليه جبة وشئ من خلوق فأمره أن ينزع الجبة ويمسح خلوقه ~~ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني ~~الليث أن عطاء بن رباح حدثه عن يعلى بن منية عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام قال ثنا ~~عطاء ms0931 عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~غير أنه قال واغسل عنك أثر الخلوق أو الصفرة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك ومنصور وابن أبي ليلى عن ~~عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله إني أحرمت وعلى جبتي هذه وعلى جبته ردوع من خلوق والناس ~~يسخرون منى فأطرق عنه ساعة ثم قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا ~~الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك فبينت لنا هذه الآثار أن ذلك ~~الطيب الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله كان خلوقا وذلك منهي عنه ~~في حال الاحلال وحال الاحرام فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد ~~بأمره إياه بغسله لما كان من نهيه أن يتزعفر الرجل لا لأنه طيب تطيب به قبل ~~الاحرام ثم حرمه عليه الاحرام فأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~نهيه الرجال عن التزعفر فان بن أبي داود حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا ~~عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل حدثنا أبو بكرة قال ثنا مسدد قال ثنا ~~حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب عن إسماعيل بن ~~علية قال أراه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الرجل أن يتزعفر حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بمنصور ~~قال ثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله ms0932 عنه قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر PageV02P127 # حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود قالا ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة ~~قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر قال على فيما ذكر بن أبي ~~عمران خاصة ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه ~~فقال لي ليس هكذا حدثته إنما حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ~~يتزعفر الرجل قال بن أبي عمران أراد بذلك أن النهى الذي كان من النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك وقع على الرجال خاصة دون النساء حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا المقدمي قال ثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عطاء بن السائب قال ~~سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو متخلق فقال إنك امرأة فقال لا فقال اذهب فاغسله حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عامر ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن عطاء بن السائب ~~عن رجل من ثقيف عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله هكذا قال أبو ~~بكرة في حديثه وقال علي في حديثه عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن ~~عمرو وأبا عمرو بن حفص الثقفي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ~~ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن قتادة أو مطر عن الحسن عن عمران بن حصين ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وطيب الرجال ريح لا لون ألا وطيب ~~النساء لون لا ريح حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا صاعد بن عبيد قال ~~ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن أبي داود قال ms0933 ثنا سليمان بن حرب قال ثنا ~~حماد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعليه صفرة فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ~~أمرتم هذا يدع هذه الصفرة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه ~~الرجل بشئ في وجهه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا أبو جعفر ~~الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة رجل وفي جسده شئ من خلوق حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن إسحاق بن سويد عن أم حبيبة رضي الله ~~عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم في حاجة وأنا متخلق فقال اذهب فاغتسل PageV02P128 # فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اذهب فاغتسل فذهبت فأخذت شيئا فجعلت أتتبع به ~~وضره فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال في هذه الآثار كلها عن ~~التزعفر فإنما أمر الرجل الذي أمره بغسل طيبه الذي كان عليه في حديث يعلى ~~لأنه لم يكن من طيب الرجال وليس في ذلك دليل على حكم من أراد الاحرام هل له ~~أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الاحرام أم لا وأما ما رووه عن عمر وعثمان رضي ~~الله عنهما في ذلك فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه ~~أنه قال انطلقت حاجا فرافقني عثمان بن أبي العاص فلما كان عند الاحرام قال ~~اغسلوا رؤسكم بهذا الخطمي الأبيض ولا يمس أحد منكم غيره فوقع في نفسي من ~~ذلك شئ فقدمت مكة فسألت بن عمر وابن عباس فأما بن عمر فقال ما أحبه وأما بن ~~عباس فقال أما أنا فأضمخ به رأسي ثم أحب بقاءه ms0934 فهذا بن عباس رضي الله عنهما ~~قد خالف عمر وعثمان وابن عمر وعثمان بن أبي العاص في ذلك وقد روى في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحته حدثنا ابن مرزوق يعنى إبراهيم ~~قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو محرم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا ~~شعبة فذكر مثله بإسناده * حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود وأبو عامر ~~العقدي قالا ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حماد وعطاء بن السائب ~~عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله (حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ~~قال أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن PageV02P129 # بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله ~~عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب قالت حتى انى لأرى وبيص الطيب في رأسه ~~ولحيته حدثنا ابن خزيمة قال ثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قال أنا ~~يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالغالية الجيدة عند إحرامه حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ~~ثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ms0935 ما أجد ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ~~حدثني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيدي لاحرامه قبل أن يحرم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني ~~أسامة بن زيد أن القاسم حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم قال أسامة بن زيد وحدثني أبو بكر بن حزم ~~عن عمرة عن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده ~~مثله * (حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلح هو بن حميد عن ~~القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة عن ~~أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شئ طيبت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت بأطيب الطيب عند إحلاله وقبل أن يحرم حدثنا نصر قال ثنا الخصيب ~~قال ثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وحله PageV02P130 # حدثنا ms0936 ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال قالت عائشة ~~رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحل والاحرام قال أبو ~~جعفر فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحته الطيب ~~عند الاحرام وأنه قد كان يبقى في مفارقه بعد الاحرام وقد روى ذلك أيضا عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما فيما تقدم مما روينا في هذا الباب وقد روى في ذلك ~~أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عمرو بن تمام ~~أبو الكروس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى بن ~~مسلم بن الأشج عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت أسامة بن زيد يقول سمعت ~~عائشة بنت سعد تقول كنت أشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطيب حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا زيد بن ~~أسلم قال حدثتني درة قالت كنت أشبعه بالغالية أغلف رأس عائشة رضي الله عنها ~~بالمسك والعنبر عند إحرامها حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد ح ~~وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة قال أبو ~~عاصم ابنة أبى حكيم عن أمها ابنة النجار أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كن يجعلن عصائب فيهن الورس والزعفران فيعصبن بها أسافل شعورهن على جباههن ~~قبل أن يحرمن ثم يحرمن كذلك يزيد أحدهما على صاحبه في قصة الحديث حدثنا نصر ~~بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عبد الله بن الزبير أنه كان يتطيب بالغالية الجيد عند الاحرام فهذا قد جاء ~~في ذلك عمن ذكرناه في هذه الآثار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يوافق ما قد روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~تطييبه عند ms0937 الاحرام وبهذا كان يقول أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله وأما ~~محمد بن الحسن رحمه الله فإنه كان يذهب في ذلك إلى ما روى عن عمر وعثمان بن ~~عفان وعثمان بن العاص وابن عمر من كراهته PageV02P131 # وكان من الحجة له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها من تطييب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاحرام إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا ~~أراد أن يحرم فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ثم يغتسل إذا أراد الاحرام ~~فيذهب بغسله عنه ما كان على بدنه من طيب ويبقى فيه ريحه فان قال قائل فقد ~~قالت عائشة رضي الله عنها في حديث كنت أرى وبيص الطيب في مفارقه بعد ما ~~أحرم قيل له قد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله كما ذكرنا وهكذا الطيب ربما غسله ~~الرجل عن وجهه أو عن يده فيذهب ويبقى وبيصه فلما احتمل ما روى عن عائشة رضي ~~الله عنها من ذلك ما ذكرنا نظرنا هل فيما روى عنها شئ يدل على ذلك فإذا فهد ~~قد حدثنا قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر عن أبيه قال سألت بن عمر رضي الله عنهما عن الطيب عند الاحرام فقال ~~ما أحب أن أصبح محرما ينضح منى ريح الطيب فأرسل بن عمر رضي الله عنهما بعض ~~بنيه إلى عائشة رضي الله عنها ليسمع أباه ما قالت قال فقالت عائشة رضي الله ~~عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه فأصبح محرما ~~فسكت بن عمر رضي الله عنهما قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أنه قد كان ~~بين إحرامه وبين تطييبها إياه غسل لأنه لا يطوف عليهن إلا اغتسل فكأنها ~~إنما أرادت بهذه الأحاديث الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد ~~إحرامه ريح الطيب كما كره ذلك بن عمر رضي الله عنهما فأما بقاء نفس الطيب ~~على بدن المحرم بعد ms0938 ما أحرم وإن كان إنما تطيب به قبل الاحرام فلا نتفهم ~~هذا الحديث فان معناه معنى لطيف فقد بينا وجوه هذه الآثار فاحتجنا بعد ذلك ~~أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا ~~الاحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات والخفاف والعمائم ويمنع من الطيب ~~وقتل الصيد وإمساكه PageV02P132 # ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصا أو سراويلا قبل أن يحرم ثم أحرم وهو عليه ~~أنه يؤمر بنزعه وإن لم ينزعه وتركه عليه كان كمن لبسه بعد الاحرام لبسا ~~مستقبلا فيجب عليه في ذلك ما يجب عليه فيه لو استأنف لبسه بعد إحرامه وكذلك ~~لو صاد صيدا في الحل وهو حلال فأمسكه في يده ثم أحرم وهو في يده أمر ~~بتخليته وان لم يخله كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه ~~المتقدم كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيد كان منه بعد إحرامه فلما كان ما ~~ذكرنا كذلك وكان الطيب محرما على المحرم بعد إحرامه كحرمة هذه الأشياء كان ~~ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه وإن كان قد تطيب به قبل إحرامه كتطييبه به بعد ~~إحرامه قياسا ونظرا على ما بينا فهذا هو النظر في هذا الباب وبه نأخذ وهو ~~قول محمد بن الحسن رحمه الله باب ما يلبس المحرم من الثياب حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن ~~المنهال قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد يقول سمعت ~~بن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يقول من ~~لم يجد إزارا لبس سراويلا ومن لم يجد نعلين لبس خفين حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر عرفة (حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور ms0939 قال أنا هشيم قال أنا عمرو بن دينار فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد قال ثنا حماد بن زيد وسفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما فذكر مثله غير أنه لم يقل وهو يخطب حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بدينار عن أبي الشعثاء قال انا بن ~~عباس رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكر نحوه قلت ولم ~~يقل يقطعهما قال لا PageV02P133 # حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي الكوفي قال ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ~~قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس ~~سراويلا قال أبو جعفر فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا من لم يجد إزارا وهو ~~محرم لبس سراويلا ولا شئ عليه ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شئ عليه ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخف والسراويل ~~على الضرورة فنحن نقول بذلك ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به ولكنا نوجب ~~عليه مع ذلك الكفارة وليس فيما رويتموه نفى لوجوب الكفارة ولا فيه ولا في ~~قولنا خلاف لشئ من ذلك لأنا لم نقل لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ولا ~~السراويل إذا لم يجد إزارا ولو قلنا ذلك كنا مخالفين لهذا الحديث ولكنا قد ~~أبحنا له اللباس كما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوجبنا عليه مع ~~ذلك الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك وقد يحتمل أيضا قوله صلى الله ~~عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس ms0940 خفين على أن يقطعهما من تحت الكعبين ~~فيلبسهما كما يلبس النعلين وقوله من لم يجد إزارا فيلبس سراويلا على أن يشق ~~السراويل فيلبسه كما يلبس الإزار فإن كان هذا الحديث أريد به هذا المعنى ~~فلسنا نخالف شيئا من ذلك ونحن نقول بذلك ونثبته وإنما وقع الخلاف بيننا ~~وبينكم في التأويل لا في نفس الحديث لأنا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله ~~فاعرفوا موضع خلاف التأويل من موضع خلاف الحديث فإنهما مختلفان ولا توجبوا ~~على من خالف تأويلكم خلافا لذلك الحديث وقد بين عبد الله بن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بعض ذلك حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~قال أنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ~~رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا فقال لا ~~تلبسوا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ~~ليست له نعلان فليلبس خفين أسفل من الكعبين PageV02P134 # حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن أبي عروبة ~~عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عيسى بن ~~إبراهيم الغافقي قال ثنا سفيان هو بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد العزيز بن مسلم ح وحدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه قالا جميعا ms0941 عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما مثله * (حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليشقهما من عند ~~الكعبين فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلبس ~~الخفين الذي أباحه للمحرم كيف هو وأنه بخلاف ما يلبس الحلال ولم يبين بن ~~عباس رضي الله عنهما في حديثه من ذلك شيئا فحديث بن عمر رضي الله عنهما ~~أولاهما وإذا كان ما أبا للمحرم من لبس الخفين هو بخلاف ما يلبس الحلال ~~فكذلك ما أباح له من لبس السراويل هو بخلاف ما يلبس الحلال فهذا حكم هذا ~~الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما النظر على ذلك فانا رأيناهم لم ~~يختلفوا فيمن وجد إزارا أن لبس السراويل له غير مباح لان الاحرام قد منعه ~~من ذلك وكذلك من وجد نعلين فحرام عليه لبس الخفين من غير ضرورة فأردنا أن ~~ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة كيف هو وهل يوجب كفارة أو لا يوجبها ~~فاعتبرنا ذلك فرأينا الاحرام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله منها لبس ~~القميص والعمائم والخفاف والسراويلات والبرانس PageV02P135 # وكان من اضطر فوجد الحر فغطى رأسه ووجد البرد فلبس ثيابه أنه قد فعل ما ~~هو مباح له فعله وعليه الكفارة مع ذلك وحرم عليه الاحرام أيضا حلق الرأس ~~إلا من ضرورة وكان من حلق رأسه من ضرورة فقد فعل ما هو له مباح والكفارة ~~عليه واجبة فكان حلق الرأس للمحرم في غير حال الضرورة إذا أبيح في حال ~~الضرورة لم يكن إباحته تسقط الكفارة بل الكفارة في ذلك كله واجبة في حال ~~الضرورة كهي في غير حال الضرورة وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال ~~الضرورة فإذا كانت الضرورة فأبيح ذلك له لم يسقط ms0942 بذلك الضمان فكانت الكفارة ~~عليه واجبة في ذلك كله فلم يكن الضرورة في شئ مما ذكرنا تسقط كفارة كانت ~~تجب في شئ في غير حال الضرورة وإنما تسقط الآثام خاصة فكذلك الضرورات في ~~لبس الخفاف والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب لو لم تكن تلك ~~الضرورات ولكنها ترفع الآثام خاصة فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول ~~أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس ~~أو زعفران في الاحرام حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود وأبو صالح كاتب ~~الليث قالا ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران يعنى في الاحرام ~~حدثنا علي بن أبي شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله PageV02P136 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا كل ثوب مسه ورس أو زعفران ~~فلا يحل لبسه في الاحرام وإن غسل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في ~~هذه الآثار ما غسل من ذلك مما لم يغسل فنهيه على ذلك كله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض فلا بأس بلبسه في الاحرام لان ~~الثوب الذي صبغ إنما نهى عن لبسه في الاحرام لما كان قد دخله مما هو حرام ~~على المحرم فإذا غسل فخرج ذلك منه ذهب المعنى الذي كان له النهى وعاد الثوب ~~إلى أصله ms0943 الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه وقالوا هذا كالثوب الطاهر ~~يصيبه النجاسة فينجس بذلك فلا تجوز الصلاة فيه فإذا غسل حتى يخرج منه ~~النجاسة طهر وحلت الصلاة فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال إلا أن يكون غسيلا حدثنا بذلك ~~فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الأزدي قال ثنا أبو معاوية ح وحدثنا ابن ~~أبي عمران قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا أبو معاوية عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ~~الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب وزاد إلا أن يكون غسيلا قال بن أبي ~~عمران ورأيت يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث فقال ~~له عبد الرحمن هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن ~~أبي معاوية كما ذكره يحيى الحماني فكتبه عنه يحيى بن معين فقد ثبت بما ~~ذكرنا استثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل مما قد مسه ورس أو ~~زعفران وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك ~~عن نفر من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي بشر ~~عن سعيد بن المسيب أنه أتاه رجل فقال له انى أريد أن أحرم وليس لي إلا هذا ~~الثوب ثوب مصبوغ بزعفران قال آلله ما تجد غيره فحلف فقال اغسله وأحرم فيه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن ليث عن طاوس قال إذا كان في ~~الثوب زعفران أو ورس فغسل فلا بأس أن يحرم فيه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عمر عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل ~~إنه لم ير بأسا أن يحرم فيه PageV02P137 # باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه ms0944 حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن لبيبة عن عبد ~~الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~جالسا في المسجد فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن يقلد اليوم ~~ويشعر على كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان ~~بعث ببدنه وأقام بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا ينبغي ~~للمحرم أن يخلعه كما يخلع الحلال قميصه لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه وذلك ~~عليه حرام فأمر بشقه لذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ينزعه نزعا ~~واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم وعليه جبة فأتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأمره أن ينزعها نزعا وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند ~~الاحرام فقد خالف ذلك حديث جابر الذي ذكرنا وإسناده أحسن من إسناده فان ~~كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الاسناد فان حديث يعلى معه من صحة الاسناد ما ~~ليس مع حديث جابر وأما وجه ذلك من طريق النظر فانا رأينا الذين كرهوا نزع ~~القميص إنما كرهوا ذلك لأنه يغطى رأسه إذا نزع قميصه فأردنا أن ننظر هل ~~يكون تغطية الرأس في الاحرام على كل الجهات منهيا عنها أم لا فرأينا المحرم ~~نهى عن لبس القلانس والعمائم والبرانس فهي أن يلبس رأسه شيئا كما نهى أن ~~يلبس بدنه القميص ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئا ثيابا أو غيرها لم ~~يكن بذلك بأسا ولم يدخل ذلك فيما قد نهى عن تغطية الرأس بالقلانس وما ~~أشبهها لأنه غير لابس فكان النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسه الرأس ~~لا على غير ذلك مما يغطى به وكذلك الأبدان نهى عن إلباسها القميص ولم ينه ~~عن تحليها بالأزر PageV02P138 # فلما كان ما وقع عليه النهى ms0945 من هذا في الرأس إنما هو الا لباس لا التغطية ~~التي ليست بإلباس وكان إذا نزع قميصه فلاقى ذلك رأسه فليس ذلك بإلباس منه ~~لرأسه شيئا إنما ذلك تغطية منه لرأسه وقد ثبت بما ذكرنا أن النهى عن لبس ~~القلانس لم يقع على تغطية الرأس وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الاحرام ~~ما يلبس في حال الاحلال فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من ~~حال تغطية الرأس المنهي عنها ثبت أنه لا بأس بذلك قياسا ونظرا على ما ذكرنا ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد اختلف المتقدمون ~~في ذلك حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ~~أنا يونس عن الحسن بن محمد بن علي وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهم ~~قالوا إذا أحرم الرجل وعليه قميص فليخرقه عليه حتى يخرج منه حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير رضي الله ~~عنه مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~المغيرة وحماد عن إبراهيم قال إذا أحرم الرجل وعليه قميص قال أحدهما يشقه ~~وقال الآخر يخلعه من قبل رجليه حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا ~~شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم ~~وعليه جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها قال قتادة قلت لعطاء ~~إنما كنا نرى أن يشقها فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد حدثنا سليمان قال ~~ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن أبي سلمة الأزدي قال سمعت عكرمة وسئل عن ~~رجل أحرم وعليه قباء قال يخلعه فهذا عطاء وعكرمة قد خالف إبراهيم والشعبي ~~وسعيد بن جبير وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى باب ما كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع حدثنا يونس قال ms0946 أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد هو ~~بن موسى قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج PageV02P139 # * (حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ~~وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من ~~أهل بالعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى ~~يوم النحر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرني بن أبي ~~الزناد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال ما أحب أن ~~يبدأ بالعمرة قبل الحج فليفعل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور بن عبد الرحمن عن ~~أمه عن أسماء رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~مهلين بالحج حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ~~ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حديثه ~~الطويل فقال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ولم يزد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على الناس شيئا ولسنا ننوي إلا الحج ولا نعرف العمرة ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني الليث وابن لهيعة عن أبي الزبير عن ~~جابر رضي الله عنه ms0947 قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج ~~مفردا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا الافراد أفضل من التمتع ~~والقران وقالوا به كان أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الافراد ~~والقران وقالوا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في حجة ~~الوداع وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة ~~عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع على وعثمان رضي الله عنهما ب ~~عسفان وعثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة فقال له على ما تريد إلى أمر قد ~~فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال دعنا منك فقال إني لا ~~أستطيع أن أدعك ثم أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهما جميعا ~~PageV02P140 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن ~~حرملة عن سعيد بن المسيب قال حج عثمان رضي الله عنه فقال له علي رضي الله ~~عنه ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن ~~عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ~~بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك ~~إلا من جهل أمر الله فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك فان عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصنعناها معه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا ابن المبارك عن ~~سليمان ms0948 التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن مالك عن متعة الحج فقال ~~فعلناها وهو يومئذ مشر ك بالعرش يعنى معاوية يعنى عروش بيوت مكة حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم وهو القرى قال سمعت بن عباس ~~يقول أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل هو بالعمرة فمن ~~كان معه هدى لم يحل ومن لم يكن معه هدى أحل وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وطلحة ممن معهما الهدى فلم يحلا حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال ~~ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال ثنا أبو حمزة عن ليث هو بن أبي سليم ح وحدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن ليث عن طاوس ~~عن ابن عباس رضي الله عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ~~وأبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر رضي الله عنه حتى مات وعثمان رضي الله ~~عنه حتى مات قال سليمان في حديثه وأول من نهى عنها معاوية حدثنا فهد قال ~~ثنا الحماني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن شريك قال تمتعت فسألت ~~بن عمر وابن عباس وابن الزبير فقالوا هديت لسنة نبيك تقدم ثم تطوف ثم ثم ~~تحل PageV02P141 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال ~~قال أبو غسان أظنه قال لسنة نبيك افعل كذا ثم أحرم يوم التروية وافعل كذا ~~وافعل كذا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال تمتعت ~~فنهاني ناس عنها فسألت بن عباس رضي الله عنهما فأمر لي بها فتمتعت فنمت ~~فأتاني آت في المنام فقال عمرة متقبلة وحج مبرور فأتيت بن عباس فأخبرته ~~فقال الله أكبر سنة أبى القاسم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا الوهبي هو أحمد بن خالد ms0949 قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري ~~عن سالم قال إني لجالس مع بن عمر رضي الله عنهما في المسجد إذ جاءه رجل من ~~أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال بن عمر حسن جميل فقال فان ~~أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبى قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبى تأخذ أم بأمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم عنى حدثنا ~~يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة ~~إلى الحج وأهدى وساق معه الهدى من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالعمرة إلى الحج حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن ~~عائشة رضي الله عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه ~~بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني به سالم عن عبد الله عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قال قائل فقد رويتم عن عائشة رضي الله ~~عنها في أول هذا الباب خلاف هذا فرويتم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ورويتم عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا ~~من أهل بالحج وأهل رسول ms0950 الله صلى الله عليه وسلم بالحج PageV02P142 # ورويتم عن أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام حجة الوداع أفرد الحج ولم يعتمر قيل له قد يجوز أن يكون الافراد ~~الذي ذكره هذا على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها وذلك أنه قد يجوز أن يكون الافراد الذي ذكره القاسم عن عائشة ~~إنما أرادت به إفراد الحج في وقت ما أحرم وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه ~~بعمرة فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به بإحرام بعمرة كما فعل غيره ممن ~~كان معه وأما حديث محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ~~فإنها أخبرت أن منهم من أهل بعمرة لا حجة معها ومنهم من أهل بحجة وعمرة ~~يعنى مقرونتين ومنهم من أهل بالحج ولم يذكر في ذلك التمتع فقد يجوز أن يكون ~~الذي قد كانوا أحرموا بالعمرة أحرموا بعدها بحجة ليس حديثها هذا ينفي من ~~ذلك شيئا وأنها قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فقد ~~يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد بعد عمرة قد كانت تقدمت منه مفردة فيكون قد ~~أحرم بعمرة مفردة على ما في حديث القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن عروة ثم ~~أحرم بعد ذلك بحجة على ما في حديث الزهري عن عروة حتى تتفق هذه الآثار ولا ~~تتضاد فأما معنى ما روت أم علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفرد الحج ولم يعتمر فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم ~~يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ولكنه اعتمر بعد ذلك ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود ~~أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم حدثه أنه سمع ~~أسماء لما مرت بالحجون تقول صلى الله على ms0951 رسول الله لقد نزلنا معه ههنا ~~ونحن خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة رضي ~~الله عنها والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشى ~~بالحج فهذه أسماء تخبر أن من كان حينئذ ابتدأ بعمرة فقد أحرم بعدها بحجة ~~فصار بها متمتعا حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن ~~قتادة عن مطرف عن عمران قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل ~~فيها القرآن فلم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شئ ثم قال ~~رجل برأيه ما شاء PageV02P143 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن عن ~~عمران بن حصين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج ~~فلم ينهنا عنها ولم ينزل الله فيها نهيا حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال ~~ثنا همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما ولى عمر خطب الناس فقال إن القرآن هو القرآن ~~وإن الرسول هو الرسول وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ~~والأخرى متعة النساء فأنهى عنها وأعاقب عليها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال ~~متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنهما عمر رضي ~~الله عنه فلم نعد إليهما وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله ~~ما يدل على أنه كان كذلك أيضا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن ~~الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت ms0952 هديي فلا ~~أحل حتى أنحر فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا لان الهدى المقلد لا يمنع من ~~الحل إلا في المتعة خاصة هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة وقد ~~يحتمل أيضا أن يكون هذا القول كان منه قبل أن يحرم بالحج وقبل أن يطوف ~~للعمرة فكان ذلك حكمه لولا سياقه الهدى يحل كما يحل الناس بعد أن يطوف فلم ~~يطف حتى أحرم بالحج فصار قارنا فليس يخلو حديث حفصة رضي الله عنها الذي ~~ذكرنا من أحد هذين التأولين وعلى أيهما كان في الحقيقة فإنه قد نفى قول من ~~قال إنه كان مفردا بحجة لم يتقدمها عمرة ولم يكن معها عمرة وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا بل القران في ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ومن ~~التمتع بالعمرة إلى الحج PageV02P144 # وقالوا كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وذكروا في ~~ذلك ما حدثنا يونس قال أنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي ~~لبابة قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني رجل من تغلب يقال له بن معبد قال ~~أهللت بالحج والعمرة جميعا فلما قدمت ظ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~ذكرت له إهلالي فقال هديت لسنة نبيك أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أنا شريك عن منصور والأعمش عن أبي وائل ~~مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أنا منصور قال ~~سمعت أبا وائل يحدث أن الصبي فذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد قال أنا سلمة بن كهيل عن أبي وائل مثله حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل مثله حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا ~~وائل فذكر مثله حدثنا حسين بن نصر ms0953 قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن الحكم عن أبي وائل مثله حدثنا فهد قال ثنا الحسين بن الربيع قال ثنا أبو ~~الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد فذكر نحوه فقال الذين ~~أنكروا القران إنما قول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك على الدعاء منه له ~~لا على تصويبه إياه في فعله فكان من الحجة عليهم في ذلك مما يدل على أن ذلك ~~لم يكن من عمر على جهة الدعاء أن فهدا حدثنا قال ثنا عمر بن حفص بن غياث ~~قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني الصبي بن معبد قال ~~كنت حديث عهد بنصرانية فلما أسلمت لم آل أن أجتهد فأهللت بعمرة وحجة جميعا ~~فمررت بالعذيب بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فسمعاني وأنا أهل بهما جميعا ~~فقال أحدهما لصاحبه أيهما جميعا وقال الآخر دعه فهو أضل من بعيره قال ~~فانطلقت وكان بعيري على عنقي PageV02P145 # فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصصت عليه فقال إنهما ~~لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم ~~الحنظلي قال أنا وكيع قال ثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال أهللت ~~بهما جميعا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان فعابا ذلك على فلما قدمت ~~على عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك له فقال إنهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك ~~صلى الله عليه وسلم فدل قوله هديت لسنة نبيك بعد قوله انهما لم يقولا شيئا ~~أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء وقد روى عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا الأوزاعي قال ثنا يحيى بن ~~أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال ms0954 ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقيق يقول اتاني الليلة آت من ربي ~~فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير فذكر ~~بإسناده مثله فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~أتاه آت من ربه فقال له قل عمرة في حجة فلما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر ~~به فان قال قائل وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر رضي الله عنه وقد نهى عن ~~المتعة وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن ~~الحارث بن نوفل وذكر في ذلك أيضا ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن ~~إبراهيم قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه متعتان ~~كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة ~~النساء ومتعة الحج حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا داود ~~بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن ~~متعة النساء ومتعة الحج قالوا فكيف يجوز أن يعاقب أحدا على أمر قد علم أن ~~الله عز وجل قد أمر به رسوله قيل له ليست هذه المتعة التي في هذا الحديث هي ~~المتعة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا ولكن ~~هذه المتعة عندنا والله أعلم هي الاحرام الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أحرموه بحجة ثم طافوا لها وسعوا قبل عرفة وحلقوا وحلوا فتلك متعة ~~قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت وسنذكرها وما ~~روى فيها وفي نسخها في غير هذا الموضع ms0955 في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ~~PageV02P146 # فهذه المتعة التي نهى عنها عمر رضي الله عنه وتوعد من فعلها بالعقوبة ~~فأما متعة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ~~فما استيسر من الهدى الآية وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~فمحال أن ينهى عنها عمر رضي الله عنه بل قد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه ~~استحبها وحض عليها حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ~~ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال يقولون إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة قال عمر رضي الله عنه لو ~~اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان عن سلمة عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن ~~يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع وذكر عنه أنه استحب القران فدل ذلك أن ~~المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعلها بالعقوبة هي المتعة الأخرى فان ~~قال قائل روى عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإفراد الحج وذكر في ذلك ما ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال ~~سمعت سويدا يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول أفردوا بالحج قيل له ليس ذلك ~~عندنا على كراهته لما سوى الافراد من التمتع والقران ولكنه لإرادته معنى ~~آخر سوى ذلك قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ~~افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه ms0956 أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير ~~أشهر الحج حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قلت لسالم لم نهى عمر رضي الله عنه عن ~~المتعة وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الناس معه فقال ~~أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال إن أتم ~~العمرة أن تفردوها من أشهر الحج والحج أشهر معلومات فأخلصوا فيهن الحج ~~واعتمروا فيما سواهن من الشهور فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة ~~لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله وذلك أن العمرة التي يتمتع فيها ~~المرء بالحج لا تتم إلا بأن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد ~~PageV02P147 # هديا وإن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدى ولا صيام فأراد عمر رضي ~~الله عنه بالذي أمر به من ذلك أي يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع ~~الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في ~~السنة فأخبر بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث أنه ~~إنما أمر بإفراد العمرة من الحج لئلا يلزم الناس ذلك فلا يأتون البيت إلا ~~مرة واحدة في السنة لا لكراهته التمتع لأنه ليس من السنة فأما قوله إنه أتم ~~لعمرة أحدكم وحجته أن يفرد كل واحدة من صاحبتها فان ما روينا عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~من رأيه خلافا لذلك أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ~~قال ثنا شعبة قال ثنا صدقة بن يسار وأبو يعفور سمعا بن عمر رضي الله عنهما ~~يقول لان أعتمر في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أن أعتمر في العشر ~~البواقي حدثنا يونس قال ثنا سفيان قال ثنا ms0957 صدقة بن يسار سمع بن عمر رضي ~~الله عنهما يقول عمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من أعتمر في ~~العشر البواقي فحدثت به نافعا فقال نعم عمرة فيها هدى أو صيام أحب إليه من ~~عمرة ليس فيها هدى ولا صيام حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا ~~الحماد عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال حججنا وفينا رجل أعجمي فلبى ~~بالعمرة والحج فعبنا ذلك عليه فسألنا بن عمر رضي الله عنهما فقلنا إن رجلا ~~منا لبي بالعمرة والحج فما كفارته قال رجع بأجرين وترجعون بأجر واحد حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب إن مالكا حدثه عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما قال والله لان أعتمر قبل الحج وأهدى أحب إلى من أن أعتمر ~~بعد الحج في ذي الحجة فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا قد فضل ~~العمرة التي في أشهر الحج على العمرة التي في غير أشهر الحج فدل ذلك على ~~صحة ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لان بن عمر رضي ~~الله عنه لو كان سمع ذلك من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن الزهري ~~إذا لما قال بخلاف ذلك لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا ينكره عليه منكر ولا يدفعه عنه دافع وهو أيضا فلا يدفعه عنه ~~ولا يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا ولكن المحكى ~~في ذلك عن عمر رضي الله عنه أن يزار البيت وباقي الكلام بعد ذلك ~~PageV02P148 # فكلام سالم خلطه الزهري بروايته فلم يتميز فأما قوله إن العمرة في أشهر ~~الحج لا تتم إلا بالهدى لمن يجد الهدى أو بالصيام لمن لا يجد الهدى فثبت ~~بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها وأوجب ~~النقصان في العمرة التي في أشهر ms0958 الحج إذا كان واجبا فيها وهذا كله إذا كان ~~الحج يتلوها فان الحجة على من ذهب إلى ذلك عندنا والله أعلم أنا رأينا ~~الهدى الذي يجب في المتعة والقران يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ورأينا ~~الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا ~~فلما كان الهدى الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان ~~في العمرة أو في الحجة التي بعدها لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء ~~الواجبة للنقصان ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها ولكنه دم فضل وإصابة ~~خير وقد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع ح وحدثنا ~~فهد قال ثنا الخضر بن محمد الحراني قال أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة قالوا ~~جميعا عن الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا ~~نسير مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فإذا رجل يلبى بالحج والعمرة فقال ~~عثمان رضي الله عنه من هذا فقالوا على فأتاه عثمان رضي الله عنه فقال ألم ~~تعلم أني نهيت عن هذا فقال بلى ولكني لم أكن لأدع قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم لقولك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان الثوري ~~عن بكير بن عطاء قال حدثني حريث بن سليم العذري عن علي رضي الله عنه أنه ~~لبى بهما جميعا فنهاه عثمان رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه أما إنك قد ~~رأيت فهذا علي رضي الله عنه قد أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ~~النهى عن قران العمرة والحج وفعل في ذلك خلاف ما أمر به عثمان رضي الله عنه ~~وأنكر على عثمان رضي الله عنه ما أمر به من ذلك فدل هذا من علي رضي الله ~~عنه أنه قد كان عنده تفضيل القران على الافراد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولولا ذلك لما أنكر على عثمان ms0959 رضي الله عنه ما رأى ولا فضل رأيه على رأى ~~عثمان رضي الله عنه في ذلك إذ كانا كلاهما إنما أمرا بما أمرا به من ذلك عن ~~شئ واحد وهو الرأي ولكن خلافه لعثمان رضي الله عنه في ذلك دليل عندنا على ~~أنه قد علم فضل القران على ما سواه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ~~روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~قرن في حجة الوداع حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا داود بن ~~عبد الرحمن عن عمرو بن دينار PageV02P149 # عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أربع عمر عمرة الجحفة وعمرته من العام المقبل وعمرته من الجعرانة ~~وعمرته مع حجته وحج حجة واحدة فان قال قائل فكيف تقبلون هذا عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما وقد رويتم عنه في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تمتع قيل له قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم في ~~بدء أمره بعمرة فمضى فيها متمتعا بها ثم أحرم بحجة قبل طوافه فكان في بدء ~~أمره متمتعا وفي آخره قارنا فأخبر بن عباس رضي الله عنهما في الحديث الأول ~~بتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفى قول من كره المتعة وأخبر في هذا ~~الحديث الثاني بقرانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرامه بالحجة فثبت ~~بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في حجة الوداع متمتعا بعد ~~إحرامه بالعمرة إلى أن أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا وقد حدثنا فهد قال ثنا ~~النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل بن عمر ~~كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة رضي الله ~~عنها لقد علم بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ms0960 وسلم قد ~~اعتمر ثلاثا سوى عمرته التي قرنها بحجته فان قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا ~~عن عائشة رضي الله عنها وقد رويتم عنها في أول هذا الباب ما قد رويتم من ~~إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعه على ما ذكرتم قيل له ذلك عندنا ~~والله أعلم على نظير ما صححنا عليه حديث بن عباس رضي الله عنهما فيكون ما ~~علمت عائشة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ ~~فأحرم بعمرة ولم يقرنها حينئذ بحجة فمضى فيها على أن يحج وقت الحج فكان في ~~ذلك متمتعا بها ثم أحرم بحجة مفردة في إحرامه بها لم يبتدئ معها إحراما ~~بعمرة فصار بذلك قارنا لها إلى عمرته المتقدمة فقد كان في إحرامه على أشياء ~~مختلفة كان في أوله متمتعا ثم صار محرما بحجة أفردها في إحرامه فلزمته مع ~~العمرة التي كان قدمها فصار في معنى القارن والمتمتع وأرادت يعنى عائشة رضي ~~الله عنها بذكرها الافراد خلافا للذين يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أهل بهما جميعا وقد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن ~~عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع أن بن عمر خرج من المدينة إلى مكة مهلا ~~بالعمرة مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أنى قد أوجبت إلى ~~عمرتي هذه حجة ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV02P150 # وقد حدثنا أحمد هو بن داود بن موسى قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما ~~أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فأحرم بعمرة فقيل له إن الناس كائن ~~بينهم قتال وانا نخاف أن نصد عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة ~~حسنة إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أنى ms0961 قد أوجبت ~~عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا ~~أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتي فانطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة فطاف ~~بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يحل من ~~شئ حرم عليه حتى يوم النحر فحلق ورأي أن قد قضى طواف الحج بطوافه ذلك الأول ~~ثم قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~بن الليث عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل ~~الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف أن يصدوك ~~عن البيت فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انى أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتي ثم خرج حتى ~~إذا كان بظهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا أشهدكم أنى قد ~~أوجبت حجا مع عمرتي وأهدى هديا اشتراه ب قديد فانطلق يهل بهما جميعا حتى ~~قدم مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ~~ولم يقصر ولم يحل من شئ حرم عليه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأي أن قد ~~قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وكذلك فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فان قال قائل فكيف تقبلون مثل هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد ~~رويتم عنه فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع PageV02P151 # فجوابنا له في ذلك مثل جوابنا له في حديث بن عباس رضي الله عنهما وعائشة ~~رضي الله عنها وقد حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا عبد السلام بن حرب عن ~~سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحصين أنه سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يلبى بعمرة وحجة فإن قال قائل فقد رويتم عن ms0962 عمران ~~أيضا فيما تقدم في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع فكيف ~~تقبلون عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن فجوابنا له في ذلك مثل ~~جوابنا في حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي ~~بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه لبى بعمرة وحجة وقال لبيك بعمرة وحجة فذكر بكر بن عبد ~~الله المزني لابن عمر قول أنس رضي الله عنه قال ذهل أنس إنما أهل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه ~~هدى فليحل قال بكر فرجعت إلى أنس رضي الله عنه فأخبرته بقول بن عمر رضي ~~الله عنهما فلم يزل يذكر ذلك حتى مات حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد قال وحدثني بكر بن عبد الله عن ~~أنس رضي الله عنه مثله قال بكر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ذهل أنس رضي الله ~~عنه إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به حدثنا حسين هو ~~بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا حميد فذكر مثله بإسناده وزاد فلما ~~قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدى فليحل وكان مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى فلم يحل حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن بكر قال أخبرت بن عمر رضي الله عنهما بقول ~~أنس رضي الله عنه فقال نسي أنس رضي الله عنه فلما رجع قال بكر لأنس إن بن ~~عمر رضي الله عنهما يقول نسي فقال أن يعذونا إلا صبيانا بل سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة معا أفلا ترى أن بن عمر رضي الله ~~عنهما ms0963 إنما أنكر على أنس رضي الله عنه قوله إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أهل بهما جميعا وإنما كان الامر عند بن عمر أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أهل بحجة ثم صيرها عمرة بعد ذلك وأضاف إليها حجة فصار حينئذ قارنا ~~فأما في بدء إحرامه فإنه كان عنده مفردا ثم قد تواترت الروايات بعد ذلك عن ~~أنس رضي الله عنه بدخول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما جميعا PageV02P152 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن قلابة عن أنس ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء ~~جمع بينهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر عن حميد عن أنس رضي ~~الله عنه ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا شعبة عن أبي قزعة ~~عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة ~~وحجة حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن ~~ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد ~~قال ثنا عبيد الله بن عمرو هو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت رديف أبى طلحة وركبتي تمس ركبة النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلم يزالوا يصرخون بهما جميعا بالحج والعمرة حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وبحجة معا حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ح وحدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ms0964 قال ~~ثنا الخصيب قالا ثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال اعتمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عمرة من الجحفة وعمرة من العام المقبل وعمرة من ~~الجعرانة وعمرة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وحج حجة واحدة حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا الحسن بن موسى وابن نفيل قالا ثنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن ~~أبي أسماء عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا نصرخ بالحجة فلما قدمنا مكة أمرنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما ~~استدبرت لجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي وقرنت الحج والعمرة PageV02P153 # قال أبو جعفر ففي هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن ~~الحج والعمرة فقد دل ذلك على صحة قول من أخبر من فعله بما يوافق ذلك وقد ~~حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبى عمران أنه قال حججت مع ~~موالي فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسمعتها تقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة وهذا أيضا مثل ذلك وقد ~~حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو خالد وأبو معاوية ح وحدثنا فهد قال ~~ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قالوا جميعا عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج ~~والعمرة حدثنا أبو بكر وعلي بن معبد قالا ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا داود ~~بن يزيد الأودي قال سمعت عبد الملك بن ميسرة الزراد قال سمعت النزال بن ~~سبرة يقول سمعت سراقة بن مالك بن جعشم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms0965 في حجة الوداع فقد اختلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~إحرامه في حجة الوداع ما كان فقالوا ما روينا وتنازعوا في ذلك على ما قد ~~ذكرنا وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة إما ~~متمتع وإما مفرد وإما قارن فأولى بنا أن ننظر إلى معاني هذه الآثار ونكشفها ~~لنعلم من أين جاء اختلافهم فيها ونقف من ذلك على إحرامه صلى الله عليه وسلم ~~ما كان فاعتبرنا ذلك فوجدنا الذين يقولون إنه أفرد يقولون كان إحرامه بالحج ~~مفردا لم يكن منه قبل ذلك إحرام بغيره وقال آخرون بل قد كان قبل إحرامه ~~بتلك الحجة أحرم بعمرة ثم أضاف إليها هذه الحجة هكذا يقول الذين قال وقرن ~~وقد أخبر جابر رضي الله عنه في حديثه وهو أحد الذين قالوا إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحجة حين ~~استوت به ناقته على البيداء وقال بن عمر من عند المسجد وهو أيضا ممن قال إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج في أول إحرامه فكان بدء إحرامه ~~عليه السلام عند بن عمر وجابر بعد خروجه من المسجد وقد بينا عنه فيما تقدم ~~من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دبر الصلاة في المسجد PageV02P154 # فيحتمل أن يكون الذين قالوا إنه قرن سمعوا تلبيته في المسجد بالعمرة ثم ~~سمعوا بعد ذلك تلبيته الأخرى خارجا من المسجد بالحج خاصة فعلموا أنه قرن ~~وسمعه الذين قالوا إنه أفرد وقد لبى بالحج خاصة ولم يكونوا سمعوا تلبيته ~~قبل ذلك بالعمرة فقالوا أفرد وسمعه قوم أيضا وقد لبى في المسجد بالعمرة ولم ~~يسمعوا تلبيته بعد خروجه منه بالحج ثم رأوه بعد ذلك يفعل ما يفعل الحاج من ~~الوقوف بعرفة وما أشبه ذلك وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة فقالوا تمتع ~~فروى كل قوم ما علموا وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا أفرد وما علمه ~~الذين قالوا إنه تمتع فيما ms0966 علم الذين قالوا إنه قرن لأنهم أخبروا عن تلبيته ~~بالعمرة ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك فصار ما ذهبوا إليه من ذلك وما رووا ~~أولى مما ذهب إليه من خالفهم وما رووا ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان قارنا وذلك أنه عليه السلام لا يختلف ~~عنه أنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا إلا من كان ساق منهم هديا وثبت هو ~~على إحرامه فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه وقال لو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هديا فليحل ~~وليجعلها عمرة هكذا حكاه عنه جابر بن عبد الله وهو ممن يقول إنه أفرد ~~وسنذكر ذلك وما روى فيه في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى فلو كان إحرامه ~~ذلك كان بحجة لكان هديه الذي ساقه تطوعا فهدى التطوع لا يمنع من الاحلال ~~الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هدى ولكان حكمه صلى الله عليه وسلم وإن كان ~~قد ساق هديا كحكم من لم يسق هديا لأنه لم يخرج على أن يتمتع فيكون ذلك ~~الهدى للمتعة فتمنعه من الاحلال الذي كان يحله لو لم يسق هديا ألا ترى أن ~~رجلا لو خرج يريد التمتع فأحرم بعمرة أنه إذا طاف لها وسعى وحلق حل منها ~~ولو كان ساق هديا لمتعته لم يحل حتى يوم النحر ولو ساق هديا تطوعا حل قبل ~~يوم النحر بعد فراغه من العمرة فثبت بذلك أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما كان قد منعه من الاحلال وأوجب ثبوته على الاحرام إلى يوم النحر أن حكمه ~~غير حكم هدى التطوع فانتفى بذلك قول من قال إنه كان مفردا وقد ذكرنا فيما ~~تقدم من هذا الباب عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن ~~الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا ms0967 أحل ~~حتى أنحر فدل ذلك على ما ذكرنا وعلى أن ذلك الهدي كان هديا بسبب عمرة يراد ~~بها قران أو متعة PageV02P155 # فنظرنا في ذلك فإذا حفصة رضي الله عنها قد دل حديثها هذا على أن ذلك ~~القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة لأنه كان منه بعد ماحل ~~الناس وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف قبل ذلك أو لم يطف ~~فإن كان قد طاف قبل ذلك ثم أحرم بالحجة من بعد فإنما كان متمتعا ولم يكن ~~قارنا لأنه إنما أحرم بالحجة بعد فراغه من طواف العمرة وان لم يكن طاف قبل ~~ذلك حتى أحرم بالحجة فقد كان قارنا لأنه قد لزمته الحجة قبل طوافه للعمرة ~~فلما احتمل ذلك ما ذكرنا كان أولى الأشياء بنا أن نحمل هذه الآثار على ما ~~فيه اتفاقها لا على ما فيه تضادها فكان علي بن أبي طالب وابن عباس وعمران ~~بن حصين وعائشة قد روينا عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع وروينا ~~عنهم أنه قرن وقد ثبت من قوله ما يدل على أنه قدم مكة ولم يكن أحرم بالحج ~~قبل ذلك فان جعلنا إحرامه بالحجة كان قبل الطواف للعمرة ثبت الحديثان جميعا ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان متمتعا إلى أن أحرم بالحجة فصار ~~قارنا وإن جعلنا إحرامه بالحجة كان بعد طوافه للعمرة جعلناه متمتعا ونفينا ~~أن يكون قارنا فجعلناه متمتعا في حال وقارنا في حال فثبت بذلك أن طوافه ~~للعمرة كان بعد إحرامه بالحجة فثبت بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد كان في حجة الوداع قارنا فقال قائل ممن كره القران والتمتع لمن استحبهما ~~اعتللتم علينا بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ~~الهدى في إباحة المتعة وليس ذلك كذلك وإنما تأويل هذه الآية ما روى عن عبد ~~الله بن الزبير فذكر ما حدثنا محمد بن الحجاج ونضر بن مرزوق قالا ثنا ms0968 ~~الحصيب بن ناصح قال ثنا وهيب بن خالد عن إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله ~~بن الزبير وهو يخطب يقول يا أيها الناس ألا انه والله ما التمتع بالعمرة ~~إلى الحج كما تصنعون ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا ~~فيحبسه عدوه أو مرض أو أمر بعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ~~به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة ويتمتع بحله إلى العام المقبل فيحج ويهدى ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا إسحاق بن سويد فذكر ~~نحو قال فهذا تأويل هذه الآية قيل لهم لئن وجب أن يكون تأويلها كذلك لقول ~~بن الزبير فان تأويلها أحرى أن لا يكون كذلك PageV02P156 # لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده مثل عمر ~~وعلى رضي الله عنهما ومن ذكرنا معهما فيما تقدم من هذا الباب وقد حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال ~~أهللت بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت انى أهلت بالحج أفأستطيع أن أضم ~~إليه فقال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضيف إليها الحج فعلت حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زيادة عن علي ~~بن حسين عن مروان بن الحكم قال كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رجلا يهتف ~~بالحج والعمرة فقال عثمان رضي الله عنه من هذا قالوا علي رضي الله عنه فسكت ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن حرى بن كليب ~~وعبد الله بن شقيق أن عثمان رضي الله عنه خطب فنهى عن المتعة فقام علي رضي ~~الله عنه فلبى بهما فأنكر عثمان رضي الله عنه ذلك فقال له علي رضي الله عنه ~~إن أفضلنا في هذا الامر أشدنا اتباعا له حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا هشيم قال ثنا ms0969 أبو بشر عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنه قال لو أهللت بالحج والعمرة طفت لهما طوافا واحدا ولكنت مهديا قال ~~أبو جعفر فهذا من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرف ~~تأويل قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى إلى ~~خلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير وهو أصح التأويلين عندنا والله أعلم ~~لان في الآية ما يدل على فساد تأويل بن الزبير لان الله عز وجل قال فمن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ~~الحج والصيام في الحج لا يكون بعد فوت الحج ولكنه قبل فوته ثم قال وسبعة ~~إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فكان ~~الله عز وجل إنما جعل المتعة وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن ~~أهله حاضري المسجد الحرام وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضري المسجد ~~الحرام أو غير حاضري المسجد ففاته الحج أن حكمه في ذلك وحكم غيره سواء وأن ~~حاله بحضور أهله المسجد الحرام لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام فثبت ~~بذلك أن المتعة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هي التي يفترق فيها من ~~كان أهله بحضرة المسجد الحرام ومن كان أهله بغير حضرة المسجد الحرام وذلك ~~في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا PageV02P157 # وقد روى عبد الله بن عباس في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلي بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ~~قال وكانوا يسمون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر ~~حلت العمرة لمن اعتمر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة ~~رابعه وهم ملبون بالحج ms0970 فأمرهم أن يجعلوها عمرة قالوا يا رسول الله أي حل ~~نحل قال الحل كله فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد أخبر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما فسخ الحج إلى العمرة ليعلم الناس خلاف ما كانوا يكرهون ~~في الجاهلية وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مباحة كهي في غير أشهر الحج ~~فان قال قائل فقد ثبت بهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحرام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما كان بحجة مفردة فقد خالف هذا ما رويتم عنه من تمتع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرانه قيل له ما في هذا خلاف لذلك لأنه قد ~~يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام ~~عليها على أنها عمرة وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم ~~يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا فهذه وجوه أحاديث بن عباس رضي ~~الله عنهما قد صحت والتأمت على أن القران كان قبله التمتع والافراد فلم ~~تتضاد الا أن في قوله لولا أنى سقت الهدى لحللت كما حل أصحابي دليلا على أن ~~سياقه الهدي قد كانت PageV02P158 # في وقت قد أحرم فيه بعمرة يريد بها التمتع إلى الحجة لأنه لو لم يكن فعل ~~ذلك لكان هديه ذلك تطوعا والتطوع من الهدى غير مانع من الاحلال الذي يكون ~~لو لم يكن الهدى فدل ذلك على أن إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~أولا بعمرة ثم أتبعها حجة على السبيل الذي ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب ~~ولما ثبت بما وصفنا إباحة العمرة في أشهر الحج أردنا أن ننظر هل الهدى ~~الواجب في القران كان لنقصان دخل العمرة أو الحجة إذا قرنتا أم لا فرأينا ~~ذلك الهدى يؤكل منه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله حدثنا محمد بن ~~خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد ~~عن جعفر ms0971 بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث ~~الطويل قال وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن بهدى لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكان جماعة الهدى الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ~~من اليمن مائة بدنة فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا وستين ~~بيده ونحر علي رضي الله عنه سبعة وثلاثين فأشرك عليا في هديه ثم أخذ من كل ~~بدنه بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رضي ~~الله عنه من لحمها وشرب من مرقها فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل أنه قرن وأنه كان عليه لذلك هدى ثم أهدى ~~هذه البدن التي ذكرنا فأكل من كل بدنة ما وصفنا ثبت بذلك إباحة الاكل من ~~هدى المتعة والقران فلما كان ذلك الهدى مما يؤكل منه اعتبرنا حكم الدماء ~~الواجبة للنقصان هل هي كذلك أم لا فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر وحلق ~~الشعر والجماع وكل دم يجب لترك شئ من الحجة لا يؤكل شئ من ذلك فكان كل دم ~~وجب لإساءة أو لنقصان لا يؤكل منه وكان دم المتعة والقران يؤكل منهما فثبت ~~بذلك أنهما وجبا لمعنى خلاف الإساءة والنقصان فهذه حجة قاطعة على من كره ~~القران والتمتع بالعمرة إلى الحج ثم الكلام بعد ذلك بين الذين جوزوا التمتع ~~والقران في تفضيل بعضهم القران على التمتع وفي تفضيل الآخرين التمتع على ~~القران فنظرنا في ذلك فكان في القران تعجيل الاحرام بالحج وفي التمتع ~~تأخيره فكان ما عجل من الاحرام بالحج فهو أفضل وأتم لذلك الاحرام ~~PageV02P159 # وقد روي عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله ~~قال اتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك حدثنا بذلك بن مرزوق قال ثنا وهب ~~عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي ms0972 رضي الله عنه فلما كان ~~في القران تقديم الاحرام بالحج على الوقت الذي يحرم به في التمتع كان ~~القران أفضل من التمتع وكلما أثبتنا وصححنا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ~~وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الهدى يساق لمتعة أو قران هل يركب أم ~~لا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها ~~فقال يا رسول الله انها بدنة قال اركبها ويلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني بن أبي ذئب عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن ~~إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله غير أنه قال له في الثالثة أو الرابعة اركبها ويحك حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجا قال ثنا حماد هو بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل ~~يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي ~~قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا معتمر عن أيوب PageV02P160 # عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ~~رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها بسيرها الذي في عنقها ~~قال فلقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقها نعل حدثنا أحمد ~~بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة ms0973 عن نافع أن ~~بن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها وما أنتم بمستنين سنة ~~أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم برجل وهو يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال ~~اركبها حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ~~ثنا هشام وشعبة قالا ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قران ~~أن له أن يركبها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~إنما كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لضر رآه من الرجل فأمره بما أمره ~~به لذلك وهكذا نقول نحن لا بأس بركوبها في حال الضرورة ولا يجوز في حال ~~الوجود فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك للضرورة كما ~~قالوا واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ولكن لان حكم البدن كلها كذلك تركب في ~~حال الضرورة وفي حال الوجود فنظرنا في ذلك فإذا نصر بن مرزوق قد حدثنا قال ~~ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها قال ~~يا رسول الله انها بدنة قال اركبها حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان والنفيلي ~~قالا ثنا زهير بن معاوية قال ثنا حميد الطويل عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فكأنه رأى به جهدا فقال ~~اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة وقد روى في حديث بن عمر ~~رضي الله عنهما حرف يدل على هذا المعنى أيضا ms0974 حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ~~ثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في ~~الرجل إذا ساق بدنة فأعيى اركبها وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد ~~صلى الله عليه وسلم PageV02P161 # فدل ذلك أيضا أن ما أمر به بن عمر رضي الله عنه وأخبر أنه سنة محمد صلى ~~الله عليه وسلم هو ركوب البدنة في حال الضرورة ثم التمسنا حكم ركوب الهدى ~~في غير حال الضرورة هل نجد له ذكرا في غير هذه الآثار فإذا فهد قد حدثنا ~~قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اركبوا الهدى بالمعروف حتى تجدوا ظهرا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن ~~أبي مريم ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قالا ثنا ابن ~~لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه في ركوب الهدى سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ~~فأباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة ومنع ~~من ذلك إذا ارتفعت الضرورة ووجد غيرها فثبت بذلك أن هذا حكم الهدى من طريق ~~الآثار تركب للضرورات وتترك لارتفاع الضرورات ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق ~~النظر كيف هو فرأينا الأشياء على ضربين فمنها ما الملك فيها متكامل لم ~~يدخله شئ يزيل عنه شيئا من أحكام الملك كالعبد الذي لم يدبره مولاه وكالأمة ~~التي لم تلد من مولاها وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها فكل ذلك جائز بيعه ~~وجائز الانتفاع به وجائز تمليك منافعه بإبدال وبلا إبدال ومنها ما قد دخله ~~شئ منع من بيعه ولم يزل عنه حكم الانتفاع به من ذلك أم الولد التي لا يجوز ~~لمولاها بيعها والمدبر في قول من لا يرى بيعه فذلك ms0975 لا بأس بالانتفاع به ~~وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل أو بلا بدل فكان ماله أن ينتفع ~~به فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال وبلا أبدال ثم رأينا البدنة إذا ~~أوجبها ربها فكل قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتعوض بمنافعها ~~بدلا فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل كان كذلك ليس له الانتفاع بها ولا ~~يكون له الانتفاع بشئ إلا شئ له التعوض بمنافعه إبدالا منها فهذا هو النظر ~~أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله PageV02P162 # وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ~~قال ثنا شعبة أراه عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يشرب لبن البدنة ولا يركبها ~~إلا أن يضطر إلى ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال هشام بن عروة عن ~~أبيه قال البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوب غير قادح حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء مثله وقد روى عن المتقدمين ~~في قول الله عز وجل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~حذيفة عن سفيان وحبان عن حماد كليهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لكم فيها ~~منافع إلى أجل مسمى قال في ظهورها وألبانها وأصوافها وأوبارها حتى تصير ~~بدنا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال هي الإبل ينتفع بها حتى تقلد ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء عن منصور عن إبراهيم لكم ~~فيها منافع إلى أجل مسمى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبوا إن احتاج إلى لبنها ~~شرب يعنى البدن باب ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ~~ثنا ابن ms0976 أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب عن محمد بن العجلان عن القعقاع بن ~~حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~بنحو حديث مالك والليث يعنى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمسة من ~~الدواب يقتلن في الحرم العقرب والحدأ والغراب والفأرة والكلب العقور إلا ~~أنه قال في حديثه والحية والذئب والكلب العقور PageV02P163 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا زهير بن محمد عن زيد بن ~~أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الكلب العقور الأسد حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن ~~أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا فقالوا الكلب العقور الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتله هو ~~الأسد وكل سبع عقور فهو داخل في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الكلب ~~العقور هو الكلب المعروف وليس الأسد منه في شئ وقالوا ليس في حديث أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب العقور هو الأسد ~~وإنما ذلك من قول أبي هريرة رضي الله عنه وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا ما يدفع ذلك وهو ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن بكر ~~البرساني قال أنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد ~~الرحمن بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع ~~فقلت آكلها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم فقلت وسمعت ذلك من النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال نعم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان وشيبان وهدبة قالوا ~~ثنا جرير بن حازم ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج ms0977 بن المنهال قال ثنا جرير قال ثنا عبد الله بن عبيد بن ~~عمير قال ثنا ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها ~~المحرم كبشا حدثنا هارون بن كامل قال ثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب ~~قال حدثني إسماعيل بن أمية وابن جريج وجرير بن حازم أن عبد الله بن عبيد ~~الله بن عمير حدثهم قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمار أنه سأل جابر بن عبد ~~الله رضي الله عنه عن الضبع فقال آكلها فقال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت ~~أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا حبان ح PageV02P164 # وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قالا ثنا حسان بن إبراهيم عن ~~إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله وزاد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا وتؤكل حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن عطاء عن ~~جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضي في الضبع إذا قتلها المحرم بكبش ~~فلما كان الضبع هي سبع ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وجعلها صيدا ~~وجعل على قاتلها الجزاء دلنا ذلك على أن الكلب العقور ليس هو السبع وبطل ~~بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة وكان الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة ~~فان قال قائل فلما لا تبيحون قتل الذئب قيل له لان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم فذكر الخمس ما هن فذكر الخمس ~~يدل على أن غير الخمس حكمه غير حكمهن والا لم يكن لذكره الخمس معنى فالذين ~~أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع والذين منعوا قتل الذئب ms0978 حضروا قتل ~~سائر السباع غير الكلب العقور خاصة وقد ثبت خروج الضبع من القتل ولم يكن ~~كلبا عقورا وثبت أن الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة فأما ما روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقتل في الاحرام والحرم فما حدثنا عيسى ~~بن إبراهيم الغافقي وأحمد بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قالت حفصة قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلهن المحرم الغراب والحدأ والفأرة والعقرب ~~والكلب العقور حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أنا يونس عن ابن ~~شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر قال قالت حفصة رضي الله عنها قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا أبو عوانة قال ثنا زيد بن جبير رضي الله عنه أن رجلا سأل بن عمر رضي ~~الله عنهما عما يقتل المحرم فقال أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يأمر ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن ~~محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يقتل المحرم فذكر مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~عبد الأعلى بن حماد قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب ح PageV02P165 # وحدثنا يزيد قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد قال ثنا شيبان قال ثنا جرير ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * ~~(حدثنا يونس ms0979 قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا يزيد قال ثنا ~~القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شعبة قلت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وهو متناقل مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي ~~الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال الغراب الأبقع ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق ~~يقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأ والغراب والعقرب حدثنا ~~محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن يزيد بن أبي ~~زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة قال يزيد وعد غير هذا ~~فلم أحفظ قال قلت ولم سميت الفأرة الفويسقة قال استيقظ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتحرق على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم البيت PageV02P166 # فقام إليها فقتلها وأحل قتلها لكل محرم أو حلال فهذا ما أباح النبي صلى ~~الله ms0980 عليه وسلم للمحرم قتله في إحرامه وأباح للحلال قتله في الحرم وعد ذلك ~~خمسا فذلك ينفى أن يكون حكم أشكال شئ من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما اتفق ~~عليه من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عناه فان قال قائل فقد رأينا ~~الحية مباحا قتلها في ذلك كله وكذلك جميع الهوام فإنما ذكر النبي صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك العقرب خاصة فجعلتم كل الهوام كذلك فما تنكرون أن يكون ~~السباع كذلك أيضا فيكون ما ذكر إباحة قتله منهن إباحة مثله لقتل جميعهن قيل ~~له قد أوجدناك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في الضبع وهي من سباع انها ~~غير داخلة فيما أباح قتله من الخمس فثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يرد قتل سائر السباع بإباحته قتل الكلب العقور وإنما أراد بذلك خاصا من ~~السباع ثم قد رأيناه أباح مع ذلك أيضا قتل الغراب والحدأ وهما من ذوي ~~المخلب من الطير وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذي مخلب من الطير لأنهم قد ~~أجمعوا على أن العقاب والصقر والبازي ذو مخلب وأنهم غير مقتولين في الحرم ~~كما يقتل الغراب والحدأ وإنما الإباحة من النبي صلى الله عليه وسلم لقتل ~~الغراب والحدأ عليهما خاصة لا على ما سواهما من كل ذي مخلب من الطير ~~وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل العقرب في الاحرام والحرم ~~وأجمعوا أن جميع الهوام مثلها وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة ~~قتل العقرب إباحة قتل جميع الهوام فذو الناب من السباع بذي المخلب من الطير ~~أشبه منه بالهوام مع ما قد بين ذلك وشده ما رواه جابر رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الضبع فان قال قائل إنما جعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم حكم الضبع كما ذكرت لأنها تؤكل فأما ما كان لا يؤكل من ~~السباع فهو كالكلب قيل له قد غلطت في التشبيه لأنا قد رأينا النبي ms0981 صلى الله ~~عليه وسلم قد أباح قتل الغراب والحدأة والفأرة وأكل لحوم هؤلاء مباح عندكم ~~فلم يكن إباحة أكلهن مما يوجب حرمة قتلهن فكذلك الضبع ليس إباحة أكلها أوجب ~~حرمة قتلها وإنما منع من قتلها أنها صيد وإن كانت سبعا فكل السباع كذلك إلا ~~الكلب الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بما خصه به فان قال قائل فكيف ~~تكون سائر السباع كذلك وهي لا تؤكل PageV02P167 # قيل له قد يكون من الصيد ما لا يؤكل ومباح للرجل صيده ليطعمه كلابه إذا ~~كان في الحل حلالا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الحية أيضا ~~في الحرم ما حدثنا أبو أمية قال ثنا موسى بن داود قال ثنا حفص عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بقتل الحية ونحن ب منى فقد دل ذلك أن سائر الهوام مباح قتله في الاحرام ~~والحرم وجميع ما صححنا في هذا الباب هو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء باب الصيد ~~يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي ~~بن زيد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل ~~قديد فأتى بالحج في الجفان شائلة بأرجلها فأرسل إلى علي رضي الله عنه فجاءه ~~والخبط يتحات من يديه فأمسك علي رضي الله عنه فأمسك الناس فقال علي رضي ~~الله عنه من ههنا من أشجع هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ~~أعرابي ببيضات وبتمير أي بحمير وحش فقال أطعمهن أهلك فانا حرم قالوا نعم ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يحل للمحرم أن يأكل لحم ~~صيد قد ذبحه حلال لان الصيد نفسه حرام عليه ms0982 فلحمه أيضا حرام عليه واحتجوا ~~في ذلك أيضا بما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبي قال ثنا ابن ~~أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلحم صيد ~~وهو محرم فلم يأكله حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبد الكريم عن قيس بن مسلم ~~الجدلي عن الحسن بن علي PageV02P168 # رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهدى له وشيقة ظبي وهو محرم فرده قال يونس سمعته كله من سفيان غير قوله ~~وشيقة فإني لم أفهم ذلك منه وحدثنيه بعض أصحابنا عنه وليس في هذا الحديث ~~ذكر علة رده لحم الصيد ما هي فقد يحتمل أن يكون ذلك لعلة الاحرام ويحتمل أن ~~يكون لغير ذلك فلا دلالة في هذا الحديث لأحد وقد روى عن عائشة رضي الله ~~عنها من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيذبحه أنه لا بأس يأكله للمحرم حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال حدثني ~~شيخ كخير الشيوخ يقال له عبيد الله بن عمران الفريعي قال سمعت عبد الله بن ~~شماس يقول اتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم ~~يهديه للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من ~~حرمه ومنهم من أحله وما أرى بشئ منه بأسا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن عمران بن عبيد الله أو عبيد الله بن عمران رجل من بنى تميم عن ~~عبد الله بن شماس عن عائشة رضي الله عنها مثله فهذه عائشة رضي الله عنها لم ~~يكن رد النبي صلى الله عليه وسلم لحم الصيد على الحلال عندها على ما قد ~~دلها على حرمته على المحرم واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أبو بشر الرقي ms0983 ~~قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم حدثتني أنت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال لما قدم زيد بن أرقم أتاه ~~بن عباس رضي الله عنهما فقال أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لحم صيد فرده وقال إني حرام حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن قيس عن عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما قال لزيد بن أرقم هل علمت ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له عضو صيد وهو محرم فلم يقبله قال نعم ~~فهذا أيضا مثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك العضو على الذي أهداه إليه لأنه ~~حرام واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عيينة عن الزهري ~~عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء وبودان PageV02P169 # فأهديت له لحم حمار وحش فرده على فلما رأى الكراهة في وجهي قال ليس بنا ~~رد عليك ولكنا حرم حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا المسعودي عن ~~إسحاق بن راشد عن الزهري فذكر بإسناده مثله فقيل لهم هذا حديث مضطرب قد ~~رواه قوم على ما ذكرنا ورواه آخرون فقالوا إنما أهدى إليه حمارا وحشيا ~~حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد ~~الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حمارا وحشيا ثم ذكر مثل حديثه عن سفيان ms0984 حدثنا يونس قال انا ~~بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس ~~قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن الزهري فذكر بإسناده مثله ففي هذه ~~الأحاديث أن الهدية التي ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصعب من ~~أجل أنه حرام كانت حمارا وحشيا فإن كان ذلك كذلك فإن هذا لا يختلف أحد في ~~حرمته على المحرم غير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما فزاد فيه حرفا على ما رواه عبيد الله بين بذلك ~~الحرف أن الحمار كان مذبوحا حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~سفيان عن أبي الهذيل عن معيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ~~بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وكان مذبوحا ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا يقطر دما فرده عليه وقال إني حرام ففي ~~هذا الحديث أن ذلك كان مذبوحا وقد رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ~~حرام وقد روى أيضا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أنه كان عجز حمار وحش أو فخد حمار حدثنا ابن مرزوق قال حدثني أبو ~~عامر ووهب عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بقديد يقطر ~~دما فرده PageV02P170 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا معتمر بن سليمان ~~قال سمعت منصورا عن الحكم بن عتيبة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال رجل حمار ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان ms0985 بن حرب قال ثنا شعبة عن الحكم وحبيب بن ~~أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة ~~أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدهما عجز حمار وقال الآخر فخذ ~~حمار وحش يقطر دما فرده فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما في حديث الصعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده الهدية عليه ~~أنها كانت في لحم صيد غير حي فذلك حجة لمن كره للمحرم أكل لحم الصيد وإن ~~كان الذي تولى صيده وذبحه حلالا وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خلاف ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى ~~بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ~~جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم ~~الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل ~~من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا إبراهيم بن ~~سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله فذهب قوم إلى هذا فقالوا كل صيد صيد من أجل محرم وإن كان ~~الذي صاده حلالا فهو حرام على ذلك المحرم كما يحرم عليه ما تولى هو صيده ~~بنفسه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل صيد صاده حلال فلحمه حلال لكل محرم ~~وحلال وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو يصاد لكم يحتمل أن يكون أراد به أو يصاد لكم ms0986 بأمركم فإن كان ~~ذلك كذلك فإنهم أيضا كذلك يقولون كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره فهو حرام ~~على ذلك المحرم وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث جاءت ~~مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن ~~صاده بأمره ولا بمعونته إياه عليه حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن ~~محمد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي ~~عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدى ~~له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع PageV02P171 # فلما استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله فيمن أكله وقال أكلته مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا يحيى ~~بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل ~~من بهز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش ~~عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجئ صاحبه ~~فجاء البهزي فقال يا رسول الله هي رميتي فكلوه فأمر أبا بكر أن يقسمه بين ~~الرفاق وهم محرمون ثم سار حتى إذا كان بالإثابة إذا هو بظبي مستظل في حقف ~~جبل فيه سهم وهو حي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قف ههنا لا ~~يراه أحد حتى تمضي الرفاق حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~يحيى بن سعيد رضي الله عنه أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم ثم ذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا نافع بن يزيد عن ابن ~~الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري قال ~~بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو ~~محرم ms0987 إذا حمار معقور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحبه ~~أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأنكم بهذا ~~الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين ~~الناس ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد عن يزيد بن هارون حدثنا محمد بن خزيمة ~~وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد، ثم ~~ذكر بإسناده مثله ففي حديث طلحة وعمير بن سلمة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولى صيده الحلال PageV02P172 # فقد خالف ذلك حديث على وزيد بن أرقم والصعب بن جثامة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم غير أن حديث طلحة وحديث عمير بن سلمة هذين ليس فيهما دليل على ~~حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد ~~حدثنا قال ثنا عياش بن الوليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن ~~عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أبى قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~وهم محرمون حتى نزلوا عسفان فإذا هم بحمار وحش قال وجاء أبو قتادة وهو حل ~~فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم فيفطن فرآه فركب فرسه وأخذ الرمح ~~فسقط منه فقال ناولونيه فقالوا ما نحن بمعينيك عليه بشئ فحمل عليه فعقره ~~فجعلوا يشوون منه ثم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال ~~وكان تقدمهم فلحقوه فسألوه فلم ير بذلك بأسا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو عمر الحوضي قال أنا خالد بن عبد الله قال أنا عمرو بن يحيى عن عباد بن ~~تميم عن أبي قتادة أنه كان على فرس وهو حلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه محرمون فبصر بحمار وحش فنهى رسول الله صلى ms0988 الله عليه وسلم أن ~~يعينوه فحمل عليه فصرع أتانا فأكلوا منه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~بن المنهال قال ثنا شعبة قال أخبرني عثمان بن عبد الله بن وهب عن عبد الله ~~بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان في قوم محرمين وليس هو محرما وهم يسيرون فرأى ~~حمارا فركب فرسه فصرعه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال ~~أشرتم أو صدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن أبي النضر عن نافع مولى أبى قتادة عن ابن قتادة بن ربعي أنه ~~كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع ~~أصحاب له محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل ~~أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحهم فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار ~~فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها ~~الله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار أخبره عن PageV02P173 # أبى قتادة مثله وزاد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من ~~لحمه شئ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون ~~له خاصة وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه فقد أباح رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك له ولهم ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم ~~معه وفي حديث عثمان بن عبد الله بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سألهم فقال أشرتم أو سدتم أو قتلتم قالوا لا قال فكلوا فدل ذلك أنه إنما ~~يحرم عليهم إذا فعلوا شيئا من هذا ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك وفي ذلك دليل ~~أن معنى قول رسول الله ms0989 صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو مولى المطلب أو ~~يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ~~المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بهذا القول أيضا عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي ~~بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من ~~أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال بما أفتيته فقلت بأكله فقال ~~والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن ~~المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله غير أنه قال لفعلت بك ~~يتوعده حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم أنه ~~سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن عمر رضي الله عنه فذكر مثله حدثنا نصر ~~بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله فلم يكن عمر رضي الله عنه ليعاقب ~~رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتياه في هذا بخلاف ما يرى ~~والذي عنده في ذلك مما يخالف ما أفتى به رأيا ولكن ذلك عندنا والله أعلم ~~لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ~~ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبا سأل عمر رضي الله عنه عن ~~الصيد يذبحه الحلال فيأكله الحرام فقال عمر رضي الله عنه لو تركته لرأيتك ~~لا تفقه شيئا PageV02P174 # وقد احتج في ذلك المخالفون لهذا القول بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ms0990 ~~حجاج قال ثنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه ~~قال كنا مع عثمان وعلى رضي الله عنهما حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قرب ~~إليهم طعام قال فرأيت جفنة كأني أنظر إلى عراقيب اليعاقيب فلما رأى ذلك علي ~~رضي الله عنه قام فقام معه ناس قال فقيل والله ما أشرنا ولا أمرنا ولا صدنا ~~فقيل لعثمان رضي الله عنه ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك فدعاه فقال ~~ما كرهت من هذا فقال علي رضي الله عنه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ~~وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ثم انطلق قال فذهب علي رضي الله ~~عنه إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم قيل لهم فقد خالفه في ذلك عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها وأبو هريرة ~~رضي الله عنه وقد تواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~يوافق ما ذهبوا إليه وقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ~~يحتمل ما حرم عليهم منه هو أن يصيدوه ألا ترى إلى قول الله عز وجل يا أيها ~~الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما ~~قتل من النعم فنهاهم الله تعالى في هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم ~~الجزاء في قتلهم إياه فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد هو ~~قتله وقد رأينا النظر أيضا يدل على هذا وذلك أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه ~~الاحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل ~~فذبحه في الحل ثم أدخله الحرم فلا بأس بأكله إياه في الحرم ولم يكن إدخاله ~~لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حي الحرم لأنه لو كان كذلك لنهى عن ~~إدخاله ولصنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد في ذلك كله ولكان إذا ~~أكله ms0991 في الحرم وجب عليه ما وجب في قتل الصيد فلما كان الحرم لا يمنع من لحم ~~الصيد الذي صيد في الحل كما يمنع من الصيد الحي كان النظر على ذلك ~~PageV02P175 # أن يكون كذلك الاحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه ~~لحمه إذا تولى الحلال ذبحه قياسا ونظرا على ما ذكرنا من حكم المحرم فهذا هو ~~النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~باب رفع اليدين عند رؤية البيت حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم بن حماد ~~قال ثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرو عن الحكم ~~عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع ~~الأيدي في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وعند البيت وعلى الصفا والمروة ~~وبعرفات وبالمزدلفة وعند الجمرتين حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا ~~المحاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا الحديث مأخوذا به لا نعلم أحدا ~~خالف شيئا منه غير رفع اليدين عند البيت فان قوما ذهبوا إلى ذلك واحتجوا ~~بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت ~~واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا ~~شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن رفع ~~الأيدي عن البيت فقال ذاك شئ يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يفعل ذلك فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر أن ذلك من ~~فعل اليهود وليس من فعل أهل الاسلام وأنهم قد حجوا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يفعل ذلك PageV02P176 # فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الاسناد فان هذا الاسناد أحسن من إسناد ~~الحديث الأول وإن ms0992 كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معاني الآثار فان جابرا قد ~~أخبر أن ذلك من فعل اليهود فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر به على الاقتداء منه بهم إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم لأنهم أهل ~~كتاب حتى يحدث الله عز وجل له شريعة تنسخ شريعتهم ثم حج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فخالفهم فلم يرفع يديه إذا من مخالفتهم فحديث جابر أولى لان فيه ~~مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث بن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي ~~الله عنهما وإن كان يؤخذ من طريق النظر فانا قد رأينا الرفع المذكور في هذا ~~الحديث على ضربين فمنه رفع لتكبير الصلاة ومنه رفع للدعاء فأما ما للصلاة ~~فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة وأماما للدعاء فرفع اليدين عند الصفا ~~والمروة وبجمع وعرفة وعند الجمرتين فهذا متفق عليه وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا في رفع اليدين بعرفة ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال أنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفة وكان يرفع يديه نحو ثندوته ~~فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عن رؤية البيت هل هو كذلك أم لا فرأينا الذين ~~ذهبوا إلى ذلك ذهبوا أنه لا لعلة الاحرام ولكن لتعظيم البيت وقد رأينا ~~الرفع بعرفة والمزدلفة وعند الجمرتين وعلى الصفا والمروة إنما أمر بذلك من ~~طريق الدعاء في الموطن الذي جعل ذلك الوقوف فيه لعلة الاحرام وقد رأينا من ~~صار إلى عرفة أو مزدلفة موضع رمى الجمار أو الصفا والمروة وهو غير محرم أنه ~~لا يرفع يديه لتعظيم شئ من ذلك فلما ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه ~~المواطن إلا لعلة الاحرام ولا يؤمر به في غير الاحرام كان كذلك لا يؤمر ~~برفع اليدين لرؤية البيت في غير الاحرام فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير ms0993 ~~الاحرام ثبت أن لا يؤمر به أيضا في الاحرام وحجة أخرى أنا قد رأينا ما يؤمر ~~برفع اليدين عنده في الاحرام ما كان مأمورا بالوقوف عنده من المواطن التي ~~ذكرنا وقد رأينا جمرة العقبة كغيرها من الجمار غير أنه لا يوقف عندها فلم ~~يكن هناك رفع PageV02P177 # فالنظر على ذلك أن يكون البيت لما لم يكن عنده وقوف أن لا يكون عنده رفع ~~قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا الذي أثبتناه بالنظر هو قول أبي ~~حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك عن إبراهيم النخعي ~~ما حدثنا سليمان بن شعيب بن سليمان عن أبيه عن أبي يوسف رضي الله عنه عن ~~أبي حنيفة رضي الله عنه عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم النخعي قال ترفع الأيدي ~~في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي التكبير للقنوت في الوتر وفي العيدين ~~وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند ~~الجمرتين قال أبو يوسف رحمه الله فأما في افتتاح الصلاة في العيدين وفي ~~الوتر وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجهه وأما في الثلاث الاخر ~~فيستقبل بباطن كفيه وجهه فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة فقد اتفق المسلمون ~~على ذلك جميعا وأما التكبيرة في القنوت في الوتر فإنها تكبيرة زائدة في تلك ~~الصلاة وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة فتكبير العيدين الزائد فيها على سائر ~~الصلاة كذلك أيضا وأما عند استلام الحجر فإن ذلك جعل تكبيرا يفتتح به ~~الطواف كما يفتتح بالتكبير الصلاة وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي قال سمعت أميرا كان على ~~مكة من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول كان عمر رضي الله عنه رجلا ~~قويا وكان يزاحم على الركن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حفص ~~أنت رجل قوي ms0994 وإنك تزاحم على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه ~~وإلا فكبر وامض حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن أبي ~~يعفور عن رجل من خزاعة قال وكان الحجاج استعمله على مكة ثم ذكر مثله فلما ~~جعل ذلك التكبير يفتتح به الطواف كالتكبير الذي جعل يفتتح به الصلاة أم ~~بالرفع فيه كما يؤمر بالرفع في التكبير لافتتاح الصلاة ولا سيما إذ قد جعل ~~النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قالا ثنا الفضيل بن ~~عياض PageV02P178 # عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم المنطق فمن نطق فلا ينطق ~~إلا بخير فهذه العلة التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول ~~وأما الرفع على الصفا والمروة وبجمع وعرفات وعند المقامين عند الجمرتين فإن ~~ذلك قد جاء منصوصا في الخبر الأول وهذا الذي وصفنا من هذه المعاني التي ~~ثبتناها قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرمل في ~~الطواف حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم ~~الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة قال صدقوا وكذبوا قلت ~~ما صدقوا وما كذبوا قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ~~وكذبوا ليست بسنة إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى ~~يموتوا موت النغف فلما صالحوه على أن يجئ في العام المقبل فيقيم ثلاثة أيام ~~بمكة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمشركون على جبل قعيقعان ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا وليست بسنة ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ms0995 أن الرمل في الطواف ليس بسنة واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وقالوا إنما كان الرمل ليرى المشركون أن بهم قوة وأنهم ليسوا ~~بضعفاء لا لان ذلك سنة واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله ~~عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه PageV02P179 # فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدموا قعد ~~المشركون مما يلي الحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ~~الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين قال بن عباس رضي الله عنهما ولم ~~يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط الأربعة إلا إبقاء عليهم حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا حجاج بن نضير قال ثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل قال قلت ~~لابن عباس رضي الله عنهما زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ~~بالبيت وأنها سنة قال صدقوا وكذبوا قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالبيت وليست بسنة ولكن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والمشركون ~~على قعيقعان وبلغه أنهم يقولون إن به وبأصحابه هزالا فقال لأصحابه أرملوا ~~أروهم أن بكم قوة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود ~~إلى الركن اليماني فإذا توارى عنهم مشى قالوا فلا ترى أنه أمرهم أن يمشوا ~~في الأشواط الثلاثة فيما بين الركنين حيث لا يراهم المشركون وأمرهم أن ~~يرملوا فيما بقي من هذه الأشواط ليروهم فلما كان قد أمرهم بالرمل حيث ~~يرونهم وبتركه حيث لا يرونهم ثبت بذلك أن الرمل كان من أجلهم لا من أجل أنه ~~سنة قالوا ومما دل على ذلك أنه لم يفعل ذلك لما حج وذكروا في ذلك ما حدثنا ~~فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن ~~مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله ms0996 عليه وسلم رمل في ~~العمرة ومشى في الحج أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في ~~حجه حيث عدم الذين من أجلهم رمل في عمرته وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~الرمل في الأشواط الثلاثة الأول سنة لا ينبغي تركها في الحج ولا في العمرة ~~واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن ~~عبد الله بن عثمان بن خيثم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فرمل بالبيت ثلاثا ومشى ~~أربعة أشواط ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط ~~كلها وقد كان في بعضها حيث يراه المشركون وفي بعضها حيث لا يرونه ~~PageV02P180 # ففي رمله حيث لا يرونه دليل على أنه ليس من أجلهم رمل ولكن لمعنى آخر وقد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا ابن المبارك عن ~~عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من الحجر إلى الحجر فهذا الحديث مثل الذي قبله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ~~قال ثنا أسباط بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال كان بن عمر رضي ~~الله عنهما يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ويمشي أربعا على هينته قال بن ~~عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله حدثنا علي بن ~~عبد الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا سليم بن أخضر قال ثنا عبيد الله عن نافع ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من الحجر ~~إلى الحجر فهذا مثل الذي قبله أيضا وقد استدل بذلك عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما على ما ذكرنا ففعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله إلا أنه ليس في ms0997 ذلك أنه فعله في حج ولا ~~في عمرة فقد يجوز أن يكون ذلك كان منه وهو حاج فخالف ذلك ما روى عنه مجاهد ~~وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة فيكون مذهبه كان أن يرمل في العمرة ~~ولا يرمل في الحجة ومما يدل أيضا على ثبوت الرمل وأنه سنة ماضية في الحج ~~والعمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله في حجة الوداع حيث لا عدو ~~يريه قوته فما روي عنه في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر ~~الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة حين ~~كان اعتمر حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن أنس بن ~~عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بمثل معناه فهذا خلاف ما روى مجاهد عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~رمل في حجة الوداع حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا حدثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد ~~الله رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ~~سبعا رمل منها ثلاثا ومشى أربعا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~حاتم بن إسماعيل قال ثنا جعفر بن محمد فذكر بإسناده مثله PageV02P181 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا رمل في ثلاثة منهن ~~من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه ms0998 رمل في حجة الوداع ولا عدو ثبت أنه لم يفعله إذا كان العدو من أجل ~~العدو ولو كان فعله إذ كانوا من أجلهم لما فعله في وقت عدمهم فثبت بذلك أن ~~الرمل في الطواف من سنن الحج المفعولة فيه التي لا ينبغي تركها وقد فعل ذلك ~~أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا فهد قال ثنا إسحاق ~~بن إبراهيم الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال فيما ~~الرمل الآن والكشف عن المناقب وقد نفى الله عز وجل الشرك وأهله على ذلك لا ~~ندع شيئا عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عمرو بن ~~يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال ~~لما حج عمر رمل ثلاثا وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~ينكره عليه منهم أحد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا فضيل بن ~~عياض عن منصور بن المعتمر عن شقيق عن مسروق قال قدمت مكة معتمرا فتبعت عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه فدخل المسجد فرمل ثلاثا ومشى أربعا حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله ~~عنهما كان إذا قدم مكة طاف بالبيت ورمل ثم طاف بين الصفا والمروة وإذا لبى ~~بها من مكة لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ~~وكان لا يرمل يوم النحر ففي هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل في ~~الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلا يخلو ما رواه عنه مجاهد من أحد وجهين إما ان يكون ~~منسوخا فما نسخه فهو أولى منه أو يكون غير صحيح عنه فهو أحرى أن لا يعمل به ~~وأن يجب العمل بخلافه ms0999 ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد عدم المشركين وعن أصحابه مبعده في الأشواط الأول الثلاثة ثبت ~~أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم وأنه لا ينبغي لأحد من الرجال تركه إذا ~~كان قادرا عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~PageV02P182 # باب ما يستلم من الأركان في الطواف حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ~~ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كنا نستلم ~~الأركان كلها وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن ~~إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مثله قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ينبغي أن يستلم من الأركان ~~في الطواف غير الركنين اليمانيين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين الأسود واليماني إلا ~~استلمهما في الطواف ولا يستلم هذين الآخرين حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو ~~عاصم فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد وابن مرزوق قالا ثنا أبو الوليد ~~الطيالسي ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه ~~قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين ~~اليمانيين حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم ~~عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا ~~الركن الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحيين حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~ابن وهب عن الليث عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله PageV02P183 # حدثنا يونس قال أنا ابن ms1000 وهب أن مالكا حدثه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك لا تمس من ~~الأركان إلا اليمانيين فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس من ~~الأركان إلا اليمانيين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا زهير بن عباد قال ثنا ~~عتاب بن بشير الجزري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~معاوية بن أبي سفيان طاف بالبيت الحرام فجعل يستلم الأركان كلها فقال بن ~~عباس رضي الله عنهما لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يستلمهما فقال معاوية ليس من البيت شئ مهجور فقال بن عباس رضي ~~الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدقت فهذه الآثار كلها ~~تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يستلم في طوافه غير ~~الركنين اليمانيين ومع هذه الآثار من التواتر ما ليس مع الأثر الأول وكان ~~من الحجة عندنا والله أعلم لمن ذهب إلى هذه الآثار أيضا على من ذهب إلى من ~~خالفها أن الركنين اليمانيين هما مبنيان على منتهى البيت مما يليهما ~~والآخران ليسا كذلك لان الحجر وراءهما وهو من البيت وقد أجمعوا أن ما بين ~~الركنين اليمانيين لا يستلم لأنه ليس بركن للبيت فكان يجئ في النظر أن يكون ~~كذلك الركنان الآخران لا يستلمان لأنهما ليسا بركنين للبيت وقد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الحجر أنه من البيت ما حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعثاء ~~عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الحجر فقال هو من البيت فقلت ما منعهم أن يدخلوه فيه قال عجزت ~~بهم النفقة حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن ~~الأشعث عن الأسود ms1001 بن يزيد قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الحجر أمن البيت هو قال نعم قلت مالهم لم يدخلوه في ~~البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة فقلت ما شأن بابه مرتفع قال فعل قومك ~~ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديثو عهدهم بجاهلية ~~فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك لنظرت أن أدخل الحجر في البيت وأن ألزق بابه ~~بالأرض حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليم بن حبان قال ثنا سعيد ~~بن ميناء قال حدثني عبد الله بن الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية ~~لهدمت الكعبة وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا ~~ولزدت ستة أذرع من الحجر في البيت إن قريشا استقصرته لما بنت البيت ~~PageV02P184 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حاتم بن أبي ~~صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قائل ~~عبد الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها وهي تقول إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت ~~حتى أزيد فيه من الحجر فقال الحارث بن عبد الرحمن بن ربيعة لا تقل ذلك يا ~~أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله قال وددت أني كنت سمعت هذا منك ~~قبل أن أهدمه فتركته فلما ثبت أن الحجر من البيت وأن الركنين اللذين يليانه ~~ليسا بركنين للبيت ثبت أنهما كما بين الركنين اليمانيين فكما كان بين ~~الركنين اليمانيين لا يستلم فكذلك هذان أيضا في النظر لا يستلمان وقد استدل ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما استدللنا به من هذا في ترك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم استلام ذينك الركنين حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن ابن ms1002 شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي ~~بكر الصديق رضي الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة ~~رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنو ~~الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام قالت فقلت يا رسول الله أفلا ~~تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر قال فقال عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ~~الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه ~~السلام فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت ~~إلا الركنين اليمانيين وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى PageV02P185 # باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ~~أنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن باباه عن جبير بن مطعم رفعه أنه قال يا بني ~~عبد المطلب لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو ~~نهار حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ~~ثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن مردانبة عن عطاء عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الامر فلا ~~تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار فلا يمنع من ذلك عندهم ~~وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا حجة لكم في هذه الآثار لان ما أباح رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيها وأمر بني عبد المطلب أو ms1003 بني عبد مناف أن لا يمنعوا ~~أحدا منه من الطواف والصلاة هو الطواف على سبيل ما ينبغي أن يطاف والصلاة ~~على سبيل ما ينبغي أن تصلى فأما على ما سوى ذلك فلا ألا ترى أن رجلا لو طاف ~~بالبيت عريانا أو على غير وضوء أو جنبا أن عليهم أن يمنعوه من ذلك لأنه طاف ~~على غير ما ينبغي الطواف عليه وليس ذلك بداخل فيما أمرهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن لا يمنعوا منه من الطواف فكذلك قوله لا تمنعوا أحدا يصلي ~~هو علي ما قد أمر أن يصلى عليه من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة في ~~الأوقات التي قد أبيحت الصلاة فيها فأما ما سوى ذلك فلا وقد نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف ~~النهار وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وتواترت بذلك ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت بأسانيدها في غير هذا ~~الموضع من هذا الكتاب فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم في ذلك ~~ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا بشر بن السري عن ~~إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه قال طاف أبو الدرداء ~~بعد العصر وصلى قبل مغارب الشمس فقلت أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال إن هذا البلد ليس كسائر ~~البلدان فقالوا فقد دل قول أبي الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها ~~نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم ~~PageV02P186 # قيل لهم فأنتم لا تقولون بهذا الحديث لأنا قد رأيناكم تكرهون الصلاة بمكة ~~في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لغير الطواف لنهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الصلاة في تلك الأوقات ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر ~~البلدان وأبا الدرداء فقد أخرج ms1004 في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم ~~سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك وأخبر أن النهي لم يدخل ~~حكمها فيه وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن ~~عبد الرحمن بن عبد القاري قال طاف عمر رضي الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم ~~يركع فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عبد القادر مثله فهذا ~~عمر رضي الله عنه لم يركع حينئذ لأنه لم يكن عنده وقت صلاة وأخر ذلك إلى أن ~~دخل عليه وقت الصلاة فصلى وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة للطواف ~~لصلى ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت أن لا يصلي حينئذ إلا من ~~عذر وقد روي عن معاذ بن عفراء مثل ذلك وقد ذكرت ذلك فيما تقدم من هذا ~~الكتاب وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا همام قال أنا نافع أن بن عمر رضي الله عنهما ~~قدم مكة عند صلاة الصبح فطاف ولم يصل إلا بعدما طلعت الشمس والنظر يدل على ~~ذلك أيضا لأنا قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم ~~الفطر ويوم النحر فكل قد أجمع أن ذلك في سائر البلدان سواء فالنظر على ذلك ~~أن يكون ما نهى عنه من الصلوات في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها في ~~سائر البلدان كلها على السواء فبطل بذلك قول من ذهب إلى إباحة الصلاة ~~للطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثم افترق الذين خالفوا أهل ~~المقالة الأولى في ذلك على ms1005 فرقتين فقالت فرقة منهم لا يصلي في شئ من هذه ~~الخمسة الأوقات للطواف كما لا يصلي فيها للتطوع وممن قال ذلك أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد وافقهم في ذلك ما روينا عن عمر رضي ~~الله عنه ومعاذ بن عفراء وابن عمر رضي الله عنهما PageV02P187 # وقالت فرقة يصلي للطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس وبعد الصبح قبل طلوع ~~الشمس ولا يصلي لذلك في الأوقات الثلاثة البواقي المنهي عن الصلاة فيها ~~وممن قال ذلك مجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال طف وصل ما كنت في وقت ~~فإذا ذهب الوقت فأمسك حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن أبي غنية عن ~~عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء مثله حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ~~عبد الله بن رجاء وعبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال طف ~~قال عبيد الله بعد الصبح وبعد العصر وصل ما كنت في وقت وقال بن رجاء في وقت ~~صلاة وقد روي مثل ذلك أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا أحمد قال ثنا ~~يعقوب قال ثنا ابن أبي غنية عن عمر بن ذر عن مجاهد قال كان بن عمر رضي الله ~~عنهما يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء حية فإذا اصفرت وتغيرت طاف ~~طوافا واحدا حتى يصلي المغرب ثم يصلي ويطوف بعد الصبح ويصلي ما كان في غلس ~~فإذا أسفر طاف طوافا واحدا ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ويمكن الركوع حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا موسى بن عقبة عن سالم ~~وعطاء أن بن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعا ~~ويصلي ركعتين ما كان في وقت صلاة فهذا عطاء قد قال برأيه ما قد ذكرنا وقد ~~روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ms1006 وسلم أنه قال لا ~~تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد حمل ذلك ~~على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وكان النظر في ذلك لما اختلفوا ~~هذا الاختلاف أنا رأينا طلوع الشمس وغروبها ونصف النهار يمنع من قضاء ~~الصلوات الفائتات وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها فإذا كان ما ذكرنا ~~ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات فهو عن الصلوات للطواف أنهى وقد قال عقبة بن ~~عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن ~~نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ~~حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم ~~من كتابنا هذا فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز فالصلاة ~~للطواف أيضا كذلك وكذلك كانت PageV02P188 # الصلاة بعد العصر قبل تغير الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس مباحة على ~~الجنائز ومباحة في قضاء الصلاة الفائتة ومكروهة في التطوع وكان الطواف يوجب ~~الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز فالنظر على ما ذكرنا أن ~~يكون حكمها بعد وجوبها كحكم الفرائض التي قد وجبت وحكم الصلاة على الجنائز ~~التي قد وجبت فتكون الصلاة للطواف تصلى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز ~~وتقضى فيه الصلاة الفائتة ولا تصلى في كل وقت لا يصلي فيه على الجنازة ولا ~~تقضى فيه صلاة فائتة فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب على ما قال عطاء ~~وإبراهيم ومجاهد وعلى ما قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما واليه نذهب وهو ~~قول سفيان وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب من ~~أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن ~~الهيثم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن بن عباس رضي ms1007 الله عنهما كان ~~يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان بن عباس ~~رضي الله عنهما يأخذ ذلك قال من قبل قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت ~~العتيق) * فقلت له فإنما ذلك بعد المعرف قال كان بن عباس رضي الله عنهما ~~يراه قبل المعرف وبعده قال وكان بن عباس رضي الله عنهما يأخذها من أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قالها في غير مرة ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن أبي ~~مليكة أن عروة قال لابن عباس رضي الله عنهما أضللت الناس يا بن عباس قال ~~وما ذاك يا عرية قال تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا وكان أبو ~~بكر وعمر رضي الله عنهما يجيئان ملبين بالحج فلا يزالان محرمين إلى يوم ~~النحر قال بن عباس بهذا ضللتم أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال عروة إن أبا بكر وعمر رضي ~~الله عنهما كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت ~~PageV02P189 # أبا حسان الرقاشي أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما يا بن عباس ما ~~هذه الفتيا التي قد تفشت عنك أن من طاف بالبيت فقد حل قال سنة نبيكم صلى ~~الله عليه وسلم وإن رغمتم حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار ح ~~وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث ~~عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بم أهللت قال قلت أهللت ms1008 كاهلال النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسنت طف بالبيت وبين ~~الصفا والمروة ثم أحلل ففعلت فأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي فكنت أفتي الناس ~~بذلك حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رجل يا عبد الله بن قيس ~~رويدا بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقلت يا ~~أيها الناس من كنا أفتيناه فتيان فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم فيه ~~فائتموا فلما قدم عمر أتيته فذكرت ذلك له فقال لي عمر رضي الله عنه إن نأخذ ~~بكتاب الله فإن كتاب الله يأمرنا بالاتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي ~~محله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم بن إسماعيل ~~المديني قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله ~~فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير يلتمس أن يأتم برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فخرجنا حتى إذا أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وينزل عليه القرآن وهو يعرف ~~تأويله ما عمل من شئ عملنا به فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ~~ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا ولزم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تلبيته قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف ~~العمرة حتى إذا كنا آخر طواف على المروة PageV02P190 # قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ms1009 فمن ~~كان ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله ~~عليه وسلم ومن كان معه الهدي فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ~~عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصابعه في الأخرى فقال دخلت العمرة هكذا في الحج مرتين فحل الناس كلهم ~~وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي قال أبو جعفر وقول ~~سراقة هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه ~~يحتمل أن يكون أراد به عمرتنا هذه في أشهر الحج للأبد أو لعامنا هذا لأنهم ~~لم يكونوا يعرفون العمرة فيما مضى في أشهر الحج ويعدون ذلك من أفجر الفجور ~~فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي للأبد حدثنا محمد بن خزيمة ~~وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن ~~محمد فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر سؤال سراقة ولا جواب النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس ~~بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مكة لأربع خلون من ذي الحجة فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة فلما كان يوم التروية لبوا فلما كان ~~يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن عطاء ~~عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مكة صبيحة رابعة فأمرنا أن نحل قلنا أي حل يا رسول الله قال الحل كله ~~فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي تصنعون حدثنا محمد بن حميد ~~الرعيني قال ثنا علي بن ms1010 معبد قال ثنا موسى بن أعين عن خصيف عن عطاء عن جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مكة في حجة الوداع سأل الناس بما أحرمتم فقال أناس أهللنا بالحج وقال آخرون ~~قدمنا متمتعين وقال آخر وأهللنا بإهلالك يا رسول الله فقال لهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من كان قدم ولم يسق هديا فليحلل فإني لو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت لم أسق الهدي حتى أكون حلالا فقال سراقة بن مالك بن جعشم ~~يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال بل لابد الأبد PageV02P191 # حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن جريج ~~عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أهل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأهللنا معه بالحج خالصا حتى إذا قدمنا مكة رابعة ~~ذي الحجة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لم يكن ساق هديا أن يحل قال ولم يعزم في أمر النساء قال جابر رضي ~~الله عنه فقلنا تركنا حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليالي أمرنا ~~نحل فنأتي عرفات والمذي يقطر من مذاكيرنا ولم يحلل هو فكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد ساق الهدي فبلغ قولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ~~فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الذي بلغه من قولهم فقال لقد علمتم ~~أني أصدقكم وأتقاكم لله وأبركم ولولا أني سقت الهدي لحللت ولو استقبلت من ~~أمري ما استدبرت ما أهديت قال جابر رضي الله عنه فسمعنا وأطعنا فحللنا ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي قال ثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه ~~سمع جابرا وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا بعدما طفنا ~~أن نحل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردتم أن ms1011 تنطلقوا إلى منى ~~فأهلوا فأهللنا من البطحاء حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد ~~بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء أنه سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله قال أهللنا ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة ~~فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا ~~والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نخلو إلى ~~النساء فقلنا ليس بيننا وبين عرفة الا خمس ليال فنخرج إليها وذكر أحدنا ~~يقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم فلولا ~~الهدي لحللت فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله متعتنا هذه ~~لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لابد الأبد فكان ~~سؤال سراقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في هذا الحديث إنما هو ~~على المتعة أي أنا قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا أولا عمرة ثم قد أحرمنا ~~بعد حلنا منها بحجة فصرنا متمتعين فتمتعنا هذه لعامنا هذا خاصة فلا تفعل ~~ذلك فيما بعد أم للأبد فنتمتع بالعمرة إلى الحج كما تمتعنا في عامنا هذا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للأبد PageV02P192 # وليس ذلك على أن لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل عرفة لطوافهم بالبيت ~~ولسعيهم بين الصفا والمروة وسنذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~بعد هذا من هذا الكتاب ما يدل على أن ذلك الاحلال الذي كان منهم قبل عرفة ~~خاصا لهم ليس لمن بعدهم ونضعه في موضعه إن شاء الله حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين ~~بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة إلا من ms1012 كان ~~معه الهدي حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا ولا نرى الا أنه الحج ~~فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي ~~فطاف من معه من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا داود عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا ~~طفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا جعلوها عمرة إلا من كان معه ~~الهدي فلما كان عشية عرفة أهللنا بالحج حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب ~~قال ثنا وهيب عن منصور عن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله ~~عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج وكان مع ~~الزبيري الهدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه ~~الهدي فليحلل قالت فلم يكن معي عامئذ هدي فأحللت حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب قال ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر ~~بذي الحليفة ركعتين وبات بها حتى أصبح فلما صلى الصبح ركب راحلته فلما ~~انبعثت به سبح وكبر حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما فلما قدمنا ~~مكة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فلما كان يوم التروية ~~أهلوا بالحج حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا عبيد الله بن ~~أبي حميد عن أبي مليح عن معقل بن يسار قال حججنا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم فوجدنا عائشة رضي الله عنها تنزع ثيابها PageV02P193 # فقال لها مالك قالت أنبئت أنك قد أحللت وأحللت أهلك ms1013 فقال أحل من ليس معه ~~هدي فأما نحن فلم نحلل لان معنا هديا حتى نبلغ عرفات قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا من طاف بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ساق ~~هديا فقد حل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها ~~إلا بتمامها ولا يحله منها شئ قبل يوم النحر من طواف ولا غيره وقالوا أما ~~ما ذكرتموه من قول الله عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق فهذا في البدن ~~ليس في الحاج ومعنى البيت العتيق ههنا هو الحرم كله كما قال في الآية ~~الأخرى حتى يبلغ الهدي محله فالحرم هو محل الهدي لأنه ينحر فيه فأما بنو ~~آدم فإنما محلهم في حجهم يوم النحر وأما ما احتجوا به من الآثار التي ~~ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أصحابه بالحل من حجهم ~~بطوافهم الذي طافوه قبل عرفة فإن ذلك عندنا كان خاصا لهم في حجتهم تلك دون ~~سائر الناس بعدهم والدليل على ذلك ما حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا سعيد بن ~~منصور وإسحاق بن أبي إسرائيل عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن ابن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ حجنا ~~هذا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لكم خاصة حدثنا ابن أبي داود وصالح بن ~~عبد الرحمن قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا منصور قال ثنا الدراوردي قال ~~سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن ~~أبيه مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال أنا عيسى ~~بن يونس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن المرقع بن صيفي عن أبي ذر قال إنما ~~كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ~~ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يحيى بن ms1014 سعيد عن المرقع الأسدي عن ~~أبي ذر الغفاري أنه قال كان ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~دخلنا مكة أن نجعلها عمرة ونحل من كل شئ أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم دون الناس حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا ~~حفص هو بن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسدي قال قال أبو ذر لا ~~والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب ~~الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال ~~ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة PageV02P194 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الأكرم عن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه أنه قال في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شئ حدثنا فهد ~~هو بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~حدثني إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر إنما كانت المتعة لنا خاصة ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة الحج حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~شجاع بن الوليد عن سليمان بن مهران وهو الأعمش فذكر بإسناده مثله وزاد يعني ~~الفسخ * حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا أبو عوانة عن معاوية ~~بن إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ~~متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا أبو عوانة وصالح بن موسى الطلحي عن معاوية بن إسحاق فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال سئل عثمان رضي الله عنه أو سألته حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا يزيد بن زريع ms1015 قال ثنا داود قال ثنا أبو نضرة ~~أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قام عمر رضي الله عنه خطيبا حين استخلف فقال ~~إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء ألا وان نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم قد انطلق به فأحصنوا فروج هذه النساء وأتموا الحج ~~والعمرة لله كما أمركم حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو شهاب عن ~~داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قدمنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا ~~والمروة فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج فلما كان عمر رضي الله عنه قال ~~إن الله عز وجل كان رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شاء فأتموا الحج ~~والعمرة قال أبو جعفر ويدخل في هذا أيضا حديث أبي موسى الذي قد ذكرناه في ~~أول هذا الباب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن ~~عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال متعتان فعلناهما على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد قال أخبرني ~~كثير بن عبد الله رجل من مزينة عن بعض أجداده أو أعمامه أنه قال ما كان ~~لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة (0 حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~إسحاق بن محمد القروي قال ثنا محمد بن حفص عن كثير بن عبد الله عن بكر بن ~~عبد الرحمن عن عبد الله بن هلال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقد ~~بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك ~~الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصا لهم ليس لأحد من الناس بعدهم وخلطنا بما ~~روي عن النبي صلى ms1016 الله عليه وسلم في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل ~~من PageV02P195 # أصحابه لان ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم وإنما قالوه ~~من جهة ما وقفوا عليه فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج بالحج لا يكون إلا بالطواف ~~في البيت وقد أنكر قوم فسخ الحج وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا ~~فما حللنا من شئ أحرمنا به حتى كان يوم النحر فمن الحجة على من أحتج بهذا ~~أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال من شاء أن يجعلها عمرة ~~فليفعل إلا من كان معه الهدي وقد ذكر ذلك بإسناده في هذا الباب ففي هذا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا إلا أنه عزم عليهم ~~بذلك فيجوز أن يكونوا لم يحلوا وقد كان لهم أن يحلوا فقد عاد ذلك إلى فسخ ~~الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا في ~~ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ~~ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل ~~بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم ~~النحر فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما ms1017 كان عند بن عمر رضي الله عنهما على ~~ما قد ذكرنا فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه ذلك ~~من طريق النظر فإنا قد وجدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى أنه قد ~~فرغ منها وله أن يحلق ويحل هذا إذا لم يكن ساق هديا ورأيناه إذا كان قد ساق ~~هديا لمتعة فطاف لعمرته وسعى لم يحل من عمرته حتى يوم النحر فيحل منها ومن ~~حجته إحلالا واحدا وبذلك جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا ~~لحفصة رضي الله عنها لما قالت له ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ~~قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر فكان الهدي الذي ساقه ~~لمتعته التي لا يكون عليه فيها هدي إلا بأن يحج بعدها يمنعه من أن يحل ~~بالطواف حتى يوم النحر لان عقد إحرامه هكذا كان أن يدخل في عمرة فيتمها فلا ~~يحل منها حتى يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها قبلها معا وكانت ~~العمرة لو أمرهم بها منفردة حل منها بفراغه منها إذا حلق ولم ينتظر به يوم ~~النحر PageV02P196 # وكان إذا ساق الهدي لحجة يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة بقي على ~~إحرامه إلى يوم النحر فلما كان الهدي الذي هو من سبب الحج يمنعه الاحلال ~~بالطواف بالبيت قبل يوم النحر كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى ~~يوم النحر فهذا هو النظر أيضا عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن إدريس المكي قالا ثنا سعيد بن منصور قال ~~ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما ~~طواف واحد وسعي واحد ثم لا يحل حتى ms1018 يحل منهما جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا الحديث فقالوا على القارن بين الحج والعمرة طواف واحد لا يجب عليه ~~من الطواف غيره وخالفهم بذلك آخرون فقالوا بل يطوف لكل واحد منهما طوافا ~~واحدا ويسعى لهما سعيا وكان من الحجة لهم في ذلك أهذا الحديث خطأ أخطأ فيه ~~الدراوردي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أصله عن ابن عمر عن ~~نفسه هكذا رواه الحفاظ وهم مع هذا فلا يحتجون بالدراوردي عن عبيد الله أصلا ~~فكيف يحتجون به في هذا فاما ما رواه الحفاظ من ذلك عن عبيد الله فما حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا قرن طاف لهما طوافا ~~واحدا فإذا فرق طاف لكل واحد منهما طوافا وسعيا فإن قال قائل فقد روى أيوب ~~بن موسى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ما يعود معناه إلى معنى ما روى الدراوردي وقد ذكر في ذلك ما ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن عيينة عن أيوب بن ~~موسى عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مهلا بعمرة ~~مخافة الحصر ثم قال ما شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد قرنت إلى عمرتي حجة ~~ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عقبة عن ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه PageV02P197 # قالوا فقد وافق هذا ما روى الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم فكيف يجوز أن تقبلوا ~~هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد حدثنا يزيد بن ms1019 سنان وابن أبي داود قالا ~~ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ~~أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في حجة الوداع متمتعا وأنه بدأ ~~فأحرم بالعمرة وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا ~~حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~شاء فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي فأخبر بن عمر رضي الله عنهما في ~~حديث بكر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو ملب بالحج وقد ~~أخبر في حديث سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأحرم بالعمرة فهذا ~~معناه عندنا والله أعلم أنه كان أحرم أولا بحجة على أنها حجة ثم فسخها ~~فصيرها عمرة فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج حتى يصح حديث سالم وبكر ~~هذين ولا يتضادان وفسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي كان فعله ~~وأمر به أصحابه هو بعد طوافهم بالبيت قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج فأغنانا ~~ذلك عن إعادته ها هنا فاستحال بذلك أن يكون الطواف الذي كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعله للعمرة التي انقلبت إليها حجته مجزيا عنه من طواف حجته ~~التي أحرم بها بعد ذلك ولكن وجه ذلك عندنا والله أعلم أنه لم يطف لحجته قبل ~~يوم النحر لان الطواف الذي يفعل قبل يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم ~~لا لأنه من صلب الحجة فاكتفى بن عمر رضي الله عنهما بالطواف الذي ms1020 كان فعله ~~بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته وهذا مثل ما قد روى عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما أيضا من فعله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ~~أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ثم طاف ~~بين الصفا والمروة وإذا لبى من مكة بها لم يرمل بالبيت وأخر الطواف بين ~~الصفا والمروة إلى يوم النحر وكان لا يرمل يوم النحر فدل ما ذكرنا أن بن ~~عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة لم يطف لها إلى يوم النحر ~~PageV02P198 # فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي ~~أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى لم يكن طاف لها إلى يوم النحر فليس في حديث ~~بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن ~~لعمرته وحجته شئ وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ الدراوردي في حديث عبيد الله الذي ~~وصفناه واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~بشر بن عمر قال ثنا مالك ح وحدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعها ~~فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي ~~العمرة فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ~~بن أبي بكر رضي الله عنه إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك قالت ~~فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا ~~طوافا ms1021 آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة ~~فإنما طافوا لهما طوافا واحدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها قد قالت وأما ~~الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهم كانوا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبأمره كانوا يفعلون ففي ذلك ما يدل على القارن ~~لحجته وعمرته طوافا واحدا ليس عليه غير ذلك فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم ~~أنا قد روينا عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فيما تقدم ~~من هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمتع وتمتع ~~الناس معه والمتمتع قد علمنا أنه الذي يهل بحجة بعد طوافه للعمرة ~~PageV02P199 # ثم قالت عائشة رضي الله عنها في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ~~فأهللنا بعمرة فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتعون قالت ثم ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم ~~لا يحل حتى يحل منهما ولم يبين في هذا الحديث الموضع الذي قال لهم هذا ~~القول فيه فقد يجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة قبل ~~الطواف فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة التي كانوا أحرموا بها قبلها ~~ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة فيكونون متمتعين بتلك الحجة ~~التي أمرهم بالاحرام بها فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله رضي الله ~~عنه وأبا سعيد الخدري أخبرا في حديثهما اللذين رويناهما عنهما في باب فسخ ~~الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول في آخر طواف على ~~المروة فعلمنا أن قول عائشة رضي الله عنها في حديث مالك وأما الذين جمعوا ~~بين العمرة والحج أنها تعني جمع متعة لا جمع قران قالت فإنما طافوا طوافا ~~واحدا أي فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين ms1022 الحج والعمرة التي كانوا قد ~~طافوا لها طوافا واحدا لان حجتهم تلك المضمومة مع العمرة كانت مكية والحجة ~~المكية لا يطاف لها قبل عرفة إنما يطاف لها بعد عرفة على ما كان بن عمر ~~يفعل فيما قد رويناه عنه فقد عاد معنى ما روينا عن عائشة رضي الله عنها في ~~هذا الباب وما صححنا من ذلك لنفي التضاد عنه إلى معنى ما روينا عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما وما صححنا من ذلك فليس شئ من هذا يدل على حكم القارن حجة ~~كوفية مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما هل هو طواف واحد أو طوافان واحتج الذين ~~ذهبوا إلى أن القارن يجزيه لعمرته وحجته طواف واحد أيضا بما حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قالا ثنا ~~ابن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا رجعت إلى مكة فإن طوافك يكفيك لحجك ~~وعمرتك قالوا فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي عليها لحجتها ~~وعمرتها طواف واحد قيل لهم ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه إنما لفظه ~~أنه قال طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك ~~عن الحج والعمرة وأنتم لا تقولون هذا إنما تقولون أن طواف PageV02P200 # القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ولا لعمرته دون حجته مع أن غير بن ~~أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا ~~المعنى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ~~أنا حجاج وأنا عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا ~~رسول الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك قال حجاج في ~~حديثه عن عطاء قال ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ms1023 تخرج ~~إلى التنعيم فتهل منه بعمرة وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت ~~منه بعمرة ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت وذبح عنها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال عبد الملك عن عطاء ذبح عنها بقرة فأخبر عبد الملك عن عطاء عن ~~عائشة رضي الله عنها بقصتها بطولها وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان ~~لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج ~~من الحجة والعمرة لا الطواف فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم ~~طواف القارن كيف هو واحتج من ذهب أيضا في القارن أنه يطوف لعمرته وحجه ~~طوافا واحدا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن الهيثم قال ثنا ابن ~~جريج قال وأخبرني أبو الزبير رضي الله عنه أن جابر بن عبد الله رضي الله ~~عنه يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فقال مالك تبكين ~~قالت أبكي لان الناس حلوا ولم أحلل وطافوا بالبيت ولم أطف وهذا الحج قد حضر ~~كما ترى فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي وأهلي بالحج ثم حجي ~~وأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي قالت ففعلت ذلك فلما ~~طهرت قال طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قد حللت من حجك وعمرتك فقلت يا ~~رسول اني أجد في نفسي من عمرتي أني لم أكن طفت حتى حججت فأمر عبد الرحمن ~~فأعمرها من التنعيم حدثنا يونس قال انا بن وهب قال أخبرني الليث عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~قالوا فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بالعمرة والحجة أن ~~تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تحل PageV02P201 # فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك وأنه طواف واحد ~~لا شئ عليه من الطواف غيره فكان من الحجة على ms1024 أهل هذه المقالة الأخرى أن ~~حديث عائشة رضي الله عنها هذا قد روي على غير ما ذكرنا حدثنا أبو بكرة ~~ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرني بن جريج قال أخبرني ~~هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال من شاء أن يهل بالحج ومن شاء فليهل بالعمرة قالت كنت ~~ممن أهل بعمرة فحضت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أنقض رأسي ~~وأمتشط وأدع عمرتي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن أبي ~~زائدة عن إسرائيل عن زيد بن الحسن عن عكرمة عن عائشة مثله حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن أبي زائدة عن نافع عن ابن أبي مليكة ~~عن عائشة مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها حين ~~حاضت أن تدع عمرتها وذلك قبل طوافها لها فكيف يكون طوافها في حجتها التي ~~أحرمت بها بعد ذلك يجزئ عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها هذا ~~محال وقد روى الأسود عنها في ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت خرجنا ولا نري إلا أنه الحج فلما قدم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي ~~فطاف من معه من نسائه وأصحابه فحل منهم من لم يكن معه الهدي قال وحاضت هي ~~قالت فقضينا مناسكنا من حجتنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قلت يا ~~رسول الله أيرجع أصحابك بحج وعمرة وأرجع أنا بحج قال أما كنت طفت بالبيت ~~ليالي قدمنا قالت قلت لا قال انطلقي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم ~~موعدك مكان كذا وكذا ففي هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرجت من ~~عمرتها التي صارت مكان حجتها بفسخ الحج بحيضها إلى عرفة قبل ms1025 طوافها لها ~~PageV02P202 # لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أما كنت طفت ليالي قدمنا أي لو ~~كنت طفت كانت قد تمت لك عمرتك مع حجتك التي قد فرغت منها فلما أخبرته أنها ~~لم تكن طافت ليالي قدموا جعلها بما فعلت بعد ذلك لحجها من وقوفها بعرفة أو ~~توجهها إليها خارجة من عمرتها فأمرها أن تعتمر أخرى مكانها من التنعيم فكيف ~~يجوز لقائل أن يقول إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها يكون لتلك الحجة ولعمرة ~~أخري قد خرجت منها قبل ذلك هذا عندنا محال وقد روى القاسم بن محمد عن أبيه ~~عن عائشة رضي الله عنها في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد ~~العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا ~~الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي ~~فقال ما يبكيك فقلت لوددت أن لم أحج العام أو لم اخرج العام قال لعلك نفست ~~قلت نعم قال فإن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فافعلي ما يفعل ~~الحجاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس إلا من كان معه هدي فكان الهدي ~~معه ومع أبو بكر وعمر وعثمان وذي اليسارة ثم أهلوا بالحج فلما كان يوم ~~النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر فقلت ~~ما هذا فقالوا أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر حتى إذا ~~كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة فأمر ~~عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه فإني أذكر أني كنت أنعس فيضرب وجهي ~~مؤخرة الرحل حتى جئنا التنعيم فأهللت بعمرة جزاء عمرة الناس التي اعتمروا ~~بها فهذا ms1026 مثل الحديث الذي قبله وقد رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أبين ~~من ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين للهلال PageV02P203 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يهل بالحج فليهل ومن شاء أن ~~يهل بالعمرة فليهل فأما أنا فإني أهل بالحج لان معي الهدي قالت عائشة رضي ~~الله عنها فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة وأما أنا فإني أهللت ~~بالعمرة فوافاني يوم عرفة وأنا حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي ~~عنك عمرتك وانقضي شعرك وامتشطي ثم لبي بالحج فلبيت بالحج فلما كانت ليلة ~~الحصبة وطهرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب ~~بي إلى التنعيم فلبيت بالعمرة قضاء لعمرتها فبينت عائشة أن حجتها كانت ~~مفصولة من عمرتها قد كانت فيما بينهما نقضت شعرها وامتشطت فكيف يجوز أن ~~يكون طوافها لحجتها التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الاحلال يجزء ~~لحجتها هذا محال وهو أولى من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه لان ذلك ~~إنما أخبر فيه جابر رضي الله عنه بقصة عائشة رضي الله عنها وأنها لم تكن ~~حلت بين عمرتها وحجتها وأخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا بأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياها قبل دخولها في حجتها أن تدع عمرتها وأن تفعل ما يفعل ~~الحلال بما ذكرت في حديثها ودل ذلك أيضا على أن حديث عطاء عن عائشة رضي ~~الله عنها كما رواه عنه الحجاج وعبد الملك لا كما رواه عنه بن أبي نجيح ~~واحتج أيضا الذين قالوا يطوف القارن لحجته وعمرته طوافا واحدا بما حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن حازم قال ثنا الحجاج ~~بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قرن بين الحج والعمرة فطاف ms1027 لهما طوافا واحدا قيل له ما أعجب هذا انكم ~~تحتجون بمثل هذا وقد رويتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وعن بن جريج والأوزاعي وعمرو بن دينار وقيس ~~بن سعد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنهم قدموا صبيحة رابعة مهلين بالحج ~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وهو على الصفا في آخر ~~طواف فكيف تقبلون مثل ذلك وتدعون مثل هذا فإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد ~~بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر رضي ~~الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طواف واحد قيل ~~لهم إنما يعني جابر رضي الله عنه بهذا الطواف بين الصفا والمروة وقد بين ~~ذلك عنه أبو الزبير حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير سمع جابرا يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين ~~الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وإنما أراد جابرا بهذا أن يخبرهم أن السعي ~~بين الصفا والمروة لا يفعل في طواف يوم النحر ولا في طواف الصدر كما يفعل ~~في طواف القدوم PageV02P204 # وليس في شئ من هذا دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته هو ~~طواف واحد أو طوافان فإن قال قائل فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن أنه ~~يطوف لعمرته وحجته طوافا واحدا فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك قيل له إلى ~~قول علي رضي الله عنه وعبد الله حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن منصور عن ~~إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت بالحج فأدركت عليا فقلت له ~~إني أهللت بالحج أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ~~ثم أردت أن تضم إليها الحج ضمنته قال قلت كيف أصنع إذا أردت ذلك قال تصب ~~عليك ms1028 إداوة من ماء ثم تحرم بهما جميعا وتطوف لكل واحد منهما طوافا حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني منصور عن مالك بن ~~الحارث عن أبي نصر السلمي عن علي رضي الله عنه مثله قال أبو داود قال منصور ~~فذكرت ذلك لمجاهد فقال ما كنا نفتي الناس إلا بطواف واحد فاما الآن فلا ~~حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن ~~إبراهيم ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن أذينة قال سألت عليا رضي الله ~~عنه فذكر مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن ~~سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو ~~عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مالك عن أبي نصر مثله قال منصور فذكرت ذلك ~~لمجاهد فقال ما كنت أفتي الناس إلا بطواف واحد فأما الآن فلا حدثنا ابن أبي ~~عمران قال ثنا شجاع بن مخلد ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قالا ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن زياد بن مالك عن علي ~~رضي الله عنه وعبد الله قالا القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فهذا علي وعبد ~~الله قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه بن عمر رضي الله عنهما ~~وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة وجبت عليه بما ~~فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب عليه في انتهاك ما قد ~~حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك وكذلك إذا أحرم بعمرة ~~وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ووجب ~~عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات ما يجب عليه في ذلك ~~PageV02P205 # وكان إذا جمعهما فكل قد أجمع أنه في حرمتين حرمة حج وحرمة عمرة فكان يجئ ~~في النظر أن يجب عليه ms1029 لكل واحد منهما من الطواف والسعي وغير ذلك من ~~الكفارات في انتهاك الحرم التي حرمت عليه فيها ما كان يجب عليه لها لو ~~أفردها فأدخل على هذا القول فقيل فقد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم ~~فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرم ورأينا المحرم يصيب صيدا في الحل فيجب عليه ~~الجزاء لحرمة الحرام ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم وجب عليه جزاء ~~واحد لحرمة الاحرام ودخل فيه حرمة الجزاء لحرمة الحرم وهو في وقت ما أصاب ~~ذلك الصيد في حرمتين في حرمة إحرام وحرمة حرم فلم يجب عليه لكل واحدة من ~~الحرمتين ما كان يجب عليه لها لو أفردها قالوا فكذلك القارن فيما كان يجب ~~عليه لكل واحدة من عمرته وحجته لو أفردها لا يجب عليه في ذلك لما جمعهما ~~إلا مثل ما يجب عليه في أحديهما ويدخل ما كان يجب عليه للأخرى لو كانت ~~مفردة في ذلك قيل له إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قتله الصيد في ~~الحرم جزاء واحد وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله إن القياس ~~كان عندهم في ذلك أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الاحرام وجزاء لحرمة ~~الحرم وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا ولكنا لا نقول في ذلك كما قالوا بل ~~القياس عندنا في ذلك ما ذكروا أنهم استحسنوه وذلك أنا رأينا الأصل المجتمع ~~عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة ولا يجمع بين حجتين ولا بين ~~عمرتين فكان له أن يجمع بإحرام واحد بين شكلين مختلفين فيدخل بذلك فيهما ~~ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك كان له أن يجمع ~~أيضا بأدائه جزاء واحدا ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين وحرمة الحرم التي لا ~~يجزئ فيها الصوم وحرمة الاحرام التي لا يجزئ فيها الصوم ويكون بذلك الجزاء ~~الواحد مؤديا عما يجب عليه فيهما فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحدا عما ~~يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد ms1030 وهما حرمة العمرة وحرمة ~~الحج كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مؤتلفين ولما كان ما ~~ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة والطواف للعمرة من شكل واحد لم يكن ~~بطواف واحد داخلا فيهما ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما واحتاج أن يدخل في ~~كل واحد منهما دخولا PageV02P206 # على حدة قياسا ونظرا على ما ذكرنا مما يجمعه بإحرام واحد من الحجة ~~والعمرة المختلفين ومما ذكرنا مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين ~~والعمرتين المؤتلفتين فإن قال قائل فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق ~~واحد ولا يكون عليه غير ذلك فكذلك أيضا يطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما ~~سعيا واحدا ليس عليه غير ذلك قيل له قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين ~~مختلفين لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة ~~فطاف لها وسعى وساق الهدي ثم حج من عامه فصار بذلك متمتعا أنه كان حكمه يوم ~~النحر أن يحلق حلقا واحدا فيحل بذلك منهما جميعا فكان يحل بحلق واحد من ~~إحرامين مختلفين قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا ولم يكن ما وجب من ذلك من ~~حكم الحلق موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك وأنه طواف واحد بل هو طوافان ~~فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا لا يجب به أن يكون ~~كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا ولما كان قد يحل في الاحرامين اللذين قد ~~دخل فيهما دخولا متفرقا بحلق واحد كان في الاحرامين اللذين قد دخل فيهما ~~دخولا واحدا أحرى أن يحل منهما كذلك فهذا هو النظر في هذا الباب على ما روى ~~عن علي رضي الله عنه وعبد الله من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة ~~وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك ~~حرمتهما وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب حكم ~~الوقوف بالمزدلفة حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن هارون ms1031 قال أنا ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال اتيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد أنضيت راحلتي ~~PageV02P207 # فقال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفة ليلا أو ~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب قال ثنا ~~شعبة عن ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وزكريا عن الشعبي ~~وداود بن أبي هند عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا ~~إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي وابن أبي زائدة عن الشعبي وزكريا عن الشعبي ~~وداود بن أبي هند قال سمعت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لائم الطائي ~~يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة فقلت يا رسول الله جئت من ~~جبلي طي ووالله ما جئت حتى أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي وما تركت جبلا من هذه ~~الجبال إلا وقد وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ~~ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه قال سفيان وزاد زكريا فيه وكان أحفظ ~~الثلاثة لهذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أتيت هذه الساعة من جبلي طي قد ~~أكللت راحلتي وأتعبت نفسي فهل لي من حج فقال من شهد معنا هذه الصلاة ووقف ~~معنا حتى نفيض وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حج وقضى ~~تفثه قال سفيان وزاد داود بن أبي هند قال أتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين برق الفجر ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الوقوف ~~بالمزدلفة فرض لا يجوز إلا بإصابته واحتجوا في ذلك بقول الله ms1032 عز وجل فإذا ~~أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) * وبهذا الحديث الذي ~~رويناه وقالوا ذكر الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام كما ذكر عرفات وذكر ~~ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فحكمها واحد لا يجزي الحج إلا ~~بإصابتها PageV02P208 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الوقوف بعرفة فهو من صلب الحج الذي لا ~~يجزئ الحج إلا بإصابته وأما الوقوف بمزدلفة فليس كذلك وكان من الحجة لهم في ~~ذلك أن قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ~~الحرام ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لان الله عز وجل إنما ذكر الذكر ~~ولم يذكر الوقوف وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله عز وجل أن ~~حجه تام فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج فالموطن الذي ~~يكون ذلك الذكر فيه الذي لم يذكر في الكتاب أحرى أن لا يكون فرضا وقد ذكر ~~الله تعالى أشياء في كتابه من الحج ولم يرد بذكرها إيجابها حتى لا يجزئ ~~الحج إلا بإصابتها في قول أحد من المسلمين من ذلك قوله تعالى إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ~~وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم ~~مكان ما نزل من ذلك فكذلك ذكر الله عز وجل المشعر الحرام في كتابه ليس في ~~ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزئ الحج إلا بإصابته وأما ما في حديث عروة بن ~~مضرس فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما قال فيه من صلى معنا صلاتنا هذه وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو ~~نهار فقد تم حجه وقضى تفثه فذكر الصلاة وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ~~ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الامام حتى فاتته أن حجه ms1033 تام فلما كان ~~حضور الصلاة مع الامام المذكور في هذا الحديث ليس من صلب الحج الذي لا يجزئ ~~الحج إلا بإصابته كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة الذي لم يذكر في ~~الحديث أحرى أن لا يكون كذلك فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لعرفة ~~خاصة وقد روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على ذلك حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا سفيان عن بكير ~~بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم واقفا بعرفات فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم ~~عرفة ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة أيام أيام ~~PageV02P209 # التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف ~~خلفه رجلا ينادي بذلك حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار قال ثنا ~~شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر مثله ولم يذكر سؤال أهل نجد ولا إردافه الرجل ففي هذا ~~الحديث أن أهل نجد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فكان جوابهم ~~لهم الحج يوم عرفة وقد علمنا أن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ~~الجواب التام الذي لا نقص فيه ولا فضل لان الله تعالى قد آتاه جوامع الكلم ~~وخواتمه فلو كان عندما سألوه عن الحج أرادوا بذلك ما لا بد منه في الحج ~~لكان يذكر عرفة والطواف ومزدلفة وما يفعل من الحج فلما ترك ذلك في جوابه ~~إياهم علمنا أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج هو ما إذا فات فات الحج ~~فأجابهم بأن قال الحج يوم عرفة فلو كانت مزدلفة كعرفة لذكر لهم مزدلفة مع ~~ذكره عرفة ولكنه ذكر عرفة خاصة لأنها صلب الحج الذي إذا فات فات الحج ms1034 ثم ~~قال كلاما مستأنفا ليعلم الناس أن من أدرك جمعا قبل طلوع الفجر فقد أدرك ~~الحج ليس على معنى أنه أدرك جميع الحج لأنه قد ثبت في أول كلامه الحج عرفة ~~فأوجب بذلك أن فوت عرفة فوت الحج ثم قال ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد ~~أدرك الحج ليس على معنى أنه لم يبقى عليه من الحج شئ لان بعد ذلك طواف ~~الزيارة وهو واجب لابد منه ولكن فقد أدرك الحج بما تقدم له من الوقوف بعرفة ~~فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار وصححت عليه ولم تتضاد وأما وجه ذلك ~~من طريق النظر فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضعفة أن يتعجلوا من ~~جمع بليل وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب ~~وسنذكر ذلك في موضوعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ورخص لسودة في ترك ~~الوقوف بها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا عبد ~~الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة المرأة ثبطة ~~ثقيلة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع قبل أن تقف فأذن ~~لها ولوددت أني كنت أستأذنه فأذن لي PageV02P210 # قال أبو جعفر فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعذر ورأينا عرفة لا بد من ~~الوقوف بها ولا يسقط ذلك لعذر فما سقط بالعذر فهو الذي ليس من صلب الحج وما ~~لا بد منه فلا يسقط بعذر ولا بغيره فهو الذي من صلب الحج ألا ترى أن طواف ~~الزيارة هو من صلب الحج وأنه لا يسقط عن الحائض بالعذر وأن طواف الصدر ليس ~~من صلب الحج وهو يسقط عن الحائض بالعذر وهو الحيض فلما كان الوقوف بمزدلفة ~~مما يسقط بالعذر كان من شكل ما ليس بفرض فثبت بذلك ما وصفنا وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف ~~هو حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد ms1035 الله بن موسى قال أنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن عبد الرحمن ابن يزيد قال خرجت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~إلى مكة فلما أتى جمعا صلى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ولم يصل ~~بينهما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن منصور ~~عن إبراهيم عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاتين مرتين ~~بجمع كل صلاة بأذان وإقامة والعشاء بينهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذين ~~الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما ~~الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة وقالوا أماما كان من فعل عمر رضي الله ~~عنه ومن تأذينه للثانية فإنما فعل ذلك لان الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم ~~فأذن ليجمعهم وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الامام لعشاء أو لغيره أمر ~~المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه فهذا معنى ما روى في هذا عن عمر والذي روي عن ~~عبد الله فهو مثل هذا أيضا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق الهمداني ~~عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بن مسعود رضي الله عنه يجعل العشاء بمزدلفة ~~بين الصلاتين فقد عاد معنى ما روي عن عبد الله في هذا إلى معنى ما روي عن ~~عمر رضي الله عنه أيضا PageV02P211 # ثم نظرنا ما روي في ذلك إذا صلينا معا كيف نفعل فيهما فإذا بن مرزوق قد ~~حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم أنه صلى مع سعيد بن ~~جبير بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة ثم حدث أن بن عمر رضي ~~الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ~~ثنا شعبة عن الحكم أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع ms1036 المغرب ثلاثا والعشاء ~~ركعتين بإقامة واحدة ثم حدث أن بن عمر رضي الله عنهما صنع مثل ذلك وحدث بن ~~عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك في ذلك المكان ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرني الحكم بن ~~عتيبة وسلمة بن كهيل قال صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ثلاثا فلما ~~سلم قام فصلى ركعتي العشاء ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صنع بهم ~~في ذلك المكان مثل ذلك وحدث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن ~~جرير قال ثنا شعبة عن الحكم قال شهدت سعيد بن جبير أقام بجمع الصلاة وأحسبه ~~قال أذن فصلى المغرب ثلاثا ثم قام فصلى العشاء ركعتين بالإقامة الأولى وحدث ~~أن بن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان هذا وحدث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صنع مثل ذلك حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~سفيان الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عامر قال ثنا سفيان ح وحدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ~~أنا سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال صليت مع بن ~~عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة فقيل له يا ~~أبا عبد الرحمن ما هذا فقال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذا المكان بإقامة واحدة حدثنا روح بن ms1037 الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ~~زهير بن معاوية قال ثنا أبو إسحاق عن مالك بن الحارث قال صلى بنا عبد الله ~~بن عمر بالمزدلفة صلاة المغرب بإقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات ثم سلم ثم ~~قال الصلاة ثم قام فصلى العشاء ركعتين ثم سلم PageV02P212 # فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن قال صليت هاتين ~~الصلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليس معهما أذان حدثنا ~~يونس قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني أربعة كلهم ثقة ~~منهم سعيد بن جبير وعلي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى المغرب ~~والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما ولم يؤذن بينهما ولم يقم وقد روي عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما في هذا شئ بلفظ غير هذا اللفظ حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا لم يناد ~~في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما (0) ~~حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله ~~بن نافع عن ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله غير أنه قال لم يناد بينهما ولا ~~على إثر واحدة منهما إلا بإقامة وهكذا حفظي عن يونس عن ابن وهب غير أني ~~وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الذي قبل هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو عامر قال ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم جمع بين الصلاتين بجمع لم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة ولم ~~يسبح بينهما فقوله في هذا الحديث ولم يناد في كل واحدة منهما إلا بإقامة ms1038 ~~فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإقامة التي أقامها لكل واحدة منهما ويحتمل ~~الإقامة التي أقامها لهما غير أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإقامة ~~التي أقامها ليتفق معنا ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي أيوب ~~الأنصاري وعن البراء بن عازب ما يوافق من ذلك أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا محمد بن عمر الرومي قال أنا قيس بن الربيع قال أنا غيلان عن عدي بن ~~ثابت الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال صليت ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أنا أبو يوسف عن محمد بن عبد الرحمن عن ~~عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلي الأولى منهما بأذان وإقامة ~~والثانية بلا أذان واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن فقال ثنا أسد قال ~~ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان ~~واحد وإقامتين PageV02P213 # ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء ~~بأذان وإقامتين وهذا خلاف ما روى مالك بن الحارث عن ابن عمر وقد أجمعوا أن ~~الأول من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة يؤذن لها ويقام فالنظر على ذلك أن ~~يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من عرفة حتى إذا ms1039 كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له ~~الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جاء بالمزدلفة فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ~~ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت ~~العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا فقد اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في الصلاتين بمزدلفة هل صلاهما معا أو عمل بينهما عملا فروي في ذلك ما قد ~~ذكرنا في حديث بن عمر رضي الله عنهما وأسامة واختلف عنه كيف صلاهما فقال ~~بعضهم بأذان وإقامة وقال بعضهم بأذان وإقامتين وقال بعضهم بإقامة واحدة ليس ~~معهما أذان فلما اختلفوا في ذلك على ما ذكرنا وكانت الصلاتان يجمع بينهما ~~بمزدلفة وهما المغرب والعشاء كما يجمع بين الصلاتين بعرفة وهما الظهر ~~والعصر فكان هذا الجمع في هذين الموطنين جميعا لا يكون إلا لمحرم في حرمة ~~الحج فلا يكون لحلال ولا لمعتمر غير حاج وكانت الصلاتان بعرفة تصلى أحدهما ~~في إثر صاحبتها ولا يعمل بينهما عمل وكانتا يؤذن لهما أذانا واحدا ويقام ~~لهما إقامتين كما يفعل بعرفة سواء هذا هو النظر في هذا الباب وهو خلاف قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين ~~بعرفة إلى ما ذكرنا ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى أن يجعلوا ~~ذلك بأذان وإقامة واحدة ويحتجون في ذلك بما روي عن ابن عمر وكان سفيان ~~الثوري يذهب في ذلك إلى أن يصليهما بإقامة واحدة لا أذان معهما على ما ~~روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رويناه ~~عن جابر من هذا أحب إلينا لما شهد له النظر ثم وجدنا بعد ذلك حديث بن عمر ~~رضي الله عنهما قد عاد إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وذلك أن هارون بن ~~كامل وفهدا حدثانا قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد ms1040 الله أن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما PageV02P214 # قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع وهي المزدلفة ~~صلى المغرب ثلاثا ثم سلم ثم أقام العشاء فصلاها ركعتين ثم سلم ليس بينهما ~~سجدة فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين وقد وجدنا عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~نفسه مما لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهما حدثنا يوسف ~~بن يزيد قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا هشيم قال أنا بشر عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ~~ولم يجعل بينهما شيئا فكان محالا أن يكون أدخل في ذلك أذانا إلا وقد علمه ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رويناه عن جابر رضي الله عنه من هذا ~~أحب إلينا لما شهد له من النظر باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص ~~لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا ~~يونس قال ثنا ابن أبي وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس ~~قال كنت فيمن بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فرمينا الجمرة مع ~~الفجر حدثنا علي بن معبد قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا إسماعيل بن عبد ~~الملك بن أبي الصفير عن عطاء قال أخبرني بن عباس رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ليلة المزدلفة اذهب بضعفائنا ونسائنا ~~فليصلوا الصبح بمنى وليرموا جمرة العقبة قبل أن يصيبهم دفعة الناس قال فكان ~~عطاء يفعله بعد ما كبر وضعف قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للضعفة أن يرموا ~~جمرة العقبة بعد طلوع الفجر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس فإن رموها قبل ذلك ~~أجزأتهم وقد أساءوا وقالوا لم يذكر بن عباس رضي الله عنهما في حديث ms1041 شعبة ~~مولاه أنهم رموا الجمرة عند طلوع الفجر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إياهم بذلك وقد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرمي لها ~~ووقته في الحقيقة غير ذلك PageV02P215 # وأما ما رواه عطاء عنه فإنه لم يذكر فيه وقت رمي جمرة العقبة هل هو بعد ~~طلوع الشمس أو قبل ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام والمزدلفة ~~بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الامام وقبل أن ~~يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا ~~الجمرة وكان بن عمر رضي الله عنه يقول رخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه لم يذكر في هذا الحديث ~~عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في رمي ~~جمرة العقبة حينئذ وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع من ~~مزدلفة بليل خاصة واحتجوا أيضا في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبي ~~بكر رضي الله عنها أنها قالت أي بني هل غاب القمر ليلة جمع وهي تصلي ونزلت ~~عند المزدلفة قال قلت لا فصلت ساعة ثم قالت أي بني هل غاب القمر أو قد غاب ~~فقلت نعم قالت فارتحلوا إذا فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت ~~الصبح في منزلها فقلت لها أي هنتاه لقد غلستنا قالت كلا يا بني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس في ~~الدفع من مزدلفة ويجوز أن يكون أراد التغليس في الرمي ms1042 فأخبرته أن نبي الله ~~صلى الله عليه وسلم أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك ~~وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة ~~قال أنا كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا الجمرة ~~إلا مصبحين PageV02P216 # ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفاضة مع أول ~~الفجر وأن يرموا حتى يصبحوا فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه ~~ليس أوله طلوع الفجر ولكن أوله الاصباح الذي بعد ذلك حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال أنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال لا ترموا الجمار حتى ~~تصبحوا فاحتمل أن يكون ذلك الاصباح هو طلوع الشمس واحتمل أن يكون قبل ذلك ~~فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ~~قال ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشميا بني أخي تعجلوا قبل ~~حازم الناس ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~خالد بن عبد الرحمن قال ثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله ليلة جمع قال ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم فحرك فخذه وقال لا ترمين ~~جمرة العقبة حتى تطلع الشمس حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن ~~عيسى ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن كثير ms1043 ح حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد ~~المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة ~~حتى تطلع الشمس حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمر أن بن أبي ليلى قال حدثني ~~أبي قال حدثني بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال فكان يأخذ بعضد كل إنسان ~~منا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن ~~العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفضنا من جمع فلما أن صرنا بمنى قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فبين ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الحديث وقت الاصباح الذي أمرهم ~~بالرمي فيه في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا وأنه بعد طلوع الشمس فهذا ~~الحديث هو أولى من حديث شعبة مولى بن عباس رضي الله عنهما لان هذا قد تواتر ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم على ~~ما ذكرنا ولان الإفاضة من مزدلفة إنما رخص للضعفاء فيها ليلا لئلا يصيبهم ~~حطمة الناس في وقت إفاضتهم فإذا صاروا إلى منى أمكنهم من رمي جمرة العقبة ~~بعد طلوع الشمس قبل مجئ الناس ما يمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ولان غير ~~الضعفاء إنما يأتونهم في وقت ما يفيضون وذلك قبل طلوع الشمس هكذا أمرهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P217 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابن إسحاق ح وحدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا ~~وقوفا مع عمر رضي ms1044 الله عنه بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى ~~تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال كنا وقوفا مع عمر رضي الله عنه ~~بجمع فقال إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ~~ثبير كما نغير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع ~~الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من ~~مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم ~~إلى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجئ الآخرين إليهم فلم يكن ~~للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى لان الرخصة إنما تكون في مثل ~~هذا للضرورة وهذا لا ضرورة فيه فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث بن عباس الذي ~~رويناه في تأخير رمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع ~~الفجر حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أنا حماد ~~بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة رضي الله عنها دار إلى يوم ~~النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت جمرة ~~العقبة وصلت الفجر بمكة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة ~~النحر قبل طلوع الفجر جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث PageV02P218 # وقالوا لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة ~~قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ~~لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ومن رماها قبل طلوع الفجر فهو في حكم من لم ~~يرم وعليه أن يعيد الرمي في وقت ms1045 الرمي فإن لم يفعل كان عليه لذلك دم وكان ~~من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة فروي عنه ~~على ما ذكرنا وروي عنه على خلاف ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي ~~الله عنها قالت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه ~~صلاة الصبح بمكة ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بما ~~أمرها به من هذا يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم ~~النحر وهذا خلاف الحديث الأول وقد عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~من أزواجه أم سلمة رضي الله عنها فكان مضيهم إلى منى وبها صلوا صلاة الصبح ~~ولم يتوجهوا حينئذ إلى مكة فمما روى في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن عبد ~~الرحمن بقاسم عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة استأذنت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن تصلي يوم النحر الصبح ب منى فأذن لها وكانت المرأة ثبطة ~~فوددت أني استأذنته كما استأذنته حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال أنه سمع أم حبيبة تقول كنا نغلس ~~على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى ففي هذا أنهم كانوا ~~يفيضون بعد طلوع الفجر فهذا أبعد لهم مما في الحديث الأول وقد ذكرنا في ~~الباب الذي قبل هذا الباب في أسماء أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر ~~فقال لها عبد الله لقد غلستنا فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~للظعن فأخبرت أن ما قد كان رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك للظعن ~~هو الإفاضة ms1046 من مزدلفة في وقت ما يصيرون إلى منى في حال مالهم أن يصلوا صلاة ~~الصبح ولما اضطرب حديث هشام بن عروة على ما ذكرنا لم يكن العمل بما رواه ~~حماد بن سلمة أولى مما رواه محمد بن خازم وقد ذكر حماد بن سلمة في حديثه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجلها ~~لأنه يومها أي ليصيب منها في يومها ذلك ما يصيب الرجل من أهله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في يوم النحر فلم يبرح ب منى ولم يطف طواف الزيارة إلى ~~الليل حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سفيان ~~الثوري قال حدثني محمد بن طارق PageV02P219 # عن طاوس وأبو الزبير عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل حدثنا فهد بن ~~سليمان قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن ~~عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت أفاض رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من آخر يومه فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف ~~الزيارة يوم النحر إلى الليل استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة رضي الله ~~عنها إلى مكة قبل ذلك حاجة لأنه إنما يريدها لأنه في يومها وليصيب منها ما ~~يصيب الرجل من أهله وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف فأشبه الأشياء ~~عندنا والله أعلم أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر ~~في وقت يكون فيه حلالا بمكة وقد علم المسلمون وقت رمي جمرة العقبة في يوم ~~النحر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رمي جمرة العقبة ms1047 يوم النحر ضحى وما سواها بعد ~~الزوال حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا ابن جريج عن أبي الزبير ~~عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فعلم المسلمون بذلك ~~أن الوقت الذي رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الجمار هو وقتها ~~فأردنا أن ننظر هل رخص للضعفة في الرمي قبل ذلك أم لا فوجدناه صلى الله ~~عليه وسلم قد تقدم إلى ضعفة بني هاشم حين قدمهم إلى منى أن لا ترموا الجمرة ~~إلا بعد طلوع الشمس فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك أن يتقدموا ~~على غير الضعفة وأن يوقت رميهم جميعا وقت واحد وهو بعد طلوع الشمس فهذا هو ~~وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا ~~أن رمي جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ~~ذلك لا يجزيه حتى يكون رميه لها في يومها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي ~~في يوم النحر لا يجوز أن ترمي إلا في يومها وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل ~~من بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P220 # وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم مما ذكر لنا عبد الله ~~بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك وأجازه لنا عبد الله بن سويد ~~عن الأثرم يعني أبا بكر قال قال لي أبو عبد الله يعني أحمد بحنبل رحمه الله ~~حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله ~~عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه ms1048 يوم النحر بمكة ولم يسند ~~ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ قال أحمد وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو ~~نحو هذا قال وهذا أيضا عجب قال أبو عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يصنع بمكة يوم النحر كأنه ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال ~~عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس شأنه قال ~~وبين ذي فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن ~~هو بن مهدي فسألته فقال هكذا عن سفيان عن هشام عن أبيه توافي ثم قال لي أبو ~~عبد الله رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشده كان محدثا وأثنى عليه فأحسن ~~الثناء عليه باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك ~~حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن قيس عن عطاء عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراعي يرعي ~~بالنهار ويرمي بالليل قال أبو جعفر فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن في هذا ~~الحديث دلالة على أن الليل والنهار وقت واحد للرمي فقال إن ترك رجل رمي ~~جمرة العقبة في يوم النحر ثم رماها بعد ذلك في الليلة التي بعده فلا شئ ~~عليه وإن لم يرمها حتى أصبح من غده رماها وعليه دم لتأخيره إياها إلى خروج ~~وقتها وهو طلوع الفجر من يومئذ وخالفه في ذلك أبو يوسف ومحمد رحمهم الله ~~فقالا إذا ذكرها في شئ من أيام الرمي رماها ولا شئ PageV02P221 # عليه غير ذلك من دم ولا غيره وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرمي فذكرها ~~ولم يرمها كان عليه في تركها دم واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة ~~رحمه الله بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ms1049 ابن جريج قال أخبرني ~~محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رخص للرعاء أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون ليلة ~~ويوما ثم يرمون من الغد ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر ثم ~~يدعون يوما وليلة ثم يرمون الغد فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم ~~الثالث ولم يكن ذلك بموجب عليهم دما ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في ~~الرمي لليوم الثاني خلاف حكم اليوم الرابع ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة ~~العقبة في يوم النحر فذكرها في شئ من أيام التشريق أنه رمي ولا شئ عليه ثم ~~النظر في ذلك يشهد لهذا القول أيضا وذلك أنا رأينا أشياء تفعل في الحج ~~الدهر كله وقت لها منها السعي بين الصفا والمروة وطواف الصدر ومنها أشياء ~~تفعل في وقت خاص هو وقتها خاصة منها رمي الجمار فكان ما الدهر وقت له من ~~هذه الأشياء متى فعل فلا شئ على فاعله مع فعله إياه من دم ولا غيره وما كان ~~منها له وقت خاص من الدهر إذا لم يفعل في وقته وجب على تاركه الدم فكان ما ~~كان منها يفعل لبقاء وقته فلا شئ على فاعله غير فعله إياه وما كان منها لا ~~يفعل لعدم وقته وجب مكانه الدم وكانت جمرة العقبة إذا رميت من غد يوم النحر ~~قضاء عن رمي يوم النحر فقد رميت في يوم هو من وقتها ولولا ذلك لما أمر ~~برميها كما لا يؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك ~~فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها وقد ذكرنا مما قد أجمعوا ~~عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شئ على فاعله وكان كذلك هذا ~~الرامي لها لما رماها في وقتها فلا شئ عليه فإن قال قائل إنما أوجبنا عليه ~~الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده ms1050 للإساءة التي كانت منه في ~~ذلك قيل له فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله وتارك السعي بين ~~الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين وأنت تقول أنهما إذا رجعا ففعلا ما ~~كانا تركا من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دما لأنهما قد فعلا ما فعلا ~~من ذلك في وقته فكذلك الرامي اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة لما كان ~~وجب عليه في يوم النحر راميا لها في وقتها فلا شئ عليه في ذلك غير رميها ~~فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ~~PageV02P222 # باب التلبية متى يقطعها الحاج حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون ~~قال أنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن أبي سلمة هو الماجشون عن عمر بن ~~حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ~~عرفة فمنا المهل ومنا المكبر فأما نحن فكنا نكبر ونحن مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال فقلت له العجب لكم كيف لم تسألوه ما قد كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أنا أبو ~~معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه قال كنت ردف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فكان لا يزيد على التكبير والتهليل ~~وكان إذا وجد فجوة نص حدثنا يونس قال انا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن ~~أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان إلى عرفة كيف ~~كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهل ~~المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه حدثنا روح بن الفرج ~~قال ثنا أحمد ms1051 بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن ~~أبي بكر قال أدركت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات ~~فقلت له كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة فقال سأخبرك كنت في ركب فيهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان يهل المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ~~ينكر عليه ولست أثبت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بن لهيعة عن أبي الزبير قال ~~سألت جابر بن عبد الله عن الاهلال يوم عرفة فقال كنا نهل ما دون عرفة ونكبر ~~يوم عرفة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحاج لا يلبي بعرفة واختلفوا في ~~قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون فقال قوم حين يتوجه إلى عرفات وقال قوم حين ~~يقف بعرفات واحتجوا في ذلك بهذه الآثار PageV02P223 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا ~~لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا لان المذكور فيها أن ~~بعضهم كان يكبر وبعضهم كان يهل لا يمنع أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن يلبوا ~~فإن الحاج فيما قبل يوم عرفة له أن يكبر وله أن يهل وله أن يلبي فلم يكن ~~تكبيره وتهليله يمنعانه من التلبية فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وتكبيره يوم عرفة لا يمنع ذلك من التلبية وقد جاءت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى ~~جمرة العقبة فمن ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا ~~عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع ~~الحسين بن علي رضي الله عنهما فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقلت يا أبا ~~عبد الله ما هذا فقال كان أبي يفعل ذلك ms1052 وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يفعل ذلك قال فرجعت إلى بن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فقال عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما صدق أخبرني الفضل أخي أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لبى حتى انتهى أولاها وكان رديفه حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة ~~العقبة حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الكريم بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل قال كنت ردف النبي ~~صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى بن عيسى ح ~~وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال ~~قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله بن موسى ~~قال أنا شريك عن ثوير عن أبيه قال حججت مع عبد الله فلم يزل يلبي حتى رمى ~~جمرة العقبة قال ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة فقال أيها الناس أنسيتم ~~والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة ~~العقبة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا شعبة قال ~~أخبرني الحكم عن إبراهيم PageV02P224 # عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججت مع عبد الله فلما أفاض إلى جمع جعل يلبي ~~فقال رجل أعرابي فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا ms1053 ثم لبى حتى رمى جمرة ~~العقبة حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد الكوفي قال ثنا عبد الله بن المبارك ~~عن الحارث بن أبي ذهاب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال لبى عبد الله وهو ~~متوجه إلى عرفات فقال أناس من هذا الاعرابي فالتفت إلى عبد الله فقال أضل ~~الناس أم نسوا والله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى ~~الجمرة إلا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو ~~مصعب قال ثنا الدراوردي عن الحارث بن أبي ذهاب عن مجاهد المكي عن ابن سخبرة ~~قال غدوت مع بن مسعود غداة جمع وهو يلبي فقال بن مسعود رضي الله عنه أضل ~~الناس أم نسوا أشهد لكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبى حتى رمى ~~جمرة العقبة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عاصم بن علي قال ثنا أبو الأحوص عن ~~حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود ~~ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يلبي في هذا المكان لبيك اللهم ~~لبيك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول قالا ثنا يحيى ~~بن آدم قال ثنا سفيان عن حصين ثم ذكر مثله بإسناده حدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت يونس عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أسامة ~~بن زيد ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل ~~بن عباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى فكلاهما قالا لم يزل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقد جاءت هذه الآثار عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة وصح مجيئها ولم ~~يخالفها عندنا ما ms1054 قدمناه في أول هذا الباب لما قد شرحنا وبينا وهذا الفضل ~~بن عباس رضي الله عنهما فقد كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع ~~من عرفة وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يلبي حينئذ وبعد ذلك ~~وقد ذكرنا عن أسامة أنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ~~فلم يكن يزيد على التهليل والتكبير فدلت تلبيته بعرفة أنه كان له أن يلبي ~~أيضا بعرفة وأنه إنما كان تكبيره وتهليله بعرفة كما كان له قبلها لا أن ~~يجعل مكان التلبية تهليلا وتكبيرا ألا ترى إلى قول عبد الله في حديث مجاهد ~~لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه ربما كان ~~خلط ذلك بتكبير وتهليل PageV02P225 # فأخبر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يخلط التكبير ~~بالتهليل وكان التهليل والتكبير لا يدلان على أن لا تلبية فوقتها والتلبية ~~في ذلك الوقت تدل على أن ذلك الوقت كان وقت تلبيته فثبت بتصحيح هذه الآثار ~~أن وقت التلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فإن قال قائل فقد روي عن ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما صححتم عليه هذه الآثار وذكر ما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا موسى بن يعقوب عن مصعب بن ~~ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه كان يهل يوم عرفة حتى يروح حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ~~عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تترك ~~التلبية إذا راحت إلى الموقف فمن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن ~~القاسم لم يخبر في حديثه الذي رويناه عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ~~إن التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة وإنما أخبر عن فعلها فقال كانت تترك ~~التلبية إذا راحت إلى الموقف ms1055 فقد يجوز أن تكون كانت تفعل ذلك لا على أن وقت ~~التلبية قد انقطع ولكن لأنها تأخذ فيما سواها من الذكر من التكبير والتهليل ~~كما لها أن تفعل ذلك قبل يوم عرفة أيضا ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع ~~التلبية وخروج وقتها وكذلك ما رواه عبد الله بن الزبير عن عمر رضي الله عنه ~~في ذلك أيضا وهو مثل هذا وقد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~أنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال حججت مع الأسود فلما كان ~~يوم عرفة وخطب بن الزبير بعرفة فلما لم يسمعه يلبي صعد إليه الأسود فقال ما ~~يمنعك أن تلبي فقال أو يلبي الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا قال الأسود نعم ~~سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي في مثل مقامك هذا ثم لم يزل يلبي حتى ~~صدر بعيره عن الموقف قال فلبى بن الزبير حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~سعيد بن عامر عن صخر بن جويرية عن عبد الرحمن بن الأسود قال سمعت بن الزبير ~~يخطب يوم عرفة فقال إن هذا يوم تسبيح وتكبير وتهليل فسبحوا وكبروا فجد إلي ~~يعني الأسود يحرش الناس حتى صعد إليه وهو على المنبر فقال أشهد على عمر رضي ~~الله عنه أنه لبى على المنبر في هذا اليوم فقال بن الزبير لبيك اللهم لبيك ~~أفلا ترى أن الأسود لما أخبر بن الزبير بتلبية عمر رضي الله عنه في مثل ~~يومه ذلك قبل ذلك منه وأخذ به PageV02P226 # فلبى ولم يقل له بن الزبير إني قد رأيت عمر رضي الله عنه لا يلبي في هذا ~~اليوم على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنه ولكن ~~بن الزبير إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ولم يخبره عمر أن ذلك الترك ~~إنما كان منه لخروج وقت التلبية فكان ذلك عند بن الزبير لخروج وقت التلبية ~~فلما أخبره الأسود عن عمر رضي الله ms1056 عنه بأنه لبى يومئذ علم بن الزبير أن ~~ذلك الوقت الذي لم يكن عمر رضي الله عنه لبى فيه وقت للتلبية وأن ذلك الترك ~~الذي كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية فتوهم بن الزبير هو أنه ~~لخروج وقت التلبية وليس كذلك فلبى ورآى أن ما أخبره به الأسود عن عمر من ~~تلبيته أولى مما رآه هو منه في ترك التلبية حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال صعد الأسود بن يزيد إلى ~~بن الزبير وهو على المنبر يوم عرفة فساره بشئ ثم نزل الأسود ولبى بن الزبير ~~فظن الناس أن الأسود أمره بذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه يلبي غداة المزدلفة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي ~~إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع عبد الله بعرفة فلبى عبد الله فلم ~~يزل عبد الله يلبي حتى رمى جمرة العقبة فقال رجل من هذا الذي يلبي في هذا ~~الموضع قال وقال عبد الله في تلبيته شيئا ما سمعته من أحد لبيك عدد التراب ~~ففي هذه الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يلبي بعرفة وهو على المنبر وأن عبد ~~الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضي الله عنه ~~ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق فذلك إجماع وحجة وهذا عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه قد فعل ذلك فثبت بفعل من ذكرنا لموافقتهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في فعله ذلك أن التلبية في الحج لا تنقطع حتى ترمى جمرة العقبة ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب اللباس والطيب متى ~~يحلان للمحرم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا عبد ms1057 الله بن ~~لهيعة قال ثنا أبو الأسود عن عروة عن جدافة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب أن ~~عكاشة بن وهب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإخاله آخر جاءاها حين ~~PageV02P227 # غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصها فقالت ما لكما فقالا إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن أفاض من هنا فليلق ثيابه وكانوا تطيبوا ~~ولبسوا الثياب حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا ابن ~~لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت دخل علي عكاشة بن ~~محصن وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما وتركا الطيب فقلت ما لكما ~~فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا من لم يفض إلى البيت من ~~عشية هذه فليدع الثياب والطيب قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يحل ~~اللباس والطيب لأحد حتى يحل له النساء وذلك حين يطوف طواف الزيارة واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إذا رمى وحلق حل له اللباس ~~واختلفوا في الطيب فقال بعضهم حكمه حكم اللباس فيحل كما يحل اللباس وقال ~~آخرون حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى يحل الجماع واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن ~~محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ إلا ~~النساء حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ~~ثنا الحجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن ~~زيد الليثي أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول ~~الله صلى ms1058 الله عليه وسلم لحله حين حل قبل أن طوف بالبيت قال أسامة وحدثني ~~أبو بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال ثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة ~~رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان ~~عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناد مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا شجاع ~~بن الوليد قال ثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني القاسم عن عائشة رضي الله ~~عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ~~ثنا زهير قال ثنا عبيد الله بن عمر فذكر بإسناده مثله PageV02P228 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار ~~عن سالم بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في التطيب بعد الرمي والحلق قبل طواف الزيارة بما قد ذكرناه فقد عارض ذلك ~~حديث بن لهيعة الذي بدأنا بذكره في هذا الباب فهذه أولى لان معها من ~~التواتر وصحة المجئ ما ليس مع غيرها مثله ثم قد روي أيضا عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك غير أنه زاد عليه معنى آخر ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان ~~عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله ms1059 عنهما قال إذا رميتم ~~الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء فقال له رجل والطيب فقال أما أنا فقد ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب هو ففي هذا ~~الحديث من قول بن عباس رضي الله عنهما ما قد ذكرنا من إباحة كل شئ إلا ~~النساء إذا رميت الجمرة ولا يذكر في ذلك الحلق وفيه أنه رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذلك وقد يجوز أن يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قبل الحلق ويجوز أن يكون بعده إلا أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على ما ~~يوافق ما قد ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها لا على ما يخالف ذلك فيكون ما ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من ذلك كان بعد رميه الجمرة وحلقه على ~~ما في حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال بن عباس رضي الله عنهما يعد برأيه ~~إذا رمى فقد حل له برميه أن يحلق حل له أن يلبس ويتطيب PageV02P229 # وهذا موضع يحتمل النظر وذلك أن الاحرام يمنع من حلق الرأس واللباس والطيب ~~فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حل حلت هذه الأشياء وأحتمل أن لا يحل حتى ~~يكون الحلق فاعتبرنا ذلك فرأينا المعتمر يحرم عليه بإحرامه في عمرته ما ~~يحرم عليه بإحرامه في حجته ثم إذا رأيناه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا ~~والمروة فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ولا الطيب ولا اللبائس حتى ~~يحلق فلما كانت حرمة العمرة قائمة حل له أن يحلق ولا يكون إذا حل له أن ~~يحلق في حكم من حل له ما سوى ذلك من اللبائس والطيب كان كذلك في الحجة لا ~~يحب لما حل له الحلق فيها أن يحل له شئ مما سواه مما كان حرم عليه بها حتى ~~يحلق قياسا ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة ms1060 ثم رجعنا إلى النظر بين ~~هذين الفريقين جميعا وبين أهل المقالة الأولى الذين ذهبوا إلى حديث عكاشة ~~فرأينا الرجل قبل أن يحرم يحل له النساء والطيب واللبائس والصيد والحلق ~~وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالاحرام فإذا أحرم حرم عليه ذلك كله بسبب ~~واحد وهو الاحرام فاحتمل أن يكون كما حرمت عليه بسبب واحد أن يحل منها أيضا ~~بسبب واحد واحتمل أن يحل منها بأشياء مختلفة إحلالا بعد إحلال فاعتبرنا ذلك ~~فرأيناهم قد أجمعوا أنه إذا رمى فقد حل له الحلق هذا مما لا اختلاف فيه بين ~~المسلمين وأجمعوا أن الجماع حرام عليه على حالته الأولى فثبت أنه حل مما قد ~~كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب مختلفة فبطل بهذه العلة التي ذكرنا فلما ثبت ~~أن الحلق يحل له إذا رمى وأنه مباح له بعد حلق رأسه أن يحلق ما شاء من شعر ~~بدنه ويقص أظفاره أردنا أن ننظر هل حكم ذلك أو حكمه حكم الجماع فلا يحل حتى ~~يحل الجماع فاعتبرنا ذلك فرأينا المحرم بالحج إذا جامع قبل أن يقف بعرفة ~~فسد حجه ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره وجبت عليه في ذلك فدية ولم يفسد ~~بذلك حجه ورأينا لو لبس ثيابا قبل وقوفه بعرفة لم يفسد عليه بذلك إحرامه ~~ووجبت عليه في ذلك فدية فكان حكم اللباس قبل عرفة مثل حكم قص الشعر ~~والأظفار لا مثل حكم الجماع فالنظر على ذلك أن يكون حكمه أيضا بعد الرمي ~~والحلق كحكمها لا كحكم الجماع فهذا هو النظر في ذلك PageV02P230 # فإن قال قائل فقد رأينا القبلة حراما على المحرم بعد أن يحلق وهي قبل ~~الوقوف بعرفة في حكم اللباس لا في حكم الجماع فلم لا كان اللباس بعد الحلق ~~أيضا كهي قيل له إن اللباس بالحلق أشبه منه بالقبلة لان القبلة هي بعض ~~أسباب الجماع وحكمها حكمه تحل حيث يحل وتحرم حيث يحرم في النظر في الأشياء ~~كلها والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما هما من أسباب إصلاح البدن ~~فحكم ms1061 كل واحد منهما بحكم صاحبه أشبه من حكمه بالقبلة فقد ثبت بما ذكرنا أنه ~~لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق وقد قال ذلك أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من بعده حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ~~ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قال إذا حلقتم ورميتم فقد حل لكم كل شئ إلا النساء والطيب حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار ~~عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بعرفة ~~فذكر مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن ابن جريج ~~وموسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته يعني قبل ~~أن يزور فهذا عمر رضي الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شئ الا ~~النساء والطيب وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ~~وابن الزبير في الطيب خاصة فاما عائشة رضي الله عنها وابن عباس فقد روينا ~~ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب وأما بن الزبير فحدثنا محمد بن خزيمة ~~وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن ~~يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول إذا رمى ~~الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت وقد روى ~~عن ابن عمر ما يدل على هذا أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا ~~سفيان قال ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ~~فذكر مثل الذي رويناه عنه في الفصل ms1062 الذي قبل هذا قال فقالت عائشة رضي الله ~~عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة قبل أن ~~يفيض فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر ~~PageV02P231 # والنظر بعد ذلك في هذا يدل على ذلك أيضا لان حكم الطيب بحكم اللباس أشبه ~~من حكمه بحكم الجماع لما قد فسرنا مما تقدم في هذا الباب وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقد روي ذلك أيضا عن جماعة من التابعين حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن حزم قال ~~دعانا سليمان بن عبد الملك يوم النحر أرسل إلى عمر بن عبد العزيز والقاسم ~~بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد ~~وابن شهاب فسألهم عن الطيب فهذا اليوم قبل أن يفيض فقالوا أتتطيب يا أمير ~~المؤمنين إلا أن عبد الله بن عبد الله قال كان عبد الله بن عمر رجلا قد رأى ~~محمد صلى الله عليه وسلم فكان إذا رمى جمرة العقبة أناخ فنحر وحلق ثم مضى ~~مكانه فأفاض إلى البيت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى ~~بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد بن عبد ~~الملك سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد بن ثابت بعد أن رمى جمرة العقبة ~~وحلق عن الطيب فنهاه سالم ورخص له خارجة باب المرأة تحيض بعدما طافت ~~للزيارة قبل أن تطوف للصدر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن أبي ~~عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج عن الحارث بن أوس ~~الثقفي قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امرأة حاضت قبل أن تطوف قال ~~تجعل آخر عهدها الطواف قال هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~سألته فقال لي عمر ms1063 رضي الله عنه رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شئ سألت عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه حدثنا محمد بن علي بن داود قال ~~ثنا عفان قال ثنا أبو عوانة فذكر بإسناده نحوه غير أنه قال عن الحارث بن ~~عبد الله بن أوس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ~~فذكر بإسناده نحو حديث بن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال سألت عمر عن ~~المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا ~~لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ولم يعذروا في ذلك حائضا بحيضها ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لها أن تنفر وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض ~~هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك PageV02P232 # واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سليمان وهو بن أبي مسلم ~~الأحول عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينفرون من كل وجه ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده الطواف ~~بالبيت حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله ~~عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ~~قال قال زيد بن ثابت لابن عباس رضي الله عنه أنت الذي تفتي الحائض أن تصدر ~~قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت قال نعم قال فلا تفعل فقال سل فلانة ~~الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدر فسأل المرأة ثم رجع ~~إليه فقال ما أراك إلا قد صدقت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عمرو بن أبي رزين ~~قال ثنا هشام عن قتادة عن عكرمة أن زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما ~~اختلفا في المرأة تحيض بعد ما ms1064 تطوف بالبيت يوم النحر فقال زيد يكون آخر ~~عهدها الطواف بالبيت وقال بن عباس رضي الله عنه تنفر إذا شاءت فقالت ~~الأنصار لا نتابعك يا بن عباس وأنت تخالف زيدا فقال سلوا صاحبتكم أم سليم ~~فسألوها فقالت حضت بعد ما طفت يوم النحر فأمرني رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن أنفر وحاضت صفية فقالت لها عائشة رضي الله عنها الخيبة لك حبست ~~أهلنا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد ~~عن قتادة عن أنس عن أم سليم أنها حاضت بعد ما أفاضت يوم النحر فأمرها النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن تنفر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراوي ~~قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ~~أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة ~~حزينة وقد حاضت PageV02P233 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر ~~قالت نعم قال فانفري إذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ~~ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس التغلبي الكوفي قال ~~ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معناه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث قال حدثني بن شهاب وهشام بن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن ms1065 عروة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نحوه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت ~~انها قد أفاضت فقال فلا إذا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا أفلج ~~عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ~~عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان خال بن أبي ~~نجيح عن طاوس قال كان بن عمر قريبا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون ~~آخر عهدها بالبيت ثم قال نبئت أنه قد رخص للنساء PageV02P234 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني عقيل عن ~~ابن شهاب قال أخبرني طاوس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس ~~النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن ~~عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة للنساء وذلك قبل موت ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سهل بن ~~بكار قال ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ~~يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر قال طاوس وسمعت بن عمر يقول لا تنفر ثم ~~سمعته بعد يقول تنفر رخص لهن رسول الله صلى الله عليه ms1066 وسلم حدثنا أبو أيوب ~~عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال ثنا عمرو بن محمد الناقد ~~قال ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما قال من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحيض رخص ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الآثار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصدر إذا كانت قد طافت ~~طواف الزيارة قبل ذلك طاهرا ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ممن قد كان قال بخلافه زيد بن ثابت وابن عمر وجعلا ما روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ذلك للحائض رخصة واخراجا من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب ~~عليهم من ذلك فثبت بذلك نسخ هذه الآثار لحديث الحارث بن أوس وما كان ذهب ~~إليه عمر من ذلك وهذا الذي بينا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~أحمد قال ثنا سفيان بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة ~~عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني ~~أفضت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ~~ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الطواف قبل الحلق فقال إحلق ولا حرج ~~PageV02P235 # فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق وتوسعة منه في ذلك فجعل ~~للحاج أن يقدم ما شاء من ms1067 هذين على صاحبه وفيه أيضا أن آخر جاءه فقال إني ~~ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فذلك أيضا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في ~~السؤال الأول وقد روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ~~شئ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن منصور عن عطاء ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق ~~قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في ~~النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم ~~شيئا قبل شئ إلا قال لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول وقد ~~روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ذلك شئ حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا ~~رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل ~~أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح قال ~~اذبح ولا حرج فهذا أيضا مثل ما قبله والكلام فيه مثل الكلام فيما قبله وقد ~~روي عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شئ حدثنا أحمد بن ~~الحسن هو بن القاسم الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا أبو إسحاق ms1068 ~~الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال حججنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج ~~فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه ~~شيئا ظلما فذلك الحرج فهذا أيضا مثل ما قبله وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله ~~لا حرج هو على الاثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه ~~على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة فلا جناح عليكم في ذلك ~~PageV02P236 # وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو ثابت عن محمد بن عبيد الله قال ثنا عبد العزيز بن ~~محمد أراه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه ~~عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالبا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم سأله رجل في حجته فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق قال فاحلق ولا ~~حرج ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر قال فانحر ولا حرج ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ويونسا حدثاه عن ابن شهاب عن عيسى بن ~~طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم ~~أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال يا رسول الله لم ~~أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج حدثنا يونس قال ~~ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال سأل رجل رسول ~~الله صلى الله ms1069 عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ~~ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع ~~يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر ~~يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فدل ما ~~ذكرنا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا ~~أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد وقد روى أبو ~~سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن عبادة بن نسي ~~قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال حرج وعن رجل ذبح ~~قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز وجل الحر والضيق ~~وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم ~~كانوا لا يحسنونها فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم ~~بأمر مناسكهم لا لغير ذلك PageV02P237 # وقد روي في حديث أسامة بن شريك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ما ~~يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ~~ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن الاعراب سألوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms1070 عن أشياء ثم قالوا هل علينا حرج في كذا وهل علينا حرج ~~في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رفع الحرج عن ~~عباده إلا من اقترض من أخيه شيئا مظلوما فذلك الذي حرج وهلك أفلا ترى أن ~~السائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا أعرابا لا علم لهم ~~بمناسك الحج فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا حرج على ~~الإباحة منه لهم التقديم في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخروا ثم قال ~~لهم ما ذكر أبو سعيد في حديثه وتعلموا مناسككم ثم قد جاء عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما ما يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن ~~يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ~~مثله فهذا بن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما وهو أحد من ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل يومئذ عن شئ قدم ولا أخر من ~~أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما ~~قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما ولكن كان ~~معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان على ~~الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا ~~مناسكهم وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال أبو حنيفة ~~رحمة الله عليه دم وقال زفر رضي الله عنه عليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله لا شئ عليه واحتجا في ذلك بقول رسول الله صلى الله ms1071 عليه وسلم ~~للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا ~~حرج عليهم في ذلك PageV02P238 # وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر رحمهما الله ما ذكرنا من ~~شرح معاني هذه الآثار وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فإن كان مفردا فأبو حنيفة ~~رحمه الله وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم لان ذلك الذبح ~~الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل ~~الحلق ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ولا شئ عليه وإن كان قارنا أو متمتعا فكان ~~جواب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على ما ذكرنا فقد ذكرنا عن ابن عباس ~~في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا حرج لا يدفع ذلك فلما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حرج ~~لا ينفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوب الدم كان كذلك أيضا لا ينفيه عند ~~أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه يحل به فأردنا ~~أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها فوجدنا ~~الله عز وجل قد قال ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر ~~يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك وإن حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم ~~وهذا إجماع فكان النظر على أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح ~~الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك فبطل بهذا ما ~~ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله أو ~~ما قال زفر رحمه الله فنظرنا في ذلك فإذا هذا القارن فحلق رأسه في وقت ~~الحلق عليه حرام وهو في حرمة حجة ms1072 وفي حرمة عمرة وكان القارن ما أصاب قرانه ~~مما لو أصابه وهو في حجة مفردة أو عمرة مفردة وجب عليه دم فإذا أصابه وهو ~~قارن وجب عليه دمان فاحتمل أن يكون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أيضا دمين ~~كما قال زفر فنظرنا في ذلك فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما ~~أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة ~~وجب عليه دم فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان كالجماع وما أشبهه وكان ~~حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحج خاصة إنما ~~وجب عليه بسببهما وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة ~~العمرة خاصة فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شئ واحد ~~فنظرنا في ذلك فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم يجب ~~عليه شئ وإذا PageV02P239 # جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شئ لم يكن يجب عليه في إفراده كل ~~واحدة منهما فكان ذلك الشئ دما واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الحلق ~~قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه واحدة منهما ~~لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب فيه دم واحد فيكون أصل ما يجب على القارن ~~في انتهاكه الحرم في قرانه أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم بالحجة خاصة ~~وبالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة لشيئين مختلفين فيكون ~~على من انتهكهما كفارتان وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد ولا العمرة ~~على الانفراد يحرمها الجمع بينهما فإذا انتهكت فعلى الذي انتهكها دم واحد ~~لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول ~~أبي حنيفة وبه نأخذ باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال ~~أخبرني عبد الرحمن ms1073 بن أبي بكر قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف ~~عائشة إلى التنعيم فأعمرها حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا داود بن ~~عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد ~~الرحمن عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي ~~بكر أردف أختك فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم ~~فإنها عمرة متقبلة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا ~~وقت لها غير التنعيم وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة وقالوا لا ~~ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الاحرام إلا محرما وخالفهم بذلك ~~آخرون فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا ~~بها أجزأهم ذلك والتنعيم وغيرهم من الحل عندهم في ذلك سواء وكان من الحجة ~~لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى التنعيم في ~~ذلك لأنه كان أقرب الحل منها لا لان غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو ~~PageV02P240 # ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة وأن لا يجاوزوه ~~لها إلى غيره فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا عثمان بن ~~عمر قال ثنا أبو عامر صالح بن رستم عن أبي مليكة عن عائشة قالت دخل علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي فقال ما ذاك قلت حضت قال فلا ~~تبكي اصنعي ما يصنع الحاج فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم غدونا إلى عرفة ثم ~~رمينا الجمرة تلك الأيام فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة قالت والله ~~ما نزلها إلا من أجلي فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فاخرجها ~~من الحرم قالت والله ما ذكر الجعرانة ولا ms1074 التنعيم فلتهل بعمرة فكان أدنانا ~~من الحرم التنعيم فأهللت بعمرة فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم ~~أتيناه فارتحل فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصا وأنه ~~إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه ~~يبين به من سائر الحل غيره فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل وأن ~~التنعيم في ذلك وغيره سواء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى باب الهدي يصد عن الحرام هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد ~~الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وقالوا لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي بالحديبية إذ صد عن ~~الحرم دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم وكان من حجتهم ~~في ذلك قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة فكان الهدي قد جعله الله عز وجل ~~ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعا في كفارة الظهار ~~وكفارة القتل فلا يجوز غير متتابع وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الاتيان ~~به متتابعا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا PageV02P241 # فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن ~~بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى في نحر النبي صلى ms1075 الله عليه وسلم لذلك الهدي الذي نحره ~~بالحديبية لما صد عن الحرم وتصدق بلحمه بقديد أن قوما زعموا أن نحره إياه ~~كان في الحرم حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول ~~بن راشد عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه قال ~~اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي ~~بالهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قلت آخذ به في أودية لا يقدرون ~~علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم فقد دل هذا الحديث أن هدي النبي صلى ~~الله عليه وسلم ذلك نحر في الحرم وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم قالوا ولم يكن صد إلا عن البيت واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سفيان بن بشر الكوفي قال ثنا يحيى ~~بن زائدة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم فثبت بما ~~ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صد عن الحرم وأنه كان يصل إلى ~~بعضه ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم أن ينحر ~~هديه دون الحرم فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم لان الذي ~~أباح نحر الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حالة الصد عن الحرم في حال ~~القدرة على دخوله فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر ~~الهدي في غير الحرم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وقد احتج قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم بما حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ms1076 يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد عن أبي أسماء ~~مولى عبد الله بن جعفر قال خرجت مع عثمان وعلي رضي الله عنهما فاشتكى الحسن ~~رضي الله عنه بالسقيا وهو محرم فأصابه برسام فأومى إلى رأسه فحلق علي رأسه ~~ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء PageV02P242 # حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه لم يذكر عثمان رضي الله عنه ولان الحسن رضي الله عنه كان محرما فاحتجوا ~~بهذا الحديث لان فيه أن عليا نحر الجزور دون الحرم فكان من الحجة عليهم في ~~ذلك أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم أن يذبح في غير الحرم وإنما ~~يختلفون إذا كان ممنوعا عنه فدل ما ذكرنا على أن عليا رضي الله عنه لما نحر ~~في هذا الحديث في غير الحرم وهو واصل إلى الحرم أنه لم يكن أراد به الهدي ~~ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والتقرب إلى الله ~~تعالى بذلك مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدي فكما يجوز لمن حمله على ~~أنه هدي ما حمله عليه من ذلك فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدي ما حمله ~~عليه من ذلك وقد بدأنا بالنظر في ذلك وذكرنا في أول هذا الباب فأغنانا ذلك ~~عن إعادته ها هنا باب المتمتع الذي لا يجد هدي ولا يصوم في العشر حدثنا ~~محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا شعبة عن ابن ~~أبي ليلى عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر انه يصوم أيام التشريق حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري قال ثنا أبو عوانة ~~عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما ms1077 قال ألم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم ~~أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال ثنا عبد ~~العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن أبيه أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم ~~يجد هديا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا وأباحوا صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن والمحصر إذا لم يجدوا ~~هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك صاموا هذه الأيام ومنعوا منها من سواهم ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لهؤلاء ولا ~~لغيرهم من الناس أن يصوموا هذه الأيام عن شئ من ذلك ولا عن شئ من الكفارات ~~ولا في تطوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن على المتمتع ~~والقارن الهدي لمتعتهما وقرانهما وهدي آخر لأنهما حلا بغير هدي ولا صوم ~~واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن PageV02P243 # المقرئ قال ثنا المسعودي عن حبيب بن ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم ~~الأسلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرج منادي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أيام التشريق فقال إن هذه الأيام أيام أكل وشرب حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا محمد بن أبي حميد المدني قال ثنا ~~إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال امرني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب وبعال ~~فلا صوم فيها يعني أيام التشريق حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا هشيم قال أنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها ~~قالت ms1078 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ~~لله تعالى عز وجل حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن ~~ابن الهاد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل هو وعبد ~~الله بن عمرو بن العاص على عمرو بن العاص وذلك الغد أو بعد الغد من يوم ~~الأضحى فقرب إليهم عمرو طعاما فقال عبد الله إني صائم فقال له عمرو أفطر ~~فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها أو ~~ينهانا عن صيامها فأفطر عبد الله فأكل وأكلت حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح ~~بن عبادة قال حدثني بن جريج قال أخبرني سعيد بن كثير أن جعفر بن المطلب ~~أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على عمرو بن العاص فدعاه إلى ~~الغداء فقال إني صائم ثم الثانية كذلك ثم الثالثة فقال لا إلا أن تكون ~~سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سمعته من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يعني النهي عن الصيام أيام التشريق حدثنا فهد بن سليمان قال ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله ~~بن أبي بكر عن سالم عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب ~~عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها ~~أيام أكل وشرب وذكر الله PageV02P244 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عمر بن ~~أبي سلمة عن ms1079 أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا سعيد هو بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا خالد الحذاء عن أبي المليح ~~الهذلي عن نبيشة الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا روح قال ثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن نافع بن ~~جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو وقد سماه ~~نافع فنسيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني غفار يقال له بشر ~~بن سحيم قم فناد في الناس إنها أيام أكل وشرب في أيام منى حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد قال أنا عمرو بن دينار عن نافع ~~بن جبير عن بشر بن سحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا وهب قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي قال ثنا روح قال ثنا الربيع بن ~~صبيح ومرزوق أبو عبد الله الشامي قالا ثنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ~~الثلاثة بعد يوم النحر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن الربيع بن ~~صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال أخبرني بن ~~لهيعة عن يزيد أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير عن معمر بن عبد الله العدوي ~~قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1080 أؤذن في أيام التشريق ب منى لا ~~يصوم من أحد فإنها أيام أكل وشرب حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود ~~ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر أنه سمع سليمان ~~بن يسار وقبيصة بن ذؤيب يحدثان عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلب رضي ~~الله عنه قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى أيام التشريق ~~فسمعت مناديا يقول إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر الله قالت فأرسلت ~~رسولا من الرجل ومن أمره فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له حذافة يقول ~~أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ~~ثنا موسى بن عبيدة قال أخبرني المنذر عن عمرو بن خالدة PageV02P245 # الزرقي عن أمه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه في أواسط أيام التشريق ينادي في الناس لا تصوموا في هذه ~~الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ~~ثنا ابن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن مسعود بن الحكم الزرقي قال حدثتني أمي ~~قالت لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة النبي صلى الله ~~عليه وسلم البيضاء حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول يا معشر المسلمين إنها ~~ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل حدثنا محمد بن عمرو بن ~~تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ميمون بن يحيى قال حدثني ~~مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع بن الحكم ~~الزرقي يقول حدثنا أبي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى ~~فسمعوا راكبا وهو يصرخ لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمر ms1081 بن الحارث عن ~~بكير عن سليمان بن يسار حدثه أن مسعودا حدثه عن أمه نحوه حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهي قال أنا سليمان بن بلال عن يحيى بن ~~سعيد أنه سمع يوسف بن مسعود بن الحكم الزرقي يقول حدثتني جدتي ثم ذكر نحوه ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن مهدي قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن ~~الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته ~~أيام منى فيصيح في الناس ألا لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب قال فلقد ~~رأيته على راحلته ينادي بذلك قالوا فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم النهي عن صيام أيام التشريق وكا نهيه عن ذلك ب منى والحجاج ~~مقيمون بها وفيهم المتمتعون والقارنون ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا دخل ~~المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا فان قال قائل فلم صار هذا أولى مما ~~رويتم في أول هذا الباب قيل له من قبل صحة ما جاء في هذا وتواتر الآثار به ~~وفساد ما جاء في الفصل الأول من ذلك حديث يحيى بن سلام عن شعبة فهو حديث ~~منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية لضعف يحيى بن سلام عندهم وابن أبي ليلى ~~وفساد حفظهما مع أني لا أحب أن أطعن على أحد من العلماء بشئ ولكن ذكرت ~~متقول أهل الرواية في ذلك PageV02P246 # ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق ~~إلا لمحصر أو متمتع فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال ~~الله عز وجل في كتابه فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداها أيام التشريق من ~~أيام الحج فقالا رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه ms1082 الآية ~~ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعد على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما ~~أباح الله عز وجل صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني ~~الآثار وأما من طريق النظر فانا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام ~~فيه شئ من ذلك وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق لما جاء عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صومه مما سنذكره في هذا الباب إن شاء ~~الله تعالى فكما كان نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يدخل فيه ~~المتمتعون والقارنون والمحصرون كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون ~~فيه أيضا فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم ~~النحر ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا ابن أبي ذئب عن ~~سعيد بن خالد عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان رضي ~~الله عنهما فكانا يصليان ثم ينصرفان يذكران الناس فسمعتهما يقولان نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين يوم النحر ويوم الفطر حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبيد قال شهدت ~~العيد مع عمر رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صيامهما يوم الفطر ويوم النحر فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ~~وأما يوم النحر فيوم تأكلون فيه من نسككم حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله ~~بن موسى قال أنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ~~أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال صليت العيد مع عمر فذكر مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن سعيد بن ~~سعيد عن عمرة ms1083 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله PageV02P247 # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن المنذر ~~بن عبيد المدني حدثه أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر ~~عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ~~محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهيب قال ثنا شعبة عن عبد ~~الله بن عمر عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فلما ~~كان يوم النحر خارجا من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها ~~بدلا من الهدي لما قد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام التي يصام ~~فيها بنهيه عن صومه كان كذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل ~~الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدي لما قد أخرجها النبي صلى ~~الله عليه وسلم من الأيام التي تصام بنهيه عن صومها فثبت بما ذكرنا أن أيام ~~التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من ~~الكفارات ولا من التطوع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد ~~روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة ms1084 قال أنا حجاج عن عمرو ~~بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم ~~النحر فقال يا أمير المؤمنين إني تمتعت ولم أهد ولم أصم في العشر فقال سل ~~في قومك ثم قال يا معيقيب أعطه شاة أفلا ترى أن عمر لم يقل له فهذه أيام ~~التشريق فصمها فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر ~~الله عز وجل المتمتع بالصوم فيها هي قبل يوم النحر وأن يوم النحر وما بعده ~~من أيام التشريق ليس منها PageV02P248 # باب حكم المحصر بالحج حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري قال ثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ~~الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عرج أو ~~كسر فقد حل وعليه حجة أخرى قال فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن الحجاج الصواف فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه لم يذكر ذكر عكرمة ذلك لابن عباس وأبي هريرة حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن ~~عكرمة قال قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنه قال أنا سألت الحجاج بن ~~عمرو عمن حبس وهو محرم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ~~فحدثت بذلك بن عباس وأبا هريرة فقالا صدق قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حل حينئذ فعليه قضاء ما حل منه ~~إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا يحل حتى ينحر عنه الهدي فإذا نحر عنه الهدي حل ~~واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن عبد الله ~~بن الرومي قال ms1085 ثنا محمد بن الثور قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ~~بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق ~~وأمر أصحابه بذلك حدثنا محمد بن عمرو بن تمام قال ثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير قال حدثني ميمون بن يحيى عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا ~~مولى بن عمر يقول قال بن عمر إذا عرض للمحرم عدو فإنه يحل حينئذ قد فعل ذلك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت فنحر ~~هديه وحلق وحل هو وأصحابه ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المقبل فلما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل بالاختصار في عمرته بحصر العدو إياه ~~حتى نحر الهدي دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالاحصار حتى ينحر الهدي ~~PageV02P249 # وليس فيما رويناه أول خلاف لهذا عندنا لان قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كسر أو عرج فقد حل فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل لا على أنه ~~قد حل بذلك من إحرامه ويكون هذا كما يقال قد حلت فلانة للرجال إذا خرجت من ~~عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك ليس على معنى أنها قد حلت لهم فيكون ~~لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوجوها تزوجا يحل لهم وطؤها ~~هذا كلام جائز مستساغ فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا وجاء عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة عن المسور ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا ~~التأويل وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه بقوله عز وجل فان أحصرتم فما ~~استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلما أمر الله ~~تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل ~~المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه ms1086 فهذا قد دل عليه قول الله ~~تعالى ثم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والدليل على صحة ~~ذلك التأويل أيضا أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه بن عباس ~~وأبا هريرة رضي الله عنهما فقالا صدق فصار ذلك الحديث عن ابن عباس وعن أبي ~~هريرة أيضا وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المحصر ما قد وافق ~~التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج ودل عليه ما حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وأتموا الحج ~~والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي قال إذا أحصر الرجل بعث الهدي ~~ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ~~رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصيام ثلاثة أيام فإن عجل فحلق قبل أن ~~يبلغ الهدي محله فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام أو ~~تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو النسك شاة فإذا أمن مما كان به ~~فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة وان أخر العمرة ~~إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ~~في الحج أخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم PageV02P250 # قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال هذا قول بن عباس وعقد ثلاثين حدثنا أبو ~~شريح محمد بن زكريا بن يحيى قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال في قول الله عز وجل لنا فإن أحصرتم قال ~~من حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال بن عباس ~~رضي الله عنهما فهذا بن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالاحصار حتى ينحر عنه ~~الهدي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل ms1087 ~~فدل ذلك أن معنى فقد حل عنده أي له أن يحل على ما ذهبنا إليه في ذلك وقد ~~روي ذلك أيضا عن غير بن عباس رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد بن شداد العبدي صاحب محمد بن ~~الحسن قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لدغ ~~صاحب لنا بذات التنانين وهو محرم بعمرة فشق ذلك علينا فلقينا عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه فذكرنا له أمره فقال يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا ~~فإذا نحر عنه حل حدثنا فهد قال ثنا علي قال ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن ~~عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ثم عليه عمرة بعد ذلك حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم ~~قال سمعت إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال أهل رجل من النخع بعمرة ~~يقال له عمير بن سعيد فلدغ فبينا هو صريع في الطريق إذ طلع عليهم ركب فيهم ~~بن مسعود رضي الله عنه فسألوه فقال ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما ~~أمارة فإذا كان ذلك فليحل قال الحكم وقال عمارة بن عمير وكان حدثك به عن ~~عبد الرحمن بن يزيد أن بن مسعود رضي الله عنه قال وعليه العمرة من قابل قال ~~شعبة وسمعت سليمان حدثه به مثل ما حدث الحكم سواء حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أنه قال PageV02P251 # المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وإن اضطر إلى شئ من ~~لبس الثياب التي لا بد له منها والدواء صنع ذلك وافتدى فقد ثبت بهذه ~~الروايات أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما تأولنا ms1088 ~~عليه حديث الحجاج الذي ذكرناه ثم اختلف الناس بعد هذ في الاحصار الذي هذا ~~حكمه بأي شئ هو أو بأي معنى يكون فقال قوم يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو ~~غيره وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روينا ذلك أيضا ~~فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس وقال آخرون لا يكون الاحصار ~~الذي حكمه ما وصفنا إلا بالعدو خاصة ولا يكون بالأمراض وهو قول بن عمر ~~حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري عن ~~موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال لا يكون الاحصار إلا من عدو حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عبن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال من ~~حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فلما ~~وقع في هذا هذا الاختلاف وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~حديث الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة ما ذكرنا من قوله يعني النبي صلى ~~الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الاحصار ~~يكون بالمرض كما يكون بالعدو فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني ~~الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب ~~به للمحصر الاحلال كما قد ذكرنا واختلفوا في المرض فقال قوم حكمه حكم العدو ~~في ذلك إذا كان قد منعه من المضي في الحج كما منعه العدو وقال آخرون حكمه ~~بائن من حكم العدو فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو هل يكون مباحا ~~بالضرورة بالمرض أم لا فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرض أن يصلي ~~قائما وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله أو كان العدو قائما على ~~رأسه فمنعه من القيام فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا وسقط عنه فرض ~~القيام ms1089 PageV02P252 # وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام أنه قد سقط ~~عنه فرض القيام وحل أن يصلي قاعدا يركع ويسجد إذا أطاق بذلك أو يومئ إن كان ~~لا يطيق ذلك فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو قد أبيح له ~~بالضرورة من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء سقط عنه فرض ~~الوضوء ويتيمم ويصلي فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو قد عذر ~~فيها أيضا بالمرض وكان الحال فذلك سواء ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو قد ~~عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل واختلفوا في ~~المحصر بالمرض فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر ~~بالضرورة بالعدو يجب له أيضا بالضرورة بالمرض ويكون حكمه في ذلك سواه كما ~~كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلوات ثم اختلف الناس بعد هذا في ~~المحرم بعمرة يحصر بعدو أو بمرض فقال قوم يبعث بهدي ويواعدهم أن ينحروه عنه ~~فإذا نحر حل وقال آخرون بل يقيم على إحرامه أبدا وليس لها وقت كوقت الحج ~~وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدي ما روينا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيأول هذا الباب لما أحصر بعمرة زمن الحديبية حصرته ~~كفار قريش فنحر الهدي وحل ولم ينتظر أن يذهب عنه الاحصار إذ كان لا وقت لها ~~كوقت الحج بل جعل العذر في الاحصار بها كالعذر في الاحصار بالحج فثبت بذلك ~~أن حكمها في الاحصار فيهما سواء وأنه يبعث الهدي حتى يحل به مما أحصر به ~~منهما إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة مكان عمرته وعليه في الحجة حجة مكان ~~حجته وعمرة لاخلاله وقد روينا في العمرة أنه قد يكون المحرم محصرا بها ما ~~قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك ms1090 فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على ~~العباد مما جعل لها وقت خاص وأشياء فرضت عليهم مما جعل الدهر كله وقتالها ~~منها الصلوات فرضت عليهم في أوقات خاصة تؤدى في تلك الأوقات بأسباب متقدمة ~~لها من التطهر بالماء وستر العورة ومنها الصيام في كفارات الظهار وكفارات ~~الصيام وكفارات القتل جعل ذلك على المظاهر والقاتل PageV02P253 # لا في أيام بعينها بل جعل الدهر كله وقتالها وكذلك كفارة اليمين جعلها ~~الله عز وجل على الحانث في يمينه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير ~~رقبة ثم جعل الله عز وجل من فرض عليه الصلوات بالأسباب التي يتقدم والأسباب ~~المفعولة فيها في ذلك عذرا إذا منع منه فمن ذلك ما جعل له في عدم الماء من ~~سقوط الطهارة بالماء والتيمم ومن ذلك ما جعل للذي منع من ستر العورة أن ~~يصلي بادي العورة ومن ذلك ما جعل لمن منع من القبلة أن يصلي إلى غير قبلة ~~ومن ذلك ما جعل للذي منع من القيام أن يصلي قاعدا يركع ويسجد فان منع من ~~ذلك أيضا أومئ إيماء فجعل له ذلك وإن كان قد بقي عليه من الوقت ما قد يجوز ~~أن يذهب عنه ذلك العذر ويعود إلى حاله قبل العذر وهو في الوقت لم يفته ~~وكذلك جعل لمن لا يقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله عز وجل عليه ~~فيها الصوم لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ورجوعه إلى حال الطاقة ~~لذلك الصوم فجعل ذلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به ولم يمنع من ذلك إذا ~~كان ما جعل عليه من الصوم لا وقت له وكذلك فيما ذكرنا من الاطعام في ~~الكفارات والعتق فيها والكسوة إذا كان الذي فرض ذلك عليه معدما وقد يجوز أن ~~يحد بعد ذلك فيكون قادرا على ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك من غير فوات ~~لوقت شئ مما كان أوجب عليه فعله فيه فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها ~~بالضرورة فيها ms1091 وإن كان لا يخاف فوت وقتها فجعل ذلك ما خيف فوت وقته سواء من ~~الصلوات في أواخر أوقاتها وما أشبه ذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك ~~العمرة وإن كان لا وقت لها أن يباح في الضرورة فيها ما يباح بالضرورة في ~~غيرها مما له وقت معلوم فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى أنه قد يكون الاحصار ~~بالعمرة كما يكون الاحصار بالحج سواء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إذا نحر هديه هل يحلق ~~رأسه أم لا فقال قوم ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله وممن قال ~~ذلك أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال آخرون بل يحلق فإن لم يحلق حل ولا شئ ~~عليه وممن قال ذلك أبو يوسف رحمه الله وقال آخرون يحلق ويجب ذلك عليه كما ~~يجب على الحاج والمعتمر PageV02P254 # فكان من حجة أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ذلك أنه قد سقط عنه بالاحصار ~~جميع مناسك الحج من الطواف والسعي بين الصفا والمروة وذلك مما يحل المحرم ~~به من إحرامه ألا ترى أنه إذا طاف بالبيت يوم النحر حل له أن يحلق فيحل له ~~بذلك الطيب واللباس والنساء قالوا فلما كان ذلك مما يفعله حتى يحل فسقط ذلك ~~عنه كله بالاحصار سقط أيضا عنه سائر ما يحل به المحرم بسبب الاحصار هذه حجة ~~لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك أن ~~تلك الأشياء من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد صد ~~عنه المحرم وحيل بينه وبينه فسقط عنه أن يفعله والحلق لم يحل بينه وبينه ~~وهو قادر على أن يفعله فما كان يصل إلى أن يفعله فحكمه فيه في حال الاحصار ~~كحكمه فيه حال الاحصار وما لا يستطيع أن يفعله في حال الاحصار فهو الذي ~~يسقط عنه بالاحصار فهو النظر عندنا وإذا كان حكمه في وقت الحلق عليه وهو ~~محصر كحكمه ms1092 في وجوبه عليه وهو غير محصر كان تركه إياه أيضا وهو محصر كتركه ~~إياه وهو غير محصر وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ~~أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من وصل إلى البيت وذلك أن ربيعا ~~المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ~~ثنا أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله عنه قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله ~~المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال يرحم الله المحلقين قالوا يا ~~رسول الله والمقصرين قال والمقصرين PageV02P255 # قالوا فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال إنهم لم يشكوا حدثنا فهد ~~قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا ابن إدريس عن أبي إسحاق فذكر بإسناد مثله ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال ثنا أبو سعيد الخدري قال ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثا ~~وللمقصرين مرة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الجزار قال ثنا ~~علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا إبراهيم الأنصاري حدثه عن ~~أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية استغفر ~~للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ~~رؤوسهم غير رجلين رجل من الأنصار ورجل من قريش قال أبو جعفر فلما حلقوا ~~جميعا إلا من قصر منهم وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق منهم على ~~من قصر ثبت بذلك أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير كما كان عليهم لو وصلوا ~~إلى البيت ولولا ذلك لما كانوا فيه الاسراء ولا كان لبعضهم في ms1093 ذلك فضيلة ~~على بعض ففي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المحلقين على المقصرين ~~دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق ~~أو التقصير لا يزيله الاحصار والله أسأله التوفيق باب حج الصغير حدثنا يونس ~~بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي هل ~~لهذا من حج قال نعم ولك أجر حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ~~إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة ~~الاسلام ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~PageV02P256 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزيه من حجة الاسلام وعليه بعد بلوغه ~~حجة أخرى وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث ~~إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد ~~أجمع الناس جميعا عليه ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة وليس تلك ~~الصلاة بفريضة عليه فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة ~~عليه وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لاحج للصبي فأما من يقول إن له ~~حجا وأنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث وإنما خالف تأويل مخالفة ~~خاصة وهذا بن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة وأنه لا يجزيه بعد ~~بلوغه من حجة الاسلام حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ms1094 ~~ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت بن عباس يقول يا أيها ~~الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون قال بن عباس أيما غلام حج به ~~أهله فمات فقد قضى حجة الاسلام فان أدرك فعليه الحج وأيما عبد حج به أهله ~~فمات فقد قضى حجة الاسلام فإن أعتق فعليه الحج حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن يونس بن عبيد صاحب الحلي قال سألت بن عباس عن المملوك إذا حج ~~ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج أيضا وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا ~~وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله فهذا بن عباس رضي الله عنهما ~~قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ثم قال ~~هو ما قد ذكرنا فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم من ذلك فإن قال قائل فما الذي دل على أن ذلك الحج لا ~~يجزيه من حجة الاسلام قلت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ~~ثلاثة عن الصغير حتى يكبر وقد ذكرت ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من هذا ~~الكتاب ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع ثبت أن الحج عليه غير مكتوب وقد أجمعوا ~~أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن ~~يعيدها وهو في الحكم من لم يصلها فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك ~~وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يحج وعليه أن يحج بعد ذلك ~~PageV02P257 # فإن قال قائل فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة وذلك أن الله عز ~~وجل إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا ولم يوجبه على غيره فكان من لم ~~يجد سبيلا إلى الحج فلا حج عليه كالصبي الذي لم يبلغ ثم قد أجمعوا أن من ms1095 لم ~~يجد سبيلا إلى الحج فحمل على نفسه ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه وإن وجد إليه ~~سبيلا بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده ~~السبيل فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما ~~لم يجب عليه أجزاه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ قيل له إن ~~الذي لا يجد السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت فإذا مشى ~~فصار إلى البيت فقد بلغ البيت وصار من الواجدين للسبيل فوجب الحج عليه لذلك ~~فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة ولأنه صار بعد بلوغه البيت كمن كان منزله هنالك ~~فعليه الحج وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد ~~وصوله إليه لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك فحينئذ وجب عليه فرض الحج ~~فلذلك قلنا إن ما قد كان حجه قبل بلوغه لا يجزيه وأن عليه أن يستأنف الحج ~~بعد بلوغه كمن لم يكن حج قبل ذلك فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب دخول الحرم هل يصلح بغير ~~إحرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلي بن منصور ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا علي بن حكيم الأودي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قالوا ثنا ~~شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قالا ثنا ~~حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك بن أنس عن ms1096 الزهري عن أنس رضي الله عنه ~~PageV02P258 # أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر فلما كشف المغفر عن ~~رأسه قيل له إن بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى ~~الأمصار أن يدخل مكة إلا بإحرام واختلف هؤلاء فقال بعضهم وكذلك الناس جميعا ~~من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل مكة خاصة وقال آخرون من كان منزله ~~في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ومن كان ~~منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام وممن قال هذا القول أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله وقال آخرون أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل ~~المواقيت وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله حكم أهل المواقيت كحكم ~~من كان من ورائهم إلى مكة وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا أنا رأينا من ~~يريد الاحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حتى فرغ من حجته ولم يرجع إلى ~~المواقيت كان عليه دم ومن أحرم من المواقيت كان محسنا وكذلك من أحرم قبلها ~~كان كذلك أيضا فلما كان الاحرام من المواقيت في حكم الاحرام مما قبلها لا ~~في الاحرام مما بعدها ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها ~~فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت ~~فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في حكم أهل المواقيت واحتجنا ~~إلى النظر في الاخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام وهل فيها ما ~~ينبئ عن معنى في هذين الحديثين المتقدمين يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول ~~الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام خاص له PageV02P259 # فاعتبرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا ms1097 عمرو بن عون قال ثنا ~~أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم ~~مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين لم ~~تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ~~ولا يرفع لقطتها إلا منشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا غنى ~~لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~الإذخر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن أبي ذئب قال ~~حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمه الناس فمن كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال ~~قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أحلها لي ولم يحلها ~~للناس وإنما أحلها لي ساعة حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد ~~الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح ~~الخزاعي قال لما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لغزو بن الزبير أتاه أبو ~~شريح فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى نادي قومه ~~فجلس فقمت إليه فجلست معه قال فحدث عما حدث عمرو عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعما جاوبه به عمرو قال قلت إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين أفتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح خطبنا فقال يا أيها الناس ~~إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام من حرام الله إلى ~~يوم القيامة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ms1098 فيها دما ولا ~~يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه ~~الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس فمن قال لكم أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقولوا له إن الله عز وجل قد أحلها ~~لرسوله ولم يحلها لك PageV02P260 # قال لي انصرف أيها الشيخ فنحن أعرف بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا ~~مانع خربة ولا خالع طاعة قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا وقد أمرنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك حدثنا بحر هو بن نصر ~~عن شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال أنا ابن الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله لم ~~تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي ~~بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج ~~بن المنهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قالا ثنا حماد بن سلمة عن ~~محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله * (حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ~~ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو ~~هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله عليه السلام مكة ~~قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله ~~والمؤمنين وأنها لم تحل لأحد كان ms1099 قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ~~ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا ~~يلتقط ساقطها إلا لمنشد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن ~~شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز وجل ~~حبس عن أهل مكة الفيل قال ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد PageV02P261 # فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد ~~كان قبله ولا تحل لأحد بعده وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما ~~كما كانت إلى يوم القيامة فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلها ~~يوم دخلها وهي له حلال فكان له بذلك دخولها بغير إحرام وهي بعد حرام فلا ~~يدخلها أحد إلا بإحرام فان قال قائل إن معنى ما أحل للنبي صلى الله عليه ~~وسلم منها هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء لا غير ذلك قيل له هذا ~~محال إن كان الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم منها هو ما ذكرت خاصة إذ ~~لم يقل ولا يحل لأحد بعدي وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة ~~فمنعوا المسلمين منها حلالا للمسلمين قتالهم وشهر السلاح بها وسفك الدماء ~~وأن حكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في إباحتها في حكم النبي ~~صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن المعنى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~خص به فيها وأحلت له من أجله ليس هو القتال وإذا أنتفي أن يكون هو القتال ~~ثبت أنه الاحرام ألا ترى إلى قول عمر بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يمنع ~~سافك دم ولا مانع خربة ولا خالع طاعة جوابا لما حدثه به أبو شريح عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح ولم يقل له إن النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما أراد بما حدثتك عنه ms1100 أن الحرم قد يجير كل الناس ولكنه ~~عرف ذلك فلم ينكره وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد روى ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من رأيه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام ~~وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى فدل قوله هذا أن ما روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيما أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها وإنما هو على ~~معنى آخر لأنه لما انتفى هذا القول ولم يكن غيره وغير القول الآخر ثبت ~~القول الآخر ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد المواقيت إلى مكة ~~هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم لم ~~يدخله إلا بإحرام وسواء أراد دخول الحرم لاحرام أو لحاجة غير الاحرام ~~ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت وبين الحرم لحاجة أنه ~~له دخولها بغير إحرام فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج ~~بغير إحرام كحكم ما قبل المواقيت وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله ~~من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق فهذا هو النظر عندي في هذا الباب وهو ~~خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV02P262 # وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا ما حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله بن عمر عن ~~نافع عن ابن عمر أنه خرج من مكة يريد المدينة فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش ~~قدم المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد قال ثنا أيوب عن نافع أن بن عمر رضي الله عنهما خرج من مكة ~~وهو يريد المدينة فلما كان قريبا لقيه جيش بن دلجة فرجع فدخل مكة حلالا ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل ms1101 ~~من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا فقلدوا ~~ذلك واتبعوه وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه وقد روي عن غير بن ~~عمر في ذلك ما يخالف هذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان المؤذن قال ثنا ~~ابن جريج قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما لا عمرة على المكي إلا ~~أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن ~~خرج رجل من مكة قريبا قال نعم يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن ~~عطاء قال يدخل أحد الحرم إلا بإحرام فقيل ولا الحطابون قال ولا الحطابون ~~قال ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشيم قال أنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أنا يونس عن ~~الحسن أنه كان يقول ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن ~~قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما * ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح بن حميد عن القاسم ~~بمحمد قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما PageV02P263 # فان قال قائل أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع قيل له نعم ~~وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة وهذا أيضا خلاف قول أصحابنا ولكنه النظر ~~عندنا على ما قد ذكرنا وبينا وحاضروا المسجد الحرام عندنا أهل مكة خاصة وقد ~~قال هذا القول الذي ذهبنا إليه في هذا نافع مولى بن عمر وعبد الرحمن بن ~~هرمز ms1102 الأعرج حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه ~~قال سمعت نافعا مولى بن عمر يسأل عن قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله ~~حاضري المسجد الحرام أجوف مكة أم حولها قال جوف مكة وقال ذلك عبد الرحمن ~~الأعرج رضي الله عنها باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله هل ~~يتجرد إذا قلد الهدي حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حاتم ~~بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن ~~جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ~~فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا ~~وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه فأقام ~~بالمدينة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بالهدي وأقام في أهله ~~فقلد الهدي وأشعر أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث ورووا ذلك أيضا عن ابن عباس وابن عمر حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها ~~أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر ~~هديه وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي فقالت عائشة ليس ~~كما قال بن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم ~~قلدها PageV02P264 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شئ أحله الله عز وجل ms1103 له حتى نحر الهدي حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أنا عبيد الله عن نافع قال ~~كان ابن عمر إذا بعث هديه وهو مقيم أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شئ مما يتركه المحرم إلا بدخوله في ~~الاحرام إما بالحج وإما بالعمرة وكانوا مما احتجوا به في ذلك ما قد رويناه ~~عن عائشة رضي الله عنها فيما أجابت به زيادا وبما حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قلت ~~لعائشة إن رجالا ههنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه ~~بمعلم لهم يقلدونها ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتى يحل الناس فصفقت بيدها ~~فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا لا يترك ~~شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن ~~عبيد قال ثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة ~~رضي الله عنها قالت كنت أفتل بيدي لبدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث ~~بالهدي وهو مقيم بالمدينة ويفعل ما يفعل المحل قبل أن يصل إلى البيت حدثنا ~~فهد قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ~~إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعثه به ثم يقيم لا يجتنب شيئا ms1104 مما يجتنب المحرم ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن ~~جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي ~~الله عنها قالت كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت فنرسل بها ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شئ PageV02P265 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حدثنا محمد ~~قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن منصور فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب عن ~~الليث عن ابن شهاب حدثه عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا ربيع قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن هشام ~~عن عروة عن عائشة مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد ~~الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن وربيع الجيزي قالا حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا أفلح عن ~~القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا يونس قال أنا سفيان بن عيينة عن ~~عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر ~~بإسناده مثله * (حدثنا ربيع المؤذن ms1105 قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي ~~قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله وزاد ولا نعلم المحرم ~~يحله إلا الطواف بالبيت حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن ~~أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله غير أنه لم يذكر الزيادة التي ~~فيه على ما قبله فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر ~~عن غيرها بما يخالف ذلك فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد ~~حديث عائشة رضي الله عنها هذا إسناد صحيح لا تنازع بين أهل العلم فيه وليس ~~حديث جابر بن عبد الله كذلك لان من رواه دون من روى حديث عائشة رضي الله ~~عنها وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشئ وتواتر الرواية به فإن حديث عائشة ~~أيضا أولى لان ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ~~النظر فإنا قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر رضي الله عنه يقولون إن ~~الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره فيحل عنه إذا حل ~~الناس بغير فعل يفعله هو فيحل به PageV02P266 # فأردنا أن ننظر في الاحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا فرأينا الرجل ~~إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه ورأيناه غير خارج من ~~ذلك الاحرام إلا بأفعال يفعلها فيحل بها منه ولا يحل بغيرها ألا ترى أنه ~~إذا كان حاجا فلم يقف بعرفة حتى مضى وقتها أن الحج قد فاته ولا يحل إلا ~~بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ~~ولو وقف بعرفة وفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف الواجب لم يحل له ~~النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا ~~بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق الذي يكون منه بعد ذلك ~~فكانت هذه أحكام الاحرام المتفق عليه لا يخرجه منه مرور مدة وإنما ms1106 يخرجه ~~منه الافعال وكان من أحرم بعمرة وساق الهدي وهو يريد التمتع فطاف لعمرته ~~وسعى لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي فكانت هذه حرمة زائدة بسبب الهدي ~~لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرته وسعى حلق وحل له فإنما منعه من ذلك ~~الهدي الذي ساقه ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إنما يكون بفعل يفعله لا ~~بمرور وقت فكان هذا الاحرام المتفق عليه لا يخرج منه بمرور الأوقات ولا ~~بأفعال غيره ولكن بأفعال يفعلها هو وكأن من بعث بهدي وأقام في أهله وأمر أن ~~يقلد ويشعر فوجب عليه بذلك التجريد في قول من يوجب ذلك يحل من تلك الحرمة ~~لا بفعل يفعله ولكن في وقت ما يحل الناس فخالف ذلك الاحرام المتفق عليه فلم ~~يجب ثبوته كذلك لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء ~~المجتمع عليها فإذا كانت غير مشبهة لها لم يثبت إلا أن يكون معها التوقيت ~~الذي يقوم به الحجة فيجب القول بها لذلك فإذا وجب ذلك انتفى الاختلاف فثبت ~~بما ذكرنا صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها وفساد قول من خالف ~~ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد ~~عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه ~~رأى رجلا متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد ~~فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب الكعبة ولا ~~يجوز عندنا أن يكون بن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة ~~خلاف ذلك PageV02P267 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية ~~قال سألت بن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء فقال بن ~~عمر ما علمنا المحرم يحل ms1107 حتى يطوف بالبيت فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم ~~عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت هذا لا طواف عليه فلا معنى ~~لاجتنابه ذلك وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب باب نكاح ~~المحرم حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن ~~نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان قال سمعت أبي عثمان بن ~~عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ~~يخطب حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك عن نافع عن ابن ~~عمر فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب حدثنا يزيد قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه ~~عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب * (حدثنا محمد بن جعفر بن حفص قال ثنا يوسف ~~القطان قال ثنا أبو سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان ~~بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا أيوب بن ~~موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا عثمان ~~رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا ينكح ~~ولا يخطب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأسا للمحرم ولكنه ~~إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل واحتجوا في ذلك بما حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن ms1108 زكريا بن أبي زائدة قال ثنا محمد بن ~~إسحاق ح PageV02P268 # وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن هارون قال ثنا أبي قال ~~حدثني بن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ~~بنت الحارث وهو حرام فأقام بمكة ثلاثا فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من ~~قريش في اليوم الثالث فقالوا إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا فقال وما عليكم ~~لو تركتموني فعرست بين أظهركم فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه فقالوا لا حاجة ~~لنا في طعامك فاخرج عنا فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وخرج بميمونة حتى ~~عرس بها بسرف حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عامر قال ~~ثنا رياح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة رضي ~~الله عنه قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~أبو بكرة وفهد قالا قال ثنا إبراهيم بن بشار ح وحدثنا إسماعيل بن يحيى قال ~~ثنا محمد بن إدريس قالا ثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال عمرو فحدثني ms1109 بن ~~شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهي خالته ~~وهو حلال قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال أتجعله ~~مثل بن عباس حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا أبو عوانة عن ~~مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوج رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم PageV02P269 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا كامل أبو ~~العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو محرم فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ~~ذلك كان منه وهو حلال فذكروا ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ~~ثنا حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ~~أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا ~~وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجيزي قالا ~~ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب ~~بن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بسرف ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة ولم يقل بن ~~خزيمة بعد أن رجع من مكة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني جرير بن ~~حازم أنه سمع أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم قال أخبرتني ميمونة رضي الله ~~عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا فكان من حجتنا عليهم أن هذا ~~الامر إن كان يؤخذ من طريق صحة الاسناد واستقامته وهكذا مذهبهم فإن حديث ~~أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه ms1110 مطر الوراق ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج ~~بحديثه وقد رواه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطعه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت ~~الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج وحديث يزيد بن الأصم فقد ضعفه عمرو بن ~~دينار في خطابه للزهري وترك الزهري الانكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله ~~أعرابيا بوالا وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام وبكلام من هو أقل من ~~عمرو بن دينار والزهري فكيف وقد أجمعنا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد ~~بن الأصم ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان وقد ~~روى هذا الحديث منقطعا حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا جعفر بن برقان ~~عن ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج المحرم فقال ~~عطاء ما حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله PageV02P270 # قال ميمون فقلت له إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم ~~أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال ~~يزيد تزوجها وهو حلال فقال عطاء ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فأخبر جعفر بن برقان عن ~~ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وأنه ~~إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها ثم حاج ميمون به عطاء ~~فذكره عن يزيد ولم يجوزه به فلو كان عنده عمن هو أبعد منه لأحتج به عليه ~~ليؤكد بذلك حجته فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره ~~والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أهل علم وأثبت ms1111 ~~أصحاب بن عباس رضي الله عنه سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر ~~بن زيد وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم ~~فكذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي لحيج ~~فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم ثم قد روي عن عائشة أيضا ما قد وافق ما ~~روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو ~~عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم فمما ~~رووا من ذلك أولى مما روي من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة ~~وأما حديث عثمان رضي الله عنه فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمرو بن دينار ~~ولا كجابر بن زيد ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة وليس لنبيه ~~أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به ~~جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روى هو PageV02P271 # فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما النظر في ذلك فان المحرم حرام ~~عليه جماع النساء فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك فنظرنا في ذلك فوجدناهم ~~قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطؤها حتى يحل ~~ولا بأس بأن يشتري ليتطيب به بعدما يحل ولا بأس بأن يشتري قميصا ليلبسه ~~بعدما يحل وذلك الجماع هو التطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم فلم يكن ~~حرمة ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه ورأينا المحرم لا يشتري صيدا فاحتمل أن ~~يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد أو حكم عقد شراء ما وصفنا مما سوى ~~ذلك فنظرنا في ذلك فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه ومن أحرم وعليه ~~قميص وفي يده طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر ~~بتخليته ويترك حبسه ورأيناه إذا أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر ~~بحفظها وصونها ms1112 فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب لا كالصيد فالنظر على ~~ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على ~~الثياب والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الاحرام ~~فقال قائل فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا ولو اشتراها ~~كان شراؤه جائزا فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه والنكاح لا ~~يجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها ~~فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ~~أنا رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع وكل قد أجمع أن ~~حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم ~~الجماع عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من ~~عقد النكاح على نفسها فحرمة الاحرام في النظر أيضا كذلك وقد رأينا الرضاع ~~الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح وكذلك لا ~~يجوز استقبال النكاح عليه وكان الاحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه فالنظر ~~على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح وحرمة الجماع بالاحرام ~~كحرمته بالصيام سواء PageV02P272 # فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الاحرام لا تمنع ~~عقدة النكاح أيضا فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا جرير ~~بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن بن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى ~~بأسا أن يتزوج المحرم حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حبيب المعلم ~~وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن بن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن ~~يتزوج المحرمان حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي ~~فديك قال حدثني ms1113 عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله ~~عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به هل هو إلا كالبيع PageV02P273 # تم بحمد الله وعونه وتوفيقه - طبع الجزء الثاني - وبه يتم النصف الأول من ~~كتاب شرح معاني الآثار، ويتلوه - إن شاء الله - الجزء الثالث، وأوله كتاب ~~النكاح. # والحمد لله أولا وآخرا، ونسأله سبحانه العون على إتمامه. PageV02P274 # شرح معاني الآثار للامام أبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي المولود سنة 229 ه‍ والمتوفى ~~سنة 321 ه‍ الجزء الثالث حققه وضبطه، ونسقه وصححه محمد زهري النجار من ~~علماء الأزهر الشريف دار الكتب العلمية PageV03P001 # الطبعة الثالثة 1416 ه‍ - 1996 م‍. PageV03P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح صلى الله عليه وسلم باب ما نهي عنه ~~من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على ~~بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا ~~حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه * حدثنا ~~يونس وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قالا ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث ~~قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن ~~عامر يقول على المنبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو ~~المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر أي يترك ولا يخطب على خطبة ~~أخيه حتى يذر حدثنا يونس قال أخبر بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن ~~أبي حبيب فذكر بإسناده مثله * حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن ~~الجعد قال أخبرنا ms1114 صخر بن جريرة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ~~حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن ~~حميد قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي ~~سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم ~~أخيه PageV03P003 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس هو بن يزيد عن ابن شهاب ~~قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله يعني أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل ~~على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ~~قال ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن ~~سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ~~مثله * حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ~~الأعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب ~~أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن ms1115 حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني ~~الأوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب ~~على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن ~~داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب ~~بعضكم على خطبة بعض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن ~~يسوم بشئ قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن ~~يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه ~~فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا ~~السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأول المنهي عنهما إنما النهي فيها عما ~~ذكرناه PageV03P004 # فأما من ساوم رجلا بشئ أو خطب إليه امرأة هو وليها فلم يركن إليه فمباح ~~لغيره من الناس أن يسوم بما ساوم به ويخطب بما خطب واحتجوا في ذلك بما ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان عن أبي بكر ~~بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لها إذا أنقضت عدتك فآذنيني قالت فخطبني خطاب جمع خاطب فيهم معاوية وأبو ~~الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحال أي فقير ~~وأبو الجهم يضرب النساء أو فيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة بن يزيد ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن ms1116 بن زياد قال ثنا شعبة عن أبي بكر ~~بن أبي الجهم عن فاطمة نحوه حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل ~~بن أبي كثير الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها لما ~~انقضت عدتها خطبها أبو الجهم ومعاوية كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أين أنت من أسامة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد ~~الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~فاطمة بنت قيس قالت لما حللت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ~~أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن ~~أنكحي أسامة بن زيد قالت فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه ~~خيرا واغتبطت به PageV03P005 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد ~~الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت ~~لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنكحي أسامة فكرهته فقال انكحيه فنكحته حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت ~~قيس أن رجلا من قريش خطبها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أزوجك ~~رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها ~~كان في ذلك دليل على ms1117 أن تلك الحال يجوز للناس أن يخطبوا فيها وثبت أن ~~المنهي عنه بالآثار الأول خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما ~~فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى ~~تصبح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد وكذلك المساومة هي على هذا المعنى ~~أيضا قد بين ذلك ما قد حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا عبد ~~الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرني أبو بكر الحنفي عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فشكا إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى ~~أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم جوعا قال انطلق هل تجد من شئ فانطلق فجاء ~~بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه ~~وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال من يأخذهما مني بدرهم فقال رجل أنا فقال ~~من يزيد على درهم فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك فدعا بالرجل فقال ~~أشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم إيتني ففعل ثم جاء فقال انطلق إلى ~~هذا الوادي فلا تدعن فيه شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر ففعل ثم أتاه ~~فقال بورك فيما أمرتني به قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك ~~نكت من المسألة أو خموش من المسألة الشك من محمد بن بحر فلما أجاز رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المزايدة وفي ذلك سوم بعد سوم إلا ~~أن ما تقدم من ذلك السوم سوم لا ركون معه فدل ذلك أيضا أن ما نهى عنه النبي ~~صلى الله عليه وسلم مسوم الرجل على سوم أخيه بخلاف ذلك فبان بهذا الحديث ~~معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سوم الرجل على سوم أخيه ~~وبحديث فاطمة بنت قيس ms1118 ما نهى عنه من خطبة الرجل على خطبة أخيه PageV03P006 # وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار فيما أبحنا فيه من السوم والخطبة ~~وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم وقد روي في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~آله وسلم أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن ~~المبارك عن الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح قال أدركت الناس يبيعون ~~الغنائم فيمن يزيد حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا ابن ~~المبارك عن إبراهيم عن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا بأس أن يسوم ~~على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق يسوم هذا وهذا فأما إذا خلا به رجل فلا ~~يسوم عليه باب النكاح بغير ولي عصبة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله ~~عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ~~فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا ~~فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ~~زهير بن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله * ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة ~~عن الزهري فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ~~ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~ربيع الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي ~~جعفر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا ~~لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمة ms1119 الله عليهما واحتجوا في ذلك بهذا الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك ~~إذا وضعت نفسها ممن شاءت ولي لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها ~~حيث كان ينبغي لها أن تضعها PageV03P007 # وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى ~~قد ذكر بن جريج أنه سأل عنه بن شهاب فلم يعرفه حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ~~أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك قال أبو جعفر وهم يسقطون ~~الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطأة فلا يثبتون له سماعا عن الزهري وحديثه ~~عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم ينكرون على خصمهم ~~الاحتجاج عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا ثم لو ثبت ما رووا ~~من ذلك عن الزهري لكان قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ~~بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به ~~هذا ويفتات عليه فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن ~~فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا ~~وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن القاسم ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حنظلة وأفلح عن ~~القاسم بن محمد في حفصة بمثل ذلك فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن ~~تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه ~~التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال عندنا أن يكون ترى ~~ذلك وقد علمت ms1120 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قال لا نكاح ~~إلا بولي فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى ~~أيضا لقولهم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر وحدثنا أبو ~~بكرة ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ~~إلا بولي أي إلا بإذنه فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم ~~أيضا لا تقوم به حجة وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان ~~وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطعا PageV03P008 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق ~~عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فصار أصل هذا الحديث عن أبي بردة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم برواية شعبة وسفيان وكل واحد منهما ~~عندهم حجة على إسرائيل فكيف إذا اجتمعا جميعا فإن قالوا فإن أبا عوانة قد ~~رواه مرفوعا كما رواه إسرائيل وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ~~قال ثنا إسرائيل وأبو عوانة ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن ~~منصور قال ثنا أبو عوانة ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا نكاح إلا بولي قيل لهم قد روي عن أبي عوانة هذا كما ذكرتم ~~ولكنا نظرنا في أصل ذلك فإذا هو عن أبي عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فرجع ~~حديث أبي عوانة أيضا ms1121 إلى حديث إسرائيل حدثنا بذلك أبو أمية قال ثنا المعلى ~~بن منصور الرازي قال ثنا أبو عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر بإسناده ~~مثله فانتفى بذلك أن يكون عند أبي عوانة في هذا عن أبي إسحاق شئ فإن قالوا ~~فإنه قد رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق أيضا كما رواه إسرائيل وذكروا في ~~ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن الصلت الكوفي ح وحدثنا أحمد بن داود ثنا ~~أبو الوليد قالا ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قيل لهم صدقتم قد رواه ~~قيس كما ذكرتم وقيس عندهم دون إسرائيل فإذا انتفى أن يكون إسرائيل مضادا ~~لسفيان ولشعبة كان قيس أحرى أن لا يكون مضادا لهما فإن قالوا فإن بعض أصحاب ~~سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا كما رواه إسرائيل وقيس وذكروا في ذلك ما ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا بشر بن منصور عن سفيان عن أبي ~~إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~نكاح إلا بولي قيل لهم قد صدقتم قد روي هذا بشر بن منصور عن سفيان كما ~~ذكرتم ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا إن احتجوا عليه بما رواه أصحاب ~~سفيان أو أكثرهم عنه على معنى ويحتج هو عليكم بما رواه PageV03P009 # بشر بن منصور عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى وتعدون المحتج عليكم بمثل ~~هذا جاهلا بالحديث فكيف تسوغون أنفسكم على مخالفكم مالا يسوغونه عليكم إن ~~هذا لجور بين وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت ولا أعد ~~مثل هذا طعنا ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت ~~ولكني أقول إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا ~~بولي لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا ms1122 به لقولهم في هذا الباب لأنه قد ~~يحتمل معاني فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا إن ذلك الولي هو أقرب العصبة ~~إلى المرأة ويحتمل أن يكون ذلك الولي من تولية المرأة من الرجال قريبا كان ~~منها أو بعيدا وهذا المذهب يصح به قول من يقول لا يجوز للمرأة أن تتولى عقد ~~نكاح نفسها وإن أمرها وليها بذلك ولا عقد نكاح غيرها ولا يجوز أن يتولى ذلك ~~إلا الرجال وقد روى عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك ك حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها ~~جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح ~~أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح ويحتمل أيضا قوله لا نكاح ~~إلا بولي أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى ~~الأمة أو بالغة حرة لنفسها فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على ~~بضع الأولى ذلك البضع وهذا جائز في اللغة قال الله تعالى فليملل وليه ~~بالعدل) * فقال قوم ولي الحق هو الذي له الحق فإذا كان من له الحق يسمى ~~وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له فلما أحتمل ما روينا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من قوله لا نكاح إلا بولي هذه التأويلات انتفى أن يصرف ~~إلى بعضه دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك إما من كتاب وإما من سنة وإما من ~~إجماع واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولي لقولهم أيضا بما حدثنا فهد ثنا ~~محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ح PageV03P010 # وحدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن أخي معقل ~~عن معقل بن يسار أن أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها ms1123 فأبى عليه ~~معقل فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ~~بالمعروف) * قالوا فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه ~~عقد نكاحها وكان ذلك عندنا قد يحتمل ما قالوا ويحتمل غير ذلك يحتمل أن يكون ~~عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأمر بترك ذلك فلما لم ~~يكن في هذه الآثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما ~~سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو فإذا يونس قد ~~حدثنا قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن ~~جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن ~~موهب عن نافع بن جبير فذكر بإسناده مثله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في هذا الحديث بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن أمرها في تزويج نفسها ~~إليها لا إلى وليها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ~~ما يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة موسى بن ~~إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي داود أيضا قال ثنا آدم بن ~~أبي إياس قال ثنا سليمان بن المغيرة قالا ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن ~~أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بعد وفاة ~~أبي سلمة فخطبني إلى نفسي PageV03P011 # فقلت يا رسول الله إنه ليس أحد ms1124 من أوليائي شاهدا فقال إنه ليس منهم شاهد ~~ولا غائب يكره ذلك قالت قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها ~~فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم خطبها ~~إلى نفسها ففي ذلك دليل أن الامر في التزويج إليها دون أوليائها فإنما قالت ~~له إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا قال إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ~~فقالت قم يا عمر فزوج النبي عليه السلام وعمر هذا ابنها وهو يومئذ طفل صغير ~~غير بالغ لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في هذا ~~الحديث إني امرأة ذات أيتام يعني عمر ابنها وزينب بنتها والطفل لا ولاية له ~~فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~آله وسلم جائزا وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله فصارت أم سلمة رضي ~~الله عنها كأنها عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولما لم ~~ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها إليها دونهم ~~ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر لما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حق هو ~~لهم قبل إباحتهم ذلك له فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ~~وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه قيل له صدقت هو أولى به من نفسه يطيعه في ~~أكثر مما يطيع فيه نفسه فأما أن يكون هو أولى به من نفسه في أن يعقد عليه ~~عقدا بغير أمره من بيع أو نكاح أو غير ذلك فلا وإنما كان سبيله في ذلك صلى ~~الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كسبيل الحكام من بعده ولو كان ذلك كذلك ك ~~لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ~~لا مقبل أم سلمة لأنه هو وليها فلما لم يكن ذلك كذلك وكانت الوكالة إنما ~~كانت ms1125 مقبل أم سلمة فعقد بها النكاح فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعلى آله وسلم دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إنما كان ~~ملك ذلك البضع بتمليك أم سلمة إياه لا بحق ولاية كانت له في بضعها أو لا ~~ترى أنها قد قالت إنه ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال لها النبي صلى الله ~~عليه وسلم وعلى آله وسلم إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ولو كان ~~هو أولى بها منهم لم يقل لها ذلك ولقال لها أنا وليك دونهم ولكنه لم ينكر ~~ما قالت وقال لها إنهم لا يكرهون ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار PageV03P012 # ولما ثبت أن عقد أم سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون ~~أوليائها وجب أن يحمل معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا ~~المعنى أيضا حتى لا يتضاد شئ منها ولا يتنافى ولا يختلف وأما النظر في ذلك ~~فإنا قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها ~~فيكون العقد في ذلك كله إليه لا إليها وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف ~~فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايته على مالها قد ارتفعت وأن ما كان إليه من ~~العقد عليها في مالها في صغرها قد عاد إليها فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ~~العقد على بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها فيكون ما كان إليه من ذلك ~~قبل بلوغها قد عاد إليها ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها فيكون ~~ذلك إليها دون أبيها ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها كما كان مستويا قبل ~~بلوغها فهذا حكم النظر في هذا الباب وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا إلا ~~أنه كان يقول إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسخ ذلك عليها وكذلك ~~إن قصرت في مهرها فتزوجت بدون مهر مثلها فلوليها أن يخاصم في ذلك حتى يلحق ms1126 ~~بمهر مثل نسائها وقد كان أبو يوسف رحمة الله عليه كان يقول إن بضع المرأة ~~إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليه يقول إنه ليس للولي أن ~~يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها ثم رجع عن قوله هذا كله ~~إلى قول من قال لا نكاح إلا بولي وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمة ~~الله تعالى عليه والله أعلم بالصواب باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له ~~النظر إليها أم لا حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا يحيى بن حسان قال ~~ثنا أبو شهاب الحناط عن الحجاج بن أرطأة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن ~~عمه سليمان بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك فوق ~~إجار لها ببصرة طردا شديدا فقلت أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV03P013 # فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقي في قلب امرئ ~~خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن ~~سليمان الواسطي عن زهير بن معاوية قال ثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد ~~الله بن يزيد عن أبي حميد وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر ~~إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن ~~سعد بمعاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل قال جابر فلقد خطبت ~~امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ أي أختفي في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما ~~يعجبني فخطبتها فتزوجتها حدثنا محمد بن النعمان ms1127 السقطي قال ثنا الحميدي قال ~~ثنا سفيان قال ثنا يزيد بن كيسان اليشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا ~~أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنظر إليها فإن في أعين نساء الأنصار شيئا يعني الصغر حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا سفيان بن عاصم الأحول عن بكر بن عبد ~~الله المزني أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما حدثنا محمد بن عمرو بن ~~يونس قال ثنا أبو معاوية عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة ~~قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فقلت لا ~~فقال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ~~إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها فذهب إلى ذلك قوم وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ولا لغير من أراد ~~نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا رحم محرم منها واحتجوا في ذلك ك بما ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد ~~بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي طفيل عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P014 # قال لهيا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة ~~فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد ~~الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد وأبو شهاب عن ~~يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال ~~سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن نظرة الفجأة ms1128 قال اصرف ~~بصرك حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن يونس فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا إسماعيل بن علية عن ~~يونس فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن ~~أبي ربيعة الأيادي عن أبي بريدة عن أبيه رفعه مثله يعني أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى ~~وليست لك الثانية وحدثنا أبو أمية قال حدثنا علي قادم قال أخبرنا شريك عن ~~أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم النظرة الأولى لك والآخرة عليك قالوا فلما حرم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعلى آله وسلم النظرة الثانية لأنها تكون باختيار الناظر وخالف ~~بين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر دل ذلك على ~~أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو ~~الحرمة ما لا يحرم ذلك عليه منها فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة ~~الأولى إن الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في ~~الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك فذلك نظر بسبب هو حلال ألا ترى ~~أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها وليشهد لها ~~أن ذلك جائز فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له أيضا فأما ~~المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة فذلك لغير الخطبة ولغير ما هو حلال ~~فذلك مكروه محرم وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر المرأة الأمة ~~إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك له جائز حلال لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ~~ليبتاعها لا لغير ذلك ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ~~ذلك عليه حراما فكذلك ms1129 نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال ~~فذلك غير مكروه له وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له ~~PageV03P015 # وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة ليخطبها حلال خرج بذلك حكمه من حكم ~~العورة ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليها ألا ~~ترى أن من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما ~~هو أسفل من ذلك في بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها فلما ثبت ~~أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد ~~نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام وقد قيل في قول الله ~~عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان ~~فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم هذا ~~التأويل وممن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمة الله عليه كما حدثنا ~~سليمان بن شعيب بذلك عن أبيه عن محمد وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب التزويج على سورة من القرآن حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب ب أن مالكا حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت ~~نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن ~~لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شئ تصدقها إياه ~~فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها ~~إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال لا أجد شيئا قال فالتمس ولو خاتم ~~حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك ~~من القرآن ms1130 شئ فقال نعم سورة كذا وسورة كذا السورة سماها PageV03P016 # فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال قد أنكحتك مع ما معك من القرآن ~~حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله قال الليث لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج ~~بالقرآن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة ~~جائز وقالوا معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك ك آخرون فقالوا من تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من ~~لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو ماتا أو مات أحدهما وإن طلقها ~~قبل أن يدخل بها فلها المتعة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ~~الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك على ما معك ~~من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا ~~فذلك على السورة لا على تعليمها وإن كان ذلك على السورة فهو على حرمتها ~~وليست من المهر في شئ كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه حدثنا بذلك بن ~~أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفودي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ~~عتبة بن حميد عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا طلحة ~~تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه فلم يكن ~~ذلك الاسلام مهرا في الحقيقة وإنما معنى تزوجها على إسلامه أي تزوجها ~~لاسلامه ms1131 وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا قال أنس والله ما كان لها مهرا غيره ~~فمعنى ذلك عندنا والله أعلم أي ما أرادت منه مهرا غيره فكذلك معنى حديث سهل ~~في المرأة التي ذكرنا ومن الحجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يؤكل بالقرآن أو يتعوض به شئ من ~~أمور الدنيا حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا مغيرة بن دينار ~~قال أخبرني عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال كنت أعلم ناسا من ~~أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله ~~فذكرت ذلك ك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها ~~طوقا من النار فاقبلها PageV03P017 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا علي بن المبارك ~~عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن ~~عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن ~~أبي كثير ح وحدثنا زيد بن أبي داود قال ثنا أبو مسلمة موسى بن إسماعيل قال ~~ثنا أبان قال ثنا يحيى قال بن خزيمة في حديثه عن زيد وقال بن أبي داود قال ~~ثنا زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد ~~الرحمن بن شبلان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اقرأوا القرآن ولا ~~تغلوا فيه ولا تأكلوا به فحظر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يتعوضوا بالقرآن شيئا من عوض الدنيا فعارض ذلك ما حمل عليه المخالف معنى ~~الحديث الأول لو ثبت أن معناه كذلك ولم يثبت ذلك إذ كان ms1132 يحتمل تأويله بما ~~وصفنا وقد يحتمل أيضا معنى آخر وهو أن الله عز وجل أباح لرسوله صلى الله ~~عليه وسلم ملك البضع بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد غير قال الله عز وجل ~~وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من ~~دون المؤمنين فيحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله عز وجل به من ذلك ك أن ~~يملك غيره ما كان له تملكه بغير صداق فيكون ذلك خاصا للنبي صلى الله عليه ~~وسلم كما قال الليث ومما يدل على ذلك أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ~~قد وهبت نفسي لك فقام إليه ذلك الرجل فقال له إن لم يكن لك بها حاجة ~~فزوجنيها فكان هذا ما ذكر في ذلك الحديث ولم يذكر فيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شاورها في نفسها ولا أنها قالت له زوجني منه فدل ذلك إذا ~~كان تزويجه إياها منه لا بقول تأتي به بعد قولها قد وهبت نفسي لك وإنما هو ~~بقولها الأول ولم تك قالت له قد جعلت لك أن تهبني لمن شئت بالهبة التي لا ~~توجب مهرا جاز النكاح وقد أجمعوا أن الهبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لما ذكرنا من اختصاص الله تعالى إياه بها دون المؤمنين PageV03P018 # غير أن قوما قالوا خالصة لك أي بلا مهر وجعلوا الهبة نكاحا لغيره يوجب ~~المهر وقال آخرون خالصة لك أي أن الهبة تكون لك نكاحا ولا تكون نكاحا لغيرك ~~فلما كانت المرأة المذكور أمرها في حديث سهل منكوحة بهبتها نفسها للنبي صلى ~~الله عليه وسلم وعلى آله وسلم على ما ذكرنا ثبت أن ذلك النكاح خاص كما قال ~~الذين ذهبوا إلى ذلك فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون مع ما ذكرنا في الحديث ~~سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لها أن يزوجه منه وإن كان ~~ذلك لم ينقل إلينا في ذلك الحديث قيل له وكذلك يحتمل أيضا أيكون ms1133 النبي صلى ~~الله عليه وسلم وعلى آله وسلم قد جعل لها مهرا غير السورة وإن كان ذلك لم ~~ينقل إلينا في الحديث فإن حملت الحديث على ظاهره على ما تذهب إليه أنت لزمك ~~ما ذكرنا من أن ذلك النكاح كان بالهبة التي وصفنا وإن حملت ذلك على التأويل ~~على ما وصفت فلغيرك أن يحمله أيضا من التأويل على ما ذكرنا ثم لا تكون أنت ~~بتأويلك أولى منه بتأويله فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار ~~وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأينا النكاح إذا وقع على مهر مجهول لم ~~يثبت المهر ورد حكم المرأة إلى حكم من لم يسم لها مهرا فاحتيج إلى أن يكون ~~المهر معلوما كما تكون الأثمان في البياعات معلومة وكما تكون الأجرة في ~~الإجارات معلومة وكان الأصل المجتمع عليه أن رجلا لو أستأجر رجلا على أن ~~يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لا يجوز وكذلك لو أستأجره على أن يعلمه ~~شعرا بعينه بدرهم كان ذلك غير جائز أيضا لان الإجارات لا تجوز إلا على أحد ~~معنيين إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه أو على خياطته أو على وقت ~~معلوم لا بد فيها من أن يكون الوقت معلوما أو العمل معلوما وكان إذا ~~استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم ~~إنما استأجره على أن يعلمه ذلك وقد يتعلم بقليل التعليم وبكثيره وفي قليل ~~الأوقات وكثيرها وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز ~~ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات فلما كان ذلك كذلك في الإجارات ~~والبياعات وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع PageV03P019 # إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة وغير ذلك وكان التعليم لا تملك به ~~المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع فهذا ~~هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب ~~الرجل يعتق ms1134 أمته على أن عتقها صداقها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال ثنا أبان وحماد بن زيد قالا ثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أعتق أمته على أن عتقها صداقها جاز ذلك فإن ~~تزوجها فلا مهر لها غير العتاق وممن قال بهذا القول سفيان الثوري وأبو يوسف ~~رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لأحد غير رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن يفعل هذا فيتم له النكاح بغير صداق سوى ~~العتاق وإنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم خاصا ~~لان الله عز وجل جعل له أن يتزوج بغير صداق ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين ~~غيره قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فلما أباح الله عز وجل لنبيه أن يتزوج ~~بغير صداق كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق ومن لم يبح الله له ~~أن يتزوج على غير صداق لم يكن له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق وممن ~~قال بهذا القول أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم ومن الحجة لهم في ذلك ~~أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وعلى آله وسلم أنه فعل في جويرية ذلك مثل ما روى عنه أنس أنه فعله في صفية ~~حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا ~~حماد بن زيد عن ابن عون قال كتب إلي نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ~~جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها أخبرني بذلك ~~عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فقد روى هذا بن عمر رضي ms1135 الله عنهما عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كما ذكرنا ثم قال هو من بعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في مثل هذا أن يجدد لها صداقا ~~PageV03P020 # حدثنا بذلك سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن عبيد ~~الله عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد ~~ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ~~على غير ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم فيحتمل أن ~~يكون ذلك سماعا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ويحتمل أن ~~يكون دله على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك بما وصفنا دون الناس ثم نظرنا في عتاق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جويرية التي تزوجها عليه وجعله صداقها كيف كان فإذا ربيع ~~المؤذن قد حدثنا قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا هو بن أبي زائدة قال ~~ثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت ~~لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت ~~الحارث في سهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها قالت ~~وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب ~~الحجرة فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها مثل ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا ~~جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من الامر ما لم يخف ~~فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته فجئت رسول الله ~~أستعينه على كتابتي قال فهل لك من خير من ذلك ms1136 قالت وما هو يا رسول الله قال ~~أقضي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم قال فقد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فقالوا صاهر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما في أيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه ~~إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على ~~قومها منها فبينت عائشة رضي الله عنها العتاق الذي ذكره عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عليه وجعله مهرها كيف ~~هو وأنه إنما هو أداؤه عنها مكاتبتها إلى الذي كان كاتبها لتعتق بذلك ~~الأداء ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المكاتبة إلى الذي كان كاتبها مهرا لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما PageV03P021 # وليس هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن مكاتبة ~~مكاتبتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ذلك عنها ويكون ذلك العتاق مهرا ~~لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها وتكون بذلك زوجة له فلما كان لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا مهرا على أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن ~~يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرا لمن أعتقه على أن ذلك خاص له دون أمته ~~فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف ~~رحمة الله عليه قال النظر عندي في هذا أن يكون العتاق مهرا للمعتقة عليه ~~ليس لها معه غيره وذلك لأنا رأيناها إذا وقع العتاق على أن تزوجه نفسها ثم ~~أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها قال فما كان يجب عليها أن تسعى فيه ~~إذا أبت التزويج يكون مهرا لها إذا أجابت إلى التزويج قال وإن طلقها بعد ~~ذلك قبل أن يدخل كان عليها أن تسعى في نصف قيمتها ms1137 وقد روي هذا أيضا عن ~~الحسن حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن ~~الحسن في رجل أعتق أمته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ~~عليها أن تسعى في نصف قيمتها وكان من الحجة في هذا على أبي يوسف رحمة الله ~~عليه أن ما ذكره من وجوب السعاية عليها إذا أبت في قيمتها قد قال هو أبو ~~حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما فما لزمهما من ذلك في قولها إذا ~~أجابت إلى التزويج فهو لازم لهما وأما زفر فكان يقول لا سعاية عليها إذا ~~أبت لأنه وإن كان شرط عليها النكاح في أصل العتاق فإنما شرط ذلك عليها ببدل ~~شرطه لها على نفسه وهو الصداق الذي يجب لها في قوله إذا أجابت فكان العتاق ~~واقعا عليها لا ببدل والنكاح المشروط عليها له بدل غير العتاق فصار ذلك ~~كرجل أعتق عبده على أن يخدمه سنة بألف درهم فقبل ذلك العبد ثم أبى أن يخدمه ~~فلا شئ له عليه لأنه لو خدمه لكان يستحق عليه باستخدامه إياه أجرا بدلا من ~~الخدمة فكذلك إذا كان من قول زفر في الأمة المعتقة على التزويج أنه إذا ~~أجابت إلى التزويج وجب لها مهر بدلا من بضعها فإذا أبت لم يجب عليها بدل من ~~رقبتها لان رقبتها عتقت لا ببدل وأشترط عليها نكاح ببدل ولا يثبت البدل من ~~النكاح إلا بثبوت النكاح كما لا يثبت البدل على الخدمة إلا بثبوت الخدمة ~~PageV03P022 # فليس بطلانهما ولا بطلان واحد منهما بموجب في العتاق الذي وقع على غير شئ ~~بدلا فهذا هو النظر في هذا الباب كما قال زفر لا كما قال أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد كان أيوب السختياني يذهب في تزويج ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم صفية على عتقها إلى ما ذهب ~~إليه أبو حنيفة وزفر ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين أيضا حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا ms1138 سليمان بن حرب قال ثنا حماد قال أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل ~~عتقها صداقها فذكرت ذلك لأيوب فقال لو كان أبت عتقها فقلت أليس النبي صلى ~~الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها فقال لو أن امرأة وهبت نفسها ~~للنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك له فأخبرت بذلك هشاما فأبت عتقها وتزوجها ~~وأصدقها أربع مائة فإن قال قائل قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال وتقبل ذلك ~~منه فتكون حرة ويجب له عليها ذلك المال فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن ~~عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ويجب له ذلك المال عليها قيل له ~~إذا أعتقها على مال فقبلت ذلك منه وجب لها عليه العتاق ووجب له عليها المال ~~فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شئ أوجبه له ذلك العقد ~~لم يكن مالكا له قبل ذلك وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها ~~على أن ملكته بضعها فملكها رقبة هو لها مالك ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك ~~على أن ملكته بضعها هو له مالك قبل ذلك فلم تملكه بذلك العتاق شيئا لم يكن ~~مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له فكذلك لم يجب له عليها بذلك ~~العتاق شئ وليكن ذلك العتاق لها صداقا هذه حجة على من يقول تكون زوجة له ~~بالعتاق الذي هو لها صداق فأما من يقول لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد ~~العتاق والصداق له واجب عليها بالعتاق ويتزوجها عليه متى أحب فإن الحجة ~~عليه في ذلك أن يقال له فلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له ~~عليها بالعتاق فإن قال له أن يأخذها به خرج بذلك من قول أهل العلم جميعا ~~وإن قال ليس له أن يأخذها به قيل له فما الصداق الذي أوجب له عليها العتاق ~~أمال هو أم غير مال فإن كان مالا فله أن يأخذها بماله عليها من المال متى ms1139 ~~أحب وإن كان غير مال فليس له أن يتزوجها على غير مال فثبت بما ذكرنا فساد ~~هذا القول أيضا والله تعالى أعلم PageV03P023 # باب نكاح المتعة حدثنا علي بن معبد قال ثنا الوليد بن القاسم بن الوليد ~~قال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا ~~نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ~~ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ هذه ~~الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ~~حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا ~~أبو بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن ~~عباس يعيب عليه قوله في المتعة فقال بن عباس يسأل أمه إن كان صادقا فسألها ~~فقالت صدق بن عباس قد كان ذلك فقال بن عباس رضي الله عنهما لو شئت لسميت ~~رجالا من قريش ولدوا فيها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ~~ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ~~جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فأذن ~~لهم في المتعة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا لا بأس أن ~~يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشئ معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت ~~عليه لا بطلاق ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها ولا ~~يتوارثان بذلك في قولهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز هذا النكاح ~~واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت ثم ~~نسخت بعد ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة وذكروا ما ~~قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ms1140 نهيه عنها مما لم يذكر فيها ~~النسخ ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا ~~جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب ومحمد بن ~~علي أخبراه أن أباهما أخبرهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس إنك ~~رجل تابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه لم يقل إنك رجل تابه PageV03P024 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام قال أخبرنا ~~يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما ~~أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي بالمتعة متعة النساء أنه لا بأس بها فقال له ~~علي قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن لحوم الحمر الأهلية يوم ~~خيبر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن ابن ~~شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة ~~فقال حرام قال فإن فلانا يقول فيها قال والله لقد علم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من الاذن فيها كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها ~~فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك فنظرنا في ذلك فإذا يونس ~~قد حدثنا قال ثنا أنس بن عياض الليثي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ~~عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى مكة في حجة الوداع فأذن لنا في المتعة ms1141 فانطلقت أنا وصاحب لي إلى ~~امرأة من بني عامر كأنها بكرة عنطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطيني ~~فقلت ردائي وقال صاحبي ردائين وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه ~~فإذا نظرت إلى ردائي صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها فقالت أنت ورداؤك ~~تكفيني فمكثت معها ثلاثة أيام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~كان عنده شئ من هذه النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن ~~أبيه مثله PageV03P025 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح فقلت ممن ~~سمعته فقال حدثني رجل عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز وزعم معمر أنه الربيع ~~بن سبرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شعبة عن عبد ~~ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم رخص في المتعة فتزوج رجل امرأة فلما كان بعد ذلك إذا هو ~~يحرمها أشد التحريم ويقول حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ~~أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن ~~أبيه قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ثم نهى عنها ~~حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا عكرمة بن عمار عن سعيد ~~بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع فرأى مصابيح ونساء يبكين فقال ما هذا ~~فقيل نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~الله حرم أو هدر المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث ففي هذه الآثار ~~تحريم ms1142 رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة بعد إذنه فيها وإباحته إياها ~~فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول هذا الباب ثم ~~قد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم النهي عنها أيضا ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ~~ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها ~~هذه الأمة ولولا نهي عمر بن الخطاب عنها ما زنى إلا شقي قال عطاء كأني ~~أسمعها من بن عباس إلا شقي حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن ~~ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي ذر رضي ~~الله عنه قال إنما كانت متعة النساء لنا خاصة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سعيد قال هشام أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنهم كانوا يتمتعون من ~~النساء حتى نهاهم عمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي ~~جمرة قال سألت بن عباس عن متعة النساء فقال مولى له إنما كان ذلك في الغزو ~~والنساء قليل فقال بن عباس رضي الله عنهما صدقت PageV03P026 # قال أبو جعفر فهذا عمر رضي الله عنه قد نهى عن متعة النساء بحضرة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم منكر وفي هذا دليل ~~على متابعتهم له على ما نهى عنه من ذلك وفي إجماعهم على النهي في ذلك عنها ~~دليل على نسخها وحجة ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما يقول إنما أبيحت ~~والنساء قليل أي فلما كثرن ارتفع المعنى الذي من أجله أبيحت وقال أبو ذر ~~رضي الله عنه إنما كانت لنا خاصة فقد يحتمل أن يكون كانت لهم للمعنى الذي ~~ذكره عبد الله بن عباس أنه أبيحت من أجله وأما قول جابر رضي الله عنه كنا ~~نتمتع حتى نهانا ms1143 عنها عمر فقد يجوز أن يكون لم يعلم بتحريم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إياها حتى علمه من قول عمر رضي الله عنه وفي تركه ما قد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحه لهم دليل على أن الحجة قد قامت عنده ~~على نسخ ذلك وتحريمه فوجب بما ذكرنا نسخ ما روينا في أول هذا الباب من ~~إباحة متعة النساء وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح إذا عقد على متعة أيام ~~فهو جائز على الأبد والشرط باطل فمن الحجة على هذا القول أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما نهاهم عن المتعة قال لهم من كان عنده من هذه النساء ~~اللاتي يتمتع بهن شئ فليفارقهن فدل ذلك على أن ذلك العقد المتقدم لا يوجب ~~دوام العقد للأبد لأنه لو كان يوجب دوام العقد للأبد لكان يفسخ الشرط الذي ~~كانا تعاقدا بينهما ولا يفسخ النكاح إذا كان قد ثبت على صحة وجواز قبل ~~النهي ففي أمره إياهم بالمفارقة دليل على أن مثل ذلك العقد لا يجب به ملك ~~بضع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم باب مقدار ما يقيم ~~الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن أنس قال للبكر سبع وللثيب ثلاث حدثنا صالح قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشام قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال إذا تزوج البكر على ~~الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ~~PageV03P027 # قال خالد في حديثه ولو قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء قال ~~سمعت أبا قلابة يحدث عن أنس قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا ~~تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ms1144 مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عبد الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس قال للبكر ~~سبع وللثيب ثلاث حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا خالد بن عبد الله ~~عن حميد عن أنس قال سنة البكر سبع والثيب ثلاثا حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ~~قال ثنا زهير قال ثنا حميد عن أنس قال إذا تزوج الرجل البكر وعنده غيرها ~~فلها سبع ثم يقسم وإذا تزوج الثيب فثلاث ثم يقسم حدثنا صالح قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنسا يقول ما ذلك وزاد أنه قال ولو ~~قلت إنه قد رفع الحديث لصدقت ولكنه قال السنة كذلك حدثنا صالح قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشام قال أخبرنا حميد قال سمعت أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما أصاب صفية بنت حيي واتخذها أقام عندها ثلاثا قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع ~~لسائر نسائه وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار على بقية نسائه يوما يوما أو ~~ليلة ليلة واحتجوا فيما ذكروا بهذا الحديث وبحديث أم سلمة رضي الله عنها ~~كما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن ~~أبي بكر بن عبد الرحمن قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ~~قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإلا فثلثت ثم أدور حدثنا ~~صالح قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ح PageV03P028 # وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن هو بن الحارث بن عبد الرحمن ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ms1145 أم سلمة فأصبحت عنده قال ليس بك ~~على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث ~~حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال ثنا يحيى بن سعيد قال ~~ثنا سفيان قال ثنا محمد بن أبي بكر قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لام سلمة حين تزوجها ما بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك ~~سبعت لنسائي قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك ~~وإلا فثلثت ثم أدور دل ذلك على أن الثلاث حق لها دون سائر النساء وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه وإن سبع لها سبع لسائر ~~نسائه واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لها إن سبعت عندك سبعت عندهن حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة ~~موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت ح وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمر بن ~~أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لما بنى ~~بها وأصبحت عنده إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا جريج قال أخبرني ~~حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد ~~بن عبد الرحمن أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يخبر عن ~~أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي ms1146 الله عنها أنها أخبرته فذكر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فلما قال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن سبعت لك سبعت لنسائي أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة ~~منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا كان كذلك أيضا إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل ~~واحدة منهن كذلك أيضا وقال أصحاب المقالة الأولى فما معنى قول ثم أدور ~~PageV03P029 # قيل لهم يحتمل ثم أدور بالثلاث عليهن جميعا لأنه لو كانت الثلاث حقا لها ~~دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ~~ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها ~~سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا لكل واحدة منهن ~~ثلاث ثلاث هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل هذه الآثار عليه وهو قول ~~أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب العزل حدثنا إبراهيم ~~بن محمد بن يونس وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال ~~ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن ~~عائشة قالت حدثتني جدامة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل ~~فقال ذلك الوأد الخفي حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ~~يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو الأسود قال ثنا عروة عن عائشة عن جدامة بنت ~~وهب الأسدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع الجيزي قال ~~ثنا أبو زرعة قال قال أخبرنا حياة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن ~~عائشة عن جدامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فكره ~~قوم العزل لهذا الأثر المروي في كراهة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا ~~به بأسا إذا أذنت الحرة لزوجها فيه فإن منعته من ذلك لم يسعه أن يعزل عنها ~~وقد خالفهم في ms1147 هذا قوم آخرون فقالوا له أن يعزل عنها إن شاءت أو أبت والقول ~~الأول في هذا عندنا أصح القولين وذلك أنا رأينا الزوج له أن يأخذ المرأة ~~بأن يجامعها وإن كرهت ذلك وله أن يأخذها بأن يفضي إليها ولا يعزل عنها فكان ~~له أن يأخذها بأن يفضي إليها في جماعه إياها كما يأخذها بأن يجامعها وكان ~~للمرأة أن تأخذ زوجها بأن يجامعها فكان لها أن تأخذه بأن يفضي إليها كما له ~~أن يأخذها بأن يجامعها وأن يفضي إليها وكان حق كل واحد منهما في ذلك على ~~صاحبه سواء وكان من حقه أن يفضي إليها في جماعها إن أحبب وإن هرت أي كرهت ~~هي ذلك PageV03P030 # فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك من حقها هي أيضا عليه ان يفضي إليها في ~~جماعه إياها إن أحب ذلك وإن كره وهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وللمولى في قولهم جميعا عند مكره العزل ~~أصلا أن يجامع أمته ويعزل عنها في جماعه ولا يستأذنها في ذلك وإن كانت لرجل ~~زوجة مملوكة فأرادت أن يعزل عنها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله ~~عليهم كانوا يقولون في ذلك فيما حدثني محمد بن العباس عن علي بن معبد عن ~~محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمة الله عليهم أن الاذن في ذلك ~~إلى مولى الأمة وقد روي عن أبي يوسف خلاف هذا القول حدثني بن أبي عمران قال ~~حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف رحمة الله عليهم قال ~~الاذن في ذلك إلى الأمة لا إلى مولاها قال بن أبي عمران هذا هو النظر على ~~أصول ما بني عليه هذا الباب لأنها لو أباحت زوجها ترك جماعها كان من ذلك في ~~سعة ولم يكن لمولاها أن يأخذ زوجها بأن يجامعها فلما كان الجماع الواجب على ~~زوجها إليه أخذ زوجها به لا إلى مولاها كان ذلك الافضاء في ذلك الجماع ms1148 ~~الاخذ به إليها لا إلى مولاها فهذا هو النظر في هذا وأنكر هؤلاء جميعا ~~الذين أباحوا العزل ما في حديث جدامة مما روته عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قوله فيه إنه الوأد الخفي ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنكار ذلك القول على من قاله وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن ~~هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رفاعة عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا ~~رسول الله إن عندي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأشتهي ما يشتهي ~~الرجال وإن اليهود يقولون هي الموؤودة الصغرى فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كذبت يهود لو أن الله أراد أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه حدثنا ابن ~~مرزوق قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي ~~كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني عياش بن عقبة الحضري عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري قال بلغ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إن العزل هو الموؤودة الصغرى ~~PageV03P031 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت يهود ثم قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو أفضيت لم يكن إلا بقدر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش ~~الرقام قال ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري قال أقمت جارية ~~لي بسوق بني قينقاع فمر بي يهودي فقال ما هذه الجارية قلت جارية لي ms1149 قال ~~أكنت تصيبها قلت نعم قال فلعل في بطنها منك سخلة قال قلت إني كنت أعزل عنها ~~قال تلك الموؤودة الصغرى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ~~كذبت يهود كذبت يهود فهذا أبو سعيد رضي الله عنه قد حكى عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم إكذاب من زعم أن العزل موؤودة ثم قد روي عن علي رضي الله عنه رفع ~~ذلك والتنبيه على فساده بمعنى لطيف حسن حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن ~~عبد الله بن بكير قال حدثني الليث قال حدثني معمر بن أبي حبيبة عن عبد الله ~~بن عدي بن الخيار قال تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر ~~العزل فاختلفوا فيه فقال عمر قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس ~~بعدكم إذ تناجى رجلان فقال عمر ما هذه المناجاة قال إن اليهود تزعم أنها ~~الموؤودة الصغرى فقال علي إنها لا تكون موؤودة حتى تمر بالتارات السبع ولقد ~~خلقنا الانسان من سلالة من طين إلى آخر الآية حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~معمر بن أبي حبيبة قال سمعت عبيد بن رفاعة الأنصاري قال تذاكر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم العزل ثم ذكر مثله فتعجب عمر من قوله وقال جزاك ~~الله خيرا فأخبر علي رضي الله عنه أنه لا موؤودة إما قد نفخ فيه الروح قبل ~~ذلك وأما ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو موات غير موؤودة وقد روى عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أيضا نظير ما ذكرناه عن علي رضي الله عنه حدثنا أبو ~~بكرة قال أخبرنا سفيان قال ثنا الأعمش عن أبي الوداك أن قوما سألوا بن عباس ~~عن العزل فذكر مثل كلام علي سواء فهذا علي وابن عباس قد اجتمعا في هذا على ~~ما ذكرنا وتابع عليا على ما قال من ذلك عمر رضي الله ms1150 عنهما ومن كان ~~بحضرتهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P032 # ففي هذا دليل على أن العزل غير مكروه من هذه الجهة وقد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في العزل أيضا ما حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا ~~أسباط عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال لما ~~افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا نساء فكنا نطؤهن فنعزل عنهن ~~فقال بعضنا لبعض أتفعلون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبكم لا ~~تسألونه قال فسألوه عن ذلك فقال ليس من كل الماء يكون الولد إن الله إذا ~~أراد أن يخلق شيئا لم يمنعه شئ فلا عليكم ألا تعزلوا حدثنا ربيع المؤذن قال ~~حدثنا ابن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني محمد بن يحيى ~~بن حبان أن بن محيريز حدثه أن أبا سعيد حدثه أن بعض الناس كلموا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في شأن العزل وذلك ك لشأن غزوة بني المصطلق فأصابوا ~~سبايا وكرهوا أن يلدن منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليكم أن ~~لا تعزلوا فإن الله قد قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة حدثنا ابن أبي داود ~~قال حدثني بن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن يحيى بن ~~يحيى بن حبان أن بن محيريز حدثه أن أبا سعيد أخبرهم ثم ذكر مثله * (حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن ~~يحيى بن حبان فذكر بإسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا ~~وهيب عن موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيريز عن أبي سعيد ~~الخدري أنهم أصابوا سبايا يوم أوطاس فأرادوا أن يستمتعوا منهن ولا تحملن ~~فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإن ~~الله ms1151 عز وجل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ~~محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينا هو جالس عند النبي صلى ~~الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا ~~ونحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم ~~لتفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج ~~إلا هي خارجة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود عن شعبة عن أنس بن سيرين ~~قال سمعت معبد بن سيرين PageV03P033 # يحدث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن العزل فقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنما هو القدر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت أبا الوداك يحدث عن أبي ~~سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أصبنا سبى خيبر سألنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد فإذا أراد الله أن ~~يخلق شيئا لم يمنعه شئ حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن أبي ~~إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا يوم خيبر فكنا نعزل عنهن ~~نريد الفداء فقلنا لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ظفر قال ثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين ~~عن أبي العالية عن أبي سعيد قال تذاكرنا العزل فخرج علينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر حدثنا أبو بكرة ~~وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي الفيض قال سمعت عبد الله ~~بن مرة عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا من ms1152 أشجع سأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن العزل فقال ما يقدر الله في الرحم يكن حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ~~قال ثنا جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الله بن أبي الهذيل عن جرير رضي الله ~~عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما وصلت إليك من المشركين ~~إلا بغنية لي أو بقينة أعز عنها أريد بها السوق فقال جاءها ما قدر قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار أيضا ما يدل على أن العزل غير مكروه لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم ولم ينههم عنه ~~وقال لا عليكم ألا تفعلوه فإنما هو القدر أي فإن الله إذا كان قد قدر أنه ~~يكون ذلك كان ذلك الولد ولم يمنعه عزل ولا غيره لأنه قد يكون مع العزل ~~إفضاء بقليل الماء الذي قد قدر الله عز وجل أن يكون منه ولد فيكون منه ولد ~~ويكون ما بقي من الماء الذي قد يمتنعون من الافضاء به بالعزل فضلا وقد يكون ~~الله عز وجل قد قدر أن لا يكون من ماء ولد فيكون الافضاء بذلك الماء والعزل ~~سواء في أن لا يكون منه ولد فكان الافضاء بالماء لا يكون منه ولد إلا بأن ~~يكون في تقدير الله عز وجل أن لا يكون من ذلك الماء ولد فيكون كما قدر وكان ~~العزل إذا كان قد تقدم في تقدير الله عز وجل أن يكون من ذلك الماء الذي ~~يعزل ولدا وصل الله إلى الرحم منه شيئا وإن قل فيكون منه الولد فأعلمهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الافضاء لا يكون به ولد إلا أن يكون قد سبق ~~ذلك في تقدير الله عز وجل PageV03P034 # وأن العزل لا يمنع أن يكون ولد إذا كان قد سبق في علم الله أنه كائن ولم ~~ينههم في جملة ذلك عزل ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~إباحته أيضا ما قد ms1153 حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن ~~الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ~~من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسير تستقي على ناضحي وأنا أصيب ~~منها أفأعزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاعزل فلم يلبث الرجل ~~أن جاء فقال يا رسول الله قد عزلت عنها فحملت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما قدر الله عز وجل لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فهذا جابر رضي الله عنه قد حكى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نظير ما حكى عنه أبو سعيد رضي الله عنه ومن ذكرنا ~~معه في الفصل الذي قبل هذا أنه قد أذن مع ذلك في العزل ثم قد روي عن جابر ~~رضي الله عنه في إباحة العزل أيضا ما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير ~~عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في العزل حدثنا ~~يونس قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل ~~والقرآن ينزل قال شعبة فقلت لعمرو أسمعت هذا من جابر فقال لا حدثنا أبو ~~بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال ~~كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا عن ذلك فلما ~~انتفى المعنى الذي به كره ms1154 العزل وما ذكر من ذكر في ذلك أنه من الموؤودة ~~وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنه من إباحته ثبت أن ~~لا بأس بالعزل لمن أراده على الشرائط التي ذكرناها وفصلناها في أول هذا ~~الباب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~PageV03P035 # باب الحائض ما يحل لزوجها منها حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال ~~أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا أن تتزر وهي حائض ثم يضاجعها قال شعبة وقال ~~مرة يباشرها حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا حريث بن عمرو ~~عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت ربما باشرني النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأنا حائض فوق الإزار حدثنا ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا أسباط ح ~~وحدثنا محمد بن عمر بن يونس قال ثنا أسباط عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد ~~الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه ~~فوق الإزار وهي حيض حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس والليث ~~عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن ندبة قال بن وهب إن الليث يقول ~~بدية مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها ~~إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين وفي حديث الليث محتجزة به حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث فذكر مثل ما ذكره بن وهب عن الليث سواء ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحائض لا ينبغي لزوجها أن يجامعها إلا كذلك ~~ولا يطلع منها على عورة واحتجوا في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي ذكرنا وممن قال به أبو حنيفة رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك أيضا ms1155 بما ~~روي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا علي PageV03P036 # بن الجعد قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي ~~عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة فسألوهما للرجل من ~~امرأته إذا أحدثت يعنون الحيض فقال سألتموني عن شئ ما سألني عنه أحد منذ ~~سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له منها ما فوق الإزار من ~~التقبيل والضم ولا يطلع على ما تحته حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو البجلي أن قوما أتوا عمر بن الخطاب ~~فسألوه ثم ذكر مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا المسعودي قال ~~ثنا عاصم بن عمرو البجلي أن قوما أتوا عمر ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال ~~أخبرنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي ~~إسحاق عن عاصم عن ابن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا بأس بما فوق الإزار منها وما تحت الإزار إذا اجتنب مواضع ~~الدم وقالوا أما ما ذكرتم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة لكم ~~في ذلك لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فيكون هذا ~~الحديث حجة علينا بل نحن نقول له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب ~~مواضع الدم كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض وإنما ذلك الحديث حجة على من ~~أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار فأما من أباح ذلك له فإن هذا ~~الحديث ليس بحجة عليه وعليكم البرهان بعد لقولكم إنه ليس له منها إلا ذلك ~~فقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يوافق ما ذهبنا إليه نحن ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه ms1156 وهي أحد من رويتم عنها ~~مما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه إذا حضن ما ذكرتم من ذلك ~~حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن أبي ~~ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا في ~~شعار واحد وأنا حائض ولكنه كان أملككم لإربه أو أملك لإربه فهذا على أنه ~~كان يباشرها في إزار واحد ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار PageV03P037 # فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها كان ~~هذا عندنا على أنه كان يفعل هكذا مرة وهكذا مرة وفي ذلك إباحة المعنيين ~~جميعا وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ما يوافق ~~هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة رضي الله عنها للذين ذكرنا 0) حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت ~~عن أنس أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحيض في بيت ~~فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض ~~قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اصنعوا كل شئ ما خلا الجماع ففي هذا الحديث أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض ~~كل شئ منها غير جماعها خاصة وذلك على جماع الفرج دون ما سواه وقد روي هذا ~~القول بعينه عن عائشة رضي الله عنها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن ~~خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما ~~يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقالت كل شئ إلا فرجها حدثنا ابن أبي ~~داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن ~~إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثل ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن ms1157 ~~الليث قال ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال ~~سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت قالت فرجها فهذا وجه هذا الباب ~~من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا المرأة قبل ~~أن تحيض لزوجها أن يجامعها في فرجها وله منها ما فوق الإزار وما تحت الإزار ~~أيضا ثم إذا حاضت حرم عليه الجماع في فرجها وحل له منها ما فوق الإزار ~~باتفاقهم واختلفوا فيما تحت الإزار على ما ذكرنا فأباحه بعضهم فجعل حكمه ~~حكم ما فوق الإزار ومنع منه بعضهم فجعل حكمه حكم الجماع في الفرج فلما ~~اختلفوا في ذلك وجب النظر لنعلم أي الوجهين هو أشبه به فيحكم له بحكمه ~~PageV03P038 # فرأينا الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل ورأينا الجماع فيما سوى ~~الفرج لا يوجب من ذلك شيئا ويستوي في ذلك حكم ما فوق الإزار وما تحت الإزار ~~فثبت بما ذكرنا أن حكم ما تحت الإزار أشبه بما فوق الإزار منه بالجماع في ~~الفرج فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في حكم الحائض فيكون حكمه حكم الجماع ~~فوق الإزار لا حكم الجماع في الفرج وهذا قول محمد بن الحسن رحمة الله عليه ~~وبه نأخذ قال أبو جعفر رضي الله عنه ثم نظرت بعد ذلك في هذا الباب وفي ~~تصحيح الآثار فيه فإذا هي تدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لا ~~على ما ذهب إليه محمد وذلك أنا وجدناها على ثلاثة أنواع فنوع منها ما روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر نساءه وهن حيض فوق الإزار ~~فلم يكن في ذلك دليل على منع المحيض من المباشرة تحت الإزار لما قد ذكرناه ~~في موضعه من هذا الباب ونوع آخر منها وهو ما روى عمير مولى عمر عن عمر رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه في موضعه فكان في ~~ذلك ك ms1158 دليل على المنع من جماع الحيض تحت الإزار لان ما فيه من كلام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وذكره ما فوق الإزار فإنما هو جواب لسؤال عمر رضي ~~الله عنه إياه ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا فقال له ما فوق الإزار ~~فكان ذلك جواب سؤاله لا نقصان فيه ولا تقصير ونوع آخر ما هو ما روى عن أنس ~~رضي الله عنه على ما قد ذكرناه عنه فذلك مبيح لاتيان الحيض دون الفرج وإن ~~كان تحت الإزار فأردنا أن ننظر أي هذين النوعين تأخر عن صاحبه فنجعله ناسخا ~~له فنظرنا في ذلك فإذا حديث أنس فيه إخبار عما كانت اليهود عليه وقد كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ~~بخلافهم قد روينا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الجنائز وكذلك ~~أمره الله تعالى في قوله أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده فكان عليه ~~اتباع من تقدمه من الأنبياء حتى يحدث له شريعة تنسخ شريعته فكان الذي نسخ ~~ما كانت اليهود عليه من اجتناب كلام الحائض ومؤاكلتها والاجتماع معها في ~~بيت هو ما هو في حديث أنس رضي الله عنه لا واسطة بينهما ففي حديث أنس رضي ~~الله عنه إباحة جماعه فيما دون الفرج PageV03P039 # وكان الذي في حديث عمر الإباحة لما فوق الإزار والمنع ما تحت الإزار ~~فاستحال أن يكون ذلك متقدما لحديث أنس رضي الله عنه إذا كان حديث أنس رضي ~~الله عنه هو الناسخ لاجتناب الاجتماع مع الحائض ومؤاكلتها ومشاربتها فثبت ~~أنه متأخر عنه وناسخ لبعض الذي أبيح فيه فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ~~رحمة الله عليه من هذا بتصحيح الآثار وانتفى ما ذهب إليه محمد رحمة الله ~~عليه باب وطئ النساء في أدبارهن حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن ~~حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي سعيد ms1159 أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ~~وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ~~وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا ~~التأويل فحدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر أن ~~اليهود قالوا من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولدها أحول فأنزل الله ~~عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال ثنا سفيان الثوري أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر مثله حدثنا محمد ~~بن زكريا أبو شريح قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده ~~مثله * (حدثنا محمد بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن محمد بن المنكدر ~~عن جابر قال قالت اليهود إذا أتى الرجل أهله باركة جاء الولد أحول فذكر ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله قالوا فإنما كان من قول اليهود ما ~~ذكرنا فأنزل الله عز وجل ذلك دفعا لقولهم وإباحة للوطئ في الفرج من الدبر ~~ومن القبل جميعا وقد روى آخرون هذا الحديث عن ابن المنكدر على ما ذكرنا ~~وزاد فيه إذا كان ذلك في الفرج PageV03P040 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال ~~سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد ~~الله أن يهوديا قال إذا نكح الرجل امرأة مجبية خرج ولدها أحول فأنزل الله ~~عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إن شئتم مجبية وإن شئتم غير ~~مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن ~~جريج أن محمد بن المنكدر حدثه عن جابر بن عبد الله ms1160 أن اليهود قالوا ~~للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولدها أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم ~~حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ~~ومدبرة ما كان في الفرج ففي توقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في ذلك ~~على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك وقد قيل في تأويل هذه الآية ~~أيضا غير هذا التأويل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو الأحوص ~~قال ثنا أبو إسحاق عن زائدة قال سألت بن عباس عن العزل فقال نساؤكم حرث لكم ~~إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل وكان من حجة أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم ~~في ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من إباحة ذلك كما ~~حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا أصبغ بن الفرج وأبو ~~زيد عبد الرحمن بن أبي العمر قالا قال أبو القاسم وحدثني مالك بن أنس قال ~~حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر ~~عنه يعني عن وطئ النساء في أدبارهن فقال لا بأس به قال أبو جعفر قد روي هذا ~~عن ابن عمر كما ذكرتم وروي عنه خلاف ذلك حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن ~~صالح ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا عبد الله بن وهب قالا ثنا الليث قال بن ~~وهب في حديثه عن الحارث بن يعقوب وقال عبد الله بن صالح قال حدثني الحارث ~~بن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري ~~الحمض بهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال وهل يفعل ذلك من المسلمين فقد ~~ضاد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما ~~قد ذكرناه في ذلك والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك ~~كان من أبيه PageV03P041 # حدثنا ms1161 ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عطاف بن خالد عن ~~موسى بن عبيد الله بن الحسن أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث ~~نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في ~~أدبارهن فقال سالم كذب العبد أو أخطأ إنما قال لا بأس أن يؤتين في فروجهن ~~من أدبارهن ولقد قال ميمون بن مهران إن نافعا إنما قال ذلك بعدما كبر وذهب ~~عقله حدثنا بذلك فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله عن ميمون بن ~~مهران فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع ~~ابتداء على من رواه عنه أيضا حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا زكريا بن يحيى ~~كاتب العمري قال ثنا المفضل بن فضالة عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة ~~عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر إنه قد أكثر ~~عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن قال ~~نافع كذبوا علي ولكن سأخبرك كيف الامر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده ~~حتى بلغ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * فقال يا نافع هل تعلم من ~~أمر هذه الآية قلت لا قال إنا كنا معشر قريش نحبي النساء فلما دخلنا ~~المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ~~ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود وإنما يؤتين على ~~جنوبهن فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * ففي هذا ~~الحديث إنكار نافع لما قد روي عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما من إباحة وطئ ~~النساء في أدبارهن وإخبار منه عن ابن عمر أن تأويل قوله نساؤكم حرث لكم ~~فأتوا حرثكم أنى شئتم ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى ولكن على إباحة ~~وعلى النساء بأركان فروجهن ms1162 وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أيضا نحو من ~~ذلك حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال ثنا وهيب قال ~~ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال اتيت حفصة بنت ~~عبد الرحمن فقلت لها إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحي منك فقالت سل يا ~~بن أخي عن ما بدا لك قلت عن إتيان النساء في أدبارهن قالت حدثتني أم سلمة ~~أن الأنصار كانوا لا يجبون وكان المهاجرون يجبون وكانت اليهود تقول من جبى ~~خرج ولده أحول PageV03P042 # فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا نساء الأنصار فنكح رجل من المهاجرين ~~المرأة من الأنصار فجبا فأبت وأتت أم سلمة فذكرت لها ذلك فلما دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له أم سلمة فاستحيت الأنصارية وخرجت فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم أدعيها فدعتها فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ~~أنى شئتم صماما واحدا فقد أخبرت أم سلمة رضي الله عنها بتأويل هذه الآية ~~أيضا وبتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بقوله صماما واحدا فذلك دليل ~~أن حكم ضد ذلك الصمام بخلاف حكم ذلك الصمام ولولا ذلك لما كان لقوله صماما ~~واحدا معنى وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية ما يرجع ~~معناه إلى هذا المعنى أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ~~أخبرنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عامر بن يحيى المعافري حدثه أن حنش ~~بن عبد الله الشيباني حدثه أنه سمع بن عباس أن ناسا من حمير أتوا إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث ~~لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيتها مقبلة ومدبرة ~~إذا كان ذلك في الفرج ثم جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في ~~أدبارهن فمن ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن ابن الهاد عن ms1163 عمارة بن ~~خزيمة بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ~~يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عمر مولى عفرة ~~بنت رباح أخت بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن علي ~~بن السائب عن عبد الله بن الحصين عن عبد الله بن حرمي الخطمي عن خزيمة بن ~~ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله حدثنا روح قال ثنا إبراهيم ~~بن محمد الشافعي قال حدثني محمد بن علي قال كنت مع محمد بن كعب القرظي ~~فسأله رجل فقال يا أبا حمزة ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن فأعرض أو ~~سكت فقال هذا شيخ قريش فسأله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال عبد الله ~~اللهم قذرا ولو كان حلالا قال حرمي ولم يكن سمع في ذلك شيئا قال ثم أخبرني ~~عبد الله بن علي أنه لقي عمرو بن أبي أحيحة بن الجلاح فسأله عن ذلك فقال ~~أشهد لسمعت خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته ~~شهادة رجلين يقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله آتي ~~امرأتي من دبرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالها مرتين أو ~~ثلاثا PageV03P043 # قال ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في أي الخرطتين أو في أي ~~الخرزتين أما من دبرها في قبلها فنعم وأما في دبرها فإن الله تعالى نهاكم ~~أن تأتوا النساء في أدبارهن حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن ~~عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن الحسين ~~الأنصاري ثم الوائلي عن حرمي بن عبد الله الوائلي عن خزيمة بن ثابت عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأتوا النساء في ms1164 أدبارهن حدثنا بكر بن ~~إدريس قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا حياة بن لهيعة قال أخبرنا ~~حسين مولى محمد بن سهل عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن علي عن حرمي بن ~~علي الخطمي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن قال ثنا أبو عبد الرحمن فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حياة قال أخبرنا حسان فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا ابن لهيعة عن حسان مولى سهل بن عبد ~~العزيز عن سعيد فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ~~ناصح قال ثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال هي اللوطية الصغرى يعني وطئ النساء في أدبارهن حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل ~~بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تأتوا النساء في أدبارهن حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد ~~قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز ~~وجل إلى رجل وطئ امرأة في دبرها حدثنا ربيع الجيزي قال أنا أبو زرعة قال ~~أنا حياة بن شريح قال أخبرني يزيد بن الهاد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~امرأته حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث عن ابن ~~الهاد عن سهيل فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1165 قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو ~~كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على محمد PageV03P044 # فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو ~~كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف قال ثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من ~~الحق لا تأتوا النساء في محاشهن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى عفرة عن محمد بن المنكدر عن ~~جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا يحل ~~إتيان النساء في حشوشهن أي أدبارهن حدثنا محمد بن عمر بيونس قال أخبرنا أبو ~~معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا ~~النساء في أعجازهن حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور قال ثنا جرير عن ~~عاصم الأحول ح وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا إسماعيل بن ~~زكريا عن عاصم الأحول فذكر بإسناده مثله وقد أحتج أهل المقالة الأولى أيضا ~~لقولهم بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة ~~عن محمد بن يزيد بن المهاجر عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا ~~بإتيان النساء في أدبارهن ويحتج في ذلك بقوله عز وجل أتأتون الذكران من ~~العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي من ~~أزواجكم مثل ذلك إن كنتم تشتهون قيل لهم ومن يوافق ms1166 محمد بن كعب على هذا ~~التأويل قد قال مخالفوه وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما قد أحل لكم ~~من جماعهن في فروجهن وهذا التأويل عندنا أولى من التأويل الأول لموافقته ~~لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرنا ولئن وجب أن نقلد في هذا ~~القول محمد بن كعب فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد ~~الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأكثر ظني أنه أبو بكر ينهيان أن تؤتى ~~المرأة في دبرها أشد النهي وكيف وقد قال بذلك من هو أجل منهما PageV03P045 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن الحجاج عن أبي القعقاع ~~الجرمي عن عبد الله بن مسعود قال محاش النساء حرام حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي أيوب عن ~~عبد الله بن عمرو قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال اللوطية الصغرى وما ~~في هذا الباب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وتابعيهم في ~~موافقة هذا المعنى إلى هنا فأكثر من أن يستقصى ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا ~~لكثرته وطوله فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالنهي عن وطئ المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك ~~وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين والله أعلم بالصواب باب وطئ الحبالى حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا ابن أبي غنية عبد الملك بن حميد عن محمد بن المهاجر ~~الأنصاري عن أبيه عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل الغيل يدرك الفارس البطل أي ~~الشجاع فيدعثره عن ظهر فرسه حدثنا ms1167 ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إسماعيل ~~بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ~~قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن قتل ~~الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه فيدعثره قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فكرهوا وطئ الرجل امرأته أو جاريته إذ كانت حبلى واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني أبو ~~النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أسلمة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي ~~وقاص قال إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن ~~امرأتي قال لم قال شفقة على الولد PageV03P046 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان كذلك فلا ما كان ليضر فارس ~~والروم ففي هذا الحديث إباحة وطئ الحبالى وإخبار من النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن ذلك إذا كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم فخالف هذا ~~الحديث حديث أسماء فأردنا أن ننظر أيهما الناسخ للآخر فنظرنا في ذلك فوجدنا ~~يونس قد حدثنا قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبر ووجدنا محمد بن خزيمة قد ~~حدثنا قال ثنا أبو مسهر قال ثنا مالك بن أنس ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ~~عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك فلا يضر ~~أولادهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن ~~أيوب قال حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال ثنا عروة بن ~~الزبير عن ms1168 عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة بنت وهب الأسدية عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن ينهى عن الغيل قال فنظرت فإذا فارس ~~والروم يغيلون فلا يضر ذلك أولادهم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس وصالح بن ~~عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن أبي أيوب ~~عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت حدثتني جدامة فذكر نحوه * حدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قال أخبرنا حياة عن أبي الأسود أنه سمع عروة ~~يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة رضي الله عنها عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالنهي عن ~~ذلك حتى بلغه أو حتى ذكر أن فارس والروم يفعلونه فلا يضر أولادهم ففي ذلك ~~إباحة ما قد حظره الحديث الأول وأحتمل أن يكون أحد الامرين ناسخا للآخر ~~فنظرنا في ذلك فإذا روح بن الفرج قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير قال ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس ~~والروم فثبت بهذا الحديث ث الإباحة بعد النهي فهذا أولى من غيره وجاء نهي ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ثم ~~أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع ~~منه من طريق الوحي ولا من طريق ما يحل ويحرم ولكنه PageV03P047 # على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شئ فأمر به على الشفقة ~~منه على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل فإنه قد حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل قال ثنا سماك عن موسى بن ms1169 ~~طلحة عن أبيه أنه قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة ~~فإذا أناس في رؤوس النخل يلقحون النخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يصنع هؤلاء فقيل يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى فقال ما أظن ذلك يغني ~~شيئا فبلغهم فتركوه ونزعوا عنها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~إنما هو ظن ظننته إن كان يغني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإنما هو ~~ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله ~~حدثنا يزيد قال ثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حفص بن جميع قال ثنا سماك أنه ~~سمع موسى بن طلحة يحد ث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ~~يزيد قال ثنا أبو الوليد ويحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب ~~عن موسى بن طلحة عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن سماك فذكر بإسناده ~~مثله فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ما قاله من جهة ~~الظن فهو فيه كسائر الناس في ظنونهم وأن الذي يقوله مما لا يكون على خلاف ~~ما يقوله هو ما يقوله عن الله عز وجل فلما كان نهيه عن الغيلة لما كان خاف ~~منها على أولاد الحوامل ثم أباحها لما علم أنها لا تضرهم دل ذلك على أن ما ~~كان نهى عنه لم يكن من قبل الله عز وجل وأنه لو كان من قبل الله عز وجل ~~لكان يقف به على حقيقة ذلك ولكنه من قبل ظنه الذي قد وقف بعده على أن ما في ~~الحقيقة مما نهى عما نهي عنه من ذلك من أجله بخلاف ما وقع في قلبه من ذلك ~~فثبت بما ذكرناه أن وطئ الرجل امرأته وأمته حاملا حلال لم يحرم عليه قط ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي ms1170 يوسف ومحمد رحمة الله عليهم PageV03P048 # با ب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في النكاح حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أن لا ينتهب حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا ~~حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~من انتهب فليسمنها حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا ~~أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس قال إنما نهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن النهبة وقال من انتهب فليس منا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عامر عن ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد ~~الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليسة والنهبة حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا سماك بن حرب قال أنبأني ثعلبة ~~بن الحكم أخبرني ليث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقدور فيها لحم ~~غنم انتهبوها فأمر بها فأكفئت فقال إن النهبة لا تحل حدثنا ابن مرزوق حدثنا ~~وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال أصاب الناس على عهد النبي ~~صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلح ~~النهبة ثم أمر بالقدور فأكفئت حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~إسرائيل قال ثنا سماك فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي زائدة قال ثنا أبي وغيره عن سماك فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا ~~وأباحهم أخذه إن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم وذهبوا في ذلك ms1171 إلى أنه من ~~النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا النهبة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه فأما ما نثره رجل على قوم ~~وأباحهم انتهابه وأخذه فليس كذلك لأنه مأذون فيه والأول ممنوع منه ~~PageV03P049 # وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرة ~~وابن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم قال ثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد ~~الله بن لحي عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ~~الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة فقربت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بدنات خمسا أو ستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت أي سقطت ~~جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فقلت للذي كان إلى جنبي ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال قال من شاء اقتطع فلما قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الحديث من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه ~~للناس من طعام أو غيره فلهم أن يأخذوا من ذلك وهذا خلاف النهبة التي نهى ~~عنها في الآثار الأول فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي في الآثار الأول هي ~~نهبة ما لم يؤذن فيه وأن ما أبيح من ذلك وأذن فيه فعلى ما في هذا الأثر ~~الثاني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث منقطع قد فسر حكم النهبة ~~النهي عنها والنهبة المباحة وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا ~~المتصل حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عون بن عمارة قال ثنا ~~زياد بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد عن معدان عن معاذ بن جبل قال شهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ملاك شاب من الأنصار فلما زوجوه قال على ~~الألفة ms1172 والطير الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم دففوا على رأس صاحبكم ~~فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن الاطباق عليها اللوز والسكر فأمسك القوم ~~أيديهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتهبون فقالوا يا رسول الله إنك ~~كنت نهيت عن النهبة قال تلك نهبة العساكر فأما العرسات فلا قال فرأيت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه وقد روي عن جماعة من المتقدمين ~~في ذلك اختلاف أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أنا إسرائيل ~~عن أبي حصين عن عبد الله بن يسار أنه كان لابن مسعود صبيان في الكتاب فأراد ~~أن ينتهبوا عليهم فاشترى لهم جوزا بدرهمين وكره أن ينتهبوا مع الصبيان فقد ~~يجوز أن يكون ذلك على الخوف منه عليهم من النهبة لا لغير ذلك حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن الهيثم أنه كان يستحب أن يوضع ~~السكر في الملك ويكره أن ينثر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ~~أخبرنا سعيد عن حصين عن عكرمة أنه كرهه PageV03P050 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا سعيد عن الحكم قال كنت ~~أمشي بين إبراهيم والشعبي فتذاكرا إنثار العرس فكرهه إبراهيم ولم يكرهه ~~الشعبي فقد يجوز أيضا أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف ~~العطب على المنتهبين فنظرنا في ذلك فإذا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم في النهاب في العرس ~~قال كانوا يأخذونه للصبيان فدل ما روي عن إبراهيم في هذا مع ذكره عمن كان ~~قبله ممن يقتدي به أنهم كانوا يأخذونه للصبيان في هذا الحديث أن كراهته له ~~في الباب الأول ليس من جهة تحريمه ولكن من جهة ما ذكرناه حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا ~~يرى بذلك بأسا حدثنا يزيد ms1173 بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن ~~الحسن قال لا بأس بانتهاب الجوز وقال محمد بن سيرين يضعون في أيديهم وما ~~فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية منها وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله عليهم كتاب الطلاق باب ~~الرجل يطلق امرأته وهي حائض ثم يريد أن يطلقها للسنة متى يكون له ذلك حدثنا ~~أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير ~~قال سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر عن الرجل يطلق امرأته ~~وهي حائض قال فعل ذلك عبد الله بن عمر فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم يطلقها قال ثم تلا * إذا طلقتم ~~النساء فطلقوهن لعدتهن) * أي في قبل عدتهن حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد ~~الحميد قال ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم ~~عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل PageV03P051 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فردها علي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقتها وهي طاهر حدثنا فهد قال ثنا يحيى ~~بن حميد الحماني قال ثنا هشيم عن أبي بشر ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا هاشم بن حسان عن محمد بن سيرين عن يونس ~~بن جبير قال سألت بن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال هل تعرف عبد الله ~~بن عمر قلت نعم قال فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فذكر ذلك له فقال مره ms1174 فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها قلت ويعتد بتلك ~~التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق ولم يذكر أبو بكرة في حديثه هذا غير ~~ما ذكرناه فيه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة ~~قال أخبرني أنس بن سيرين قال سمعت بن عمر يقول طلق بن عمر امرأته وهي حائض ~~فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره ~~فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقيل أيحتسب بها قال فمه حدثنا فهد قال ثنا ~~الفضل قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عبد الملك بن سليمان عن أنس بن سيرين ~~قال سألت بن عمر كيف صنعت في امرأتك التي طلقت قال طلقتها وهي حائض فذكر ~~ذلك لعمر فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ~~ثم ليطلقها عند طهر PageV03P052 # قال فقلت جعلت فدا ك فيعتد بالطلاق الأول قال وما يمنعني إن كنت أسأت ~~واستحمقت حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم عن ~~محمد بن سيرين قال حدثني مغيرة بن يونس هو بن جبير قال سألت عبد الله بن ~~عمر قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال أتعرف عبد الله بن عمر فقلت نعم قال ~~فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يطلقها في قبل ~~عدتها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا من طلق امرأته وهي حائض ~~فقد أثم وينبغي له أن يراجعها فإن طلاقه ذلك طلاق خطأ فإن تركها تمضي في ~~العدة بانت منه بطلاق خطأ ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب ~~الطلاق الخطأ ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم يطلقها طلاقا صوابا ~~فتمضي في عدة من طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته وبطلت العدة وإن ~~شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب فهذا قول أبي حنيفة ms1175 رحمة الله عليه ~~وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف رحمة الله عليه فزعموا أنه إذا طلقها ~~حائضا لم يكن له بعد ذلك أن يطلقها حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة ~~أخرى ثم تطهر منها وعارضوا الآثار التي رويناها في موافقة القول الأول بما ~~حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله ~~بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن ~~يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو صالح فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة ~~التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~القعنبي قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثم يتركها حتى تطهر ثم ~~تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ~~عن أيوب وعبيد الله ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن ~~أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV03P053 # حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البرقي قال ثنا عمرو بن أبي سلمة ~~عن زهير بن محمد قال أخبرني يحيى بن ms1176 سعيد وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر ~~عن نافع أن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله وزاد قبل أن يجامعها حدثنا فهد ~~وحسين بن نصر قالا ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى بن عقبة قال ~~حدثني نافع أن عبد الله بن عمر ثم ذكر مثله فقد أخبر سالم ونافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ~~يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فزاد ذلك على ما في الآثار الأول فهو أولى ~~منها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا ~~وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا ونهي أن يطلقها في ~~طهر قد طلقها فيه وقد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد طلقها فيه كما نهي عن ~~الطلاق في الحيض ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا ثم أراد ~~أن يطلقها للسنة أنه ممنوع من ذلك حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع ~~فيها ومن حيضة أخرى بعدها وجعل جماعه إياها في الحيضة كجماعه إياها في ~~الطهر الذي يعقب تلك الحيضة فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس ~~الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس ~~له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة ~~كاملة مستقبلة كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض ثم أراد بعد ~~ذلك أن يطلقها لم يكن له ذلك حتى يكون بين الطلاق الأول الذي كان يطلقها ~~إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضة مستقبلة فهذا وجه النظر عندنا في هذا ~~الباب مع موافقة الآثار وهو قول أبي يوسف رحمة الله عليه وفي منع النبي صلى ~~الله عليه وسلم بن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى يكون بعد ذلك ~~حيض مستقبلة فيكون بين التطليقتين ms1177 حيضة مستقبلة دليل أن حكم طلاق السنة أن ~~لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد فافهم ذلك فإنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P054 # باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن ~~صالح قال ثنا عبد الرازق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أن ~~أبي الصهباء قال لابن عباس أتعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر قال بن عباس نعم قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها ~~واحدة إذا كانت في وقت سنة وذلك أن تكون طاهرا في غير جماع واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وقالوا لما كان الله عز وجل إنما أمر عباده أن يطلقوا لوقت على ~~صفة فطلقوا على غير ما أمرهم به لم يقع طلاقهم وقالوا ألا ترون أن رجلا لو ~~أمر رجلا أن يطلق امرأته في وقت على صفة فطلقها في غيره أو أمره أن يطلقها ~~على شريطة فطلقها على غير تلك الشريطة أن ذلك لا يقع إذ كان قد خالف ما أمر ~~به قالوا فكذلك الطلاق الذي أمر به العباد فإذا أوقعوه كما أمروا به وقع ~~وإذا أوقعوه على خلاف ذلك لم يقع وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا ~~الذي أمر به العباد من إيقاع الطلاق فهو كما ذكرتم إذا كانت المرأة طاهرا ~~من غير جماع أو كانت حاملا وأمروا بتفريق الثلاث إذا أرادوا إيقاعهن ولا ~~يوقعونهن معا فإذا خالفوا ذلك فطلقوا في الوقت الذي لا ينبغي لهم أن يطلقوا ~~فيه وأوقعوا من الطلاق أكثر مما أمروا بإيقاعه لزمهم ما أوقعوا من ذلك وهم ~~آثمون في تعديهم ما أمرهم الله عز وجل وليس ذلك كالوكالات لان الوكلاء إنما ~~يفعلون ذلك للموكلين فيحلون في أفعالهم تلك محلهم فإن فعلوا ذلك كما أمروا ~~لزم وإن فعلوا ذلك على غير ما ms1178 أمروا به لم يلزم والعباد في طلاقهم إنما ~~يفعلونه لأنفسهم لا لغيرهم لا لربهم عز وجل ولا يحلون في فعلهم ذلك محل ~~غيرهم فيراد منهم في ذلك إصابة ما أمرهم به الذين يحلون في فعلهم ذلك محله ~~فلما كان ذلك كذلك لزمهم ما فعلوا وإن كان ذلك مما قد نهوا عنه لأنا قد ~~رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا فعلوها ~~أحكاما من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه بأنه منكر من القول وزور ولم يمنع ~~ما كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به ~~من الكفارة PageV03P055 # رأينا الظهار قولا منكرا وزورا وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي ~~عنه هو منكر من القول وزورا والحرمة به واجبة وقد رأينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته ~~وهي حائض أمره بمراجعتها وتواترت عنه بذلك الآثار وقد ذكرتها في الباب ~~الأول ولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قد ألزمه الطلاق في الحيض وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاق فيه كان ~~كذلك من طلق 0 امرأته ثلاثا فأوقع كلا في وقت الطلاق لزمه من ذلك نفسه وإن ~~كان قد فعله على خلاف ما أمر به فهذا هو النظر في هذا الباب وفي حديث بن ~~عباس رضي الله عنهما ما لو اكتفينا به كان حجة قاطعة وذلك أنه قال فلما كان ~~زمان عمر رضي الله عنه قال أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة وإنه من ~~تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه حدثنا بذلك بن أبي عمران قال ثنا ~~إسحاق بن أبي إسرائيل قال أخبرنا عبد الرزاق ح وحدثنا عبد الحميد بن عبد ~~العزيز قال ثنا أحمد بن منصور الرمادي قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس ~~عن أبيه عن ابن عباس مثل الحديث ms1179 الذي ذكرناه في أول هذا الباب غير أنهما لم ~~يذكرا أبا الصهباء ولا سؤاله بن عباس رضي الله عنهما وإنما ذكر مثل جواب بن ~~عباس رضي الله عنهما الذي في ذلك الحديث وذكرا بعد ذلك من كلام عمر رضي ~~الله عنه ما قد ذكرناه قبل هذا الحديث فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس ~~جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين قد علموا ~~ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ~~منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه ~~لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فعلا يجب به الحجة ~~كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على ~~النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم ~~والزلل وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~معاني فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه مما قد خفي ~~على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين الدواوين والمنع ~~من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك PageV03P056 # والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ~~ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه إلى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له ~~كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا ~~خلافه إلى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي ~~الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد ~~لزمه وحرمها عليه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ~~عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال جاء رجل إلى ms1180 بن عباس فقال إن عمي طلق ~~امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأتمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له ~~مخرجا فقلت كيف ترى في رجل يحلها له فقال من يخادع الله يخادعه حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ~~ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له أبا هريرة وعبد الله بن ~~عباس عن ذلك فقالا لا ترى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك فقال إنما كان ~~طلاقي إياها واحدة فقال بن عباس رضي الله عنهما إنك أرسلت من يدك ما كان لك ~~من فضل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد أن ~~بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد ~~الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا ~~من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال بن ~~الزبير إن هذا الامر مالنا فيه من قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي ~~هريرة فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال بن عباس لأبي هريرة ~~أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة أي مسألة صعبة مشكلة فقال أبو هريرة ~~الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أن رجلا سأل بن عباس وأبا هريرة ~~وابن عمر عن طلاق البكر ثلاث وهو معه فكلهم قال حرمت عليك PageV03P057 # حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن ~~عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ms1181 ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير ~~أن رجلا سأل بن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة فقال ثلاث تحرمها عليه وسبعة ~~وتسعون في رقبته إنه اتخذ آيا ت الله هزوا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن ~~مجاهد أن رجلا قال لابن عباس رجل طلق امرأته مائة فقال عصيت ربك وبانت منك ~~امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا من يتق الله يجعل له مخرجا قال الله ~~تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ثم قد روي عن ~~غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ما يوافق ذلك أيضا ~~حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا سفيان وأبو عوانة ~~عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن ~~يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن ~~عمر قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه سئل عن رجل ~~طلق امرأته مائة قال ثلاث تبينها منك وسائرها عدوان حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن النعمان بن أبي ~~عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو فسأله ~~عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت له طلاق البكر واحدة ~~فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا ~~غيره حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن لهيعة ويحيى بن أيوب ~~قالا ثنا ابن الهاد عن ربيعة بن ms1182 أبي عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن عبد ~~الله بن عمرو قال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها PageV03P058 # حدثنا صالح قال ثنا سعيد هو بن منصور قال ثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس ~~قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وكان عمر بن الخطاب إذا أتى برجل طلق ~~امرأته ثلاثا أوجع ظهره حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن ~~شقيق عن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا إنها لا تحل له ~~حتى تنكح زوجا غيره حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال حدثني شقيق عن أنس بن ~~مالك عن عمر مثله فإن قال قائل قد رأينا العباد أمروا أن لا ينكحوا النساء ~~إلا على شرائط منها أنهم منعوا من نكاحهن في عدتهن فكان من نكح امرأة في ~~عدتها لم يثبت نكاحه عليها وهو في حكم من لم يعقد عليها نكاحا فالنظر على ~~ذلك أن يكون كذلك هو إذا عقد عليها طلاقا في وقت قد نهي عن إيقاع الطلاق ~~فيه أن لا يقع طلاقه ذلك وأن يكون في حكم من لم يوقع طلاقا فالجواب في ذلك ~~أن ما ذكر من عقد النكاح كذلك هو وكذلك العقود كلها التي يدخل العباد بها ~~في أشياء يدخلون فيها إلا من حيث أمروا بالدخول فيها وأما الخروج منها فقد ~~يجوز بغير ما أمروا بالخروج به من ذلك أنا قد رأينا الصلوات قد أمر العباد ~~بدخولها أن لا يدخلوها إلا بالتكبير والأسباب التي يدخلون فيها وأمروا أن ~~لا يخرجوا منها إلا بالتسليم فكان من دخل في الصلاة بغير طهارة وبغير تكبير ~~لم يكن داخلا فيها وكل من تكلم فيها بكلام مكروه أو فعل فيها شيئا مما لا ~~يفعل فيها من الأكل والشرب والمشي وما أشبهه خرج به من الصلاة وكان مسيئا ~~فيما فعل من ذلك في صلاته فكذلك الدخول في النكاح لا يكون إلا من حيث أمر ~~العباد بالدخول فيه والخروج منه قد يكون بما أمروا بالخروج منه ms1183 وبغير ذلك ~~فهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب ~~الأقراء قال أبو جعفر اختلف الناس في الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت ~~فقال قوم هي الحيض وقال آخرون هي الأطهار فكان من حجة من ذهب إلى أنها ~~الأطهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين طلق عبد الله بن عمر ~~امرأته وهي حائض مره أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك ~~العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك بإسناده في ~~الباب الذي قبل هذا الباب PageV03P059 # قالوا: فلما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها في الطهر وجعله ~~العدة دونها ونهاه أن يطلقها في الحيض وأخرجه من أن يكون عدة ثبت بذلك أن ~~الأقراء هي الأطهار فكان من الحجة عليهم للآخرين أن هذا الحديث قد روي عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكروا وقد روي عنه ما هو أتم من ذلك فروي عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمره أن يراجعها ثم يمهلها ~~حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء وقال تلك العدة التي أمر الله ~~عز وجل أن تطلق لها النساء وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في الباب الذي قبل ~~هذا الباب فلما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الطلاق في ~~الطهر الذي بعد الحيضة التي طلق فيها حتى يكون طهر وحيضة أخرى بعدها ثبت ~~بذلك أنه لو كان أراد بقوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها ~~النساء الأطهار إذ الجعل له أن يطلقها بعد طهرها من هذه الحيضة ولا ينتظر ~~ما بعدها لان ذلك طهر فلما لم يبح له الطلاق في ذلك الطهر حتى يكون طهرا ~~آخر بينه وبين ذلك الطهر حيضة ثبت بذلك أن تلك العدة التي أمر الله عز وجل ~~أن تطلق لها النساء إنما هي وقت ما تطلق النساء ms1184 وليس لأنها عدة تطلق لها ~~النساء يجب بذلك أن تكون هي العدة التي تعتد بها النساء لأن العدة مختلفة ~~منها عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ومنها عدة المطلقة ثلاثة قروء ~~ومنها عدة الحامل أن تضع حملها فكانت العدة اسما واحدا لمعان مختلفة ولم ~~يكن كل ما لزمه اسم عدة وجب أن يكون قرءا فكذلك لما لزم اسم الوقت الذي ~~تطلق فيه النساء اسم عدة لم يثبت له بذلك اسم القرء فهذه معارضة صحيحة ولو ~~أردنا أن نكثر ههنا فنحتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دعي ~~الصلاة أيام أقرائك فنقول الأقراء هي الحيض على لسان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لكان ذلك ما قد تعلق به بعض من تقدم ولكنا لا نفعل ذلك لان العرب ~~قد تسمى الحيض قرءا وتسمى الطهر قرءا وتجمع الحيض والطهر فتسميهما قرءا ~~حدثني بذلك محمود بن حسان النحوي قال ثنا عبد الملك بن هشام عن أبي زيد عن ~~أبي عمرو بن العلاء وفي ذلك أيضا حجة أخرى أن عمر رضي الله عنه هو الذي ~~خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فتلك العدة التي أمر الله عز وجل ~~أن تطلق لها النساء ولم يكن ذلك عنده دليلا أن الأقراء الأطهار إذا قد جعل ~~الأقراء الحيض فيما روى عنه PageV03P060 # فإذا كان هذا عند عمر رضي الله عنه وقد خاطبه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم به لا دليل فيه على أن القرء الطهر كان من بعده فيه أيضا كذلك وسنذكر ~~ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا في موضعه من هذا الباب إن شاء الله ~~تعالى وكان مما احتج به الذين جعلوا الأقراء الأطهار أيضا ما قد حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها نقلت ~~حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة قال بن ~~شهاب فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق عروة ms1185 قد جادلها في ذلك أناس وقالوا إن الله ~~تعالى يقول ثلاثة قروء فقالت عائشة صدقتم أتدرون ما الأقراء إنما الأقراء ~~الأطهار حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه قال قال بن شهاب سمعت ~~أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا ~~يريد الذي قالت عائشة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع ~~عن ابن عمر أنه قال إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة ~~فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~حجاج بن إبراهيم الأزرق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ~~زيد بن ثابت قال إذا طعنت أي دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه ~~وبرئ منها حدثنا يونس قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب قال قضى زيد بن ثابت فذكر ~~مثله قال بن شهاب وأخبرني بذلك عروة عن عائشة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ~~قال ثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن نافع أن معاوية كتب إلى زيد بن ثابت ~~يسأله فكتب إنها إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت منه قال نافع وكان بن ~~عمر يقوله قالوا فهذه أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله ~~عنهم في ذلك تدل على ما ذكرناه قيل لهم هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك فأما إذا اختلفوا فيه فقال بعضهم ما ذكرتم وقال ~~آخرون منهم بخلاف ذلك لم يجب بما ذكرتم لكم حجة فمما روي خلاف ما احتجوا به ~~من هذه الآثار المذكورة عمن رويت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الدالة على أن الأقراء غير الأطهار PageV03P061 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي ~~طالب قال ms1186 زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا سفيان بن سعيد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ~~أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين فلما كانت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها ~~زوجها فقال قد راجعتك ثلاثا فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر وعبد الله على أنه ~~أحق بها ما لم تحل لها الصلاة فردها عمر عليه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته ~~ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث ~~حيض وعدة الأمة حيضتان قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك ~~العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء ~~الأطهار إذا كان قد جعلها الحيض حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ~~ثابت كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة ~~فلا رجعة له عليها قال فسألت عن ذلك بالمدينة فبلغني أن عمر بن الخطا ب ~~ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من ~~الحيضة الثالثة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ~~قال أخبرني قبيصة بن أبي ذؤيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول الطلاق إلى الرجل ~~والعدة إلى المرأة إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة فثلاث تطليقات والعدة ~~عدة الأمة حيضتان وإن كان عبدا وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين واعتدت ~~عدة الحرة ثلا ث حيض فلما جاء هذا الاختلاف عنهم ثبت أنه لا يحتج في ذلك ~~بقول أحد منهم لأنه متى احتج في ms1187 ذلك بقول بعضهم احتج مخالف عليه بقول مثله ~~فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر وكان من ~~حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه أن قال فإذا كانت الأقراء الأطهار ~~فإذا طلق الرجل PageV03P062 # المرأة وهي طاهرة فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك لها قرء مع قرءين ~~متتابعين كانت عدتها قرأين وبعض قرء وإنما قال الله عز وجل ثلاثة قروء فكان ~~من حجة من ذهب إلى أن الأقراء الأطهار في ذلك أن قال فقد قال الله عز وجل ~~الحج أشهر معلومات فكان ذلك على شهرين وبعض شهر فكذلك جعلنا الأقراء ~~الثلاثة على قرأين وبعض قرء فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال ~~في الأقراء ثلاثة قروء ولم يقل في الحج ثلاثة أشهر وإن قال في ذلك ثلاثة ~~أشهر فأجمعوا أن ذلك على شهرين وبعض شهر ثبت بذلك ما قال المخالف لنا ولكنه ~~إنما قال أشهر ولم يقل ثلاثة فأما ما حصره بالثلاثة فقد حصره بعدد معلوم ~~فلا يكون أقل من ذلك العدد كما أنه لما قال واللائي يئسن من المحيض من ~~نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * فحصر ذلك بالعدد ~~فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد فكذلك لما حصر الأقراء بالعدد فقال ثلاثة ~~قروء فلم يكن ذلك على أقل من ذلك العدد وكان من حجة من ذهب إلى أن الأقراء ~~الأطهار أيضا أن قال لما كانت الهاء تثبت في عدد المذكر فيقال ثلاثة رجال ~~وتنتفي من عدد المؤنث فيقال ثلاث نسوة فقال الله تعالى ثلاثة قروء فأثبت ~~الهاء ثبت أنه أراد بذلك مذكرا وهو الطهر لا الحيض فكان من الحجة عليهم في ~~ذلك أن الشئ إذا كان له إسمان أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإن جمع بالمذكر ~~أثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث أسقطت الهاء من ذلك أنك تقول هذا ثوب وهذه ~~ملحفة فإن جمعت ت بالثوب قلت ثلاثة أثواب وإن جمعت بالملحفة قلت ثلاث ملاحف ~~وكذلك هذه دار ms1188 وهذا منزل لشئ واحد فكان الشئ قد يكون واحدا يسمى باسمين ~~مختلفين أحدهما مذكر والآخر مؤنث فإذا جمع بالمذكر فعل فيه كما يفعل في جمع ~~المذكر فأثبتت الهاء وإن جمع بالمؤنث فعل فيه كما يفعل في جمع المؤنث ~~فأسقطت الهاء فكذلك الحيضة والقرء هما إسمان بمعنى واحد وهو الحيضة فإن جمع ~~بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض وإن جمع بالقرء ثبتت الهاء فقيل ثلاثة ~~قروء وذلك كله إسمان لشئ واحد فانتفى بذلك ما ذكرنا مما احتج به المخالف ~~لنا وأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإنا قد رأينا الأمة جعل عليها في ~~العدة نصف ما جعل على الحرة فكانت الأمة إذا كانت ممن لا تحيض كان عليها ~~نصف عدة الحرة إذا كانت ممن لا تحيض وذلك شهر ونصف PageV03P063 # فإذا كانت ممن تحيض جعل عليها باتفاقهم حيضتان وأريد بذلك نصف ما على ~~الحرة ولهذا قال عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لو قدرت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت فلما كان ما على هذه الأمة هو ~~الحيض لا الأطهار وذلك نصف ما على الحرة ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من ~~جنس ما على الأمة وهو الحيض لا الأطهار فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في القرء ~~إلى أنها الحيض وانتفى قول مخالفهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمهم الله وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الأمة ما حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتد الأمة حيضتين وتطلق ~~تطليقتين فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا وقد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا الصلت ~~بن مسعود الجحدري عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ~~ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا ~~وبالله التوفيق ms1189 باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها حدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~مغيرة وحصين وأشعث وإسماعيل بن أبي خالد وداود ويسار ومجالد عن الشعبي قال ~~دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عليها قالت طلقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ~~بن مكتوم وقال مجالد في حديثه يا ابنة قيس إنما النفقة والسكنى على من كان ~~له الرجعة حدثنا محمد بن عبيد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى قال حدثني PageV03P064 # أبو سلمة قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ~~ثلاثا فأمر لها بنفقة فاستقلتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو ~~اليمن فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهو في بيت ميمونة فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ~~ثلاثا فهل لها نفقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة ولا سكنى ~~وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها ~~المهاجرون الأولون فانتقلي إلى بن أم مكتوم فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي فذكر بإسناده مثله ~~* (حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على شعيب الليث أخبرك أبوك عن عمران بن أبي ~~أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي ~~طلقها وأنه أبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك انتقلي إلى بن أم ~~مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده حدثنا روح بن ms1190 الفرج قال ~~ثنا عمرو بن خالد قال ثنا الليث فذكر بإسناده مثله حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن أبي الزبير المكي أنه سأل ~~عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن الحفص عن طلاق جده أبي عمر وفاطمة ~~بنت قيس فقال له عبد الحميد طلقها البتة ثم خرج إلى اليمن ووكل عياش بن أبي ~~ربيعة فأرسل إليها عياش ببعض النفقة فسخطتها فقال لها عياش مالك علينا من ~~نفقة ولا مسكن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه فسألت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عما قال فقال ليس لك نفقة ولا مسكن ولكن متاع بالمعروف ~~أخرجي عنهم فقالت أأخرج إلى بيت أم شريك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ~~إن بيتها يوطأ انتقلي إلى بيت عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فهو أولى حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عبد الله بن يزيد مولى ~~الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس نفسها بمثل ~~حديث الليث عن أبي الزبير حرف بحرف حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا ~~أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها ~~وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شئ PageV03P065 # فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال ليس لك عليه نفقة ~~واعتدي في بيت أم شريك حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة أن ~~فاطمة بنت قيس حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء حدثنا ~~روح بن الفرج قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثني الليث فذكر بإسناده ~~مثله وزاد ms1191 فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها قبل أن تحل حدثنا فهد ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو بن علقمة ~~عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها كانت رجل من بني مخزوم فطلقها البتة ~~فأرسلت إلى أهله تبتغي النفقة فقالوا ليس لك علينا نفقة فبلغ ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليهم النفقة وعليك العدة فانتقلي إلى أم ~~شريك ثم قال إن أم شريك يدخل عنها إخوتها من المهاجرين انتقلي إلى بن أم ~~مكتوم حدثنا ربيع المؤذن وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب ~~عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ~~فاطمة بنت قيس أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم حين طلقها زوجها فقال ~~لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك عنده ولا سكنى وكان يأتيها أصحابه ~~فقال اعتدي عند بن أم مكتوم فإنه أعمى حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن ~~صالح قال ثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم ~~عن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه ~~طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة ~~فاستقلتها فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان ~~فأرسل إليها بعض النفقة فردتها وزعم أنه شئ تطول به قال صدق وقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم انتقلي إلى أم شريك فاعتدي عندها ثم قال إن أم شريك يكثر ~~عوادها ولكن انتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى فانتقلت إلى عبد ~~الله فاعتدت عنده حتى أنقضت عدتها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا سعيد عن أبي بكر بن أبي الجهم ms1192 قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت ~~قيس فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا وأمر أبا حفص بن عمرو أن يرسل إليها ~~بنفقتها خمسة أوساق فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني ولم ~~يجعل لي السكنى ولا النفقة فقال صدق فاعتدي في بيت بن أم مكتوم ثم قال إن ~~بن أم مكتوم رجل يغشى فاعتدي في بيت أم فلان حدثنا فهد قال حدثني محمد بن ~~سعيد قال أنا شريك عن أبي بكر بن صخيرة قال دخلت أنا PageV03P066 # وأبو سلمة على فاطمة بنت ت قيس وكان زوجها قد طلقها ثلاثا فقالت أتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن ~~كانت عليه الرجعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مطلقة فلها في عدتها ~~السكنى إلا لمن كانت حتى تنقضي عدتها وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن ~~فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن وأما إذا كان ~~الطلاق بائنا فهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم لها النفقة أيضا مع السكنى ~~حاملا كانت أو غير حامل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين وقال بعضهم لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا واحتجوا في دفع ~~حديث فاطمة بنت قيس بما أخبرنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ~~بن الزبير قال ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال كنت عند الأسود بن يزيد ~~في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فذكروا المطلقة ثلاثا فقال الشعبي حدثتني ~~فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا ~~نفقة قال فرماه ms1193 الأسود بحصاة قال ويلك ك أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر ~~بن الخطاب فقال لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول ~~امرأة لا ندري لعلها كذبت قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ~~الآية حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة ~~عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها حين طلقها ~~زوجها سكنى ولا نفقة فذكرت ذلك لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ~~فقال لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة ~~لها السكنى والنفقة حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال أنا أبي قال ~~أنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أيهما كانا يقولان المطلقة ثلاثا ~~لها النفقة والسكنى وكان الشعبي يذكر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال ليس لها نفقة ولا سكنى PageV03P067 # حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ~~فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة ولا سكنى قال فأخبرت بذلك ~~النخعي فقال قال عمر بن الخطا ب وأخبر بذلك لسنا بتاركي آية من كتاب الله ~~تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لها السكنى والنفقة حدثنا نصر قال حدثني ~~الخصيب قال حدثني أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر ~~بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ~~قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد أنكر حديث فاطمة هذا ولم يقبله وقد أنكره ~~عليها أيضا أسامة بن زيد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا ~~الليث عن جعفر بن ms1194 ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ~~قال كانت فاطمة بنت قيس تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها ~~اعتدي في بيت بن أم مكتوم وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول كان أسامة إذا ~~ذكرت فاطمة من ذلك شيئا رماها بما كان في يده قال أبو جعفر فهذا أسامة بن ~~زيد قد أنكر من ذلك أيضا ما أنكره عمر رضي الله عنه وقد أنكرت ذلك أيضا ~~عائشة رضي الله عنها حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال ~~سمعت القاسم بن محمد وسليمان بن يسار يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ~~بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة إلى ~~مروان وهو أمير المدينة أن أتق الله وأردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في ~~حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني وقال في حديث القاسم أما بلغك حديث فاطمة ~~بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة بنت قيس فقال مروان إن ~~كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد فذكر بإسناده مثله PageV03P068 # حدثنا ابن مرزوق قال أخبرنا بشر بن عمر قال ثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه قالت عائشة ما لفاطمة من خبر في أن تذكر هذا الحديث يعني قولها لا ~~نفقة ولا سكنى فهذه عائشة رضي الله عنها لم تر العمل بحديث فاطمة أيضا وقد ~~صرف ذلك سعيد بن المسيب إلى خلاف المعنى الذي صرفه إليه أهل المقالة الأولى ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاوية الضرير عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال ~~قلت لسعيد بن المسيب أين تعتد المطلقة ثلاثا فقال في بيتها فقلت له أليس قد ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت بن أم ~~مكتوم فقال تلك المرأة أفتنت الناس ms1195 واستطالت على أحمائها بلسانها فأمرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت بن أم مكتوم وكان رجلا مكفوف ~~البصر قال أبو جعفر فكان ما روت فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قوله لها لا سكنى لك ولا نفقة لا دليل فيه عند سعيد بن المسيب أن ~~لا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا سكنى إذا كان قد صرف ذلك إلى المعنى الذي ذكرناه ~~عنه وقد حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدي في بيت ~~بن أم مكتوم فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث به من خروجها قبل أن تحل فهذا ~~أبو سلمة يخبر أيضا أن الناس قد كانوا أنكروا ذلك على فاطمة وفيهم أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحق بهم من التابعين فقد أنكر عمر وأسامة ~~وسعيد بن المسيب مع من سمينا معهم في حديث فاطمة بنت قيس هذا ولم يعملوا به ~~وذلك من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه ~~كمذهبه فقال الذين ذهبوا إلى حديث فاطمة وعملوا به إن عمر رضي الله عنه ~~إنما أنكر ذلك عليها لأنها خالفت عنده كتاب الله عز وجل يريد قول الله عز ~~وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهذا إنما هو في المطلقة طلاقا لزوجها ~~عليها فيه الرجعة وفاطمة كانت مبتوتة لا رجعة لزوجها عليها وقد قالت إن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة والسكنى لمن كانت عليه ~~الرجعة وما ذكر الله تعالى في كتابه من ذلك إنما هو في المطلقة التي لزوجها ~~عليها الرجعة وفاطمة لم تكن عليها رجعة PageV03P069 # فما ms1196 روت من ذلك فلا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد ~~تابعها غيرها على ذلك منهم عبد الله بن عباس والحسن حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حجاج عن عطاء عن ابن ~~عباس ح وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا يونس عن الحسن أنهما ~~كانا يقولان في المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها نفقة لهما وتعتدان حيث ~~شاءتا قالوا فإن كان عمر وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقالوا بخلافه فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد وافقها ~~على ما روت من ذلك فعمل به وتابعه على ذلك الحسن فكان من حجتنا على أهل هذه ~~المقالة أن ما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة بنت قيس حجة ~~صحيحة وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن ثم قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأجمعوا أن ذلك الامر هو ~~المراجعة ثم قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ثم قال لا تخرجوهن من ~~بيوتهن ولا يخرجن يريد في العدة فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة ~~على ما أمره الله عز وجل به ثم راجعها ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت ~~عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى أو أمرها فيها أن لا تخرج وأمر ~~الزوج أن لا يخرجها ولم يفرق الله عز وجل بين هذه المطلقة للسنة التي لا ~~رجعة عليها وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة فلما جاءت فاطمة بنت قيس ~~فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها إنما السكنى والنفقة لمن ~~كانت عليها الرجعة خالفت بذلك كتاب الله نصا لان كتاب الله تعالى قد جعل ~~السكنى لمن لا رجعة عليها وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان عمر ~~رضي الله عنه قد روى عن رسول ms1197 الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما روت فخرج ~~المعنى الذي منه أنكر عليها عمر رضي الله عنه ما أنكر خروجا صحيحا وبطل ~~حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا لما ذكرنا وبينا فقال قائل لم يجئ تخليط ~~حديث فاطمة إلا مما رواه الشعبي عنها وذلك أنه هو الذي روى عنها أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال أوليس ذلك في حديث ~~أصحابنا الحجازيين قال أبو جعفر فأغفل في ذلك أو ذهب عنه لأنه لم يرو ما في ~~هذا الباب بكماله كما رواه غيره فتوهم أنه جمع كما روي في هذا الباب فتكلم ~~على ذلك فقال ما حكيناه عنه مما وصفنا وليس كما توهم لان الشعبي ~~PageV03P070 # أضبط مما يظن وأتقن وأوثق وقد وافقه على ما روى من ذلك من قد ذكرناه في ~~حديثه في أول هذا الباب ما يغنينا ذلك عن إعادته في هذا الموضع ويقال له إن ~~حديث مالك عن عبد الله بن يزيد الذي لم يذكر فيه لا سكنى لك قد رواه الليث ~~بن سعد عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن فاطمة بمثل ما رواه الشعبي عنها ~~فما جاء من الشعبي في هذا تخليط وإنما جاء التخليط ممن روى عن أبي سلمة عن ~~فاطمة فحذف بعض ما فيه وجاء ببعض فأما أصل الحديث فكما رواه الشعبي وكان من ~~قول هذا المخالف لنا أيضا أن قال ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي ~~لكان موافقا أيضا لمذهبنا لان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك أي ~~لأنك غير حامل ولا سكنى لك لأنك بذيئة والبذاء هو الفاحشة التي قال الله عز ~~وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذكر في ذلك ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ~~ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ms1198 مبينة فقال ~~الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم فقال ففاطمة حرمت السكنى ~~لبذائها والنفقة لأنها غير حامل قال وهذا حجة لنا في قولنا إن المبتوتة لا ~~يجب لها النفقة إلا أن تكون حاملا قيل له لو خرج معنى حديث فاطمة من حيث ~~ذكرت لوقع الوهم على عمر وعائشة وأسامة ومن أنكر ذلك على فاطمة معهم وقد ~~كان ينبغي أن يترك أمرهم على الصواب حتى يعلم يقينا ما سوى ذلك فكيف ولو صح ~~حديث فاطمة لكان قد يجوز أن يكون معناه على غير ما حملته أنت عليه وذلك أنه ~~قد يجوز أن يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها السكنى لبذائها ~~كما ذكرت ورأي أن ذلك هو الفاحشة التي قال الله عز وجل وحرمها النفقة ~~لنشوزها ببذائها الذي خرجت به من بيت زوجها لان المطلقة لو خرجت من بيت ~~زوجها في عدتها لم يجب لها عليه نفقة حتى ترجع إلى منزله فكذلك فاطمة منعت ~~من النفقة لنشوزها الذي به خرجت من منزل زوجها فهذا معنى قد يجوز أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم أراده إن كان حديث فاطمة صحيحا وقد يجوز أن يكون ~~أراد ما وصفت أنت وقد يجوز أن يكون أراد معنى غير هذين مما لا يبلغه علمنا ~~ولا يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد في ذلك معنى بعينه دون ~~معنى كما حكمت أنت عليه لان القول عليه بالظن حرام كما أن القول بالظن على ~~الله حرام وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الفاحشة المبينة غير ما ~~قال بن عباس رضي الله عنهما PageV03P071 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن موسى بن عقبة عن نافع ~~أن بن عمر قال في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة قال خروجها من بيتها فاحشة مبينة وقد قال آخرون إن الفاحشة ~~المبينة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد فمن جعل لك ms1199 أن تثبت ما روى عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما في تأويل هذه الآية وتحتج به على مخالفك وتدع ما قال ~~بن عمر رضي الله عنهما وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ~~ذكرنا وذلك أن أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثنا قال ثنا محمد بن المثنى ~~الزمن قال ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت ~~قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإنه يريد أن يقتحم قال انتقلي عنه فهذه ~~فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن ~~تنتقل حين خافت زوجها عليها فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد روي في ~~هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب فخاصمت بن عمه في نفقتها وفي ~~هذا أنها كانت تخافه فأحد الحديثين يخبر أنه كان غائبا والآخر يخبر أنه كان ~~حاضرا فقد تضاد هذان الحديثان قيل له ما تضادا لأنه قد يجوز فاطمة لما ~~طلقها زوجها خافت على الهجوم عليها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها ~~بالنفقة ثم غاب بعد ذلك ووكل بن عمه بنفقتها فخاصمت حينئذ في النفقة وهو ~~غائب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة فاتفق ~~معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن ~~فاطمة فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا ~~قد رأيناهم أجمعوا أن المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل من زوجها أن لها النفقة ~~على زوجها وبذلك حكم الله عز وجل لها في كتابه فقال وإن كن أولات حمل ~~فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فاحتمل أن تكون تلك النفقة جعلت على المطلق ~~لان يكون عنها ما يغذي الصبي في بطن أمه فيجب ذلك عليه لولده كما يجب عليه ~~أن يغذيه في حال رضاعه بالنفقة على من ترضعه وتوصل الغذاء عليه ms1200 ثم يغذيه ~~بعد ذلك بمثل ما يغذي به مثله من الطعام والشراب فيحتمل أيضا إذا كان حملا ~~في بطن أمه أن يجب على أبيه غذاؤه بما يغذي به مثله في حالة تلك من النفقة ~~على أمه لان ذلك يوصل الغذاء إليه PageV03P072 # ويحتمل أن يكون تلك النفقة إنما جعلت للمطلقة خاصة لعلة العدة لا لعلة ~~الولد الذي في بطنها فإن كانت النفقة على الحامل إنما جعلت لها لمعنى العدة ~~ثبت قول الذين قالوا للمبتوتة النفقة والسكنى حاملا كانت أو غير حامل وإن ~~كانت العلة التي بها وجبت النفقة هي الولد فإن ذلك لا يدل على أن النفقة ~~واجبة لغير الحامل فاعتبرنا ذلك لنعلم كيف الوجه فيما أشكل من ذلك فرأينا ~~الرجل يجب عليه أن ينفق على ابنه الصغير في رضاعه حتى يستغني عن ذلك وينفق ~~عليه بعد ذلك ما ينفق على مثله ما كان الصبي محتاجا إلى ذلك فإن كان غنيا ~~عنه بمال له قد ورثه عن أمه أو قد ملكه بوجه سوى ذلك من هبة أو غيرها لم ~~يجب على أبيه أن ينفق عليه من ماله وأنفق عليه مما ورث أو مما وهب له فكان ~~إنما ينفق عليه من ماله لحاجته إلى ذلك فإذا أرتفع ذلك لم يجب عليه الانفاق ~~عليه من ماله ولو أنفق عليه الأب من ماله على أنه فقير إلى ذلك بحكم القاضي ~~عليه ثم علم أن الصبي قد كان وجب له مال قبل ذلك بميراث أو غيره كان للأب ~~أن يرجع بذلك المال الذي أنفقه في مال الصبي الذي وجب له بالوجه الذي ذكرنا ~~وكان الرجل إذا طلق امرأته وهي حامل فحكم القاضي لها عليه بالنفقة فأنفق ~~عليها حتى وضعت ولدا حيا وقد كان أخ له من أمه مات قبل ذلك فورثه الولد ~~وأمه حامل به لم يكن للأب في قولهم جميعا أن يرجع على ابنه بما كان أنفق ~~على أمه بحكم القاضي لها عليه بذلك إذا كانت حاملا به فثبت بذلك أن النفقة ~~على المطلقة ms1201 الحامل هي لعلة العدة التي هي فيها من الذي طلقها لا لعلة ما ~~هي به حامل منه فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن كل معتدة من طلاق بائن فلها ~~من النفقة مثل ما للمعتدة من الطلاق إذا كانت حاملا قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا مما وصفنا وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين وقد روي ذلك عن عمر وعبد الله وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا ~~وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي (0 حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن ~~المسيب قال المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~شجاع بن الوليد عن المغيرة عن إبراهيم مثله PageV03P073 # باب المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها وما دخل ذلك من حكم ~~المط في وجوب الاحداد عليها في عدتها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد قالا جميعا ~~عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالة لي فأرادت أن ~~تخرج في عدتها إلى نخل لها فقال لها رجل ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال أخرجي إلى نخلك وجديه فعسى أن تصدقي وتصنعي معروفا حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سمعت ~~جابرا يقولا خبرتني خالتي أنه طلقت البتة فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجال ~~أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن ~~تصدقي وتفعلي معروفا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها ~~زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما المتوفى عنها زوجها فإن لها أن تخرج في ~~عدتها ms1202 من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها وأما المطلقة فلا تخرج من ~~بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا وفرقوا بينهما لان المطلقة في قولهم لها ~~النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذلك يغنيها عن الخروج من ~~بيتها والمتوفى عنها زوجها لا نفقة فلها أن تخرج في بياض نهارها وتبتغي من ~~فضل ربها وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة ~~الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه كان في وقت ما لم يكن الاحداد يجب ~~في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح ~~وحدثنا أبو بكرة أيضا قال ثنا حبان ح وحدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس ح ~~PageV03P074 # وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا جبارة بن المغلس ح وحدثنا ربيع المؤذن ~~وسليمان بن شعيب قالا ثنا أسد قالوا ثنا محمد بن طلحة عن الحكم بن عتيبة عن ~~عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر أمرني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما شئت ففي هذا الحديث أن الاحداد ~~لم يكن على المعتدة في كل عدتها وإنما كان في وقت منها خاص ثم نسخ ذلك ~~وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا ~~على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن ~~أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي ~~سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها وقالت إني عن هذا لغنية ~~لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت مثل حديث عائشة رضي ~~الله عنها ms1203 سواء حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن ~~أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت بينما أنا عند أم ~~حبيبة ثم ذكرت مثل حديث يونس قال حميد وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أمها أم ~~سلمة أنها قالت جاءت امرأة اسمها عاتكة من قريش بنت النحام إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقالت إنا نخاف على بصرها فقال لا أربعة أشهر وعشرا قد ~~كانت إحداكن تحد على زوجها السنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعر حدثنا يونس ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن حميد بن ~~نافع مولى الأنصار أنه سمع زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها وأم حبيبة اسمها ~~رملة مثل ما في حديث ربيع عنهما قال حميد فقلت لزينب وما رأس الحول فقالت ~~كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها عمدت إلى شر بيت لها فجلست فيه سنة ~~فإذا مرت بها سنة خرجت ورمت ببعرة من ورائها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع PageV03P075 # عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة قالت دخلت على ~~أم حبيبة ثم ذكرت عنها مثل ما ذكرناه عنها فيما تقدمه من هذه الأحاديث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قالت وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت نحو ما ذكرناه عنها فيما تقدم من هذه ~~الأحاديث قالت دخلت على زينب بنت جحش فذكرت عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في حديث يونس عن علي وفي حديث ربيع عن شعيب مما ذكرناه في حديثهما عن ~~أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنت النحام حدثنا ~~محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~بن الهاد عن ms1204 نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عنهما كليهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ~~أن تحد على متوفي فوق ثلاث ليال إلا على زوج حدثنا علي بن شيبة قال ثنا عبد ~~الله بن بكر السهمي قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن صفية بنت ~~أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سلمة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله وزاد فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد ~~عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن ~~نافع فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا ~~حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ~~ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا هشام بن حسان ~~عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر قوله ~~إلا ثوب عصب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا ابن لهيعة عن ~~الأسود أنه سمع بن محمد PageV03P076 # يخبر عن زينب أن أمها أم سلمة أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي ~~أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها ms1205 وهي محدة ~~وقد اشتكت عينيها أفتكتحل فقال لا فقالت يا نبي الله إنها تشتكي عينيها فوق ~~ما تظن أفتكتحل قال لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم ~~قال أو نسيتن كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة وتجعل في السنة في بيت ~~وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو ~~دابة فإذا مستها ماتت فخفف ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا ففي هذه الآثار ~~ما قد دل أن إحداد المتوفي عنها زوجها قد جعل في كل عدتها وقد كان قبل ذلك ~~في ثلاثة أيام من عدتها خاصة على ما في حديث أسماء ثم قد روي عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أمر الفريعة بنت مالك ما قد حدثنا يونس قال أخبرني ~~أنس بن عياض قال أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة الأنصاري عن زينب بنت ~~كعب قالت أخبرتني الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنه ~~أتاها نعي زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه قالت فجئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنه أتاني نعي زوجي وأنا ~~في دار من دور الأنصار سامتعة أي بعيدة عن دور أهلي وأنا أكره القعدة فيها ~~وأنه لم يتركني في مسكن ولا مال يملكه ولا نفقة تنفق علي فإن رأيت أن الحق ~~بأخي فيكون أمرنا جميعا فإنه أجمع لي في شأني وأحي إلي قال إن شئت فالحقي ~~بأهلك قالت فخرجت مستبشرة بذلك حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني ~~أو دعيت له فقال كيف زعمت فرددت عليه الحديث من أوله فقال امكثي في البيت ~~الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر ~~وعشرا قالت فأرسل إليها عثمان فسألها فأخبرته فقضى به PageV03P077 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثني الليث عن زيد بن أبي ~~حبيب عن يزيد بن ms1206 محمد عن سعد بن إسحاق بن كعب ثم ذكر بإسناده نحوه حدثنا ~~يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن ~~سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله * (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~المنهال قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني شعبة وروح بن القاسم جميعا عن ~~سعد بن إسحاق فذكر بإسناده نحوه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~يحيى بن عبد الله بن سالم عن سعد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس ~~قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سعد فذكر بإسناده مثله (0 حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان الثوري عن سعد فذكر بإسناده مثله ~~غير أنه لم يذكر سؤال عثمان إياها ولا تضاد به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال الفريمة ~~ولم يقل الفريعة وذكر أيضا سؤال عثمان إياها ولم يذكر قضاءه به حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن سعد بن إسحاق أو ~~إسحاق بن سعد ثم ذكر بإسناده مثله وقال الفريعة ولا أدري أذكر سؤال عثمان ~~إياها وقضاءه به أم لا قال أبو جعفر فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الفريعة من الانتقال من منزلها في عدتها وجعل ذلك من إحدادها وقد ذكرنا في ~~حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تسكني ثلاثا ثم اصنعي ما ~~شئت حين توفي عنها زوجها وهو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ففي ذلك أنه ~~ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاثة وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك ~~واستعمالهم حديث زينب بنت جحش وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وما ذكرنا مع ذلك ~~مما يوجب الاحداد في العدة كلها وكل ما ذكرنا في الاحداد إنما قصد بذكره ~~إلى المتوفي عنها زوجها فاحتمل ms1207 أن يكون ذلك في العدة التي تجب بعقد النكاح ~~فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الاحداد في عدتها مثل ما على المتوفي ~~عنها زوجها واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة فنظرنا في ذلك ~~إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك واختلفوا PageV03P078 # فقال قائلون لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد وقال آخرون بل الاحداد ~~عليها في عدتها كما هو على المتوفي عنها زوجها فرأينا المطلقة منهية عن ~~الانتقال من منزلها في عدتها كما نهيت المتوفي عنها زوجها وذلك حق عليها ~~ليس لها تركه كما ليس لها ترك العدة فلما ساوت المتوفي عنها زوجها في وجوب ~~بعض الاحداد عليها ساوتها في وجوب كلتيه عليها فثبت بما ذكرنا وجوب الاحداد ~~على المطلقة في عدتها وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت جابرا أتعتد ~~المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان فقال جابر لا فقلت أتتربصان حيث ~~أرادتا فقال جابر لا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الله بن محمد الفهمي ~~قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة إنها لا ~~تعتكف ولا المتوفي عنها زوجها ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما فهذا ~~جابر بن عبد الله قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه لخالته في ~~الخروج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب ثم قد ~~قال هو بخلاف ذلك فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده وفي حديث جابر رضي الله ~~عنه أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله تسويته بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها ~~في ذلك فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الاحداد كانتا كذلك في كل الاحداد ~~وقد كان قبل ذلك في بعض العدة على ما ذكرنا في حديث أسماء ثم نسخ ذلك وجعل ~~الاحداد في كل العدة فيحتمل أن يكون ما أمرت به خالة جابر ms1208 رضي الله عنه كان ~~والاحداد إنما هو في الثلاثة الأيام من العدة ثم نسخ ذلك وجعل الاحداد في ~~كل العدة وقد روي في ذلك أيضا عن المتقدمين ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~بشر بن عمر قال ثنا شعبة قال ثنا منصور ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة ~~قال ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي ~~الحليفة توفي عنهن أزواجهن فخرجن في عدتهن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر ~~بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن ~~عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا في المتوفي عنها ~~زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها ~~وتصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه PageV03P079 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عبيد الله وابن أبي ~~ليلى وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال المتوفي عنها زوجها لا تبيت ~~في غير بيتها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن يزيد ~~بن قسيط عن مسلم بن السائب عن أمه قالت لما توفي السائب ترك زرعا بقناة ~~فجئت بن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن إن السائب توفي وترك ضيعة من زرع بقناة ~~وترك غلمانا صغارا ولا حيلة لهم وهي لنا دار ومنزل أفأنتقل إليها فقال لا ~~تعتدي إلا في البيت الذي توفي فيه زوجك اذهبي إلى ضيعتك بالنهار وارجعي إلى ~~بيتك بالليل فبيتي فيه فكنت أفعل ذلك حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت أم مخرمة تقول سمعت أم مسلم بن ~~السائب تقول توفي السائب فسألت بن عمر عن الخروج فقال لا تخرجي من بيتك إلا ~~لحاجة ولا تبيتي إلا فيه حتى تنقضي عدتك حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن ms1209 ~~مهدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~قال لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها في عدتها حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في المتوفي عنها زوجها ~~والمطلقة ثلاثا لا تنتقلان ولا تبيتان إلا في بيوتهما حدثنا سليمان قال ثنا ~~عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن منصور عن إبراهيم قال كانت ~~امرأة في عدتها فاشتكى أي مرض أبوها فأرسلت إلى أم سلمة أم المؤمنين أن ما ~~ترين فإن أبي اشتكى أفآتيه فأمرضه فقالت بيتي في بيتك طرفي الليل حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه أنه سمع القاسم بن محمد ~~يرى أن تخرج المطلقة إلى المسجد قال بكير وقالت عمره عن عائشة تخرج من غير ~~أن تبيت عن بيتها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن ~~بنت سعيد كانت تحت عبد الله بن عمر فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك عليها ~~عبد الله بن عمر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن حميد بن ~~قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفي ~~عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر قال لا تبيت المتوفي عنها PageV03P080 # زوجها ولا المطلقة إلا في بيتهما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد ~~الله بن بكير قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن محمد بن عبد الرحمن الديلي ~~أن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان طلق امرأة من أهله البتة ثم خرج إلى ~~العراق فسألت بن المسيب والقاسم وسالما وخارجة وسليمان بن يسار هل تخرج من ~~بيتها فكلهم يقول لا تقعد في بيتها حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال ثنا هشام قال ms1210 ثنا حماد عن إبراهيم قال المطلقة ثلاثا والمختلعة ~~والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا تختضبن ولا تتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ~~ولا يخرجن من بيوتهن فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والتابعين قد منعوا المتوفي عنها زوجها من السفر ~~والانتقال من بيتها في عدتها ورخصوا لها في الخروج في بياض نهارها على أن ~~تبيت في بيتها وقد قرن بعضهم معها المطلقة المبتوتة فجعلها كذلك في منعه ~~إياها من السفر والانتقال من بيتها في عدتها ولم يرخص أحد منهم لها في ~~الخروج من بيتها نهارا كما رخص للمتوفي عنها زوجها فثبت بذلك ما ذكرنا من ~~منعهما من السفر في عدتهما والخروج من منزلهما إلا ما رخص للمتوفي عنها ~~زوجها من الخروج من بيتها في بياض نهارها على الضرورة وهذا كله قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن عائشة رضي ~~الله عنها قد كانت سافرت بأختها أم كلثوم في عدتها وذكر في ذلك ما قد حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال حدثني جرير بن حازم قال سمعت عطاء ~~يقول إن عائشة حجت بأختها أم كلثوم في عدتها حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو ~~غسان قال حدثني جرير قال سمعت عطاء يقول حجت عائشة بأختها في عدتها من طلحة ~~بن عبيد الله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا أفلح عن ~~القاسم عن عائشة أنها حجت بأختها أم كلثوم في عدتها حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ~~عائشة مثله قيل له إنما كان ذلك للضرورة لأنهم كانوا في فتنة قد بين ذلك ما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه قال لما قتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل وسارت PageV03P081 # عائشة إلى مكة بعثت عائشة ms1211 إلى أم كلثوم وهي بالمدينة فنقلتها إليها لما ~~كانت تتخوف عليها من الفتنة وهي في عدتها فهكذا نقول إذا كانت فتنة يخاف ~~على المعتدة من الإقامة فيها من تلك الفتنة فهي في سعة من الخروج فيها إلى ~~حيث أحبت من الأماكن التي تأمن فيها من تلك الفتنة وبالله التوفيق باب ~~الأمة تعتق وزوجها حر هل لها خيار أم لا حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو ~~معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كان زوج بريرة ~~حرا فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فجعلوا للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ~~وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا إن كان زوجها عبدا فلها الخيار وإن كان حرا ~~فلا خيار لها وقالوا إنما كان زوج بريرة عبدا وذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد ~~بن أبي داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا ولو كان حرا لم يخيرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ~~عبد العزيز بن محمد وابن أبي حازم عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن عبد العزيز عن أبيه قال الأعمش عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لما أعتقت بريرة خيرها وكان زوجها عبدا قالوا فهذه عائشة رضي الله عنها ~~تخبر أن زوج بريرة كان عبدا فهذا خلاف ما رويتموه عن الأسود عنها ثم قالت ~~عائشة رضي الله عنها لو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قيل لهم أما هذا الحرف فقد يجوز أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها وقد ~~يجوز أيكون من كلام عروة واحتج أهل هذه المقالة في تثبيت ما رووه في زوج ~~بريرة أنه كان عبدا بما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ms1212 ثنا عفان قال ثنا همام ~~قال ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا ~~فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما قال لما خيرت بريرة رأينا زوجها يتبعها في سكك المدينة ~~ودموعه تسيل على لحيته PageV03P082 # فكلم له العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله ~~فقال إنما أنا شافع قالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها وكان ~~يقال له مغيث وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم قالوا فإنما خيرها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن زوجها كان عبدا فكان من الحجة عليهم ~~لأهل المقالة الأولى أن أولى الأشياء بنا إذا جاءت الآثار هكذا فوجدنا ~~السبيل إلى أن نحملها على غير طريق التضاد أن نحملها على ذلك ولا نحملها ~~على التضاد والتكاذب ويكون حال رواتها عندنا على الصدق والعدالة فيما رووا ~~حتى لا نجد بدا من أن نحملها على خلاف ذلك فلما ثبت أن ما ذكرنا كذلك وكان ~~زوج بريرة قد قيل فيه إنه كان عبدا وقيل فيه إنه كان حرا جعلناه على أنه قد ~~كان عبدا في حال حرا في حال أخرى فثبت بذلك تأخر إحدى الحالتين عن الأخرى ~~فكان الرق قد يكون بعده الحرية والحرية لا يكون بعدها رق فلما كان ذلك كذلك ~~جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة فثبت بذلك أنه كان حرا في ~~وقت ما خيرت بريرة عبدا قبل ذلك هكذا تصحيح الآثار في هذا الباب ولو اتفقت ~~الروايات كلها عندنا على أنه كان عبدا لما كان في ذلك ما ينفي أن يكون إذا ~~كان حرا زال حكمه عن ذلك لأنه لم يجئ عن رسول الله صلى الله ms1213 عليه وسلم أنه ~~قال إنما خيرتها لان زوجها عبد ولو كان ذلك كذلك لانتفى أن يكون لها خيار ~~إذا كان زوجها حرا فلما لم يجئ من ذلك شئ وجاء عنه أنه خيرها وكان زوجها ~~عبدا نظرنا هل يفترق في ذلك حكم الحر وحكم العبد فنظرنا في ذلك فرأينا ~~الأمة في حال رقها لمولاها أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ورأيناها بعد ~~ما تعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لحر ولا لعبد فاستوى حكم ما إلى ~~المولى في العبيد والأحرار وما ليس إليه في العبيد والأحرار في ذلك فلما ~~كان ذلك كذلك ورأيناها إذ أعتقت بعد عقد مولاها نكاح العبد عليها يكون لها ~~الخيار في حل النكاح عليها كان كذلك في الحر إذا أعتقت يكون لها حل نكاحه ~~عنها قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P083 # وقد روي ذلك أيضا عن طاوس حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ابن طاو س عن أبيه ~~قال للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت تحت قرشي حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه قال لها الخيار ~~يعني في العبد والحر قال وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك باب الرجل يقول ~~لامرأته أنت طالق ليلة القدر متى يقع الطلاق حدثنا محمد بن حميد وفهد بن ~~سليمان قالا ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال ~~أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل ~~رمضان ففي هذا الحديث أنها في كل رمضان فقال قوم هذا دليل على أنها قد تكون ~~في أوله وفي وسطه كما قد تكون في آخره وقد يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم ~~في كل رمضان هذا المعنى ويحتمل أنها ms1214 في كل رمضان تكون إلى يوم القيامة مع ~~أن أصل هذا الحديث موقوف كذلك رواه الاثبات عن أبي إسحاق حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ~~مثله ولم يرفعه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا ~~شعبة عن أبي إسحاق الهمداني فذكر بإسناده مثله وقد روى هذا الحديث أبو ~~الأحوص عن أبي إسحاق بلفظ غير هذا اللفظ حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال سألت بن ~~عمر عن ليلة القدر فقال هي في رمضان كله فإن كان هذا هو لفظ هذا الحديث فقد ~~ثبت به أن معنى قوله هي في كل رمضان يريد أنها في كل الشهر وقد روي عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا عبد الرحمن ~~بن الجارود قال ثنا سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال ~~تحروها في السبع الأواخر من رمضان PageV03P084 # حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (0 حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني الزهري عن حديث ~~سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ~~ليلة القدر في السبع الأواخر حدثنا يزيد بن سنان وابن أبي داود قالا ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~القعنبي قال قرأت على مالك عن عبد ms1215 الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله * (حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني ~~الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد روي عن غير ~~بن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ~~أبو زميل عمالك بن مرثد عن أبيه قال سألت أبا ذر فقلت أسألت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال نعم كنت أسأل الناس عنها قال عكرمة يعني ~~أشبع سؤالا قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أو في غيره ~~قال في رمضان قلت وتكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا رفعوا رفعت قال بل هي ~~إلى يوم القيامة قلت في أي رمضان هي قال في العشر الأول أو في العشر ~~الأواخر ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت فقلت يا رسول الله في ~~أي العشرين هي قال التمسوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شئ بعدها ثم حدث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد ث فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي ~~عليك لتخبرني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب علي قبل ولا بعد ثم قال ~~إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شئ ~~بعدها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير ~~قال أخبرني جابر أن عبد الله بن أنيس الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن ليلة القدر وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم التمسوها في هذه السبع الأواخر التي يبقين من الشهر حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد ~~بن PageV03P085 # إسحاق عن معاذ ms1216 بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن حبيب عن ~~عبد الله بن أنيس أنه سئل عن ليلة القدر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول التمسوها الليلة وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين فقال رجل هذا إذا ~~أولى ثمان فقال بل أولى سبع فإن الشهر لا يتم فقد ثبت بهذا الحديث أيضا ~~أنها في السبع الأواخر وأنه إنما قصد ليلة ثلاث وعشرين لان ذلك الشهر كان ~~تسعا وعشرين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو زيد بن أبي القمر قال ثنا ~~يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه قال كنت جالسا مع أبي على الباب إذ مر بنا بن ~~عبد الله بن أنيس فقال أبي ما سمعت من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ليلة القدر فقال سمعت أبي يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل ينازعني البادية فمرني بليلة آت فيها ~~المدينة فقال إيت في ليلة ثلاث وعشرين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي ~~قال ثنا ابن إسحاق عن معاذ بن عبد الله عن أخيه عبد الله بن عبد الله وكان ~~رجل في زمن عمر قال جلس إلينا عبد الله بن أنيس في مجلس جهينة في آخر رمضان ~~فقلت له يا أبا يحيى هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه ~~الليلة المباركة شيئا فقال نعم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~آخر هذا الشهر فقلنا يا نبي الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة فقال ~~التمسوها هذه الليلة لمساء ثلاث وعشرين فقال رجل من القوم فهي إذا أولى ~~ثمان فقال إنها ليست بأولى ثمان ولكنها أولى سبع ما تريد بشهر لا يتم حدثنا ~~فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن أبي بكر ~~بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخبره عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ms1217 عبد ~~الله بن أنيس قال كنا بالبادية فقلنا إن قدمنا بأهلنا شق ذلك علينا وإن ~~خلفناهم أصابهم ضيعة فبعثوني وكنت أصغرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك له فأمرنا بليلة ثلاث وعشرين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد ~~الله بن يوسف قال حدثني بن لهيعة قال ثنا بكير بن الأشج قال سألت ضمرة بن ~~عبد الله بن أنيس عن ليلة القدر فقال سمعت أبي يخبر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال تحروها ليلة ثلاث وعشرين فكان ينزل كذلك PageV03P086 # حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن ~~عقبة عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بشر بن سعيد عن ~~عبد الله بن أنيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني في ليلة ~~القدر كأني أسجد في ماء وطين فأصابنا ليلة مطر فصلى بنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصبح فرأيته يسجد في ماء وطين فإذا هي ليلة ثلاث وعشرين فأما ما ~~رويناه في هذا الكتاب عن ابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهما فإن فيه الامر ~~بتحريها في السبع الأواخر من شهر رمضان فقد يحتمل أن تكون في تلك السبع دون ~~سائر الشهر ويحتمل أن تكون في تلك السبع وأن يكون في غيرها من الشهر إلا ~~أنها أكثر ما تكون في تلك السبع فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~التحري فيها كذلك وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتحروها في العشر الأواخر من الشهر حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر ~~الأواخر من شهر رمضان حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~قال رأى رجل ms1218 ليلة القدر في النوم كأنها في العشر الأواخر في سبع وعشرين أو ~~تسع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت بالهمز ~~أي اتفقت فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر فقد أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيما روى عنه بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن تتحرى في ~~العشر الأواخر كما أمر فيما قد روينا عنه قبل هذا من حديث بن عمر رضي الله ~~عنهما أيضا أن يتحروا في السبع الأواخر فلم يكن ما روي عنه من أمره إياهم ~~بالتماسها في السبع الأواخر ما ينفي أن يكون تلتمس أيضا فيما قبله من العشر ~~الأواخر فلم يدلنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها في السبع الأواخر ~~دون سائر الشهر إلا أنه قد يجوز أن تكون السبع الأواخر أمر بالتماسها فيها ~~بعد ما أمر بالتماسها في العشر الأواخر علما في حديث أبي ذر فتكون في السبع ~~الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر وذلك تحر لا حقيقة معه فأردنا أن نعلم ~~هل روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ~~ذلك فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا عقبة بن ~~حريث قال سمعت PageV03P087 # بن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر ~~الأواخر فإن عجز أحدكم وضعف فلا يغلبن على السبع البواقي فدل ما ذكرنا من ~~هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد تكون ~~في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر وأما ما ~~ذكرنا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فإن فيه الامر من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين وأحتمل أن تكون تلتمس في كل ~~شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان كذلك فقد يجوز أن تكون قبل ms1219 السبع ~~الأواخر فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر لان الشهر قد ~~يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين فتكون تلك الليلة أولى ثمان بقين فدل على معنى ~~ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن ~~أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمره بذلك في شهر ~~كان تسعا وعشرين فكانت تلك الليلة أولى سبع لا أولى ثمان فقد دخل ذلك أيضا ~~فيما أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر وذلك كله على التحري لا ~~على اليقين وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن ~~محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال حدثني بن عبد الله بن أنيس عن أبيه ~~أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكون ببادية يقال لها الوطأة ~~وإني بحمد الله أصلي بهم فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد ~~فأصليها فيه قال أنزل ليلة ثلا ث وعشرين فصلها فيه وإن أحببت أن تستتم آخر ~~الشهر فأفعل وإن أحببت فكف فكان إذ صلى صلاة العصر دخل المسجد فلا يخرج إلا ~~لحاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد ففي هذا ~~الحديث أنه قد جعل لليلة ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل لسائر السبع ~~الأواخر وقد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا ابن أبي فديك ~~قال حدثني عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن أنيس عن أبيه بلال بن عبد ~~الله عن عطية بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن ليلة القدر فقال إني رأيتها فأنسيتها فتحرها في النصف الآخر ~~ثم عاد فسأله فقال في ثلاث وعشرين تمضي من الشهر قال عبد العزيز فأخبرني ~~أبي أن عبد الله بن أنيس كان يحيى ليلة ست عشرة إلى ليلة ثلاث وعشرين ثم ~~تقصر ففي هذا ms1220 الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحراها في ~~النصف الأخير من الشهر ثم أمره بعد ذلك أن يتحراها ليلة ثلاث وعشرين ~~PageV03P088 # فقد رجع معنى هذا الحديث إلى معنى ما روينا قبله عن عبد الله بن أنيس رضي ~~الله عنه وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر عبد الله ~~بن أنيس يتحرى ليلة القدر في الليلة التي ذكرنا على أن تحريه ذلك إنما تكون ~~في تلك السنة كذلك لرؤياه التي كان رآها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت ~~قد تكون في غيرها من السنين بخلاف ذلك فأما ما روي عنه في رؤياه التي كان ~~رآها مما قد ذكرناها عنه في حديث بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله ~~عنه فقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال ثنا يحيى أن ~~أبا سلمة حدثه قال أتيت أبا سعيد الخدري فقلت هل سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر ~~الأوسط من شهر رمضان فلما كان صبيحة عشرين قام النبي صلى الله عليه وسلم ~~فينا فقال من كان خرج فليرجع فإني أريت الليلة وإني أنسيتها وإني رأيت أني ~~أسجد في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان في وتر قال أبو ~~سعيد وما نرى في السماء قزعة فلما كان الليل إذا سحاب مثل الجبال فمطرنا ~~حتى سأل سقف المسجد وسقفه يومئذ من جريد النخل حتى رأيت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الطين في أنف النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنها كانت عامئذ في ليلة إحدى وعشرين فقد ~~يجوز أن يكون ذلك العام هو عام آخر خلاف العام الذي كانت فيه في حديث بن ~~أنيس ms1221 رضي الله عنه ليلة ثلاث وعشرين وذلك أولى ما حمل عليه هذان الحديثان ~~حتى لا يتضادا وقد حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير قال ثنا حميد ~~عن أنس على عبادة بن الصامت قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى ~~فلان وفلان فرفعت وعسى أن تكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة ~~والخامسة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق قال ثنا حماد بن ~~سلمة قال ثنا ثابت وحميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV03P089 # ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في ليلة بعينها وقد ~~أمرهم بعد رؤيته إياها أن يتحروها فيما بعد في التاسعة والسابعة والخامسة ~~فدل ذلك أنه قد تكون في عام في ليلة بعينها ثم تكون فيما بعد في ليلة غير ~~تلك الليلة فدل ذلك ك على المعنى الذي ذهبنا إليه في حديث بن أنيس رضي الله ~~عنه وقد روي في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال ثنا يونس عن سفيان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها ~~فالتمسوها في العشر الغوابر جمع غابر أي البواقي حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~يحيى بن صالح قال ثنا إسحاق بن يحيى عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر ~~فأنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا المسعودي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ففي هذا الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الليلة ms1222 التي كانت أريها أنها ليلة القدر ~~وذلك قبل كون تلك الليلة فأمر بالتماس ليلة القدر فيما بعد من ذلك الشهر في ~~العشر الأواخر فهذا خلاف ما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلا أنه ~~قد يجوز أن يكون ذلك كان في عامين فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أحدهما ما ذكره عنه أبو هريرة رضي الله عنه قبل كون الليلة التي هي ليلة ~~القدر وذلك لا ينفي أن تكون فيما بعد ذلك العام من الأعوام الجائية فيما ~~قبل ذلك من الشهر ويكون ما ذكره عباد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقف في ذلك العام على ليلة القدر بعينها ثم خرج ليخبرهم بها فرفعت ثم أمرهم ~~بالتماسها فيما بعد ذلك من الأعوام في السابعة والخامسة والتاسعة وذلك أيضا ~~كله على التحري لا على اليقين وقد حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر تسعا يبقين وسبعا يبقين وخمسا ~~يبقين فقد يجوز أن يكون أراد بذلك العام الذي كان اعتكف فيه وأري ليلة ~~القدر فأنسيها إلا أنه كان علم أنها في وتر فأمرهم بالتماسها في كل وتر من ~~ذلك العشر ثم جاء المطر فاستدل بها أنها كانت في عامه ذلك في تلك الليلة ~~بعينها وليس في ذلك دليل على وقتها في الأعوام الجائية بعد ذلك هل هي في ~~تلك الليلة بعينها أو فيما قبلها أو فيما بعدها PageV03P090 # وقد يجوز أيضا أن يكون ما حكاه أبو نضرة في هذا عن أبي سعيد عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم هو الأعوام كلها فيعود معنى ذلك إلى معنى ما رويناه متقدما ~~في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن في حديث أبي سعيد رضي الله ~~عنه زيادة معنى واحد وهو إنما تكون في الوتر من ذلك وقد حدثنا أحمد بن ms1223 داود ~~قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن عن زائدة ~~عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وترا قال أبو جعفر ~~فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه ~~حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروها لعشر يبقين من شهر ~~رمضان فالكلام في هذا أيضا مثل الكلام في حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي ~~الله عنه وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها ليلة سبع ~~وعشرين يعني ليلة القدر حدثنا بكر بن إدريس قال أنا آدم قال حدثنا شعبة قال ~~ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * ~~(حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم أبو النعمان قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت ~~أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها ليلة السابعة ~~من العشر الأواخر فقد يحتمل أن يكون هذا أيضا أن يكون في عام بعينه ويحتمل ~~أن يكون في كل الأعوام كذلك إلا أن ذلك كله على التحري لا على اليقين وكذلك ~~ما ذكرناه قبل هذا عن عبد الله بن أنيس مما أمره به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ذلك يحتمل أن يكون ذلك على التحري من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لها في ذلك العام لما قد كان أريه من وقتها الذي تكون فيه فأنسيها فلم ~~يكن في شئ من هذه الآثار ما يدلنا ms1224 على ليلة القدر أي ليلة هي بعينها غير أن ~~في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هي ~~عشر الأول أو في العشر الأواخر من رمضان إذ سأله عن وقتها على ما قد ذكرناه ~~في حديثه الذي رويناه عنه في أول هذا الباب فنفى بذلك أن يكون في العشر ~~الأوسط وثبت أنها في إحدى العشرين إما في الأول وإما في الآخر وفي هذا ~~الحديث أيضا رجوع أبي ذر رضي الله عنه بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في أي العشرين هي وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بأن ~~يتحراها في العشر الأواخر PageV03P091 # فنظرنا فيما روي في غير هذه الآثار هل فيه ما يدل على أنها في ليلة من ~~هذين العشرين بعينها فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف ~~قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير الصنابحي عن بلال أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة أربع وعشرين ففي هذا ~~الحديث أنها في هذه الليلة بعينها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خلاف ذلك حدثنا أبو أمية قال ثنا يزيد بن عبد ربه قال ثنا بقية عن أبي ~~ثوبان قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وعلامتها أن ~~الشمس تصعد ليس لها شعاع كأنها طست حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر عن ~~الأوزاعي قال حدثني عبدة بن أبي لبابة قال حدثني زر بن حبيش قال سمعت أبي ~~بن كعب وبلغه أن بن مسعود قال من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر فقال أبي ~~والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان والله الذي لا إله إلا هو إني ~~لأعلم أي ليلة هي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ms1225 نقومها ليلة صبيحة ~~سبع وعشرين حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا مالك بن مغول عن ~~عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن عبد الله كان ~~يقول في ليلة القدر من قام الحول أدركها فقال رحمة الله على أبي عبد الرحمن ~~أما والذي يحلف به لقد علم أنها لفي رمضان وإنها ليلة سبع وعشرين قال فلما ~~رأيته يحلف لا يستثنى قلت ما علمك بذلك قال بالآية التي أخبرنا بها رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فحسبنا وعددنا فإذا هي ليلة سبع وعشرين يعني أن ~~الشمس ليس لها شعاع قال أبو جعفر فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه يخبر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين وينفى قول عبد الله من ~~يقم الحول يصبها غير أنه قد روي عن عبد الله * (في ليلة القدر أنها في ~~رمضان على ما قد حلف عليه أبي رضي الله عنه أن عبد الله قد علمه ولكنه في ~~خلاف ليلة سبع وعشرين حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي ~~إسحاق عن حجير التغلبي عن الأسود عن عبد الله قال التمسوا ليلة القدر في ~~ليلة تسع وعشرة من رمضان صبيحتها صبيحة بدر وإلا ففي ليلة إحدى وعشرين أو ~~في ثلاث وعشرين PageV03P092 # فأما ما ذكرنا عن عبد الله رضي الله عنه أنها في ليلة تسع عشرة فقد نفاه ~~ما حكاه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشرين ~~من الشهر الأول والآخر وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه أيضا في ذلك ما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا المسعودي عن سعد بن عمر بن جعدة ~~عن أبي عبيدة عن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة ~~القدر فقال أيكم يذكر ليلة الصهباوات قال عبد الله أنا والله بأبي أنت وأمي ~~يا رسول الله ms1226 وبيدي تمرات أتسحر بهن وأنا مستتر بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك ~~حين يطلع الفجر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ~~ليلة القدر أخبرهم أي ليلة هي وأنها ليلة الصهباوات فوصفها عبد الله رضي ~~الله عنه بما وصفها به من ضوء القمر عند طلوع الفجر وذلك لا يكون إلا في ~~آخر الشهر فقد دل ذلك أيضا على ما قال أبي رضي الله عنه وفي كتاب الله عز ~~وجل ما يدل أن ليلة القدر في شهر رمضان خاصة قال الله عز وجل حم والكتاب ~~المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ~~فأخبر الله عز وجل أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم فهي ليلة القدر ~~وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ~~فثبت بذلك أن تلك الليلة في شهر رمضان واحتجنا إلى أن نعلم أي ليلة هي من ~~لياليه فكان الذي يدل على ذلك ما قد رويناه عن بلال عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم انها ليلة أربع وعشرين والذي روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنها ليلة سبع وعشرين وقد روي عن معاوية أيضا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثل ما روي عن أبي رضي الله عنه في ذلك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي ~~قال ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله يحدث عن معاوية بن أبي ~~سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة سبع وعشرين ~~PageV03P093 # فهذا منتهى ما وقفنا عليه من علم ليلة القدر أي ليلة هي مما دلنا عليه ~~كتا ب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما روي بعد ذلك ~~عن الصحابة وتابعيهم فمعناه داخل في المعاني التي ذكرنا وإنما ms1227 احتجنا إلى ~~ذكر ما روي في ليلة القدر لما قد أختلف فيه أصحابنا رحمهم الله في قول ~~الرجل لامرأته أنت طالق في ليلة القدر متى يقع به الطلاق فقال أبو حنيفة ~~رحمه الله إن قال لها ذلك قبل شهر رمضان لم يقع الطلاق حتى يمضي شهر رمضان ~~لما قد أختلف في موضع ليلة القدر من ليالي شهر رمضان على ما قد ذكرنا في ~~هذا الباب مما روي أنها في الشهر كله ومما قد روي أنها في خاص منه قال رحمه ~~الله فلا أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد مضي الشهر لأني أعلم بذلك أنه قد مضى ~~الوقت الذي أوقع الطلاق فيه وأن الطلاق قد وقع قال رحمه الله وإن قال ذلك ~~لها في شهر رمضان في أوله أو في آخره أو في وسطه لم يقع الطلاق حتى يمضي ما ~~بقي من ذلك الشهر وحتى يمضي شهر رمضان أيضا كله من السنة القابلة قال رحمه ~~الله لأنه قد يجوز أن تكون فيما مضى من هذا الشهر الذي هو فيه فلا يقع ~~الطلاق حتى يمضي شهر رمضان كله من السنة الجائية وقد يجوز أن تكون فيما بقي ~~من ذلك الشهر الذي هو فيه فيقع الطلاق فيها فيكون كمن قال لامرأته قبل شهر ~~رمضان أنت طالق ليلة القدر فيكون الطلاق لا يحكم به عليه إلا بعد مضي شهر ~~رمضان قال رحمه الله فلما أشكل ذلك لم أحكم بوقوع الطلاق إلا بعد علمي ~~بوقوعه ولا أعلم ذلك إلا بعد مضي شهر رمضان الذي هو فيه وشهر رمضان الجائي ~~بعده فهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب وقد كان أبو يوسف رحمه ~~الله قال مرة بهذا القول أيضا وقال مرة أخرى إذا قال لها ذلك القول في بعض ~~شهر رمضان لم يحكم بوقوع الطلاق حتى يمضي مثل ذلك الوقت من شهر رمضان من ~~السنة الجائية قال لان ذلك إذا كان فقد كمل حول منذ قال ذلك القول وهي في ~~كل حول فعلمنا بذلك وقوع ms1228 الطلاق قال أبو جعفر وهذا قول عندي ليس بشئ لأنه ~~لم يقل لنا إن كل حول يكون ففيه ليلة القدر على أن ذلك الحول ليس فيه شهر ~~رمضان بكماله من سنة واحدة وإنما قيل لنا إنها في شهر رمضان من كل سنة هكذا ~~دلنا عليه كتاب الله عز وجل وقاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ~~قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب فلما كان ذلك كذلك أحتمل أن يكون إذا قال ~~لها في بعض شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر أن تكون ليلة القدر فيما مضى من ~~ذلك الشهر PageV03P094 # فيكون إذا مضى حول من حينئذ إلى مثله من شهر رمضان من السنة الجائية لا ~~ليلة قدر فيه ففسد بما ذكرنا قول أبي يوسف رحمه الله الذي وصفنا وثبت على ~~هذا الترتيب ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي الله عنه وقد كان أبو يوسف رحمه ~~الله قال مرة أخرى إذا قال لها القول في بعض شهر رمضان إن الطلاق لا يقع ~~حتى يمضي ليلة سبع وعشرين وذهب في ذلك فيما نرى والله أعلم إلى أن ما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنها في ليلة من شهر رمضان بعينها هو حديث ~~بلال وحديث أبي بن كعب فإذا مضت ليلة سبع وعشرين علم أن ليلة القدر قد كانت ~~فحكم بوقوع الطلاق وقبل ذلك فليس يعلم كونها فكذلك لم يحكم بوقوع الطلاق ~~وهذا القول تشهد له الآثار التي رويناها في هذا الباب عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم باب طلاق المكره حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا بشر بن بكر ~~قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أكره على طلاق أو ~~نكاح أو يمين أو إعتاق أو ما أشبه ذلك حتى فعله مكرها أن ms1229 ذلك كله باطل لأنه ~~قد دخل فيما تجاوز الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن أمته واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يلزمه ما حلف به في حال ~~الاكراه من يمين وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة ~~إن كان راجعها وتأولوا في هذا الحديث معنى غير المعنى الذي تأوله أهل ~~المقالة الأولى فقالوا إنما ذلك في الشرك خاصة لان القوم كانوا حديثي عهد ~~بكفر في دار كانت دار كفر فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على ~~الاقرار بالكفر فيقرون بذلك بألسنتهم قد فعلوا ذلك بعمار بن ياسر رضي الله ~~عنه وبغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فنزلت فيهم إلا من ~~أكره وقلبه مطمئن بالايمان وربما سهوا فتكلموا بما جر ت عليه عادتهم قبل ~~الاسلام وربما أخطأوا فتكلموا بذلك أيضا فتجاوز الله عز وجل لهم عن ذلك ~~لأنهم غير مختارين لذلك ولا قاصدين إليه PageV03P095 # وقد ذهب أبو يوسف رحمه الله إلى هذا التفسير أيضا حدثناه الكيساني عن ~~أبيه فالحديث يحتمل هذا المعنى ويحتمل مقال أهل المقالة الأولى فلما أحتمل ~~ذلك احتجنا إلى كشف معانيه ليدلنا على أحد التأويلين فنصرف معنى هذا الحديث ~~إليه فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطأ هو ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد ~~منه إليه ولا إرادة منه إياه وكان السهو ما قصد إليه ففعله على القصد منه ~~إليه على أنه ساه عن المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل وكان الرجل إذا نسي أن ~~تكون هذه المرأة له زوجة فقصد إليها فطلقها فكل قد أجمع أن طلاقه عامل ولم ~~يبطلوا ذلك لسهوه ولم يدخل ذلك السهو في السهو المعفو عنه فإذا كان السهو ~~المعفو عنه ليس فيه ما ذكرنا من الطلاق والايمان والعتاق كان كذلك ~~الاستكراه المعفو عنه ليس فيه أيضا من ذلك شئ فثبت بذلك فساد قول الذين ~~أدخلوا الطلاق والعتاق والايمان في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى أيضا ~~لقولهم بما روي عن النبي ms1230 صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ~~علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ~~هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا ~~يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد فذكر ~~بإسناده مثله قالوا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ~~ثبت أن عملا لا ينفذ من طلاق ولا عتاق ولا غيره إلا أن تكون معه نية فكان ~~من الحجة للآخرين في ذلك أن هذا الكلام لم يقصد به إلى المعنى الذي ذكره ~~هذا المخالف وإنما قصد به إلى الأعمال التي يجب بها الثواب ألا تراه يقول ~~الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يريد من الثواب ثم قال فمن كانت ~~هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا ~~يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فذلك لا يكون إلا ~~جوابا لسؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما للمهاجر في عمله أي في ~~هجرته فقال إنما الأعمال بالنيات حتى أتى على الكلام الذي في الحديث وليس ~~ذلك من أمر الاكراه على الطلاق والعتاق والرجعة والايمان في شئ PageV03P096 # فانتفى هذا الحديث أيضا أن يكون فيه حجة لأهل المقالة التي بدأنا بذكرها ~~على أهل المقالة التي ثنينا بذكرها وكان مما احتج به أهل المقالة الثانية ~~لقولهم الذي ذكرنا ما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو ~~أسامة عن الوليد بن جميع قال ثنا أبو الطفيل قال ثنا حذيفة بن اليمان قال ~~ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت ms1231 أنا وأبي فأخذنا كفار قريش فقالوا إنكم ~~تريدون محمدا فقلنا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه ~~لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرناه فقال انصرفا من الوفاء نفي ضد الغدر لهم بعهودهم ونستعين الله ~~عليهم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثني يونس بن ~~بكير عن الوليد عن أبي الطفيل عن حذيفة قال خرجت وأنا وأبي حسيل ونحن نريد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه قالوا فلما منعهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما على ما ~~استحلفوهما عليه ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والاكراه سواء وكذلك ~~الطلاق والعتاق وهذا أولى ما فعل في الآثار إذا وقف على معاني بعضها أن ~~يحمل ما بقي منها على ما لا يخالف ذلك المعنى متى ما قدر على ذلك حتى لا ~~تضاد فثبت بما ذكرنا أن حديث بن عباس رضي الله عنهما في الشرك وحديث حذيفة ~~رضي الله عنه في الطلاق والايمان وما أشبه ذلك وأما حكم ذلك من طريق النظر ~~فإن فعل الرجل مكرها لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون المكره على ذلك ~~الفعل إذا فعله مكرها في حكم من لم يفعله فلا يجب عليه شئ أو يكون في حكم ~~من فعله فيجب عليه ما يجب عليه لو فعله غير مستكره فنظرنا في ذلك فرأيناهم ~~لا يختلفون في المرأة إذا أكرهها زوجها وهي صائمة في شهر رمضان أو حاجة ~~فجامعها أن حجها يبطل وكذلك صومها ولم يراعوا في ذلك الاستكراه فيفرقوا ~~بينه وبين الطواعية ولا جعلت المرأة فيه في حكم من لم يفعل شيئا بل قد جعلت ~~في حكم من قد فعل فعلا يجب عليه الحكم ورفع عنها الاثم في ذلك خاصة وكذلك ~~لو أن رجلا أكره رجلا على جماع امرأة اضطرت إلى ذلك كان المهر في النظر على ~~المجامع لا على المكره ولا يرجع ms1232 به المجامع على المكره لان المكره لم يجامع ~~فيجب عليه بجماعه مهر وما يجب في ذلك الجماع فهو على المجامع لا على غيره ~~فلما ثبت في هذه الأشياء أن المكره عليها محكوم عليه بحكم الفاعل كذلك في ~~الطواعية فيوجبون عليه فيها من الأموال ما يجب على الفاعل لها في الطواعية ~~ثبت أنه كذلك المطلق والمعتق والمراجع في الاستكراه يحكم عليه بحكم الفاعل ~~فيلزم أفعاله كلها PageV03P097 # فإن قال قائل فلم لا أجزت بيعه وإجارته قيل له إنا قد رأينا البيوع ~~والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية وبخيار الشرط وليس النكاح كذلك ولا ~~الطلاق ولا المراجعة ولا العتق فما كان قد تنقض بالخيار للشروط فيه ~~وبالأسباب التي في أصله من عدم الرؤية والرد بالعيوب نقض بالاكراه وما لا ~~يجب نقضه بشئ بعد ثبوته لم ينقض بإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عبد الرحمن بن حبيب ~~بن أردك أنه سمع عطاء بن أبي رباح يقول أخبرني يوسف بن ماهك أنه سمع أبا ~~هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح ~~والطلاق والرجعة حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب وأسد قالا ثنا عبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي ~~رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن حبيب بن ~~أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن ~~جد فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه وكذلك الطلاق والمراجعة ولم نر البيوع ~~على ذلك المعنى ms1233 بل حملت ضده فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا وكذلك من أجر ~~لاعبا كانت إجارته باطلة فلم يكن ذلك عندنا والله أعلم إلا لان البيوع ~~والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك وكانت ~~الأشياء الاخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا يبطل بشئ من ذلك فجعلت غير ~~مردود بالهزل فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا نقض ~~بالاكراه وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالاكراه PageV03P098 # وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن ~~عبد الرحمن العلاف قال ثنا ابن سواء قال ثنا أبو سنان قال سمعت عمر بن عبد ~~العزيز يقول طلاق السكران والمكره جائز * (باب الرجل ينفي حمل امرأته أن ~~يكون منه قال أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى حمل امرأته أن يكون ~~منه لاعن القاضي بينها وبينه بذلك الحمل وألزمه أمه وأبان المرأة من زوجها ~~واحتجوا في ذلك بحديث يحدثه عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة ~~عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل وقد كان أبو يوسف ~~رحمه الله قال بهذا القول مرة وليس هو بالمشهور من قوله وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يلاعن بحمل لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا لان ما يظهر من ~~المرأة مما يتوهم به أنها حامل ليس يعلم به حمل على حقيقة إنما هو توهم ~~فنفي المتوهم لا يوجب اللعان وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ~~الحديث الذي احتجوا به عليهم حديث مختصر اختصره الذي رواه فغلط فيه وإنما ~~أصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بينهما وهي حامل فذلك عندنا ~~لعان بالقذف لا لعان بنفي الحمل فتوهم الذي رواه أن ذلك لعان بالحمل فاختصر ~~الحديث كما ذكرنا وأصل الحديث في ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~حماد قال ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم ms1234 عن علقمة عن عبد الله قال ~~بينا نحن عشية في المسجد إذ قال رجل إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن قتله ~~قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن هو سكت سكت على غيظ لأسألن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله إن أحدنا رأى مع امرأته رجلا فإن ~~قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ اللهم أحكم فأنزلت ~~آية اللعان قال عبد الله فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به حدثنا يزيد قال ~~ثنا حكيم بن سيف قال ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ~~عبد الله قال قام رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ~~فقال أرأيتم إن وجد رجل مع امرأته رجلا ثم ذكر نحوه وزاد فيه وقال عبد الله ~~فابتلي به وكان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلاعن PageV03P099 # امرأته فلما أخذت امرأته تلتعن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مه ~~فالتعنت فلما أدبرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها أن تجئ به اسود ~~جعدا فجاءت به أسود جعدا حدثنا يزيد قال ثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال ثنا ~~جرير عن الأعمش فذكر بإسناده مثله فهذا هو أصل حديث عبد الله رضي الله عنه ~~في اللعان وهو لعان بقذف كان من ذلك الرجل لامرأته وهي حامل لا بحملها وقد ~~رواه على ذلك أيضا غير بن مسعود رضي الله عنه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~بوهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن أبيه قال ثنا القاسم بن محمد عن عبد الله ~~بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت ~~حبلى فقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا والعفر أن يسقى النخل بعد أن ~~تترك من السقي بعد الآبار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ~~بين فزعموا أن زوج المرأة كان حمش الذراعين والساقين ms1235 أصهب الشعرة وكان رميت ~~به بن السحماء قال فجاءت بغلام أسود جعدا قططا عبل الذراعين خدل الساقين ~~قال القاسم فقال بن شداد بن الهاد يا أبا عباس أهي المرأة التي قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما بغير بينة لرجمتها فقال بن عباس لا ~~ولكن تلك امرأة كانت قد أعلنت في الاسلام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قال ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن القاسم عن ابن عباس ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه * (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال حدثني أبي أن القاسم بن محمد حدثه ~~عن ابن عباس مثله غير أنه لم يذكر سؤال عبد الله بن شداد إلى آخر هذا ~~الحديث حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى ~~بن سعيد عن القاسم PageV03P100 # بن محمد عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~مالي عهد بأهلي منذ عفرنا النخل فوجدت مع امرأتي رجلا وزوجها نضو حمش سبط ~~الشعر والذي رميت به إلى السواد جعد قطط شديد الجعودة أو حسنه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت ~~به حدثنا فهد قال ثنا محمد بن كثير عن مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين ~~عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف شريك ك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إيت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك فقال ~~والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق قال فجعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول له أربعة وإلا فحد في ظهرك قال والله يا رسول الله إن الله يعلم ~~إني لصادق يقول ذلك مرارا ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهري من الجلد ~~فنزلت آية اللعان والذين يرمون ms1236 أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قال ~~فدعي هلال فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله ~~عليه إن كان من الكاذبين قال ثم دعيت المرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه ~~لمن الكاذبين فلما كان عند الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوها ~~فإنها موجبة قال فتكأكأت حتى ما شككنا أن ستقر ثم قالت لا أفضح قومي سائر ~~اليوم فمضت على اليمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت ~~به أبيض سبط قضئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش ~~الساقين فهو لشريك بن سحماء PageV03P101 # قال فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لولا ما سبق من كتاب الله تعالى كان لي ولها شأن قال القضئ العينين طويل ~~شعر العينين ليس بمفتوح العينين حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ~~ثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن ~~سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظروها فإن جاءت به أبيض سبطا ~~قضئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو ~~لشريك بن سحماء فجاءت به أكحل جعدا حمش الساقين حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا ~~أسد ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قالا ثنا ابن أبي ذئب ~~عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر جاء إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت ~~رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به سل لي يا عاصم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فجاء عاصم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة ~~وعابها فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أنزل الله ~~فيكم قرآنا فدعاهما فتقدما فتلاعنا ثم قال كذبت عليها يا رسول الله إن ~~أمسكتها ففارقها وما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها فجرت السنة ~~في ms1237 المتلاعنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أحمر ~~قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا وقد كذب عليها وإن جاءت به أشجم أعين ذا ~~اليدين فلا أحسبه إلا وقد صدق عليها قال فجاءت به على الامر المكروه فقد ~~ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شئ من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل فإن قال قائل ~~فإن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءت به كذا فهو لزوجها وإن ~~جاءت به كذا فهو لفلان دليل على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان ~~فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذا لكان منتفيا من الزوج غير ~~لا حق به أشبهه أو لم يشبهه ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ~~ولدها وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما ويلزم الولد أمه ~~ولا يلحق بالملاعن لشبهة به فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب ولا يجب ~~بعدمه انتفاء نسب وكان في الحديث الذي ذكرنا PageV03P102 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به كذا فهو للذي لاعنها دل ~~ذلك أنه لم يكن اللعان نافيا له لأنه لو كان نافيا له إذا لما كان شبهه به ~~دليلا على أنه منه ولا يعد شبهه إياه دليلا على أنه من غيره وقد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله فقال إن امرأتي ولدت غلاما ~~أسود ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له هل لك من إبل قال نعم ~~قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ~~ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال فلعل هذا عرق نزعه حدثنا ~~يونس قال أخبرنا ms1238 بن وهب قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب وسفيان عن ابن شهاب ~~عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فلما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه وكان ~~الشبه غير دليل على شئ ثبت أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولد الملاعنة ~~من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه منه فقد ثبت ~~بما ذكرنا فساد ما احتج به الذين يرون اللعان بالحمل وفي ذلك حجة أخرى وهي ~~أن في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أنظروها فإن جاءت به كذا فلا أراه إلا وقد كذ ب عليها وإن جاءت به كذا فلا ~~أراه إلا وقد صدق عليها فكان ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على الظن لا على اليقين وذلك مما قد دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل ~~حكم أصلا فثبت فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب ~~إلى خلافه في أول هذا الباب ممن أبى اللعان بالحمل وهو قول أبي حنيفة ومحمد ~~وقول أبي يوسف المشهور PageV03P103 # باب الرجل ينفي ولد امرأته حين يولد هل يلاعن به أم لا حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا حبان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا مهدي بن ~~ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد قال ربيع في حديثه ~~مولى الحسن بن علي عن رباح قال أتيت عثمان بن عفان فقال لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرنا مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي ~~بن الجعد قال ms1239 ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ثنا إسماعيل ~~بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن ~~عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه سمع عمر يقول قضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالولد للفراش قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته ~~لم ينتف به ولم يلاعن به واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا الباب وقالوا فالفراش يوجب حق الولد في ثبات نسبه من ~~الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه للعان ولا غيره وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا بل يلاعن به وينتفي نسبه ويلزم أمه وذلك إذا كان لم يقر به ولم يكن ~~منه ما حكمه حكم الاقرار ولم يتطاول ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألزم الولد أمه PageV03P104 # قالوا فهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا عارضها ولا ~~نسخها فعلمنا بها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش لا ~~ينفي أن يكون اللعان به واجبا إذا نفي إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد فعل ذلك وأجمع أصحابه من بعده على ما حكموا في ميراث بن الملاعنة فجعلوه ~~لا أب له وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن به ثم اتفق على ذلك ~~تابعوهم من بعدهم ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم ~~فالقول عندنا في ذلك على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ~~بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه ms1240 وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب العتاق باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه ~~أحدهما حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال ثنا أبو ~~الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه ~~حصصهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني داود بن ~~عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~من أعتق عبدا بينه وبين شركائه قوم عليه قيمته وعتق حدثنا فهد قال ثنا علي ~~بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عم قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق جزءا له من عبد أو أمة حمل ~~عليه ما بقي في ماله حتى يعتق كله جميعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان ~~أو معسرا وقالوا قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه يجب عليه ~~بها ضمان قيمته في ماله وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر وجب ~~عليه ضمان ما أتلف بجنايته ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في ~~وجوب الضمان عليه قالوا فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه ~~لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا إذا كان معسرا PageV03P105 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه ~~إلا أن يكون موسرا وقالوا حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا إنما الضمان ~~المذكور فيه على الموسر خاصة دون المعسر قد بين ذلك عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما في غير هذه الآثار فمما روي عنه في ذلك ms1241 ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ~~قيمة العبد فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ~~حدثنا يزيد بن سنان قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال ثنا ابن أبي ذئب قال ~~حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في ~~مملوك وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أبو أسامة وعبد الله نمير عن عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له ~~في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال فيقوم ~~قيمة عدل على المعتق وقد عتق به ما عتق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد ~~قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله فإن كان للذي أعتقه من ~~المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا روح بن عبادة ~~قال ثنا صخر بن جويرية عن نافع أن بن عمر كان يفتي في العبد أو الأمة يكون ~~أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا ~~كان له من المال ما يبلغ ثمنه يقوم في ماله قيمة عدل فيدفع إلى شركائه ~~أنصباءهم ويخلي سبيل العبد يخبر بذلك عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن ~~سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن ms1242 أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا ~~فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ثم يعتق قال سفيان وربما قال عمرو بن دينار ~~قيمة عدل لا وكس فيها ولا شطط فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه بن عمر ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة ~~فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو PageV03P106 # فقال قائلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق ~~دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله ~~وخالفهم آخرون في ذلك آخرون فقالوا بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم ~~يعتقه وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه بن عمر رضي الله عنهما وزاد عليه شيئا ~~بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا يحيى بن سعيد القطان قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن ~~أنس س عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~أعتق نصيبا أ شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال ~~استسعى العبد غير مشقوق عليه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال ثنا أبان بن يزيد عن قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم عن قتادة فذكر ~~بإسناده مثله * (حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد ~~الرحيم بن سليمان الرازي عن حجاج بن أرطأة عن قتادة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد ms1243 بن أبي عروبة عن قتادة فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان بن ~~عيينة عن سعيد بن أبي عروبة ويحيى بن صبيح عن قتادة فذكر بإسناده مثله فكان ~~هذا الحديث فيه ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما وفيه وجوب السعاية على ~~العبد إذا كان معتقه معسرا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن قتادة عن أبي ~~المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فأعتقه النبي صلى الله عليه ~~وسلم كله عليه وقال ليس لله شريك حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو عمر ~~الحوضي قال ثنا همام فذكر بإسناده مثله فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~ليس لله شريك على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره ~~على بقيته ملك فثبت بذلك أن إعتاق الموسر والمعسر جميعا يبرءان العبد من ~~الرق PageV03P107 # فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد حديث أبي ~~هريرة عليه وعلى حديث بن عمر رضي الله عنهما وجوب السعاية للشريك الذي لم ~~يعتق إذا كان المعتق معسرا فتصحيح هذه الآثار يوجب العمل بذلك ويوجب الضمان ~~على المعتق الموسر لشريكه الذي لم يعتق ولا يوجب الضمان على المعتق المعسر ~~ولكن العبد يسعى في ذلك للشريك الذي لم يعتق وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهما وبه نأخذ فأما أبو حنيفة رضي الله عنه فكان يقول إن كان المعتق ~~موسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وكان الولاء بينهما نصفين وإن ~~شاء استسعى العبد في نصف القيمة فإذا أداها عتق وكان الولاء بينهما نصفين ~~وإن شاء ضمن المعتق نصف القيمة فإذا أداها عتق ورجع بها المضمن على العبد ~~فاستسعاه فيها وكان ولاؤه للمعتق وإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن ~~شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته فأيهما فعل ms1244 فالولاء بينهما ~~نصفان واحتج في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش ~~عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان لنا غلام قد شهد القادسية فأبلى ~~فيها وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود فأرادوا عتقه وكنت يومئذ صغيرا ~~فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أعتقوا أنتم فإذا بلغ ~~عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق وإلا ضمنكم ففي هذا الحديث أن لعبد ~~الرحمن بعد بلوغه أن يعتق نصيبه من العبد الذي قد كان دخله عتاق أمه وأخيه ~~قبل ذلك فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال فلما كان له أن يعتق بلا بدل كان له ~~أن يأخذ العبد بأداء قيمة ما بقي له فيه حتى يعتق بأداء ذلك إليه ولما كان ~~للذي ليعتق أن يعتق نصيبه من العبد فضمن الشريك المعتق رجع إلى هذا المضمن ~~من هذ العبد مثل ما كان الذي ضمنه فوجب له أن يستسعي العبد في قيمة ما كان ~~لصاحبه فيه وفيما كان لصاحبه أن يستسعيه فيه فهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله ~~عنه في هذا الباب والقول الأول الذي ذهب إليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ~~أصح القولين عندنا لموافقته لما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والله أعلم PageV03P108 # با ب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حدثنا ~~محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري ح وحدثنا ~~إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر بإسناده مثله * ~~(حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن معاوية عن سهيل ~~فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك ms1245 أباه لم يعتق عليه ~~حتى يعتقه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه وكان من الحجة ~~لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ويحتمل ~~فيشتريه فيعتقه بشرائه هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث ~~حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فإنه ~~حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا أبو عمير بن النحاس قال ثنا ضمرة ~~عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن عبد الله ~~الأصبهاني قال ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث قالا ثنا حماد بن ~~سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يزيد بن هارون ~~عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر فتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم ~~المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم وأن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو المحرم ~~من الرحم فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث بن عمر رضي ~~الله عنهما من ملك ذا رحم محرم فهو حر PageV03P109 # وقد بلغني أن محمد بن بكر البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم ~~الأحول عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا ~~رحم من ذي محرم فهو حر فدل ذلك على ما ذكرناه ms1246 وقد روي عمن بعد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أصحابه وتابعيهم ما يوافق هذا أيضا حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر ~~رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن ~~عبادة قال ثنا شعبة قال ثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد أن ~~رجلا زوج بن أخيه مملوكته فولدت أولادا فأراد أن يسترق أولادها فأتى بن ~~أخيه عبد الله بن مسعود فقال إن عمي زوجني وليدته وإنها ولدت لي أولاد ~~فأراد أن يسترق ولدي فقال عبد الله كذ ب ليس له ذلك حدثنا أحمد بن الحسن ~~قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن ~~أبي رباح قال إذا ملك الرجل عمته أو خالته أو أخاه أو أخته فقد عتقوا وإن ~~لم يعتقهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أبو جعفر ~~أظنه عن حجاج عن عطاء والشعبي مثله قال وقال إبراهيم لا يعتق إلا الوالد ~~والولد فلما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ووافق ذلك ما ~~روينا عمن ذكرنا من أصحابه وتابعيهم ولم نعلم في ذلك خلافا عن مثلهم وجب ~~القول بما روي عنهم من ذلك وترك خلافهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين باب المكاتب متى يعتق حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دين عبد ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا حماد بن زيد ~~عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عباس ~~PageV03P110 # حدثنا علي بن شيبة ms1247 قال ثنا يحيى بن يحيى بن أبي كثير بن حسان النيسابوري ~~قال ثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتب قتل بدية الحر بقدر ما عتق ~~منه قال بن عباس ويقام على المكاتب حد المملوك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يودي المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه حكم الحر ~~ويكون حكم فيما لم يؤد حكم العبد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن عياش ~~عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم فكانت هذه الآثار قد ~~أختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرنا فيما روي عن أصحابه من ~~ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر بن الخطاب قال المكاتب عبد ما بقي ~~عليه درهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد ~~الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا ~~أدى المكاتب النصف فهو غريم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر ms1248 بن الخطاب رضي ~~الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد ~~عليه في الرق فهذا خلاف ما قد رويناه قبله عن عمر رضي الله عنه PageV03P111 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن ~~سالم سبلان أنه قال لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك أن لا ~~تستحي مني فقالت مالك فقال كاتبت قالت إنك عبد ما بقي عليك شئ حدثنا أبو ~~بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية وشجاع بن الوليد عن عمرو بن ميمون عن سليمان ~~بن يسار قال استأذنت أنا على عائشة فقالت كم بقي عليك من كتابتك قلت عشر ~~أواق فقالت أدخل فإنك عبد ما بقي عليك حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا عمرو بن ميمون فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال ~~عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله ~~إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ~~سفيان عن جابر عن الشعبي قال كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى ~~الثلث فهو غريم حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن أبي معشر عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أم سلمة رضي الله عنها قالت المكاتب عبد ما ~~بقي عليه من كتابته شئ حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن ~~زيد ومالك عن نافع عن ابن عمر قال المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شئ ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح ~~عن مجاهد قال كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول المكاتب ms1249 عبد ما بقي عليه ~~شئ من كتابته وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول شروطهم جائزة فيما ~~بينهم فلما كانوا اختلفوا في ذلك كما ذكرنا وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق ~~بعقد المكاتبة وإنما يعتق بحال ثانية فقال بعضهم تلك الحال هي أداء جميع ~~المكاتبة وقال بعضهم هي أداء بعض المكاتبة وقال بعضهم يعتق منه بقدر ما أدى ~~من مال المكاتبة ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعتق على مال لان المعتق ~~على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئا والمكاتب ليس كذلك لاجماعهم على ما ~~ذكرنا PageV03P112 # فلما ثبت أن المكاتب لا يستحق العتاق بعقد المكاتبة وإنما يستحقه بحال ~~ثانية نظرنا في ذلك وفي سائر الأشياء التي لا تجب بالعقود وإنما تجب بحال ~~أخرى بعدها كيف حكمها فرأينا الرجل يبيع الرجل العبد بألف درهم فلا تجب ~~للمشتري قبض العبد بنفس العقد حتى يؤدي جميع الثمن ولا يكون له قبض بعض ~~العبد بأدائه بعض الثمن وكذلك الأشياء التي هي محبوسة بغيرها مثل الرهن ~~المحبوس بالدين فكل قد أجمع أن الراهن لو قضى المرتهن بعض الدين فأراد أن ~~يأخذ الرهن أو بعضه بقدر ما أدى من الدين لم يكن له ذلك إلا بأدائه جميع ~~الدين فكان هذا حكم الأشياء التي تملك بأشياء إداء وجب احتباسها فإنما تحبس ~~حتى يؤخذ جميع ما جعل بدلا منها فلما خرج المكاتب من أن يكون في حكم المعتق ~~على المال الذي يعتق بالعقد لا بحال ثانية وثبت أنه في حكم من يحبس لأداء ~~شئ ثبت أن حكمه في المكاتبة وفي احتباس المولى إياه كحكم المبيع في احتباس ~~البائع إياه فكما كان المشتري غير قادر على أخذه إلا بعد أداء جميع الثمن ~~كان كذلك المكاتب أيضا غير قادر على أخذ شئ من رقبته من ملك المولى إلا ~~بأداء جميع المكاتبة فثبت بما ذكرنا قول الذين قالوا لا يعتق من المكاتب شئ ~~إلا بأداء جميع المكاتبة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ms1250 الله ~~عليهم أجمعين باب الأمة يطؤها مولاها ثم يموت وقد كانت جاءت بولد في حياته ~~هل يكون ابنه وتكون به أولد أم لا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان ~~عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه أي وصى إليه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة ~~زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال بن أخي قد كان عهد ~~إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ~~فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله بن أخي قد ~~كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ~~PageV03P113 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى به من شبهة بعتبة فأتت ~~فما رآها حتى لقي الله تعالى قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الأمة إذا وطئها ~~مولاها فقد لزمه كل ولد يجئ به بعد ذلك ادعاه أو لم يدعه واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة ثم ~~قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فألحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمعة ~~لا لدعوة ابنه لان دعوة الابن للنسب لغيره من أبيه غير مقبولة ولكن لان أمه ~~كانت فراشا لزمعة بوطئه إياها واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بوهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا ~~تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها ms1251 إلا قد ألحقت به ولدها فاعزلوا أو ~~اتركوا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ~~قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول فذكر مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ~~صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم ~~يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ~~ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني أسامة ~~بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم ولدت ~~فالولد منه والضيعة عليه قال نافع فهذا قضاء عمر بن الخطاب وقول بن عمر ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما جاءت به هذه الأمة من ولد فلا يلزم مولاها ~~إلا أن يقر به وإن مات قبل أن يقربه لم يلزمه PageV03P114 # وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~قال لعبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة ولم يقل هو أخوك فقد يجوز أن يكون ~~أراد بقوله هو لك أي هو مملوك لك لحق مالك عليه من اليد ولم يحكم في نسبه ~~بشئ والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر سودة بنت زمعة ~~بالحجاب منه فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعله بن زمعة إذا لما ~~حجب بنت زمعة منه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بقطع الأرحام بل كان ~~يأمر بصلتها ومن صلتها التزاور فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب ~~منه هذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم وكيف يجوز ذلك عليه وهو يأمر ~~عائشة رضي الله عنها أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها ثم يحجب سودة ممن قد ~~جعله أخاها وابن أبيها ولكن وجه ذلك ms1252 عندنا والله أعلم أنه لم يكن حكم فيه ~~بشئ غير اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثة زمعة دون سعد فإن قال ~~قائل فما معنى قوله الذي وصله بهذا الولد للفراش وللعاهر الحجر قيل له ذلك ~~على التعليم منه لسعد أي أنك تدعى لأخيك وأخوك لم يكن له فراش وإنما يثبت ~~النسب منه لو كان له فراش فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر وللعاهر الحجر وقد ~~بين هذا المعنى وكشفه ما قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ~~قال ثنا محمد بن قدامة قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ~~يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال كانت لزمعة جارية يطؤها وكان يظن ~~برجل آخر أنه يقع عليها فمات زمعة وهي حبلى فولدت غلاما كان يشبه الرجل ~~الذي كان يظن بها فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما ~~الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ ففي هذا الحديث أن زمعة ~~كان يطأ تلك الأمة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة ليس هو لك ~~بأخ يعني بن الموطوءة فدل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قضى ~~في نسبه على زمعة بشئ وأن وطئ زمعة لم يكن عنده بموجب أن ما جاءت به تلك ~~الموطوءة من ولد منه فإن قال قائل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال أما الميراث فله فهذا يدل على قضائه بنسبه قيل له ما يدل ذلك ~~على ما ذكرت لان عبد بن زمعة قد كان ادعاه وزعم أنه بن أبيه لان عائشة ~~PageV03P115 # رضي الله عنها قد أخبرت في حديثها الذي ذكرناه عنها في أول هذا الباب أن ~~عبد بن زمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعه سعد بن أبو قاص ~~أخي بن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ms1253 ذلك ~~وهما وارثا زمعة فكانا مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة فجاز ذلك ~~عليهما في المال الذي كان يكون لهما لو لم يقر بما أقرا به من ذلك ولم يجب ~~بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة فإن قال قائل ~~إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه ب عتبة كما في حديث عائشة ~~رضي الله عنها قيل له هذا لا يجوز أن يكون كذلك لان وجود الشبه لا يجب به ~~ثبوت نسب ولا يجب بعدمه انتفاء نسب ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هل لك من إبل فقال نعم قال فما ألوانها فذكر كلاما قال فهل فيها ~~من أورق قال إن فيها لورقة قال مم ترى ذلك جاءها قال من عرق نزعه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا من عرق نزعه وقد ذكرنا هذا الحديث ~~بإسناده في باب اللعان فلم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه ~~لبعد شبهه منه ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه بل ضربه له مثلا أعلمه ~~به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب فكذلك ~~بن وليدة زمعة لو كان وطئ زمعة لامه يوجب ثبوت نسبه منه إذا لما كان لبعد ~~شبهه منه معنى ولكان نسبه منه ثابت الدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من ~~بنيه وأما ما احتجوا به عن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مما قد ~~رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة عن عمارة ~~بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان بن عباس يأتي جارية له فحملت ~~فقال ليس مني إني أتيتها إتيانا ms1254 لا أريد به الولد حدثنا عيسى بن إبراهيم ~~الغافقي قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن أباه كان يعزل عن ~~جارية فارسية فحملت بحمل فأنكره وقال إني لم أكن أريد ولدك وإنما أستطيب ~~نفسك فجلدها وأعتقها وأعتق الولد PageV03P116 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ~~عن زيد بن ثابت مثله غير أنه لم يقل فأعتقها وأعتق ولدها حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة عن سعيد بن ~~المسيب قال ولدت جارية لزيد بن ثابت رضي الله عنه فقال إنه ليس مني وإني ~~كنت أعزل عنها فهذا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس قد خالفا عمر وابن عمر ~~رضي الله عنهما في ذلك فقد تكافأت أقوالهم ووجب النظر لنستخرج من القولين ~~قولا صحيحا فرأينا الرجل إذا أقر بأن هذا ولده من زوجته ثم نفاه بعد ذلك لم ~~ينتف وكذلك لو أدعى أن حملها منه ثم جاءت بولد من ذلك الحمل لم يكن له بعد ~~ذلك أن ينفيه بلعان ولا بغيره لان نسبه قد ثبت منه فهذا حكم ما قد وقعت ~~عليه الدعوة مما ليس لمدعيه أن ينفيه ورأيناه لو أقر أنه وطئ امرأته ثم ~~جاءت بولد فنفاه لكان الحكم في ذلك أن يلاعن بينهما ويخرج الولد من نسب ~~الزوج ويلحق بأمه فلم يكن إقراره بوطئ امرأته يجب به ثبوت نسب ما يلد منه ~~ولم يكن في حكم ما قد لزمه مما ليس نفيه فلما كان هذا حكم الزوجات كان حكم ~~الإماء أحرى أن يكون كذلك فإن أقر رجل بولد أمته أنه منه أو أقر وهي حامل ~~أن ما في بطنها منه لزمه ولم ينتف منه بعد ذلك أبدا وإن أقر أنه قد وطئها ~~لم يكن ذلك في حكم إقراره بولدها أنه منه بل يكون بخلاف ذلك فيكون له أن ~~ينفيه ويكون حكمه وإن أقر بوطئ أمته كحكمه لو ms1255 لم يكن أقر بوطئها قياسا على ~~ما وصفنا من الحرائر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين PageV03P117 # كتاب الايمان والنذور باب المقدار الذي يعطى كل مسكين من الطعام ~~والكفارات حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا هشام بن ~~سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إني وقعت ~~بأهلي في رمضان قال له أعتق رقبة قال ما أجدها يا رسول الله قال فصم شهرين ~~متتابعين قال ما أستطيع قال فأطعم ستين مسكينا قال ما أجده يا رسول الله ~~قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه قدر خمسة عشر صاعا تمرا فقال ~~خذها فتصدق به قال أعلى أحوج مني وأهل بيتي قال فكله أنت وأهل بيتك وصم ~~يوما مكانه واستغفر الله قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى أن الاطعام ~~في كفارات الايمان إنما هو مد لكل مسكين لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر ~~الرجل في الحديث الذي ذكرنا أن يطعم ستين مسكينا خمسة عشر صاعا فالذي يصيب ~~كل مسكين منهم مد مد قالوا وقد ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم في كفارات الايمان إلى ما قلنا فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقو ب بن عبد الرحمن أن أبا حازم حدثه عن أبي ~~جعفر مولى بن عباس عن ابن عباس أنه كان يقول في كفارات الايمان إطعام عشرة ~~مساكين كل مسكين مد بيضاء حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سفيان ~~الثوري عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ~~كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر رأى أن ذلك يجزي عنده حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن عبد الله بن ms1256 عمر أنه كان يقول ~~PageV03P118 # من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف ~~على يمين فلم يوكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد ~~بن ثابت أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب قال أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر ~~بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجزي في الاطعام في كفارة ~~الايمان إلا مدين مدين لكل مسكين ويجزي من التمر صاع كامل وكذا من الشعير ~~وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر ~~ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى ~~الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين فيقول له خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها ~~دينك ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها ~~من دينه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما يجب من الطعام في ~~كفارة من الكفارات وهي ما يجب في حلق الرأس في الاحرام من أذى فجعل ذلك ~~مدين من حنطة لكل مسكين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ~~ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن مغفل قال قعدت ~~إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو ~~نسك فقال في أنزلت حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر ~~على وجهي فقال ما كنت أرى PageV03P119 # أن الجهد بلغ بك هذا وبلغ بك ما أرى فنزلت في خاصة ولكم عامة فأمرني أن ~~أحلق رأسي وأنسك نسكه ms1257 وأصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ~~صاع من حنطة حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان الثوري ~~عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن مغفل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله غير أنه قال وأطعم فرقا في ستة مساكين حدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا الخصيب قال ثنا وهب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال ~~حدثني كعب بن عجرة مثله غير أنه قال كل مسكين نصف صاع من تمر حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن أبي ليلى عن ~~كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر التمر حدثنا أبو شريح محمد ~~بن زكريا قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ~~ثنا الخصيب قال ثنا وهب قالا جميعا عن أبي أيوب عن مجاهد فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري ~~عن مجاهد فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا ~~هشيم عن أبي بشر عن مجاهد فذكر بإسناده مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ~~قال ثنا محمد بن إدريس قال أنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا يزيد قال ثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال ثنا ابن عون عن مجاهد ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال ~~أخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أسامة بن ~~زيد الليثي عن محمد بن كعب القرظي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله وزاد وقد علم أنه ليس عندي ما أنسك به ms1258 حدثنا يونس قال أنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكر ~~الزيارة التي فيه على ما الأحاديث التي قبله فكان الذي أمره به النبي صلى ~~الله عليه وسلم من الاطعام في هذه الآثار مع تواترها هو نصف صاع من حنطة ~~لكل مسكين وأجمعوا على العمل بذلك في كفارة حلق الرأس PageV03P120 # وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما حدثنا فهد قال ثنا ~~فروة عن أبي المغيرة قال أنا يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن ~~عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة بن ~~أخي عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر ~~منها بعرق من تمر وأعانته هي بفرق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تصدق به وقال اتقي الله وارجعي إلى زوجك فالنظر على ما ~~ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع ومن ~~التمر صاع وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار ~~بن نمير قال قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم ~~فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من تمر حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن سليم عن أبي وائل عن يسار بن ~~نمير عن عمر مثله غير أنه قال عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع ~~تمر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا ~~وائل عن يسار فذكر بإسناده ms1259 مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار مثله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي ~~وائل عن يسار مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح ~~قال ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن ~~علي في كفارات الايمان فذكر نحوا مما روي عن عمر حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفارة اليمين ~~قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا ~~فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الاطعام في كفارات الايمان من الحنطة ~~مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول PageV03P121 # وكذلك كل إطعام في كفارة أو غيرها هذا مقداره على ما أجمع من كفارة ~~الأدنى وقد شد ذلك أيضا ما قد بيناه في كتاب صدقة الفطر من مقدارها وما ~~ذكرنا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله رضي الله عنه باب الرجل يحلف أن لا ~~يكلم رجلا شهرا كم عدد ذلك الشهر من الأيام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا ~~وهكذا وهكذا ونقص في الثالثة أصبعا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا هشام بن ~~إسماعيل الدمشقي قال ثنا مروان بن معاوية عن أبي يعقوب قال تذاكرنا عند أبي ~~الضحى الشهر فقال بعضنا تسع وعشرون وقال بعضنا ثلاثون قال أبو الضحى حدثنا ~~ابن عباس قال ms1260 أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل ~~امرأة منهن أهلها فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصعد إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فلما ~~رأى ذلك انصرف فدعاه بلال فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت ~~نساءك قال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فدخل على ~~نسائه حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا جبلة بن سحيم ~~قال سمعت بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا ~~وهكذا وضم إبهامه في الثالثة حدثنا بكر قال ثنا آدم قال ثنا شعبة قال ثنا ~~الأسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن عمر يذكر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بداود قال ثنا مسدد قال ثنا ~~بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ~~PageV03P122 # فإن غم عليكم فاقدروا له وقد ذكرنا في هذا أيضا آثارا فيما تقدم من ~~كتابنا هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال ثنا أبو سلمة ~~بن كهيل قال سمعت أبا الحكم السلمي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فأتاه جبريل فقال يا محمد الشهر تسع وعشرون 0) ~~حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن ~~عبادة قال ثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي ms1261 أن ~~عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهم أو ~~راح فقيل له حلفت يا نبي الله أن لا تدخل عليهن شهرا فقال إن الشهر تسع ~~وعشرون يوما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن إسحاق ~~قال ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول هجر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نساءه شهرا وكان يكون في العلو ويكن في السفل فنزل إليهن في تسع ~~وعشرين فقال رجل إنك مكثت تسع وعشرين ليلة فقال إن الشهر هكذا وهكذا بأصابع ~~يديه وهكذا وقبض في الثالثة إبهامه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا ~~ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكر مثله حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال آلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فأقام في مشرية تسعا وعشرين ثم نزل ~~فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون قال أبو جعفر رحمه ~~الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا حلف لا يكلم رجلا شهرا فكلمه بعد مضي تسعة ~~وعشرين يوما أنه لا يحنث واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا إن كان حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر الذي كان ثلاثين يوما ~~PageV03P123 # أو تسعا وعشرين يوما وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يوما ~~واحتجوا في ذلك بالحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما أفلا تراه قد أوجب عليهم إذا غم ~~ثلاثين وجعله على الكمال حتى يروا الهلال ذلك وكذلك فعل أيضا في شعبان أمر ~~بالصوم بعد ما يرى هلال ms1262 شهر رمضان فإذا أغمي عليهم لم يصوموا وكان شعبان ~~على الثلاثين إلا أن ينقطع ذلك برؤية الهلال وقد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك غير ما في الآثار الأول حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت ~~حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهجرنا شهرا فدخل علينا لتسع وعشرين ~~فقلنا يا رسول الله إنك حلفت أن لا تكلمنا شهرا وإنما أصبحت من تسع وعشرين ~~فقال إن الشهر لا يتم فأخبر أنه إنما فعل ذلك لنقصان الشهر فهذا دليل على ~~أنه كان حلف عليهن مع غرة الهلال فكذلك نقول وقد روي في هذا ما هو أبين من ~~هذا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام ~~بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إن الشهر تسع وعشرون لا والله ما كذلك قال أنا والله أعلم بما قال في ذلك ~~إنما قال حين هجرنا لأهجركن شهرا فجاء حتى ذهب تسع وعشرون ليلة فقلت يا نبي ~~الله إنك أقسمت شهرا وإنما غبت تسعا وعشرين ليلة فقال إن شهرنا هذا كان ~~تسعا وعشرين ليلة فثبت بذلك أن يمينه كانت مع رؤية الهلال وقد روي عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه من هذا شئ حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عمر ~~بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن زميل قال حدثني عبد الله بن عباس ~~قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر إيلاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من نسائه وأنه نزل لتسع وعشرين وقال إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد ~~روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي ms1263 كثير ~~عن أبي سلمة عن أبي هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ~~فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة PageV03P124 # فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إنما يكون تسعا ~~وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين فقد دلت هذه الآثار لما كشفت عما ذكرنا ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روي ذلك أيضا عن الحسن ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل نذر أن ~~يصوم شهرا قال إن ابتدأ لرؤية الهلال صام لرؤيته وأفطر لرؤيته وإن ابتدأ في ~~بعض الشهر صام ثلاثين يوما والله تعالى أعلم باب الرجل يوجب على نفسه أن ~~يصلي في مكان فيصلي في غيره حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا الخصيب ~~بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلا قال ~~يوم الفتح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت إن فتح الله عليك مكة ~~أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ههنا فأعادها ~~على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم شأنك إذا قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس أن يصلي في غيره فقال أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من جعل لله عليه أن يصلي في مكان فصلى في غيره ~~أجزأه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث غير أن أبا يوسف قد قال في إملائه من ~~نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أجزاه ذلك لأنه صلى في موضع الصلاة فيه أفضل من الصلاة في ~~موضع الذي أوجب الصلاة فيه على نفسه ومن نذر ms1264 أن يصلي في المسجد الحرام فصلى ~~في بيت المقدس لم يجزه ذلك لأنه صلى في مكان ليس للصلاة فيه من الفضل ما ~~للصلاة في ذلك المكان الذي أوجب على نفسه الصلاة فيه واحتج في ذلك بما روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P125 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي عبد ~~العزيز الزبيدي عن عمرو بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد ~~الحرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا مكي وشجاع ح وحدثنا عبد الرحمن بن ~~الجارود قال ثنا مكي قالا ثنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن ~~عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ~~ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن ~~نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول ~~حدثني إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث قال ~~حدثني نافع فذكر بإسناده مثله * (حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ~~قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال موسى وحدثني هذا الحديث أبو عبيد الله ~~عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ~~ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب ~~عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن ~~النعمان قال ms1265 ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة يحدث عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~ثنا أفلح بن حميد ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ح وحدثنا صالح بن ~~عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قالا ثنا أفلح قال حدثني أبو بكر بن حزم عن ~~سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن رباح وعبد الله بن أبي عبيد الله عن ~~أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV03P126 # حدثنا يونس قال ثنا أنس بن عياض عن محمد بن عمرو عن سلمان الأغر عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله (حدثنا أبو أمية قال ثنا خالد ~~بن مخلد القطواني قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن سلمان عن ~~أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ثنا ~~إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال سألت أبا صالح هل سمعت أبا ~~هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن ~~حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد فضل الصلاة في مسجده على الصلاة في غيره بألف صلاة ms1266 غير المسجد ~~الحرام فأحتمل أن يكون لا فضل للصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجده ~~أو تكون الصلاة في أحدهما أفضل من الصلاة في الآخر فنظرنا في ذلك فإذا أحمد ~~بداود قد حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء ~~بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ~~ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من ~~مائة صلاة في هذا حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان قال ~~حدثني زياد بن سعد قال حدثني سليمان بن عتيق قال سمعت عبد الله بن الزبير ~~على المنبر يقول سمعت عمر بن الخطاب فذكر مثله ولم يرفعه قال سفيان فيرون ~~أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد ~~إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما فضله عليه بمائة صلاة حدثنا ~~يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك ~~عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلا فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة ~~في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه قال فلما كان فضل الصلاة في ~~بعض هذه المساجد على بعض ما قد ذكر في هذه الآثار لم يجز لمن أوجب على نفسه ~~صلاة في شئ منها إلا أن يصليها حيث أوجب أو فيما هو أفضل منه من المواضع ~~PageV03P127 # وكان من الحجة لأبي حنيفة ومحمد على أهل هذا القول أن معنى قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إنما ذلك ~~على الصلوات المكتوبات لا على النوافل ألا ترى إلى قوله في حديث عبد بن سعد ~~لان أصلي في بيتي أحب إلي من أن ms1267 أصلي في المسجد وقوله في حديث زيد بن ثابت ~~خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وذلك أنه حين أراد أن يقوم بهم في شهر ~~رمضان في التطوع وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذه الآثار فلما روى ~~ذلك على ما ذكرنا كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي ~~خلاف هذه الصلاة وهي المكتوبة فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف وثبت أن ~~من أوجب على نفسه صلاة في مكان فصلاها في غيره أجزأه فهذا وجه هذا الباب من ~~طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا قال لله علي أن ~~أصلي ركعتين في المسجد الحرام فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت فهي ~~عليه واجبة ثم أردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه ~~هل يجب عليه كما يجب عليه تلك الصلاة أم لا فرأيناه لو قال لله علي أن ألبث ~~في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك ك عليه وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله ~~قربة فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه فلما كان ~~ما ذكرنا كذلك كان من أوجب لله على نفسه صلاة في المسجد الحرام وجبت عليه ~~الصلاة ولم يجب عليه اللبث بها في المسجد الحرام فهذا هو النظر في هذا ~~الباب وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما والله أعلم باب الرجل يوجب ~~على نفسه المشي إلى بيت الله حدثنا علي بن الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الهفل بن زياد قال حدثني الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن ~~اليمامي عن يحيى بن سعيد أن حميد الطويل أخبره أنه سمع أنس بن مالك يقول مر ~~PageV03P128 # رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يهادى بين ابنين له فسأل عنه فقالوا ~~نذر أن يمشي فقال إن الله عز ms1268 وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب أي ~~لعجزه عن المشي حدثنا الربيع الجيزي قال ثنا عبد الله بن صالح فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قالا ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن ~~حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا يزيد بن ~~أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي ~~إلى الكعبة حافية حاسرة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ~~بال هذه قالوا نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة فقال مروها فلتركب ~~ولتختمر قال أبو جعفر رحمه الله فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا من نذر أن ~~يحج ماشيا أمر أن يركب ولا شئ عليه غير ذلك وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~يركب كما جاء في هذا الحديث فإن كان أراد بقوله لله علي معنى اليمين فعليه ~~مع ذلك كفارة يمين لان معنى لله علي قد يكون في معنى والله لان النذر معناه ~~معنى اليمين وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في النذر كفارة ~~يمين فمما روي في ذلك ما () حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أنا جرير بن ~~حازم عن محمد بن الزبير التميمي عن أبيه عن عمران بن الحصين أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين حدثنا يونس قال ~~ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن زيد عن محمد الزبير فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن ~~أبي كثير قال حدثني محمد بن الزبير الحنظلي فذكر بإسناده مثله حدثنا أحمد ~~بن عبد المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسين قال ثنا عبادة بن العوام قال ~~ثنا محمد بن الزبير فذكر بإسناده مثله ms1269 حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~خالد بن عبد الله ح PageV03P129 # وحدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قالا أخبرنا محمد بن ~~الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر ~~بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن ~~شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة أنه ~~حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة قالت إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة ~~المهدي عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~كفارة النذر كفارة اليمين حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت يحيى بن عبد ~~الله بن سالم يحدث عن إسماعيل بن رافع عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال ~~أشهد لسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نذر نذرا لم يسمه ~~فكفارته كفارة اليمين وذكروا في ذلك أيضا ما قد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن ~~عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة فذكر ذلك ~~عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ~~أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن ~~هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر أنه سمع أبا سعيد ~~الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر مثله * (حدثنا الحسن بن عبيد الله بن ms1270 منصور ~~قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر ~~عن أبي سعيد اليحصبي عن عبد الله بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله قالوا فتلك الثلاثة الأيام إنما كانت كفارة ليمينها التي كانت بها ~~حالفة بقولها لله علي أن أحج ماشية وقد دل على ذلك ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن ~~كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا ~~لتحج راكبة وتكفر عن يمينها PageV03P130 # وخالف هؤلاء أيضا آخرون فقالوا بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن ~~يركب ويكفر يمينه إن كان أراد يمينا ونأمره مع هذا بالهدي وكان من الحجة ~~لهم في ذلك أن علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ~~بن يحيى عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عقبة بن عامر أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ~~ناشرة شعرها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختمر ولتهد ~~هديا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن ~~مسلم قال ثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن ~~تمشي إلى الكعبة فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه ~~قالوا نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله لغني عن مشيها مرها فلتركب ~~ولتهد بدنة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالهدى لمكان ~~ركوبها فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن ~~يركب إن أحب ذلك ويهدى هديا لتركه المشي ms1271 ويكفر عن يمينه لحنثه فيها وبهذا ~~كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون وأما وجه النظر في ذلك فإن قوما ~~قالوا ليس المشي فيما يوجبه نذر لان فيه تعبا للأبدان وليس الماشي في حال ~~مشيه في حرمة إحرام فلم يوجبوا عليه المشي ولا بدلا من المشي فنظرنا في ذلك ~~فرأينا الحج فيه الطواف بالبيت والوقوف بعرفة وبجمع وكان الطواف منه ما ~~يفعله الرجل في حال إحرامه وهو طواف الزيارة ومنه ما يفعله بعد أن يحل من ~~إحرامه وهو طواف الصدر وكان ذلك كله من أسباب الحج قد أريد أن يفعله الرجل ~~ماشيا وكان من فعله راكبا مقصرا وجعل عليه الدم هذا إذا كان فعله لا من علة ~~وإن كان فعله من علة فإن الناس مختلفون في ذلك فقال بعضهم لا شئ عليه وممن ~~قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقال بعضهم عليه دم ~~وهذا هو النظر عندنا لان العلل إنما تسقط الآثام في انتهاك الحرمات ولا ~~تسقط الكفارات ألا ترى أن قال ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله وكان ~~PageV03P131 # حلق الرأس حراما على المحرم في إحرامه إلا من عذر فإن حلقه فعليه الاثم ~~والكفارة وإن اضطر إلى حلقه فعليه الكفارة ولا إثم عليه فكان العذر يسقط به ~~الآثام ولا يسقط به الكفارات فكان يجب في النظر أن يكون كذلك حكم الطواف ~~بالبيت إذا كان من طافه راكبا للزيارة لا من عذر فعليه دم إلا أن يكون من ~~طافه من عذر راكبا كذلك أيضا فهذا حكم النظر في هذا الباب وهو قياس قول زفر ~~ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد لم يجعلوا على من طاف بالبيت طواف الزيارة ~~راكبا من عذر شيئا فلما ثبت بالنظر ما ذكرنا كان كذلك المشي لما رأيناه قد ~~يجب بعد فراغ الاحرام إذ كان من أسبابه كما يجب في الاحرام كان كذلك المشي ~~الذي قبل الاحرام من أسباب الاحرام حكمه حكم المشي الواجب في الاحرام فكما ~~كان على تارك المشي الواجب ms1272 في الاحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب في ~~الاحرام دم كان على تارك هذا المشي الواجب قبل الاحرام دم أيضا وذلك واجب ~~عليه في حال قوته على المشي وفي حال عجزه عنه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد أيضا وذلك دليل لنا صحيح على ما بيناه من حكم الطواف بالحمل في حال ~~القوة عليه وفي حال العجز عنه فإن قال قائل فإذا وجب عليه المشي بإيجابه ~~على نفسه أن يحج ماشيا وكان ينبغي إذا ركب أن يكون في معنى ما لم يأت بما ~~أوجب على نفسه فيكون عليه أن يحج بعد ذلك ماشيا فيكون كمن قال لله علي أن ~~أصلي ركعتين قائما فصلاهما قاعدا فمن الحجة عندنا على قائل هذا القول أنا ~~رأينا الصلوات المفروضات التي علينا أن نصليها قياما لو صليناها قعودا لا ~~نعذر وجب علينا إعادتها وكنا في حكم من لم يصلها وكان من حج منا حجة ~~الاسلام التي يجب علينا المشي في الطواف لها فطاف ذلك الطواف راكبا ثم رجع ~~إلى أهله لم يجعل في حكم من لم يطف ويؤمر بالعود بل قد جعل في حكم من طاف ~~وأجزأه طوافه ذلك إلا أنه جعل عليه دم لتقصيره فكذلك الصلاة الواجبة بالنذر ~~والحج بالنذر هما مقيسان على الصلاة والحج الواجبين بإيجاب الله عز وجل فما ~~كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله يكون المقصر فيه في حكم تاركه كان كذلك ما ~~يوجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه يكون بتقصيره فيه ~~في حكم تاركه فعليه إعادته وما كان من ذلك مما يجب بإيجاب الله عليه مقصر ~~فيه فلم يجب عليه إعادته ولم يكن بذلك التقصير في حكم تاركه كان كذلك ما ~~وجب عليه من ذلك الجنس بإيجابه إياه على نفسه فقصر فيه فلا يكون بذلك ~~التقصير في حكم تاركه فيجب عليه إعادته ولكنه في حكم فاعله وعليه لتقصيره ~~ما يجب عليه من التقصير في أشكاله من الدماء وهذا قول أبي حنيفة ms1273 وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى PageV03P132 # باب الرجل ينذر وهو مشرك نذرا ثم يسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى ~~بن سعيد القطان قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن ~~أعتكف في المسجد الحرام فقال ف بنذرك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا إسحاق بن ~~إبراهيم الحنظلي قال ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر أراه عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية ~~نذرا وقد جاء الله بالاسلام فقال ف بنذرك حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه ~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~بالجعرانة فقال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد ~~الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاعتكف يوما قال أبو جعفر رحمه ~~الله فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه من اعتكاف أو ~~صدقة أو شئ مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه واحتجوا في ~~ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب عليه من ذلك شئ ~~واحتجوا في ذلك بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (0 حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك ~~الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله * ~~(حدثنا محمد بن خزيمة ms1274 قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن طلحة فذكر بإسناده مثله (حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو سلمة المنقري قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن ~~محمد بن أبان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا يعقوب بن كعب الحلبي قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة ~~عن عمرو بن شيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~النذر ما ابتغى به وجه الله PageV03P133 # قالوا فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى ~~ولا تجب إذا كانت معاصي الله وكان الكافر إذا قال لله علي صيام أو قال لله ~~علي اعتكاف فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربا إلى الله وهو في الوقت ما ~~أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية فدخل ذلك في ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وقد يجوز أيضا أن يكون ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ف بنذرك ليس من طريق أن ذلك كان ~~واجبا عليه ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله ~~عز وجل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز ~~وجل فكان ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كتاب الحدود باب حد البكر في الزنا حدثنا ~~ابن ms1275 أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ~~حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب ~~البكر تجلد وتنفى والثيب تجلد وترجم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى ~~الحماني قال ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ~~بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن ~~سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم حدثنا ~~يونس وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن ~~عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وشبل قالوا كنا قعودا عند النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقام إليه رجل فقال أنشدك الله PageV03P134 # إلا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل فقال خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض ~~بيننا بكتاب الله وإيذن لي قال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى ~~بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني ~~أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي ~~بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد ~~مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها ~~فاعترفت فرجمها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن ~~شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ~~قالا كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة وتغريب عام جميعا واحتجوا في ~~ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا حد البكر إذا زنى جلد مائة ~~ولا نفي ms1276 عليه مع الجلد إلا أن يرى الامام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه ~~فينفيه إلى حيث أحب كما ينفى الدعار وغير الزناة واحتجوا في ذلك بما (0) ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت ~~فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال مالك قال بن شهاب لا ~~أدري أبعد الثالثة أو الرابعة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن شبل بن خالد ~~أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال الوليدة إذا زنت مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة البيع وأخبره ~~زيد بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال أبو جعفر هذا ~~خطأ شبل هذا بن خليد المزني حدثنا فهد قال ثنا حياة بن شريح قال ثنا بقية ~~هو بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري PageV03P135 # عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن ~~مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليدة إذا زنت ~~فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ~~بضفير والضفير الحبل حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد ~~الليثي عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم ~~قال في الثالثة أو الرابعة ثم بيعوها ولو بضفير حدثنا بحر بن نصر حدثنا ~~شعيب بن الليث أن أباه أخبره عن سعيد المقبري عن ms1277 أبيه عن أبي هريرة أنه ~~سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله حدثنا يونس ~~قال ثنا ابن وهب قال حدثني أسامة عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~معلى بن منصور قال أخبرنا أبو أويس عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم ~~عن عمه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة ~~فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ~~حدثنا علي قال ثنا معلى بن منصور عن أبي أويس عن صالح بن كيسان عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن زيد بن خالد مثله * (حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمارة بن أبي فروة ان محمد ~~بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثله حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عبد الأعلى التغلبي عن أبي حميد عن علي ~~قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت فأرسلني إليها فقال اذهب ~~فأقم عليها الحد فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمها فرجعت إليه فقال لي فرغت ~~فقلت وجدتها لم تجف من دمها فقال إذا هي جفت من دمها فاجلدها قال علي قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ~~PageV03P136 # قالوا فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت أن تجلد ~~ولم يأمر مع الجلد بنفي وقد قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من ~~العذاب فعلمنا بذلك أن ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما يجب على ~~الحرائر إذا زنين ثم ثبت ان لا ms1278 نفي على الأمة إذا زنت كان كذلك أيضا أن لا ~~نفي على الحرة إذا زنت وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ~~تقدم من كتابنا هذا أنه نهى أن تسافر امرأة ثلاثة أيا إلا مع محرم فذلك ~~دليل أيضا أن لا تسافر المرأة ثلاثة أيام في حد الزنا بغير محرم وفي ذلك ~~إبطال النفي عن النساء في الزنا فإذا انتفى أن يكون يجب على النساء اللاتي ~~غير المحصنات نفي في الزنا انتفى ذلك أيضا عن الرجال وكان درء النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه عن الإماء فيما ذكرنا كان درءا عن الحرائر وفي درئه ~~إياه عن الحرائر دليل على درئه إياه عن الأحرار وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل فإن نفي الأمة إذا زنت ستة ~~أشهر مثل ما تنفى الحرة وقال لم ينف النبي صلى الله عليه وسلم النفي فيما ~~ذكرتموه عنه من جلد الأمة إذا زنت ولا بقوله ثم بيعوها في المرة الرابعة ~~فكان هذا القائل يخالف كل من تقدمه من أهل العلم وخرج من أقاويلهم فيقال له ~~بل فيما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا زنت أمة أحدكم ~~فليجلدها ثم قال في الرابعة فليبعها دليل على أن لا نفي عليها لأنه إنما ~~علمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين فمحال أن يكون يقصر في ذلك عن ~~جميع ما يجب عليهن ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه ~~ولا تصل إلى ذلك إلا بعد مضي ستة أشهر ويقال له أيضا قد زعمت أنت أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه أغد على امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها دليل على أن لا جلد عليها مع ذلك وإن كان إبطال الجلد لم يذكر في ~~هذا الحديث وجعلت ذلك معارضا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ms1279 فإذا كان هذا عندك دليلا على ما ~~ذكرنا فما تنكر على خصمك أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة ~~أحدكم فليجلدها عنده دليلا على إبطال النفي على الأمة فإذا كان ما ذكرنا في ~~السكوت عن نفي الأمة ليس يرفع النفي عنها فيما ذكرت أنت أيضا في السكوت عن ~~الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع الرجم وما يلزم خصمك في ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها شئ إلا لزمك مثله ~~في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه فإن اعترفت فارجمها ~~ويقال له قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي في غير الزنا ما قد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد PageV03P137 # بن عبد العزيز الواسطي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا الأوزاعي عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه ~~وسلم مائة ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة فلم ~~يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا ~~عندنا ولا عندك على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه وإنما كان على أنه ~~للدعارة لا لأنه حد فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مما أمر به من نفي الزاني على أنه للدعارة لا لأنه حد واجب كوجوب ~~الجلد والرجم باب حد الزاني المحصن ما هو؟ # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر ~~أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان ~~أحصن فأمر به فرجم قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا هكذا حد المحصن ~~إذا زنى الجلد والرجم جميعا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل حده الرجم دون ~~الجلد وقالوا قد يجوز أن ms1280 يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجمه لما أخبر ~~أنه محصن لان الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شئ لان حده كان الرجل ~~دون الجلد ويجوز أن يكون رجمه لان ذلك الرجم هو حده مع الجلد واحتج أهل ~~المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا يونس قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر ~~بالبكر يجلد وينفى والثيب بالثيب يجلد ويرجم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن الحسن قال ~~ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ~~وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم PageV03P138 # قالوا فبهذا نقول نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك ما قد رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره أنيسا الأسلمي برجم المرأة التي أمره ~~أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت ولم يأمره أن يجلدها وقد ذكرت ذلك بإسناده ~~في البا ب الأول وفي ذلك الحديث أيضا أن الذي قام إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال له إني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على امرأة هذا الرجم ~~ولم يذكر معه الجلد فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ~~هذا أن جميع ما كان عليها من الجلد في الزنا الذي كان منها هو الرجم دون ~~الجلد وقد شد ذلك أيضا مقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل ب ~~ماعز رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد قال ثنا الأسود عن ms1281 عامر قال أخبرنا ~~حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ~~ماعزا ولم يذكر جلدا ففيما ذكرنا من ذلك ما يدل أن حد المحصن هو الرجم دون ~~الجلد فإن قال قائل ولم لا كان ما فيه الرجم والجلد أولى مما فيه الرجم ~~خاصة قيل له لدلالة دلت على نسخ الجلد مع الرجم وهي أنا رأينا أصل ما كان ~~على الزاني قبل أن نفرق بين حكمه إذا كان محصنا وبين حكمه إذا كان غير محصن ~~ما وصف الله عز وجل في كتابه بقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ~~فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فكان هذا هو حد الزانية أتمسك في البيوت حتى ~~تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم نسخ بقوله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ~~فذكر ما قد ذكرناه في حديث عبادة بن الصامت فكان ذلك هو السبيل الذي قال ~~الله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله ذلك السبيل على ما قد بينه ~~على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض في ذلك الجلد والرجم على الثيب ~~والجلد والنفي على غير الثيب فعلمنا أن ذلك القول قد كان من النبي صلى الله ~~عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وأنه لم يتقدم نزول الآية وجوب الرجم على ~~الزاني لان حده كان على ما وصف الله عز وجل في كتابه من الحبس في البيوت ~~ولم يكن بين قوله أو يجعل الله لهن سبيلا وبين حديث عبادة حكم آخر فعلمنا ~~أن حديث عبادة كان بعد نزول هذه الآية وأن حديث ماعز الذي سأله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيه عن إحصانه لتفرقته بين حد المحصن وغير المحصن وحديث ~~أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنه فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ~~بين حكم البكر والثيب فجعل على البكر جلد مائة وتغريب عام وعلى الثيب الرجم ~~متأخر ms1282 عنه فكان ذلك ناسخا له لان ما تأخر من حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ينسخ ما تقدم منه PageV03P139 # فلهذا كان ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وحديث ماعز أولى من ~~حديث عبادة مع ما قد شد من النظر الصحيح وذلك أنا رأينا العقوبات المتفق ~~عليها في انتهاك الحرمات كلها إنما هي شئ واحد من ذلك أنا رأينا أن السارق ~~عليه القطع لا غير والقاذف عليه الجلد لا غير فكان النظر على ذلك أيضا أن ~~يكون كذلك الزاني المحصن عليه شئ واحد لا غير فيكون عليه الرجم الذي قد ~~اتفق انه عليه وينتفي عنه الجلد الذي لم يتفق أنه عليه وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين فإن قال قائل وكيف يجوز أن يكون ~~ذلك منسوخا وقد عمل به علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر ما قد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن ~~سماك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاءت امرأة من همدان يقال لها شراحة ~~إلى علي رضي الله عنه فقالت إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع شهادات ~~فأمر بها فجلدت ثم أمر بها فرجمت حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا أبو الأحوص فذكر بإسناده مثله حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ~~قال ثنا محمد بن بكار بن بلال قال ثنا سعيد بن بشر عن قتادة عن الرضراض بن ~~أسعد قال شهدت عليا رضي الله عنه جلد شراحة ثم رجمها حدثنا محمد بن حميد ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العوفي عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت فقال لها ~~علي فلعلك غضبت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة قال فأخرها حتى ولدت وفطمت ~~ولدها ثم جلدها الحد بإقرارها ثم دفنها ms1283 في الرحبة أي الفضاء الواسع إلى ~~منكبها ثم رماها هو أول الناس ثم قال ارموا ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ~~ورجمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة عن الشعبي قال جلد علي رضي الله عنه شراحة يوم ~~الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن هذا وإن كان قد روي عن علي رضي الله عنه ~~كما ذكرنا فإن غير علي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد روي عنه في ذلك خلاف ما قد روي عن علي رضي الله عنه فمن ذلك ما حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن ~~عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أخبره وكان من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بينما نحن عند عمر PageV03P140 # مقدمه الشام بالجابية أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي زنت ~~بغلامي فهي هذه تعترف بذلك فأرسلني في رهط إليها نسألها عن ذلك فجئتها فإذا ~~هي جارية حديثة السن فقلت اللهم أفرج فاها اليوم عما شئت فسألتها وأخبرتها ~~بالذي قال زوجها فقالت صدق فبلغنا ذلك عمر فأمر برجمها حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ~~عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد ~~مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته ليسألها عن ~~ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قاله زوجها لعمر بن الخطاب ~~وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنتزع فأبت أن تنتزع ~~وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت فهذا عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1284 لم يجلدها قبل رجمه إياها فهذا خلاف لما فعل ~~علي رضي الله عنه بشراحة من جلده إياها قبل رجمها فهذا أولى الفعلين عندنا ~~لما قد ذكرنا في هذا الباب باب الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هو قال ~~أبو جعفر ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه حد ~~الزنا واحتجوا في ذلك بما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الكتاب من قوله لأنيس رضي الله عنه أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ~~فارجمها قالوا ففي هذا دليل على أن الاعتراف بالزنا مرة واحدة يوجب الحد ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب حد الزنا على المعترف بالزنا حتى يقر ~~به على نفسه أربع مرات وقالوا ليس فيما ذكرتم من حديث أنيس دليل على ما قد ~~وصفتم وذلك أنه قد يجوز أن يكون أنيس قد كان علم الاعتراف الذي يوجب حد ~~الزنا على المعترف به ما هو بما أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز ~~وغيره فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب بعد علمه أنه قد علم ~~الاعتراف الذي يوجب الحد ما هو وقد جاء غير هذا الأثر من الآثار ما قد بين ~~الاعتراف بالزنا الذي يوجب الحد على المعترف ما هو فمن ذلك ما قد حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي ~~عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعزا ~~أربع مرات PageV03P141 # حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطأة ~~عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن ~~أبي ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فأقر ~~عنده بالزنا فرده أربعا ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة فأمر ~~به فرجم فارتحل رسول الله صلى الله ms1285 عليه وسلم كئيبا حزينا فسرنا حتى نزلنا ~~منزلا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم ~~غفر له وأدخل الجنة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا ~~إبراهيم الزبرقان وأبو خالد الأحمر عن الحجاج فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن سماك بن ~~حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز أحق ~~ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك أتيت جارية آل فلان فأقر على ~~نفسه أربع مرات فأمر به فرجم حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن ~~شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن ~~رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فحدثه ~~أنه زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله ~~فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال هل بك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة ~~فقتل بها رجما (0 حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر وعثمان بن عمر قالا ثنا ~~شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ~~أشعر قصير ذو عضلات فأقر له بالزنا فأعرض عنه فأتاه من قبل وجهه الآخر ~~فأعرض عنه قال لا أدري مرتين أو ثلاثا فأمر به فرجم قال فذكرت ذلك لسعيد بن ~~جبير فقال رده أربع مرات PageV03P142 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده غير أنه ~~قال رده مرتين ms1286 فقال قائل ففي هذا أنه حد بعد إقراره أقل من أربع مرات قيل ~~له في هذا الحديث علة وذلك أن ربيعا المؤذن حدثنا قال ثنا أسد بن موسى قال ~~ثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فأعترف مرتين فقال إذهبوا به ثم ردوه ~~فاعترف مرتين حتى اعترف أربعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ~~فارجموه ففي هذا الحديث أنه أقر مرتين ثم ذهبوا به ثم ردوه فأقر مرتين ~~فيجوز أن يكون جابر بن سمرة رضي الله عنه حضر المرتين الآخرتين ولم يحضر ما ~~كان منه قبل ذلك وحضر بن عباس رضي الله عنهما الاقرار كله وكذلك من وافقه ~~على أنه كان أربعا حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا ~~حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن هضاض عن أبي هريرة أن ماعز بن ~~مالك زنى فأتى هزالا فأقر له أنه زنى فقال له هزال إيت نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم فأخبره قبل أن ينزل فيك بقرآن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال إني زنيت فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعا فأمر به فرجم حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني ~~أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتنحى لشقه الذي أعرض قبله فأخبره بأنه زنى وشهد على ~~نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون قال لا ~~قال فهل أحصنت قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرجم بالمصلى ~~حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بشير بن المهاجر الغنوي قال ms1287 ~~حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأتاه رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبي الله إني قد زنيت وإني ~~أريد أن تطهرني فقال له ارجع فلما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده ~~بالزنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ثم أرسل النبي صلى الله عليه ~~وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال ما تقولون في ماعز بن مالك هل ترون به بأسا ~~أو تنكرون من عقله شيئا فقالوا يا رسول الله ما نرى به بأسا وما ننكر من ~~عقله شيئا PageV03P143 # ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف أيضا عنده بالزنا ~~فقال يا رسول الله طهرني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم ~~عنه فقالوا له كما قالوا في المرة الأولى ما نرى به بأسا وما ننكر من عقله ~~شيئا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة فاعترف عنده بالزنا فأمر ~~به النبي صلى الله عليه وسلم فحفرت له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر ~~الناس أن يرجموه قال بريدة كنا نتحدث بيننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه وإنما رجمه ~~عند الرابعة فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجمه بإقراره مرة ~~ولا مرتين ولا ثلاثا دل ذلك أن الحد لم يكن وجب عليه بذلك الاقرار ثم رجمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره في المرة الرابعة فثبت بذلك أن ~~الاقرار بالزنا الذي يوجب الحد على المقر هو إقراره به أربع مرات فمن أقر ~~كذلك حد ومن أقر أقل من ذلك لم يحد وقد ذكر هذا المعنى ما رويناه عن بريدة ~~مما كان يقوله هو وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه في ذلك مما قد ~~ذكرنا في حديث فهد عن أبي نعيم عن بشر بن المهاجر وهذا قول أبي ms1288 حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد عمل بذلك علي رضي الله عنه في شراحة ~~فردها أربع مرات باب الرجل يزني بجارية امرأته حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~بكر بن بكار قال ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن ~~المحبق كالمحدث صحابي أن رجلا زنا بجارية امرأته فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليها مثلها وإن كانت طاوعته فعليه مثلها ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القاسم بن سلام بن مسكين قال حدثني أبي قال ~~سألت الحسن عن الرجل يقع بجارية امرأته فقال حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري ~~عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد ولم يقم ~~عليه حدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا هذا الحكم فيمن زنا بجارية ~~امرأته على ما في حديث سلمة هذا PageV03P144 # وقالوا قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وذكروا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب عن ~~شعبة عن منصور عن عمه بن حيان أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إني زنيت ~~فقال كيف صنعت قال وقعت على جارية امرأتي فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر ~~إن كنت استكرهتها فأعتقها وإن كانت طاوعتك فأعتق وعليك مثلها وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ~~وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر ~~عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته فأتت امرأته النعمان بن بشير ~~فأخبرته فقال أما إن عندي في ذلك خبرا ثابتا أخذته عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن كنت أذنت له جلدته مائة وإن كنت ms1289 لم تأذني له رجمته حدثنا أحمد ~~بن داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال سئل قتادة عن رجل وطئ ~~جارية امرأته فحدثنا عن حبيب بن يساف عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى ~~النعمان بن بشير فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته ففي هذا الحديث خلاف ~~ما في الحديث الأول لان فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم وأما قوله وإن كنت ~~أذنت له جلدناه مائة فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درء عنه الحد بوطئه ~~بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له فإن قال قائل أفيجوز التعزير بمائة قيل ~~له نعم قد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة في حديث قد ذكرناه عنه ~~في رجل قتل عبده متعمدا في باب حد البكر في هذا الكتاب فهذا الذي ذكر ~~النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق وذلك أن الحكم كان في أول ~~الاسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال ~~من ذلك ما قد ذكرناه في باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة إنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما ~~قد صنع PageV03P145 # ومن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم عن ابن ثور عن معمر عن عمرو ~~بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث وهشام عن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ~~الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال ليس في شئ من الماشية قطع ~~إلا ما أواه المراح فبلغ ثمنه ثمن ms1290 المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن ~~المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر ~~المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شئ من الثمر المعلق قطع إلا ما ~~أواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ~~ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال فكانت العقوبات جارية فيما ذكر في ~~هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا فعاد الامر إلى أن لا ~~يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك ~~الحرمات التي هي غير أموال فحديث سلمة عندنا كان في الوقت الأول فكان الحكم ~~على من زنا بجارية امرأته مستكرها لها عليه أن تعتق عقوبة له في فعله ويغرم ~~مثلها لامرأته وإن كانت طاوعته ألزمها جارية زانية وألزمه مكانها جارية ~~طاهرة ولم تعتق هي بطواعيتها إياه وفرق في ذلك بينما إذا كانت مطاوعة له ~~وبينما إذا كانت مستكرهة ثم نسخ ذلك فردت الأمور إلى أن لا يعاقب أحد ~~بانتهاك حرمة لم يأخذ فيها مالا بأن يغرم مالا ووجبت عليه العقوبة التي ~~أوجب الله على سائر الزناة فثبت بما ذكرنا ما روى النعمان ونسخ ما روى سلمة ~~بن المحبق وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومذهبه في ~~ذلك إلى مثل ما روى سلمة فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو ~~الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي بن أبي طال ~~ب يقول لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته PageV03P146 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد قال ~~حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على ~~سعد بن هذيم ms1291 فأتى حمزة بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لامرأته أدي صدقة مال ~~مولاك وإذا المرأة تقول له بل أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرها ~~وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ~~ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك ~~بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر ~~رضي الله عنه مائة ولم ير عليه الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على ~~عمر رضي الله عنه فسأله عما ذكر من جلد عمر رضي الله عنه إياه ولم ير عليه ~~الرجم فصدقهم عمر رضي الله عنه بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم أنه ~~عذره بالجاهلية فهذا حمزة بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~رأى أن على من زنى بجارية امرأته الرجم ولم ينكر عليه عمر رضي الله عنه ما ~~كان عمر رأى من ذلك حين كفل الرجل حتى يجئ أمر عمر رضي الله عنه في إقامة ~~الحد عليه فقد وافق ذلك أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه وما رواه النعمان ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما في حديث حمزة أيضا من جلد عمر رضي الله ~~عنه ذلك الرجل مائة جلدة تعزير بحضرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقد دل ذلك على ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلد ~~الزاني بجارية امرأته مائة أنه أراد بذلك التعزير أيضا فقد وافق كل ما في ~~حديث حمزة هذا ما روى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه فكان علم الحكم الأول الذي رواه سلمة بن المحبق رضي ~~الله عنه ولم يعلم ما نسخه مما رواه النعمان وعلم ذلك عمر وعلي وحمزة بن ~~عمرو فقالوا به وقد أنكر على علي عبد الله رضي الله عنه في هذا قضاءه بما ~~قد ms1292 نسخ حدثنا أحمد بن الحسن قال ثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن محمد بن ~~سيرين قال ذكر لعلي شأن الرجل الذي أتى بن مسعود وامرأته قد وقع على جارية ~~امرأته فلم ير عليه حدا PageV03P147 # فقال علي لو أتاني صاحب بن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة فلم يدر بن أم عبد ~~ما حدت بعده فلم يعلم بن مسعود بذلك فأخبر علي رضي الله عنه أن بن مسعود ~~رضي الله عنه تعلق في ذلك بأمر قد كان ثم نسخ بعده فلم يعلم بن مسعود رضي ~~الله عنه بذلك وقد خالف علقمة في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا ~~ومال إلى قول من خالفه على أنه أعلم أصحابه رضي الله عنه حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه سئل عن رجل ~~أتى جارية امرأته فقال ما أبالي إياها أتيت أو جارية امرأة عوسجة فهذا ~~علقمة رحمه الله وهو أجل أصحاب عبد الله رضي الله عنه وأعلمهم قد ترك قول ~~عبد الله في ذلك مع جلالة عبد الله رضي الله عنه عنده وصار إلى غيره وذلك ~~عندنا لثبوت نسخ ما كان ذهب إليه عبد الله في ذلك عنده فكذلك نقول من زنى ~~بجارية امرأته حد إلا أن يدعى شبهة مثل أن يقول ظننت أنها تحل لي أو تكون ~~المرأة أحلتها له فيدرأ عنه الحد ويعزر ويجب عليه العقر وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات ~~محرم منه فدخل بها حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن ~~السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تذهب ~~فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ~~أن أضرب عنقه أو أقتله حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل وأبو سعيد الأشج ~~قالا ثنا ms1293 حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بثابت عن البراء قال مر بي خالي أبو ~~بردة بن نيار الأسلمي معه اللواء فذكر مثله إلا أنه قال آتيه برأسه حدثنا ~~محمد بن علي بن داود قال ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال هشيم حدثناه قال ~~أخبرنا الأشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي الحارث بن عمرو ~~ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إلى أي شئ بعثك ~~قال إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه PageV03P148 # حدثنا فهد قال ثنا يوسف هو بن منازل قال ثنا حفص بن غياث عن أشعث فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو بكر بن عياش عن ~~مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال ضلت إبل لي فخرجت في طلبها فإذا ~~الخيل قد أقبلت فلما رأى أهل الماء الخيل انضموا إلي وجاءوا إلى خباء من ~~تلك الأخبية فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه قالوا هذا رجل أعرس بامرأة ~~أبيه فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه فدخل بها أن حكمه حكم ~~الزاني وأنه يقام عليه حد الزنا الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا يجب في هذا حد الزنا ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة وممن ~~قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله حدثنا سليمان بن شعيب عن ~~أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه وكان من ~~الحجة على الذين احتجوا عليهما بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بالقتل وليس فيها ذكر الرجم ولا ذكر ms1294 إقامة الحد وقد أجمعوا ~~جميعا أن فاعل ذلك لا يجب عليه قتل إنما يجب عليه في قول من يوجب عليه الحد ~~عليه الرجم إن كان محصنا فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول ~~بالرجم وإنما أمره بالقتل ثبت بذلك أن ذلك القتل ليس بحد للزنا ولكنه لمعنى ~~خلاف ذلك وهو أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا ~~يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يفعل به ما يفعل بالمرتد وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله يقولان في ~~هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك على الاستحلال أنه يقتل فإذا كان ليس في ~~هذا الحديث ما ينفي ما يقول أبو حنيفة وسفيان لم يكن فيه حجة عليهما لان ~~مخالفهما ليس بالتأويل أولى منهما PageV03P149 # وفي ذلك الحديث ث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لأبي بردة الراية ~~ولم تكن الرايات تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة والمبعوث على إقامة حد الزنا ~~غير مأمور بالمحاربة وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه ~~وليس فيه أنه دخل بها فإذا كانت هذه العقوبة وهي القتل مقصودا بها إلى ~~المتزوج لتزوجه دل ذلك أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول ولا يكون ذلك ~~إلا والعاقد مستحل لذلك فإن قال قائل فهو عندنا على أنه تزوج ودخل بها قيل ~~له وهو عند مخالفك على أنه تزوج واستحل فإن قال ليس للاستحلال ذكر في ~~الحديث قيل له ولا للدخول ذكر في الحديث فان جاز ان تحمل معنى الحديث على ~~دخول مذكور في الحديث جاز لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث ~~وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر الجعفي ~~عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقي خاله ومعه راية فقلت ms1295 له إلى أين تذهب ~~فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله ~~وآخذ ماله وقد روي نحو ذلك أيضا عن غير البراء ما حدثنا محمد بن علي بن ~~داود وفهد ومحمد بن الورد قالوا حدثنا يوسف بن منازل الكوفي قال ثنا عبد ~~الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث جده معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ~~ماله فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بأخذ مال ~~المتزوج وتخميسه دل ذلك أن المتزوج كان بتزوجه مرتدا محاربا فوجب أن يقتل ~~لردته وكان ماله كمال الحربيين لان المرتد الذي لم يحارب كل قد أجمع في أخذ ~~ماله على خلاف التخميس فقال قوم وهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ومن قال ~~بقولهم ماله لورثته من المسلمين وقال مخالفوهم ماله كل فئ ولا تخميس فيه ~~لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ففي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم مال ~~المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه قد كانت منه الردة والمحاربة جميعا فانتفى ~~بما ذكرنا أن يكون على أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله في ذلك الحديث حجة فإن ~~قال قائل فقد رأينا ذلك النكاح نكاحا لا يثبت فكان ينبغي إذا لم يثبت أن ~~يكون في حكم ما لم ينعقد فيكون الواطئ عليه كالواطئ لا على نكاح فيحد ~~PageV03P150 # قيل له إن كان ذلك كذلك فلم كان سؤالك إيانا ما ذكرت ذكر التزويج كان ~~ينبغي أن تقول رجل زنى بذات محرم منه فإن قلت ذلك كان جوابنا لك ان نقول ~~عليه الحد وإن أطلقت أسم التزوج وسميت ذلك النكاح نكاحا وإن لم يكن ثابتا ~~فلا حد على واطئ على نكاح جائز ولا فاسد وقد رأينا عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل ~~على ms1296 خلاف مذهبك وذلك أن إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال ثنا عبد الله بن مسلمة ~~بن قعنب قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن ~~طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب ~~زوجها وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها ~~الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها ~~الآخر ثم لم ينكحها أبدا وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول وكان الآخر ~~خاطبا من الخطاب حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا ~~هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في ~~عدتها فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا ~~يجتمعان أبدا قال وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخطاب ~~أفلا ترى أن عمر رضي الله عنه قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة ~~بالمخفقة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا لأنه كان أعرف ~~بالله عز وجل من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة فلما ضربهما دل ذلك أن ~~الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو رضي الله عنه لم ~~يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابعوه على ~~ذلك ولم يخالفوه فيه فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت ~~وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده وفي العدة منه وفي ~~ثبوت النسب وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن يجب فيه حد لان الذي ~~يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة فإن قال قائل ~~إن هذا الذي ذكرت من وطئ ms1297 ذات المحرم منه على النكاح الذي وصفته وإن لم يكن ~~زنا فهو أغلظ من الزنا فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا PageV03P151 # قيل له قد أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنا وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ~~ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في ~~انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا لان العقوبات إنما تؤخذ من جهة ~~التوقيف لا من جهة القياس ألا ترى أن الله عز وجل قد حرم الميتة والدم ولحم ~~الخنزير كما حرم الخمر وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل ~~لحم الخنزير ولا على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به كتحريم ما أتى ~~ذلك وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة القاذف وإلزام ~~أسم الفسق ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلا بالكفر والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من ~~القذف فكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة ولم يجعل في أمثالها ولا في ~~أشياء هي أعظم منها وأغلظ فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا يجب ~~به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو ~~النظر وهو قول أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله تعالى باب حد الخمر حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يحيى قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~الداناج عن حضين بن المنذر الرقاشي أبي ساسان عن علي قال جلد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن ~~المختار الأنصاري قال ثنا عبد الله بن الداناج قال ثنا حضين بن المنذر ~~الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان وقد أتي بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل ~~الكوفة الصبح أربعا وقال أزيدكم قال فشهد عليه حمران ورجل آخر ms1298 قال فشهد ~~أحدهما أنه رآه يشربها وشهد الآخر أنه رآه يقيئها قال فقال عثمان إنه لم ~~يقئها حتى شربها فقال عثمان لعلي أقم عليه الحد فقال علي لابنه الحسن أقم ~~عليه الحد قال فقال الحسن ول حارها من تولى قارها PageV03P152 # قال فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد فأخذ السوط فجعل يجلده ~~وعلي يعد حتى بلغ أربعين ثم قال له أمسك ثم قال إن النبي صلى الله عليه ~~وسلم جلد أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هذا أربعون ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون وأدعوا فساد هذا الحديث ~~وأنكروا أن يكون علي رضي الله عنه قال من ذلك شيئا لأنه قد روي عنه ما ~~يخالف ذلك ويدفعه وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ~~ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرف عن عمير بن سعيد النخعي قال قال علي من شرب ~~الخمر فجلدناه فمات وديناه لأنه شئ صنعناه حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما حددت ~~أحدا حدا فمات فيه فوجدت في نفسي شيئا إلا الخمر فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يسن فيها شيئا فهذا علي رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن سن في شرب الخمر حدا ثم الرواية عن علي رضي الله عنه ~~في حديث شارب الخمر فعلى خلا ف ما في الحديث الأول أيضا من اختياره ~~الأربعين على الثمانين حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان ~~عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال أتى علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ~~فضربه ثمانين ثم أمر به إلى السجن ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال ~~إنما جلدتك ms1299 هذه العشرين لإفطارك في رمضان وجرأتك على الله حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن أبي مصعب عن أبيه أن رجلا شرب ~~الخمر في رمضان ثم ذكر نحوه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة ~~بن زيد الليثي أن بن شهاب حدثه أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رجلا ~~من كلب اسم قبيلة من العرب يقال له وبرة أخبره أن أبا بكر الصديق كان يجلد ~~في الشراب أربعين وكان عمر يجلد فيها أربعين قال فبعثني خالد بن الوليد إلى ~~عمر بن الخطاب فقدمت عليه فقلت يا أمير المؤمنين إن خالدا بعثني إليك قال ~~فيم قلت إن الناس قد تخاوفوا العقوبة وانهمكوا في الخمر فما ترى في ذلك ~~فقال عمر لمن حوله ما ترون فقال علي بن أبي طالب نرى يا أمير المؤمنين ~~ثمانين جلدة فقبل ذلك عمر فكان خالد أول من جلد ثمانين ثم جلد عمر بن ~~الخطاب ناسا بعده حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن ~~زيد الليثي فذكره بإسناده مثله PageV03P153 # غير أنه قال فأتيت عمر فوجدت عنده عليا وطلحة والزبير أو عبد الرحمن بن ~~عوف وهم متكئون في المسجد فذكر مثل ما في حديث يونس غير أنه زاد في كلام ~~علي أنه قال إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون وتابعه أصحابه ~~ثم ذكر الحديث أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه لما سئل عن ذلك ضرب أمثال ~~الحدود كيف هي ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفتري ولو كان عنده في ~~ذلك شئ موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأغناه عن ذلك ولو كان عند أصحابه ~~في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ إذا لأنكروا عليه أخذ ذلك من ~~جهة الاستنباط وضرب الأمثال فدل ما ذكرنا منه ومنهم أنه لم يكن عندهم في ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فكيف يجوز ms1300 أن يقبل بعد هذا عن علي ~~رضي الله عنه ما يخالف هذا حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ~~أخبرنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ~~قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقالوا هي ~~حلال وتأولوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ~~فكتب فيهم إلى عمر فكتب عمر أن أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك فلما ~~قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقالوا يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد ~~كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب أعناقهم وعلي ~~ساكت فقال ما تقول يا أبا الحسن قال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم ~~ثمانين ثمانين لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم فإنهم قد كذبوا على ~~الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ~~ثمانين ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه لما سأله عمر رضي الله عنه عن ~~حدهم أجابه أنه ثمانون ولم يقل إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين ~~فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في الأربعين ومن اختياره هو من بعد ذلك وقد روي أن ~~السوط الذي ضرب به الوليد كان له طرفان فكانت الضربة ضربتين (0) حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بناصح قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~محمد بن علي أن عليا جلد الوليد أربعين بسوط له طرفان PageV03P154 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ابن لهيعة قال حدثني ~~أبو الأسود عن عروة أن عليا جلد الوليد بن عقبة بسوط له ذنبان أربعين جلدة ~~في الخمر قال وذلك في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ففي هذا الحديث أن ~~عليا رضي الله عنه ضربه ثمانين لان كل سوط ms1301 من تلك الأسواط سوطان فاستحال ~~أيضا أن يكون علي رضي الله عنه يقول إن الأربعين أحب إلي من الثمانين ثم ~~يجلد هو ثمانين فهذا دليل أيضا على فساد حديث الداناج وقد روى آخرون عن علي ~~رضي الله عنه خلاف ذلك كله حدثنا فهد قال ثنا حسين بن عبد الله ح وحدثنا ~~صالح بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الغفار بن داود وعثمان بن صالح قالوا حدثنا ~~ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن ~~علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد ~~رجلا في الخمر ثمانين غير أن صالحا قال في حديثه جلد رجلا من بني حارث بن ~~الخزرج وهذا عندنا أيضا فاسد لا يثبت عن علي رضي الله عنه لما قد رواه عنه ~~سعيد من قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن في الخمر حدا ~~وأنه جعلوه بعده ثمانين بالتمثيل الذي قد ذكرناه عنه في هذا الباب ولا يجوز ~~عندنا والله أعلم عن علي رضي الله عنه أن يكون يحتاج في استخراج حد الخمر ~~من ذلك وعنده فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذا الحديث وقد جاءت ~~الآثار متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد في حد الشارب ~~إلى عدد من الضرب معلوم حتى لقد بين في بعض ما روي عنه نفي ذلك مثل ما ~~رويناه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسن ~~فيه حدا فمما روي في ذلك ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني أسامة ~~بن زيد الليثي عن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن أزهر قال كأني أنظر إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد ~~يوم حنين فبينما هو كذلك أتي برجل قد شرب الخمر فقال ms1302 للناس اضربوه ~~PageV03P155 # فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتحة يريد ~~الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرمى ~~به في وجهه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا أسامة بن زيد ~~قال حدثني بن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم حنين يتخلل الناس أي يدخل بينهم يسأل عن منزل خالد ~~بن الوليد فأتي بسكران فأمر من كان عنده فضربوه بما كان في أيديهم ثم حثى ~~عليه التراب أي رمى بيده عليه التراب ثم أتى أبو بكر بسكران فتوخى الذي كان ~~من ضربهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه أربعين أفلا ترى أن أبا ~~بكر إنما كان ضرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين على التحري منه لضرب ~~النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~وقفهم في ذلك على شئ بينه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة بن ~~التياح عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بنشوان فقال يا رسول الله ما شربت خمرا إنما شربت ~~نبيذ تمر وزبيب في دباء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهر بالأيدي ~~وخفق بالنعال حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ~~بن يزيد قال حدثني بن الهاد عن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشارب فقال ~~اضربوه فمنهم من ضربه بيده وبثوبه وبنعله حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن ~~عياض عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن ms1303 أبي شيبة ~~قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا محمد بن عمرو قال ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ~~ومحمد بن إبراهيم والزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال اتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بشارب يوم حنين PageV03P156 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قوموا إليه فقام الناس فضربوه ~~بنعالهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن الأسد قال ثنا وهيب عن أيوب ~~عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال اتي بالنعمان إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم وهو سكران قال فشق على النبي صلى الله عليه وسلم مشقة ~~شديدة قال فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال فضربوه بالنعال والجريد قال ~~عقبة كنت فيمن ضربه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا وهيب ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال بالنعمان أو بن النعمان حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا وهيب فذكر بإسناده مثله فدل ما ذكرنا ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يوقفهم في حد الخمر على ضرب معلوم كما وقفهم في ~~حد الزنا لغير المحصن وفي حد القذف فان قال قائل فقد روي عن أبي سعيد أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين أربعين فجعل عمر ~~رضي الله عنه بكل نعل سوطا قيل له قد صدقت قد حدثنا بذلك محمد بن بحر هو بن ~~مطر قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي الصديق ~~أو أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ~~وليس في هذا الحديث أيضا ما يدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بذلك ~~الضرب إلى ثمانين قد يجوز أن يكون قصد إلى ضرب غير معلوم فضرب الناس فكان ~~ضربهم في جملته ثمانين فتوخى عمر رضي الله عنه ذلك لما أراد أن يوقف الناس ~~في ذلك على شئ ms1304 معلوم فجعل مكان كل نعل سوطا والدليل على ذلك أيضا أن عبد ~~الله بن محمد بن حشيش حدثنا قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن قتادة ~~عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو ~~بكر أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال ما ترون في حد الخمر فقال له عبد ~~الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخذ الحدود وتجعل فيه ثمانين فلو كان عمر رضي ~~الله عنه قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفا من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الناس على حد الخمر أنه ثمانون إذا لما احتاج في ذلك ~~إلى شورى ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتا معلوما في ذلك لا يجاوزه إلى ما ~~هو أكثر منه ولا ينقصه إلى أقل منه وقد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح PageV03P157 # وحدثنا فهد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا همام قالا جميعا عن قتادة عن ~~أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب ~~بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك فلما كان عمر استشار الناس ~~فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون ففعل ذلك فثبت ~~بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر رضي ~~الله عنه وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم ~~فلا ينبغي لأحد أن يدع ذلك ويقول بخلافه لان إجماع أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حجة إذا كان بريئا من الوهم والزلل وهو كنقلهم الحديث البرئ ~~من الوهم والزلل فكما كان نقلهم الذي نقلوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه ~~فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعا حجة لا يجوز لأحد خلافه وقد حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال ms1305 عن ربيعة عن السائب بن ~~يزيد أن عمر صلى على جنازة فلما انصرف أخذ بيد بن له ثم أقبل على الناس ~~فقال أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه فإن كان سكر ~~جلدناه قال السائب فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين حدثنا فهد قال ~~ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال ثنا السائب فذكر مثله وهذا ~~بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه منهم منكر فدل ذلك ~~على متابعتهم له وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في التوقيف ~~على حد الخمر أنه ثمانون حديث إن كان ثابتا وهو ما قد حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال ثنا هشام بن يوسف عن عبد الرحمن بن صخر ~~الإفريقي عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين فهذا الذي ~~وجدنا فيه التوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر وهو ثمانون ~~فإن كان ذلك ثابتا فقد ثبت به الثمانون وإن لم يكن ثابتا فقد ثبت عن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تقدم ذكرنا له في هذا البا ب من ~~إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود فذلك من إجماعهم ~~بعد ما كان خلافه كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد وتكبيرات ~~الجنائز وقد كان خلافه فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد ~~فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيتهم الثمانين في حد الخمر وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله PageV03P158 # باب من سكر أربع مرات ما حده حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن ~~عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن عاصم عن ذكوان عن أبي صالح عن معاوية ~~بن أبي سفيان عن النبي صلى الله ms1306 عليه وسلم قال إن شربوا خمرا فاجلدوهم ثم ~~إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا عند الرابعة فاقتلوهم حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن معبد القاص عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله الجدلي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال أخبرنا قرة بن خالد عن الحسن عن ~~عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فقال عبد ~~الله بن عمرو إيتوني برجل أقم عليه الحد ثلاث مرات فإن لم أقتله فأنا كذاب ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا هدبة بفتح أوله وسكون الدال وبعدها موحدة قال ~~ثنا همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله ولم يذكر قول عبد الله بن عمرو حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا بشر بن عمرو الزهراني ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن ~~قالا ثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم ~~قال ثنا داود بن يزيد الأودي عن سماك بن حرب عن خالد بن جرير عن جرير عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن ~~لهيعة قال ثنا ابن هبيرة أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم حدثه أن أبا رمثة البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه ثم شرب ~~فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة ~~فأمر به فجعل على العجل ثم ضرب عنقه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار ~~فقلدوها ms1307 وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا حده في الرابعة كحده في الأولى واحتجوا عليهم في ذلك بما حدثنا يزيد ~~بن سنان قال ثنا حبان بن هلال وبما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم بن ~~الفضل قالا ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أمامة بن سهل بن حنيف هكذا ~~قال بن مرزوق في حديثه PageV03P159 # وقال يزيد في حديثه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كنا مع عثمان وهو ~~محصور فقال علام تقتلوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق دينه ~~التارك للجماعة حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن ~~الأعمش عن عبد الله بن مرة بن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية قالا ثنا عبد الله بن موسى قال ~~أخبرنا شيبان عن الأعمش فذكر بإسناده مثله PageV03P160 # حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن الأعمش ش فذكر ~~بإسناده مثله وحدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا زائدة ح وحدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا عبيد الله ح وحدثنا أبو أمية أيضا قال ثنا عبيد الله ~~قال ثنا زائدة قال محمد بن سابق في حديثه قال ثنا سليمان عن الأعمش وقال ~~عبيد الله في حديثه عن الأعمش فذكر بإسناده مثله قال سليمان فحدثت به ~~إبراهيم فقال حدثني الأسود عن عائشة مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب قال دخل الأشتر على عائشة ~~فقالت أردت قتل بن أختي فقال لقد حرص على قتلي وحرصت على قتله فقالت أما ~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرت مثله فهذه الآثار التي ~~ذكرنا تعارض الآثار الأول لان النبي صلى ms1308 الله عليه وسلم قد منع في هذه ~~الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الثلاث الخصال المذكورة فيها غير أنه قد ~~يحتمل أن تكون هذه الآثار التي ذكرنا ناسخة للآثار الأول فنظرنا في ذلك هل ~~نجد شيئا من الآثار يدل عليه فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أصبغ بن ~~الفرج قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب ~~الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال ~~فثبت الجلد ودرئ القتل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث أن محمد بن المنكدر حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال في شارب الخمر إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثا ثم قال في الرابعة فاقتلوه ~~فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به الرابعة فجلده ووضع ~~القتل عن الناس حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ~~قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكر مثله سواء فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق الآثار ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو فرأينا ~~العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفة فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير ~~الاحصان فكان من زنى وهو غير محصن فحد ثم زنى ثانية كان حده كذلك أيضا ثم ~~كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة وكان من سرق ما يجب فيه ~~القطع فحده قطع اليد ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثة ففي ~~حكمه اختلاف بين الناس PageV03P161 # فمنهم من يقول تقطع يده ومنهم من يقول لا تقطع فهذه حقوق الله التي تجب ~~فيما دون الأنفس وأما حدود ms1309 الله التي تجب في الأنفس س وهي القتل في الردة ~~والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنا فكان من زنى ممن قد أحصن رجم ولم ~~ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من ارتد عن الاسلام قتل ولم ينتظر به أن ~~يرتد أربع مرات وأما حقوق الآدميين فمنها أيضا ما يجب فيما دون النفس فمن ~~ذلك حد القذف فكان من قذف مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل مرة منها فهو حكم ~~واحد لا يتغير ولا يختلف ما يجب في قذفه إياه في المرة الرابعة وما يجب ~~عليه بقذفه إياه في المرة الأولى فكانت الحدود لا تتغير في انتهاك الحرم ~~وحكمها كلها حكم واحد فما كان منها جلد في أول مرة فحكمه كذلك أبدا وما كان ~~منها قتل قتل الذي وجب عليه ذلك الفعل أول مرة ولم ينتظر به أن يتكرر فعله ~~أربع مرات فلما كان ما وصفنا كذلك وكان من شرب الخمر مرة فحده الجلد لا ~~القتل كان في النظر أيضا عقوبته في شربه إياها بعد ذلك أبدا كلما شربها ~~الجلد لا القتل ولا تزيد عقوبته بتكرر أفعاله كما لم تزد عقوبة من وصفنا ~~بتكرر أفعاله فهذا الذي وصفنا هو النظر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين با ب المقدار الذي يقطع فيه السارق حدثنا محمد بن ~~عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير قال ثنا عبد الله العمري عن نافع عن ~~ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله (0 حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه ~~فذكر بإسناده مثله ms1310 (0 حدثنا علي بن معبد قال ثنا ابن هارون قال أخبرنا محمد ~~بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر PageV03P162 # قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق جحفة ثمنها ثلاثة دراهم ~~فقطعه قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ~~ذلك فنظرنا في ذلك ك فإذا أحمد بن داود قد حدثنا قال ثنا سليمان بن حرب قال ~~ثنا وهيب بن خالد قال ثنا صالح أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فعلمنا بهذا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع ~~فيما قيمته أقل من قيمة المجن فذهب قوم إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار ~~الذي قدره بن عمر رضي الله عنهما في ثمن المجن وهو ثلاثة دراهم ولا يقطع ~~فيما هو أقل من ذلك واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة ~~دراهم فصاعدا واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو ~~الدمشقي قالا ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن ~~موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عشرة دراهم حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ~~قالا ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرني معاوية بن هشام عن ~~سفيان عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ms1311 ثمن المجن قال وكان يقوم يومئذ دينارا ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن ~~منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يقطع يد السارق إلا في جحفة وقومت يومئذ على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم فلما اختلف في قيمة المجن الذي ~~قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتيط في ذلك فلم يقطع إلا فيما قد ~~أجمع أن فيه وفاء بقيمة المجن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مقدارا لا يقطع فيما هو أقل منها وهي عشرة دراهم وقد ذهب آخرون إلى أنه لا ~~يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا PageV03P163 # قيل لهم ليس هذا حجة أيضا على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم ~~لان عائشة رضي الله عنها إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيحتمل أن يكون ذلك لأنها قومت ما قطع فيه فكانت قيمته عندها ربع ~~دينار فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه واحتجوا ~~في ذلك أيضا بما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع ~~يد السارق في ربع دينار فصاعدا فقالوا هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من ~~قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فصاعدا إنما أخذت ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مما وقفها عليه على ما في هذا ms1312 الحديث لا من جهة ~~تقويمها لما كان قطع فيه قيل لهم هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها ~~فقد روى بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ما قد ذكرناه في الفصل الذي ~~قبل هذا الفصل فكان ذلك إخبارا منها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن ~~قوله ويونس بن يزيد عندكم لا يقارب بن عيينة فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما ~~روى بن عيينة قالوا فقد روى هذا الحديث أيضا من غير هذا الوجه عن عمرة عن ~~عائشة كما رواه يونس بن يزيد فذكروا ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة عن عائشة أنها ~~قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع يد السارق إلا في ربع ~~دينار فصاعدا قيل لهم كيف تحتجون بهذا وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من ~~أبيه حرفا وأن ما روي عنه مرسل وأنتم لا تحتجون بالمرسل فمما يذكرون مما ~~ينفون به سماع مخرمة عن أبيه ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم ~~عن خاله موسى بن سلمة قال سألت مخرمة بن بكير هل سمعت من أبيك شيئا فقال لا ~~قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة كما رواه يونس بن يزيد عن الزهري ~~عنها يحيى بن سعيد أيضا وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم ~~بن إبراهيم قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا قيل لهم ~~قد روى هذا الحديث عن يحيى من هو أثبت من أبان فأوقفه على عائشة ولم يرفعه ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P164 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله ms1313 عليه وسلم قالت ما طال علي أي ما ~~طال الزمان علي ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا حدثنا محمد بن إدريس ~~المكي قال ثنا الحميدي عن سفيان قال ثنا أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعه ~~عبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم الأيلي ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد ~~والزهري أحفظهم كلهم إلا أن في حديث يحيى ما قد دل على الرفع ما نسيت ولا ~~طال عليا لقطع في ربع دينار فصاعدا حدثنا يونس قال أخبرنا أنس بن عياض عن ~~يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول القطع في ربع دينار ~~فصاعدا فكان أصل حديث يحيى عن عمرة هو ما ذكرنا مما رواه عنه أهل الحفظ ~~والاتقان مالك وابن عيينة لا كما رواه أبان بن يزيد فقد عاد حديث يحيى بن ~~سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها إلى نفسها إما لتقويمها ما قد خولف في ~~توقيته ولم يثبت فيه عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ وأما ما استدل به ~~بن عيينة على أن حديث عائشة رضي الله عنها مما رواه يحيى بن سعيد عن عمرة ~~عنها مرفوع بقولها ما طال علي ولا نسيت فإن ذلك عندنا لا دلالة فيه على ما ~~ذكر وقد يجوز أن يكون معناها في ذلك ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مما كانت قيمته عندها ربع دينار وقيمته عند غيرها ~~أكثر من ذلك فيعود معنى حديثها هذا إلى معنى ما قد روينا عنها قبل هذا من ~~ذكرها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع فيه ومن تقويمها إياه بربع ~~دينار فإن قالوا فقد رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي ~~الله عنها مثل ما رواه أبان بن يزيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وذكروا ~~في ذلك ما حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ثنا الحميدي قال ثنا عبد العزيز ~~بن أبي ms1314 حازم قال حدثني بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة ~~بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع يد ~~السارق إلا في ربع دينار فصاعدا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~قال ثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد ~~بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن ~~الهاد فذكر بإسناده مثله PageV03P165 # * (حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن محمد بن ~~إسحاق عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله قيل لهم قد روى هذا كما ذكرتم ولكنه لا يجب على أصولكم ~~أن تعارضوا بهذا الحديث ما روى الزهري ولا ما روى يحيى وعبد ربه ابنا سعيد ~~لان أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الاتقان ولا من الحفظ ما ~~لواحد من هؤلاء ولا لمن روى هذا الحديث أيضا عن أبي بكر بن محمد وهو بن ~~الهاد ومحمد بن إسحاق عندكم من الاتقان للرواية والحفظ ما لمن روى حديث ~~الزهري ويحيى وعبد ربه ابني سعيد عنهم وقد خالف أيضا أبا بكر بن محمد فيما ~~روى عن عمرة من هذا ابنه عبد الله بن أبي بكر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قالت عائشة القطع في ~~ربع دينار فصاعدا وقد خالفه في ذلك أيضا رزيق بن حكيم فرواه عن عمرة مثل ما ~~رواه عبد الله بن أبي بكر ويحيى وعبد ربه عنها قال فإن كان هذا الامر يؤخذ ~~من جهة كثرة الرواة فإن من روى حديث عمرة عنها بخلاف ما رواه عنها أبو بكر ~~بن محمد أكثر عددا وإن كان يؤخذ من جهة الاتقان في الرواة والحفظ فإن لمن ~~روى ms1315 حديث عمرة عنها من يحيى وعبد ربه من الاتقان في الرواية والضبط لها ما ~~ليس لأبي بكر بن محمد فإن قالوا فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره عن ~~عمرة مثل ما رواه عنها أبو بكر بن محمد فذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا عبيد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن ~~العلاء بن الأسود بن حارثة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وكثير بن حنيش أنهم ~~تنازعوا في القطع فدخلوا على عمرة يسألونها فقالت قالت عائشة قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار قيل لهم أما أبو سلمة فلا نعلم ~~لجعفر بن ربيعة منه سماعا ولا نعلمه لقيه أصلا فكيف يجوز لكم أن تحتجوا ~~بمثل هذا على مخالفكم وتعارضوا به ما قد رواه عن عمرة من قد ذكرنا وإن ~~احتجوا في ذلك أيضا بحديث الزهري فإنه حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا الحميدي ~~قال ثنا سفيان قال ثنا الزهري قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت ~~عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع السارق في ربع دينار ~~فصاعدا PageV03P166 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا سفيان عن الزهري عن ~~عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق إذا سرق ربع ~~دينار قطع حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا إبراهيم بسعد عن الزهري ~~عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع ~~دينار فصاعدا قيل لهم قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا البا ب من حديث ~~بن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى وهو كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تقطع في ربع الدينار فصاعدا فلما إضطرب حديث الزهر على ~~ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك كله فلم تجب ms1316 الحجة ~~بشئ منه إذا كان بعضه ينفي بعضا ورجعنا إلى أن الله عز وجل قال في كتابه ~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فأجمعوا أن ~~الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق وأنه إنما عني به خاصا من السراق لمقدار ~~من المال معلوم فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عني به خاصا ~~إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه وقد أجمعوا أن الله تعالى قد عني سارق ~~العشرة الدراهم واختلفوا في سارق ما هو دونها فقال قوم هو ممن عنى الله ~~تعالى وقال قوم ليس هو منهم فلم يجز لنا لما اختلفوا في ذلك أن نشهد على ~~الله تعالى أنه عني ما لم يجمعوا أنه عناه وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا أن ~~الله عناه على الله عز وجل أنه عناه فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها ~~داخلا في الآية فقطعناه بها وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية فلم ~~نقطعه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ~~ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود ~~قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب لا تقطع ~~اليد في أقل من عشرة دراهم والحمد لله رب العالمين PageV03P167 # با ب الاقرار بالسرقة التي توجب القطع حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سعيد ~~بن عون مولى بني هاشم قال ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال أتي بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول ~~الله قال إذهبوا به ms1317 فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به قال فذهب به فقطع ثم ~~حسم ثم أتى به فقال تب إلى الله عز وجل فقال تبت إلى الله فقال تاب الله ~~عليك حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن ~~خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث أن يزيد ~~بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن ~~لهيعة قال ثنا يزيد بن حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن ~~عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد نحس أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالوا إنا فقدنا جملا لنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقطعت يده قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي ~~طهرني مما أراد أن يدخل جسدي النار قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ~~أقر بالسرقة مرة واحدة قطع واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن ذهب إلى ذلك ~~أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله وخالفهم في ذلك آخرون ومنهم أبو يوسف ~~رحمه الله فقالوا لا تقطع حتى يقر مرتين واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن ~~داود قال ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزبيري قالا ثنا حماد بن ~~سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر ~~عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص اعترف ~~اعترافا ولم يوجد ms1318 معه المتاع PageV03P168 # فقال له رسول الله ما أخالك سرقت قال بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا قال بلى يا رسول الله فأمر به فقطع ~~ثم جئ به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه قال ~~أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال اللهم تب عليه ففي هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يقطعه بإقراره مرة واحدة حتى أقر ثانية فهذا أولى من ~~الحديث الأول لان فيه زيادة على ما في الأول وقد يجوز أن يكون أحدهما قد ~~نسخ الآخر فلما احتمل ذلك رجعنا إلى النظر فوجدنا السنة قد قامت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المقر بالزنا أنه رده أربعا وأنه لم يرجمه ~~بإقراره مرة واحدة وأخرج ذلك من حكم الاقرار بحقوق الآدميين التي يقبل فيها ~~الاقرار مرة واحدة ورد حكم الاقرار بذلك إلى حكم الشهادة عليه فكما كانت ~~الشهادة عليه غير مقبولة إلا من أربعة فكذلك جعل الاقرار به لا يوجب الجلد ~~إلا بإقراره أربع مرات فثبت بذلك أن حكم الاقرار بالسرقة أيضا لذلك يرد إلى ~~حكم الشهادة عليها فكما كانت الشهادة عليه لا يجوز إلا من اثنين فكذلك ~~الاقرار بها يقبل إلا مرتين وقد رأيناهم جميعا لما رووا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في المقر بالزنا لما هرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لولا خليتم سبيله فكان ذلك ك عندهم على أن رجوعه مقبول واستعملوا ذلك في ~~سائر حدود الله عز وجل فجعلوا من أقر بها ثم رجع قبل رجوعه ولم يخصوا الزنا ~~بذلك دون سائر حدود الله فكذلك لما جعل الاقرار في الزنا لا يقبل إلا بعدد ~~ما يقبل عليه من البينة ثبت أنه لا يقبل الاقرار بسائر حدود الله إلا بعدد ~~ما يقبل عليها من البينة فأدخل محمد بن الحسن رحمه الله في هذا على أبي ~~يوسف رحمه الله فقال لو كان لا يقطع ms1319 في السرقة حتى يقر بها سارقها مرتين ~~لكان إذا أقر أول مرة صار ما أقر به عليه دينا ولم يجب عليه القطع بعد ذلك ~~إذا كان السارق لا يقطع فيما قد وجب عليه بأخذه إياه دينا فكان من حجتنا ~~لأبي يوسف رحمة الله عليه في ذلك أنه لو لزم ذلك أبا يوسف في السرقة للزم ~~محمدا مثله في الزنا أيضا إذ كان الزاني في قولهم لا يحد فيما وجب عليه فيه ~~مهرا كما لا يقطع السارق فيما قد وجب عليه دينا PageV03P169 # فلو كانت هذه العلة التي احتج بها محمد بن الحسن رحمه الله على أبي يوسف ~~يجب بها فساد قول أبي يوسف رحمه الله في الاقرار بالسرقة للزم محمدا مثل ~~ذلك في الاقرار بالزنا وذلك أنه لما أقر بالزنا مرة لم يجب عليه حد وقد أقر ~~بوطئ لا يحد فيه بذلك الاقرار فوجب عليه مهر فلا ينبغي أن يحد في وطئ قد ~~وجب عليه فيه مهر فإذا كان محمد رحمه الله لم يجب ب عليه بذلك حجة في ~~الاقرار بالزنا فكذلك أبو يوسف رحمه الله لا يجب عليه بذلك حجة في الاقرار ~~بالسرقة وقد رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي أقر عنده بالسرقة مرتين ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن ~~عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال قد شهدت على ~~نفسك شهادتين قال فأمر به فقطع وعلقها في عنقه أفلا ترى أن عليا رضي الله ~~عنه رد حكم الاقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود فكذلك ~~الاقرار بحدود الله كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها ~~باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا قال أبو جعفر ~~روى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة كانت تستعير الحلي ولا ~~ترده قال فأتي بها رسول الله صلى ms1320 الله عليه وسلم فقطعت حدثنا عبيد بن رحال ~~قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة ~~عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك ~~تكلمني في حد من حدود الله عز وجل ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ~~فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم ~~الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد ~~المخزومية قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من استعار شيئا فجحده وجب أن يقطع ~~فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا يقطع ويضمن PageV03P170 # وكان من الحجة لهم أن هذا الحديث قد رواه معمر كما ذكروا وقد رواه غيره ~~فزاد فيه أن تلك المرأة التي كانت تستعير الحلي فلا ترده سرقت فقطعها فيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لسرقتها فمما روي في ذلك ما قد حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره عن ~~عائشة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فأمر ~~بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون ~~أي تغير من الغضب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من ~~حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد ~~فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق ~~فيهم الضعيف أقاموا ms1321 عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ~~لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها حدثنا يونس قال حدثنا ~~شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن ~~المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يجترئ يكلم فيها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ثم ذكر مثل معناه فثبت بهذا ~~الحديث أن القطع كان بخلاف المستعار المجحود وقد روي عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما يدفع القطع في الخيانة ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس على الخائن ولا على المختلس ولا على المنتهب قطع حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال ثنا ابن جريج فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا عبيد بن رحال حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا شبابة بن سوار قال ثنا ~~المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~فلما كان الخائن لا قطع عليه وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ~~السارق وأحكمت السنة أمر السارق الذي PageV03P171 # يجب عليه القطع أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز وكان ~~المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم ~~الحرز وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب سرقة الثمر حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق ~~وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس ودية فوجده ~~فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فأنطلق سيد ~~العبد إلى رافع بن خديج فأخبره أنه سمع ms1322 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد ~~قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فمشى معه رافع حتى أتى مروان فقال أخذت عبدا لهذا فقال نعم قال ~~ما أنت صانع به قال أردت قطع يده فقال له رافع إني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل حدثنا ~~إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان بن عيينة ~~عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن عبدا سرق ~~وديا من حائط رجل فجاء به فغرسه في مكان آخر فأتي به مروان فأراد أن يقطعه ~~فشهد رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يقطع في شئ من الثمر ولا من الكثر وسواء ~~عندهم أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه وأحرزه فيه PageV03P172 # وقالوا لا قطع أيضا في جريد النخل ولا في خشبة لان رافعا لم يسأل عن قيمة ~~ما كان في الودية المسروقة من الجريد ولا عن قيمة جذعها ودرأ القطع عن ~~السارق في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في كثر وهو الجمار ~~فثبت بذلك أنه لا قطع في الجمار ولا فيما يكون عنده من الجريد والخشب ~~والثمر وممن قال ذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~هذا الذي حكاه رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول لا قطع في ثمر ~~ولا كثر وهو على الثمر والكثر المأخوذين من الحائط التي ليست بحرز لما فيها ~~فأما ما كان من ذلك مما قد أحرز فحكمه حكم سائر الأموال ويجب القطع على من ~~سرق من ms1323 ذلك المقدار الذي يجب القطع فيه واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في غير هذا الباب لما سئل عن ~~الثمر المعلق فقال لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه ~~القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال وقد حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا ففرق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الثمار المسروقة بين ما أواه الجرين منها وبين ما لم ~~يأوه وكان في شجره فجعل فيما أواه الجرين منها القطع وفيما لم يأوه الجرين ~~الغرم والنكال فتصحيح هذا الحديث وما رواه رافع عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من قوله لا قطع في ثمر ولا كثر أن يجعل ما روى رافع هو على ما كان في ~~الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمرو مما زاد على ~~ما في حديث رافع فهو خلاف ما في حديث رافع ففي ذلك القطع ولا قطع فيما سوى ~~ذلك يستوي هذان الأثران ولا يتضادان وهذا قول أبي يوسف رحمه الله ~~PageV03P173 # كتاب الجنايات باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد حدثنا محمد بن عبد ~~الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى ~~بن أبي كثير ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن ~~يحيى بن أبي كثير قال ثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله ~~على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام ~~النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال في خطبته من قتل له قتيل فهو بخير ~~النظرين إما أن يقتل وإما أن يودي واللفظ لمحمد بن عبد الله وقال أبو ms1324 بكرة ~~في حديثه قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ذكر ما ~~يجب في النفس خاصة وقد روي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثل ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن ~~ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة ~~قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين ~~خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا وقد روي عن أبي شريح الخزاعي من ~~غير هذا الوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون النفس مثل ذلك أيضا ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن الحارث ~~بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو بخبل يعني PageV03P174 # بالخبل الجراح فوليه بالخيار بين إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ ~~الدية فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل واحدة منهن ثم عدى بعد ذلك ~~فله النار خالدا فيها مخلدا حدثنا علي بن معبد قال ثنا سعيد بن سليمان قال ~~ثنا عباد عن أبي إسحاق قال أخبرني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العرجاء ~~عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذا الحديث أن حكم ~~الجراح العمد فيما يجب في كواحد منهما من القصاص والدية قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو ~~يقتص رضي بذلك القاتل أو لم يرض واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ليس له أن يأخذ الدية إلا برضاء القاتل وكان من الحجة لهم أن ~~قوله أو يأخذ ms1325 الدية قد يجوز أن يكون على ما قال لأهل المقالة الأولى ويجوز ~~أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت ~~دنانير وإن شئت عروضا وليس يراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو ~~كره ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه فإن قال قائل وما حاجتهم إلى ذكر هذا ~~قيل له لما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن ~~فيهم دية فقال الله عز وجل لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر ~~بالحر إلى قوله فمن عفي له من أخيه شئ والعفو في أن يقبل الدية في العمد ~~ذلك تخفيف من ربكم مما كان كتب على من كان قبلكم فأخبر بن عباس رضي الله ~~عنهما أن بني إسرائيل لم يكن فيهم دية أي إن ذلك كان حراما عليهم أن يأخذوه ~~أو يتعرضوا بالدم بدلا أو يتركوه حتى يسفكوه وأن ذلك مما كان كتب عليهم ~~فخفف الله تعالى عن هذه الأمة ونسخ ذلك الحكم بقوله فمن عفي له من أخيه شئ ~~فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان معناه إذا وجب الأداء وسنبين ما قيل في ~~ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى فبين لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك أيضا على هذه الجهة فقال من قتل له ولي فهو بالخيار بين أ ~~يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية التي أبيحت لهذه الأمة وجعل لهم أخذها إذا ~~أعطوها PageV03P175 # هذا وجه يحتمله هذا الحديث وليس لأحد إذا كان حديث مثل هذا يحتمل وجهين ~~متكافئين أن يعطفه على أحدهما دون الآخر إلا بدليل من غيره يدل أن معناه ~~على ما عطفه عليه فنظرنا في ذلك هل نجد من ذلك شيئا يدل على شئ من ذلك فقال ~~أهل المقالة الأولى فقد قال الله عز وجل فمن عفي له ms1326 من أخيه شئ فاتباع ~~بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الآية فأخبر الله عز ~~وجل في هذه الآية أن للولي أن يعفو أو يتبع القاتل بإحسان فاستدلوا بذلك أن ~~للولي إذا عفى ان يأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك عليه في عفوه ~~عنه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم وقد يحتمل ذلك وجوها أحدها ما ~~وصفتم ويحتمل أيضا فمن عفي له من أخيه شئ على الجهة التي قلنا برضاء القاتل ~~أن يعفو عنه على ما يؤخذ منه وقد يحتمل أيضا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون ~~بين جماعة فيعفو أحدهم فيتبع الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ~~ويؤدى ذلك إليهم بإحسان هذه تأويلا ت قد تأولت العلماء هذه الآية عليها فلا ~~حجة فيها لبعض على بعض إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها أو سنة ~~أو إجماع وفي حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار بين ~~أن يعفو أو يقتل أو يأخذ الدية فجعل عفوه غير أخذه الدية فثبت بذلك أنه إذا ~~عفا فلا دية له وإذا كان لا دية له إذا عفا عن الدم ثبت بذلك أن الذي كان ~~وجب له هو الدم وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها بدلا من القتل ~~والابدال من الأشياء لم نجدها تجب إلا برضاء من تجب عليه ورضاء من تجب له ~~فإذا ثبت ذلك في القتل ثبت ما ذكرنا وانتفى ما قال المخالف لنا ولما لم يكن ~~فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر ~~يدل على ما قالوا فإذا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا قالا ثنا عبد ~~الله بن بكر السهمي ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري قالا ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك بن النضر أن عمته الربيع ~~لطمت جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو فأبوا والأرض ms1327 فأبوا إلا القصاص ~~PageV03P176 # فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي ~~بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب ~~الله القصاص فرضى القوم فعفوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ~~عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يزيد بعضهم على بعض فلما كان الحكم ~~الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو ~~القصاص ولم يخيرها بين القصاص وأخذ الدية وهاج أنس بن النضر حين أبى ذلك ~~فقال يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم فلم يقض لهم بالدية ثبت بذلك أن ~~الذي يجب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله في العمد هو القصاص لأنه لو كان يجب ~~للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو مما يأخذ به الجاني إذا لخيرها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعلمها بما لها أن تختاره من ذلك ألا ترى ~~أن حاكما لو تقدم إليه رجل في شئ يجب له فيه أحد شيئين فثبت عنده حقه أنه ~~لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر وإنما يحكم له بأن يختار ما أحب من كذا ~~ومن كذا فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحكم الحكماء فلما حكم بالقصاص وأخبر أنه كتاب الله عز وجل ثبت بذلك أن ~~الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا وجب ~~أن يعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة رضي الله عنهما فيجعل قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو أو بين أن يقتص أو يأخذ ~~الدية على الرضاء من الجاني بغرم الدية حتى تتفق معاني هذين الحديثين ومعنى ~~حديث أنس رضي الله عنه فإن قال قائل فإن النظر يدل على ما قال أهل ms1328 المقالة ~~الأولى وذلك أن على الناس أن يستحيوا أنفسهم فإذا قال الذي له سفك الدم قد ~~رضيت بأخذ الدية وترك سفك الدم وجب على القاتل استحياء نفسه فإذا وجب ذلك ~~عليه أخذ من ماله وإن كره فالحجة عليه في ذلك أن على الناس استحياء أنفسهم ~~كما ذكرت بالدية وبما جاوز الدية وجميع ما يملكون وقد رأيناهم أجمعوا أن ~~الولي لو قال للقاتل قد رضيت أن آخذ دارك هذه على أن لا أقتلك أن الواجب ~~PageV03P177 # على القاتل فيما بينه وبين الله تسليم ذلك له وحقن دم نفسه فإن أبى لم ~~يجبر عليه باتفاقهم على ذلك ولم يؤخذ منه ذلك كرها فيدفع إلى الولي فكذلك ~~الدية إذا طلبها الولي فإنه يجب على القاتل فيما بينه وبين ربه أن يستحي ~~نفسه بها وإن أبى ذلك لم يجبر عليه ولم يؤخذ منه كرها ثم رجعنا إلى أهل ~~المقالة الأولى في قولهم إن للولي أن يأخذ الدية وإن كره ذلك الجاني فنقول ~~لهم ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة إما أن يكون ذلك لان الذي له على ~~القاتل هو القصاص والدية جميعا فإذا عفا عن القصاص فأبطله بعفوه كان له أخذ ~~الدية وإما أن يكون الذي وجب له هو القصاص خاصة وله أن يأخذ الدية بدلا من ~~ذلك القصاص وإما أن يكون الذي وجب له هو أحد أمرين إما القصاص وإما الدية ~~يختار من ذلك ما شاء ليس يخلو ذلك من أحد هذه الثلاثة الوجوه فإن قلتم الذي ~~وجب له هو القصاص والدية جميعا فهذا فاسد لان الله عز وجل لم يوجب على أحد ~~فعل فعلا أكثر مما فعل فقد قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ~~والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فلم ~~يوجب الله عز وجل على أحد بفعل يفعله أكثر مما فعل ولو كان ذلك كذلك لوجب ~~أن يقتل ويأخذ الدية فلما لم يكن له بعد قتله أخذ الدية دل ذلك على أن الذي ~~كان ms1329 وجب له خلاف ما قلتم وإن قلتم إن الذي وجب له هو القصاص ولكن له أن ~~يأخذ الدية بدلا من ذلك القصاص فإنا لا نجد حقا لرجل يكون له أن يأخذ به ~~بدلا بغير رضاء من عليه ذلك الحق فبطل هذا المعنى أيضا وإن قلتم إن الذي ~~وجب له أحد أمرين إما القصاص وإما الدية يأخذ منهما ما أحب ولم يجب له أن ~~يأخذ واحدا منهما دون الآخر فإنه ينبغي إذا عفا عن أحدهما بعينه أن لا يجوز ~~عفوه لان حقه لم يكن هو العفو عنه بعينه فيكون له إبطاله إنما كان له أن ~~يختاره فيكون هو حقه أو يختار غيره فيكون هو حقه فإذا عفا عن أحدهما قبل ~~اختياره إياه وقبل وجوبه له بعينه فعفوه باطل ألا ترى أن رجلا لو جرح أبوه ~~عمدا فعفا عن جارح أبيه ثم مات أبوه من تلك الجراحة ولا وارث له غير أن ~~عفوه باطل لأنه إنما عفا قبل وجوب المعفو عنه له فلما كان ما ذكرنا كذلك ~~وكان العفو من القاتل قبل اختياره القصاص أو الدية جائزا ثبت بذلك ~~PageV03P178 # أن القصا ص قد كان وجب له بعينه قبل عفوه عنه ولولا وجوبه له إذا لما كان ~~له إبطاله بعفوه كما لم يجز عفو الابن عن دم أبيه قبل وجوبه له ففي ثبوت ما ~~ذكرنا وانتفاء هذه الوجوه التي وصفنا ما يدل أن الواجب على القاتل عمدا أو ~~الجارح عمدا هو القصا ص لا غير ذلك من دية وغيرها إلا أن يصلح هو إن كان ~~حيا أو وارثه إن كان ميتا والذي وجب ذلك عليه على شئ فيكون الصلح جائزا على ~~ما اصطلحا عليه من دية أو غيرها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين باب الرجل يقتل رجلا كيف يقتل حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رض رأس صبي بين حجرين ~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ms1330 يرض رأسه بين حجرين قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا يقتل كل قاتل بما قتل به وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا كل من وجب عليه قود لم يقتل إلا بالسيف وقالوا هذا الحديث ~~الذي رويتموه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن ذلك القاتل ~~يجب قتله لله إذ كان إنما قتل على مال قد بين ذلك في بعض الحديث حدثنا ~~إبراهيم بن داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال ثنا إبراهيم ~~بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال عدا يهودي في عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى ~~بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت وقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك أفلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها ~~أي لا فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان ~~لقاتلها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين ~~حجرين فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل دم ذلك اليهودي قد وجب لله ~~عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالى فكان له أن يقتل كيف شاء بسيف أو ~~بغير ذلك والمثلة حينئذ مباحة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالعرنيين PageV03P179 # فإنه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن أبي ~~قلابة عن أنس قال قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة فبعثهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها فلما صحوا ارتدوا عن ~~الاسلام وقتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا حدثنا ~~أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد الطويل ms1331 عن أنس بن مالك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن ~~أيوب عن أبي قلابة عن أنس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال هم من ~~عكل قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم حدثنا صالح ~~بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا حميد عن أنس ح ~~وحدثنا صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم حتى ~~ماتوا حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ~~ثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نفر من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه قال فوقع النوم ~~وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع فلو أذنت لنا فخرجنا إلى ~~الإبل فكنا فيها يعني قال نعم أخرجوا فكونوا فيها قال فخرجوا فقتلوا أحد ~~الراعيين وذهبوا بالإبل قال وجاء الآخر وقد خرج فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا ~~بالإبل قال وعنده شبان من الأنصار قريب من عشرين قال فأرسل إليهم الشبان ~~النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهم قائفا فقص آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم ~~وأرجلهم وسمر أعينهم PageV03P180 # ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ما فعل بهم من هذا فلما حل ~~له من سفك دمائهم فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تمثيلا بهم لان ~~المثلة كانت حينئذ مباحة ثم نسخت بعد ذلك ونهى عنها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم يكن لأحد أن يفعلها فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من ~~أجل ذلك ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلة ويحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك لله تعالى ولكنه رآه ms1332 واجبا ~~لأولياء الجارية فقتله لهم فاحتمل أن يكون قتله كما فعل لان ذلك هو الذي ~~كان وجب عليه واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شئ مما شاء ~~الولي يسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هذه وجوه يحتملها هذا الحديث ولا دلالة معنا يدلنا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أراد بعضها دون بعض وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قتل ذلك ~~اليهود بخلاف ما كان قتل به الجارية حدثنا إبراهيم بن أبي داود قالا ثنا ~~أبو يعلى محمد بن الصلت قال ثنا أبو صفوان محمد بن سعيد بن عبد الملك بن ~~مروان قال بن أبي داود وكان ثقة ورفع به عن ابن جريج عن معمر عن أيوب عن ~~أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر به ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى قتل ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان قتل ذلك اليهودي رجما بقتله الجارية على ما ذكرنا في ~~هذا الأثر وفيما تقدمه من الآثار وهو رضخه رأسها والرجم قد يصيب الرأس وغير ~~الرأس فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية فدل ذلك أن ما كان فعل كان ~~حلالا يومئذ ثم نسخ بنسخ المثلة فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في نسخ المثلة ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ~~نافع بن يزيد قال أخبرني بن جريج عن عكرمة قال قال بن عبا س رضي الله عنهما ~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجثمة والمجثمة الشاة ترمي بالنبل حتى ~~تقتل حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ح وحدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا عبد الله بن رجاء العدائي قالا أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ms1333 عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا ~~فيه الروح غرضا PageV03P181 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا سفيان ~~الثوري عن عاصم الأحول وسماك عن عكرمة قال أحدهما عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا ~~شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش قال حدثني المنهال ~~بن عمرو عن سعيد بن جبير أو مجاهد قال مر بن عمر بدجاجة قد نصبت ترمى فقال ~~بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمثل بالبهائم حدثنا ~~أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي وهو بن وهب قال حدثني عمرو بن ~~الحارث وابن لهيعة أن بكر بن عبد الله حدثهما عن أبيه عن ابن يعلى أنه قال ~~غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العد فأمر بهم ~~عبد الرحمن فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر والذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ~~ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن بكر فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ~~بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه عن عبيد بن يعلى عن أبي أيوب الأنصاري ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الدابة قال أبو أيوب ولو كانت ~~دجاجة ما صبرتها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم ~~عن منصور عن الحسن ms1334 عن عمران بن الحصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يخطبنا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو ~~بن عون قال ثنا هشيم عن حميد عن الحسن قال ثنا سمرة بن جندب قال قلما خطبنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا فيها عن ~~المثلة حدثنا أبو بكرة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم ~~قال ثنا الحسن قال قال سمرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما قام فينا ~~يخطب إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة PageV03P182 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن هشام بن يزيد عن أنس ~~بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصبر البهائم حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم يعني بن مالك عن مسلمة بن نوفل ~~الثقفي قال ثنا المغيرة بن صفية عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن المثلة حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود قالا ثنا عثمان بن ~~أبي شيبة قال ثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن ~~نويرة عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس ~~قتلة أهل الايمان حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن ~~مغيرة عن إبراهيم ولم يذكر شيئا عن هني عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله فقد ثبت بهذه الآثار نسخ المثلة بعد أن كانت مباحة على ~~ما قد رويناه في حديث العرنيين فإن قال قائل لم يدخل ما اختلفنا نحن وأنتم ~~فيه من القصاص في هذا لان الله عز وجل قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ~~عوقبتم به قيل له ليست هذه الآية يراد بها هذا المعنى إنما أريد بها ما قد ~~روي عن رسول الله صلى الله عليه ms1335 وسلم مما رواه بن عباس وأبي هريرة حدثنا ~~فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن ~~الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال لما قتل حمزة ومثل به قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم فأنزل الله عز وجل ~~وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نصبر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج ~~بن المنهال ح وحدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل ~~قالا ثنا صالح المري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين أستشهد فنظر إلى أمر لم ~~ينظر قط إلى أمر أوجل قلبه منه فقال يرحمك الله إن كنت لوصولا للرحم فعولا ~~للخيرات ولولا حزن من بعدك لسرني أن أدعك PageV03P183 # حتى تحشر من أفواج شتى وأيم الله لأمثلن بسبعين منهم مكانك فنزل عليه ~~جبرائيل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتيم سور النحل ~~وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * إلى ~~آخر السورة فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه فإنما نزلت ~~هذه الآية في هذا المعنى لا في المعنى الذي ذكرت وقد روي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن جابر عن أبي عازب عن النعمان قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف فدل هذا الحديث أن القود ~~لكل قتيل ما كان لا يكون إلا بالسيف وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما قد دل على ما ذكرنا أيضا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~سليمان بن حرب عن ms1336 ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أتي بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~مهدي بن جعفر قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن ~~جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ فلو كان ~~يفعل بالجاني كما فعل كما قال أهل المقالة الأولى لم يكن للاستيناء معنى ~~لأنه يجب على القاطع قطع يده إن كانت جنايته قطعا برأ من ذلك المجني عليه ~~أو مات فلما ثبت الاستيناء لينظر ما يؤول إليه الجناية ثبت بذلك أن ما يجب ~~فيه القصاص هو ما يؤول إليه الجناية لا غير ذلك فإن طعن طاعن في يحيى بن ~~أبي أنيسة وأنكر علينا الاحتجاج بحديثه فإن علي بن المديني قد ذكر عن يحيى ~~بن سعيد أنه أحب إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق وقد حدثنا إسماعيل ~~بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن ~~عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن ~~أوس قال قال رسول الله PageV03P184 # صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا ~~القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فأمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يحسنوا القتلة وأن يريحوا ما أحل الله ~~لهم ذبحه من الانعام فما أحل لهم قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك ~~فإن قال قائل لا يستأني برء الجراح وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار فكفى ~~به جهلا في خلافه كل من تقدمه من العلماء وعلى ذلك فإنا نفسد قوله من طريق ~~النظر وذلك أنا رأينا رجلا لو قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد ~~ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد شئ ودخل ما كان ms1337 يجب ~~في اليد فيما وجب في النفس فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قطع وصارت اليد لا ~~يجب لها حكم إلا والنفس قائمة ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة فصار ~~النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدا فإن برأ فالحكم لليد وفيها ~~القود وإن مات منها فالحكم للنفس وفيها القصاص لا في اليد قياسا ونظرا على ~~ما ذكرنا من حكم الخطأ ويدخل أيضا على من يقول إن الجاني يقتل كما قتل أن ~~يقول إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله وقد نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن صبر ذي الروح فلا ينبغي أن يصبر أحد لنهي النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولكن يقتل قتلا لا يكون معه شئ من النهي ألا ترى ~~أن رجلا لو نكح رجلا فقتله بذلك أنه لا يجب للولي أن يفعل بالقاتل كما فعل ~~ولكن يجب له أن يقتله لان نكاحه إياه حرام عليه فكذلك صبره إياه فيما وصفنا ~~حرام عليه ولكن له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو بغيرها هذا هو النظر ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين غير أن أبا ~~حنيفة رضي الله عنه كان لا يوجب القود على من قتل بحجر وسنبين قوله هذا ~~والحجة له في باب شبه العمد إن شاء الله تعالى باب شبه العمد الذي لا قود ~~فيه ما هو حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن خالد ~~الحذاء عن قاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس المسدوسي عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح ~~PageV03P185 # مكة فقال في خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية ~~مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا قود على ms1338 من قتل رجلا بعصا أو حجر وممن قال ~~بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهما فقالوا إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها ~~القصاص وذلك عمد وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية وذلك شبه العمد ~~وقالوا ليس فيما احتج به علينا أهل المقالة الأولى من قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل ~~دليل على ما قالوا لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد ~~بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله فإن كان ~~أراد ذلك فهو الذي قلنا وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم فقد تركنا ~~الحديث وخالفناه فنحن بعد لم نثبت خلافنا لهذا الحديث إذ كنا نقول إن من ~~العصا ما إذا قتل به لم يجب به على القاتل قود وهذا المعنى الذي حملنا عليه ~~معنى هذا الحديث أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى لان ما حملناه عليه ~~لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابه ~~القود على اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بحجر وما حمله عليه أهل المقالة ~~الأولى يضاد ذلك وينفيه ولان يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضا أولى على ~~ما يضاد بعضه بعضا فإن قال قائل فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله عنه ~~منسوخ في الباب الأول فكيف أثبت العمل به ههنا قيل له لم نقل إن حديث أنس ~~رضي الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت وقد ثبت وجوب القود والقتل بالحجر ~~في حديث أنس وإنما قلت إن القصاص بالحجر قد يجوز أن يكون منسوخا لما قد ~~ذكرت من الحجة في ذلك فحديث أنس رضي الله عنه في إيجاب القود عندنا غير ~~منسوخ وفي كيفية القود الواجب قد يحتمل أن يكون منسوخا على ما فسرنا وبينا ~~في ms1339 الباب الذي قبل هذا الباب فكان من الحجة للذين قالوا إن القتل بالحجر لا ~~يوجب القود في دفع حديث أنس رضي الله عنه PageV03P186 # أنه قد يحتمل أن يكون ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم من القتل في ذلك ~~حقا لله عز وجل وجعل اليهودي كقاطع الطريق الذي يكون ما وجب عليه حدا من ~~حدود الله عز وجل فإن كان ذلك كذلك فإن قاطع الطريق إذا قتل بحجر أو بعصا ~~وجب عليه القتل في قول الذي يزعم أنه لا قود على من قتل بعصا وقد قال بهذا ~~القول جماعة من أهل النظر وقد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الخناق إن ~~عليه الدية وأنه لا يقتل إلا أن يفعل ذلك غير مرة فيقتل ويكون ذلك حدا من ~~حدود الله عز وجل فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي ~~على ما في حديث أنس رضي الله عنه لأنه وجب عليه القتل لله عز وجل كما يجب ~~على قاطع الطريق فإن كان ذلك كذلك فإن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول كل من ~~قطع الطريق فقتل بعصا أو حجر أو فعل ذلك في المصر يكون حكمه فيما فعل حكم ~~قاطع الطريق وكذلك الخناق الذي قد فعل ذلك غير مرة أنه يقتل وقد كان ينبغي ~~في القياس على قوله أن يكون يجب على من فعل ذلك مرة واحدة القتل ويكون ذلك ~~حدا من حدود الله عز وجل كما يجب إذا فعله مرارا لأنا رأينا الحدود يوجبها ~~انتهاك الحرمة مرة واحدة ثم لا يجب على من انتهك تلك الحرمة ثانية إلا ما ~~وجب عليه في انتهاكها في البدء فكان النظر فيما وصفنا أن يكون الجاني ~~الخناق كذلك أيضا وأن يكون حكمه في أول مرة هو حكمه في آخر مرة هذا هو ~~النظر في هذا الباب وفي ثبوت ما ذكرنا ما يرفع أن يكون في حديث أنس رضي ~~الله عنه حجة على من يقول من قتل رجلا بحجر فلا قود ms1340 عليه وكان من حجة أبي ~~حنيفة رضي الله عنه أيضا في قوله هذا ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ~~فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبدا وليدة ~~وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن مالك بن ~~النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا أستهل ~~فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان ~~من أجل سجعه الذي سجعه PageV03P187 # حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ~~عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ضربت إحداهما ~~الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية ~~على عصبة القاتلة وقضى ما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة فقال الاعرابي ~~أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا أستهل ومثل ذلك بطل فقال سجع كسجع ~~الاعراب حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائدة عن ~~منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله قالوا فهذه الآثار تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرأة ~~القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله فدل ذلك على أنه ~~لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل فكان من حجة من خالفهم في ذلك ~~أن قال فقد روي حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا فذكر ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس ~~عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس أي ms1341 سألهم وأقسم عليهم ~~قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة ~~فقال إني كنت بين امرأتين وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة وأن تقتل مكانها حدثنا ~~محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا هشام بن سليمان المخزومي عن ابن ~~جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مثله غير أنه لم يذكر قوله وأن ~~تقتل مكانها فهذا حمل بن مالك رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح فقد خالف أبا هريرة والمغيرة رضي ~~الله عنهما فيما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه بالدية في ذلك ~~فقد تكافأت الاخبار في ذلك فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج ~~من القولين قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الأصل المجمع عليه أن من قتل ~~رجلا بحديدة عمدا فعليه القود وهو آثم في ذلك ولا كفارة عليه في قول أكثر ~~العلماء وإذا قتله خطأ فالدية على عاقلته والكفارة عليه ولا إثم عليه فكانت ~~الكفارة تجب حيث يرتفع الاثم PageV03P188 # وترتفع الكفارة حيث يجب الاثم ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه ~~وأن الكفارة فيه واجبة واختلفوا في كيفيتها ما هي فقال قائلون هو الرجل ~~يقتل رجلا متعمدا بغير سلاح وقال آخرون هو الرجل يقتل الرجل بالشئ الذي لا ~~يرى أنه يقتله كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشئ لا يقتل مثله فيموت من ذلك ~~فهذا شبه العمد عندهم فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارا حتى كان ذلك مما قد ~~يقتل مثله كان ذلك عمدا ووجب عليه فيه القود وكل من جعل منهم شبه العمد على ~~جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه ~~الفريقان تجب حيث لا يجب الاثم وتنتفي حيث يكون الاثم وكان القاتل بحجر أو ~~بعصا أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس ms1342 وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلا ~~بحديدة وكان من قتل رجلا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ولكنه آثم ~~إثم الضرب فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا لأنه لم يرده وإثم الضرب عليه ~~مكتوب لأنه قصده وأراده فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه ~~كفارة في النفس هو ما لا إثم فيه وهو القتل بما ليس مثله يقتل الذي يتعمد ~~به الضرب ولا يراد به تلف النفس فيأتي ذلك على تلف النفس فقد ثبت ت بذلك ~~قول أهل هذه المقالة وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي ذلك ~~أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن ~~إبراهيم البركي قال ثنا عبد الواحد قال ثنا الحجاج قال حدثني زيد بن جبير ~~الجشمي عن حروة بن حميد عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب يعمد أحدكم فيضرب ~~أخاه مثل آكلة اللحم قال الحجاج يعني العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى ~~بأحد فعل ذلك إلا أقدته وقد روي عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ~~عن علي قال شبه العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود والله أعلم ~~بالصواب باب شبه العمد هل يكون فيما دون النفس كما يكون في النفس قال أبو ~~جعفر فإن قال قائل لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس قد ~~يكون فيها شبه عمد كا كذلك فيما دون النفس وذكر في ذلك الآثار التي قد ~~رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها ألا إن قتيل خطأ العمد ~~PageV03P189 # بالسوط والعصا والحجر فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها ~~أولادها فكان من حجتنا عليه في ذلك أنه قروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في النفس ما قد روي عنه ms1343 فيها وقد روي عنه فيما دون النفس ما يخالف ذلك وهو ~~ما قد ذكرناه بإسناده في أول هذا الكتاب في خبر الربيع أنها لطمت جارية ~~فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص وقد ~~رأينا اللطمة إذا أتت على النفس لم يجب فيها قود ورأيناها فيما دون النفس ~~قد أوجبت القود فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد أنه فيما دون النفس ~~عمد على تصحيح هذه الآثار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ~~أجمعين باب الرجل يقول عند موته إن مت ففلان قتلني قال أبو جعفر قد روينا ~~فيما تقدم من هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية ~~التي رضخ رأسها من رضخ رأسك أفلان هو فأومت برأسها أي نعم فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم برضخ رأسه بين حجرين فذهب قوم إلى هذا الحديث فزعموا ~~أنهم قلدوه وقالوا من أدعى وهو في حال الموت أن فلانا قتله ثم مات قبل قوله ~~في ذلك وقتل الذي ذكر أنه قتله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهودي فأقر بما ادعت الجارية عليه من ~~ذلك فقتله بإقراره لا بدعوى الجارية فاعتبرنا الآثار التي قد جاءت في ذلك ~~هل نجد فيها على شئ من ذلك دليلا فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو ~~عمر الحوضي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~وزاد قال فسأله فأقر بما ادعت فرضخ رأسه بين حجرين حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~الوليد الطيالسي قال ثنا همام عن قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين ~~حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أفلان حتى ذكروا اليهودي فأتي به ~~فأعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين ففي هذا ~~الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ms1344 قتله بإقراره بما أدعى عليه ~~لا بدعوى الجارية وقد بين ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه PageV03P190 # ألا ترى أن رجلا لو أدعى على رجل دعوى قتلا أو غيره فسأل المدعى عليه عن ~~ذلك فأومى برأسه أي نعم أنه لا يكون بذلك مقرا فإذا كان إيماء المدعى عليه ~~برأسه لا يكون منه إقرارا يجب به عليه حق كان إيماء المدعي برأسه أحرى أن ~~لا يوجب له حقا وقد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن ~~ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ~~يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى ~~عليه فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى أحد بدعواه دما أو مالا ~~ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا باليمين فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح ~~معاني الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلا لو أدعى ~~في حال موته أن له على رجل دراهم ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك ~~كهو في دعواه في حال الصحة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم ~~في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا خالد بن نزار ~~قال أخبرنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كنت عاملا لابن الزبير ~~على الطائف فكتبت إلى بن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرا لهما ~~فأصابت إحداهما يد صاحبتهما بالإشفى فجرحتها فخرجت وهي تدمي وفي الحجرة ~~حدات فقالت أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتبت في ذلك إلى بن عباس فكتب إلي ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن ~~الناس أعطوا بدعواهم لادعي ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فأدعها فأقرأ ~~هذه الآية عليها إن ms1345 الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ~~فقرأت عليها الآية فاعترفت قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك بن عباس فسره ~~أفلا ترى أن بن عباس رضي الله عنهما قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما ~~يدعى الناس بعضهم على بعض والله أعلم PageV03P191 # باب المؤمن يقتل الكافر متعمدا حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن ~~إدريس قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أسباط عن ~~مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا هل عندكم من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سوى القرآن فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة قال قلت ~~وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن المسلم إذ قتل الكافر متعمدا لم يقتل به واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقتل به وكان من الحجة لهم ~~في ذلك أن هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي رضي الله ~~عنه لم يكن منفردا ولو كان منفردا لاحتمل ما قالوا ولكنه كان موصولا بغيره ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال ثنا ~~قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل ~~عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة قال ~~لا إلا ما كان في كتابي هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون ~~تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ~~ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا ~~فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهذا هو حديث علي رضي الله عنه ~~بتمامه والذي ms1346 فيه من نفى قتل المؤمن بالكافر هو قوله لا يقتل مؤمن بكافر ~~ولا ذو عهد في عهده PageV03P192 # فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه أهل المقالة الأولى لأنه لو كان ~~معناه على ما ذكروا لكان ذلك لحنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد ~~الناس من ذلك ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده فلما لم يكن ~~لفظه كذلك وإنما هو ولا ذو عهد في عهده علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى ~~بالقصاص فصار ذلك كقوله لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وقد علمنا ~~أن ذا العهد كافر فدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن ~~يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له فهذا مما لا اختلاف ~~فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافر الحربي وأن ذا العهد الكافر ~~الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضا وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال ~~الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ~~واللائي لم يحضن) * فكان معنى ذلك واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن ~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فقدم وأخر فكذلك قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ~~ذو عهد في عهده إنما مراده فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده ~~بكافر فقدم وأخر فالكافر الذي منع أن يقتل به المؤمن هو الكافر غير المعاهد ~~فإن قال قائل قوله ولا ذو عهد في عهده إنما معناه لا يقتل مؤمن بكافر ~~فانقطع الكلام ثم قال ولا ذو عهد في عهده كلاما مستأنفا أي ولا يقتل ~~المعاهد في عهده فكان من حجتنا عليه أن هذا الحديث إنما جرى في الدماء ~~المسفوك بعضها ببعض لأنه قال المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى ~~بذمتهم أدناهم ثم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنما أجر ~~الكلام على الدماء التي ms1347 تؤخذ قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد فيحمل الحديث ~~على ذلك فهذا وجه وحجة أخرى أن هذا الحديث إنما روي عن علي رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه روي عن غيره من طريق صحيح فهو كان ~~أعلم بتأويله وتأويله فيه إذ كان محتملا عندكم يحتمل هذين المعنيين الذين ~~ذكرتم دليل على أن معناه في الحقيقة هو ما تأوله عليه حدثنا إبراهيم بن أبي ~~داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ~~PageV03P193 # بن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ~~قال حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان فلما بغتهم ثاروا فسقط من ~~بينهم خنجر له رأسان ممسكه في وسطه قال قلت فانظروا لعله الخنجر الذي قتل ~~به عمر فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن فانطلق عبيد الله بن عمر ~~حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال ~~انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه إذا مضى بين يديه علاه بالسيف فلما ~~وجد مس السيف قال لا إله إلا الله قال عبيد الله ودعوت حفينة وكان نصرانيا ~~من نصارى الحيرة فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد ~~الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة صغيرة تدعي الاسلام فلما استخلف عثمان دعا ~~المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما ~~فتق فأجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه ويحثون عثمان ~~على قتله وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة والهرمزان ~~أبعدهما الله فكان في ذلك الاختلاف ثم قال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين ~~إن هذا الامر قد أعفاك الله من أن تكون بعد ما قد بويعت وإنما كان ذلك قبل ~~أن يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله وتفرق الناس عن خطبة عمرو ~~بن ms1348 العاص وودي الرجلين والجارية ففي هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه ~~قتل حفينة وهو مشرك وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك فأشار ~~المهاجرون على عثمان رضي الله عنه بقتل عبيد الله وعلي فيهم فمحال أن يكون ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر يراد به غير الحربي ثم ~~يشير المهاجرون وفيهم علي على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذي عهد ولكن ~~معناه هو على ما ذكرنا من إرادته الكافر الذي لا ذمة له فإن قال قائل ففي ~~هذا الحديث أن عبيد الله رضي الله عنه قتل بنتا لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى ~~الاسلام فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة ~~والهرمزان PageV03P194 # قيل له في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان وهو ~~قولهم أبعدهما الله فمحال أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد أن يقتله ~~بغيرهما ويقول الناس له أبعدهما الله ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين ~~إنما أردت قتله بالجارية ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية ألا تراه يقول ~~فكثر في ذلك الاختلاف فدل ذلك أن عثمان رضي الله عنه إنما أراد قتله بمن ~~قتل وفيهم الهرمزان وحفينة فقد ثبت بما ذكرنا ما صح عليه معنى هذا الحديث ~~أن معنى حديثه على الأول على ما وصفنا فانتفى أن يكون فيه حجة تدفع أن يقتل ~~المسلم بالذمي وقد وافق ذلك أيضا رشده ما قد روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإن كان منقطعا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سليمان بن ~~بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به ~~فضرب عنقه وقال أنا أولى من وفي بذمته حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى ~~بن سلام عن محمد بن أبي حميد المدني عن محمد بن المنكدر عن ms1349 النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله والنظر عندنا شاهد لذلك أيضا وذلك أنا رأينا الحربي دمه ~~حلال وماله حلال فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم ~~ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع قطع كما يقطع في مال المسلم ~~فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في ~~انتهاك المال الذي حرم بالاسلام كان يجئ في النظر أيضا أن تكون العقوبة في ~~الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الذي قد حرم بالاسلام فإن قال قائل ~~فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينهما ~~وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم وذلك أنا رأينا العبد يسرق من ~~مال مولاه فلا يقطع ويقتل مولاه فيقتل ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضا أن ~~يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه قيل له هذا الذي ذكرت قد ~~زاد ما ذهبنا إليه توكيدا لأنك ذكرت أنهم أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال ~~مولاه وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه فما وصفت من ذلك كما ذكرت فقد خففوا ~~أمر المال ووكدوا أمر الدم فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها بالمال ~~فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال ثم رأينا مال الذمي يجب في ~~انتهاكه على المسلم من العقوبة PageV03P195 # كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك ~~حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم وقد أجمعوا أن ~~ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ~~ولا يبطل ذلك إسلامه فلما رأينا الاسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل ~~الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها ولا يوجد على حال لا يجب ~~في البدء مع تلك الحال ألا ترى أن رجلا لو قتل رجلا والمقتول مرتد أنه لا ~~يجب عليه شئ وأنه لو جرحه وهو مسلم ms1350 ثم ارتد عياذا بالله فمات لم يقتل فصارت ~~ردته التي تقدمت الجناية والتي طرأت عليها في درء القتل سواء فكان كذلك في ~~النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواء ولما كان إسلامه بعد ~~جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته ~~لا يدفع عنه القود وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد الملك ~~بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد فذهب ~~أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل فجعلوا يقولون أقتل جبير فيقول حتى يجئ ~~الغيظ قال فكتب عمر أن يودى ولا يقتل فهذا عمر رضي الله عنه قد رأى أيضا أن ~~يقتل المسلم بالكافر وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم منكر فهذا عندنا منهم على المتابعة منهم له ~~على ذلك وكتابه بعد هذا لا يقتل فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كرة أن ~~يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل وجعل ~~له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية وقد قال أهل المدينة ~~إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به فإذا كان هذا عندهم ~~خارجا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر والنبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يشترط من الكفار أحدا فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من ~~أريد ماله كان لمخالفيهم أن يخرج أيضا من وجبت ذمته PageV03P196 # باب القسامة هل تكون على ساكني الدار الموجود فيها القتيل أو على مالكها ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي ~~حثمة قال وجد عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر فجاء أخوه ms1351 عبد ~~الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة ابنا مسعود رضي الله عنه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~الكبر الكبر فتكلم أحد عميه إما حويصة وإما محيصة تكلم الكبير منهما قال يا ~~رسول الله إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من قلب خيبر وذكر عداوة ~~يهود لهم قال أفتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم يقتلوه قال قلت وكيف نرضى ~~بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف نقسم على ~~ما لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن ~~عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في ~~حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل فبلغ محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن ~~بن سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من ~~أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر PageV03P197 # فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أتحلفون خمسين يمينا أو تستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم قالوا ~~يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتبرئكم ~~يهود بخمسين يمينا قالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار قال مالك ~~قال يحيى بن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار ~~أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفر من قومه إنطلقوا ~~إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم ~~صاحبنا قالوا والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقوا إلى نبي الله صلى ~~الله ms1352 عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على ~~من قتل قالوا ما لنا بينة قال أفيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود ~~فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن ~~عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله ~~بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ~~بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهودا فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا ~~والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه ~~حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان ~~بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن ~~PageV03P198 # فتكلم حويصة قبل ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن ~~يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال أفتحلف ~~لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ~~فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال أبو يوسف رحمه الله فقد ~~علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم افتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها فلما ~~وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القسامة فيه على ~~اليهود السكان لا على المالكين قال فكذلك نقول كل قتيل وجد في دار أو أرض ~~فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها ~~المالك وكان أبو ms1353 حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان الدية والقسامة ~~في ذلك على المالك لا على الساكن وكان من حجتهما على أبي يوسف رحمه الله أن ~~ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعد ما افتتحت أو قبل ~~ذلك فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعد ما افتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف ~~رحمه الله ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحا بين النبي صلى الله عليه ~~وسلم وبين أهلها فإن كان موجودا في حال ما كانت صلحا قبل أن تفتتح فلا حجة ~~لأبي يوسف رحمه الله في هذا الحديث وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد ~~الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحا وذلك أنه فيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للأنصار إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ولا يقال ~~هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين وقد ~~بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أن ~~عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا ~~إلى خيبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود ~~فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربه مقتولا فدفنه صاحبه ثم ~~أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله بن سهيل وكيف قتل PageV03P199 # فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لهم تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم فقالوا يا ~~رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا قال أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا ~~رسول الله كيف نقبل أيمان قوم ms1354 كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عقله فبين لنا هذا الحديث ث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل ~~فيها قتيلا دار صلح ومهادنة فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدا شئ مما ~~أحتج به عليهما أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث لان فتح خيبر إنما ~~كان بعد ذلك قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يد على ما قلنا أيضا وذلك ~~أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ~~ربها ألا ترى أنهما وربها لو اختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما ~~لا قول رب الدار فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها وهي في يد ~~مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على ~~من هي في يده لا على من ليست في يده وإن كان ملكها له فكان من حجة محمد بن ~~الحسن رحمه الله في ذلك أن قال رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على ~~المالك لا على الساكن وذلك أن رجلا وامرأته لو كانت في أيديهما دار ~~يسكنانها وهي للزوج فوجد فيها قتيل كانت القسامة والدية على عاقلة الزوج ~~خاصة دون عاقلة المرأة وقد علمنا أن أيديهما عليهما وأن ما وجد فيها من ~~ثياب فليس أحدهما أولى به من الآخر إلا لمعنى ليس من قبل الملك واليد في شئ ~~فلو كانت القسامة يحكم بها على من الدار في يده لحكم بها على المرأة والرجل ~~جميعا لان الدار في أيديهما ولأنهما سكناها فلما كان ما يجب في ذلك على ~~الزوج خاصة دون المرأة إذ هو المالك لها كانت القسامة والدية في كل المواضع ~~الموجود فيها القتلى على مالكها لا على ساكنها PageV03P200 # باب القسامة كيف هي قال أبو جعفر اختلف الناس في القتيل الموجود في محلة ~~قوم كيف القسامة الواجبة فيه فقال قوم يحلف المدعي عليهم بالله ما قتلنا ~~فإن أبوا أن يحلفوا ms1355 استحلف المدعون واستحقوا ما ادعوا واحتجوا في ذلك بحديث ~~سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب وقال آخرون بل ~~يستحلف المدعي عليهم فإذا حلفوا غرموا الدية وقالوا قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للأنصار أتحلفون وتستحقون إنما كان على النكير منه عليهم كأنه ~~قال أتدعون وتأخذون وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أفتبرئكم ~~يهود بخمسين يمينا بالله ما قتلنا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال لهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون أي إن اليهود وإن كانوا ~~كفارا فليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم وكما لا يقبل منكم وإن كنتم ~~مسلمين أيمانكم فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود بدعواكم عليهم غير ~~أيمانهم والدليل على صحة هذا التأويل ما قد حكم به عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فلم ينكره عليه منهم ~~منكر ومحال أن يكون عند الأنصار من ذلك علم ولا سيما مثل محيصة وقد كان حيا ~~يومئذ وسهل بن أبي حثمة ولا يخبرونه به ويقولون ليس هكذا قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لنا على اليهود فمما روي عن عمر رضي الله عنه في ذلك ما قد ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن ~~أموالنا قال لا وعقله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية ~~قال ثنا أبو إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال قتل قتيل بين وادعة وحي آخر ~~والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر لوادعة يحلف خمسون رجلا منك بالله ما ~~قتلنا ولا نعلم قاتلا ثم أغرموا الدية فقال له الحارث نحلف وتغرمنا فقال ~~نعم PageV03P201 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عثمان بن مطر عن أبي ~~جرير عن الشعبي عن الحارث الوادعي ms1356 قال أصابوا قتيلا بين قريتين فكتبوا في ~~ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين فأيهما كان إليه ~~أدنى فخذوا خمسين قسامة فيحلفون بالله ثم غرمهم الدية قال الحارث فكنت فيمن ~~أقسم ثم غرمنا الدية فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~غير هذا الموضع أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال ~~وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك بين الأموال والدماء وحكم فيها بحكم واحد فجعل اليمين في ذلك كله ~~على المدعي عليه فثبت بذلك أن معنى حديث سهل أيضا على ما قد تأولناه عليه ~~وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن سعيد بن عبيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم ~~بالبينة فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال أفيحلفون لكم فدل ما ذكرنا أن ما ~~كان من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو هذا وكان ما زاد عليه ~~مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم ولكن على ~~المعنى الذي تأولناهما عليه ثم هذا الزهري قد علم بقضاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالقسامة فمما روي عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن ~~سويد عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من ~~الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في ~~الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه وقضى بها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس في قتيل أدعوه على اليهود حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي قال ثنا ms1357 الزهري قال ~~ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من الأنصار من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ثم قال الزهري في القسامة أيضا ما قد ~~حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن ابن أبي ذئب عن الزهري ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة على المدعي عليهم فدل ذلك ~~على أن القسامة على المدعي عليهم لا على المدعين على ما بين الزهري في ~~حديثه هذا وإنما كان أخذ القسامة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ~~يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا مما أخذه ~~عنهم PageV03P202 # وقد وافق ذلك ما رويناه عن عمر رضي الله عنه مما فعله وحكم به بحضرة سائر ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فلم ينكره عليه منهم منكر ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب ما أصابت ~~البهائم في الليل والنهار حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن ~~الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت ~~حائطا فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحائط لحفظها ~~بالنهار وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء ~~بن عازب دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ما أصابت البهائم نهارا فلا ~~ضمان على أحد فيه وما أصابت ليلا ضمن أرباب تلك البهائم واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ضمان على أرباب المواشي فيما ~~أصابت مواشيهم في الليل والنهار إذا كانت منفلتة واحتجوا في ذلك ms1358 بما قد ~~حدثنا فهد قال ثنا الحضر بن محمد الحراني قال ثنا عباد بن عباد قال ثنا ~~مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~السائمة عقلها جبار والمعدن جبار حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ~~مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن جبار حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~قال له السائل يا أبا محمد معه أبو سلمة فقال إن كان معه فهو معه ~~PageV03P203 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب ~~وعبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~* حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * (حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد ~~عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه ~~وسلم يقول فذكر مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن ~~ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة يرفعه مثله قال أبو جعفر فجعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابت العجماء جبارا والجبار ms1359 هو الهدر ~~فنسخ ذلك ما تقدم مما في حديث أبي محيصة وإن كان منقطعا لا يكون بمثله عند ~~المحتج به علينا حجة وإن كان الأوزاعي قد وصله فإن مالكا والاثبات من أصحاب ~~الزهري قد قطعوه ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي ~~عليه السلام في الحرث إن نفشت فيه الغنم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ~~بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة فنسخت ما قبلها فمما دل على ~~هذا الذي رويناه عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان بعد ما في حديث ~~حرام بن محيصة من قوله فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل ~~المواشي حفظ مواشيهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم الماشية إذا كان على ربها حفظها مضمونا ما أصابت وإذا ~~لم يكن عليها حفظها غير مضمون ما أصابت في ذلك ضمان فأوجب في ذلك ضمان ما ~~أصاب المنفلتة بالليل إذ كان على صاحبها حفظها ثم قال في حديث العجماء ~~جرحها جبار فكان ما أصابت في انفلاتها جبارا فصارت لو هدمت حائطا أو قتلت ~~رجلا لم يضمن صاحبها شيئا وإن كان عليه حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت مما ~~يخاف عليه مثل هذا PageV03P204 # فلما لم يراع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه ~~وراعي انفلاتها فلم يضمنه فيها شيئا مما أصابت رجع الامر في ذلك إلى استواء ~~الليل والنهار فثبت بذلك أن ما أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ~~ضمان على ربها فيه وإن كان هو سببها فأصابت شيئا في فورها أو في سيبها ضمن ~~ذلك كله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وهو ~~أولى ما حملت عليه هذه الآثار لما ذكرنا وبينا باب غرة الجنين المحكوم بها ~~فيه لمن هي حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن ~~أبي سلمة عن أبي ms1360 هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها ~~فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة حدثنا يونس قال ~~أخبرنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا ~~بغرة عبد أو أمة وأن التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ~~هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة ~~فقال الذي قضى عليه أنعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو ~~أمة حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور ~~عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن رجلا كانت له امرأتان ~~فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط أو بحجر فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال الذي يخاصم كيف يعقل أو كيف يودى من لا صاح فاستهل ولا ~~شرب ولا أكل PageV03P205 # فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الاعراب فجعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فيه بغرة فجعله على قومها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~الغرة الواجبة في الجنين إنما تجب لام الجنين لان الجنين لم يعلم أنه كان ~~حيا في وقت وقوع الضربة بأمه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل تلك الغرة ~~المحكوم بها للجنين ثم يرثها من كان يرثه لو كان حيا وكان من الحجة لهم في ~~ذلك ما قد ذكرناه في هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى ~~على المحكوم عليه ms1361 بالغرة قال كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيه غرة عبد أو أمة ولم يقل للذي سجع ذلك السجع ~~إنما حكمت بهذا للجناية على المرأة لا في الجنين وقد دل على ذلك أيضا ما ~~رويناه فيما تقدم في هذا الكتاب أن المضروبة ماتت بعد ذلك من الضربة فقضى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية مع قضائه بالغرة فلو كانت الغرة ~~للمرأة المقتولة إذا لما قضى لها بالغرة ولكان حكمها حكم امرأة ضربتها ~~امرأة فماتت من ضربها فعليها ديتها ولا يجب عليها للضربة أرش فلما حكم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مع دية المرأة بالغرة ثبت بذلك أن الغرة دية ~~للجنين لا لها فهي موروثة عن الجنين كما يورث ماله لو كان حيا فمات اتباعا ~~لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب السير رضي الله عنه باب الامام يريد ~~قتال أهل الحرب هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا حدثنا أبو بشر عبد الملك ~~بن مروان الرقي قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال ثنا سفيان بن سعيد ~~الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم ~~إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم أدعهم ~~إلى الاسلام فإن أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم ~~إلى دار المسلمين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أن عليهم ما على المهاجرين ~~ولهم ما لهم فإن هم أبوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ~~الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفئ والغنيمة PageV03P206 # شئ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا أن يدخلوا في الاسلام فسلهم ~~إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل ms1362 منهم وكف عنهم فإن أبوا فاستعن بالله ~~وقاتلهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن ~~النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو حذيفة قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر حديث علقمة عن ~~مقاتل عن مسلم بن هيصم حدثنا فهد أبو صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~يحيى بن عبد الله بن بكير قال كل واحد منهما حدثني الليث بن سعد قال حدثني ~~جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد الحضرمي فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم ~~عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه علي بن أبي ~~طالب إلى خيبر وأعطاه الراية فقال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى ~~الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز وجل فوالله لان يهدي الله بك ~~رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم حدثنا محمد بن النعمان السفطي ~~قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن عمرو بن ذر عن ابن أخي أنس بن مالك عن ~~عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ث علي بن أبي طالب إلى قومهم ~~يقاتلهم ثم بعث في أثره يدعوه وقال له لا تأته من خلفه وائته من بين يديه ~~قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يقاتلهم حتى يدعوهم ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح ~~عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قوما حتى يدعوهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا ~~عبد الواحد بن زياد ms1363 قال ثنا الحجاج قال ثنا عبد الله بن أبي نجيح فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا حجاج عن ابن أبي نجيح فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن حجاج ~~فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام وأهل السرايا إذا ~~أرادوا قتال العدو دعوهم قبل ذلك إلى مثل ما روينا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حديث بريدة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا إ قاتلهم ~~الامام أو أحد من أهل سراياه من غير هذا الدعاء فقد أساءوا في ذلك ~~PageV03P207 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بقتالهم والغارة عليهم وإن لم يدعوا ~~قبل ذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ~~أخبرنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ~~أسامة بن زيد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أغر على ابني صباحا ~~ثم حرق حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج وعبيد الله بن محمد التيمي ح وحدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا أبو الوليد ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قالوا حدثنا حماد بن ~~سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يغير على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عمرو بن ~~مرة عن زاذان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق قال ms1364 ~~حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار ~~فنزلنا خيبر فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبنا معه فركبت خلف أبي طلحة ~~وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبلنا عمال خيبر قد ~~أخرجوا مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا ~~محمد والخميس فأدبروا هرابا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت ~~خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حدثنا فهد قال ثنا يوسف ~~بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن ~~عتبة عن مسلم بن عبد الله بن حبيب الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي في سرية كنت فيهم ~~وأمره أن يشن الغارة علي بن الملوح بالكديد قال فراحت ت الماشية من إبلهم ~~وغنمهم فلما احتلبوا وعطنوا واطمأنوا نياما شننا عليهم الغارة فقتلنا ~~واستقنا النعم PageV03P208 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن ~~هلال قال جاء أبو العالية إلي وإلى صاحب لي فانطلقنا معه حتى أتينا نصر بن ~~عاصم الليثي فقال أبو العالية حدث هذين حديثك قال ثنا عقبة بن مالك الليثي ~~قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على القوم فشد رجل ~~وأتبعه رجل من السرية ثم ذكر حديثا طويلا أردنا منه ما فيه من ذكر الغارة ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة ~~الأكوع عن أبيه قال لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر الصديق فشننا ~~عليهم الغارة ففي هذه الآثار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة ~~والغارة لا تكون وقد تقدمها الدعاء والانذار فيحتمل أن يكون أحد الامرين ~~مما ms1365 روينا ناسخا للآخر فنظرنا في ذلك فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا ~~سعيد بن سفيان الجحدري ح وحدثنا أبو بكرة قال ثنا بكر بن بكار ح وحدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قالوا أخبرنا عبد الله بن عون قال كتبت إلى ~~نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال إنما كان ذلك في أول الاسلام أغار ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم على ~~الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث وحدثني بهذا ~~الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا ~~بشر بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن ابن عون مثله * وإذا روح بن الفرج قد ~~حدثنا قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي ~~عثمان النهدي قال كل ذلك قد كان قد كنا نغزو فندعو ولا ندعو وإذا محمد بن ~~خزيمة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن سليمان ~~التيمي أخبرهم عن أبي عثمان النهدي قال كنا نغزو فندعو ولا ندعو وإذا بن ~~مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مبار ك قال كان الحسن يقول ليس ~~على الروم دعوة لأنهم قد دعوا وإذا بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا بشر بن عمر ~~قال ثنا محمد بن طلحة عن أبي حمزة قال قلت لإبراهيم إن ناسا يقولون إن ~~المشركين ينبغي أن يدعوا فقال قد علمت الروم على ما يقاتلون وقد علمت ~~الديلم على ما يقاتلون وإذا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن منصور قال سألت إبراهيم عن ~~دعاء الديلم فقال قد علموا ما الدعاء PageV03P209 # قال أبو جعفر فبين ما روينا من هذا أن الدعاء إنما كان في أول الاسلام ~~لان الناس حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم ولم يكونوا يعلمون ms1366 على ما يقاتلون ~~عليه فأمر بالدعاء ليكون ذلك تبليغا لهم وإعلاما لهم ما يقاتلون عليه ثم ~~أمر بالغارة على آخرين فلم يكن ذلك إلا لمعنى لم يحتاجوا معه إلى الدعاء ~~لأنهم قد علموا ما يدعون إليه لو دعوا وما لو أجابوا إليه لم يقاتلوا فلا ~~معنى للدعاء وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~يقولون كل قوم قد بلغتهم الدعوة فأراد الامام قتالهم فله أن يغير عليهم ~~وليس عليه أن يدعوهم وكل قوم لم تبلغهم الدعوة فلا ينبغي قتالهم حتى يتبين ~~لهم المعنى الذي عليه يقاتلون والمعنى الذي إليه يدعون وقد تكلم الناس في ~~المرتد عن الاسلام أيستتاب أم لا فقال قوم إن استتاب الامام المرتد فهو ~~أحسن فإن تاب وإلا قتل وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم وقال الآخرون لا يستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ما ذكرنا من ~~بلوغ الدعوة إياهم ومن تقصيرها عنهم وقالوا إنما تجب الاستتابة لمن خرج عن ~~الاسلام لا عن بصيرة منه به فأما من خرج منه إلى غيره على بصيرة فإنه يقتل ~~ولا يستتاب وهذا قول قال به أبو يوسف في كتاب الاملاء قال أقتله ولا ~~أستتيبه إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله ووكلت أمره إلى الله وقد ~~حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف بذلك أيضا وقد روي في استتابة ~~المرتد وفي تركها اختلاف عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فمن ذلك ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن ~~داود بن أبي هند عن الشعبي قال حدثني أنس بن مالك قال لما فتحنا تستر بعثني ~~أبو موسى إلى عمر فلما قدمت عليه قال ما فعل حجيبة وأصحابه وكانوا ارتدوا ~~عن الاسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون فأخذت به في حديث آخر فقال ما ~~فعل النفر البكريون قلت يا أمير المؤمنين إنهم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا ~~معهم بالمشركين فقتلوا فقال ms1367 عمر لان يكون أخذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذا ~~قلت يا أمير المؤمنين ما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما إلا القتل قوم ارتدوا ~~عن الاسلام ولحقوا بالمشركين فقال لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي ~~خرجوا منه فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن PageV03P210 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ~~بن عبد الله بن عتبة قال اخذ بالكوفة رجال يفشون حديث مسيلمة الكذاب فكتب ~~فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق شهادة أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها وتبرأ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم ~~دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه ~~عن جده قال لما افتتح سعد وأبو موسى تستر أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر فذكر ~~حديثا طويلا قال ثم أقبل عمر على الرسول فقال هل كانت عندكم معربة خبر قال ~~نعم يا أمير المؤمنين أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامه فقال عمر فما ~~صنعتم به قال قدمناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا أدخلتموه بيتا ثم طينتم ~~عليه ثم رميتم إليه برغيف ثلاثة أيام لعله أن يتوب أو يراجع أمر الله اللهم ~~إني لم آمر ولم أشهد ولم أرض إذ بلغني حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه عن ~~جده أنه قال قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى ثم ذكر نحوه فهذا سعد وأبو ~~موسى رضي الله عنهما لم يستتيباه وأحب عمر أن يستتاب فقد يحتمل أن يكون ذلك ~~لأنه كان يرجو له التوبة ولم يوجب عليهم بقتلهم شيئا لأنهم فعلوا ما لهم أن ~~يروه فيفعلوه وإن خالف رأي إمامهم حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان ح وحدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ms1368 حدثني علي بن معبد قالا ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا ~~عاصم بن بهدلة قال حدثني أبو وائل قال حدثني بن مغير السعدي قال خرجت أطلب ~~فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن ~~مسيلمة رسول الله قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فذكرت له أمرهم فبعث ~~الشرط فأخذوهم فجئ بهم إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي ~~سبيلهم وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس ~~أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء بن النواحة ورجل معه يقال له حجر بن ~~وثال وافدين من عند مسيلمة PageV03P211 # فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله فقالا ~~أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله فقال لهما آمنت بالله وبرسوله لو كنت قاتلا ~~وفدا لقتلتكما فلذلك قتلت هذا فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد قتل ~~بن النواحة ولم يقبل توبته إذ علم أن هكذا خلقه يظهر التوبة إذا ظفر به ثم ~~يعود إلى ما كان عليه إذا خلى حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان ~~الواسطي قال ثنا صالح بن عمر قال أخبرنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء أن ~~عليا بعثه إلى أهل النهروان فدعاهم ثلاثا حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن عبد ~~الله بن يونس قال ثنا زائدة بن قدامة عن عمر بن قيس الماضري عن زيد بن وهب ~~قال اقبل علي حتى نزل بذي قار فأرسل عبد الله بن عباس إلى أهل الكوفة ~~فأبطأوا عليه ثم دعاهم عمار فخرجوا قال زيد فكنت فيمن خرج معه قال فكف عن ~~طلحة والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدءوا فقاتلهم حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن جابر عن الشعبي أن رجلا كان ~~نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأتي به ms1369 علي رضي الله عنه فقال ما حملك على ما صنعت ~~قال وجدت دينهم خيرا من دينكم فقال له ما تقول في عيسى قال هو ربي أو هو رب ~~علي فقال اقتلوه فقتله الناس فقال علي بعد ذلك إن كنت لمستتيبه ثلاثا ثم ~~قرأ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا سليمان بن معاذ الضبي عن عمار بن ~~أبي معاوية الدهني عن أبي الطفيل أن قوما ارتدوا وكانوا نصارى فبعث إليهم ~~علي بن أبي طالب معقل بن قيس التيمي فقال لهم إذا حككت رأسي فاقتلوا ~~المقاتلة واسبوا الذرية فأتى على طائفة منهم فقال ما أنتم فقالوا كنا قوما ~~نصارى فخيرنا بين الاسلام وبين ديننا فاخترنا الاسلام ثم رأينا أن لا دين ~~أفضل من ديننا الذي كنا عليه فنحن نصارى فحك رأسه فقتلت المقاتلة وسبيت ~~الذرية قال عمار فأخبرني أبو شعبة أن عليا أتى بذراريهم فقال من يشتريهم ~~مني فقام مستقلة بن هبيرة الشيباني فاشتراهم من علي بمائة ألف فأتاه بخمسين ~~ألفا فقال علي إني لا أقبل المال إلا كاملا فدفن المال فداره وأعتقهم ولحق ~~بمعاوية فنفذ علي عتقهم PageV03P212 # باب ما يكون الرجل به مسلما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه ~~قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو قال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت ~~أنا ورجل من المشركين ضربتين فضربني فأبان يدي ثم قال لا إله إلا الله ~~أقتله أم أتركه قال بل أتركه قلت وقد أبان يدي قال نعم فإن قتلته فأنت مثله ~~قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تقتله حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله ~~بن بكر قال ثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن عمرو بن أوس أخبره أن أباه ~~أوسا قال انا لقعود عند رسول الله صلى الله عليه ms1370 وسلم في الصفة وهو يقص ~~علينا ويذكرنا إذ أتاه رجل فساره فقال إذهبوا فاقتلوه فلما ولى الرجل دعاه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما تشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل ~~نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهبوا فخلوا سبيله فإني أمرت أن ~~أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم يحرم دماؤهم وأموالهم إلا ~~بحقها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثنا ~~سعيد المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت ~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم ~~مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن ~~مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله (0 ) حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد ~~بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن ~~جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد قال ثنا ابن عجلان قال سمعت أبي ~~يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فقد ذهب قوم إلى أن من قال لا إله إلا الله ~~فقد صار بها مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار PageV03P213 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لهم لا حجة لكم في هذا الحديث لان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ms1371 إنما كان يقاتل قوما لا يوحدون الله تعالى فكان أحدهم ~~إذا وحد الله علم بذلك تركه لما قوتل عليه وخروجه منه ولم يعلم بذلك دخوله ~~في الاسلام أو في بعض الملل التي توحد الله تعالى ويكفر بجحدها وغير ذلك من ~~الوجوه التي يكفر بها أهلها مع توحيدهم لله فكان حكم هؤلاء أن لا يقاتلوا ~~إذا وقعت هذا الشبهة حتى تقوم الحجة على من يقاتلهم وجوب قتالهم فلهذا كف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال من كان يقاتل بقولهم لا إله إلا الله ~~فأما من سواهم من اليهود فإنا قد رأيناهم يشهد وأن لا إله إلا الله ويجحدون ~~بالنبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بإقرارهم بتوحيد الله مسلمين إن كانوا ~~جاحدين برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقروا برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم علم بذلك خروجهم من اليهودية ولم يعلم به دخولهم في الاسلام لأنه قد ~~يجوز أن يكونوا انتحلوا قول من يقول إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى العرب خاصة وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب حين ~~بعثه إلى خيبر وأهلها يهود بما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر قال أمض ~~ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول ~~الله على ماذا أقاتل قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم ~~على الله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~كان أباح له قتالهم وإن شهدوا أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك أن ~~محمدا رسول الله لأنهم قوم كانوا يوحدون الله ms1372 ولا يقرون برسول الله فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر ~~بقتالهم عليه من اليهودية كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما ~~قوتلوا عليه وليس في إقرار اليهود أيضا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله ما يجب أن يكونوا مسلمين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك ~~قتالهم إذا قالوا ذلك لأنه قد يجوز أن يكونوا أرادوا به الاسلام أو غير ~~الاسلام فأمر بالكف عن قتالهم حتى يعلم ما أرادوا بذلك كما ذكرنا فيما قد ~~تقدم من حكم مشركي العرب وقد أتى اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الاسلام فلم يقاتلهم على إبائهم الدخول في ~~الاسلام إذ لم يكونوا عنده بذلك الاقرار مسلمين PageV03P214 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود وأبو أمية وأحمد بن داود ~~وعبد العزيز بن معاوية قالوا حدثنا أبو الوليد وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو ~~داود ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد ح وحدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن ~~صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه تعال نسأل هذا النبي فقال له الآخر لا ~~تقل له نبي فإنه إن سمعها صارت له أربعة أعين فأتاه فسأله عن هذه الآية ~~ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا ~~النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تأكلوا ~~الربا ولا تمشوا ببرئ إلى سلطان ليقتله ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من ~~الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت قال فقبلوا يده وقالوا نشهد ~~أنك نبي قال فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا أن لا يزال في ذريته ~~نبي وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ~~اليهود ms1373 قد كانوا أقروا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيدهم لله ~~فلم يقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقروا بجميع ما يقر به ~~المسلمون فدل ذلك أنهم لم يكونوا بذلك القول مسلمين وثبت أن الاسلام لا ~~يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في الاسلام وترك سائر الملل وقد روى ~~عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ~~أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ~~يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا ~~حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم قال ~~أبو جعفر فدل ما ذكر في هذا الحديث على المعنى الذي يحرم به دماء الكفار ~~ويصيرون به مسلمين لان ذلك هو ترك ملل الكفر كلها وجحدها والمعنى الأول من ~~توحيد الله خاصة هو المعنى الذي نكف به عن القتال حتى نعلم ما أراد به ~~قائله الاسلام أو غيره حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد فلا يكون الكافر مسلما ~~محكوما له وعليه بحكم الاسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله ويجحد كل دين سوى الاسلام ويتخلى منه كما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم PageV03P215 # بن حماد قال ثنا مروان بن معاوية قال ثنا أبو مالك سعد بن طارق بن أشيم ~~عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس ~~حتى يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا ما يعبدون من دون الله فإذا فعلوا ذلك ~~حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا ms1374 عبد الله بن بكر قال ثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت ~~يا رسول الله ما آية الاسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم ~~الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين فلما كان جواب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة لما سئل عن آية الاسلام أن تقول أسلمت ~~وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفارق المشركين إلى المسلمين ~~وكان التخلي هو ترك كل الأديان إلى الله ثبت بذلك أن كل من لم يتخل مما سوى ~~الاسلام لم يعلم بذلك دخوله في الاسلام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام فيكون به في معنى ~~البالغين في سهمان الرجال وفي حل قتله في دار الحرب إن كان حربيا حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا محمد بن صالح التمار عن ~~سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن سعد بن معاذ حكم على بني قريظة ~~أن يقتل منهم من جرت عليه الموسى وأن يقسم أموالهم وذراريهم فذكر ذلك النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع ~~سماوات حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل ~~من بني قريظة أخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جردوه يوم قريظة ~~فلم يروا الموسى جرت على شعره يريد عانته فتركوه من القتل حدثنا يونس قال ~~أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال كنت غلاما يوم حكم ~~سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم فشكوا في فلم ~~يجدوني نابت الشعر فها أنا بين أظهركم حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عطية مثله حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ms1375 عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية ~~القرظي فذكره مثله * PageV03P216 # (حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن عطية نحوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ~~أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية فذكر مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا سليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة ~~بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن ~~لم يكن احتلم أو لم تنبت عانته ترك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار ~~فقالوا لا يحكم لأحد بالبلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات عانته ذكروا في ذلك ~~أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن أسلم مولى عمر قال كتب عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا من جرت ~~عليه الموسى حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد قال أخبرنا ~~أيوب وعبيد الله عن نافع عن أسلم عن عمر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ~~قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أحسبه قال ~~إن عثمان أتي بغلام قد سرق فقال أنظروا أخضر ميزره فإن كان قد أخضر فاقطعوه ~~وإن لم يكن أخضر فتقطعوه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني حرملة بن ~~عمران التجيبي أن تميم بن فرع الفهري حدثه أنه كان في الجيش التي فتحوا ~~الإسكندرية في المرة الأخيرة فلم يقسم لي عمرو بن العاص من الفئ شيئا وقال ~~غلام لم يحتلم حتى كاد ms1376 يكون بين قومي وبين ناس من قريش في ذلك ثائرة فقال ~~القوم فيكم ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلوهم فسألوا أبو ~~نضرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم فقالا ~~أنظروا فإن كان قد أنبت الشعر فأقسموا له قال فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا ~~قد أنبت فقسم لي قال أبو جعفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد يكون البلوغ ~~بهذين المعنيين وبمعنى ثالث وهو أن يمر على الصبي خمس عشرة سنة فلا يحتلم ~~ولا ينبت فهو أيضا بذلك في حكم البالغين واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر ~~الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير عن عبيد الله بن عمرو عن نافع PageV03P217 # عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا بن أربع ~~عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا بن خمس عشرة ~~سنة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث ~~فقال هذا أشبه للحد بين الذراري والمقاتلة فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن ~~كان في أقل من خمس عشرة سنة في الذرية ومن كان في خمس عشرة سنة في المقاتلة ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف عن عبيد ~~الله فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~ابن المبارك عن عبيد الله فذكر بإسناده مثله ولم يذكر ما فيه من قول نافع ~~فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز إلى آخر الحديث قالوا فلما أجاز رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بن عمر لخمس عشرة سنة ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم ~~بن خمس عشرة سنة حكم البالغين في أحكامه كلها وأن حكم من كان سنه دونها حكم ~~غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى من المعنيين ~~الأولين قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به ms1377 وتأويله ذلك ~~الحديث عليه وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا غير أن محمد بن الحسن كان ~~لا يرى الانبات دليلا على البلوغ وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يرى من مرت ~~عليه خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه تسع ~~عشرة سنة فيما حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن وقد روي عنه ~~أيضا خلاف ذلك حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ثنا محمد بن سماعه قال سمعت أبي ~~يوسف يقول قال أبو حنيفة إذا أتت عليه ثماني عشرة سنة فقد صار بذلك في ~~أحكام الرجال ولم يختلفوا عنه جميعا في هاتين الروايتين في الجارية أنها ~~إذا مر ت عليها سبع عشرة سنة أنها تكون بذلك كالتي حاضت وكان أبو يوسف رحمة ~~الله عليه يجعل الغلام والجارية سواء في مرور الخمس عشرة سنة عليهما ~~ويجعلهما بذلك في حكم البالغين وكان محمد بن الحسن رحمة الله عليه يذهب في ~~الغلام إلى قول أبي يوسف ف رحمه الله وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمة ~~الله عليه وكان من الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في ~~حديث بن عمر أنه قد يجوز PageV03P218 # أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رده وهو بن أربع عشرة سنة ليس لأنه غير ~~بالغ ولكن لما رأى من ضعفه وأجازه وهو بن خمس عشرة سنة ليس لأنه بالغ لكن ~~لما رأى من جلده وقوته وقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~علم كم سنه في الحالين جميعا وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمرة ~~بن جندب ما يدل على هذا أيضا حدثنا أحمد بن مسعود الخياط قال ثنا محمد بن ~~عيسى الطباع قال ثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن سمرة بن جند ~~بأن أمه كانت امرأة جميلة من بني فزارة فذهبت به إلى المدينة وهو صبي وكثر ~~خطابها فجعلت تقول لا أتزوج ms1378 إلا من يكفل لي بابني هذا فتزوجها رجل على ذلك ~~فلما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه ~~استضعفه فقال يا رسول الله قد فرضت لصبي ولم تفرض لي أنا أصرعه قال صارعه ~~فصرعته ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم فلما أجاز رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سمرة بن جندب لما صارع الأنصاري فصرعه لا لأنه قد بلغ احتمل أن ~~يكون كذلك أيضا ما فعل في بن عمر رضي الله عنهما أجازه حين أجازه لقوته لا ~~لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك ~~الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لان ~~أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون ~~القتال ويحضرون الحرب وإن كانوا غير بالغين وقد روي عن البراء بن عازب رضي ~~الله عنه فيما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بن عمر خلاف ما ~~روى عن ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي ~~قال ثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ~~عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم أجازنا يوم أحد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز بن عمر يوم أحد وهو يومئذ بن أربع عشرة ~~سنة فخالف ذلك ما روينا في حديث بن عمر رضي الله عنهما فلما انتفى أن يكون ~~في ذلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر التمسنا حكم ذلك من طريق ~~النظر لنستخرج من القولين الذين ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما وأبو يوسف إلى ~~الآخر منهما قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فرأينا الله قد جعل عدة المرأة إذا ~~كانت ممن تحيض ثلاثة قروء وجعل عدتها إذا كانت ممن ms1379 لا تحيض من صغر أو كبر ~~ثلاثة أشهر فجعل بدلا من حيضة شهرا وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر وفي ~~آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان وقد يكون بين حيضتيها شهران والأكثر ~~فجعل الخلف في الحيضة على أغلب أمور النساء لان أكثرهن تحيض في كل شهر حيضة ~~واحدة PageV03P219 # فلما كان ذلك كذلك ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين فإذا عدم ~~الاحتلام وأجمع أن هناك خلفا منه فقال قوم هو بلوغ خمس عشرة سنة وقال آخرون ~~بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أغلب ما يكون فيه الاحتلام ~~فهو خمس عشرة سنة لان أكثر الاحتلام احتلام الصبيان وحيض النساء في هذا ~~المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر لان ذلك إنما يكون في ~~الخاص ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر ~~الخاص فيما جعل خلفا في الحيض وأعتبر أمر العام فثبت بالنظر الصحيح في هذا ~~الباب كله ما ذهب إليه أبو يوسف رحمة الله عليه بالنظر لا بالأثر وانتفى ما ~~ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما وقد روي عن سعيد بن جبير رحمة ~~الله عليه في هذا نحو من قول أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي رواه أبو يوسف ~~عنه حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا عبد الله ~~بن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا ~~بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده أي ثماني عشرة سنة ومثلها في سورة بني إسرائيل ~~با ب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان في دار الحرب حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو داود قال ثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال كتب نجدة إلى بن عباس ~~يسأله عن قتل الولدان فكتب إليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ~~يقتلهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ms1380 قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن ~~يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله هل كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا فكتب إليه بن عباس وأنا حاضر إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~بشر بن عمر الزهراني قال ثنا إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن حصين عن عكرمة ~~عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال لا ~~تقتلوا الولدان حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر ~~العبدي قال ثنا عبيد الله قال ثنا نافع عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة ~~في بعض المغازي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ~~والصبيان حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن نافع عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عمر PageV03P220 # حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد ~~بن مسلم قال ثنا مالك بن أنس وغيره عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان حدثنا يونس قال ثنا سفيان ~~بن عيينة عن الزهري قال أخبرني بن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولدان حين بعث إلى بن أبي الحقيق ~~حدثنا محمد بن عبد الله قال ثنا الوليد قال ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد ~~الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~الذين قتلوا بن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان والنسوان حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ms1381 ثنا علي بن عابس عن أبان بن ثعلب ~~عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا بعث سرية قال لهم لا تقتلوا وليدا ولا امرأة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو حذيفة ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن ~~علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان إذا بعث جيشا كان مما يوصيهم به أن لا تقتلوا وليدا قال أبو بشر الرقي ~~حديثه قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هشيم عن ~~النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد ~~الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قالا ~~ثنا الليث قال ثنا جرير بن حازم عن شعبة بن الحجاج عن علقمة بن مرثد ~~الحضرمي عن سليمان بن بريدة الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية كان مما يوصيه به أن لا تقتلوا ~~وليدا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع قال ~~حدثني عمير بن عبد الله عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان قال هما لمن ~~غلب حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ~~المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد قال حدثني المرقع بن صيفي عن ~~جده رباح بن حنظلة الكاتب أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ~~غزاها وخالد بن الوليد على مقدمته حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على ناقته فأفرجوا عن امرأة ينظرون إليها مقتولة فبعث إلى خالد بن الوليد ~~ينهاه عن قتل النساء والولدان PageV03P221 # حدثنا ms1382 ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا المغيرة عن أبي الزناد ~~قال أخبرني المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أنه خرج مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكر مثله غير أنه قال لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا * (حدثنا ~~ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا المغيرة فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن سفيان عن ~~عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال كنت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء أفرجوا ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا تقتل امرأة ولا عسيفا حدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في دار الحرب على حال وأنه لا يحل أن ~~يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذلك تلفهم من ذلك أن أهل الحرب إذا ~~تترسوا بصبيانهم فكان المسلمون لا يستطيعون رميهم إلا بإصابة صبيانهم فحرام ~~عليهم رميهم في قول هؤلاء وكذلك إن تحصنوا بحصن وجعلوا فيه الولدان فحرام ~~علينا رمي ذلك الحصن عليهم إذا كنا نخاف من ذلك إصابة صبيانهم ونسائهم ~~واحتجوا بالآثار التي رويناها في صدر هذا الباب ووافقهم آخرون على صحة هذه ~~الآثار وعلى تواترها وقالوا وقع النهي في ذلك إلى القصد إلى قتل النساء ~~والولدان فأما على طلب قتل غيرهم ممن لا يوصل إلى ذلك منه إلا بتلف صبيانهم ~~ونسائهم فلا بأس بذلك واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ~~قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين ms1383 يبيتون ~~ليلا فيصاب من نسائهم وصبيانهم فقال هم منهم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر ~~بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~عن الصعب بن جثامة قال قيل يا رسول الله أوطأت خيلنا أولادا من المشركين ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من آبائهم حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~شريح بن النعمان قال ثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد ~~الله بن عياش بن أبي ربيعة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ~~عن الصعب بن جثامة قال قلنا يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها في ~~الغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر فقال إنهم منهم PageV03P222 # قال أبو جعفر فلما لما ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغارة وقد ~~كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم دل ذلك أن ~~ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار ~~الأول وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان والذي ~~أباح هو القصد إلى المشركين وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى ~~تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~تتضاد وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغارة على العدو وأغار على ~~الآخرين في آثار عدد قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال ولم يمنعه من ذلك ~~ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ~~ذلك ولكنه أباح ذلك لهم لان قصدهم كان إلى غير تلفهم فهذا يوافق المعنى ~~الذي ذكر ت مما في حديث الصعب والنظر يدل على ذلك أيضا وقد روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في الذي عض ذراعه رجل فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا ~~العاض أنه أبطل ذلك ms1384 وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد ~~الله بن صفوان عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية قال أخرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من المسلمين ~~فعض الرجل ذراعه فجبذها من فيه فنزع ثنيته فأتى الرجل النبي صلى الله عليه ~~وسلم يلتمس العقل فقال ينطلق أحدكم إلى أخيه فيضعه عضيض الفحل ثم يأتي يطلب ~~العقل لا عقل لهما فأبطلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى بن ~~أمية حدثه عن يعلى بن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه ~~فانتزع إصبعه فسقطت ثنيتاه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدر ~~ثنيته قال عطاء حسبت أن صفوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدع ~~يده في فيك فتقضمها كقضم الجمل حدثنا ابن مرزوق قال حدثني أبو عامر العقدي ~~قال ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن أمي فذكر نحوه إلا أنه قال كقضم ~~البكر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان بن يزيد قال ثنا قتادة عن ~~زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن رجلا عض ذراع رجل فانتزع ذراعه فسقطت ~~ثنيتا الذي عضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن تقضم يد أخيك ~~كما يقضم الفحل فأبطلها حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال ~~أخبرنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده مثله PageV03P223 # قال أبو جعفر فلما كان المعضوض نزع يده وإن كان في ذلك تلف ثنايا غيره ~~وكان حراما عليه القصد إلى نزع ثنايا غيره بغير إخراج يده من فيه ولم يكن ~~القصد في ذلك إلى غير التلف كالقصد إلى التلف في الاثم ms1385 ولا في وجوب العقل ~~كان كذلك كل من له أخذ شئ وفي أخذه إياه تلف غيره مما يحرم عليه القصد إلى ~~تلفه كان له القصد إلى أخذ ماله أخذه من ذلك وإن كان فيه تلف ما يحرم عليه ~~القصد إلى تلفه فكذلك العدو قد جعل لنا قتالهم وحرم علينا قتل نسائهم ~~وولدانهم فحرام علينا القصد إلى ما نهينا عن من ذلك وحلال لنا القصد إلى ما ~~أبيح لنا وإن كان فيه تلف ما قد حرم علينا من غيرهم ولا ضمان علينا في ذلك ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب الشيخ ~~الكبير هل يقتل في دار الحرب أم لا حدثنا فهد قال ثنا أبو كريب قال ثنا أبو ~~أسامة عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال لما ~~فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ~~فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~هذا فقالوا لا بأس بقتل الشيخ الكبير في الحرب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وبان دريدا قد كان حينئذ في حال من لا يقاتل ورووا في ذلك ما حدثنا فهد قال ~~ثنا يوسف بن بهلول قال عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق قال وجه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أوطاس فأدرك دريد بن الصمة ربيع بن رفيع ~~فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا هو شيخ كبير قال ماذا تريد مني قال ~~أقتلك ثم ضربه بسيفه قال فلم يغن شيئا قال بئسما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من ~~مؤخر رحلي ثم أضرب وارفع عن العظام وارفع عن الدماغ فإني كذلك كنت أقتل ~~الرجال قالوا فلما قتل دريد وهو شيخ كبير فان لا يدفع عن نفسه فلم يعب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عليهم دل ذلك أن الشيخ الفاني يقتل في دار الحرب ms1386 ~~وأن حكمه في ذلك حكم الشبان لا حكم النسوان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا ~~ينبغي قتل الشيوخ في دار الحرب وهم في ذلك كالنساء والذرية واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا اصبغ بن الفرج قال ثنا علي بن عابس عن أبان ~~بن ثعلب ب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لا تقتلوا شيخا كبيرا PageV03P224 # ففي هذا الحديث المنع من قتل الشيوخ وقد قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيضا في حديث مرقع بن صيفي في المرأة المقتولة ما كانت هذه تقاتل فدل ~~ذلك أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل ولكن لما روى حديث دريد هذا وهذه ~~الأحاديث الاخر وجب أن تصحح ولا يدفع بعضها ببعض فالنهي من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة ~~لهم على شئ من أمر الحرب من قتال ولا رأي وحديث دريد على الشيوخ الذين لهم ~~معونة في الحرب كما كان لدريد فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون لان ~~تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال ولعل القتال لا يلتئم ~~لمن يقاتل إلا بها فإذا كان ذلك كذلك قتلوا والدليل على ذلك قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حديث رباح أخي حنظلة في المرأة المقتولة ما كانت هذه ~~تقاتل أي فلا تقتل فإنها لا تقاتل فإذا قاتلت قتلت وارتفعت العلة التي لها ~~منع من قتلها وفي قتلهم دريد بن الصمة للعلة التي ذكرنا دليل على أنه لا ~~بأس بقتل المرأة إذا كانت أيضا ذات تدبير في الحرب كالشيخ الكبير ذي الرأي ~~في أمور الحرب فهذا الذي ذكرنا هو الذي يوجبه تصحيح معاني هذه الآثار وقد ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أصحاب الصوامع حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر قال أخبرنا إبراهيم ms1387 بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن ~~داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا بعث جيوشه قال لا تقتلوا أصحاب الصوامع فلما جرت سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين حبسوا أنفسهم عن الناس ~~وانقطعوا عنهم وأمن المسلمون من ناحيتهم دل ذلك أيضا على أن كل من أمن ~~المسلمون من ناحيته من امرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضا لا يقتلون فهذا ~~وجه هذا الباب وهذا قول محمد بن الحسن وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~رحمة الله عليهم أجمعين باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه ~~أم لا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا يوسف بن ~~الماجشون قال ثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقاتل PageV03P225 # حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن عبد ~~الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتدب رجل من المشركين فأمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم الزبير فخرج إليه فقتله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم ~~سلبه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن ~~عمرو السكسكي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن خالد بن الوليد ~~وعوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل (0) حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان بن عمرو قال ~~حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قلت ~~لخالد بن الوليد يوم موته ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يخمس السلب قال بلى حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ms1388 عمرو بن ~~كثير بن أفلح عن أبي محمد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ~~أبا قتادة سلب قتيل قتله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى ~~بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة ~~بن ربعي أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما ~~التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من ~~المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته السيف على حبل عاتقه ضربة ~~حتى قطعت حبل الدرع فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت ثم أدركه ~~الموت فأرسلني فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال ~~أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك ~~الثانية ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول صلى الله عليه وسلم ما بالك يا ~~أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك ~~القتيل عندي فأرضه مني يا رسول الله فقال أبو بكر الصديق لا هاء الله إذا ~~لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فقال أبو قتادة فأعطانيه فبعث ~~الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الاسلام ~~PageV03P226 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة أنه قتل رجلا من المشركين فنفله ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه ودرعه فباعه بخمس أواق حدثنا أبو بكرة ~~وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن ms1389 أبي ~~طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين من قتل قتيلا ~~فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم حدثنا يزيد بن منان ~~قال ثنا عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال ~~حدثني سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن ~~فقتلت رجلا منهم ثم جئت بجمله أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال من قتل الرجل فقالوا بن الأكوع فقال له ~~سلبه أجمع حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا أبو عميس عن ابن الأكوع عن ~~أبيه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو فسفر فجلس ~~يتحدث عند أصحابه ثم أنسل فقال نبي الله اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه ~~فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن كل من قتل ~~قتيلا في دار الحرب فله سلبه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال من قتل قتيلا ~~فله سلبه فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى ~~تحريضهم على ذلك فهو كما قال وإن لم يقل من ذلك شيئا فمن قتل قتيلا فسلبه ~~غنيمة وحكمه حكم الغنائم وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة ~~الأولى من الآثار التي رويناها أ قول خالد بن الوليد وعوف بن مالك قضى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالسلب للقاتل فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان تقدم ~~منه قبل ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار ~~جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب للقاتل فقد يجوز أن يكون لهذا ~~المعنى أيضا ومما يدل على أن السلب لا يجب للقاتل ما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا إبراهيم بن ms1390 حمزة الزبيري قال ثنا يوسف بن ماجشون قال حدثني صالح بن ~~إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال إني لقائم يوم بدر بين غلامين ~~حديثة أسنانهما تمنيت لو أني بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم ~~أتعرف أبا جهل فقلت ما حاجتك إليه يا بن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى ~~يموت الأعجل منا فعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها PageV03P227 # فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يترجل في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم ~~الذي تسألان عنه فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم أتيا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال ~~أمسحتما سيفيكما قالا لا قال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه ~~لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن ~~عفراء أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهما في هذا الحديث ~~أنتما قتلتماه ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر ففي هذا دليل أن السلب لو ~~كان واجبا للقاتل بقتله إياه لكان قد وجب سلبه لهما ولم يكن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر ألا ترى أن الامام لو قال من ~~قتل قتيلا فله سلبه فقتل رجلان قتيلا أن سلبه لهما نصفين وأنه ليس للامام ~~أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر لان كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما ~~لصاحبه وهما أولى به من الامام فلما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في سلب ~~أبي جهل أن يجعله لأحد قاتليه دون الآخر دل ذلك أنه كان أولى به منهما لأنه ~~لم يكن قال يومئذ من قتل قتيلا فله سلبه وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~ابن أبي مريم قال أخبرني بن أبي الزناد قال ثنا عبد الرحمن بن الحارث عن ~~سليمان ms1391 بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن ~~الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فلقي ~~العدو فلما هزمهم الله تعالى أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت ~~طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب فلما ~~نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو وبنا ~~نفاهم الله وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أنتم بأحق منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال ~~منه العدو غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم بأحق به ~~منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله تبارك وتعالى * (يسألونك عن الأنفال ~~قل الأنفال لله والرسول إلى قوله إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهم عن فواق أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفضل ~~في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب ~~للقاتل بقتله صاحبه إلا بجعل الامام إياه له على ما فيه صلاح المسلمين من ~~التحريض على قتال عدوهم PageV03P228 # وقد حدثنا فهد قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ~~ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال اتيت النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله لمن المغنم قال لله سهم ~~ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت فهل أحد أحق بشئ من المغنم من أحد قال لا حتى ~~السهم يأخذه أحدكم من جنبه فليس هو بأحق به من أخيه حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد ~~الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1392 جعل الغنيمة خمسا منها ~~لله تعالى وأربعة أخماس لأصحابه وبين في ذلك فقال حتى لو أن أحدكم رمي بسهم ~~في جنبه فنزعه لم يكن أحق به من أخيه فدل ذلك أن كل ما تولاه الرجل في ~~القتال وكل ما تولى غيره ممن هو حاضر القتال أنهما فيه سواء فإن قال قائل ~~إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ومما ذكرتموه في حديث عبادة إنما كان ذلك ~~في يوم بدر قبل أن يجعل الأسلاب للقاتلين ثم جعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين الأسلاب للقاتلين فقال من قتل قتيلا فله سلبه فنسخ ذلك ما ~~تقدمه قيل له ما دل ما ذكرت على نسخ شئ مما تقدمه لان ذلك القول الذي كان ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد يجوز أن يكون أراد به من قتل ~~قتيلا في تلك الحرب لا غير ذلك كما قال يوم فتح مكة من ألقى سلاحه فهو آمن ~~فلم يكن ذلك على كل من ألقى سلاحه في غير تلك الحرب ولما ثبت أن حكم ما كان ~~قبل حنين أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ثم حدث في يوم حنين هذا القول من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاحتمل أن يكون ناسخا لما تقدم واحتمل أن لا يكون ~~ناسخا له لم نجعله ناسخا له حتى نعلم ذلك يقينا ومما قد دل أيضا على أن ذلك ~~القول ليس بناسخ لما كان قبله من الحكم أن يونس حدثنا قال ثنا سفيان عن ~~أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك بارز ~~مرزبان الضرارة فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت إليه فقتله فقوم سلبه ثلاثين ~~ألفا فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس ~~الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه فقومناه ثلاثين ~~ألفا فدفعنا إلى عمر رضي الله عنه ستة آلاف فهذا عمر رضي الله عنه يقول إنا ~~كنا ms1393 لا نخمس الأسلاب ثم خمس سلب البراء فدل ذلك أنهم كانوا لا يخمسون ولهم ~~أن يخمسوا وأن الأسلاب لا يجب للقاتلين دون أهل العسكر PageV03P229 # وقد حضر عمر رضي الله عنه ما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه فلم يكن ذلك عنده على كل من قتل قتيلا في ~~تلك الحرب خاصة وقد كان أبو طلحة حضر ذلك أيضا بحنين وقضى له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بأسلاب القتلى الذين قتلهم فلم يكن ذلك عنده موجبا بخلاف ما ~~أراد عمر رضي الله عنه في سلب المرزبان وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه ~~حاضرا ذلك أيضا من رسول الله بحنين ومن عمر في يوم البراء فكان ذلك عنده ~~على ما رأى عمر على خلاف ذلك فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ورضي الله عنهم لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل ~~قتيلا فله سلبه على النسخ للحكم المتقدم لذلك في يوم بدر وحدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عبد الرحمن ~~بن ثابت بن ثوبان أن أباه أخبره أنه سأل مكحولا أيخمس السلب فقال حدثني أنس ~~بن مالك أن البراء بن مالك بارز رجلا من عظماء فارس فقتله فأخذ البراء سلبه ~~فكتب فيه إلى عمر فكتب عمر إلى الأمير أن أقبض إليك خمسه وأدفع إليه ما بقي ~~فقبض الأمير خمسه فهذا مكحول قد ذهب أيضا في الأسلاب إلى ما ذكرنا وقد ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد ~~قال سمعت رجلا يسأل بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس الفرس من النفل ثم عاد ~~لمسألته فقال بن عبا س ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في ~~كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يحاله حتى كاد يخرجه حدثنا ابن مرزوق قال ms1394 ~~ثنا أبو عامر قال ثنا مالك عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل بن ~~عباس عن الأنفال فقال السلب والفرس من الأنفال حدثنا يونس وربيع المؤذن ~~قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن ~~محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل ~~العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل وفي النفل الخمس فهذا بن عباس ~~رضي الله عنهما قد جعل في السلب الخمس وجعله من الأنفال وقد كان علم من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى ~~الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ما تقدم مرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم بدر لم يكن عند بن عباس رضي الله عنهما منسوخا وأن ما قضى به ~~من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان يقول كان قد تقدم منه أو لمعنى ~~غير ذلك PageV03P230 # فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر في ذلك ~~فإنا قد رأينا الامام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر العسكر ~~عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر ~~أهل العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ولا تكون هذه السرية أولى بما ~~غنمت من سائر أهل العسكر وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان ~~الامام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها ~~إياه الامام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر فكانت السرية ~~المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الامام ~~دونهم فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ~~لا يستحق أحد منهم شيئا مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما ~~يستحق منه سائر أهل ms1395 العسكر إلا أن يكون الامام نفله من ذلك شيئا فيكون ذلك ~~له بتنفيل الامام لا بغير ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد حدثنا محمد بن عبد ~~الرحمن الهروي قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان عن عبد ~~الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف قال الوليد وحدثني ثور عن خالد بن معدان عن ~~جبير عن عوف وهو بن مالك أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة وأن روميا كان يشد ~~على المسلمين ويقري بهم فتلطف له ذلك المددي فقعد له تحت صخرة فلما مر به ~~عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه فعلاه بالسيف فقتله فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ~~ولجامه ومنطقته وسلاحه كل ذلك مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد فأخذ ~~منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نفل القاتل السلب كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت إني ~~والله لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عوف فلما قدمنا على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبره فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي ~~بقية سلبه فولى خالد ليدفع سلبه فقلت كيف رأيت يا خالد أو لم أف لك بما ~~وعدتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تعطه فأقبل علي ~~فقال هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد كان أمر خالدا بدفع بقية السلب إلى المددي فلما ~~تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا يدفعه ~~إليه PageV03P231 # فدل ذلك أن السلب لم يكن واجبا للمددي بقتله الذي كان ذلك السلب عليه ~~لأنه لو كان واجبا له بذلك إذا لما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بكلام كان من غيره ولكن رسول الله صلى الله عليه ms1396 وسلم أمر خالدا بدفعه إليه ~~وله دفعه إليه وأمره بعد ذلك بمنعه منه وله منعه منه كقول عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم ~~من هذا الباب إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ~~ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ~~ولهم أن يخمسوها وأن تركهم تخميسها إنما كان بتركهم ذلك لا لان الأسلاب قد ~~وجبت للقاتلين كما تجب لهم سهمانهم من الغنيمة فكذلك ما فعله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك من أمره خالدا بما أمره به ومن نهيه ~~إياه بعد ذلك عما نهاه عنه إنما أمره بما له أن يأمر به ونهاه عما له أن ~~ينهاه عنه وفيما ذكرنا دليل صحيح أن السلب لا يجب للقاتلين من هذه الجهة ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فله ~~كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة ~~جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت ~~الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال ~~فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ~~يقول أطيعوني في هذا الامر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون ~~فقسم بينهم بالسواء بما قسم ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الشبان ما كان جعله لهم ففي هذا الحديث دليل على أن الأسلاب لا تجب ~~للقاتلين ولولا ذلك لما منعهم منها ولا أعطاهم أسلاب من استأثروا بقتله دون ~~من سواهم ممن تخلف عنهم ms1397 فإن قال قائل فما وجه منعه صلى الله عليه وسلم ~~إياهم ما كان جعله لهم قيل له لان ما كان جعله لهم فإنما كان لان يفعلوا ما ~~هو صلاح لسائر المسلمين وليس من صلاح المسلمين تركهم الرايات والخروج عنها ~~وإضافة الحافظين لها فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذي به ~~يستحقون ما جعل لهم فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك والله تعالى ~~أعلم PageV03P232 # باب سهم ذوي القربى حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ~~ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي ~~طالب أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في ~~يدها وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما ~~فلم تلقه ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ~~أخبرته بذلك قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا ~~فذهبنا لنقوم فقال مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ~~ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثا ~~وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ~~أبيه عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة ورقيق فأتيه ~~فاطلبي منه خادما فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة ~~يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما ~~على خير مما سألتما علمنيه جبرائيل كبرا في دبر كل صلاة عشرا وسبحا عشرا ~~وأحمدا عشرا وإذا آويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما في حديث سليمان حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال ~~حدثني عياش بن عقبة قال حدثني ms1398 الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم أن أمه حدثته ~~أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلت على فاطمة فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألته أن يخدمهن فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى أهل بدر قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سهم لهم من الخمس معلوم ~~ولاحظ لهم منه خلاف حظ غيرهم قالوا وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك بقوله ~~واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل وبقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بحال فقرهم وحاجتهم فأدخلهم مع ~~الفقراء والمساكين فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك لخروجهم من ~~المعنى الذي به استحقوا ما استحقوا من ذلك فكذلك ذوو قرابة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم فإذا استغنوا ~~خرجوا من ذلك PageV03P233 # وقالوا لو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حظ لكانت ~~فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم إذ كانت أقربهم إليه نسبا ~~وأمسهم به رحما فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا ولم يخدمها منه خادما ~~ولكنه وكلها إلى ذكر الله عز وجل لان ما تأخذ من ذلك وإنما حكمها فيه حكم ~~المساكين فيما تأخذ من الصدقة فرأى أن تركها ذلك والاقبال على ذكر الله عز ~~وجل وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك وأفضل وقد قسم أبو بكر وعمر رضي الله ~~عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الخمس فلم يريا لقرابة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين فثبت بذلك ~~أن هذا هو الحكم عندهما وثبت إذ لم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهما فيه أن ms1399 ذلك كان رأيهم فيه أيضا وإذا ثبت ~~الاجماع في ذلك من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن جميع أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثبت القول به ووجب العمل به وترك خلافه ثم هذا علي رضي ~~الله عنه لما صار الامر إليه حمل الناس على ذلك أيضا وذكروا في ذلك ما قد ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن ~~محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر فقلت رأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق ~~وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل ~~أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال إنه ~~والله مكان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى ~~عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~قد أجراه على ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجرياه عليه لأنه رأى ذلك ~~عدلا ولو كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذا لرده إلى ما رأى ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~ابن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول ~~الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه قال أما قوله فأن لله ~~خمسه فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم ~~منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~للخليفة من بعده PageV03P234 # ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز ~~وجل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا أفلا ترى أذلك ~~مما قد أجمع ms1400 أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى الكراع ~~والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك ~~على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي ~~القربى وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن ~~أسماء قال ثنا عمي جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن يزيد بن ~~هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ~~فكتب إليه بن عباس إنه لنا وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه أيمنا ~~ويقضي عنه من غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ~~قال كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى ~~الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس رضي الله عنهما يخبر ~~أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه فدل ذلك أن ما ~~أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرنا من الفقر ~~والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس وأن ذلك لم ~~يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده وقد خالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ~~خمس الخمس وكان لرسول الله صلى الله عليه ms1401 وسلم أن يضعه فيمن شاء منهم ~~وذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن بحر بن مطر وعلي بن شيبة البغداديان قالا ~~ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ~~عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى ~~أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا وبني نوفل فأتيت أنا ~~وعثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ~~هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في ~~النسب شئ واحد PageV03P235 # فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الاسلام قالوا فلما ~~أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك السهم بعض القرابة وحرم من قرابته ~~منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد بما جعل لذوي القربى كل قرابة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد به خاصا منهم وجعل الرأي في ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه فيمن شاء منهم وإذا مات فانقطع رأيه ~~انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفى ~~من المغنم لنفسه سهم الصفي فكان ذلك ما كان حيا يختار لنفسه من المغنم ما ~~شاء فلما مات انقطع ذلك وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ذوو القربى الذين جعل الله ~~لهم من ذلك ما جعل هم بنو هاشم وبنو المطلب فأعطاهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما أعطاهم من ذلك بجعل الله عز وجل ذلك لهم ولم يكن له حينئذ أن ~~يعطى غيرهم من بني أمية وبني نوفل لأنهم لم يدخلوا في الآية وإنما دخل فيها ~~من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة فلما ~~اختلفوا في هذا هذا الاختلاف فذهب كل فريق إلى ما ذكرنا ms1402 واحتج لقوله بما ~~وصفنا وجب أن نكشف كل قول منها وما ذكرنا من حجة قائله لنستخرج من هذه ~~الأقاويل قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فابتدأنا بقول الذي نفى ان يكون لهم في ~~الآية شئ بحق القرابة وأنه إنما جعل لهم فيها ما جعل لحاجتهم وفقرهم كما ~~جعل للمسكين واليتيم فيها ما جعل لحاجتهما وفقرهما فإذا ارتفع الفقر عنهم ~~جميعا ارتفعت حقوقهم من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسم ~~سهم ذوي القربى حين قسمه فأعطى بني هاشم وبني المطلب وعمهم بذلك جميعا وقد ~~كان فيهم الغني والفقير فثبت بذلك أنه لو كان ما جعل لهم في ذلك هو لعلة ~~الفقر لعلة القرابة إذا لما دخل أغنياؤهم في فقرائهم فيما جعل لهم من ذلك ~~ولقصد إلى الفقراء منهم دون الأغنياء فأعطاهم كما فعل في اليتامى فلما أدخل ~~أغنياء هم في فقرائهم ثبت بذلك أنه قصد بذلك إلى أعيان القرابة لعلة ~~قرابتهم لا لعلة فقرهم وأما ما ذكروا من حديث فاطمة رضي الله عنها حيث سألت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدمها خادما من السبي الذي كان قدم عليه ~~فلم يفعل ووكلها إلى ذكر الله عز وجل والتسبيح فهذا ليس فيه عندنا دليل لهم ~~على ما ذكروا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لها حين سألته لا حق ~~لك فيه ولو كان ذلك كذلك لبين ذلك لها كما بينه للفضل بن العباس وربيعة بن ~~الحارث حسن سألا أن PageV03P236 # يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها فقال لهما إنما هي أوساخ الناس وأنها ~~لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهل بيته وقد يجوز أيضا أن يكون لم يعطها الخادم ~~حينئذ لأنه لم يكن قسم فلما قسم أعطاها حقها من ذلك وأعطى غيرها أيضا حقه ~~فيكون تركه إعطاءها إنما كان لأنه لم يقسم ودلها على تسبيح الله وتحميده ~~وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله تعالى والزلفى عنده وقد يجوز أن ~~يكون قد أخدمها من ذلك بعد ms1403 ما قسم ولا نعلم في الآثار ما يدفع شيئا من ذلك ~~وقد يجوز أن يكون منعها من ذلك إن كان منعها منه لأنها ليست قرابة ولكن ~~أقرب من القرابة لان الولد لا يقال هو من قرابة أبيه إنما يقال ذلك لمن ~~غيره أقرب إليه منه ألا ترى إلى قول الله عز وجل قل ما أنفقتم من خير ~~فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين لأنهم أقرب من الأقربين ~~فكما كان الوالد يخرج من قرابة ولده فكذلك الولد يخرج من قرابة والده وقد ~~قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه نحوا مما ذكرنا في رجل قال قد أوصيت بثلث ~~مالي لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة ~~وليسوا بقرابة واحتج في ذلك بهذه الآية التي ذكرناها فهذا وجه آخر فارتفع ~~بما ذكرنا أن يكون لهم أيضا بحديث فاطمة رضي الله عنها هذا حجة في نفي سهم ~~ذوي القربى وأما ما احتجوا به في حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ~~فعلهما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكروا ذلك عليهما فإن ~~هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي فرأياهما ذلك واجتهدا فكان ما أداهما إليه ~~اجتهادهما هو ما رأيا في ذلك فحكما به وهو الذي كان عليهما وهما في ذلك ~~مثابان مأجوران وأما قولهم ولم ينكر ذلك عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكيف يجوز أن ينكر ذلك عليهما أحد وهما إمامان عدلان رأيا ~~رأيا فحكما به ففعلا في ذلك الذي كلفا ولكن قد رأى في ذلك غيرهما من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رأيا فلم يعنفوهما فيما حكما به من ~~ذلك إذ كان الرأي في ذلك واسعا والاجتهاد للناس جميعا فأدى أبا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما رأيهما في ذلك إلى ما رأيا وحكما وأدى غيرهما ممن خالفهما ~~اجتهاده في ذلك إلى ما رآه وكل مأجور في اجتهاده في ذلك مثاب مؤد للفرض ~~الذي ms1404 عليه ولم ينكر بعضهم على بعض قوله لان ما خالف إليه هو رأي والذي قاله ~~مخالفه هو رأي أيضا ولا توقيف مع واحد منهما لقوله من كتاب ولا سنة ولا ~~إجماع PageV03P237 # والدليل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد كانا خولفا فيما رأيا من ~~ذلك قول بن عباس رضي الله عنهما قد كنا نرى أنا نحن هم قرابة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا فأخبر أنهم رأوا في ذلك رأيا أباه ~~عليهم قومهم وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم قال ~~فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول في ~~خلافة عمر بعد أبي بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما كانوا رأوا من ذلك لرأي ~~أبي بكر ولا رأي عمر رضي الله عنهما فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبي ~~بكر وعمر وعند سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحكم الأشياء التي ~~تختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي وأما قولهم ثم أفضى الامر إلى علي ~~رضي الله عنه فلم يغير شيئا من ذلك عما كان وضعه عليه أبو بكر وعمر رضي ~~الله عنهما قالوا فذلك دليل على أنه قد كان رأي في ذلك أيضا مثل الذي رأيا ~~فليس ذلك كما ذكروا لأنه لم يكن بقي في يد علي مما كان وقع في يد أبي بكر ~~وعمر من ذلك شئ لأنهما لما كان ذلك وقع في أيديهما أنفذاه في وجوهه التي ~~رأياها في ذلك الذي كان عليهما ثم أفضى الامر إلى علي رضي الله عنه فلم ~~يعلم أنه سبي أحدا ولا ظهر على أحد من العدو ولا غنم غنيمة يجب فيها خمس ~~لله لأنه إنما كان شغله في خلافته كلها بقتال من خالفه ممن لا يسبي ولا ~~يغنم وإنما يحتج بقول علي رضي الله عنه في ذلك لو سبي وغنم ففعل في ذلك مثل ~~ما كان أبو بكر وعمر ms1405 فعلا في الأخماس وأما إذا لم يكن سبي ولا غنم فلا حجة ~~لأحد في تغيير ما كان فعل قبله من ذلك ولو كان بقي في يده من ذلك شئ مما ~~كان غنمه من قبله فحرمه ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في ~~ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه في ذلك كيف كان لان ذلك إنما صار إليه بعد ما ~~نفذ فيه الحكم من الامام الذي كان قبله فلم يكن له إبطال ذلك الحكم وإن كان ~~هو يرى خلافه لان ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء ولو كان علي رضي الله ~~عنه رأى في ذلك ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأياه في قرابة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من قد خالفه لقول بن عباس رضي الله عنهما كنا نرى ~~أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا فهذه جوابات الحجج التي احتج بها الذين ~~نفوا سهم ذوي القربى أن يكون واجبا لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولا في حياته وأنهم كانوا في ذلك كسائر الفقراء فبطل هذا المذهب فثبت أحد ~~المذاهب الاخر فأردنا أن ننظر في قول من جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وجعل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة من ~~بعده هل لذلك وجه PageV03P238 # فرأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس ~~وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا ~~أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حكم رسول الله ~~في ذلك خلاف حكم الامام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف ~~حكم الامام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الامام من بعده ثبت ~~أن حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الامام من بعده قلب أحد القولين من ~~الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز ms1406 وجل قال وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن ~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته ~~وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد ~~وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع ~~عنهم بموته وكان الله عز وجل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل ~~وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت ~~أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في أي قرابته شاء فصار ~~بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير ~~واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده ~~وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب النفل بعد ~~الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الامام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه ~~إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للامام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من ~~الخمس فأما من غير الخمس فلا لان ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للامام ~~عليه ms1407 PageV03P239 # وقالوا قد يحتمل أن يكون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفله في ~~الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي نفله كان في البدأة فلا يخرج مما قلنا ~~فقال لهم الآخرون إن الحديث إنما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وكما كان الربع الذي كان ينفله في ~~البدأة هو الربع قبل الخمس فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا ~~قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى قيل لهم بل له معنى صحيح وذلك أن ~~المذكور من نفله في البدأة هو الربع مما يجوز له النفل منه فكذلك نفله في ~~الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس وقال أهل المقالة الأولى ~~فقد روى حديث حبيب هذا بلفظ يدل على ما قلنا فذكروا ما حدثنا أبو أمية قال ~~ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن زياد بن جارية ~~عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة ~~الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ~~سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن ~~قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث ~~عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس ~~قالوا فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينفل في الرجعة هو الثلث بعد الخمس قيل لهم قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا ~~واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ms1408 ~~أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول ~~عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا باديين الربع وينفلهم إذا قفلوا الثلث ~~قيل لهم وهذا الحديث أيضا قد يحتمل ما أحتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي ~~أرسله أكثر الناس عن مكحول أنه كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث ~~وقد يجوز أيضا أن يكون عبادة عني بقوله وينفلهم إذا قفلوا الثلث فيكون ذلك ~~على قفول من قتال إلى قتال فإن كان ذلك كذلك وكان الثلث المنفل هو الثلث ~~قبل الخمس فذلك جائز عندنا أيضا لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على ~~قتال عدوهم فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل لأنه لا منفعة ~~للمسلمين في ذلك واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر وعبيد الله PageV03P240 # بن عبد المجيد الحنفي قالا ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع ~~عن أبيه قال لما قربنا من المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم ~~فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة ~~فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبتها له ففادي بها أناسا من ~~المسلمين فكان من الحجة في ذلك للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن ~~أبا بكر كان نفل سلمة قبل انقطاع الحرب أو بعد انقطاعها فلا حجة في ذلك ~~واحتجوا لقولهم أيضا بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~ابن المبارك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها بن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت ~~غنائمهم لكل إنسان اثني عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا سوى ذلك ~~قالوا فهذا بن عمر رضي الله عنهما يخبر ms1409 أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرا ~~بعيرا فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل لهم ما لكم في هذا الحديث ~~من حجة ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم لأنه فيه فبلغت ~~سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا ففي ذلك دليل أن ما نفلوا من ~~ذلك كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس فلا حجة لكم بهذا الحديث في ~~النفل من غير الخمس فلما لم يكن في شئ مما احتج به أهل المقالة الأولى ~~لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا أردنا أن ننظر فيما أحتج به أهل ~~المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضا فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد ~~حدثنا قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن ~~الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن ~~عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم حنين وبرة من جنب ~~بعير ثم قال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ~~والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط قال وكان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يكره الأنفال وقال ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس فدل ~~ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة لا حكم للامام في ذلك ثم كره رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الأنفال وقال ليرد قوي المسلمين على ضعيفهم أي لا ~~يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه ~~ويستوون في ذلك واستحال أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من ~~الأنفال ما كان يكره فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل في الخمس فثبت ~~بذلك أن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله مما رواه عبادة ms1410 عنه في ~~هذا الحديث هو من الخمس PageV03P241 # وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على صحة هذا المذهب ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار قال ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب ~~عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس ومعنى قوله إلا بعد الخمس عندنا والله أعلم ~~أي حتى يقسم الخمس وإذا قسم الخمس إنفرد حتى المقاتلة وهو أربعة أخماس فكان ~~ذلك النفل الذي ينفله الامام من بعد أن آثر به أن يفعل ذلك من الخمس لا من ~~الأربعة الأخماس التي هي حق المقاتلة وقد دل على ذلك أيضا ما قد حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن ابن ~~سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في غزاة غزاها فأصابوا ~~سبيا فأراد عبيد الله أن يعطى أنسا من السبي قبل أن يقسم فقال أنس لا ولكن ~~أقسم ثم أعطني من الخمس قال فقال عبيد الله لا إلا من جميع الغنائم فأبى ~~أنس أن يقبل منه وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس شيئا حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن محمد بن سيرين عن أنس نحوه فهذا أنس ~~رضي الله عنه لم يقبل النفل إلا من الخمس وقد روى مثل ذلك أيضا عن جبلة بن ~~عمرو حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن ابن ~~لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في ~~غزوة المغرب فنفل الناس ومعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ~~يردوا ذلك غير جبلة بن عمرو حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن ~~المبارك عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال ms1411 سألت سليمان بن يسار عن ~~النفل في الغزو فقال لم أر أحدا صنعه غير بن خديج نفلنا بأفريقية النصف بعد ~~الخمس ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين ~~أناس كثير فأبى جبلة بن عمرو أن يأخذ منها شيئا فإن قال قائل ففي هذا ~~الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى جبلة بن عمرو قد قبلوا ~~قيل له قد صدقت ونحن فلم ننكر أن الناس قد اختلفوا في ذلك فمنهم من أجاز ~~للامام النفل قبل الخمس ومنهم من لم يجزه وأن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد كانوا في ذلك مختلفين وإنما أردنا بما روينا عن أنس وجبلة ~~أنهما يخيران قولنا هذا مع من قد ذكرنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فإن قال قائل فقد روي أيضا عن سعد بن أبي وقاص في هذا فذكر ما حدثنا ~~يونس قال أخبرنا PageV03P242 # سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له بشر بن علقمة قال بارزت ~~رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه أثني عشر ألفا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص ~~قيل له قد يجوز أن يكون سعد نفله ذلك والقتال لم يرتفع فإن كان ذلك كذلك ~~فهذا قولنا أيضا وإن كان إنما نفله بعد ارتفاع القتال فقد يحتمل أن يكون ~~جعل ذلك من الخمس فإن كان جعله من غير الخمس فهذا فيه الذي ذكرنا من ~~الاختلاف فلم يكن في ذلك الحديث لأحد الفريقين حجة إذ كان قد يحتمل ما قد ~~صرفه إليه مخالفه ووجب بعد ذلك أن يكشف وجه هذا الباب لنعلم كيف حكمه من ~~طريق النظر فكان الأصل في ذلك أن الامام إذا قال في حال القتال من قتل ~~قتيلا فله سلبه أن ذلك جائز ولو قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا درهما كان ~~ذلك جائزا أيضا ولو قال من قتل قتيلا فله عشر ما أصبنا لم يجز ذلك لان هذا ~~لو جاز جاز أن تكون ms1412 الغنيمة كلها للمقاتلين فيبطل حق الله تعالى فيها من ~~الخمس فكان النفل لا يكون قبل القتال إلا فيما أصابه النفل بسيفه ولا يجوز ~~فيما أصاب غيره إلا أن يكون فيما حكمه حكم الإجارة فيجوز ذلك كما تجوز ~~الإجارة كقوله من قتل قتيلا فله عشرة دراهم فذلك جائز فلما كان ما ذكرنا ~~كذلك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه المنفل بسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم ~~يجز أن ينفل مما أصابه غيره كان النظر على ذلك أن يكون بعد إحراز الغنيمة ~~أحرى أن لا يجوز أن ينفل مما أصاب غيره ففسد بذلك قول من أجاز النفل بعد ~~إحراز الغنيمة ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو فكان ذلك قبل أن ينفله الامام ~~إياه قد وجب حق الله تعالى في خمسه وحق المقاتلة في أربعة أخماسه فلو أجزنا ~~النفل إذا لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه وإنما يجوز النفل فيما يدخل في ملك ~~المنفل من ملك العدو وأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك ~~المسلمين فلا نفل في ذلك لأنه من مال المسلمين فثبت بذلك أن لا ينفل بعد ~~إحراز الغنيمة على ما قد فصلنا في هذا الباب وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV03P243 # باب المدد يقدمون بعد الفراغ من القتال في دار الحرب بعد ما ارتفع القتال ~~قبل قفول العسكر هل يسهم لهم أم لا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرنا ~~إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب الزهري ان عنبسة بن ~~سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص قال أبو هريرة بعث النبي ~~صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان ~~أصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما فتحنا وأن حزم خيلهم ~~لليف فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم ~~شيئا يا نبي ms1413 الله قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا ~~يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يقسم لكل ~~من شهد الوقعة ولمن كان غائبا عنها في شئ من أسبابها فمن ذلك من خرج يريدها ~~فلم يلحق بالامام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه ~~منها قسم له واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن ~~إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا كليب بن وائل قال حدثني هاني ~~بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة قال كنت قاعدا إلى جنب بن عمر فأتاه رجل فقال ~~هل شهد عثمان بدرا فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ~~إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب ~~غيره حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا أبو إسحاق ~~الفزاري عن كليب بن وائل ثم ذكر بإسناده مثله إلا هنا أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لعثمان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه ~~كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به ~~الامام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار الحرب لقتال قوم ~~آخرين فيصيب الامام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه أو يبعث برجل ممن معه ~~من دار الحرب إلى دار الاسلام ليمده بالسلاح والرجال فلا يعود ذلك الرجل ~~إلى الامام حتى يغنم غنيمة فهو شريك فيها وهو كمن حضرها وكذلك من أراده ~~فرده الامام عنها وشغله شئ من أمور المسلمين فهو كم حضرها PageV03P244 # وعلى هذا الوجه عندنا والله أعلم أسهم النبي صلى ms1414 الله عليه وسلم لعثمان ~~بن عفان في غنائم بدر ولولا ذلك لما أسهم له كما لم يسهم لغيره ممن غاب ~~عنها لان غنائم بدر وكانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها إذا لما ضرب ~~النبي صلى الله عليه وسلم لغيرهم فيها بسهم ولكنها وجبت لمن حضر الوقعة ~~ولكل من بذل نفسه لها فصرفه الامام عنها وشغله بغيرها من أمور المسلمين كمن ~~حضرها وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنما ذلك عندنا والله أعلم أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر ~~فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ما ~~حدث فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر وليس هو شغلا شغله النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن حضورها بعد إرادته إياه فيكون كمن حضرها فهذان الحديثان ~~أصلان فكل من أراد الخروج مع الامام إلى قتال العدو فرده الامام على ذلك ~~بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الامام غنيمة فهو كمن حضر مع ~~الامام يسهم له في الغنيمة كما يسهم لمن حضرها وكل شئ تشاغل به رجل من شغل ~~نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث للامام قتال العدو ~~فتوجه له فغنم فلا حق لذلك الرجل في الغنيمة وهي بين من حضرها وبين من حكمه ~~حكم الحاضر لها واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت ~~طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة فظفروا فأراد ~~أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من ~~بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال أذني سينبت قال ~~فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ~~قالوا فهذا عمر ms1415 رضي الله عنه قد ذهب أيضا إلى أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ~~فقد وافق هذا قولنا قيل لهم قد يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت دار الاسلام ~~وأحرزت الغنائم وقسمت قبل ورود أهل الكوفة فإن كان ذلك كذلك فإنا نحن نقول ~~أيضا إن الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة وإن كان جواب عمر رضي الله عنه الذي ~~في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال فإن ذلك مما لا اختلاف ~~فيه وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك بعد ~~ارتفاع القتال فكتب عمر رضي الله عنه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن في ذلك ~~الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا PageV03P245 # أن يقسم لهم وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فهم ممن يكافأ قول عمر رضي الله عنه بقولهم فلا يكون ~~واحد من القولين أولى من الآخر إلا بدليل عليه إما من كتاب أو من سنة وإما ~~من نظر صحيح فنظرنا في ذلك فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض ~~أهل الحرب أنهم ما غنموا فهو بينهم وبين سائر أصحابهم وسواء في ذلك من كان ~~خرج في تلك السرية ومن لم يخرج لأنهم قد كانوا بذلوا من أنفسهم ما بذل ~~الذين أسروا فلم يفضل في ذلك بعضهم على بعض وإن كان ما لقوا من القتال ~~مختلفا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من بذل نفسه بمثل ما بذل به نفسه من ~~حضر الوقعة فهو في ذلك كمن حضر الوقعة إذا كان على الشرائط التي ذكرنا في ~~هذا الباب والله أعلم باب الأرض تفتتح كيف ينبغي للامام أن يفعل فيها حدثنا ~~يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن ~~أسلم عن أبيه عن عمر قال لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شئ ما فتح الله ~~على قرية إلا قسمتها ms1416 كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد ~~بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن ~~الامام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له ~~احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الامام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة ~~أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ~~ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان بذلك وهو قول أبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~حدثني يحيى بن زكريا عن الحجاج عن الحكم عن القاسم عن ابن عباس قال أعطى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم حدثنا ~~محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عامل أهل ~~خيبر بشطر ما خرج من الزرع PageV03P246 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان ~~قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها ~~عليهم حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان ثم ~~ذكر بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ~~قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر في الحديث الأول ~~وترك طائفة ms1417 منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر في هذه ~~الآثار الاخر والذي كان قسم منها هو الشق والبطاه وترك سائرها فعلمنا بذلك ~~أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن يترك فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين ~~المفتتحة للامام فيقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما قسم من خيبر وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين ~~أيضا كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من خيبر يفعل ذلك ما رأى ~~من ذلك على التحري منه لصلاح المسلمين وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجئ من ~~بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين فإن قال قائل فقد يجوز ~~أن يكون عمر رضي الله عنه لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ~~ولكن المسلمين جميعا رضوا بذلك والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه ~~جعل الجزية على رقابهم فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون جعلها عليهم ~~ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم أو يكون جعل ذلك عليهم كما يجعل الجزية على ~~الأحرار ليحقن بذلك دماءهم فرأينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل الزمانة ~~منهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه بعض ~~البالغين فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا فدل ما بقي من ذلك أن ما ~~أوجب ليس لعلة الملك ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما أفتتح تلك الأرض ~~أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك ثم رأيناه وضع على ~~الأرض شيئا مختلفا فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما ووضع على جريب الحنطة ~~شيئا معلوما وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا PageV03P247 # فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم ~~بثمار ms1418 أرضيهم والأرض ملك للمسلمين أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج ~~على رقابهم ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج فإن ~~حملنا ذلك على التمليك من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل ~~عليهم مما ذكرنا جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك فاستحال أن يكون الامر على ~~ذلك ولكن الامر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد ~~تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملك خراجي فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه وقبل ~~الناس جميعا منه ذلك وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم فكان قبولهم لذلك ~~إجازة لفعله قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم وجعلناهم أحرارا ~~بالعلة المتقدمة وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض ~~ولولا ذلك لما جاز ولكانوا على ملكهم قالوا فكذلك نقول كل أرض مفتتحة عنوة ~~فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال خمسها لله وأربعة أخماسها للذين افتتحوها ~~ليس للامام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس ~~الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا فكان من الحجة للآخرين عليهم أنا نعلم ~~أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس ~~الله بين أهله الذين جعله الله لهم وقد علمنا أنه لا يجوز للامام أن يجعل ~~ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي ~~الله عنه صاروا أهل الذمة وقد كان السواد بأسره في أيديهم فثبت بذلك أن ما ~~فعله عمر رضي الله عنه من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا وهو على أنه ~~لم يكن وجب لله عز وجل في ذلك خمس وكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن ~~أقرهم في أرضيهم ونفي الرق منهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم ~~فملكوا ms1419 بذلك أرضيهم وانتفى الرق عن رقابهم فثبت بذلك أن للامام أن يفعل هذا ~~بما أفتتح عنوة فنفى عن أهلها رق المسلمين وعن أرضيهم ملك المسلمين ويوجب ~~ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر رضي الله ~~عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P248 # واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقول الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله ~~من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم ~~قال للفقراء المهاجرين فأدخلهم معهم ثم قال والذين تبوءوا الدار والايمان ~~من قبلهم يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم ~~فأدخل فيها جميع من يجئ من المؤمنين من بعدهم فللامام أن يفعل ذلك ويضعه ~~حيث رأى وضعه فيما سمى الله في هذه السورة فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو ~~حنيفة وسفيان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم فإن احتج في ذلك محتج ~~بما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن ~~إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لما وفد جرير بن عبد الله ~~وعمار بن ياسر في أناس من المسلمين إلى عمر بن الخطاب قال عمر لجرير يا ~~جرير والله لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن أرده ~~على المسلمين فرده وكان ربع السواد لجبيلة فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين ~~دينارا حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا أبو أسامة قال ثنا ~~إسماعيل عن قيس عن جرير قال كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد فأخذناه ثلاث ~~سنين فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر فقال عمر رضي الله عنه ~~والله لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن نرده على ~~المسلمين ففعل قال فأجازني عمر بثمانين دينارا قالوا فهذا يدل على أن عمر ~~قد كان قسم السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد ذلك ms1420 بما أعطاهم على أن يعود ~~للمسلمين قيل له ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ولكن يجوز أن يكون ~~عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة ثم ~~أخذ ذلك منهم للمسلمين وعوضهم منهم عوضا من مال المسلمين فكانت تلك الطائفة ~~التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك ~~وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ~~ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ولم يكن أرض خراج فإن احتجوا في ذلك ~~بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثني عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن إسماعيل بن ~~أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه ~~فقالت إن قومي رضوا PageV03P249 # منك من السواد بما لم أرض ولست أرضي حتى تملأ كفى ذهبا أو جملي طعاما أو ~~كلاما هذا معناه ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه قيل لهم ذلك أيضا عندنا ~~والله أعلم بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد انتزاعه منهم ~~بطيب أنفسهم فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها فأعطاها ~~عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر قومها حقوقهم ~~فهذا عندنا وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ومن طريق النظر على ما بينا ~~وهو قول أبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض مصر أيضا ما حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن حميد عن عمرو بن ~~قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما فتح عمرو بن ~~العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ms1421 وسلم ~~واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم وكما قسم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى راجع في ذلك رأي ~~أمير المؤمنين فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام والله ما ذاك إليك ولا ~~إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما ~~فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها وقال نفر منهم لا نقسمها حتى نراجع ~~رأي أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه ~~في كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ~~فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو ~~أهل العدو وأهل الكفر وإني أن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين ~~مادة يقوون به على عدوكم ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن ~~المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم ~~فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من ~~المؤمنين والسلام عليكم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم ~~الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر ~~الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قسم خيبر ~~بين من كان شهدها فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ومن تابعهما في ~~إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له هذا حديث لم يفسر لنا فيه ~~كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر PageV03P250 # وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ~~حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ms1422 ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا ~~بن أبي زائدة قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ~~أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه ~~وحاجته ونصفا بين المسلمين فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ففي هذا ~~الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وأنه أوقف ~~نصفها لنوائبه وحاجته وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين فالذي كان أوقفه ~~منها هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث بن عمر وجابر ~~اللذين ذكرناهما وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى ~~اليهود عن خيبر وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان في ~~إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الامام ذلك باب الرجل يحتاج إلى القتال ~~على دابة من المغنم حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن ~~جعفر بن ربيعة عن ابن مرزوق التجيبي عن حنش بن عبد الله عن رويفع بن ثابت ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عام خيبر من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم ~~ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا أخلقه ~~ردها في المغانم حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن ~~ربيعة بن سليم التجيبي عن حنش عن رويفع بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله فذهب قوم منهم الأوزاعي إلى أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من ~~الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجا ولا ينتظر برده ~~الفراغ من الحرب فتعرضه للهلاك وانكساد الثمن في طول مكثه في دار الحرب ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمة الله ~~عليه فيما حدثني سليمان ms1423 بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف فقالوا لا بأس أن يأخذ ~~ذلك الرجل من الغنيمة السلاح إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى ~~يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم قال أبو يوسف وقد بلغنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما أحتج به الأوزاعي ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ~~ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه PageV03P251 # فهذا الحديث عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ~~ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة ~~وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإن هذا ~~لا يحل للمسلمين تركه ولا بأس أن يركبها هذا شاءوا أو كرهوا وكذلك هذه ~~الحال في الثياب وكذلك هذه الحال في السلاح والحال أبين وأوضح ألا ترى أن ~~قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم غنى عن المسلمين أنه لا بأس ~~أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت ولو ~~لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار ~~عليهم العدو أيقومون هكذا في وجوه العدو بغير سلاح كيف يصنعون أيستأسرون ~~هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم بعد ~~ذلك وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال ثنا أبو إسحاق ~~الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي أوفي صاحب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي ~~أحدنا إلى طعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته فإذا كان الطعام لا بأس بأخذه ~~وأكله واستهلاكه لحاجة المسلمين إلى ذلك كان كذلك أيضا لا بأس بأخذ الدواب ~~والسلاح والثياب واستعمالها للحاجة إلى ذلك حتى لا يكون الذي أريد من حديث ~~بن أبي أوفي هذا غير ما أريد به من ms1424 حديث رويفع حتى لا يتضادان وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وبه نأخذ باب الرجل يسلم في دار ~~الحرب وعنده أكثر من أربع نسوة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف قال ~~ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ~~أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي عليه السلام خذ منهن ~~أربعا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ~~نسوة قد كان تزوجهن في دار الحرب وهو مشرك أنه يختار منهن أربعا فيمسكهن ~~ويفارق سائرهن وسواء عندهم كان تزويجه إياهن في عقدة واحدة أو في عقد ~~متفرقة وممن قال هذا القول محمد بن الحسن رحمه الله PageV03P252 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن كلهن ~~باطل ويفرق بينه وبينهن وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة فنكاح الأربع الأول ~~منهن ثابت ويفرق بينه وبين سائرهن وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو ~~يوسف رحمة الله عليهما وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث منقطع ليس ~~كما رواه عبد الأعلى وأصحابه البصريون عن معمر إنما أصله ما حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أمسك منهن ~~أربعا وفارق سائرهن حدثنا أحمد بن داود المكي قال ثنا يعقوب بن حميد قال ~~ثنا ابن عيينة عن معمر عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله فهذا هو أصل هذا الحديث كما رواه مالك عن الزهري وكما ~~رواه عبد الرزاق وابن عيينة عن معمر عن الزهري وقد رواه أيضا عقيل عن ~~الزهري ما يدل على ms1425 الموضع الذي أخذه الزهري منه حدثنا نصر بن مرزوق وابن ~~أبي داود قالا ثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن ابن شهاب قال بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن ~~أربعا وفارق سائرهن فبين عقيل في هذا عن الزهري مخرج هذا الحديث وأنه إنما ~~أخذه عما بلغه عن عثمان بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستحال أن ~~يكون الزهري عنده في هذا شئ عن سالم عن أبيه فيدع الحجة به ويحتج بما بلغه ~~عن عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إنما أتى ~~معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديثان هذا ~~أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله فبلغ ~~ذلك عمر فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال لو مت على ذلك لرجمت قبرك كما رجم ~~قبر أبي رغال في الجاهلية فأخطأ معمر فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام ~~عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسد هذا الحديث من ~~جهة الاسناد ثم لو ثبت على ما رواه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري لما كانت ~~أيضا فيه حجة عندنا على من ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمة ~~الله عليهما في ذلك لان تزويج غيلان ذلك إنما كان في الجاهلية قد بين ذلك ~~سعيد بن أبي عروبة عن معمر في هذا الحديث PageV03P253 # حدثنا خلاد بن محمد الواسطي قال ثنا محمد بن شجاع عن يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بمثل حديث أحمد بن داود وزاد إنه كان تزوجهن في الجاهلية ~~فكان تزويج غيلان للنسوة اللاتي كن عنده ms1426 حين أسلم في وقت كان تزويج ذلك ~~العدد جائزا والناكح عليه ثابت ولم يكن للواحدة حينئذ من ثبوت النكاح إلا ~~ما للعاشرة مثله ثم أحدث الله عز وجل حكما آخر وهو تحريم ما فوق الأربع ~~فكان ذلك حكما طارئا طرأت به حرمة حادثة على نكاح غيلان فأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم لذلك أن يمسك من النساء العدد الذي أباحه الله ويفارق ما ~~سوى ذلك وجعل كرجل له أربع نسوة فطلق إحداهن فحكمه أن يختار منهن واحدة ~~فيجعل ذلك الطلاق عليها ويمسك الأخرى وكذلك أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما ~~الله يقولان في هذا فأما من تزوج عشر نسوة بعد تحريم الله ما جاوز الأربع ~~في عقدة واحدة فإنه إنما عقد النكاح عليهن عقدا فاسدا فلا يثبت بذلك له ~~نكاح ألا ترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم منه في دار الحرب وهو مشرك ثم أسلم ~~أنها لا تقر تحته وإن كان عقده لذلك كان في دار الحرب وهو مشرك فلما كان ~~هذا يرد حكمه فيه إلى حكم نكاحات المسلمين فيما يعقدون في دار الاسلام كان ~~كذلك أيضا حكمه في العشر نسوة اللاتي تزوجهن وهو مشرك في دار الحرب يرد ~~حكمه في ذلك إلى حكم المسلمين في نكاحاتهم فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة ~~فنكاحهن باطل وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة جاز نكاح الأربع الأول منهن ~~وبطل نكاح سائرهن فإن قال قائل فقد ترك أبو حنيفة وأبو يوسف قولهما في شئ ~~قالاه في هذا المعنى وذلك أنهما قالا في رجل من أهل الحرب سبي وله أربع ~~نسوة وسبين معه إن نكاحهن كلهن قد فسد ويفرق بينه وبينهن قال فقد كان ينبغي ~~على ما حملا عليه حديث غيلان أن يجعلا له أن يختار منهن اثنين فيمسكهما ~~ويفارق الاثنتين الباقيتين لان نكاح الأربع قد كان كله ثابتا صحيحا وإنما ~~طرأ الرق عليه فحرم عليه ما فوق الاثنتين كما أنه لما طرأ حكم الله في ~~تحريم ما فوق الأربع أمر رسول الله صلى ms1427 الله عليه وسلم غيلان باختيار أربع ~~من نسائه وفراق سائرهن قيل له ما خرج أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله بما ~~ذكرت عن أصلهما ولكنهما ذهبا إلى ما قد خفي عليك وذلك أن هذا كان تزوج ~~الأربع في وقت ما تزوجهن بعد ما حرم على العبد تزوج ما فوق الاثنتين ~~PageV03P254 # فإذا تزوج وهو حربي في دار الحرب ما فوق اثنتين ثم سبي وسبين معه رد حكمه ~~في ذلك إلى حكم تحريم قد كان قبل نكاحه فصار كأنه تزوجهن في عقدة بعد ما ~~صار رقيقا وهو في ذلك كرجل تزوج صبيتين صغيرتين فجاءت امرأة فأرضعتهما معا ~~فإنهما تبينان منه جميعا ولا يؤمر بأن يختار إحداهما فيمسكها ويفارق الأخرى ~~لان حرمة الرضاع طرأت عليه بعد نكاحه إياهما وكذلك الرق الطارئ على النكاح ~~الذي وصفنا حكمه حكم هذا الرضاع الذي ذكرنا وهما جميعا مفارقان لما كان من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيلان بن سلمة لان غيلان لم يكن حرمة الله ~~لما فوق الأربع تقدمت نكاحه فيرد حكم نكاحه إليها وإنما طرأت الحرمة على ~~نكاحه بعد ثبوته كله فردت حرمة ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح ~~فوجب له بذلك الخيار كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا فإن احتجوا أيضا في ~~ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ~~أخبرنا بن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن الحارث بن قيس قال أسلمت وعندي ~~ثماني نسوة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختار منهن أربعا حدثنا ~~صالح قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن بعض ولد الحارث بن قيس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قيل له قد يحتمل ذلك ما قد ذكرناه في ~~حديث غيلان وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله ~~له أختر منهن أربعا أي أختر منهن أربعا فتزوجهن ولا دلالة في هذا الحديث ms1428 ~~على واحد من هذين المعنيين وإن احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني ~~عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان فأتيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال طلق إحداهما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى ~~بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أسلمت وعندي ~~أختان فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال طلق أيتهما شئت قيل لهم ~~هذا يوجب الاختيار كما ذكرتم وهو أوضح من حديث حارث بن قيس ولكنه قد يجوز ~~أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيره لان نكاحه كان في الجاهلية ~~قبل تحريم الله عز وجل ما فوق الأربع فيكون معنى هذا الحديث مثل معنى حديث ~~غيلان بن سلمة PageV03P255 # فقد ثبت بما بينا في هذا الباب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما ~~الله وفسد ما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله وقد ذهب إلى ما ذهب إليه ~~أبو حنيفة وأبو يوسف بعض المتقدمين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا بكر بن خلف ~~قال ثنا غندر أو عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال يأخذ الأولى والثانية ~~والثالثة والرابعة الله تبارك وتعالى باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج ~~إلى دار الاسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع ~~على النكاح الأول بعد ثلاث سنين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال رد النبي صلى الله ms1429 عليه ~~وسلم على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من ~~سنة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن المرأة إذا أسلمت في دار الحرب وجاءتنا ~~مسلمة ثم جاء زوجها بعد ذلك فأدركها وهي في العدة فهي امرأته على حالها وإن ~~لم يدركها حتى تخرج من العدة فلا سبيل له عليها واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا وخروجها ~~عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها ويبينها منه ~~واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال ثنا يحيى الحماني قال ثنا حفص يعني بن ~~غياث عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد حدثنا فهد قال ثنا يحيى قال ثنا حفص ~~عن داود عن الشعبي مثله قالوا ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في ~~حديث بن عباس رضي الله عنهما وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر ~~الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا أولى مما ~~قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى وكان من الحجة لهم ~~في ذلك على من ذهب إلى القول الأول أن بن عباس رضي الله عنهما إنما في ~~حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص على النكاح ~~الأول PageV03P256 # فليس في ذلك دليل أنه ردها إليه لأنها في العدة ولا كيف كان الحكم يومئذ ~~في المشركة تسلم وزوجها مشرك أيبينها ذلك منه أو تكون زوجة له على حالها ~~وإنما يكون حديث بن عباس حجة لأهل المقالة الأولى لو كان فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص لأنه أدركها وهي في العدة فأما إذا ~~لم يتبين لنا العلة التي لها ردها عليه فقد يجوز أن يكون هي ms1430 العدة وقد يجوز ~~أن تكون لان الاسلام لم يكن حينئذ يبينها منه ولا يزيلها عن حكمها المتقدم ~~ولقد حدثنا أبو بكر محمد بن عبدة بن عبد الله بن زيد قال حدثني أبو توبة ~~الربيع بن نافع قال قلت لمحمد بن الحسن من أين جاء اختلافهم في زينب فقال ~~بعضهم ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص على النكاح الأول ~~وقال بعضهم ردها بنكاح جديد أترى كل واحد منهم سمع من النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما قال فقال محمد بن الحسن لم يجئ اختلافهم من هذا الوجه وإنما جاء ~~اختلافهم أن الله إنما حرم أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة ~~بعد ما كان ذلك جائزا حلالا فعلم ذلك عبد الله بن عمرو ثم رأى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد رد زينب على أبي العاص بعد ما كان علم حرمتها عليه ~~بتحريم الله المؤمنات على الكفار فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال ~~ردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد ولم يعلم عبد الله بن ~~عباس رضي الله عنهما بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار حتى علم برد ~~النبي صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص فقال ردها عليه بالنكاح الأول ~~لأنه لم يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما قال محمد ~~رحمه الله فمن ههنا جاء اختلافهم لا من اختلاف سمعوه من النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذكره ما رد زينب به على أبي العاص أنه النكاح الأول أو النكاح ~~الجديد قال أبو جعفر وقد أحسن محمد في هذا وتصحيح الآثار في هذا الباب على ~~هذا المعنى الصحيح يوجب صحة ما قال عبد الله بن عمرو والدليل على ذلك أن بن ~~عباس رضي الله عنهما قد كان يقول في النصرانية إذا أسلمت في دار الاسلام ~~وزوجها كافر ما قد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ~~قال ms1431 ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية ~~تكون تحت النصراني أو اليهودي فتسلم هي قال يفرق بينهما الاسلام يعلو ولا ~~يعلى عليه PageV03P257 # وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا قيس بن الربيع عن عبد الكريم ~~الجوزي عن عكرمة عن ابن عباس مثله غير أنه لم يقل الاسلام يعلو ولا يعلى ~~أفيجوز أن تكون النصرانية عنده إذا أسلمت في دار الاسلام وزوجها نصراني ~~أنها تبين منه ولا ينتظر بها إسلامه إلى أن تخرج من العدة وتكون الحربية ~~التي ليست بكتابية إذا أسلمت في دار الحرب ثم جاءتنا مسلمة ينتظر بها إلحاق ~~زوجها بها مسلما فيما بينه وبين خروجها من العدة هذا محال لان إسلامها في ~~دار الاسلام إذا كان يبينها من زوجها النصراني الذمي فإسلامها في دار الحرب ~~وخروجها إلى دار الاسلام وتركها زوجها المشرك في دار الحرب أن يبينها فثبت ~~بهذا من قول بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى العصمة منقطعة بإسلام ~~المرأة لا لخروجها من العدة وإذا ثبت ذلك من قوله استحال أن يكون ترك ما قد ~~كان ثبت عنده من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده زينب على أبي ~~العاص على النكاح الأول وصار إلى خلافه إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده فهذا وجه ~~هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فإنا رأينا المرأة إذا أسلمت ~~وزوجها كافر فقد صارت إلى حال لا يجوز أن يستأنف نكاحه عليها لأنها مسلمة ~~وهو كافر فأردنا أن ننظر إلى ما يطرأ على النكاح مما لا يجوز معه الاستقبال ~~للنكاح كيف حكمه فرأينا الله عز وجل قد حرم الأخوات من الرضاعة وكان من ~~تزوج امرأة صغيرة لا رضاع بينه وبينها فأرضعتها أمه حرمت عليه بذلك وانفسخ ~~النكاح فكان الرضاع الطارئ على النكاح في حكم الرضاع المتقدم للنكاح في ~~أشباه لذلك يطول الكتاب بذكرها وكانت ثمة أشياء يختلف فيها الحكم إذا كانت ~~متقدمة للنكاح أو طرأت على ms1432 النكاح من ذلك أن الله عز وجل حرم نكاح المرأة ~~في عدتها من زوجها وأجمع المسلمون أن العدة من الجماع في النكاح الفاسد ~~يمنع من النكاح كما يمنع إذا كانت بسبب نكاح صحيح وكانت المرأة لو وطئت ~~بشبهة ولها زوج فوجبت عليها بذلك عدة لم تبن بذلك من زوجها ولم يجعل هذه ~~العدة كالعدة المتقدمة للنكاح ففرق في هذا بين حكم المستقبل والمستدبر ~~فأردنا أن ننظر في المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر هل تبين منه بذلك ويكون ~~حكم مستقبل ذلك ومستدبره سواء كما كان ذلك في الرضاع الذي ذكرنا أو لا تبين ~~منه بإسلامها فلا يكون حكم إسلامها الحادث كهو إذا كان قبل النكاح كالعدة ~~التي ذكرنا التي فرق بين حكم المستقبل فيها وحكم المستدبر فنظرنا في ذلك ~~فوجدنا العدة الطارئة على النكاح لا يجب فيها فرقة في حال وجوبها ولا بعد ~~ذلك PageV03P258 # وكان الرضاع الذي ذكرنا يجب به الفرقة في حال كونه ولا ينتظر بها شئ بعده ~~وكان الاسلام الطارئ على النكاح كل قد أجمع أن فرقة تجب به فقال قوم تجب في ~~وقت إسلام المرأة وهو قول بن عباس رضي الله عنهما وقال آخرون لا تجب الفرقة ~~حتى تعرض على الزوج الاسلام فيأباه فيفرق بينه وبين المرأة أو تختاره فتكون ~~امرأته على حالها وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال آخرون هي امرأته ~~ما لم يخرجها من أرض الهجرة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنأتي ~~بأسانيد هذه الروايات في آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى فلما ثبت أن ~~إسلام الزوجة الطارئ على النكاح يوجب الفرقة بين المرأة وبين زوجها في حال ~~ما ثبت أن حكم ذلك بحكم الرضاع أشبه منه بحكم العدة فلما كان الرضاع تجب به ~~الفرقة ساعة يكون ولا ينتظر به خروج المرأة من عدتها كان كذلك الاسلام فهذا ~~وجه النظر في هذا الباب ان المرأة تبين من زوجها بإسلامها في دار الاسلام ~~كانت أو في دار الحرب وقد ms1433 كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ~~يخالفون هذا ويقولون في الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وزوجها كافر إنها ~~امرأته ما لم تحض ثلاث حيض أو تخرج إلى دار الاسلام فأي ذلك كانت بانت به ~~من زوجها وقالوا كان النظر في هذا أن تبين من زوجها بإسلامها ساعة أسلمت ~~وقالوا إذا أسلمت وزوجها في دار الاسلام فهي امرأته على حالها حتى يعرض ~~القاضي على زوجها الاسلام فيسلم فتبقي تحته أو يأبى فيفرق بينهما وقالوا ~~كان النظر في ذلك أن تبين منه بإسلامها ساعة أسلمت ولكنا قلدنا ما روي عن ~~عمر رضي الله عنه فذكروا ما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية الضرير ~~عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال كان رجل منا من بني ~~تغلب نصراني تحته امرأة نصرانية فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له أسلمت وإلا ~~فرقت بينكما فقال له لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا إنه أسلم ~~على بضع امرأة قال ففرق عمر بينهما حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى ~~قال ثنا أبو يوسف قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن كردوس بن داود ~~التغلبي عن عمر نحوه فقلدوا ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الذي أسلمت ~~امرأته في دار الاسلام وجعلوا للذي أسلمت امرأته في دار الحرب أجلا إن أسلم ~~فيه وإلا وقعت الفرقة بينه وبين امرأته بدلا من العرض الذي كانوا ~~PageV03P259 # يعرضونه عليه لو كان في دار الاسلام وهو العدة إلا أن تخرج المرأة قبل ~~ذلك إلى دار الاسلام فينقطع الاجل بذلك وتجب به البينونة ونحن في هذا على ~~ما روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجوب البينونة بالاسلام ساعة يكون ~~من المرأة وأما ما روي عن علي رضي الله عنه في ذلك فما حدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ~~أن عليا قال ms1434 هو أحق بنكاحها ما كانت في دار هجرتها وقد روي عن الزهري ~~وقتادة في رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على أبي العاص أن ذلك ~~منسوخ واختلفا فيما نسخه حدثنا عبيد الله بن محمد بن المؤدب قال ثنا عباد ~~بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن ربيعة أخذ أسيرا يوم ~~بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته قال الزهري وكان هذا ~~قبل أن ينزل الفرائض يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وردها على زوجها ~~وحدثنا عبيد الله قال ثنا علي قال ثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابنته قال قتادة كان هذا ~~قبل أن تنزل سورة براءة باب الفداء حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ~~عمر الزهراني قال ثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال ~~نفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت بها المدينة ~~فاستوهبها مني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففادي بها أناسا من المسلمين ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمير بن يونس قال ثنا عكرمة فذكر بإسناده مثله وزاد ~~كانوا أسارى بمكة حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا سفيان عن أيوب عن أبي ~~قلابة عن عمه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى برجل ~~من العدو رجلين من المسلمين حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا ~~إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن ~~عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من ~~المشركين من بني عقيل PageV03P260 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~مجالد قال أخبرنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا ~~فأردنا نفادي بهن ms1435 فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ~~الرجل يكون له الأمة فيصيب منها فيعزل عنها مخافة أن تعلق منه فقال أفعلوا ~~ما بدا لكم فما يقضى من أمر يكن وإن كرهتم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه ~~لا بأس أن يفدي ما في أيدي المشركين من أسرى المسلمين بمن قد ملكه المسلمون ~~من أهل الحرب من الرجال والنساء واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ~~هذا القول أبو يوسف رحمة الله عليه وكره آخرون أن يفادى بمن قد وقع ملك ~~المسلمين عليه لأنه قد صارت له ذمة بملك المسلمين إياه فمكروه أن يرد حربيا ~~بعد أن كان ذمة وقالوا إنما كان الفداء المذكور في هذه الآثار في وقت كان ~~لا بأس أن يفادى فيه بمن أسلم من أهل الحرب فيردوا إلى المشركين على أن ~~يردوا إلى المسلمين من أسروا منهم كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء إليه منهم وإن كان مسلما فمما بين أن ذلك ~~كذلك أن محمد بن خزيمة حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن ~~المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال ~~أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن صعصعة فمر به النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على م ~~أحتبس قال بجريرة حلفائك ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فأقبل ~~إليه فقال له الأسير إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها ~~وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنفذك حاجتك ثم إن النبي صلى ms1436 الله عليه وسلم فأداه بالرجلين اللذين ~~كانت ثقيف أسرتهما حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت العضباء لرجل من بني ~~عقيل أسر فأخذت العضباء منه فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~محمد على م تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم آخذك بجريرة حلفائك وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه ~~قطيفة فقال يا محمد إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هذه حاجتك ثم أن الرجل فدى برجل وحبس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم العضباء لرحله PageV03P261 # قال أبو جعفر فهذا الحديث مفسر قد أخبر فيه عمران بن حصين رضي الله عنه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بذلك المأسور بعد أن أقر بالاسلام وقد ~~أجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للامام أن يفدى من أسر من المسلمين بمن في ~~يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا وأن قول الله تعالى لا ترجعوهن إلى ~~الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الاسلام إلى الكفار فلما ثبت بذلك وثبت أن ~~لا يرد إلى الكفار من جاءنا منهم بذمة وثبت أن الذمة تحرم ما حرمه الاسلام ~~من دماء أهلها وأموالهم وأنه يجب علينا منع أهلها من نقضها والرجوع إلى دار ~~الحرب كما يمنع المسلمون من نقض إسلامهم والخروج إلى دار الحرب على ذلك ~~وكان من أصبناه من أهل الحرب فملكناه صار بملكنا إياه ذمة لنا ولو أعتقناه ~~لم يعد حربيا على ذلك وكان لنا أخذه بأداء الجزية إلينا كما نأخذ بسائر ~~ذمتنا وعلينا حفظه مما يحفظهم منه وكان حراما علينا أن نفادي بعبيدنا ~~الكفار الذين قد ولدوا في دارنا لما قد صار لهم من الذمة فالنظر على ذلك أن ms1437 ~~يكون كذلك هذا الحربي إذا أسرناه فصار ذمة لنا وقع ملكنا عليه أن يحرم ~~علينا المفاداة به ورده إلى أيدي المشركين وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله ~~عليه باب ما أحرز المشركون من أموال المسلمين هل يملكونه أم لا حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب ~~عن عمران بن حصين قال كانت العضباء من سوابق الحاج فأغار المشركون على سرح ~~المدينة فذهبوا به وفيه العضباء وأسروا امرأة من المسلمين وكانوا إذا نزلوا ~~يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت ~~لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى إذا أتت على العضبا فأتت على ناقة ذلول ~~فركبتها وتوجهت قبل المدينة ونذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت ~~عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها ~~فقال بئس ما جزيتها أو وفيتها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ~~بن آدم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن غنيمة أهل الحرب من أموال المسلمين ~~مردود على المسلمين قبل القسمة وبعدها لان أهل الحرب في قولهم لا يملكون ~~أموال المسلمين بأخذهم إياها من المسلمين وقالوا قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم للمرأة التي أخذت العضباء لا نذر لابن آدم فيما لا يملك دليل على أنها ~~لم تكن ملكتها بأخذها إياها من أهل الحرب وأن أهل الحرب لم يكونوا ملكوها ~~على النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما أخذه أهل ~~الحرب من أموال المسلمين فأحرزوه في دارهم فقد ملكوه وزال عنه ملك المسلمين ~~PageV03P262 # فإذا أوجف عليهم المسلمون فأخذوه منهم فإن جاء صاحبه قبل أن يقسم أخذه ~~بغير شئ وإن جاء بعد ما قسم أخذه بالقيمة وكان من الحجة لهم في الحديث ~~الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك إنما ~~كان قبل أن تملك المرأة الناقة لأنها ms1438 قالت ذلك وهي في دار الحرب وكل الناس ~~يقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم يتحول به إلى دار الاسلام أنه غير ~~محرز له وغير مالك وإن ملكه لا يقع عليه حتى يخرج به إلى دار الاسلام فإذا ~~فعل ذلك فقد غنمه وملكه فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة ~~ما قال لأنها نذرت قبل أن تملكها لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه لان نذرها ذلك ~~كان منها قبل أن تملكها فهذا وجه هذا الحديث وليس فيه دليل على أن المشركين ~~قد كانوا ملكوها على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذهم إياها منه أم لا ولا ~~على أن أهل الحرب يملكون ما أوجفوا عليه من أموال المسلمين أيضا أم لا ~~والذي فيه الدليل على ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد ~~التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة الطائي أن ~~رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت أعطيته ثمنه الذي اشتراه به وهو ~~لك وإلا فهو له حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا ~~سفيان الثوري عن سماك عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ~~فهذا هو الذي فيه وجه الحكم في هذا الباب كيف هو وقد روى هذا عن جماعة من ~~المتقدمين فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن ~~عدي قال ثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حياة عن ~~قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرز المشركون فأصابه المسلمون ~~فعرفه صاحبه قال إن أدركه قبل أن يقسم فهو له وإن جرت فيه السهام فلا شئ له ~~حدثنا ms1439 يزيد بن سنان قال ثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أزهر بن سعد السمان عن ~~ابن عون عن رجاء بن حياة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة قالا ذلك حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت مثله حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا يوسف قال ثنا ابن المبارك عن زائدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد قال ~~إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل ~~أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به ~~PageV03P263 # حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال ثنا محمد بن سليمان الأسدي قال بن ~~أبي زائدة قال ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما ~~لابن عمر رضي الله عنهما أبق إلى العدو وظهر المسلمون عليه فرده النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولم يكن قسم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد ~~قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد أن رجلا ابتاع جارية من العدو ~~فوطئها فولدت منه فجاء صاحبها فخاصمه إلى شريح فقال المسلم أحق أن يرد على ~~أخيه بالثمن قال فإنها قد ولدت منه فقال أعتقها قضاء الأمير عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن ~~الحجاج عن ابن إبراهيم وعامر قال وقال قتادة عن عمر أنهم قالوا فيما أصاب ~~المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون بعد قالوا إن جاء صاحبه قبل أن ~~يقسم فهو أحق به حدثنا أحمد قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا حماد عن أيوب عن ~~نافع أن المشركين أصابوا فرسا لعبد الله بن عمر فأصابه المسلمون بعد فأخذه ~~عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم ولم يذكر نافع هنا قبل أن يقسم القاسم ~~إلا أن الحكم ms1440 بعد ما يقع القاسم بخلاف ذلك عنده حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~عبيد الله قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب ~~قال من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ~~ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري والحسن قالا ما أحرز المشركون فهو فئ ~~للمسلمين لا يرد منه شئ فكل هؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار قد ثبت ملك ~~المشركين لما أحرزوا من أموال المسلمين وإنما اختلافهم فيما بعد ذلك فقال ~~الحسن والزهري إن ما أحرز المشركون من أموال المسلمين ثم قدر المسلمون عليه ~~بعد ذلك فلا سبيل لصاحبه عليه وقد خالفهما في ذلك شريح ومجاهد وإبراهيم ~~وعامر ومن تقدمهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبو ~~عبيدة وابن عمر وزيد بن ثابت أجمعين وشد ما قالوه من ذلك ما قد رويناه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن طرفة فذلك أولى مما ذهبنا إليه ~~وإن كان النظر مخالفا لما ذهب إليه الفريقان جميعا وذلك أنا رأينا المسلمين ~~يسبون أهل الحرب وأموالهم فيملكون أموالهم كما يملكون رقابهم وكان المشركون ~~إذا أسروا المسلمين لم يملكوا رقابهم فالنظر على ذلك أن لا يملكون أموالهم ~~ويكون حكم أموال المسلمين كحكم رقابهم كما كان حكم أموال المشركين كحكم ~~رقابهم PageV03P264 # ولكنا منعنا من ذلك بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حكم به ~~المسلمون من بعده فلما ثبت ما حكموا به من ذلك فنظرنا إلى ما أختلف فيه من ~~حكم ما قدر عليه المسلمون في ذلك فأخذوه من أيدي المشركين فجاء صاحبه بعد ~~ما قسم هل له أن يأخذه بالقيمة كما قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أو ~~لا يأخذه بقيمة ولا غيرها كما قد قال بعض من روينا عنه في هذا الباب أيضا ~~فنظرنا في ذلك فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في مشتري البعير ms1441 من ~~أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن وكان ذلك البعير قد ملكه المشتري ~~من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها ~~فالنظر على ذلك أن يكون الامام إذا قسم الغنيمة فوقع شئ منها في يد رجل وقد ~~كان أسر ذلك من يد آخر أن يكون المأسور من يده كذلك وأن يكون له أخذ ما كان ~~أسر من يده من يدي الذي وقع في سهمه بقيمته كما يأخذه من يد مشتريه الذي ~~ذكرنا بثمنه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~باب ميراث المرتد لمن هو حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن علي بن ~~حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ميراثه لورثته من ~~المسلمين وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي ~~عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو ~~فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر ~~كان ما كان ملة أو غير ملة فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين ~~دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك فنظرنا هل في شئ من الآثار ما يدل على ما ~~أراد به من ذلك PageV03P265 # فإذا ربيع المؤذن قد حدثنا ms1442 قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا هشيم عن الزهري ~~قال حدثني علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث ~~الكافر المسلم فلما جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا ~~علمنا أنه أراد الكافر ذا الملة فلما رأينا الردة ليست بملة ورأيناهم ~~مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا لان الردة ليست بملة ثبت أن حكم ~~ميراثهم حكم ميراث المسلمين فإن قال قائل فأنت لا تورثهم من المسلمين فكذلك ~~لا تورث المسلمين منهم قيل له ما في هذا دليل لك على ما ذكرت لأنا قد رأينا ~~من يمنع الميراث بفعل كان منه ولا يمنع ذلك الفعل أن يورث من ذلك أنا رأينا ~~القاتل لا يرث من قتل ورأينا لو جرح رجلا جراحة ثم مات المجروح من الجراحة ~~والجارح أبو المجروح أنه يرثه فقد صار المقتول يرث ممن قتله ولا يرث القاتل ~~ممن قتل لان القاتل عوقب بقتله فمنع الميراث ممن قتله ولم يمنع المقتول من ~~الميراث ممن جرحه الجراحة التي قتلته إذ كان لم يفعل شيئا فكذلك المرتد منع ~~من ميراث غيره عقوبة لما أتاه ولم يمنع غيره من الميراث منه إذ لم يكن منه ~~ما يعاقب عليه فثبت بذلك قول من يورث من المرتد ورثته من المسلمين وقد روى ~~في ذلك عن جماعة من المتقدمين أيضا حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي ~~أنه جعل ميراث المستورد لورثته من المسلمين حدثنا فهد ثنا محمد بن سعيد قال ~~أخبرنا شريك عن سماك عن ابن عبيد بن الأبرص أن عليا قال للمستورد على دين ~~من أنت قال علي دين عيسى قال علي وأنا علي دين عيسى فمن ربك فزعم القوم أنه ~~قال إنه ربه فقال اقتلوه ولم يتعرض لما له حدثنا فهد قال ms1443 ثنا محمد بن سعيد ~~قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا مات المرتد ورثه ولده حدثنا علي بن ~~زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة ~~عن الحكم بن عتيبة أن بن مسعود قال ميراثه لورثته من المسلمين PageV03P266 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن موسى بن أبي كثير قال ~~سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد فقال هو لأهله حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال سألت سعيد بن المسيب عن ~~المرتدين فقال نرثهم ولا يرثوننا حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا ~~بن المبارك قال أخبرنا شعبة وسفيان عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن موسى بن الصباح وقال مرة ~~عن أبي الصباح عن سعيد بن المسيب مثله حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا معاذ بن ~~معاذ عن أشعث عن الحسن في المرتد يلحق بدار الحرب فقال ماله بين ولده من ~~المسلمين على كتاب الله حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أخبرنا بن ~~المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال ميراثه لوارثه ~~من المسلمين إذا ارتد عن الاسلام فهؤلاء الذين ذكرنا قد جعلوا ميراث المرتد ~~لورثته من المسلمين وشد ذلك من قولهم ما قد وصفته في هذا الباب مما يوجبه ~~النظر وفي ذلك حجة أخرى من طريق النظر أيضا وهي أنا رأيناهم قد أجمعوا أن ~~المرتد قبل ردته محظور دمه وماله ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحظر ~~المتقدم قد أرتفع عن دمه وصار دمه مباحا وماله محظورا في حالة الردة بالحظر ~~المقدم وقد رأينا الحربيين حكم دمائهم وحكم أموالهم سواء قتلوا أو لم ~~يقتلوا فلم يكن الذي ms1444 يحل به أموالهم هو القتل بل كان الكفر وكان المرتد لا ~~يحل ماله بكفره فلما ثبت أن ماله لا يحل بكفره ثبت أنه لا يحل بقتله وقد ~~رأينا أموال الحربيين تحل بالغنائم فتملك بها ورأينا ما وقع من أموالهم في ~~دارنا ملكناه عليهم وغنمناه بالدار وإن لم نقتلهم فلما كان مال المرتد غير ~~مغنوم بردته كان في النظر أيضا غير مغنوم بسفك دمه فلما ثبت أن ماله لا ~~يدخل في حكم الغنائم لم يخل من أحد وجهين إما أن يرثه ورثته الذين يرثونه ~~لو مات على الاسلام أو يصير للمسلمين فإن صار لورثته من المسلمين فهو كما ~~قلنا وإن صار لجميع المسلمين فقد ورث المسلمون مرتدا PageV03P267 # فلما كان المرتد في حال من يرثه من المسلمين ولم يخرج بردته من ذلك كان ~~الذين يرثونه هم ورثته الذين كانوا يرثونه لو مات في الاسلام لا غيرهم وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وإنما زال ملك ~~المرتد باللحوق بدار الحرب لخروجه من دارنا إلى دار الحرب على طريق ~~الاستحقاق مع كونه مقاتلا لنا مباح الدم في دارنا بدليل الحربي يدخل إلينا ~~إذا عاد إلى دار الحرب وخلف مالا ههنا لم يزل عنه ملكه مع وجود هذا ولم ~~يخرج مستحقا لأنه في أماننا إلى أن يدخل دار الحرب باب إحياء الأرض الميتة ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سعيد ~~قال ثنا قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له حدثنا صالح بن عبد الرحمن ~~قال ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال ثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن ~~جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا من أرض فهي ~~له وليس لعرق ظالم حق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا ~~يزيد ms1445 بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط على شئ فهو له قال أبو جعفر فذهب ~~ذاهبون إلى أن من أحيى أرضا ميتة فهي له أذن له الامام في ذلك أو لم يأذن ~~وجعلها له الامام أو لم يجعلها له واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ~~ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وقالوا لما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له فقد جعل حكم إحياء ذلك إلى من ~~أحب فلا أمر للامام في ذلك وقالوا قد دلت على هذا أيضا شواهد النظر ألا ترى ~~أن الماء الذي في البحار والأنهار من أخذ منه شيئا ملكه بأخذه إياه وإن لم ~~يأمره الامام بأخذه ويجعله له وكذلك الصيد من اصطاده فهو له ولا يحتاج في ~~ذلك إلى إباحة من الامام ولا إلى تمليك والامام في ذلك وسائر الناس سواء ~~قالوا فكذلك الأرض الميتة التي لا ملك لأحد عليها فهي كالطير الذي ليس ~~بمملوك فمن أخذ من ذلك شيئا فهو له بأخذه إياه ولا يحتاج في ذلك إلى أمر من ~~الامام ولا إلى تمليكه كما لا يحتاج إلى ذلك منه في الماء والصيد اللذين ~~ذكرنا PageV03P268 # وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة رحمة الله عليه فقالوا لا تكون ~~الأرض تحيا إلا بأمر الإمام في ذلك لمن يحييها وجعلها له وقالوا ليس ما روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر في هذا الباب بدافع لما قلنا لان ~~ذلك الاحياء الذي جعل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض للذي أحياها ~~في هذا الحديث لم يفسر لنا ما هو فقد يجوز أن يكون هو ما فعل من ذلك بأمر ~~الإمام فيكون قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له أي من أحياها على شرائط ~~الاحياء فهي له ومن شرائطه تحظيرها وإذن الامام له فيها ms1446 وتمليكه إياها فقد ~~يجوز أن يكون هذا هو معنى الحديث ويجوز أن يكون على ما تأوله أبو يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهما إلا أنه لا يجوز أن يقطع على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالقول أنه أراد معنى إلا بالتوقيف منه أو بإجماع ممن بعده أنه ~~أراد ذلك المعنى فنظرنا إذ لم نجد في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين في غيره ~~من الأحاديث هل فيها ما يدل على شئ من ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ~~الصعب بن جثامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ~~ورسوله * (حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا سعيد بن منصور قال ثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن ~~جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم البقيع وقال لا حمى إلا لله ~~ولرسوله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن عياش قال ثنا شعيب بن أبي جمرة ~~عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى ~~إلا لله ولرسوله والحمى ما حمى من الأرض دل ذلك أن حكم الأرضين إلى الأيمة ~~لا إلى غيرهم وأن حكم ذلك غير حكم الصيد وقد بينا ما يحتمله الأثر الأول ~~فكان الأولى من الأشياء بنا أن نحمل وجهه على ما لا يخالف هذا الأثر الثاني ~~وأما ما يدخل لأبي حنيفة في ذلك من جهة النظر مما يفرق به بين الأرض الموات ~~وبين ماء الأنهار والصيد أنا رأينا الصيد وماء الأنهار لا يجوز للامام ~~تمليك ذلك أحدا ورأيناه لو ملك رجلا أرضا ميتة ms1447 ثم ملكها لرجل آخر جاز وكذلك ~~لو احتاج الامام إلى بيعها في نائبة للمسلمين جاز بيعه لها ولا يجوز ذلك في ~~ماء نهر ولا صيد بر ولا بحر PageV03P269 # فلما كان ذلك إلى الامام في الأرضين دل ذلك أن حكمها إليه وأنها في يده ~~كسائر الأموال التي في يده للمسلمين لا رد لها بعينه ولا يملكها أحد بأخذه ~~إياها حتى يكون الامام يملكها إياه على حسن النظر منه للمسلمين ولما كان ~~الصيد والماء ليس إلى الامام بيعهما ولا تمليكهما أحدا كان الامام فيهما ~~كسائر الناس وكان ملكهما يجب بأخذهما دون الامام فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو ~~حنيفة لما وصفنا من الآثار والدلائل التي ذكرنا فإن احتج محتج في ذلك بما ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا ويونس بن يزيد أخبراه عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أحيا ~~أرضا ميتة فهي له وذلك أن رجالا كانوا يتحجرون من الأرض حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر ~~مثله قيل له لا حجة لك في هذا ومعنى هذا عندنا على ما ذكرناه من معنى قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وقد روي عن عمر رضي ~~الله عنه في غير هذا الحديث ما يدل على أن مراده في هذا الحديث هو ما ~~ذكرناه حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن ~~محمد بن عبيد الله قال خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله إلى عمر ~~فقال إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد المسلمين وليست من أرض الخراج فإن ~~شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ونخلا في نخيلي فأفعل فكان أول من أخد ~~الفلايا بأرض البصرة قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إن كانت حمى ~~فأقطعها إياه أفلا ترى أن ms1448 عمر لم يجعل له أخذها ولا جعل له ملكها إلا ~~بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها ولولا ذلك لكان يقول له وما حاجتك إلى ~~إقطاعي إياك لان لك أن تحييها دوني وتعمرها فتملكها فدل ذلك أن الاحياء عند ~~عمر هو ما أذن الامام فيه للذي يتولاه وملكه إياه وقد دل ذلك أيضا ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال قال عمر رضي الله ~~عنه لنا رقاب الأرض قال أبو جعفر فدل ذلك أن رقاب الأرضين كلها إلى أيمة ~~المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما رأوا على حسن ~~المنظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها فهذا قول أبي حنيفة رحمة ~~الله عليه PageV03P270 # باب إنزاء الحمير على الخيل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ~~أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي رزين عن علي بن أبي ~~طالب قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها فقال علي لو ~~حملنا الحمير على الخيل لكان لنا مثل هذه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~شريك عن عثمان عن سالم عن عثمان بن علقمة عن علي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم نحوه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله ~~بن عباس عن ابن عباس قال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ دون ~~الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على ~~الخيل فذهب قوم إلى هذا فكرهوا إنزاء الحمر على الخيل وحرموا ذلك ومنعوا ~~منه واحتجوا بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا وكان من ~~الحجة لهم في ذلك لو كان مكروها لكان ركوب ms1449 البغال مكروها لأنه لولا رغبة ~~الناس في البغال وركوبهم إياها لما أنزيت الحمر على الخيل ألا ترى أنه لما ~~نهى عن إخصاء بني آدم كره بذلك اتخاذ الخصيان لان في اتخاذهم ما يحمل من ~~تحضيضهم على إخصائهم لان الناس إذا تحاموا اتخاذهم لم يرغب أهل الفسق في ~~إخصائهم وقد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عفيف بن سالم ~~قال ثنا العلاء بن عيسى الذهبي قال أتى عمر بن عبد العزيز بخصي فكره أن ~~يبتاعه وقال ما كنت لأعين على الإخصاء فكل شئ في ترك كسبه ترك لبعض أهل ~~المعاصي لمعصيتهم فلا ينبغي كسبه فلما أجمع على إباحة اتخاذ البغال وركوبها ~~دل ذلك على أن النهي الذي في الآثار الأول لم يرد به التحريم ولكنه أريد به ~~معنى آخر فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب البغال ما قد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن ~~أبي إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة وليتم يوم حنين فقال لا والله ~~ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن ~~بالنبل ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وأبو ~~سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ~~PageV03P271 # حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال أخبرنا أبو إسحاق فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن أبي ~~إسحاق عن البراء مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن كثير بن عباس أن أباه العباس ~~بن عبد المطلب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت ~~أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول ~~الله صلى ms1450 الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة ~~الجذامي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان قال ~~سمعت الزهري يحدث عن كثير بن العباس عن أبيه نحوه حدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحارث بن حصين قال ثنا ~~القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي ~~زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو على بغلته حدثنا فهد قال ثنا عبد ~~الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن بشر عن أبيه أنه قال ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم وهو راكب على بغلته حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا آدم بن إياس قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ثابت البناني ~~وحميد الطويل عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته شهباء ~~فمر على حائط لنبي النجار فإذا قبر يعذب صاحبه فحاصب فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم عذاب القبر حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي قال ثنا معن بن عيسى قال ثنا ~~فائد عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه أنه رأى بغلة النبي صلى الله ~~عليه وسلم شهباء وكانت عند علي بن حسين وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر بن ~~يونس عن عكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فذكر حديثا طويلا فيه فمررت ms1451 على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء حدثنا بحر بن نصر ~~قال ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أسلم بن أبي ~~عمران عن عقبة بن عامر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته فأتبعته ~~ثم ذكر الحديث فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ~~ركوب البغال PageV03P272 # وقد روي في ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا عائذ بن حبيب عن الحجاج عن سعيد بن أشوع عن حنش بن ~~المعتمر قال رأيت عليا أتى ببغلة يوم الأضحى فركبها فلم يزل يكبر حتى أتى ~~الجبانة حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الحجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم قال ~~سمعت يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خرج يوم النحر ~~على بغلة بيضاء يريد الصلاة فجاء رجل فأخذ بخطام بغلته فسأله عن يوم الحج ~~الأكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها فإن قال قائل فما معنى قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون قيل له قد قال أهل العلم في ~~ذلك معناه إن الخيل قد جاء في ارتباطها واكتسابها وعلفها الاجر وليس ذلك في ~~البغال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينزأ فرس على فرس حتى يكون ~~عنهما ما فيه الاجر ويحمل حمارا على فرس فيكون عنهما بغل لا أجر فيه الذين ~~لا يعلمون أي لأنهم يتركون بذلك إنتاج ما في ارتباطه الاجر وينتجون ما لا ~~أجر في ارتباطه فمما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب في ارتباط ~~الخيل ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن ~~أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الخيل فقال هي لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ms1452 ولرجل وزر فأما من ربطها عدة في ~~سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصيب أو روضة خصيبة كتب الله له عدد ما ~~أكلت حسنات وعدد أرواثها حسنات ولو انقطع طولها ذلك فاعتلت شرفا أو شرفين ~~كتب الله عدد آثارها حسنات ولو مرت بنهر عجاج لا يريد السقي به فشربت منه ~~كتب الله له عدد ما شربت حسنات ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله ~~في رقابها وظهورها كانت له سترا من النار ومن ارتبطها فخرا ورياء ونواء على ~~المسلمين كانت له بورا يوم القيامة قالوا فالخمر يا رسول الله قال لم ينزل ~~علي في الخمر شئ إلا هذه الآية الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ~~يعمل مثقال ذرة شرا يره حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث عن بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بنحو ذلك أيضا حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ~~عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في ~~نواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ~~ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV03P273 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع ~~عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد ~~الله بن سلمة القعنبي قال ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا طلحة بن أبي سعيد أن ~~سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعود الله كان شبعه وريه ~~وروثه ms1453 حسنات في ميزانه يوم القيامة حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ~~أخبرنا بن لهيعة قال أخبرني عتبة بن أبي حكيم عن الحصين بن حرملة المهدي عن ~~أبي المصبح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الخيل في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة وقلدوها ولا تقلدوها ~~الأوتار حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يونس بن عبيد ~~الله عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ~~الاجر والغنيمة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ~~ثنا يزيد بن زريع عن يونس فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال سمعت معاوية بن صالح يحدث قال حدثني زياد بن نعيم أنه سمع أبا كبشة ~~يحدث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الخيل معقود في نواصيها الخير وأهلها معانون عليها والمنفق عليها كالباسط ~~يديه بالصدقة حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا بكر بن إدريس ~~وابن فضيل عن حصين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل فقيل يا رسول الله مم ذلك قال الاجر ~~والغنيمة إلى يوم القيامة وزاد فيه بن إدريس والإبل عز لأهلها والغنم بركة ~~حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا قطر عن أبي إسحاق قال وقف علينا عروة ~~البارقي ونحن في مجلسنا فحدثنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول الخير معقود في نواصي الخيل أبدا إلى يوم القيامة حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV03P274 # حدثنا ابن أبي داود الوحاظي قال ثنا زهير عن ms1454 جابر بن عامر عن عروة ~~البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد الاجر والغنيمة حدثنا محمد ~~بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عبد الله بن سالم قال ثنا ~~إبراهيم بن سليمان الأفطس قال ثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن ~~نفير قال حدثني سلمة بن قيس السكوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها ~~فإن قال قائل فما معنى اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بالنهي عن ~~إنزاء الحمير على الخيل قيل له لما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر ~~الحوضي قال ثنا المرجي هو بن رجاء قال ثنا أبو جهضم قال حدثني عبيد الله بن ~~عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اختصنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا بثلاث أن لا نأكل الصدقة وأن نسبغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا ~~على فرس قال فلقيت عبد الله بن الحسن وهو يطوف بالبيت فحدثته فقال صدق كانت ~~الخيل قليلة في بني هاشم فأحب أن تكثر فيهم فبين عبد الله بن الحسن بتفسيره ~~هذا المعنى الذي له أختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم أن لا ~~تنزوا الحمار على فرس وأنه لم يكن للتحريم وإنما كانت العلة قلة الخيل فيهم ~~فإذا ارتفعت تلك العلة وكثرت الخيل في أيديهم صاروا في ذلك كغيرهم وفي ~~اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك دليل على إباحته إياه ~~لغيرهم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في ارتباط الخيل ما ذكرنا ~~من الثواب والاجر وسئل عن ارتباط الحمير فلم يجعل في ارتباطها شيئا والبغال ~~التي هي خلاف الخيل مثلها كان من ترك أن تنتج ما في ارتباطه وكسبه ثواب ~~وأنتج ما لا ثواب في ارتباطه وكسبه من الذين لا يعلمون فقد ثبت بما ذكرنا ~~إباحة نتج البغال لبني هاشم وغيرهم ms1455 وإن كان إنتاج الخيل أفضل من ذلك وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين كتاب وجوه الفئ وخمس ~~الغنائم قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال الله عز وجل وأعلموا أنما ~~غنمتم من شئ فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل PageV03P275 # قال أبو جعفر فكان ما ذكر الله عز وجل في الآية الأولى هو فيما صالح عليه ~~المسلمون أهل الشرك من الأموال وفيما أخذوه منهم في جزية رقابهم وما أشبه ~~ذلك وكان ما ذكره في الآية الثانية هو خمس ما غلبوا عليه بأسيافهم وما ~~أشبهه من الركاز الذي جعل الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ~~الخمس وتواترت بذلك الآثار عنه صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن ~~المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ~~سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله فقال له السائل يا أبا محمد أمعه أبو سلمة فقال إن كان ~~معه فهو معه فكان حكم جميع الفئ وخمس الغنائم حكما واحدا ثم تكلم الناس بعد ~~ذلك في تأويل قوله عز وجل في آية الفئ فلله وفي الغنيمة فان لله فقال بعضهم ~~قد وجب لله عز وجل بذلك سهم في الفئ وفي خمس الغنيمة فجعل ذلك السهم في ~~نفقة الكعبة ورووا ذلك عن أبي العالية كتب علي بن عبد العزيز حدثني عن أبي ~~عبيد الله عن حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها ms1456 من شئ ~~جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم ما بقي على خمسة فيكون للنبي صلى ~~الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن ~~السبيل سهم قال والذي جعله للكعبة هو السهم الذي جعله الله عز وجل وذهب ~~آخرون إلى ما أضاف الله جل ثناؤه إلى نفسه من ذلك أنه مفتاح كلام أفتتح به ~~ما أمر من قسمة الفئ وخمس الغنائم فيه قالوا وكذلك ما أضافه إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ورووا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن ~~الحجاج بن سليمان الحضرمي ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري وعلي بن عبد ~~الرحمن بن المغيرة الكوفي رحمة الله عليهم قالوا حدثنا عبد الله بن صالح عن ~~معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت ~~الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل عليها وخمس واحد يقسم ~~على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه ~~وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا والربع الثاني لليتامى والربع ~~الثالث للمساكين والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل ~~بالمسلمين وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل فأن لله خمسه مفتاح كلام ~~وأن قوله وللرسول يجب به لرسول الله سهم وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية ~~خمس الغنائم جميعا PageV03P276 # ورووا ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال ثنا سفيان الثوري ح وحدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن قيس بن ~~مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم ~~من شئ فأن لله خمسه الآية قال أما ms1457 قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام الله ~~في الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ~~فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي ~~القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من ~~بعده ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل ~~الله عز وجل فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما اختلفوا ~~فيما يقسم عليه الفئ وخمس الغنائم هذا الاختلاف فقال كل فريق منهم ما قد ~~ذكرناه عنه وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا فاعتبرنا ~~قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم وجعلوا ما أضافه الله عز ~~وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم يصرف في حق الله تعالى كما ذكروا هل له ~~معنى أم لا فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ثم ~~أباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها وجاءت بذلك الآثار ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة ~~عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم تحل ~~الغنيمة لأحد سود الرؤس قبلنا كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها فنزلت لولا ~~كتاب من الله سبق لمسكم في الكتاب السابق حدثنا حسين بن نصر قال ثنا محمد ~~بن يوسف الفريابي قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنيمة ~~لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأكلها حتى كان يوم بدر ~~فوقعوا في الغنائم فاختلف بهم فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق ~~لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ثم إن أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأنفال فانتزعها ms1458 الله منهم ثم جعلها ~~لرسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ~~لله والرسول حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا ~~بن أبي الزناد قال حدثني PageV03P277 # عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي ~~عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إلى بدر فلقي العدو فلما هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم ~~وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة بالعسكر والنهب ~~فلما نفى الله العدو ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو ~~وبنا نفاهم الله عز وجل وهزمهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أنتم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال ~~العدو منه غرة وقال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم أحق به ~~منا نحن حويناه واستوليناه فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل ~~الأنفال لله والرسول إلى قوله إن كنتم مؤمنين) * فقسمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بينهم عن فواق حدثنا مالك بن يحيى قال ثنا أبو النصر قال ثنا ~~الأشجعي قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن سليمان بن ~~موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه نحوه ولم يذكر عبادة ~~غير أنه قال فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم عن فواق بينهم ونزل القرآن ~~يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وقد قال قوم إن هذه الآية نزلت ~~في غير هذا المعنى حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد ~~الله بن المبارك قال ثنا عبد الملك بن سليمان عن عطاء في قوله يسألونك عن ~~الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال ما ند من المشركين إلى المسلمين من غير ~~قتال من دابة ونحو ذلك فهو نفل للنبي صلى الله عليه ms1459 وسلم وقال والدليل على ~~صحة هذا التأويل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي بكرة ~~حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن حفص بن غياث قال ثنا أبي عن حجاج عن الحكم عن ~~مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان من خرج إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم الطائف أعتقه فكان أبو بكرة منهم فهو مولى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا إسماعيل بن الخليل الكوفي قال أخبرنا علي ~~بن مسهر عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتق ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد الطائف فكان ~~ممن عتق يومئذ أبو بكرة وغيره فكانوا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال ثنا ~~يحيى بن آدم عن الفضل PageV03P278 # بن مهلهل عن المغيرة عن الشباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى علينا وقال هو طليق ~~الله وطليق رسوله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعتق أبا ~~بكرة ومن نزل إليه من عبيد الطائف عتقا صاروا به مواليه فدل ذلك على أن ~~ملكهم كان وجب له قبل العتاق دون سائر من كان معه من المسلمين وأنهم إذا ~~أخذوا بغير قتال كما لو لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وذلك لرسوله صلى الله ~~عليه وسلم دون من سواه وممن كان معه من المسلمين وقد قال قوم إن تأويل هذه ~~الآية أريد به معنى غير هذين المعنيين حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ~~أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا ~~داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم ms1460 بدر ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان ~~الرجال وجلس شيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهم ~~فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات لو انهزمتم كنا ردءا ~~لكم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من ~~بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول أطيعوا في هذا الامر كما ~~رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسوية أفلا ترى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسمه كله بينهم كما أنزل الله تعالى ~~يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وكان ما أضافه الله إلى نفسه ~~على سبيل الفرض وما أضافه إلى رسوله على سبيل التمليك وقد روي في ذلك وجه ~~آخر أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن سماك ~~بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر ~~فقلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته ثم قلت يا رسول الله ~~نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته قلت يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه من حيث ~~أخذته أتجعل كمن لا غنى له أو قال أو جعل كمن لا غني له الشك من بن مرزوق ~~قال ونزول يسألونك عن الأنفال إلى آخر الآية قال أبو جعفر ففي هذه الآثار ~~كلها التي أباحت الغنائم إنما جعلت في بدء تحليلها لله والرسول فلم يكن ما ~~أضاف منها إلى نفسه على أن يصرف شئ منها في حق الله تعالى فيصرف ذلك في ذلك ~~الحق بعينه لا يجوز أن يتعدى إلى غيره ويصرف بعينها إلى سهم لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فتكون مقسمة PageV03P279 # على سهمين مصروفة في وجهين بل جعلت كلها متصرفة في وجه واحد وهو إن جعلت ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستأثر بها على أصحابه ولم يخص بها ms1461 ~~بعضهم دون بعض بل همهم بها جميعا وسوى بينهم فيها ولم يخرج منها لله خمسا ~~لان آية الخمس فئ الأفياء وآية الغنائم لم تكن نزلت عليه حينئذ ففيما ذكرنا ~~ما يدل على أنه لما نزلت آية الغنائم وهي التي وقع في تأويلها من الاختلاف ~~ما قد ذكرنا أن لا يكون ما أضاف الله تعالى منها إلى نفسه من الغنائم يجب ~~به لله فيها سهم فيكون ذلك السهم خلاف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيها ولكنه كان منه على أنه له عز وجل فرض أن يقسم على ما سماه من الوجوه ~~التي ذكرناها فبطل بذلك قول من ذهب إلى أن الغنيمة تقسم على ستة أسهم ثم ~~رجعنا إلى قول من ذهب إلى أنها تقسم على أربعة أسهم إلى ما احتجوا به في ~~ذلك من خبر بن عباس رضي الله عنهما الذي رويناه في صدر هذا الكتاب وإن كان ~~خبرا منقطعا لا يثبت مثله غير أن قوما من أهل العلم بالآثار يقولون إنه ~~صحيح وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثنا ~~علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن فهم قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لولا أن ~~رجلا رحل إلى مصر فانصرف منها بكتاب التأويل لمعاوية بن صالح ما رأيت رحلته ~~ذهبت باطلة فوجدنا ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحية في ~~آية الأنفال قد كان التمليك لا على ما سواه فقد كان في هذا حجة قاطعة ~~تغنينا عن الاحتجاج بما سواها على أهل هذا القول ولكنا نريد في الاحتجاج ~~عليهم فنقول قد وجدنا الله عز وجل أضاف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ~~من الفئ في غير الآيتين اللتين قدمنا ذكرهما في أول هذا الباب فكان ذلك على ~~التمليك منه إياه ما أضافه إليه من ذلك عز وجل قال ما أفاء الله ms1462 على رسوله ~~منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قالا ~~ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ~~النضري قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قد حضر المدينة أهل ~~أبيات قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم فبينا أنا كذلك إذ جاءه حاجبه ~~يرفأ فقال هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير وطلحة يستأذنون عليك فقال ~~إيذن لهم ثم مكثنا ساعة فقال هذا العباس وعلي يستأذنان عليك فقال إيذن لهما ~~فدخل العباس قال يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الرجل وهما حينئذ فيما ~~أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير فقال القوم اقض بينهما يا أمير ~~المؤمنين وأرح كل واحد منهما عن صاحبه PageV03P280 # فقال عمر رضي الله عنه أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ~~أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا ~~قد قال ذلك ثم قال لهما مثل ذلك فقالا نعم قال فإني سأخبركم عن هذا الفئ إن ~~الله خص نبيه بشئ لم يعطه غيره فقال ما أفاء الله على رسوله منهم فما ~~أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فوالله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم ~~ولقد قسمها بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال وكان ينفق منه على ~~أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقي مجمع مال الله أفلا ترى أن قوله عز وجل وما ~~أفاء الله على رسوله منهم هو على فئ تملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دون سائر الناس ليس على مفتاح الكلام الذي يجب له به ملك فكذلك ما أضافه ~~إليه أيضا في آية الفئ وفي آية الغنيمة اللتين قدمنا ذكرهما في صدر هذا ~~الكتاب هو على التمليك منه ليس له على افتتاح الكلام الذي لا يجب له به ملك ~~فثبت بما ذكرنا أن الفئ والخمس من الغنائم قد كانا في عهد ms1463 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصرفان في خمسة أوجه لا في أكثر منها ولا فيما دونها وقد ~~كتب إلي علي بن عبد العزيز يحدثني عن أبي عبيد عن سعيد بن عفير عن عبد الله ~~بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ~~رأيت الغنائم تجزأ خمسة أجزاء ثم تسهم عليهم فما أصاب لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو له لا تحتاز ثم حدثنيه يحيى بن عثمان قال ثنا أبي وسعيد بن ~~عفير فذكره بإسناده ومتنه عنهما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا نعيم بن حماد ~~قال ثنا ابن المبارك قال أخبرنا بن لهيعة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~مما أصاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له ويقسم البقية بينهم وقد روي ~~ذلك أيضا عن يحيى بن الجزار وعن عطاء بن أبي رباح حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن موسى بن ~~أبي عائشة قال سمعت يحيى بن الجزار يقول سهم النبي صلى الله عليه وسلم خمس ~~الخمس حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن عبد ~~الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال خمس الله عز وجل وخمس الرسول واحد ثم ~~تكلموا في تأويل قوله عز وجل ولذي القربى من هم فقال بعضهم هم بنو هاشم ~~الذين حرم الله عليهم الصدقة لا من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جعل الله لهم من الفئ ومن خمس الغنائم ما جعل لهم منها بدلا مما ~~حرم الله عليهم من الصدقة وقال قوم هم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة دون من ~~سواهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P281 # وقال قوم هم قريش كلها الذين يجمعه وإياهم أقصى آبائه من قريش دون من ~~سواهم ممن يقاربه من قبل أمهاته ممن ليس من قريش غير أنه لم ms1464 يكن عليه أن ~~يعمهم إنما كان عليه أن يعطى من رأى إعطاءه منهم دون بقيتهم وقال قوم هم ~~قرابته من قبل آبائه إلى أقصى أب له من قريش ومن قبل أمهاته إلى أقصى أم ~~لكل أم منهن من العشيرة التي هي منها غير أنه لم يكن عليه أن يعمهم بعطيته ~~إنما يعطي من رأى إعطاءه منهم وقد احتج كل فريق منهم لما ذهب إليه في ذلك ~~بما سنذكره في كتابنا هذا ونذكر مع ذلك ما يلزمه من مذهبه إن شاء الله ~~تعالى فأما أهل القول الأول الذين جعلوه لبني هاشم خاصة فاحتجوا في ذلك بأن ~~الله عز وجل اختصهم بذلك بتحريمه الصدقة عليهم فإن قولهم هذا عندنا فاسد ~~لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بني هاشم قد حرمها ~~على مواليهم كتحريمه إياها عليهم وتواترت عنه الآثار بذلك حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم ~~عن المقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استعمل أرقم بن أرقم على الصدقات ~~فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا أبا رافع إن ~~الصدقة حرام على محمد وآل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم حدثنا بكار بن ~~قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن الحكم عن ~~ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني ~~كيما نصيب منها فقال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة وإن ~~مولى القوم من أنفسهم حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ~~ثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب قال دخلت على أم كلثوم ابنة علي ms1465 رضي ~~الله عنهما فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان أخبر أنه مر على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاني فقال يا أبا فلان إنا أهل بيت قد نهينا ~~أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة فلما كانت الصدقة ~~المحرمة على بني هاشم قد دخل فيهم مواليهم ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ~~ذوي القربى باتفاق المسلمين ثبت بذلك فساد قول من قال إنما جعلت لذوي ~~القربى في آية الفئ وفي آية خمس الغنيمة بدلا مما حرم عليهم الصدقة ويفسد ~~هذا القول أيضا من جهة أخرى وذلك أنا رأينا الصدقة لو كانت حلالا لبني هاشم ~~كهي لجميع المسلمين لكانت حراما على أغنيائهم كرحمتها على أغنياء جميع ~~المسلمين ممن سواهم PageV03P282 # وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل بني هاشم في سهم ذوي القربى ~~جميعا وفيهم العباس بن عبد المطلب وقد كان موسرا في الجاهلية والاسلام ~~جميعا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعجل منه زكاة ماله ~~عامين فلما رأينا يساره لم يمنعه من سهم ذوي القربى وكان ذلك اليسار يمنعه ~~من الصدقة قبل تحريم الله إياها على بني هاشم فدل ذلك أن سهم ذوي القربى لم ~~يجعل لمن يجعل له خلفا من الصدقة التي حرمت عليه وأما الذين ذهبوا إلى أن ~~ذوي القربى في الآيتين اللتين قدمنا في أول هذا الكتاب هم بنو هاشم وبنو ~~المطلب خاصة فإنهم احتجوا لقولهم بما روى جبير بن مطعم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك حدثنا علي بن شيبة ومحمد بن بحر بن مطر البغداديان ~~قالا ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن ~~المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي ~~القربى به أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا ~~وعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ms1466 يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم ~~فصلهم الله بك فما بالنا وبني المطلب وإنما نحن وهم في النسب شئ واحد فقال ~~إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والاسلام قالوا فلما رأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد عم بعطيته ما أمر أن يعطيه ذوي قرباه بني هاشم ~~وبني المطلب وحرم من فوقهم فلم يعطه شيئا دل ذلك أن من فوقهم ليسوا من ذوي ~~قرباه وهذا القول أيضا عندنا فاسد لأنا قد رأيناه قد حرم بني أمية وبني ~~نوفل ولم يعطهم شيئا لأنهم ليسوا قرابة وكيف لا يكونون قرابة وموضعهم منه ~~كموضع بني المطلب فلما كان بنو أمية وبنو نوفل لم يخرجوا من قرابة النبي ~~صلى الله عليه وسلم بتركه إعطاءهم كان كذلك من فوقهم من سائر بطون قريش لا ~~يخرجون من قرابته بتركه إعطاءهم وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أيضا من سهم ذوي القربى من ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب ولكنه من ~~قريش ممن يلقاه إلى أب هو أبعد من الأب من الذي يلقاه عنه بنو أمية وبنو ~~نوفل وهو الزبير بن العوام حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا عبد الله بن ~~وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد ~~بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم سهم للزبير وسهم لذي القربى ~~لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمين للفرس حدثنا محمد بن علي بن داود ~~البغدادي قال ثنا سعيد بن داود الزبيري قال ثنا مالك بن أنس عن أبي الزناد ~~عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ~~الزبير بن العوام يوم خيبر أربعة أسهم سهما له مع المسلمين وسهمين للفرس ~~وسهما لذي القرى PageV03P283 # حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن ~~المخزومي ms1467 قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الزبير يضرب له في ~~الغنم بأربعة أسهم سهمين لفرسه وسهما لذي القربى فلما كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أعطى الزبير بن العوام لقرابته منه من سهم ذوي القربى ~~والزبير ليس من بني هاشم ولا بني المطلب وقد جعله فيما أعطاه من ذلك كبني ~~هاشم وبني المطلب دل ذلك أن ذوي القربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم ~~بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم من ذوي قرابته فإن قال قائل إن الزبير وإن ~~لم يكن من بني هاشم فإن أمه منهم وهي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم فبهذا ~~أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه فقام عنده بموضعه منه بأمه ~~مقام غيره من بني هاشم قيل له لو كان ما وصفت كما ذكرت إذا لأعطى من سواه ~~من غير بني هاشم ممن أمه من بني هاشم وقد كان بحضرته من غير بني هاشم ممن ~~أمهاتهم هاشميات ممن هو أمس برسول الله صلى الله عليه وسلم بنسب أمه رحما ~~من الزبير منهم أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع وقد حرمها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلم يعطها شيئا من سهم ذوي القربى إذ حرم بني أمية وهي من ~~بني أمية ولم يعطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمها الهاشمية وهي زينب ~~ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وحرم أيضا جعدة بن هبيرة ~~المخزومي فلم يعطه شيئا وأمه أم هانئ ابنة أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ~~فلم يعطه بأمه شيئا إذ كانت من بني هاشم فدل ذلك أن المعنى الذي أعطى به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ما أعطاه من سهم ذوي القربى ~~ليس لقرابته لامه ولكنه لمعنى غير ذلك فثبت بما ذكرنا أن ذوي القربى لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب ومن سواهم ممن هو له ~~قرابة من ms1468 غير بني هاشم ومن غير بني المطلب وقد أمر الله عز وجل رسوله في ~~غير هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فلم يقصد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالنذارة بني هاشم وبني المطلب خاصة بل قد أنذر من قومه ممن هو أبعد ~~منه رحما من بني أمية ومن بني نوفل حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ~~ثنا عباد بن يعقوب قال ثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال بن ~~عمرو عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه لما نزلت وأنذر عشيرتك ~~الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أجمع لي بني هاشم وهم ~~أربعون رجلا أو أربعون إلا رجلا ثم ذكر الحديث قال أبو جعفر رضي الله عنه ~~ففي هذا الحديث أنه قصد بالنذارة إلى بني هاشم خاصة فحدثنا محمد بن عبد ~~الله الأصبهاني قال ثنا محمد بن حميد قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن ~~إسحاق PageV03P284 # عن عبد الغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ~~ابن عباس عن علي مثله غير أنه قال أجمع لي بني المطلب حدثنا أحمد بن داود ~~بن موسى قال ثنا مسدد بن مسرهد قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سليمان التيمي ~~عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر ~~عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضفة من جبل فعلا ~~أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف إني نذير ففي هذا الحديث إدخاله بني عبد ~~مناف مع من هو أقرب إليه منهم من قرابته حدثنا ربيع بن سليمان قال ثنا أبو ~~الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا صمام بن إسماعيل عن ابن وردان عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني هاشم يا بني ~~قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد ms1469 ففي هذا ~~الحديث أنه دعا بني قصي مع من هو أقرب إليه منهم حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام نبي ~~الله صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار ~~يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من ~~النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة ابنة محمد أنقذي ~~نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ~~ببلاله ففي هذا الحديث أنه أنذر بني كعب بن لؤي مع من هو أقرب إليه منهم ~~وفي الحديث أيضا أنه جعلهم جميعا ذوي أرحام حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ~~عمر بن حفص بن غياث قال ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فلان لبطون قريش ~~حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو ~~لهب وقريش فاجتمعوا فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير ~~عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين ~~يدي عذاب شديد ففي هذا الحديث أنه دعا بطون قريش كلها حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا ابن خالد قال حدثني الزهري ~~PageV03P285 # قال ثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك ~~الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا ~~بني عبد مناف اشتروا ms1470 أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن ~~عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من ~~الله شيئا يا فاطمة ابنة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة ~~أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ~~مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما أمره الله عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين أنذر قريشا بعيدها وقريبها ~~دل ذلك أنهم جميعا ذوو قرابته ولولا ذلك لقصد بإنذاره إلى ذوي قرابته منهم ~~وترك من ليس منهم بذوي قرابة له فلم ينذره كما لم ينذر من يجمعه وإياه أب ~~غير قريش فإن قال قائل إنه إنما جمع قريشا كلها فأنذرها لان الله عز وجل ~~أمره أن ينذر عشيرته الأقربين ولا عشيرة له أقرب من قريش فلذلك دعا قريشا ~~كلها إذ كانت بأجمعها عشيرته التي هي أقرب العشائر إليه قيل له لو كان كما ~~ذكرت إذا كان يقول وأنذر عشيرتك القربى ولكنه عز وجل لم يقل له كذلك وقال ~~له وأنذر عشيرتك الأقربين فأعلمه أن كل أهل هذه العشيرة من أقربيه فبطل بما ~~ذكرنا قول من جعل ذا قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني ~~المطلب خاصة وفيما ذكرنا من بعد هذه الحجة التي احتججنا بها ما يغنينا عن ~~الاحتجاج لقول من قال إن ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قريش ~~كلها وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تأويل قول الله عز وجل ~~قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ما يدل على هذا المعنى أيضا ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن ~~داود بن ms1471 أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل قل ~~لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أن يصلوا قرابتي ولا يكذبوني ~~فهذا على الخطاب لقريش كلها فقد دل ذلك على أن قريشا كلها ذوو قرابته وقد ~~روي في ذلك أيضا عن عكرمة ما يدل على هذا المعنى أيضا حدثنا ابن أبي مريم ~~قال ثنا الفريابي قال ثنا يحيى بن أيوب البجلي قال سألت عكرمة عن قول الله ~~عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال كانت قرابات النبي ~~صلى الله عليه وسلم من بطون قريش كلها فكانوا أشد الناس له أذى فأنزل الله ~~تعالى فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى PageV03P286 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا الحجاج بن نصير عن عمر بن فروخ عن حبيب ~~بن الزبير قال أتى رجل عكرمة فقال يا أبا عبد الله قول الله عز وجل قل لا ~~أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال أسبائي أنت قال لست بسبائي ~~ولكني أريد أن أعلم قال إن كنت تريد أن تعلم فإنه لم يكن حي من أحياء قريش ~~إلا وقد عرق فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت قريش يصلون ~~أرحامهم من قبله فما عدا إذا جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى ~~الاسلام فقطعوه ومنعوه وحرموه فقال الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ~~المودة في القربى أن تصلوني لما كنتم تصلون به قرابتكم قبلي وقد روي عن ~~مجاهد في ذلك أيضا ما يدل على هذا المعنى حدثنا ابن أبي مريم قال ثنا ~~الفريابي قال ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله قل لا أسألكم ~~عليه أجرا إلا المودة في القربى أن تتبعوني وتصدقوني وتصلوا رحمي ففي ما ~~روينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن عكرمة وعن مجاهد في تأويل ~~هذه الآية ما يدل على أن قريشا ms1472 كلها ذوو قرابة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد وافق ذلك ما ذكرناه في تأويل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك ~~الأقربين غير أنه قد روى عن الحسن في تأويل هذه الآية وجه يخالف هذا الوجه ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن هشيم عن منصور ~~بن زاذان عن الحسن في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ~~قال التقرب إلى الله بالعمل الصالح فأما من ذهب إلى أن قريشا من ذوي قربى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من ذوي القربى أيضا من مسه برحم من قبل ~~أمهاته إلى أقصى كل أب لكل أم من أمهاته من العشيرة التي هي منها فإنه احتج ~~لما ذهب إليه من ذلك بالنظر وقال رأيت الرجل بنسبته من أبيه ومن أمه مختلفا ~~ولم يمنعه اختلاف نسبه منهما أن كان ابنا لهما ثم رأيناه يكون له قرابة لكل ~~واحد منهما فيكون بموضعه من أبيه قرابة لذي قرابة أبيه ويكون بموضعه من أمه ~~قرابة لذي قربى أمه ألا ترى أنه يرث إخوته لأبيه وإخوته لامه وترثه إخوته ~~لأبيه وإخوته لامه وإن كان ميراث فريق ممن ذكرنا مخالفا لميراث الفريق ~~الآخر وليس اختلاف ذلك بمانع منه القرابة فلما كان ذوو قربى أمه قد صاروا ~~له قرابة كما أن ذوي قربى أبيه قد صاروا له قرابة كان ما يستحقه ذوو قربى ~~أبيه بقرابتهم منه يستحق ذوو قربى أمه بقرابتهم منه مثله وقد تكلم أهل ~~العلم في مثل هذا في رجل أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله فقالوا في ذلك ~~أقوالا سنبينها ونبين مذهب صاحب كل قول منها الذي أداه إلى قوله الذي قاله ~~منها في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى PageV03P287 # فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه قال هي كل ذي رحم محرم من فلان الموصى ~~لقرابته بما أوصى لهم به من قبل أبيه ومن قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن ~~كانت قرابته منه من قبل ms1473 أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك ~~أن يكون له عم وخال فقرابة عمه منه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه ~~فيبدأ في ذلك عمه على خاله فيجعل الوصية له وكان زفر بن الهذيل يقول الوصية ~~لكل من قرب منه من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه منهم وسواء ~~في ذلك من كان منهم ذا رحم للموصى لقرابته ومن لم يكن منهم ذا رحم وقال أبو ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهما الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ ~~كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسويا في ذلك بين من بعد منهم وبين ~~من قرب وبين من كانت رحمه محرمة منهم وبين من كانت رحمه منهم غير محرمة ولم ~~يفضلا في ذلك بين من كانت رحمه منهم من قبل الأب على من كانت رحمه منهم من ~~قبل الام وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية بما وصفنا لكل من جمعه ~~والموصى لقرابته أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك وكان يذهبون في ذلك إلى ~~أن الوصية لكل من جمعه وفلانا الموصى لقرابته أبوه الرابع إلى من هو أسفل ~~من ذلك وكان آخرون يذهبون في ذلك إلى أن الوصية فيما ذكرنا لكل من جمعه ~~وفلانا الموصى لقرابته أب واحد في الاسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه ~~أو بأمهاته إليه إما عن أب وإما عن أم إلى أن يلقاه يثبت به المواريث ويقوم ~~به الشهادات فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه مما ذكرنا في هذا ~~الفصل ففاسد عندنا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي ~~القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب وأكثرهم غير ذوي أرحام محرمة وقد روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة أن يجعل شيئا من ماله فجاء ~~به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله فأمره ms1474 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يجعل في فقراء قرابته فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب ولحسان بن ~~ثابت فأما حسان فيلقاه عند أبيه الثالث وأما أبي فيلقاه عند أبيه السابع ~~وليسا بذوي أرحام منه محرمة وجاءت بذلك الآثار فمنها ما حدثنا إبراهيم بن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي قال ثنا الماجشون عن إسحاق بن عبد ~~الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن ~~البر PageV03P288 # حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المنبر قال وكان دار بن جعفر والدار التي تليها قصر حديلة حوائط قال وكان ~~قصر حديلة حوائط لأبي طلحة فيها بير كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ~~فيشرب من مائها ويأكل ثمرها فجاءه أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على المنبر فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن أحب ~~أموالي إلي هذه البير فهي لله ولرسوله أرجو بره وذخره أجعله يا رسول الله ~~حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة مال رابح ~~قد قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين قال فتصدق أبو طلحة على ذوي ~~رحمه فكان منهم أبي بن كعب وحسان بن ثابت قال فباع حسان نصيبه من معاوية ~~فقيل له إن حسانا يبيع صدقة أبي طلحة فقال لا أبيع صاعا بصاع من دراهم ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا حميد ~~الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر ~~حتى تنفقوا مما تحبون قال أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو ~~طلحة فقال يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لو استطعت أن أسره لم ~~أعلنه قال أجعله في فقراء قرابتك وفقراء أهلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا محمد بن ms1475 عبد الله الأنصاري قال ثنا أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي ~~طلحة أرض فجعلها لله عز وجل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في ~~فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه ~~وكانا أقرب إليه مني حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب ~~أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي ~~الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ~~أمواله إليه حائطا حديلة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن ~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله عز وجل يقول في كتابه لن تنالوا البر ~~حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب الأموال إلي الحائط فإنها صدقة أرجو برها ~~وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بخ ذلك مال رابح بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وأنا أرى أن ~~تجعلها في الأقربين PageV03P289 # فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قال ~~أبو جعفر فهذا أبو طلحة رضي الله عنه قد جعلها في أبي وحسان وإنما يلتقي هو ~~وأبي عند أبيه السابع لان أبا طلحة أسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن ~~عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن ~~المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ~~وكلاهما ليس بذي رحم محرم منه فدل ذلك على فساد قول من زعم أن القرابة ليست ~~إلا من كانت رحمه رحما محرمة وأما ما ذهب إليه زفر بن ms1476 الهذيل بما قد حكينا ~~عنه في هذا الفصل ففاسد أيضا لأنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~أعطى بني هاشم وبني المطلب ما أعطاهم من سهم ذوي القربى قد سوى بين من قربت ~~رحمه منه وبين من بعدت رحمه منهم منه وهم جميعا له ذوو قرابة فلو كان من ~~قرب منه يحجب من بعد منه إذا لما أعطاء بعيدا مع قريب لان الله عز وجل إنما ~~أمره أن يعطى ذا قرابته ولم يكن ليخالف ما أمره به وهذا أبو طلحة فقد جمع ~~في عطيته أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأحدهما أقرب إليه من الآخر إن كانا من ~~ذوي قرابته ولم يكن لما فعل من ذلك مخالفا لما أمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بني المطلب ~~مع بني هاشم مخالفا أمره الله في إعطائه من أمره بإعطائه من قرابته وأما ما ~~ذهب إليه الذين قالوا قرابة الرجل كل من جمعه وإياه أبوه الرابع إلى من هو ~~أسفل منه من آبائه ففاسد أيضا لان أهله الذين ذهبوا إليه أيضا ولهم عليه ~~فيما ذكروا إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى بني ~~المطلب وهم بنو أبيه الرابع ولم يعط بني أبيه الخامس ولا بني أحد من آبائه ~~الذين فوق ذلك وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم حرم بني أمية وبني نوفل فلم ~~يعطهم شيئا ليس لأنهم ليسوا من ذوي قرابته فكذلك يحتمل أيضا أن يكون إذ حرم ~~من فوقهم أن يكون ذلك منه ليس لأنهم ليسوا من قرابته وهذا أبو طلحة فقد ~~أعطى ما أمره الله والنبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه إياه ذا قرابته ~~الفقراء بعض بني أبيه السابع فلم يكن بذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما أمره ~~به رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا ولا أنكر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما فعله من ذلك فأما ما ذهب إليه ms1477 أن قرابة الرجل كل من جمعه وإياه ~~أبوه الثالث إلى من هو أسفل من ذلك فإنهم PageV03P290 # قالوا لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني ~~هاشم جميعا وهم بنو أبيه الثالث فكانوا قرابتهم منه وأعطى بني المطلب ما ~~أعطاهم لأنهم حلفاؤه ولو كان أعطاهم لأنهم قرابته لأعطى من هو في القرابة ~~مثلهم من بني أمية وبني نوفل فهذا القول عندنا فاسد لان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو كان أعطى بني المطلب بالحلف لا بالقرابة لأعطى جميع حلفائه ~~فقد كانت خزاعة حلفاؤه ولقد ناشده عمرو بن سالم الخزاعي بذلك الحلف حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ~~عكرمة قال لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت خزاعة ~~حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء قريش ~~فدخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في صلح ~~قريش فكانت بين خزاعة وبين بكر بعد قتال فأمدتهم قريش بسلاح وطعام وظللوا ~~عليهم وظهرت بنو بكر على خزاعة فقتلوا فيهم فقدم وافد خزاعة على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبر بما صنع القوم ودعاه إلى النصرة وأنشد في ذلك لا ~~هم إني ناشد محمدا * حلف أبينا وأبيه الا تلدا والدا كنا وكنت ولدا * إن ~~قريشا أخلفوك الموعدا وزعموا أن لست أدعو أحدا * ونقضوا ميثاقك المؤكدا ~~وجعلوا لي بكداء رصدا * وهم أذل وأقل عددا وهم أتونا بالوتير هجدا * ~~وقتلونا ركعا وسجدا ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا * فانصر رسول الله نصرا أعتدا ~~وابعث جنود الله تأتي مددا * في فيلق كالبحر يأتي مزبدا فيهم رسول الله قد ~~تجردا * إن سيم خسفا وجهه تربدا قال حماد وهذا الشعر بعضه عن أيوب وبعضه عن ~~يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق PageV03P291 # حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس ms1478 عن ~~محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره نحوه غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بهذا الشعر عمرو بن سالم فلما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم استحال أن ~~يكون إعطاء بني المطلب للحلف ولو كان إعطاءهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني ~~هاشم وهو فلم يعطهم شيئا وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله ~~عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا لأنا رأينا ~~الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل ~~الزبير وطلحة كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى فيقال بنو ~~العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا حتى قد صار ذلك يجمعهم وحتى قد صاروا ~~بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة فإن قال قائل رأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله فيمن يجمعه وإياه أب ~~جاهلي فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته وكذلك من أعطاه أبو طلحة ما أعطاه ~~ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي PageV03P292 # فلم قلتم إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الاسلام قيل له ~~قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعطى قرابة ومنع قرابة وقد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه ممن ~~موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها حتى ~~يقال لهم جميعا هؤلاء القريشيون ولا ينسبون إلى ما بعد قريش فيقال هؤلاء ~~الكنانيون فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة وبانوا ممن ~~سواهم فلم ينسبوا إليه فكذلك أيضا كل أب حدث في الاسلام صار فخذا أو صار ~~عشيرة ينسب ولده إليه في الاسلام فكان هو وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة ~~واحدة قد تقدمت الاسلام فهم جميعا من أهل تلك العشيرة هذا أحسن الأقوال ms1479 في ~~هذا الباب عندنا والله نسأله التوفيق ثم رجعنا إلى ما أعطى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذوي قرباه فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم أعطاه ~~بحق قد وجب لهم بذكر الله عز وجل إياهم في آية الغنائم وفي آية الفئ ولم ~~يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك ولا التخطي به عنهم إلى ~~غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفئ ومن خمس خمس جميع الغنائم كما ليس له منه ~~منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم وقال ~~آخرون لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الفئ ولا في ~~خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا وإنما وكد الله ~~أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفئ وخمس ~~الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم ~~وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن ~~يعقوب عن داود بن سعيد بن أبي الزبير عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه ~~أبي سهيل بن مالك قال هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفئ والمغنم أما بعد ~~فإن الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصائر ورحمة لقوم ~~يؤمنون فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى مما ~~ينال به من رضوانه وما ينتهي عنه من مناهيه ومساخطه ثم أحل حلاله الذي وسع ~~به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه مسخوطا على أهله وجعل مما رحم به هذه الأمة ~~ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحظره عليهم كما ابتلى به أهل ~~النبوة والكتاب ممن كان قبلهم فكان من ذلك ما نفل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms1480 لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة والنضير إذ يقول الله ~~حينئذ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ~~الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير فكانت تلك الأموال خالصة ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب فيها خمس ولا مغنم ليولي الله ورسوله ~~أمره وأختار أهل الحاجة بها السابقة على ما يلهمه من ذلك ويأذن له به فلم ~~يضر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخترها PageV03P293 # لنفسه ولا لأقاربه ولم يخصص بهذا منهم بفرض ولا سهمان ولكن آثر بأوسعها ~~وأكثرها أهل الحق والقدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقسم ~~الله طوائف منها في أهل الحاجة من الأنصار وحبس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فريقا منها لنائبته وحقه وما يعروه أي يعرض له ويعتريه غير مفتقد شيئا ~~منها ولا مستأثر به ولا مريد أن يؤتيه أحد بعده فجعله صدقة لا يورث لأحد ~~فيه هادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله فهذا الذي لم يوجف فيه ~~خيل ولا ركاب ومن الأنفال التي آثر الله بها رسوله ولم يجعل لأحد فيها مثل ~~الذي جعل له من المغنم الذي فيه اختلاف من أختلف قول الله عز وجل ما أفاء ~~الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ~~وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ثم قال وما أتاكم الرسول ~~فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فأما قوله ~~فلله فإن الله تبارك وتعالى غني عن الدنيا وأهلها وكل ما فيها وله ذلك كله ~~ولكنه يقول اجعلوه في سبيله التي أمر بها وقوله وللرسول فإن الرسول لم يكن ~~له حظ في المغنم إلا كحظ العامة من المسلمين ولكنه يقول إلى الرسول قسمته ~~والعمل به والحكومة فيه فأما قوله ولذي القربى فقد ظن جهلة ms1481 من الناس أن لذي ~~قربى محمد صلى الله عليه وسلم سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم يؤته ~~إياهم ولو كان كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث في النصف والرابع والسدس ~~والثمن ولما نقص حظهم من ذلك عناء كان عند أحدهم أو فقر كما لا يقطع ذلك حظ ~~الورثة من سهامهم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفل لهم في ذلك ~~شيئا من المغنم من العقار والسبي والمواشي والعروض والصامت ولكنه لم يكن في ~~شئ من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ~~إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومئذ عامتهم ولم يخصص ~~قريبا دون آخر أحوج منه لقد أعطى يومئذ من ليست له قرابة وذلك لما شكوا له ~~من الحاجة وما كان منهم في جنبه من قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم ~~يفضلهم عليهم لقرابتهم ولو كان لذي القربى حق كما ظن أولئك لكان أخواله ذوي ~~قربى وأخوال أبيه وجده وكل من ضربه برحم فإنها القربى كلها وكما لو كان ذلك ~~كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما وسع الفئ وكثر ~~PageV03P294 # وأبو الحسن رضي الله عنهما أي علي رضي الله عنه حين ملك ما ملك ولم يكن ~~عليه فيه قائل أفلا علمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده ولو كان ذلك ~~كما زعموا لما قال الله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوي ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان غنيا وكان في سعة يوم ينزل ~~القرآن وبعد ذلك فلو كان ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ~~ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها ولكنه يقول لذي قربى بحقهم ~~وقرابتهم في الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته فإذا ~~استغنى فلا حق له واليتيم في يتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له ms1482 ~~وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ~~ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة وبعث الله الذين بعث وذكر اليتيم ذا المقربة ~~والمسكين ذا المتربة كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز وجل لذي قرابة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ويقومون لهم بحق الله فيه كما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ~~وأحكام القرآن ولقد أمضوا على ذلك عطايا من عطايا وضعها في أفياء الناس وأن ~~بعض من أعطى من تلك العطايا لمن هو على غير دين الاسلام فأمضوا ذلك لهم فمن ~~زعم غير هذا كان مفتريا متقولا على الله عز وجل ورسوله وصالح المؤمنين من ~~الذين اتبعوا غير الحق وأما قول من يقول في الخمس إن الله عز وجل فرضه ~~فرائض معلومة فيها حق من سمى فإن الخمس في هذا الامر بمنزلة المغنم وقد آتي ~~نبيه صلى الله عليه وسلم سبيا فأخذ منه أناسا وترك ابنته وقد أرأته يديها ~~من محل الرحى فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه ادعت حقا لقرابته ~~ولو كان هذا الخمس والفئ على ما أظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفا على ~~المسلمين واعتزاما لما أفاء الله عليهم ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه ~~بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد ~~ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله ~~عليه وسلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من ~~المتكلفين وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك وما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليدعي ما ليس له ولا ليدع حظا ولا قسما لنفسه ولا لغيره واختاره الله ~~لهم وامتن عليهم فيه ولا ليحرمهم إياه ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر ~~الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئا ففكهم وأطلقهم ~~PageV03P295 # وقال رسول ms1483 الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل من أنعامهم شجرة بردائه فظن ~~أنهم نزعوه عنه لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم وما أنا بأحق به ~~منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه مردود فيكم ففي هذا ~~بيان مواضع الفئ التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بحكم الله ~~تعالى وعدل قضائه فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا لقول الله عز وجل عن ~~مواضعه مصبرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل ~~الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم قال أبو جعفر وقال آخرون إنما جعل الله ~~أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليضعه فيمن رأى وضعه فيه من قرابته ~~غنيا كان أو فقيرا مع من أمر أن يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية ~~الخمس ولذلك أمره في آية الفئ أيضا فلما اختلفوا في هذا الاختلاف الذي ~~وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم هذه قولا صحيحا فاعتبرنا قول ~~من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه ~~بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في آية الغنائم وفي آية الفئ فوجدنا هذا ~~القول فاسدا لأنا رأيناه صلى الله عليه وسلم أعطى قرابة ومنع قرابة فلو كان ~~ما أضافه الله عز وجل إليهم في آية الغنائم وفي آية الفئ على طريق الفرض ~~منه لهم إذا لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أحدا ولعمهم بما ~~جعل الله لهم حتى لا يكون في شئ من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم ألا ~~يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون أن القائم ~~بوصيته ليس له وضع الثلث في بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث ~~الذي يوصى لهم به ويسوى بينهم فيه ms1484 وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما ~~أمر به وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من فعله لما ~~أمره الله به مخالفا ولحكمه تاركا فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه ~~لم يعم به قرابته كلها استحال بذلك أن يكون الله عز وجل لقرابته صلى الله ~~عليه وسلم ما قد منعهم منه لان قرابته لو كان جعل لهم شئ بعينه كانوا كذوي ~~قرابة فلان الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار ~~أحدهم دون أحد فبطل بذلك هذا القول ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي ~~قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في آية الفئ ولا في آية الغنائم ~~وإنما وكد أمره بذكر الله إياهم أي فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم ~~فوجدنا هذا القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أغنياء بني هاشم منهم العباس PageV03P296 # بن عبد المطلب فقد أعطاه معهم وكان موسرا في الجاهلية والاسلام حتى لقد ~~تعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى ليس للفقر لكن لمعنى سواه ولو ~~كان للفقر أعطاهم لكان ما أعطاهم ما سبيله سبيل الصدقة والصدقة محرمة عليهم ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي ~~مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تحفظ ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة ~~فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه في التمر فقال ~~رجل يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي فقال إنا آل محمد ~~لا تحل لنا الصدقة حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو ~~عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن سنان قال قلت للحسن فذكر نحوه إلا أنه ~~قال في آخره ولا ms1485 لأحد من أهله حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد ~~بن موسى قال ثنا حماد وسعيد ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عباس قال دخلنا علي بن عباس رضي الله عنهما فقال ما ~~اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء ~~وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~علي بن الجعد وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال اخذ ~~الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ~~حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي عن ~~بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ~~إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن معها ~~فأنا آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شئ ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح وحدثنا إبراهيم بن أبي ~~داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل السعدي قال ~~سمعت حفصة في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد ~~بن مالك وأبو عمير قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بطبق عليه ~~تمر فقال أصدقة أم هدية فقال بل صدقة قال فوضعه بين يدي القوم والحسن بين ~~يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أصبعه وجعله يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ~~حدثنا علي ms1486 بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن ~~عبد الله بن عيسى PageV03P297 # عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا تحل لنا ~~الصدقة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ~~شريك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك ~~قال أبو جعفر رضي الله عنه أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من ~~غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفئ ~~والغنيمة لو كان ما يعطون منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم فأما ما أحتج ~~به أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ~~بالتسبيح عندما سألته أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذا بما ~~أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا فذكر في ذلك ما حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي أن فاطمة رضي الله عنهما أتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تشكو إليه أثر الرحى في يديها وبلغها أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة رضي الله ~~عنهما فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال ~~فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا أن نقوم ~~فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان ~~الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير ~~لكما من خادم حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي ms1487 رضي الله عنه أنه قال ~~لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه فأتته فذكرت ذلك ~~له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق ~~عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل ~~صلوات الله عليه كبرا في دبر كل صلاة عشرا وأحمدا عشرا وسبحا عشرا فإذا ~~أويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب قال أبو جعفر ~~فإن قال قائل أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي ~~خادما ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة وفي ~~آية الفئ إذا منعها من ذلك وآثر غيرها عليها ألا تراه يقول والله لا ~~أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم قيل له منعه ~~إياها يحتمل أن يكون لأنها لم تكن عنده قرابة ولكنها كانت عنده أقرب من ~~القرابة لان الولد لا يجوز أن يقال هو قرابة أبيه وإنما القرابة من بعد ~~الولد PageV03P298 # ألا يرى إلى قول الله عز وجل في كتابه قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ~~والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين فكما كان الولدان يخرجان من قرابة ~~ولدهما فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله ~~عليه في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان إن والديه وولده لا يدخلون في ~~ذلك لأنهم أقرب من القرابة فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~يعط فاطمة ما سألته لهذا المعنى فإن قال قائل فقد روى عنه أيضا في غير ~~فاطمة من بني هاشم مثل هذا أيضا فذكر ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد ~~بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال ~~حدثني الفضل بن الحسن عن عمرو بن الحكيم أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها ~~حتى دخلتا على فاطمة ms1488 رضي الله عنها فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألنه أن يخدمهن فقال صريعكن ~~يتامى أهل بدر حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا محمد بن سلمة المرادي ~~قال أملى علينا عبد الله بن وهب عن عياش بن عقبة الحضرمي أن الفضل بن الحسن ~~بن عمرو بن أمية حدثه أن بن أم الحكيم أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب ~~حدثه عن إحداهما أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت ~~أنا وأختي فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه ~~وسألنا أن يعطينا شيئا من السبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى ~~بدر ولكن سأدلكن على ما هو خير لكن تكبرن الله على إثر كل صلاة ثلاثا ~~وثلاثين تكبيرة وثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة ولا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير واحدة قال ~~عياش وهما ابنتا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن عثمان قال ~~ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا عبد الله بن وهب فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~ولا أدري ما أسم الرجل ولا أسم أبيه قيل له ليس هذا حجة لك على من أوجب سهم ~~ذوي القربى لأنه إنما يوجبه لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره به ~~فقد يجوز أن يكون آثر به ذا قرباه من يتامى أهل بدر ومن الضعفاء الذين قد ~~صاروا لضعفهم من أهل الصفة فلما انتفى قول من رأى سهم ذوي القربى واحد ~~بجملتهم على أنهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لا يتخطون إلى غيرهم وقول ~~من قال إن حق ذوي القربى في خمس في الغنائم وفي الفئ بفقرهم ولحاجتهم بما ~~احتججنا به على كل واحد من القولين ثبت القول الآخر وهو أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد كان له أن يخص ms1489 به من شاء منهم PageV03P299 # وحرم من منهم فإن قال قائل وما دليلك على ذلك قيل له قد ذكرنا من الدلائل ~~على ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب ما يغنينا عن إعادته ها هنا مع أنا نزيد ~~في ذلك بيانا أيضا حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن ~~أسماء قال ثنا جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري أن عبد الله بن ~~عبد الله بن نوفل بن الحارث حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه ~~قال أجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا لو بعثنا هذين ~~الغلامين لي والفضل بن عباس على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب ~~الناس قال فبينا هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب ووقف عليهما فذكر ذلك له ~~فقال علي لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل فقالا ما يمنعك هذا إلا نفاسة علينا ~~فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسنا عليك فقال علي ~~أنا أبو حسن أرسلاهما فانطلقا وأضطجع فلما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر ~~سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا فقال أخرجا ما تضمران ~~ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب ابنة جحش فتواكلنا الكلام ثم تكلم ~~أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وبلغنا النكاح وقد ~~جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب كما يصيبون فسكت ~~حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه ~~فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أدع إلي محمية وكان ~~على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءاه فقال لمحية أنكح هذا ~~الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه وقال نوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ~~فأنكحني فقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا أفلا يرى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر محمية أن يصدق عنهما ms1490 من الخمس ولم يقسم الخمس بعد ~~ذلك عن عدد بني هاشم وبني المطلب فيعلم مقدار ما لكل واحد منهم فدل ذلك على ~~أنه أتى ما سمى الله لذوي القربى في الآيتين اللتين ذكرناهما في صدر كتابنا ~~هذا ليس لقوم بأعيانهم لقرابتهم لو كان ذلك كذلك إذا لوجب التسوية فيه ~~بينهم وإذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبسه في يد محمية دون ~~أهله حتى يضعه فيهم كما لم يحبس أربعة أخماس الغنائم عن أهلها ولم يول ~~عليها حافظا دون أهلها ففي تولية النبي صلى الله عليه وسلم على الخمس من ~~الغنائم من يحفظه حتى يضعه فيمن بأمره النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه فيه ~~دليل على أن حكمه إليه فيمن يرى في ذوي قرباه ولو كان لذوي القربى حق بعينه ~~لا يجوز أن يصرف سهم عن كل واحد منهم حظه منه إلى من سواه وإن كانوا أولي ~~قربى لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس حقا للفضل بن العباس ~~PageV03P300 # بن عبد المطلب ولا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولا عن غيرهما حتى ~~يؤدي إلى كل واحد منهم حقه ولما أحتاج الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ~~ربيعة أن يصدق عنهما شيئا قد جعله الله لهما بالآية التي ذكرهم فيها ففي ~~انتفاء ما ذكرنا دليل صحيح وحجة قائمة أن ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جعله في ذوي قرباه الذين جعله فيهم وما قد كان له صرفه عنهم إلى ذوي ~~قرباه مثلهم وأن بعضهم لم يكن أولى به من بعض إلا من رأى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وضعه فيه منه فيكون بذلك أولى ممن رأى يحظيه به منهم وفي ~~ذلك أيضا حجة أخرى وهي أن فهد بن سليمان بن يحيى قد حدثنا الحجاج بن ~~المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن رجل ~~من بلقين قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي ms1491 القربى فقلت يا رسول ~~الله لمن المغنم فقال لله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق بشئ من ~~المغنم من أحد قال لا حتى السهم يأخذه أحدكم من جنه فليس بأحق به من أخيه ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن المبارك عن خالد ~~الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ~~شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع بن عباس رضي الله عنهما فقال إن وفد عبد ~~القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ~~ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نادمين قالوا يا رسول الله ~~إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأصل فصل نخبر به من ~~وراءنا وندخل به الجنة قال أتدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله ~~أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة ~~وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن يعطوا من المغنم الخمس حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه قد أضاف ~~الخمس من الغنيمة إلى الله عز وجل ولم يضف إليه أربعة أخماسها وأن ما سواه ~~منها لقوم بغير أعيانهم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم على ما يرى ~~ولو كان لذي القربى المعلوم عددهم لم يكن كذلك أفلا يرى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ليضعه فيما يرى وضعه ويقسم ما بقي بعده على ~~السهمان فدل أن ما كان يقسمه على السهمان أنه لقوم بأعيانهم لا يجوز لأحد ~~منعهم منه وأن الذي يأخذه لا يقسمه حتى يدخل فيه رأيه هو الذي ms1492 ليس لقوم ~~بأعيانهم وأنه مردود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضعه فيما يرى ~~ثم تكلم الناس في حكم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه في ذوي ~~قرباه في حياته كيف حكمه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقال قائلون هو راجع ~~من قرابته إلى قرابة الخليفة من بعده PageV03P301 # وقال آخرون هو لبني هاشم ولبني المطلب خاصة وقال آخرون وهم الذين ذهبوا ~~إلى أن ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله ~~عليه وسلم وضعه فيه من قرابته هو منقطع عنهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنظرنا في هذه الأقوال لنستخرج منها قولا صحيحا فرأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان في حياته في المغنم سهم الصفي لا اختلاف بين أهل العلم ~~في ذلك وقد روي عنه فيه ما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا أسد بن ~~موسى قال ثنا أبو هلال الراسبي عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك ~~هذا الحي من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر ~~نأخذ به ونحدث به من بعدنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع شهادة أن لا ~~إله إلا الله وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من الغنائم ~~والصفي وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت حدثنا أحمد بن داود بن ~~موسى قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تنفل صفة ذا الفقار يوم بدر حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا أبو ~~النذر قال ثنا الأشجعي عن سفيان عن مطرف قال سألت الشعبي عن سهم النبي صلى ~~الله عليه وسلم كسهم رجل من المسلمين وكان الصفي يصفي به ms1493 إن شاء عبدا وإن ~~شاء أمة وإن شاء فرسا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ذا الفقار يوم وهو ~~الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد ~~العزيز بن محمد عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما يحتج به كانت لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثلاث صفايا بني النضير وخيبر وفدك فأما بنو النضير فكانت فجزأها ثلاثة ~~أجزاء فقسم منها جزءا بين المسلمين وحبس جزءا للنفقة فما فضل عن أهله رده ~~إلى فقراء المهاجرين حدثنا مالك بن يحيى الهمداني قال ثنا عبد الوهاب بن ~~عطاء قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء قال بينما أنا مع مطرف بأعلى المربد ~~في سوق الإبل إذ أتي علينا أعرابي معه قطعة أديم أو قطعة جراب شك الجريري ~~فقال هل فيكم من يقرأ فقلت أنا أقرأ قال ها فاقرأه فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كتبه لنا PageV03P302 # فإذا فيه من محمد النبي لبني زهير بن قيس حي من عكل إنهم شهدوا أن لا إله ~~إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم ~~وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفية فإنهم آمنون بأمان الله فقال له بعضهم ~~هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تحدثنا قال نعم قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يذهب عنه وخر الصدر فليصم شهر الصبر ~~وثلاثة أيام من كل شهر فقال رجل من القوم أنت سمعت هذا من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال ألا أراكم تروننا أني أكذب على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا حدثتكم اليوم حديثا فأخذها ثم أنطلق ms1494 قال أبو جعفر وأجمعوا ~~جميعا أن هذا السهم ليس للخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس فيه ~~كالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الخليفة لا يخلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيما كان له مما خصه الله به دون سائر المقاتلين معه كانت قرابته أحرى ~~أن لا تخلف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان لهم في حياته من الفئ ~~والغنيمة فبطل بهذا قول من قال إن سهم ذوي القربى بعد موت النبي صلى الله ~~عليه وسلم لقرابة الخليفة من بعده ثم رجعنا إلى ما قال الناس سوى هذا القول ~~من هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الفصل فأما من خص بني هاشم وبني المطلب ~~دون من سواهم من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل سهم ذوي ~~القربى لهم خاصة فقد ذكرنا فساد قوله فيما تقدم في كتابنا هذا فأغنانا ذلك ~~عن إعادته ها هنا وكذلك من جعله لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم دون ~~أغنيائهم وجعلهم كغيرهم من سائر فقراء المسلمين فقد ذكرنا أيضا فيما تقدم ~~من هذا الكتاب فساد قوله فأغنانا عن إعادته ها هنا وبقى قول الذين يقولون ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أن يضعه فيمن رأى وضعه فيه من ذوي ~~قرابته وأن أحدا منهم لا يستحق منه شيئا حتى يعطيه إياه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد كان له أن يصطفي من المغنم لنفسه ما رأى فكان ذلك منقطعا ~~بوفاته غير واجب لأحد من بعد وفاته فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ماله أن ~~يخص به من رأى من ذوي قرباه دون من سواه من ذوي قرباه في حياته إلا أن يكون ~~ذلك إلى أحد من بعد وفاته ولما بطل أن يكون ذلك إلى أحد بعد وفاته بطل أن ~~يكون ذلك السهم لأحد من ذوي قرابته بعد وفاته فإن قال قائل فقد أبى ذلك ~~عليكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ms1495 ذكر حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثني عمي جويرية بن أسماء عن مالك ~~عن ابن شهاب عن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس ~~رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس رضي الله عنهما ~~إنه لنا وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح منه أيمنا ويقضي منه غارمنا ~~فأبى أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه له PageV03P303 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا ~~يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن ~~سهم ذوي القربى الذين ذكرهم الله عز وجل وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد ~~كتابه إنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك علينا قومنا قيل ~~له إنا لم ندفع أن يكون قد خولفنا فيما ذهبنا إليه مما ذكرنا ولكن عبد الله ~~بن عباس رأى في ذلك أن سهم ذوي القربى ثابت وأنهم بنو هاشم في حياة النبي ~~صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وقد أخبر أن قومه أبوا ذلك عليه وفيهم عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه ومن تابعه منهم وعلى ذلك فمثل من ذكرنا يكون قوله ~~معارضا لقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولقد حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن ابن حميد قال ~~وقعت جرة فيها ورق من دير حرب فأتيت بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ~~أقسمها على خمسة أخماس فخذ أربعة وهات خمسا فلما أدبرت قال أفي ناحيتك ~~مساكين فقراء فقلت نعم قال فخذه فاقسمه بينهم أفلا يرى أن عليا رضي الله ~~عنه قد أمره أن يقسم الخمس من الركاز في فقراء ناحيته فلم يوجب عليه دفع شئ ~~منه إلى أحد من ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خلاف ms1496 ما كان ~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رآه في ذلك وقد حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون قال حدثني عمير بن إسحاق قال حدثني عبد ~~الله بن عبد الله بن أمية اللهم أو حدث القوم وأنا فيهم قال حدثني عبد ~~الرحمن بن عوف قال أرسل إلي عمر ظهرا فأتيته فلما انتهيت إلى الباب سمعت ~~نحيبا شديدا فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعيرى عمر أمير المؤمنين فدخلت ~~حتى جئت فوقعت يدي عليه فقلت لا بأس بك يا أمير المؤمنين فقال أعجبك ما ~~رأيت قلت نعم قال ها إن الخطاب على الله لو كرسنا عليه كان حذا إلى صاحبي ~~قبلي قال ثم قال اجلس بنا نتفكر فكتبنا المحقين في سبيل الله وكتبنا أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم ومن دون ذلك فأصاب المحقين في سبيل الله أربعة ~~آلاف وأصاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن ومن دون ذلك ألفا حتى وزعن ~~المال أفلا ترى أن عمر وعبد الرحمن بن عوف قد سويا بين المحقين وبين أهل ~~الدرجة التي بعدهم ولم يدخل في ذلك ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لقرابتهم كما أدخلا الاستحقاق باستحقاقهم وقد حدثنا أيضا يزيد بن سنان قال ~~ثنا محمد بن أبي رجاء الهاشمي قال ثنا أبو معشر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ~~عمر بن عبد الله مولى غفرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي ~~أبو بكر رضي الله عنه قدم عليه مال من البحرين فقال من كان له على رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني وليأخذ PageV03P304 # فأتى جابر بن عبد الله فقال وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ~~مال من البحرين أعطاني هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات ملء كفيه قال خذ بيدك ~~فأخذ بيده فوجدها خمسمائة فقال أعدد إليها ألفا ثم أعطى من كان وعده رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قسم بين الناس ms1497 ما بقي فأصاب كل إنسان منهم ~~عشرة دراهم فلما كان العام المقبل جاءه مال كثير أكثر من ذلك فقسمه بين ~~الناس فأصاب كل إنسان عشرون درهما وفضل من المال فضل فقال يا أيها الناس قد ~~فضل فضل ولكم قدم يعالجون لكم ويعملون لكم فإن شئتم رضخنا لهم فرضخ لهم ~~خمسة دراهم خمسة دراهم فقيل يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فضلت ~~المهاجرين والأنصار بفضلهم قال إنما أجورهم على الله إنما هذا مغانم ~~والأسوة في المغانم أفضل من الأثرة فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه واستخلف ~~عمر فتحت عليه الفتوح وجاءهم مال أكثر من ذلك فقال كان لأبي بكر رضي الله ~~عنه في هذا المال رأي ولي رأي آخر رأي أبو بكر أن يقسم بالسوية ورأيت أن ~~أفضل المهاجرين والأنصار ولا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كمن قاتل معه ففضل المهاجرين والأنصار فجعل لمن شهد بدرا منهم خمسة آلاف ~~ومن كان له إسلام مع إسلامهم إلا أنه لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف ~~وللناس على قدر إسلامهم ومنازلهم وفرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ~~اثني عشر ألفا لكل امرأة منهن إلا صفية وجويرية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف ~~فأبتا أن تأخذا فقال إنما فرضت لكن بالهجرة فقالتا إنما فرضت لهن لمكانهن ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا مثل مكانهن فأبصر ذلك عمر رضي الله ~~عنه فجعلنه سواء وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا لقرابته من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وفرض لنفسه خمسة آلاف وفرض لعلي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه خمسة آلاف وربما زاد الشئ وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهما خمسة ~~آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لقرابتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفرض لأسامة بن زيد رضي الله عنه أربعة آلاف وفرض لعبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما ثلاثة آلاف فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ms1498 بأي شئ زدته ~~علي قال فبما فما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لك ولم يكن له من الفضل ما ~~لم يكن لي فقال إن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك ~~وكان هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وفرض لأبناء المهاجرين ~~والأنصار ممن شهد بدرا ألفين ألفين فمر به عمر بن أبي سلمة فقال زده ألفا ~~يا غلام وقال محمد بن عبد الله بن جحش لأي شئ زدته علي والله ما كان لأبيه ~~من الفضل ما لم يكن لآبائنا قال فرضت لأبي سلمة ألفين وزدته لام سلمة ألفا ~~فلو كانت لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا PageV03P305 # وفرض لأهل مكة ثماني مائة في الشرف منهم ثم الناس على قدر منازلهم وفرض ~~لعثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو ثماني مائة وفرض للنضر بن أنس في ألفي ~~درهم فقال له طلحة بن عبيد الله جاءك بن عثمان بن عمرو ونسبه إلى جده ففرضت ~~له ثماني مائة وجاءك هنبة من الأنصار ففرضت له في الفين فقال إني لقيت أبا ~~هذا يوم أحد فسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أراه إلا قد ~~قتل فسل سيفه وكسر غمده وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن ~~الله حي لا يموت وقاتل حتى قتل وهذا يرعى الغنم بمكة أفتراني اجعلهما سواء ~~قال فعمل عمر عمره كله بهذا حتى إذا كان في آخر السنة التي قتل فيها سنة ~~ثلاث وعشرين حج فقال أناس من الناس لو مات أمير المؤمنين قمنا إلى فلان بن ~~فلان فبايعناه قال أبو معشر يعنون طلحة بن عبيد الله فلما قدم عمر المدينة ~~خطب فقال في خطبته رأى أبو بكر في هذا المال رأيا رأى أن يقسم بينهم ~~بالسوية ورأيت أن أفضل المهاجرين والأنصار بفضلهم فإن عشت هذه السنة أرجع ~~إلى رأي أبي بكر فهو خير من رأي أفلا ترى أن أبا بكر ms1499 رضي الله عنه لما قسم ~~سوى بين الناس جميعا فلم يقدم ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~من سواهم ولم يجعل لهم سهما في ذلك المال أبانهم به عن الناس فذلك دليل على ~~أنه كان لا يرى بهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في مال الفئ ~~سوى ما يأخذونه كما يأخذ من ليس بذوي القربى ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه لما أفضى إليه الامر ورأي التفضيل بين الناس على المنازل لم يجعل لذوي ~~القربى سهما يبينون أي يمتازون به على الناس ولكنه جعلهم وسائر الناس سواء ~~وفضل بينهم بالمنازل غير ما يستحقونه بالقرابة لو كان لأهلها سهم قائم فدل ~~ذلك على ما ذهبنا إليه من ارتفاع سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بحديث روى عن عمر رضي الله عنه حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~ابن هلال قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس قال ~~كنت جالسا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءه علي والعباس رضي الله ~~عنهما يختصمان قال العباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا الكذا الكذا ~~قال حماد أنا أكني عن الكلام فقال والله لأقضين بينكما إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما توفي وولي أبو بكر صدقته فقوي عليها وأدى فيها الأمانة ~~فزعم هذا أنه خان وفجر وكلمة قالها أيوب قال والله يعلم أنه ما خان ولا فجر ~~ولا كذا PageV03P306 # قال حماد وحدثنا عمرو بن دينار عن مالك وغير واحد عن الزهري أنه قال لقد ~~كان فيها راشدا تابعا للحق ثم رجع إلى حديث أيوب فلما توفي أبو بكر رضي ~~الله عنه وليتها بعده فقويت عليها فأديت فيها الأمانة وزعم هذا أتى خنت ولا ~~فجرت ولا تيك الكلمة وفي حديث عمرو عن الزهري ولقد كنت فيها راشدا تابعا ~~للحق ثم رجع إلى حديث عكرمة ثم أتياني فقالا أدفع إلينا ms1500 صدقة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فدفعتها إليهما فقال هذا لهذا أعطني نصيبي من بن أخي وقال ~~هذا لهذا أعطني نصيبي من امرأتي من أبيها وقد علم أن نبي الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يورث ما ترك صدقة وفي حديث عمرو عن الزهري إني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث ما تركنا صدقة ثم رجع إلى حديث عكرمة ~~ثم تلا عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ~~الآية فهذه لهؤلاء ثم تلا وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ~~ولذي القربى آلى آخر الآية ثم قال وهذه لهؤلاء وفي حديث عمرو عن الزهري قال ~~ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى آخر ~~الآية فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يوجف المسلمون ~~فيه خيلا ولا ركابا فكان يأخذ من ذلك قوته وقوت أهل ويجعل بقية المال لأهله ~~ثم رجع إلى حديث أيوب ثم تلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ~~وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم حتى بلغ أولئك هم الصادقون فهؤلاء المهاجرون ثم قرأ والذين ~~تبوؤا الدار والايمان من قبلهم حتى بلغ حماء * (فأولئك هم المفلحون قال ~~فهؤلاء الأنصار قال ثم قرأ والذين جاؤوا من بعدهم حتى بلغ رؤوف رحيم) * ~~فهذه الآية استوعبت المسلمين الاله حق إلا ما يملكون من رقيقكم فإن أعش إن ~~شاء الله لم يبق أحد من المسلمين إلا سآتيه حقه حتى راعى الثلة يأتيه حظه ~~أو قال حقه قال فهذا عمر رضي الله عنه قد تلا في هذا الحديث وأعلموا أنما ~~غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية ثم قال وهذه ~~لهؤلاء فدل ذلك أن سهم ذوي القربى قد كان ثابتا عنده لهم بعد وفاة النبي ~~صلى الله عليه وسلم كما كان لهم في حياته PageV03P307 # قيل ms1501 له ليس فيما ذكرت على ما ذهبت إليه وكيف يكون لك فيه دلالة على ما ~~ذهبت إليه وقد كتب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة حين كتب يسأله ~~عن سهم ذوي القربى قد كان عمر بن الخطاب دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويكسو ~~منه عارينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فأبى ذلك علينا فهذا عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن عمر أبى عليهم دفع السهم إليهم لأنهم لم ~~يكن عنده لهم فكيف يتوهم عليه فيما روي عنه مالك بن أوس غير ذلك ولكن معنى ~~ما روى عنه مالك بن أوس في هذا الحديث من قوله فهذه لهؤلاء أي فهي لهم على ~~معنى ما جعلها الله لهم في وقت إنزاله الآية على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيهم وعلى مثل ما عني به عز وجل ما جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيها من السهم الذي أضافه إليه فلم يكن ذلك السهم جاريا له صلى الله عليه ~~وسلم في حياته وبعد وفاته غير منقطع إلى يوم القيامة بل كان جاريا له في ~~حياته منقطعا عنه بموته وكذلك ما أضافه فيها إلى ذوي قرباه كذلك أيضا واجبا ~~لهم في حياته يضعه عليه السلام فيمن شاء منهم مرتفعا بوفاته كما لم يكن قول ~~عمر فهذه لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~الوقت الذي قال فيه ما قال كان ذلك قوله فهي لهؤلاء لا يجب به بقاء سهم ذوي ~~القربى إلى الوقت الذي قال فيه ما قال معارضة صحيحة باقية أن يكون حديث ~~مالك بن أوس هذا عن عمر مخالفا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ~~عمر رضي الله عنه في سهم ذوي القربى ولقد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن أبي صالح عن أم هانئ أن ~~فاطمة رضي الله عنها قالت ms1502 يا أبا بكر من يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت ~~فما لك ترث النبي صلى الله عليه وسلم دوني قال يا ابنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما ورث أبوك دارا ولا ذهبا ولا غلاما قالت ولا سهم الله عز وجل ~~الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول إنما هي طعمة أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت كانت بين المسلمين حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~السائب عن أبي صالح عن أم هانئ أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر من ~~يرثك إذا مت قال ولدي وأهلي قالت فمالك ترث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دوننا قال يا ابنة رسول الله ما ورث أبوك دارا ولا مالا ولا غلاما ولا ذهبا ~~ولا فضة قالت فدك التي جعلها الله لنا وصافيتنا التي بيدك لنا قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما طعمة أطعمنيها الله عز وجل فإذا مت ~~فهي بين المسلمين أفلا يرى أن أبا بكر رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كان يعطيه ذوي قرباه فإنما كان من طعمة ~~أطعمها الله إياه وملكه إياها حياته وقطعها عن ذوي قرابته بموته ~~PageV03P308 # وقد ذكرنا في صدر هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أنه ~~قال أختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل سهم ذوي ~~القربى لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من ~~بعده ثم أجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل ~~الله فكان ذلك في إمارة أبي بكر رضي الله عنه فلما أجمعوا بعد ما كانوا ~~اختلفوا كان إجماعهم حجة وفيما اجمعوا عليه من ذلك بطلان سهم ذوي القربى من ~~المغانم والفئ بعد وفاة رسول الله صلى ms1503 الله عليه وسلم فإن قال قائل فأما ما ~~رويتموه عن علي رضي الله عنه فإنما كان فيما ذهب إليه من ذلك متابعا لأبي ~~بكر وعمر رضي الله عنهما كراهة أن يدعى عليه خلافهما وذكر في ذلك ما حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ~~إسحاق قال سألت أبا جعفر قلت أرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث ولى ~~العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله ~~سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون قال أما والله ما ~~كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف ~~أبي بكر رضي الله عنه قيل له هذا تأوله محمد بن علي علي علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه في تركه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو يرى في الحقيقة ~~خلاف ما رأيا لا يجوز ذلك عندنا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا ~~يتوهم على مثله فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في ~~أشياء وخالف عمر وحده في أشياء أخر منها ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد ~~بعد نهي عمر عن بيعهن ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء وقد ~~كان عمر رضي الله عنه يفضل بينهم على قدر سوابقهم ولعلي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه كان أعرف بالله من أن يجري شيئا على ما الحق عنده في خلافه ولكنه ~~أجرى الامر بسهم ذوي القربى على ما رآه حقا وعدلا فلم يخالف أبا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما فيه ولقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه يخالف أبا ~~بكر وعمر رضي الله عنهما في حياتهما في أشياء قد رأيا في ذلك خلاف ما رأى ~~فلا يرى الامر عليه في ذلك دنفا ولا يمنعانه ms1504 من ذلك ولا يؤخذانه عليه فكيف ~~يسعه هذا في حال الامام فيها غيره ثم بصق عليه في حال هو الامام فيها نفسه ~~هذا عندنا محال ولقد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال كنا عند علي فتذاكرنا الخيار ~~فقال أما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد سألني عنه فقلت إن اختارت ~~زوجها فهي واحدة وهي أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة PageV03P309 # فقال عمر ليس كذلك ولكنها إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها وإن ~~اختارت زوجها فلا شئ فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين فلما آل الامر إلي ~~عرفت أني مسؤول عن الفرو فأخذت بما كنت أرى فقال بعض أصحابه رأي رأيته ~~تابعك عليه أمير المؤمنين أحب إلي من رأي انفردت به فقال أما والله لقد ~~أرسل إلى زيد بن ثابت فخالفني وإياه فقال إذا اختارت زوجها فواحدة وهو أحق ~~بها وإن اختارت نفسها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أفلا يرى أن عليا ~~رضي الله عنه قد أخبر في هذا الحديث أنه لما خلص إليه الامر وعرف أنه مسؤول ~~عن الفرج أخذ بما كان يرى وأنه لم ير تقليد عمر فيما يرى خلافه رضي الله ~~عنهما وكذلك أيضا لما خلص إليه الامر استحال مع معرفته بالله ومع علمه أنه ~~مسؤول عن الأموال أن يكون يبيحها من يراه من غير أهلها ويمنع منها أهلها ~~ولكنه كان القول عنده في سهم ذوي القربى كالقول فيما كان عند أبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما فأجرى الامر على ذلك لا على ما سواه فأما أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم فإن المشهور عنهم في سهم ذوي القربى ~~أنه قد أرتفع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخمس من الغنائم وجميع ~~الفئ يقسمان في ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل وكذلك حدثني محمد ~~بن العباس بن الربيع اللؤلئي قال ثنا ms1505 محمد بن معبد قال ثنا محمد بن الحسن ~~قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي حنيفة وهكذا يعرف عن محمد بن الحسن في ~~جميع ما روى عنه في ذلك من رأيه ومما حكاه عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة ~~الله عليهما فأما أصحاب الاملاء فإن جعفر بن أحمد حدثنا قال ثنا بشر بن ~~الوليد قال أملى علينا أبو يوسف في رمضان في سنة إحدى وثمانين ومائة قال في ~~قوله تعالى وأعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا فيما بلغنا والله أعلم فيما أصاب من ~~عساكر أهل الشرك من الغنائم والخمس منها على ما سمى الله عز وجل في كتابه ~~أربعة أخماسها بين الجند الذي أصابوا ذلك للفرس سهما وللرجل سهم على ما جاء ~~من الأحاديث والآثار وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه للرجل سهم وللفرس سهم ~~والخمس يقسم على خمسة أسهم خمس الله والرسول واحد وخمس ذوي القربى لكل صنف ~~سماه الله عز وجل في هذه الآية خمس الخمس ففي هذه الرواية ثبوت سهم ذوي ~~القربى قالوا وأملى علينا أبو يوسف في مسألة قال أبو حنيفة إذا ظهر الامام ~~على بلد من بلاد أهل الشرك فهو PageV03P310 # بالخيار يفعل فيه الذي يرى أنه أفضل وخير للمسلمين إن رأى أن يخمس الأرض ~~والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذي افتتحوا معه فعل ويقسم الخمس ~~على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وإن رأى أن يترك الأرضين ~~ويترك أهلها فيها ويجعلها ذمة ويضع عليهم وعلى أرضهم الخراج وكما فعل عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه بالسواد كان ذلك كله قال أبو جعفر ففي هذه الرواية ~~سقوط سهم ذوي القربى وهذا القول هو المشهور عنهم والذي اتفقت عليه هاتان ~~الروايتان في الفئ وفي خمس الغنيمة أنهما إذا خلصا جميعا وضع خمس الغنائم ~~فيما يجب وضعه فيه مما ذكرنا وأما الفئ فيبدأ منه بإصلاح القناطر وبناء ~~المساجد وأرزاق القضاة وأرزاق الجند وجوائز الوقود ثم يوضع ما ms1506 بقي منه بعد ~~ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس الغنائم سواء فهذه وجوه الفئ وأخماس الغنائم ~~التي كانت تجري عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي وما ~~يجب أن يمتثل فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فقد بينا ذلك ~~وشرحناه بغاية ما ملكنا والله نسأل التوفيق وأما سفيان الثوري فإنه ثنا ~~مالك بن يحيى قال ثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي قال ثنا سفيان سهم النبي ~~صلى الله عليه وسلم من الخمس هو خمس الخمس وما بقي فلهذه الطبقات التي سمى ~~الله والأربعة الأخماس لمن قاتل عليه كتاب الحجة في فتح رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مكة عنوة قال أبو جعفر اجتمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صالح أهل مكة قبل افتتاحه إياها ثم افتتحها بعد ذلك فقال قوم كان ~~افتتاحه إياها بعد أن نقض أهل مكة العهد وخرجوا من الصلح فافتتحها يوم ~~افتتحها وهي دار حرب لا صلح بينه وبين أهلها ولا عقد ولا عهد وممن قال هذا ~~القول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وأبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن رحمهم الله وقال قوم بل افتتحها صلحا PageV03P311 # ثم أحتج كل فريق من هذين الفريقين لقوله من الآثار بما سنبينه في كتابي ~~هذا ونذكر مع ذلك صحة ما أحتج به أو فساده إن شاء الله تعالى وكان حجة من ~~ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحها صلحا أن قال أما الصلح ~~فقد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة فأمن كل فريق منه ~~ومن أهل مكة من الفريق الآخر ثم لم يكن من أهل مكة في ذلك ما يوجب نقض ~~الصلح وإنما كانت بنو نفاثة وهم غير من أهل مكة قاتلوا خزاعة وأعانهم على ~~ذلك رجال من قريش وثبت بقية أهل مكة على صلحهم وتمسكوا بعهدهم الذي عاهدوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت بنو ms1507 نفاثة ومن تابعهم على ما فعلوا من ~~ذلك من الصلح وثبت بقية أهل مكة على الصلح الذي كانوا صالحوا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قالوا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~افتتحها لم يقسم فيها فيئا ولم يستعبد فيها أحدا وكان من الحجة عليهم في ~~ذلك لمخالفهم أن عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن مسلم ~~بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري وعليهما يدور أكثر أخبار ~~المغازي قد روي عنهما ما يدل على خروج أهل مكة من الصلح الذي كانوا صالحوا ~~عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحداث أحدثوها حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال لما وادع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة وكانت خزاعة حلفاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الجاهلية وكانت بنو بكر حلفاء قريش فدخلت خزاعة في صلح ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في صلح قريش فكان بين خزاعة ~~وبين بني بكر بعد قتال فأمدهم قريش بسلاح وطعام وظللوا عليهم وظهرت بنو بكر ~~على خزاعة فقتلوا فيهم فخافت قريش أن يكونوا على قوم قد نقضوا فقالوا لأبي ~~سفيان اذهب إلى محمد فأجد الحلف وأصلح بين الناس وأن ليس في قوم ظللوا على ~~قوم وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا فانطلق أبو سفيان وسار حتى قدم ~~المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع ~~راضيا بغير حاجة فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أجد الحلف ~~وأصلح بين الناس أو بين قومك قال فقال أبو بكر رضي الله عنه الامر إلى الله ~~تعالى وإلى رسوله وقد قال فيما قال له بأن ليس في قوم ظللوا على قوم ~~وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا قال فقال أبو بكر رضي الله عنه ~~الامر ms1508 إلى الله عز وجل وإلى رسوله قال ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فذكر له نحوا مما ذكر لأبي بكر رضي الله عنه PageV03P312 # فقال عمر رضي الله عنه أنقضتم فما كان منه جديدا فأبلاه الله تعالى وما ~~كان منه شديدا أو قال متينا فقطعه الله تعالى فقال أبو سفيان وما رأيت ~~كاليوم شاهد عشرة ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال لها يا فاطمة هل لك في ~~أمر تسودين فيه نساء قومك ثم ذكر لها نحوا مما قال لأبي بكر رضي الله عنه ~~ثم قال لها فتجد دين الحلف وتصلحين بين الناس فقالت رضي الله عنها ليس إلا ~~إلى الله وإلى رسوله قال ثم أتى عليا رضي الله عنه فقال له نحوا مما قال ~~لأبي بكر رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ما رأيت كاليوم رجلا أصل أنت ~~سيد الناس فأجد الحلف وأصلح بين الناس فضرب أبو سفيان إحدى رجليه على ~~الأخرى وقال قد أخذت بين الناس بعضهم من بعض قال ثم أنطلق حتى قدم والله ما ~~أتيتنا بحرب فيحذر ولا أتيتنا بصلح فيأمن أرجع أرجع قال وقدم وفد خزاعة على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع القوم ودعاه بالنصرة وأنشد في ~~ذلك لا هم إني ناشد محمدا * حلف أبينا وأبيه الا تلدا والدا كنا وكنت ولدا ~~* إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا * وجعلوا لي بكداء رصدا ~~وزعموا أن لست تدعوا أحدا * وهم أذل وأقل عددا وهم أتونا بالوتير هجدا * ~~نتلوا القرآن ركعا وسجدا ثمت أسلمنا ولم ننزع يدا * فأنصر رسول الله نصرا ~~أعتدا وأبعث جنود الله تأتي مددا * في فيلق كالبحر يأتي مزبدا فيهم رسول ~~الله قد تجردا * إن سيم خسفا وجهه تربدا قال حماد هذا الشعر بعضه عن أيوب ~~وبعضه عن يزيد بن حازم وأكثره عن محمد بن إسحاق ثم رجع إلى حديث أيوب عن ~~عكرمة قال ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة ms1509 * ~~رجال بني كعب تحز رقابها وصفوان عود خر من ودق استه * فذاك أوان الحرب حان ~~غضابها PageV03P313 # فياليت شعري هل لنا مرة * سهيل بن عمرو حولها وعقابها قال فأمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحلوا فساروا حتى نزلوا بمر الظهران قال ~~وجاء أبو سفيان حتى نزل ليلا فرأى العسكر والنيران فقال ما هذا قيل هذه ~~تميم أمحلت بلادها فانتجعت بلادكم قال هؤلاء والله أكثر من أهل منا أو مثل ~~أهل منا فلما علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم تنكر وقال دلوني على العباس ~~بن عبد المطلب وأتى العباس فأخبره الخبر وأنطلق به إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له فقال يا أبا ~~سفيان أسلم تسلم قال وكيف اصنع باللات والعزى قال أيوب حدثني أبو الخليل عن ~~سعيد بن جبير رحمه الله قال قال عمر رضي الله عنه وهو خارج من التيه ما ~~قلتها أبدا قال أبو سفيان من هذا قالوا عمر رضي الله عنه فأسلم أبو سفيان ~~فانطلق به العباس فلما أصبحوا ثار الناس لظهورهم قال فقال أبو سفيان يا أبا ~~الفضل ما للناس أمروا في شئ قال فقال لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة فأمره ~~فتوضأ وأنطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P314 # فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كبر فكبر الناس ثم ركع ~~فركعوا ثم رفع فرفعوا فقال أبو سفيان ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من ها ~~هنا وها هنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بالطوع منهم قال حماد ~~وزعم يزيد بن حازم عن عكرمة قال قال أبو سفيان يا أبا الفضل أصبح والله بن ~~أخيك عظيم الملك قال ليس بملك ولكنها نبوة قال أو ذاك أو ذاك قال ثم رجع ~~إلى حديث أيوب عن عكرمة قال فقال أبو سفيان وا صباح قريش قال فقال العباس ~~رضي الله عنه يا رسول الله لو أذنت لي فأتيت أهل ms1510 مكة فدعوتهم وأمنتهم وجعلت ~~لأبي سفيان شيئا يذكر به قال فانطلق فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الشهباء وانطلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي أبي ~~ردوا على أبي إن عم الرجل صنوا أبيه إني أخاف أن تفعل بك قريش كما فعلت ~~ثقيف بعروة بن مسعود دعاهم إلى الله فقتلوه أما والله لئن ركبوها منه ~~لأضرمنها عليهم نارا قال فانطلق العباس رضي الله عنه فقال يا أهل مكة ~~أسلموا تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل قال وقد كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث الزبير من قبل أعلى مكة وبعث خالد بن الوليد من قبل أسفل مكة ~~قال فقال لهم هذا الزبير من قبل أعلى مكة وهذا خالد من قبل أسفل مكة وخالد ~~وما خالد وخزاعة مجدعة الأنوف ثم قال من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه ~~فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ~~فتراموا بشئ من النبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليهم فأمن ~~الناس إلا خزاعة عن بني بكر وذكر أربعة مقيس بن ضبابة وعبد الله بن أبي سرح ~~وابن خطل ومارة مولاة بني هاشم قال حماد سبارة في حديث أيوب أو في حديث ~~غيره قال فقاتلهم خزاعة إلى نصف النهار فأنزل الله عز وجل ألا تقاتلون قوما ~~نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى قوله عز وجل ويشف صدور قوم مؤمنين ~~قال خزاعة ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حدثنا فهد بن سليمان ~~قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت بن إسحاق يقول ~~حدثنا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد صالح قريشا عام الحديبية على أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل ms1511 ~~فيه فتواثبت خزاعة وبنو كعب وغيرهم معهم فقالوا نحن في عقد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وسلم وعهده PageV03P315 # وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم وقامت قريش على الوفاء ~~بذلك سنة وبعض سنة ثم إن بني بكر عدوا على خزاعة على ما لهم بأسفل مكة فقال ~~له الزبير بيتوهم فيه فأصابوا منهم رجلا وتجاوز القوم فاقتتلوا ورفدت قريش ~~بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قاتل من قريش بالنبل مستخفيا حتى جاوزوا ~~خزاعة إلى الحرم وقائد بني بكر يومئذ نوفل بن معاوية فلما انتهوا إلى الحرم ~~قالت بنو بكر يا نوفل إلهك إلهك إنا قد دخلنا الحرم فقال كلمة عظيمة لا إله ~~له اليوم يا بني بكر أصيبوا ثأركم قد كانت خزاعة أصابت قبل الاسلام نفرا ~~ثلاثة وهم متحرفون دويبا وكلثوما وسليمان بن الأسود بن زريق بن يعمر فلعمري ~~يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه قال وقد كانوا ~~أصابوا منهم رجلا ليلة بيتوهم بالوتير ومعه رجل من قومه يقال له منبه رجلا ~~مفردا فخرج هو وتميم فقال منبه يا تميم أنج بنفسك فأما أنا فوالله إني لميت ~~قتلوني أو لم يقتلوني فأنطلق تميم فأدرك منبه فقتلوه وأفلت تميم فلما دخل ~~مكة لحق إلى دار بديل بن ورقاء ودار رافع مولى لهم وخرج عمرو بن سالم حتى ~~قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جالس في المسجد فقال عمرو لا هم إني ناشد محمدا * حلف أبينا وأبيه الا تلدا ~~والدا كنا وكنت ولدا * ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا فأنصر رسول الله نصرا أعتدا ~~* وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا * إن سيم خسفا وجهه ~~تربدا في فيلق كالبحر يأتي مزبدا * إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك ~~المؤكدا * وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا * وهم أذل وأقل ~~عددا هم بيتونا بالوتير هجدا * فقتلونا ركعا وسجدا قال رسول الله صلى الله ms1512 ~~عليه وسلم قد نصرت بني كعب ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأخبروه بما أصيب منهم وقد ~~رجعوا PageV03P316 # وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد قدم ليزيد في ~~العهد ويزيد في المدة ثم ذكر نحوا مما في حديث أيوب عن عكرمة في طلب أبي ~~سفيان الجواب من أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن فاطمة أجمعين وجواب كل واحد ~~منهم له بما أجابه في ذلك على ما في حديث أيوب عن عكرمة ولم يذكر خبر أبي ~~سفيان مع العباس رضي الله عنه ولا أمان العباس إياه ولا إسلامه ولا بقية ~~الحديث قال أبو جعفر في هذين الحديثين أن الصلح الذي كان بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وبين أهل مكة دخلت خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للحلف الذي كان بينهم وبينه ودخلت بنو بكر في صلح قريش للحلف الذي كان ~~بينهم وبينه فصار حكم حلفاء كل فريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ~~قريش في الصلح كحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم قريش وكان بين حلفاء ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حلفاء قريش من القتال ما كان فكان ذلك ~~نقضا من حلفاء قريش للصلح الذي كانوا دخلوا فيه وخروجا منهم بذلك منه ~~فصاروا بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم أمدت قريش ~~حلفاءها هؤلاء بما قووهم به على قتال خزاعة حتى قتل منهم من قتل وقد كان ~~الصلح منعهم من ذلك فكان فيما فعلوا من ذلك نقضا للعهد وخروجا من الصلح ~~فصارت قريش بذلك حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فقال الآخرون ~~وكيف يكون بما ذكرتم كما وصفتم وقد رويتم أن أبا سفيان وفد على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن كان بين بني بكر وبين خزاعة من القتال ~~ما كان وبعد أن ms1513 كان من قريش لبني بكر من المعونة لهم ما كان علم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بموضعه فلم يصله ولم يعرض له فدل ذلك على أنه كان عنده ~~في أمانه على حاله غير خارج منه مما كان من بني بكر في قتال خزاعة وما كان ~~من قريش في معونة بني بكر بما أعانوهم به من الطعام والسلاح والتظليل غير ~~ناقض لأمانه بصلحه الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ~~مخرج له منه فكان من الحجة عليهم للآخرين أن ترك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم التعرض لأبي سفيان لم يكن لان الصلح الذي كان بين رسول الله وبين أهل ~~مكة قائم ولكنه تركه لأنه كان وافدا إليه من أهل مكة طالبا الصلح الثاني ~~سوى الصلح الأول لانتقاض الصلح الأول فلم يعرض له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بقتل ولا غيره لان من سنة الرسل أن لا يقتلوا ثم قد روي عنه في ذلك ما ~~حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال ثنا أبو بكر بن عياش قال ثنا عاصم بن ~~بهدلة قال حدثني أبو وائل قال ثنا ابن معير السعدي قال خرجت أستبق فرسا لي ~~بالشجر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول ~~الله فرجعت إلى عبد الله بن مسعود PageV03P317 # رضي الله عنه فذكرت له أمرهم فبعث الشرط فأخذوهم وجئ بهم إليه فتابوا ~~ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود فخلي سبيلهم وقدم رجل منهم يقال له عبد ~~الله بن النواحة فضرب عنقه فقال الناس أخذت قوما في أمر واحد فخليت سبيل ~~بعضهم وقتلت بعضهم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه ~~بن النواحة ورجل معه يقال له بن وثال بن حجر وافدين من عند مسيلمة فقال ~~لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله فقالا أتشهد أنت ~~أن مسيلمة رسول الله فقال آمنت بالله وبرسوله لو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما ~~فلذلك قتلت ms1514 هذا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن الأشج أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه أن أبا رافع أخبره أنه ~~أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا ~~أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أخيس بالعهد ~~ولا أحبس البرد ولكن أرجع فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن فأرجع قال ~~فرجعت ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت قال بكير وأخبرني ~~أن أبا رافع كان قبطيا حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو كريب قال ثنا يونس ~~بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق عن مسلمة بن نعيم عن أبيه ~~قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة بكتابه ورسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما وأنتما تقولان مثل ما يقول فقالا نعم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لولا أن الرسل لا تقتل لضربت ~~أعناقكما والدليل على خروج أهل مكة من الصلح بما كان بين بني بكر وبين ~~خزاعة وبما كان من معونة قريش لبني بكر في ذلك طلب أبي سفيان تجديد الحلف ~~وتوكيد الصلح عند سؤال أهل مكة إياه ذلك ولو كان الصلح لم ينتقض إذا لما ~~كان بهم إلى ذلك حاجة ولكان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي وفاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم أبو سفيان ما سألهم من ذلك يقولون ~~ما حاجتك وحاجة أهل مكة إلى ذلك إنهم جميعا في صلح وفي أمان لا تحتاجون ~~معهما إلى غيرهما ثم هذا عمرو بن سالم واحد خزاعة يناشد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما قد ذكرنا من مناشدته إياه في حديث عكرمة والزهري وسأله في ~~ذلك النصر ويقول فيما ms1515 يناشده من ذلك إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك ~~المؤكدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك عليه PageV03P318 # ثم كشف له عمرو بن سالم المعنى الذي به كان نقض قريش ما كانوا عاهدوه ~~عليه ووافقوه بأن قال وهم أتونا بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وسجدا ولم يذكر ~~في ذلك أحدا غير قريش من بني نفاثة ولا من غيرهم ثم أنشد حسان بن ثابت في ~~الشعر الذي ذكرناه عنه في حديث عكرمة المعنى الذي ذكره عمرو بن سالم في ~~الشعر الذي ناشد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك دليل أن رجال بني ~~كعب أصابهم من نقض قريش الذي به خرجوا من عهدهم ببطن مكة ألا تراه يقول ~~أتاني ولم أشهد ببطحاء مكة * رجال بني كعب تحز رقابها ثم ذكر ما بيناه لمن ~~كان سببا من ذلك قريش ورجالها فقال فياليت شعري هل لنا لزمرة * سهيل بن ~~عمرو حولها وعقابها وسهيل بن عمرو هو كان أحد من عاقده رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الصلح فأما ما ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتحها ~~لم يقسم مالا ولم يستعبد أحدا ولم يغنم أرضا فكيف يستعبد من قد من عليه في ~~دمه وماله فأما أرض مكة فإن الناس قد اختلفوا في ترك النبي صلى الله عليه ~~وسلم التعرض لها فمن يذهب إلى أنه افتتحها عنوة فقال تركها منة عليهم كمنته ~~عليهم في دمائهم وفي سائر أموالهم وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف لأنه كان يذهب ~~إلى أن أرض مكة تجري عليها الأملاك كما تجري على سائر الأرضين وقال بعضهم ~~لم تكن أرض مكة مما وقعت عليه الغنائم لان أرض مكة عندهم لا تجري عليها ~~الأملاك وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله وقد ذكرنا ~~في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة ~~وأبو يوسف رحمهما الله في كتاب البيوع من شرح معاني الآثار المختلفة ~~المروية ms1516 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاحكام فأغنانا ذلك عن إعادته ~~ها هنا ثم رجع الكلام إلى ما يثبت أن مكة فتحت عنوة فإن قلتم إن حديثي ~~الزهري وعكرمة اللذين ذكرنا منقطعان قيل لكم وقد روي عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما حديث يدل على ما رويناه حدثنا فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا يوسف بن ~~بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني محمد بن إسحاق قال قال الزهري ~~حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~PageV03P319 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى لسفرة وخرج لعشر مضين من رمضان فصام ~~وصام الناس معه حتى إذا كان بالكديد أفطر ثم مضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسمعت سليم ومزينة فلما ~~نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الاخبار على قريش ~~فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل وخرج في ~~تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء ينظرون هل يجدون ~~خيرا أو يسمعونه فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال ~~العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قلت وا صباح قريش لئن دخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر ~~الدهر قال فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت ~~عليها حتى دخلت الأراك فلقي بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتيهم ~~يخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه قال فإني لأشير ~~عليه وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل وهما يتراجعان وأبو ~~سفيان يقول ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا قال بديل هذه والله خزاعة ~~حمشتها الحرب فقال أبو سفيان خزاعة والله أذل من ms1517 أن يكون هذه نيرانهم فعرفت ~~صوت أبي سفيان فقلت يا أبا حنظلة قال فعرف صوتي فقال أبو الفضل قال قلت نعم ~~قال مالك فداك أبي وأمي قال قلت ويلك هذا والله رسول الله في الناس وا صباح ~~قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه ~~فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال فما الحيلة فداك أبي وأمي قال ~~قلت لا والله إلا أن تركب في عجز هذه الدابة فآتي بك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فإنه والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك قال فركب في عجز البغلة ورجع ~~صاحباه قال وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا نظروا ~~قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا وقام إلي فلما رآه على عجز الدابة عرفه ~~وقال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك وخرج يشتد نحو رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل ~~البطئ ثم اقتحمت عن البغلة ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ~~عمر رضي الله عنه فدخل فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه ~~بلا عقد ولا عهد فدعني فأضرب عنقه قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته ~~PageV03P320 # قال ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا ~~يناجيه رجل دوني قال فلما أكثر عمر رضي الله عنه في شأنه فقلت مهلا يا عمر ~~والله لو كان رجلا من بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكن قد عرفت أنه رجل من ~~بني عبد مناف قال فقال مهلا يا عباس لأسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من ~~إسلام الخطاب ومالي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله ms1518 صلى الله عليه وسلم أذهب به ~~إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنا به قال فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فلما رآه قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تشهد أن لا ~~إله إلا الله قال بابي أنت وأمي فما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما والله لقد كاد ~~يقع في نفسي أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئا بعد وقال ويلك يا أبا ~~سفيان ألم يأن لك أن تشهد أني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك ~~وأوصلك أما والله هذه فإن في النفس منها حتى الآن شيئا قال العباس رضي الله ~~عنه قلت ويلك أسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن ~~يضرب عنقك قال فشهد شهادة الحق وأسلم قال العباس رضي الله عنه فقلت يا رسول ~~الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا قال نعم من دخل دار أبي ~~سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن فلما ذهبت لانصرف قال يا عباس ~~أحبسه بمضيق الوادي عند حطيم الجند حتى يمر به جنود الله فيراها قال فحبسته ~~حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرت به القبائل على راياتها ~~بها فكلما مرت قبيلة قال من هذه قلت بنو سليم قال يقول مالي ولبني سليم ثم ~~تمر به قبيلة فيقول من هذه فأقول مزينة فقال مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل ~~لا تمر به قبيلة إلا سألني عنها فأخبره إلا قال مالي ولبني فلان حتى مر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار لا ~~يرى منهم إلا الحدق في الحديد فقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس قلت هذا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار فقال ما لأحد بهؤلاء ~~قبل والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك بن أخيك الغداة عظيما PageV03P321 # قال قلت ويلك يا أبا سفيان إنها النبوة قال فنعم ms1519 قال قلت التجأ إلى قومك ~~أخرج إليهم حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم ~~فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبة ~~بن ربيعة فأخذت شاربه فقالت اقتلوا الحميت الدسم فبئس طليعة قوم قال ويلكم ~~لا تغرنكم هذه من أنفسكم وإنه قد جاء ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي ~~سفيان فهو آمن قالوا قاتلك الله وما يغني غناء دارك قال ومن أغلق عليه بابه ~~فهو آمن فهذا حديث متصل الاسناد صحيح ما فيه معنى يدل على فتح مكة عنوة ~~وينفي أن يكون صلحا ويثبت أن الهدنة التي كانت تقدمت بين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وبين قريش قد كانت انقطعت وذهبت قبل ورود رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مكة ألا يرى إلى قول العباس رضي الله عنه وا صباح قريش ~~والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه ~~فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر أفترى العباس على فضل رأيه وعقله ~~يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض قريشا وهم منه في أمان وصلح ~~وهدنة هذا من المحال الذي لا يجوز كونه ولا ينبغي لذي لب أو لذي عقل أو لذي ~~دين أن يتوهم ذلك عليه ثم هذا العباس رضي الله عنه قد خاطب أبا سفيان بذلك ~~فقال والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلنك والله إنه ~~لهلاك قريش إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة فلا يدفع أبو ~~سفيان قوله ولا يقول له وما خوفي وخوف قريش من دخول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مكة ونحن في أمان منه إنما يقصد بدخوله أن ينتصف خزاعة من بني ~~نفاثة دون قريش وسائر أهل مكة ولم يقل له أبو سفيان ولم يضرب عنقي إذ قال ~~له العباس رضي الله عنه والله لئن ظفر بك رسول ms1520 الله صلى الله عليه وسلم ~~ليضربن عنقك وأنا في أمان منه ثم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا سفيان يا رسول الله هذا أبو ~~سفيان قد أمكن الله منه بلا عهد ولا عقد فدعني أضرب عنقه ولم ينكر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه إذ كان أبو سفيان عنده ليس في أمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا في صلح منه ثم لم يحاج أبو سفيان عمر رضي الله ~~عنه بذلك ولا حاجة عنه العباس رضي الله عنه بل قال له العباس رضي الله عنه ~~إني قد أجرته PageV03P322 # فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ولا على العباس ما كان ~~منهما من القول الذي ذكرناه عنهما فدل ذلك أنه لولا جوار العباس رضي الله ~~عنه إذا لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فيما أراد ~~من قتل أبي سفيان فأي خروج من الصلح منعدم وأي نقض له يكون أبين من هذا ثم ~~أبو سفيان لما دخل مكة بعد ذلك نادى بأعلى صوته بما جعله له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ولم ~~يقل له قريش وما حاجتنا إلى دخولنا دارك وإلى إغلاقنا أبوابنا ونحن في أمان ~~قد أغنانا عن طلب الأمان بغيره ولكنهم عرفوا خروجهم من الأمان الأول ~~وانتقاض الصلح الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم ~~عندما خوطبوا بما خوطبوا به من هذا الكلام غير آمنين إلا أن يفعلوا ما ~~جعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به آمنين أن يفعلوه من دخولهم دار أبي ~~سفيان أو من إغلاقهم أبوابهم ثم قد روي عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله ~~عنها ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهي دار حرب لا ~~دار أمان حدثنا ms1521 فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ~~محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ~~أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت لما نزل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحمائي من بني مخزوم وكانت عند هبيرة ~~بن أبي وهب المخزومي فدخل علي أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ~~لأقتلنهما فغلقت عليهما بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى ~~مكة فوجدته يغتسل في جفنة إن فيها أثر العجين وفاطمة ابنته رضي الله عنها ~~تستره بثوب فلما أغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى صلى الله عليه وسلم من ~~الضحى ثماني ركعات ثم أنصرف إلي فقال مرحبا وأهلا بأم هانئ ما جاء بك ~~فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي رضي الله عنه فقال قد أجرنا من أجرت وأمنا من ~~أمنت حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر الزهراني قال ثنا ابن أبي ~~ذئب عن سعيد المقبري رضي الله عنه عن أبي مرة مولى عقيل عن فاختة أم هانئ ~~رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة ثم صلى ~~ثماني ركعات في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه قالت فقلت إني أجرت حموي من ~~المشركين وأن عليا رضي الله عنه يفلت عليهما ليقتلهما قالت فقال ما كان له ~~ذلك قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت أفلا ترى أن عليا رضي الله عنه قد أراد ~~قتل المخزوميين لمكة ولو كانا في أمان لما طلب ذلك منهما PageV03P323 # فأمنتهما أم هانئ رضي الله عنها ليحرم بذلك دماؤهما على علي رضي الله عنه ~~ولم تقل له مالك إلى قتلهما من سبيل لأنهما وسائر أهل مكة في صلح وأمان ثم ~~أخبرت أم هانئ رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من علي ~~رضي الله عنه وبما ms1522 كان من جوار هذين المخزوميين فقال لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت ولم يعنف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في إرادته قتلهما قبل جوار أم هانئ ~~إياهما فدل ذلك أنه لولا جوارها لصح قتلهما ومحال أن يكون له قتلهما وثمة ~~أمان قائم وصلح متقدم لهما وهذا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فأي ~~شئ أبين من هذا ثم قد روى أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الباب ما هو أبين ~~من هذا حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أمية بن موسى ~~قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ~~البناني عن عبد الله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية وفينا أبو هريرة فقال ~~ألا أخبركما بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فبعث الزبير بن العوام على إحدى ~~المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على ~~الحيين فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة فنظر ~~فرآني فقال يا أبا هريرة فقلت يا نبي الله قال اهتف لي بالأنصار ولا يأتني ~~إلا أنصاري قال فهتف بهم حتى إذا طافوا به وقد وبشت قريش أوباشها وأتباعها ~~فقالوا تقدم هؤلاء فإن كان لهم شئ كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سألنا ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار حين طافوا به أنظروا إلى أوباش قريش ~~وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا ~~فانطلقوا فما يشاء أحد منا أن يقتل ما شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم ~~فقال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش ولا قريش بعد اليوم فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو ms1523 ~~آمن فأغلق الناس أبوابهم وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحجر ~~فاستلمه ثم طاف بالبيت فأتى على صنم إلى جنب البيت يعبدونه وفي يده قوس فهو ~~آخذ بسية القوس فلما أن أتى على الصنم جعل يطعن في عينيه ويقول جاء الحق ~~وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا PageV03P324 # حتى إذا فرغ من طوافه أتى الصفا فصعد عليها حتى نظر إلى البيت فرفع يديه ~~فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله والأنصار تحته فقالت الأنصار بعضهم ~~لبعض أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ورأفة بعشيرته فقال أبو هريرة ~~رضي الله عنه وجاءه الوحي به وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس ~~يرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الوحي قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل فقد أدركته رغبة في قرابته ~~ورأفة بعشيرته قالوا لو كان ذكر قال كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى ~~الله عز وجل وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا يبكون إليه ~~ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا ضنا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله ~~يصدقانكم ويعذرانكم فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن قريشا عند دخول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وبشت أوباشها وأتباعها فقالوا تقدم هؤلاء ~~فإن كان لهم شئ كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا وأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقف على ذلك منهم فقال للأنصار أنظروا إلى أوباش قريش ~~وأتباعهم ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصادا حتى توافوني بالصفا ~~فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء إلا قتل وما توجه إلينا أحد منهم فيكون من ~~هذا دخولا على أمان ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المن ~~عليهم والصفح وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث وزيادة على ~~ما في حديث سليمان بن المغيرة حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا القاسم ms1524 بن ~~سلام بن مسكين قال حدثني أبي قال ثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى مكة ~~ليستفتحها فسرح أبا عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام وخالد بن الوليد ~~فلما بعثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أهتف ~~بالأنصار فنادي يا معشر الأنصار أجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فجاءوا كما كانوا على معتاد ثم قال اسلكوا هذا الطريق ولا يشرفن أحد إلا أي ~~قتلتموه وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليهم من قتل يومئذ ~~الأربعة قال ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن السيف لا ~~يرفع عنهم ثم طاف وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال ما ~~تقولون وما تظنون فقالوا نقول أخ وابن عم حليم رحيم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أقول كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ~~أرحم الراحمين PageV03P325 # قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الاسلام فخرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الباب الذي يلي الصفا فخطب والأنصار أسفل منه فقالت ~~الأنصار بعضهم لبعض أما إن الرجل أخذته الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في ~~قرابته قال فأنزل الله عز وجل عليه الوحي فقال يا معشر الأنصار أقلتم أخذته ~~الرأفة بقومه وأدركته الرغبة في قرابته فما نبي أنا إذا كلا والله إني رسول ~~الله حقا إن المحيا لمحياكم وإن الممات لمماتكم قالوا والله يا رسول الله ~~ما قلنا إلا مخافة أن تفارقنا إلا ضنا بك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنتم صادقون عند الله ورسوله قال فوالله ما بقي منهم رجل إلا نكس نحره ~~بدموع عينيه أفلا يرى أن قريشا بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ~~قد كانوا يظنون أن السيف لا يرفع عنهم أفتراهم كانوا يخافون ذلك من رسول ~~الله صلى ms1525 الله عليه وسلم وقد أمنهم قبل ذلك هذا والله غير مخوف منه صلى ~~الله عليه وسلم ولكنهم علموا أن إليه قتلهم إن شاء وأن إليه المن عليهم إن ~~شاء وأن الله عز وجل قد أظهره عليهم وصيرهم في يده يحكم فيهم بما أراد الله ~~تعالى من قبل ومن بعد ذلك عليهم وعفا عنهم ثم قال لهم يومئذ لا تغزى مكة ~~بعد هذا اليوم أبدا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان ~~بن عيينة عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن الحارث بن البرصاء قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا اليوم ~~أبدا قال أبو سفيان تفسير هذا الحديث لأنهم لا يكفرون أبدا فلا يغزون على ~~الكفر هذا لا يكون إلا ودخوله إياها دخول غزو ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ~~يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال ثنا ~~أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا أبي عن الشعبي قال قال عبد الله ~~بن مطيع سمعت مطيعا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ~~يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة قال فدل ذلك أن دماء ~~قريش إنما حرمت بعد ذلك اليوم لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حرمته يومئذ عليهم ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خطبة بين ~~فيها حكم مكة قبل دخوله إياها وحكمها وقت دخوله إياها وحكمها بعد ذلك حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون بن إسماعيل أنه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إن الله PageV03P326 # حرم مكة يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين ~~هذين الأخشبين ثم لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ولا يختلي ~~خلاها ولا يعضد شجرها ولا ms1526 ينفر صيدها ولا يرفع لقطتها إلا منشدها فقال ~~العباس رضي الله عنه إلا الإذخر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى عن أبي ~~ذئب قال ثنا سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يسفكان فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال ~~قد أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس ~~وإنما أحلها لي ساعة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا ~~عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن أبي شريح الخزاعي قال لما بعث عمرو بن سعيد البعث إلى مكة لعروة بن ~~الزبير أتاه أبو شريح الخزاعي فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه فحدث عما حدث عمرو بن ~~سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به عمرو بن سعيد قال قلت له ~~إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة فلما كان الغد من ~~يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه بمكة وهو مشرك قال فقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم ~~خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لأحد يؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا لم تحل لأحد كان قبلي ولا ~~تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا ألا ثم عادت كحرمتها ألا فمن ~~قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقولوا إن الله قد أحلها ~~لرسوله ولم يحلها لك يا معشر خزاعة كفوا أيديكم فقد قتلتم قتيلا لا دينه ~~فمن قتل بعد مقامي هذا فهو ms1527 بخير نظرين إن أحب فدم قاتله وإن أحب فعقله قال ~~انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك إنها لا تمنع سافك دم ولا مانع ~~حرمة لا خالع طاعة قال قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا قد أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا قد أبلغتك حدثنا محمد بن حميد بن ~~هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن سعيد ~~المقبري أنه قال سمعت أبا شريح الخزاعي يقول لعمرو بن سعيد وهو على المنبر ~~حين قطع بعثا إلى لقتال بن الزبير يا هذا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقولان مكة حرام حرمها الله ولم يحرمها الناس وإن الله إنما أحل لي ~~PageV03P327 # القتال بها ساعة من النهار ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون القتال بها ~~فمن فعل ذلك منهم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك وليبلغ الشاهد ~~الغائب ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب ما ~~حدثتك بهذا الحديث قال عمرو إنك شيخ قد خرفت وقد هممت بك قال أما والله ~~لنتكلمن بالحق وإن شددت رقابنا حدثنا بحر بن نصر عن شعيب بن الليث عن أبيه ~~عن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمثل معنى حديث فهد الذي قبل هذا الحديث حدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الدراوردي قال ثنا محمد بن عمرو بن علقمة ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقف رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض ~~الله إلى الله لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وما أحلت لي إلا ~~ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال وأبو سلمة قالا ثنا ms1528 حماد بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو فذكر بإسناده مثله (حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد ~~بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي ~~الله عنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث ~~بقتيل كان لهم في الجاهلية قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ~~عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد ~~قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام ~~لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشدها حدثنا بكار ~~بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر ~~بإسناده مثله غير أنه قال إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وقال لا ~~يلتقط ضالتها إلا لمنشد أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر ~~به في خطبته هذه أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من النهار ثم عادت حراما ~~إلى يوم القيامة فلو كان لا حاجة به إلى القتال في تلك الساعة إذا لكانت في ~~تلك الساعة وفيما قبلها وفيما بعدها على معنى واحد وكان حكمها في تلك ~~الأوقات كلها حكما واحدا فإن قال قائل إنما أبيح له إظهار السلاح بها لا ~~غير قيل له وأي حاجة به إلى إظهار السلاح إذا كان لا يستطيع أن يقاتل به ~~أحدا فيها هذا محال عندنا ولا يجوز إظهار السلاح بها إلا وهو مباح له ~~القتال به PageV03P328 # وقد بين هشام بن سعد في حديثه الذي روينا عنه في هذا الفصل عن أبي سعيد ~~المقبري هذا المعنى فقال فيه وإن الله إنما أحل لي القتال فيها ساعة من ~~نهار أفيجوز له أن يحل له قتال من هو في هدنة منه وأمان هذا لا يجوز ثم قد ~~كان دخوله إياها ms1529 صلى الله عليه وسلم دخول محارب لا دخول آمن لأنه دخلها ~~وعلى رأسه المغفر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن ~~مالكا أخبره عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل ~~فقال يا رسول الله هذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اقتلوه قال مالك قال بن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يومئذ محرما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا مالك ~~بن أنس فذكر بإسناده مثل ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما ~~وقيل إنه دخلها وعليه عمامة سوداء حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور ~~قال ثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء حدثنا فهد بن سليمان ~~قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك بن عبد الله عن عمار الدهني ~~عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا حماد بن سلمة عن جابر ~~رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء ~~حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال ثنا شريك عن عمار ~~الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله قال أبو جعفر فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله إياها ~~غير محارب إذا لما دخلها وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو أحد من ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحلال الله مكة له كما قد روينا عنه ms1530 ~~في هذا الفصل قد منع الناس أن يدخل الحرم غير محرمين حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا حجاج بن المنهال قال حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال لا يدخل أحد مكة إلا محرما حدثنا محمد قال ثنا عثمان بن الهيثم ~~بن الجهم قال ثنا ابن جريج قال قال عطاء قال بن عباس رضي الله عنهما لا ~~عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراما PageV03P329 # فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فإن خرج رجل من مكة قريبا قال نعم يقضي ~~حاجته ويجعل مع قضائها عمرة حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا ~~سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا ~~وهو محرم فدل ما ذكرنا أن إحلال الله إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما كان لحاجته إلى القتال منها لا لغير ذلك فإن قال قائل فقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم آمن الناس جميعا إلا ستة نفر وذكر في ذلك ما حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا أحمد بن الفضل قال ثنا أسباط بن ~~نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم فتح مكة آمن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم ~~وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ~~ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فأما عبد الله بن خطل فأتى وهو ~~متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد ~~عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما مقيس بن ضبابة فأدركه الناس في السوق ~~فقتلوه وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصف فقال أصحاب ~~السفينة لأهل السفينة أخلصوا ms1531 فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا فقال عكرمة ~~والله لئن لم ينجني في البحر إلا الاخلاص لم ينجني في البر غيره اللهم إنا ~~لك علي عهدا إن أنت أنجيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا ثم أضع يدي في يده ~~فلأجدنه عفوا كريما فأسلم قال وأما عبد الله بن أبي سرح اختبى عند عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك نائيا فبايعه بعد ~~ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حين رآني كففت ~~يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما درينا يا رسول الله ما في نفسك فهلا أومأت ~~إلينا بعينك فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عين PageV03P330 # حدثنا أبو أمية قال ثنا أحمد بن الفضل فذكر بإسناده مثله قيل له هذا ما ~~كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أظفره الله عليهم ألا يرى أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صالح أولا قد كان دخل في صلحه ذلك ~~هؤلاء الستة النفر وان دماءهم قد حلت بعد ذلك بأسباب حدثت منهم بعد الصلح ~~وكذلك أبو سفيان أيضا كان في الصلح ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه به العباس رضي الله عنه يا رسول ~~الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فلم ينكر ذلك عليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أجاره العباس بعد ذلك بحقن دمه لجواره ~~وكذلك هبيرة بن أبي وهب المخزومي وابن عمه اللذان كانا لحقا بعد دخول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مكة إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها فأراد ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما وقد كانا دخلا في الصلح الأول ثم ~~قد حلت دماؤهما بعد ms1532 ذلك بالأسباب التي كانت منهما حتى أجارتهما أم هانئ رضي ~~الله عنها فحرمت بذلك دماؤهما وكذلك من لم يدخل دار أبي سفيان يوم فتح مكة ~~ولا من يغلق عليه بابه قد كان دخل في الصلح الأول على غير إشراط عليه فيه ~~دخول دار أبي سفيان ولا يغلق باب نفسه عليه ثم حل دمه بعد الصلح الأول ~~بالأسباب التي كانت منه بعد ذلك فدل بما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ~~البغدادي قال ثنا محمد بن منصور الطوسي قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ~~قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني سعيد عن عبد الله بن أبي السفر عن ~~الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه وكان أسمه العاص فسماه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~أمر بقتل هؤلاء الرهط بمكة يقول لا تغزى مكة بعد اليوم أبدا ولا يقتل رجل ~~من قريش صبرا بعد العام فهذا يدل على أنه كان غزوها في ذلك العام بخلافه ~~فيما بعده من الأعوام وفي ذلك ما قد دل على أنه كان لا أمان لأهلها في ذلك ~~العام لأنه لا يغزى من هو في أمان وقوله لا يقتل رجل من قريش صبرا بعد ذلك ~~العام لذلك وفيما روينا وذكرنا من الآثار وكشفنا من الدلائل ما تقوم الحجة ~~به في كشف ما اختلفا فيه وإيضاح فتح مكة أنه عنوة وبالله التوفيق ولقد روي ~~في أمر مكة ما يمنع أن يكون صلحا ما حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال ثنا ~~عبد الله بن صالح ح وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ~~قالا ثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن ~~المسور بن مخرمة عن أبيه قال لقد أظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ~~PageV03P331 # أهل مكة وذلك قبل أن تفرض الصلاة حتى إن كان ليقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون ms1533 ~~فما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس حتى قدم رؤوس ~~قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيره فكانوا بالطائف في أرضيهم فقال ~~أتدعون دين أبي بكر فكفروا قال أبو جعفر رحمه الله ففي هذا الحديث أن إسلام ~~أهل مكة قد كان تقدم وأنهم كفروا بعد ذلك فكيف يجوز أن يؤمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قوما مرتدين بعد قدرته عليهم هذا لا يجوز عليه صلى الله ~~عليه وسلم ولقد أجمع المسلمون جميعا أن المرتد يحال بينه وبين الطعام إلا ~~ما يقوم بنفسه وأنه يحال بينه وبين سعة العيش والتصرف في أرض الله حتى ~~يراجع دين الله تعالى أو يأبى ذلك فيمضي عليه حكم الله تعالى وأنه لو سأل ~~الامام أن يؤمنه على أن يقيم مرتدا آمنا في دار الاسلام أن الامام لا يجيبه ~~إلى ذلك ولا يعطيه ما سأل ففي ثبوت ما ذكرنا من إجماع المسلمين على ما ~~وصفنا دليل صحيح وحجة قاطعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن أهل ~~مكة بعد قدرته عليهم وظفره بهم والله أعلم بالصواب تم - بعون الله وتوفيقه ~~- الجزء الثالث من كتاب (شرح معاني الآثار) للامام الطحاوي رحمه الله، ~~ويليه - إن شاء الله - الجزء الرابع، وأوله " كتاب البيوع " نسأل الله ~~تعالى أن يعيننا على إتمامه. PageV03P332 # شرح معاني الآثار للامام أبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ~~بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي المولد سنة 229 ه‍ - والمتوفى ~~سنة 321 ه‍ الجزء الرابع حققه، وضبطه، ونسقه، وصححه محمد زهري النجار من ~~علماء الأزهر الشريف دار الكتب العلمية PageV04P001 # الطبعة الثالثة 1416 ه‍ - 1996 م. PageV04P002 # بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا ~~حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ~~بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه ~~أرسل غلاما له بصاع من قمح هو الحنطة ms1534 فقال له بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب ~~الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره فقال له معمر لم فعلت ~~انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ~~ليس مثله قال إني أخاف أن يضارعه أن يشبهه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~الحديث فقلدوه وقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلا مثلين بمثل أو أكثر ~~من ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في الحديث الذي احتجوا به ~~عليهم أن معمرا أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعه يقول ~~الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فيجوز أن ~~يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله الذي حكاه عنه معمر الطعام الذي ~~كان طعامهم يومئذ فيكون ذلك على الشعير بالشعير فلا يكون في هذا الحديث شئ ~~من ذكر بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ~~هو مذكور عن معمر من رأيه ومن تأويله ما كان سمع من النبي صلى الله عليه ~~وسلم ألا ترى أنه قيل له فإنه ليس مثله أي ليس من نوعه فلم ينكر ذلك على من ~~قاله وكان جوابه له إني أخشى أن يضارعه كأنه خاف أن يكون قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم الذي سمعه يقوله وهو ما ذكرنا في حديثه على الأطعمة كلها ~~فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذي وقع في قلبه منه فلما انتفى أن يكون في هذا ~~الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه نظرنا هل في غيره ما يدلنا على حكم ذلك ~~كيف هو PageV04P003 # فاعتبرنا ذلك فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن ms1535 أبي الأشعث عن عبادة ~~بن الصامت أنه قام فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ~~وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها ~~وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا ~~والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد ولا بأس ببيع ~~الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد ~~الملح مثلا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى قال أبو جعفر فهذا عبادة بن ~~الصامت رضوان الله عليه قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه على ما ~~ذكرنا عنه في الحديث الأول وقد روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا ~~الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا ~~محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن ~~سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا ~~الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا ~~بعين ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر ~~والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر ~~بالملح وزاد الآخر من زاد أو ازداد فقد أربى حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~أخبرنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان ~~بن شعيب الكيساني ن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن إبراهيم بن طهمان ~~عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث قال سمعت ~~عبادة بن الصامت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا ms1536 ~~بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح ~~بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيعوا ~~الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي ~~عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه PageV04P004 # إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير ~~بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ~~ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة ~~بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا إبراهيم بن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سلمة بن علقمة عن ~~محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وذكر آخر حدثاه أو حدثنا قال جمع المنزل بين ~~عبادة بن الصامت ومعاوية في كنيسة أو بيعة فحدث عبادة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر ~~بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء ~~بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد ~~كيف شئنا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار ثم ~~التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي فقال بعضهم هي نصف صاع لكل مسكين وقال ~~بعضهم هي مد لكل مسكين فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف صاع يجعلونها من ms1537 ~~الشعير صاعا وكان الذي جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من الشعير مدين وقد ~~ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان ~~لأنهما لو كانا من نوع واحد إذا لأجزى من أحدهما ما يجزى من الآخر فإن قال ~~قائل إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة لغلو الحنطة ~~واتساع الشعير فالجواب له في ذلك إنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن ~~رديئها في كفارة الايمان سواء وكذلك الشعير ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة ~~يمين فأعطى كل مسكين نصف مد يساوي نصف صاع أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ولا ~~من مد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الشعير يؤدى منه كفارات الايمان مثلي ما ~~يؤدى من الحنطة فثبت بذلك أنه نوع خلاف الحنطة فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه ~~بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين PageV04P005 # باب بيع الرطب بالتمر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب أن مالكا ~~وأسامة بن زيد حدثاه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا ~~عياش أخبره أنه سأل سعدا عن السلت بالبيضاء فقال سعد شهدت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم ~~قال فلا إذا وكرهه حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك ~~عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا ومنعوا به بيع الرطب بالتمر وممن ذهب إلى ذلك ~~أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فجعلوا ~~الرطب والتمر نوعا واحدا وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل ~~وكرهوه نسيئة فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج ms1538 به عليهم مخالفهم هل دخله شئ ~~فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية ~~بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره ~~عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب ~~بالتمر نسيئة فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي كثير ~~على مالك بن أنس فهو أولى وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن يزيد ~~على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن ~~مولى لبني مخزوم حدثه أنه سئل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب ~~بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ~~PageV04P006 # فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه ~~يحيى فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما ~~اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا فيكون هذا النهي الذي جاء في ~~حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك فهذا سبيل هذا الباب من ~~طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في ~~بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن ~~كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ~~ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف فيبطلوا البيع به بل نظروا إلى حاله ~~في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يؤول إليه بعد ذلك من جفوف ~~ونقصان فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الرطب بالتمر ينظر إلى ذلك في وقت وقوع ~~البيع ولا ينظر إلى ما يؤول إليه من ms1539 تغيير وجفوف وهذا قول أبي حنيفة رحمة ~~الله تعالى عليه وهو النظر عندنا باب تلقي الجلب حدثنا الربيع بن سليمان ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص قال أنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا السوق ولا يتلق بعضكم ~~لبعض وحدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص قال ثنا ~~سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تستقبلوا السوق حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن ~~عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يتلقى السلع حتى تدخل الأسواق حدثنا فهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال ثنا ابن نمير فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن عبد الرحمن قال أخبرنا ~~علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا البيوع PageV04P007 # وحدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال أخبرنا سلامة بن روح عن عقيل عن نافع عن ~~ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى يهبط أي ~~ينزل بها الأسواق حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب ~~عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى ~~الركبان حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد العزيز بن ~~محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تلقوا شيئا من البيع حتى يقدم سوقكم وحدثنا بحر بن نصر ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم ~~يحدث عن أبي هريرة قال نهينا أو نهي ms1540 عن التلقي حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل ~~بن إسماعيل قال ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ~~الجلب قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا من تلقى شيئا قبل دخوله ~~السوق ثم اشتراه فشراؤه باطل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا كل مدينة يضر ~~التلقي بأهلها فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز وكل مدينة لا يضر التلقي ~~بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال أخبرنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال ثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ~~كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله وحدثنا ربيع الجيزي قال ~~ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى يبلغوه إلى حيث ~~يبيعون الطعام ففي هذه الآثار إباحة التلقي لما في ذلك من الضرر على غير ~~المتلقين والمقيمين في الأسواق ويكون ما أبيح من التلقي هو الذي لا ضرر فيه ~~على المقيمين في الأسواق فهذا وجه هذه الآثار عندنا والله أعلم PageV04P008 # واحتجوا في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه بما حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتراه منه شيئا ~~فهو بالخيار إذا أتى بالسوق حدثنا ms1541 ابن أبي داود قال حدثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع ~~بالخيار إذا دخل السوق ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~نهى عن تلقي الجلب ثم جعل للبائع في ذلك الخيار إذا دخل السوق والخيار لا ~~يكون إلا في بيع صحيح لأنه لو كان فاسدا لأجبر بائعه ومشتريه على فسخه ولم ~~يكن لكل واحد منهما الاباء عن ذلك فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~الخيار في ذلك للبيع ثبت بذلك صحته وإن كان معه تلق منهي عنه فإن قال قائل ~~فأنتم لا تجعلون الخيار للبائع المتلقي كما جعله له النبي صلى الله عليه ~~وسلم في هذا الحديث فجوابنا له في ذلك وبالله التوفيق أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وتواترت عنه ~~الآثار بذلك وسنذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى فعلمنا ~~بذلك أنهما إذا تفرقا فلا خيار لهما فإن قال قائل فأنت قد جعلت لمن اشترى ~~ما لم ير خيار الرؤية حتى يراه فيرضاه فيما أنكرت أن يكون خيار التلقي كذلك ~~أيضا قيل له إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه ولم أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه وإنما ~~جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه كما علمنا بإجماعهم على تجويز السلم أنه ~~خارج من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك PageV04P009 # فإن قال قائل وهل رويتم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خيار ~~الرؤية شيئا قيل له نعم حدثنا أبو بكرة ms1542 بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا ~~ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن رباح بن أبي معروف ~~المكي عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص الليثي قال اشترى طلحة بن عبيد ~~الله من عثمان بن عفان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة ~~وهو مال آل طلحة الآن بها فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر فقال ~~طلحة إلي الخيار لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن ~~الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان ~~أكثرها منقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل وفي هذا أيضا حجة أخرى وهي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم جعل في حديث أبي هريرة للمتلقي البائع الخيار ~~فيما باع إذا دخل الأسواق وعلم بالأسعار فأردنا أن ننظر هل ضاد ذلك شئ أم ~~لا فاعتبرنا ذلك فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ~~ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر ~~لباد وإن كان أباه أو أخاه حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن حمران عن ~~ابن عون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر لباد حدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا أسد قال ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ~~ثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ~~ثنا موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا يشتري له حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا ms1543 يعقوب بن حميد قال ثنا الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه ~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد ~~PageV04P010 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر ~~الحنفي قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط عن هشام بن ~~حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 0) حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال حدثني أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث ~~عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي مثله 0) حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان عن صالح بن نبهان مولى التوأمة عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم ~~يحدث عن أبي هريرة قال نهى أو نهي أن يبيع المهاجر للأعرابي حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ~~أن يبيع الحاضر لباد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ~~ثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري حاضر لباد فنظرنا في العلة التي لها ~~نهى الحاضر أن يبيع للبادي ما هي فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن أبي ~~الزبير قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر ~~لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حدثنا ms1544 فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل ~~قال ثنا وهيب عن عطاء بن حكيم بن أبي زيد أنه جاءه في حاجة قال فحدثني عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض ~~وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فعلمنا بذلك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما نهى الحاضر أن يبيع للبادي لان الحاضر يعلم أسعار الأسواق ~~فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في ذلك ربح وإذا باعهم الاعرابي على ~~غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون فأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يخلى بين الحاضرين وبين الاعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا ~~عليهم في ذلك PageV04P011 # فإذا كان ما وصفنا كذلك وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من ~~الآثار التي ذكرنا صار شرى المتلقي منهم شرى حاضر من باد فهو داخل في قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وبطل أن يكون ~~في ذلك خيار للبائع لأنه لو كان له فيه خيار إذا لما كان المشتري في ذلك ~~ربح ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا أن يعترض علي ولا أن يتولى ~~البيع للبادي منه لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع أو يرد له ثمنه إلى ~~الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض ففي منع النبي صلى ~~الله عليه وسلم الحاضرين من ذلك إباحة الحاضرين التماس غرة البادين في ~~البيع منهم والشراء منهم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين باب خيار البيعين حتى يتفرقا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~وهب قال ثنا شعبة ح و حدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ح ~~وحدثنا أبو بكر قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا نصر بن مرزوق ~~قال أخبرنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر قالوا جميعا عن عبد الله ~~بن دينار عن ابن عمر أن النبي ms1545 صلى الله عليه وسلم قال كل بيعين فلا بيع ~~بينهما حتى يتفرقا أو يكون بيع خيار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا ~~حماد بن زيد قال ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ~~وربما قال أو يكون بيع خيار حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين ~~بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو ما لم يتفرقا ~~فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ~~PageV04P012 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~هشام بن حسان عن أبي الوضئ عن أبي برزة أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ~~فنام معها البائع فلما أصبح قال لا أرضاها فقال أبو برزة إن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا في خباء شعر حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن حميد بن ~~مرة عن أبي الوضئ قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل فرسا فأقمنا في ~~منزلنا يومنا وليلتنا فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له صاحبه إنك ~~قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال أخبرنا همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل ms1546 عن عبد الله بن الحارث عن ~~حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى ~~يتفرقا أو ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كذبا وكتما ~~فعسى أن يدور بينهما فصل وتمحق بركة بيعهما قال همام فسمعت أبا التياح يقول ~~سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بمثل هذا حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا أبو النظر هاشم بن ~~القاسم قال أخبرنا أيوب بن عتبة عن أبي كثير الغبري عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيع خيار ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة قال ثنا ~~الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما ~~لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما ما رضى من البيع قال أبو جعفر فاختلف الناس ~~في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ~~فقال قوم هذا على الافتراق بأقوال فإذا قال البائع قد بعت منك قال المشتري ~~قد قبلت فقد تفرقا وانقطع خيارهما وقالوا الذي كان لهما من الخيار هو ما ~~كان للبائع أن يبطل قوله للمشتري قد بعتك هذا العبد بألف درهم قبل قبول ~~المشتري فإذا قبل المشتري فقد تفرق هو والبائع وانقطع الخيار وقالوا هذا ~~كما ذكر الله عز وجل في الطلاق فقال وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ~~PageV04P013 # فكان الزوج إذا قال للمرأة قد طلقتك على كذا وكذا فقالت المرأة قد قبلت ~~فقد بانت وتفرقا بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما قالوا فكذلك إذا قال ~~الرجل للرجل قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فقال المشتري قد قبلت فقد تفرقا ~~بذلك القول وإن لم يتفرقا بأبدانهما وممن قال بهذا القول وفسر بهذا التفسير ~~محمد بن الحسن رحمة الله عليه وقال عيسى ms1547 بن أبان الفرقة التي تقطع الخيار ~~المذكور في هذه الآثار هي الفرقة بالأبدان وذلك أن الرجل إذا قال للرجل قد ~~بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه ~~فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل قال ولولا أن هذا الحديث جاء ما ~~علمنا ما يقطع ما للمخاطب من قبول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه وأوجب له ~~بها البيع فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد الخاطبة ~~بالبيع يقطع قبول تلك المخاطبة وقد روي هذا التفسير عن أبي يوسف رحمة الله ~~عليه قال عيسى وهذا أولى ما حمل عليه تفسير تأويل هذا الحديث لأنا رأينا ~~الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف فكانت تلك الفرقة ~~إنما يجب بها فساد عقد متقدم ولا يجب بها صلاحه فكانت هذه الفرقة المروية ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ~~ذكرنا فسد بها ما كان تقدم من عقد المخاطب وإن جعلناها على ما قال الذين ~~جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها البيع كانت بخلاف فرقة الصرف ولم يكن لها ~~أصل فيما اتفقوا عليه لان الفرقة المتفق عليها إنما يفسر بها ما تقدمها إذا ~~لم يكن تم حتى كانت فأولى الأشياء بنا أن نجعل هذه الفرقة المختلف فيها ~~كالفرقة المتفق عليها فيجبر بها فساد ما قد تقدمها مما لم يكن تم حتى كانت ~~فثبت بذلك ما ذكرنا وقال آخرون هذه الفرقة المذكورة في هذا الحديث هي على ~~الفرقة بالأبدان فلا يتم البيع حتى تكون فإذا كانت تم البيع واحتجوا في ذلك ~~بأن الخبر أطلق ذكر المتبايعين فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا ~~فهما قبل البيع متساومان فإذا تبايعا صارا متبايعين فكان اسم البائع لا يجب ~~لهما إلا بعد العقد فلم يجب لهما الخيار واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقبله ms1548 قام ~~فمشى ثم رجع PageV04P014 # قالوا وهو قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله البيعان بالخيار ما ~~لم يتفرقا فكان ذلك عنده على التفرق بالأبدان وعلى أن البيع يتم بذلك فدل ~~ما ذكرنا على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك أيضا واحتجوا في ~~ذلك أيضا بحديث أبي برزة الذي قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب وبقوله ~~للرجلين اللذين اختصما إليه ما أراكما تفرقتما فكان ذلك التفرق عنده هو ~~التفرق بالأبدان ولم يتم البيع عنده قبل ذلك التفرق فكان من الحجة عندنا ~~على أهل هذه المقالة لأهل المقالتين الأوليين أن ما ذكروا من قولهم لا ~~يكونان متبايعين إلا بعد أن يتعاقدا البيع وهما قبل ذلك متساومان غير ~~متبايعين فذلك إغفال منهم لسعة اللغة لأنه قد يحتمل أن يكونا سميا متبايعين ~~لقربهما من التبايع وإن لم يكونا تبايعا وهذا موجود في اللغة قد سمى إسحاق ~~أو إسماعيل عليهما السلام ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح فكذلك يطلق ~~على المتساومين اسم المتبايعين إذا قربا من البيع وإن لم يكونا تبايعا وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسوم الرجل على سوم أخيه وقال لا يبيع ~~الرجل على بيع أخيه ومعناهما واحد فلما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~المساوم الذي قد قرب من البيع متبايعا وإن كان ذلك قبل عقده البيع احتمل ~~أيضا أن يكون كذلك المتساومان سماهما متبايعين لقربهما من البيع وإن لم ~~يكونا عقدا عقدة البيع فهذه معارضة صحيحة وأما ما ذكروا عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما من فعله الذي استدلوا به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الفرقة فإن ذلك قد يحتمل عندنا ما قالوا ويحتمل غير ذلك قد يجوز أن يكون ~~بن عمر رضي الله عنهما أشكلت عليه تلك الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذكره أهل هذه المقالة ~~واحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ms1549 ما ذكره أهل هذه المقالة التي ذهب إليها ~~عيسى واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهب إليه الآخرون ولم يحضره دليل ~~يدله أنه بأحدها أولى منه مما سواه منها ففارق بايعه ببدنه احتياطا ويحتمل ~~أيضا أن يكون فعل ذلك لان بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك وهو يرى ~~أن البيع يتم بغيره فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه حتى لا يكون ~~لبائعه نقض البيع عليه في قوله ولا في قول مخالفه PageV04P015 # وقد روى عنه ما يدل أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه من ذهب إلى ~~أن البيع يتم بها وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر ~~قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن ~~عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن ~~عمر رضي الله عنهما قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من ~~مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي ~~تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع ~~حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب بن عمر رضي الله ~~عنهما في الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكروا وأما ما ~~ذكروا عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا ~~لان ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع ~~صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني ~~فقال أبو برزة إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا ms1550 وما أراكما ~~تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لان فيه ~~أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ~~ذلك وقال ما أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع ~~والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد ~~تفرقا بأبدانهما ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على أن البيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك ~~دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه وبدن ~~بائعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ~~يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن لهيعة ح PageV04P016 # وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ~~ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت ~~اشتري التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل فكان من ابتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله ~~لا يجوز بيعه فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا ~~يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل ~~التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له ~~بيعه فقد كان ذلك الاكتيال منه وهو له مالك وإذا اكتاله اكتيالا لا يحل له ~~بيعه فقد كاله وهو غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع ~~بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ms1551 ~~وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال ~~وفي منافع وفي أبضاع فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم ~~بالعقد لا بفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا ~~بالعقد لا بالفرقة بعد العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة ~~بسائر العقود من البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها ~~قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين باب بيع المصراة حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا ~~روح بن عبادة قال ثنا عوف عن محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة أو لقحه مصراة فحلبها فهو ~~بخير النظيرين بين أن يختارها وبين أن يردها وإناء من طعام حدثنا فهد قال ~~ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول ~~سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول PageV04P017 # وحدثنا فهد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن محمد هو بن سيرين عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع مصراة فهو بالخيار إن ~~شاء ردها وصاعا من تمر هكذا في حديث محمد بن زياد وفي حديث أيوب وصاعا من ~~طعام لا سمراء حدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا عبد الله بن ~~مسلمة ح وحدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع ح وحدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب قالوا حدثنا داود بن قيس عن موسى بن بشار عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فيحلبها فإن رضي ~~حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال أخبرني بن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ms1552 صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا ابن ~~لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة عن أبي هريرة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها ~~مصراة فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر وإن شاء أمسكها حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن ~~الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا إسحاق حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي ~~حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو جعفر فقد رويت هذه ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ولم يذكر فيها الخيار ~~المشتري وقتا وقد روى عنه أنه جعل الخيار له في ذلك ثلاثة أيام حدثنا بذلك ~~أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا ابن المبارك عن عبيد الله ~~بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة فإذا باعها فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام ~~فإن كرهها ردها ورد معها صاعا من تمر PageV04P018 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن سهيل بن ~~أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ~~ورد معها صاعا من تمر حدثنا نصر بن مرزوق قال أخبرنا أسد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن أيوب وهشام بن عروة وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ردها وصاعا من طعام لا سمراء قال ms1553 ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة المصراة إذا اشتراها رجل فحلبها فلم يرض ~~حلابها فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ~~ورد معها صاعا من تمر واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك بن أبي ~~ليلى إلا أنه قال يردها ويرد معها قيمة صاع من تمر وقد كان أبو يوسف أيضا ~~قال بهذا القول في بعض أماليه غير أنه ليس بالمشهور عنه وخالف ذلك كله ~~آخرون فقالوا ليس للمشتري ردها بالعيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب ~~وممن قال ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وذهبوا إلى أن ما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما تقدم ذكرنا له في هذا ~~الباب منسوخ فروى عنهم هذا الكلام مجملا ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ~~ذلك ما هو فقال محمد بن شجاع فيما أخبرني عنه بن أبي عمران نسخه قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذكرنا ذلك ~~بأسانيده فيما تقدم من هذا الكتاب فلما قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالفرقة الخيار ثبت بذلك أنه لا خيار لأحد بعدها إلا لمن استثناه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله إلا بيع الخيار قال أبو جعفر وهذا ~~التأويل عندي فاسد لان الخيار المجعول في المصراة إنما هو خيار عيب وخيار ~~العيب لا يقطعه الفرقة ألا ترى أن رجلا لو اشترى عبدا فقبضه وتفرقا ثم رأى ~~به عيبا بعد ذلك أن له رده على بائعه باتفاق المسلمين لا يقطع ذلك التفرق ~~الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المذكورة عنه في ذلك ~~فكذلك المبتاع للشاة المصراة فإذا قبضها فاحتلبها فعلم أنها على غير ما كان ~~ظهر له منها وكان ذلك لا يعلمه في احتلابه مرة ولا مرتين جعلت له في ذلك ~~هذه المدة وهي ثلاثة أيام حتى يحلبها في ذلك ms1554 فيقف على حقيقة ما هي عليه فإن ~~كان باطنها كظاهرها فقد لزمته واستوفى ما اشترى PageV04P019 # وإن كان ظاهرها بخلاف باطنها فقد ثبت العيب ووجب له ردها به فإن حلبها ~~بعد الثلاثة أيام فقد حلبها بعد علمه بعيبها فذلك رضاء منه بها فلهذه العلة ~~التي ذكرت وجب فساد التأويل الذي وصفت وقال عيسى بن أبان كان ما روي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم في المصراة بما في الآثار الأول في ~~وقت ما كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال فمن ذلك ما قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه من أداها طائعا فله أجرها وإلا ~~أخذناها منه وشطر ماله غرمة من غرمات ربنا عز وجل ومن ذلك ما روى عنه في ~~حديث عمرو بن شعيب في سارق الثمرة التي لم تحرز فإنه يضرب جلدات ويغرم ~~مثليها وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب وطئ الرجل جارية امرأته فأغنانا ذلك ~~عن إعادة ذكرها ههنا قال فلما كان الحكم في أول الاسلام كذلك حتى نسخ الله ~~الربا أفردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كانت لها أمثال وإلى قيمتها ~~إن كانت لا أمثال لها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصرية ~~وروى عنه في ذلك فذكر ما قد حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال اشهد على ~~الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بيع المحفلات ~~خلابة ولا يحل خلابة مسلم فكان من فعل ذلك وباع ما قد جعل يبيعه إياه ~~مخالفا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وداخلا فيما نهى عنه فكانت ~~عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الأيام الثلاثة للمشتري بصاع من ~~تمر ولعله يساوي آصعا كثيرة ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي وردت ~~الأشياء إلى ما ذكرنا فلما كان ذلك كذلك ووجب رد المصراة بعينها وقد ms1555 زايلها ~~اللبن علمنا أن ذلك اللبن الذي أخذه المشتري منها قد كان بعضه في ضرعها في ~~وقت وقوع البيع عليها فهو في حكم المبيع وبعضه حدث في ضرعها في ملك المشتري ~~بعد وقوع البيع عليها فذلك للمشتري فلما لم يكن رد اللبن بكماله على البائع ~~إذا كان بعضه بما لم يملك بيعه ولم يمكن أن يجعل اللبن كله للمشتري إن كان ~~ملك بعضه من قبل البائع ببيعه إياه الشاة التي قد ردها عليه بالعيب وكان ~~ملكه له إياه بجزء من الثمن الذي كان وقع به البيع فلا يجوز أن يرد الشاة ~~بجميع الثمن ويكون ذلك اللبن سالما له بغير ثمن فلما كان ذلك كذلك منع ~~المشتري من ردها ورجع على بائعه بنقصان عيبها قال عيسى فهذا وجه حكم بيع ~~المصراة PageV04P020 # قال أبو جعفر والذي قال عيسى من هذا يحتمل غير ما قال إني رأيت في ذلك ~~وجها هو أشبه عندي بنسخ هذا الحديث من ذلك الوجه الذي ذهب إليه عيسى وذلك ~~أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام التي احتلبها ~~فيها قد كان بعضه في ملك البائع قبل الشراء وحدث بعضه في ملك المشتري بعد ~~الشراء إلا أنه قد احتلبها مرة بعد مرة فكان ما كان في يد البائع من ذلك ~~مبيعا إذا أوجب نقض البيع في الشاة وجب نقض البيع فيه وما حدث في يد ~~المشتري من ذلك فإنما كان ملكه بسبب البيع أيضا وحكمه حكم الشاة لأنه من ~~بدنها هذا على مذهبنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لمشتري المصراة ~~بعد ردها جميع لبنها الذي كان حلبه منها بالصاع من التمر الذي أوجب عليه ~~رده مع الشاة وذلك اللبن حينئذ قد تلف أو تلف بعضه مكان المشتري قد ملك ~~لبنا دينا بصاع تمر دين فدخل ذلك في بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من بعد عن بيع الدين بالدين حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ~~ثنا أبو عاصم ms1556 قال أبو بكرة في حديثه أخبرنا موسى بن عبيدة وقال بن مرزوق في ~~حديثه عن موسى بن عبيدة الزيدي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين فنسخ ذلك ~~ما كان تقدم منه مما روى عنه في المصراة مما حكمه حكم الدين ويقال للذي ذهب ~~إلى العمل بما روى في المصراة مما قد ذكرناه في أول هذا الباب قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان وعملت بذلك العلماء ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن ~~عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا الزنجي بن خالد سمعته يقول زعم لنا هشام ~~بن عروة PageV04P021 # عن أبيه عن عائشة قالت إن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم رأى به عيبا فخاصمه ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب فقال يا رسول الله إنه قد استغله ~~فقال له الغلة بالضمان حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا مطرف بن عبد الله قال ثنا ~~الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن عبد العزيز بن ~~عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مسلم بن خالد فذكر بإسناده مثله ~~فتلقى العلماء هذا الخبر بالقبول وزعمت أنت أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ثم ~~أصاب بها عيبا غير التحفيل أنه يردها ويكون اللبن له وكذلك لو كان مكان ~~اللبن ولد ولدته ردها على البائع وكان الولد له وكان ذلك عندك من الخراج ~~الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان فليس يخلو الصاع الذي ~~توجبه على مشتري المصراة ms1557 إذا ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضا من ~~جميع اللبن الذي احتلبه منها الذي كان بعضه في ضرعها في وقت وقوع البيع ~~وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع أو يكون عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها في ~~وقت وقوع البيع خاصة فإن كان عوضا منهما فقد نقضت بذلك أصلك الذي جعلت ~~الولد واللبن للمشتري بعد الرد بالعيب لأنك جعلت حكمها حكم الخراج الذي ~~جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري بالضمان وإن كان ذلك الصاع عوضا ~~مما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة والباقي سالم للمشتري لأنه من ~~الخراج فقد جعلت للبائع صاعا دينا بلبن دين وهذا غير جائز في قولك ولا في ~~قول غيرك فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك فأنت به تارك أصلا من ~~أصولك وقد كنت أنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك لأنك أنت ~~تجعل اللبن في حكم الخراج وغيرك لا يجعله كذلك باب بيع الثمار قبل أن ~~تتناهى حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني ~~يونس بن يزيد قال حدثني نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه ~~PageV04P022 # حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ~~أبي سلمة ح وحدثنا يزيد قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ~~قالا جميعا عن ابن شهاب ح وحدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر ~~حتى يبدو صلاحه حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن ~~جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد ms1558 بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله ~~بن رجاء هو العداني قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى يذهب ~~عاهتها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا بن أبي ~~ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة قال قلت متى ذاك يا أبا عبد الرحمن ~~قال طلوع الثريا حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا زكريا بن ~~إسحاق قال ثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا أبو داود عن سليم بن جابر قال ثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد ~~الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تشقح فقيل ~~لجابر وما تشقح قال تحمر وتصفر ويؤكل منها حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع ~~الجيزي قالا ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا خارجة بن عبد الله بن ~~سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة حدثنا محمد بن ~~سليمان الباغندي قال ثنا إبراهيم بن حميد الطويل قال ثنا صالح بن أبي ~~الأخضر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عمر بن ~~يونس بن القاسم اليمامي قال حدثني أبي عن إسحاق بن عبد الله PageV04P023 # بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~المحاقلة والمزابنة والمخاضرة ms1559 والملامسة والمنابذة قال عمر فسر لي أبي في ~~المخاضرة قال لا ينبغي أن يشتري شئ من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر ~~حدثنا إبراهيم بن محمد أبو بكر الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة ~~حتى تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا ~~علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو فقلت لأنس وما زهوها فقال تحمر وتصفر ~~أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال أخبرنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قيل له وما تزهو قال تحمر أو ~~تصفر حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى ~~بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو قلنا يا رسول الله وما تزهو قال تحمر أو ~~تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سعيد وأبو سلمة أن أبا ~~هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر ~~حتى يبدو صلاحه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فزعموا أن الثمار لا ~~يجوز بيعها في رؤوس النخل حتى تحمر أو تصفر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~هذه الآثار كلها عندنا ثابتة صحيح مجيئها فنحن آخذون بها غير تاركين لها ~~ولكن تأويلها عندنا غير ما تأولها عليه أهل المقالة الأولى وذلك أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ms1560 حتى يبدو صلاحها فاحتمل ذلك أن يكون ~~على ما تأوله عليه أهل المقالة الأولى واحتمل أن يكون أراد به بيع الثمار ~~قبل أن يكون فيكون البائع بائعا لما ليس عنده فقد نهاه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك في نهيه عن بيع السنين PageV04P024 # حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن ~~جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين قال يونس ~~قال لنا سفيان وهو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حدثنا ربيع الجيزي ~~وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا كهمس بن ~~المنهال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا ابن ~~عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم حدثنا محمد خزيمة قال ~~ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن ~~جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي ~~البختري قال سألت بن عباس عن بيع النخل حتى نأكل منه أو حتى يؤكل منه حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة ~~قال سمعت أبا البختري الطائي يقول سألت بن عباس عن السلم فقلت إنا ندع ~~أشياء لا نجد لها في كتاب الله عز وجل تحريما قال إنا نفعل ذلك نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني المفضل ms1561 بن فضالة عن خالد أنه سمع ~~عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبا يسلف فيها ~~قبل أن تطيب فقال لا يصلح إن بن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين فسمع ~~بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد فقال في الناس منعنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب PageV04P025 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ~~قال سألت بن عمر عن السلف في الثمر فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ~~فدلت هذه الآثار التي ذكرنا على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ~~ما هي فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها فنهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة فحينئذ يجوز السلم فيها أفلا ترى ~~أن بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان ~~جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم فدل ذلك على ~~أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار ~~قبل أن تكون ثمرا ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع ~~الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم ~~يكن له أن تكون وإما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في ~~غير حينها فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك فأما بيع الثمار في أشجارها ~~بعد ما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث ~~قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من ms1562 باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها ~~إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ~~حدثنا يزيد قال حدثني القعنبي قال حدثني بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى عبدا ولم يشترط ماله ~~فلا شئ له ومن اشترط نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شئ له حدثنا ~~حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرني حماد بن سلمة عن عكرمة بن ~~خالد المخزومي عن ابن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد برها صاحبها فخاصمه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن ~~الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري قال أبو جعفر فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترطها ~~مبتاعها فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها وقد أباح النبي صلى ~~الله عليه وسلم ههنا بيع ثمرة في رؤوس النخل قبل بدو صلاحها PageV04P026 # فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول خلاف هذا المعنى فإن قال ~~قائل إن ما أجيز هو بيع الثمر في هذه الآثار لأنه مبيع مع غيره وليس في ~~جواز بيعه مع غيره ما يدل على أن بيعه وحده كذلك لأنا قد رأينا أشياء تدخل ~~مع غيرها في البيعات ولا يجوز إفرادها بالبيع من ذلك الطرق والأفنية تدخل ~~في بيع الدور ولا يجوز أن تفرد بالبيع فجوابنا في ذلك وبالله التوفيق أن ~~الطرق والأفنية تدخل في البيع وإن لم يشترط ولا يدخل الثمر في بيع النخل ~~إلا أن يشترط فالذي يدخل في بيع غيره لا باشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون ~~مبيعا وحده والذي لا يكون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط هو الذي إذا اشترط ~~كان مبيعا فلم يجز أن يكون مبيعا مع غيره إلا وبيعه وحده جائزا ألا يرى أن ~~رجلا لو باع ms1563 دارا وفيها متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع وأن مشتريها ~~لو اشترطه في شراءه الدار صار له باشتراطه إياه ولو كان الذي في الدار خمرا ~~أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع فكان لا يدخل في شراءه الدار ~~باشتراطه في ذلك إلا ما يجوز له شراءه ولو اشترى وحده وكان الثمر الذي ~~ذكرنا يجوز له اشتراطه مع النخل فلم يكن ذلك إلا لأنه يجوز بيعه وحده أو لا ~~يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وقرنه مع ذكره النخل من ~~باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فجعل المال للبائع إذا ~~لم يشترطه المبتاع وجعله للمبتاع باشتراطه إياه وكان ذلك المال لو كان خمرا ~~أو خنزيرا فسد بيع العبد إذا اشترطه فيه وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ~~ماله ما يجوز بيعه وحده فأما ما لا يجوز بيعه وحده فلا يجوز اشتراطه في ~~بيعه لأنه يكون بذلك مبيعا وبيع ذلك الشئ لا يصلح فذلك أيضا دليل صحيح على ~~ما ذكرنا في الثمرة الداخلة في بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز ~~بيعها على الانفراد دون بيع النخل فثبت بذلك ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمة الله عليهما وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ~~ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب هو بيع الثمر على ~~أن يترك في رؤوس النخل حتى يبلغ ويتناهى وحتى يجد وقد وقع البيع عليه قبل ~~التناهي فيكون المشتري قد ابتاع ثمرا ظاهرا وما ينميه نخل البائع بعد ذلك ~~إلى أن يجد فذلك باطل قال فأما إذا وقع البيع بعد ما تناهى عظمه وانقطعت ~~زيادته فلا بأس بابتياعه واشتراط تركه إلى حصاده وجداده PageV04P027 # قال فإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراطه الترك لمكان الزيادة قال وفي ذلك ~~دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في ابتياعه بعد عدم الزيادة حدثني سليمان ~~بن شعيب بهذا عن أبيه عن ms1564 محمد وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا أحسن ~~عندنا والله أعلم والنظر أيضا يشهد له لأنه إذا وقع البيع على الثمار بعد ~~تناهيها على أن تترك إلى الحصاد فالنخل ههنا مستأجرة ليكون الثمار فيها إلى ~~وقت جدادها عنها وذلك لو كان على الانفراد لم يجز فإذا كان مع غيره فهو ~~أيضا كذلك وقد قال قوم إن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك ولكنه كان على ~~المشورة عليهم بذلك لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ~~ثابت رضي الله عنه حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو ~~زرعة وهب الله عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث ~~عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس ~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جاء البائع ~~وحضره للتقاضي قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن الرماد أصابه مراق أو ~~أصابه فشام عاهات يحتجون بها والفشام شئ يصيبه حتى لا يرطب قال فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك لا تتبايعوا حتى ~~يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم فدل ما ذكرنا أن ما روينا ~~في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الثمار ~~حتى يبدو صلاحها إنما كان هذا على المعنى لا على ما سواه باب العرايا حدثنا ~~إسماعيل بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس عن سفيان عن الزهري عن سالم عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر قال عبد ~~الله وحدثنا زيد بن ثابت " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في ~~العرايا PageV04P028 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا ms1565 ~~سليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة قال بن عمر رضي الله عنهما وأخبرني ~~زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ~~عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا حدثنا علي ~~بن شيبة بهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ~~والمزابنة ورخص في العرايا حدثنا يونس قال أخبرنا بوهب قال أخبرني يونس بن ~~يزيد عن ابن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر أو الرطب حدثنا إسماعيل بن يحيى ~~قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني ~~قال بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق وإن زاد فلهم وإن نقص فعليهم فسألت بن ~~عمر عن ذلك فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر ~~إلا أنه رخص في العرايا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير ~~قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله ~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم وقال لا ~~يباع شئ منه إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أرخص فيها حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس ~~الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا أنه أرخص في بيع العرايا ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد ms1566 عن أيوب عن أبي ~~الزبير وسعيد بن مينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ~~والمزابنة والمخابرة وقال أحدهما والمعاومة وقال الآخر وبيع السنين ونهى عن ~~الثنيا ورخص في العرايا حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن ~~سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار PageV04P029 # عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ~~بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن ~~سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل ~~دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمر بالتمر وقال ذلك الربا ذلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية ~~النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي وعثمان بن عمر قالا ثنا مالك بن أنس عن ~~داود بن الحسين عن مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة ن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو في ما دون خمسة أوسق يشك ~~داود في خمسة أوفي ما دون خمسة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن ~~محمد التميمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن ~~حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال في كل عشرة أقناء ~~قنو يوضع في المسجد للمساكين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال أخبرنا ~~بن إسحاق فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة ~~والأربعة ولم يذكر قوله في كل عشرة قال أبو جعفر فقد ms1567 جاءت هذه الآثار عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل ~~العلم جميعا ولم يختلفوا في صحة مجيئها وتنازعوا في تأويلها فقال قوم ~~العرايا أن الرجل يكون له النخلة والنخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر ~~قالوا وقد كان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم ~~فيجئ صاحب لنخلة أو النخلتين بأهله فيضر ذلك بأهل النخل الكثير فرخص رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لصاحب النخل الكثير أن يعطى صاحب النخلة أو ~~النخلتين خرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه ويخلص تمر الحائط كله ~~لصاحب النخل الكثير فيكون فيه هو وأهله وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس ~~رحمه الله وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر ~~أنه سمعه من محمد بن سماعه PageV04P030 # عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل ثمر ~~نخلة من نخلة فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدو له فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه ~~مكانه خرصه تمرا وكان هذا التأويل أشبه وأولى مما قال مالك لان العرية إنما ~~هي العطية ألا يرى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم إذ يقول ليست بسنيها ولا ~~زجيبية * ولكن عرايا في السنين الحوائج أي أنهم كانوا يعرونها في السنين ~~الجوائح فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك إذا لما كانوا ممدوحين بها إذ ~~كانوا يعطون كما يعطون ولكن العرية بخلاف ما قال فإن قال قائل فقد ذكرت في ~~حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ~~الثمر بالتمر ورخص في العرايا فصارت العرايا في هذا الحديث أيضا هي بيع ثمر ~~بتمر قيل له ليس في الحديث من ذلك شئ إنما فيه ذكر الرخصة في العرايا مع ~~ذكر النهي عن بيع الثمر بالتمر وقد يقرن الشئ بالشئ وحكمهما مختلف فإن قال ~~قائل فقد ذكر التوقيف في حديث ms1568 أبي هريرة رضي الله عنه على خمسة أوسق وفي ~~ذكره ذلك ما ينفى أن يكون حكم ما هو أكثر من ذلك كحكمه قيل له ما فيه ما ~~ينفي شيئا مما ذكرت وإنما يكون ذلك كذلك لو قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يكون العرية إلا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فإذا كان ~~الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في ~~خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق فذلك يحتمل أن يكون أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم رخص فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارها فنقل أبو هريرة رضي الله ~~عنه ذلك وأخبر بالرخصة فيما كانت ولا ينفي ذلك أن يكون تلك الرخصة جارية ~~فيما هو أكثر من ذلك فإن قال قائل ففي حديث عمر وجابر رضي الله عنهما إلا ~~أنه رخص في العرايا فصار ذلك مستثنى من بيع الثمر بالتمر فثبت بذلك أنه بيع ~~ثمر بتمر قيل له قد يجوز أن يكون قصد بذلك إلى المعري له فرخص له أن يأخذ ~~ثمرا بدلا من ثمر في رؤوس النخل لأنه يكون بذلك في معنى البائع وذلك له ~~حلال فيكون الاستثناء لهذه العلة وفي حديث سهل بن أبي حثمة إلا أنه رخص في ~~بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا فقد ذكر للعرية أهلا وجعلهم ~~يأكلونها رطبا ولا يكون ذلك إلا وملكها الذين عادت إليهم بالبدل الذي أخذ ~~منهم فذلك يثبت قول أبي حنيفة فإن قال قائل لو كان تأويل هذه الآثار ما ذهب ~~إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه لما كان لذكر الرخصة فيها معنى PageV04P031 # قيل له بل له معنى صحيح ولكن قد اختلف فيه ما هو فقال عيسى بن أبان معنى ~~الرخصة في ذلك أن الأموال كلها لا يملك بها إبدالا إلا من كان مالكها لا ~~يبيع رجل ما لا يملك ببدله فيملك ذلك البدل وإنما يملك ذلك البدل إذا ملكه ~~بصحة ملكه للشئ الذي هو بدل ms1569 منه قال فالمعرى لم يكن ملك العرية لأنه لم يكن ~~قبضها والتمر الذي يأخذه بدلا منها قد جعل طيبا له في هذا الحديث وهو بدل ~~من رطب لم يكن ملكه قال فهذا هو الذي قصد بالرخصة إليه وقال غيره الرخصة أن ~~الرجل إذا أعرى الرجل الشئ من ثمره وقد وعده أن يسلمه إليه ليملكه المسلم ~~إليه بقبضه إياه وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في ~~الحكم فرخص للمعري أن يحتبس ما أعرى بأن يعطى المعري خرصه تمرا بدلا منه من ~~غير أن يكون آثما ولا في حكم من اختلف موعدا فهذا موضع الرخصة وهذا التأويل ~~الذي ذكرناه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه أولى مما حمل عليه وجه هذا الحديث ~~لان الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بالنهي عن بيع ~~الثمر بالتمر فمنها ما قد ذكرناه في أول هذا ومنها ما قد حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد وأبو سلمة عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الثمر بالتمر ~~قال بن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله سواء حدثنا يزيد وابن أبي داود قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق ~~يكيل له قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني المزابنة حدثنا ~~نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا يحيى بن زكريا قال ثنا عبيد الله بن عمر ~~عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ms1570 بيع ثمر النخل ~~بالتمر كيلا والزبيب بالعنب كيلا والزرع بالحنطة كيلا PageV04P032 # حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو ~~بن دينار أن بن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق فقال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا وهو المزابنة حدثنا نصر بن مرزوق قال ~~ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرني يونس قال حدثني نافع ان عبد الله ~~بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة قال والمزابنة أن ~~يشتري الرجل أو يبيع حائطه بتمر كيلا أو كرمه بزبيب كيلا وأن يبيع الزرع ~~كيلا بشئ من الطعام حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن أبي ~~إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن المحاقلة والمزابنة حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن ~~سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ~~أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة أن يبيع الثمر في رؤوس النخل ~~بمائة فرق حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي ~~قال أخبرنا إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة ~~حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا حسين بن حفص قال ثنا سفيان قال حدثنا ~~سعد بن إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال والمحاقلة الشرط في الزرع ~~والمزابنة التمر بالتمر في النخل فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالنهي عن بيع الكيل من الثمر بالثمر في رؤوس النخل فإن حمل ~~تأويل العرايا على ما ذهب إليه أبو حنيفة ms1571 كان النهي على عمومه ولم يبطل منه ~~شئ و إن حمل على ما ذهب إليه مالك خرج منه ما تأول هو العرية عليه فلا ~~ينبغي أن يخرج شئ من حديث متفق عليه إلا بحديث متفق على تأويله أو بدلالة ~~أخرى متفق عليها وقد روى أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~ذكرناه في غير هذا الموضع في النهي عن بيع الرطب بالتمر فإن حملنا معنى ~~العرية على ما قال مالك ضاد ما روى فيها ما روى في النهي عن بيع الرطب ~~بالتمر وإن حملناه على ما قال أبو حنيفة اتفقت معانيها ولم تتضاد والأولى ~~بنا في صرف وجوه الآثار ومعانيها صرفها إلى ما ليس فيه تضاد ولا معارضة ~~لسنة بسنة فقد ثبت بما ذكرنا في معنى العرايا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة ~~الله عليه والله ولي التوفيق وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ~~أنه قال خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية PageV04P033 # حدثنا بذلك أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت ~~قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فدل ~~ذلك أن العرية إنما هي شئ يملكه أرباب الأموال قوما في حياتهم كما يملكون ~~الوصايا بعد وفاتهم وحجة أخرى في أن معنى العرية كما قال أبو حنيفة رحمه ~~الله لا كما قال مخالفه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن عون قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في ~~العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا فهذا زيد ~~بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة ~~في العرية فقد أخبر أنها الهبة والله أعلم باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها ~~فيصيبها جائحة حدثنا ms1572 إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن ~~سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح حدثنا إسماعيل بن يحيى ~~قال ثنا محمد بن إدريس عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا ~~سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن معنى هذه ~~الجوائح التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها هي الثمار يبتاعها الرجل ~~فيقبضها فيصيبها في يده جائحة فيذهب بثلثها فصاعدا قالوا فذلك يبطل ثمنها ~~عن المشتري قالوا وما أصابها فأذهب بشئ منه دون ثلثها ذهب ذلك من مال ~~المشتري ولم يبطل عنه من ثمنه شئ قليل ولا كثير قالوا وهذا مثل الحديث ~~الآخر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ما قد حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته حائجة ~~فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق PageV04P034 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله ~~قالوا قد بين هذا الحديث المعنى الذي ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~ما ذهب من ذلك من شئ قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري ذهب من مال المشتري ~~وما ذهب في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري وقالوا ما ~~هذه الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتموها فمقبول ~~صحيح على ما جاء ولسنا ندفع من ذلك شيئا لصحة مخرجه ولكنا نخالف التأويل ms1573 ~~الذي تأولها عليه أهل المقالة الأولى ونقول إن معنى الجوائح المذكورة فيها ~~هي الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها ~~للمسلمين فيوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم لان في ذلك صلاحا للمسلمين ~~وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما في الأشياء المبيعات فلا فهذا تأويل حديث ~~جابر الذي في أول هذا الباب وأما حديث جابر الثاني فمعناه غير هذا المعنى ~~وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبض فذلك عندنا على البياعات التي ~~تصاب في أيدي بائعيها قبل قبض المشتري لها فلا يحل للباعة أخذ أثمانها ~~لأنهم يأخذونها بغير حق فهذا تأويل هذا الحديث عندهم فأما ما قبضه المشترون ~~وصار في أيديهم فذلك كسائر البيعات التي يقبضها المشترون لها فيحدث بها ~~الآفات في أيديهم فكما كان غير الثمار يذهب من أموال المشترين لها لا من ~~أموال باعتها فكذلك الثمار فهذا هو النظر وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث ~~لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ح وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن ~~يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث ح وحدثنا أبو أمية قال ~~ثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال ثنا الليث قالوا جميعا عن بكير بن الأشج ~~عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل من ثمار ابتاعها فكثر ~~دينه PageV04P035 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك ~~وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ~~ذلك فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل دين الغرماء بذهاب ~~الثمار وفيهم باعتها ولم يرده على الباعة بالثمن إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ~~ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن ~~الذي عليه للبائع فإن قال قائل إن الثمار لا ms1574 تشبه سائر البياعات لأنها ~~معلقة في رؤوس النخل لا يصل إليها يد من ابتاعها إلا بقطعه إياها وسائر ~~الأشياء ليست كذلك فما يكون مقبوضا بغير قطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال ~~المشتري وما كان لا يقبض إلا بقطع مستأنف فهو الذي يذهب من مال البائع قيل ~~له هذا الكلام فاسد من وجهين أما أحدهما فإن رأينا هذه الثمار إذا بيعت في ~~رؤوس النخل فذهبت بكمالها أو ذهب منها شئ في أيدي باعتها ذهب ذلك من ~~أموالهم دون أموال المشترين فكان ذهاب قليلها وكثيرها في ذلك سواء لأنهم لم ~~يقبضوها فإذا قبضوها فذهب منها ما دون الثلث فقد أجمع أنه ذاهب من مال ~~المشتري لأنه ذهب بعد قبضه إياه فلما أستوى ذهاب قليله وكثيره في يد البائع ~~فكان قليله إذا ذهب في يد المشتري ذهب من ماله كان ذهاب كثيره كذلك وكان ~~المشتري لتخلية البائع بينه وبين ثمر النخل قابضا له وإن لم يقطعه فهذا وجه ~~ووجه آخر أنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الطعام حتى ~~يقبض وأجمع المسلمون على ذلك وكانت الثمار في ذلك داخلة باتفاقهم وأجمعوا ~~أن المشتري لها لو باعها في يد بائعها كان بيعه باطلا ولو باعها بعد أن خلى ~~البائع بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزا فصار قابضا لها بتخلية ~~البائع بينه وبينها قبل قطعه إياها فثبت بذلك أن قبض المشتري المعلقة في ~~رؤوس النخل هو بتخلية البائع بينه وبينها وإمكانه إياه منها فإذا فعل ذلك ~~به فقد صارت في يده وضمانه وبرئ منها البائع فما حدث فيها من جائحة أتت ~~عليها كلها أو على بعضها فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب ما نهى عن بيعه ~~حتى يقبض PageV04P036 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعفان قالا ثنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ms1575 وسلم قال من اشترى طعاما فلا ~~يبيعه حتى يقبضه حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن عبد ~~الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن ~~معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ~~عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا أبو بشر الرقي ~~قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار ~~عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه ~~حتى يقبضه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر وعمر ~~بن محمد ومالك وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما يبيعه حتى يستوفيه ~~PageV04P037 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال مالك حتى ~~يقبضه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وغيره عن ~~المنذر بن عبيد المدني عن القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى ~~يستوفيه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى ~~يقبضه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن أبي حازم عن ~~الضحاك بن عثمان ms1576 عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي ~~هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى طعاما فلا ~~يبيعه حتى يستوفيه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ~~بن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام قال قال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أو ألم أخبرك أنك تبيع الطعام فلا ~~تبعه حتى تستوفيه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال ~~أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب عن عبد الله بن محمد بن صفي عن حكيم بن حزام ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال حتى يقبضه حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو الأحوص عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ~~حزام بن حكيم عن حكيم بن حزام قال كنت اشتري طعاما فأربح فيها قبل أن أقبضه ~~فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن من اشترى طعاما ما لم يجز له بيعه حتى يقبضه ومن اشترى غير ~~الطعام حل له بيعه وإن لم يقبضه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وقالوا لما قصد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام دل ذلك أن حكم غير الطعام ~~في ذلك بخلاف حكم الطعام وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك النهي قد وقع على ~~الطعام وغير الطعام وإن كان المذكور في الآثار التي ذكر ذلك النهي فيها هو ~~الطعام واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن خالد الوهبي ~~قال ثنا ابن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر قال ابتعت ~~زيتا بالسوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به PageV04P038 # ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه ~~فإذا هو زيد بن ms1577 ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار ~~إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزيت قد ~~دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر رضي ~~الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه بعد ابتياعه ~~حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه ~~لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من ~~قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد ~~بن ثابت رضي الله تعال عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ~~ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شئ ابتيع إلا ~~بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس رضي الله عنه ~~وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض ~~إلى الطعام ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال ~~اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفي ~~قال بن عباس برأيه وأحسب كل شئ مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه ~~قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير ~~الطعام وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ms1578 أبي الزبير عن جابر في ~~الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه ~~قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك النهي ~~على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام ~~بعينه ولم يعم الأشياء PageV04P039 # قيل له قد وجدنا مثل هذا في القرآن قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد ~~وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فأوجب عليه الجزاء المذكور في الآية ولم ~~يختلف أهل العلم في قاتل الصيد خطأ أن عليه مثل ذلك وأن ذكره العمد لا ينفى ~~الخطأ فكذلك ذكره الطعام في النهي عن بيعه قبل القبض لا ينفي غير الطعام ~~وقد رأينا الطعام يجوز السلم فيه ولا يجوز السلم في العروض وكان الطعام ~~أوسع أمرا في البيوع من غير الطعام لان الطعام يجوز السلم فيه وإن لم يكن ~~عند المسلم إليه ولا يكون ذلك في غيره فلما كان الطعام أوسع أمرا في البيوع ~~وأكثر جوازا ورأيناه قد نهى عن بيعه حتى يقبض كان ذلك فيما لا يجوز السلم ~~فيه أحرى أن لا يجوز بيعه حتى يقبض فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالنهي إلى الذي إذا نهي عنه دل نهيه صلى الله عليه وسلم عنه على نهيه عن ~~غيره وأغناه ذكره له عن ذكره لغيره فقام ذلك مقام النهي لو عم به الأشياء ~~كلها ولو قصد بالنهي إلى غير الطعام أشكل حكم الطعام في ذلك على السامع فلم ~~يدر هل هو كذلك أم لا لأنه يجد الطعام يجوز السلم فيه وليس هو بقائم حينئذ ~~وليس يجوز ذلك في العروض فيقول كما خالف الطعام العروض في جواز السلم فيه ~~وليس عند المسلم إليه وليس ذلك في العروض فكذلك يحتمل أن يكون مخالفا له في ~~جواز بيعه قبل أن يقبض وإن كان ذلك غير جائز ms1579 في العروض فهذا هو المعنى الذي ~~له قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام خاصة ~~وفي ذلك حجة أخرى وذلك أن المعنى الذي حرم به على مشتري الطعام بيعه قبل ~~قبضه هو أن لا يطيب له ربح ما في ضمان غيره فإذا قبضه صار في ضمانه فطاب له ~~ربحه فجاز أن يبيعه حيث أحب والعروض المبيعة هذا المعنى بعينه موجود فيها ~~وذلك أن الربح فيها قبل قبضها غير حلال لمبتاعها لان النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد نهى عن ربح ما لم يضمن فكما كان ذلك قد دخل فيه الطعام وغير الطعام ~~ولم يكن الربح يطيب لأحد إلا بتقدم ضمانه لما كان عنه ذلك الربح فكذلك ~~الأشياء المبيعة كلها ما كان منها يطيب الربح فيه لبائعه فحلال له بيعه وما ~~كان منها يحرم الربح فيه على بائعه فحرام عليه بيعه وقد جاءت أيضا آثار أخر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع ما لم يقبض لم يقصد فيها ~~إلى الطعام ولا إلى غيره PageV04P040 # حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ثنا محمد بن بشار بندار قال ~~ثنا حبان بن هلال عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم ~~أخبره أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكيم بن حزام ~~أخبره قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إذا ابتعت شيئا فلا تبعه ~~حتى تقبضه حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم عن ~~الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني اشتريت بيوعا فما يحل لي منها قال إذا ~~اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو جعفر فبهذا نأخذ وهو قول أبو حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم غير أن أبا حنيفة قال لا بأس ms1580 ببيع الدور ~~والأرضين قبل قبض مشتريها إياها لأنها لا تنقل ولا تحول وسائر البيعات ليست ~~كذلك والنظر في هذا عندنا أن يكون العروض وسائر الأشياء في ذلك سواء على ما ~~قد ذكرنا في الطعام باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن جابر بن عبد ~~الله أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمل له فأعياه ~~فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا جابر فقال أعي ناضحي ~~يا رسول الله فقال أمعك شئ فأعطاه قضيبا أو عودا فنخسه به أو قال ضربه فسار ~~سيرة لم يكن يسير مثلها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية ~~قال قلت يا رسول الله هو ناضحك قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى أقدم ~~على أهلي فلما قدمت أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ~~ترى أني إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه من العيبة أوقية وقال انطلق ~~ببعيرك فهما لك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا باع من رجل دابة ~~بثمن معلوم على أن يركبها البائع إلى موضع معلوم أن البيع جائز والشرط جائز ~~واحتجوا في ذلك بحديث جابر هذا PageV04P041 # وخالفهم في ذلك آخرون ثم افترق المخالفون لهم على فرقتين فقالت فرقة ~~البيع جائز والشرط باطل وقالت فرقة البيع فاسد وسنبين ما ذهبت إليه ~~الفرقتان جميعا في هذا الباب إن شاء الله تعالى فكان من الحجة لهاتين ~~الفرقتين جميعا على الفرقة الأولى في حديث جابر الذي ذكرنا أن فيه معنيين ~~يدلان أن لا حجة لهم فيه فأما أحد المعنيين فإن مساومة النبي صلى الله عليه ~~وسلم لجابر رضي الله عنه إنما كانت على البعير ولم يشترط في ذلك لجابر رضي ~~الله عنه ركوبا قال جابر رضي الله عنه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي فوجه ~~هذا الحديث أن البيع إنما ms1581 كان علي ما كانت عليه المساومة من النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم كان الاستثناء للركوب من بعد فكان ذلك الاستثناء مفصولا من ~~البيع لأنه إنما كان بعده فليس في ذلك حجة تدلنا كيف حكم البيع لو كان ذلك ~~الاستثناء مشروطا في عقدته هل هو كذلك أم لا وأما الحجة الأخرى فإن جابرا ~~رضي الله عنه قال فلما قدمت المدينة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير ~~فقلت هذا بعيرك يا رسول الله قال لعلك ترى أنى إنما حبستك لأذهب ببعيرك يا ~~بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك فدل ذلك أن ذلك القول الأول لم يكن على ~~التبايع فلو ثبت أن الاشتراط للركوب كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن ~~في هذا الحديث حجة لان المشترط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا ولان النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يكن ملك البعير علي جابر فكان اشتراط جابر للركوب ~~اشتراطا فيما هو له مالك فليس في هذا دليل على حكم ذلك الشرط لو وقع في بيع ~~يوجب الملك للمشتري كيف كان حكمه وذهب الذين أبطلوا الشرط في ذلك وجوزوا ~~البيع إلي حديث بريرة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ~~عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فقال لها أهلها ~~نبيعكها علي أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين ~~عائشة فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت ~~فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال PageV04P042 # مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا بشر ms1582 بن عمر قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها فاشترط مواليها ولاءها فذكرت ذلك لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ~~وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ~~عن عائشة أن أهل بيت بريرة أرادوا أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ~~حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة ~~بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في ~~كتابتها فقالت عائشة إن شاء أهلك اشتريتك ونقدتهم ثمنك صبة واحدة فذهبت إلى ~~أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها ولا يضرك ما قالوا فإنما الولاء لمن أعتق ~~قالوا فلما كان أهل بريرة أرادوا بيعها على أن تعتق ويكون ولاؤها لهم فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لا يضرك ذلك فإنما الولاء ~~لمن أعتق دل ذلك أن هكذا الشروط كلها التي تشترط في البيوع وأنها تبطل ~~وتثبت البيوع فكان من الحجة عليهم أن هذه الآثار هكذا رويت أنها أرادت أن ~~تشتريها فتعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون ولاؤها لهم وقد رواها آخرون على ~~خلاف ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم ~~يونس بن يزيد والليث عن ابن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج ~~لنبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت ~~أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ~~فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك ~~لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا ms1583 إن شاءت أن تحتسب ~~عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق PageV04P043 # وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ~~أما بعد فما بال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما ~~الولاء لمن أعتق قال أبو جعفر ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول ~~وذلك أن في الأحاديث الأول أأهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها ~~عائشة رضي الله عنها ويكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ~~يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان في هذا الحديث ~~إباحة البيع على أن يعتق المشتري وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع فإذا وقع ~~ذلك ثبت البيع وبطل الشرط وكان الولاء للمعتق وفي حديث عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت لها إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد ~~الكتابة صبة واحدة فعلت ويكون ولاؤك لي فلما عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا إن ~~شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي ~~الله عنها لا يمنعك ذلك منها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان ~~الذي في هذا الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع ولكن ~~في أداء عائشة رضي الله عنها إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك ~~الكتابة ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضي الله عنها ملك PageV04P044 # فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ~~ذلك منها أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب ~~اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان ذكر ذلك الشراء ههنا ابتداء ~~من النبي صلى الله عليه وسلم ms1584 ليس مما كان قبل ذلك بين عائشة رضي الله عنها ~~وبين أهل بريرة في شئ ثم كان قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فقال ما ~~بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل كل شرط ليس في كتاب الله ~~فهو باطل وإن كان مائة شرط إنكارا منه على عائشة رضي الله عنها في طلبها ~~ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنما ~~الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة فمكاتبه هو الذي ~~أعتقه فولاؤه له فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول وليس فيه ~~دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا فإن ~~قال قائل فإن هشام بن عروة قد رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا قلنا له صدقت ~~حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن مالك بن أنس عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على ~~تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها ~~لهم عددتها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك ~~فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت ~~إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء ~~لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فذكر ~~مثل ما في حديث الزهري حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك فذكر ~~بإسناده ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من ~~أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة رضي الله عنها إلا أن يكون ~~الولاء لها هو أداء عائشة رضي الله عنها عن بريرة الكتابة ms1585 فقد اتفق الزهري ~~وهشام على هذا وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول وزاد هشام على الزهري ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق ~~هكذا في حديث هشام PageV04P045 # وموضع هذا الكلام في حديث الزهري ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ~~ففي هذا اختلف هشام والزهري فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ ~~فيؤخذ بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون فإن ما روى الزهري أولى لأنه أتقن ~~وأضبط وأحفظ من هشام وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل فإن قوله خذيها ~~قد يجوز أن يكون معناه ابتاعها كما يقول الرجل لصاحبه بكم آخذ هذا العبد ~~يريد بذلك بكم أبتاع هذا العبد وكما يقول الرجل للرجل خذ هذا العبد بألف ~~درهم يريد بذلك البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطي فلم ~~يبين ما تشترط فقد يجوز أن يكون أراد واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح ~~فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه خلاف لشئ مما في حديث الزهري ولا بيان ~~فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط هل يكون فاسدا أو هل يكون ~~جائزا وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط فما حدثنا نصر بن ~~مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع وسلف وعن شرطين في بيعة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد ~~عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سليمان بن ~~حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن ~~الفضل قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا الحسن ms1586 بن عبد الله بن ~~منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~شرطين في بيع وعن سلف وبيع حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن ~~رجاء قال أخبرنا همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV04P046 # حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف قالوا فالبيع في ~~نفسه شرط فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع فهذا هو الشرطان ~~المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث وقد خولفوا في ذلك فقيل ~~الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى ~~سنة فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء فالبيع فاسد لأنه وقع بثمن ~~مجهول وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن مبشر بن الحسن حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن ~~خالد بن سلمة قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله ~~بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر فقال لا ~~يقربنها ولا أجد فيها مثوبة حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن ~~عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر قال لا يحل فرج إلا فرج إن شاء ~~صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه لا شرط فيه حدثنا محمد بن النعمان ~~قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد الله عن نافع ~~عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على ms1587 أن لا يبيع ولا يهب فقد ~~أبطل عمر رضي الله عنه بيع عبد الله وتابعه عبد الله على ذلك ولم يخالفه ~~فيه وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك لان ما كان من عمر لم يكن علي ~~جهة الحكم وإنما كان على جهة الفتيا وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك ~~ولها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة وتابعهم على ذلك عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من ~~قوله لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة على ما قد رويناه عنه في هذا الباب ~~فدل ذلك أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا بحديثه ولم ~~نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير من ذكرنا ذهب في ذلك ~~إلى غير ما ذهب إليه عمر ومن تابعه على ذلك ممن ذكرنا في هذه الآثار فكان ~~ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي ~~عنهم ولا يخالف فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار PageV04P047 # وأما وجهه من طريق النظر فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن شروطا صحاحا ~~قد تعقد في الشئ المبيع مثل الخيار إلى أن أجل معلوم للبائع وللمبتاع فيكون ~~البيع على ذلك جائزا وكذلك الأثمان قد تعقد فيها الآجال يشترطها المبتاع ~~فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها مضمنا ورأينا ذلك الاجل لو ~~كان فاسدا فسد بفساده البيع ولم يثبت البيع وينتفي هو إذا كان معقودا فيه ~~فلما جعل البيع مضمنا بهذه الشرائط المشروطة في ثمنه في صحتها وفسادها فجعل ~~جائزا بجوازها وفاسدا بفسادها ثم كان البيع إذا وقع على المبيع وكان عبدا ~~على أن يخدم البائع شهرا فقد ملك المشتري عبده على أن ملكه المشتري ألف ~~درهم وخدمة العبد شهرا والمشتري حينئذ غير مالك للخدمة ولا للعبد لان ملكه ~~للعبد إنما يكون بعد تمام البيع فصار البيع واقعا ms1588 بمال وبخدمة عبد لا يملكه ~~المشتري في وقت ابتياعه بالمال وبخدمته وقد رأيناه لو ابتاع عبدا لخدمة أمة ~~لا يملكها كان البيع فاسدا فالنظر على ذلك أن يكون البيع أيضا كذلك إذا عقد ~~لخدمة من لم يكن تقدم ملكه له قبل ذلك العقد لان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك ولما كانت الأثمان مضمنة بالآجال الصحيحة ~~والفاسدة على ما قد ذكرنا كان كذلك الأشياء المثمونة أيضا المضمنة بالشرائط ~~الفاسدة والصحيحة فثبت بذلك أن البيع لو وقع واشترط فيه شرط مجهول أن البيع ~~يفسد بفساد ذلك الشرط على ما قد ذكرنا فقد انتفى قول من قال يجوز البيع ~~ويبطل الشرط وقول من قال يجوز البيع ويثبت الشرط ولم يكن في هذا الباب قول ~~غير هذين القولين وغير القول الآخر إن البيع يبطل إذا اشترط فيه ما ليس منه ~~فلما انتفى القولان الأولان ثبت هذا القول الآخر وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين باب بيع أرض مكة وإجاراتها ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ~~إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجاراتها حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي سليمان عن ~~علقمة بن PageV04P048 # نضلة بفتح وسكون المعجمة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ~~وعمر وعثمان ورباع مكة تدعى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن حدثنا ~~ربيع المؤذن قال أخبرنا أسد قال ثنا يحيى بن سليمان عن عمر بن سعيد قال ~~حدثني عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال كانت الدور على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا تدعى ~~إلا السوائب من احتاج سكن ms1589 ومن استغنى أسكن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه ~~الآثار فقالوا لا يجوز بيع أرض مكة ولا إجاراتها وممن قال بهذا القول أبو ~~حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمه الله وقد روى ذلك أيضا عن عطاء ومجاهد ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا قرة بن حبيب قال ثنا شعبة عن العوام بن حوشب عن ~~عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أجور بيوت مكة حدثنا فهد قال ثنا ابن ~~الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح ~~لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ~~ببيع أرضها وإجاراتها وجعلوها في ذلك كسائر البلدان وممن ذهب إلى هذا القول ~~أبو يوسف واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا وهب قال أخبرني يونس عن ~~ابن شهاب أن عليا بن حسين أخبره أن عمر وبن عثمان أخبره عن أسامة بن زيد ~~أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ~~دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا على لأنهما كان ~~مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين وكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا يرث ~~المؤمن الكافر PageV04P049 # حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهبك فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ففي ~~هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك وتورث لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل ~~وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودور فهذا خلاف الحديث الأول ولما ~~اختلفا احتيج إلى النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا ولو صار إلى ~~طريق اختيار الأسانيد وصرف القول إلى ذلك لكان حديث علي بن حسين أصحهما ~~إسنادا ولكنا نحتاج إلى كشف ذلك من طريق النظر فاعتبرنا ذلك فرأينا المسجد ~~الحرام الذي كل الناس فيه سواء لا يجوز لأحد أن يبني فيه بناء ولا يحتجز ~~منه موضعا وكذلك حكم جميع المواضع التي لا يقع لأحد فيها ms1590 ملك وجميع الناس ~~فيها سواء ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبنى في المكان الذي يقف فيه ~~الناس فيها بناء لم يكن ذلك له وكذلك منى لو أراد أن يبنى فيها دارا كان من ~~ذلك ممنوعا وكذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا الحكم بن مروان الضرير الكوفي قال ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن ~~المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نتخذ ~~لك ب منى شيئا تستظل به فقال يا عائشة إنها مناخ لمن سبق أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم أن يجعلوا له فيها شيئا يستظل به ~~لأنها مناخ من سبق ولان الناس كلهم فيها سواء حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~الفريابي ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم قالا ثنا ~~إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه وكانت تخدم عائشة أم ~~المؤمنين فحدثته عن عائشة مثله PageV04P050 # قال وسألت أمي مكان عائشة رضي الله عنها بعد ما توفي النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن تعطيها إياه فقالت لها عائشة لا أحل لك ولا لأحد من أهل بيتي أن ~~يستحل هذا المكان تعني منى قال أبو جعفر فهذا حكم المواضع التي الناس فيها ~~سواء ولا ملك لأحد عليها ورأينا مكة على غير ذلك قد أجيز البناء فيها وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخلها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ~~أغلق عليه بابه فهو آمن حدثنا بذلك ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد ~~بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلما كانت مكة مما تغلق عليه الأبواب ومما تبنى فيها ~~المنازل كانت صفتها صفة المواضع التي تجرى عليها الأملاك ويقع فيها ~~المواريث فإن احتج محتج في ذلك بقول الله ms1591 عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن ~~سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد قيل له ~~قد روى في تأويل هذا عن المتقدمين ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سواء العاكف ~~فيه والباد وقال خلق الله فيه سواء حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~حذيفة قال ثنا سفيان عن أبي حصين قال أردت أن أعتكف فسألت سعيد بن جبير ~~وأنا بمكة فقال أنت عاكف ثم قرأ (سواء العاكف فيه والباد حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء قال سواء ~~العاكف فيه والباد قال الناس في البيت سواء ليس أحد أحق به من أحد فثبت ~~بذلك أنه إنما قصد بذلك إلى البيت أو إلى المسجد الحرام لا إلى سائر مكة ~~وهذا قول أبي يوسف رحمة الله عليه باب ثمن الكلب حدثنا يونس قال ثنا سفيان ~~عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ~~PageV04P051 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن الزهري فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر ~~عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن سحت أي حرام ثم ذكر ~~مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال ثنا علي ~~بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن ~~السائب بن يزيد حدثه أن رافع بن خديج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث حدثنا ربيع المؤذن ~~ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد ms1592 بن عبد العز عن ابن جريج عن ~~خبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن ثمن الكلب حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال ثمن الكلب حرام حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~عبيد الله عن عبد الكريم فذكر بإسناده مثله حدثنا مالك بن عبد الله التجيبي ~~قال ثنا عثمان بن صالح ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ~~ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أن صفوان بن سليم أخبره عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضاريا حدثنا ~~فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر ~~أثبته مرة ومرة شك في أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~ثمن الكلب والسنور حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا عيسى بن يونس عن ~~الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يشك ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الغفار بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن أبي ~~الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال أخبرني معروف بن سويد أن علي بن رباح حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا المقدمي قال ثنا حميد بن الأسود قال ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ~~عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن ثمن ms1593 الكلب ومهر البغي PageV04P052 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا رباح عن عطاء عن أبي ~~هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب من السحت حدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي ~~حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا روح قال ~~ثنا شعبة قال ثنا عون بن أبي جحيفة أخبرني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن ~~عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود ~~قال أخبرنا عمرو بن خالد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال سألت ~~جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها واحتجوا في ذلك بهذه ~~الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأثمان الكلاب كلها التي ينتفع ~~بها وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم ~~من الآثار التي ذكرنا أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ولا يحل لأحد ~~إمساك شئ منها فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ولا ثمنها بحلال فمما روى في ذلك ~~ما حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن شيبة قال ثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن ~~نافع عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها ~~فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ~~يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ms1594 قال أخبرني أسامة ~~بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا ~~يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بن بنت أبي رافع عن أبي رافع أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم دفع العنزة إلى أبي رافع فأمره أن يقتل كلاب المدينة كلها ~~حتى أفضى به القتل إلى كلب لعجوز فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي ح PageV04P053 # وحدثنا محمد بن خزيمة وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا القعنبي قالا ثنا ~~يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال ~~امرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبا إلا ~~قتلته حتى أتيت موضع كذا وسماه فإذا فيه كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله ~~فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع قلت إني أريد أن ~~أقتل هذا الكلب قالت إني امرأة بدار مضيعة وإن هذا الكلب يطرد عني السباع ~~ويؤذنني بالجائي فائت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر له ذلك فأتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~هودة بن خليفة عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل ~~أسود بهيم حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد ~~بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أن جبريل صلى الله عليه وسلم واعد النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها فذهبت الساعة ولم يأته فخرج النبي صلى ~~الله عليه وسلم فإذا بجبريل عليه السلام على الباب فقال ما منعك أن تدخل ~~البيت قال إن في البيت كلبا وإنا ms1595 لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج ثم أمر بالكلاب أن تقتل وحدثنا حسين ~~بن نصر قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام قال ثنا يحيى ~~بن أبي كثير أن السائب بن يزيد أخبره أن سفيان بن أبي زهير أخبره أنه سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمسك الكلب فإنه ينقص من عمله كل يوم ~~قيراط قال أبو جعفر فكان هذا حكم الكلاب أن تقتل ولا يحل إمساكها ولا ~~الانتفاع بها فما كان الانتفاع به حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام ~~PageV04P054 # فإن كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب كان وهذا حكمها فإن ~~ذلك قد نسخ فأبيح الانتفاع بالكلاب وروى في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله ~~يقول سمعت بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى ~~كلبا إلا كلبا ضاربا بالصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم ~~قيراطان حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن نافع عن ابن عمر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عارم ~~قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة ~~عن عبيد الله عن نافع فذكر بإسناده مثله غير أنه قال قيراط حدثنا أبو بشر ~~الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ms1596 مثله حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن بكير قال ثنا ~~حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا بن ~~وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت ~~الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية قال بن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ~~ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان في كل يوم وحدثنا حسين بن نصر ~~قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم عن ~~ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب زرع ~~ولا صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أحمد بن ~~يونس قال ثنا زهير قال ثنا موسى عن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية ~~PageV04P055 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع عن روح ~~بن القاسم عن بجير بن أبي بجير عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذكر الكلاب فقال من اتخذ كلبا ليس بكلب قنص أو كلب ماشية نقص من ~~أجره كل يوم قيراط حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الحميد بن صالح قال ثنا ~~ابن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الكلاب وقال لا يتخذ الكلاب إلا صياد أو خائف أو ~~صاحب غنم وحدثنا ms1597 سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال ~~حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من ~~عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب ~~قال أخبرني بن طيعة أن أبا الزبير أخبره أنه سأل جابرا أقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الكلاب شيئا قال أمر بقتلهن ثم أذن لطوائف وحدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا سعيد بن أبي عامر قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله ~~بن المغفل بمعجمة وفاء مشددة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ~~الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وفي كلب آخر نسيه سعيد ~~حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا القعنبي قال ثنا سليمان بن بلال عن يزيد بن ~~خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أن سفيان بن أبي زهير الشنائي أخبره أنه ~~سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغنى عنه في ضرع ~~ولا زرع نقص من عمله كل يوم قيراط قال فقال السائب لسفيان أنت سمعت هذا من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورب القبلة حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي مريم ~~قال أخبرنا محمد بن حبق قال ثنا يزيد بن خصيفة فذكر بإسناده مثله غير أنه ~~لم يذكر قول السائب لسفيان أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أبو جعفر فلما ثبتت الإباحة بعد النهي وأباح الله عز وجل في كتابه ما أباح ~~بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين اعتبرنا حكم ما ينتفع به هل يجوز بيعه ~~ويحل ثمنه أم لا PageV04P056 # فرأينا الحمار الأهلي قد نهى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به فكان ms1598 بيعه ~~إذ كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلال وكان يجئ في النظر أيضا أن يكون كذلك ~~الكلاب لما أبيح الانتفاع بها حل بيعها وأكل ثمنها ويكون ما روى في حرمة ~~أثمانها كان وقت حرمة الانتفاع بها وما روى في إباحة الانتفاع بها دليل على ~~حل أثمانها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي ~~قال ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي ~~رافع قالت جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن ~~عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج فقال قد أذنا لك قال أجل يا رسول الله ~~ولكنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو فأمر ~~أبا رافع أن لا يدع كلبا بالمدينة إلا قتله فإذا بامرأة في ناحية المدينة ~~لها كلب يحرس غنمها قال فرحمتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ~~فقتلته فأتاه ناس من الناس فقالوا يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة ~~التي أمرتنا بقتلها قال فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما ~~علمتم من الجوارح مكلبين حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ~~قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني ~~أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال لما أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب أتاه ناس فقالوا يا رسول الله ما ~~يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل ~~لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ففي هذا الحديث أيضا مثل ما قبله ~~مما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بقتلها وإن كان لم يذكر ~~في هذا الحديث ms1599 غير ما يضاد به منها وفيه زيادة على ما قبله من الأحاديث في ~~الإباحة التي ذكرنا لان فيه نزول هذه الآية بعد تحريم الكلاب وأن هذه الآية ~~أعادت الجوارح المكلبين إلى أن صيرتها حلالا وإذا صارت كذلك كانت في سائر ~~الأشياء التي هي حلال في حل إمساكها وإباحة أثمانها وضمان متلفيها ما ~~أتلفوا منها كغيرها وقد روي في ذلك عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV04P057 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ~~وقضى في كلب ماشية بكبش حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن أبي الزبير عن جابر أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد وقد روينا ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه نهى عن ثمن الكلب ولم ~~يفسر أي كلب هو فلم يحل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون أراد خلاف كلاب ~~المنافع أو يكون أراد كل الكلاب ثم ثبت عنده نسخ كلب الصيد منها فاستثناه ~~في هذا الحديث حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا إسرائيل عن ~~جابر عن عطاء قال لا بأس بثمن الكلب السلوقي فهذا عطاء يقول هذا وقد روى عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب من السحت ~~فدل ذلك على المعنى الذي ذكرنا في حديث جابر رضي الله عنه PageV04P058 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ~~عقيل عن ابن شهاب أنه قال إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه ~~الذي قتله فهذا الزهري يقول هذا وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب سحت فالكلام في هذا مثل الكلام في حديث ~~جابر حدثنا بحر قال ms1600 ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ~~عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال كان يقال يجعل في الكلب الضاري إذا ~~قتل أربعون درهما حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك ومحمد بن ~~فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس بثمن كلب الصيد * باب استقراض الحيوان ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ~~فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه ~~أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار ~~الناس أحسنهم قضاء حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا ~~شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة ~~قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم دين فتقاضاه فأغلظ عليه فأقبل ~~عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهموا به فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذروه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أو من ~~خيركم أحسنكم قضاء PageV04P059 # حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة فذكر ~~بإسناده مثله إلا أنه لم يقل اشتروا له وقال اطلبوا قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى إجازة استقراض الحيوان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يجوز استقراض الحيوان وقالوا يحتمل أن يكون هذا كان قبل ~~تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة وردت الأشياء ~~المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل وقد كان أيضا قبل نسخ ~~الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والدليل على ذلك أن بن أبي داود ~~حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي ح وحدثنا نصر بن مرزوق ms1601 قال ثنا الخصيب قالا ~~ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن ~~أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص جمع قلوص الناقة ~~الشابة الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثم نسخ ذلك وروى ~~فيه ما قد حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا أبو أحمد الزبيري ~~قال ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا فهد قال ~~ثنا شهاب بن عباد قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا محمد بن إبراهيم الصيرفي قال ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري ~~قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ~~ويكرهه نسيئة حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن ~~خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد ~~بن دينار الطاحي قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV04P060 # حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام بن أبي عبد ~~الله ms1602 عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو ~~جعفر فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجازة ~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان فقال أهل ~~المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض ~~نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز ~~فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن نهى النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم ~~الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في ~~الحنطة في البيع والقرض فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ~~ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا ~~يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل ~~المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات لا يجوز بيع بعضها ~~ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات ~~سواء خلا الذهب والورق ورأينا ما كان من غير المكيلات والموزونات مثل ~~الثياب وما أشبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ~~ببعض نسيئة فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد ~~فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع ~~بعضه ببعض نسيئة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين ومنهم من يقول لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة وسواء ~~عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين PageV04P061 # فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما ~~نشرنا فكان غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة ~~وإن كان المبيع والمبتاع به ثيابا ms1603 كلها وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض ~~نسيئة وإن اختلفت أجناسه لا يجوز بيع عبد ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة ~~ولو كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ~~إنما كان لاتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة لأنها من غير نوعه ~~كما جاز بيع الثوب الكتان بالثوب القطن الموصوف نسيئة فلما بطل ذلك في نوعه ~~وفي غير نوعه ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله ولأنه غير موقوف ~~عليه وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئة لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه ~~أيضا لأنه غير موقوف عليه فهذا هو النظر في هذا الباب ومما يدل على ذلك ~~أيضا ما قد أجمعوا عليه في استقراض الإماء أنه لا يجوز وهن حيوان فاستقراض ~~سائر الحيوان في النظر أيضا كذلك فإن قال قائل فإنا رأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة وحكم في الدية بمائة من ~~الإبل وفي أروش الأعضاء بما قد حكم به مما قد جعله في الإبل وكان ذلك ~~حيوانا كله يجب في الذمة فلم لا كان كل الحيوان أيضا كذلك قيل له قد حكم ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الدية والجنين بما ذكرت من الحيوان ومنع من ~~بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض نسيئة على ما قد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب ~~فثبت النهي في وجوب الحيوان في الذمة بأموال وأبيح وجوب الحيوان في الذمة ~~بغير أموال فهذان أصلان مختلفان نصححهما ونرد إليهما سائر الفروع فنجعل ما ~~كان بدلا من مال حكمه حكم القرض الذي وصفنا وما كان بدلا من غير مال فحكمه ~~حكم الديات والغرة التي ذكرنا من ذلك التزويج على أمة وسط أو على عبد وسط ~~والخلع على أمة وسط أو على عبد وسط والدليل على صحة ما وصفنا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد جعل في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة وأجمع المسلمون أن ~~ذلك لا ms1604 يجب في جنين الأمة وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفوا ~~فقال بعضهم عشر قيمة الجنين إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا ~~PageV04P062 # وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال ~~الآخرون نصف عشر قيمة أم الجنين وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم ~~الجنين وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يجب في أنفس الأحرار ولا يجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه ~~بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال ومنع من ذلك في الابدال ~~من الأموال فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في ~~الذمم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ~~ذلك عن نفر من المتقدمين حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال ثنا عبد الرحمن ~~بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن ~~خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما حل الاجل جاء ~~يتقاضاه فأتى بن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله حدثنا ~~أبو بشر الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ~~إبراهيم عن ابن مسعود قال السلف في كل شئ إلى أجل مسمى لا بأس به ما خلا ~~الحيوان حدثنا مبشر بن الحسن قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن عمار الدهني ~~عن سعيد بن جبير قال كان حذيفة يكره السلم في الحيوان حدثنا نصر بن مرزوق ~~قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل بن عمر عن السلف ~~في الوصفاء فقال لا بأس به قلت فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك قال فأطيعوا ~~أمراءكم وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم PageV04P063 # كتاب الصرف باب الربا حدثنا ms1605 فهد بن سليمان بن يحيى قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة ~~بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة حدثنا ~~نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن ~~عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم ~~بن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد هو بن عبد الله الواسطي ~~عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ~~قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عطاء أن أبا سعيد الخدري لقي بن عباس فقال ~~أرأيت أي أخبرني قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب وبينهما فضل أشئ سمعته عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شئ وجدته في كتاب الله عز وجل فقال بن ~~عباس أما كتاب الله عز وجل فلا أعلمه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأنتم أعلم به مني ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما الربا في النسيئة حدثنا يونس قال أخبرنا عبيد الله بن نافع ~~عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قلت لابن ~~عباس أرأيت الذي تقول الدينارين بالدينار والدرهمين بالدرهم أشهد أن سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل ~~بينهما فقال بن عباس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ~~نعم فقال فإني لم أسمع هذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد قال أبو سعيد ونزع ~~عنها بن عباس حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال أخبرنا قيس وهو ~~بن الربيع ms1606 عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح السمان قال قلت لأبي سعيد أنت ~~تنهى عن الصرف وابن عباس يأمر به فقال قد لقيت بن عباس فقلت ما هذا الذي ~~تفتي به في الصرف أشئ وجدته في كتاب الله أو شئ سمعته من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني وما ~~أقرأ من القرآن إما تقرؤن ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا ربا إلا في الدين PageV04P064 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل ~~جائز إذا كان يدا بيد واحتجوا في ذلك بما رويناه عن أسامة بن زيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز بيع الفضة بالفضة ~~ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد وكانت الحجة لهم في ~~تأويل حديث بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة رضي الله عنه الذي ذكرنا في ~~الفصل الأول أن ذلك الربا إنما عني به ربا القرآن الذي كان أصله في النسيئة ~~وذلك أن الرجل كان يكون له على صاحبه الدين فيقول له أجلني منه إلى كذا ~~وكذا بكذا وكذا درهما أزيدكها في دينك فيكون مشتريا لأجل بمال فنهاهم الله ~~عز وجل عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ~~إن كنتم مؤمنين ثم جاءت السنة بعد ذلك بتحريم الربا في التفاضل في الذهب ~~بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأشياء المكيلات والموزونات على ما ذكره عبادة ~~بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عنه ~~فيما تقدم من كتابنا هذا في باب بيع الحنطة بالشعير فكان ذلك ربا حرم ~~بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت بها ~~الحجة والدليل على أن ذلك الربا المحرم في هذه الآثار هو غير الربا والذي ~~رواه بن ms1607 عباس عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع بن عباس رضي ~~الله عنهما إلى ما حدثه به أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مما قد ذكرناه في هذا الباب فلو كان ما حدثه به أبو سعيد رضي ~~الله عنه من ذلك في المعنى الذي كان أسامة رضي الله عنه حدثه به إذا لما ~~كان حديث أبي سعيد عنده بأولى من حديث أسامة رضي الله عنه ولكنه لم يكن علم ~~بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الر با حتى حدثه به أبو سعيد رضي ~~الله عنه فعلم أن ما كان حدثه به أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان في ربا غير ذلك الربا فمما روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في نحو ما ذكره أبو سعيد رضي الله عنه ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~PageV04P065 # يعقوب بن حميد بن كاسب قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال ثنا مالك بن ~~أنس عن مولى لهم عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك أن حميد بن قيس حدثه عن مجاهد ~~المكي أن صائغا هو عامل الحلي سأل عبد الله بن عمر إني أصوغ ثم أبيع الشئ ~~من ذلك بأكثر من وزنه واستفضل من ذلك قدر عملي فنهاه عبد الله بن عمر عن ~~ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ويأباه عليه عبد الله بن عمر حتى انتهى ~~إلى دابته أو إلى باب المسجد فقال له عبد الله الدينار بالدينار والدرهم ~~بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم وحدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم ~~المكي عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة ms1608 أنه حدث عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر ~~بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولا بأس ببيع الشعير بالتمر والتمر ~~أكثرهما يدا بيد والتمر بالتمر والملح بالملح من زاد أو استزاد فقد أربى ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان عن خالد ~~الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن ~~والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل ~~والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو أزداد فقد أربى حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا الفضل بن حبيب السراج قال ثنا حيان ~~أبو زهير عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى تمرا ~~فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من تمر فأتوا بصاع من عجوة ~~فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنكره فقال من أين لكم هذا قالوا بعثنا ~~بصاعين فأتينا بصاع فقال ردوه فلا حاجة لي فيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا عمر ~~بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد قال حدثني زيد بن محمد قال حدثني نافع قال ~~مشى عبد الله بن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف فأتاه ~~PageV04P066 # فدخل عليه فسأله عنه فقال رافع سمعته أذناي وأبصرته عيناي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا تشفوا الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ~~ولا تبيعوا غائبا منها بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال انطلقت مع عبد ~~الله بن عمر إلى سعيد فذكر مثله غير قوله وإن استنظرك إلى آخر الحديث فإنه ~~لم يذكره حدثنا بحر بن نصر قال ثنا أسد بن موسى ms1609 قال ثنا حماد بن سلمة عن ~~عبيد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ~~أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن عبادة بن الصامت قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل الكفة بالكفة ~~والفضة بالفضة مثلا بمثل الكفة بالكفة والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد ~~والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد حتى ~~ذكر الملح حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن أن ~~سهيل بن أبي صالح أخبره عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا ~~بمثل سواء بسواء حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن أبي داود ~~عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الدرهم بالدرهم لا زيادة والدينار بالدينار ولا تشفوا بعضها على بعض ~~ولا تبيعوا غيبا منها بناجز حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني رجال ~~من أهل العلم منهم مالك بن أنس أن نافعا مولى بن عمر حدثهم عن أبي سعيد ~~الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا أخبره عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد ~~الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على ~~خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر ~~هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين ~~بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ~~اشتر بالدراهم جنيبا PageV04P067 # حدثنا أبو أمية قال ثنا المعلى بن منصور الرازي قال ثنا ابن لهيعة قال ~~ثنا أبو النضر عن ms1610 عبد الله بن حنين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن ~~عمر أن بن عباس رضي الله عنهما قال وهو علينا أمير من أعطى بالدرهم مائة ~~درهم فليأخذها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت عمر بن الخطاب ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ~~فمن زاد فهو ربا وقال بن عمر إن كنت في شك فسل أبا سعيد الخدري عن ذلك ~~فسأله فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لابن عباس ~~رضي الله عنه ما قال بن عمر رضي الله عنه فاستغفر ربه وقال إنما هو رأي منى ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن التيمي عن أبي نضرة عن ~~أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أنكره فقال أنى لك هذا ~~قال اشتريته بصاعين من تمر قال أضعفت أربيت أو أربيت أضعفت حدثنا عبد الله ~~بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع ~~تمر ريان وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلا فقال أنى لكم هذا فقالوا ~~يا رسول الله بعنا صاعين من تمر بصاع من هذا فقال لا تفعلوا ولكن بيعوا ~~تمركم واشتروا من هذا حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ~~عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار بدينار ودرهم بدرهم وصاع تمر بصاع ~~تمر وصاع بر بصاع بر وصاع شعير بصاع شعير لا فضل بين شئ من ذلك حدثنا محمد ~~بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني عقبة ~~بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد الخدري قال قال النبي ms1611 صلى الله عليه وسلم ~~لا صاع تمر بصاعين ولا حنطة بصاعين ولا درهم بدرهمين حدثنا ابن مرزوق قال ~~أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق عن بلال قال ~~كان عندي من تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت أطيب منه صاعا بصاعين ~~فاشتريته فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا ~~بلال PageV04P068 # فقلت اشتريته صاعا بصاعين فقال رده ورد علينا تمرنا حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن عامر بن يحيى وخالد بن أبي عمران عن ~~حنش بن عبد الله السبائي عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود أوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا المعلى بن منصور قال أخبرنا عبادة وعبد العزيز بن ~~المختار عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة يعني عن أبيه قال ~~نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا ~~مثلا بمثل وأمرنا أن نبيع الذهب في الفضة والفضة في الذهب كيف شئنا حدثنا ~~فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرنا ربيعة بن ~~سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان النجيبي أنه سمع حنشا الصنعاني يحدث عن ~~رويفع بن ثابت في غزوة أناس قبل المغرب يقول إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال في غزوة خيبر بلغني أنكم تتبايعون المثقال بالنصف والثلثين وأنه ~~لا يصلح إلا مثقال بالمثقال والوزن بالوزن حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~قال سمعت مالكا يقول حدثني موسى بن أبي تميم عن سعيد بن بشار عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما ~~والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~قال ms1612 ثنا زهير بن محمد عن موسى بن أبي تميم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر ~~فثبت بهذه الآثار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا وكذلك سائر الأشياء المكيلات التي ~~قد ذكرت في هذه الآثار التي رويناها فالعمل بها أولى بنا من العمل بحديث ~~أسامة الذي قد يجوز أن يكون تأويله على ما قد ذكرنا في هذا الباب ثم هذا ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد ذهبوا في ذلك إلى ما تواترت ~~به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا ابن مرزوق قال ~~أخبرنا وهب قال ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يقول خطب عمر ~~فقال لا يشتري أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين ~~إني أخشى عليكم الرماء وإني لا أوتي بأحد فعله إلا أوجعته عقوبة في نفسه ~~وماله PageV04P069 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن شعبة عن الأشعث عن أبيه عن ابن عمر قال ~~قال عمر لا يأخذ أحدكم درهما بدرهمين فإني أخشى عليكم الرماء حدثنا ابن ~~مرزوق قال أخبرنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت نافعا قال حدثني بن عمر قال خطب ~~عمر فقال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا ~~بعضها على بعض إني أخاف عليكم الرماء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا ~~حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما مثله قال ~~أبو جعفر فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب بهذا على منبر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه لا ينكره عليه منهم منكر فدل ذلك على ~~موافقتهم له عليه ثم قد روى في ذلك أيضا عن أبي بكر وعلي وغيرهما من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ذلك أيضا حدثنا بحر بن نصر عن شعيب ~~بن الليث عن موسى بن ms1613 علي حدثه عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال ~~كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدم الشام أما بعد فإنكم قد ~~هبطتم أرض الربا فلا تتبايعون الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق ~~إلا وزنا بوزن ولا الطعام بالطعام إلا كيلا بكيل قال أبو قيس قرأت كتابه ~~حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن المغيرة ~~بن مقسم عن أبيه عن أبي صالح السمان قال كنت جالسا عند علي بن أبي طالب ~~فأتاه رجل فقال يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فأشتري بها دراهم ~~تجوز عني واحفم فيها قال فقال علي اشتر بدراهمك ذهبا ثم اشتر بذهبك ورقا ثم ~~أنفقها فيما شئت حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن حماد ~~عن أبي صالح عن شريح عن عمر قال الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا قال أبو ~~نعيم قال بعض أصحابنا عن سفيان الدرهم بالدرهم حسين قال لي أحمد بن صالح ~~أمام مسجد حماد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن إسماعيل قال ثنا ~~علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ~~عمر وعبد الله بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدا بيد ويقولان ~~الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار حدثنا بحر بن نصر قال قرأ على شعيب حدثنا ~~موسى بن علي عن يزيد بن أبي منصور عن أبي رافع PageV04P070 # قال مر بي عمر بن الخطاب ومعه ورق فقال اصنع لنا أوضاحا لصبي لنا قلت يا ~~أمير المؤمنين عندي أوضاح معمولة فإن شئت أخذت الورق وأخذت الأوضاح فقال ~~عمر مثلا بمثل فقلت نعم فوضع الورق في كفة الميزان والأوضاح في الكفة ~~الأخرى فلما استوى الميزان أخذ بإحدى يديه وأعطى بالأخرى حدثنا إبراهيم بن ~~منقذ قال ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن غياث بن رزين قال حدثني علي بن ~~رباح وهو اللخمي قال كنا ms1614 في غزاة مع فضالة بن عبيد فسألته عن بيع الذهب ~~بالذهب فقال مثلا بمثل ليس بينهما فضل ومما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~في رجوعه عن الصرف ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا حماد ~~عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي الصهباء أن بن عباس نزع عن الصرف ~~فهذا بن عباس رضي الله عنهما وهو الذي روى عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الربا في النسيئة وتأول ذلك على ~~إجازة الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلين بمثل وأكثر من ذلك قد رجع عن قوله ~~ذلك فإما أن يكون رجوعه لعلمه أن ما كان أسامة رضي الله عنه حدثه إنما هو ~~ربا القرآن وعلم أن ربا النسيئة بغير ذلك أو يكون ثبت عنده ما خالف حديث ~~أسامة رضي الله عنه مما لم يثبت منه حديث أسامة من كثرة من نقله له عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حتى قامت عليه به الحجة ولم يكن ذلك في حديث أسامة ~~رضي الله عنه لأنه خبر واحد فرجع إلى ما جاءت به الجماعة الذين تقوم بنقلهم ~~الحجة وترك ما جاء به الواحد الذي قد يجوز عليه السهو والغلط والغفلة وهذا ~~الذي بينا في الصرف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز وذهب حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا ~~عمر بن عون الواسطي قال ثنا هشيم عن ليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن ~~حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز ~~فأردت أن أبيعها PageV04P071 # فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أفضل بعضها عن بعض ثم ~~بعها كيف شئت حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الليث بن سعد قال ~~حدثني أبو شجاع سعيد بن يزيد الحميري عن خالد بن ms1615 أبي عمران عن فضالة بن ~~عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ~~ذهب وخرز بإثني عشر دينارا ففصلتها فإذا الذهب أكثر من اثني عشر دينارا ~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصله حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد ~~قال سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة قال أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع ~~فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا حتى تميز ما بينهما ~~فقال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما فرده قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن القلادة إذا كانت كما ذكرنا لم يجز أن تباع بالذهب لان ذلك ~~الثمن وهو ذهب يقسم على قيمة الخرز وعلي الذهب فيكون كل واحد منهما مبيعا ~~بما أصابه من الثمن كالعرضين يباعان بذهب فكل واحد منهما مبيع بما أصاب ~~قيمته من ذلك الذهب قالوا فلما كان ما يصيب الذهب الذي في القلادة إنما ~~يصيبه بالخرز والظن وكان الذهب لا يجوز أن يباع بالذهب إلا مثلا بمثل لم ~~يجز البيع إلا أن يعلم أن ثمن الذهب الذي في القلادة مثل وزنه من الذهب ~~الذي اشتريت به القلادة ولا يعلم بقسمة الثمن إنما يعلم بأن يكون على حدة ~~بعد الوقوف على وزنه وذلك غير موقوف عليه إلا بعد أن يفصل من القلادة قالوا ~~فلا يجوز بيع هذه القلادة بالذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها لما قد ذكرناه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما احتججنا به من النظر وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا إن كانت هذه القلادة لا يعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع ~~الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي ~~فيها فيوقف على زنته ms1616 لم يجز بيعها بذهب إلا بعد أن يفصل ذهبها منها فيعلم ~~أنه أقل من ذلك الثمن وإن كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ~~ويعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به أولا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم ~~في الحقيقة أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب فالبيع جائز ~~PageV04P072 # وذلك أنه يكون ذهبها يمثل وزنه من الذهب الثمن ويكون ما فيها من الخرز ~~بما بقي من الثمن ولا يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد والدليل ~~على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب مثلا بمثل ورأيناهم لا ~~يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة ~~بدينارين متساويين في الجودة أو بذهب غير مضروب جيد أن البيع جائز فلو كان ~~ذلك مردود إلى حكم القيمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت ~~بثمن واحد إذا لفسد البيع لان الدينار الردي يصيبه أقل من وزنه إذا كانت ~~قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر فلما أجمع على صحة ذلك البيع وكانت السنة ~~قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذهب تبره وعينه سواء ثبت ~~بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان يذهب على غير القسمة على القيم وأنه ~~مخصوص في ذلك بحكم دون حكم سائر العروض المبيعة صفقة واحدة وإنما يصيبه من ~~الثمن وزنه لا ما يصيب قيمته فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر وقد ~~اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا فرواه قوم على ما ذكرنا في أول هذا ~~الباب ورواه آخرون على غير ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني أبو ~~هانئ أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها ذهب وخرز وهي من ~~المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ~~فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى ms1617 الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا حميد بن هانئ عن ~~فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل بخيبر ~~PageV04P073 # حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا المقرئ قال ثنا حياة عن أبي هانئ فذكر ~~بإسناده مثله ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول في هذا أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نزع الذهب فجعله على حدة ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن ~~ليعلم الناس كيف حكم الذهب بالذهب فقد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فصل الذهب لان صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا ~~لان بيع الذهب قبل أن ينزع مع غيره في صفقة واحدة غير جائز وهذا خلاف ما ~~روى من روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل وقد رواه ~~آخرون على خلاف ذلك أيضا فحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة ~~قال ثنا خالد بن أبي عمران قال حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني أنه كان في ~~البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري قال حنش فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت ~~وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد فذكرت له ذلك فقال لا تأخذ التبر بالتبر إلا ~~مثلا بمثل فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاشتريت قلادة ~~بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل ففي هذا ~~الحديث غير ما تقدمه من الأحاديث وذلك أن ما حكى فضالة في هذا الحديث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التبر بالذهب مثلا بمثل ولم يذكر فساد ~~البيع في القلادة المبيعة بذلك إذ كان فيها ذهب وغيره فهذا خلاف الأحاديث ~~الأول وقد رواه آخرون أيضا على غير ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ms1618 قال ~~أخبرني قرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث أن عامر بن يحيى المعافري ~~أخبرهما عن حنش أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة فصارت لي ولأصحابي ~~قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة فقال انزع ذهبها ~~وأجعله في الكفة واجعل ذهبا في الكفة الأخرى ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل ~~فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل فهذا خلاف لما تقدمه من الأحاديث لان فيه ~~أمر فضالة بنزع الذهب وبيعه وحده ولم يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~والذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهيه عن بيع الذهب بالذهب إلا ~~وزنا بوزن فهذا مالا اختلاف فيه والامر بالتفصيل من قول فضالة رضي الله عنه ~~فقد يجوز أن يكون أمر بذلك على أنه لا يجوز عنده البيع فيها في الذهب حتى ~~تفصل PageV04P074 # وقد يجوز أن يكون أمر بذلك لإحاطة علمه أن تلك قلادة لا يوصل إلى علم ما ~~فيها من الذهب ولا إلى مقداره إلا بعد أن يفصل منها فقد اضطرب هذا الحديث ~~فلم يوقف على ما أريد منه فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي ~~عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه ~~النظر في ذلك وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره ~~بالذهب لا على قسم الثمن على القيم ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب ~~الثمن وما بقي مبيع بما بقي من الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ~~عن عبد الله بن هبيرة السبائي عن أبي تميم الجيشاني قال اشترى معاوية بن ~~أبي سفيان قلادة فيها تبر وزبرجد ولؤلؤ وياقوت بستمائة دينار فقام عبادة بن ~~الصامت حين طلع معاوية المنير أو حين صلى الظهر ms1619 فقال ألا إن معاوية اشترى ~~الربا وأكله ألا إنه في النار إلى حلقه فقد يجوز أن يكون تلك القلادة كان ~~فيها من الذهب أكثر مما اشتريت به فكان من عبادة ما كان لذلك ويجوز أن يكون ~~بيعت بنسيئة فإنه قد روى عن معاوية أنه لم يكن يرى بذلك بأسا PageV04P075 # وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله عبادة رضي الله عنه أنكر على ~~معاوية في ذلك ما أنكر ما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن ~~إدريس قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة ~~عن أبي الأشعث قال كنا في غزاة علينا معاوية فأصبنا ذهبا وفضة فأمر معاوية ~~رجلا أن يبيعها الناس في عطياتهم قال فتنازع الناس فيها فقام عبادة فنهاهم ~~فردوها فأتى الرجل معاوية فشكا إليه فقام معاوية خطيبا فقال ما بال رجال ~~يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها ~~فقام عبادة فقال والله لنحدثن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره ~~معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة ~~بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح ~~بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا ~~محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث ~~الصنعاني أنه قال قدم ناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى ~~العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير ~~والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربى قال أبو ~~جعفر فدل ذلك أن ما كان من إنكار عبادة رضي الله عنه على معاوية وهو بيع ~~الذهب بالذهب إلى أجل لا غير ذلك وأما القلادة التي فيها الذهب المبيعة ~~بالذهب ms1620 أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة فلا دلالة فيما روينا ~~عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة وقد ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس قال اشتر السيف المحلي بالفضة فهذا بن عباس رضي الله ~~عنهما قد أجاز بيع السيف الذي حليته فضة بفضة وقد روى في مثل ذلك أيضا عن ~~جماعة من التابعين اختلاف حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني حياة ~~وابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب بالذهب فقالا لا يصلح اشتراؤه بالذهب حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن ~~مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بفضة وذهب حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن مبارك عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يباع ~~السيف PageV04P076 # المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه تكون الفضة بالفضة والسيف بالفضل حدثنا ~~سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة ~~عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى إذا كانت الفضة التي ~~فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن ~~أبي يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي قال لا بأس ببيع السيف ~~المحلى بالدراهم لان فيه حمائله وجفنه ونصله كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع ~~في الهبة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة ~~وهشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~الواهب ليس له أن يرجع ms1621 فيما وهب واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة كالرجوع في القئ وكان ~~رجوع الرجل في قيئه حراما عليه كان كذلك رجوعه في هبته وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك ~~ولم يزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب وبعد ~~أن يكون لم يثبته أي لم يعطه منها ثوابا فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك ~~الثواب منه أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع ~~فيها فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ولكنها امرأة وهبت لزوجها ~~أو زوج وهب لامرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم وليس لواحد منهما أن يرجع ~~فيما وهب لصاحبه وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جعل العائد في هبته ولم يبين لنا من العائد في قيئه فقد يجوز أن يكون أراد ~~الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائذ فيما هو حرام ~~عليه فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى PageV04P077 # وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه والكلب غير متعبد بتحريم ولا ~~تحليل فيكون العائد في قيئه عائدا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا ~~يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة فنظرنا في ذلك هل نجد في الآثار ~~ما يدلنا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ما هو ~~فإذا فهد بن سليمان قد حدثنا قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله ~~بن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا معلى بن أسد قال ثنا وهيب عن عبد الله ms1622 بن طاوس عن أبيه عن ~~ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقئ ثم ~~يعود في قيئه فدل هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد ~~بما قد ذكرنا في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن ~~يكون لهم الرجوع في هباتهم وقد روي هذا الكلام أيضا الذي رويناه عن ابن ~~عباس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~بن عبادة قال ثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا روح قال ثنا عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال مثل الذي يعود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ~~ثم عاد في قيئه فأكله وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا ~~الكلام في معنى غير هذا المعنى حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا ثنا ~~أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن ~~عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق PageV04P078 # بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه فأتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأستأمره في ذلك فقال له رسول لله صلى الله عليه وسلم ~~لا تعد في صدقتك فلذلك كان بن عمر لا يرى أن يبتاع مالا جعله صدقة حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر ~~بن الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن ~~أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص هو ضد الغلاء فسألت عن ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد ولا تعد في صدقتك فإن ~~العائد في صدقته كالكلب يعود في ms1623 قيئه حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد ~~بن إدريس قال ثنا سفيان عن زيد أسلم عن أبيه عن عمر أنه أبصر فرسا تباع في ~~السوق وكان تصدق به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولا شيئا من نتاجه أي مما ينتجه من الولد ~~فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يبتاع ما كان تصدق ~~به أو شيئا من نتاجه وجعله إن فعل ذلك كالكلب يعود في قيئه فلم يكن ذلك ~~بموجب حرمة ابتياع الصدقة على المتصدق بها ولكن ترك ذلك أفضل له فكذلك ما ~~ذكرنا قبل هذا لما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع في الهبة ~~ليس على تحريم ذلك سواء ولكنه لان تركه أفضل وقد حدثنا ابن أبي عمران قال ~~ثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال ثنا يزيد بن ذريع عن حسين المعلم عن ~~عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده فقال قائل فقد دل ~~هذا الحديث على تحريم الرجوع في الهبة من الرجل لغير ولده قيل له ما دل ذلك ~~على شئ مما ذكرت فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجوع ~~بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهية أن يكون لأحد من أمته مثل السوء وقد قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لذي مرة سوي فلم يكن ذلك على ~~معنى أنها تحرم على الأغنياء ولكنها على معنى لا تحل له من حيث تحل لغيره ~~من ذوي الحاجة والزمانة فكذلك ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أيضا لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إنما هو علي أنه لا يحل له ذلك كما ~~تحل له الأشياء التي قد أحلها الله عز وجل لعباده ولم ms1624 يجعل لمن فعلها مثلا ~~كالمثل الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للعائد في هبته وقد دخل في ~~ذلك العود فيها بالرجوع والابتياع وغيره ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد ~~لولده PageV04P079 # فذلك عندنا والله أعلم على إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت ~~حاجته إلى ذلك وفقره إليه لان ما يجب للولد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ~~ذلك رجوعا منه يكون مثله فيه كمثل الكلب المتراجع في قيئه ولكنه شئ أوجبه ~~الله عز وجل له لفقره فلم يضيق ذلك عليه كما قد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيضا في غير هذا الحديث حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا ~~عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ~~رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي ~~حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال أبو جعفر أفلا ترى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أباح للمتصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ومنع عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه من ابتياع صدقته فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة ~~الراجعة إلى المتصدق بفعل الله كراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه فكذلك ~~وجوب النفقة للأب من مال الابن لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله تعالى ~~إياها له فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ارتجاع هبته وإنفاقها على ~~نفسه وجعل ذلك كما رجع إليه بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع والارتجاع ~~فإن قال قائل فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوالد الواهب ~~دون سائر الواهبين أفيكون حكم الولد فيما وهب لأبيه خلاف حكم الوالد فيما ~~وهب لولده قيل له بل حكمهما في هذا سواء فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أحدهما على المعنى الذي ذكرنا يجزئ من ذكره ms1625 إياهما ومن ذكر غيرهما ممن حكمه ~~في هذا مثل حكمهما وقد قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ~~وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فحرم هؤلاء جميعا ~~بالأنساب ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر في ~~التحريم بالرضاعة غير هاتين PageV04P080 # فكان ذكره ذلك دليلا على أن سائر من حرم بالنسب في حكم الرضاع سواء ~~وأغناه ذكر هاتين بالتحريم بالرضاع عن ذكر من سواهما في ذلك إذ كان قد جمع ~~بينهن جميعا في التحريم بالأنساب فجعل حكمهن حكما واحدا فدل تحريمه بعضهن ~~أيضا بالرضاع أن حكمهن في ذلك حكم واحد فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته فعم بذلك الناس جميعا ثم قال إلا ~~الوالد لولده على المعنى الذي ذكرنا دل ذلك على أن من سوى الوالد من ~~الواهبين في رجوع الهبات إليهم يرد الله عز وجل إياها كذلك وأغناه ذكر ~~بعضهم عن ذكر سائرهم فلم يكن في شئ من هذه الآثار ما يدلنا على أن للواهب ~~أن يرجع في هبته بنقضه إياها حتى يأخذها من الموهوب له ويردها إلى ملكه ~~المتقدم الذي أخرجها منه بالهبة فنظرنا هل نجد فيما روى عن أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا ~~مكي بن إبراهيم قال ثنا حنظلة عن سالم قال سمعت بن عمر يقول سمعت عمر بن ~~الخطاب يقول من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى وإذا يونس قد ~~حدثنا قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن ~~طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصلة رحم أو ~~على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد به الثواب ~~فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها فهذا عمر رضي الله عنه قد فرق ms1626 بين ~~الهبات والصدقات فجعل الصدقات لا يرجع فيها وجعل الهبات على ضربين فضرب ~~منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها وضرب ~~منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا حجاج إبراهيم الأزرق قال ثنا يحيى بن أبي زكريا بن أبي ~~زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال من وهب هبة لذي رحم جازت ~~ومن وهب هبة PageV04P081 # لغير ذي رحم محرم له فهو أحق بها ما لم يثب منها حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن جابر الجعفي قال سمعت القاسم ~~بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن أبزي عن علي قال الواهب أحق ما لم يثب ~~منها فهذا علي رضي الله عنه قد جعل للواهب الرجوع في هبته ما لم يثب منها ~~فذلك عندنا على الواهب الذي جعل له الرجوع في هبته على ما ذكر في الحديث ~~الذي رويناه عنه قبل هذا حتى لا يتضاد قولهما رضي الله عنهما في ذلك وقد ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن جابر عن القاسم فذكر ~~بإسناده مثله على ما روينا عن سليمان وقد روى عن فضالة بن عبيد بنحو من هذا ~~حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو صالح عبد الله بن ~~صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر ~~اليحصبي قال كنت عند فضالة بن عبيد فأتاه رجلان يختصمان إليه فقال أحدهما ~~إني وهبت لهذا بازيا على أن يثيبني فلم يفعل فقال الآخر وهب لي ولم يذكر ~~شيئا فقال له فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبة النساء وسقاط ~~الرجال حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ~~ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال كنت عند ms1627 فضالة بن عبيد ~~إذ جاءه رجلان يختصمان إليه في باز فقال أحدهما وهبت له بازيا وأنا أرجو أن ~~يثيبني منه فقال الآخر نعم قد وهب لي بازيا ما سألته وما تعرضت له فقال له ~~فضالة أردد إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الأقوام وقد روى ~~عن أبي الدرداء رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح ~~قال حدثني معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة ~~رجل وهب من غير أن يستوهب بهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ~~PageV04P082 # ورجل استوهب فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك ~~وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها ~~في حياته وبعد وفاته فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه قد جعل ما كان من ~~الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع في ذلك ~~كما يمنع المتصدق من الرجوع في صدقته وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما ~~لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه وجعل ما اشترط فيه العوض ~~في حكم المبيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ~~فهذا حكم الهبات عندنا فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته لموت ~~الموهوب له أو باستهلاكه الهبة فلما روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ~~حدثنا صالح قال ثنا حجاج بن إبراهيم قال ثنا يحيى عن الحجاج عن الحكم عن ~~إبراهيم عن عمر مثله يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ~~الفصل وزاد ويستهلكها أو يموت أحدهما فجعل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة ~~يمنع واهبها من الرجوع فيها وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع ~~أيضا فكذلك نقول وقد روى عن شريح في الهبة نظير ما قد روى عن عمر رضي الله ~~عنه ms1628 حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت ~~محمدا يحدث أن شريحا قال من أعطى في قرابة أو معروف أو صلة فعطيته جائزة ~~والجانب المستقرب يثب من هبته أو يرد عليه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~أيوب عن ابن سيرين عن شريح مثله قال أبو جعفر وأما هبة كل واحد من الزوجين ~~لصاحبه فإن أبا بكرة قد حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ~~أيوب عن محمد أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها فاختصما إلى شريح فقال ~~للزوج شاهداك أنهما رأياها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها لقد ~~وهبت لك عن كره وهوان فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن ~~كره بعد ارتجاعها في الهبة PageV04P083 # فدل ذلك أن السنة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليها ولم يجز لها ~~الرجوع فيها وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم ~~المحرم فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم فهكذا نقول وأما هبة الزوج ~~لامرأته فإن أبا بكرة حدثنا قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي ~~منصور قال قال إبراهيم إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل لامرأته فالهبة ~~جائزة وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن ~~محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال الزوج والمرأة ~~بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فجعل ~~الزوجان في هذه الأحاديث كذي الرحم المحرم فمنع كل واحد منهما من الرجوع ~~فيما وهب لصاحبه فهكذا نقول وقد وصفنا في هذا ما ذهبت إليه في الهبات وما ~~ذكرنا من هذه الآثار إذ لم نعلم عن أحد مثل من رويناها عنه خلافا لها ~~فتركنا النظر من أجلها وقلدناها وقد كان النظر لو خلينا وإياه خلاف ذلك وهو ~~أن لا يرجع الوهب ms1629 في الهبة لغير ذي الرحم المحرم لان ملكه قد زال عنها ~~بهبته إياها وصار للموهوب له دونه فليس له نقض ما قد ملك عليه إلا برضاء ~~مالكه ولكن اتباع الآثار وتقليد أئمة أهل العلم أولى فلذلك قلدناها ~~واقتديناها وجميع ما بينا في هذا الباب قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين باب الرجل ينحل بعض بينه دون بعض حدثنا يونس قال ثنا ~~سفيان قال ثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه أنهما ~~سمعا النعمان بن بشير يقول نحلني أبي غلاما فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أكل ولدك أعطيته فقال لا قال فاردده حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا ~~حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن ~~بشير حدثاه عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي PageV04P084 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه قال أبو جعفر فذهب قوم إلي أن الرجل ~~إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا ~~قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا فكان أبوه قابضا له لصغره عن ~~القبض لنفسه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أردده بعد ما كان في حكم ما ~~قبض دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ~~ينعقد له عليه هبة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للرجل أن يسوي بين ~~ولده في العطية ليستووا في البر ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له ~~الوحشة في قلوب المفضولين منهم فإن نحل بعضهم شيئا دون بعض وقبضته المنحول ~~لنفسه إن كان ms1630 كبيرا أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرا بإعلامه إياه ~~والاشهاد به فهو جائز وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث النعمان الذي ذكرنا ~~قد روى عنه على ما ذكروا وليس فيه دليل أنه كان حينئذ صغيرا ولعله وقد كان ~~كبيرا ولم يكن قبضه وقد روى أيضا على غير هذا المعنى الذي في الحديث الأول ~~فحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا وهيب عن داود بن أبي ~~هند عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم ونحلني نحلي ليشهده على ذلك فقال أكل ولدك نحلته مثل هذا ~~فقال لا قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء قال بلى قال فأشهد علي ~~هذا غيري فكان والذي في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ~~فيما كان نحله النعمان أشهد على هذا غيري فهذا دليل أن الملك ثابت لأنه لو ~~لم يثبت لا يصح قوله فهذا خلاف ما في الحديث الأول لان هذا القول لا يدل ~~على فساد العقد الذي كان عقده النعمان لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~يتوفى الشهادة على ماله أن يشهد عليه وعلى الأمور التي قد كانت وكذلك لمن ~~بعده لان الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له فله أن لا يتضمن ~~ذلك وقد يحتمل غير هذا أيضا فيكون قوله أشهد علي هذا غيري أي إني أنا ~~الامام والامام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم PageV04P085 # وفي قوله أشهد على هذا غيري دليل على صحة العقد وقد حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا آدم قال ثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على ~~منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في ~~العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر قال أبو جعفر فكان المقصود إليه ~~في هذا الحديث الامر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا ms1631 جميعا في البر وليس ~~فيه شئ من ذكر فساد العقد المعقود على التفضيل حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر ~~بن أبي شيبة قال ثنا عباد بن العوام عن حصين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن ~~بشير يقول أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد من ~~الاشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال إني قد أعطيت ابني من عمرة عطية وإني أشهدك قال أكل ولدك أعطيت مثل ~~هذا قال لا قال فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فليس في هذا الحديث أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشئ وإنما فيه الامر بالتسوية حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجى قال ثنا داود عن الشعبي ~~عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله إشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته قال لا قال أما يسرك أن ~~يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا فقد اختلف لفظ حديث داود هذا ~~فيما روى عنه مرجى ههنا وفيما روى عنه وهيب فيما قد تقدم في هذا الباب ~~وهكذا رواه الشعبي عن النعمان وقد رواه أبو الضحى عن النعمان أيضا حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن فطر ح وحدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا فطر قال ثنا أبو الضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي ~~أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على شئ أعطانيه فقال ألك ولد ~~غيره قال نعم فقال بيده ألا سويت بينهم فلم يخبر في هذا الحديث أنه أمره ~~برده وإنما قال ألا سويت بينهم على طريق المشورة وأن ذلك لو فعله كان أفضل ~~وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ms1632 عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في قصة النعمان هذا خلاف كل ما روينا عن النعمان PageV04P086 # حدثنا فهد قال ثنا النفيل قال ثنا زهير قال ثنا أبو زبير عن جابر قال ~~قالت امرأة بشير لبشير أنحلي ابني غلامك وأشهدي لي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عليه قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنت ~~فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال أله إخوة قال نعم قال أفكلهم أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح وإني ~~لا أشهد إلا على حق ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ~~أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ~~عليه بما ذكرنا وهذا خلاف جميع ما روى عن النعمان لان في تلك الأحاديث أنه ~~نحله قبل أن يجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال للنبي صلى الله ~~عليه وسلم إني نحلت ابني هذا كذا فأخبر أنه قد كان فعل وفي حديث جابر هذا ~~إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم بسؤال امرأته إياه فكان كلام النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه بما كلمه به على طريق المشورة وعلى ما ينبغي أن يفعل ~~عليه الشئ إن آثر أن يفعله وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري ~~موافقا لهذا المعنى حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن ~~الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان أنهما سمعا النعمان ~~بن بشير يقول نحلني أبي غلاما ثم مشى بي حتى أدخلني على النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما فإن أذنت أن أجيزه له ~~أجزته ثم ذكر الحديث فدل ما ذكرنا على أنه لم يكن النحلي كملت فيه من حين ~~نحله إياه إلى أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده وقد كان رسول الله ~~صلى الله عليه ms1633 وسلم إذا قسم شيئا بين أهله سوى بينهم جميعا فأعطى المملوك ~~منهم كما يعطى الحر حدثنا بذلك يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ~~عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة قال تأتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بطيبة خرز فقسمها بين الحرة والأمة قالت عائشة ~~وكذلك كان أبي يقسم للحر والعبد فكان هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~يفعله يعم بعطاياه جميع أهله حرهم وعبدهم ليس على أن ذلك واجب ولكنه أحسن ~~من غيره فكذلك كانت مشورته في الولد أن يسوي بينهم في العطية ليس على أنه ~~واجب ولا على أن غيره إن فعل لم يثبت وهذا PageV04P087 # قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد فضل بعض أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بعض أولادهم على بعض في العطايا ~~فحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن ~~الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق ~~نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا ~~بنية ما من أحد من الناس أحب إلي غني منك ولا أعز الناس علي فقرا من بعدي ~~منك وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك وإنما ~~هو اليوم مال وارث وإنما هما أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله تعالى ~~فقالت عائشة والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى ~~قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث ~~قال ثنا أبي الأعمش عن شقيق قال ثنا مسروق قال كان أبو بكر الصديق قد أعطى ~~عائشة نحلي فلما مرض قال لها اجعليه في الميراث وذكروا القبض والهبة ~~والصدقة حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني صالح بن إبراهيم بن ~~عبد الرحمن ms1634 بن عوف أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده فهذا ~~أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأي ذلك ~~جائزا ورأته هي كذلك ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم ورضي عنهم وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده ~~أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر PageV04P088 # فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولكن قول النبي صلى الله عليه ولم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على ~~الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على ~~مملوكهم ليس على أن ذلك مالا يجوز غيره ولكن على استحبابه لذلك وغيره في ~~الحكم جائز كجوازه وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر ~~النبي صلى الله عليه وسلم لبشير كيف هي فقال أبو يوسف رحمة الله عليه يسوى ~~بين الأنثى فيها والذكر وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه بل يجعلها بينهم ~~على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين قال أبو جعفر في قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل ~~على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور لأنه لا يراد من البنت شئ من البر ~~إلا الذي يراد من الابن مثله فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ~~الأب لولده ما يريد من ولده له وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد ~~من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر وفي حدث ~~أبي الضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره فقال نعم فقال ألا ~~سويت بينهم ولم يقل ألك ولد غيره ذكر أو أنثى وذلك لا يكون إلا وحكم الأنثى ~~فيه كحكم الذكر ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه ms1635 أنهم ذكور كلهم ~~فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده فهذا أحسن عندنا ~~مما قال محمد رحمة الله عليه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على ذلك أيضا حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال ~~ثنا عبد الله بن معاذ عن معمر عن الزهري عن أنس قال كان مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رجل فجاء بن له فقبله وأجلسه على فخذه ثم جاءت بنت له ~~فأجلسها إلى جنبه قال فهلا عدلت بينهما أفلا يرى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن وأن لا يفضل أحدهما على ~~الآخر فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا باب العمرى PageV04P089 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز ~~بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة ~~العمرى وجعلوها راجعة إلى المعمر بعد موت المعمر له واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هذا على الشروط التي قد أباح الكتاب اشتراطها وجاءت به السنة وأجمع ~~عليه المسلمون فأما ما نهى عنه الكتاب أو نهت عنه السنة فهو غير داخل في ~~ذلك ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بريرة كل شرط ليس ~~في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وما في كتاب الله عز وجل هو ما كان ~~منصوصا فيه أو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما وجب قبوله ~~لكتاب الله عز وجل إذ يقول فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ~~فانتهوا وليس كل شرط يشترطه المسلمون يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ~~المسلمون ms1636 عند شروطهم لأنه لو كان ذلك كذلك لجاز الشرطان في البيع اللذان قد ~~نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولكان هذا الحديث معارضا لذلك ولقوله ~~كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط فلما لم يجعل ذلك على ~~هذا المعنى وإنما جعل على خاص من الشروط وقد وقفنا عليها وعرفناها فأعلمنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلمون عند شروطهم أنهم عند تلك ~~الشروط التي قد أجاز لهم اشتراطها حتى لا يجب لمن هو لهم عليه نقضها وقد ~~روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال ~~ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فدل هذا أن ~~الشروط التي المسلمون عندها هي بخلاف هذه الشروط المستثناة وكانت الشروط في ~~العمرى قد وقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلانها في آثار قد جاءت ~~عنه مجيئا متواترا PageV04P090 # فمنها ما قد حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن ~~أميرا كان على المدينة يقال له طارق قضى بالعمرى للوارث عن قول جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ~~حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث فجعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمرى للوارث فقطع بذلك شرط العمرى ~~فقال الأولون فلم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذلك ~~الوارث وارث من هو معه فقد يجوز أن يكون أراد وارث المعمر قيل له هذا محال ~~عندنا لأنه إنما كان الذكر على شئ قد جعل للعمر حياته على أن يعود بعد ~~الموت إلى المعمر فجعل رسول الله ms1637 صلى الله عليه وسلم ذلك للوارث أي جعلوا ~~ارث المعمر ما قد كان اشترط فيه المعمر أن لا يكون ميراثا والدليل على ذلك ~~أن محمد بن بحر بن مطر حدثنا قال ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال أخبرنا ~~محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد بن ثابت أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر شيئا حياته فهو له ولوارثه فدل قول ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الوارث المحكوم بها له في الحديث ~~الذي ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا أنه وارث المعمر وقد حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أن حجر بن ~~قيس أخبره أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~العمرى ميراث حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد ~~بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاوس المدري عن حجر عن ~~زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل العمرى سبيل ~~الميراث قال أبو جعفر فهذا أيضا معناه مثل ما قبله وقد حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن محمد بن علي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ~~جائزة لأهلها فقال أهل المقالة الأولى أهلها هم الذين أعمروها فكان من ~~الحجة عليهم في ذلك أن فهدا حدثنا قال ثنا عبيد بن يعيش قال ثنا يونس بن ~~بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ~~الحنفية قال قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعمر ~~عمري فهي له يرثها من عقبه من يرثه PageV04P091 # فدل هذا الحديث على أن أهلها الذين جازت لهم هم المعمرون لا المعمرون ms1638 وقد ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي قال ثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي ~~يحيى بن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى لمن وهبت ~~وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله ~~عن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا أبو معاوية ~~عن الحجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فمن ~~أعمر أحدا شيئا فهو له حدثنا فهد قال أخبرنا علي بن معبد قال أخبرنا ~~إسماعيل بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا عمري فمن أعمر شيئا فهو له فقال أهل ~~المقالة الأولى فنحن لا ننكر أن يكون العمرى لمن أعمرها وإنما قلنا إنها ~~ترجع إلى المعمر بعد موت المعمر فكان من حجتنا عليهم في ذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى فيما ذكرنا من الآثار عن العمرى فاستحال أن يكون ~~نهى عنها وهي تجري كما عقدت ولكنه نهى عنها لأنها تجري على خلاف ذلك قال ~~فمن أعمر شيئا فهو له فأرسل ذلك ولم يقل فهو له ما دام حيا فدل ذلك على ~~أنها له كسائر ماله في حياته وبعد مماته فهذا معنى ما روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه جعلها جائزة أي جائزة للمعمر فيها بعد ذلك أبدا ومما ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعلها جائزة ما حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال أخبرنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة والدليل على ذلك أيضا أن بن ms1639 ~~أبي داود وأحمد بن داود قد حدثانا قالا ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام ~~قال ثنا قتادة قال قال سليمان بن هشام ما تقول في العمرى فقلت له حدثني ~~النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال العمرى جائزة قال الزهري إنها لا تكون عمري حتى تجعل له ولعقبه ~~PageV04P092 # فقال لعطاء بن أبي رباح ما تقول فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى ميراث فهذا عطاء وقتادة جميعا قد ~~جعلاها جائزة للمعمر موروثة عنه ولم ينكر ذلك عليهما الزهري وإنما قال لا ~~يكون عمري يكون هذا حكمها حتى تجعل للمعمر ولعقبه فتكون كماله وتكون موروثة ~~عنه كما يورث سائر أمواله عنه وإن كان من يرثها عنه فيهم خلاف عقبه على ما ~~حدثه أبو سلمة وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى ومما ~~يدل أيضا على صحة ما ذكرنا أن يونس قد حدثنا قال ثنا سفيان عن ابن جريج عن ~~عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا ~~فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها فإنه من ~~أعمر عمري فهي له حيا وميتا ولعقبه حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا وهب بن جرير ~~قال ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أعمر عمري حياته فهي له في حياته ولورثته بعد موته حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ~~ثابت عن حميد عن جابر قال نحل رجل منا أمه نحلى له حياته فلم ماتت ms1640 فقال أنا ~~أحق بنحلي فقضي النبي صلى الله عليه وسلم أنها ميراث قال بن أبي شيبة حميد ~~هذا رجل من كندة قال أبو جعفر فقد كشفت لنا هذه الآثار مراد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الآثار التي قبلها وأنها على ما وصفنا من التأويل الذي ~~ذكرنا وقد رويت في العمرى أيضا آثار بغير هذا اللفظ فمنها ما قد حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد ~~الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ~~فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا ليث عن ابن شهاب ح وحدث ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ~~PageV04P093 # قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمري له ولعقبه ~~فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمرها ولعقبه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال أخبرنا بن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمري فهي له ولعقبه بته لا يجوز ~~للمعطي فيها شرط ولا ثنيا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار من أعمر عمري له ~~ولعقبه فهي للذي عمرها لا ترجع إلى المعطى بشرط ولا ثنيا لأنه أعطى عطاء ~~وقعت فيه المواريث فقال الذين أجازوا الشرط في العمرى بهذا نقول إذا وقعت ~~العمرى على هذا لم ترجع إلى المعطى أبدا وإذا لم يكن فيها ذكر العقب فهي ~~راجعة إلى المطي بعد زوال المعمر قالوا وهذا أولى مما روى عطاء وأبو الزبير ~~عن جابر بن عبد الله لان أبا سلمة زاد عليهما قوله ولعقبه وليس هو بدونهما ~~والزيادة أولى فكان من حجتنا للآخرين في ذلك أنه لم يكن روى عن النبي ms1641 صلى ~~الله عليه وسلم في العمرى حديث غير حديث أبي سلمة هذا لكان فيه أكثر الحجة ~~للذين يقولون إن العمرى لا ترجع إلى المعمر أبدا ولا يجوز شرطه وذلك أن ~~العمرى لا تخلوا من أحد وجهين إما أن تكون داخلة في قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فينفذ للمعمر فيها الشرط على ما شرطه لا ~~يبطل من ذلك شئ كما ينفذ الشروط من الموقف فيما وقف أو تكون خارجة من ملك ~~المعمر داخلة في ملك المعمر فيصير بذلك في سائر ماله ويبطل ما شرط عليه ~~فيها فنظرنا في ذلك فإذا العمرى إذا أوقعت على أنها للمعمر ولعقبه فمات وله ~~عقب وزوجة أو أوصى بوصايا أو كان عليه دين أن تلك الأشياء تنفذ فيها كما ~~تنفذ في ماله ولا يمنعها الشرط الذي كان من المعمر في جعله إياها له ولعقبه ~~وزوجته ليست من عقبه ولا غرماؤه ولا أهل وصاياه وكذلك لو مات المعمر ولا ~~عقب له لم يرجع شئ من ذلك إلى المعمر فلما كان ما وصفنا كذلك كانت كذلك ~~أبدا يجوز على ما جعلها عليه المعمر ويبطل شرطه الذي أشترط فيها ولا ينفذ ~~منه قليل ولا كثير ويخرج من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند ~~شروطهم فيكون شروطها ليست من الشروط التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم ~~بذلك وهذا القول الذي صححناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم 2 وقد روى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت بن عمر ~~وسأله رجل عن رجل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت أي ولدت فقال هي له وأولادها ~~فسألته بعد ذلك فقال هي له حيا وميتا والله أعلم PageV04P094 # باب الصدقات الموقوفات حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم وسعيد بن ~~سفيان الجحدري قالا ثنا ابن عون قال أخبرني نافع عن ابن عمر ms1642 أن عمر أصاب ~~أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فقال إني أصبت أرضا لم ~~أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب ~~قال أبو عاصم وأراه قال لا تورث قال فتصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب ~~وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها غير ~~متمول قال فذكرت ذلك لمحمد فقال غير متأثل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ~~قال حدثني عمي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن يحيى ~~بن سعيد عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في أن يتصدق بماله بثمغ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق ~~به تقسم ثمره وتحبس أصله لا تباع ولا توهب قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك ~~جائز وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ولا سبيل له بعد ذلك إلى ~~بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمة الله عليهما وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة وخالفهم في ذلك آخرون ~~منهم أبو حنيفة وزفر بن الهذيل رحمة الله عليهما فقالوا هذا كله ميراث لا ~~يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب وكان من الحجة لهم في ذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما شاوره عمر رضي الله عنه في ذلك قال له حبس أصلها ~~وسبل الثمرة فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك يخرج به من ملكه ويجوز أن ~~يكون ذلك لا يخرجها من ملكه PageV04P095 # ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك ~~متى شاء كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش فيقال له أنفذ ذلك ms1643 ~~ولا يجبر عليه ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى ولكن إن أنفذ ذلك فحسن وإن منعه ~~لم يجبر عليه وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه ~~عليه فحسن وإن منعوه كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى ~~غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه وإنما الذي يدل على ~~أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ولو جاز ذلك ~~لكان فيه العمرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاءنا تركهم لوقف ~~عمر رضي الله عنه يجرى لي ما كان عمر رضي الله عنه أجراه عليه في حياته ولم ~~يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشئ وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ~~أنه قد كان له نقضه حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا أخبره عن زياد ~~بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ~~ذلك أن نفس الايقاف للأرض لم يكن بمنعه من الرجوع فيها وأنه إنما منعه من ~~الرجوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فيها بشئ وفارقه على ~~الوفاء به فكره أن يرجع عن ذلك كما كره عبد الله بن عمرو أن يرجع بعد موت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم الذي كان فارقه عليه أن يفعله وقد ~~كان له أن لا يصوم ثم هذا شريح وهو قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين ~~المهديين أجمعين قد روى عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب عن ~~أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب قال سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا ~~على الآخر فالآخر من ولده فقال إنما أقضى ولست أفتى قال فناشدته فقال لا ~~حبس على ms1644 فرائض الله وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل ~~مثله ثم لا ينكر ذلك عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~من تابعيهم رحمة الله عليهم ثم قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا الربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا ابن لهيعة قال حدثني أخي عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت ~~PageV04P096 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها ~~الفرائض نهى عن الحبس حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير وعمرو بن خالد قالا ثنا عبد الله بن لهيعة فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا ابن أبي مريم قال حدثني بن لهيعة فذكر ~~بإسناده مثله * ( حدثنا روح ومحمد بن خزيمة قالا قال لنا أحمد بن صالح هذا ~~حديث صحيح وبه أقول قال روح قال لي أحمد بن صالح وقد حدثنيه الدمشقي يعني ~~عبد الله بن يوسف عن ابن لهيعة فأخبر بن عباس رضي الله عنهما أن الإحباس ~~منهي عنها غير جائزة أنها قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد ~~نزول الفرائض فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما وجهه من طريق النظر ~~فإن أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ومحمدا رحمة الله عليهم وجميع المخالفين لهم ~~والموافقين قد اتفقوا على أن الرجل إذا وقف داره في مرضه على الفقراء ~~والمساكين ثم توفى في مرضه ذلك جائز من ثلثه وأنها غير موروثة عنه فاعتبرنا ~~ذلك هل يدل على أحد القولين فكان الرجل إذا جعل شيئا من ماله من دنانير أو ~~دراهم صدقة فلم ينفذ ذلك حتى مات أنه ميراث وسواء جعل ذلك في مرضه أو في ~~صحته إلا أن يجعل ذلك وصية بعد موته فينفذ ذلك بعد موت من ثلث ماله كما ~~ينفذ الوصايا فأما إذا جعله في مرضه ms1645 ولم ينفذه للمساكين بدفعه إياه إليهم ~~فهو كما جعله في صحته وكان جميع ماله يفعله في صحته فينفذ من جميع ماله ولا ~~يكون له عليه بعد ذلك ملك مثل العتاق والهبات والصدقات هو الذي ينفذ إذا ~~فعله في مرضه من ثلث ماله وكان الواقف إذا وقف في مرضه داره أو أرضه وجعل ~~آخرها في سبيل الله كان ذلك جائزا باتفاقهم من ثلث ماله بعد وفاته لا سبيل ~~لوارثه عليه وليس ذلك بداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حبس على ~~فرائض الله فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك سبيله إذا وقف في الصحة فيكون ~~نافذا من جميع المال ولا يكون له عليه سبيل بعد ذلك قياسا ونظرا على ما ~~ذكرنا فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر لا من طر يق الآثار لان الآثار ~~في ذلك قد تقدم وصفي لها وبيان معانيها وكشف وجوهها فإن قال قائل أفتخرج ~~الأرض بالوقوف من ملك ربها بوقفه إياها لا إلى ملك مالك قيل له وما تنكر من ~~هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ويخلى ~~بينهم وبينها أنها قد خرجت بذلك من ملكه لا إلي ملك مالك ولكن إلى الله عز ~~وجل PageV04P097 # فالذي يلزم مخالفك فيما احتججت عليه بما وصفنا يلزمك في هذا مثله فإن قال ~~قائل فما معنى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحبس الذي رويته عنه ~~في حديث بن عباس رضي الله عنهما قيل له قد قال الناس في ذلك قولين أحدهما ~~القول الذي ذكرناه عند روايتنا إياه والآخر أن ذلك أريد به ما كان أهل ~~الجاهلية يفعلونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فكانوا يحبسون ما ~~يجعلونه كذلك كذلك فلا يورثونه أحدا فلما أنزلت سورة الفرائض وبين الله عز ~~وجل فيها المواريث وقسم الأموال عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~حبس ثم تكلم الذي أجازوا الصدقات الموقوفات فيها بعد تثبيتهم إياها على ما ~~ذكرنا فقال بعضهم هي ms1646 جائزة قبضت من المصدق بها أو لم تقبض وممن قال بذلك ~~أبو يوسف رحمة الله عليه وقال بعضهم لا ينفذها حتى يخرجها من يده ويقبضها ~~منه غيره وممن قال بهذا القول بن أبي ليلى ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن ~~رحمة الله عليهم فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحا ~~فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب فمنها العتاق ينفذ بالقول لان العبد ~~إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله عز وجل ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ ~~بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف ~~بأيها هي أشبه فنعطفه عليه فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما يملك ~~الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملك من رقبتها شيئا إنما أخرجها من ملك نفسه ~~إلى الله عز وجل فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل فكما ~~كان ذلك لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول كان كذلك الوقوف لا يحتاج فيها إلى ~~قبض مع القول وحجة أخرى أن القبض لو أوجبناه فإنما كان القابض يقبض ما لم ~~يملك بالوقف فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه ~~أبو يوسف رحمة الله عليه كتاب الرهن باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن ~~الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته ~~إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته إذا كان مرهونا PageV04P098 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للراهن أن يركب الرهن بحق نفقته عليه ويشرب ~~لبنه أيضا بحق نفقته عليه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه وليس له أن ~~ينتفع منه بشئ وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث ~~الذي احتجوا به حديث مجمل لم ms1647 يبين فيه من الذي يركب ويشرب اللبن فمن أين ~~جاز لهم أن يجعلوه الراهن دون أن يجعلوه المرتهن هذا لا يكون لأحد إلا ~~بدليل يدله على ذلك إما من كتاب أو سنة أو إجماع ومع ذلك فقد روى هذا ~~الحديث هشيم وبين فيه ما لم يبين يزيد بن هارون حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~إسماعيل بن سالم السائغ قال ثنا هشيم عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة ذكر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن ~~علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب فدل هذا الحديث أن ~~المعنى بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن لا الراهن فجعل ذلك ~~له وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا وكان هذا عندنا والله ~~أعلم في وقت ما كان الربا مباحا ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ولا ~~عن أخذ الشئ بالشئ إن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض ~~جر نفعا وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس ~~للمرتهن استعمال الرهن فمما روى في نسخ الربا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن ~~مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة قام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن على الناس ثم حرم التجارة في بيع الخمر ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن شعبة قال حدثني منصور عن ~~مسلم عن مسروق عن عائشة مثله فلما حرم الربا حرمت أشكاله كلها وردت الأشياء ~~المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها وحرم بيع اللبن في الضروع فدخل في ذلك ~~النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنا في الضروع وتلك النفقة فغير ~~موقوف على مقدارها واللبن كذلك أيضا فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على ~~المرتهن بالمنافع التي يجب ms1648 له عوضا منها وباللبن الذي يحتلبه فيشربه ويقال ~~لمن صرف ذلك إلى الراهن فجعل له استعمال الرهن أيجوز للراهن أن يرهن رجلا ~~دابة هو راكبها فلا يجد بدا من أن يقول لا PageV04P099 # فيقال له فإذا كان الرهن لا يجوز إلا أن يكون مخلى بينه وبين المرتهن ~~فيقبضه ويصير في يده دون يد الراهن كما وصف الله عز وجل الرهن بقوله فرهان ~~مقبوضة فيقول نعم فيقال له فلما لم يجز أن يستقبل الرهن على ما الراهن ~~راكبه لم يجز ثبوته في يده بعد ذلك رهنا بحقه إلا لذلك أيضا لان دوام القبض ~~لا بد منه في الرهن إذ كان الرهن إنما هو احتباس المرتهن للشئ المرهون ~~بالدين وفي ذلك أيضا ما يمنع المرتهن من استخدام الأمة الرهن لأنها ترجع ~~بذلك إلى حال لا يجوز عليها استقبال الرهن وحجة أخرى أنهم قد أجمعوا أن ~~الأمة الرهن ليس للراهن أن يطأها وللمرتهن منعه من ذلك فكما كان المرتهن ~~يمنع الراهن بحق الرهن من وطئها كان له أيضا أن يمنعه بحق الرهن من ~~استخدامها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~الشعب قال لا ينتفع من الرهن بشئ فهذا الشعبي يقول هذا وقد روى عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا فيجوز عليه أن ~~يكون أبو هريرة رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم ~~يقول هو بخلافه ولم يثبت النسخ عنده فلئن كان ذلك كذلك فلقد صار متهما في ~~رأيه وإذا كان متهما في رأيه كان متهما في روايته وإذا ثبتت له العدالة في ~~ترك خلافها وإن وهب سقوط أحد الامرين وهب سقوط الآخر والمحتج علينا بحديث ~~أبي هريرة رضي الله عنه هذا يقول من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فهو أعلم بتأويله فكان يجئ على أصله ويلزمه ms1649 في قوله أن يقول لما قال الشعبي ~~ما ذكرنا مما يخالف ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم كان ذلك دليلا على نسخه باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ~~حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون عن ~~ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ~~قال يونس بن يزيد قال بن شهاب وكان بن المسيب يقول الرهن لصاحبه غنمه وعليه ~~غرمه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس ~~عن ابن جريج عن عطاء PageV04P100 # وسليمان بن موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن قال أبو ~~جعفر فقال قائل فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ~~لصاحبه غنمه وعليه غرمه ثبت بذلك أن الرهن لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه ~~وهو سلامته وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد ضياع الرهن وهذا تأويل قد أنكره ~~أهل العلم جميعا باللغة وزعموا أن لا وجه له عندهم والذي حملنا على أن نأتي ~~بهذا الحديث وإن كان منقطعا احتجاج الذي يقول بالمسند به علينا ودعواه أنا ~~خالفناه وقد كان يلزمه على أصله لو أنصف خصمه أن لا يحتج بمثل هذا إذ كان ~~منقطعا وهو لا يقوم الحجة عنده بالمنقطع فإن قال إنما قبلته وإن كان منقطعا ~~لأنه عن سعيد بن المسيب ومنقطع سعيد يقوم مقام المتصل قيل له ومن جعل لك أن ~~تخص سعيدا هذا وتمنع منه مثله من أهل المدينة مثل أبي سلمة والقاسم وسالم ~~وعروة وسليمان بن يسار رحمة الله عليهم وأمثالهم من أهل المدينة والشعبي ~~وإبراهيم النخعي وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل الكوفة والحسن وابن ~~سيرين وأمثالهما رحمة الله عليهم من أهل البصرة وكذلك من كان في عصر من ~~ذكرنا من سائر فقهاء الأمصار رحمة الله عليهم ومن كان فوقهم من الطبقة ms1650 ~~الأولى من التابعين مثل علقمة والأسود وعمرو بن شرحبيل وعبيدة وشريح رحمة ~~الله عليهم لئن كان هذا مطلقا في سعيد بن المسيب فإنه مطلق لغيرك فيمن ~~ذكرنا وإن كان غيرك ممنوعا من ذلك فإنك ممنوع من مثله لان هذا تحكم وليس ~~لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم وقد قال أهل العلم في تأويل قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غير ما ذكرت حدثنا علي بن عبد العزيز فيما أعلم ~~فإن لم يكن فقد دخل فيما كان أجازه لي قال ثنا أبو عبيد قال ثنا جرير عن ~~مغيرة عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال إن جئتك ~~بحقك إلى كذا وكذا وإلا في الرهن لك بحقك فقال إبراهيم لا يغلق الرهن قال ~~أبو عبيد أفجعله جوابا لمسألته وقد روى عن طاوس نحو من هذا بلغني ذلك عن ~~ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال أبو عبيد وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي عن ~~مالك بن أنس وسفيان بن سعيد أنهما كان يفسرانه على هذا التفسير حدثنا يونس ~~بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب عن مالك بن أنس بذلك أيضا PageV04P101 # حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا سفيان عن الزهري قال قال سعيد ~~بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فبذلك يمنع صاحب ~~الرهن أن يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره فذهب الزهري أيضا في ~~ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع فهؤلاء المتقدمون يقولون بما ~~ذكرنا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا ما قد حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ~~قال ثنا مصعب بن ثابت عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا فمات الفرس ~~في يد المرتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب حقك فدل هذا من قول ~~رسول الله صلى الله عليه ms1651 وسلم على بطلان الدين بضياع الرهن فإن قال هذا ~~منقطع قيل له والذي تأولته أيضا منقطع فإن كان المنقطع حجة لك علينا ~~فالمنقطع أيضا حجة لنا عليك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~جهة أخرى ما يوافق ذلك أيضا حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد ~~الجبار المرادي قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ~~الزناد عن أبيه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم ~~سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن ~~وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح ~~وفضل فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا ~~الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون إن الرهن يهلك بما فيه ~~ويرفعه الثقة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم ما حكاه فهو حجة ~~لأنه فقيه إمام ثم قولهم جميعا بذلك وإجماعهم عليه فقد ثبت به صحة ذلك أيضا ~~عن سعيد بن المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~يغلق الرهن وقد زعم هذا المخالف لنا أن من روى حديثا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو أعلم بتأويله حتى قال في حديث بن عباس رضي الله عنهما الذي ~~رواه سيف لنا عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد قال عمرو في الأموال فجعل هو قول ~~عمرو في هذا حجة ودليلا له أن ذلك الحكم في الأموال دون سائر الأشياء فلئن ~~كان قول عمرو بن دينار هذا تأويله يجب به حجة فإن قول سعيد بن المسيب الذي ~~ذكرنا وتأويله فيما روى أحرى أن يكون حجة وهذا المخالف لنا قد ms1652 زعم أنه يقول ~~بالاتباع فعمن أخذ قوله هذا ومن إمامه فيه PageV04P102 # وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه وعن تابعي أصحابه خلافه ~~أيضا وقد روى عن أيمة أصحابه خلاف ذلك أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم عن أبي العوام عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب ~~قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال إن كان بأقل ردوا عليه وإن كان بأفضل ~~فهو أمين في الفضل حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا يزيد ~~بن هارون عن إسرائيل عن عبد الأعلى التغلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال ~~إذا رهن الرجل الرجل رهنا فقال له المعطى لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك ~~فضاع رد عليه الفضل وإن رهنه وهو أكثر مما أعطى يطيب نفس من الراهن فضاع ~~فهو بما فيه حدثنا نصر قال ثنا الخطيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ~~خلاس هو بن عمرو أن عليا قال إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو بما ~~فيه وإن لم تصبه جائحة وأتهم فإنه يرد الفضل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا ~~أبو عمر الحوضي قال ثنا حمام عن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أن عليا قال ~~في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر ~~وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين ~~وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين فقال عمر رضي الله ~~عنه هو أمانة وقال علي رضي الله عنه ما قد رويناه عنه في حديث نصر بن مرزوق ~~وأحمد بن داود وقد روى أيضا عن الحسن وشريح في ذلك ما قد حدثنا نصر قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن الحسن وشريحا قالا الرهن بما فيه ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن أبي حصين قال سمعت ms1653 ~~شريحا يقول ذهبت الرهان بما فيها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن جابان قال رهنت حليا وكان أكثر ~~مما فيه فضاع فاختصمنا إلى شريح فقال الرهن بما فيه فهذا الحسن وشريح قد ~~رأيا الرهن يبطل ذهابه بالدين وقد روى ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي حدثنا ~~سليمان بن شعيب عن أبيه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه ~~قال في الرهن يهلك في يدي المرتهن إن كانت قيمته والدين سواء ضاع بالدين ~~وإن كانت قيمته أقل من الدين رد عليه الفضل وإن كانت قيمته أكثر من الدين ~~فهو أمين في الفضل وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح ما قد حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء في رجل رهن رجلا جارية فهلكت قال هي ~~بحق المرتهن PageV04P103 # فهذا عطاء يقول بهذا وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال لا يغلق الرهن فهذا أيضا حجة علي مخالفنا إذا كان من أصله أن من روى ~~حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأويله فيه حجة فقد خالف هذا كله ~~في هذا الباب وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر ~~وعلي رضي الله عنهما وعمن ذكرنا من التابعين رحمة الله عليهم فمن إمامه في ~~هذا أو بمن اقتدى به ثم النظر في هذا أيضا يدفع ما قال وما ذهب إليه إذ جعل ~~الرهن أمانة يضيع بغير شئ وقد أجمعوا أن الأمانات لربها أن يأخذها وحرام ~~على المرتهن منعه منها والرهن مخالف لذلك إذ كان للمرتهن حبسه ومنع مالكه ~~منه حتى يستوفي دينه فخرج بذلك حكمه من حكم الأمانات ورأينا الأشياء ~~المغصوبة حرام على الغاصبين حبسها وحلال للمغصوبين منهم أخذها والرهن ليس ~~كذلك لان المرتهن حلال له حبس الرهن ومنع الراهن منه حتى يستوفي منه دينه ~~ورأينا العواري للمستعير الانتفاع بها ms1654 وللمعير أخذها منه متى أحب والرهن ~~ليس كذلك لان المرتهن حرام عليه استعمال الرهن وليس للراهن أخذه منه حتى ~~يوفيه دينه فبان حكم الرهن عن حكم الودائع والغصوب والعواري وثبت أن حكمه ~~بخلاف حكم ذلك كله وقد أجمعوا أن للمرتهن حبسه حتى يستوفي الدين وحلال ~~للراهن أخذه إذا برئ من الدين فلما كان حبس الرهن مضمنا بحبس الدين وسقوط ~~حبسه مضمنا بسقوط حبس الدين كان كذلك أيضا ثبوت الدين مضمنا بثبوت الرهن ~~فما كان الرهن ثابتا فالدين ثابت ومتى كان الرهن غير ثابت فالدين غير ثابت ~~وكذلك رأينا المبيع في قولنا وقول هذا المخالف لنا للبائع حبسه بالثمن ومتى ~~ضاع في يده ضاع بالثمن فالنظر على ما اجتمعنا عليه نحن وهو من هذا أن يكون ~~الرهن كذلك وأن يكون ضياعه يبطل الدين كما كان ضياع المبيع يبطل الثمن فهذا ~~هو النظر في هذا الباب غير أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمة الله عليهم ~~ذهبوا في الرهن إلى ما قد رويناه في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه وإبراهيم النخعي رحمة الله عليه واحتجوا في ذلك بما قد أجمعوا عليه في ~~الغصب فقالوا رأينا الأشياء المغصوبة لا يوجب ضياعها من غصبها أكثر من ضمان ~~قيمتها وغصبها حرام قالوا فالأشياء المرهونة التي قد ثبت أنها مضمونة أحرى ~~أن لا يجب بضمانها على من قد ضمنها أكثر من مقدار قيمتها وكانوا يذهبون في ~~تفسير قول سعيد بن المسيب له غنمه وعليه غرمه إلى أن ذلك في البيع ~~PageV04P104 # يريدون إذا بيع الرهن بثمن فيه نقص عن الدين غرم المرتهن ذلك النقص وهو ~~غرمه المذكور في الحديث وإذا بيع بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل وهو ~~غنمه المذكور في الحديث كتاب المزارعة والمساقاة حدثنا علي بن شيبة وفهد بن ~~سليمان قالا ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار ~~قال سمعت بن عمر يقول سمعت رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه ms1655 ~~وسلم عن المزارعة حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا إبراهيم بن بشار ~~قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نر ~~بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المخابرة فتركناها حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال ~~حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن ~~عمر أن أباه يعني عبد الله بن عمر كان يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج ~~الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه فقال يا بن خديج ماذا تحدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فقال سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا ~~يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال ~~عبد الله لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك ~~كراء الأرض حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا شعبة عن الحكم ~~عن مجاهد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل قال ~~شعبة فقلت للحكم ما الحقل قال أن تكرى الأرض قال أبو جعفر أراه أنا قال ~~بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن ~~سليمان عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن أمر كان لنا نافعا وأمر نبي الله أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها ~~أو ليزرعها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد ~~بن زياد قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ~~أسد بن أخي رافع بن خديج قال قال رافع ms1656 بن خديج فذكر مثله غير أنه قال ~~فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه PageV04P105 # حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن عمر ~~عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى أدخلته علي بن رافع ~~بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كرى ~~الأرض فأبى طاوس وقال سمعت بن عباس أنه لا يرى بذلك بأسا حدثنا صالح بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن ~~سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المزابنة والمحاقلة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح ~~أخاه أرضا فهو يزرع ما منح منها ورجل اكترى بذهب أو فضة حدثنا أبو أمية قال ~~ثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور قالا ثنا أبو الأحوص ثم ذكر بإسناده مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن ~~سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا ~~بطعام مسمى حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير بن عامر عن ابن أبي ~~نعم قال حدثني رافع بن خديج انه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ~~ولبني فلان الشطر فقال أربيت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك حدثنا فهد قال ~~ثنا أبو نعيم قال ثنا بكير عن الشعبي عن رافع مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن ~~خديج قال قلت لرافع إن لي أرضا أكريها فنهاني رافع وأراه قال لي إن ms1657 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال إذا كانت لأحدكم أرض ~~فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها بشئ فقلت أرأيت ~~إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشئ فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئا ~~آخذه قال لا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال ح وحدثنا محمد بن ~~داود قال ثنا عفان بن مسلم قالا ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا سليمان ~~الشيباني قال حدثني عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن ~~المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن المزارعة PageV04P106 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا علي بن مهر عن ~~الشيباني قال أخبرنا عبد الله بن السائب فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ~~قال كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا ~~يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه فإن أبي فليمسك حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال ثنا عطاء عن جابر مثله حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا الخصيب قال ثنا همام قال قيل لعطاء هل حدثك جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ~~ولا يؤاجرها فقال عطاء نعم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء ~~قال ثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد ثم ذكر بإسناده مثله ~~حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال ثنا ضمرة عن ~~ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ms1658 ذكر مثله * ( حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن معين قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قال بن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ~~عز وجل حدثنا فهد قل ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن ~~عبد الله بن عثمان بن خثيم فذكر بإسناده مثله وزاد من الله ورسوله حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن ~~جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ماء ~~أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها قال سليم فقلت له يعني الكراء ~~فقال نعم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار وكرهوا بها إجارة أرض يجزء ~~مما يخرج منها وهذه الآثار فقد جاءت على معان مختلفة فأما ثابت بن الضحاك ~~رضي الله عنه فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزارعة ولم ~~يبين أي مزارعة فإن كانت هي المزارعة على جزء معلوم مما تخرج الأرض فهذا ~~الذي يختلف فيه هؤلاء المحتجون بهذه الآثار ومخالفوهم فإن كانت تلك ~~المزارعة التي نهى عنها هي المزارعة على الثلث والربع وشئ غير ذلك مثل ما ~~يخرج مما يزرع في موضع من الأرض بعينه فهذا مما يجتمع الفريقان جميعا على ~~فساد المزارعة عليه وليس في حديث ثابت هذا ما ينفي أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم أراد معنى من هذين المعنيين بعينه دون المعنى الآخر PageV04P107 # وأما حديث جابر بن عبد الله فإنه قال فيه كان لرجال منا فضول أرضين ~~فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك ففي هذا الحديث ~~أنه لم يجز لهم إلا أن يزرعوها بأنفسهم أو يمنحوها من أحبوا ولم يبح لهم في ~~هذا ms1659 الحديث غير ذلك فقد يحتمل أن يكون ذلك النهي كان على أن لا تؤاجر بثلث ~~ولا بربع ولا بدراهم ولا بدنانير ولا بغير ذلك فيكون المقصود إليه بذلك ~~النهي هو إجارة الأرض وقد ذهب قوم إلى كراهة إجارة الأرض بالذهب والفضة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا حماد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن ~~دينار قال كان طاوس يكره كراء الأرض بالذهب والفضة فهذا طاوس يكره كري ~~الأرض بالذهب والفضة ولا يرى بأسا بدفعها ببعض ما يخرج وسيجئ بذلك فيما بعد ~~إن شاء الله تعالى فإن كان النهي الذي في حديث جابر رضي الله عنه وقع على ~~الكراء أصلا بشئ مما يخرج وبغير ذلك فهذا معنى يخالفه الفريقان جميعا وقد ~~يحتمل أن يكون النهي واقع لمعنى غير ذلك فنظرنا هل روى أحد عن جابر رضي ~~الله عنه في ذلك شيئا يدل على المعنى الذي من أجله كان النهي فإذا يونس قد ~~حدثنا قال ثنا عبد الله بن نافع المدني عن هشام بن سعد عن أبي الزبير المكي ~~عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالا يكرون ~~مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات فقال في ذلك رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن ~~لم يفعل فليمسكها حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعدان ~~أبي الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن ~~بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على ~~عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنصيب كذا وكذا فقال من كانت له أرض فليزرعها ~~أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها فأخبر أبو الزبير في ms1660 هذا عن جابر رضي الله ~~عنه بالمعنى الذي وقع النهي من أجله وأنه إنما هو لشئ كانوا يصيبونه في ~~الإجارة فكان النهي من قبل ذلك جاء PageV04P108 # وقد يحتمل أن يكون معنى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي ذكرنا ~~كذلك وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه فقد جاء بألفاظ مختلفة اضطرب من ~~أجلها فأما حديث بن عمر عنه فهو مثل حديث ثابت بن الضحاك لان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فهو يحتمل ما وصفنا من معاني حديث ثابت على ~~ما ذكرنا وبينا وأما من رواه على مثل ما روى جابر رضي الله عنه فيحتمل أيضا ~~ما وصفنا مما يحتمل حديث جابر رضي الله عنه ثم نظرنا بعد ذلك هل نجد عن ~~رافع معنى يدلنا على وجه النهي عن ذلك لم كان فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ~~ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن ~~حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج قال كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة ~~حقلا وكنا نكرى الأرض على أن ما سقى الماذيانات والربيع فلنا وما سقت ~~الجداول فلهم فربما سلم هذا وهلك هذا وربما هلك هذا وسلم هذا ولم يكن عندنا ~~يومئذ ذهب ولا فضة فنعلم ذلك فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فنهانا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حماد بن يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا ~~يحيى بن سعيد الأنصاري قال ثنا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج ~~يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه القطعة ولنا ~~هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه شيئا وربما ~~أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فأما بالورق فلم ينهنا عنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ~~ثنا يزيد بن ذريع قال ثنا ms1661 ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار ~~عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى فبينا أنا ذات ~~يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر ~~كان لنا نافعا فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع قال من كانت له أرض ~~فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى فبين رافع في هذا ~~الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه ~~وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لان كل فريق من أرباب الأرضين ~~والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم ~~فله وإن عطب فعليه وهذا مما أجمع على فساده فهذا قد خرج معنى حديث رافع على ~~أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج ~~منها وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أو الحديث ~~PageV04P109 # فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا بشر بن المفضل عن عبد ~~الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن ~~عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت أنه قال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله ~~كنت أعلم بالحديث منه إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد اقتتلا قال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله لا ~~تكروا المزارع فهذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أن قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تكروا المزارع النهي الذي قد سمعه رافع لم يكن من النبي صلى ~~الله عليه وسلم على وجه التحريم إنما كان لكراهية وقوع السوء بينهم وقد روى ~~عن ابن عباس رضي الله ms1662 عنهما أيضا من ذلك شئ حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا سفيان وحماد بن أبي سلمة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس ~~قال قلت لهيا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أخبرني أعلمهم يعني بن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكنه قال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له ~~من أن يأخذ عليها خراجا معلوما حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ~~ثنا سفيان عن عمرو فذكر بإسناده مثله فبين بن عباس رضي الله عنهما أن ما ~~كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لم يكن للنهي وإنما أراد الرفق بهم ~~وقد يحتمل أيضا أن يكون كره لهم أخذ الخراج لما وقع بين الرجلين في حديث ~~زيد فقال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ~~لان ما كان وقع بين ذينك الرجلين من الشر إنما كان في الخراج الواجب ~~لأحدهما على صاحبه فرأى أن المنيحة التي لا توجب بينهم شيئا من ذلك خير لهم ~~من المزارعة التي توقع بينهم مثل ذلك وقد جاء بعضهم بحديث رافع على لفظ ~~حديث بن عباس هذا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عبد ~~الملك بن ميسرة قال سمعت مجاهدا عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمرنا بخير منه فقال من كانت له أرض ~~فليزرعها أو يمنحها قال فذكرت ذلك لطاوس فقال قال بن عباس إنما قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير فيحتمل أن يكون ~~وجه هذا الحديث على ذلك أيضا فيكون قوله نهانا عن أمر كان لنا نافعا يريد ~~ما ذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه وأمرنا بكذا ما حكاه بن ~~عباس رضي ms1663 الله عنهما PageV04P110 # فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهى لكراء الأرض بالثلث والربع وقد ~~روى عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض ~~المعاني التي تقدم ذكرنا لها حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا يعقوب بن حميد ~~بن كاسب قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن ~~بن الحارث بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس ~~يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما يسقى بالماء مما حول البير فنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أكروها بالذهب والورق حدثنا ربيع ~~الجيزي قال ثنا حسان بن غالب قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة ~~عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني أن عمومته ~~جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب ~~مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما في ربيع ~~الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو فبين ~~سعد رضي الله عنه في هذا الحديث ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لم كان ~~وأنه إنما كان لأنهم كانوا يشترطون ما على ربيع الساقي وذلك فاسد في قول ~~الناس جميعا وحمل بن عمر رضي الله عنهما النهي على أنه قد يجوز أن يكون على ~~ذلك المعنى أيضا وزاد حديث سعد على غيره من هذه الأحاديث إباحة النبي صلى ~~الله عليه وسلم إجارة الأرض بالذهب والورق فقد بان نهي النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن المزارعة في الآثار المتقدمة لم كان وما الذي نهى عنه من ذلك ولم ~~يثبت في شئ منها النهي عن إجارة الأرض ببعض ما يخرج إذا ms1664 كان ثلثا أو ربعا ~~أو ما أشبه ذلك وقد احتج قوم في ذلك لأهل المقالة الأولى بما حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز ~~عن أسد بن رافع بن خديج سمعه يذكر أنهم منعوا من المحاقلة وهي أن يكرى أرضا ~~على بعض ما فيها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا حامد قال ثنا سفيان قال سمعت ~~عمرو بن دينار يقول سمعت بن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم ~~رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ~~قوله حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا بن مسلم الطائفي قال ~~أخبرني إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة ~~PageV04P111 # والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض والمزابنة بيع الرطب في ~~رؤوس النخل بالتمر وبيع العنب في الشجر بالزبيب والمحاقلة بيع الزرع قائما ~~هو على أصوله بالطعام حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود عن سليم بن ~~حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهي عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا سعيد ~~بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ~~ثنا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حيان عن عمه واسع بن حيان عن جابر بن عبد ~~الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ~~عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم ms1665 بن ~~مرزوق قال ثنا عمر بن يونس بن القاسم قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن ~~أبي طلحة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال ثنا سفيان قال حدثني سعد بن ~~إبراهيم قال حدثني عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال والمحاقلة الشرك في الزرع ~~والمزابنة التمر بالتمر على رؤوس النخل قالوا فقد نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن المحاقلة وهي كراء الأرض بالثلث والربع ونهى أيضا عن المخابرة وهي ~~أيضا كذلك قيل لهم أما ما ذكرتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ~~المحاقلة فقد صدقتم ونحن نوافقكم على صحة مجئ ذلك وأما تأويلكم إياه على ~~أنه المزارعة بالثلث والربع فهذا تأويل منكم وليس عندكم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك دليل يدل على أن تأويله كما تأولتم وقد يحتمل عندنا ما ~~ذكرتم ويحتمل أن يكون كما قال مخالفكم أنه بيع الحنطة كيلا بحنطة هذا الحقل ~~الذي لا يدري ما كيله فذلك عندنا وعندكم فاسد وهذا أشبه بذلك لأنه مقرون ~~بالمزابنة والمزابنة هي بيع التمر المكيل بما في رؤوس النخل من التمر ~~PageV04P112 # فهذا الحديث يحتمل ما تأوله الفريقان جميعا عليه ولا حجة فيه لأحد ~~الفريقين على الفريق الآخر وقد جاءت آثار غير هذه الآثار فيها إباحة ~~المزارعة بالثلث والربع فمنها ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~يحيى بن زكريا عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أبي القاسم وهو مقسم عن ابن ~~عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة ~~فقاسمهم حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ms1666 بشطر ~~ما خرج من الزرع حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد ~~الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة ~~من التبن لا أدري كم هو قال نافع فجاء رافع بن خديج وأنا معه فقال إن رسول ~~الله أعطي خيبر يهودا على أنهم يعملونها ويزرعونها بشطر ما يخرج من تمر أو ~~زرع حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عون الزيادي وهو بن محمد بن عون قال ~~ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال أفاء الله خيبر ~~فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث بن ~~رواحة فخرصها عليهم وحدثنا أبو أمية قال أخبرنا محمد بن سابق قال ثنا ~~إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه مثله ففي هذه الآثار ~~دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنصف من تمرها وزرعها فقد ثبت بذلك ~~جواز المزارعة والمساقاة ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حيث جابر رضي ~~الله عنه ورافع وثابت رضي الله عنهما لما ذكرنا من حقائقها فاحتج محتج في ~~ذلك فقال قد عورضت هذه الآثار أيضا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل ~~أن يبدو صلاحها قال فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتياع بالثمار ~~قبل أن تكون دخل في ذلك الاستيجار بها قبل أن تكون فكما كان البيع بها قبل ~~كونها باطلا كان الاستيجار بها قبل كونها أيضا كذلك ألا ترى أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك فكان الاستيجار بذلك غير جائز إذ ~~كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير حائز ms1667 كان ~~الاستيجار به أيضا غير جائز PageV04P113 # قيل له إنه لو لم يرو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث ~~والربع لكان الامر على ما ذكرت ولكن لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إباحتها وعمل بها المسلمون بعده احتمل أن يكون الاستيجار بما لم يكن داخلا ~~في الابتياع بما لم يكن ويكون مستثنى من ذلك وإن لم يبين في الحديث كما ~~أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك وإنما وقع النهي في ذلك على ~~بيع ما ليس عندك غير السلم فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن ~~تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة عليها وقد عمل بالمزارعة ~~والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده حدثنا فهد قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت أبي يذكر عن موسى ~~بن طلحة قال اقطع عثمان نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ~~بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن مالك وأسامة فكان جاري منهم سعد بن ~~مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر قال سألت موسى بن طلحة عن ~~المزارعة فقال أقطع عثمان عبد الله أرضا وأقطع سعدا أرضا وأقطع خبابا أرضا ~~وأقطع صهيبا أرضا فكلا جاري كان يزارعان بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري ~~أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه بعث يعلي بن منية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على ~~أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان ~~البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر وأمره أن يعطيهم النخل ~~والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث حدثنا أبو بكرة قال ms1668 ثنا أبو عمر ~~الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر ~~محمد بن علي أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطى الأرض على الشطر ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد بن سلمة أن الحجاج أخبرهم ~~عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ~~يكرى الأرض على الثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ~~ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه قدم إلى اليمن ~~وهم يخابرون فأقرهم على ذلك حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن ~~قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا رضي الله عنه لما ~~قدم اليمن كان يكرى الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع PageV04P114 # وقال قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ~~قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني ~~رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ~~فناصفته فقال حسن ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك فحدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن حماد أنه قال سألت سعيد بن ~~المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث ~~والربع فكرهوه حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا أبو داود قال ثنا شعبة عن حماد ~~أنه قال سألت مجاهدا وسالما عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه وسألت عن ~~ذلك طاوسا فلم ير به بأسا قال فذكرت ذلك لمجاهد وكان يشرفه ويوقره فقال إنه ~~يزرع حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة عن منصور قال ~~كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع حدثنا أبو بكرة قال أخبرنا حماد ~~بن سلمة عن قتادة ms1669 عن الحسن مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال أخبرنا ~~أبو عوانة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير مثله حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو عمر قال أخبرنا جماد عن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء مثله حدثنا ربيع ~~بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة حميد الطويل ويونس بن ~~عبيد عن الحسن أنه كان يكره أن يكرى الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع ~~فأما وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى ~~إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير ~~والعروض وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك زعموا أنهم قد شبهوها ~~بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو ~~الثلث أو الربع فكل قد أجمع على جواز ذلك وقام ذلك مقام الاستيجار بالمال ~~المعلوم قالوا فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في ~~المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل الحادث عن المال من الربح ~~PageV04P115 # فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة ~~رأس المال ووصله إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل ذلك ~~فيهما ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجر عنها الثمر ~~ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما ~~اشترطا فيها ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في ~~المضاربة من الربح وكانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم ~~كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم وكانت المضاربة تجوز لا إلى ~~وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال مضاربة من العمل بذلك ~~متى أحب ولا يجير على ذلك وقد كان لرب المال أيضا أن يأخذ المال من يده متى ~~أحب شاء ذلك المضارب أو أبى وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك ms1670 لأنا رأينا ~~المساقي إذا أبي العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب ~~النخل أخذها منه ونقض المساقاة لم يكن ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد ~~تعاقد عليها فكان عقد المضاربة عقدا لا يوجب إلزام واحد من رب المال ولا من ~~المضارب وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك ~~وكانت المساقاة يجبر على الوفاء بما يوجبه عقدها كل واحد من رب النخل ومن ~~المساقي وأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا وأشبهت المساقاة الإجارة فيما ~~قد وصفنا ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارة كيف لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة ~~التي قد أشبهتها من حيث ما وصفنا فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة ~~فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم فهي جائزة وهذا وجه من ~~الإجارات ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك ~~بأجر معلوم فيكون ذلك أيضا جائزا ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل ~~يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرا بأجر معلوم فذلك جائز أيضا فاحتيج في ~~الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ~~ذلك إلا على شئ معلوم إما مساقاة معلومة وإما عمل معلوم وإما أيام معلومة ~~وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة بل ~~قد جعل حكم أبدالها كحكمها فاحتيج أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ~~ذلك يحتاج أن يكون معلوما وقد كانت المضاربة PageV04P116 # تقع على عمل بالمال غير معلوم ولا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا ~~والبدل من ذلك مجهول فقد ثبت في هذه الأشياء التي وصفنا من الإجارات ~~والمضاربات أن حكم كل واحد منها حكم بدله فما كان بدله معلوما فلا يجوز أن ~~يكون في نفسه إلا معلوما وما كان في نفسه غير معلوم فجائز أن يكون بدله غير ~~معلوم ثم رأينا المساقاة والمزارعة والمعاملة لا يجوز واحدة منها إلا إلى ms1671 ~~وقت معلوم في شئ معلوم فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منها إلا معلوما ~~وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من ~~الإجارات والمضاربات حكم أبدالها فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز ~~المساقاة ولا المزارعة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض وهذا ~~كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعا وتركا النظر في ذلك واتبعا ~~ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ~~أصحابه بعده وقلداها في ذلك الرب عز وجل باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ~~كيف حكمهم في ذلك وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا ~~فهد بن سليمان قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي ~~إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ويرد عليه نفقته في ~~ذلك قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعا بغير أمرهم كان ~~ذلك الزرع لأرباب الأرض وغرموا للزارع ما أنفق فيه واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أصحاب الأرض بالخيار إن شاؤوا خلوا بين ~~الزارع وبين أخذ زرعه ذلك وضمنوه بنقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص ~~الأرض شيئا وإن شاؤوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعا ~~وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على غير ما ذكروه في ذلك وهو كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران قال ~~ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا شريك عن أبي إسحاق PageV04P117 # عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال ms1672 رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ~~أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شئ وقد روى هذا الحديث أيضا ~~يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وذكره عنهما في كتاب الخراج ~~كما قد حدثنا ابن أبي عمران أيضا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان فمعنى هذا ~~الحديث عندنا غير معنى ما روى الحماني لان ما قد روى الحماني هو قوله فليس ~~له من الزرع شئ ويرد عليه نفقته في ذلك فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي ~~قد أنفقها في ذلك فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك وهذا محال عندنا لان ~~النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة ولا لها بدل قائم وذلك أنها ~~إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه فاستحال أن ~~يجب له ذلك على رب الأرض إلا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك ولكن أصل ~~الحديث عندنا والله أعلم إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا ~~على ما قد رواه الحماني في ذلك ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شئ له في ~~الزرع يأخذه لنفسه فيملكه كما يملك الزرع لذي يزرعه في أرض نفسه أو في أرض ~~غيره ممن قد أباح له الزرع فيها ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي ~~هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم وقد ذكر ذلك يحيى بن آدم عن ~~حفص بن غياث أيضا ومن الدليل على صحة ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا أبي عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن ~~رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ~~قال إن من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال عروة فلقد حدثني ~~هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه ms1673 رأى نخلا يقطع أصولها بالفؤوس وقد ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رجل من بني بياضة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بنحو ذلك أيضا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ~~بقطع النخل المغروس في غير حق بعد ما قد نبت في الأرض ولم يجعله لأرباب ~~الأرض فيوجب عليهم غرم ما أنفق فيه PageV04P118 # فدل ذلك على أن الزرع المزروع في الأرض أحرى أن يكون كذلك وأن يقلع ذلك ~~فيدفع إلى صاحب الزرع كالنخل التي قد ذكرناها إلا أن يشاء صاحب الأرض أن ~~يمنع من ذلك ويغرم قيمة الزرع والنخل منزوعين مقلوعين فيكون ذلك له وقد دل ~~على ما ذكرناه من ذلك أيضا ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ~~عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال اشترك أربعة نفر على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي البذر وقال الآخر علي العمل ~~وقال الآخر علي الأرض وقال الآخر علي الفدان فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي ~~صلى الله عليه وسلم فجعل الزرع الصاحب البذر وجعل لصاحب العمل أجرا وجعل ~~لصاحب الفدان درهما في كل يوم وألغى الأرض في ذلك أفلا ترى أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لما أفسد هذه المزارعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرض بل قد ~~جعله لصاحب البذر وقد دل على ذلك أيضا ما قد حكم به أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وتابعوهم من بعدهم فيمن بنى في أرض قوم بغير أمرهم بناء ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا حماد بن سلمة أن عامر ~~الأحول أخبرهم عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في رجل ~~بنى في دار بناء ثم جاء أهلها فاستحقوها قال إن كان بنى بأمرهم فله نفقته ~~وإن كان ms1674 بنى بغير إذنهم فله نقضه وقد حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عوانة عن ~~جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن جابر ~~الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح مثل ذلك سواء وقد حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو عمر الضرير قال وقال حماد بن سلمة عن حميد الطويل أنه قد ~~أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد كتب بمثل ذلك فيمن بنى في دار ~~قوم وفيمن غرس في أرض قوم بمثل ذلك أيضا سواء أفلا ترى أنهم جميعا قد جعلوا ~~النقض لصاحب البناء ولم يجعلوه لصاحب الأرض فالزرع في النظر أيضا كذلك ~~والذي قد حملنا عليه معنى حديث رافع بن خديج الذي قد رويناه في هذا الباب ~~أولى مما قد حمله عليه من قد خالفنا ليتفق ذلك وما رواه الرجل البياضي عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ولا يتضادان في ذلك PageV04P119 # وقد روينا عن رافع بن خديج في باب المزارعة الذي قبل هذا الباب أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد مر برجل يزرع له فسأله عنه فقال هو زرعي والأرض ~~لآل فلان والبذر من قبلي بنصف ما يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أربيت خذ نفقتك فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك من رب الأرض لان رب الأرض لم ~~يأمره بالانفاق لنفسه ولكن معنى ذلك خذ نفقتك مما قد خرج من الزرع من هذا ~~الزرع وتصدق بما بقي فما قد رويناه عن رافع عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيمن زرع في أرض غيره وقد جعل له نفقته كذلك أيضا وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا الباب رحمة الله عليهم أجمعين كتاب الشفعة ~~باب الشفعة بالجوار حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن جريج أن ~~أبا الزبير أخبره أنه ms1675 سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الشفعة في كل شرك بأرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض ~~على شريكه فيأخذ أو يدع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا ~~بالشركة في الأرض أو الحائط أو الريع ولا يجب بالجوار واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي ~~لم يقاسم ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه ~~الشرك ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا ~~الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك بأرض ~~أو ريع أو حائط ولم يقل إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك فلا يكون ذلك نفيا ~~أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة ~~في كل شرك ولم ينف أن تكون واجبة في غيره وقد جاء عن جابر بن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث حدثنا أبو بشر ~~الرقي قال ثنا شجاع بن الوليد عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء بن أبي رباح ~~عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة ~~جاره فإن كان غائبا انتظر إذا كان طريقهما واحدا PageV04P120 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~عبد الملك قال ثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكر مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا ~~هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في ~~الطريق ms1676 فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ولكن يثبتان ~~جميعا ويعمل بهما فيكون حديث أبي الزبير فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في ~~الذي بيع منه ما بيع وحديث عطاء في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي ~~لا شركة لأحد فيه بالطريق وقال أصحاب المقالة الأولى فإنه قد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال ~~قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ~~فلا شفعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة ~~عن أبي هريرة مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي قتيلة المدني قال ~~ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة مثله حدثنا ~~سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد ~~الله بن أبي سلمة الماجشون قال ثنا مالك فذكر بإسناده مثله قالوا فنفي هذا ~~الحديث أن تكون الشفعة تجب إذا حدت الحدود فكان من الحجة عليهم أن هذا ~~الحديث على أصل المحتج به علينا لا يجب به حجة لان الاثبات من أصحاب مالك ~~رحمة الله عليهم إنما رووه عن مالك منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة رضي ~~الله عنه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر والقعنبي قالا ثنا مالك ~~بن أنس عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة مثله فكان هذا ~~الحديث مقطوعا والمقطوع عندهم لا تقوم به حجة ثم لو ثبت هذا الحديث واتصل ~~إسناده لم يكن فيه عندنا ما يخالف ms1677 الحديث الذي ذكرناه عن عطاء عن جابر رضي ~~الله عنه لان الذي في هذا الحديث إنما هو قول أبي هريرة رضي الله عنه قضي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم PageV04P121 # فكان بذلك مخبرا عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ~~فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وإنما يكون هذا الحديث حجة على من ذهب إلى وجوب الشفعة ~~بالجوار لو كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم ~~فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيكون ذلك نفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قد قسم أن تكون فيه الشفعة ولكن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أخبر في ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من قضائه ثم نفي الشفعة ~~برأيه بما لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكما وعلمه غيره ثم ~~قد روى معمر هذا الحديث عن الزهري فخالف مالكا في متنه وفي إسناده حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عبد الواحد بن زيادة قال ثنا معمر عن ~~الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ~~فلا شفعة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن ~~معمر فذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث نفي الشفعة بعد وقوع الحدود وصرف ~~الطرق وذلك دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدد الحدود فقد وافق هذا ~~الحديث حديث عبد الملك عن عطاء وزاد على ما روى مالك فهو أولى منه وقد ~~يحتمل أيضا حديث مالك أن يكون غني بوقوع الحدود التي نفيت بوقوعها الشفعة ~~في الدور والطرق فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في ms1678 طريقه فيكون معنى هذا ~~الحديث مثل معنى حديث معمر وهو أولى ما حمل عليه حتى لا يتضاد هو وحديث ~~معمر وقد روى بن جريج عن الزهري ما يوافق ما روى معمر حدثنا أحمد بن داود ~~قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال ثنا ابن أبي داود عن ابن جريج بن شهاب عن ابن ~~المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدت الطرق فلا شفعة فإن قال ~~قائل فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشركة في الدور والأرضين وبالشرك في ~~الطريق إلى ذلك فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار قيل له أوجبتها بما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس ~~قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال جار الدار أحق بالدار PageV04P122 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي وأحمد قالا ثنا عيسى بن يونس قال سعيد بن ~~أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال جار الدار أحق بشفعة الدار * ( حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة فذكر بإسناده مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~وأحمد بن داود قالا ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن قتادة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ~~حميد وقتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر سمرة ~~حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا أحمد بن جناب ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~علي بن بحر وأحمد بن جناب قالا ثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن يونس عن الحسن ~~عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد ~~قال ثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن الحكم عمن سمع عليا وعبد الله يقول ~~انقضى رسول ms1679 الله صلى الله عليه وسلم بالجوار حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا ~~محمد بن كثير قال ثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن عمرو بن حريث مثله ففي ~~هذه الآثار وجوب الشفعة بالجوار فإن قال قائل قد يجوز أن يكون هذا الجار ~~شريكا فإنه قد يقال للشريك جار قيل له ما في الحديث ما يدل على شئ مما ذكرت ~~ولكنه قد روى عن أبي رافع ما قد دل على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا سفيان بن عيينة عن ~~إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال اتاني المسور بن مخرمة فوضع يده ~~على أحد منكبي فقال انطلق بنا إلى سعد فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء ~~أبو رافع فقال للمسور ألا تأمر هذا يعني سعدا أن يشتري مني بيتين في داري ~~فقال سعد والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة أو منجمة فقال سبحان ~~الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما بعتك فدل ما ذكرنا أن ذلك الجار الذي ~~عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار الذي تعرفه العامة ومن أعطاك ~~أن الشريك يقال له جار وأين وجدت هذا في لغات العرب فإن قال لأني قد رأيت ~~المرأة تسمى جارة زوجها PageV04P123 # قيل له صدقت قد سميت المرأة جارة لزوجها ليس لان لحمها مخالط للحمه ولا ~~دمها مخالط لدمه ولكن لقربها منه فكذلك الجار سمى جارا لقربه من جاره لا ~~لمخالطته إياه فيما جاوره به وأنت فقد زعمت أن الآثار على ظاهرها فكيف تركت ~~الظاهر في هذا ومعه الدلائل وتعلقت بغيره مما لا دلالة معه ثم قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من إيجابه الشفعة بالجوار وتفسيره ذلك ~~الجوار ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ms1680 قال ثنا أبو ~~أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن ~~سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار بيعت ~~قال الجار أحق بسقبه فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق ~~بسقبه جوابا لسؤال الشريد إياه عن أرض منفردة لا حق لأحد فيها ولا طريق فدل ~~ما ذكرنا أن الجار الملازق تجب له الشفعة بحق جواره فقد ثبت بما روينا من ~~الآثار في هذا الباب وجوب الشفعة بكل واحد من معان ثلاثة بالشرك في البيع ~~بيع منه ما بيع وبالشرك في الطريق إليه وبالمجاورة له فليس ينبغي ترك شئ ~~منها ولا حمل بعضها على التضاد وإذا كانت قد خرجت على الاتفاق من الوجوه ~~التي ذكرنا على ما شرحنا وبينا في هذا الباب فإن قال قائل فقد جعلت هؤلاء ~~الثلاثة شفعا بالأسباب التي ذكرت فلم أوجبت الشفعة لبعضهم دون بعض إذا ~~حضروا وطالبوا بها وقدمت حق بعضهم فيها على حق بعض ولم تجعلها لهم جميعا إذ ~~كانوا كلهم شفعاء قيل له لان الشريك في الشئ المبيع خليط فيه وفي الطريق ~~إليه فمعه من الحق في الطريق مثل الذي مع الشريك في الطريق ومعه اختلاط ~~ملكه بالشئ المبيع وليس ذلك مع الشريك في الطريق فهو أولى منه ومن الجار ~~الملازق ومع الشريك في الطريق شركة في الطريق وملازقة للشئ المبيع فمعه من ~~أسباب الشفعة مثل الذي مع الجار الملازق ومعه أيضا ما ليس مع الجار الملازق ~~من اختلاط حق ملكه في الطريق بملكه فيه فلذلك كان عندنا أولى بالشفعة منه ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن ~~شريح حدثنا أحمد بن داود قال ثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام ~~PageV04P124 # عن محمد عن شريح وأشعث أظنه عن الشعبي عن شريح قال الخليط أحق من الشفيع ~~والشفيع أحق ممن سواه حدثنا أحمد بن داود قال ms1681 حدثني إسماعيل بن سالم قال ~~أخبرنا هشيم عن يونس وهشام عن محمد ح وحدثنا أحمد قال ثنا يعقوب بن حميد ~~قال ثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن محمد عن شريح مثله حدثنا روح بن الفرج ~~قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا شريك عن جابر عن عامر عن شريح قال الشفعة ~~شفعتان شفعة للجار وشفعة للشريك فإن قال قائل فقد روى عن عثمان رضي الله ~~عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا حمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا ~~هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان قال قال ~~عثمان رضي الله عنه لا مكائلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة قيل له قد روى هذا ~~عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت وليس فيه عندنا حجة لك لأنه قد يجوز أن ~~يكون أراد بذلك إذا حدت الحدود من الحقوق كلها وأدخل الطريق في ذلك فيكون ~~ذلك موافقا لما قد رويناه عن جابر رضي الله عنه في هذا الباب إذا وقعت ~~الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه ~~في ذلك سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وأبو رافع فيما قد رويناه عنهم ~~فيما مضى من هذا الباب وقد روى عن عمر رضي الله عنه أيضا في ذلك ما قد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يزيد بن خالد بن موهب قال ثنا ابن إدريس عن ~~يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر قال قال عمر رضي الله عنه إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة ~~فقد وافق هذا ما رويناه عن عثمان رضي الله عنه واحتمل ما احتمله حديث عثمان ~~رضي الله عنه وقد روى عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك أيضا حدثنا أحمد قال ~~ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن ms1682 حفص أن عمر ~~رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق وقد روى أيضا عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أن الشفعة ~~تجب بالشرك في الطريق حدثنا ابن أبي داود قال ثنا نعيم قال ثنا الفضل بن ~~موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع ~~والشفعة في كل شئ PageV04P125 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج ~~عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالشفعة في كل شئ فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك ~~فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شئ من حيوان ~~وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما ~~معنى الشفعة في كل شئ أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد ~~روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا ~~معن ابن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~قال لا شفعة في الحيوان كتاب الإجارات باب الاستيجار على تعليم القرآن هل ~~يجوز ذلك أم لا وما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي ~~السفر عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا إنكم قد ~~جئتم من عند هذا الخبر بخير فهل عندكم دواء أو رقية أو شئ فإن عندنا معتوها ms1683 ~~في القيود قال فقلنا نعم فجاؤوا به فجعلت أقر أعليه بفاتحة الكتاب ثلاثة ~~أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت ~~لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية ~~باطل لقد أكلت حق وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار ~~المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل ~~الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا ~~في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي قد ~~لدغ أو قد عرض له شئ PageV04P126 # قال فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطى قطيعا من الغنم فأبى أن يقبله ~~فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بم رقيته فقال بفاتحة ~~الكتاب قال وما يدريك أنها رقية قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا لا بأس ~~بالجعل على تعليم القرآن وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل على تعليم ~~القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة وقد كان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها ~~على تعليم القرآن وإنما كان على الرقي التي لم يقصد بالاستيجار عليها إلى ~~القرآن وكذلك نقول نحن أيضا لا بأس بالاستيجار على الرقي والعلاجات كلها ~~وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقى به بعض القرآن لأنه ~~ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضا فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس ~~عليهم أن يعملوه جاز ذلك وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا ~~لان في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علمه منهم أجزى ذلك عن بقيتهم ~~كالصلاة على الجنائز إنما هي فرض على الناس جميعا ms1684 إلا أن من فعل ذلك منهم ~~أجزى عن بقيتهم ولو أن رجلا استأجر رجلا ليصلي علي ولى له قد مات لم يجز ~~ذلك لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك فكذلك تعليم الناس ~~القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض إلا أن من فعله منهم فقد أجزى فعله ذلك عن ~~بقيتهم فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستيجاره ~~إياه باطلا لأنه إنما استأجره على أن يؤدى فرضا هو عليه لله تعالى وفيما ~~يفعله لنفسه لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه والإجارات إنما تجوز ~~وتملك بها الابدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين فإن قال قائل فهل روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ يدل على ما ذكرت في المنع من الاستيجار على ~~تعليم القرآن قيل له نعم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أنه قال لا تأكلوا بالقرآن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنت ~~أقرئ ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في ~~سبيل الله تعالى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن أردت ~~أن يطوقك الله بها قوسا من نار فأقبلها PageV04P127 # وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم ~~من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح ثم قد روى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي مسعود سعيد بن إياس الجريري ~~عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف بن الشخير عن عثمان ~~بن أبي العاص أنه قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا ~~يأخذ على أذانه أجرا فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذان بالاجر وقد ~~روى في ذلك أيضا ms1685 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قد حدثنا أحمد بن ~~أبي عمران قال ثنا عبيد الله بن محمد بن عمر بن حفص التيمي قال أخبرنا حماد ~~بن سلمة عن يحيى البكاء أن رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله فقال له بن ~~عمر لكني أبغضك في الله لأنك تبغي في آذانك أجرا وتأخذ على الاذان أجرا فقد ~~ثبت بما ذكرنا كراهية الاستيجار على الآذان فالاستجعال على تعليم القرآن ~~كذلك أيضا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر التبليغ عن الله ولو ~~آية من كتاب الله وأوجب الله على نبيه التبليغ عنه فقال يا أيها الرسول بلغ ~~ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك أيضا فيما حدثنا أبو بكرة ~~وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ~~أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية من كتاب الله وحدثوا عن ابني إسرائيل ~~ولا حرج في ذلك ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فأوجب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أمته التبليغ عنه ثم قد فرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بين التبليغ عنه والحديث عن غيره فقال وحدثوا عن ~~ابني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج عليكم في أن لا تحدثوا عنهم في ذلك ~~فالاستجعال على ذلك استجعال على الفرض ومن استجعل جعلا على عمل يعمله فيما ~~افترض الله عمله عليه فذلك عليه حرام لأنه إنما يعمله لنفسه ليؤدي به فرضا ~~عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها وإن كانت بقرآن ~~أو علاج أو ما أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال فيصح بما ذكرنا ~~معاني ما قد روى عن النبي ms1686 صلى الله عليه وسلم في الباب من النهي ومن ~~الإباحة ولا يتضاد ذلك فيتنافى PageV04P128 # وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم باب الجعل على ~~الحجامة هل يطيب للحجام أم لا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا هارون بن ~~إسماعيل الخراز قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن السائب بن يزيد قد حدثهم أن رافع بن خديج ~~قد حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن كسب الحجام خبيث حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن ~~أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال حدثني السائب بن يزيد ~~قال سمعت رافع بن خديج يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا ~~يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق جميعا قالا ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا ~~رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن من السحت كسب الحجام حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أحمد بن يونس قال ~~ثنا شهاب عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله وحدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا وهب بن بيان الواسطي ~~قال ثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني عبد العزيز بن زياد عن أنس بن مالك ~~أنه قال قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا روح بن عبادة قال أنبأنا سعيد قال ثنا عون بن أبي جحيفة أنه قال قد ~~اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه فقلت له يا أبت لم كسرتها فقال إن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم قال أبو جعفر وليس في هذا دليل على ~~تحريم كسب الحجام ولكن إنما أتينا به لئلا يتوهم متوهم ms1687 أنا قد أغفلناه ~~وإنما في هذا الحديث كراهية أبي جحيفة لذلك فقط فأما ما في ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثمن الدم فهو ما يباع به الدم لا غير ~~ذلك فذهب قوم إلى كراهية كسب الحجام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا إن كسب الحجام كسب ذي دنس فيكره للرجل أن يدنس نفسه ~~ويدينها بذلك فأما أن يكون ذلك في نفسه حراما فلا واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~يونس والربيع المؤذن قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب عن عبد الله بن ~~طاوس عن أبيه عن عبد الله بن العباس أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأعطى الحجام أجره في ذلك وقد حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا ~~عفان بن مسلم ح PageV04P129 # وحدثنا أحمد بن داود بن موسى قال ثنا سهل بن بكار قالا ثنا وهيب فذكر ~~بإسناده مثله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن جابر ~~الجعفي أنه قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أرسل إلى غلام حجام فجاء فحجمه فأعطاه أجر مدا أو نصف مد ولو كان ~~حراما لم يعطه ذلك حدثنا الحسين بن نصر قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي ~~قال ثنا سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عباس ~~أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان ~~حراما لم يعطه ذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ~~حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي طالب عن عبد الله بن عباس أن ~~حجاما كان يقال له أبو طيبة الحجام حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ~~أجره وحطه عنه طائفة من غلته أو وضع عنه أهله طائفة من غلته فقال بن عباس ~~فلو كان حراما لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه ms1688 وسلم وحدثنا عبد الرحمن ~~بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن ~~جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجم فأمر ~~الحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج شيئا وحدثنا فهد ~~بن سليمان قال ثنا أبو غسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس ~~عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة الحجام ~~فحجمه فسأله كم ضريبتك فقال ثلاثة أصوع فوضع عنه صاعا منها وحدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث بمثل ذلك أيضا سواء ~~وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا آدم بن أبي إياس قال ثنا ورقا بن عمر ~~عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأعطى الحجام أجره حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن ~~أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في كسب الحجام علفة ~~الناضح أو قال أعلف ذلك ناضحك حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا عمرو بن ~~عون ح وقد حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال ثنا المعلى بن منصور قالا ~~ثنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال ~~احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره وحدثنا إبراهيم بن ~~أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا القاسم بن مالك عن عاصم عن ~~PageV04P130 # أنس أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأعطاه أجره قال ~~ولو كان حراما لم يعطه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن بكر ~~السهمي قال ثنا ms1689 حميد الطويل أنه قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال احتجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة الحجام فأمر له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بصاعين من طعام وكلم مواليه ليخففوا عنه من غلته شيئا ففعلوا ذلك ~~وحدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري أن حميدا ~~قد حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد حدثنا يونس أيضا قال ~~ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث أيضا مثل ذلك سواء وقد ~~حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد ~~الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ففي هذه الآثار إباحة كسب ~~الحجام فاحتمل أن يكون ذلك قد تأخر عن النهي الذي قد ذكرناه أو تقدمه ~~فنظرنا في ذلك فإذا يونس قد حدثنا قال ثنا عبد الله بن يوسف ح وحدثنا ربيع ~~المؤذن قال أخبرنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي عفير الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصار ~~يأنه قد كان له غلام حجام يقال له نافع وأبو طيبة فانطلق إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسأله عن خراجه فقال لا تقربنه فرد ذلك على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أعلف به الناضح اجعلوه في كرشه حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~عمر بن يونس قال ثنا عكرمة بن عمار قال ثنا طارق بن عبد الرحمن أن رافعة بن ~~رافع أو رافع بن رافعة الشك منهم في ذلك قد جاء إلى مجلس الأنصار فقال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا وقد ~~حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عبد الله بن صالح الكاتب قال ms1690 حدثني الليث قال ~~حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن ~~المحيصة رجل من بني حارثة أنه قد كان له حجام واسم الرجل المحيصة سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه أن يأكل كسبه ثم عاد فنهاه ثم عاد ~~فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك وحدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا ~~محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله PageV04P131 # حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا محمد بن ~~إسماعيل بن أبي فديك المدني حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ~~ذئب عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة الحارثي عن أبيه أنه سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد بن ~~موسى قال ثنا ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا أخبره عن ابن شهاب الزهري عن حرام بن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه ~~فذكر مثله فدل ما ذكرنا أن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~من الإباحة في هذا إنما كان بعد ما نهاه عنه نهيا عاما مطلقا على ما في ~~الآثار الأول وفي إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه الرقيق أو ~~الناضح دليل على أنه ليس بحرام ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل أكله ~~لا يحل له أن يطعمه رقيقه ولا ناضحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~في الرقيق أطعموهم مما تأكلون فلما ثبت إباحة النبي صلى الله عليه وسلم ~~لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحة ويطعم رقيقه من كسب حجامه دل ذلك على نسخ ما تقدم ms1691 ~~من نهيه عن ذلك وثبت حل ذلك له ولغيره وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم وهذا هو النظر عندنا أيضا لأنا قد رأينا الرجل يستأجر ~~الرجل يفصد له عرقا أو يبزغ له حمارا فيكون ذلك جائزا والاستيجار على ذلك ~~جائز فالحجامة أيضا كذلك وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن علي ~~بن رباح اللخمي عن أبيه قال كنت عند عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ~~فأتته امرأة فقالت له إن لي غلاما حجاما وإن أهل العراق يزعمون أنى آكل ثمن ~~الدم فقال لها عبد الله بن عباس لقد كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك حدثنا ~~يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن الرأي أن الحجامين قد كان لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه وقد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أنه قال وقد ~~أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري إن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجر الحجامة ~~ولا ينكرونها PageV04P132 # باب اللقطة والضوال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ~~ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي ~~مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة ~~المسلم حرق النار حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا ~~همام قال ثنا قتادة عن يزيد أخي مطرف عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضالة المسلم أو المؤمن حرق النار حدثنا ~~محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ~~حميد الطويل قال ثنا الحسن عن مطرف بن الشخير عن أبيه أنه قال قد كنا قدمنا ms1692 ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بني عامر فقال لنا ألا أحملكم ~~فقلت إنا نجد في الطريق هوامي الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضالة ~~المسلم حرق النار فذهب قوم إلى أن الضوال حرام أخذها على كل حال للتعريف ~~وغير ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إنه لم ~~يرد النبي صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا في هذه الآثار تحريم أخذ الضالة ~~للتعريف وإنما أراد أخذها لغير ذلك وقد بين ما ذهبوا إليه من ذلك ما حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ~~يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذامي عن الجارود أنه قال كنا ~~أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على إبل عجاف فقلنا يا رسول الله ~~إنا نمر بالجرف فنجد إبلا فنركبها فقال إن ضالة المسلم حرق النار فكان ~~سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذها لان يركبوها لا لان يعرفوها ~~فأجابهم بأن قال ضالة المسلم حرق النار أي إن ضالة المسلم حكمها أن يحفظ ~~على صاحبها حتى تؤدى إلى صاحبها لا لان ينتفع بها لركوب ولا لغير ذلك فبان ~~بذلك معنى هذا الحديث وأن ذلك على ما قد ذكرنا وقد كان مما احتج بذلك أيضا ~~من قد حرم أخذ الضالة من ذلك ما قد حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعلى بن عبيد ~~قال ثنا أبو حيان التميمي عن الضحاك بن المنذر عن المنذر أنه قال قد كنت ~~بالبوازيج موضع فراحت البقر فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه ~~البقرة قال بقرة لحقت بالبقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ~~ثم قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال ~~PageV04P133 # قالوا فهذا الحديث أيضا يحرم أخذ الضالة فكان من الحجة عليهم للآخرين في ~~ذلك أنه قد يحتمل أن ms1693 يكون هو ذلك الايواء الذي لا تعريف معه فإنه قد بين ~~ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن ~~أيوب قال حدثني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوداة قد أخبرهم عن أبي سالم ~~الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال ثنا ~~عمي عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أيضا سواء فبين رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الحديث من الذي يكون بإيواء الضالة ضالا وأنه الذي ~~لا يعرفها فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى حديث الجارود وعبد الله بن الشخير ~~في ذلك أيضا وقد حدثنا أبو بكرة قال ثنا الحسين بن المهدي قال ثنا عبد ~~الرزاق قال أنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن الزهري عن محمد بن سلقة ~~عن أبيه سراقة بن مالك أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا ~~رسول الله يرد على حوضي إبل إلى أحرار أسقيتها قال وفي الكبد الحراء أجر ~~وقد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا الحسن بن الربيع قال ثنا عبد الله بن ~~إدريس قال ثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن ~~جعشم عن أبيه أن أخاه سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله ثم ذكر هذا ~~الحديث بمثل ذلك أيضا سواء وهو في حال سقيه إياها مؤو لها فلم ينهه النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك الايواء إذا كان إنما يريد به منفعة صاحبها ~~وإبقاءها على ربها والثواب فيها فثبت بذلك أن الايواء المكروه في حديث جرير ~~إنما هو الايواء الذي يراد به خلاف حبسها على صاحبها وطلب الثواب فيها وقد ~~احتج أهل المقالة ms1694 الأولى لقولهم في ذلك أيضا بما قد حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى الصوفي قال أنا عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي قال أخبرني عمرو بن ~~الحارث ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري جميعا أن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن الرأي حدثهم جميعا عن يزيد مولى المنبعث وزيد بن خالد الجهني أنه ~~قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع رسول الله فسأله عن ~~اللقطة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ~~سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله فقال هي ~~لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل يا رسول الله فقال معها سقاؤها ~~وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~عبد الله بن محمد الفهمي قال أنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد ~~وربيعة بن أبي عبد الرحمن جميعا عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ~~الجهني أنه قال قد سئل PageV04P134 # رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب والفضة والورق فقال ~~اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة ~~عندك فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه ثم ذكرنا في الحديث في ~~الإبل والغنم بمثل ما في حديث يونس سواء حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد ~~الرحمن عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول ثم ذكر هذا ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا سواء حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن الرائي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث أيضا سواء غير ms1695 أنه لم يقل في ذلك وليكن ~~وديعة عندك حدثنا فهد بن سليمان وعلي بن عبد الرحمن قالا ثنا ابن أبي مريم ~~قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان قال حدثني القعقاع بن حكيم ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل فقال ~~مالك ومالهم معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها قالوا ففي هذا الحديث ~~أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ ~~الضوال قيل لهم ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ولكن في ذلك أمر النبي صلى ~~الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل لان من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ~~ذلك وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء وتأكل الشجر حتى ~~يلقاها ربها فتركه أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم ~~بذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ضالة الغنم فقال ~~هي لك أو لأخيك أو للذئب أي لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو ~~تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها ففي ذلك إباحة لاخذها ~~وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أيضا ما قد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث ~~وهشام بن سعد كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له يا نبي ~~الله كيف ترى في ضالة الغنم فقال طعام مأكول لك أو لأخيك أو للذئب احبس على ~~أخيك ضالته PageV04P135 # فقال له يا نبي الله وكيف ترى في ضالة الإبل فقال مالك ومالها معها ~~سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف عليها ms1696 الذئب تأكل الكلأ وترد الماء دعها حتى يأتي ~~طالبها ففي هذا الحديث أيضا إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها الضياع ~~وحبسها له فد ل ذلك على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ضالة ~~المسلم أو المؤمن حرق النار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأوي أو يؤوى ~~الضالة إلا ضال إنما أراد بذلك الايواء الذي لا تعريف مع ذلك والاخذ الذي ~~لا تعريف مع ذلك أيضا اللذين هما ضد الحبس على صاحب الضوال حتى يتفق معنى ~~حديثنا هذا ومعنى ذينك الحديثين ولا يتضاد هذا الحديث وذينك الحديثين أيضا ~~وفيما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل بقوله مالك ومالها معها ~~سقاؤها وحذاؤها ولا يخاف الذئب عليها دليل على أنه لم يطلق له أخذها لعدم ~~الخوف عليها وفي إباحته لاخذ الشاة لخوفه عليها من الذئب دليل على أن ~~الناقة كذلك أيضا إذا خيف عليها من غير الذئب وأن أخذها لصاحبها وحفظها على ~~ربها أولى من تركها وذهابها وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل ~~على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك وهو ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي العلاء عن عياض ~~بن حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الضالة فقال عرفها فإن وجدت ~~صاحبها وإلا فهي مال الله ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ومعرفها في حال ~~تعريفه إياها ممسك لها ومؤو إياها لصاحبها ولم يؤمر بترك ذلك فدل هذا أن ~~الامساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الامساك الذي لم ~~يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك فهذا ما في الضوال من الاحكام عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~اللقطة أنه قد أمر بالاشهاد عليها وترك كتمانها مما قد روى عن رسول الله ~~صلى الله ms1697 عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن ~~أسد قال ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن ~~مطرف بن الشخير عن عياض بن حماد المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي عد ل ولا يكتمها ولا يغيرها فإن جاء ~~ربها وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه ~~مباحا كان كذلك أيضا أخذ الضالة في ذلك وإنما يكره أخذهما جميعا إذا كان ~~يراد منها ضد ذلك ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات وأن لا يترك للسباع ~~PageV04P136 # فحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان بن سعيد الثوري ~~عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها ~~فقال لي زيد بن صوحان دعها فقلت لا أدعها للسباع لآخذنها فلأستنفعن بها ~~فلقيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال لي لقد أحسنت في ذلك إني قد كنت وجدت ~~صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها فذكرتها ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها ~~فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي ~~قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال قد سمعت سويد بن غفلة يقول قد كنت ~~خرجت حاجا فأصبت سوطا فأخذتها فقال لي زيد بن صوحان دعها عنك فقلت والله لا ~~أدعها للسباع ولآخذنها فلأستنفعن بها فلقيت أبي بن كعب فذكرت له ذلك فقال ~~لي لقد أحسنت في أخذها فإني قد كنت وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأخذتها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكرتها له فقال عرفها حولا كاملا قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها قال ~~فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ms1698 اذهب فعرفها حولا فعرفتها حولا ~~فلم أجد من يعرفها ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا ~~فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ ~~عددها ووعاءها وعفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها قال شعبة ~~ثم إن سلمة بن كهيل شك في ذلك لا يدري أثلاثة أعوام قال في الحديث أو عاما ~~واحدا قال سلمة بن كهيل فأعجبني هذا الحديث فقلت لأبي صادق ذلك فقال أبو ~~صادق وقد سمعت أنا ذلك الحديث أيضا من أبي بن كعب كما قد سمعه سويد بن غفلة ~~من أبي بن كعب سواء حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أبو معمر المنقري ~~قال ثنا عبد الوارث قال ثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة ~~عن أبي بن كعب أنه قال كنت التقطت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مائة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لي عرفها ~~سنة فعرفتها سنة فلم أجد أحدا يعرفها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقلت له عرفتها سنة فلم أجد من يعرفها فقال لي عرفها سنة فعرفتها سنة فلم ~~أجد أحدا يعرفها فقال لي اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها وقد روى عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما قد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا ~~محمد بن سعيد الأصبهاني قال أنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير أنه قال حدثني ~~عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما ~~سفيان بن عبد الله قد كان وجد عتبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها ~~سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك PageV04P137 # قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم ~~فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1699 كان ~~أمرنا بذلك فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت ~~مال المسلمين حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ~~ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر ~~بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ~~اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ~~ووكاءها فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن ~~كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع وقد قال عمر بن ~~الخطاب في حديث سفيان بن عبد الله هي مالك قد أمرنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بذلك فلما أن أبي سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال وقد أجاز ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة لان يحفظهما على صاحبهما ~~وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال ثنا مالك عن ~~سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك كان وجد بعيرا فقال له عمر عرفه فعرف ذلك ~~ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن صنعتي فقال له عمر أنزع خطامه ~~ثم أرسله حيث وجدته حدثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثهم عن ~~يحيى بن سعيد ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطا بمثل ذلك أيضا ~~سواء وزاد في الحديث أن ثابت بن الضحاك وقد كان من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حدثه أنه كان وجد بعيرا على عهد عمر بن الخطاب وقد حدثنا ~~يونس قال أنا أنس بن عياض قال ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار ~~يحدث ms1700 عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن ~~الخطا بمثل ذلك أيضا سواء فهذا عمر بن الخطاب قد حكم في الضالة بحكم اللقطة ~~وكذلك روى عن عبد الله بن عمر في ذلك أيضا وهو كما قد حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال حدثني العلاء بن سهيل ~~أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن الضالة من الفرح والشئ يجده الانسان فقال ~~اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تضمنها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال ~~PageV04P138 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن ~~حبيب بن أبي ثابت قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن الضالة فقال له ~~ادفعها إلى السلطان حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا ~~همام عن نافع وابن سيرين أن رجلا جاء عبد الله بن عمر فقال إني قد أصبت ~~ناقة فقال عرفها فقال عرفتها فلم تعرف فقال ادفعها إلى الوالي حدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصافي قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ~~ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وقد سئل عن الضالة فقال أدفعها إلى ~~السلطان أو إلى الأمير وقد روى عن عائشة في ذلك أيضا ما حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال أنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية أن ~~امرأة سألت عائشة فقالت إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا ~~يعرفها فقالت لها عائشة استنفعي بها وقد روى عن عبد الله بن مسعود في هذا ~~مثل ذلك أيضا وهو كما قد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال اشترى عبد الله ~~خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع ~~المساكين وجعل ms1701 يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي ~~الثمن ثم قال هكذا يفعل بالضوال وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في ذلك وعمن رويناه من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم ~~اللقطة والضالة جميعا فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر ~~إحداهما فهو فيها وفي الأخرى وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك فإن قال قائل ~~فإن الضال ما قد ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها قيل له ~~وما دليلك على ما قد ذكرت بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمي مالا نفس ~~له ضالا ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك إن ~~أمكم قد أضلت قلادتها وقد روى عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة ~~في جميع ذلك وهو كما قد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت كنت عند ~~عائشة فأتتها امرأة فقالت لها يا أم المؤمنين إني وجدت ضالة فكيف تأمريني ~~أن أصنع بها فقالت عرفيها واعلفي واحتلبي قالت ثم عادت فسألتها فقالت عائشة ~~تريدين آمرك ببيعها أو نزعها PageV04P139 # فقد ثبت بما ذكرنا التسوية بين حكم الضوال واللقطة وهذا كله قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى في ذا الباب وقد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة وضالتها ما قد حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال ثنا ~~محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في وصف مكة ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد وقد ~~حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا ms1702 الأوزاعي ~~قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك الحديث سواء حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا حرب بن شداد قال ثنا يحيى بن أبي كثير ثم ذكر هذا الحديث بإسناده ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا سواء فكان النضر بن شميل ~~يقول فيما بلغني عنه في ذلك إن معنى ذلك أنه لا ينبغي أن يلتقط ضالة في ~~الحرام إلا أن يسمع رجلا يطلبها وينشدها فيرفعها إليه ليراها ثم يردها من ~~حيث أخذها وقد روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا ~~اللفظ أيضا وهو كما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أنا عمرو بن عون قال ~~أنا أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا لمنشديها ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال أبو محمد الأنماطي وأبو ~~سلمة موسى بن إسماعيل البصري قالا جميعا قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال في وصف مكة ولا يرفع لقطتها إلا منشد فهذا الحديث يمنع من أخذها ~~إلا للانشاد بها فقد أباح هذا الحديث أخذ لقطة الحرم لتعرف فاحتمل أن يكون ~~ذلك يراد به أن ينشد ثم ترد في مكانها واحتمل أن يكون المراد أن ينشدكما ~~ينشد اللقطة الموجودة في سائر الأماكن والبلدان فوجدنا عن عائشة ما قد ~~روينا عنها في هذا الباب أنها سئلت عن ضالة الحرم وأن المرأة التي سألتها ~~عن ذلك كانت عرفتها فلم تجد من يعرفها فقالت لها استنفعي بها فدل ذلك على ~~أن حكم اللقطة في الحرم كحكمها في غير الحرم وقد روى عن رسول الله صلى ms1703 الله ~~عليه وسلم في لقطة الحاج أيضا ما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب ~~الزهري قال ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد ~~الله عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان أنه قال نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج فمعنى هذا عندنا والله أعلم ~~على اللقطة التي لا ينشد بها ولا يعرف بها لان لقطة الحرم إنما أبيحت ~~للنشاد وقد يكون للحاج وغير الحاج كانت لقطة الحاج في غير الحرم أولا أن ~~يكون كذلك أيضا والله عز وجل أعلم PageV04P140 # كتاب القضاء والشهادات باب القضاء بين أهل الذمة حدثنا يونس بن عبد ~~الأعلى قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم بن مالك عن ~~نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية حين ~~تحاكموا إليه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أهل الذمة إذا أصابوا شيئا من ~~حدود الله تعالى لم يحكم عليهم المسلمون حتى يتحاكموا إليهم ويرضوا بحكمهم ~~فإذا تحاكموا إليهم كان الامام مخيرا إن شاء أعرض عنهم فلم ينظر فيما بينهم ~~وإن شاء حكم واحتجوا في ذلك أيضا بقول الله تعالى فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو ~~أعرض عنهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا على الامام أن يحكم بينهم بأحكام ~~المسلمين فكلما وجب على الامام أن يقيمه على المسلمين فيما أصابوا من ~~الحدود وجب عليه أن يقيمه على أهل الذمة غير ما استحلوا به في دينهم كشربهم ~~الخمر وما أشبهه وأن ذلك يختلف حالهم فيه وحال المسلمين يعاقبون على ذلك ~~وأهل الذمة لا يعاقبون عليه ما خلا الرجم في الزنا فإنه لا يقام عندهم على ~~أهل الذمة لان الأسباب التي يجب بها الاحصان في قولهم أحدها الاسلام فأما ~~ما سوى ذلك من العقوبات الواجبات في انتهاك الحرمات فإن أهل الذمة فيه كأهل ~~الاسلام ويجب على الامام أن يقيمه عليهم وإن ms1704 لم يتحاكموا إليه كما يجب عليه ~~أن يقيمه على أهل الاسلام وإن لم يتحاكموا إليه وكان من الحجة لهم في حديث ~~بن عمر الذي ذكرنا أنه إنما أخبر فيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رجم اليهود حين تحاكموا إليه ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال إنما رجمتهم لأنهم تحاكموا إلي ولو كان قال ذلك لعلم أن الحكم منه إنما ~~يكون إليه بعد أن يتحاكموا إليه وأنهم إذا لم يتحاكموا إليه لم ينظر في ~~أمورهم ولكنه لم يجئ إنما جاء عنه أنه رجمهم حين تحاكموا إليه فإنما أخبر ~~عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه إذ تحاكموا إليه ولم يخبر عن حكمهم ~~عنده قبل أن يتحاكموا إليه هل يجب عليهم فيه إقامة الحد أم لا فبطل أن يكون ~~في هذا الحديث دلالة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن ~~عمر من رأيه ثم نظرنا فيما سوى ذلك من الآثار هل نجد فيه ما يدل على شئ من ~~ذلك PageV04P141 # فإذا أحمد بن أبي عمران قد حدثنا قال ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ثنا ~~حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله أن ~~اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهما زنيا ~~فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوا بأربعة منكم يشهدون فثبت بهذا ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينظر بينهم قبل أن يحكمه الرجل ~~والمرأة المدعي عليهما الزنا لأنهما جميعا جاحدان ولو كانا مقرين لما أحتاج ~~مع إقرارهما إلي أربعة يشهدون وروى عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث ~~قال ثنا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال مر على رسول الله ~~برجل قد حمم وجهه وقد ms1705 ضرب يطاف به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~شأن هذا قالوا زنى قال فما تجدون في كتابكم قالوا يحمم وجهه ويعزر ويطاف به ~~فقال أنشدكم الله ما تجدون حده في كتابكم فأشاروا إلى رجل منهم فسأله رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل نجد في التوراة الرجم ولكنه كثر في ~~أشرافنا فكرهنا أن نقيم الحد على سفلتنا وندع أشرافنا فاصطلحنا على شئ ~~فوضعنا هذا فرجمه صلى الله عليه وسلم وقال أنا أولى من أحيا ما أماتوا من ~~أمر الله ففي هذا ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له أن يحكم ~~بينهم وإن لم يحكموا لان في هذا الحديث أنهم مروا به وهو محمم فذكر باقي ~~الحديث ثم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنكارا لما فعلوه من قبل أن يأتوه فرد أمرهم إلى حكم الله ~~الذي قد عطلوه وغيروه ثبت بذلك أنه قد كان له أن يحكم فيما بينهم حكموه أو ~~لم يحكموه فهذا ما في هذه الآثار من الدلائل على ما قد تكلمنا عليه وأما ~~قول الله عز وجل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذي ذهبوا فيه ~~إلى تثبيت الحكم يقولون هي منسوخة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة عن ~~سفيان عن السدي عن عكرمة فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم قال نسختها ~~هذه الآية وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وقال الآخرون ~~تأويلها وإن أحكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت فلما اختلف في تأويل هذه ~~الآية وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ثبت الحم عليهم على إمام المسلمين ~~PageV04P142 # ولم يكن له تركه لان في حكمه النجاة في قولهم جميعا لان من يقول عليه أن ~~يحكم يقول قد ترك ما كان عليه أن يفعله ومن يقول له أن لا يحكم يقول قد ترك ~~ما كان له تركه فإذا حكم يشهد له الفريقان ms1706 جميعا بالنجاة وإذا لم يحكم لم ~~يشهدا له بذلك فأولى الأشياء بنا أن نفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما ~~فيه ضد النجاة بالاختلاف وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليهم قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فإن قال قائل فأنتم لا ترجمون ~~اليهود إذا زنوا فقد تركتم بعض ما في الحديث الذي به احتججتم قيل له إن ~~الحكم كان في الزناة في عهد موسى عليه السلام هو الرجم على المحصن وغير ~~المحصن وكذلك كان جواب اليهودي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~حد الزاني في كتابهم فلم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ~~على النبي صلى الله عليه وسلم اتباع ذلك والعمل به لان على كل نبي اتباع ~~شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله شريعة تنسخ شريعته قال الله تعالى ~~أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اليهوديين على ذلك الحكم ولا فرق حينئذ في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم ~~أحدث الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم شريعة فنسخت هذه الشريعة فقال ~~واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منك فإن شهدوا ~~فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وكان هذا ~~ناسخا لما كان قبله ولم يفرق في ذلك بين المحصن وغير المحصن ثم نسخ الله ~~تعالى ذلك فجعل الحد هو الايذاء بالآية التي بعدها ولم يفرق في ذلك أيضا ~~بين المحصن وغيره ثم جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ~~والثيب جلد مائة والرجم فرق حينئذ بين حد المحصن وحد غير المحصن الجلد ثم ~~اختلف الناس من بعد في الاحصان فقال قوم لا يكون الرجل محصنا بامرأته ولا ~~المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان ~~وممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف محمد رحمهم الله تعالى وقال آخرون يحصن ~~أهل الكتاب بعضهم بعضا ويحصن المسلم ms1707 النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم ~~وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في الاملاء فيما حدثني سليمان بن شعيب عن ~~أبيه فاحتمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم أن يكون ~~هذا على كل ثيب واحتمل أن يكون على خاص من الثيب فنظرنا في ذلك فوجدناهم ~~مجتمعين أن العبيد غير داخلين في ذلك وأن العبد لا يكون محصنا ثيبا كان أو ~~بكرا ولا يحصن زوجته حرة كانت أو أمة PageV04P143 # وكذلك الأمة تكون محصنة بزوجها حرا كان أو عبدا فثبت بما ذكرنا أن قول ~~النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم إنما وقع على خاص من الثيب لا ~~على كل الثيب فلم يدخل فيما أجمعوا أنه وقع على خاص إلا ما قد أجمعوا أنه ~~فيه داخل وقد أجمعوا أن الحرين المسلمين البالغين الزوجين اللذين قد كان ~~منهما الجماع محصنين واختلفوا فيمن سواهم فقد أحاط علمنا أن ذلك قد دخل في ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب الرجم فأدخلنا فيه ولم يحط ~~علمنا بما سوى ذلك فأخرجناه منه وقد كان يجئ في القياس لما كانت الأمة لا ~~تحصن لا حر ولا يحصنها الحر وكانت هي في عدم إحصانها إياه كهو في عدم ~~إحصانه إياها أن يكون كذلك النصرانية فكما هي لا تحصن زوجها المسلم كان هو ~~أيضا كذلك لا يحصنها وقد رأينا الأمة أيضا لما بطل أن تحصن المسلم بطل أن ~~يحصن الكافر قياسا ونظرا على ما ذكرنا والله تعالى أعلم باب القضاء باليمين ~~مع الشاهد حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال ثنا زيد بن ~~حباب قال أخبرني سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع ~~الشاهد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ms1708 أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن وابن أبي داود قالا ثنا سعيد ~~بن منصور قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فذكر ~~بإسناده مثله قال عبد العزيز ونسيه سهل قال حدثني ربيعة عني حدثنا فهد قال ~~ثنا يحيى بن عبد الحميد يعني الحماني قال ثنا سليمان بن بلال والدراوردي ~~فذكر بإسناده مثله قال عبد العزيز فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فلم ~~يعرفه حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عثمان بن الحكم ~~عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا وهبان بن عثمان قال ثنا أبو همام قال ثنا ~~عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد PageV04P144 # عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولم يذكر جابرا حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ~~جعفر بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا بحر قال ~~ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن محمد عن أبيه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ~~في خاص من الأشياء في الأموال خاصة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا يجب أن يقضى في شئ من الأشياء إلا برجلين أو رجل ~~وامرأتين ولا يقضى بشاهد ويمين في شئ من الأشياء قالوا أما ما رويتموه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ذكر فيه أنه قضى باليمين مع الشاهد فقد ~~دخله الضعف الذي لا يقوم به معه حجة وأما حديث زمعة عن ms1709 سهيل فقد سأل ~~الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور ~~المعروفة إذا لما ذهب عليه وأنتم قد تضعفون من الأحاديث ما هو أقوى من هذا ~~الحديث بأقل من هذا وأما حديث عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن ~~أبيه عن زيد بن ثابت فمنكر أيضا لان أبا صالح لا تعرف له رواية عن زيد ولو ~~كان عند سهيل من ذلك شئ ما أنكر على الدراوردي ما ذكرتم عن ربيعة ويقول له ~~لم يحدثني به أبي عن أبي هريرة ولكن حدثني به عن زيد بن ثابت مع أن عثمان ~~بن الحكم ليس بالذي يثبت مثل هذا بروايته وأما حديث بن عباس فمنكر لان قيس ~~بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشئ فكيف يحتجون به في مثل هذا وأما ~~حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر فإن عبد الوهاب رواه كما ذكرتم وأما ~~الحفاظ مالك وسفيان الثوري وأمثالهما فرووه عن جعفر عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه جابرا وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما ~~يخالف فيه الثوري ومالكا ثم لو لم ينازع في طريق هذا الحديث وسلم ت على هذه ~~الألفاظ التي قد رويت عليها لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم بمثلها ~~معه الحجة وذلكم أنكم إنما رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ~~باليمين مع الشاهد الواحد ولم يبين في الحديث كيف كان ذلك السبب ولا ~~المستحلف من هو فقد يجوز أن يكون ذلك على ما ذكرتم ويجوز أ يكون أريد به ~~يمين المدعي PageV04P145 # عليه ادعى المدعى ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي ~~صلى الله عليه وسلم المدعى عليه فروى ذلك ليعلم الناس أن المدعى يجب له ~~اليمين على المدعى عليه لا بحجة أخرى غير الدعوى لا يجب له اليمين إلا بها ~~كما قال قوم إن المدعى لا يجب له اليمين فيما ادعى إلا أن يقيم البينة ms1710 أنه ~~قد كانت بينه وبين المدعى عليه خلطة ولبس فإن أقام على ذلك بينة استحلف له ~~وإلا لم يستحلف فأراد الذي روى هذا الحديث أن ينفي هذا القول ويثبت اليمين ~~بالدعوى وإن لم يكن مع الدعوى غيرها فهذا وجه وقد يجوز أن يكون أريد به ~~يمين المدعي مع شاهده الواحد لان شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده ~~وهو خزيمة بن ثابت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عدل شهادته ~~بشهادة رجلين حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن ~~الزهري قال أخبرني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمر حدثه وهو من أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي ~~فاستتبعه ليقبضه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ ~~الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم على ثمن الفرس ~~الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الاعرابي النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك فقال ~~الاعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته ~~منك فطفق الناس يلوون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان ~~وطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ممن جاء من المسلمين ~~قالوا للأعرابي ويلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى ~~جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الاعرابي وهو ~~يقول هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك فقال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته ~~فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا ~~رسول الله فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين فلما ms1711 كان ذلك الشاهد ~~الذي قد ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت فيكون المشهود له بشهادته ~~وحده مستحقا لما شهد له كما يستحق غيره بالشاهدين مما شهدا له به فأدعي ~~المدعي عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي فاستحلفه له النبي صلى الله ~~عليه وسلم على ذلك وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة ~~على دعواه وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع ~~بينته فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قضائه ~~باليمين مع الشاهد فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات ~~فيعطفه على أحد بلا دليل يدله على ذلك PageV04P146 # من كتاب أو سنة أو إجماع ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون مخالفا لما قد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال بل ما خالف إلا تأويل ~~مخالفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف شيئا من حديث رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن علي بن أبي طالب ما حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البحتري عن أبي عبد ~~الرحمن السلمي عن علي قال إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ~~فظنوا به الذي هو أهنأ والذي هو أهدى والذي هو أبقى والذي هو خير حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو فذكر بإسناده مثله ~~غير أنه لم يقل والذي هو خير فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ~~ظنونهم ولا يقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما قد علموه ~~فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على ما حمله عليه ms1712 هذا المخالف وقد وجدنا كتاب الله عز ~~وجل يدفعه ثم السنة المجمع عليها تدفعه أيضا فأما كتاب الله عز وجل فإن ~~الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ~~وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد كانوا قبل نزول هاتين الآيتين لا ~~ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ولا أكثر منهم ولا أقل لأنه لا يوصل ~~بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم فلما أنزل الله عز وجل ما ذكرنا قطع بذلك العذر ~~وحكم بما أمر به على ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما هو أقل من ذلك لأنه لم ~~يدخل فيما تعبدوا به أما السنة المتفق عليها فهي أن لا يحكم بشهادة جار إلى ~~نفسه مغنما ولا دافع عنها مغرما فالحكم باليمين مع الشاهد الواحد على ما ~~حمل عليه هذا المخالف لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم لمدعي ~~يمينه فذلك حكم لجار إلى نفسه بيمينه فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم ~~باليمين مع الشاهد مع ما قد دفعه أيضا مما قد ذكرنا من كتاب الله تعالى ~~فأولى الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يوافق ~~كتاب الله تعالى والسنة المتفق عليها إلى ما يخالفها أو يخالف أحدهما ولقد ~~روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ما يدفع القضاء باليمين مع الشاهد ~~على ما أدعى هذا المخالف لنا حدثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمد بن خزيمة جميعا ~~قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن عبد الحميد عن عبد ~~الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض PageV04P147 # فقال أحدهما إن هذا يا رسول الله انتزأ علي أرضه في الجاهلية وهو امرئ ~~القيس بن عائش الكندي وخصمه ربيعة بن عنوان فقال له بينتك فقال ليس لي بينة ~~قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك ms1713 فلما قام ليحلف قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقى الله وهو عليه غضبان ~~حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب ~~عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على ~~أرض كانت لي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة فقال لا فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأحلفه فقال إنه ليس له يمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ~~إنه إن حلف على مالك ظالما ليأكله لقى الله وهو عنه معرض حدثنا فهد قال ثنا ~~جندل بن والق قال ثنا أبو الأحوص فذكر بإسناده مثله غير أنه قال فقال ~~الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لي قال أبو جعفر فلما قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك أو يمينه ليس لكم فيه إلا ذلك دل على ~~أنه لا يستحق شيئا بغير البينة فهذا ينفي القضاء باليمين مع الشاهد والذي ~~هو أولى بنا أن نحمل وجه ما اختلف فيه تأويله من الحديث الأول على ما يوافق ~~هذا لا على ما يخالفه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطي الناس ~~بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فدل ذلك ~~أن اليمين لا يكون أبدا إلا على المدعى عليه وقد ذكرنا بالاسناد فيما تقدم ~~من هذا الكتاب وأما النظر في هذا فإنه يغنينا عن ذكر أكثر فساد قول الذين ~~ذهبوا إلى القضاء باليمين مع الشاهد فجعلوا ذلك في الأموال خاصة دون سائر ~~الأشياء فلما ثبت أنه لا يقضي بيمين وشاهد في غير الأموال ms1714 كان حكم الأموال ~~في النظر أيضا كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وقد حدثنا وهبان قال ثنا أبو همام قال ثنا ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن ~~الزهري أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد وكان الامر على غير ذلك ~~والله أعلم باب رد اليمين PageV04P148 # قال أبو جعفر اختلف الناس في المدعى عليه يرد اليمين على المدعى فقال قوم ~~لا يستحلف المدعى وقال آخرون بل يستحلف فإن حلف استحق ما أدعى بحلفه وإن لم ~~يحلف لم يكن له شئ واحتجوا في ذلك بما قد رويناه في غير هذا الموضع عن سهل ~~بن أبي حثمة في القسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ~~تبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كفار فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون فقالوا قد رد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الايمان التي جعلناها في البدء على المدعى عليهم فجعلها على المدعين ~~فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما قال أتبرئكم يهود بخمسين يمينا لم يكن من اليهود رد الايمان على ~~الأنصار فيردها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك حجة لمن يرى رد اليمين ~~في الحقوق إنما قال اتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالت الأنصار كيف نقبل ~~أيمان قوم كفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون فقد يجوز ~~أن يكون كذلك حكم القسامة ويجوز أن يكون ذلك على النكير منه عليهم إذ قالوا ~~كيف نقبل ايمان قوم كفار فقال لهم أتحلفون وتستحقون كما قال أيدعون ~~ويستحقون فلما احتمل هذين الوجهين لم يكن لأحد أن يحمله على أحدهما دون ~~الآخر إلا ببرهان يدله على ذلك فنظرنا فيما سوى هذا الحديث من قد روى عن ~~رسول لله صلى لله عليه وسلم أنه قال لو الآثار المروية فإذا بن عباس يعطى ~~الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ~~فثبت ms1715 بذلك أن المدعى لا يستحق بدعواه دما ولا مالا وإنما يستحق بها يمين ~~المدعى عليه خاصة هذا حديث ظاهر المعنى ولا لنا أن نحمل ما خفي علينا معناه ~~من الحديث الأول على ذلك وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا المدعى ~~الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك حجة جارة إلى نفسه ~~مغنما ولا دافعة عنها مغرما فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردوها على ~~المدعى فإن استحلفنا المدعى جعلنا يمينه حجة له وحكمنا له بحجة كانت منه هو ~~بها جار إلى نفسه مغنما وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك فإن قال قائل ~~إنما نحكم له بيمينه وإن كان بها جارا إلى نفسه لان المدعى عليه قد رضى ~~بذلك قيل له وهل يوجب رضا المدعى عليه زوال الحكم عن جهته أرأيت لو أن رجلا ~~قال ما أدعى على فلان من شئ فهو مصدق فأدعي عليه درهما فما فوقه هل يقبل ~~ذلك منه PageV04P149 # أرأيت لو قال قد رضيت بما شهد به زيد علي لرجل فاسق أو لرجل جار إلى نفسه ~~بتلك الشهادة مغنما فشهد زيد عليه بشئ هل يحكم بذلك عليه فلما كانوا قد ~~اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشئ من ذلك وأن رضاه في ذلك وغير رضاه سواء وأن ~~الحكم لا يجب في ذلك وإن رضي إلا بما كان يجب لو لم يرض كان كذلك أيضا يمين ~~المدعي لا يجب له بها حق على المدعى عليه وإن رضي المدعى عليه به بذلك ~~والحكم بيمينه بعد رضاء بها كحكمها قبل ذلك فثبت بما ذكرنا بطلان رد اليمين ~~على المدعى عليه وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله تعالى ~~عليهم باب الرجل يكون عنده الشهادة للرجل هل يجب عليه أن يخبره بها وهل ~~يقبله الحاكم على ذلك أم لا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد ~~الله بن الزبير قال ثنا إسرائيل قال ثنا عبد الملك بن عمير قال ms1716 ثنا جابر بن ~~سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال قام فينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين ~~يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا ~~يسألها وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يستحلف حدثنا عبد الله بن محمد بن ~~خشيش قال ثنا عارم بن الفضل قال ثنا جرير بن حازم قال ثنا عبد الله بن عمر ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال أحسنوا إلى أصحابي الذين يلونهم ثم يفشوا ~~الكذب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا حماد بن زيد قال ~~ثنا معاوية بن قرة المزني قال سمعت كهمسا يقول سمعت عمر يقول فذكر نحو حديث ~~أبي بكرة عن أبي أحمد فذهب قوم إلى أن من شهد بالشهادة قبل أن يسألها مذموم ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هو محمود مأجور ~~على ما كان منه من ذلك وكان من الحجة لهم في دفع ما احتج به عليهم أهل ~~المقالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يفشوا الكذب حتى يشهد ~~الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف على اليمين لا يستحلف فمعنى ذلك أن ~~يشهد كاذبا أو يحلف كاذبا لأنه قال حتى يفشوا الكذب فيكون كذا وكذا فلا ~~يجوز أن يكون ذلك الذي يكون إذا فشا الكذب إلا كذبا وإلا فلا معنى لذكره ~~فيفشو الكذب واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه خطبهم بالجابية فقال PageV04P150 # سمعت رسول الله يقول أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ~~الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد حدثنا عبد الله ~~بن محمد البصري قال ثنا عارم قال ثنا أبو ms1717 عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي ~~أوفي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي ~~القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال والله أعلم أذكر ~~الثالث أم لا ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ~~ولا يؤتمنون ويفشو فيهم اليمين حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزار ~~قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن زهدم بن مضرس الجرمي أنه سمع عمران بن حصين ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم ذكر مثله قالوا فقد ~~ذم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يشهد ولا يستشهد قيل لهم ~~هذا على الذي لا يستشهد في بدء الامر فيكون في شهادته عند الحاكم شاهدا بما ~~لم يشهد عليه ولا يعلمه فعاد معنى هذا الحديث إلى معنى الحديث الأول وذكروا ~~في ذلك أيضا ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا الليث بن ~~سعد عن يحيى بن أبي سليم عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية قال حدثتني أم ~~سلمة إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان ~~يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويخون فين الأمين ويؤتمن فيه الخؤون ~~ويشهد فيه المرء وإن لم يستشهد ويحلف المرء وإن لم يستحلف حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا عفان قال ثنا حماد ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا هشام بن عبد ~~الملك قال ثنا أبو عوانة قالا جميعا عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ~~ثم الذين يلونهم ثم لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم يخلف بعدهم خلوف يعجبهم ~~السمانة ويشهدون ولا يستشهدون حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا ~~صدقة بن خالد قال حدثني عمرو بن شرحبيل عن بلال بن ms1718 سعد عن أبيه قال قلنا يا ~~رسول الله أي أمتك خير قال أنا وقرني قال قلنا ثم ماذا قال ثم القرن الثاني ~~قال قلنا ثم ماذا قال القرن الثالث قال قلنا ثم ماذا قاثم يأتي قوم يشهدون ~~ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون ويؤتمنون ولا يؤدون قال أبو جعفر ~~فالكلام في تأويل هذا هو الكلام الذي ذكرنا في تأويل الآثار التي في الفصل ~~الذي قبل هذا واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ~~ثنا شعبة عن منصور وسليمان أي الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة أي السلماني عن ~~عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني PageV04P151 # ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخلف قوم يسبق شهادتهم أيمانهم ~~وأيمانهم شهادتهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أحمد بن سكيت قال ثنا أبو ~~معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة الجريري ~~عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال كنت أسير مع بريدة الأسلمي وهو يقول ~~اللهم ألحقني بقرني الذي أنا منه ثلاثا وأنا معه فقلت وأنا فدعا لي ثم قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة القرن الذي بعثت ~~فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم تسبق ~~شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ~~قال ثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عاصم عن خيثمة عن النعمان بن بشير ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ~~يلونهم ثم يخلف قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم حدثنا فهد قال ~~ثنا أبو غسان قال ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم فذكر بإسناده مثله وزاد ثم ~~الذين يلونهم مرة أخرى ثم يأتي قوم فكان من ms1719 حجتنا على الذين احتجوا بهذه ~~الآثار لأهل المقالة الأولى أن هذه الشهادة لم يرد بها الشهادة على الحقوق ~~وإنما أريد بها الشهادة في الايمان وقد روى ما يدل على ذلك عن إبراهيم ~~النخغي حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا شيبان عن ~~منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله أي الناس خير ~~قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم يسبق شهادة أحدهم ~~يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف ~~بالشهادة والعهد فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي صلى الله ~~عليه وسلم صاحبها هي قول الرجل أشهد بالله ما كان كذا على معنى الحلف فكره ~~ذلك كما يكره الحلف لأنه مكروه للرجل الاكثار منه وإن كان صادقا فنهى عن ~~الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها فيكون حينئذ ~~معذورا ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف على ما لم يكن لقوله ~~ثم يفشو الكذب فتكون تلك الشهادة شهادة كذب وقد روى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في تفضيل الشاهد المبتدي بالشهادة ما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن ~~مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ~~عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال الا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها أو ~~يخبر بشهادته قبل أن يسألها قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي ~~هي له أو يأتي بها الامام فيشهد بها عنده وجعله خير الشهداء PageV04P152 # 4 فأولى بنا أن نحمل الآثار الأول على ما وصفنا من تأويل كل أثر منها حتى ~~لا تتضاد ولا تختلف ولا يدفع بعضها بعضا فتكون الآثار الأول على المعاني ~~التي ذكرنا وتكون هذه الآثار الاخر على تفضيل المبتدي بالشهادة ms1720 من هي له أو ~~المخبر بها الامام وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا ~~الامام فشهدوا ابتداء منهم أبو بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن ~~شعبة فرأوا ذلك لأنفسهم لازما ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك بل ~~سمع شهاداتهم ولو كانوا في ذلك مذمومين لذمهم من سألكم عن هذا ألا قعدتم ~~حتى تسألوا فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته ~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن فرضهم كذلك وأن من ~~فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود فمما روى في ذلك ما حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا عفان بن مسلم وسعيد بن أبي مريم قالا حدثنا السري بن يحيى ~~قال ثنا عبد الكريم بن رشيد عن أبي عثمان النهدي قال جاء رجل إلى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر ثم جاء آخر ~~فشهد فتغير لون عمر ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر حتى عرفنا ذلك فيه وأنكر ~~لذلك وجاء آخر يحرك بيديه فقال ما عندك يا سلخ العقاب وصاح أبو عثمان صيحة ~~تشبه بها صيحة عمر حتى كربت أن يغشى علي قال رأيت أمرا قبيحا قال الحمد لله ~~الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد فأمر بأولئك النفر فجلدوا حدثنا فهد قال ~~ثنا ابن أبي مريم قال أنا محمد بن مسلم الطائفي قال ثنا إبراهيم بن ميسرة ~~عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة أربعة فنكل زياد بن أبي سفيان فجلد ~~عمر بن الخطاب الثلاثة واستتابهم فتاب الاثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان ~~يقبل شهادتهما حين تابا وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته لأنه أبى أن يتوب ~~وكان مثل التصوم من العبادة حدثنا فهد قال ثنا إبراهيم قال ثنا الوليد بن ~~عبد الله بن جميع قال حدثني أبو الطفيل قال اقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا ~~فتفرقوا في ms1721 حوائجهم فتخلف رجل مع امرأة فرجعوا وهو بين رجليها فشهد ثلاثة ~~منهم أنهم رأوه يهب كما يهب المرود في المكحلة وقال الرابع أحمي سمعي وبصري ~~لم أره يهب فيها رأيت سختليه يعني خصيتيه يضربان أستها ورجلاها مثل أذني ~~حمار وعلى مكة يومئذ نافع بن الحارث الخزاعي وكتب إلى عمر PageV04P153 # فكتب عمر إن شهد رابع بمثل ما شهد الثلاثة فقدمهما اجلدهما وإن كانا ~~محصنين فارجمهما وإن لم يشهدا إلا بما كتبت به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل ~~الرجل قال فجلد الثلاثة وأخلى سبيل الرجل والمرأة فهؤلاء أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد شهد بعضهم ابتداء وقبلها بعضهم وحضر ذلك أكثرهم فلم ~~ينكر فدل ذلك على اتفاقهم جميعا على هذا المعنى وثبت أن معاني الآثار الأول ~~على ما ذكرنا من معانيها التي وصفناها في مواضعها وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله باب الحاكم يحكم بالشئ فيكون في الحقيقة بخلافه في ~~الظاهر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب بن أبي حمزة ~~قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي ساحة وأمها أم سلمة أخبرته أن ~~أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج ~~إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ~~فأقضي له بذلك وأحسب انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار ~~فليأخذها أو ليدعها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد العزيز الأويسي قال ثنا ~~إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال أنا ~~ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل ~~بعضكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق ~~أخيه شيئا فإنما أقطع ms1722 له قطعة من النار فلا يأخذه حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا وكيع عن أسامة بن زيد سمعه من عبد الله بن نافع مولى أم سلمة عن أم ~~سلمة قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ~~مواريث بينهما قد درست ليست بينهما بينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له ~~بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ~~أو ليدعها فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي PageV04P154 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ فعلتما هذا فاذهبا فاقتسما ~~وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا عثمان بن عمر قال أنا أسامة بن زيد فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ~~ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني أسامة فذكر بإسناده مثله قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضي به حاكم من تمليك مال أو إنالة ملك عن ~~مال أو من إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبهه أن ذلك كله على حكم ~~الباطن وأن ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به الحاكم وإن ~~كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به ~~بشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا شيئا من تمليك ولا ~~تحريم ولا تحليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وممن قال بذلك أبو يوسف ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ذلك من تمليك مال فهو على حكم ~~الباطن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضيت ms1723 له بشئ من حق أخيه ~~فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو ~~نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجرحة فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم ~~الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يحرم في الباطن كحرمته في ~~الظاهر والدليل على هذا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~المتلاعنين حدثنا يونس قال أنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ~~عبد الله بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني ~~العجلان وقال لهما حسابكما على الله الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك ~~عليها قال يا رسول الله صداقي الذي أصدقتها قال لا مال لك عليها إن كنت ~~أصدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منه ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري سمع سهل بن سعد يقول شهدت النبي صلى ~~الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال يا رسول الله كذبت عليها إن ~~أمسكتها حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا هلال عن ابن شهاب أن سهل بن ~~سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له ~~أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ~~سل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله ~~جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~عاصم يا عويمر لم تأتني بخير فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة ~~التي سألته عنها PageV04P155 # فقال عويمر لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ~~أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل ms1724 ~~الله فيك وفي صاحبتك اذهب فائت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن ~~أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بن ~~شهاب فكانت سنة المتلاعنين حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~الماجشون عن الزهري عن سهل بن سعد عن عاصم قال جاءني عويمر ثم ذكر مثله فقد ~~علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق ~~بينهما ولم يلاعن لو علم أن المرأة صادقة لحد الزواج لها بقذفه إياها ولو ~~علم أن الزوج صادق لحد المرأة بالزنا الذي كان منها فلما خفي الصادق منهما ~~على الحاكم وجب حكم آخر فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر ولم يرد ~~ذلك إلى حكم الباطن فلما شهدا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها ~~والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن وأن ~~حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا وأنه ~~خلاف الأموال التي تقضي بها على حكم الظاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك ~~فتكون الآثار الأول هي في القضاء بالأموال والآثار الاخر هي في القضاء بغير ~~الأموال من ثبات العقود وحلها حتى تتفق معاني وجوه الآثار والاحكام ولا ~~تتضاد وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين إذا اختلفا في ~~الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان فتعود الجارية إلى البائع ~~ويحل له فرجها ويحرم على المشتري ولو علم الكاذب منهما بعينه إذا لقضي بما ~~يقول الصادق ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على ~~المشتري فلما كان ذلك على ما وصفنا كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو ~~عقد نكاح أو حله على ما حكم القاضي فيه في الظاهر لا على حكمه في الباطن ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله PageV04P156 # باب الحر ms1725 يجب عليه دين ولا يكون له مال كيف حكمه حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا مسلم بن خالد الزنجي عن زيد بن أسلم عن ~~عبد الرحمن بن البيلماني قال كنت بمصر فقال لي رجل ألا أدلك على رجل من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بي إلى رجل فقلت ممن أنت يرحمك الله ~~فقال أنا سرق فقلت رحمك الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سماني سرق فلن أدع ذلك أبدا قلت ولم سماك سرق قال لقيت رجلا من أهل البادية ~~ببعيرين له يبيعهما فابتعتهما منه وقلت له انطلق معي حتى أعطيك فدخلت بيتي ~~ثم خرجت من خلف لي وقضيت بثمن البعيرين حاجتي وتغيبت حتى ظننت أن الاعرابي ~~قد خرج فخرجت والأعرابي مقيم فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت ~~قلت قضيت بثمنهما حاجتي يا رسول الله قال فاقضه قال قلت ليس عندي قال أنت ~~سرق اذهب به يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك قال فجعل الناس يسومونه في ~~ويلتفت إليهم فيقول ماذا تريدون فيقولون نريد أن نبتاعه منك قال فوالله إن ~~منك أحد أحوج إليه مني اذهب فقد أعتقك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد ~~بن عبد الرزاق قال ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني زيد بن ~~أسلم قال لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له سرق فقلت ما هذا الاسم فقال سمانيه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت المدينة فأخبرتهم أنه يقدم لي مال ~~فبايعوني فاستهلكت أموالهم فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سرق ~~فباعني بأربعة أبعرة فقال له غرماؤه ما يصنع به قال أعتقه قالوا ما نحن ~~بأزهد في الآخر منك فأعتقوني قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ms1726 بيع الحر في ~~الدين وقد كان ذلك في أول الاسلام يبتاع من عليه دين فيما عليه من الدين ~~إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله عز وجل ذلك فقال وإن كان ذو ~~عسرة فنظرة إلى ميسرة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الذي ~~ابتاع الثمار فأصيب بها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~تصدقوا فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من ~~كتابنا هذا ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه ليس لكم إلا ذلك ~~دليل على أن لا حق لهم في بيعه ولولا ذلك لباعه لهم كما باع سرق في دينه ~~لغرمائه وهذا قول أهل العلم جميعا رحمهم الله PageV04P157 # باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا حدثنا ربيع الجيزي وابن أبي داود قالا ~~حدثنا عبد الله يوسف قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا يوسف بن إسحاق بن أبي ~~إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن ~~يأخذ مالي إلى ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا عبد الوارث قال ثنا ~~حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن لي مالا ولي والدا يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب ~~أولادكم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ما كسبه الابن من مال فهو لأبيه ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كسب الابن من ~~شئ فهو ms1727 له خاصة دون أبيه وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس على ~~التمليك منه للأب كسب الابن وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب ~~في شئ من ذلك وأن تجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك ألا تراه يقول أنت ~~ومالك لأبيك فلم يكن الابن مملوكا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم ~~إياه فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقد ~~حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما ~~نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا ومالي لك يا رسول ~~الله فلم يرد أبو بكر بذلك أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه وسلم دونه ~~ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه فكذلك قوله أنت ومالك لأبيك فهو على ~~هذا المعنى أيضا والله أعلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ~~أموال المسلمين كما حرم دماؤهم ولم يستثن في ذلك والدا ولا غيره فمما روى ~~عنه في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~وهب ويعقوب بن إسحاق الحضرمي قالوا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة بن ~~شراحيل قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال في ~~غزوتي هذه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أي يوم ~~هذا قالوا نعم يوم النحر قال صدقتم يوم الحج الأكبر قال هل تدرون أي شهر ~~هذا قالوا نعم ذو الحجة قال صدقتم شهر الله الأصم هل تدرون أي بلد هذا ~~قالوا نعم المشعر الحارم قال صدقتم PageV04P158 # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماؤكم وأموالكم وأحسبه قال ~~وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ms1728 هذا حدثنا علي ~~بن معبد قال ثنا أبو الأشهب البكراوي هو بن خليفة قال ثنا ابن وعون عن محمد ~~بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ~~خطبته يوم النحر في حجة الوداع إن أموالكم وأعراضكم ودماؤكم حرام بينكم في ~~مثل يومكم هذا في مثل بلدكم هذا ألا ليبلغ الشاهد الغائب حدثنا فهد قال ثنا ~~عمرو بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي ~~سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وأراه أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في حجة الوداع إن أعظم الأيام حرمة هذا اليوم وإن أعظم ~~الشهور حرمة هذا الشهر وإن أعظم البلدان حرمة هذا البلد وإن دماءكم ~~وأموالكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد هل بلغت قالوا ~~نعم قال اللهم اشهد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حاتم بن إسماعيل ~~قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خطبهم في حجة الوداع فقال ألا إن دماءكم أموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ~~ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا دحيم بن اليتيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا هشام بن الغار الجرشي ~~قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ~~ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال ثنا أبي قال سمعت أبا عادية الجهني قال ~~خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~يونس بن محمد قال ثنا حسين بن عارف بن شبيب بن عروة أبو عروة عن شبيب بن ~~عروة عن سليم بن عمرو بن الأحوص قال خطب رسول الله صلى ms1729 الله عليه وسلم في ~~حجة الوداع فذكر مثله قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة ~~الأموال كحرمة الأبدان فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق ~~الواجبة فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة فإن قال قائل نريد ~~أن يوجد ما ذكرت في الأب منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عياش بن عباس ~~القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه ~~الأمة فقال الرجل أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها قال لا ولكنك ~~تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله ~~قال أبو جعفر فلما قال هذا الرجل يا رسول الله أضحي بمنيحة ابني فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا وقد أمره أن يضحي من ماله وحضه عليه دل ذلك على ~~أن حكم مال ابنه خلاف ماله PageV04P159 # مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى لان كتاب الله عز ~~وجل يدل على ذلك قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فورث الله عز وجل ~~غير الولد مع الوالد من مال الابن فاستحال أن يكون المال للأب في حياة ~~الابن ثم يصير بعضه لغير الأب قال الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين ~~فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين إن كان على الميت ~~وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله وقد أجمعوا أن الأب لا يقضى من ماله دين ~~ابنه ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله ففي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا وقد أجمع ~~المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حل له أن يطأها وهي ms1730 ممن أباح الله عز وجل ~~له وطأها بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فلو كان ماله لأبيه إذا أحرم عليه وطئ ما كسب من الجواري كحرمة وطئ ~~جواري أبيه عليه فدل ذلك أيضا على انتفاء ملك الأب لمال الابن وأن ملك ~~الابن فيه ثابت دون أبيه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري ~~عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل مجزز المدلجي على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال إن ~~هذه الاقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا ~~حدثنا يونس قال ثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ~~أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه ~~فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن ~~بعض هذه الاقدام من بعض قال أبو جعفر فاحتج قوم بهذا الحديث فزعموا أن فيه ~~ما قدر لهم أن القافة يحكم بقولهم ويثبت به الأنساب قالوا ولولا ذلك لأنكر ~~النبي صلى الله عليه وسلم على مجزز ولقال له وما يدريك فلما سكت ولم ينكر ~~عليه دل أن ذلك القول مما يؤدي إلى حقيقة يجب بها الحكم وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا لا يجوز أن يحكم بقول القافة في نسب ولا غيره وكان من الحجة ~~لهم على أهل المقالة الأولى أن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بقول مجزز ~~المدلجي الذي ذكروا في حديث PageV04P160 # عائشة ليس فيه دليل على ما توهموا من واجب الحكم بقول القافة لان أسامة ~~قد كان نسبه ثبت من زيد قبل ذلك ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~إلى قول أحد ولولا ذلك لما كان دعي أسامة فيما تقدم إلى ms1731 زيد إنما تعجب ~~النبي صلى الله عليه وسلم من إصابة مجزز كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ~~بظنه حقيقة الشئ الذي ظنه ولا يجب الحكم بذلك فترك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الانكار عليه لأنه لم يتعاط بقوله ذلك إثبات ما لم يكن ثابتا فيما ~~تقدم فهذا ما يحتمله هذا الحديث وقد روى في أمر القافة عن عائشة رضي الله ~~عنها ما يدل على غير هذا حدثنا ابن داود قال أخبرني عروة بن الزبير أن ~~عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ~~فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن ~~ينصبن على أبوابهن رايات فيطؤها كل من دخل عليها فإذا حملت ووضعت حملها جمع ~~لهم القافة فأيهم ألحقوه به كان أباه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث ~~الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق هدم ذلك النكاح الذي كان يكون ~~فيه ذلك الحكم وأقر الناس على النكاح الذي لا يحتاج فيه إلى قول القافة ~~وجعل الولد لأبيه الذي يدعيه فيثبت نسبه بذلك ونسخ الحكم المتقدم الذي كان ~~يحكم فيه بقول القافة وقد كان أولاد البغايا الذين ولدوا في الجاهلية من ~~أدعى أحدا منهم في الاسلام لحق به حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن يحيى بن سعيد وحدثنا يونس قال أنا أنس عن يحيى بن سعيد قال مالك في ~~حديثه عن سليمان بن يسار وقال أنس أخبرني سليمان بن يسار أن عمر كان ينيط ~~أهل الجاهلية بهن من أدعى بهم في الاسلام فدل ذلك أنهم لم يكونوا يلحقون ~~بهم بقول القافة فيكون قولهم كالبينة التي تشهد على ذلك فلو كان قولهم ~~مستعملا في الاسلام كما كان مستعملا في الجاهلية إذا لما قالت عائشة إن ذلك ~~مما هدم إذا كان قد يجب به علم أن الصبي ممن وطئ أمة من الرجال ففي نسخ ذلك ~~دليل أن قولهم لم يجب به ms1732 حكم بثبوت النسب واحتج أهل المقالة الأولى بقولهم ~~أيضا بما حدثنا يونس أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رجلين أتيا ~~عمر كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا لهما رجلا من بني كعب قائفا فنظر إليهما ~~فقال لعمر لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني ~~خبرك قالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى ~~تظن أن قد PageV04P161 # استمر بها حمل ثم ينصرف عنها فأهراقت عليه دما ثم خلفها ذا تعني الآخر ~~فلا يفارقها حتى استمر بها حمل لا يدري ممن هو فكبر الكعبي فقال عمر للغلام ~~وال أيهما شئت حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب عن مالك حدثه عن يحيى بن سعيد عن ~~سليمان مثله حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال أتى رجلان إلى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا هو ابني ~~ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر رضي الله عنه قائفا من بني المصطلق فسأله ~~عن الغلام فنظر إليه المصطلق ثم قال لعمر والذي أكرمك إنهما قد اشتركا فيه ~~جميعا فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى ضجع ثم قال والله لقد ذهب بك النظر ~~إلى غير مذهب ثم دعا أم الغلام فسألها فقالت إن هذا لأحد الرجلين قد كان ~~غلب على الناس حتى ولدت له أولادا ثم وقع بي على نحو ما كان يفعل فحملت ~~فيما أرى فأصابني هراقة من دم حتى وقع في نفسي أن لا شئ في بطني ثم إن هذا ~~الآخر وقع بي فوالله ما أدري من أيهما هو فقال عمر للغلام أتبع أيهما شئت ~~فأتبع أحدهما قال عبد الرحمن بن حاطب فكأني أنظر إليه متبعا لأحدهما فذهب ~~به وقال عمر قاتل الله أخا بني المصطلق قالوا ففي هذا الحديث أن عمر حكم ~~بالقافة فقد وافق ما ms1733 تأولنا في حديث مجزز المدلجي فكان من الحجة عليهم ~~للآخرين أن في هذا الحديث ما يدل على بطلان ما قالوا وذلك أن فيه أن القائف ~~قال هو منهما جميعا فلم يجعله عمر كذلك وقال له وال أيهما شئت على ما يجب ~~في صبي ادعاه رجلان فإن أقر أحدهما كان أباه فلما رد عمر ذلك إلى حكم الصبي ~~المدعي إذا ادعاه رجلان ولم يكن بحضرة الامام قائف لا إلى قول القائف دل ~~ذلك على أن القافة لا يجب بقولهم ثبوت نسب من أحد وقد روى عن عمر أيضا من ~~وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير ~~قال ثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في ظهر ~~امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا فجعله بينهما ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ~~عمر نحوه قال فقال لي سعيد لمن ترى ميراثه قال هو لآخرهما موتا PageV04P162 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا سعيد بن عامر قال حدثني عوف بن أبي جميلة عن أبي ~~المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما يزعم أنه ابنه وذلك ~~في الجاهلية فدعا عمر أم الغلام المدعي فقال أذكرك بالذي هداك للاسلام ~~لأيهما هو قالت لا والذي هداني للاسلام ما أدري لأيهما هو أتاني هذا أول ~~الليل وأتاني هذا آخر الليل فما أدري لأيهما هو قال فدعا عمر من القافة ~~أربعة ودعا ببطحاء فنثرها فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم ~~وأمر المدعي فوطئ بقدم ثم أراه القافة قال أنظروا فإذا أتيتم فلا تتكلموا ~~حتى أسألكم قال فنظر القافة فقالوا قد أثبتنا ثم فرق بينهم ثم سألهم رجلا ~~قال فتقادعوا يعني فتبايعوا كلهم يشهد أن هذا لمن هذين قال فقال عمر يا ~~عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد ولم ~~أكن اشعر ms1734 أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرد ما يرون اذهب فهما أبواك ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا همام بن يحيى عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه ~~الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم أنظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال ~~أسر أو وأعلن فقال عمر بل أسر فقال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري ~~لأيهما هو فأجلسه ثم قال للآخر أيضا أنظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم ~~قال أسر أو أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فلا أدري لأيهما ~~هو وأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن ~~قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر إنا نعرف ~~الآثار بقولها ثلاثا وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال لي ~~سعيد أتدري عن عصبته قلت لا قال الباقي منهما قال أبو جعفر فليس يخلو حكمه ~~في هذه الآثار التي ذكرنا من أحد وجهين إما أن يكون بالدعوى لان الرجلين ~~ادعيا الصبي وهو في أيديهما فألحقه بهما بدعواهما أو يكون فعل ذلك فكان ~~الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا هو بن هذين فلما كان ~~قولهم كذلك ثبت على قولهما أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان بغير قول ~~القافة PageV04P163 # وفي حديث سعيد بن المسيب ما يدل على ذلك وذلك أنه قال فقال القافة لا ~~ندري لأيهما هو فجعله عمر بينهما والقافة لم يقولوا هو ابنهما فدل ذلك أن ~~عمر أثبت نسبه من الرجلين بدعواهما ولمالهما عليه من اليد لا بقول القافة ~~فإن قال قائل فإذا كان ذلك كما ذكرته فما كان احتياج عمر إلى القافة حتى ~~دعاهم قيل له يحتمل ذلك عندنا والله أعلم أن يكون عمر رضي الله عنه وقع ~~بقلبه ms1735 أن حملا لا يكون من رجلين فيستحيل إلحاق الولد بمن يعلم أنه لم يلده ~~فدعا القافة ليعلم منهم هل يكون ولد يحمل به من نطفتي رجلين أم لا وقد بين ~~ذلك ما ذكرنا في حديث أبي المهلب فلما أخبره القافة بأن ذلك قد يكون وأنه ~~غير مستحيل رجع إلى الدعوى التي كانت من الرجلين فحكم بها فجعل الولد ~~ابنهما جميعا يرثهما ويرثانه فذلك حكم الدعوى لا بقول القافة وقد روى عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك أيضا ما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ~~يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال وقع رجلان ~~على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو فأتيا عمر ~~يختصمان في الولد فقال عمر ما أدري كيف أقضي في هذا فأتيا عليا فقال هو ~~بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا ~~فجعله ابنهما ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله باب الرجل يبتاع سلعة في قبضها ثم يموت وثمنها ~~عليه دين حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن ~~بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما ~~رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا وهب وبشر بن عمر ح وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن ~~زياد قالوا ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي ~~هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب ~~قوم إلى أن الرجل إذا اشترى عبدا بثمن وقبض العبد ولم يدفع ثمنه فأفلس ms1736 ~~المشتري وعليه دين والعبد قائم في يده بعينه أن بائعه أحق به من غيره من ~~غرما المشتري واحتجوا في ذلك بهذا الحديث PageV04P164 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل بائع العبد وسائر الغرماء فيه سواء لان ~~مالكه قد زال عن العبد وخرج من ضمانه فإنما هو في مطالبة غريم من غرماء ~~المطلوب يطالبه بدين في ذمته لا وثيقة في يديه فهو وهم في جميع ما لهم سواء ~~وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى في فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا ~~لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا أن الذي في ذلك الحديث فأصاب رجل ماله ~~بعينه وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك ~~فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء وفي ذلك جاء هذا الحديث عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة ~~الأولى لو كان فأصاب رجل غير ماله قد كان له فباعه من الذي وجده في يده ولم ~~يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء وهذا الذي يكون حجة لهم لو كان ~~لفظ الحديث كذلك فأما إذا كان على ما روينا في الحديث فلا حجة لهم في ذلك ~~وهو على الودائع والغصوب والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة ~~بها وذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة فإنه حدثنا ~~محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن عقيل ~~عن أبيه عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرق له ~~متاع أو ضاع له متاع ووجده في يدي رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على ~~البائع بالثمن قال أبو جعفر فقال أهل المقالة الأولى لو كان الحديث على ما ~~ذكرتم من التأويل الذي وصفتم إذا لما كان بنا إلى ذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم في ذلك حاجة لان هذا يعلمه العامة فضلا عن الخاصة ms1737 فالكلام بذلك فضل ~~وليس من صفته صلى الله عليه وسلم الكلام بالفضل ولا الكلام بما لا فائدة ~~منه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن ذلك ليس بفضل بل هو كلام صحيح ~~وفيه فائدة وذلك أنه أعلمهم أن الرجل إذا أفلس وجب أن يقسم جميع ما في يده ~~بين غرمائه فثبت ملك رجل لبعض ما في يده أنه أولى بذلك وأن الذي كان في يده ~~قد ملكه وغر فيه فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورا فعلمهم بهذا الحديث ~~علمهم بحديث سمرة ونفى أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق ~~بذلك الغرور شيئا فهذا وجه لهذا الحديث صحيح وقال أهل المقالة الأولى ويروى ~~هذا الحديث من غير هذا الوجه بألفاظ غير ألفاظ الحديث الأول فذكروا ما ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال ~~أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلعة ~~يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا فهو أسوة ~~الغرماء PageV04P165 # قال أبو بكر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفى وعنده سلعة ~~رجل بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء حدثنا يونس ~~قال ثنا وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم ~~يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب ~~المتاع أسوة الغرماء قالوا فقد بان بهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما أراد في هذا الحديث الأول الباعة لا غيرهم فكان من الحجة للآخرين ~~عليهم أن هذا الحديث منقطع لا يقوم بمثله حجة فإن قالوا إنما قبلناه وإن ~~كان منقطعا لأنه بين ما أشكل في الحديث المتصل قيل لهم قد كان ينبغي لكم ~~لما أضطرب حديث أبي ms1738 بكرة بن عبد الرحمن هذا فرواه عنه الزهري كما ذكرنا ~~آخرا ورواه عنه عمر بن عبد العزيز على ما وصفنا أولا إن رجعوا إلى حديث ~~غيره وهو بشير بن نهيك فيجعلونه هو أصل حديث أبي هريرة ويسقطون ما خالفه ~~وإذا فعلتم ذلك عادت الحجة الأولى عليكم وإن لم تفعلوا ذلك كان لخصمكم أيضا ~~أن يقول هذا الحديث الذي رواه الزهري عن أبي بكر ففرق فيه بين حكم التفليس ~~والموت هو غير الحديث الأول فيكون الحديث الأول عنده مستعملا من حيث تأوله ~~ويكون هذا الحديث الثاني حديثا منقطعا شاذا لا يقوم بمثله حجة فيجب ترك ~~استعماله فهذا الذي ذكرنا هو وجه الكلام في الآثار المروية في هذا الباب ~~وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا رأينا الرجل إذا باع من رجل شيئا كان له ~~أن يحبسه حتى ينقده الثمن وإن مات المشتري وعليه دين فالبائع أسوة الغرماء ~~فكان البائع متى كان محبسا لما باع حتى مات المشتري كان أولى به من سائر ~~غرماء المشتري ومتى دفعه إلى المشتري وقبضه منه ثم مات فهو وسائر الغرماء ~~فيه سواء فكان الذي يوجب له الانفراد بثمنه دون الغرماء هو بقاؤه في يده ~~فلما كان ما وصفنا كذلك كان كذلك إفلاس المشتري إذا كان العبد في يد البائع ~~فهو أولى به من سائر غرماء المشتري وإن كان قد أخرجه من يده إلى يد المشتري ~~فهو وسائر الغرماء فيه سواء فهذه حجة صحيحة وحجة أخرى أنا رأينا إذا لم ~~يقبضه المشتري وقد بقي للبائع كل الثمن أو نقده بعض الثمن وبقيت له عليه ~~طائفة منه أنه أولى بالعبد حتى يستوفى ما بقي له من الثمن فكان ببقائه في ~~يده أولى به إذا كان له كل الثمن أو بعض الثمن ولم يفرق بين شئ من ذلك فجعل ~~حكمه حكما واحدا PageV04P166 # فلما كان ذلك كذلك وأجمعوا أن المشتري إذا قبض العبد ونقد البائع من ثمنه ~~طائفة ثم أفلس المشتري أن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق ms1739 ~~بالعبد من سائر الغرماء بل هو وهم فيه سواء وكذلك إذا بقي له ثمنه كله حتى ~~أفلس فلا يكون بذلك أحق بالعبد من سائر الغرماء ويكون هو وهم فيه سواء ~~فيستوي حكمه إذا بقي له كل الثمن على المشتري أو بعض الثمن حتى أفلس ~~المشتري كما استوى بقاؤهما جميعا له عليه حتى كان الموت الذي أجمعوا فيه ~~على ما ذكرنا فثبت بالنظر ما ذكرنا من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله وقد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ~~ثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم وحدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا ~~شعبة عن أشعث مولى آل حمران عن الحسن قال قال هو أسوة الغرماء والله أعلم ~~باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني نافع ويريد ويحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن عمر بن عطاء عن ~~عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل ~~شهادة البدوي على القروي فذهب قوم إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على ~~أهل الحضر واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما من ~~كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعى وفيه أسباب العدالة ما في أهل العدلة ~~من أهل الحضر فشهادته مقبولة وهو كأهل الحضر وممن كان منهم لا يجيب إذا دعي ~~فلا تقبل شهادته وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر ذلك ما ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت أم سنبلة الأسلمية ومعها وطب ~~من لبن تهديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته عندي ومعها قدح لها ~~فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا وسهلا بأم سنبلة قالت بأبي وأمي ~~أهديت لك وطبا من لبن قال ms1740 بارك الله عليك صبي لي في هذا القدح فصبت له في ~~القدح فلما أخذه قلت قد قلت لا أقبل هدية من أعرابي قال أعراب أسلم يا ~~عائشة إنهم ليسوا بأعراب ولكنهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إذا دعوناهم ~~أجابوا وإذا دعونا أجبناهم ثم شرب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا ابن إسحاق فذكر بإسناده مثله ~~PageV04P167 # حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا ~~سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وزاد في آخر فليسوا بأعراب ~~فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان من أهل البادية يجيب إذا ~~دعى فهو كأهل الحضر وأن الاعراب المتقومين الذين لا تقبل هداياهم بخلاف ~~هؤلاء وهم الذين لا يجيبون إذا دعوا فمن كان كذلك لم تقبل شهادتهم وهم ~~الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا ~~فيما نرى والله أعلم كتاب الصيد والذبائح والأضاحي باب العيوب التي لا يجوز ~~الهدايا والضحايا إذا كانت بها حدثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ~~عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد أن ~~سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن ~~عازب رضي الله عنه أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الأضاحي أو ما نهى عنه فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي ~~أقصر من يده فقال أربع لا يجزى في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء ~~البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى قال البراء رضي ~~الله عنه فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت فأسير إليها فإذا طرفت ~~أخذتها فضحيت بها فقلت له فإني أكره أن يكون ms1741 في السن نقص أو في الاذن نقص ~~أو في القرن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء ~~بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقي من ~~الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول ~~يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء ~~البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا أبو الوليد وحبان بن هلال ح وحدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز ~~قال سألت البراء فذكر مثله PageV04P168 # حدثنا يونس قال ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله غير أنه قال والعجفاء التي لا تنقي ولم يقل والكسيرة قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا تجزى شاة ولا بدنة ولا بقرة ~~إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدى ولا أضحية قالوا وما كان سوى ~~هذه الأربع مثل قطع الألية والاذن وغير ذلك فإن ذلك لا يمنع الشاة ولا ~~البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ~~إبراهيم بن محمد الصيرفي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة وشريك عن ~~جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اشتريت كبشا ~~لأضحي به فعدا الذئب عليه فقطع أليته فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~ضح به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا ~~بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع ms1742 ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي ~~بمقطوعة الاذن ولا أن يهدى واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في غير هذا الحديث حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال ~~ثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال ثنا أبو إسحاق عن شريح بن ~~النعمان عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحي ~~بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء ولا عوراء حدثنا روح بن الفرج قال ~~ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن ~~النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله * حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~قتادة قال سمعت جري بن كليب قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن عضباء القرن والاذن قال قتادة فقلت لسعيد بن المسيب ~~ما عضباء الاذن قال إذا كان النصف فأكثر من ذلك مقطوعا حدثنا سليمان قال ~~ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان ~~الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعا حدثنا يونس قال ~~أخبرني بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~نستشرف العين والاذن PageV04P169 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح وحدثنا فهد قال ثنا محمد ~~بن سعيد قال أخبرنا شريك قالا جميعا عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي قال ~~أتى رجل عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك قال عرجاء ms1743 قال إذا بلغت ~~المنسك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار النهي عن الأضحية بمقابلة أو مدابرة وذلك في الاذن ما ~~كان من ذلك من قبالة الاذن فهو مقابلة وما كان من أسفلها فهو مدابرة وبين ~~سعيد بن المسيب عضباء الاذن المنهي عن ذبحها في الأضحية فقال هي المقطوعة ~~نصف أذنها فثبت بذلك ما نهى عنه من ذلك في الاذن ولم يجز لنا تركه لان حديث ~~البراء الذي ذكرنا لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما على حديث علي ~~هذا فيكون حديث علي هذا زائدا عليه أو يكون متأخرا عنه فيكون ناسخا له فلما ~~لم يعلم نسخ حديث على بعد ما قد علمنا ثبوته جعلناه ثابتا مع حديث البراء ~~رضي الله عنه وأوجبنا العمل بهما جميعا فإن قال قائل فأنت لا تكره عضباء ~~القرن وفي حديث جرى بن كليب عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم النهي عنها قيل له إنما تركنا ذلك لان عليا رضي الله عنه لم ير بذلك ~~بأسا فيما قد روينا عنه في حديث حجية بن عدي فعلمنا بذلك أن عليا رضي الله ~~عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قد سمعه من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ ذلك عنده وأما حديث أبي سعيد الخدري ~~رويناه عنه من حديث إبراهيم بن محمد الصيرفي فحديث فاسد في إسناده ومتنه قد ~~بين ذلك شعبة حدثنا عبد الغني بن رفاعة أبو عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن ~~زياد قال ثنا شعبة عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري رضي الله ~~عنه قال ولم نسمعه منه أنه اشترى كبشا ليضحي به فأكل ذنبه أو بعض ذنبه فسأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ضح به فقد فسد إسناد هذا الحديث بما ~~قد ذكرنا وفسد متنه لأنه قال قطع ذنبه ms1744 أو بعض ذنبه فإن كان البعض هو ~~المقطوع فيجوز أن يكون ذلك أقل من ربعه وذلك لا يمنع أن يضحي به في قول أحد ~~من الناس ولو كان الحديث كما رواه إبراهيم بن محمد أنه قطع أليته لاحتمل أن ~~يكون ذلك أيضا على بعضها لأنه قد يقال قطع أليته إذا قطع بعضها كما يقال ~~قطع إصبعه إذا قطع بعضها PageV04P170 # فتصحيح هذه الآثار يمنع أن يضحي بالأربع التي في حديث البراء أو ~~بالمقابلة والمدابرة وهي المشقوقة أكثر أذنها من قبلها أو من دبرها وإذا ~~كان ذلك لا يجزي في الأضاحي فالمقطوعة الاذن أحرى أن لا تجزئ وكذلك في ~~النظر عندنا كل عضو قطع من شاة مثل ضرعها أو أليتها فذلك يمنع أن يضحي بها ~~إذا قطع بكماله فقطع بعضه فإن أصحابنا رحمهم الله يختلفون في ذلك فأما أبو ~~حنيفة رحمة الله عليه فروى عنه المقطوع من ذلك إذا كان ربع ذلك العضو ~~فصاعدا لم يصح بما قطع ذلك منه وإن كان أقل من الربع ضحى به وقال أبو يوسف ~~ومحمد رحمهما الله إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعدا فلا يضحي بما ~~إذا قطع ذلك منه وإن كان أقل من النصف فلا بأس أن يضحي بها إلا أن أبا يوسف ~~رحمه الله ذكر أنه ذكر هذا القول لأبي حنيفة فقال له قولي مثل قولك فثبت ~~بذلك رجوع أبي حنيفة رحمة الله عليه عن قوله الذي قد كان قاله إلى ما حدثه ~~به أبو يوسف وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن سعيد بن المسيب في هذا ~~الباب في تفسير العضباء التي قد نهى عن الأضحية بها وأنها المقطوعة نصف ~~أذنها وكل ما كان من هذا لا يكون أضحية لما قد نقص منه فإنه لا يكون هديا ~~باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الامام حدثنا محمد بن علي بن داود ~~البغدادي قال ثنا سعيد بن داود قال ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي ~~الزبير أخبره ms1745 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم ~~النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ~~نحر فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يجوز لأحد أن ينحر ~~حتى ينحر الامام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا ~~بين يدي الله ورسوله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من نحر بعد صلاة الامام ~~أجزاه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزه ذلك وقالوا قد روى عن ابن الزبير أن ~~هذه الآية قد نزلت في غير هذا المعنى PageV04P171 # فذكروا ما حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إسحاق بن أبي ~~إسرائيل قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أن بن أبي مليكة أخبره أن عبد ~~الله بن الزبير أخبره أن ركبا من بني تميم قدموا على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر القعقاع بن معبد بن ~~زرارة وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر رضي الله عنه ~~ما أردت بذلك إلا خلافي فقال عمر رضي الله عنه ما أردت خلافك فتماريا حتى ~~ارتفعت أصواتهما فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي ~~الله ورسوله وكان من الحجة لهم في قولهم أن حديث جابر رضي الله عنه قد روي ~~على غير هذا اللفظ حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا الحجاج بن ~~المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله ~~عنه أن رجلا ذبح قبل ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ms1746 تجزى عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن ~~يصلي قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ~~إنما قصد به إلى النهي عن الذبح قبل الصلاة لا قبل ذبحه وهو لا يجوز أن ~~ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلي إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم ~~بعد ما يصلى وإلا لم يكن لذكره الصلاة معنى وقد روى في ذلك أيضا عن غير ~~جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قالا ثنا ~~شعبة عن زبيد اليامي قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه ~~قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فبدأ ~~فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ ~~بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما ~~هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شئ فقام خالي فقال يا رسول الله إني ~~ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا تجزى أو لا توفي عن أحد بعدك ~~حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا عفان بن مسلم قال ثنا شعبة قال أخبرني ~~زبيد ومنصور وداود وابن عون ومجالد عن الشعبي وهذا حديث زبيد قال سمعت ~~الشعبي هاهنا يحدث عن البراء عند سارية في المسجد لو كنت قريبا منها ~~لأخبرتكم بموضعها PageV04P172 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير قال ثنا محمد بن طلحة ~~عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله إلا أنه قال اذبحها ولا تزكي جذعة بعد قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ~~قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ~~فننحر فمن فعل ذلك ms1747 فقد وافق سنتنا فأخبر أن النسك في يوم النحر هو صلاة ثم ~~الذبح بعدها فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا ذبح الامام الذي ~~يكون بعدها وعلى أن حكم النحر بعد الصلاة خلاف حكم النحر قبلها وقد روى مثل ~~هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير البراء حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه ~~قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فمر بقوم قد ذبحوا قبل أن ~~يصلى فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإذا صلينا فمن شاء ذبح ومن شاء فلا ~~يذبح حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن ~~جندب بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل أن يصلي ~~فليعد أخرى مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~الأسود بن قيس سمع جندبا رضي الله عنه يقول شهدت الأضحى مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة فقال من كان ذبح فليعد ومن لا ~~فليذبح على اسم الله حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا ~~أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقد صلى بالناس العيد فإذا هو بغنم قد ذبحت فقال من كان ذبح قبل ~~الصلاة فتلك شاة لحم ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله حدثنا أبو أمية ~~قال ثنا عبيد الله بن عمر قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال حماد ~~ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام عن محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا قال أبو جعفر فدل ~~ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم ms1748 النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح ~~الامام فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار فأما ما يدل عليه النظر في ذلك ~~فإنا رأينا الأصل المجمع عليه أن الامام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط ~~عن الناس النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام PageV04P173 # وقد روى عن حذيفة بن أسيد أبي شريحة ما قد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أشهل ~~بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي شريحة أن أبا بكر ~~وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان قال أبو جعفر أفترى ما ضحى في تلك ~~السنين أحد إذ كان إمامهم لم يضح أو لا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر ~~بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر أما لغيره ممن أراد أن يضحي فله أن ~~يضحي فإن قال إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك خرج بهذا من قول الأئمة وإن ~~قال للناس أن يضحوا إذا أذالت الشمس لذهاب وقت الصلاة فقد دل ذلك على أن ما ~~يحل به النحر ما كان في وقت صلاة العيد فإنما هو الصلاة لا نحر الامام فإذا ~~صلى الامام حل النحر لمن أراد أن ينحر أو لا ترى أن الامام لو نحر قبل أن ~~يصلي لم يجزه ذلك وكذلك سائر الناس فكان الامام وغيره في الذبح قبل الصلاة ~~سواء في أن لا يجزئهم فالنظر على ذلك أن يكون الامام وسائر الناس أيضا سواء ~~في الذبح بعد الصلاة فكما كان ذبح الامام بعد الصلاة يجزئه فكذلك ذبح سائر ~~الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب البدنة عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا ~~حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس قال ثنا محمد ~~بن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن ~~الحكم قالا ms1749 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة ~~البيت وساق معه الهدى وكان الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل وكانت ~~كل بدنة عن عشرة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن البدنة تجزئ في الهدايا ~~والضحايا عن عشرة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة وقالوا قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~نحر البدن يوم الحديبية ما يخالف هذا وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير أن جابر بن عبد ~~الله رضي الله عنه حدثهم أنهم نحروا يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ~~عن سبعة PageV04P174 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن ~~جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة نفر فقيل لجابر رضي الله عنه ~~والبقرة قال هي مثلها وحضر جابر رضي الله عنه عام الحديبية قال ونحرنا ~~يومئذ سبعين بدنة حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران قال ثنا أبي قال حدثني ~~بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم الحديبية سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك منا سبعة في ~~البدنة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ~~سليمان بن قيس عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~سبعين بدنة البدنة عن سبعة حدثنا أحمد بن داود قال ثنا هدبة بن خالد قال ~~سمعت أبان بن يزيد يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الجزور عن سبعة ms1750 فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يخبر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا وهو كان معه حينئذ وقد روى عن ~~علي وعبد الله رضي الله عنهما من قولهما ما يوافق هذا في البدنة أنها عن ~~سبعة حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي غرة عن ~~عامر عن علي وعبد الله رضي الله عنهما قال البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ~~وقد روى مثل ذلك أيضا عن أنس رضي الله عنه يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ورضي عنهم حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال ~~ثنا أبو هلال قال ثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم يشتركون سبعة في البدنة من الإبل والسبعة في البدنة من ~~البقر فهذا مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في البدنة ~~يوافق ما روى عن جابر رضي الله عنه لا ما روى عن المسور ومروان فهو أولى ~~منه ولما اختلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا رجعنا إلى ما ~~روى عنه في هذا الباب مما سوى ما نحر يوم الحديبية فإذا حسين بن نصر قد ~~حدثنا قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشتر ~~سبعا من الغنم إن علي ناقة وقد غربت عني فقال اشتر سبعا من الغنم ~~PageV04P175 # أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما عدلها بسبع ~~من الغنم مما يجزئ كل واحدة منهن عن رجل ولم يعدلها بعشر من الغنم فدل ذلك ~~على تصحيح ما روى جابر رضي الله عنه في ذلك لا ما روى المسور فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق الآثار وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأيناهم ms1751 قد ~~أجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة وهي من البدن ~~باتفاقهم فالنظر على ذلك أن تكون الناقة مثلها ولا تجزئ عن أكثر من سبعة ~~فإن قال قائل إن الناقة وإن كانت بدنة كما أن البقرة بدنة فإن الناقة أعلى ~~من البقرة في السمانة والرفعة قيل له إنها وإن كانت كما ذكرت فإن ذلك غير ~~واجب لك به علينا حجة ألا ترى أنا قد رأينا البقرة الوسطى تجزئ عن سبعة ~~وكذلك ما هو دونها وما هو أرفع منها وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة ~~رفيعة كانت أو دون ذلك فلم يكن السمن والرفعة مما يميز به بعض البقر عن بعض ~~ولا بعض الإبل عن بعض فيما تجزئ في الهدى والأضاحي بل كان حكم ذلك كله حكما ~~واحدا يجزئ عن عدد واحد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل والبقر بدنا ~~كلها ثبت أن حكمها حكم واحد وأن بعضها لا يجزئ أكثر مما يجزئ عنه البعض ~~الباقي وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة فلما كانت البقرة لا تجزئ ~~عن أكثر من سبعة كانت الناقة أيضا كذلك في النظر لا تجزئ عن أكثر من سبعة ~~قياسا ونظرا على ما ذكرناه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين باب الشاة عن كم تجزئ أن يضحي بها حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ~~بن وهب قال ثنا عمي ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو زرعة قالا ثنا حياة ~~عن أبي صخر المدني عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة ~~رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ~~وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي به PageV04P176 # ثم قال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ ~~الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة ~~محمد ثم ms1752 ضحي به حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا سفيان الثوري عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أو عن عائشة ~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى أشتري كبشين ~~عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين يذبح أحدهما عن أمته من شهد منهم ~~بالتوحيد وشهد له بالبلاغ والآخر عن محمد وآل محمد حدثنا يونس قال ثنا علي ~~بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين ~~عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى أشتري كبشين ~~عظيمين أملحين حتى إذا خطب الناس وصلى أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه ~~بيده ثم قال اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ~~ثم يؤتى بالآخر فيذبحه ثم يقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد ثم يجمعهما ~~جميعا ويأكل هو وأهله منهما قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد ~~كفى الله المؤنة والعزم برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن ~~سلمة قال ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن ~~عبد الله قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين ~~عظيمين أقرنين موجوءين فأضجع أحدهما وقال بسم الله والله أكبر اللهم عن ~~محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ حدثنا ابن أبي داود قال ~~أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بكبشين في يوم عيد فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض إلى آخر الآية اللهم منك ms1753 ولك عن محمد وأمته ثم سمى وكبر وذبح حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله ~~بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله وعن رجل من بني سلمة ~~أنهما حدثاه أن جابر بن عبد الله أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى للناس يوم النحر PageV04P177 # فلما فرغ من خطبته وصلاته دعا بكبش فذبحه هو بنفسه وقال بسم الله والله ~~أكبر اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو ~~إبراهيم الترجماني قال ثنا الدراوردي عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ~~الخدري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ثم قال اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحي بها عن الجماعة وإن كثروا ~~وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين فقالت فرقة لا تجزئ إلا أن يكون الذين ~~يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد وقالت فرقة إن ذلك تجزئ كان المضحي بها عنهم ~~من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ~~بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى فإن كان ذلك ثابتا لمن ~~بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي صلى الله عليه ~~وسلم فثبت بهذا قول الذين قالوا يضحي بها عن أهل البيت وعن غيرهم ثم كان ~~الكلام بين أهل هذا القول وبين الفرقة التي تخالف هؤلاء جميعا وتقول إن ~~الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد وتذهب إلى أن ما كان من النبي صلى الله عليه ~~وسلم مما احتجت به الفرقتان الأوليان لقولهما منسوخ أو مخصوص فمما دل على ~~ذلك أن الكبش لما كان يجزئ عن غير واحد لا وقت في ذلك ولا عدد كانت البقرة ms1754 ~~والبدنة أحرى أن تكونا كذلك وأن تكونا تجزيان عن غير واحد لا وقت في ذلك ~~ولا عدد ثم قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على خلاف ذلك ~~مما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة وكان ذلك عند أصحابه على التوقيف منه لهم على أن البقرة ~~والبدنة لا تجزي واحدة منهما عن أكثر مما ذبحت عنه يومئذ وتواترت عنهم ~~الروايات بذلك حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال سلمة بن ~~كهيل عن حجية بن عدي وعبد الله بن تمام ومالك بن حويرث فيما يحسب سلمة بن ~~كهيل أن رجلا اشترى بقرة أضحية فنتجها فسأل عليا رضي الله عنه هل أبدل ~~مكانها أخرى فقال لا ولكن أذبحها وولدها يوم النحر عن سبعة حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كان أصحاب محمد صلى الله ~~عليه وسلم ورضي الله عنهم يقولون البقرة عن سبعة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي حصين ح PageV04P178 # وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن خالد ~~بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ~~عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله فلما جعلت البقرة عن سبعة وكان ذلك مما قد وقف عليه ولم يجعل لنا ~~أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر مما ~~تجزئ عنه البقرة من ذلك فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة انتفى ~~بذلك قول من قال إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه ممن لا وقت ms1755 ولهم ولا عدد ~~ولا يجاوز إلى غيره وثبت ضده وهو قول من قال إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد ~~فقال قائل إنا إنما جعلنا الشاة تجزئ عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة والجزور ~~لان الشاة أفضل منهما فقيل له ولم قلت ذلك وما دليلك عليه وقد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ~~ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور وبالكبش إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~يضحي بالجزور إذا وجده وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه مما يضحى به من ~~البقر والغنم وهو قادر عليه ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور فذلك دليل ~~على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة وقد رأينا الهدايا في الحج جعل ~~للبدنة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة فجعلت البدنة مما يشترك فيها ~~الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ولم تجعل الشاة كذلك فمما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورا ما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة وأشرك عليا رضي ~~الله عنه في ثلثها حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان ~~عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم ~~سبعين بدنة وأشرك بينهم فيها فلما كانت الشركة جائزة في الجزور مباحة في ~~الهدي وغير مباحة في الشاة ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور وقد ~~ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا ms1756 أن رجلا قال ~~له إن علي ناقة وقد غربت عني فأمره أن يجعل مكانها سبعا من الغنم فدل ذلك ~~على ما ذكرنا أيضا PageV04P179 # وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ما يوافق هذا المعنى حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حمزة قال سئل بن عباس ~~رضي الله عنهما عما استيسر من الهدي فقال جزورا وبقرة أو شرك في دم حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال سمعت بن ~~عباس رضي الله عنهما يقول فذكر مثله فأخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ~~بأن الجزء من الجزور يعدل الشاة فيما استيسر من الهدي وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على فضل الجزور على البقرة وعلى فضل البقرة ~~على الشاة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي ~~عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون ~~الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر فمثل المهجر ~~كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي ~~الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله ~~بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنة ثم الذي جاء على أثره ~~كمثل الذي يهدي البقرة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي الكبش ثم الذي على ~~أثره كمثل الذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره كمثل الذي يهدي البيضة حدثنا ~~إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن ms1757 إدريس الشافعي قال ثنا سفيان عن ~~الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن ~~القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال ~~قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ~~قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فذكر مثله فلما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر في أفضل ~~الأوقات كالمهدي بدنة والمهجر في الوقت الذي بعده كالمهدي بقرة والمهجر في ~~الثالث كالمهدي كبشا ثبت بذلك أن أفضل ما يهدي الجزور ثم البقرة ثم الكبش ~~فلما كانت البدنة أعظم ما يهدي ثبت أنها أعظم ما يضحى به PageV04P180 # ولما أنتفي أن تجزئ الشاة عما فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من ~~الناس ولما كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة ~~أحرى أن تجزئ عن ذلك وقد أجمعوا على أنها مجزئة عن الواحد واختلفوا فيما هو ~~أكثر منه فلا يدخل فيما قد ثبت له حكم الخصوصية إلا ما قد أجمعوا على دخوله ~~فيه فثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يضحي بالشاة الواحدة عن اثنين ولا عن ~~أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب ~~من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو ~~أظفاره حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزاز قال ثنا شعبة عن ~~مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى ms1758 منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ~~فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو صالح قال ~~ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال ~~أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى ا لله عليه ~~وسلم فذكر مثله قال الليث قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره قال أبو جعفر ~~فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر لمن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم ~~على ذلك واحتجوا في ذلك بما قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة رضي الله عنها ~~أنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم ~~يقيم فينا حلالا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس ففي ذلك ~~دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجئ حديث عائشة رضي الله عنها ~~أحسن من مجئ حديث أم سلمة رضي الله عنها لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث أم ~~سلمة رضي الله عنها فلم يجئ كذلك بل قد طعن في إسناد حديث مالك فقيل إنه ~~موقوف على أم سلمة رضي الله عنها PageV04P181 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا مالك عن ~~عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ولم ترفعه قالت ~~من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى ~~يضحي حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن عمرو بن مسلم عن ~~سعيد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها مثله ولم ترفعه ~~فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها فهذا حكم هذا الباب من طريق ~~الآثار وأما النظر في ذلك فإنا قد رأينا الاحرام ينحظر ms1759 به أشياء مما قد ~~كانت كلها قبله حلالا منها الجماع والقبلة وقص الأظفار وحلق الشعر وقتل ~~الصيد فكل هذه الأشياء تحرم بالاحرام وأحكام ذلك مختلفة فأما الجماع فمن ~~أصابه في إحرامه فسد إحرامه وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الاحرام فكان ~~الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الاحرام ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر ~~وهو يريد ان يضحي أن ذلك لا يمنعه من الجماع فلما كان ذلك لا يمنعه من ~~الجماع وهو أغلظ ما يحرم بالاحرام كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك فهذا هو ~~النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين وقد روى ذلك أيضا عن جماعة من المتقدمين حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ~~عمر قال ثنا ابن أبي ذئب عن بريد بن عبد الله بن قسيط أن عطاء بن يسار وأبا ~~بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبا بكر بن سليمان كانوا لا يرون ~~بأسا أن يأخذ الرجل من شعره ويقلم أظفاره في عشر ذي الحجة وقد احتج في ذلك ~~أيضا بعض أصحابنا بما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني بن أبي ذئب ~~عن عثمان بن عبيد الله بن رافع عن عبد الرحمن بن هرمز عن محمد بن ربيعة قال ~~رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه طويل الشارب وذلك بذي الحليفة وأنا على ~~ناقتي وأنا أريد الحج فأمرني أن أقص من شعري ففعلت ولا حجة عندنا في هذا ~~لأنه لا يريد أن يضحي إذا كان يريد الحج فلا حجة في هذا على أهل المقالة ~~الأولى لأنهم إنما يمنعون من ذلك من أراد أن يضحي وحجة أخرى تدفع هذا ~~الحديث أن يكون فيه حجة عليهم وذلك أنه لم يذكر أن ذلك كان في عشر ذي الحجة ~~أو قبل ذلك PageV04P182 # باب الذبح بالسن والظفر حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ms1760 وهب بن جرير وروح ~~بن عبادة قالا ثنا شعبة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ~~ثنا سفيان قالا جميعا عن سماك بن حرب عن مري بن قطري رجل من بني ثعلب عن ~~عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما ~~يذكيه إلا المروة والعصي فقال أنهر الدم بما شئت وأذكر أسم الله عز وجل قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن أباحوا ما ذبح بالسن والظفر المنزوعين وغير ~~المنزوعين واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا ما ذبح ~~بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا روح وسعيد بن عامر وقالا ثنا ~~شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج أنه قال يا ~~رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدي قال ما أنهر الدم وذكرت أسم ~~الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبرك أما الظفر فمدي الحبشة وأما السن ~~فعظم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني سفيان الثوري عن أبيه عن عباية ~~بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنا نرجو أو نخشى أن نلقى العدو وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر أسم الله عليه فكلوا ~~إلا السن والظفر ففي هذا الحديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم السن ~~والظفر مما أباح الذكاة به فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن ~~يكون على المنزوعين وغير المنزوعين فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا ~~كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس ~~في ذلك دليل على حكم المنزوعين في ذلك كيف هو فلما أحاط العلم بوقوع النهي ~~في هذا على غير المنزوعين ولم يحط ms1761 العلم بوقوعه على المنزوعين وقد جاء حديث ~~عدي الذي ذكرناه مطلقا أخرجنا منه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه ~~وتركنا ما لم يحط العلم PageV04P183 # بإخراج حديث رافع إياه منه على ما أطلقه حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ~~وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب قال ~~ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا أبو الأشعث عن أبي رجاء العطاردي قال خرجنا ~~حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فشواها فأكلوها ولم آكل معهم ~~فلما قدمنا المدينة سألت بن عباس رضي الله عنهما فقال لعلك أكلت معهم فقلت ~~لا قال أصبت إنما قتلها خنقا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا يعقوب بن ~~إسحاق قال ثنا سلم بن زرير عن أبي رجاء مثله أفلا ترى أن بن عباس رضي الله ~~عنهما قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق ~~لان ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق فدل ذلك أن ما نهى عنه من ~~الذبح بالظفر هو الظفر المركب في الكف لا الظفر المنزوع وكذلك ما نهى عنه ~~مع ذلك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم لان ذلك يكون عضا ~~فأما السن المنزوعة فلا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله ~~عليهم أجمعين باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام حدثنا أحمد بن داود قال ~~ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى ~~عبد الرحمن أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يوم الأضحى أيها ~~الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث فلا ~~تأكلوها بعدها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو عبيد مولى أزهر قال صليت مع علي بن ~~أبي طالب رضي ms1762 الله عنه العيد وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور فصلى ثم ~~خطب فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر بذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ~~ثنا إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول كلوا منها ثلاثا يعني لحوم الأضاحي حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا يأكل أحدكم من ~~لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام PageV04P184 # فذهب قوم إلى هذا فحرموا لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام واحتجوا في ذلك ~~بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بأكلها وادخارها بأسا واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا معن ابن عيسى عن معاوية بن صالح عن أبي ~~الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية فما زلت أطعمه منها حتى قدم ~~المدينة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن ~~جابر بن يزيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا ~~لنأكله بعد عشرين تعني لحوم الأضاحي حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي غر عن عبد الرحمن بن أبي ~~سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم ~~الأضاحي وادخروا فاحتمل أن يكون أحد هذين المعنيين اللذين ذكرناهما حجة ~~لأحد هذين القولين ناسخا المعنى الآخر فنظرنا في ذلك فإذا بابن أبي داود قد ~~حدثنا قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن زيد قال حدثني ~~النابغة بن مخارق بن سليم قال حدثني أبي ms1763 أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن ~~تدخروها فوق ثلاثة أيام فادخروها ما بدا لكم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ~~عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن ~~أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن ~~خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زيد عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل قال حدثني محارب بن ~~دثار ثم ذكر بإسناده مثله PageV04P185 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن علقمة ~~بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال حدثني أسامة بن زيد الليثي أن محمد بن يحيى بن حبان ~~أخبره أن الواسع بن حبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أيوب بن ~~سليمان بن بلال قال ثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبد ~~الرحمن بن عبد الله عن عطاء بن أبي رباح سمعه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله عنه أنهم كانوا يأكلون الضحايا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثلاثا لا يزيدون عليها ثم إن ms1764 رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم بعد أن ~~يأكلوا ويتزودوا حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال حدثني عبد الله بن عمرو ~~عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه نحوه حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا بن لهيعة عن أبي الزبير عن زبيد أن أبا ~~سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه أتى أهله فوجد عندهم قصعة ثريد ولحم من ~~لحم الأضاحي فأبى أن يأكله فأتى قتادة بن النعمان أخوه فحدثه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام الحج قال إني كنت نهيتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحي ~~فوق ثلاثة أيام وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا الحماني قال ثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي ~~المليح عن نبيشة الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا نهيتكم عن لحوم ~~الأضاحي فوق ثلاثة أيام حتى تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا فإن ~~هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث ومالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم أذن فيه فقال ~~كلوا وتزودوا وادخروا فقال عمرو قال أبو الزبير قال جابر رضي الله عنه ~~فتزودونا منها إلى المدينة حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا إدريس بن يحيى عن ~~بكر بن منصور قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ~~قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب منى وتزودنا منها إلى المدينة ~~حدثنا يونس قال أخبرني أنيس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن ~~أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخر ~~لحوم الأضاحي فوق ثلاث ms1765 وأمرنا أن نأكل منها PageV04P186 # ونتصدق منها ولا تأكلها بعد ثلاث فأقمنا على ذلك ما شاء الله ثم بدا ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بأكلها والصدقة منها وأن يدخر من ~~أحب ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث بن سعد عن ~~يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد يزيد الأنصاري عن امرأته أنها سألت عائشة رضي ~~الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من سفر ~~فقدمنا إليه منه فقال لا آكل حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ~~فقال كلوا من ذي الحجة إلى ذي الحجة حدثنا بحر عن شعيب عن أبيه عن الحارث ~~بن يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد مولى الأنصار ثم ذكر بإسناده مثله قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار ما يدل على نسخ ما رويناه في أول هذا الباب عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فإن قيل ~~فقد رويتم عن علي في هذا الفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لحوم ~~الأضاحي بعد ما قد كان نهى عنها ثم رويتم عنه في الفصل الذي قبل هذا الفصل ~~أنه خطب الناس وعثمان محصور فقال لا تأكلوا من لحوم أضاحيكم بعد ثلاثة أيام ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فقد دل ذلك على أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد كان نهى عن ذلك بعد ما كان أباحه حتى تتفق ~~معاني ما رويتموه عن علي رضي الله عنه من هذا ولا يتضاد قيل له ما في هذا ~~دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام لشدة كان الناس فيها ثم ارتفعت تلك ~~الشدة فأباح لهم ذلك ثم عاد ذلك في وقت ما خطب على الناس فأمرهم بما كان ~~رسول الله صلى الله ms1766 عليه وسلم أمرهم به في مثل ذلك والدليل على ما ذكرنا من ~~هذا ان بن مرزوق حدثنا قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الرحمن ~~بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ~~أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ~~فقالت إنما فعل ذلك في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير قالت ~~ولقد كنا نرفع الكراع خمس عشرة ليلة قال أبو جعفر فدل هذا الحديث أن ذلك ~~النهي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعارض المذكور في هذا ~~الحديث فلما ارتفع ذلك العارض أباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~كان حظره عليهم على ما ذكرناه في الآثار الأول التي في الفصل الذي قبل هذا ~~PageV04P187 # فلذلك ما فعله علي رضي الله عنه في زمن عثمان رضي الله عنه وأمر به الناس ~~بعد علمه بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد نهاهم هو عنه إنما كان ~~ذلك منه عندنا والله أعلم لضيق كانوا فيه مثل ما كانوا في زمن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي نهاهم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ~~فأمرهم علي رضي الله عنه في أيامهم بمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر الناس في مثلها وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما كان نهى عن ذلك من أجل دافة دفت عليهم حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت دف الناس من أهل البادية فحضرت ~~لأضحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي ~~قالت فلما كان بعد ذلك قلت يا رسول الله قد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ~~يحملون منها الودك ms1767 ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قلت نهيت عن إمساك ~~لحوم الأضاحي بعد ثلاث فقال إنما كنت نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتصدقوا ~~وتزودوا حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه فذكر بإسناده مثله ~~فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن حرمها ~~ولكنه أراد التوسعة على الدافة التي قد دفت عليهم فقد عاد معنى هذا الحديث ~~أيضا إلى معنى حديث عابس عن عائشة رضي الله عنها وقد روى هذا الحديث عن ~~عابس عن عائشة رضي الله عنها على غير ذلك اللفظ حدثنا فهد قال ثنا أبو حسان ~~قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عابس بن ربيعة قال اتيت عائشة رضي الله ~~عنها فقلت يا أم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم ~~الأضاحي فوق ثلاث فقالت لا ولكنه لم يكن ضحى منهم إلا قليل ففعل ذلك ليطعم ~~من ضحى منهم من لم يضح ولقد رأيتنا نخبأ الكراع ثم نأكلها بعد ثلاث فقد ~~يجوز أن يكون تلك الدافة قد كانت كثيرة فكان الناس الذين يضحون معها قليلا ~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمرهم به من الصدقة من أجل ذلك ~~فقد عاد معنى هذا أيضا إلى معنى ما قبله وقد روى عن عائشة رضي الله عنها ~~أيضا أن ذلك القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على العزيمة ~~ولكنه كان منه على الترغيب لهم في الصدقة حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال ~~حدثني الليث قال ثنا عبد الله عن أبي الأسود عن هشام PageV04P188 # عروة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في لحوم ~~الأضاحي كنا نملح منه فتقدم به الناس إلى المدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة ~~أيام ليست بالعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه فلم يخل نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أحد وجهين إما أن يكون ms1768 ~~ذلك على الحض منه لهم على الصدقة والخير فإن كان ذلك على الحض منه لهم في ~~الصدقة لا على التحريم فذلك دليل على أن لا بأس بادخار لحوم الأضاحي وأكلها ~~بعد الثلاث وإن كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم فقد ~~كان منه بعد ذلك ما قد نسخ ذلك وأوجب التحليل فثبت بما ذكرنا إباحة ادخار ~~لحوم الأضاحي وأكلها في الثلاثة وبعدها وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~رحمة الله عليهم أجمعين باب أكل الضبع قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إباحة أكل ~~لحم الضبع واحتجوا في ذلك بحديث بن أبي عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال هي من الصيد وبحديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي ~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ويؤكل وقد ذكرنا ذلك ~~بإسناده في كتاب مناسك الحج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يؤكل وكان من ~~الحجة لهم في ذلك أن حديث جابر هذا قد اختلف في لفظه فرواه كل أحد من جرير ~~وإبراهيم الصائغ كما ذكرناه عنه ورواه بن جريج على خلاف ذلك فذكر عن ابن ~~أبي عمار رضي الله عنه أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الضبع فقال أصيد هي ~~قال نعم قال وسمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم فأخبر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها صيد وليس كل الصيد يؤكل فاحتمل أن تكون تلك ~~الزيادة على ذلك المذكورة في حديث بن جريج من قول جابر رضي الله عنه لأنه ~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم سماها صيدا واحتمل أن يكون النبي صلى الله ~~عليه وسلم PageV04P189 # فلما احتمل ذلك ووجدنا السنة قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع والضبع ذات ناب لم يخرج من ذلك شيئا قد ~~علمنا أنه دخل فيه بشئ لم يعلم يقينا أنه أخرجه منه ومما روى عن ms1769 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في تحريمه كل ذي ناب من السباع ما حدثنا ربيع المؤذن ~~ونصر بن مرزوق قالا ثنا أسد قال ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج ~~عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب ~~من الطير حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن ~~أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر فذكر ~~بإسناده مثله وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن عبد ~~المؤمن المروزي قال ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أبو عوانة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن ~~الحارث قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ~~سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن ~~عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وحدثنا يونس ~~قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي ~~الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عيسى بن إبراهيم البركي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا محمد بن عمرو ~~بن ms1770 علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله فقد قامت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن ~~أكل كل ذي ناب من السباع وتواترت بذلك الآثار عنه PageV04P190 # فلا يجوز أن يخرج من ذلك الضبع إذا كانت ذات ناب من السباع إلا بما يقوم ~~علينا به الحجة بإخراجها من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين باب صيد المدينة حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا عمر بن حفص ~~بن غياث قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني ~~أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة ~~به فقال والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم ~~نشرها فإذا فيها المدينة حرام من غير إلى ثور حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر ~~بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يقطع شجرة أو يحطبه قال ~~أبو جعفر رضي الله عنه أظن فيه فأخذ سلبه فلما رجع أتاه أهل الغلام فكلموه ~~أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول ~~الله وأبى أن يرده إليهم (0) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير ~~عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال شهدت سعد بن أبي ~~وقاص رضي الله عنه وقد أتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد بن أبي وقاص سلبه رآه ~~يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سلبه ~~فكلموه أن يرد عليه سلبه فأبى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ~~أحد حدود الحرام حرم المدينة فقال من وجدتموه يصيد في شئ من هذه الحدود فمن ~~وجده فله ms1771 سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه فعلت حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن ~~حميد قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم قال أخبرني عامر بن سعد ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع ~~عضاهها أو يقتل صيدها حدثنا علي بن معبد قال ثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثني ~~أبو ثابت عمران بن عبد العزيز الزهري عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن ~~صالح بن إبراهيم عن أبيه قال اصطدت طيرا بالقنبلة فخرجت به في يدي فلقيني ~~أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال ما هذا فقلت طيرا اصطدته بالقنبلة ~~فعرك أذني عركا شديدا ثم أرسله من يدي ثم قال حرم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صيد ما بين لا بتيها PageV04P191 # حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء ~~بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانا قد لجؤا ثعلبا ~~إلى زاوية فطردتهم قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يصنع هذا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد ~~الواحد بن زياد قال ثنا سليمان الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهوى بيده إلى المدينة يقول إنه ~~حرم آمن حدثنا ابن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان ~~قال ثنا زياد بن سعد عن شرحبيل قال أتانا زيد بن ثابت رضي الله عنه ونحن ~~ننصب فخاخا لنا بالمدينة فرمى بها وقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حرم صيدها حدثنا علي بن معبد قال ثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال ~~ثنا وهيب قال ثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن ms1772 تميم عن عبد الله بن زيد رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام حرم ~~مكة ودعا لهم وإني حرمت المدينة ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم الأهل ~~مكة أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم حدثنا علي قال أخبرنا بن أبي مريم قال ~~أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام حرم ~~بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاها ولا يصاد ~~صيدها حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يحيى بن سعيد القطان ح وحدثنا يونس قال ~~ثنا أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن ~~يعضد شجرها أو يخبط حدثنا حسين بن نصر وعلي بن معبد قالا ثنا ابن أبي مريم ~~قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن نافع بن ~~جبير عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما ~~بين لابتي المدينة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا ~~سليمان بن بلال عن عتبة بن جبير أن مروان بن الحكم خطب فذكر مكة وحرمتها ~~وأهلها ولم يذكر المدينة وحرمتها وأهلها فقام رافع بن خديج رضي الله عنه ~~فقال مالي أسمعك ذكرت مكة وحرمتها وأهلها ولم تذكر المدينة وحرمتها وأهلها ~~وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وذلك عندنا في ~~الأديم الخولاني إن شئت أقرأ تله فقال مروان قد سمعت PageV04P192 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن ms1773 الهاد عن أبي بكر محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن ~~خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مكة ثم قال إن ~~إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها يعني المدينة حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال هذا جبل ~~يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها حدثنا ~~إبراهيم بن مرزوق قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو عن ~~أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن خزيمة ~~قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن ~~أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو أمية قال ~~ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم قال سألت أنسا رضي ~~الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة فقال نعم هي حرام من ~~لدن كذا إلى كذا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عاصم ~~الأحول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أنس رضي ~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين كذا إلى كذا أن ~~لا يعضد شجرها حدثنا أبو أمية قال ثنا عبيد الله قال أخبرنا شريك عن عاصم ~~الأحول قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~وزاد فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب ms1774 عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو أني رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ~~ذعرتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال ثنا عبد العزيز ~~أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة ~~بمثل ما حرم قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجرها أو يخبط أو ~~يؤخذ طيرها قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها ~~وجعلوها في ذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها PageV04P193 # وقالوا من فعل من ذلك شيئا في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حل سلبه ~~لمن وجده يفعل ذلك واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ~~أما ما ذكرتموه من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة وشجرها فقد ~~كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ولكنه أراد بذلك ~~بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم منع من هدم آطام المدينة وقال إنها زينة المدينة حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير عن العمري عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آطام المدينة ~~أن تهدم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا إسحاق بن محمد الفروي قال ثنا العمري ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا عبد ~~العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهدموا الآطام ~~فإنها زينة المدينة حدثنا روح بن الفرج قال ms1775 ثنا أبو مصعب قال ثنا الدراوردي ~~فذكر بإسناده مثله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هدم ~~آطام المدينة لأنها زينة لها قالوا فكذلك ما نهاهم عنه من قطع شجرها وقتل ~~صيدها إنما هو لان ذلك زينة للمدينة فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ~~ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها لا لأنها تكون في ذلك ك مكة في حرمة صيدها ~~ونباتها ووجوب الجزاء على من انتهك حرمة شئ من ذلك ثم نظرتنا هل نجد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دليلا آخر يدلنا على ما ذكرنا فإذا ~~إسماعيل بن يحيى المزني قد حدثنا قال قرأنا على محمد بن إدريس الشافعي عن ~~الثقفي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لأبي طلحة بن ~~من أم سليم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه إذا ~~دخل وكان له نغير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا ~~فقال ما شأن أبي عمير فقيل يا رسول الله مات نغيره فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ~~يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان لأبي طلحة بن يدعى أبا ~~عمير فكان له نغير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل قال يا أبا ~~عمير ما فعل النغير حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ~~ثنا شعبة عن أبي التياح قال قال سمعت PageV04P194 # أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ~~حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~نعيم قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان لي أخ ~~فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله ويقول يا أبا عمير ما ms1776 فعل النغير ~~قال أبو جعفر فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة إذا لما ~~أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ~~ذلك بمكة فقال قائل فقد يجوز أن يكون هذا كان بقباء وذلك الموضع غير الموضع ~~المحرم فلا حجة لكم في هذا الحديث فنظرنا هل نجد فيما سوى هذا الحديث ما ~~يدل على شئ من حكم صيد المدينة فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي وفهد بن ~~سليمان قد حدثانا قالا ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد ~~قال قالت عائشة رضي الله عنها كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش ~~فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قد دخل ربض فلم يترمرم كراهية أن يؤذيه فهذا بالمدينة في موضع قد دخل ~~فيما حرم منها وقد كانوا يأوون فيه الوحش ويتخذونها ويغلقون دونها الأبواب ~~فقد دل هذا أيضا على أن حكم المدينة في ذلك خلاف حكم مكة وقد حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا ابن أبي قتيلة المدني قال ثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن ~~محمد بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد ويأتي النبي صلى ~~الله عليه وسلم من صيده فأبطأ عليه ثم جاءه فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما الذي حبسك فقال يا رسول الله انتفى عنا الصيد فصرنا نصيد ما ~~بين نبت إلى قناة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو كنت تصيد ~~بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت فإن أحب العقيق حدثنا حسين بن نصر ~~قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن طلحة التيمي عن موسى بن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود ms1777 قال أخبرنا إبراهيم ~~بن المنذر الحزامي قال ثنا محمد بن طلحة قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم ~~بن الحارث بن خالد التيمي ثم ذكر بإسناده مثله ففي هذا الحديث ما يدل على ~~إباحة صيد المدينة ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل سلمة وهو ~~بها على موضع الصيد وذلك لا يحل بمكة PageV04P195 # ألا ترى أن رجلا لو دل وهو بمكة رجلا على صيد من صيدها كان آثما فلما ~~كانت المدينة في ذلك ليست كمكة ثبت أن حكم صيدها خلاف حكم صيد مكة وفي هذا ~~الحديث أيضا إباحة صيد العقيق وقد روينا عن سعد في الفصل الأول عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد روينا ففي هذا ما يخالفه فأما ما في حديث ~~سعد من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة فإن ذلك عندنا والله أعلم كان في ~~وقت ما كانت العقوبات التي تجب بالمعاصي في الأموال فمن ذلك ما قد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة أنه قال من أداها طائعا فله أجرها ومن ~~لا أخذناها منه وشطر ماله وما روى عنه فيمن سرق ثمرا من أكمامه أن عليه ~~غرامة مثليه في نظائر من ذلك كثيرة قد ذكرناها في موضعها من كتابنا هذا ثم ~~نسخ ذلك في وقت نسخ الربا فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها ~~أمثال وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في ~~الأبدان لا في الأموال فهذا وجه ما روي في صيد المدينة وأما حكم ذلك من ~~طريق النظر فإنا رأينا مكة حراما وصيدها وشجرها كذلك هذا ما لا اختلاف بين ~~المسلمين فيه ثم رأينا من أراد دخول مكة لم يكن له أن يدخلها إلا حراما ~~فكان دخول الحرم لا يحل لحلال كانت حرمة صيده وشجره كحرمته في نفسه ثم ~~رأينا المدينة كل قد أجمع أنه لا بأس بدخولها للرجل حلالا فلما لم تكن ~~محرمة في نفسها كان حكم ms1778 صيدها وشجرها كحكمها في نفسها وكما كان صيد مكة ~~إنما حرم لحرمتها ولم تكن المدينة في نفسها حراما لم يكن صيدها ولا شجرها ~~حراما فثبت بذلك قول من ذهب إلى أن صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان ~~وشجرها غير مكة وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~أجمعين PageV04P196 # باب أكل الضباب حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال ثنا الخصيب ~~بن ناصح قال ثنا يزيد بن عطاء عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن ~~حسنة قال نزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور ~~لتغلي بها إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلنا ضباب ~~أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني أخشى أن تكون ~~هذه فأكفئوها حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~ثنا زيد بن وهب الجهني قال ثنا عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه ثم ذكر ~~مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى تحريم لحوم الضباب لأنهم لم يأمنوا أن تكون ~~ممسوخة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا ~~وكان من الحجة لهم في ذلك أن حصينا قد روى هذا الحديث عن زيد بن وهب على ~~خلاف هذا المعنى الذي رواه الأعمش عليه حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال ثنا محمد بن فضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن زيد الأنصاري ~~رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا ~~فاشتووها فأكلوها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابعه فقال إنه أمة من بني إسرائيل مسخت ~~دواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتووها فأكلوها فلم ~~يأكل ولم ينه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ms1779 أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة ~~عن حصين فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ثابت بن وديعة قال أبو جعفر ففي هذا ~~الحديث خلاف ما في الحديث الأول لان في هذا أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لم ينههم عن أكلها وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخا كما خشي في ~~الحديث الأول غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي لأنهم كانوا في مجاعة على ~~ما في حديث الأعمش فأباح ذلك لهم للضرورة ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضا سوى ~~هذين الحديثين فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال ثنا أبو الوليد وعفان ~~قال ثنا أبو عوانة قال ثنا عبد الملك بن عمير عن حصين رجل من بني فزارة قال ~~أخبرني PageV04P197 # سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي ~~وهو يخطب فقطع عليه خطبته فقال يا رسول الله ما تقول في الضب فقال إن أمة ~~من بني إسرائيل مسخت فلا أدري أي الدواب مسخت حدثنا فهد قال ثنا حياة بن ~~شريح قال ثنا بقية بن الوليد عن شعبة قال حدثني الحكم عن زيد بن وهب عن ~~البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه اتي بضب فقال أمة مسخت حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ~~ثابت بن وديعة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة فقدت فالله أعلم حدثنا إبراهيم بن ~~مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن زيد بن وهب عن ~~ثابت بن وديعة عن رجل من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضباب ~~احترسها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وينظر إلى ضب ms1780 منها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة مسخت فلا ندري ما فعلت ولا أدري لعل هذا ~~منها حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن بشر قال ثنا المعافى بن عمران عن ابن جريج ~~عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ~~أن يأكله يعني الضب وقال لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت قال أبو ~~جعفر ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أكله خوفا من أن ~~يكون مما مسخ فاحتمل أن يكون قد حرمه مع ذلك واحتمل أن يكون تركه تنزها منه ~~عن أكله ولم يحرمه فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو ~~الوليد قال ثنا أبو عقيل بشير بن عقبة قال ثنا أبو نصرة عن أبي سعيد الخدري ~~رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني في حائطي ~~مضبة وإنه طعام أهلنا فسكت فقلنا له فعاوده فسكت ثم قلنا له عاوده فعاوده ~~فقال إن الله سخط على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فما ~~أظنهم إلا هؤلاء ولست آكلها ولا أحرمها قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضباب مع خوفه أن تكون من الممسوخ ~~ثم نظرنا هل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن تكون الضباب ~~ممسوخا فإذا أبو بكرة قد حدثنا قال ثنا مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان ~~الثوري عن علقمة بن مرثد عن PageV04P198 # المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير ~~أهي مما مسخ فقال إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم ~~نسلا ولا عاقبة حدثنا ابن أبي داود وأحمد بن داود قالا ثنا محمد بن كثير ~~قال أخبرنا سفيان ms1781 الثوري ثم ذكر بإسناده مثله وزاد وإن القردة والخنازير ~~كانوا قبل ذلك حدثنا روح بن الفرج قال أخبرنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن سليمان عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور ~~عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن الله لم يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا حدثنا فهد قال ثنا الحسن بن ~~الربيع قال ثنا ابن إدريس عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن ~~أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فبين رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن المسوخ لا يكون لها نسل ولا عقب ~~فعلمنا بذلك أن الضب لو كان مما مسخ لم يبق فانتفى بذلك أن يكون الضب ~~بمكروه من قبل أنه مسخ أو قبل ما جاز أن يكون مسخا ثم نظرنا فيما روى فيه ~~خلاف ما ذكرنا هل نجد في شئ من ذلك ما يدلنا على إباحة أكله أو على المنع ~~من ذلك فإذا حسين بن نصر وزكريا بن يحيى بن أبان قد حدثانا قالا ثنا نعيم ~~بن حماد قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما ليت عندنا ~~قرصة من برة سمراء مقلية بسمن ولبن فقام رجل من أصحابه فعملها ثم جاء بها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم كان سمنها قال في عكة ضب قال له ~~ارفعها فقال قائل ففي حديث بن عمر رضي الله عنهما هذا ما يدل على كراهة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكل لحم الضب قيل له قد يجوز أن يكون هذا ~~على الكراهة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حديثه الذي قد رويناه عنه لا على ms1782 تحريمه إياه على الناس وقد روى عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ما يدل على ذلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا عازم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بضب فلم يأكله ولم يحرمه PageV04P199 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما ~~تقول في الضب فقال لست بآكله ولا بمحرمه حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مكي بن ~~إبراهيم قال أخبرنا بن جريج عن نافع قال كان بن عمر رضي الله عنهما يقول ~~سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فذكر مثله حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا سهل بن عامر البجلي قال ثنا مالك بن مغول قال سمعت نافعا عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا آكل ~~ولا أنهى حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله * ( ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * ( ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن ~~دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا بن ~~عمر رضي الله عنهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم أكل ~~الضب وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال إنه حلال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وعبد الصمد قالا ثنا ms1783 شعبة ~~عن توبة العنبري قال سمعت الشعبي يقول رأيت فلانا حين يروى عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لقد جالست بن عمر رضي الله عنهما فما سمعته يحدث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم غير أنه قال كان أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم يأكلون ضبا فنادتهم امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضب ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ليس من طعامي وفي حديث وهب فإنه حلال ~~قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ~~حلال وأنه تركه لأنه لم يكن من طعامه وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ~~الضب فقال أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا أطعمه وقال عمر رضي ~~الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وإن الله لينفع به غير ~~واحد وطعام عامة الرعا ولو كان عندي لأكلته وقد كره قوم أكل الضب منهم أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P200 # واحتج لهم محمد بن الحسن في ذلك بما حدثنا محمد بن بحر بن مطر قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا ~~عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قالوا ثنا حماد بن ~~سلمة قال ثنا حماد وهو بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي ~~الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم ~~سائل فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطيه فقال لها النبي صلى الله عليه ~~وسلم أتعطينه ما لا تأكلين قال محمد رحمه الله فقد دل ذلك على أن رسول الله ~~صلى الله عليه ms1784 وسلم كره لنفسه لغيره أكل الضب قال فبذلك نأخذ قيل له ما في ~~هذا دليل على ما ذكرت قد يجوز أن يكون كره لها أن تطعمه السائل لأنها إنما ~~فعلت ذلك من أجل أنها عافته ولولا أنها عافته لما أطعمته إياه وكان ما ~~تطعمه السائل فإنما هو لله تعالى فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ~~يكون ما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا من خير الطعام كما قد نهى أن يتصدق ~~بالبسر الردي والتمر الردي فمما روى عنه في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن ~~الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن عنيف عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل قال سفيان يعني الشيص وكان ~~لا يجئ أحد بشئ إلا نسب إلى الذي جاء به فنزلت ولا تيمموا الخبيث منه ~~تنفقون ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أو يؤخذا ~~في الصدقة قال الزهري لونان من تمر المدينة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~سليمان بن كثير قال ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجعرور ولون الحبيق حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه قال ~~كانوا يجيئون في الصدقة بأردأ تمرهم وأردأ طعامهم فنزلت يا أيها الذين ~~آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ~~الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال لو كان لكم فأعطاكم ~~لم تأخذوه إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ~~ثنا عبد الله بن عمران قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن أبي مرة عن ~~عوف بن مالك رضي الله عنه ms1785 قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وفي يده عصا وإقنا معلقة في المسجد فيها قنو حشف فقال ~~لو شاء رب هذا القنو لتصدق بأطيب منه إن رب هذه PageV04P201 # الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة ثم أقبل على الناس فقال أم والله ليدعنها ~~مذ لله أربعين عاما للعوافي يعني نخل المدينة حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن ~~كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله فهذا المعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله ~~عنها الصدقة بالضب لا لان أكله حرام وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في إباحة أكله أيضا ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس ~~ومالك عن ابن شهاب أنه أخبرهم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها ~~أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب ~~فرفع يده فقلت أحرام هو فقال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ~~فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فلم ينهني حدثنا ~~محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد عن الشيباني عن يزيد بن ~~الأصم قال دعينا لعرس بالمدينة فقرب إلينا طعام فأكلناه ثم قرب إلينا ثلاثة ~~عشر ضبا فمنا آكل ومنا تارك فلما أصبحت أتيت بن عباس رضي الله عنهما ~~فأخبرته بذلك فقال بعض من عنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكله ~~ولا أحرمه ms1786 ولا آمر به ولا أنهي عنه فقال بن عباس رضي الله عنهما ما بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم محللا أو محرما قرب إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لحم فمد يده يأكل فقالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إنه ~~لحم ضب فكف يده ثم قال هذا لحم لم آكله قط فأكل الفضل بن عباس رضي الله ~~عنهما وخالد بن الوليد رضي الله عنه وامرأته كانت معهم وقالت ميمونة رضي ~~الله عنها لا آكل طعاما لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا حبيب المعلم عن ~~عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصحفة ~~فيها ضباب فقال كلوا فإني عائفه حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت ~~خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا فأكل ~~النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب وأكل على ~~مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته صلى الله ~~عليه وسلم فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وهو القول عندنا ~~والله أعلم بالصواب PageV04P202 # باب أكل لحوم الحمر الأهلية حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن ~~كدام عن عبيد بن حسن عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد ~~الله بن عمر بن ليوم والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر أرى غالبا الذي سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شئ أستطيع ~~أن أطعم منه أهلي غير حمر لي أو حمرات لي قال فأطعم أهلك من سمين مالك ~~فإنما قذرت لكم جوال القرية حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ms1787 ثنا شعبة عن عبيد ~~بن حسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشير عن رجال من مزينة من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الظاهرة عن أبجر أو بن أبجر أنه قال يا ~~رسول الله إنه لم يبق من مالي شئ أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي قال لي ~~فأطعم أهلك من سمين مالك فإنما كرهت لكم جوال القرية حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال سمعت عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن ~~معقل عن عبد الرحمن بن بشير أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ~~مزينة حدثوا عن سيد مزينة الأبجر أو بن الأبجر سأل النبي صلى الله عليه ~~وسلم ثم ذكر مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة ~~فذكر بإسناده مثله غير أنه قال عبد الرحمن بن معقل وقال عن رجال من مزينة ~~الظاهرة ولم يقل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبجر أو بن ~~أبجر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أكل لحوم الحمر ~~الأهلية وقالوا قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي صلى الله عليه وسلم ~~أكلها في هذا الحديث كانت وحشية ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ~~كرهت لكم جوال القرية على الأهلية وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما ~~رواه مسعر وشعبة حدثنا ابن أبي داود ويحيى بن عثمان وروح بن الفرج قالوا ~~حدثنا يوسف بن عدي ح وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد يزيد بعضهم على بعض ~~قالوا ثنا شريك عن منصور بن معتمر عن عبيد بن الحسن عن غالب بن أبجر قال ~~قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أصابتنا سنة وإن سمين ما لنا في ~~الحمير فقال كلوا من سمين ما لكم PageV04P203 # فأخبر أن ما كان ms1788 أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فإن كان ذلك على ما ~~حملنا عليه حديث مسعر وشعبة فهو على ما حملناه عليه من ذلك وإن كان ذلك على ~~الحمر الأهلية فإنه إنما كان في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة ~~فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة ~~وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيئا متواترا في نهيه عن ~~أكل لحوم الحمر الأهلية فمما روى عنه في ذلك ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ~~بن وهب قال أخبرني يونس وأسامة ومالك عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني ~~محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس ~~رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر ~~الإنسية وعن متعة النساء يوم خيبر حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني ~~يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن مجاهد عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن ~~أكل لحوم الحمر الإنسية حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبد ~~الله بن نمير قال ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر ~~فذكر بإسناده مثله * ( حدثنا ابن أبي داود قال ثنا دحيم قال ثنا عبيد الله ~~بن موسى عن أبي حنيفة هو النعمان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ابن نمير ~~قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عمرو بن ms1789 ضمرة الفزاري عن عبد الله ~~بن أبي سليط عن أبيه أبي سليط وكان بدريا قال لقد أتانا نهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر ونحن بخيبر وإن القدور لتفور بها ~~فأكفأناها على وجهها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد ~~عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان ح وحدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر حدثنا يونس قال ~~أخبرنا بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل والحمار الوحشي ونهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي PageV04P204 # حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج ~~عن عطاء عن جابر مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أخبرنا روح بن عبادة قال ~~ثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن علي بن حكيم الأودي سعيد عن أبي إسحاق عن ~~البراء سمعه منه قال أصبنا حمرا يوم خيبر فطبخناها فنادى منادي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر ~~بن عمر قال ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء وابن أبي أوفي رضي الله ~~عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * ( حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء وعبد ~~الله بن أبي أوفي رضي الله عنهما مثله ولم يذكر خيبر حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا وهب قال ثنا شعبة عن إبراهيم ms1790 الهجري عن ابن أبي أو في مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفي رضي الله عنه ~~مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان ~~قال أخبرنا عمرو قال قلت لجابر بن زيد إنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو ~~الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك الحبر يعني بن عباس رضي ~~الله عنهما وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد العزيز بن مسلم قال ثنا ~~محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال أخبرنا الدراوردي قال حدثني محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا سفيان عن أيوب ~~السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما افتتح النبي ~~صلى الله عليه وسلم خيبر أصابوا حمرا فطبخوا منها فنادى منادي النبي صلى ~~الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها نجس فأكفئوا القدور ~~حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا هشام عن حماد عن محمد عن ~~أنس وأيوب عن محمد قال حماد وأظنه عن أنس رضي الله عنه قال اتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فقيل له أكلت الحمر فسكت ثم أتى فقيل له فنيت ~~الحمر فأمر أبا طلحة ينادي ثم ذكر مثله PageV04P205 # حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن ~~أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن عبد الرحمن ms1791 قال ثنا عبد ~~الوهاب بن نجدة قال ثنا بقية قال أخبرنا الزبيدي عن الزهري عن أبي إدريس ~~الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ~~ذي ناب من السباع وعن لحوم الحمر الأهلية حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال ثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع ~~قال أخبرني سلمة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم ~~افتتحوا خيبر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد فقال ما هذه ~~النيران قالوا على لحوم الحمر الإنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أهريقوا ما فيها واكسروها يعني القدور فقال رجل من القوم أو نغسلها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذاك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم قال ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة فذكر نحوه فكانت هذه الآثار قد ~~تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ~~فكان أول الأشياء بنا أن نحمل حديث غالب بن الأبجر على ما وافقها لا على ما ~~خالفها فقال قوم إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إبقاء على ~~الظهر ليس على وجه التحريم ورووا في ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عباد ~~بن موسى الختلي قال ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش قال حدثت عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى قال قال بن عباس رضي الله عنهما ما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية إلا من أجل أنه ظهر ~~حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن ~~نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكانوا قد احتاجوا إليه حدثنا يزيد بن سنان قال ~~ثنا مكي ms1792 بن إبراهيم وأبو عاصم قالا أخبرنا بن جرى قال أخبرني نافع قال قال ~~بن عمر ثم ذكر مثله فكان من الحجة عليهم في ذلك أن جابرا رضي الله عنه قد ~~أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمهم يومئذ لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم ~~الحمر وهم كانوا إلى الخيل أحوج منهم إلى الحمر فدل تركه منعهم أكل لحوم ~~الخيل أنهم كانوا في بقية من الظهر ولو كان في قلة من الظهر حتى احتج ~~PageV04P206 # لذلك أن يمنعوا من أكل لحوم الحمر لكانوا إلى المنع من أكل لحوم الخيل ~~أحوج لأنهم يحملون على الخيل كما يحملون على الحمر ويركبون الخيل بعد ذلك ~~لمعان لا يركبون لها الحمر فدل ما ذكرنا أن العلة التي لها منعوا من أكل ~~لحوم الحمر ليست هي هذه العلة وقد قال آخرون إنما منعوا يومئذ من أكل لحوم ~~الحمر لأنها حمر كانت تأكل العذرة ورووا في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الشيباني قال ذكرت لسعيد بن جبير حديث بن أبي ~~أوفي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بإكفاء القدور يوم خيبر فقال ~~إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة وقالوا فإنما نهى النبي صلى الله ~~عليه وسلم عن أكلها لهذه العلة فكان من الحجة عليهم في ذلك أنه لو لم يكن ~~جاء في هذا إلا الامر بإكفاء القدور لكان ذلك محتملا لما قالوا ولكنه قد ~~جاء هذا وجاء النهي في ذلك مطلقا حدثنا علي بن معبد قال ثنا شبابة بن سوار ~~قال ثنا أبو زيد عبد الله بن المعلا قال ثنا مسلم بن مشكم كاتب أبي الدرداء ~~رضي الله عنه قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول اتيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقلت يا رسول الله حدثني ما يحل لي مما يحرم علي فقال لا تأكل الحمار ~~الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث جوابا لسؤال أبي ثعلبة ms1793 إياه عما يحل له مما يحرم عليه فدل ذلك على ~~نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل ~~العذرة وما أشبهها ولكن لها في أنفسها وقد جعلها صلى الله عليه وسلم في ~~نهيه عنها كذي الناب من السباع فكما كان ذو ناب منهيا عنه لا لعلة كان كذلك ~~الحمر الأهلية منهيا عنها لا لعلة وقد قال قوم إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما نهى عنها لأنها كانت نهبة ورووا في ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن النحاز ~~الحنفي عن سنان بن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم ~~خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس فأمر بها فأكفئت فكان من الحجة عليهم في ذلك ~~أن قوله حمر الناس يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس ويحتمل أن تكون نسبت ~~إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها لأنها أهلية لا لغير ذلك ~~قالوا فإنه قد روى في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة PageV04P207 # فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن عدي بن ~~ثابت عن البراء رضي الله عنه أنهم أصابوا من الفئ حمرا فذبحوها فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور قالوا فبين هذا الحديث أن تلك الحمر كانت ~~نهبة فقيل لهم فإذا ثبت أنها كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي ~~كان للنهبة وما جعلكم بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة أولى من غيركم في ~~تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة وقد ذكرنا في حديث أنس ~~بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أكفئوها فإنها ~~رجس فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة وفي حديث سلمة ~~بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ms1794 عليه وسلم قال لهم أكفئوا ~~القدور واكسروها فقالوا يا رسول الله أو نغسلها فقال أو ذاك فدل ذلك أيضا ~~على أن النهي كان لنجاسة لحوم الحمر لا لأنها نهبة ولا لأنها مغصوبة ألا ~~يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أن قدره التي طبخ ذلك فيها ~~لا يتنجس وأن حكمها في طهارتها حكم ما طبخ فيه لحم غير مغصوب فدل ما ذكرنا ~~من أمره إياه بغسلها على نجاسة ما طبخ فيها على أن الامر الذي كان منه بطرح ~~مكان فيها لنجاستها لا لغصبهم إياها وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمر في شاة غصبت فذبحت وطبخت بخلاف هذا حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ~~ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل قال حسبته من ~~الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلقيه رسول ~~امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده أكلة فقال إن هذا لحم شاة يخبرني أنها ~~أخذت بغير حلها فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم تزل تعجبني أن تأكل في ~~بيتي وإني أرسلت إلى البقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخي اشترى شاة بالأمس ~~فأرسلت بها إلى أهله بالثمن فقال أطعموها الأسارى فتنزه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن أكلها ولم يأمر بطرحها بل أمرهم بالصدقة بها إذ أمرهم أن ~~يطعموها الأسارى فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحم الحلال ~~إذا غصب فاستهلك فلو كانت لحوم الحمر الأهلية حلالا عنده لأمر فيها لما ~~انتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت ولكنه إنما أمر في لحم تلك ~~الحمر لما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما ~~أمر به PageV04P208 # ألا يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك ~~في ms1795 قول أحد من الناس فكذلك لحم الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم النصب إذا لما ~~أمرهم بطرح ذلك اللحم ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ ~~لحمها فلما انتفى أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر ~~لمعنى من هذه المعاني التي ادعاها الذين أباحوا لحمها ثبت أنه نهيه ذلك ~~عنها كان لها في نفسها كالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان ذلك النهي ~~له في نفسه فلا ينبغي لأحد خلاف شئ من ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري ~~فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا من ~~حلال أحللناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم ~~الله حدثنا بذلك محمد بن الحجاج قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح عن ~~الحسن بن جابر عن المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ~~ابن أبي داود قال ثنا أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن ~~مروان بن روية أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد ~~يكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت ~~الكتاب وما يعدله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما ~~كان فيه من حلال حللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنه ليس كذلك لا ~~يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله وحدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث بن ~~سعد عن ms1796 أبي النضر عن موسى بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع مولى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله لا ~~أعرفن أحدكم يأتيه الامر من أمري قد أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على ~~أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملناه وإلا فلا حدثنا عيسى بن ~~إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر وأبي النضر عن عبيد الله ~~بن أبي رافع عن أبيه أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الامر من أمري مما قد أمرت به أو نهيت ~~عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فحذر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل فليحذر أن يخالف ~~شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب ~~الله PageV04P209 # وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم ~~الحمر الأهلية بما قد ذكرنا ورجعت معانيها إلى ما وصفنا فليس ينبغي لأحد ~~خلاف شئ من ذلك فإن قال قائل فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~إباحتهما وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي ~~محرما على طاعم يطعمه الآية قيل له ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ذلك فهو أولى مما قال بن عباس رضي الله عنهما وما قاله رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجئ المتواتر في الشئ المقصود إليه ~~بعينه مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك ms1797 الآية غير مخالف ~~لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن فهذا حكم لحوم الحمر ~~الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر ولو كان إلى النظر لكان ~~لحوم الحمر الأهلية حلالا وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية لان كل صنف قد حرم ~~إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريمه فقد حرم إذا كان وحشيا ألا ترى أن ~~لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان ~~الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي ولكن ما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما أتبع وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب أكل لحوم الفرس حدثنا ربيع الجيزي ~~قال ثنا أبو نعيم ح وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا يزيد بن عبد ~~ربه وخالد بن خلي قالوا ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى ~~بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فكرهوا لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة رحمه الله واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بأكل لحوم الخيل ~~PageV04P210 # واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو ~~عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل ~~لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا ابن ~~الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الكريم ووكيع عن سفيان عن عبد الكريم ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا أبو معاوية عن هشام ~~بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا ~~على عهد رسول الله صلى الله ms1798 عليه وسلم فأكلناه وفي هذا الباب باب آثار قد ~~دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية فأغنانا ذلك عن إعادتها فذهب قوم ~~إلى هذه الآثار فأجازوا أكل لحوم الخيل وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها ولو كان ذلك ~~مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق ولكن ~~الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت وتواترت أولى أن يقال بها ~~من النظر ولا سيما إذ قد أخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من ~~لحوم الحمر الأهلية فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما كتاب الأشربة باب الخمر ~~المحرمة ما هي حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام ~~عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن أبي كثير وهشام عن يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عقبة بن التوم الرقاشي قال حدثني أبو ~~كثير اليمامي قال دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في ~~النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك فلقيته فقلت يا أبا هريرة إني أتيتك ~~من اليمامة أسألك عن النبيذ فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني ~~عن غيره فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من الكرمة والنخلة ~~PageV04P211 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الخمر المحرمة في كتاب الله ~~تعالى هي الخمر التي من ms1799 عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد هكذا كان ~~أبو حنيفة رحمه الله يقول وقال أبو يوسف رحمه الله إذا نش وإن لم يلق ~~بالزبد فقد صار خمرا وليس الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في أول هذا الباب بخلاف ذلك عندنا لأنه يحتمل أن يكون أراد ~~بقوله الخمر من هاتين الشجرتين إحداهما فعمهما بالخطاب وأراد إحداهما دون ~~الأخرى كما قال الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من ~~أحدهما وكما قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الانس ~~لا من الجن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت ~~إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء أن لا تشركوا ولا تسرقوا ~~ولا تزنوا ثم قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له حدثنا بذلك ~~يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقد علمنا من أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة فدل ما ~~ذكرنا أنه إنما أراد ما سوى الشرك مما ذر في هذا الحديث فلما كانت هذه ~~الأشياء قد جاءت ظاهرها على الجمع وباطنها على خاص من ذلك احتمل أيضا أن ~~يكون قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة ظاهر ذلك عليهما وباطنه ~~على أحدهما فيكون الخمر المقصود في ذلك من العنبة لا من النخلة ويحتمل أيضا ~~قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون عني به الشجرتين جميعا ويكون ما خمر ~~من ثمرهما خمرا كما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما ينفع من ~~الزبيب والتمر فجعلوه خمرا ويحتمل قوله الخمر من هاتين الشجرتين أن يكون ~~أراد الخمر منهما وإن كانت مختلفة على أنها من العنب ما قد علمناه من الخمر ~~وعلى أنها من التمر ما يسكر فيكون خمر العنب هي عين العصير إذا اشتد وخمر ~~التمر هو المقدار من نبيذ التمر الذي ms1800 يسكر فلما احتمل هذا الحديث هذه ~~الوجوه التي ذكرنا لم يكن أحدها بأولى من بقيتها ولم يكن لمتأول أن يتأوله ~~على أحدهما إلا كان لخصمه أن يتأوله على ذلك PageV04P212 # فإن قال قائل فما معنى حديث عمر يريد ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد ~~بن عبد الله بن نمير قال سمعت بن إدريس قال سمعت أبا حيان التيمي عن الشعبي ~~عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي يومئذ من خمسة التمر ~~والعنب والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل وقد روى مثل ذلك أيضا ~~عن ابن عمرو النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ربيع بن سليمان ~~الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن سالم بن عبد ~~الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من العنب خمرا ~~وأنهاكم عن كل مسكر حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا عبيد ~~الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن ~~بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يذكره قوله وأنهاكم عن ~~كل مسكر قيل له يحتمل هذان الحديثان جميع المعاني التي يحتملها الحديث ~~الأول غير معنى واحد وهو ما احتمله الحديث الأول مما حمله عليه من ذهب إلى ~~كراهة نقيع التمر والزبيب فإنه لا يحتمله هذا الحديث لأنه قرن مع ذلك خمر ~~الحنطة وخمر الشعير وهم لا يقولون ذلك لأنهم لا يرون بنقيع الحنطة والشعير ~~بأسا ويفرقون بينهما وبين نقيع التمر والزبيب فذلك التأويل لا يحتمله هذا ~~الحديث ولكنه يحتمل التأويلات الاخر كما يحتمله الحديث الأول فإن احتج في ~~ذلك بما روى عن أنس قال حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا أبو ~~الأحوص قال ثنا أبو إسحاق الهمداني عن يزيد بن أبي مريم ms1801 عن أنس قال كنا في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننبذ الرطب والبسر فلما نزل تحريم الخمر ~~أهرقناهما من الأوعية ثم تركناهما حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد ~~قال ثنا إسماعيل بن جعفر قال ثنا حميد الطويل عن انس قال كان أبو عبيدة بن ~~الجراح وسهيل بن البيضاء وأبي بن كعب عند أبي طلحة وأنا أسقيهم من شراب حتى ~~كاد أن يأخذ فيهم قال فمر بنا مار من المسلمين فنادى ألا هل شعرتم إن الخمر ~~قد حرمت فوالله ما أنتظر أن أمروني أن ألقي ما في الآنية ففعلت فما عادوا ~~في شئ منها حتى لقوا الله وإنها للبسر والتمر وإنها لخمرنا يومئذ حدثنا علي ~~بن شيبة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد عن أنس مثله ( حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت وحميد عن أنس قال ~~كنت أسقي أبا طلحة وسهيل بن بيضاء وأبا عبيدة بن الجراح وأبا دجانة خليط ~~البسر والتمر حتى أشرعت فيهم فنادى رجل ألا إن الخمر قد حرمت فوالله ما ~~انتظروا حتى يعلموا أحقا ما قال أن باطلا PageV04P213 # فقالوا أكفئ إناءك يا أنس فكفأتها فلم يرجع إلى رؤوسهم حتى لقوا الله عز ~~وجل وكان خمرهم يومئذ البسر والتمر (0) حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ~~ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة ~~وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فارقتها وأنا ~~ساقيهم يومئذ وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ خمرا قالوا هذا ما يدل على أن ذلك ~~كان خمرا أيضا قيل لهم ليس في ذلك دليل على ما ذكرت لأنه قد يجوز أن يكون ~~الشراب نقيع تمر مخمر فثبت بذلك قول من كره نقيع التمر ولا يجب بذلك حجة ~~حرمة طبيخه ويحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك لعلمهم أن كثير ذلك مسكر فلم يأمنوا ~~على أنفسهم الوقوع فيه لقرب ms1802 عهدهم به فكسروه لذلك وأما قول أنس وإنها ~~لخمرنا يومئذ فيحتمل أن يكون أراد بذلك ما كنا نخمر والدليل على ذلك ما ~~حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا ابن شهاب عن أبي ليلى عن عيسى أن ~~أباه بعثه إلى أنس في حاجة فأبصر عنده طلاء شديدا والطلاء ما يسكر كثيره ~~فلم يكن ذلك عند أنس خمرا وإن كثيره يسكر وثبت بما وصفنا أن الخمر عند أنس ~~لم يكن من كل شراب ولكنها من خاص من الأشربة وقد وجدنا من الآثار ما يدل ~~على ما ذكرنا أيضا مما تأولنا عليه أحاديث أنس حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم ~~قال ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ~~عبد الله بن عباس قال حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب فأخبر بن عباس ~~أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها وعلى السكر من سائر الأشربة سواها فثبت ~~بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت مما يسكر كثيره قد أبيح شرب قليله الذي لا ~~يسكر على ما كان عليه من الإباحة المتقدمة تحريم الخمر وأن التحريم الحادث ~~إنما هو في عين الخمر والسكر مما في سواها من الأشربة فاحتمل أن يكون الخمر ~~المحرمة هي عصير العنب خاصة واحتمل أن يكون كل ما خمر من عصير العنب وغيره ~~فلما احتمل ذلك وكانت الأشياء قد تقدم تحليلها جملة ثم حدث تحريم في بعضها ~~لم يخرج شئ مما قد أجمع على تحليله إلا بإجماع يأتي على تحريمه PageV04P214 # ونحن نشهد على الله عز وجل أنه حرم عصير العنب إذا حدثت فيه صفات الخمر ~~ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة فالذي نشهد ~~على الله بتحريمه إياه هو الخمر الذي آمنا بتأويلها من حيث قد آمنا ~~بتنزيلها والذي لا نشهد على الله أنه حرم هو الشراب الذي ليس بخمر فما كان ~~من خمر فقليله وكثيره حرام وما كان مما سوى ذلك ms1803 من الأشربة فالسكر منه حرام ~~وما سوى ذلك منه مباح هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا وليس ذلك عندنا ~~في النظر كما قالوا لأنا وجدنا الأصل المجمع عليه أن العصير وطبيخه سواء ~~وأن الطبخ لا يحل به ما لم يكن حلالا قبل الطبخ إلا الطبخ الذي يخرجه من حد ~~العصير إلى أن يصير في حد العسل فيكون بذلك حكمه حكم العسل فرأينا طبيخ ~~الزبيب والتمر مباحا باتفاقهم فالنظر على ذلك أن يكون فيهما كذلك فيستوي ~~نبيذ التمر والعنب النئ والمطبوخ كما استوى العصير وطبيخه فهذا هو النظر ~~ولكن أصحابنا خالفوا ذلك للتأويل الذي تأولوا عليه حديث أبي هريرة وأنس ~~اللذين ذكرنا وشئ رووه عن سعيد بن جبير فإنه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عمرو بن عون قال أنا هشام عن ابن شبرة عن سعيد بن جبير أنه قال في ذلك هي ~~الخمر فاجتنبها باب ما يحرم من النبيذ حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي ~~قالا ثنا عبد الله بن مسلمة قال ثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد ~~عن مسلم بن يسار عن سفيان بن وهب الخولاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام حدثنا حسين بن ~~نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال أنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن ~~عمرو عن PageV04P215 # أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال أنا الربيع الزهراني قال أنا ms1804 حماد بن زيد عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا الخطاب بن عثمان قال ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أيوب ~~السختياني عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال أنا يحيى بن أيوب قال حدثني بن ~~عجلان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد ~~بن إدريس المكي قال القعنبي قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن إدريس المكي قال ~~ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله ولم يرفعه حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا محمد بن جعفر قال أنا الضحاك ~~بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره حدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال أنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن عن عمرو ~~العصيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن كل مسكر حدثنا يونس وحسين بن نصر قالا ثنا علي بن معبد عن ~~عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن جبير عن ابن عباس قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر ~~والكوبة وقال كل مسكر حرام حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال ~~ثنا مالك بن أنس قال ثنا ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ~~عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع بنبيذ العسل فقال ms1805 كل ~~شراب أسكر فهو حرام حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ~~ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان ~~الجوهري قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله ~~عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام حدثنا علي قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا مهدي بن ميمون عن أبي عثمان الأنصاري قال سمعت ~~القاسم بن محمد يحدث عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام PageV04P216 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير بن محمد عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد عن ~~عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي ~~حبيب عن وليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~يونس بن محمد قال ثنا عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد ~~الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود قال أنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة قال ~~سمعت شيخا يحدث أبا تميم أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة على المنبر يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~يعلى بن منصور قال أنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكير عن محمد بن المنكدر ~~عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله ms1806 صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره ~~فقليله حرام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عثمان ~~بن مطر عن أبي حريز عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن كل مسكر حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن ~~بحر قال ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على فضيل بن ميسرة أبي معاذ قال ~~حدثني أبو حريز أن الشعبي حدثه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب على منبر ~~الكوفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن كل مسكر حدثنا ~~مبشر بن الحسن قال ثنا أبو داود الطيالسي قال ثنا الحويس بن مسلم الكوفي عن ~~طلحة اليمامي عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كل مسكر حرام حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~شعبة عن سعيد عن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال أبو موسى إن شرابا ~~يصنع في أرضنا من العسل يقال له البتع ومن الشعير يقال له المزر فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن حرموا قليل ~~النبيذ وكثيره واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا من ~~ذلك ما يسكر وحرموا الكثير الذي يسكر وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه ~~الآثار التي ذكرنا قد رويت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ولكن تأويلها يحتمل أن يكون كما ذهب إليه من حرم قليل النبيذ وكثيره فيحتمل ~~أن يكون على الدار الذي يسكر منه شاربه خاصة فلما احتملت هذه الآثار كل ~~واحد من هذين التأويلين نظرنا فيما سواهما ليعلم به أي المعنيين أريد بما ~~ذكرنا فيها PageV04P217 # فوجدنا عمر بن الخطاب وهو أحد النفر الدين روينا ms1807 عنهم عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام قد روى عنه في إباحة القليل من النبيذ ~~الشديد ما حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي قال ثنا الأعمش قال ~~حدثني إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمر أنه كان في سفر فأتي بنبيذ فشرب ~~منه فقطب ثم قال إن نبيذ الطائف له غرام فذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء ~~فصب عليه ثم شرب حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا زهير بن معاوية ~~عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر حين طعن فجاءه الطبيب فقال أي ~~الشراب أحب إليك قال النبيذ فأتي بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق عن عمرو ~~بن ميمون مثله وزاد قال عمر وكان يقول انا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع ~~لحوم الإبل في بطونها من أن يؤذينا قال وشربت من نبيذه فكان أشد النبيذ ~~حدثنا روح قال ثنا عمرو قال ثنا زهير قال قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بن ~~ذي لعوة قال اتي عمر برجل سكران فجلده فقال إنما شربت من شرابك فقال وإن ~~كان حدثنا فهد قال ثنا عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو ~~إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو بن ذي لعوة قال جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر ~~فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي به عمر فاعتذر ~~إليه وقال إنما شربت من سطيحتك فقال عمر إنما أضربك على السكر فضربه عمر ~~حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني حبيب بن أبي ~~ثابت عن نافع عن أبي علقمة قال أمر بنبيذ له فصنع في بعض تلك المنازل فأبطأ ~~عليهم ليلة فأتي بطعام فطعم ثم أتي بنبيذ قد احلف واشتد فشرب منه ثم ms1808 قال إن ~~هذا لشديد ثم أمر بماء فصب عليه ثم شرب هو وأصحابه حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا الحجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا خالد الحذاء الخزاعي عن ~~المعدل عن ابن عمر انتبذ له في مزادة فيها خمسة عشر أو ستة عشر فأتاه فذاقه ~~فوجده حلوا فقال كأنكم أقللتم عكره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو صالح ~~قال حدثني الليث قال ثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني معاذ بن عبد ~~الرحمن بن عثمان الليثي أن أباه عبد الرحمن بن عثمان قال صحبت عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فأهدى له ركب من ثقيف سطيحتين من نبيذ ~~والسطيحة فوق الإداوة ودون المزادة قال عبد الرحمن فشرب عمر إحداهما ولم ~~يشرب الأخرى حتى اشتد ما فيه فذهب عمر فشرب منه فوجده قد اشتد فقال اكسروه ~~بالماء حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري فذكر بإسناده ~~مثله فلما ثبت بما ذكرنا عن عمر إباحة قليل النبيذ الشديد وقد سمع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام PageV04P218 # كان ما فعله في هذا دليلا أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ~~ذلك عنده من النبيذ الشديد هو السكر منه لا غير فإما أن يكون سمع ذلك من ~~النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو رآه رأيا فإن ما يكون منه في ذلك يكون ~~رآه رأيا فرأيه في ذلك عندنا حجة ولا سيما إذ كان فعله المذكور في الآثار ~~التي رويناها عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه ~~منهم منكر فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه وهذا عبد الله بن عمر وهو أحد ~~النفر الذين رووا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقد روى ~~عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو نعيم قال ~~ثنا عبد السلام عن ليث عن عبد ms1809 الملك بن أخي القعقاع بن شور عن ابن عمر قال ~~شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فأدناه إلى فيه فقطب فرده ~~فقال رجل يا رسول الله أحرام هو فرد الشراب ثم عاد بماء فصبه عليه ذكر ~~مرتين أو ثلاثا ثم قال إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء ~~حدثنا وهب بن عثمان البغدادي قال ثنا أبو همام قال حدثني يحيى بن زكريا بن ~~أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال ثنا قرة العجلي قال حدثني عبد الملك ~~بن أخي القعقاع عن ابن عمر مثله حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني ~~أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الملك بن نافع قال سألت بن عمر فقلت إن ~~أهلنا ينبذون نبيذا في سقاء لو أنهكته لاخذ في فقال بن عمر إنما البغي على ~~من أراد البغي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن وأتاه رجل ~~بقدح من نبيذ ثم ذكر مثل حديث أبي أمية غير أنه قال فاكسروها بالماء ففي ~~هذا إباحة قليل النبيذ الشديد وأولى الأشياء بنا إذ كان قد روي عنه هذا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فروى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر ~~حرام أن نجعل كل واحد من القولين على معنى غير المعنى الذي عليه القول ~~الآخر فيكون قوله كل مسكر حرام على المقدار الذي يسكر منه من النبيذ ويكون ~~ما في الحديث الآخر على إباحة قليل النبيذ الشديد وقد روي عن أبي مسعود ~~الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث بن عمر هذا أخبرنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد ~~عن أبي مسعود قال عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي ~~بنبيذ من نبيذ السقاية فشمه فقطب فصب عليه من ماء زمزم ثم شرب فقال رجل ~~أحرام هو فقال لا PageV04P219 # وقد روى في ذلك عن ms1810 أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن ~~أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى ~~اليمن فقلنا يا رسول الله إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير أحدهما ~~يقال له المزر والآخر يقال له البتع فما نشرب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اشربا ولا تسكرا وحدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أنا ~~شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلت إنك بعثتنا إلى أرض كثير شراب أهلها ~~فقال اشربا ولا تشربا مسكرا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل ~~بن مرزوق عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله فلما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لأبي موسى ومعاذ حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا ~~كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر ~~منه فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ~~ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي ~~يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة في ~~جواب النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو ~~حرام فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي صلى ~~الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة ~~لا على تحريم الشراب وافق حديث أبي موسى وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على ~~الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك ~~أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ms1811 محمد بن كثير قال أنا سفيان عن أبيه عن ~~لبيد عن شماس قال قال عبد الله إن القوم ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم ~~فما يزالون حتى يحرم عليهم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد ~~قال أنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أنه أكل مع عبد الله بن مسعود ~~خبزا ولحما قال فأتينا بنبيذ شديد سيرين في جرة خضراء فشربوا منه حدثني بن ~~أبي داود قال ثنا نعيم وغيره قال أنا حجاج عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال ~~سألت بن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر قال الشربة ~~له الأخيرة PageV04P220 # فهذا عبد الله بن مسعود قد روى عنه في إباحة قليل النبيذ الشديد من فعله ~~وقوله ما ذكرنا ومن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ~~على ما وصفنا وقد روى عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يدل على هذا أيضا حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان ~~عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأخضر والجر ~~الأحمر فقال إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفد عبد القيس ~~فقال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير واشربوا في الأسقية ~~فقالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال صلى الله عليه وسلم صبوا عليه ~~من الماء وقال لهم في الثالثة أو الرابعة فأهريقوه حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ~~ابن عباس أنه سئل عن الجر فذكر مثل ذلك ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد فإن قال قائل ~~فإن في أمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليلا على نسخ ما تقدم من ms1812 الإباحة قيل ~~لهم وكيف يكون ذلك كذلك وقد روى عن ابن عباس من كلامه بعد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وقد ذكرنا ذلك بإسناده ~~فيما تقدم من هذا الكتاب وهو الذي روى عنه ما ذكرت فدل ذلك أن التحريم في ~~الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من غيرها وكيف يجوز ~~علي بن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يوجب تحريم النبيذ الشديد ثم يقول حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب ~~فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر حلال هذا غير ~~جائز عليه عندنا ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس أنه لم ~~يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكروا والسكر محرم عليهم فأمرهم بإهراقه ~~لذلك وقد روى في مثل هذا أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عثمان بن ~~الهيثم بن الجهم المؤذن قال ثنا عوف أبي جميلة قال حدثني أبو القموص زيد بن ~~علي عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد ~~القيس أو يكون قيس بن النعمان فإني قد نسيت اسمه أنهم سألوه عن الأشربة ~~فقال لا تشربوا في الدباء ولا في النقير واشربوا في السقاء الحلال الموكأ ~~عليها فإن اشتد منه فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه PageV04P221 # فإن قال قائل قد رويت في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما ~~ذكرت في حديث عمرو بن ميمون وغيره وقد روى عنه خلاف ذلك فذكر ما حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن ~~يزيد أن عمر بن الخطاب خرج فصلى على جنازة ثم أقبل على القوم فقال لهم إني ~~وجدت آنفا من عبد الله بن عمر ريح الشراب فسألته عنه فزعم أنه طلاء وإني ~~سائل عنه فإن كان يسكر جلدته قال ثم ms1813 شهدت عمر بعد ذلك جلد عبد الله ثمانين ~~في ريح الشراب الذي وجد منه حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ~~ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت مع ~~فلان ريح شراب فزعم أنه شراب الطلاء أنا سائل عما يشرب فإن كان يسكر جلدته ~~فجلده الحد تاما قال فهذا عمر قد حد في الشراب الذي يسكر فهذا يخالف لما ~~رويتم عن عمرو بن ميمون وغيره عنه قيل له ما هذا يخالف لذلك لان عمر قال في ~~هذا الحديث وأنا سائل عما شرب ما كان يسكر جلدته فقد يحتمل أن يكون أراد ~~بذلك المقدار الذي شرب أي فإن كان ذلك المقدار يسكر فقد علمت أنه قد سكر ~~ووجب عليه الحد وهذا أول ما حمل عليه تأويل هذا الحديث حتى لا يضاد ما سواه ~~من الأحاديث التي قد رويت عنه وقد روى عن أبي هريرة أيضا في هذا ما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا مسلم بن خالد قال حدثني زيد بن ~~أسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل ~~عنه فإن أسقانا شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن خشي منه فليكسره بشئ ففي ~~هذا الحديث إباحة شرب النبيذ فإن قال قائل إنما أباحه بعد كسره بالماء ~~وذهاب شدته قيل له هذا كلام فاسد لأنه لو كان في حال شدته حراما لكان لا ~~يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه ألا ترى أن خمرا لو صب فيها ماء حتى غلب ~~الماء عليها أن ذلك حرام فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا ~~كسر بالماء ثبت بذلك أنه قبل أن يكسر بالماء غير حرام فثبت بما روينا في ~~هذا الباب إباحة ما لا يسكر من النبيذ الشديد وهو قول أبي حنيفة وأبي ms1814 يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى PageV04P222 # باب الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا القواريري قال ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن سليمان عن إبراهيم ~~التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الدباء والمزفت حدثنا علي بن معبد قال ثنا مسلم بن إبراهيم ~~قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا أيوب عن سعيد بن جبير قال سئل بن عمر عن ~~نبيذ الجر فقال حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بن عباس فذكرت ذلك له ~~فقال صدق قلت أي جر قال كل شئ من الله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب ~~بن ناصح قال ثنا وهيب عن أيوب عن رجل عن سعيد بن جبير مثله حدثنا علي بن ~~معبد قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني ~~قيس بن حبتر قال سألت بن عباس عن الجر الأبيض والأحمر فقال إن أول من سأل ~~النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس فقالوا إنا نصيب من النخل فقال لا ~~تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة عن يحيى الزهراني قال سمعت بن ~~عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير ~~والمزفت حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي ~~حمزة قال سمعت بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد ~~القيس عن الدباء والحنتم والنقير في حديث شعبة وربما قال النقير والمزفت في ~~حديثهما جميعا وفي حديث شعبة فاحفظوهن عني وأخبروا بهن من وراءكم حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن زيد وأبو هلال عن أبي حمزة عن ابن ~~عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن ms1815 الحنتم ~~والنقير والمزفت وفي حديث حماد والدباء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا أبي عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت بن عمر يقول حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال فأتيت بن عباس فقلت ألا تسمع ما ~~يقول بن عمر قال وما يقول قلت يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ ~~الجر قال صدق بن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال ~~سمعت أبا الحكم قال سألت بن عباس عن النبيذ فقال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت قال وسألت بن الزبير فقال مثل ذلك ~~PageV04P223 # قال وسألت بن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ~~والدباء والمزفت قال وأخبرني أخي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثل ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا زهير ~~بن محمد عن عبد الله بن عقيل عن عطاء بن يسار عن ميمونة وعن القاسم بن محمد ~~عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت ~~والنقير والجرار حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد عن شعبة عن حماد عن ~~إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الأوعية التي ينبذ فيها فقالت المزفت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح بن عبادة ~~عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة عن الأوعية التي حرم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرع والمزفت وهي جرار خضر كان يجاء بها من ~~مصر مزفتة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت ~~إبراهيم يحدث عن الأسود قال سألت عائشة عما حرم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ms1816 من الأوعية التي ينبذ فيها فقالت المزفت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد ~~الصمد عن شعبة قال سمعت منصورا فذكر بإسناده مثله قال قلت فالجرار قالت ما ~~أنا زائدتك على ما قد سمعت حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا شيبان ~~أبو معاوية عن الأشعث بن أبي الشعثاء قال حدثني عبد الله بن معقل المحاربي ~~قال سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الحنتم ~~والدباء والمزفت حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمرو الحوضي قال حدثنا ~~همام قال حدثني قتادة قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري وحدثني خمس ~~نسوة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال ثنا عبيد الله بن عمر أو عمران بن عبد ~~الله قال سمعت عبد الله بن شماس يقول سألت عائشة رضي الله عنها فقالت نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة وعن الدباء والمزفت ~~والنقير حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان بن معاذ قال ثنا ~~الأشعث قال سمعت حبة العرني يقول سمعت عائشة تقول نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يحيى بن يحيى قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ~~أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال قد زعموا ذلك ~~PageV04P224 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا هدبة عن خالد قال أنا سليمان بن مغيرة عن ~~ثابت قال قلت لابن عمر أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ~~فقال زعموا ذلك حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في بعض مغازيه فانصرف قبل أن ~~أبلغه فسألت ماذا قال قال نهى أن ينتبذ ms1817 في الدباء والمزفت حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سليمان التيمي عن طاوس عن ابن عمر قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر حدثنا ابن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن القرع والمزفت حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى ~~قال ثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن النقير والدباء والمزفت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة ح وحدثنا ابن مرزوق أيضا قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن عقبة ~~وهو بن حريث عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر ~~والدباء والمزفت وأمر أن تنبذ في الأسقية حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ~~ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت قال لا أدري وذكر النقير أم لا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن زاذان ~~قال قلت لابن عمر أخبرني عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه من ~~الأوعية وفسره لنا بلغتنا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم ~~وهي التي تسمونها الجرة ونهى عن الدباء وهي التي تسمونها القرعة ونهى عن ~~المزفت وهي المقيرة ونهى عن النقير وهي النخلة تشح شحا وتنقر نقرا وأمر أن ~~تنبذ في الأسقية حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح عن حماد عن أبي الزبير عن ~~جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت والنقير ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال قال أبو الزبير ~~سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول ms1818 الله صلى الله عليه وسلم عن الجر ~~المزفت والدباء والنقير حدثنا علي قال ثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ~~أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبرهما أن وفد عبد ~~القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله ~~فداك ما يصلح لنا من الأشربة قال لا تشربوا في النقير قالوا يا نبي الله ~~جعلنا الله فداك لا ندري ما النقير PageV04P225 # قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا ابن إسحاق عن الزهري ~~عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف ~~المزفتة وفي الدباء وقال كل مسكر حرام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا ~~شعبة قال سمعت التيمي يحدث عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا أبو زيد النحوي عن ~~سليمان التيمي فذكر بإسناده مثله حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن تنبذ فيهما حدثنا علي بن معبد ~~قال ثنا علي بن الجعد قال أنا شعبة قال أخبرني سليمان الشيباني قال سمعت ~~عبد الله بن أبي أوفي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ~~الأخضر قال قلت فالأبيض قال لا أدري حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن ~~عامر قالا ثنا شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفي عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن أبي شمر ~~الضبعي قال سمعت عائذ بن عمرو يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الدباء ms1819 والنقير والمزفت والحناتم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الحنتم حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أنا ~~هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت والمزادة المجبوبة وقال ~~انتبذ في سقائك واشربه حلوا طيبا فقال له رجل أتأذن لي في مثل هذه وأشار ~~بيديه وفرج بينهما فقال إذا تجعلها مثل هذه وأشار بيديه أكثر من ذلك حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان الجوهري قال ثنا سفيان عن الزهري ~~أخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت ثم يقول أبو هريرة اجتنبوا الحناتم ~~والنقير حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي ~~يقول حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرار المزفتة والدباء المزفتة ~~والظروف PageV04P226 # حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا أبو إسحاق قال أنبأني ~~مجاهد قال سمعت أبا هريرة يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننبذ ~~في الدباء والمزفت حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم ~~عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفتة حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن ~~مالكا أخبره عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى أن تنبذ في الدباء والمزفت حدثنا علي بن معبد قال ~~ثنا شباب بابة بن سوار قال ثنا شعبة عن بكير عن ابن ms1820 عطاء عن عبد الرحمن بن ~~يعمر الديلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي قال ثنا يحيى بن ~~عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن وفاء عن إياس عن علي بن ربيعة ~~عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم ~~والمزفت حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا إسماعيل ~~بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلي عن أبيه قال اتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم حين نزل تحريم الخمر فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم ~~وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها فقال تتخذونه زبيبا قال يا رسول الله ~~نصنع بالزبيب ماذا قال تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتشربونه ~~على غدائكم قالوا يا رسول الله ألا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلال ~~والدباء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم ~~والمزفت حرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا ~~الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي ~~رويناها منسوخة كلها فمما روى في نسخها ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال ثنا عبد الوارث قال حدثني علي بن ~~يزيد قال حدثني النابغة بن مخارق بن سليم قال حدثني أبي عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ~~الأوعية فاشربوا في ما بدا لكم وإياكم وكل مسكر حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ربيعة بن نابغة عن أبيه عن علي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال ~~حدثنا حماد فذكر بإسناده مثله PageV04P227 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا ابن جريج ms1821 عن أيوب بن هانئ عن مسروق ~~بن الأجدع عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ألا إن وعاء ~~لا يحرم شيئا حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن ~~زيد قال ثنا فرقد السبخي قال ثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث علي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح الدولابي قال ثنا شريك عن ~~زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الأوعية فقال لا تنبذوا في الدباء والحنتم والنقير فقال ~~أعرابي يا رسول الله لا ظروف قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما حل ~~لكم واجتنبوا كل مسكر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى ~~القطان عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ~~لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لا بد ~~لنا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذا حدثنا إسماعيل بن إسحاق ~~قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال أنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو حزرة يعقوب ~~بن مجاهد قال أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم ~~والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني ~~أسامة بن زيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن الواسع بن حبان حدثه أن أبا ~~سعيد الخدري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن معبد ويحيى بن عبد الحميد قالا ثنا أبو ~~الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن ms1822 سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد ~~الله بن مسعود عن أبيه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ~~ولا تسكروا حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم النبيل قال ثنا سفيان الثوري ~~عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا زهير بن معاوية عن زبيد عن محارب بن ~~دثار عن إن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ~~ثنا أبو نعيم ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ~~ثنا معروف بن واصل حدثني محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ~~ثنا زهير بن معاوية عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن زهير ~~أراه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه PageV04P228 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ~~وغيره عن عبد الله بن المغفل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~نهى عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه وقال اجتنبوا السكر 0) حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن ~~أبي هريرة قال لما قفل وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ ~~حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم فثبت بهذه الآثار نسخ ما تقدمها مما ~~قد رويناه في هذا الباب في تحريم الانتباذ في الأوعية المذكورة فيها وثبت ~~إباحة الانتباذ في الأوعية كلها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى ومما يدل على ms1823 ذلك أيضا أن فهدا حدثنا قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~أبو جعفر عن الربيع قال دخلت على أنس فرأيت نبيذه في جرة خضراء حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان قال ~~دخلت على أنس بن مالك بواسط القصب فرأيت نبيذه في جرة خضراء ينبذ له فيها ~~فهذا أنس بن مالك ينبذ في الظروف وهو أحد من روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم النهي عن الانتباذ فيها فدل على ثبوت نسخ ذلك كتاب الكراهة باب ~~حلق الشارب حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال ثنا خالد بن عبد الرحمن قال ~~ثنا حماد بن سلمة ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الفطرة عشرة فذكر قص الشارب حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ~~ثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير ~~عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الغني بن رفاعة ~~عن أبي عقيل ويونس قالا ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة ~~خمس ثم ذكر مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا ~~المسعودي عن أبي عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك ~~حدثنا ابن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا المسعودي قال ثنا محمد ~~بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~طويل الشارب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسواك ثم دعا بشفرة فقص ms1824 شارب ~~الرجل على سواك حدثنا بكار قال ثنا إبراهيم بن أبي الوزير ح PageV04P229 # وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن مسعر عن ~~أبي صخرة جامع بن شداد المحاربي عن المغيرة بن عبد الله بن شعبة قال اخذ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاربي على سواك قال أبو جعفر فذهب قوم من ~~أهل المدينة إلى هذه الآثار واختاروا لها قص الشارب على إحداثه وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا بل يستحب إحفاء الشوارب نراه أفضل من قصها واحتجوا في ذلك ~~بما حدثنا محمد بن علي بن محرز قال ثنا يحيى بن أبي بكر قال ثنا الحسن بن ~~صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجز شاربه وكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجز شاربه حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ح وحدثنا محمد بن ~~عمر وبن يونس قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن ~~عمر كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ~~حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله * ( حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا حبان بن هلال قال ~~ثنا أبو جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وزاد ولا تشبهوا باليهود حدثنا يزيد قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا أو أعفوا ~~اللحى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم عن عمر ~~بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول ms1825 الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قالا حفوا الشوارب وأعفوا اللحى فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر ~~بإحفاء الشوارب فثبت بذلك الاحفاء على ما ذكرنا في حديث بن عمر وفي حديث بن ~~عباس وأبي هريرة جزوا الشوارب فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الاحفاء ويحتمل ~~أن يكون على ما دون ذلك فقد ثبت معارضة حديث بن عمر بحديث أبي هريرة وعمار ~~وعائشة الذي ذكرنا في أول هذا الباب باب وأما حديث المغيرة فليس فيه دليل ~~على شئ لأنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذاك ولم يكن بحضرته ~~مقراض يقدر على إحفاء الشارب ويحتمل أيضا حديث عمار وعائشة وأبي هريرة في ~~ذلك معنى آخر يحتمل أن تكون الفطرة هي التي لا بد منها وهي قص الشارب وما ~~سوى ذلك فضل حسن فثبتت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب باب ولا تضاد ~~ويجب بثبوتها أن الاحفاء أفضل من القص PageV04P230 # وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا رأينا الحلق ~~قد أمر به في الاحرام ورخص في التقصير فكان الحلق أفضل من التقصير وكان ~~التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليه إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ~~ممن قص فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل ~~وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله وقد روى عن جماعة من ~~المتقدمين ما قد حدثنا ابن أبي عقيل قال ثنا ابن وهب قال أخبرني إسماعيل بن ~~عياش قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت أنس بن مالك وواثلة بن الأسقع ~~يحفيان شواربها ويعفيان لحاهما ويصفرانها قال إسماعيل وحدثني عثمان بن عبيد ~~الله بن رافع المدني قال رأيت عبد الله بن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري ~~وأبا أسيد الساعدي ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسلمة بن ~~الأكوع يفعلون ذلك حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت قال ms1826 ثنا عبد ~~العزيز بن محمد عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع قال رأيت أبا سعيد ~~الخدري وأبا أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد ~~الله وأبا هريرة يحفون شواربهم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد ~~الله بن يونس قال ثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه ~~حتى يرى بياض الجلد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حامد بن يحيى قال ثنا سفيان ~~عن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال رأيت بن عمر يحفي شاربه حدثنا فهد قال ثنا ~~محمد بن سعيد الأصبهاني قال ثنا شريك عن عثمان بن إبراهيم الحلبي قال رأيت ~~بن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ~~عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حدثنا يونس قال ثنا عبد ~~الله بن يوسف عن ابن لهيعة عن عقبة بن سالم قال ما رأيت أحدا أشد إحفاء ~~لشاربه من بن عمر كان يحفيه حتى إن الجلد ليرى فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد كانوا يحفون شواربهم وفيهم أبو هريرة وهو ممن روينا عنه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من الفطرة قص الشارب PageV04P231 # فدل ذلك أن قص الشارب من الفطرة وهو مما لا بد منه وأن ما بعد ذلك من ~~الاحفاء هو أفضل وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص باب استقبال القبلة ~~بالفروج للغائط والبول حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد ~~الليثي سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تستقبلوا القبلة لغائط ولا لبول ولكن شرقوا أو غربوا فقدمنا الشام فوجدنا ~~مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال ثنا يونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يذكر قول ms1827 ~~أبي أيوب فقدمنا الشام إلى آخر الحديث حدثنا روح بن الفرج قال ثنا أبو مصعب ~~قال ثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة أن أبا ~~أيوب الأنصاري ثم ذكر مثله وذكر كلام أبي أيوب أيضا حدثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى ~~لآل الشفاء امرأة وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ~~يقول وهو بمصر والله ما أدري كيف اصنع بهذه الكرابيس فقد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة ولا ~~يستدبرها بفرجه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن رجلا ~~من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ~~يستقبل القبلة لغائط أو بول حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا عبيدة بن ~~حميد النحوي عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن رجل من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل إني أظن أن صاحبكم يعلمكم حتى إنه ~~ليعلمكم كيف تأتون الغائط فقال له أجل وإن شجرت أنه ليفعل أنه لينهانا إذا ~~أتى أحدنا الغائط أن يستقبل القبلة حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله ~~بن الحارث بن جزء الزبيدي قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد ~~الله بن الحارث بن جزء قال أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى ~~الناس أن يبولوا مستقبلي القبلة فخرجت إلى الناس فأخبرتهم PageV04P232 # حدثنا أبو البشر عبد الرحمن ms1828 بن الجارود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ابن ~~لهيعة قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن رافع قال سمعت عبد الله بن ~~الحارث الزبيدي فذكر نحوه حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ~~الليث قال حدثني سهل بن ثعلبة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل مستقبل القبلة وأنا أول من ~~سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق ~~قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال ~~نهينا أن يستقبل القبلة لقضاء الحاجة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال ثنا أبو غسان قال ثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الرائد ~~أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حدثنا بكار ~~قال ثنا صفوان بن عيسى قال ثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله حدثنا روح ~~قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن الأعرج ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم لغائط أو ~~بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح حدثنا فهد قال ثنا ~~الحماني قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا عمرو بن يحيى عن معقل بن أبي معقل ~~الأسدي وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال ثنا داود العطار قال ثنا عمرو بن يحيى قال ثنا أبو زيد مولى ~~بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~يزيد قال ثنا أبو ms1829 كامل قال ثنا عبدا لعزيز بن المختار قال ثنا عمرو بن يحيى ~~عن أبي زيد عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذهب قوم إلى كراهة ~~استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا بأس باستقبال القبلة للغائط والبول في الأماكن واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن ~~محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر أنه كان يقولان ناسا ~~يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس PageV04P233 # فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته حدثنا يونس قال ثنا أنس عن يحيى ~~بن سعيد فذكر بإسناده مثله حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور ~~قال أنا هشيم قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن ~~حبان قال سمعت بن عمر يقول ظهرت على أحاد لي في بيت حفصة في ساعة لم أكن ~~أظن أن أحدا يخرج فيها فذكر مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن ~~الحجاج قال ثنا وهيب عن إسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت فوق بيت ~~حفصة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على مقعدته مستقبل القبلة ~~مستدبر الشام حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن ~~أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى عن واسع بن حبان عن ابن عمر ~~أنه قال يتحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغائط بحديث وقد ~~اطلعت يوما ورسول ms1830 الله صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت يقضي حاجته محجوبا ~~عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد ~~العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفرج فقال عراك بن مالك قالت عائشة ذكر عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بالفروج فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها حولوا مقعدتي نحو القبلة حدثنا ~~محمد بن الحجاج قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن ~~جابر بن عبد الله عن أبي قتادة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ~~مستقبل القبلة حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا ~~أبي عن ابن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح عن مجاهد بن جبير عن جابر بن عبد ~~الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نستقبل القبلة ~~ونستدبرها بفروجنا للبول ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن ~~خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا الرجل يجلس على ~~الخلاء فيستقبل القبلة فكرهوا ذلك فحدث عراك بن مالك عن عروة عن الزبير عن ~~عائشة أن ذلك ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو قد فعلوها ~~حولوا مقعدتي إلى القبلة PageV04P234 # فكانت هذه الآثار حجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى وموجبة ~~الحجة عليهم لان في هذه الآثار تأخير الإباحة عن النهي على ما ذكرنا في ~~حديث جابر فهي ناسخة للآثار التي ذكرناها في أول هذا الباب وقد خالف قوم في ~~القولين جميعا فقالوا بل نقول إن هذه الآثار كلها لا ينسخ شئ منها شيئا ~~وذلك أن عبد الله بن الحارث أخبر في حديثه ms1831 أنه أول من سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم ينهى عن ذلك قال وأنا أول من حدث الناس بذلك فقد يجوز أن يكون ~~ذلك النهي لم يقع على البول والغائط في جميع الأماكن ووقع على خاص منها وهي ~~الصحارى ثم جاء أبو أيوب فكانت حكايته عن النبي صلى الله عليه وسلم هي ~~النهي خاصة فذلك يحتمل ما احتمله حديث بن جزء على ما فسرناه وكراهة ~~الاستقبال في الكرابيس المذكور فيه فهو عن رأيه ولم يحكه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقد يجوز الاستقبال إلى أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما سمع فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الصحارى ثم حكم هو للبيوت ~~برأيه بمثل ذلك ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد البيوت ~~والصحارى إلا أنه ليس في ذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ~~أنه أراد أحد المعنيين دون الآخر وحديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وحديث ~~معقل بن أبي معقل وحديث أبي هريرة مما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فمثل ذلك أيضا ثم عدنا إلى ما رويناه في الإباحة فإذا بن عمر يقول رأيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت مستقبل القبلة فاحتمل أن يكون ذلك ~~على إباحته لاستدبار القبلة للغائط أو البول في الصحارى والبيوت واحتمل أن ~~يكون ذلك على الإباحة لذلك في البيوت خاصة فكان أراد به فيما روى عنه في ~~النهي على الصحارى خاصة فأولى بنا أن نجعل هذا الحديث زائدا على الأحاديث ~~الأول غير مخالف لها فيكون هذا على البيوت وتلك الأحاديث الأول على الصحارى ~~وهذا قول مالك بن أنس حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أنه سمع مالكا يقول ذلك ~~ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة ففيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول ~~مستقبل القبلة قد يكون رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء فقد ~~يكون رآه حيث رآه بن ms1832 عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء PageV04P235 # أو يكون رآه في صحراء فيخالف حديث بن عمر وينسخ الأحاديث الأول فهو عندنا ~~غير ناسخ لها حتى يعلم يقينا أنه قد نسخها وأما حديث جابر ففيه النهي من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول ~~ولم يبين مكانا فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي ~~أيوب فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث بن عمر وأبي قتادة قال جابر في ~~حديثه ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة فقد يحتمل ~~أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الأول وقع عليه فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شئ ثم عدنا ~~إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون ~~استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا مقعدتي ~~مستقبل القبلة فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم لأنهم كرهوا ذلك في جميع ~~الأماكن فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم وليعلم أنه لم يقع نهيه ~~على ذلك وإنما وقع النهي على استقبالها في مكان دون مكان ويحتمل أن يكون ~~أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها لان النهي كان قد وقع في الآثار ~~الأول عن ذلك فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا غيره فلما كان حكم هذه الآثار ~~كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل ما فيه النهي منها على الصحارى وما ~~فيه الإباحة على البيوت حتى لا تضاد منها شئ وقد حدثنا ابن أبي عمران قال ~~ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا حاتم بن إسماعيل قال ثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب عن حاتم عن عيسى بن أبي عيسى الخياط ح وحدثنا إسماعيل قال ثنا عبيد ~~الله بن موسى قال ثنا عيسى عن الشعبي أنه سأله عن اختلاف هذين الحديثين ~~فقال الشعبي ms1833 صدقا والله أما حديث أبي هريرة فعلى الصحارى إن الله وملائكته ~~يصلون فلا تستقبلوهم وإن حشوشكم هذه لا قبلة فيها فعلى هذا المعنى يحمل هذه ~~الآثار حتى لا يتضاد منها شئ PageV04P236 # باب أكل الثوم والبصل والكراث حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أكل من خضراواتكم هذه ذوات الريح فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ~~مما يتأذى منه بنو آدم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا ~~عبد الله بن رجاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يأت المساجد حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~بكر بن أبي شيبة قال ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن المسجد حتى ~~يذهب ريحها يعني الثوم حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح ~~قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم بخيبر حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~قيس عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربنا أو يؤذينا في مسجدنا حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو صالح الحنفي محمد بن عبد الوهاب قال ثنا معن ابن عيسى عن ~~إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا يعني الثوم حدثنا أحمد بن ~~أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبد العزيز بن صهيب ~~قال سأل ms1834 رجل أنسا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم فقال ~~يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هذه الشجرة فلا ~~يقربنا ولا يصلين معنا حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبيد الله بن موسى عن ~~ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ~~من هذه البقلة فلا يقربنا في مسجدنا أو لا يقربن مسجدنا حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو الوليد قال ثنا قيس بن الربيع عن بشر بن بشير عن أبيه وكان من ~~أصحاب الشجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة ~~فلا يناجينا حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا حكم بن عطية ~~عن أبي رباب عن معقل بن يسار قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~مسير له وأنا نزلنا في مكان فيه شجر ثوم فبث أصحابه فيه فأكلوا منه ثم غدو ~~إلى المصلى PageV04P237 # فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فقال لا تقربوا هذه الشجرة ثم ~~تأتوا المساجد قال ثم جاءوا الثانية إلى المصلى فوجد ريحها فقال من أكل من ~~هذه الشجرة فلا يقربن المصلى حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا قيس عن ~~أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ~~هذا البقلة فلا يقربنا أو يؤذينا في مساجدنا قال أبو جعفر فكره قوم أكل ~~البقول ذوات الريح أصلا واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~وقالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لا لأنها حرام ولكن ~~لئلا يؤذي بريحها من يحضر معه المسجد وقد جاء في ذلك آثار أخر ما قد دل على ~~ذلك حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الواهب بن عطاء قال ثنا سعيد عن قتادة ~~عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن ms1835 أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه قال يا أيها الناس إنكم لتأكلون من شجرتين خبيثتين هذا الثوم وهذا ~~البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد منه ~~ريحه فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقيع فمن كان آكلهما فليمتهما طبخا فهذا عمر ~~قد أخبر بما كانوا يصنعون بمن أكلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقد أباح هو أكلهما بعد أن يماتا طبخا فدل ذلك على أن النهي عنه لم يكن ~~للتحريم وقد حدثنا علي بن معبد قال ثنا يونس بن محمد قال ثنا خالد بن ميسرة ~~عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين ~~الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما ~~طبخا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح أكلهما بعد ذهاب ريحهما ~~فدل ذلك أن نهيه عن أكلهما إنما كان لكراهته ريحهما لا أنهما حرام في ~~أنفسهما وقد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا أبو هلال ~~الراسي وغيره عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن المغيرة بن شعبة ~~قال اكلت الثوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت المسجد وقد ~~سبقت بركعة فدخلت معهم الصلاة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحه فلما ~~سلم قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها ~~فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله أقسمت عليك إلا أعطيتني يدك ~~فناولني يده صلى الله عليه وسلم فأدخلتها في كمي حتى انتهيت إلى صدري فوجده ~~معصوبا فقال إن لك عذرا PageV04P238 # ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ~~فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها دليل على أنه إنما نهى عن أكلها لئلا ~~يؤذي ريحها من يحضر المسجد لا لان أكلها حرام حدثنا ابن مرزوق ms1836 قال ثنا سعيد ~~بن عامر قال ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا أكل من طعام بعث بفضله إلى أبي أيوب قال فبعث إليه يوم ~~بقصعة لم يأكل منها فأتاه أبو أيوب فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا ولكن ~~كرهته لريحه قال فأنا أكره ما كرهت حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عبيد الله ~~بن أبي يزيد عن أبيه قال نزلت علي أم أيوب الأنصارية التي كان النبي صلى ~~الله عليه وسلم نزل عليهم فحدثتني أنهم تكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البقول ~~فأتوه فكرهه فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي ~~حدثنا يونس مرة أخرى قال ثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت أم أيوب ~~الأنصارية قالت نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربت إليه طعاما فيه ~~من بعض هذه البقول فلم يأكله وقال إني أكره أن أؤذي صاحبي وحدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي ~~الخير عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه قال قلت يا رسول الله كنت ترسل ~~بالطعام فأنظر فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه حتى كان هذا الطعام الذي ~~أرسلت به فنظرت فيه فلم أر فيه أثر أصابعك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أجل إن فيه بصلا فكرهت أن آكله من أجل الملك الذي يأتيني وأما أنتم ~~فكلوه حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ ~~قال حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عياش بن وليد الرقام قال ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال ~~ثنا ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي ~~أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يسم الشجرة ms1837 حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن سفيان ~~بن عبد الله حدثه عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بنحوه إلا أنه قال بصل أو كراث وزاد في آخره وليس بمحرم فقد أباح رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار للناس أكل البصل والكراث وأن ذلك غير ~~محرم فإن قال قائل هذا الذي ذكرت إنما هو على ما كان منهما قد طبخ ~~PageV04P239 # فأما ما كان غير مطبوخ فهو داخل في النهي الذي في الآثار الأول قيل له قد ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار إنما كرهه ~~لريحه وقد أباح أصحابه أكله فما كانت ريحه فيه قائمة بعد الطبخ كان على ~~حكمه قبل الطبخ إذ كان إنما كره أكله فيهما جميعا من أجل ريحه فدل إباحته ~~أكله لهم بعد الطبخ وريحه موجودة على أن أكلهم إياه قبل الطبخ مباح لهم ~~أيضا وقد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ~~حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو يعتزل مسجدنا فيقعد في ~~بيته وأنه أتى بقدر أو ببدر فيه خضراوات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها ~~فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره ~~أكله قال كل فإني أناجي من لا تناجي حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ثنا ~~ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أكل من الكراث فلا يغشنا في مساجدنا حتى يذهب ريحها فإن الملائكة تتأذى مما ~~يتأذى منه الانسان حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي قال ثنا عبد الله بن ~~صالح ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا سباب بابة بن سوار قال ثنا ms1838 إسرائيل عن ~~مسلم الأعور عن حبة عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل ~~الثوم وقال لولا أن الملك ينزل علي لأكلته فقد دل ما ذكرنا على إباحة أكلها ~~مطبوخا كان أو غير مطبوخ لمن قعد في بيته وكراهة حضور المسجد وريحه موجود ~~لئلا يؤذي بذلك من يحضره من الملائكة وبني آدم فبهذا نأخذ وهو قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل ~~منه أم لا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا علي بن عاصم قال ثنا الجريري عن أبي ~~نضرة عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ~~أتى أحدكم علي حائط فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليأكل من غير ~~أن يفسد وإذا أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات فإن أجابه وإلا فليشرب من ~~غير أن يفسد قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فجعلوا لمن مر بالحائط أن ينادي ~~صاحبه ثلاثا فإن أجابه وإلا فأكل وكذلك في الغنم وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا ينبغي أن يأكل من غير ضرورة فإن كانت ضرورة فالاكل له من ذلك ~~والشرب له مباح PageV04P240 # قالوا وقد روى عن أبي سعيد الخدري في غير هذا الحديث ما يدل على أن ~~الإباحة المذكورة في هذا الحديث هي على الضرورة فذكروا ما حدثنا فهد قال ~~ثنا مخول بن إبراهيم قال ثنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا ~~سعيد الخدري يقول إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلاثا فإن ~~لم يجدوا الراعي ووجدوا الإبل فليتصبحوا لبن الراوية إن كان في الإبل راوية ~~ولا حق لهم في بقيتها فإن جاء الراعي فليمسكه رجلان ولا يقاتلوه ويشربوا ~~فإن كان معهم دراهم فهو حرام عليهم إلا بإذن أهلها ففي هذا الحديث دليل على ~~أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة وقد جاء عن ~~رسول الله صلى الله عليه ms1839 وسلم في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى ~~أيضا حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال ثنا أبي عن يزيد ~~بن الهاد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن يؤتى ~~معا مشربته فيكسر خزانته فيحمل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ~~فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه حدثنا بكار قال ثنا موسى بن إسماعيل ~~قال ثنا الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا شريك بن ~~عبيد الله عن عبد الله بن عصيم قال سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال لا يحل ~~لأحد نخل صوار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها حدثنا ابن مرزوق قال ~~حدثنا أبو عامر العقدي قال ثنا سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن ~~سعيد عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن ~~يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه قال وذلك لشدة ما حرم الله على المسلمين من ~~مال المسلم حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أصبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل قال ثنا عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عمارة بن ~~حارثة عن عمرو يثربي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يحل ~~لامرئ من مال أخيه شئ إلا بطيب نفس منه قال قلت يا رسول الله إن لقيت غنم ~~بن عمي آخذ منها شيئا فقال إن لقيتها يحمل شفره وزنا والجنب الخميس كذا في ~~النسخ المنقول عنها فلا تهجها فهذه الآثار التي ذكرنا تمنع ما توهم من ذهب ~~في تأويل الحديث الأول إلى ما ذكرنا PageV04P241 # ولو ثبت ما ذهب إليه من ذلك لاحتمل أن يكون ms1840 ذلك الحديث كان في حال وجوب ~~الضيافة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأوجبها للمسافرين على ~~من حلوا به فإنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر ووهب بن جرير قالا ثنا ~~شعبة عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء ~~اقتضاه وإن شاء تركه حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن منصور ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا معاوية بن ~~صالح أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما ~~ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه حدثنا ~~أحمد بن عبد الرحمن قال ثنا عمي قال ثنا معاوية بن صالح عن نعيم بن زياد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو مسهر قال ثنا يحيى بن حمزة عن الزبيدي عن مروان بن روية أنه حدثه عن ~~عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل ~~قراه حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا ~~فنمر بقوم قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم ~~يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي فأوجب صلى الله عليه وسلم الضيافة ~~في هذه الآثار وجعلها دينا وجعل للذي وجبت له أخذها كما يأخذ الدين ثم نسخ ~~ذلك فمما روى في نسخه ما حدثنا أبو ms1841 بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا سليمان ~~بن المغيرة قال ثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ثنا المقداد بن ~~الأسود قال جئت أنا وصاحب لي قد كادت أن تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع ~~فجعلنا نتعرض للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ~~يا رسول الله أصابنا جوع شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك ~~PageV04P242 # فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز فقال يا مقداد احلبهن وجزء اللبن ~~لكل اثنين جزءا وذكر حديث طويلا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن عمرو قال قدمت ~~المدينة أنا وصاحب لي ثم ذكر مثله أفلا ترى أن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يضيفوهم وقد بلغت بهم الحاجة إلى ما ذكر في هذا الحديث ثم لم ~~يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل ما ذكرنا على نسخ ما كان ~~أوجب على الناس من الضيافة وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مال المسلم على المسلم كحرمة دمه وقد حدثنا ربيع قال ~~ثنا أسد قال بن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ~~وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه وقد عمل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الضيافة بما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا أبان بن ~~يزيد العطار قال ثنا يحيى بن أبي كثير قال ثنا عبد الرحمن مولى سعد بن أبي ~~وقاص قال كنت مع سعد بن أبي وقاص في سفر فآوانا الليل إلى قرية دهقان وإذا ~~الإبل عليها أحمالها فقال لي سعد إن كنت تريد أن تكون مسلما حقا فلا تأكل ~~منها شيئا فبتنا جائعين فهذا سعد يقول إن سرك أن تكون ms1842 مسلما حقا فلا تأكل ~~منها شيئا فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده حقيقة علمه به إذ كان عنده من ~~أمور الاسلام ولم يأخذ أهل القرية بحق الضيافة فذلك دليل أنه لم تكن حينئذ ~~الضيافة واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم باب لبس الحرير حدثنا فهد قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن ~~مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فبلغ ذلك أبي مخرمة ~~فقال يا بني إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية ~~فهو يقسمها فاذهب بنا إليه قال فذهبنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في منزله فقال لي أبي يا بني أدع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~المسور فأعظمت ذلك وقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني ~~إنه ليس بجبار PageV04P243 # فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وعليه قباء من ديباج مزر بذهب ~~فقال يا مخرمة هذا خبأته لك فأعطاه إياه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا ~~فقالوا لا بأس بلبس الحرير للرجال والنساء واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ~~وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا لبس الحرير للرجال واحتجوا في ذلك بالآثار ~~المتواترة المروية في النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها ما ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة عن عامر ~~الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال ~~نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو ~~أربع حدثنا يزيد قال ثنا معاذ قال ثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن ~~عمر بن الخطاب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا ~~موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يزيد بن ms1843 هارون قال ~~ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحرير ~~فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وقال لا تلبسوا منه إلا ما ~~كان هكذا وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه حدثنا حسين بن نصر ~~قال سمعت يزيد بن هارون فذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد قال ثنا وهب بن جرير ~~قال ثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر وأنا ~~بآذربيجان مع عتبة بن فرقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس ~~الحرير إلا هكذا قال فأعلمنا أنها الاعلام حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب بن ~~جرير عن أبيه عن حميد بن مرة عن أبي الوضئ قال رأيت عليا ورآى على رجل بردا ~~يتلألأ فقال فيه حرير فقال نعم فأخذه فجمع صنفيته بين أصبعيه فشقه فقال أما ~~إني لم أحسدك عليه ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عارم قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن ~~عمر أن عمر قال يا رسول الله إني مررت بعطارد أو بلبيد وهو يعرض عليه حلة ~~حرير فلو اشتريتها للجمعة وللوفود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ~~يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه ~~غير أنه لم يذكر عطاردا ولا لبيدا PageV04P244 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو عن ابن شهاب عن سالم ~~عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر أن الرجل عطارد أو لبيد ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث بن سعيد قال ثنا ~~يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد اللهما الإستبرق قلت ما غلظ من ~~الديباج وخشن منه ms1844 فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر بن الخطاب على ~~رجل حلة من إستبرق فأتى بها فقال يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس ~~إذا قدم عليك فقال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له قال فمضى لذلك ما مضى ثم ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتاه بها فقال يا رسول ~~الله بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثل هذا ما قلت فقال إنما بعثت إليك بها ~~لتصيب بها مالا وكان عبد الله بن عمر يكره العلم في الثوب من أجل هذا ~~الحديث حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت السقعب بن زهير ~~يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر قال أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة مكفوفة بحرير أو قال مزررة بديباج فقام ~~إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأخذ بمجامع جبته فجذبها به ثم ~~قال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل وهو حديث طويل فاختصرنا منه هذا المعنى ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي شيخ ~~الهنائي قال كنت في ملا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند معاوية فقال ~~أنشدكم الله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ~~قال قالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا همام فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ~~أخبرني حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له حدثنا محمد بن حميد قال ثنا عبد ~~الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة قال ثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي ~~كثير قال ثنا حمران قال حج معاوية فدعا نفرا من الأنصار في ms1845 الكعبة فقال ~~أنشدكم الله ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب ~~الحرير فقالوا اللهم نعم قال وأنا أشهد حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~العقدي قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال استسقى حذيفة بالمدائن ~~فأتاه دهقان بإناء من فضة فرمى به ثم قال إني كنت نهيته عنه فأبى أن ينتهي ~~PageV04P245 # إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة وعن ~~لبس الحرير والديباج وقال دعوه لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى مثله حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا أبو غسان قال ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن يزيد بن أبي زياد عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو إسحاق الضرير قال ~~ثنا ابن عوف عن مجاهد عن ابن أبي ليلى مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~عاصم قال ثنا عمر بن سعيد عن أبيه عن علي بن عبد الله عن أبيه عن معاوية ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي التياح عن رجل من بني ليث عن عمران بن ~~حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا أبو التياح عن حفص الليثي عن ~~عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن ~~عمران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألبس القميص ~~المكفف بالحرير وأومي الحسن إلى جيب قميصه حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ms1846 ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود ~~ووهب قالا ثنا شعبة عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن ~~البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير ~~والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد ~~بن منصور قال ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني قال سمعت عبد الله بن الزبير ~~يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في ~~الآخرة حدثنا بكار قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ~~عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولو دخل الجنة يلبسه أهل الجنة ~~ولا يلبسه هو حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو معمر قال ثنا عبد الوارث قال ~~ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس PageV04P246 # قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه ~~في الآخرة حدثنا ميسر بن الحسن قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن ~~عبد العزيز بن صهيب وسألته عن الحرير فقال سمعت أنسا فقلت عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال سديدا ثم ذكر مثله حدثنا يونس قال ثنا أسد قال ثنا ~~شعبة عن حميد الطويل عن أنس قال كنا نتحدث بذلك حدثنا يونس وبحر قال يونس ~~أخبرنا بن وهب وقال بحر ثنا ابن وهب قال أخبرني عمر وبن الحارث أن هشام بن ~~أبي رقية اللخمي حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول أما لكم في ~~القطن في الكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة فقام عقبة بن عامر فقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في ms1847 الآخرة ~~حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال ثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن ~~حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال ثنا أبو أمامة أنه سمع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من لا ~~خلاق له حدثنا حسين بن نصر ومحمد بن حميد قالا ثنا عبد الله بن يوسف قال ~~ثنا يحيى بن حمزة قال حدثني زيد بن واقد أن خالد بن عبد الله بن أبي حسن ~~حدثه قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ~~الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في ~~الآخرة ومن شرب في آنية الفضة والذهب لم يشرب بهما في الآخرة ثم قال لباس ~~أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة ففي هذه الآثار المتواترة النهي ~~عن لبس الحرير فاحتمل أن يكون نسخت ما فيه الإباحة للبسه واحتمل أن يكون ما ~~فيه الإباحة هو الناسخ فنظرنا في ذلك لنعلم الناسخ من ذلك من المنسوخ فإذا ~~بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال ثنا ابن سوار ~~عن سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~جبة من سندس وذلك قبل أن ينهي عن الحرير فلبسها فعجب الناس منها فقال والذي ~~نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني بن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~PageV04P247 # عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول خرج علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذات يوم وعليه فروج حرير فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال لا ينبغي ~~لباس هذه للمتقين حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال حدثني عبد الحميد بن ~~جعفر قال ثنا يزيد بن أبي حبيب وذكر بإسناده مثله حدثنا يونس ms1848 قال ثنا عبد ~~الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن ~~عامر أنه قال أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم ~~ذكر مثله فدلت هذه الآثار أن لبس الحرير كان مباحا وأن النهي عن لبسه كان ~~بعد إباحته فعلمنا أن ما جاء في النهي عن لبسه هو الناسخ لما جاء في إباحة ~~لبسه وهذا أيضا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأكثر العلماء وقد روى عن ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ~~قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمه إسماعيل بن عبد الرحمن دخل ~~مع عبد الرحمن على عمر وعليه قميص من حرير وقلبان من ذهب فشق القميص وفك ~~القلبين وقال أذهب إلى أمك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أحمد قال ثنا مسعر عن ~~وبرة بن عبد الرحمن عن عامر عن سويد بن غفلة قال اتينا عمر وعلينا من ثياب ~~أهل فارس أو قال كسرى فقال برح الله هذه الوجوه فرجعنا فألقيناها ولبسنا ~~ثياب العرب فرجعنا إليه فقال أنتم خير من قوم أتوني وعليهم ثياب قوم لو ~~رضيها الله لهم لم يلبسهم إياها لا يصلح أو لا يحل إلا إصبعين أو ثلاثا أو ~~أربعا يعني الحرير حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا سفيان عن ~~إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين عن أبي عمرو الشيباني قال رأى علي بن أبي ~~طالب على رجل جبة في صدره لينة من ديباج فقال له على ما هذا الشئ الذي تحت ~~لحيتك فجعل الرجل ينظر فقال له رجل إنما يعني الديباج حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ~~قال استأذن سعد بن أبي وقاص علي بن عامر وتحته مرافق من حرير فأمر بها ~~فرفعت فدخل عليه سعد وعليه مطرف شطره حرير ms1849 فقال له بن عامر يا أبا إسحاق ~~استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت فقال نعم الرجل أنت يا بن ~~عامر إن لم تكن من الذين قال الله عز وجل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ~~واستمتعتم بها لان أضطجع على جمر الغضاء أحب إلي من أن اضطجع على مرافق ~~حرير قال فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير قال إنما يلي جلدي منه الخز ~~PageV04P248 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق ~~بن حبيب قال قلت لابن عمر أرأيت هذا الذي تقول في هذا الحرير أشئ سمعته من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل قال ما وجدته ~~في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني رأيت أهل ~~الاسلام يكرهونه حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ابن الخصيب قال ثنا يزيد بن ~~زريع عن عبد الله بن عون قال لا أعلمه إلا قال عن الحسن قال دخلنا علي بن ~~عمر بالبطحاء فقال له رجل إن ثيابنا هذه يخالطها الحرير قال دعوه قليله ~~وكثيره قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء ~~والرجال جميعا واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لبسه في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء قالوا قد ~~رأينا آنية الذهب والفضة حرمت على المسلمين لأنها آنيات الكفار فاستوى في ~~ذلك النساء والرجال فكذلك الحرير لما حرم على المسلمين لأنه لباس الكفار ~~استوى فيه الرجال والنساء جميعا فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول ~~أنه قد نهى عن لبس الثياب المصبغات وقيل إنها لباس الكفار وروى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ~~ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان ms1850 ~~عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ~~ثوبين معصفرين قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~هارون بن إسماعيل الخزار قال ثنا علي بن المبارك قال ثنا يحيى فذكر بإسناده ~~مثله ففي هذا الحديث أن الثياب المصبغة ثياب الكفار فنظرنا في ذلك هل حرم ~~لبسها لهذه العلة على النساء أم لا فإذا سليمان بن شعيب قد حدثنا قال ثنا ~~الخصيب قال ثنا عمارة بن زاذان عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال جاء رجل ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب معصفر فقال له لو أن ثوبك هذا كان ~~في تنور لكان خيرا لك فذهب الرجل فجعله تحت القدر أو في التنور فأتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال ما فعل ثوبك قال صنعت به ما أمرتني فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا أمرتك أولا ألقيته على بعض نسائك ~~PageV04P249 # فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء وقد روى في ذلك عن أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو حازم عبد الحميد بن عبد العزيز قال ~~ثنا بندار قال ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ~~إبراهيم النخعي قال دخلت على عائشة فرأيت عليها ثيابا مصبغة حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم قال أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة قال كانت أم ~~سلمة وعائشة وأم حبيبة يلبسن المعصفرات حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ~~عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لأهله لا تلبسوا ~~ثياب الطيب وتلبسوا الثياب المعصفرة من غير الطيب حدثنا يونس قال ثنا بوهب ~~أن مالكا حدثه عن هشام عن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها ~~كانت تلبس الثياب المعصفرات وهي محرمة ليس فيهن زعفران حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله ms1851 بن سالم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت ~~المنذر أنها قالت ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر حتى لقيت الله عز وجل وإن ~~كانت لتلبس الثوب يقوم قياما من العصفر فما ينكرون أن يكون الحرير كذلك ~~فيكون لبسه مكروها للرجال غير مكروه للنساء فإن قالوا لنا فلم لا تشبهون ~~حكم لباس الحرير في هذا الباب بحكم استعمال آنية الذهب والفضة قيل لهم لان ~~الثياب المصبغة هي من اللباس وكذلك ثياب الحرير والديباج والذهب والفضة هما ~~من الأواني واللباس بعضه ببعض أشبه منه بالآنية وهذا قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ما حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن ~~أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع ~~علي بن أبي طالب يقولان نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه ~~وأخذ ذهبا فجعله في يساره ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حدثنا حسين بن ~~نصر قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي ~~بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي ~~مريم قال أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة ~~القرشي عن أبي علي الهمداني عن عبد الله بن زرير قال سمعت علي بن أبي طالب ~~يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى ~~حرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي وحل لإناثها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن أبي ~~الصعبة القرشي حدثه ثم ذكر بإسناده ms1852 مثله PageV04P250 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن ~~عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا إبراهيم بن منقذ وصالح بن عبد الرحمن قالا ثنا المقرئ عن عبد ~~الرحمن بن زياد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود وعلي ~~بن عبد الرحمن وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن خزيمة قالوا ثنا سعيد بن سليمان ~~الواسطي عن عباد بن العوام قال ثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثني ثابت بن ~~أرقم قال حدثني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد علي بن عبد الرحمن فقال له رجل إنك ~~لتقول هذا وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينهى عنه قالت وكان في يدي ~~قلبان من ذهب فقال ضعيهما وركب حميرا له فانطلق ثم رجع فقال أعيديهما فقد ~~سألته فقال لا بأس به حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ~~يحيى بن أيوب قال حدثني الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي ~~رقية قال سألت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر قم فحدث الناس بما سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقام عقبة فقال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيته من جهنم وسمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي قال ثنا حماد بن ~~سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام ~~على ذكورها حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا محمد بن جعفر قال ~~أخبرني عبد ms1853 الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله فبين في هذه الآثار من قصد إليه بالنهي في الآثار ~~الأول وأنهم الرجال دون النساء فقال الآخرون فقد روى عن ابن عمر وابن ~~الزبير أنهما جعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا ~~لم يلبسه في الآخرة على الرجال والنساء وذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو داود قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال سألت امرأة ~~بن عمر قالت أتحلي بالذهب قال نعم قالت فما تقول لي في الحرير قال يكره ذلك ~~قالت ما يكره أخبرني أحلال هو أم حرام قال كنا نتحدث أن من لبسه في الدنيا ~~لم يلبسه في الآخرة PageV04P251 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن بزار قال ثنا عبد العزيز بن أبي ~~داود عن نافع عن ابن عمر أن امرأة سألته عن لبس الحرير فكرهه فقالت ولم ~~فقال لها أما إذ أبيت فسأخبرك كنا نقول من لبسه في الدنيا لم يلبسه في ~~الآخرة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو دينار ~~قال سمعت بن الزبير يخطب يقول يا أيها الناس لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني ~~سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ~~الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال بن الزبير وأنا أقول من لم يلبسه ~~في الآخرة لم يدخل الجنة لان الله عز وجل قال ولباسهم فيها حرير حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة قال حدثني الأزرق بن قيس ~~الحارثي قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية وهو يقولا أيها ~~الناس لا تلبسوا الحرير ولا تلبسوه نساءكم ولا أبناءكم فإنه من لبسه في ~~الدنيا لم يلبسه في الآخرة وذكروا في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ما حدثنا ms1854 بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا ~~غسانة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يخبر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتن تحببن حلية ~~الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا قيل لهم أما قول النبي صلى الله عليه ~~وسلم من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فقد روى ذلك وقد يجوز أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم أراد به الرجال خاصة ويجوز أن يكون أراد به ~~الرجال والنساء وما ذكرنا من حديث علي وعبد الله بن عمر وزيد بن أرقم وأبي ~~موسى يخبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد به الرجال دون النساء ~~فهو أولى وهذا المعنى أولى أن يحمل عليه وجه هذا الحديث حتى لا يضاد ما ~~ذكرنا قبله ولئن كان ما ذكروه عن ابن عمر وابن الزبير في ذلك حجة فإن ما قد ~~ذكرناه عن علي مما يخالف ذلك أحرى بأن يكون حجة وقد روى في هذا أيضا عن ابن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا يزيد بن سنان وابن مرزوق ~~قالا ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر قال رأى ~~عمر عطارد التميمي يقيم في السوق حلة سيراء فقال عمريا رسول الله لو ~~اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة ~~بحلة وأعطى عليا حلة فأمره أن يشقها خمرا بين نسائه PageV04P252 # قال وراح أسامة بحلته فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف ~~أنه كره ما صنع فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك ~~لتشقها خمرا بين نسائك حدثنا روح بن الفرج قال ثنا ms1855 حامد بن يحيى قال ثنا ~~سفيان قال ثنا أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال أبصر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حلة سيراء على عطارد فكرهها له ونهاه عنها ثم إنه كسا عمر ~~مثلها فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه فقال لم ~~أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء فأخبر بن عمر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في هذا الحديث أن قوله إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا ~~خلاق له إنما قصد به الرجال دون النساء وقد روى هذا عن علي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا وكيع عن ~~مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي أن أكيدر دومة أهدى للنبي صلى ~~الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه إياه وقال أشققه خمرا بين النساء وروي عن ~~علي بن أبي طالب في ذلك ما حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا أبو داود ~~الطيالسي قال ثنا شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت أبا صالح الحنفي يقول ~~سمعت عليا يقول أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير فبعث ~~بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي حدثنا ~~سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة قال أخبرني أبو ~~عون محمد بن عبد الله فذكر بإسناده مثله حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن ~~قال ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي فذكر مثله حدثنا ~~يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب ~~يقول كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فرحت فيها فقال لي يا ~~علي إني لم أكسكها لتلبسها فرجعت إلى فاطمة رضي الله ms1856 عنها فأعطيتها طرفها ~~كأنها تطوى معي فشققتها فقالت تربت يداك يا بن أبي طالب ماذا جئت به قلت ~~نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها وأكسي نساءك حدثنا ~~أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا عمران بن عيينة عن يزيد بن أبي ~~زياد عن PageV04P253 # أبي فاختة عن جعدة عن علي قال أهدى أمير أذربيجان إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إلي فأتيته فقلت ~~يا رسول الله ألبسها قال لا أكره لك ما أكره لنفسي ولكن اجعلها خمرا بين ~~الفواطم قال فقطعت منها أربع خمر خمارا لفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن ~~أبي طالب وخمارا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخمارا لفاطمة ~~بنت حمزة بن عبد المطلب وخمارا لفاطمة أخرى قد نسيتها حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ~~فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له ~~حلة لحمتها أو سداها إبريسم فقلت يا رسول الله ألبسها قال لا أكره لك ما ~~أكره لنفسي ولكن اقطعها خمرا لفلانة وفلانة وفلانة وذكر فيهن فاطمة قال ~~فشققتها أربع خمر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن أبي بشر ~~قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول اتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه ~~فأطرتها خمرا بين النساء وقد روى في ذلك عن أنس بن مالك ما حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس أنه ~~رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء حدثنا محمد ~~بن حميد قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا يحيى بن حمزة عن ms1857 الزبيدي عن ~~الزهري عن أنس مثله حدثنا أبو أمية قال ثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال ثنا ~~عيسى بن يوسف عن الأوزاعي ومعمر عن الزهري عن أنس مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا الخطاب بن عثمان وحياة بن شريح قال ثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري ~~عن أنس مثله قال قال والسيراء المضلع بالقز حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك ~~قال رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء من حرير ~~فقد ثبت بهذه الآثار مما قدمنا في ذلك من النظر إباحة لبس الحرير للنساء ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وقد حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار أن ~~جابر بن عبد الله نزع الحرير عن الغلام وتركه على الجواري PageV04P254 # قال مسعر وسألت عنه عمرو بن دينار فلم يعرفه باب الثوب يكون فيه علم ~~الحرير أو يكون فيه شئ من الحرير قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الحرير فذهب قوم إلى أن ذلك ~~النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير والثوب ~~الذي لحمته غير حرير وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ~~ما جاوز الاعلام وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك واحتجوا في ذلك ~~بما قد روينا في باب لبس الحرير عن عمر في استثنائه مما حرم عليهم من ~~الحرير الاعلام وبما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ~~القاسم بن مالك المزني عن داود بن أبي هند عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن ~~هشام قال حدثتني عائشة قالت كانت لنا قطيفة علمها حرير فكنا نلبسها حدثنا ~~يونس قال ثنا ms1858 يحيى بن حسان قال ثنا عيسى بن يونس عن المغيرة بن زياد عن أبي ~~عمر مولى أسماء قال رأيت بن عمر أشتري جبة فيها خيط أحمر فردها فأتيت أسماء ~~فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب والكمين والفروج بالديباج ~~حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل ح وحدثنا فهد ~~قال ثنا محمد بن سعيد قال ثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت وأما السدي والعلم فلا ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن خصيف فذكر بإسناده ~~مثله ففي هذه الآثار إباحة لبس الثوب من غير الحرير إذا كان فيه من الحرير ~~مثل العلم أو كانت لحمته غير حرير إذا كان سداه حريرا ومما دل على صحة ما ~~قالوا من ذلك ما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبسهم ~~الخز حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ~~قال سمعت أبي يذكر عن الشعبي قال رأيت على الحسين بن علي جبة خز ~~PageV04P255 # حدثنا علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن ~~العيزار بن حريث قال رأيت على الحسين بن علي مطرف خز حدثنا علي بن عبد ~~الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ~~بكير بن عبد الله أن بشر بن سعيد حدثه أنه رأى على سعد بن أبي وقاص جبة ~~شامية قيامها قز قال بشر ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة حدثنا علي قال ~~ثنا يحيى بن معين قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا عبد الله بن عمر عن وهب بن ~~كيسان قال رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وجابر بن عبد الله ms1859 وأنس بن مالك ~~يلبسون الخز حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة ~~عن أبيه عن عائشة أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا حماد بن سلمة عن عمار ~~بن أبي عمار مولى بني هاشم قال قدمت على مروان بن الحكم مطارف خز فكساها ~~ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى أبي هريرة ~~وعليه منها مطرف أغبر كأني أنظر إلى طرائق الإبريسم فيه حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا صالح بن حاتم بن وردان قال ثنا يزيد بن زريع قال حدثني عبد الله بن ~~عوف قال رأيت على أنس بن مالك جبة خز ومطرف خز وعمامة خز حدثنا ابن خزيمة ~~قال ثنا حجاج قال ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحبحاب قال رأيت على أنس ~~بن مالك جبة خز ومطرف خز أو قال وبرنس خز حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال ثنا شعبة عن محمد بن زياد أنه رأى على أبي هريرة مطرف خز ~~فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يلبسون الخز وقيامه ~~حرير وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن الخز يومئذ لم يكن فيه ~~حرير فيقال لهم وما دليلكم على ما ذكرتم وقد ذكرنا في بعض هذه الآثار أن ~~جبة سعد كان قيامها قزا وروينا عنه في كتابنا هذا في غير هذا الباب أنه دخل ~~علي بن عامر وعليه جبة شطرها خز وشطرها حرير فكلمه بن عامر في ذلك فقال ~~إنما يلي جلدي منه الخز فدل ذلك أن خزهم كان كخز الناس من بعدهم فيه حرير ~~وفيه خز PageV04P256 # ففي ثبوت ذلك ثبوت ما ذهب إليه من أباح لبس الثوب من غير الحرير المعلم ~~بالحرير ولبس الثوب الذي قيامه حرير وظاهره غير حرير وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ms1860 باب الرجل يتحرك سنه هل يشدها بالذهب أم ~~لا قال أبو جعفر قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه فيريد أن يشدها بالذهب ~~فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وأن يشدها بالفضة كذلك حدثنا محمد بن العباس قال ~~ثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وقال أصحاب ~~الاملاء منهم بشر بن وليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا بأس أن يشدها ~~بالذهب وقال محمد بن الحسن لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك وكان من الحجة لأبي ~~حنيفة في قوله الذي رواه محمد عن أبي يوسف عنه أنه قد نهي عن الذهب والحرير ~~فنهى عن استعمالهما وكان ما نهى عنه من الحرير قد دخل فيه لباسه وعصب ~~الجراح به فكذلك ما نهى عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به وكان من ~~الحجة لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه ~~أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان ما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس ~~به لان ذلك دواء كما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ~~وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما كذلك عصائب الحرير ~~إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته كما أن الثوب الحرير علاج للحكة فلا بأس بها ~~وإن يكن علاجا للجرح فكانت هي وسائر العصائب في ذلك سواء فهي مكروهة فكذلك ~~ما ذكرنا من الذهب إن كان يراد منه أنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به ~~وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا أبو الأشهب ح ~~وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا غسان بن عبيد المصلي قال ثنا أبو الأشهب ح ~~وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا أبو الأشهب عن عبد ~~الرحمن بن ms1861 طرفة PageV04P257 # عن جده عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا ~~من ورق فأنتن عليه فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتخذ ~~أنفا من ذهب ففعل حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد والخصيب ~~بن ناصح وأسد بن موسى قالوا ثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة ~~مثله فقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا ~~من ذهب إذا كان تنتن الفضة فلما كان ذلك في الانف كان كذلك السن لا يشدها ~~بالذهب إذا كان أي غيره لا ينتن فيكون النتن الذي من الفضة مبيحا لاستعمال ~~الذهب كما كان النتن الذي يكون منها في الانف مبيحا لاستعمال الذهب مكانها ~~فهذه حجة وفي ذلك حجة أخرى أنا رأينا استعمال الفضة مكروها كما استعمال ~~الذهب مكروها فلما كانا مستويين في الكراهة وقد عممهما النهي جميعا وكان شد ~~السن بالفضة خارجا من الاستعمال المكروه كان كذلك شدها بالذهب أيضا خارجا ~~من الاستعمال المكروه فإن قال قائل فقد رأينا خاتم الفضة أبيح للرجال ~~ومنعوا من خاتم الذهب فقد أبيح لهم من الفضة ما لم يبح لهم من الذهب قيل له ~~قد كان النظر ما حكينا وهو إباحة خاتم الذهب للرجال كخاتم الفضة ولكنا ~~منعنا من ذلك وجاء النهي عن خاتم الذهب نصا فقلنا به وتركنا له النظر ولولا ~~ذلك لجعلناه في الإباحة كخاتم الفضة فكذلك شد السن لما أبيح بالفضة ثبت أن ~~شدها بالذهب كذلك حتى يأتي بالتفرقة بين ذلك سنة يجب بها ترك النظر كما جاء ~~في خاتم الذهب سنة نهت عنه فتمت بها الحجة ووجب لها ترك النظر فثبت بما ~~ذكرنا ما قال محمد فإن قال قائل وما الذي روى في النهي من خاتم الذهب قيل ~~له قد رويت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار متواترة جاءت مجيئا صحيحا ~~وسنذكرها في باب النهي عن خاتم الذهب إن شاء الله تعالى ms1862 وقد روى عن جماعة ~~من المتقدمين إباحة شد الأسنان بالذهب فمن ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~غسان وموسى بن داود قالا ثنا طعمة بن عمرو قال رأيت صفرة الذهب بين ثنايا ~~أو قال بين ثنيتي موسى بن طلحة PageV04P258 # حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان قال ثنا حماد بن سلمة عن حميد ~~الطويل قال رأيت الحسن شد أسنانه بالذهب حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أسد ~~قال ثنا أبو الأشهب عن حماد قال رأيت المغيرة بن عبد الله أمير الكوفة قد ~~ضبب أسنانه بالذهب فذكرت ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة قال رأيت أبا التياح وأبا حمزة وأبا نوفل ~~بن أبي عقرب قد ضببوا أسنانهم بالذهب حدثنا سليمان قال ثنا الخصيب قال رأيت ~~عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة قد شد أسنانه بالذهب فقد وافق ما روينا ~~عنهم من هذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن فيه نأخذه باب التختم بالذهب حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا أبو رجاء عن محمد بن مالك قال ~~رأيت علي البراء خاتما من ذهب فقيل له قال قسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم غنيمة فألبسنيه وقال البس ما كساك الله ورسوله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى إباحة لبس خواتم الذهب للرجال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا قد ~~روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يلبسون ~~خواتيم الذهب فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا القواريري قال ~~ثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال رأيت في يد طلحة بن ~~عبيد الله خاتما من ذهب ورأيت في يد صهيب خاتما من ذهب ورأيت في يد سعد ~~خاتما من ذهب حدثنا علي بن معبد قال ثنا النضر بن عبد الجبار قال ثنا ابن ~~لهيعة عن محمد بن زيد عن عيسى ms1863 بن طلحة أنه أخبره أن طلحة بن عبيد الله قتل ~~وفي يده خاتم من ذهب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد عن جعفر بن ~~ربيعة عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص قتل وفي يده ~~خاتم من ذهب حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا مالك بن ~~مغول قال ثنا أبو السفر ح PageV04P259 # وحدثنا علي قال ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال ثنا أبو ~~السفر قال رأيت علي البراء خاتما من ذهب فذهبوا إلى تقليد هذه الآثار مع ما ~~تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في أول هذا الباب ولهم في ذلك ~~من النظر أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيا واحدا ومنع من الاكل في ~~آنية الفضة كما منع من الاكل في آنية الذهب فلما كان قد سوى في ذلك بين ~~الذهب والفضة وجعل حكمهما واحدا ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس ما نهى عنه كان ~~كذلك خاتم الذهب وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا خواتيم الذهب للرجال واحتجوا ~~في ذلك بما حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال نهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد ~~قال ثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ~~أبيه عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه ~~عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر ~~قال ثنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس ms1864 ~~عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن ~~يوسف ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قالا ثنا الليث عن يزيد ~~بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه أنه سمع ~~عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة بن مريم عن ~~علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب حدثنا علي بن معبد ~~قال ثنا إسحاق بن منصور قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتختم بالذهب حدثنا فهد قال ثنا ~~النفيلي قال ثنا زهير قال ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد الأزدي عن أبي ~~الكنود قال أتيت عبد الله بن مسعود فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن حلقة الذهب PageV04P260 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن يزيد فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال ثنا ابن ~~عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جلس إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس ~~خاتم حديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لبسة أهل النار فرجع فلبس ~~خاتم ورق فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الغني بن رفاعة ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~داود قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن ~~البراء بن عازب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب فهذا ~~البراء قد روينا عنه ms1865 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا خلاف ما روينا ~~عنه في أول هذا الباب حدثنا علي بن معبد قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا شعبة ~~قال ثنا أبو التياح قال سمعت رجلا من بني ليث يقول أشهد على عمران بن حصين ~~أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي التياح عن حفص الليثي عن عمران ~~بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا ~~الحجاج بن محمد قال أخبرني شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن نهيك ~~عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن ~~عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني قال جلس رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وعليه خاتم من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بقضيب كان ~~في يده ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه ثم نظر إليه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال أين خاتمك فقال ألقيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~أظننا إلا وقد أوجعناك وأغرمناك حدثنا بحر بن نصر قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني بن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري عن سمي مولى أبي بكر عن أبي ~~صالح عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب ~~فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فلبس خاتما من حديد ثم جاء ~~فأعرض عنه فانطلق فنزعه ولبس خاتما من ورق فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأقبل إليه PageV04P261 # فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن التختم ~~بالذهب منها حديث البراء الذي قد ذكرناه ms1866 فيها وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه ~~في الإباحة فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ناسخا لما قد رواه الفريق الآخر فنظرنا في ذلك فإذا فإذا بابن ~~أبي داود قد حدثنا قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال ~~حدثني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ~~وجل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن ~~عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله * حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه فقال لا ألبسه ~~أبدا فنبذ الناس خواتيمهم حدثنا نصر بن مرزوق عن علي بن معبد عن إسماعيل بن ~~جعفر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد أنه حدثه قال حدثني نافع عن ابن عمر ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب فاتخذ أصحابه خواتيم من ~~ذهب ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق وكتب فيه محمد رسول الله حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا عبد الواحد بن غياث قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ~~ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فثبت بهذه الآثار أن خواتيم ~~الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك فثبت أن ما فيه تحريم لبسها ~~هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما ~~النظر في ذلك فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع ms1867 وأنه يوافق ~~ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة ولكن السنة في ذلك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النهي عن ذلك قد حظرت ذلك ومنعت منه ومما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك أيضا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى بن عمر عن حنين ~~مولى بن عباس عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهاه عن التختم ~~بالذهب حدثنا محمد قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن ~~عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~PageV04P262 # فإن قال قائل فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~ذلك نهيا قيل له نعم حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام ~~عن قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن عن زياد عامل البصرة قال وفدنا إلى ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأشعري فرأى علي خاتما من ذهب فقال عمر لقد ~~تشبهتم بالعجم ثلاثا يقولها تختموا بهذا الورق قال فقال الأشعري أما أنا ~~فخاتمي حديد فقال عمر ذاك أخبث وأنتن باب نقش الخواتيم حدثنا ابن أبي عمران ~~قال ثنا محمد بن الصباح قال ثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن الأزهر بن راشد ~~عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنيران ~~أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا قال فسألت الحسن عن ذلك فقال قوله لا تنقشوا ~~عربيا لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله وقوله لا تستضيئوا بنيران أهل ~~الشرك يقول لا تشاوروهم في أموركم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة نقش ~~الخواتيم بشئ من العربية واحتجوا في ذلك بهذا لحديث ولم يروا بنقش غير ~~العربية بأسا واحتجوا في ذلك بما كان على خواتيم ms1868 نفر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى عن منصور قال أخبرني ~~عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا أم نافع بنت أبي الجعد مولى النعمان بن مقرن ~~عن أبيها قال كان نقش خاتم النعمان بن مقرن إبلا قابضا إحدى يديه باسطا ~~الأخرى حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن جعد قال ثنا شعبة عن جابر عن ~~القاسم قال كان نقش خاتم عبد الله ذبابان حدثنا علي قال ثنا شريك عن الأعمش ~~عن عبد الله بن يزيد قال كان نقش خاتم حذيفة كركيان وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا بأس بنقش العربية على الخواتيم غير ما منع منه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من الانتقاش على خاتمه وقالوا لا حجة لأهل المقالة الأولى ~~فيما احتجوا به في ذلك لان حديثهم الذي رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لا يثبت من طريق الاسناد وإنما أصله عن عمر لا عن النبي صلى PageV04P263 # وذكروا في ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا أبو ~~عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب لا تنقشوا في ~~خواتيمكم العربية فهذا هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان تفسيره عندنا ما قال ~~الحسن لان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك فنهى أن ينقش ~~عليه حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ~~أبيه عن ثمامة عن أنس قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ~~أسطر سطر محمد وسطر رسول وسطر الله فهذا كان نقش خاتم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا سعد عن قتادة عن ~~أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب ms1869 إلى كسرى وقيصر فقيل له إنهم ~~لا يقبلون كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا شبابة قال ثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال أراد النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى الروم ثم ذكر مثله فهذا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد انتقش في خاتمه العربية ثم قد فعل ذلك أصحابه من ~~بعده حدثنا علي بن معبد قال ثنا إبراهيم بن محمد القرشي عن عمرو بن يحيى عن ~~جده قال قدم عمرو بن سعيد مع أخيه على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى ~~حلقة في يده فقال ما هذه الحلقة في يدك قال هذه حلقة يا رسول الله قال فما ~~نقشها قال محمد رسول الله قال أرنيه فتختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فمات وهو في يده ثم أخذه أبو بكر بعد ذلك فكان في يده ثم أخذه عمر فكان في ~~يده ثم أخذه عثمان فكان في يده عامة خلافته حتى سقط منه في بير أريس فهذا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خالد بن سعيد لبس ما هو منقوش ~~بالعربية حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا الربيع بن صبيح ~~عن حيان الصائغ قال كان نقش خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله حدثنا علي ~~قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال كان نقش ~~خاتم علي رضي الله عنه لله الملك حدثنا علي قال ثنا عبد الوهاب قال ثنا ~~شعبة عن قتادة قال كان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح الحمد لله PageV04P264 # فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المهديون قد ~~نقشوا على خواتيمهم العربية فدل ما فعلوا من ذلك على أنه غير محظور عليهم ~~وأنه إنما أريد بالنهي أن لا ينقش على خاتم الامام لئلا يفتعل فيما بيده من ~~الأموال التي للمسلمين ألا ترى أن ms1870 عمر قد روينا عنه النهي عن ذلك ثم قد لبس ~~هو من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو منقوش بالعربية فدل ذلك على ~~أن ما كره من العربية هو العربية الموضوعة على خاتم إمام المسلمين خاصة لا ~~غير ذلك وأما ما روي مما كان نقش خاتم النعمان بن مقرن وابن مسعود وحذيفة ~~فإنه قد يجوز أن يكونوا فعلوا ذلك ولهم أن ينقشوا مكانهم عربيا ولقد حدثني ~~بن أبي داود قال ثنا القواريري قال ثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن أنه ~~كان يكره أن ينقش الرجل على خاتمه صورة وقال إذا ختمت لها فقد صورت بها باب ~~لبس الخاتم لغير ذي السلطان حدثنا علي بن معبد قال ثنا معلى بن منصور قال ~~ثنا مفضل بن فضالة قال ثنا عياش بن عياش عن الهيثم بن شفي الحجري عن أبي ~~عامر عن أبي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم ~~إلا لذي سلطان قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بلبسه لسائر ~~الناس من سلطان وغيره بأسا وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الذي قبل هذا الباب أنه ألقي خاتمه ~~فألقى الناس خواتيمهم فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فكيف تحتج بهذا وهو منسوخ ~~قيل له إن الذي احتججنا به عنه ليس بمنسوخ وإنما المنسوخ ترك لبس الخاتم من ~~الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته وقبل ذلك فقد كان هو وهم في ~~ذلك سواء PageV04P265 # فلما نسخ لبس خواتيم الذهب كان الحكم متقدما في لبسه ولبسهم الخواتيم ~~سواء وكان النسخ لم يمنعه هو صلى الله عليه وسلم من لبس خاتم الفضة فكذلك ~~أيضا لا يمنعهم من لبس الخواتيم من ms1871 فضة فهذا الذي أرادنا من هذا الحديث وقد ~~روى عن جماعة ممن لم يكن لهم سلطان أنهم كانوا يلبسون الخواتيم فمما روى في ~~ذلك ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا محمد بن جعفر المدائني قال ثنا حاتم بن ~~إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يتختمان في يسارهما ~~وكان في خواتيمهما ذكر الله حدثنا علي قال ثنا يعلى بن عبيد قال ثنا رشد بن ~~كريب أنه قال رأيت بن الحنفية يتختم في يساره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوحاظي قال ثنا سليمان بن بلال قال ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال كان ~~الحسن والحسين يتختمان في يسارهما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ~~إبراهيم بن عطاء عن أبيه قال كان نقش خاتم عمران بن حصين رحلا متقلدا بسيف ~~حدثنا علي قال ثنا خالد بن عمرو قال ثنا يونس بن أبي إسحاق قال رأيت قيس بن ~~أبي حازم وعبد الرحمن بن الأسود وقيس بن ثمامة والشعبي يتختمون بيسارهم ~~حدثني علي قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا شعبة عن مغيرة قال كان نقش خاتم ~~إبراهيم نحن بالله وله فهؤلاء الذين روينا عنهم هذه الآثار من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم قد كانوا يتختمون وليس لهم سلطان فهذا ~~وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإن السلطان إذا كان له ~~لبس الخاتم لأنه ليس بحلية فكذلك أيضا غير السلطان له أيضا لبسه لأنه ليس ~~بحلية وقد رأينا ما نهى عنه من استعمال الذهب والفضة يستوي فيه السلطان ~~والعامة فالنظر على ذلك أن يكون كذلك ما أبيح للسلطان من لبس الخاتم يستوي ~~فيه هو والعامة وإن كان إنما أبيح الخاتم لاحتياجه إليه ليختم به مال ~~المسلمين وأنه أيضا مباح للعامة لاحتياجهم إليه للختم على أموالهم وكتبهم ~~فلا فرق في ذلك بين السلطان وغير السلطان PageV04P266 # باب البول قائما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم ح وحدثنا فهد ms1872 ~~قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت ~~ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن قال أبو ~~جعفر فكره قوم البول قائما واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فلم يروا به بأسا واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ~~الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه ~~وسلم بال وهو قائم على سباطة قوم ثم أتى بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه حدثنا ~~أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن سليمان فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا أبو عوانة عن ~~سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان ~~الثوري قال ثنا منصور عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله ففي هذا الحديث إباحة البول قائما وهذا أولى مما ذكرنا قبله عن عائشة ~~لان حديث عائشة إنما فيه من حدثك أن رسول الله بال قائما بعد ما أنزل عليه ~~القرآن فلا تصدقه أي أن القرآن لما نزل عليه أمر فيه بالطهارة واجتناب ~~النجاسة والتحرز منها فلما رأت عائشة ذلك وعلمت تعظيم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأمر الله وكان الأغلب عندها أن من بال قائما لا يكاد يسلم من ~~إصابة البول ثيابه وبدنه قالت ذلك وليس فيه حكاية منها عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوافق ذلك ثم جاء حذيفة فأخبر أنه رأى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالمدينة بعد نزول القرآن عليه يبول قائما فثبت بذلك إباحة البول ~~قائما إذا كان البائل في ذلك يأمن من النجاسة على بدنه وثيابه وقد روى عن ~~عائشة في هذا ما يدل على ما ذهبنا إليه من معنى حديثها الذي ذكرنا حدثنا ~~أحمد بن داود وقال ثنا ابن صالح قال ثنا شريك عن ms1873 المقدام بن شريح عن أبيه ~~عن عائشة قالت من حدثك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما ~~فكذبه فإني رأيته يبول جالسا ففي هذا الحديث ما يدل على ما دفعت به عائشة ~~رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائما وإنما رؤيتها ~~إياه يبول جالسا PageV04P267 # فليس في هذا الحديث عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن يبول جالسا في ~~وقت ويبول قائما في وقت آخر فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~شيئا يدل على كراهية البول قائما وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن ~~شعبة أنه حدث عن سليمان عن زيد بن وهب قال رأيت عمر بال قائما فأنجح حتى ~~كاد يصرع حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب وأبو داود قالا ثنا شعبة عن سلمة بن ~~كهيل عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن ~~عامر قال ثنا شعبة عن سليمان فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا عمر بن ~~حفص قال ثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن ~~سعيد قال ثنا يحيى بن اليمان عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال رأيت ~~زيد بن ثابت يبول قائما حدثنا يونس قال ثنا معن ابن عيسى قال ثنا مالك عن ~~عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما فهؤلاء أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يبولون قياما وذلك عندنا على أنهم ~~كانوا يأمنون أن يصيب شئ من ذلك ثيابهم وأبدانهم فإن قال قائل فقد روى عن ~~عمر بن الخطاب ما يخالف ما رويت عنه في هذا الباب فذكر ما حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن ms1874 نافع ~~عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت قيل له قد يجوز أن يكون عمر ~~لم يبل قائما منذ أسلم حتى قال هذا القول ثم بال بعد ذلك قائما على ما رواه ~~عنه زيد بن وهب ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن يرى بالبول قائما بأسا وقد ~~دل على ذلك أيضا ما قد رويناه عن ابن عمر في هذا البا ب من بوله قائما وقد ~~حدث عن عمر بن الخطاب بما قد ذكرنا فدل ذلك على رجوع عمر عن كراهية البول ~~قائما إذا كان ذلك لما رواه عنه عبد الله بن عمر PageV04P268 # ولم يكن عبد الله بن عمر يترك ما سمعه من عمر إلا إلى ما هو أولى عنده من ~~ذلك باب القسم حدثنا إسحاق بن الحسين الطحان قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ~~ثنا سفيان بن عيينة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ~~بن عتبة عن ابن عباس في حديث طويل فيه ذكر رؤيا عبرها أبو بكر عند رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبت يا رسول الله قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا ~~قال أقسمت عليك يا رسول الله قال لا تقسم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة ~~القسم وقالوا لا ينبغي لأحد أن يقسم على شئ وأعظموا ذلك وكان ممن أعظم ذلك ~~الليث بن سعد فذكر لي غير واحد من أصحابنا عن عيسى بن حماد زغبة قال أتيت ~~بكر بن مضر لأعوده فجاء الليث فهم بالصعود إليه فقال له بكر أقسمت عليك أن ~~تفعل فقال له الليث أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم أو تدري ما القسم ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقسم بأسا وجعلوه يمينا وحكموا له بحكم ~~اليمين وقالوا قد ذكر الله في غير موضع في كتابه فقال عز وجل لا أقسم بيوم ~~القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وقال لا أقسم ~~بهذا ms1875 البلد فكان تأويل ذلك عند العلماء جميعا أقسم بيوم القيامة ولا صلة ~~وقال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا ~~عليه حقا فلم يعبهم بقسمهم ورد عليهم كفرهم فقال بلى وعدا عليه حقا وكان في ~~ذكره جهد أيمانهم دليل على أن ذلك القسم كان منهم يمينا وقال الله عز وجل ~~إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين فلم يعب ذلك عليهم ثم قال ولا يستثنون فحدثني ~~سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن قال في هذه الآية دليل على أن ~~القسم يمين لان الاستثناء لا يكون إلا في اليمين وإذا كانت يمينا كانت ~~مباحة فيما سائر الايمان فيه مباحة ومكروهة فيما سائر الايمان فيه مكروهة ~~PageV04P269 # ولا حجة عندنا على أهل هذه المقالة في حديث بن عباس الذي ذكرنا فإنه يجوز ~~أن يكون الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم لأبي بكر من أجله ~~هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة ~~الوحي ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا كما نهى أن توطأ الحوامل على الاشفاق ~~منه أن يضر ذلك بأولادهم فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر ~~بأولادهم أطلق ما كان حظر من ذلك وكما قال في تلقيح النخل ما أظن أن ذلك ~~يغني شيئا فتركوه ونزعوا عنه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما ~~هو ظن ظننته إن كان يعني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإنما هو ظن ~~ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت قال الله عز وجل فلن أكذب على الله ~~حدثنا بذلك يزيد بن سنان قال ثنا أبو عامر قال ثنا إسرائيل عن سماك عن موسى ~~بن طلحة عن أبيه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما قاله من جهة ~~الظن فهو كسائر البشر في ظنونهم وأن الذي يقوله عن الله عز وجل فهو الذي لا ~~يجوز خلافه وكانت الرؤيا إنما ms1876 تعبر بالظن والتحري وقد روى ذلك عن محمد بن ~~سيرين واحتج بقول الله عز وجل وقال للذي ظن أنه ناج منهما فلما كان التعبير ~~من هذه الجهة التي لا حقيقة فيها كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ~~بكر أن يقسم عليه ليخبره بما يظنه صوابا على أنه عنده كذلك وقد يكون في ~~الحقيقة بخلافه ألا ترى أن رجلا لو نظر في مسألة من الفقه واجتهد فأداه ~~اجتهاده إلى شئ وسعه القول به ورد ما خالفه وتخطئة قائله إذا كانت الدلائل ~~التي بها يستخرج الجواب في ذلك رافعة له ولو حلف على أن ذلك الجواب صواب ~~كان مخطئا لأنه لم يكلف إصابة الصواب فيكون ما قاله هو الصواب ولكنه كلف ~~الاجتهاد وقد يؤديه الاجتهاد إلى الصواب وإلى غير الصواب فمن هذه الجهة كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الحلف عليه ليخبره بصوابه ما هو لا ~~من جهة كراهية القسم وقد روى في ذلك ما يدل على ما ذكرناه حدثنا بحر بن نصر ~~قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ~~ابن عباس مثل حديث إسحاق بن الحسين غير أنه قال والله لتخبرني بما أصبت مما ~~أخطأت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم فدل ذلك على أن ما كره ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحلف فيه على إخباره بصوابه أو خطئه في ~~شئ PageV04P270 # لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي يلم به حقيقة الأشياء ~~لا لذكره القسم وحدثنا ابن أبي مريم قال ثنا الفريا بي قال ثنا شريك عن ~~يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن عباس قال القسم يمين فهذا بن ~~عباس وهو الذي روى عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا ففي ذلك دليل على ~~إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الايمان فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول ~~عليه وانتفى قول من تأوله على غير ms1877 ما تأولناه عليه قال أبو جعفر وقد روى في ~~إباحة القسم ما قد حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ~~قال ثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب ~~قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا أبو داود ووهب قالا ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه قال بإبرار ~~القسم أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبرار القسم ولو ~~كان المقسم عاصيا لما كان ينبغي أن يبر قسمه وقد حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ~~قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله ~~لأبره فلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصيا ولما أبر الله قسم من عصاه ~~وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن المغيرة بن شعبة أنه قال صليت مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريح ثوم فلما فرغ من الصلاة قال من أكل ~~من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى يذهب ريحها فأتيته فقلت أقسمت عليك ~~يا رسول الله لما أعطيتني يدك فأعطانيها فأريته جبائر على صدري فقال إن لك ~~عذرا ولم ينكر عليه إقسامه عليه حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال ثنا ~~إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن ابن أبي ~~الزناد عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت أهدي لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لحم فقال أهدى لزينب بنت جحش قالت فأهديت لها فردته فقال أقسمت عليك ~~لا رددتها فرددتها فدل ما ذكرنا على إباحة القسم وأن حكمه حكم اليمين وهو ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى PageV04P271 # وقد روى ذلك عن إبراهيم النخعي حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبي عن محمد ~~بن ms1878 الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال أقسم وأقسمت به يمين وكفارة ~~ذلك كفارة يمين وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو حفص القلاس قال ثنا أبو قتيبة قال ثنا عبد الرحمن بن ~~أبي الرحال قال ثنا أبي عمرة عن عائشة قالت كان إيلاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أقسم بالله لا أقربكن شهرا باب الشرب قائما حدثنا ابن أبي عمران ~~ومحمد بن علي بن داود قالا أنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال ثنا خالد بن ~~الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ~~ثنا خالد بن الحارث قال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مسلم عن ~~الجارود بن المعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أحمد بن داود ~~قال ثنا عبد الرحمن بن المبارك قال ثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن ~~أبي مسلم عن الجارود عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عبد الصمد قال ثنا همام وهشام قالا ثنا قتادة ~~عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد ~~بن خشيش قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة ~~فذكر بإسناده مثله * حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام ~~الدستوائي فذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ~~ثنا همام عن قتادة عن أنس وعن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا موسى بن إسماعيل ~~ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة ms1879 عن أيوب عن ~~عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله PageV04P272 # قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الشرب قائما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ~~وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالشرب قائما بأسا واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن جريج عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه ~~عن جده قال قال لي بن أبي طالب إيتني بوضوء فأتيته به فتوضأ ثم قام بفضل ~~وضوئه فشرب قائما فعجبت لذلك فقال أتعجب يا بني إني رأيت أباك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال شعبة ~~عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال رأيت عليا شرب فضل وضوئه ~~قائما ثم قال إن ناسا يكرهون أن يشربوا قياما وقد رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فعل ما فعلت حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا مسعر عن ~~عبد الملك فذكر بإسناده مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ورقاء ~~بن عمر عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي أنه شرب قائما فقيل له في ~~ذلك فقال إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما ~~وإن أشرب جالسا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن ~~علي مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عبد الله بن عباس ~~قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وهو قائم حدثنا فهد قال ثنا ابن ~~الأصبهاني قال ثنا شريك عن الشيباني عن عامر عن ابن عباس قال ناولت النبي ~~صلى الله عليه وسلم دلوا من ماء زمزم فشرب وهو قائم حدثنا ابن ms1880 خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس مثله ~~حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا إسحاق بن أبي فروة المدني قال حدثتنا عبيدة بنت ~~نابل عن عائشة بنت سعد عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يشرب قائما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص عن ~~عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام على عهد رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم وعثمان بن عمر رضي ~~الله عنه قالا ثنا عمران بن جرير عن PageV04P273 # أبي البزري وهو يزيد بن عطارد عن ابن عمر قال كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ~~ونحن نسعى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عمران بن جرير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر مثله ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم بن ~~مالك قال أخبرني البراء بن زيد أن أم سليم حدثته أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم شرب وهو قائم من قربة حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير ~~بن معاوية قال ثنا عبد الكريم الجزري قال حدثني البراء بن بنت أنس وهو بن ~~زيد عن أنس بن مالك قال حدثتني أمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ~~عليها وفي بيتها قربة معلقة فشرب من القربة قائما حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~أبو غسان قال ثنا شريك عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ~~قربة معلقة وهو قائم ففي هذه الآثار إباحة الشرب قائما وأولى الأشياء بنا ~~إذا روى حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتملا الاتفاق واحتملا ~~التضاد أن نحملهما على الاتفاق لا على التضاد وكان ما روينا في هذا الفصل ~~عن ms1881 رسول الله صلى الله عليه وسلم إباحة الشرب قائما وفيما روينا عنه في ~~الفصل الذي قبله النهي عن ذلك فاحتمل أن يكون ذلك النهي لم يرد به هذه ~~الإباحة ولكن أريد به معنى آخر فنظرنا في ذلك فإذا فهد قد حدثنا قال ثنا ~~أبو غسان قال ثنا خالد عن بيان عن الشعبي قال إنما أكره الشرب قائما لأنه ~~داء فأخبر الشعبي في هذا المعنى الذي من أجله كان النهي وأنه لما يخاف منه ~~من الضرر وحدوث الداء لا غير ذلك فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ~~النهي الاشفاق على أمته وأمره إياهم بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم كما ~~قد قال لهم أما أنا فلا آكل متكئا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سهل بن بكار ~~ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا أبو عوانة عن رقية عن علي بن ~~الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل ~~متكئا حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور ~~عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~فذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن ~~أبي جحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله PageV04P274 # حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا مسعر بن كدام عن علي بن الأقمر قال ~~سمعت أبا جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله فليس ذلك ~~على طريق التحريم منه عليهم أن يأكلوا كذلك ولكن لمعنى في الاكل متكئا خافه ~~عليهم حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا إسحاق بن إسماعيل قال ثنا جرير بن عبد ~~الحميد قال قال الشعبي إنما كره الاكل متكئا مخافة أن تعظم بطونهم فأخبر ~~الشعبي بالمعنى الذي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله الاكل متكئا ~~وأنه إنما هو لما يحدث ms1882 عنه من عظم البطن فكذلك ما روى عنه من النهي عن ~~الشرب قائما إنما هو لمعنى يكون من ذلك كرهه من أجله لا غير ذلك وقد روى في ~~هذا أيضا عن عبد الله بن عمرو حدثنا محمد بن الحجاج قال ثنا أسد ح حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب ~~بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأكل متكئا قط فقد يجوز أن يكون اجتنب ذلك لما قال الشعبي وقد يجوز في ذلك ~~معنى آخر فإنه حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبي قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد ~~الله بن أبي جعفر عن إسماعيل الأعور قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يأكل متكئا فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال انظروا إلى هذا العبد كيف ~~يأكل متكئا قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يجوز أن يكون هذا هو ~~المعنى الذي من أجله قال لا أكل متكئا لأنه فعل الملوك الجبابرة وفعل ~~الأعاجم فكره ذلك ورغب في فعل العرب كما روى عن عمر فإنه حدثنا حسين بن نصر ~~قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال أتانا ~~كتاب عمر بن الخطاب اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا كأنكم معد ~~وإياكم والتنعم وزي العجم أفلا ترى أنه نهاهم عن زي العجم وأمرهم بالتمعدد ~~وهو العيش الخشن الذي تعرفه العرب فكذلك الاكل متكئا نهوا عنه لأنه فعل ~~العجم وأما الشرب قاعدا فأمروا به خوفا مما يحدث عليهم في صدورهم وليس في ~~ذلك شئ من زي العجم وقد روى في إباحة الشرب قائما عن جماعة من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن بشر بن غالب قال دخلت على الحسين بن علي ~~داره فقام إلى بخيتة له فمسح ms1883 ضرعها حتى إذا درت دعا بإناء فحلب ثم شرب وهو ~~قائم ثم قال يا بشر إني إنما فعلت ذلك لتعلم أنا نشرب ونحن قيام ~~PageV04P275 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا ملك عن عامر بن عبد الله بن ~~الزبير قال رأيت أبي يشرب وهو قائم حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ~~ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن علي بن عبد الله البارقي قال ~~ناولت بن عمر إداوة فشرب منها قائما من فيها وقد روى عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى أن يشرب من في السقاء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ~~قال ثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الشرب من في السقاء حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم ذلك على أمته ~~حتى يكون من فعله منهم عاصيا له ولكن لمعنى قد اختلف فيها ما هو فحدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء لأنه ينتنه فهذا معناه ~~وقد روى في ذلك معنى آخر وهو ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن ليث عن مجاهد قال كان يكره الشرب من ثلمة القدح وعروة الكوز وقال ~~هما مقعدا الشيطان فلم يكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~طريق التحريم بل كان على طريق الاشفاق منه على أمته والرأفة بهم والنظر لهم ~~وقد قال قوم إنما نهى عن ذلك لأنه الموضع الذي يقصده الهوام فنهى عن ذلك ~~خوف أذاها فكذلك ما ذكرنا عنه في صدر هذا الباب ms1884 من نهيه عن الشرب قائما ليس ~~على التحريم الذي يكون فاعله عاصيا ولكن للمعنى الذي ذكرناه في ذلك وقد ~~روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من هذا الباب أنه أتى بيت ~~أم سليم فشرب من قربة وهو قائم من فيها فدل ذلك على أن نهيه الذي روى عنه ~~في ذلك ليس على النهي الذي يجب على منتهكه أن يكون عاصيا ولكنه على النهي ~~من أجل الخوف فإذا ذهب الخوف ارتفع النهي فهذا عندنا معنى هذه الآثار والله ~~أعلم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه نهى عن اختناث ~~الأسقية وهو أن يكسر فيشرب من أفواهها PageV04P276 # حدثنا بذلك إسماعيل بيحيى المزني قال ثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن ~~الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ابن أبي ذئب ~~عن الزهري فذكر بإسناده مثله قال بن أبي ذئب اختناثها أن تكسر فيشرب منها ~~فالوجه الذي نهى عن ذلك هو الوجه الذي من أجله نهى عن الشرب من في السقاء ~~باب وضع إحدى الرجلين على الأخرى (0) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو ~~حذيفة قال ثنا سفيان قال ثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى حدثنا يونس قال أخبرني ~~شعيب بن الليث عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله وزاد وهو مضطجع حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد ~~ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قالا ثنا حماد بن سلمة عن ~~أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا المقدمي قال ثنا المعتمر عن أبيه عن خداش عن أبي الزبير عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه ms1885 وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام ~~قال ثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص ~~عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يثنى الرجل إحدى ~~رجليه على الأخرى قال أبو جعفر فكره قوم وضع إحدى الرجلين على الأخرى لهذه ~~الآثار واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة ~~عن واصل عن أبي وائل قال كان الأشعث وجرير بن عبد الله وكعب قعودا فرفع ~~الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة ضمها فإنه لا ~~يصلح لبشر وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسا واحتجوا في ذلك بما روي ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن ~~عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد ~~واضعا إحدى رجليه على الأخرى PageV04P277 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عباد قال ثنا ~~سفيان قال حدثني الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي ~~قال ثنا ابن أبي ذئب قال ثنا الزهري قال حدثني عباد بن تميم عن عمه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله * ( حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني ~~مالك بن أنس ويونس عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عثمان بن عمر رضي الله عنه ~~قال ثنا مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~حجاج قال ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ح وحدثنا علي بن عبد الرحمن ~~قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا عبد ms1886 العزيز بن عبد الله عن ابن شهاب قال ~~حدثني محمود بن لبيد عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله قالوا فهذه الآثار قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة ما ~~منعت منه الآثار الأول وأما ما ذكروه مما احتجوا به من قول كعب بن عجرة ~~فإنه قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب سعيد بن ~~المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك ~~حدثني بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر قال حدثني سالم أبو ~~النضر قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجلس أحدهم متربعا وإحدى رجليه على ~~الأخرى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا عبيد الله بن جعفر عن ~~إسماعيل بن محمد عن سعيد عن عبد الرحمن بن يربوع أنه رأى عثمان بن عفان فعل ~~ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ~~عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل حدثه أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة في ~~مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت عبد الله مضطجعا بالأراك واضعا إحدى ~~رجليه على الأخرى وهو يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين PageV04P278 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال ~~رأيت أنس بن مالك قاعدا قد وضع إحدى رجليه على الأخرى فقد روينا عن هؤلاء ~~الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ms1887 وهذا مما لا يصل إلى تبيينه ~~من طريق النظر فنستعمل فيه ما استعملناه في غيره من أبواب هذا الكتاب ولكن ~~لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفنا في الفصل المتقدم وروى ~~عن كعب بن عجرة أنه قال إنه لا يصلح لبشر فكان معنى هذا عندنا والله أعلم ~~أنها لا تصلح لبشر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لأنه لا يصلح ~~لبشر أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قد جاء ما ذكرناه في الفصل ~~الثاني من إباحتها باستعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها فاحتمل أن ~~يكون أحد الامرين قد نسخ الآخر فلما وجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وهم الخلفاء ~~الراشدون المهديون على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأمره ~~قد فعلوا ذلك بعده بحضرة أصحابه جميعا وفيهم الذي حدث بالحديث الأول عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكراهة فلم ينكر ذلك أحد منهم ثم فعله ~~عبد الله بن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن مالك فلم ينكر عليهم ~~منكر ثبت بذلك أن هذا هو ما عليه أهل العلم من هذين الخبرين المرفوعين وبطل ~~بذلك ما خالفه لما ذكرنا وبينا وقد روى عن الحسن في ذلك ما يدل على غير هذا ~~المعنى حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن نزار الأيلي قال حدثني السري ~~بن يحيى قال ثنا عقيل قال قيل للحسن قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه ~~على الأخرى فقال الحسن ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من ~~شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم باتباع ما كانوا عليه لان حكمه أن يكون على شريعة ~~النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته ثم أمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله عز وجل له ms1888 ~~ما قد كان حظره على من كان قبله وقد روى عن الحسن خلاف ذلك أيضا حدثنا محمد ~~بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن حميد عن الحسن أنه كان يفعله يعني ~~يضع PageV04P279 # إحدى الرجلين على الأخرى وقال إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم ~~مخافة أينكشف والوجه الأول عندي أشبه من هذا ألا ترى إلى قول كعب إنها لا ~~تصلح لبشر فلو كان ذلك المعنى الذي روى عن الحسن في هذا الحديث لم يقل ذلك ~~كعب ولكنه إنما قال ذلك لعلمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ~~عليه من اتباع من قبله ثم نسخ الله عز وجل فلم يعلمه كعب فكان على الأمر ~~الأول وعلمه غيره فرجع إليه وترك ما تقدمه باب الرجل يتطرق في المسجد ~~بالسهام حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد قالا ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ~~بن الزبير قال ثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في مساجدنا وفي ~~يده سهام فليمسك بنصالها لا يعقر بها أحدا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه ~~لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد وهو حامل ما أراد حمله واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل ~~شيئا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة أو أن يكون إذا دخله ~~يريد به الصدقة فأما أن يدخل به يريد تخطي المسجد فإن ذلك مكروه وقالوا قد ~~يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما ذكرنا في حديث أبي موسى ~~الادخال للصدقة فنظرنا في ذلك هل نجد شيئا من الآثار يدل عليه فإذا يونس قد ~~حدثنا قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد يزيد ~~أحدهما على الآخر عن أبي الزبير عن جابر قال كان ms1889 الرجل يتصدق بنبل في ~~المسجد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمر بها إلا وهو آخذ ~~بنصولها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث عن الليث عن أبي الزبير ~~عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فبين جابر في هذا الحديث أن ~~الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه لا التخطي ~~فهذا هو ما ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي موسى ~~PageV04P280 # باب المعانقة حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة ~~وحماد بن زيد ويزيد بن زريع عن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك أنهم قالوا يا ~~رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال لا قالوا فيعانق بعضنا بعضا ~~قال لا قالوا أفيصافح بعضنا لبعض قال تصافحوا حدثنا أبو أمية قال ثنا ~~سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال عن حنظلة عن أنس قال قلنا يا رسول الله ثم ~~ذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فكرهوا المعانقة منهم أبو حنيفة ~~ومحمد رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا وممن ذهب ~~إلى ذلك أبو يوسف رحمة الله عليه وكان مما احتجوا به في ذلك ما حدثنا فهد ~~قال ثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال ثنا أسد بن عمرو عن مجالد بن سعيد عن ~~عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال لما قدمنا على النبي صلى الله عليه ~~وسلم من عند النجاشي تلقاني فاعتنقني حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبيد ~~الله بن محمد التميمي قال ثنا أبو عوانة عن الأجلح عن الشعبي قال وافق قدوم ~~جعفر فتح خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي الشيئين أنا أشد ~~فرحا بفتح خيبر أو بقدوم جعفر ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد الشجري قال حدثني محمد بن يحيى ~~بن ms1890 عبادة قال أخبرني بن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب باب فقام إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عريانا والله ما رأيته عريانا قبله فاعتنقه وقبله وقد روى ~~في ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني محمد بن خزيمة قال ~~ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن غالب التمار عن الشعبي أن أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا أبو الوليد ح وحدثنا ابن مرزوق قال ثنا يحيى بن ~~حماد قالا ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا أبو غالب عن أم الدرداء قالت قدم ~~علينا سلمان فقال أين أخي قلت في المسجد فأتاه فلما رآه اعتنقه PageV04P281 # فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا يتعانقون فدل ذلك ~~على أن ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إباحة المعانقة متأخر ~~عما روى عنه من النهي عن ذلك فبذلك نأخذ وهو قول أبي يوسف رحمه الله باب ~~الصور تكون في الثياب حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ~~ثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن ~~يحيى عن أبيه قال سمعت عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ~~الملائكة بيتا فيه صورة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا يعقوب بن إسحاق وحبان بن ~~هلال قالا ثنا شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا ~~أبو بكر بن عياش قال ثنا مغيرة بن مقسم قال حدثني الحارث العكلي عن عبد ~~الله بن يحيى عن علي ms1891 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي جبريل ~~عليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه صورة ~~إبراهيم وصورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه ~~صورة إبراهيم فما له يستقسم حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد ~~الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد ~~بن سلمة قال ثنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا ~~يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار ~~عن زيد بن خالد عن أبي أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن عبد العزيز بن أبي حازم ~~عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه صورة حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا أبو يزيد بن أبي العمرة قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى ~~بن عقبة عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت نمرقة فيها ~~تصاوير فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها تغير ثم قال يا ~~عائشة ما هذه PageV04P282 # فقلت نمرقة اشتريتها لك تقعد عليها قال إنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر ms1892 قال حدثني الأوزاعي قال حدثني بن ~~شهاب قال أخبرني القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام ستر فيه صورة فهتكه ثم قال إن أشد الناس ~~عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل حدثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب مولى بن عباس ~~عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة ~~بيتا فيه صورة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا ابن أبي ~~ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة بن زيد عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة فرأى فيها صورة فأمرني فأتيته بدلو من ~~ماء فجعل يضرب به الصور يقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون حدثنا ~~يونس قال أنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن سالم بن عبد الله حدثه عن ~~أبيه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندخل بيتا فيه ~~صورة حدثنا يونس قال لنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق ~~عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا ~~أبو الزبير قال سألت جابرا عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك فقال زجر ~~رسول الله عن ذلك حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا ~~محمد بن الفضل عن عمارة عن القعقاع عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار ~~مروان بن الحكم فإذا بتماثيل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة ~~أو ليخلقوا شعيرة قال ms1893 أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى كراهية اتخاذ ما فيه الصور ~~من الثياب وما كان يوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا وكرهوا كونه في ~~البيوت واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما كان من ~~ذلك يوطأ ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك ما ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر ~~وعندي نمط لي فيه صورة فوضعته على سهوتي فاجتبذه وقال لا تستري الجدار ~~PageV04P283 # قالت فصنعته وسادتين فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما ~~حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير الأشج عن ربيعة 2 بن ~~عطاء مولى بني الأزهر أنه سمع القاسم بن محمد يذكر عن عائشة رضي الله عنها ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرتفق ~~عليهما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن ~~مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه ~~عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فنزعه فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ~~ربيعة بن عطاء مولى بني أزهر سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة رضي الله عنها ~~قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما فقال لا ولكن سمعت ~~القاسم بن محمد يذكر ذلك عنها حدثني بن مرزوق قال ثنا محمد بن أبي الوزير ~~قال ثنا محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها جعلت سترا فيه تصاوير إلى القبلة فأمرها ms1894 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنزعته وجعلت منه وسادتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليهما ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن القاسم بن محمد عن ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها استترت بنمرقة فيها تصاوير فلما رآها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه ~~الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها ~~وتتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يقدمون يوم ~~القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله ~~الملائكة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن عبد الرحمن ~~بن القاسم عن أبيه قال قالت عائشة كان ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فكرهه أو قالت فنهاني فجعلته وسائد فقال ~~أهل هذه المقالة فما كان مما يوطأ فلا بأس لهذه الآثار وما كان من غير ما ~~يوطأ فهو الذي جاءت فيه الآثار الأول PageV04P284 # وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استثنى مما نهي عنه من ~~الصور إلا ما كان رقما في ثوب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ~~بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بشر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد ~~الجهني حدثهم ومع بشر بن سعيد عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بشر فمرض ~~زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله ~~الخولاني ألم تسمعه حدثنا في التصاوير قال إنه قد قال إلا رقما في ثوب ألم ~~تسمعه قلت لا بلى قد ذكر ذلك حدثنا ابن ms1895 أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ~~ابن إسحاق عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اشتكي ~~أبو طلحة بن سهيل فقال لي عثمان بن حنيف هل لك في أبي طلحة تعوده فقلت نعم ~~قال فجئناه فدخلنا عليه وتحته نمط فيه صورة فقال انزعوا هذا النمط فألقوه ~~عني فقال له عثمان بن حنيف أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين نهى عن الصورة قال إلا رقما في ثوب أو ثوبا فيه رقم قال بلى ولكنه ~~أطيب لنفسي فأميطوه عني حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي ~~النضر فذكر بإسناده مثله غير أنه قال مكان عثمان بن حنيف سهل بن حنيف فثبت ~~بما روينا خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنها وثبت أن المنهي ~~عنه الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ~~ومن تعليق الثياب المصورة فيها فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ~~ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا أبو كامل قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الليث قال دخلت ~~على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة حمراء فيها تصاوير قال فقلت أليس ~~هذا يكره فقال لا إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من التماثيل وأما ما وطئ ~~فلا بأس به قال ثم حدثني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة حتى ينفخوا فيها الروح يقال لهم أحيوا ~~ما خلقتم فدل هذا من قول سالم على ما ذكرنا ثم اختلف الناس بعد ذلك في هذه ~~الصورة ما هي PageV04P285 # فقال قوم قد دخل في ذلك صورة كل شئ مما له روح ومما ليس له روح قالوا لان ~~الأثر جاء في ذلك مبهما واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا ربيع ms1896 المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا وكيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد ~~الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة ~~المصورون حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة قال ثنا عون بن ~~أبي جحيفة أخبرني عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصور ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس بتصويره وما ~~كان له روح فهو المنهي عن تصويره واحتجوا في ذلك بما روى عن ابن عباس حدثنا ~~بكار قال ثنا عبد الله بن حمران قال ثنا عون بن أبي جميلة عن سعيد بن أبي ~~الحسن قال كنت عند بن عباس إذ أتاه رجل فقال يا بن عباس إنما معيشتي من ~~صنعة يدي وأنا أصنع هذه التصاوير فقال بن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فإن الله معذبه عليها يوم ~~القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا قال فربا الرجل ربوة شديدة ~~واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بالشجر وكل شئ ليس فيه روح ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة قال ثنا سفيان عن عون فذكر بإسناده مثله ~~وقد دل على صحة ما قال بن عباس من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإن الله معذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح فدل ذلك على أن ما نهى من تصويره ~~هو ما يكون فيه الروح وقد روى في ذلك أيضا عن غير بن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ~~حدثنا فهد قال ثنا القعنبي قال ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة يقال لهم ~~أحيوا ما خلقتم PageV04P286 # حدثنا أحمد بن داود ms1897 قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب ~~عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يزيد بن ~~سنان قال ثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحيى عن ~~قتادة عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور ~~صورة عذب يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فمعنى هذه الآثار ~~معنى ما رويناه عن ابن عباس وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أيضا ما يدل على هذا المعنى حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا ~~عيسى بن يونس قال ثنا أبي قال لما قدم مجاهد الكوفة أتيته أنا وأبي فحدثنا ~~عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا ~~محمد إني جئتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال ~~رجل فمر بالتمثال فليقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي ~~هريرة قال استأذن جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~ادخل فقال كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تماثيل خيل ورجال فإما أن تقطع رؤوسها ~~وإما أن تجعلها بساطا فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تماثيل فلما ~~أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق دل ذلك على ~~إباحة تصوير ما لا روح له وعلى خروج مالا روح لمثله من الصور مما قد نهى ~~عنه في الآثار التي ذكرنا في هذا الباب وقد روي عن عكرمة في هذا الباب أيضا ~~ما حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا حماد بن زيد عن ms1898 ~~رجل عن عكرمة عن أبي هريرة قال الصورة الرأس فكل شئ ليس له رأس فليس بصورة ~~وفي قول جبريل صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ~~هريرة إما أن تجعلها بساطا وإما أن تقطع رؤوسها دليل على أنه لم يبح من ~~استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن يبسط فإن قال قائل ففي حديث أبي طلحة أنه ~~كان في بيته ستر فيه تصاوير ولم يدخل ذلك عنده فيما سمع من النبي صلى الله ~~عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لأنه سمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول إلا ما كان رقما في ثوب قيل له أما ما ذكرت من الستر فإنما هو ~~فعل أبي طلحة وقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقفه على أن ~~ذلك الثوب المستثنى هو الستر وقد يجوز أن يكون الستر أيضا فيما استثنى ~~PageV04P287 # فلما احتمل ما ذكرناه وكان في حديث مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيأة البسط لا ما سواها ~~من الثياب المعلقة الملبوسة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله ~~تعالى باب الرجل يقول أستغفر الله وأتوب إليه قال أبو جعفر سمعت أبا جعفر ~~بن أبي عمران يكره أن يول الرجل استغفر الله وأتوب إليه ولكنه يقول أستغفر ~~الله وأسأله التوبة وقال رأيت أصحابنا يكرهون ذلك ويقولون التوبة من الذنب ~~هي تركه وترك العود عليه وذلك غير موهوم من أحد فإذا قال أتوب إليه فقد وعد ~~الله أن لا يعود إلى ذلك الذنب فإذا عاد إليه بعد ذلك كان كمن وعد الله ثم ~~أخلفه ولكن أحسن ذلك أن يقول أسأل الله التوبة أي أسأل الله أن ينزعني عن ~~هذا الذنب ولا يعيدني إليه أبدا وقد روى ذلك أيضا عن الربيع بن خثيم حدثني ~~موسى بن المبارك قال ثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال ثنا حسين ~~بن ms1899 علي الجعفي عن زائدة عن منذر عن الربيع بن خثيم قال لا يقول أحدكم إني ~~أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود فيكون كذبه ويكون ذنبا ولكن ليقل اللهم ~~أغفر لي وتب علي وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو عمر الحوضي رضي الله عنه قال ثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن إبراهيم ~~الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~التوبة من الذنب أن يتوب الرجل من الذنب ثم لا يعود إليه فهذه صفة التوبة ~~وهذا غير مأمون على أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم ولذلك ~~كان يقول فيما قد روى عنه ما قد حدثنا ابن أبي داود قال ثنا خطاب بن عثمان ~~وحياة بن شريح قالا ثنا بقية بن الوليد عن الزبيدي عن الزهري عن عبد الملك ~~بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه كان يقول سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إني لأتوب في اليوم مائة مرة وقال أنس إنما قال سبعين ~~مرة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر ~~بن أبي أويس عن سليمان عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ~~ابن شهاب عن أبي عن أبي بكر بن عبد الرحمن PageV04P288 # عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لأستغفر ~~الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة حدثنا يونس قال ثنا سلامة بن ~~روح قال ثنا عقيل قال ثنا الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ~~هشام أخبره أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر ms1900 قال ثنا ابن أبي مريم ~~قال ثنا محمد بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق حدثه عن أبي ~~بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأستغفر ~~الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ~~مروان بن معاوية قال ثنا زياد بن المنذر قال ثنا أبو بردة بن أبي موسى قال ~~ثنا الأغر المزني قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه ~~وهو يقول يا أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فوالله إني لأستغفر ~~الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة قالوا فهذا كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقوله لأنه معصوم من الذنوب وأما غيره فلا ينبغي أن يقول ذلك لأنه غير ~~معصوم من العود فيما تاب منه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا به بأسا أن ~~يقول الرجل أتوب إلى الله عز وجل وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا حجاج بن محمد عن ~~ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم ~~قال قبل أن يقوم سبحانك ربنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما ~~كان في مجلسه ذلك حدثنا ابن أبي داود قال ثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال ~~ثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة ~~المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك حدثنا محمد بن خزيمة وفهد ~~بن سليمان قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد ~~عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ما من إنسان يكون ms1901 في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك ~~لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس قال ~~فحدثنا بهذا الحديث يزيد بن خصيفة فقال هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV04P289 # حدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال ~~حدثني بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من المجلس إلا قال سبحانك اللهم ربي ~~وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقلت له يا رسول الله ما أكثر ما ~~تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت فقال إنه لا يقولهن أحد حين يقم من مجلسه إلا ~~غفر له ما كان في ذلك المجلس فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ~~أيضا ما ذكرنا وهو أولى القولين عندنا لان الله عز وجل قد أمر بذلك في ~~كتابه فقال فتوبوا إلى بارئكم وقال توبوا إلى الله توبة نصوحا وأمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الآثار التي ذكرنا فلهذا أبحنا ذلك ~~وخالفنا أبا جعفر فيما ذهب إليه على ما ذكرنا في أول هذا الباب فإن قال ~~قائل فإن الله عز وجل إنما أمرهم في كتابه أن يتوبوا والتوبة هي ترك الذنوب ~~وترك العود إليها وليس ذلك بقولهم قد تبنا إنما ذلك الخروج عن الذنوب وترك ~~العود إليها قال وكذلك روى في قول الله عز وجل توبوا إلى الله توبة نصوحا ~~فذكر ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا موسى بن زياد المخزومي قال ثنا إسرائيل قال ~~ثنا سماك عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر يقول التوبة النصوح أن يجتنب ~~الرجل أي شئ كان يعمله فيتوب إلى الله عز وجل منه ثم لا يعود إليه أبدا ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن سماك عن النعمان عن عمر مثله ms1902 ~~فهذه صفة التوبة التي أمرهم الله عز وجل بها في كتابه فأما قولهم نتوب إلى ~~الله ليس من هذا في شئ قيل لهم إن ذلك وإن كان كما ذكرتم فإنا لم نبح لهم ~~أن يقولوا نتوب إلى الله عز وجل على أنهم معتقدون للرجوع إلى ما تابوا منه ~~ولكنا أبحنا لهم ذلك على أنهم يريدون به ترك ما وقعوا فيه من الذنب ولا ~~يريدون العودة في شئ منه فإذا قالوا ذلك واعتقدوا هذا بقلوبهم كانوا في ذلك ~~مأجورين مثابين فمن عاد منهم بعد ذلك في شئ من تلك الذنوب كان ذلك ذنبا ~~أصابه ولم يحبط ذلك أجره المكتوب له بقوله الذي تقدم منه واعتقاده معه ما ~~أعتقد فأما من قال أتوب إلى الله عز وجل وهو معتقد أنه يعود إلى ما تاب منه ~~فهو بذلك القول فاسق معاقب عليه لأنه كذلك على الله فيما قال PageV04P290 # وأما إذا قال وهو معتقد لترك الذنب الذي كان وقع فيه وعازم أن لا يعود ~~إليه أبدا فهو صادق في قوله مثاب على صدقه إن شاء الله تعالى وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة حدثنا يونس قال ثنا سفيان ~~عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال ~~دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال له أبي أنت سمعت النبي صلى الله ~~عليه وسلم يقول الندم توبة فقال نعم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب عن مالك عن ~~عبد الكريم عن شرحبيل عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن ~~عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم وابن الجراح عن عبد الله بن مغفل ~~فذكر بإسناده مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا زهير ~~بن معاوية عن عبد الكريم عن زياد وليس بابن ms1903 أبي مريم فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير قال ثنا عبد ~~الكريم عن عبد الله بن مغفل نحوه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل ~~الندم توبة فدل ذلك على أن من قال أتوب إلى الله من ذنب كذا وكذا وهو نادم ~~على ما أصاب من ذلك الذنب أنه محسن مأجور على قوله ذلك باب البكاء على ~~الميت حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن ~~عبد الله بن جابر بن عتيك أن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن ~~عبد الله أبو أمه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة ~~وبكين فجعل بن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا ~~وجب فلا تبكين باكية قالوا يا رسول الله وما الوجوب قال إذا مات قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى كراهة البكاء على الميت واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما ~~قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ~~PageV04P291 # حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا أحمد بن محمد بن الأزرقي قال ثنا ~~عبد الجبار بن الورد قال سمعت بن أبي مليكة يقول لما ماتت أم أبان بنت ~~عثمان بن عفان حضرت مع الناس فجلست بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ~~وعبد الله بن عباس فبكى النساء فقال بن عمر رضي الله عنه ألا تنهي هؤلاء عن ~~البكاء إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض ~~بكاء أهله عليه فقال بن عباس قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك ~~فخرجت مع عمر رضي ms1904 الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا ركب فقال يا بن عباس ~~من الركب فذهبت فإذا هو صهيب وأهله فرجعت فقلت يا أمير المؤمنين هذا صهيب ~~وأهله فلما دخلنا المدينة وأصيب عمر رضي الله عنه جلس صهيب يبكي عليه وهو ~~يقول وا حباه وا صاحباه فقال عمر رضي الله عنه لا تبك فإني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه قال فذكر ذلك ~~لعائشة رضي الله عنها فقالت أم والله ما تحدثون هذا الحديث عن الكاذبين ~~ولكن السمع يخطئ وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى ولكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليزيد الكافر عذابا ببعض ~~بكاء أهله عليه حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن ~~عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة فذكر نحوه غير أنه لم يذكر قضية صهيب قالوا ~~فلما كان الميت يعذب ببكاء أهله عليه كان بكاؤهم عليه مكروها لهم وخالفهم ~~في ذلك آخرون فقالوا لا بأس بالبكاء على الميت إذا كان بكاء لا معصية معه ~~من قول فاحش ولا نياحة واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما ~~دخل عليه وجده في غشيته فقال قد قضى فقالوا لا والله يا رسول الله فبكي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بكوا فقال ألا تسمعون أن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا بحزن ~~القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم PageV04P292 # حدثنا أحمد بن الحسن قال سمعت سفيان يقول حدثنا ابن عجلان عن ms1905 وهب بن ~~كيسان عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه أبصر امرأة تبكي على ميت فنهاها ~~فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا أبا حفص فإن النفس مصابة ~~والعين باكية والعهد قريب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن ~~زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ~~بنساء بني عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولكن حمزة لا بواكي له فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة فاستيقظ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن ما انقلبن بعد مرورهن فلينقلبن ولا ~~يبكين على هالك بعد اليوم حدثنا علي بن معبد قال ثنا إسماعيل بن عمر قال ~~ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون بعد موته ودموعه ~~تسيل على لحيته ففي هذه الآثار التي ذرنا إباحة البكاء على الموتى وذلك أن ~~ذلك غير ضار لهم ولا سبب لعذابهم ولولا ذلك لما بكي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا أباح البكاء ولمنع من ذلك فإن قال قائل فإن في حديث بن عمر ~~رضي الله عنه الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك وهو قوله ولا ~~يبكين على هالك بعد اليوم قيل له ما في ذلك دليل على ما ذكرت قد يجوز أن ~~يكون قوله ولا يبكين على هالك بعد اليوم أي من هلكاهن الذين قد بكين عليهم ~~منذ هلكوا إلى هذا الوقت لان في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن ~~حزنهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير البكاء الذي قصد ~~إلى النهي في نهيه عن البكاء على الموتى ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أحمد بن عبد الله بن يونس قال ثنا إسرائيل عن محمد بن ms1906 عبد الرحمن عن عطاء ~~عن جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال اخذ النبي صلى الله عليه ~~وسلم بيدي فانطلقت معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فأخذه النبي صلى ~~الله عليه وسلم فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه فوضعه ثم بكى فقلت يا رسول ~~الله أتبكي وأنت تنهي عن البكاء فقال إني لم أنه عن البكاء ولكن نهيت عن ~~صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة ~~لطم وجوه وشق جيوب وهذا رحمة من لا يرحم لا يرحم يا إبراهيم لولا إنه وعد ~~صادق وقول حق وإن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك ~~لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب PageV04P293 # فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالبكاء الذي نهى عنه ~~في الأحاديث الأول وأنه البكاء الذي معه الصوت الشديد ولطم الوجوه وشق ~~الجيوب وبين أن ما سوى ذلك من البكاء فما فعل من جهة الرحمة أنه بخلاف ذلك ~~البكاء الذي نهى عنه وأما ما ذكرناه عن عمرو عن ابن عمر رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقد ذكرنا عن ~~عائشة رضي الله عنها إنكار ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الله عز وجل ليزيد الكافر عذابا في قبره ببعض بكاء أهله عليه وقد يجوز أن ~~يكون ذلك البكاء الذي يعذب به الكافر في قبره يزداد به عذابا على عذابه ~~بكاء قد كان أوصى به في حياته فإن أهل الجاهلية قد كانوا يوصون بذلك أهليهم ~~أن يفعلوه بعد وفاتهم فيكون الله عز وجل يعذبه في قبره بسبب قد كان سببه في ~~حياته فعل بعد موته وقد روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بغير هذا ~~اللفظ حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن أبي الزناد عن هشام ~~بن عروة عن أبيه ms1907 عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ~~قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنه يقول إن الميت ليعذب ~~ببكاء الحي والله ما ذاك إلا إيهاما من عبد الله بن عمر رضي الله عنه يغفر ~~الله له إن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وما ذاك إلا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مر على قبر يهودي فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب في قبره يقول بعمله فأخبرت عائشة رضي الله ~~عنها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخبر أن ذلك ~~الكافر يعذب في قبره بعمله وأهله يبكون عليه وقد منع الله عز وجل أن تزر ~~وازرة وزر أخرى فدل ذلك على أن ميتا لا يعذب في قبره ببكاء حي لم يأمر به ~~في حياته ومات لحديث جابر عن عبد الرحمن بن عوف البكاء المكروه ما هو وأنه ~~هو الذي معه اللطم والشق فقد ثبت بما ذكرنا إباحة البكاء على الميت إذا لم ~~يكن معه سبب مكروه من شق ثوب ولطم وجه ونياحة وما أشبه ذلك وقد حدثنا فهد ~~قال ثنا عبد الحميد الحماني قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال ~~دخلت على قرظة بن كعب وعلى أبي مسعود الأنصاري وثابت بن قيس وعندهم جوار ~~يغنين فقلت أتفعلون هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن كنت ~~تسمع وإلا فأمض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في اللهو عند العرس ~~وفي البكاء على الميت PageV04P294 # فإن قال قائل فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في ~~قبره بنياحة أهله عليه وذكر ما حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون ~~قال ثنا سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائي عن علي بن ربيعة قال نيح على قرظة ~~بن كعب فخطب المغيرة بن شعبة فقال ما ms1908 بال النياحة في هذه الأمة إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي ~~متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن ينح عليه عذب بما نيح عليه أو لما نيح ~~عليه قيل له هذا عندنا والله أعلم على النياحة التي كانوا يوصون بها أهليهم ~~فتكون مفعولة بعدهم بوصيتهم بها في حياتهم فيعذبون على ذلك والله أعلم باب ~~رواية الشعر هل هي مكروهة أم لا حدثنا علي بن عبد الرحمن ومحمد بن سليمان ~~الباغندي قالا ثنا خلاد بن يحيى قال ثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا حدثنا محمد بن ~~إسماعيل الصائغ قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن ~~جبير عن محمد بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ~~يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عامر عن شعبة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل حتى يريه ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال سمعت حنظلة قال سمعت سالم بن عبد الله يقول ~~سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله * ( حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا أبو جعفر الرازي ~~عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا مسلم قال ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد حتى يريه حدثنا ابن ~~أبي داود قال ms1909 ثنا عبد الله بن صالح قال ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن عبد الرحمن بن شياسة عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لان يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قبحا يتمخض مثل السقاء ~~خير له من أن يمتلئ شعرا PageV04P295 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن ~~أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف ~~أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا قال أبو جعفر فكره قوم رواية الشعر ~~واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس برواية ~~الشعر الذي لا فدع فيه وقالوا هذا الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما هو على خاص من الشعر فذكروا في ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال قيل ~~لعائشة رضي الله عنها إن أبا هريرة يقول لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له ~~من أن يمتلئ شعرا فقالت عائشة رضي الله عنه يرحم الله أبا هريرة حفظ أول ~~الحديث ولم يحفظ آخره إن المشركين كانوا يهاجون رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا من مهاجاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد العزيز البغدادي قال ثنا ~~أبو عبيد قال سمعت يزيد يحدث عن الشرقي بن القطامي عن مجالد عن الشعبي أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ ~~شعرا يعني من الشعر الذي هجى به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقد روى في ~~إباحة الشعر آثار فمنها ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إبراهيم بن المنذر ~~بن الحزامي قال ثنا معن ابن عيسى قال حدثني عبد الله بن ms1910 عمر رضي الله عنه ~~عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عام الفتح رأى نساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر فتبسم فقال يا أبا بكر كيف قال ~~حسان بن ثابت فأنشد أبو بكر عدمت بنيتي إن لم تروها * تثير النقع من كنفي ~~كداء ينازعن الأعنة مسرجات * يلطمهن بالخمر النساء هكذا حدثنا أحمد بن داود ~~وأهل العلم بالعربية يرون البيت الأول على غير ذلك تثير النقع موعدها كداء ~~حتى تستوي قافية هذا البيت مع قافية البيت الذي بعده قال فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ادخلوها من حيث قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا ~~عمرو بن خالد قال ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه ~~عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر ~~حكمة * ( PageV04P296 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن المقدام بن شريح عن ~~أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ~~بشئ من الشعر فقالت نعم من شعر بن رواحة وربما قال هذا البيت ويأتيك ~~بالاخبار من لم تزود حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا ~~عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال فكيف بنسبي ~~فيهم قال أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~يحيى بن حسان قال ثنا إبراهيم بن سليمان التيمي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي ~~قال كنا جلوسا بفناء الكعبة أحسبه قال مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فكانوا يتناشدون الاشعار فوقف بنا عبد الله بن الزبير فقال في ~~حرم وحول الكعبة يتناشدون الاشعار فقال رجل منهم يا بن الزبير إن رسول الله ~~صلى الله عليه ms1911 وسلم إنما نهى عن الشعر الذي إذا أتيت فيه النساء وتزدري فيه ~~الأموات فقد يجوز أن يكون الشعر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما ذكرنا في أول هذا الباب من الشعر الذي نهى عنه في هذا الحديث حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن ~~عبيدة عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكما حدثنا ابن أبي داود ~~وفهد وإسحاق بن إبراهيم قالوا حدثنا عبد الله بن سعيد قال ثنا ابن عيينة عن ~~أبيه عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر ~~حكمة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي بكر ~~بن عبد الرحمن عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكما حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه قال عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث حدثنا حسين بن نصر قال ~~سمعت يزيد بن هارون قال ثنا إبراهيم بن سعد فذكر بإسناده مثله غير أنه قال ~~عن عبد الله بن الأسود بن عبد يغوث حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد ~~الله بن نمير قال ثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من يحمي أعراض المؤمنين PageV04P297 # قال كعب أنا قال بن رواحة أنا قال إنك لتحسن الشعر قال حسان بن ثابت أنا ~~إذا قال أهجهم فإنه سيعينك عليهم روح القدس حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا ~~أبو إبراهيم الترجماني قال ثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن ms1912 عروة عن أبيه عن ~~عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ~~ينشد عليه الشعر حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن حميد قال ثنا محمد بن فضيل فذكر ~~مثل حديث بن أبي داود الذي قبل هذا الحديث عن ابن نمير عن ابن فضيل حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا عفان ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج وعبد الله بن ~~رجاء قالوا حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان اهجههم أو هاجهم وجبريل معك حدثنا ~~محمد بن عمرو قال ثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد قال ثنا عيسى بن عبد الرحمن ~~قال حدثني عدي بن ثابت يعني قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت لا يزال معك روح القدس ما هجوت ~~المشركين حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ~~بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حسان وهو ينشد في مسجد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهره عمر رضي الله عنه فأقبل عليه حسان ~~فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك فانطلق عنه عمر فقال حسان لأبي ~~هريرة يا أبا هريرة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان ~~أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم حدثنا ابن أبي داود ~~قال ثنا المقدمي قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا معمر عن الزهري عن عروة أن ~~حسان ثم ذكر مثله غير قوله قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك فإنه لم ~~يذكره حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال ~~حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع ms1913 حسان بن ثابت يستنشد أبا هريرة فذكر ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة القرشي قال حدثني جدي ~~عنبسة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع وكان شاعرا أنه قال يا ~~رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~أما إن ربك يحب الحمد وما استزاده على ذلك شيئا PageV04P298 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي بكر ~~عن الأسود بن سريع مثله غير أنه قال فجعلت أنشده حدثنا ابن أبي داود قال ~~ثنا أبو مسهر قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال قال حدثني عبد ~~الرحمن بن أبي الزناد قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال عبد ~~الله بن رواحة فأحسن ثم قال كعب فأحسن ثم قال حسان فشفى فاستشفى حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا ابن عبدة بن سليمان عن ~~محمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس قال صدق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمية بن أبي الصلت في شعره وقال رجل ونور تحت رجل يمينه ~~* واليسرى للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وقال ~~والشمس تطلع كل آخر ليلة * حتى الصباح ولونها يتورد يأبى فما تطلع لنا في ~~رسلها * إلا معذبة وأن لا يخلد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن صدقة بن ~~طيسلة قال حدثني معن ابن ثعلبة والحر بعده قال حدثني أعشى المازني قال اتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته يا مالك الناس وديان العرب * إني لقيت ~~دربة من الدب خرجت أتعبها الطعام في رجب * أخلفت العهد ولطت بالذنب وهن شر ~~غالب لمن غلب قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهن شر ms1914 غالب لمن ~~غلب حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن حميد قال ثنا شريك ~~عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ~~الشعر حكما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا قيس عن الأعمش عن ~~إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا قيس عن الأعمش ~~عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV04P299 # حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي عن سفيان عن يعلى بن عبد الرحمن عن ~~عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن ~~أبي الصلت فأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال هيه حتى أنشدته مائة قافية قال ~~حتى كاد بن أبي الصلت يسلم حدثنا محمد بن علي بن داود قال ثنا معلى بن عبد ~~الرحمن الواسطي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن الحكم عن جابر بن ~~عبد الله قال قال الأقرع بن حابس لشاب من شبانهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك ~~فقام فقال نحن الكرام فلا حي يعادلنا * نحن الكرام وفينا يقسم الربع ونطعم ~~الناس عند القحط كلهم * من الشريف إذا لم يونس القرع إذا أبينا فلا يعدل ~~بنا أحد * إنا كرام وعند الفخر نرتفع قال فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يا حسان أجبه فقال نصرنا رسول الله والدين عنوة * على رغم عات من بعيد ~~وحاضر بضرب كإنزاع المخاض مشاشة * وطعن كأفواه اللقاح الصوادر ألسنا نخوض ~~الموت في حومة الوغى * إذا صار برد الموت بين العساكر ونضرب هام الدارعين ~~وننتمي * إلى حسب من حرم غسان باهر ولولا حبيب الله قلفا تكرما * على الناس ~~بالحنين هل من مفاخر فأحباؤنا من خير من وطئ الحصى * وأمواتنا من خير أهل ~~المقابر فلما جاءت هذه الآثار متواترة بإباحة قول الشعر ثبت أن ما نهى عنه ~~في الآثار الأول ليس ms1915 لان الشعر مكروه ولكن لمعنى كان في خاص من الشعر قصد ~~بذلك النهي إليه وقد ذهب قوم في تأويل هذه الآثار التي ذكرناها عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب إلى خلاف التأويل الذي وصفنا ~~فقالوا لو كان أريد بذلك ما هجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر ~~لم يكن لذكر الامتلاء معنى لان قليل ذلك وكثيره كفر ولكن ذكر الامتلاء يدل ~~على معنى في الامتلاء ليس فيما دونه قال فهو عندنا على الشعر الذي يملأ ~~الجوف فلا يكون فيه قرآن ولا تسبيح ولا غيره PageV04P300 # فأما ما كان في جوفه القرآن والشعر مع ذلك فليس ممن امتلأ جوفه شعرا فهو ~~خارج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له ~~من أن يمتلئ شعرا حدثنا ابن أبي عمران قال سمعت عبيد الله بن محمد بن عائشة ~~رضي الله عنها يفسر هذا الحديث على هذا التفسير وسمعت بن أبي عمران أيضا ~~وعلي بن عبد العزيز يذكران ذلك عن أبي عبيد أيضا * * ( باب العاطس يشمت كيف ~~ينبغي أن يرد على من يشمته حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا ورقاء ~~عن منصور عن هلال بن يساف عن خالد بن عرفجة قال كنا مع سالم بن عبيد فعطس ~~رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال سالم وعليك وعلى أمك ما شأن السلام ~~وشأن ما ههنا ثم سار ساعة ثم قال للرجل أعظم عليك ما قلت لك قال وددت لم ~~تذكر أمي بخير ولا غيره قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ~~عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عليك وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين أو على كل حال ~~وليردوا عليك يرحمك الله ولترد عليهم يغفر الله لكم حدثنا ربيع المؤذن قال ~~ثنا أسد قال ثنا قيس بن الربيع عن منصور عن هلال ms1916 بن يساف عن شيخ من أشجع ~~قال كنا مسالم فذكر مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا أبو ~~عوانة عن منصور فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا ~~هكذا ينبغي أن يقول العاطس ويقال له على ما في هذا الحديث هكذا مذهب أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ~~يقول العاطس بعد أن يشمت يهديكم الله ويصلح بالكم واحتجوا في ذلك بما حدثنا ~~عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن أبي مريم قال ثنا عبد الله بن لهيعة ~~عن أبي الأسود أنه سمع عبيد بن أم كلاب يقول سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي ~~طالب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس حمدا لله فيقال له ~~يرحمك الله فيقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب ~~قال حدثني أبو معشر عن عبد الله بن أبي يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عطس رجل عند ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أقول يا نبي الله قال قل الحمد لله ~~قال القوم ماذا نقول له يا رسول الله قال قولوا يرحمك الله قال ماذا أقول ~~لهم قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم PageV04P301 # فقال أهل المقالة الأولى إنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم ~~الله ويصلح بالكم لان الذين كانوا بحضرته يهود وكان تعليمه للعاطس في حديث ~~عائشة رضي الله عنها من قوله يهديكم الله ويصلح بالكم إنما هو لان من كان ~~بحضرته حينئذ كانوا يهودا واحتجوا في ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا سفيان عن حكيم بن الديم عن أبي بردة عن أبي ~~موسى قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول ~~يرحمكم الله وكان يقول يهديكم ms1917 الله ويصلح بالكم حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ~~أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن الضحاك عن أبي بردة عن أبي ~~موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فإنما كان قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم لليهود على ما في هذا الحديث فأما ~~المسلمون فيقولون على ما في حديث سالم بن عبيد الذي ذكرناه في أول هذا ~~الباب وليست لهم عندنا حجة في هذا الحديث على أهل المقالة الأخرى لان الذي ~~في هذا الحديث أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ~~أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم فإنما كان ~~هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لليهود وإن كانوا عاطسين وليس ~~يختلفون هم ومخالفوهم فيما يقول المشمت للعاطس وإنما اختلافهم فيما يقول ~~العاطس بعد التشميت وليس في حديث أبي موسى من هذا شئ فلم يضاد حديث أبي ~~موسى هذا حديث عبد الله بن جعفر ولا حديث عائشة رضي الله عنها اللذين ذكرنا ~~واحتجوا في ذلك بما روى عن إبراهيم النخعي حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا يحيى ~~بن عيسى ح وحدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفرياني قالا ثنا سفيان عن واصل ~~عن إبراهيم قال يهديكم الله ويصلح بالكم عند العاطس قالته الخوارج لأنهم ~~كانوا لا يستغفرون للناس هكذا لفظ حديث أبي بشر وليس في حديث محمد بن عمرو ~~رضي الله عنه ولأنهم كانوا لا يستغفرون للناس قيل لهم وكيف يجوز أن يكون ~~الخوارج أحدثت هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويعلمه أصحابه ~~وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا ابن مرزوق قال ~~ثنا سعيد بن عامر ووهب بن جرير قالا ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ~~ليلى عن أخيه عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه ms1918 وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه ~~أو صاحبه يرحمك الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا حسين بن نصر قال ~~ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة فذكر بإسناد مثله PageV04P302 # حدثنا ربيع المؤذن وحسين بن نصر قالا ثنا يحيى بن حسان قال ثنا عبد ~~العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فثبت بذلك انتقاء ما قال إبراهيم وكان ما ~~روى من هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح مجيئا وأظهر مما روى في خلافه ~~فهو أحب إلينا مما خالفه باب الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال ~~أبو سلمة سمعت أبا هريرة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد ~~الممرض على المصح فقال له الحارث بن أبي ذباب فإنك قد كنت حدثتنا أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فأنكر ذلك أبو هريرة فقال الحارث بلى ~~فتمارى هو وأبو هريرة حتى اشتد أمرهما فغضب أبو هريرة وقال للحارث ذكره ~~مسلم فرطن بالحبشية ثم قال للحارث أتدري ما قلت قال الحارث لا قلت تريد منا ~~بذلك أني لم أحدثك ما تقول قال أبو سلمة لا أدري أنسى أبو هريرة أم شابه ~~غير أني لم أر عليه كلمة نسيها بعد أن كان يحدثنا بها عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم غير إنكاره ما كان يحدثنا في قوله لا عدوى حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة حدثه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا عدوى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ~~ممرض على مصح قال أبو سلمة كان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ثم صمت ms1919 أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن ~~لا يورد ممرض على مصح ثم حدث مثل حديث بن أبي داود قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى هذا فكرهوا إيراد الممرض على المصح وقالوا إنما كره ذلك مخافة الأعداء ~~وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن عمر ~~في الطاعون في رجوعه بالناس فارا منه فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن ~~مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقبل إلى الشام فاستقبله أبو طلحة وأبو ~~عبيدة بن الجراح فقالا يا أمير المؤمنين إن معك وجوه أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وخيارهم وإنا تركنا من بعدنا مثل حريق النار فارجع العام ~~يعني فرجع عمر فلما كان العام المقبل جاء فدخل يعني الطاعون حدثنا يونس قال ~~ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ~~زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن ~~عباس أن عمر بن الخطاب PageV04P303 # خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح ~~وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال بن عباس فقال عمر أدع لي ~~المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ~~فاختلفوا عليه فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضم معك ~~بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا ~~الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فسلكوا سبيل ~~المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال أدع لي من كان ها ~~هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان ~~قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في ms1920 الناس في ~~مصبح على ظهر فأصبحوا عليه قال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو ~~غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كانت ~~لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت ~~الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد ~~الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما إني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا ~~وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ~~ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع ~~بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما ~~في حديث يونس الذي قبل هذا من حديث عبد الرحمن خاصة قال فرجع عمر من سرغ ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن ~~عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب حين أراد الرجوع من سرغ واستشار الناس فقالت ~~طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح أمن الموت تفر إنما نحن بقدر ولن يصيبنا ~~إلا ما كتب الله لنا PageV04P304 # فقال عمر يا أبا عبيدة لو كنت بواد إحدى عدوتيه مخصبة والأخرى مجدبة ~~أيهما كنت ترعى قال المخصبة قال فإنا إن تقدمنا فبقدر وإن تأخرنا فبقدر وفي ~~قدر نحن حدثنا الحسين بن الحكم الجيزي قال ثنا عاصم بن علي ح وحدثنا سليمان ~~بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قالا ثنا شعبة بن الحجاج عن قيس بن ~~مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال كنا نتحدث إلى أبو موسى الأشعري فقال لنا ~~ذات يوم لا عليكم أن تخفوا عني فإن ms1921 هذا الطاعون قد وقع في أهلي فمن شاء ~~منكم أن يتنزه فليتنزه واحذروا اثنتين أن يقول قائل خرج خارج فسلم وجلس ~~جالس فأصيب لو كنت خرجت لسلمت كما سلم آل فلان أو يقول قائل لو كنت جلست ~~لأصبت كما أصيب آل فلان وإني سأحدثكم ما ينبغي للناس في الطاعون إني كنت مع ~~أبي عبيدة وأن الطاعون قد وقع بالشام وأن عمر كتب إليه إذا أتاك كتابي هذا ~~فإني أعزم عليك إن أتاك مصبحا لا تمسي حتى تركب وإن أتاك ممسيا لا تصبح حتى ~~تركب إلى فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنائي عنك فيها فلما قرأ أبو عبيدة ~~الكتاب قال إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق فكتب إليه أبو ~~عبيدة إني في جند من المسلمين إني فررت من المناة والسير لن أرغب بنفسي ~~عنهم وقد عرفنا حاجة أمير المؤمنين فحللني من عزمتك فلما جاء عمر الكتاب ~~بكى فقيل له توفى أبو عبيدة قال لا وكان قد كتب إليه عمر إن الأردن أرض ~~عمقة وإن الجابية أرض نزهة فانهض بالمسلمين إلى الجابية فقال لي أبو عبيدة ~~انطلق فبوئ المسلمين منزلهم فقلت لا أستطيع قال فذهب ليركب وقال لي رجل من ~~الناس قال فأخذه أخذة فطعن فمات وانكشف الطاعون قالوا فهذا عمر رضي الله ~~عنه قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يوافق ما ذهب إليه من ذلك وقد روى عن غير عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في مثل هذا ما روى عبد الرحمن حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي عن سعيد بن ~~المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ~~كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا منها وإذا كان ms1922 بأرض فلا تهبطوا عليها ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى الحضرمي أن لاحقا ~~حدثه أن سعيد بن المسيب حدثه عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله PageV04P305 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد ~~بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ~~هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض هذه الأمم قبلكم ثم بقي في الأرض فيذهب ~~المرة ويأتي الأخرى فمن سمع بها في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو ~~بها فلا يخرجه الفرار منه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن ~~حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الطاعون رجز وعذاب عذب به قوم فإذا كان بأرض ~~فلا تهبطوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا عنه حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه عن أبي النضر عن عامر بن ~~سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يسأل أسامة بن زيد أسمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يذكر الطاعون قال نعم قال كيف سمعته قال سمعته يقول هو رجز سلطه ~~الله على بني إسرائيل أو على قوم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإن ~~وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا ~~حدثه عن ابن المنكدر وأبي النضر فذكر بإسناده مثله حدثنا محمد بن خزيمة ~~وفهد قالا ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن الهاد عن ~~محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه ذكر الطاعون عنده فقال إنه رجس أو رجز عذب به أمة من الأمم ~~وقد بقيت ms1923 منه بقايا ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد قال لي محمد فحدثت بهذا ~~الحديث عمر بن عبد العزيز فقال لي هكذا حدثني عامر بن سعد حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا عكرمة بن خالد المخزومي ~~عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة ~~تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم بغيرها فلا ~~تقدموا عليها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ~~يزيد بن حمير قال سمعت شرحبيل بن حسنة يحدث عن عمرو بن العاص إن الطاعون ~~وقع بالشام فقال عمرو تفرقوا عنه فإنه رجز فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال قد ~~صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إنها رحمة ربكم ودعوة نبيكم ~~وموت الصالحين قبلكم فاجتمعوا له ولا تفرقوا عليه فقال عمرو رضي الله عنه ~~صدق قالوا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن لا يقدم ~~على الطاعون وذلك للخوف منه قيل لهم ما في هذا دليل على ما ذكرتم لأنه لو ~~كان أمره بترك القدوم للخوف منه لكان يطلق لأهل PageV04P306 # الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه لان الخوف عليهم منه كالخوف على ~~غيرهم فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ثبت أن ~~المعنى الذي من أجله منعهم من القدوم غير المعنى الذي ذهبتم إليه فإن قال ~~قائل فما معنى ذلك المعنى قيل له هو عندنا والله أعلم على أن لا يقدم عليه ~~رجل فيصيبه بتقدير الله عز وجل عليه أن يصيبه فيقول لولا أني قدمت هذه ~~الأرض ما أصابني هذا الوجع ولعله لو أقام في الموضع الذي خرج منه لأصابه ~~فأمر أن لا يقدمها خوفا من هذا القول وكذلك أمر أن لا يخرج من الأرض التي ~~نزل بها لئلا يسلم فيقول لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب ms1924 أهلها ولعله ~~لو كان أقام بها ما أصاب به من ذلك شئ فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى ~~الذي وصفنا وبترك الخروج عنه للمعنى الذي ذكرنا وكذلك ما روينا عنه في أول ~~هذا الباب من قوله لا يورد ممرض على مصح فيصيب المصح ذلك المرض فيقول الذي ~~أورده عليه لو أني لم أورده عليه لم يصبه من هذا المرض شئ ولعله لو لم ~~يورده أيضا لأصابه كما أصابه لما أورده فأمر بترك إيراده وهو صحيح على ما ~~هو مريض لهذه العلة التي لا يؤمن على الناس وقوعها في قلوبهم وقولهم ما ~~ذكرنا بألسنتهم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفي الأعداء ما ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي ~~كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال سألت سعيدا عن الطيرة فانتهرني وقال ~~من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ~~عدوى ولا طيرة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى ~~فذكر بإسناده مثله وزاد ولا هامة * ( حدثنا فهد قال ثنا عثمان بن أبي شيبة ~~ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالا ثنا الوليد ~~بن عقبة الشيباني قال ثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن ~~يزيد الحماني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا يعدي سقيم صحيحا حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ~~ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله لا طيرة ~~ولا هامة ولا عدوى PageV04P307 # فقال رجل تطرح الشاة الجرباء في الغنم فتجربهن قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم وابن عباس فالأولى من أجربها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ~~ثنا أبو عوانة عن سماك فذكر بإسناده مثله غير أنه ms1925 لم يشك في شئ منه وذكره ~~كله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو أمية قال ثنا شريح بن النعمان ~~قال ثنا هشيم عن ابن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقال رجل يا رسول الله فإن ~~النقية من الجرب تكون بجنب البعير فيشمل ذلك الإبل كلها جربا فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول خلق الله عز وجل كل دابة فكتب ~~أجلها ورزقها وأثرها حدثنا أبو أمية قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن ~~القعقاع عن أبي زرعة عن رجل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ~~قال ثنا سعيد بن مسروق عن عمارة عن أبي زرعة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~ثنا مالك ويونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ~~أبو عاصم عن ابن جريج ح وحدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن ~~أيوب عن ابن جريج أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم بن ~~إبراهيم قال ثنا هشام قال ثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر قال ثنا شعبة عن قتادة عن ms1926 أنس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا ~~يحيى بن أيوب قال أخبرني بن عجلان قال حدثني PageV04P308 # القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم وعبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد ولا هامة ولا غول ولا صفر ~~قال أبو صالح فسافرت إلى الكوفة ثم رجعت فإذا أبو هريرة ينتقص لا عدوى لا ~~يذكرها فقلت ولا عدوى فقال أبيت حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن ~~إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وغيره أن أبا ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقال أعرابي يا رسول ~~الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب ~~فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول حدثنا يونس قال ~~أنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال قال بن شهاب حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني معروف بن سويد الحزامي عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هريرة ~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~أبو اليمان قال ثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ~~ثنا يحيى قال ثنا هشام وسعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت ~~أبا الربيع يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في ~~أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس الطعن في الأنساب والنياحة ومطرنا ~~بنوء كذا وكذا والعدوي يكون ms1927 البعير في الإبل فيجرب فيقول من أعدى الأول ~~حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن علقمة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو أسامة قال ثنا عبد ~~الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم عن أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا عدوى وقال فمن أعدى الأول حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي ~~شيبة قال ثنا يونس بن محمد عن مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن ~~المنكدر عن جابر قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد مجذوم فوضعها في ~~القصعة وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله PageV04P309 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ثنا إسماعيل بن ~~مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~علي بن زيد قال ثنا موسى بن داود قال ثنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد ~~عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ~~مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العدوي في هذه الآثار التي ذكرناها وقد قال فمن أعدى الأول أي لو كان إنما ~~أصاب الثاني لما أعداه الأول إذا لما أصاب الأول شئ لأنه لم يكن معه ما ~~يعديه ولكنه لما كان ما أصاب الأول إنما كان بقدر الله عز وجل كان ما أصاب ~~الثاني كذلك فإن قال قائل فنجعل هذا مضادا لما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يورد ممرض على مصح كما جعله أبو هريرة قلت لا ولكن يجعل قوله لا ~~عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوي أن يكون أبدا ويجعل قوله ~~لا يورد ممرض على مصح على الخوف منه أن يورد عليه فيصيبه بقدر الله ما أصاب ~~الأول فيقول الناس أعداه الأول فكره إيراد المصح ms1928 على الممرض خوف هذا القول ~~وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أيضا وضعه يد ~~المجذوم في القصعة فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على نفي ~~الأعداء لأنه لو كان الأعداء مما يجوز أن يكون إذا لما فعل النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما يخاف ذلك منه لان في ذلك جر التلف إليه وقد نهى الله عز وجل ~~عن ذلك فقال ولا تقتلوا أنفسكم ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف مائل ~~فأسرع فإذا كان يسرع من الهدف المائل مخافة الموت فكيف يجوز عليه أن يفعل ~~ما يخاف منه الأعداء وقد ذكرت فيما تقدم من هذا الباب أيضا معنى ما روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون في نهيه عن الهبوط عليه وفي نهيه عن ~~الخروج منه وأن نهيه عن الهبوط عليه خوفا أن يكون قد سبق في علم الله عز ~~وجل أنهم إذا هبطوا عليه أصابهم فيهبطون فيصيبهم فيقولون أصابنا لأنا هبطنا ~~عليه ولولا أنا هبطنا عليه لما أصابنا وأن نهيه عن الخروج منه لئلا يخرج ~~فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت لولا أني خرجت لم أسلم فلما كان النهي عن ~~الخروج عن الطاعون وعن الهبوط عليه بمعنى واحد وهو الطيرة لا الأعداء كان ~~كذلك قوله لا يورد ممرض على مصح هو الطيرة أيضا لا الأعداء فنهاهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذه كلها عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون وفي ~~حديث أسامة الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع بأرض وهو ~~بها فلا يخرجه الفرار منه دليل على أنه لا بأس أن يخرج أن يخرج منها لا عن ~~الفرار منه PageV04P310 # وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا يونس قال ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي ~~قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس أن نفرا من عكل قدموا على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال ms1929 رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا وصحوا ~~ثم ذكر الحديث حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا ~~سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال أتى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نفر مرضى من حي من أحياء العرب فأسلموا وبايعوه وقد وقع الموم ~~وهو البرسام فقالوا يا رسول الله هذا الوجع قد وقع لو أذنت لنا فخرجنا إلى ~~الإبل فكنا فيها قال نعم اخرجوا فكونوا فيها ففي هذا الحديث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج إلى الإبل وقد وقع الوباء بالمدينة فكان ~~ذلك عندنا والله أعلم على أن يكون خروجهم للعلاج لا للفرار فثبت بذلك أن ~~الخروج من الأرض التي وقع بها الطاعون مكروه للفرار منه ومباح لغير الفرار ~~وعلى هذا المعنى والله أعلم رجع عمر بالناس من سرغ لا على أنه فار مما قد ~~نزل بهم والدليل على ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا علي بن عياش الحمصي ~~قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه اللهم إن الناس يخلون ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك منهن زعموا ~~أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك وأني أحللت لهم الطلاء وهو ~~الخمر وأنا أبرا إليك من ذلك وأني أحللت لهم المكس وهو النجس وأنا أبرأ ~~إليك من ذلك فهذا عمر يخبر أنه يبرأ إلى الله أن يكون فر من الطاعون فدل ~~ذلك أن رجوعه كان لأمر آخر غير الفرار وكذلك ما أراد بكتابه إلى أبي عبيدة ~~أن يخرج هو ومن معه من جند المسلمين إنما هو لنزاهة الجابية وعمق الأردن ~~فقد بين أبو موسى الأشعري في حديث شعبة المكروه في الطاعون ما هو وهو أن ~~يخرج منه خارج فيسلم فيقول سلمت لأني خرجت ويهبط عليه هابط فيصيبه فيقول ~~أصابني لأني هبطت ms1930 وقد أباح أبو موسى مع ذلك للناس أن يتنزهوا عنه إن أحبوا ~~فدل ما ذكرناه على التفسير الذي وصفنا فهذا معنى هذه الآثار وعندنا والله ~~أعلم وأما الطيرة فقد رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت الآثار ~~بذلك مجيئا متواترا PageV04P311 # حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير وروح قالا ثنا شعبة عن سلمة ~~بن كهيل عن عيسى رجل من بني أسد عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ~~حدثنا أبو أمية قال حدثنا شريح قال ثنا هشيم عن ابن شبرمة عن أبي زرعة عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة * ( حدثنا أبو أمية ~~قال ثنا قبيصة عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن رجل عن عبد ~~الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن ابن ~~عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ابن ~~أبي مريم قال ثنا ابن أبي الزناد قال حدثني علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الطيرة ~~ويكرهها حدثنا ابن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى قال ثنا هشام وشعبة ~~عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة * ( حدثنا ~~علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم قال ثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال ~~أخبرني أبو سلمة وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ms1931 يونس قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني معروف بن سويد عن علي بن رباح اللخمي قال سمعت أبا هرير ~~يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش ~~قال ثنا مسلم قال ثنا هشام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا فهد قال ثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو أسامة قال حدثني عبد ~~الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني قال ثنا مروان بن معاوية بن الحارث قال ~~حدثنا ابن المبارك PageV04P312 # عن عوف عن حبان بن قطن عن قبيصة بن المخارق قال سمعت النبي صلى الله عليه ~~وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجيت فلما نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الطيرة وأخبر أنها من الشرك نهى الناس عن الأسباب التي تكون ~~عنها الطيرة مما ذكر في هذا الباب فإن قال قائل فقد قال النبي صلى الله ~~عليه وسلم الشؤم في الثلاث قيل له قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~على ما ذكرت حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب ~~عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنما الشؤم في ثلاثة في المرأة والفرس والدار حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله غير أنه ~~لم يذكر حمزة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب عن ~~الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول فذكر مثله ms1932 حدثنا يزيد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا محمد بن ~~جعفر قال أخبرني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله وقد روى أيضا على خلاف هذا المعنى من حديث بن ~~عمر وغيره حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام عن يحيى ~~بن أبي كثير عن الحضرمي أن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة ~~فانتهرني فقال من حدثك فكرهت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول لا طيرة وإن كانت الطيرة في شئ ففي المرأة والدار والفرس حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة ~~بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شئ ففي ثلاث في الفرس والمسكن والمرأة حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير سمع جابرا يحدث عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله * PageV04P313 # حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا يحيى بن أيوب ~~عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو حازم فكأن سهل بن سعد لم يكن يثبته وأما الناس فيثبتونه حدثنا إن مرزوق ~~قال ثنا حبان قال ثنا أبان قال ثنا يحيى بن الحضرمي عن لاحق حدثه أن سعيد ~~بن المسيب حدثه قال سألت سعدا عن الطيرة فانتهرني وقال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا طيرة وإن كانت الطيرة في شئ ففي المرأة والدار ~~والفرس حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد ~~قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى ~~الله عليه ms1933 وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي حازم ~~عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شئ ~~ففي ثلاث في المرأة والفرس والدار حدثنا فهد قال ثنا محمد بن عمران بن أبي ~~ليلى حدثني أبي عن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا عدوى ولا طيرة وإن كان في شئ ففي المرأة والفرس والدار ففي هذا ~~الحديث ما يدل على غير ما في الفصل الذي قبل هذا الفصل وذلك أن سعدا انتهر ~~سعيدا حين ذكر له الطيرة وأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~طيرة ثم قال إن تكن الطيرة في شئ ففي المرأة والفرس والدار فلم يخبر أنها ~~فيهن وإنما قال إن تكن في شئ ففيهن أي لو كانت تكون في شئ لكانت في هؤلاء ~~فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاثة فليست في شئ وقد روى عن عائشة رضي الله عنها ~~ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كان على غير هذا اللفظ ~~حدثنا علي بن معبد قال ثنا يزيد بن هارون قال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ~~أبي حسان قال دخل رجلان من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبراها أن ~~أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الطيرة في المرأة ~~والدار والفرس فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض فقالت والذي ~~نزل القرآن على محمد ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إنما قال ~~أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك فأخبرت عائشة أن ذلك القول كان من النبي ~~صلى الله عليه وسلم حكاية عن أهل الجاهلية لأنه عنده كذلك PageV04P314 # باب التخيير بين الأنبياء عليهم السلام حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد ~~قال ثنا سفيان عن المختار بن فلفل قال سمعت أنسا يقول جاء رجل ms1934 إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية فقال ذاك أبي إبراهيم عليه السلام ~~حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان عن المختار بن ~~فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق ~~وإبراهيم بن محمد بن يونس قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا ابن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن المختار ~~بن فلفل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أنه لا بأس بالتخيير بين الأنبياء فيقال إن فلانا خير من فلان على ما ~~جاء مما كان في كل واحد منهم وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا التخيير بين ~~الأنبياء واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا عبد ~~العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين أنبياء الله حدثنا فهد قال ~~ثنا محمد بن سعيد قال ثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه ~~عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم قال ثنا سفيان فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~الوهبي قال ثنا الماجشون عن عبد الله بن الفضل قال أخبرني الأعرج عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في حديث طويل غير أنه قال ~~لا تفضلوا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضل بين الأنبياء وروى ~~عنه أنه قال لا تفضلوني على موسى PageV04P315 # عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا ~~موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا أدري أصعق ms1935 فيمن كان صعق فأفاق قبلي ~~أو كان فيمن استثنى الله عز وجل فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~يفضلوه على موسى وقال لهم إني أول من يفيق من الصعقة فأجد موسى قائما فلا ~~أدري أكان فيمن صعق قبلي فأفاق قبلي أم كان فيمن استثنى الله عز وجل فكان ~~ذلك عندنا على أنه جاز عنده أن يكون فيما استثنى الله عز وجل فلم تصبه ~~الصعقة ففضل بذلك أو صعق فأفاق قبله فكان في منزلته لأنهما قد صعقا جميعا ~~فكره النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تفضيله عليه لما احتمل تخطي الصعقة ~~إياه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لا ينبغي لأحد ~~أن يقول أنا خير من يونس بن متى حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب بن جرير قال ~~ثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد ~~بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ~~عز وجل ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى حدثنا سليمان قال ثنا ~~عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن ~~سلمة يحدث عن علي رضي الله عنه كأنه عن الله عز وجل فذكر مثله وزاد قد سبح ~~الله عز وجل في الظلمات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخيير بينه ~~وبين أحد من الأنبياء بعينه وأخبر بفضيلة لكل من ذكره منهم لم تكن لغيره ~~فإن قال قائل فيجعل مضادا لحديث المختار بن فلفل قلت ليس هذا عندي بمضاد له ~~لان حديث المختار إنما هو على أن إبراهيم خير البرية فلم يقصد في ذلك إلى ~~أحد ms1936 دون أحد وفي الآثار الاخر تفضيل نبي على نبي ففي تفضيل أحدهم بعينه على ~~آخر منهم إزراء على المفضول وليس في تفضيل رجل على الناس إزراء على أحد ~~منهم هذا يحتمل أن يكون هو المعنى حتى لا تتضاد هذه الآثار وقد يحتمل أن ~~يكون الله عز وجل أطلع رسوله على أن إبراهيم عليه السلام خير البرية ولم ~~يطلعه على تفضيل بعض الأنبياء غيره على بعض فوقف فيما لم يطلعه الله عز وجل ~~عليه فأمر بالوقف عنده وأطلق الكلام فيما أطلعه الله عز وجل عليه ~~PageV04P316 # باب إخصاء البهائم حدثنا أبو خالد يزيد بن سنان قال ثنا أبو بكر الحنفي ~~قال ثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل وكان عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنه يقول منها نشأت الخلق ولا تصلح الإناث إلا بالذكور حدثنا يزيد قال ~~ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن نافع فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا لا يحل إخصاء شئ من ~~الفحول واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ويقول الله عز وجل فليغيرن خلق الله ~~قالوا وهو الإخصاء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما خيف عضاضه من البهائم أو ~~ما أريد شحمه منها فلا بأس بإخصائه وقالوا هذا الحديث الذي احتج به علينا ~~مخالفنا إنما هو عن ابن عمر موقوف وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ~~ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا مالك بن ~~أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله ولم يذكر النبي صلى الله عليه ~~وسلم فصار أهل هذا الحديث إنما هو عن ابن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فأما ما ذكروا من قول الله عز وجل فليغيرن خلق الله فقد قيل ~~تأويله ما ذهبوا إليه ms1937 وقيل إنه دين الله وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ضحى بكبشين موجوءين وهما المرضوضان خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع ~~أن يكون له نسل فلو كان إخصاؤهما مكروها إذا لما ضحى بهما رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلونه لأنهم متى ما علموا أن ما ~~أخصى تجتنب أو تجافى أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ألا ترى أن عمر بن عبد ~~العزيز فيما رويناه عنه في باب ركوب البغال أنه أتى بعبد خصى يشتريه فقال ~~ما كنت لأعين على الاخصاء فجعل ابتياعه إياه عونا على إخصائه لأنه لولا من ~~يبتاعه لأنه خصى لم يخصه من أخصاه فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد أخصى منها ولا يشبه إخصاء البهائم ~~إخصاء بني آدم لان إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع ~~عضها فذلك مباح وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح ~~PageV04P317 # ولو كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا لاحتمل أن يكون أريد الاخصاء ~~الذي لا يبقى معه شئ من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لان فيه انقطاع ~~النسل ألا تراه يقول في ذلك الحديث منها نشأت الخلق أي فإذا لم ينشأ شئ من ~~ذلك الخلق فذلك مكروه فأما ما كان من الاخصاء الذي لا ينقطع منه نشئ الخلق ~~فهو بخلاف ذلك وقد روى في إباحة إخصاء البهائم عن جماعة من المتقدمين حدثنا ~~علي بن شيبة قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة أنه ~~أخصى بغلا له حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبد الله بن عمر قال ثنا سفيان ~~عن هشام بن عروة عن أبيه مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا عبيد الله قال ~~ثنا سفيان عن ابن طاوس أن أباه أخصى جملا له حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا ~~عبيد الله قال ثنا سفيان عن مالك بن مغول عن ms1938 عطاء قال لا بأس بإخصاء الفحل ~~إذا خشي عضاضه باب كتابة العلم هل تصلح أم لا حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن ~~عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ~~كتاب العلم فلم يأذن له قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة كتابة العلم ونهوا ~~عن ذلك واحتجوا فيه بما ذكرناه وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بكتابة العلم ~~بأسا وعارضوا ما احتج به عليهم مخالفهم من الأثر الذي ذكرناه بما قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا شريك عن ~~المخارق عن طارق قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال ما عندنا من كتاب نقرؤه ~~عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة يعني الصحيفة في دواته وقال في غلاف سيف ~~عليه أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فرائض الصدقة حدثنا أبو ~~أمية قال ثنا عبيد الله بن موسى قال ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي ~~عن أبيه عن علي قال ليس عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب إلا ~~كتاب الله عز وجل وشئ في هذه الصحيفة المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وفي ~~الحديث غير هذا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوهبي قال ثنا ابن إسحاق عن ~~عمرو بن شعيب عن المغيرة بن حكيم ومجاهد أنهما سمعا أبا هريرة يقول ما كان ~~أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله ~~PageV04P318 # بن عمرو فإني كنت أعي بقلبي وكان يعي بقلبه ويكتب بيده استأذن النبي صلى ~~الله عليه وسلم في ذلك فأذن له حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عبد ~~الرحمن بن سليمان عن عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه ومجاهدا عن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما وقال قلت ms1939 يا رسول الله أكتب ما سمعت منك قال نعم قلت ~~عند الغضب والرضاء قال إنه لا ينبغي أن أقول إلا حقا حدثنا يونس قال ثنا ~~ابن وهب قال وأخبرني يعني عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل بن خالد عن المغيرة ~~بن حكيم أنه سمع من أبي هريرة فذكر نحوا من ذلك حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا ~~ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عمرو بن ~~شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن ~~أنساها أفتأذن لي أن أكتبها قال نعم ففي هذه الآثار الإباحة لكتابة العلم ~~وخلاف لحديث أبي سعيد الذي ذكرناه في أول هذا الباب وهذا أولى بالنظر لان ~~الله عز وجل قال في الدين ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ~~ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا فلما أمر الله عز وجل ~~بكتابة الدين خوف الريب كان العلم الذي حفظه أصعب من حفظ الدين أحرى أن ~~تباح كتابته خوف الريب فيه والشك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى وقد روى في ذلك أيضا عمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~يوافق هذا حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا حفص بن عمر العدني قال ثنا ~~الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن ناسا من أهل الطائف أتوه بصحف من ~~صحفه ليقرأها عليهم فلما أخذها لم ينطلق فقال إني لما ذهب بصري بلهت ~~فأقرؤها علي ولا يكن في أنفسكم من ذلك حرج فإن قراءتكم علي كقرائتي عليكم ~~حدثنا حسين بن نصر قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا ابن المبارك قال ثنا ~~سليمان التيمي عن طاوس قال كان سعيد بن جبير يكتب عند بن عباس فقيل له إنهم ~~يكتبون فقال يكتبون وكان أحسن شئ خلقا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ~~الربيع الزهراني قال ثنا يعقوب القمي قال ثنا ms1940 عبد الله بن محمد بن عقيل قال ~~كنا نأتي جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فنكتبها حدثنا حسين قال ثنا نعيم قال ثنا ابن المبارك قال ثنا سليمان ~~التيمي عن ثابت عن أنس قال ثنا محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أنس ~~فلقيت عتبان فحدثني به فأعجبني فقلت لابني أكتبه فكتبه PageV04P319 # حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم ~~بن بشار قالا ثنا سفيان عن عمرو رضي الله عنه عن وهب بن منبه عن أخيه سمع ~~أبا هريرة يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ما خلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ~~فإنه كان يكتب ولا أكتب حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا شعيب بن ~~إسحاق الدمشقي عن عمران بن حدير عن بشير بن نهيك قال كنت آخذ الكتب من أبي ~~هريرة فأكتبها فإذا فرغت قرأتها عليه فأقول الذي قرأته عليك أسمعته من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم باب الكي هل هو مكروه أم لا حدثنا ابن ~~مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن ~~ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لهم فسألوه أنكويه فسكت فسألوه ~~فسكت ثم سألوه فقال ارضفوه أو حرقوه وكره ذلك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا ~~أسد قال ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال أتى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر فقالوا إن صاحبا لنا مريض ووصف له الكي ~~أفنكويه فسكت ثم عاودوا فسكت ثم قال لهم في الثالثة اكووه إن شئتم وإن شئتم ~~فارضفوه بالرضف قال أبو جعفر ومعنى هذا عندنا على الوعيد الذي ظاهره الامر ~~وباطنه النهي كما قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم الآية وكقوله ms1941 ~~اعملوا ما شئتم حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا أبو سعيد محمد بن أسعد ~~الثعلبي قال ثنا زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شئ مما تداوون به شفاء ففي شرطة ~~محجم أو شربة عسل أو لذعة نار وما أحب أن أكتوي حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ~~بن جرير قال ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قيل يا رسول ~~الله من هم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم ~~يتوكلون حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا همام قال ثنا ~~قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال نهينا عن الكي PageV04P320 # حدثنا روح بن الفرج قال ثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي ~~هريرة عن عبد الرحمن بن جبير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن الكي فذهب قوم إلى أن الكي مكروه وأنه لا يجوز لأحد أن يفعله ~~على حال من الأحوال واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا لا بأس بالكي لما علاجه الكي وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ~~ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي سفيان عن ~~جابر قال اشتكى أبي بن كعب فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا ~~فقطع منه عرقا ثم كواه عليه حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عياش الرقام قال ~~ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه حدثنا فهد قال ~~ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش عن ms1942 أبي سفيان عن جابر قال اشتكى أبي ~~بن كعب فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا فقد عرقه الأكحل ~~وكواه عليه حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو ~~الزبير عن جابر قال رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا ابن لهيعة عن ابن الزبير عن جابر أن أبي بن كعب أو سعدا رمى رمية ~~في يده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه عليها حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا شعيب قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال رمى يوم ~~الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالنار فانتفخت يده فحسمه مرة أخرى حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد ~~قال ثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم كوى سعد بن زرارة من شوكة حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال ~~قال ثنا يزيد بن ذريع فذكر بإسناده مثله غير أنه قال من شوصة حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا عمرو بن مرزوق قال ثنا عمران عن قتادة عن أنس قال كواني أبو ~~طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فما نهيت عنه حدثنا فهد قال ~~ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير عن عمرو بن شعيب عن بعض ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ~~أو أسعد بن زرارة من الذبحة في حلقه PageV04P321 # ففي هذه الأخبار إباحة الكي للداء المذكور فيها وفي الآثار الأول النهي ~~عن الكي فاحتمل أن يكون المعنى الذي كانت له الإباحة في هذه الآثار غير ~~المعنى الذي كان له النهي في الآثار الأول وذلك أن قوما كانوا يكتوون قبل ~~نزول البلاء بهم ms1943 يرون أن ذلك يمنع البلاء أن ينزل بهم كما فعل الأعاجم فهذا ~~مكروه لأنه ليس على طريق العلاج وهو شرك لأنهم يفعلونه ليدفع قدر الله عنهم ~~فأما ما كان بعد نزول البلاء إنما يراد به الصلاح والعلاج مباح مأمور وقد ~~بين ذلك جابر بن عبد الله في حديث رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر العقدي وابن مرزوق قالا ثنا عبد الرحمن بن ~~سليمان عن عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إن يكن في شئ من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة ~~نار توافق داء وما أحب أن أكتوي فإذا كان في هذا الحديث أن لذعة النار التي ~~توافق الداء مباحة والكي مكروه وكانت اللذعة بالنار كية ثبت أن الكي الذي ~~وافق الداء مباح وأن الكي الذي لا يوافق الداء مكروه ويحتمل أن يكون الكي ~~منهيا عنه على ما في الآثار الأول ثم أبيح بعد ذلك على ما في هذه الآثار ~~الاخر وذلك أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا خطاب بن عثمان قال ثنا إسماعيل بن ~~عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الكي فقال لا تكتو فقال يا رسول ~~الله بلغ بي الجهد ولا أجد بدا من أن أكتوي قال ما شئت أما إنه ليس من جرح ~~إلا وهو آتي الله يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان سببه وأن جرح الكي ~~يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله ثم أمره أن يكتوي ~~ففي هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وإباحته إياه بعد ~~ذلك فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في حال النهي المذكور في هذا الحديث وما كان من ms1944 الإباحة في الآثار ~~الاخر كان بعد ما كانت منه الإباحة المذكورة في هذا الحديث فتكون الإباحة ~~ناسخة للنهي وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كوى سارقا بعدما ~~قطعه حدثنا ابن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا أبو بكر بن علي قال ~~ثنا الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبد أمن ~~السنة أن يقطع السارق ويعلق في عنقه PageV04P322 # فقال نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فأمر به فقطعت يده ~~ثم حسمه ثم علقها في عنقه حدثنا حسين بن نصر قال ثنا أبو نعيم قال ثنا ~~سفيان عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم برجل سرق شملة فقال أسرقت ما إخال سرقت اذهبوا به فاقطعوه ~~ثم احسموه ثم قال تب إلى الله ففي هذه أيضا دليل على إباحة الكي الذي يراد ~~به العلاج لأنه دواء وقد سأل الاعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ~~ألا نتداوى فكان جوابه لهم في ذلك ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا إبراهيم ~~بن بشار قال ثنا سفيان قال ثنا زياد بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك يقول ~~شهدت النبي صلى الله عليه وسلم والاعراب يسألونه فقالوا هل علينا جناح أن ~~نتداوى فقال تداووا عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء ~~إلا الهرم حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس تداووا فإن ~~الله عز وجل لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت حدثنا ~~يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعد عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء ~~دواء ms1945 فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله فأباح لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يتداووا والكي مما كانوا يتداوون به وقد اكتوى أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم من بعده فممن روي عنه في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~مؤمل بن إسماعيل قال ثنا سفيان قال ثنا ابن الحر عن أبي حمزة عن قيس بن أبي ~~حازم عن جرير قال أقسم علي عمر لأكتوين حدثنا فهد قال ثنا أحمد بن يونس قال ~~ثنا زهير قال ثنا أبو الزبير قال رأيت عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة في ~~أصل أذنيه حدثنا فهد قال ثنا أحمد قال زهير قال ثنا موسى بن عقبة عن نافع ~~أن بن عمر رضي الله عنه اكتوى من اللقوة حدثنا شعيب بن إسحاق بن يحيى قال ~~ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال ثنا أبو حنيفة عن نافع أن بن عمر رضي الله ~~عنه اكتوى من اللقوة ورقى من العقرب حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ~~مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله PageV04P323 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب ~~قال دخلت على خباب وقد اكتوى حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ~~ثنا موسى بن أعين عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن خباب أنه أتاه يعوده ~~وقد اكتوى سبعا في بطنه حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب عن أبيه قال سمعت ~~حميدا قال بن مرزوق أظنه عن مطرف قال قال لي عمران بن حصين أشعرت أنه كان ~~يسلم علي فلما اكتويت انقطع عني التسليم فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد اكتووا وكووا غيرهم وفيهم بن عمر وقد روينا عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أكتوي فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما كان ~~النبي صلى الله عليه وسلم كرهه من ذلك وفيهم عمران بن ms1946 حصين وهو الذي روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مدحه للذين لا يكتوون فدل ذلك أيضا على علمه ~~بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فإن قال قائل فكيف يكون ذلك وقد ~~روى عن عمران بن حصين فذكر ما حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا أبو جابر قال ~~ثنا عمران بن جرير عن أبي مخلد قال كان عمران بن حصين ينهي عن الكي فابتلي ~~فكان يعقد ويقول لقد اكتويت كية بنار فما أبرأتني من إثم ولا شفتني من سقم ~~قيل له قد يجوز أن يكون الكي الذي كان عمران ينهى عنه هو الكي يراد به لا ~~العلاج من البلاء الذي قد حل ولكن لما يفعل قبل حلول البلاء مما كانوا يرون ~~أنه يدفع البلاء فلما ابتلى به اكتوى على أن ذلك كان علاجا لما به من ~~البلاء فلما لم يبرأ بذلك علم أن كيه لم يوافق بلاء ولم يكن علاجا له فأشفق ~~أن يكون بها إثما فقال ما شفتني من سقم ولا أبرأتني من إثم أي لم أعلم أني ~~برئ من الاثم مع أنه لم يحقق أنه صار آثما بها لأنه إنما كان أراد بها ~~الدواء لا غير ذلك والدواء مباح للناس جميعا وهم مأمورون به وقد جاءت عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار تنهي عن التمائم فمما روى في ذلك ما ~~حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس ~~بنت محصن قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد علقت ~~عليه من العذرة فقال على ما تذر عن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود ~~الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد ذات الجنب ~~PageV04P324 # فقد يحتمل أن يكون ذلك العلاق كان مكروها في نفسه لأنه كتب فيه ما لا يحل ~~كتابته فكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا لغيره وقد روى في ذلك ~~أيضا ما حدثنا يونس ms1947 قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد الله ~~بن زحر عن بكر بن سوادة عن رجل من صدا قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ~~اثنا عشر رجلا فبايعناه وترك رجلا منا لم يبايعه فقلنا بايعه يا نبي الله ~~فقال لن بايعه حتى ينزع الذي عليه إنه من كان منا مثل الذي عليه كان مشركا ~~ما كانت عليه فنظرنا فإذا في عضده سير من لحى شجرة أو شئ من الشجرة حدثنا ~~إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن حياة قال أخبرني خالد بن عبيد قال سمعت ~~مشرح بن هاعان يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا أودع الله ~~له حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر عن ~~عباد بن تميم أن أبا بشر الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في بعض أسفاره قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في ~~مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ألا لا يبقين في عنق ~~بعير قلادة ولا وتر إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين فكان ذلك عندنا ~~والله أعلم ما علق قبل نزول البلاء ليدفع وذلك مالا يستطيعه غير الله عز ~~وجل فنهى عن ذلك لأنه شرك فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج ~~وقد روى هذا الكلام بعينه عن عائشة رضي الله عنها حدثنا يونس قال ثنا ابن ~~وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث رضي الله عنه وابن لهيعة عن بكير بن الأشج ~~عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت ليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو ~~الوليد عن عبد الله بن المبارك عن طلحة بن أبي سعيد أو ms1948 سعد عن بكير فذكر ~~بإسناده مثله فقد يحتمل أيضا ان يكون الكي نهيه عنه إذا فعل قبل نزول ~~البلاء وأبيح إذا فعل بعد نزول البلاء لان ما فعل بعد نزول البلاء فإنما هو ~~علاج PageV04P325 # وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاج ما قد ذكرناه في هذا ~~الباب وروى عنه أيضا ما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا الفريابي قال ثنا ~~سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء فعليكم بألبان ~~البقر فإنها ترم من كل الشجر حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا المقرئ ~~قال ثنا أبو حنيفة فذكر بإسناده مثله وقد كره قوم الرقي واحتجوا في ذلك ~~بحديث عمران بن حصين الذي ذكرناه في الفصل الأول وخالفهم في ذلك آخرون فلم ~~يروا بها بأسا واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في رقية الحية والعقرب ففي هذا الحديث ~~الرخصة في رقية الحية والعقرب والرخصة لا تكون إلا بعد النهي فدل ذلك على ~~أن ما أبيح من ذلك منسوخ من النهي عنه في حديث عمر ان وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الامر بالرقية للذعة العقرب ما حدثنا محمد بن سليمان ~~الباغندي قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ملازم بن عمرو رضي الله عنه قال ثنا ~~عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلدغتني عقرب فجعل يمسحها ويرقيه حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا ~~محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال ثنا ملازم فذكر بإسناده مثله حدثنا ~~يزيد بن سنان قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي ms1949 الزبير عن جابر قال لدغت ~~رجلا منا عقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقيه ~~فقال من استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب ~~قال ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر نحوه ففي حديث جابر ما يدل أن كل رقية ~~يكون فيها منفعة فهي مباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ~~أن ينفع أخاه فليفعل وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة ~~الرقية من النملة حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا أبو معاوية عن ~~عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن أبي حثمة عن الشفاء ~~امرأة وكانت بنت عم لعمر قالت كنت عند حفصة فدخل علينا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال الا تعلميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة PageV04P326 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عامر قال ثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن ~~أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حفصة أن امرأة من قريش يقال لها الشفاء ~~كانت ترقى من النملة فقال النبي صلى الله عليه وسلم علميها حفصة ففي هذا ~~الحديث إباحة الرقية من النملة فاحتمل أن يكون ذلك كان بعد النهي فيكون ~~ناسخا للنهي أو يكون النهي بعده فيكون ناسخا له وقد روى عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إباحة الرقية من الجنون ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~المقدمي قال ثنا فضيل بن سليمان عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال ~~عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم رقية كنت أرقي بها من الجنون فأمرني ~~ببعضها ونهاني عن بعضها وكنت أرقي بالذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فهذا يحتمل أيضا ما ذكرنا فيما روى في الرقية من النملة وقد روى عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين ما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا ~~أبو نعيم ms1950 قال ثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن ~~عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من ~~العين حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن معبد عن عبد الله بن ~~شداد عن عائشة رضي الله عنها مثله أو قال قال عبد الله بن شداد أمر رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تسترقي من العين حدثنا علي ~~بن عبد الرحمن قال ثنا يحيى بن معين قال ثنا عبد الرزاق بن إبراهيم عن ابن ~~جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لأسماء بنت عميس مالي أرى أجسام بني أخي نحيفة صارعة أتصيبهم الحاجة قالت ~~لا ولكن العين تسرع إليهم فأرقيهم قال بماذا فعرضت عليه كلاما لا بأس به ~~فقال أرقيهم حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان وأحمد بن يونس قالا ثنا زهير قال ~~ثنا أبو إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه عن أسماء بنت عميس ~~قالت قلت يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر فاسترقي لهم قال نعم فلو ~~أن شيئا 00 يسبق القدر لقلت إن العين تسبقه فهذا يحتمل ما ذكرنا في رقية ~~النملة والجنون وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الرخصة في ~~الرقية من كل ذي حمة PageV04P327 # حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن عبد الرحمن بن ~~الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الرقية من كل ذي حمة حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن عبد ~~الرحمن قال ثنا سفيان عن الشيباني فذكر بإسناده مثله فهذا فيه دليل على أنه ~~كان بعد النهي لان الرخصة لا تكون إلا من شئ محظور وقد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في إباحة الرقي كلها ms1951 ما لم يكن شرك ما حدثنا محمد بن ~~خزيمة قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن ~~أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله ~~كنا نرقى في الجاهلية فما ترى في ذلك قال أعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقي ~~ما لم يكن شرك فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله فاحتجنا أن نعلم هل ~~هذه الإباحة للرقي متأخرة عما روى في النهي عنها أو ما روى في النهي عنها ~~متأخر عنها فيكون ناسخا لها فنظرنا في ذلك فإذا ربيع المؤذن حدثنا قال ثنا ~~أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا أبو الزبير عن جابر أن عمرو بن حزم دعي ~~لامرأة بالمدينة لدغتها حية ليرقيها فأبى فأخبر بذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فدعاه فقال عمرو يا رسول الله إنك تزجر عن الرقي فقال اقرأها علي ~~فقرأها عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بها إنها هي مواثيق ~~فأرق بها حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ~~سفيان عن جابر قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي أتاه ~~خالي فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأن أرقي من العقرب قال من ~~استطاع منك أن ينفع أخاه فليفعل حدثنا أبو بكرة قال ثنا يحيى بن حماد قال ~~ثنا أبو عوانة عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار ~~يرقون من الحية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقي فأتاه رجل فقال ~~يا رسول الله إني كنت أرقي من العقرب وإنك نهيت عن الرقي فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل قال وأتاه رجل كان ~~يرقى من الحية فقال أعرضها علي فعرضها عليه فقال لا بأس بها إنما هي مواثيق ~~فثبت بما ذكرنا أن ما روى في ms1952 إباحة الرقي ناسخ لما روى في النهي عنها ~~PageV04P328 # ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقي كيف هي فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا أنه لا بأس بها ما لم يكن شرك وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحماني ~~قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا عثمان بن حكيم قال حدثتني الرباب قالت ~~سمعت سهل بن حنيف يقول مررنا بسيل فدخلنا نغتسل فخرجت منه وأنا محموم فنمى ~~ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت فليتعوذ فقلت يا ~~سيدي إن الرقي صالحة فقال لا رقية إلا من ثلاثة من النظرة والحمة واللدغة ~~فاحتمل أن يكون ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقي هو التعوذ ~~فأما قول سهل لا رقية إلا من ثلاث فيحتمل أن يكون علم ذلك من إباحة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعد نهيه المتقدم ولم يعلم ما سوى ذلك مما روينا ~~عن غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه حدثنا محمد بن علي بن ~~داود قال ثنا عفان قال ثنا عبد الوارث قال ثنا عبدا لعزيز بن صهيب قال ثنا ~~أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~اشتكيت يا محمد قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شئ يؤذيك من شر كل ذي نفس ~~ونفس وعين الله يشفيك بسم الله أرقيك حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ~~ثنا معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد عن عبد الرحمن بن السائب بن أخي ميمونة ~~قالت إن ميمونة قالت له ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~بلى قالت بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك أذهب البأس رب الناس ~~وأشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت فهذا وما أشبهه من الرقي لا ms1953 بأس به وقد دل ~~على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عوف لا بأس بالرقي ~~ما لم يكن شرك فدل ذلك أن كل رقية لا شرك فيها فليست بمكروهة والله أعلم ~~باب الحديث بعد العشاء الآخرة حدثنا عبد الغني بن رفاعة اللخمي قال ثنا عبد ~~الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي ~~برزة فسمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ~~الآخرة والحديث بعدها PageV04P329 # حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن سيار فذكر ~~بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة ~~واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما الكلام الذي ~~ليس بقربة إلى الله عز وجل وإن كان ليس بمعصية فهو مكروه حينئذ لأنه مستحب ~~للرجل أن ينام على قربة وخير وفضل يختم به عمله فأفضل الأشياء له أن ينام ~~على الصلاة فتكون هي آخر عمله واحتجوا في إباحة الحديث بعد العشاء بما ~~حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا وهيب عن عطاء بن ~~السائب عن أبي وائل قال قال ثنا عبد الله ح وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا ~~هدبة بن خالد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي وائل قال ثنا ~~عبد الله قال حدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة ~~العتمة وقال مسلم بعد صلاة العشاء ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حدب لهم السمر بعد العشاء الآخرة وفي الحديث الأول أنه كان يكره ~~ذلك فوجههما عندنا والله أعلم أنه كره لهم من السمر ما ليس بقربة وحدب لهم ~~ما هو قربة على المعنى الذي ذكرناه عن أهل المقالة الثانية المذكورة في هذا ~~الباب وقد حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال أبو الوليد قال ثنا أبو ~~معاوية ms1954 عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ربما سمر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر ذات ليلة في لأمر يكون من أمر المسلمين ~~فبين هذا الحديث سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمره وأنه من ~~أمور المسلمين فذلك من أعظم الطاعات فدل ذلك أن السمر المنهي عنه خلاف هذا ~~وقد روى في ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه ما حدثنا محمد بن خزيمة ثال ثنا ~~حجاج قال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال حدب إلينا ~~عمر السمر بعد العشاء الآخرة ففي هذا الحديث أن عمر حدب إليهم السمر بعد ~~العشاء الآخرة ولم يبين لنا في هذا الحديث أي سمر ذلك فنظرنا في ذلك فإذا ~~سليمان بن شعيب قد حدثنا قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن ~~الجريري قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى الأنصار قال كان عمر لا ~~يدع سامرا بعد العشاء يقول ارجعوا لعل الله يرزقكم صلاة أو تهجدا فانتهى ~~إلينا وأنا قاعد مع بن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر فقال ما يقعدكم قلنا ~~أردنا أن نذكر الله فقعد معهم PageV04P330 # فهذا عمر قد كان ينهاهم عن السمر بعد العشاء ليرجعوا إلى بيوتهم ليصلوا ~~أو ليناموا نوما ثم يقومون لصلاة يكونون بذلك متهجدين فلما سألهم ما الذي ~~أقعدهم فأخبروه أنه ذكر الله لم ينكر ذلك عليهم وقعد معهم لان ما كان ~~يقيمهم له هو الذي هم قعود له فثبت بذلك أن السمر الذي في حديث أبي وائل عن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر حدباه إليهم وهو الذي فيه ~~قربة إلى الله عز وجل والنهي عنه في حديث أبي برزة هو ما لا قربة فيه ~~ليستوي معاني هذه الآثار لتتفق ولا تتضاد وقد روينا عن عبد الله بن عباس ~~والمسور بن مخرمة أنهما سمرا إلى طلوع الثريا فذلك عندنا على السمر ms1955 الذي هو ~~قربة إلى الله عز وجل وقد ذكرنا ذلك الحديث بإسناده فيما تقدم من كتابنا ~~هذا وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أيضا من طريق ليس مثله يثبت أنها قالت ~~لا سمر إلا لمصل أو مسافر فذلك عندنا إن ثبت عنها غير مخالف لما روينا وذلك ~~أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع النوم عنه ليسير فأبيح بذلك السمر وإن كان ~~ليس بقربة ما لم تكن معصية لاحتياجه إلى ذلك فهذا معنى قولها لا سمر إلا ~~لمسافر وأما قولها أو مصل فمعناه عندنا على المصلي بعد ما يسمر فيكون نومه ~~إذا نام بعد ذلك على الصلاة لا على السمر فقد عاد هذا المعنى إلى المعنى ~~الذي صرفنا إليه معاني الآثار الأول والله أعلم باب نظر العبد إلى شعور ~~الحرائر حدثنا المزني قال ثنا الشافعي قال ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان ~~مولى أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ~~لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه قال سفيان سمعته من الزهري ~~وثبتنيه معمر قال أبو جعفر فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا بأس أن ~~ينظر إلى شعور مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وقالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة فلتحتجب ~~منه دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه وقالوا قد روى ذلك عن ~~ابن عباس وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده PageV04P331 # فذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا ابن الأصبهاني قال ثنا شريك عن السدي ~~عن أبي مالك عن ابن عباس قال لا بأس أن ينظر العبد إلى شعور مولاته حدثنا ~~يونس بن عبد الأعلى قال ثنا ابن وهب قال أخبرني ميمون بن يحيى عن آل الأشج ~~عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه ويزيد بن عبد الله ~~وعمرة بنت عبد ms1956 الرحمن أنهم قالوا لو أن امرأة جلست عند عبد زوجها بغير خمار ~~لم يكن بذلك بأسا قال بكير وأخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن أسماء بنت عبد ~~الرحمن كانت تجلس عند عبد لقاسم وهو زوجها بغير خمار قال بكير عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن قالت كانت عائشة رضي الله عنها يراها العبيد لغيرها قال بكر ~~قالت أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها تدخل عليها عبيد المسلمين وإن كان ~~عبيد الناس ليرون عائشة رضي الله عنها بعد أن يحتلم أحدهم وإنها لتمتشط قال ~~بكير عن عبد الله بن رافع لم تكن أم سلمة تحتجب من عبيد الناس وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر ~~الذي لا محرم بينه وبينها وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم الذي ذكروا في حديث أم سلمة لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ~~لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين فإنهن قد كن حجبن عن ~~الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا ~~إلا من كان بينهن وبينه رحم محرم وغيرهن من النساء لسن كذلك لأنه لا بأس أن ~~ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها ~~وكفيها وقد قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقد قيل في ~~ذلك ما حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن ~~أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ~~الزينة القرط والقلادة والسوار والخلخال والدملج ما ظهر منها الثياب ~~والجلباب حدثنا محمد بن حميد قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن ~~مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل ~~والخاتم حدثنا أبو ms1957 بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا سفيان الثوري عن منصور عن ~~إبراهيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال هو ما فوق الدرع فأبيح للناس ~~أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك ~~عليهم من أزواج النبي صلى ا لله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب ففضلن بذلك ~~على سائر الناس PageV04P332 # حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكير السهمي قال ثنا ~~حميد عن أنس قال قال عمر قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت ~~أمهات المؤمنين فأنزل الله عز وجل آية الحجاب حدثنا حسين بن نصر قال سمعت ~~يزيد بن هارون قال ثنا حميد فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن ~~بالليل إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة ذات ~~ليلة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ~~ينزل الله الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله الحجاب حدثنا روح بن ~~الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا روح قال ثنا يحيى قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ~~أنس بن مالك قال كنت أعلم الناس بشأن الحجاب فيما أنزل وكان أول ما أنزل في ~~مبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش أصبح بها عروسا فدعا ~~القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقى رهط منهم عند رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فأطالوا المكث فقام رسول الله فخرج وخرجت معه حتى جاء عتبة حجرة ~~عائشة رضي الله عنها ثم ظن رسول ms1958 الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا ~~فرجع ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس فرجع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا رجع ~~ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينه ~~بالستر وأنزل الحجاب حدثنا أبو بكرة قال ثنا عبد الله بن بكر قال ثنا حميد ~~الطويل عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت ~~جحش ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين فلما رجع إلى بيته رأى رجلين قد مد بهما ~~الحديث فوثبا مسرعين فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر وأنزلت آية الحجاب ~~حدثنا إبراهيم بن منقذ قال ثنا المقرئ عن جرير عن سالم العلوي عن أنس بن ~~مالك قال كنت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل عليه بغير إذن ~~فجئت يوما أدخل فقال كما أنت فإنه قد حدث بعدك أمر فلا تدخل علينا إلا بإذن ~~PageV04P333 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد عن سالم العلوي عن ~~أنس بن مالك قال لما أنزلت آية الحجاب جئت أدخل كما أدخل فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم رويدا وراءك يا بني حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد الله ~~بن معاذ قال ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجالد عن أنس بن مالك ~~قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم ~~جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام وقام من ~~قام معه القوم وقعد الثلاثة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل فإذا ~~القوم جلوس ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنهم قد انطلقوا فجاء فدخل وأنزلت آية الحجاب يا أيها الذين آمنوا لا ~~تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن الآية قال أبو جعفر فكن أمهات ms1959 المؤمنين قد ~~خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن فإن قال قائل فقد قال الله ~~عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ~~ما ظهر منها ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء ~~بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو ~~نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل ~~له ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عز وجل ولا يبدين ~~وزينتهن فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت ~~أيمانهن فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم لأنا قد رأينا البعل ~~قد يجوز أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أو بها منها ثم قال أو ما ~~ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ~~ولكن الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر ~~من الزينة وهو الوجه والكفان وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام ~~محرمة دليل أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك ~~وقد بين هذا المعنى ما في حديث عبد بن زمعة من قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لسودة احتجبي منه فأمرها بالحجاب منه وهو بن وليدة أبيها وليس يخلو أن ~~يكون أخاها أو ابن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها ~~PageV04P334 # فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها منه لأنه أخوها ولكن لأنه ~~غير أخيها وهو في تلك الحال مملوك فلم يحل له برقه النظر إليها فقد ضاد هذا ~~الحديث حديث أم سلمة وخالفه وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا الذاهب إلى ~~حديث سودة أنها على سائر النساء دون أمهات المؤمنين وأن عبيد أمهات ~~المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن في حكم القرباء منهن الذين لا رحم بينهم ~~وبينهن لا في حكم ms1960 ذوي الأرحام منهن المحرمة وكل من كان بينه وبينهن محرمة ~~فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام المحرمة في منع ما وصفنا ثم رجعنا إلى النظر ~~لنستخرج به من القولين قولا صحيحا فرأينا ذا الرحم لا بأس أن ينظر إلى ~~المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون ركبتها ورأينا ~~القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ثم رأينا العبد حرام عليه في قولهم ~~جميعا أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها سواء كان رقه لها أو ~~لغيرها فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها لا كذي رحمهما المحرم عليها كان ~~في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي رحمها المحرم عليها فهذا هو النظر ~~في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ~~وافقهم في ذلك من المتقدمين الحسن والشعبي حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ~~ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا مغيرة عن الشعبي ويونس عن الحسن ~~أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم ~~لا حدثنا أبو أمية قال ثنا علي بن قادم قال ثنا قطر عن منذر الثوري عن محمد ~~بن الحنفية عن علي قال قلت يا رسول الله إن ولد لي بن أسميه باسمك وأكنيه ~~بكنيتك قال نعم قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى ~~مع ذلك بمحمد واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ~~الحديث PageV04P335 # وقالوا أما ما ذكر من أن ذلك رخصة فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ولا ذكر عن علي أن ذلك كان رخصة من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وإنما هو قول ممن بعد علي وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز ~~أن يكون على خلاف ذلك ms1961 والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة فقد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي ~~القاسم منهم محمد بن طلحة ومحمد بن الأشعث ومحمد بن أبي حذيفة فلو كان ما ~~أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول خاصا إذا لما سوغه غيره ~~ولا نكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي قد روى عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما قلنا فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا روح بن أسلم قال ثنا أيوب بن واقد قال ثنا فطر بن خليفة عن منذر ~~الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ~~ولد لك بعدي بن فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهي لك خاصة دون الناس قالوا ففي ~~هذا الحديث 0 الخصوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بذلك دون ~~الناس قيل لهم هذا كما ذكرتم لو ثبت هذا الحديث على ما رويتم ولكنه ليس ~~بثابت عندنا لان أيوب بن واقد لا يقوم مقام من خالفه في هذا الحديث ممن ~~رواه عن فطر على ما ذكرنا في أول هذا الباب فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك ~~كان خاصا لعلي بعد أن افترقوا فرقتين فقالت فرقة لا ينبغي لأحد أن يتكنى ~~بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن وقالت الفرقة الأخرى لا ينبغي ~~لأحد ممن سمى بمحمد أن يكنى بأبي القاسم ولا بأس لمن لم يتسم بمحمد أن ~~يتكنى بأبي القاسم وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ~~قلنا في خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليا فذكروا ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن ~~أبي ms1962 زرعة عن عمرو بن جرير رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قالت سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا أبو بكرة قال ثنا وهب ~~قال ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله غير أنه قال سموا باسمي PageV04P336 # حدثنا أبو أمية قال ثنا الحسين بن محمد قال ثنا جرير بن حازم عن محمد عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا يونس بن وهب وابن نافع ~~قالا ثنا داود بن قيس ح وحدثنا ربيع الجيزي قال ثنا القعنبي قال ثنا داود ~~بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم حدثنا محمد بن خزيمة قال ~~ثنا أحمد بن أشكاب الكوفي قال ثنا معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا ~~محمد قال ثنا أبو ربيعة قال ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( 0) حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا ~~عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن قتادة ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله قالوا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن يتكنى بكنيته وأباح أن يتسمى باسمه وجاء ذلك عنه مجيئا ظاهرا متواترا ~~فدل ذلك على خصوصية ما خالفه ثم رجعنا إلى الكلام بين الذين ذهبوا إلى ما ~~كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بن الحنيفة أنه كان خاصا لعلي ~~فكان من حجة الفرقة الذين ذهبوا إلى أن النهي المذكور في حديث أبي هريرة ~~وجابر إنما هو على الكنية خاصة كان اسم المكتني بها محمدا أو لم يكن ما قد ~~روى عن رسول الله صلى الله ms1963 عليه وسلم حدثنا بكار قال ثنا أبو عاصم قال ثنا ~~ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة عن ~~عمه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتني بكنيته ~~فقصد بالنهي في هذا الحديث إلى الكنية خاصة فدل ذلك أن ما قصد بالنهي إليه ~~في الآثار التي ذكرناها قبله هي الكنية أيضا وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ~~ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنا أبو القاسم الله يعطي ~~وأنا أقسم حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال ولد لرجل من الأنصار ~~غلام فسماه محمدا PageV04P337 # فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا ~~بكنيتي إنما أنا قاسم أقسم بينكم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حدثنا ربيع ~~المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن ابن أبي الجعد عن ~~جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى باسمي ولا ~~تكنوا بكنيتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم فقد أخبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالمعنى الذي من أجله نهى أن يكتني بكنيته وإنما هو لأنه يقسم ~~بينهم فثبت بذلك أن قصده كان في النهي إلى الكنية دون الجمع بينهما وبين ~~الاسم واحتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل وحسين بن نصرة ~~قالا ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن ~~مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال له رجل يا أبا ~~القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني الرجل إنما ~~أدعو ذاك فقال رسول الله صلى الله ms1964 عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ~~حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال ثنا حميد عن أنس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ~~قال ثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فهذا يدل أيضا على ~~أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن التكني بكنيته خاصة دون ~~الجمع بينها وبين اسمه وقد ذهب إلى هذا المذهب إبراهيم النخعي ومحمد بن ~~سيرين حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي قال ثنا وكيع بن الجراح عن محل قال قلت ~~لإبراهيم كانوا يكرهون أن يكنى الرجل بأبي القاسم إن لم يكن أسمه محمدا قال ~~نعم فهذا إبراهيم يحكى هذا أيضا عمن كان قبله يريد بذلك أصحاب عبد الله أو ~~من فوقهم وقد حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا يزيد بن إبراهيم ~~عن محمد بن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا ~~تكنوا بكنيتي قال ورأيت محمد بن سيرين يكره أن يكتني الرجل أبا القاسم كان ~~اسمه محمدا أو لم يكن وكان من حجة من ذهب إلى أن النهي في ذلك أيضا هو ~~الجمع بين الكنية والاسم جميعا ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد العزيز ~~بن الخطاب الكوفي قال ثنا قيس عن أبي ليلى عن حفصة بنت عبيد عن عمها البراء ~~بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته ~~PageV04P338 # حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن ~~عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال ثنا هشام بن أبي عبد ~~الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن ms1965 اكتنى بكنيتي فلا يتسم باسمي قالوا فثبت ~~بهذه الآثار أن ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك هو الجمع ~~بين كنيته مع اسمه وفي حديث جابر إباحة التكني بكنيته إذا لم يتسم معها ~~باسمه فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أنه يحتمل أن يكون رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قصد بنهيه ذلك المذكور في حديث البراء وأبي هريرة ~~وجابر إلى الجمع بين الكنية والاسم وأباح أفراد كل واحد منهما ثم نهى بعد ~~ذلك عن التكني بكنيته فكان ذلك زيادة فيما كان تقدم من نهيه في ذلك فإن قال ~~قائل فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته ثم نهى عن الجمع ~~بين اسمه وكنيته وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك قيل له ~~لان نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة فيما ذكرنا معه من الآثار لا ~~يخلو من أحد وجهين إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم ~~والكنية أو متأخرا عن ذلك فإن كان متأخرا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له ~~وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روى هذا بعده فنسخه فلما احتمل ما قصد ~~فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد علمنا بثبوته كان عندنا على ~~أصله المتقدم وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه منسوخ فهذا وجه هذا ~~الباب من طريق معاني الآثار وأما وجهه من طريق النظر فقد رأينا الملائكة لا ~~بأس أن يتسموا بأسمائهم وكذلك سائر أنبياء الله عليهم السلام غير نبينا صلى ~~الله عليه وسلم فلا بأس أن يتسمى بأسمائهم ويكنى بكناهم ويجمع بين اسم كل ~~واحد منهم وكنيته فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يتسمى باسمه ~~فالنظر على ذلك أن لا بأس أن يتكنى بكنيته وأن لا بأس أن يجمع بين اسمه ~~وكنيته فهذا هو النظر في هذا الباب غير أن اتباع ما قد ثبت عن ms1966 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أولى فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~أيضا ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن ابن المنكدر PageV04P339 # سمع جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلت لا نكنيك ~~أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ~~سم ابنك عبد الرحمن فهذه الأنصار قد أنكرت على هذا الرجل أن يسمى ابنه ~~القاسم لئلا يكتني به وقصدوا بالكراهة في ذلك إلى الكنية خاصة ثم لم ينكر ~~ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه فدل ذلك أن نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته يتسمى مع ذلك باسمه ولم يتسم به فإن ~~قال قائل ففي هذا الحديث ما يدل على كراهة التسمي بالقاسم قيل له قد يجوز ~~أن يكون ذلك مكروها كما ذكرت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا ~~قاسم بينكم وقد يجوز أن يكون كره ذلك لأنهم كانوا يكنون الآباء بأسماء ~~الأبناء وقد كان أكثرهم لا يكتني حتى يولد له فيكتني باسم ابنه والدليل على ~~ذلك ما حدثنا يونس قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد ~~الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن صهيب عن أبيه صهيب قال قال لي عمر نعم ~~الرجل أنت يا صهيب لولا خصال فيك ثلاث قلت وما هي يا أمير المؤمنين قال ~~تكنيت ولم يولد لك وفيك سرف في الطعام وانتميت إلى العرب ولست منهم قلت أما ~~قولك تكنيت ولم يولد لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى ~~وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم فإني رجل من بني النمر بن قاسط سبتنا ~~الروم من الطائف بعد ما عقلت أهلي ونسبي وأما قولك فيك سرف في الطعام فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم من أطعم الطعام فهذا عمر قد أنكر ~~على صهيب ms1967 أن يتكنى قبل أن يولد له فدل ذلك أنهم أو أكثرهم كانوا لا يتكنون ~~حتى يولد لهم فيكتنون بأبنائهم فلما ولد لذلك الأنصاري بن فسمى القاسم ~~أنكرت الأنصار ذلك عليه لأنه إنما سمى به ليكنى به فأبوا ذلك وأنكروه عليه ~~فأثنى عليه فأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وقد دل على ذلك ~~أيضا ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد رضي الله عنه قال ثنا ابن ~~لهيعة عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال ~~ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم وتكنى به فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك ~~PageV04P340 # فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ~~ولا تكنوا بكنيتي ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما حول اسم ذلك الصبي لان أباه تكنى به فحوله إلى اسم يجوز لأبيه ~~التكني به وفيه ما يدل على أن النهي إنما يقصد به إلى الكنية خاصة لا إلى ~~الجمع بينها وبين الاسم والله تعالى أعلم باب السلام على أهل الكفر ( حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عمرو بن رومي قال ثنا محمد بن ثور قال ثنا ~~معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ~~بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان فسلم عليهم ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يبتدأ أهل الكفر بالسلام واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا أن يبتدؤا بالسلام وقالوا ~~لا بأس بأن يرد عليهم إذا سلموا واحتجوا في ذلك بما حدثنا فهد قال ثنا محمد ~~بن سعيد قال ثنا شريك وأبو بكر يعني بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدؤهم بالسلام يعني اليهود ~~والنصارى حدثنا ابن مرزوق قال ثنا ms1968 أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر ~~بإسناده مثله * ( حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة فذكر بإسناده ~~مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال حدثني يحيى بن أيوب عن سهيل فذكر ~~بإسناده مثله ( حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عياش الرقام قال ثنا عبد الأعلى ~~قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن ~~أبي عبد الرحمن الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا راكب غدا ~~إلى يهود فلا تبدؤهم فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم حدثنا روح بن الفرج ~~قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده ~~مثله غير أنه قال فلا تبدؤهم بالسلام حدثنا فهد قال ثنا علي بن معبد قال ~~ثنا عبيد الله بن عمرو رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي نضرة الغفاري عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل بالسلام حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع أبا نضرة ~~الغفاري يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني راكب إلى يهود ~~فإذا أتيتموهم فسلموا عليكم فقولوا وعليكم PageV04P341 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني ~~يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود ~~والنصارى بالسلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الأول أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم في قول أسامة فقد يجوز أن يكون النبي ~~صلى الله عليه وسلم أراد بسلامه من كان فيهم من المسلمين ولم يرد اليهود ~~ولا النصارى ولا عبدة الأوثان حتى لا تتضاد هذه الآثار وهذا الذي وصفنا ~~جائز فقد يجوز أن يسلم رجل على ms1969 جماعة وهو يريد بعضهم وقد يحتمل أن يكون ~~النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم أجمعين لان ذلك كان في وقت قد أمر فيه ~~أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن فكان السلام من ذلك ثم أمر بقتالهم ~~ومنابذتهم فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم فنظرنا في ذلك فإذا بن أبي ~~داود قد حدثنا قال ثنا أبو اليمان قال ثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ~~أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ركب على حمار عليه إكاف على قطيفة وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن ~~عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله ~~بن أبي بن سلول في ذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس ~~أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المجلس عبد الله بن ~~رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر بن أبي بن سلول أنفه بردائه ثم ~~قال لا تعبروا علينا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل ~~فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن قال عبد الله بن أبي بن سلول ~~أيها المرء إنه لحسن ما تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا أرجع إلى ~~رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة بل يا رسول الله فاغشنا ~~به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا ~~يتبارزون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي ~~صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما يقول أبو حباب يعني بن أبي بن سلول ~~قال كذا وكذا قال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي نزل عليك الكتاب ~~لقد جاءك بالحق الذي أنزل عليك ولقد ms1970 اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ~~فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله عز وجل ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك ~~فعل ما رأيت فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب ويصبرون على الأذى حتى قال ~~الله PageV04P342 # عز وجل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى ~~كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال الله عز وجل ود كثير ~~من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم الآية ~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو كما أمره الله عز وجل به حتى ~~أذن الله فيهم فلما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله عز وجل به ~~من قتل من صناديد كفار قريش قال بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة ~~الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام ~~وأسلموا ففي هذا الحديث أن ما كان من تسليم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ~~وكان في الوقت الذي أمره الله بالعفو عنهم والصفح وترك مجادلتهم إلا بالتي ~~هي أحسن ثم نسخ الله ذلك وأمره بقتالهم فنسخ مع ذلك السلام عليهم وثبت قوله ~~لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ومن سلم عليكم منهم فقولوا وعليكم ~~حتى تردوا عليه مال قال ونهوا أن يزيدوهم على ذلك حدثنا علي بن شيبة قال ~~ثنا يزيد بن هارون قال ثنا ابن عون عن حميد بن زادويه عن أنس بن مالك قال ~~نهينا أن نزيد أهل الكتاب على وعليكم فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كتاب الزيادات باب صلاة العيدين كيف التكبير ~~فيها حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن ~~الزبير قال ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده أن رسول ms1971 الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة ~~سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة سوى تكبيرتي الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم ~~إلى أن التكبير في صلاة العيدين كذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وبما ~~حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا بن ~~لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي وافد الليثي وعائشة رضي الله عنها أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الأولى ~~سبعا وقرأ ق والقرآن المجيد وفي الثانية خمسا وقرأ اقتربت الساعة وانشق ~~القمر حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ~~ابن شهاب عن PageV04P343 # عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ~~في العيدين سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد ~~بن موسى قال ثنا ابن لهيعة فذكر بإسناده مثله حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ~~قال ثنا حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عقيل بن خالد عن ~~ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~* ( حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عبدوس العطار عن الفرج بن فضالة عن عبد ~~الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال في تكبير العيدين في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمس تكبيرات حدثنا ~~يونس قال أخبرنا بن وهب قال كتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ~~يحدثني عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى ~~سبعا وخمسا في الفطر مثل ذلك قالوا وقد روى ذلك أيضا عن غير واحد من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ما قد حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب ~~أن مالكا أخبره عن ms1972 نافع أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله ~~عنه فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل ~~القراءة حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع ~~عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله قالوا فبهذه الآثار نقول وإليها نذهب ~~وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل التكبير في العيدين تسع تكبيرات خمسا في ~~الأولى وأربعا في الآخرة ويوالي بين القراءتين وكان من الحجة لهم على أهل ~~المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الآثار التي ذكرنا أن حديث عبد ~~الله بن عمر وإنما يدور على عبد الله بن عبد الرحمن وليس عندهم بالذي يحتج ~~بروايته ثم هو أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذلك عندهم أيضا ليس ~~بسماع فكيف يحتجون على خصمهم بما لو احتج به عليهم لم يسوغوه ذلك وأما حديث ~~بن لهيعة فبين الاضطراب مرة يحدث عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد عن ~~PageV04P344 # بن شهاب ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب ومرة عن أبي الأسود عن ~~عروة عن عائشة رضي الله عنها وأبي وافد رضي الله عنه فذكرنا ذلك كله في هذا ~~الباب وبعد فمذهبهم في بن لهيعة ما قد شرحناه في غير موضع من هذا الكتاب ~~وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنما يدور على ما رووه عن عبد ~~الله بن عامر وهو عندهم ضعيف وإنما أصل هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما عن نفسه حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ~~قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع عن ابن عمر ~~رضي الله عنهما مثله ولم يرفعه فهذا هو أصل الحديث وأما حديث كثير بن عبد ~~الله فإنما هو عن كتابه إلى بن وهب وهم لا يجعلون ما سمع منه حجة فكيف ما ~~لم يسمع منه فلما انتفى أن يكون ms1973 في هذه الآثار شئ يدل على كيفية التكبير في ~~العيدين لما بينا من وهائها وسقوطها نظرنا في غيرها هل فيه ما يدل على شئ ~~من ذلك فإذا علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله ~~بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد ~~الرحمن حدثه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثم اقبل علينا بوجهه ~~حين أنصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه فهذا ~~حديث حسن الاسناد وعبد الله بن يوسف ويحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم ~~أهل رواية معروفون بصحة الرواية ليس كمن روينا عنه الآثار الأول فإن كان ~~هذا الباب من طريق صحة الاسناد يؤخذ فإن هذا أولى أن يؤخذ به مما خالفه غير ~~أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في كل ركعة أربعا وأخبرهم ~~أن ذلك كتكبير الجنائز فاحتمل بأن يكون الأربع سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ~~ذلك قد وافق قول الذين احتججنا بهذا الحديث لقولهم وأحتمل أن يكون ذلك على ~~أربع بتكبيرة الافتتاح فيكون مخالفا لقولهم فنظرنا فيما روى من الآثار في ~~هذا الباب سوى هذا الأثر أيضا فإذا محمد بن أحمد الجوزجاني قد حدثنا قال ~~ثنا غسان بن الربيع قال ثنا عبد الرحمن بن ثابت PageV04P345 # بن ثوبان عن أبيه أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو عائشة رضي الله عنها أن ~~سعيد بن العاص رضي الله عنه دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي ~~الله عنهما فسألهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى ~~والفطر فقال أبو موسى أربعا كتكبيره على الجنائز وصدقه حذيفة فقال أبو موسى ~~كذلك كنت أكبر لأهل البصرة إذ كنت أميرا عليهم فلم يكن في هذا أيضا زيادة ~~على ما في الحديث الأول فنظرنا في ذلك أيضا فإذا يحيى بن عثمان ms1974 قد حدثنا ~~قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن زيد الواسطي عن النعمان بن المنذر عن ~~مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا سوى تكبيرة الافتتاح فبين ~~هذا الحديث أن تكبيرة الافتتاح خارجة من التكبيرات المذكورات في حديث ~~الجوزجاني وفي حديث علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان فهذا ما ثبت عندنا في ~~التكبير في العيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعلم شيئا روى عنه ~~مما يثبت مثله يخالف شيئا من ذلك وأما ما احتجوا به من حديث نافع عن أبي ~~هريرة وابن عمر فإنه قد روى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خلاف ذلك منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود الطيالسي قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن علي رضي الله ~~عنه أنه كان يكبر في النحر خمس تكبيرات ثلاثا في الأولى وثنتين في الثانية ~~لا يوالي بين القراءتين فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في النحر وقد كان ~~يكبر في الفطر خلاف ذلك حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن خالد قال ثنا ~~زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر ~~يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسا يركع ~~بإحداهن ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ثم ذكر عنه فيما كان يكبر ~~في الأضحى نحوا مما ذكره أبو بكرة فهكذا كان علي رضي الله عنه يكبر في ~~الفطر ودل ما ذكر يحيى في حديثه هذا على أن ترك علي رضي الله عنه الموالاة ~~بين القراءتين إنما هو لأنه كان يكبر بعض التكبير الذي كان يكبره في الركعة ~~الأولى قبل القراءة وبعضه بعد القراءة وأنه كان يبتدئ بالقراءة في الركعة ~~الثانية قبل التكبير الذي كان ms1975 يكبره فيها وقد روي عن عمر رضي الله عنه خلاف ~~ذلك أيضا PageV04P346 # حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب قال ثنا عبد الواحد بن ~~زياد عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر أن عمر وعبد الله رضي الله عنهما اجتمع ~~رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ~~ويوالي بين القراءتين وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا ~~شعبة قال ثنا قتادة وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف بن ~~عباس رضي الله عنهما في العيد فكبر أربعا ثم قرأ ثم كبر فرفع ثم قام في ~~الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ثم كبر فرفع حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو ~~بن الحارث قال ثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن ~~عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وقد روى عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما أيضا ما يخالف هذا القول وقول أهل المقالة الأولى حدثنا أبو ~~بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا عمرو عن عطاء ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر يوم الفطر ثلاثا عشر تكبيرة سبعا ~~في الأولى قبل القراءة وستا في الآخرة بعد القراءة حدثنا صالح قال ثنا سعيد ~~قال ثنا هشيم قال ثنا عبد الملك وحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~مثله ولم يذكر القراءة وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك من ~~قوله ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أنه قال من شاء كبر سبعا ومن شاء كبر تسعا وإحدى عشرة ~~وثلاث عشرة فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد روى عنه عكرمة ما ذكرنا فدل ذلك ms1976 ~~على أنه كبر على ما روى عنه كل واحد من عبد الله بن الحارث وعطاء وله أن ~~يكبر علي ما رواه عنه الفريق الآخر وقد اختلفا عنه في موضع القراءة فروى ~~عنه كل واحد منهما ما قد ذكرناه في حديثه فاحتمل أن يكون كان الحكم في ذلك ~~عنده أن يفعل من هذين ما شاء واحتمل أن يكون كان الحكم عنده فيمن كبر تسعا ~~أن يوالي بين القراءتين وفيمن كبر ثلاثا عشرة أن يخالف بين القراءتين وقد ~~روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا سليمان بن شعيب ~~قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن ~~إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد فدعا ~~الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان PageV04P347 # فقال إن اليوم عيدكم فكيف أصلي قال حذيفة سل الأشعري وقال الأشعري سل عبد ~~الله فقال عبد الله تكبر وذكر الحديث وهو يكبر تكبيرة ويفتتح بها الصلاة ثم ~~يكبر بعدها ثلاثا ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرة يركع بها ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ ~~ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر تكبيرة يركع بها حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ~~ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى عن عبد الله رضي الله عنه ~~في التكبير يوم العيد فذكر نحو ذلك حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ~~ثنا هشام بن أبي عبد الله عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال خرج ~~الوليد بن عقبة بن أبي معيط علي بن مسعود وحذيفة والأشعري فقال إن العيد ~~غدا فكيف التكبير فقال بن مسعود رضي الله عنه فذكر نحو ذلك وزاد فقال ~~الأشعري وحذيفة رضي الله عنهما صدق أبو عبد الرحمن فهذا حذيفة وأبو موسى ~~رضي الله عنهما قد وافقا عبد الله على ما ذهب إليه من التكبير وكيفية صلاة ~~العيد وقد روى خلاف ذلك أيضا عن عبد الله ms1977 بن الزبير حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح عن ابن جريج قال ثنا يوسف بن ماهك أخبرني أن بن الزبير لم يكن يكبر إلا ~~أربعا سوى تكبيرتين للركعتين سمع ذلك منه زعم فقد يحتمل أن يكون الأربع ~~التي كان يكبرهن في الركعة الأولى سوى تكبيرة الافتتاح فيكون ما فعل من ذلك ~~موافقا لما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وأبو موسى ويحتمل أن تكون تكبيرة ~~الافتتاح داخلة فيهن فيكون ذلك مخالفا لمذهبهم وأولى بنا أن نحمله على ما ~~وافق قولهم لا على ما خالفه وقد روى خلاف ذلك أيضا عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الأشعث عن محمد عن أنس بن مالك رضي ~~الله عنه أنه قال تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الأخيرة مع تكبيرة ~~الصلاة حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه قال ~~إذا كان في منزله بالطف فلم يشهد العيد إلى مصره جمع مواليه وولده ثم يأمر ~~مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصل بهم كصلاة أهل المصر فذكر مثل حديث عبد ~~الله بن PageV04P348 # الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه في هذا الباب سواء وقد ~~روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خلاف ذلك أيضا حدثنا أبو بكرة قال ~~ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله ومسروق وسعيد بن المسيب ~~أنهم قالوا عشر تكبيرات مع تكبيرة الصلاة وبه يأخذ قتادة وقد خالف ذلك ~~غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (0 حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~روح قال ثنا ابن عون عن مكحول قال حدثني من أرسله سعيد بن العاص فاتفق له ~~أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ثماني تكبيرات فهذا الحديث هو ~~الحديث الذي قد رويناه فيما تقدم من ms1978 هذا الباب وفي الأربعة أبو موسى وحذيفة ~~رضي الله عنهما وقد صدقا أبا عبد الرحمن فيما أفتى به الوليد بن عقبة وفيما ~~أفتى به أن تكبيرة الافتتاح سوى هذه الثماني تكبيرات فثبت بذلك أن ~~التكبيرات التي في هذا الحديث وفي حديث الجوزجاني غير تكبيرة الافتتاح فهذا ~~ما روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبير العيدين وقد روى عن ~~تابعيهم في ذلك اختلاف فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ~~قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكبر ~~سبعا وخمسا فقال أهل المقالة الأولى فهذا عمر بن عبد العزيز قد وافق مذهبنا ~~مذهبه قيل لهم فقد روى عن أكثر التابعين خلاف هذا حدثنا أبو بكرة قال ثنا ~~أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم أن مسروق بن الأجدع رحمه الله ~~كان يكبر في العيدين تسع تكبيرات حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة ~~قال سمعت منصورا يحدث عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما كانا يكبران في ~~العيدين تسع تكبيرات حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا الأشعث عن الحسن ~~رحمه الله قال تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة مع تكبيرة الصلاة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي ~~رحمه الله قال تسع تكبيرات PageV04P349 # حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت حمزة أبا عمارة قال ~~سمعت الشعبي رحمه الله يقول ثلاثا ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا الحجاج بن المنهال قال ثنا يزيد بن إبراهيم قال ثنا محمد وهو بن ~~سيرين في تكبير العيدين فذكر مثل حديث تكبير بن مسعود رضي الله عنه ووافقه ~~أيضا على الموالاة بين القراءتين حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح عن ابن عون عن ~~محمد بنحوه فهذا أكثر من روينا عنه من التابعين قد وافق قوله قول بن ms1979 مسعود ~~رضي الله عنه ولما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف أردنا أن ~~ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فلم يرو عن ~~أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي رضي الله عنه وكانت ~~صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتين لمعنى واحد وهما مستويتان في ~~ركوعهما وسجودهما فكان النظر أن يكونا سواء لا اختلاف بين إحداهما وبين ~~الأخرى في سائر حكمهما فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ~~ويوم الفطر ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما فرأينا سائر الصلوات خالية من ~~هذا التكبير ورأينا صلاة العيدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على ~~غيرهما من الصلوات فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر ~~الصلوات غيرهما إلا ما أتفق على زيادته فكل قد أجمع على زيادة التسع ~~تكبيرات على ما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو موسى ومن سمعنا ~~معهم واختلفوا في الزيادة على ذلك 0 فزدنا في هذه الصلاة ما أتفق على ~~زيادته فيها ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها فثبت بذلك ما ذهب إليه ~~أهل هذه المقالة ثم نظرنا في موضع القراءة منها فقال الذين ذهبوا إلى أنها ~~في الركعة الأولى بعد التكبير وفي الثانية كذلك قد رأيناكم قد اتفقتم ونحن ~~أن القراءة في الركعة الأولى مؤخرة عن التكبير فالنظر أن تكون في الثانية ~~كذلك فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن التكبير ذكر يفعل في ~~الصلاة وهو غير القراءة فنظرنا في موضع الذكر من الركعة الأولى من الصلاة ~~ومن الركعة الثانية أين موضعه فوجدنا الركعة الأولى فيها الاستفتاح والتعوذ ~~على ما قد روينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا PageV04P350 # عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن رويناه عنه من أصحابه فكان ذلك في ~~أول الصلاة قبل القراءة فثبت بذلك أن كذلك موضع التكبير في صلاة العيدين في ~~الركعة الأولى هو ذلك الموضع ms1980 منها ووجدنا القنوت في الوتر يفعل في الركعة ~~الأخيرة من صلاة الوتر فكل قد أجمع أنه بعد القراءة وأن القراءة مقدمة عليه ~~وإنما اختلفوا في تقديم الركوع عليه وفي تقديمه على الركوع فأما في تأخيره ~~عن القراءة فلا فثبت بذلك أن موضع التكبير من الركعة الآخرة من صلاة العيد ~~هو بعد القراءة يستوي موضع سائر الذكر في الصلوات ويكون موضع كل ما اختلفوا ~~في موضعه منه كموضع ما قد أجمع على موضعه وكل ما بينا في هذا الباب فهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليم أجمعين باب حكم المرأة في مالها ~~حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن ~~عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده أن جدته أتت إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت ~~زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أذنت لامرأتك أن ~~تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شئ من مالها ~~ولا الصدقة به دون إذن زوجها وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في ~~مالها وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك يقول الله عز وجل ~~وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ~~فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته وبقوله عز وجل وإن طلقتموهن من ~~قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون PageV04P351 # فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك ~~على جواز أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله وقد روى ~~عن رسول الله ms1981 صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد ~~رويناه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أخذت ~~حليها لتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتصدق به فقال عبد الله ~~رضي الله عنه هلمي تتصدقي به علي فقالت لا حتى استأذن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي ~~به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له موضع فقد أباحها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه ولم يأمرها ~~باستئماره فيما تصدق به على أيتامه وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعظ النساء فقال تصدقن ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن فدل ذلك ~~أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد حدثنا أبو بكرة ~~قال ثنا روح وأبو الوليد قالا ثنا شعبة قال سمعت أيوب يحدث عطاء قال أشهد ~~علي بن عباس رضي الله عنهما أو حدث به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد ~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم أتى ~~النساء فأمرهن أن يتصدقن حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن عبد ~~الرحمن بن عباس قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته من صغرى خرج رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ثم خطب ثم أتى النساء مع بلال رضي ~~الله عنه فوعظهن فجعلت المرأة تهوى بيدها إلى رقبتها والمرأة تهوى بيدها ~~إلى إذنها فتدفعه إلى بلال رضي الله عنه وبلال يجعله في ثوبه ثم انطلق به ~~مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا ~~ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن ms1982 طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان ~~فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد PageV04P352 # قال ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه يجلس الرجل بيده ~~ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فقال يا أيها النبي ~~إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى قوله غفور رحيم ~~فقال حين فرغ أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة لم تجبه غيرها نعم يا رسول ~~الله قال فتصدقن فبسط بلال رضي الله عنه ثوبه ثم قال لهن ألقين فجعلن يلقين ~~الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ~~ثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ~~سمعته يقولان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل ~~الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم قام فأتى النساء ~~فذكرهن وهو يتوكأ على بلال وبلال باسط ثوبه فجعل النساء يلقين فيه صدقاتهن ~~وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا عبيد بن جناد الحلبي قال ثنا عبيد الله بن ~~عمرو رضي الله عنه عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن رفيع عن حرام بن حكيم بن ~~حزام رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء ذات يوم فأمرهن ~~بتقوى الله عز وجل والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن فهذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي ~~أزواجهن وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا ~~حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا ابن لهيعة قال ثنا بكير ~~بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت ميمونة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم تقول أعتقت وليدة على ms1983 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أختك الاعرابية ~~كان أعظم لاجرك حدثنا ربيع قال ثنا أسد قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن ~~إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة رضي الله عنها مثله ~~فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عتاقها وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق فكيف يجوز ~~لأحد ترك آيتين من كتاب الله عز وجل وسنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم متفق على صحة مجيئها إلى حديث شاذ لا يثبت مثله ثم النظر من بعد يدل ~~على ما ذكرنا PageV04P353 # وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها ~~جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر ~~وبذلك نطق الكتاب العزيز قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم ~~يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو ~~دين فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في مالها في ~~حياتها أجوز من ذلك فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة ~~الله عليهم أجمعين رضي الله عنهما باب ما يفعله المصلي بعد رفعه من السجدة ~~الأخيرة من الركعة الأولى حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الربيع الزهراني ~~قال ثنا حماد بن زيد قال حدثني أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه ~~كان يقول لأصحابه ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإن ذلك لفي غير حين لصلاة فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع ~~رأسه وانتصب قائما هنيهة ثم سجد ثم رفع رأسه فتمكن في الجلوس ثم انتظر ~~هنيهة ثم سجد قال أبو قلابة فصلى كصلاة شيخنا هذا يعني عمرو ms1984 بن سلمة رضي ~~الله عنه قال فرأيت عمرو بن سلمة يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه إنه كان إذا ~~رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها استوى قاعدا ثم قام ~~حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال أخبرنا ~~خالد عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة ~~الأولى والثالثة قعد حتى يطمئن قاعدا ثم يقوم بعد واحتجوا في ذلك بهذا ~~الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يقوم منها ولا ينتظر أن يستوي قاعدا ~~واحتجبوا في ذلك بما حدثني به غير واحد من أصحابنا رحمهم الله منهم علي بن ~~سعيد بن بشر الرازق قال ثنا أبو همام الوليد بن شجاع الكوفي قال ثنا أبي ~~قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسين الكوفي بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد ~~الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه حدثني مالك عن ابن عياش ~~بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار أنهم ~~تذاكروا الصلاة PageV04P354 # فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعت ذلك ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون فكبر ~~ورفع يديه في أول التكبير ثم ذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من ~~السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك فلما جاء هذا الحديث على ما ~~ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لان ذلك من سنة الصلاة ms1985 ~~كما قد كان بن عمر رضي الله عنهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال إن ~~رجلي لا تحملاني فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما روى عنه في الحديث الآخر ~~ولا يخالفه وهذا أولى بنا من حمل ما روى عنه على التضاد والتنافي وحديث أبي ~~حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكى بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما ~~حكاه لهم وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في كلام أيوب أن ما كان ~~عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه وهو فقد رأى جماعة من ~~جملة التابعين فذلك حجة في دفع ما روى عن أبي قلابة عن مالك أن يكون سنة ثم ~~النظر من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد رضي الله عنه وذلك أنا رأينا الرجل ~~إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا من ذلك أنا رأيناه إذا أراد ~~الركوع كبر وخر راكعا وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده وإذا ~~خر من القيام إلى السجود فقال الله أكبر وإذا رفع رأسه من السجود قال الله ~~أكبر وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه ~~رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة فدل ذلك أنه ليس بين سجوده ~~وقيامه جلوس ولو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكون تكبيره بعد رفعه رأسه من ~~السجود للدخول في ذلك الجلوس ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام فلما لم ~~يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة ~~التي بعدها ليكون حكم ذلك وحكم سائر الصلوات مؤتلفا غير مختلف PageV04P355 # فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة ms1986 الله عليهم ~~أجمعين باب ما يجب للمملوك على مولاه من الكسوة والطعام حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا مهدي بن جعفر قالا ثنا حاتم بن ~~إسماعيل قال ثنا يعقوب بن مجاهد المدني أبو حزرة عن عبادة بن الصامت رضي ~~الله عنه قال خرجت أنا وأبي نطلب هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن ~~يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ومعه غلام له وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري قال فقلت له يا ~~عم لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك فكانت ~~عليك حلة وعليه حلة قال فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه ثم قال يا بن أخي ~~بصرت عيناي هاتان وسمعته أذناي هاتان ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فكان إن أعطيته ~~من متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة حدثنا محمد بن ~~سنان الشيزري قال ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال ثنا عيسى بن يونس عن ~~الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجنا حجاجا أو معتمرين فلقينا أبا ذر رضي ~~الله عنه بالربذة فإذا عليه برد وعلى غلامه برد مثله فقلنا له يا أبا ذر لو ~~أخذت هذا البرد إلى بردك لكانت حلة وكسوته بردا غيره فقال أبو ذر رضي الله ~~عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت ~~أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ~~ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن على الرجل ~~أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة واحتجوا في ذلك بما رويناه ~~في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رويناه من مذهب أبي ~~اليسر وأبي ذر رضي الله عنهما الذي ms1987 ذكرنا في ذلك وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به ~~الرجل على نفسه PageV04P356 # واحتجوا في ذلك بما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس ~~الشافعي قال ثنا سفيان بن عيينة قال ثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قالوا ~~فهذا الذي يجب للمملوك على سيده وكان أولى الأشياء بنا لما روى هذا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل ما رويناه قبله في هذا الباب على ما ~~يوافقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز ~~والأدم والثياب من الكتان والقطن فإذا شركوا مواليهم في ذلك فقد أكلوا مما ~~يأكلون ولبسوا مما يلبسون فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة وإنما تجب ~~المساواة لو كان قال أطعموهم مثل ما تأكلون واكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان ~~قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا عبيدهم في طعام أو كسوة ولكنه إنما قال ~~أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم ~~في الكسوة والطعام وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون ووجوب الطعام مما ~~يأكلون وإن كانوا في ذلك غير متساويين وقد دل على ذلك أيضا ما قد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد ~~بن إدريس الشافعي عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ~~ودخانه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليأخذ لقمة فليروعها ثم ليطعمها إياه ~~حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا سعيد ms1988 بن عامر عن شعبة عن محمد بن زياد عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى ~~أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة ~~أو لقمتين فإنه ولى حره وعلاجه أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قد وسع على المولى أن يطعم عبده من طعامه الذي قد ولى صنعته له عبده لقمة ~~واحدة ثم يستأثر هو بما بقي من ذلك الطعام بعد تلك اللقمة فدل ذلك أن معنى ~~ما أراد بقوله صلى الله عليه وسلم أطعموهم مما تأكلون إنه لم يرد المساواة ~~وكذلك معنى قوله واكسوهم مما تلبسون وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الاشفاق ~~منه والخوف لا على غير ذلك وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين PageV04P357 # باب إنشاد الشعر في المساجد حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ~~حدثني الليث قال حدثني محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي ~~الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الاشعار في المسجد ~~وأن يباع فيه السلع وأن يتحلق فيه قبل الصلاة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ~~كراهة إنشاد الشعر في المساجد واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ~~آخرون فلم يروا بإنشاد الشعر في المسجد بأسا إذا كان ذلك الشعر مما لا بأس ~~بروايته وإنشاده في غير المسجد واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع أنه وضع لحسان منبرا في المسجد ينشد ~~عليه الشعر وبما رويناه مع ذلك من حديث حسان رضي الله عنه حين مر به عمر ~~رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد فزجره فقال له حسان رضي الله عنه قد ~~كنت أنشد فيه الشعر لمن هو خير منك وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه ms1989 وسلم فلم ينكر ذلك عليه منهم أحد ولا أنكره عليه أيضا عمر رضي الله ~~عنه وكان حديث يونس الذي قد بدأنا بذكره في أول هذا الباب قد يجوز أن يكون ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الشعر الذي نهى عنه أن ينشد في ~~المسجد هو الشعر الذي كانت قريش تهجوه به ويجوز أن يكون هو من الشعر الذي ~~تؤبن فيه النساء وتزرأ فيه الأموال على ما قد ذكرناه في باب رواية الشعر من ~~جواب الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن الزبير رضي الله ~~عنه بذلك حين أنكر عليهم إنشاد الشعر حول الكعبة وقد يجوز أيضا أن يكون ~~أراد بذلك الشعر الذي يغلب على المسجد حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه ~~متشاغلا بذلك كمثل ما تأول عليه بن عائشة وأبو عبيد قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا على ~~ما قد ذكرنا ذلك عنهما في غير هذا الموضع فيكون الشعر المنهي عنه في هذا ~~الحديث هو خاص من الشعر وهو الذي فيه معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ~~ذكرنا حتى لا يضاد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~إباحة ذلك وما عمل به أصحابه من بعده فإن قال قائل فإذا كان كما ذكرت فلم ~~قصد إلى المسجد والذي ذكرت من الذي هجى به النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV04P358 # والذي أبنت فيه النساء ورزئت فيه الأموال مكروه في غير المسجد ولو كان ~~كما ذكرت لم يكن لذكره في المسجد معنى قيل له قد يجري الكلام كثيرا بذكر ~~معنى فلا يكون ذلك المعنى بذلك الحكم الذي جرى في ذلك الذكر مخصوصا من ذلك ~~قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن ~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر الربيبة التي قد كانت في حجر ~~ربيبها فلم يكن ذلك ms1990 على خصوصيتها لأنها كانت في حجره بذلك الحكم وأخرجها ~~منه إذا لم تكن في حجره ألا ترى أنها لو كانت أسن منه أنها عليه حرام ~~كحرمتها لو كانت صغيرة في حجره وقال عز وجل أيضا في الصيد ومن قتله منكم ~~متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فأجمعت العلماء إلا من شذ منهم أن قتله ~~إياه ساهيا كذلك في وجوب الجزاء فلم يكن ذكره ما ذكرنا من هاتين الآيتين ~~يوجب خصوص الحكم فكذلك ما روينا من ذكره المسجد في الشعر المنهي عن روايته ~~ليس فيه دليل على خصوصية المسجد بذلك وكذلك أيضا ما نهي عنه من البيع في ~~المسجد هو البيع الذي يعمه أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه فأما ~~ما سوى ذلك فلا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة ~~العمل الذي ليس من القرب في المسجد حدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد ~~الأصبهاني قال ثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه قال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش ليبعثن الله عليكم ~~رجلا امتحن الله به الايمان يضرب رقابكم على الدين فقال أبو بكر رضي الله ~~عنه أنا هو يا رسول الله قال لا فقال عمر رضي الله عنه أنا هو يا رسول الله ~~قال لا ولكنه خاصف النعل في المسجد قال وكان قد ألقي إلى علي رضي الله عنه ~~نعله يخصفها PageV04P359 # أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عليا رضي الله عنه عن ~~خصف النعل في المسجد وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال ~~كان ذلك مكروها فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه ~~أو يغلب عليه مكروها كان ذلك في البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة ~~مما عمه من ذلك فهو مكروه وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه والله ~~أعلم بالصواب ms1991 باب شراء الشئ الغائب حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عمر بن ~~يونس بن القاسم اليمامي قال ثنا أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ~~أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الملامسة والمنابذة حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن أبي ~~الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثله حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثله حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس عن ~~سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي قال ثنا حسان بن غالب ~~ويحيى بن عبد الله بن بكير قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل ~~بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ~~قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ابتاع ما لم يره لم يجز ابتياعه ~~إياه وذهبوا في ذلك إلى تأويل تأولوه في هذا الحديث فقال الملامسة ما لمسه ~~مشتريه بيده من غير أن ينظر إليه بعينه قالوا والمنابذة هي من هذا المعنى ~~أيضا وهو قول الرجل للرجل انبذ إلى ثوبك وأنبذ إليك ثوبي على أن كل واحد ~~منهما مبيع لصاحبه من غير نظر من كل واحد من المشترين إلى ثوب صاحبه وممن ~~ذهب إلى هذا التأويل مالك بن أنس رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ~~اشترى شيئا غائبا عنه فالبيع جائز وله فيه خيار الرؤية إن شاء أخذه وإن شاء ~~تركه وذهبوا في تأويل الحديث الأول إلى أن الملامسة المنهي عنها فيه هي بيع ~~كان أهل الجاهلية ms1992 يتبايعونه فيما بينهم فكان الرجلان يتراوضان على الثوب ~~فإذا لمسه PageV04P360 # المساوم به كان بذلك مبتاعا له ووجب على صاحبه تسليمه إليه وكذلك النابذة ~~كانوا أيضا يتقاولون في الثوب وفيما أشبهه ثم يرميه ربه إلى الذي قاوله ~~عليه فيكون ذلك بيعا منه إياه ثوبه ولا يكون له بعد ذلك نقضه فنهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن دلك وجعل الحكم في البياعات أن لا يجب إلا ~~بالمعاقدات المتراضى عليها فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فجعل إلقاء ~~أحدهما إلى صاحبه الثوب قبل أن يفارقه غير قاطع لخياره ثم اختلف الناس بعد ~~ذلك في كيفية تلك الفرقة على ما قد ذكرنا من ذلك في موضعه من كتابنا هذا ~~وممن ذهب إلى هذا التأويل أبو حنيفة رضي الله عنه ولما اختلفوا في ذلك ~~أردنا أن ننظر فيما سوى هذا الحديث من الأحاديث هل فيه ما يدل على أحد ~~القولين اللذين ذكرنا فنظرنا في ذلك فإذا إبراهيم بن محمد الصيرفي قد حدثنا ~~قال ثنا أبو الوليد الطيالسي قال ثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى ~~يشتد فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله لأنه لو لم يكن ذلك ~~كذلك لقال حتى يشتد ويبرأ من سنبله فلما جعل الغاية في البيع المنهي عنه هي ~~شدته ويبوسته دل ذلك أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه في البدء فلما جاز ~~بيع الحب المغيب في السنبل الذي لم يبع دل هذا على جواز بيع مالا يراه ~~المتبايعان إذا كانا يرجعان معه إلى معلوم كما يرجعان من الحنطة المبيعة ~~المغيبة في السنبل إلى حنطة معلومة وأولى الأشياء بنا في مثل هذا إذ كنا قد ~~وقفنا على تأويل هذا الحديث واحتمل الحديث الآخر موافقته أو مخالفته أن ~~نحمله على موافقته لا على مخالفته وقد حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال ~~أخبرني يونس عن ابن ms1993 شهاب في تفسير الملامسة والمنابذة قال كان القوم ~~يتبايعون السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم ~~السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار حدثنا يونس ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ربيعة قال كان هذا من أبواب القمار ~~فنهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P361 # فهذا الزهري وهو أحد من روى عنه هذا الحديث قد أجاز للرجل أن يشتري ما قد ~~أخبر عنه وإن لم يكن عاينه ففي ذلك دليل على جواز إبتياع الغائب فقال قائل ~~ممن ذهب إلى التأويل الذي قدمنا ذكره في أول هذا الباب من أين أجزتم بيع ~~الغائب وهو مجهول قيل له ما هو بمجهول في نفسه لأنه متى رجع إليه رجع إلى ~~معلوم فهو كبيع الحنطة في سنبله المرجوع منها إلى حنطة معلومة وإنما الجهل ~~في هذا هو جهل البائع والمشتري فأما المبيع في نفسه فغير مجهول وإنما ~~المجهول الذي لا يجوز بيعه هو المجهول في نفسه الذي لا يرجع منه إلى معلوم ~~كبعض طعام غير مسمى باعه رجل من رجل فذلك البعض غير معلوم وغير مرجوع منه ~~إلى معلوم فالعقد على ذلك غير جائز وقد وجدنا البيع يجوز عقده على طعام ~~بعينه على أنه كذا وكذا قفيزا والبائع والمشتري لا يعلمان حقيقة كيله فيكون ~~من حقوق البيع وجوب الكيل للمشتري على البائع ولا يكون جهلهما به ويوجب ~~وقوع البيع على كيل مجهول إذا كانا يرجعان من ذلك إلى كيل معلوم فذلك ~~الطعام الغائب إذا بيع والمشتري والبائع به جاهلان لا يكون جهلهما به يوجب ~~وقوع العقد على شئ مجهول إذا كانا يرجعان منه إلى طعام معلوم فهذا هو النظر ~~في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ~~وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا أن عثمان وطلحة رضي الله عنهما تبايعا ~~مالا بالكوفة فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر وقال طلحة لي الخيار ~~لأني ms1994 ابتعت ما لم أر فحكما رضي الله عنهما بينهما جبير بن مطعم فقضى الخيار ~~لطلحة ولا خيار لعثمان رضي الله عنه فاتفق هؤلاء الثلاثة بحضرة أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على جواز بيع شئ غائب عن بائعه وعن مشتريه وقد ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال ~~أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع عبد الله بن ~~بحينة وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض له بريم PageV04P362 # فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على أن ينظر إليها وريم من ~~المدينة على قريب من ثلاثين ميلا فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة ~~قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا فإن قال قائل إنما جاز ذلك ~~لاشتراط بن عمر رضي الله عنهما الخيار قيل له إن ذلك الخيار لم يجب لابن ~~عمر رضي الله عنهما من جهة الاشتراط ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان ~~البيع فاسدا ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار ~~فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد وابن عمر رضي الله عنهما في هذا ~~الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم فدل ذلك أن ذلك ~~الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له يحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب ~~إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما لا خيار شرط وقد حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~صالح عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم ~~قال قال بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما ~~لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالا لي بالوادي بما له ~~بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على عقبي نكص ms1995 القهقري خشية أن يترادني ~~البيع عثمان قبل أن أفارقه فهذا عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد تبايع ~~ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا وذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلم ينكره عليهما منكر حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد ~~قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن محمد بن عمير قال قال أبو ~~هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين أن يقول ~~الرجل للرجل أنبذ إلي ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا ~~ويقول دابتي بدابتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا ففي هذا الحديث إجازة البيع ~~بالتراضي ودليل على أن المنابذة المنهي عنها ما ذهب إليه أبو حنيفة رضي ~~الله عنه لا ما ذهب إليه مخالفه والحمد لله رب العالمين PageV04P363 # باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلك إلى استيمارها حدثنا أبو زر ~~عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال ثنا يونس ~~بن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أنكرت لم تكره ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال ثنا حماد بن سلمة ~~عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أنكرت فلا جواز عليها حدثنا ~~إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو ~~قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قال ~~أبو جعفر فذهب قوم إلى أن للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغة بغير أمرها ~~ولا استئذانها ممن رأى ولا رأى لها في ذلك معه عندهم قالوا ولما قصد النبي ~~صلى الله عليه ms1996 وسلم في الأثرين المذكورين في أول هذا الباب بما ذكر فيهما ~~من الصمات والمحكوم له بحكم الاذن إلى اليتيمة وهي التي لا أب لها دل ذلك ~~أن ذات الأب في ذلك بخلافها وأن أمر أبيها عليها أوكد من أمر سائر أوليائها ~~بعد أبيه وممن ذهب إلى هذا القول مالك بن أنس رحمة الله عليه وخالفهم في ~~ذلك آخرون فقالوا ليس لولي البكر أبا كان أو غيره أن يزوجها إلا بعد ~~استيماره إياها في ذلك وبعد صماتها عند استيماره إياها وقالوا ليس في قصد ~~النبي صلى الله عليه وسلم في الأثرين المرويين في ذلك في أول هذا الباب إلى ~~اليتيمة ما يدل أن غير اليتيمة في ذلك على خلاف حكم اليتيمة إذ قد يجوز أن ~~يكون أراد بذلك سائر الأبكار اليتامى وغيرهن وخص اليتيمة بالذكر إذ كان لا ~~فرق بينها في ذلك وبين غيرها ولان السامع ذلك منه في اليتيمة البكر يستدل ~~به على حكم البكر غير اليتيمة وقد رأينا مثل هذا في القرآن قال الله عز وجل ~~فيما حرم من النساء وربائبكم اللاتي في حجورك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ~~فذكر الربيبة التي في حجر الزوج فلم يكن ذلك على تحريم الربيبة التي في حجر ~~الزوج دون الربيبة التي هي أكبر منه PageV04P364 # بل كان التحريم عليهما جميعا فكذلك ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في البكر اليتيمة ليس على اليتيمة البكر خاصة بل هو على البكر اليتيمة ~~وغير اليتيمة وكان ما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في ~~اليتيمة البكر دليلا لهم أن ذات الأب فيه كذلك إذ كانوا قد علموا أن البكر ~~قبل بلوغها إلى أبيها عقد البياعات على أموالها وعقد النكاح على بضعها ~~ورأوا بلوغها يرفع ولاية أبيها عليها في العقود على أموالها فكذلك يرفع ~~عنها العقود على بضعها ومع هذا فقد روى أهل هذا المذهب لمذهبهم آثارا ~~احتجوا له بها غير أن في بعضها طعنا على مذهب أهل الآثار وأكثرها ms1997 سليم من ~~ذلك وسنأتي بها كلها وبعلها وفساد ما يفسده أهل الآثار منها في هذا الباب ~~إن شاء الله تعالى فمما روى في ذلك مما طعن فيه أهل الآثار ما حدثنا أبو ~~أمية ومحمد بن علي بن داود قالا ثنا الحسين بن محمد المروزي قال ثنا جرير ~~بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته ~~وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها فكان من طعن من ~~يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم وإسقاط ما ~~روى من هو دونهم أن قالوا هكذا روى هذا الحديث جرير بن حازم وهو رجل كثير ~~الغلط وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم سفيان الثوري وحماد بن زيد ~~وإسماعيل بن علية فذكروا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الرحمن ~~بن عبد الوهاب قال ثنا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ~~ثيبا فثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين أما أحدهما فإدخاله ~~بن عباس فيه وأما الآخر فذ كر فيه أنها كانت بكرا وإنما كانت ثيبا وما روى ~~في ذلك أيضا ما حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود وعلي بن عبد ~~الرحمن قالوا أخبرنا أبو صالح الحكم بن أبي موسى قال ثنا شعيب بن إسحاق ~~الدمشقي عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا زوج ~~ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فكان ~~من حجة من يذهب في ذلك إلى تتبع الأسانيد أن هذا الحديث لا يعلم أن أحدا ~~ممن رواه عن شعيب ذكر فيه جابرا غير أبي صالح هذا PageV04P365 # فممن رواه وأسقط منه جابرا علي بن معبد حدثنا محمد بن العباس عن علي بن ~~معبد عن ms1998 شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله ولم يذكر جابرا وقد رواه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي فبين من فساده ~~ما هو أكبر من هذا حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة ~~قال ثنا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم بذلك فصار هذا الحديث عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء ~~وإبراهيم بن مرة هذا فضعيف الحديث ليس عند أهل الآثار من أهل العلم أصلا ~~ومما رووا في ذلك أيضا مما لا طعن لأحد فيه ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن ~~وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق وصالح بن عبد الرحمن ~~الأنصاري قالا أخبرنا القعنبي عبد الله بن مسلمة ح وحدثنا محمد بن العباس ~~قال ثنا القعنبي إسماعيل بن مسلمة قالا ثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن ~~الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في ~~نفسها وإذنها صماتها حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا حفص ~~بن غياث عن عبد الله بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن ~~قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عيسى بن يونس عن ابن موهب فذكر بإسناده مثله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد ~~عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر ~~فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان من أب أو ms1999 ~~غيره كان كذلك البكر المذكورة فيه هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو ~~غيره أي لم يكن غاية فيه وقياسه أن يكون غاية فكذلك البكر المقرونة إليها ~~وقد روى هذا الحديث عن صالح بن كيسا ن عن نافع بن جبير يلفظ غير هذا اللفظ ~~حدثنا فهد قال ثنا يحيى بن عبد الحميد قال ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر ~~عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليس للأب مع الثيب أمر والبكر تستأذن وإذنها ~~صماتها PageV04P366 # فهذا معناه معنى الأول سواء والبكر المذكورة في هذا الحديث هي البكر ذات ~~الأب كما أن الثيب المذكورة فيه كذلك فهذا ما روي لنا في هذا الباب عن عباس ~~رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما عائشة رضي الله عنها فروى ~~في ذلك عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا ~~حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت بن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة ~~سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا قال نعم تستأمر فقلت إنها تستحيي فتسكت ~~قال فذاك إذنها إذا هي سكتت فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سوى بين ~~أهل البكر جميعا في تزويجها ولم يفصل في ذلك بين حكم أبيها ولا حكم غيره من ~~سائر أهلها وأما أبو هريرة رضي الله عنه فروى في ذلك عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ما حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا هشام الدستوائي عن ~~يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا ~~وكيف إذنها يا رسول الله قال الصمت حدثنا أحمد ms2000 بن داود قال أخبرنا عبد ~~الرحمن بن عبد الوهاب عن وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فذكر ~~بإسناده مثله حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد بن مسلم ح ~~وحدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال ثنا الأوزاعي ~~قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقد جمع في ذلك بين ~~سائر الأولياء ولم يجعل للأب في ذلك حكما زائدا عن حكم من سواه منهم فدل ~~ذلك أن المعنى الذي ذكرنا في حديث أبي هريرة الذي رويناه عن محمد بن عمرو ~~في أول هذا الباب كما ذكرنا ليوافق معناه معنى هذا الحديث ولا يضاده ولئن ~~كان هذا الامر يؤخذ من طريق فضل بعض الرواة على بعض في الحفظ والاتقان ~~والجلالة فإن يحيى بن أبي كثير أجل من محمد بن عمرو وأتقن وأصح رواية لقد ~~فضله أيوب السختياني على أهل زمان ذكره فيه حدثنا ابن أبي داود قال ثنا ~~موسى بن إسماعيل المنقري قال ثنا وهيب بن خالد قال سمعت أيوب يقول ما بقي ~~على وجه الأرض مثل يحيى بن أبي كثير رحمه الله وليس محمد بن عمرو في هذه ~~المرتبة ولا في قريب منها بل قد تكلم فيه جماعة منهم مالك بن أبي أنس رحمه ~~الله PageV04P367 # فروى عنه ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن داود المنقري قال ثنا ~~عبد الرحمن بن عثمان البدراوي قال كنت عند مالك بن أنس فذكر عنده محمد بن ~~عمرو فقال حمله يعني الحديث فتحمل وأما عدي الكندي فروى عنه في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال حدثني الليث ~~بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن ~~أبيه عدي عن رسول الله صلى الله ms2001 عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر ~~رضاها صمتها حدثنا بحر عن شعيب عن الليث بإسناده مثله حدثنا يحيى بن عثمان ~~قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد ~~الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن الفرس وهو بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي ~~سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تصحيح ~~الآثار في هذا الباب قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما ~~يزوجها سائر أوليائها بعده وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ~~ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته ~~البكر البالغة إلا بعد استيماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك ~~الاستيمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد ~~احتج قوم في ذلك بما روى في بنت نعيم بن النحام رضي الله عنه حدثنا عبد ~~الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال أخبرني ~~بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام ~~أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة عبد الله بن النحام فقال له إن له بن أخ ~~ولم يكن لينكحك ويتركهم فذهب بن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب ~~فكلمه فخطب عليه فقال بن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي وأرفع لحمكم ~~فأنكحها بن أخيه وكان هوى الجارية وأمها بن عمر رضي الله عنهما فذهبت ~~المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم ~~يؤامرها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها ms2002 PageV04P368 # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت ~~الجارية بكرا فقال بن النحام يا رسول الله إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال ~~له فإن له في مالي مثل ما أعطاهم بن عمر رضي الله عنهما قالوا ففي هذا ~~الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له إذ ~~كانت بكرا ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له لو كان ~~هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن ~~سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه حدثنا الربيع بن سليمان ~~المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~عن إبراهيم بن صالح بن عبد الله واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام ولكن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا أنه أخبره أن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب على ابنة صالح فقال له إن ~~له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ~~ليخطب عليه فانطلق زيد بن الخطاب إلى صالح فقال إن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما أرسلني إليك يخطب ابنتك فقال لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع ~~لحمكم إني أشهدك أني قد أنكحتها فلانا وكان هوى أمها في عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله خطب ~~عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحا أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها فقال نعم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر ~~فقال صالح إنما فعلت هذا لما أصدقها بن عمر رضي الله عنهما فإن لها في مالي ~~مثل ما ms2003 أعطاها ففي هذا الحديث الأول من الاسناد ومن المتن جميعا لان هذا ~~الحديث إنما هو موقوف على إبراهيم بن صالح والأول قد جوز به إبراهيم بن ~~صالح إلى أبيه وإلى بن عمر رضي الله عنهما فقد كان ينبغي على مذهب هذا ~~المخالف لنا أن يجعل ما روى الليث بن سعد في هذا أولى مما رواه عبد الله بن ~~لهيعة لثبت الليث وضبطه وقلة تخليط حديثه ولما في حديث عبد الله بن لهيعة ~~من ضد ذلك وأما ما في متن هذا الحديث مما يخالف حديث عبد الله بن لهيعة فإن ~~فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنعيم لما بلغه ما عقد على ابنته ~~من النكاح بغير رضاها أشيروا على النساء في أنفسهن فكان بذلك ردا على نعيم ~~لان نعيما لم يشاور ابنته في نفسها فهذا اختلاف ما في حديث عبد الله بن ~~لهيعة PageV04P369 # فإن قال قائل فليس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح ~~قيل له ذلك عندنا والله أعلم أن ابنة نعيم لم تحضر إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فتسأله ذلك وإنما كانت حضرته أمها لا عن توكيل منها إياها بذلك حتى ~~كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يجب لها به الكلام عنها فكان من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما كان من الكلام لنعيم على جهة التعليم ولم يفسخ ~~النكاح إذ كان في دلك من جهة القضاء وإن كان القضاء لا يجب إلا لحاضر ~~باتفاق المسلمين جميعا ولقد روى الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فرد النبي صلى ~~الله عليه وسلم نكاحه عنها فكيف يجوز أن يجعل حديث نعيم بن النحام على ما ~~رواه عبد الله بن لهيعة إذ كان قد رده إلى عبد الله بن عمر وهذا واقع فقد ~~روى عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ثم قد وجدنا ms2004 حديثا قد روى في أمر ~~ابنة نعيم بن النحام ما يدل على أنها كانت أيما حدثنا القاسم بن عبد الله ~~بن مهدي قال ثنا أبو مصعب الزهري قال ثنا حاتم بن إسماعيل عن الضحاك بن ~~عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن ~~تمشي معي فتكلمه لي فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم بنعيم منك إن عنده بن ~~أخ له يتيما ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال إن أمها قد خطبت إلي ~~فقال عمر رضي الله عنه إن كنت فاعلا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال ~~فذهبا إليه فكلماه قال فكأنما يسمع مقالة عمر رضي الله عنه فقال مرحبا بك ~~وأهلا وذكر من منزلته وشرفه ثم قال إن عندي بن أخ لي يتيم ولم أكن لأنقض ~~لحوم الناس وأترب لحمي فقالت أمها من ناحية البيت والله لا يكون هذا حتى ~~يقضي به علينا رسول الله لي الله عليه وسلم أتحبس أيما من بني عدي علي بن ~~أخيك سفيه قالت وأضعيف قال ثم خرجت حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته الخبر PageV04P370 # فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لنعيم صل رحمك وأرض أيمك وأمها فإن لهما من أمرها ~~نصيبا ففي هذا الحديث أن بنت نعيم بن النحام كانت أيما فذلك أبعد من أن ~~يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح أبيها عليها وهي كارهة وبالله ~~التوفيق باب المقدار الذي يحرم الصدقة على مالكه حدثنا أبو بشر الرقي قال ~~ثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد ~~عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول ms2005 من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر ~~جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم وما ~~يعشيهم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد ~~الرحمن بن يزيد بن جابر ثم ذكر مثله بإسناده قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ~~من ملك هذا المقدار حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة واحتجوا في ذلك ~~بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك أوقية من الورق وهي أربعون ~~درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل له المسألة ومن ملك ما ~~دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس بن عبد الأعلى ~~قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل ~~من بني أسد قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول لرجل يسأل ~~من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية يومئذ أربعون ~~درهما وبما حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا مالك بن أنس ثم ~~ذكر بإسناده مثله حدثنا يزيد قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان الثوري عن ~~يزيد بن أسلم ثم ذكر بإسناده مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ملك ~~خمسين درهما أو عدلها من الذهب حرمت عليه الصدقة ولم تحل لهم المسألة ومن ~~ملك ما دون ذلك لم تحرم عليه الصدقة PageV04P371 # واحتجوا في ذلك بما حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي ح وحدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم قالا ثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد ~~بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو ~~كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول ms2006 الله وماذا غناه قال خمسون ~~درهما أو حسابها من الذهب حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال ثنا أبو هشام ~~الرفاعي قال ثنا يحيى بن آدم قال ثنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله غير ~~أنه قال كدوحا في وجهه ولم يشك وزاد فقيل لسفيان ولو كان عن غير حكيم فقال ~~حدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا من ~~ملك مئتي درهم حرمت عليه الصدقة والمسألة ومن ملك دونها لم تحرم عليه ~~المسألة ولم تحرم عليه الصدقة أيضا واحتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان ~~قال ثنا أبو بكر الحنفي قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن رجل ~~من مزينة أنه أتى أمه فقالت يا بني لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فسألته قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس ~~وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن سأل الناس وله عدل ~~خمس أواق سأل إلحافا قال أبو جعفر ولما اختلفوا في ذلك وجب الكشف عما ~~اختلفوا فيه لنستخرج من هذه الأقوال قولا صحيحا فرأينا الصدقة لا تخلو من ~~أحد وجهين إما أن تكون حراما لا تحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات ~~إليها أو تكون تحل له أن يملك مقدارا من المال فتحرم على مالكه فرأينا من ~~ملك دون ما يغديه أو دون ما يعشيه كانت الصدقة له حلالا باتفاق الفرق كلها ~~فخرج بذلك حكمها من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة ألا ترى أن ~~من اضطر إلى الميتة أن الذي يحل له منها هو ما يمسك به نفسه لا ما يشجع حتى ~~يكون له غداء أو حتى يكون له عشاء فلما كان الذي يحل من الصدقة هو بخلاف ما ~~يحل من الميتة عند الضرورة ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما فأردنا ~~أن ننظر في ذلك المقدار ما هو فرأينا من ملك دون ما يعشى لم ms2007 يكن بذلك غينا ~~PageV04P372 # وكذلك من ملك أربعين درهما أو خمسين درهما أو ما هو دون المئتي درهم فإذا ~~ملك مئتي درهم كان بذلك غنيا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ~~بن جبل رضي الله عنه في الزكاة خذها من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم فعلمنا ~~بذلك أن مالك المئتين غني وأن ما دونها غير غني فثبت بذلك أن الصدقة حرام ~~على مالك المئتي درهم فصاعدا وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين باب فرض الزكاة في الإبل ~~السائمة فيما زاد على عشرين ومائة حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون ~~قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد ~~الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس ~~كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات وكتاب عمر ~~فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن ~~حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فنسخا فحدثني عمرو أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ~~ينسخه ما في ذينك الكتابين فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك ~~الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن ~~يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد منها دون ~~العشر شئ فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ~~ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ~~ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم أجرى الفريضة كذلك حتى ~~يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت ~~لبون قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث ms2008 قوم فقالوا به وخالفهم في ذلك آخرون ~~فقالوا ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت ~~لبون وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة ~~هذا البعير حكم ثاني غير حكم العشرين والمائة PageV04P373 # فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام ~~المائة والثلاثين فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى ~~الزيادة إلى أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وبنت لبون ~~إلى خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ثم يجرون الفرض ~~في الزيادة على ذلك كذلك أبد واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا إبراهيم ~~بن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة بن عبد ~~الله عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق لما استخلف وجه أنس بن مالك ~~رضي الله عنه وإلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ~~فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعلمها ومن سئل فوقها فلا يعطه كان في ~~كتابه ذلك أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي ~~كل خمسين حقة حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة ~~قال أرسلني ثابت البناني إلى ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري رضي الله ~~عنه ليبعث إليه بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس بن مالك ~~رضي الله عنه حين بعثه مصدقا قال حماد فدفعه إلي فإذا عليه خاتم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإذا فيه ذكر فرائض الصدقات ثم ذكر مثل حديث بن مرزوق ~~حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال ثنا يحيى بن حمزة ~~عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن ms2009 أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل ~~اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ثم ذكر ~~فيما زاد على العشرين والمائة من الإبل كذلك أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى ~~قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن عمارة بن غزية الأنصاري ~~عن عبد الله بن أبي بكر الأنصاري أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقات فذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك ~~أيضا حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء قال ~~ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم فرائض الإبل ثم ~~ذكر فيما زاد على العشرين والمائة كذلك أيضا PageV04P374 # حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال نسخة كتاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه أقرأنيها سالم وعد الله ابنا بن عمر رضي الله عنهما فوعيتها ~~على وجهها وهي الذي نسخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من سالم وعبد الله بن ~~عمر رضى الله إلى حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ثم ذكر هذا ~~الحديث قالوا وقد عمل بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكروا في ذلك ما ~~حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل قال ثنا عبد الله ~~بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه كان يأخذ على هذا الكتاب فذكر فرائض الإبل وفيما ذكر منها أن ما زاد ~~على عشرين ومائة ففي كل أربعين ms2010 بنت لبون وفي كل خمسين حقة وخالفهم في ذلك ~~آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة من الإبل استؤنفت فيه الفريضة ~~فكان في كل خمس منها شاة حتى تتناهى الزيادة إلى خمس وعشرين فيكون فيها بنت ~~مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم كذلك ~~الزيادة ما كان دون الخمسين ففيها فرائض مستأنفات على حكم أول فرائض الإبل ~~فإذا كملت خمسين ففيها حقة واحتجوا في ذلك من الآثار بما حدثنا سليمان بن ~~شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا حماد بن سلمة قال قلت لقيس بن سعد ~~أكتب لي كتاب أبي كر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها ~~وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما تخرج من ~~فرائض الإبل فكان فيه أنه إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ~~ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول ~~فريضة الإبل فما كانت أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ~~حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال ثنا حماد بن سلمة ثم ذكر مثله ~~قال أبو جعفر فلما اختلفوا في ذلك وجب النظر لنستخرج من هذه الثلاثة ~~الأقوال قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فرأيناهم جميعا قد جعلوا العشرين والمائة ~~نهاية لما وجب فيما زاد على التسعين وقد رأيت ما جعل نهاية فيما قبل ذلك ~~إذا زادت الإبل عليه شيئا وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول PageV04P375 # من ذلك أنما وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة ثم بينوا لنا أن الحكم ~~كذلك فيما زاد على الخمس إلى تسع فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا ~~فجعلوا فيها شاتين ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك فيا زاد إلى أربع عشرة فإذا ms2011 ~~زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها ثلاث شياه ثم بينوا لنا أن ~~الحكم كذلك فيما زاد إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه ثم أجروا ~~الفرض كذلك فيما زاد إلى عشرين ومائة كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب ~~فيما أوجبوه فيه إلى نهاية معلومة فكل ما زاد على تلك النهاية شئ انتقض به ~~الفرض الأول إلى غيره أو إلى زيادة عليه فلما كان كذلك وكانت العشرون ~~والمائة قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين ثبت أن ما زاد ~~على العشرين يجب به شئ إما زيادة على الفرض الأول وإما غير ذلك فثبت بما ~~ذكرنا فساد قول أهل المقالة الأولى وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين ~~والمائة ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة فوجدنا الذين ~~يذهبون إلى المقالة الثانية يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين ~~والمائة رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم وهو ما ~~ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة ~~الثالثة أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل فيما ~~دون العشرين والمائة يتغير بتلك الزيادة الحكم وأن لتلك الزيادة حصة فيما ~~وجب بها من ذلك أن في أربع وعشرين أربعا من الغنم فإذا زادت واحدة كان فيها ~~بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون فكانت بنت المخاض ~~واجبة في الخمس والعشرين لا في بعضها وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة ~~والثلاثين كلها لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في الإبل حتى تتناهى إلى ~~عشرين ومائة لا ينتقل الفرض بزيادة لا شئ فيها بل ينتقل بزيادة فيها شئ ألا ~~ترى أن في عشر من الإبل شاتين فإذا زادت بعيرا فلا شئ فيه ولا تتغير زيادته ~~حكم العشرة التي كانت قبله فإذا كانت الإبل خمس عشرة كان فيها ثلاث شياه ~~فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيما ms2012 ~~قبله PageV04P376 # فلما كان ما ذكرنا كذلك وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ~~ومائة بعير فكل قد أجمع أنه لا شئ في هذا البعير لان الذين أوجبوا استيناف ~~الفريضة لم يوجبوا فيه شيئا ولم يغيروا به حكما والذين لم يوجبوا استيناف ~~الفريضة من أهل المقالة الثانية جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة بنت ~~لبون ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا فلما ثبت أن الفرض فيما قبل ~~العشرين والمائة لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به وكان ~~البعير لزائد على العشرين والمائة لا يجب فيه شئ من فرض وجب به ثبت أنه غير ~~مغير فرض غيره عما كان عليه قبل حدوثه فثبت بما ذكرنا قول من ذهب إلى ~~المقالة الثالثة وممن ذهب إليها أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم ~~وقد روى ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا إسماعيل بن ~~إسحاق بن سهل الكوفي قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف ~~عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ~~في فرائض الإبل إذا زادت على تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا بلغت ~~العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ~~ففرائض الإبل فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وقد روى ذلك أيضا عن ~~إبراهيم النخعي رحمه الله حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر قال ثنا أبو ~~عوانة عن منصور بن المعتمر قال قال إبراهيم النخعي إذا زادت الإبل على ~~عشرين ومائة ردت إلى أول الفرض فإن احتج أهل المقالة الثانية لمذهبهم ~~فقالوا معنى الآثار المتصلة شاهدة لقولنا وليس ذلك مع مخالفنا قيل لهم أما ~~على مذهبكم فأكثرها لا يجب لكم به الحجة على مخالفكم لأنه لو احتج عليكم ~~بمثل ذلك لم تسوغوه إياه ولجعلتموه باحتجاجه بذلك عليكم جاهلا بالحديث فمن ~~ذلك أن حديث ثمامة بن ms2013 عبد الله إنما وصله عبد الله بن المثنى وحده لا نعلم ~~أحدا وصله غيره وأنتم لا تجعلون عبد الله بن المثنى حجة ثم قد جاء حماد بن ~~سلمة وقدره عند أهل العلم في العلم أجل من قدر عبد الله بن المثنى وهو ممن ~~يحتج به فروى هذا الحديث عن ثمامة منقطعا فكان يجئ على أصولكم أن يكون هذا ~~الحديث يجب أن يدخل في معنى المنقطع ويخرج من معنى PageV04P377 # المتصل لأنكم تذهبون إلى أن زيادة غير الحافظ غير ملتفت إليها وأما حديث ~~الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فإنما رواه عن الزهري سليمان بن ~~داود وقد سمعت بن أبي داود يقول سليمان بن داود هذا وسليمان بن داود ~~الحراني عندهم ضعيفان جميعا وسليمان بن داود الذي يروى عن عمر بن عبد ~~العزيز عندهم ثبت ومما يدل أيضا على وهاء هذا الحديث أن أصحاب الزهري ~~المأخوذ علمه عنهم مثل يونس بن يزيد ومن روى عن الزهري في ذلك شيئا إنما ~~روى عنه الصحيفة التي عند آل عمر رضي الله عنه أفترى الزهري يكون فرائض ~~الإبل عنده عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده وهم جميعا أئمة وأهل ~~علم مأخوذ عنهم فيسكت عن ذلك ويضطره الامر إلى الرجوع إلى صحيفة عمر غير ~~مروية ليحدث الناس بها هذا عندنا مما لا يجوز على مثله فإن قال قائل فإن ~~حديث معمر عن عبد الله بن أبي بكر حديث متصل لا مطعن لأحد فيه قيل له ما هو ~~متصل لان معمرا إنما رواه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده وجده محمد ~~بن أبي بكر وهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد إلا بعد أن كتب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب لأبيه لأنه إنما ولد بنجران قبل ~~وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر من الهجرة ولم ينقل في هذا الحديث ~~إلينا أن محمد بن عمرو بن حزم ms2014 روى هذا الحديث عن أبيه فقد ثبت انقطاع هذا ~~الحديث أيضا والمنقطع فأنتم لا تحتجون به فقد ثبت أن كل ما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منقطع فإن كنتم لا تسوغون لمخالفكم ~~الاحتجاج بالمنقطع في غير هذا الباب فلم تحتجون عليه في هذا الباب فلئن وجب ~~أن يكون عدم الاتصال في موضع من المواضع يزيل قبول الخبر إنه ليجب أن يكون ~~كذلك هو في كل المواضع ولئن وجب أن يقبل الخبر وإن لم يتصل إسناده لثقة من ~~صمد به إليه في باب واحد إنه ليجب أن يقبل في كل الأبواب فإن قال قائل أما ~~حديث عمرو بن حزم فقد اضطرب واختلف فيه فلا حجة فيه لواحد من أهل هذه ~~المقالات وغيره مما روى في هذا الباب أولى منه قيل له ومن أين اضطرب حديث ~~عمرو بن حزم أما قيس بن سعد قد رواه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عي ~~ما قد ذكرنا عنه وقيس حجة حافظ PageV04P378 # وأما حديث الزهري الذي خالفه فإنما رواه عن الزهري من لا تقبلون أنتم ~~روايته عن الزهري لضعفه عندكم وأما حديث معمر فإنما رواه عن عبد الله بن ~~أبي بكر عن أبيه وعبد الله بن أبي بكر فليس في الثبت والاتقان كقيس بن سعد ~~ولقد حدثني يحيى بن عثمان قال سمعت بن الوزير يقول سمعت الشافعي يقول سمعت ~~سفيان بن عيينة يقول كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن واحد من أربعة ذكر ~~فيهم عبد الله بن أبي بكر سخرنا منه لأنهم كانوا لا يعرفون الحديث فلما لم ~~يكافئ عبد الله بن أبي بكر قيسا في الضبط والحفظ صار الحديث عندنا على ما ~~رواه قيس لا سيما وقد ذكر قيس أن أبا بكر بن محمد كتبه له والله أعلم كتاب ~~الوصايا باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال وما يفعله المريض في مرضه الذي ~~يموت فيه من الهبات والصدقات والعتاق حدثنا علي بن عبد الأعلى ms2015 قال ثنا ~~سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام ~~الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتصدق ~~بمالي كله قال لا قال أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال ~~فالثلث قال والثلث كثير حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا أبو بكر بن أبي بكر ~~قال ثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن ~~أبيه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصى بمالي كله قال لا ~~قلت فالنصف قال لا قلت فالثلث قال نعم والثلث كثير حدثنا فهد قال ثنا أبو ~~بكر قال ثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال قال سعد ~~ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله ~~أو ينبغي أن يقصر عن ذلك فقال قوم له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب بما ~~يجوز فيه الوصايا واحتجوا في ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أن ~~يوصي بثلث ماله بعد منعه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في ~~الآثار PageV04P379 # وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال ~~أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إن ا لله عز وجل جعل لكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في ~~أعمالكم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي للموصي أن يقصر في وصيته عن ثلث ~~ماله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فمما روى في ذلك ~~عمن ذهب إليه من المتقدمين ما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد عن هشام بن عروة ms2016 عن عروة قال كان ابن عباس يقول استقصروا عن قول النبي ~~صلى الله عليه وسلم إنه لكثير حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا ~~حماد قال أنا حميد عن بكير بن عبد الله قال أقصيت أبي حميد بن عبد الرحمن ~~الحميري قال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث فمن الحجة لأهل ~~المقالة الأولى على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا ~~لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على سعد ولقال له أقصر عن الثلث ~~فلما ترك ذلك كان قد أباحه إياه وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة ~~الأولى وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم ~~تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات في مرضه ذلك فقال قوم ~~وهم أكثر العلماء هي من الثلث كسائر الوصايا وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ~~وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقالت فرقة هو من جميع المال كأفعاله وهو ~~صحيح وهذا قول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله وقد روينا فيما تقدم من ~~كتابنا هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نحلني أبو بكر جداد عشرين ~~وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال لي إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من ~~مالي بالعالية فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث ~~فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى فأخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ~~أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز ~~الوصية لها ولم تنكر ذلك عائشة رضي الله عنها ولا سائر أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه كان مثل مذهبه فلو لم يكن ذهب ~~إلى ما ذكرنا من الحجة لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث وما ~~ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانكار في ذلك على ms2017 أبي بكر ~~لكان فيه أعظم الحجة وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ~~ذلك أيضا PageV04P380 # حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال ثنا ~~منصور بن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند ~~الموت لا مال له غيرهم فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ~~اثنين وأرق أربعة حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ~~محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال ثنا عطاء الخراساني عن سعيد ~~بن المسيب وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين وقتادة وحميد وسماك بن ~~حرب عن الحسن عن عمران بن حصين فذكر مثله حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد ~~وسليمان بن حرب قالا ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب ~~عن عمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فهذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد جعل العتاق في المرض من الثلث فكذلك الهبات والصدقات وقد احتج ~~بعض من ذهب إلى هذه المقالة أيضا بحديث الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال أتصدق بمالي كله فقال لا ~~حتى رده إلى الثلث على ما قد ذكرنا في أول هذا الباب قال ففي هذا الحديث ~~أنه قد جعل صدقته في مرضه من الثلث كوصاياه من الثلث من بعد موته ويدخل ~~المخالفة عليه أن مصعب بن سعد روى هذا الحديث عن أبيه أن سؤاله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما كان على الوصية بالصدقة بعد الموت على ما ~~ذكرنا عنه في أول هذا الباب فليس ما احتج هو به من حديث عامر بأولى مما ~~احتج به عليه مخالفه من ms2018 حديث مصعب ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة ~~أعبد له عند موته لا مال له غيرهم فأبى الورثة أن يجيزوا فقال قوم يعتق ~~منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ~~ومحمد رحمهم الله تعالى وقال آخرون يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم ~~رقيقا لورثة المعتق وقال آخرون يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث ورق ~~من بقي واحتجوا في ذلك بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ~~عمران فكان من الحجة لأهل المقالتين الأوليين على أهل هذه المقالة أن ما ~~ذكروا من القرعة المذكورة في حديث PageV04P381 # عمران منسوخ لان القرعة قد كانت في بدء الاسلام لتستعمل في أشياء فحكم ~~بها فيها ويجعل ما قرع منها وهو الشئ الذي كانت القرعة من أجله بعينه من ~~ذلك ما كان علي بن بن أبي طالب رضي الله عنه حكم به في زمن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم باليمن ما قد حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي قال ثنا جعفر ~~بن عون أو يعلى بن عبيد أنا أشك عن الشعبي عن عبد الله بن الأجلح عن عبد ~~الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم قال بينا أنا عند رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذ أتاه رجل من اليمن وعلي يومئذ بها فقال يا رسول الله أتى ~~عليا ثلاثة نفر يختصمون في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم ~~فقرع أحدهم فدفع إليه الولد فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ~~نواجذه أو قال أضراسه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي ~~رضي الله عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد فدل ذلك أن الحكم ~~حينئذ كان كذلك ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا المخالف لنا ودل على نسخه ~~ما قد رويناه في باب القافة من حكم علي في مثل هذا بأن جعل الولد بين ~~المدعيين ms2019 جميعا يرثهما ويرثانه فدل ذلك أن الحكم كان يومئذ حكم على بما حكم ~~في كل شئ مثل النسب الذي يدعيه النفر والمال الذي يوصي به النفر بعد أن ~~يكون قد أوصى به لكل واحد على حدة أو العتاق الذي يعتقه العبيد في مرض ~~معتقهم أن يقرع بينهم فأيهم قرع استحق ما أدعى وما كان وجب بالوصية والعتاق ~~ثم نسخ ذلك بنسخ الربا إذ ردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها ~~التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من العتاق في المرض من القرعة وجعله إياه من الثلث ~~من أحد وجهين إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من ~~عتاقه وهباته وصدقاته أو يكون ذلك حكما في عتاق المريض خاصة دون سائر ~~أفعاله وهباته وصدقاته فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا ~~يكون ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من العتاق في الثلث ~~دليلا على الهبات والصدقات أنها كذلك فثبت قول الذي يقول إنها من جميع ~~المال إذ كان النظر شهد له وإن كان هذا لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا ~~بالتقليد ولا شئ في هذا الباب نقله غير هذا الحديث PageV04P382 # وإن كان قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاق في الثلث دليلا لنا ~~على أن هبات المريض وصدقاته كذلك فكذلك هو دليل لنا على أن القرعة قد كانت ~~في ذلك كله جارية يحكم بها ففي ارتفاعها عندنا وعند هذا المخالف لنا من ~~الهبات والصدقات دليل أن ارتفاعها أيضا من العتاق فبطل بذلك قول من ذهب إلى ~~القرعة وثبت أحد القولين الآخرين فقال من ذهب إلى تثبيت القرعة وكيف تكون ~~القرعة منسوخة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها فيما قد أجمع ~~المسلمون على العمل بها فيه من بعده فذكروا ما حدثنا يونس قال ثنا علي بن ~~معبد قال ثنا ms2020 عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد ~~بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص عن عائشة قالت ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج ~~سهمها خرج بها معه حدثنا فهد قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث قال حدثني ~~يونس بن يزيد عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال ثنا يوسف بن ~~بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال ثنا محمد بن مسلم عن ~~عروة بن الزبير عن عائشة وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعن علقمة بن ~~وقاص وسعيد بن المسيب وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة ويحيى بن عباد ~~بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة مثله حدثنا محمد بن حميد قال ثنا ~~سعيد بن عيسى بن تليد قال ثنا المفضل بن فضالة القتباني عن أبي الطاهر عبد ~~الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عبد الله بن أبي ~~بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثتني خالتي عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ~~مثله قالوا فهذا ما ينبغي للناس أن يفعلوه إلى اليوم وليس بمنسوخ فما ~~ينكرون أن القرعة في العتاق في المرض كذلك قيل لهم قد ذكرنا في ذلك في ~~موضعه ما يغني ولكنا نذكر ههنا ما فيه أيضا دليل أن لا حجة لكم في هذا إن ~~شاء الله تعالى أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره ~~ذلك وليس معه أحد من نسائه وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره فلما كان ذلك ~~كذلك كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه في وقت احتياجه إلى ~~الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج بها منهن وليعلم أنه لم يحاب التي خرج ~~بها عليهن لأنه لما كان له أن يخرج ms2021 ويخلفهن PageV04P383 # جميعا كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما ~~تستعمل فيما يسع تركها وفيما له أن يمضيه بغيرها ومن ذلك الخصمان يحضران ~~عند الحاكم فيدعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فينبغي للقاضي أن يقرع ~~بينهما فأيهما قرع بدأ بالنظر في أمره وله أن ينظر في أمر من شاء منهما ~~بغير قرعة فكان الأحسن به لبعد الظن به في هذا استعمال القرعة كما استعملها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر نسائه وكذلك عمل المسلمون في أقسامهم ~~بالقرعة فيما قد عدلوه بين أهلهم بما لو أمضوه بينهم لا ن قرعة كان ذلك ~~مستقيما فأقرعوا بينهم لتطمئن قلوبهم وترتفع الظنة عمن تولى لهم قسمتهم ولو ~~أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي قيمته على ~~أملاكهم منه كان ذلك القسم باطلا فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن ~~تقدمها ما يجوز القسم به وأنها إنما أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها ~~فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل هذا فهي حسنة وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع ~~حقوق متقدمة فهي غير مستعملة ثم رجعنا إلى القولين الآخرين فرأينا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في العبد إذا كان بين اثنين فأعتقه أحدهما ~~فإنه حر كله ويضمن إن كان موسرا أو إن كان معسرا ففي ذلك من الاختلاف ما ~~ذكرناه في كتاب العتاق ثم وجدنا في حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه أن رجلا ~~أعتق شقصا له في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حر كله ليس له ~~شريك فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة التي لها عتق نصيب صاحبه فدل ~~ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله وقد رأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له يحكم ~~عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي ms2022 لم يعتق فثبت بذلك أن ~~حكم هؤلاء العبيد في المرض كذلك وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما ~~جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به ويملكه في مرضه من حب من قيمتهم وجب ~~عليهم السعاية في ذلك للورثة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم ~~الله تعالى PageV04P384 # باب الرجل يوصي بثلث ماله لقرابته أو لقرابة فلان منهم قال أبو جعفر ~~اختلف الناس في الرجل يوصي بثلث ماله لقرابة فلان منهم القرابة الذين ~~يستحقون تلك الوصية فقال أبو حنيفة رحمه الله هم كل ذي رحم محرم من فلان من ~~قبل أبيه أو من قبل أمه غير أنه يبدأ في ذلك بمن كانت قرابته منهم من قبل ~~أبيه على من كانت قرابته منه من قبل أمه وتفسير ذلك أن يكون للموصي لقرابته ~~عم وخال فقرابة عمه من قبل أبيه كقرابة خاله منه من قبل أمه فليبدأ في ذلك ~~بعمه على خاله فيجعل الوصية له وقال زفر رحمه الله الوصية لكل من قرب منه ~~من قبل أبيه أو من قبل أمه دون من كان أبعد منه وسواء كان في ذلك بين من ~~كان منهم ذا رحم محرم وبين من كان ذا رحم غير محرم وقال أبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن رحمهما الله تعالى الوصية في ذلك لكل من جمعه وفلانا أب واحد منذ ~~كانت الهجرة من قبل أبيه أو من قبل أمه وسواه في ذلك بين من بعد منهم وبين ~~من قرب وبين من كانت رحمه غير محرمة ولم يفضلا في ذلك من كانت رحمه من قبل ~~الأب على من كانت رحمه من قبل الام وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من جمعه ~~وفلانا أبوه الرابع إلى ما هو أسفل من ذلك وقال آخرون الوصية في ذلك لكل من ~~جمعه وفلانا أب واحد في الاسلام أو في الجاهلية ممن يرجع بآبائه أو بأمهاته ~~إليه أبا غير أب أو أما غير أم إلى أن تلقاه مما ثبتت به المواريث أو تقوم ms2023 ~~به الشهادات وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة على ما ذكرنا من ~~قول كل واحد منهم إذا كانت تلك القرابة قرابة تحصي وتعرف فإن كانت لا تحصي ~~ولا تعرف فإن الوصية بها باطلة في قولهم جميعا إلا أن يوصي بها لفقرائهم ~~فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم وأقل من يجوز له أن يجعلها منهم ~~اثنان فصاعدا في قول محمد بن الحسن رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله إن ~~دفعها إلى واحد منهم أجزاه ذلك فلما اختلفوا في القرابة منهم هذا الاختلاف ~~وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولا صحيحا PageV04P385 # فنظرنا في ذلك فكان من حجة الذين ذهبوا إلى أن القرابة هم الذين يلتقونه ~~ومن يقاربونه عند أبيه الرابع فأسفل من ذلك إنما قالوا ذلك فيما ذكروا لان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذي القربى أعطى بني هاشم وبني ~~المطلب وإنما يلتقي هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع لأنه محمد بن عبد الله ~~بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف والآخرون بنو المطلب بن عبد مناف ~~يلتقونهم وهو عند عبد مناف وهو أبوه الرابع فمن الحجة عليهم في ذلك للآخرين ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى بني هاشم وبني المطلب قد حرم بني ~~أمية وبني نوفل وقرابتهم منه كقرابة بني المطلب فلم يحرمهم لأنهم ليسوا ~~قرابة ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك من فوقهم لم يحرمهم لأنهم ليسوا قرابة ~~ولكن لمعنى غير القرابة ثم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~القرابة من غير هذا الوجه ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن عبد الله ~~الأنصاري قال ثنا حميد عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى ~~تنفقوا مما تحبون أو قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا جاء أبو طلحة فقال ~~يا رسول الله حائطي الذي بمكان كذا وكذا لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ~~فقال أجعله ms2024 في فقراء قرابتك أو فقراء أهلك حدثنا ابن مرزوق قال ثنا محمد بن ~~عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كانت لأبي طلحة أرض فجعلها ~~لله عز وجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها جعلها في فقراء قرابتك ~~فجعلها لحسان وأبي قال أبي عن ثمامة عن أنس قال فكانا أقرب إليه مني فهذا ~~أبو طلحة قد جعلها لأبي وحسان وإنما يلتقي هو وأبي عند أبيه السابع لان أبا ~~طلحة اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن ~~عمرو بن مالك بن النجار وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن ~~عون بن مالك بن النجار فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة ~~ما فعل من ذلك فدل ما ذكرنا على أن من كان يلقى الرجل إلى أبيه الخامس أو ~~السادس أو إلى من فوق ذلك من الآباء المعروفين قرابة له كما أن من يلقاه ~~إلى أب دونه قرابة أيضا وقد أمر الله عز وجل نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم ~~أن ينذر عشيرته الأقربين فروى عنه في ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الله بن ~~مخلد الأصفهاني قال ثنا عباد بن يعقوب قال PageV04P386 # ثنا عبد الله بن القدوس عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عباد ~~قال قال علي لما أنزلت * (وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يا علي أجمع لي بني هاشم وهم أربعون رجلا أو أربعون إلا رجلا ثم ~~ذكر الحديث ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الثالث وقد روى عنه أيضا في ~~ذلك ما حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد أبو الحسن الأصبهاني قال ثنا محمد ~~بن حميد الرازي قال ثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن ~~القاسم عن المنهال عن عمرو بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي ms2025 عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال أجمع لي بني عبد المطلب قال وهم ~~أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه ~~الثاني وقد روى عنه أيضا في ذلك ما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ~~ثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن قبيصة بن ~~مخارق وزهير بن عمرو قالا لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلا أعلاها ثم قال يا بني عبد مناف ~~إني نذير ففي هذا الحديث أنه قصد بني أبيه الرابع وقد روي عنه أيضا في ذلك ~~ما حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو الأسود وحسان بن غالب قالا ثنا همام عن ~~موسى بن وردان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ~~بني هاشم يا بني قصي يا بني عبد مناف أنا النذير والموت المغير والساعة ~~الموعود ففي هذا الحديث أنه دعا بني أبيه الخامس وقد روى عنه أيضا في ذلك ~~ما حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو الوليد وعفان عن أبي عوانة عن عبد الملك بن ~~عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام ~~نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من ~~النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم ~~من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله ~~شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ففي هذا الحديث أنه دعاهم معهم بني ~~أبيه السابع لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن ~~قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي PageV04P387 # وقد روى عنه أيضا في ذلك ما حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص بن غياث قال ~~حدثني أبي ms2026 عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما ~~نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ~~فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فلان لبطون من قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل ~~إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر وجاء أبو لهب وقريش فاجتمعوا فقال ~~أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم تصدقوني قالوا ~~نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ففي هذا ~~الحديث أنه دعا بطون قريش كلها وقد روى مثل ذلك عن أبي هريرة حدثنا يونس ~~قال ثنا سلامة بن روح قال ثنا عقيل قال حدثني الزهري قال قال سعيد وأبو ~~سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا ~~أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني ~~عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية ~~عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من ~~الله شيئا حدثنا يونس قال أنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ~~أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثم ذكر مثله غير أنه قال يا صفية يا فاطمة ففي هذا الحديث أيضا أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين دعا ~~عشائر قريش وفيهم من يلقاه عند أبيه الثاني وفيهم من يلقاه عند أبيه الثلث ~~وفيهم من يلقاه عند أبيه الرابع وفيهم من يلقاه عند أبيه الخامس وفيهم من ~~يلقاه عند أبيه السادس وفيهم من يلقاه عند آبائه الدين فوق ذلك إلا أنه ممن ~~قد جمعته وإياه ms2027 قريش فبطل بذلك قول أهل هذه المقالة وثبت إحدى المقالات ~~الاخر ونظرنا في قول من قدم من قرب رحمه على من هو أبعد رحما منه فوجدنا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى عم به بني هاشم وبني ~~المطلب وبعض بني هاشم أقرب إليه من بعض وبعض بني المطلب أيضا أقرب إليه من ~~بعض PageV04P388 # فلما لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك من قرب رحمه منه على ~~من هو أبعد إليه رحما منه وجعلهم كلهم قرابة له لا يستحقون ما جعل الله عز ~~وجل لقرابته فكذلك من بعدت رحمه في الوصية لقرابة فلان لا يستحق بقرب رحمه ~~منه شيئا مما جعل لقرابته إلا كما يستحق سائر قرابته ممن رحمه منه أبعد من ~~رحمه فهذه حجة وحجة أخرى أن أبا طلحة لما أمره رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن يجعل أرضه في فقراء القرابة جعلها لحسان ولأبي وإنما يلتقي هو وأبي ~~عند أبيه السابع ويلتقي هو وحسان عند أبيه الثالث ولان حسان بن ثابت بن ~~المنذر بن حرام وأبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام فلم يقدم أبو طلحة ~~في ذلك حسانا لقرب رحمه منه على أبي لبعد رحمه منه ولم يروا أحدا منهما ~~مستحقا لقرابته منه في ذلك منه إلا كما يستحق منه الآخر فثبت بذلك فساد هذا ~~القول ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فرأينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم جميعا وفيهم من رحمه ~~منه رحم محرمة وفيهم منه من رحمه منه غير محرمة وأعطى بني المطلب معهم ~~وأرحامهم جميعا منه غير محرمة وكذلك أعطى أبو طلحة أبيا وحسانا ما أعطاهما ~~على أنهما قرابة ولم يخرجهما من قرابته ارتفاع الحرمة من رحمهما منه فبطل ~~بذلك أيضا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ثم رجعنا إلى ما ذهب إليه أبو ~~يوسف ومحمد رحمهما الله فرأينا رسول ms2028 الله صلى الله عليه وسلم أعطى سهم ذوي ~~القربى بني هاشم وبني المطلب ولا يجتمع هو وواحد منهم إلى أب منذ كانت ~~الهجرة وإنما يجتمع هو وهم عند آباء كانوا في الجاهلية وكذلك أبو طلحة وأبي ~~وحسان لا يجتمعون عند أب إسلامي وإنما يجتمعون عند أب كان في الجاهلية ولم ~~يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة له يستحقون ما جعل للقرابة فكذلك قرابة الموصي ~~لقرابته لا يمنعهم من تلك الوصية إلا أن لا يجمعهم وإياه أب منذ كانت ~~الهجرة فبطل بذلك قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت القول الآخر ~~PageV04P389 # فثبت أن الوصية بذلك لكل من توقف على نسبه أبا غير أب وأما غير أم حتى ~~يلتقي هو والموصي لقرابته إلى جد واحد في الجاهلية أو في الاسلام بعد أن ~~يكون أولئك للآباء يستحق بالقرابة هم المواريث في حال ويقوم بالانسان منهم ~~الشهادات على سياقه ما بين الموصي لقرابته وبينهم من الآباء ومن الأمهات ~~فهذا القول هو أصح القولين عندنا كتاب الفرائض باب الرجل يموت ويترك بنتا ~~وأختا وعصبة سواها حدثنا محمد بن خزيمة قال أنا المعلى بن أسد قال ثنا وهب ~~بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر حدثنا ابن أبي ~~داود قال ثنا أمية بن بسطام قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن ~~عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر بن عباس حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أنا سفيان الثوري فذكر بإسناده مثله حدثنا علي بن زيد قال ثنا ~~عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن ابن طاوس فذكر بإسناده مثله قال أبو ~~جعفر فذهب قوم إلى ms2029 أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه ~~كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا ~~في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الابنة أخ وكانت معها أخت ~~وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما ~~روى عن ابن عباس حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن ~~المبارك عن معمر عن بطاوس قال أخبرني أبي عن ابن عباس أنه قال قال الله عز ~~وجلان أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال بن عباس فقلتم أنتم ~~لها النصف وإن كان له ولد PageV04P390 # وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل للابنة النصف وما بقي بين الأخ والأخت ~~للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يكن مع الابنة غير الأخت كان للابنة النصف ~~وللأخت ما بقي وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث بن عباس الذي ذكروا على ما ~~ذكرنا في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه ولكن معناه ~~عندنا والله أعلم ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمه وعم ~~فالباقي للعم دون العمة لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب وفضل العم ~~على العمة في ذلك بأن كان ذكرا فهذا معنى قوله ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ~~ذكر وليس الأخت مع أخيها بداخلين في ذلك والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم ~~أجمعوا في بنت وبنت بن وابن بن أن للابنة النصف وما بقي فبين بن الابن ~~وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة لابن ~~الابن خاصة دون ابنة الابن ولم يكن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر على ذلك إنما هو على غيره فلما ثبت أن هذا ~~خارج منه باتفاقهم وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم إذ جعلوا ما ~~بقي بعد نصيب الابنة ms2030 للعم دون العمة ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ فقال قوم ~~هما كالعمة مع العم وقال آخرون هما كابن الابن وابنة الابن فنظرنا في ذلك ~~لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه فرأينا الأصل المتفق عليه أن ~~بن الابن وابنة الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ ~~الأنثيين فإذا كان معهما ابنة كان لها النصف وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ~~بن الابن وابنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ~~ابنة وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون ~~العمة فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون ~~العمة فكان ما بقي بعد نصيب الابنة للذي كان يكون له جميع المال لو لم يكن ~~ابنة PageV04P391 # فلما كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال ~~بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ~~ابنة فوجب لها نصف المال لحق فرض الله عز وجل لها وأن يكون ما بقي بعد ذلك ~~النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم يكن ابنة قياسا ~~ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ~~دل على ما ذكرنا حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون وعبيد الله بن ~~موسى العيسى ح وحدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال أنا ~~سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال أتى سليمان بن ربيعة وأبو موسى ~~الأشعري في ابنة وابنة بن وأخت فقالا للابنة النصف وللأخت النصف ثم قالا ~~إيت عبد الله فإنه سيبتاعنا فأتاه فقال عبد الله لقد ضللت إذا وما أنا من ~~المهتدين ولكن سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة ~~النصف ولابنة الابن السدس تكملة ms2031 للثلثين وما بقي فل لأخت حدثنا ابن مرزوق ~~قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل مثله ففي هذا الحديث ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للأخوات من قل الأب مع الابنة عصبة ~~فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الاخوة من قبل الأب فصار قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة ولا عصبة أقرب ~~منه فإذا كان هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال لها وعلى هذا المعنى ~~ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث بن مسعود هذا ولا يضاده وسبيل ~~الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك ولا تحمل على التنافي ~~والتضاد ولو كان حديث بن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا وجب على مذهبه ~~أن يضاد به حديث بن مسعود لان حديث بن مسعود هذا مستقيم الاسناد صحيح المجئ ~~وحديث بن عباس مضطرب الاسناد لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه على ما ذرنا ~~في أول هذا الباب وأما ما احتجوا به من قول الله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا إنما ورث الله عز وجل للأخت إذا لم يكن ~~له ولدا فالحجة عليهم في ذلك أن الله عز وجل قال أيضا وهو يرثها إن لم يكن ~~لها ولد PageV04P392 # وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف ~~وما بقي فللأخ وأن معنى قول الله عز وجل إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد ~~يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث فالنظر على ذلك أيضا ~~أن يكون قوله عز وجل إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو ~~على ولد يحوز جميع الميراث لا على ولد لا يحوز جميع الميراث فأما ما احتجوا ~~به من مذهب بن عباس في ذلك فإنه ms2032 خالف فيه سائر أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سواه فمما روى عنهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو ~~بن خالد قال ثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع بن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت ~~نصفين حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك قال ~~أنا يحيى بن أيوب قال أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين بين الابنة والأخت حدثنا علي ~~قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن ~~علي وعبد الله في ابنة وأخت للابنة النصف وللأخت النصف وقال أصحاب محمد صلى ~~الله عليه وسلم مثل ذلك إلا بن عباس وابن الزبير حدثنا علي بن شيبة قال أنا ~~يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن ~~عبد الله في ابنة وأخت وجد قال من أربعة حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو داود ~~قال ثنا شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال سمعت الأسود بن يزيد يقول قضى ~~فينا معاذ باليمن في رجل ترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت ~~النصف قال شعبة وأخبرني الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال قضى ~~فينا معاذ باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي مثله حدثنا علي بن شيبة ~~قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ~~الأسود بن يزيد قال قضى بن الزبير في ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وأعطى ~~للعصبة سائر المال فقلت إن معاذا قضى فينا باليمن فأعطى للابنة النصف وأعطى ~~للأخت النصف PageV04P393 # فقال عبد الله بن الزبير فائت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا ~~الحديث وكان قاضي الكوفة فهذا عبد الله بن ms2033 الزبير قد رجع عن قوله الذي وافق ~~فيه بن عباس إلى قول الآخرين حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا ~~ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن ~~يزيد قال قدم معاذ إلى اليمن فسئل عن ابنة وأخت فأعطى للابنة النصف وللأخت ~~النصف حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن ~~معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها في ابنتين وبنات بن وبني بن ~~وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن ~~وبني الاخوة والأخوات من الأب فيما بقي قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما ~~وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شئ للعصبة فكفى بهم جهلا ~~في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده ~~بنص القرآن لان الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين فبين الله عز وجل لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ~~ذكورا أو إناثا ثم قال الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ~~ترك فبين لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله عز وجل ~~فإن كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الابنة الواحدة فلما بين لنا ~~مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من ~~هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله عز وجل للابنة النصف وللبنات ~~الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على لسان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو كانت الابنة ~~ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله عز وجل النصف معنى ولأهمل ms2034 ~~أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه عز وجل إيانا ~~على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والام ~~بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما ~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمهم شركاء في الثلث PageV04P394 # فكان ما بقي بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما سمى للزوج والمرأة فيما ~~بقي بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الابنة أيضا ما بقي بعد الذي سمى لها ~~للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى قوله عز وجل إن أمرؤ ~~هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا عز وجل ههنا من ذلك الولد فدلنا ما ~~تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو ~~ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى ثم قد روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا أيضا حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن ~~نصر قالا ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد ~~بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع أتت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك وترك ابنتيه وتركني ~~وأخاه فأخذ أخوه ماله وإنما يتزوج النساء بما لهن فدعاه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال أعط امرأته الثمن وابنتيه الثلثين ولك ما بقي حدثنا يونس ~~قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقد وافق هذا ~~أيضا ما ذكرنا وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله يقولون وبه ~~نقول أيضا باب مواريث ذوي الأرحام حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن نافع ms2035 عن ~~هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار جاء إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته ~~فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حماره فوقف ثم رفع يديه وقال ~~اللهم رجل هلك وترك عمته وخالته فيسأله الرجل ويفعل النبي صلى الله عليه ~~وسلم ذلك ثلاث مرات ثم قال لا شئ لهما حدثنا بحر بن نصر قال ثنا عبد الله ~~بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة وهشام بن سعد وعبد الرحمن بن زيد عن زيد بن ~~أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة من الأنصار حتى إذا ~~جاءها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قالوا ترك عمته وخالته ~~PageV04P395 # ثم تقدم فقال قفوا الحمار فوقفوا الحمار فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته ~~فلم ينزل عليه شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد لهما شيئا ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن مطرف عن زيد بن ~~أسلم ومحمد بن عبد الرحمن بن المحبر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ~~أتى رجل من أهل العالية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن ~~رجلا هلك وترك عمة وخالة فانطلق فقسم ميراثه فتبعه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على حمار فقال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ~~ترك عمة وخالة ثم سار هنيهة ثم قال يا رب رجل ترك عمة وخالة ثم قال لا أرى ~~ينزل علي شئ لا شئ لهما قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الرجل إذا مات وترك ~~ذا رحم ليس بعصبة ولم يترك عصبة غيره أنه لا يرث من ماله شيئا واحتجوا في ~~ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يرث ذو الرحم إذا لم يكن عصبة ms2036 ~~بالرحم الذي بينه وبين الميت كما يورث بالرحم الذي يدلي فيكون للعمة ~~الثلثان وللخالة الثلث لأنها تدلي برحم الام وكان من الحجة لهم في ذلك أن ~~هذا الحديث الذي يحتج به عليهم مخالفهم حديث منقطع ومن مذهب هذا المخالف ~~لهم ن لا يحتج بمنقطع فكيف يحتج عليهم بما لو احتجوا به عليهم لم يسوغوهم ~~إياه ثم لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضا عندنا حجة في دفع مواريث ذوي ~~الأرحام لأنه قد يجوز لا شئ لهما أي لا فرض لهما مسمى كما لغيرهما من ~~النسوة اللاتي يرثن كالبنات والأخوات والجدات فلم ينزل عليه شئ فقال لا شئ ~~لهما على هذا المعنى ويحتمل أيضا لا شئ لهما لا ميراث لهما أصلا لأنه لم ~~يكن نزل عليه حينئذ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلما نزلت ~~عليه جعل لهما الميراث فإنه قد روى عنه في مثل هذا أيضا ما حدثنا فهد قال ~~ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن ~~يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حيان قال توفي بن الدحداح وكان أتيا وهو الذي ~~ليس له أصل يعرف فقال رسول الله لعاصم بن عدي هل تعرفون له فيكم نسبا قال ~~لا يا رسول الله PageV04P396 # فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر بن أخيه ~~فأعطاه ميراثه فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث أبا لبابة من ثابت ~~برحمه الذي بينه وبينه فثبت بذلك مواريث ذوي الأرحام ودل سؤال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى في حديث عطاء بن يسار عن العمة ~~والخالة هل لهما ميراث أم لا أنه لم يكن نزل عليه شئ فيما تقدم في ذلك فثبت ~~بما ذكرنا تأخر حديث واسع هذا عن حديث عطاء بن يسار فكان ناسخا له فإن قلتم ~~إن حديث واسع هذا منقطع قيل لكم وحديث عطاء بن يسار منقطع أيضا فمن جعلكم ~~أولى ms2037 يثبت المنقطع فيما يوافقكم من مخالفكم فيما يوافقه وقد روى مثل هذا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار متصلة الأسانيد منها ما حدثنا علي بن ~~شيبة قال ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال ثنا وكيع قال ثنا سفيان ح ~~وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا ~~سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن ~~عبادة بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ~~وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب ~~فكتب عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا ولي ~~له والخال وارث من لا وارث له حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ~~عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~الخال وارث من لا وارث له حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم فذكر ~~بإسناده مثله ولم يرفعه حدثنا أبو يحيى بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ~~ميسرة المكي قال ثنا أبي قال ثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج فذكر بإسناده ~~مثله قال أبو يحيى وأراه قد رفعه حدثنا فهد قال ثنا أبو الوليد قال ثنا ~~شعبة قال يزيد العقيلي أخبرني عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن ~~المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فعلي ~~PageV04P397 # قال شعبة ربما قال قال ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له ~~أعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه حدثنا ابن أبي ~~ميسرة قال ثنا بدل بن المخبر قال ثنا شعبة ثم ذكر بإسناده مثله حدثنا ابن ~~أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن ms2038 زيد عن بديل فذكر بإسناده ~~مثله إلا أنه قال أرث ماله وأفك عانه والخال وارث من لا وارث له ويفك عانه ~~حدثنا ابن أبي ميسرة قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر مثله ~~حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن ~~سعد أنه سمع المقدام بن معد يكرب يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عنوه والخال وارث من لا ~~وارث له يرث ماله ويفك عنوه فهذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بما يوافق ما روى الواسع بن حبان ويخالف ما روى عطاء بن ~~يسار وقد شد ذلك كله وبينه قول الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ~~في كتاب الله فقال المخالف لنا لا دليل لكم في هذه الآية على ما ذهبتم إليه ~~من هذا لان الناس كانوا يتوارثون بالتبني كما تبنى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم زيد بن حارثة فكان من فعل هذا ورث المتبني ماله دون سائر أرحامه وكان ~~الناس يتعاقدون في الجاهلية على أن الرجل يرث الرجل فأنزل الله عز وجل ~~وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله دفعا لذلك وردا للمواريث إلى ~~ذوي الأرحام وقال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وذكروا في ذلك ما حدثنا ~~علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال ثنا ابن المبارك قال أخبرنا بن عون ~~عن عيسى بن الحارث قال كان لأخي شريح بن الحارث جارية فولدت جارية فشبت ~~فزوجها فولدت غلاما وماتت الجدة فاختصم شريح والغلام إلى شريح قال فجعل ~~شريح يقول ليس له ميراث في كتاب الله تعالى إنما هو بن بنت وقضى للغلام ~~بالميراث قال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قال فركب ميسرة ~~بن زيد إلى عبد الله بن الزبير فحدثه بالذي قضى به شريح قال فكتب بن الزبير ms2039 ~~إلى شريح إن ميسرة حدثني أنك قضيت كذا وقلت عند ذلك وأولوا الأرحام ~~PageV04P398 # بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى فإنما كانت تلك الآيات في العصبات في ~~الجاهلية وكان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول ترثني وأرثك فلما نزلت ~~هذه الآية ترك ذلك قال فقدم الكتاب إلى شريح فقرأه وقال إنما أعتقها حيتان ~~بطنها وأبى أن يرجع عن قضائه وكان من الحجة للآخرين على أهل هذه المقالة أن ~~عبد الله بن الزبير قد أخبر في حديثه هذا أنهم كانوا يتوارثون بالتعاقد دون ~~الأنساب فأنزل الله عز وجل ردا لذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في ~~كتاب الله فكان في هذه الآية دفع الميراث بالعاقدة وإيجابه لذوي الأرحام ~~دونهم ولم يبين لنا في هذه الآية أن ذوي الأرحام هم العصبة أو غيرهم فقد ~~يحتمل أن يكونوا هم العصبة ويحتمل أن يكون كل ذي رحم على ما جاء في تفصيل ~~المواريث في غير هذا الحديث فلما كان ما ذكرنا كذلك ثبت أن لا حجة لأحد ~~الفريقين في هذا الحديث وإنما هذا الحديث حجة على ذاهب لو ذهب إلى ميراث ~~المتعاقدين بعضهم من بعض لا غير ذلك فهذا معنى حديث بن الزبير وقد ذهب أهل ~~بدر إلى مواريث ذوي الأرحام فمما روي عنهم في ذلك ما ذكرناه فيما تقدم من ~~كتابنا هذا عن عمر في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح فلم يذكر أبو عبيدة ~~ذلك عليه فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه وقد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد ~~بن هارون قال أنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال اتي زياد في رجل مات وترك ~~عمته وخالته فقال هل تدرون كيف قضى عمر فيها قالوا لا قال والله إني لأعلم ~~الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى ~~العمة الثلثين والخالة الثلث حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا يزيد بن ~~إبراهيم والمبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة ~~الثلث حدثنا ms2040 علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق ~~قال أتى عبد الله في إخوة لام وأم فأعطى الاخوة من ألام الثلث وأعطى الام ~~سائر المال وقال الام عصبة من لا عصبة له وكان لا يرد على الاخوة لام مع ~~الام ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا ~~على جدة ولا على زوج PageV04P399 # حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن ~~وثاب عن مسروق عن عبد الله قال الخالة والدة حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ~~ثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة ~~الثلثين وللخالة الثلث حدثنا علي قال ثنا يزيد قال ثنا حميد الطويل عن بكر ~~عن عبد الله عن عمر مثله حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا سفيان الثوري عن ~~منصور عن فضيل عن إبراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون الولاء ~~قلت إن كان علي رضي الله عنه يفعل ذلك قال كان علي رضي الله عنه أشدهم في ~~ذلك حدثنا علي قال ثنا يزيد قال أنا عبيدة عن حبان الجعفي عن سويد بن غفلة ~~أن رجلا مات وترك ابنة وامرأة ومولاة قال سويد إني جالس عند علي إذ جاءته ~~مثل هذه القصة فأعطى ابنته النصف وامرأته الثمن ثم ردما بقي على ابنته ولم ~~يعط المولى شيئا حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن ~~المبارك قال أنا سفيان عن حبان الجعفي قال كان عند سويد بن غفلة فذكر مثله ~~حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا شريك عن جابر عن أبي ~~جعفر قال كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام حدثنا ~~علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا سفيان عن مطرف عن الشعبي قال ~~أتى زياد في عم ms2041 لام وخالة فقال ألا أخبركم بقضاء عمر فيها أعطى العم للام ~~الثلثين وأعطى الخالة الثلث حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال أنا ابن ~~المبارك قال أنا شعبة عن سليمان قال قال عبد الله بن مسعود للعمة الثلثان ~~وللخالة الثلث قلت أسمعته من إبراهيم قال هو أدل ما سمعته منه حدثنا علي ~~قال ثنا عبدة قال ثنا ابن المبارك عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن عبد ~~الله مثله فهذا هؤلاء أهل بدر قد ورثوا ذوي الأرحام بأرحامهم وإن لم يكونوا ~~عصبة فإن كان إلى التقليد فتقليد هؤلاء أولى وإن كان إلى ما روى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا ما روى عنه في هذا الباب وإن كان إلى ~~النظر فإنا قد رأينا العصبة يرثون إذا كانوا ذكورا ورأينا بعضهم إذا كان له ~~من القرب PageV04P400 # ما ليس لبعض كان بذلك القرب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه وكان المسلمون ~~إذا لم يكن للميت عصبة يرثونه جميعا فإذا كان بعضهم أقرب إليه من بعض ~~فالنظر على ما ذكرنا أن يكون من قرب منه أولى بالميراث ممن هو أبعد منه من ~~المتوفي من المسلمين فثبت بالنظر أيضا ما ذكرنا وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد ذكرنا في هذه الآثار التي رويناها عن ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا بينهم في بعضها وبعد اجتماعهم ~~على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها فممن اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ~~ذوي الأرحام دون الموالي وقد ذكرنا ذلك عن عمر وعلي وعبد الله وقد روى عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة قال ~~أنا ابن المبارك قال أنا أبان بن ثعلب عن الحكم عن عبد الله بن شداد بن ~~الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مولى لها فمات المولى وتركها وترك ابنته فأعطاها ~~النبي صلى الله عليه وسلم النصف وأعطى بنت حمزة النصف حدثنا علي قال ثنا ms2042 ~~عبدة قال ثنا ابن المبارك قال أنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الله بن شداد ~~يقول هي أختي ثم ذكر مثله حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال ~~أنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم ~~يقول هي أختي فسألتهم فقالوا كان مولى لابنة حمزة ثم ذكر مثله حدثنا علي ~~قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا سفيان عن منصور بن حيان الأسدي ~~عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا علي قال ثنا ~~عبدة قال أنا ابن المبارك قال أنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن أبي ~~يعقوب وأبي فزارة قالا ثنا عبد الله بن شداد فذكر مثله ثم قال هل تدرون ما ~~بيني وبينها هي أختي من أمي كانت أمنا أسماء بنت عميس الخثعمية فهذا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ورث بنت حمزة مولاها ما بقي بعد نصيب ابنته بحق ~~فرض الله عز وجل لها ولم يرد ما بقي على البنت فدلت هذه الآثار أن مولى ~~العتاقة أولى بالميراث من الرحم الذي ليس بعصبة وقد روى مثل هذا أيضا عن ~~علي PageV04P401 # حدثنا علي بن زيد قل ثنا عبدة قال انا بن المبارك قال أخبرنا فطر عن ~~الحكم بن عتيبة قال قضى علي في أناس منا في من ترك ابنته ومولاته فأعطى ~~ابنته النصف والمولاة النصف حدثنا علي قال ثنا عبدة قال أنا ابن المبارك ~~قال أنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال رأيت المرأة التي ورثها علي من أبيها ~~النصف وورث مولاها النصف وهذا هو النظر أيضا عندنا لأنا رأينا المولى إذا ~~لم يكن معه بنت ورث بالتعصيب كما ترث العصبة من ذوي الأرحام فالنظر على ذلك ~~أن يكون كذلك هو إذا كانت معه ابنة يرث معها كما ترث العصبة من ذوي الأرحام ~~فهذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ms2043 ومحمد رحمهم الله تعالى ~~وأما ما ذكرناه أيضا عن عبد الله من أنه كان لا يرد على إخوة لام مع أم ~~شيئا ولا على ابنة بن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ~~شيئا فقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك وأنه كان يرد بقية المواريث ~~على ذوي السهام من ذوي الأرحام فإن النظر عندنا في ذلك ما ذهب إليه علي ~~لأنهم جميعا ذوو أرحام وقد رأيناهم في فرائضهم التي فرضها الله عز وجل لهم ~~فقد ورثوها جميعا بأرحام مختلفة ولم يكن بعضهم بقرب رحمه أولى بالميراث من ~~غيره منهم ممن بعد رحمه فالنظر على ذلك أن يكونوا جميعا فيما يرد عليهم من ~~فضول المواريث كذلك وأن لا يقدم من قرب رحمه علي من كان أبعد رحما من الميت ~~منه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى عن ~~إبراهيم فيما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطائه بنت حمزة ~~النصف وبنت مولاها النصف أن ذلك إنما كان طعمة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لابنة حمزة حدثنا بذلك فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسن بن صالح عن ~~منصور عن إبراهيم وهذا عندنا كلام فاسد لان ابنة مولى ابنة حمزة إن كان وجب ~~لها جميع ميراث أبيها برحمها منه فمحال أن يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ~~بنت حمزة وإن كان ذلك لم يجب لها كله وإنما وجب لها نصفه فما بقي بعد ذلك ~~النصف راجع إلى من أعتقه وهي ابنة حمزة PageV04P402 # فاستحال ما ذكر إبراهيم في ذلك وثبت أن ما دفع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى بنت حمزة كان بالميراث لا بغيره فإن قال قائل فقد رويت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أيضا آثار في توريث من ليس بعصبة ولا رحم فذكر ما ~~حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عمرو ms2044 بن ~~دينار رضي الله عنه قال سمعت عوسجة مولى بن عباس يحدث عن ابن عباس أن رجلا ~~مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه ~~فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال فهذا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد ورث المولى الأسفل من المولى الأعلى وأنتم لا تقولون بهذا قيل له ~~إنه ليس في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المولى الأسفل ~~يرث المولى الأعلى وإنما فيه أنه دفع ميراثه وهو تركته إليه وليس كما روى ~~عنه في الخال أنه قال هو وارث من لا وارث له فقد يحتمل وجوها منها أن يكون ~~دفعه إليه لأنه ورثه إياه بمال الميت عليه من الولاء ويحتمل أن يكون مولاه ~~ذا رحم له فدفع إليه ماله بالرحم وورثه له لا بالولاء ألا تراه يقول في ~~الحديث ولم يترك قرابة إلا عبدا هو أعتقه فأخبر أن العبد كان قرابة له ~~فورثه بالقرابة ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لان الميت كان أمر بذلك ~~فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حيث أمر بوضعه فيه كما قد روى عن ~~عبد الله بن مسعود فإنه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى ~~عن الأعمش عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه إنه ليس من حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم ~~معشر همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب قال الأعمش فذكرت ذلك ~~لإبراهيم فقال حدثني همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه عن عبد ~~الله مثله حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة ~~عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود مثله حدثنا عبد الرحمن ~~قال ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ms2045 مثله ~~حدثنا سليمان قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ~~أبا عمرو الشيباني يحدث عن ابن مسعود قال السائبة يضع ماله حيث أحب ~~PageV04P403 # حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن الحكم عن ~~إبراهيم عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله حدثنا علي بن شيبة قال ثنا ~~يزيد بن هارون قال أنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن عبد ~~الله مثله ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه المولى الأسفل ~~لفقره كما للامام أن يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا رب لها وقد ~~سمعت بن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الآخر قد روى عن يحيى بن آدم فلما ~~احتمل هذا الحديث ما ذكرنا لم يكن لأحد أن يحمله على تأويل منها إلا بدليل ~~يدله عليه من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من إجماع وقد روى في نحو من هذا ~~ما حدثنا يونس ومحمد بن خزيمة قالا ثنا عمرو بن خالد قال ثنا شريك عن أبي ~~بكر بن أحمد عن ابن بريدة عن أبيه قال توفي رجل من خزاعة فأتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة هكذا قال ~~يونس وقال بن خزيمة أو ذا رحم فطلبوا فلم يجدوا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ادفعوا إلى أكبر خزاعة فهذا عندنا والله أعلم على ما قال يحيى بن ~~آدم الذي قبل هذا وقد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا ~~سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد عن عروة عن عائشة رضي ~~الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم انظروا هل له وارث قالوا لا قال أعطوا ماله بعض القرابة ~~فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك قرابته ms2046 هؤلاء قرابة ~~الميت فأراد أن يجعله صلة منه لهم والله أعلم. # قد تم الكتاب بعون الله الوهاب PageV04P404 # خاتمة الطبعة الأولى (1) بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد لله على ما ~~هدانا إلى سبله والصلاة على سيد رسله وآله وأصحابه، كملة دينه ونبله. # يقول العبد العاصي خادم الطلبة ممنو الشيحن مبلو المحن عملوا لإثم في ~~السر والعلن المدعو بمحمد حسن ابن محمد ظهور حسن الإسرائيلي نسبا، السنبل ~~مسكنا، الكنعاني محتدا، الحنفي مذهبا، أذهب الله عنهما الحزن، وتفضل عليهما ~~في كل زمن، مهنيا الطلاب الحق الصريح، من أكناه الحديث الصحيح أنعموا ~~صباحا، وأبشروا رواحا، فقد ظلت أعناق الجماعة ممتدة إلى اقتناء كتاب يجمع ~~إلى السنة، فقه الحديث ويميز الطيب من القول، من الخبيث، يفحص عن عوارض ~~المتون والأسانيد، ويشد المراسيل بالمسانيد، ويوفق بين السنن المتدافعة ~~الظواهر، ويجمع بين المرفوعات والموقوفات بالحجج القواهر، ويستوعب طرق ~~الخبر، ويحيط بوجوه الأثر، ويبلغ المجهود في اقتباس القول الصحيح من بين ~~اجتهادات الأئمة الأخيار، ويخلص منه الاخبار إلى الآثار، ويستنير منه مباني ~~المسك النقي المنيف ومأخذ الحنفي، مما يعود به مطاعن المخالفة هباءا ~~منثورا، مناديا به الحنفية لطاعنيها " وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ". # ومع ذلك يكون مستندا إلى مستند من قدماء موابذة الاجتهاد، ومعتمدا مشار ~~إليه من جهابذة النقاد فقد قضى الاستقراء الصحيح بحصر ذلك في " شرح معاني ~~الآثار " لامام المشايخ الكبار، ورأس المحدثين الأبرار لمكان زوايا السنن ~~الهاوي، وأعماق مباديها الحاوي الامام الحافظ الحجة الثبت الثقة أبي جعفر ~~الطحاوي عديم المساهم المساوي، رحمه الله، على ما نزهه عن المشائن ~~والمساوي. # وهذا الكتاب، قلما يوجد نظيره، فإنه كما أنه كتاب الحديث، كذلك كتاب فقه ~~الاخبار، بالكشف الحثيث، جرى فيه بحر الآثار، ثم بحر الاجتهاد والتفقه ~~بالأنظار، أجراهما يتموجان يتلاطمان " مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا ~~يبغيان ". # وله فيه أنظار نظرة في فقه الحديث والخبر ونظرة في طرق الاحتجاج بمتن ~~واحد على معان جمة، بتمشية الفكر. # ونظرة في مجيئه من طرق ووجوه كثيرة، ونظرة في وجوه لطيفة، للجمع ms2047 بين ~~الاخبار الشهيرة. # ونظرة في استخراج القول الصحيح من الأقوال بالاجتهاد، ونظرة في صحة ~~الحديث، وحسنه، وضعفه، في المتن والاسناد. # هامس) 1) أثبتنا خاتمة الطبعة الأولى لما حوته من الفوائد التي تبين ما ~~امتاز به هذا الكتاب وما أحرزه الامام الطحاوي من المكانة العالية بين أئمة ~~الفقهاء والمحدثين الأبرار. PageV04P405 # ونظرة في أحد حكم من الآثار، وحكم من الرأي والأفكار، ثم رد أحدها على ~~الاخر بالتوفيق، أو طرح حكم الرأي عند تعذر التلفيق. # ثم توسعة نظر في السير والأنساب، والأيام، والمشاهد، والموصل، والقطع في ~~السند وأمثالها أبرز وأظهر. # وذيله عن القلة فيها أنظف وأطهر. # ولقد فجر من ينابيع ونكت التفقه، ما جلب بدائع الدهور، وترك فحول التحديث ~~حيارى في تحيق الأمور. # له تقارير منشطة أطرب من الأغاريد، وأطيب من حلب العنا قيد. # فهو كالحسن في لفظه ووعظه، والشعبي في علمه وحفظه. # يحقق الامر بعد ما يستخرج دفائنهم، ويستنثل في كنائنهم لو رأي مخالفة ~~بقلبه الصافي ونظره الإنصافي أطرق إطراق الحلبي أو رام إرمام العي. # وهو في معرفة المتون، وتمايز الرجال، رحيب الباع، خصيب الرباع. # ومن لم يعرفه بعد هذا الكتاب ويسنده إلى قلة معرفة الرجال أو الاخبار في ~~الأبواب، فهو أفضح من حبقة في حلقة، وأحير من بقة في حقة، وألام من مادر، ~~وأشأم من قاشر، وأصرد من عين الحرباء، والعتر الجرباء ووقعت عليه الداهية ~~الدهياء فد أخطأت أسته الحفرة ولم يصب سهمه الثغرة، وهو أغرق في الملامة، ~~وأكذب من أبى ثمامة. # فنقول: " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما ~~تصفون ". # فنادي على هؤلاء " خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون " ~~فإن الطحاوي نور المسائل وأنبط جفرها واعشوشب قفرها ومن أراد خلافه جاء ~~أجبن من صافر وأطيش من طامر. # من يكن نال بالحماقة حظا * أو سما قدره لطيب الأصول فبفضلي انتفعت لا ~~بفضولي * وبقولي ارتفعت لا بقيولي وهذا الزاعم، محجوج عليه، بعامة الكتاب ~~وصفحاته، وأكثر مواضعه ومقاماته. # ولو تورط أحد في معاطب الكلام في رجاله، ms2048 جرحا، وانتقد منهم رجلا، ضعفهم ~~أهل النقد شرحا، فجوابه من وجهين. # الأول: أن أصحاح صحيحا الشيخان ولا تخلو رجالهما عن غوائل الجرح والشين. ~~PageV04P406 # فلو قيل: إن ذلك في المتابعات والشواهد لا في الأصول. # فالجواب أولا، أنه مشترك الجدوى في عامة الفصول، بأن الطحاوي أيضا، يأتي ~~بأمثالها في الشواهد، جبرا للكسر، أو تتميما للقصر. # وثانيا: أن كثيرا منهم توجد أحاديثهم في الأصول، فأتي المفر، وأين المقر، ~~وأين المقر، كفليح بن سليمان وأمثاله. # والثاني: أن الحافظ أبا جعفر، في معرفة المتون والأسانيد من أئمة النقد، ~~وفى البحث عن خصائص الرجال، ودسائسهم، وخسائس الرواة ونفائسهم، من أرباب ~~الحل والعقد. # ألا ترى الحافظ ابن حجر، يذكر قوله في التنقيد، ويعتبره من نقاد الأئمة ~~في الجرح والتسديد، ونظار كلامه من شرح الآثار، ولو على وجه العبور على ~~يقين بمشاهدتهم وعيانهم، أنه ليس له تأس، وتقلد لأقوالهم في الرجال. # وله فيه أريكة عالية بالاستقلال، بل والنص أنه يجعلهم في سمت وجانب، ~~ونفسه مع حزبه في جانب، عمدة الثقات، قدوة الاثبات، متوج تاج التابعية ~~المنيفة نعان بن ثابت الكوفي، أبو حنيفة. # ومن وقع فيه بجرحه، جهلا وحسدا، عد من الجرحى، ومن طعن فيه ببدعته، فهو ~~بهذه الجهة من الطائفة التالفة الهلكى. # والحمد لله، فقد شهدت بفضله الأعداء، واعترف بتسفيه أوليائهم، أكاملهم ~~الاجلاء. # ألا ترى صاحب دراسات اللبيب، من رؤسهم النبل، وبطارقتهم الكمل، مع أنه ~~أسلم على يدي البخاري، في معرفة الطيب من الخبيث، وآمن بفضله الجم، وجعله ~~قبلة نفسه، وشيعته في الحديث. # كيف تعقبه في جرحه ووقيعته في أبي حنيفة، بأنه كان مرجئيا، سكتوا عن رأيه ~~وحديثه إلى أن قال بعد بيان الفرق، بين المعنيين للإرجاء، كيف يتيقظ لذلك ~~أهل الحديث، من أهل الظواهر الذين ذاقوا طعم الظاهر في الأحاديث، وحرموا ~~دقيق القياس، ولم يمارسوا الفنون العقلية. # قال: ولكن العدل في تحقيق المعاني العقلية، هو طرح الظواهر، لا سيما إذا ~~كانت مما تدخل بها الوقيعة على عرض مسلم. # إلى أن قال: وإني لأتحير أن أعزوا هذا القول ms2049 مع بطلانه وخلافه، للكتاب، ~~والسنة والاجماع، بل ومع ضرورته بطلانه من ضروريات الدين، وحمق قائله، كحمق ~~السوفسطائية إلى مثل أبي حنيفة رحمه الله، جبل من جبال الله الشوامخ، في ~~غزارة علوم النقل والعقل، من مثل الامام البخاري. # لكن الاقدار قد سبقت، ليس لها من النفاذ من راد، فرضينا بقضاء الله ~~وقدره، والحق أحق أن يتبع اه‍ PageV04P407 # فانظر في هذا، أية مرتبة تخرج من الافراط في إبعاد الجارح بمراحل، عن ~~مظان الفهم والعقل. # ثم أظهر، ظهور الشمس في رابعة النهار وأبرز شينه الباهر، حتى كاد بنيانه ~~على شفا جرف هار، كمثل شجرة خبيثة، اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار. # بل نادى بأندى صوت، على اعترافه بكذب نفسه، والله يحق الحق ويبطل الباطل، ~~ويأتي إلا أن يتم نوره، وينطق المخالف بما يخالفه، ويكذبه بقوله، من حيث لا ~~يدري. # فقد قال صاحب الدراسات: وأما قوله: سكتوا عن رأيه وحديثه، فأنت قد سمعت ~~منه عدة من كبار السلف، مثل ابن المبارك، وهيثم، ووكيع، وغيرهم من الآخذين ~~من حديثه وعد غيره مئين من العلماء، الآخذين منه. # وأما أخذ الرأي عنه فقد ملا الآفاق، على ما لا يحتاج إلى نقله، حتى لم ~~نعرف في عدة أقاليم مذهبا غير مذهبه، فلا أدرى ما عدة الساكتين عن رأيه ~~وحديثه، بالنسبة إلى الآخذين، إن هي إلا كقطرة في يم اه. # فهذا مقام الإمعان بعد تلك الزيادة المترقبة في ذلك الايمان أي مرتبة في ~~تكذيب القول الجارح، وبيان أنه تكذيب العيان والشهود، واجتراء عظيم على نفى ~~المشهود والموجود. # ثم ههنا وجهان آخران، مما أجليت فيه مسرح العين، حتى يلحق الجارح ~~بالقارظين، ويصيرا أثرا بعد عين، ويحين صكة عمى، ونفخ هجير، يذهل غيلان عن ~~مى، وهما من الوهاء في ترجمة البخاري، في تاريخه، لأبي حنيفة رحمه الله. # أحدهما أنه جعله من موالي بنى تيم الله وحفيد الامام إسماعيل بن حماد، ~~يحلف جهد يمينه على أنا نحن أحرار، من أبناء فارس، ما وقع علينا رق قط. # وثانيهما: أن البدعة غير جارحة، ms2050 عند صدوق اللهجة والديانة والتقوى، بل ~~ليست سببا لنزول الحديث عن الصحة إلى الحسن أصلا، فضلا عن الضعف، فضلا عن ~~ترك حديث صاحبها. # والسكوت عنه مطلقا، وجعله متروكا متمحضا. # ألم يتضح صحيحه الأصح بعد القرآن، من بين دفتيه، امتلأ من رواية عدى بن ~~ثابت وهو من غلاة الروافض كما قاله الدارقطني وغيره. # وفيه عمران بن حطان، أحد رؤس الخوارج الخبيثة، ولو أحصى أهل البدع، بلغ ~~الامر مبلغا من المتفق عليه. # فلم تستميل إلى من مال عن ريحك، وأضرم نار تباريحك؟ # ولو كان ابن بوحك، أو شقيق روحك، فأين ذهب الجارح؟ جاء لابسا جلد النمر، ~~وهاجما هجوم السيل المنهمر وفر متشحا بجرابه، ومضطعنا أهبة تجوابه، وانكشفت ~~عورة التغليظ، لا ترى فيه امتراء وجاء كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، بل ~~الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. PageV04P408 # فلو لحزبه وأمته، شعبة من الحياء، لا يرفعوا رأسهم في سوء الأدب، غرق في ~~الندم، ولا يبسطوا ألسنتهم بالسوء والفحشاء. # وليكذبوا بما آمنوا، وليؤمنوا بما كذبوا من قبل، بعد أن نشر الصبح ~~راياته، وجلا الأمر عن حالاته، وشوهد ما سوله زمرهم، وعوين كيف عجرهم ~~وبجرهم، وذهب حدهم هدرا، ولم يجد وردهم صدرا. # وبالجملة فكتاب الطحاوي هذا أجدى من تفاريق العصا، وكل الصيد في جوف ~~الفرا، وطرزه في أبوابه أنه يذكر غالبا أخبار القول المضعف أولا وأخبار ~~مختارة آخرا، وبعض الأسانيد في خبر، وإن كان فيها ضعف من وجه. # لكن احتجاجه لأرباب الأقوال، يكون بعد سرد جملة أسانيدها، وأكثرها. # فالضعف يزول بالمتابعات، وينجبر، ويشد بتعدد الطرق فيأتي صالحا، لان يقوم ~~به الحجة أو الإسكات. # ولعله لم يكثر القول في الرجال إما لقليل جدواه لأنه ممكن الاخذ من مظانه ~~ومأواه ككتب الرجال. # وإما لأنه من باب الاجتهاد في النقود ومباديها، ولكن وجهة هو موليها. # ولا يجب على المجتهد أن يقلد الاخر، وأكثر الرواة مختلف فيهم عمن تكلم ~~فيه، والمجمع على ضعفه قليل ما هو. # وإما لأنه لم تمس له حاجة إلى هذا البحث، من حيث إنه يورد ms2051 لمتن أسانيد ~~طرقا غالبا، فبعد المضامة، لا يبقى كلام في قيام الحجة، إلا نادرا. # وعلى هذا فكتابه يفوق الصحاح كلها، بما لم من المزايا المذكورة، والمعالي ~~المرضية المسطورة. # وأما بالنظر إلى المتن والسند، فملحق بالصحيحين، ومساهم مواز للسنن ~~الأربعة من غير مرية ولا مين بل لو قيل بعلوه عليها، لم يبعد بالنظر، إليها ~~لما تمالأت على شديدة الوهاء، وتظافرت في الأسانيد على كثير من المتروكين ~~والكذابين من الضعفاء. # بل في سنن ابن ماجة، جملة من الموضوعات، وفى جامع الترمذي، شئ من الاخبار ~~والمتروكات. # فلو علمتم ورواء القدام صفو المدام، لما بطرتم بتلك الذخائر، ولما زعمتم ~~بضاعتنا مزجاة على هذه الأخاير، ولما جاء كتابه على هذا السياق، وأزرى بكل ~~مصنف وفاق. # حسده الحساد، وأكثروا الكلام فيه والانتقاد، وانكب عليه شيوخ التحديث، من ~~النقاد، وانصب عليه عبدة الظواهر، بسيوف مسلولة على العناد. # وطال الامر إلى أن جمع البيهقي كتابا ضخيما في الرد عليه، ثم جاء علاء ~~الدين التركماني الحنفي، فتعقبه، ولم يترك شيئا في يديه، فسماه " بالجوهر ~~النقي، في الرد على البيهقي ". # أما هذا الزمان فأين طوق الرد فيه أو الامتحان، وإنما حظا غلاظ البيان أو ~~سلاطة اللسان. PageV04P409 # لم أبك والله على إلف نزح * ولا على فوت نعيم وفرح وإنما مدمع أجفاني سفح ~~* على غبي لحظة حين طمح ورطه حتى تعنى وافتضح * وضيع المنقوشة البيض الوضح ~~فبعد هذا الوصف مسيس الحاجة، كأنه المصباح في الزجاجة، جاء رأس معاشر ~~التجار، ناصر الحنفية الأخيار، الشهير، فيما بين المسلمين باسم القاضي ~~بنيامين الحنفي الفنجاني، ثم الدهلوي، سلمه الله العلى الولي، يجوب مهامه ~~الاسفار في طلبه، على الشغف والهوى، ويجتمل فيه نوائب النوى، ويقاسي بعد شق ~~الأنفس مكابد الجلاء، في هذا الجوى، ويعاني فيه ولو كادت النفائس على ~~التوى. # ولم ينمح عن خلده هذه النقطة، حتى وجد ضالته لقطة، في ثلاث نسخ عتيقة ~~إحداها لأكرم الأفاضل، وأجل الأماثل، من أكابر الكملة، وأكامل النبلة، ~~مولانا الحاج الحافظ أبى الحسنات المولوي محمد عبد الحي أدام الله فيوضه ~~على ms2052 كل حي. # وثانيتها لشيخ المشائخ الصافية الظواهر، حائز البدائع والنوادر، المولوي ~~الحافظ الحاج محمد عبد القادر رفاه الله على كماله مقدسا عن البوادر ~~والصوادر وهو من كملاء قطان البلدة الميمونة المسماة ببدايون. # وثالثتها لسيد مشاهير المحدثين في هذا الحين، مع ماله من الزين المولوي ~~محمد نذير حسين، سلمه الله في النشأتين عن الشين ثم بالغ في اهتمام تصحيح ~~الأصل، حتى قام قدوة الحنفية وأسوة سعاة الملة الصفية المولوي محمد وصى ~~أحمد السورتي، لا زال فيضه الخفي والجلي. # والخبر الطمطام، محرز قصبات العلو في المقام لا سيما تصحيح كتب الكرام ~~المولوي محمد عبد العلى المدارسي، مصحح المطبع النظامي، ما برح كماله ~~النامي على المقابلة بين تلك النسخ. # ثم أخذ نسخة مصححة بالهمة البالغة من تلك الثلاث لينقل منها في الطبع. # ثم عمل مقدمته المولوي وصى أحمد، المحمود، وحرر حواشي الكتاب ليجلو بصائر ~~أولى الألباب، وعليه حواش عديدة في موضعين أو مواضع لهذا العبد الضعيف أحقر ~~الزمن، محمد حسن، أذهب الله عنه الحزن، ثم فوض للطبع إلى مهتم المطبع ~~المصطفى في اللكنؤ، محمد عبد الواحد خان بن محمد مصطفى خان ليطبعه فيه، ~~فشمر ذيله عن ساق الجد ومطبعه بنفسه في حسن صناعة الطبع والخط، والتصحيح، ~~ونفاسة النفوس والأوراق، أظهر من أن يخفى، وأشهر من أن يروى. # ثم إذا كتبت صفحات الكابي عاينه، مولانا أبو الحسنات محمد عبد الحي سلمه ~~الله الحي، على التصحيح أحيانا متفرقة على حسب الطبع. # وأخر أنظار التصحيح على وجه العبور عليه، عليه، نطر هذا العبد الضعيف، ~~خادم الطلبة، رافع نعال العصاة الفجرة، على ما وسعه في النظر العابر، ~~والظواهر الكسور الجابر. PageV04P410 # فادخرت أنا والقاضي هذا الكتاب لعاقبتنا أعظم قربة، لما لقيت في هموم ~~تصحيحه، وتحشيته قليلا، والقاضي في طبعه وصرف الأموال الغزيرة فيه عرق ~~القربة، ولكن المال غاد ورائح، وطيب النفع دهرا على الكل فائح، ولمعان بروق ~~الفيض تحت أديم السماء لائح، ووبل كشف الحق على معمورة القلوب سائح. # فجاء بحمد لله في أحسن تقويم، جميلا حسنا مطبوعا ms2053 للطبائع، مشاغفا للقرائح ~~بالطوارف والبدائع، كيف لا ومصنفه أحفظ الحفاظ المحدثين، وإمام الفقهاء ~~المجتهدين، مقارب العصر لأرباب الأمهات الست إذ ولد سنة 229 ومات سنة 321. # والبخاري ولد سنة 197 ومات سنة 256 ومسلم ولد سنة 202 ومات سنة 261 وأبو ~~داود ولد سنة 202 ومات سنة 275، والترمذي ولد سنة 209 ومات سنة 379، ~~والنسائي ولد سنة 215 ومات سنة 303، وابن ماجة ولد سنة 209 ومات سنة 273. # فالطحاوي أكثر منهم عمرا: # فيا أيها القوم، ابتلج صباح اليوم، وهب النوام من النوم، نوم الغفلة في ~~الطعان واللوم. # فانظروا الان إلى بيت الحنفية عشاره تخور، وأعشاره تفور، وولائده تمور، ~~وموائده تدور، وفقنا الله لنشر كتب السنة الغراء والحمد لله رب العالمين ~~بدءا وختاما وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا# ~~PageV04P411 #####ENDNOTES# (1) الباع قد رمد اليدين والجمع (أبواع). ms2054