######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0002977 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 334 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنبلي #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0002977 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-2977 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/2977 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: 1413هـ-1993م. #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الصحابة للتراث #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | كتاب الطهارة ### | باب ماتكون به الطهارة من الماء # ... # مقدمة المؤلف # بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى ~~الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين ~~وأزواجه أمهات المؤمنين قال الشيخ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ~~الخرقي رحمه الله اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن ~~محمد بن حنبل رضي الله عنه ليقرب على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب ~~وإياه اسأل التوفيق للصواب # PageV01P010 # كتاب الطهارة1 # باب ما تكون به الطهارة من الماء # قال والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ~~ماء الباقلاء2 وماء الحمص وماء الورد وماء الزعفران وما أشبهها مما لا ~~يزايل اسمه اسم الماء في وقت وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا ~~فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به ولا ~~يتوضأ بماء قد توضئ به. # وإذا كان الماء قلتين3 وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد له طعم ولا ~~رائحة ولا لون فهو طاهر إلا أن تكون النجاسة4 بولا أو عذرة مائعة فإنه ينجس ~~إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه ~~الكثيرة التي لا يمكن نزحها فذلك الذي لا ينجسه شيء وإذا مات في الماء ~~اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها فلا ~~ينجسه PageV01P011 # قال ولا يتوضأ بسؤر1 كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور2 وما دونها في ~~الخلق # قال وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبع ~~مرات إحداهن بالتراب وإذا كان معه في السفر إنآن نجس وطاهر واشتبها عليه ~~أراقهما وتيمم PageV01P012 ### | باب الآنية # قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك آنية عظام الميتة ويكره ~~أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة فإن فعل أجزأه وصوف الميتة وشعرها طاهر. # PageV01P012 ### | باب السواك وسنة الوضوء ms001 # والسواك* سنة يستحب عند كل صلاة إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة ~~الظهر إلى أن تغيب الشمس وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل قبل أن يدخلهما ~~الإناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن ~~يكون صائما وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما وتخليل ~~ما بين الأصابع وغسل الميامن قبل المياسر PageV01P012 ### | باب فرض الطهارة # قال وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث والنية للطهارة وغسل الوجه وهو ~~من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين ~~ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن والفم والأنف من الوجه وغسل ~~اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. # ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان1 ويأتي ~~بالطهارة عضوا بعد عضو كما أمر الله عز وجل. # والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل وإذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة. # ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء ولا يمس المصحف إلا طاهر والله ~~أعلم. PageV01P013 ### | باب الاستطابة والحدث # ... # باب الاستطابة1والحدث2 # وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من ~~السبيلين فإن لم يعد مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن فإن أنقى ~~بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي والخشب ~~والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار إلا الروث والعظام والطعام والحجر ~~الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار وما عدا المخرج فلا يجزئ ~~فيه إلا الماء. PageV01P013 ### | باب ما ينقض الطهارة # والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر وخروج الغائط1 والبول من غير ~~مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما والارتداد عن ~~الإسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من ~~الجروح وأكل لحم الجزور وغسل الميت وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. # ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما ~~تيقن منهما. PageV01P014 ### | باب ما يوجب الغسل # قال ms002 والموجب للغسل خروج المني والتقاء الختانين1 والارتداد عن الإسلام ~~وإذا أسلم الكافر والطهر من الحيض والنفاس والحائض والجنب والمشرك إذا ~~غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت ~~بالماء. PageV01P014 ### | باب الغسل من الجنابة # 1 # قال وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على ~~رأسه ثلاثا ويروي بهن أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر PageV01P014 ### | باب التيمم # قال ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه ~~والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه ~~وإن أصاب الماء في الوقت. # قال والتيمم ضربة واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به ~~المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه وإن ~~كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه أن أصابه الماء غسل الصحيح من ~~جسده وتيمم لما لم يصبه الماء. # وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه ~~والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. # قال وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه وإذا نسي الجنابة ~~وتيمم للحدث لم يجزئه. # PageV01P015 # قال وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان ~~جنبا واستقبل الصلاة. # قال وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها ~~كلما أحدث إلى أن يحلها. # PageV01P016 ### | باب المسح على الخفين # قال ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوما وليلة للمقيم ~~وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. # ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. # ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع وإذا مسح ~~مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم ثم خلع. # ولا يمسح إلا على ms003 خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز ~~الكعبين وهما العظمان الناتئان. # وكذلك الجورب الصفيق1 الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح ~~عليه فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة وإن كان في الخف خرق يبدو منه بعض ~~القدم لم يجزه المسح عليهما. PageV01P016 # ويمسح على ظاهر القدم فإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه والرجل والمرأة في ~~ذلك سواء. # PageV01P017 ### | باب الحيض # قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما فمن أطبق بها الدم1 فكانت ~~ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره بأنه رقيق أحمر تركت ~~الصلاة في إقباله فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. # فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة ~~فيها واغتسلت إذا جاوزتها وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو ~~سبعا في كل شهر. والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ ~~لكل صلاة وتصلي فإن انقطع الدم في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ~~مثل ذلك ثانية وثالثة فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت ~~صامت في هذه الثلاث مرار لفرض وإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ~~ستا أو سبعا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. # والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ويستمتع من الحائض بدون الفرج ~~فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل. # ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف2 على نفسه العنت وهو الزنا. PageV01P017 # والمبتلى بسلس1 البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة ~~بعد أن يغسل فرجه. # وأكثر النفاس أربعون يوما وليس لأقله حد أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي ~~طاهر. # ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا ومن كانت لها أيام ~~حيض فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة إلا أن تراه ثلاث مرات ~~فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول وإن كانت صامت في ~~هذه الثلاث ms004 مرات أعادته إذا كان صوما واجبا. # وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها ~~ثلاث مرات ومن كانت لها أيام حيض فرأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر تغتسل وتصلي ~~فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه حتى تجيء أيامها، والحامل إذا رأت الدم فلا ~~تلتفت إليه لأن الحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة ~~فيكون دم نفاس وإذا رأت الدم ولها خمسون سنة فلا تدع الصلاة ولا الصوم ~~وتقضي الصوم احتياطا وإذا رأته بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس ~~بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. # والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها وإن توضأت لكل صلاة ~~أجزأها والله أعلم. PageV01P018 ### | كتاب الصلاة ### | باب المواقيت # قال وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر فإذا صار ظل كل شيء مثليه فهو آخر ~~وقتها فإذا زاد شيئا وجبت العصر فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار ~~[ويبقى وقت الضرورة إلى أن تغرب الشمس] . # ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وهذا مع الضرورة فإذا ~~غابت الشمس فقد وجبت المغرب ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق. # فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد ~~تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن ~~ووجبت عشاء الأخيرة إلى ثلث الليل فإذا ذهب ثلث الليل [خرج] وقت الاختيار ~~ووقت الضرورة [مبقى] إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يبد من قبل ~~المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده. # فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع ~~الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها مع الضرورة. # والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. # وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب # PageV01P019 # الشمس صلوا الظهر والعصر وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض أن ~~يطلع ms005 الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة. # والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه والله أعلم. # PageV01P020 ### | باب الآذان # قال ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى آذان بلال وهو الله اكبر الله اكبر ~~الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن لا اله إلا الله أشهد ~~أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ~~حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله: # والإقامة الله أكبر الله اكبر أشهد أن لا اله إلا الله أشهد أن محمدا ~~رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله ~~أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. # ويسترسل في الأذان ويحدر الإقامة. # ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. # وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت # ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا فإن أذن جنبا أعاد. # ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. # ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على ~~الصلاة وعلى يسرته إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. # ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول # PageV01P020 ### | باب استقبال القبلة # قال وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها ~~راجلا وراكبا يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وسواء ~~كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوات العدو وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية ~~أخرى أنه اذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن. # وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. # ولا يصلي على غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة. # فإن كان يعاينها فبالصواب وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى ~~جهتها. # وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع ms006 الأعمى والعامي ~~أوثقهما في نفسه. وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد اخطأ القبلة لم ~~يكن عليه إعادة. # وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا ولا يتبع دلالة ~~مشرك بحال وذلك لأن الكافر لا يقبل خبره ولا روايته ولا شهادته لأنه ليس ~~بموضع أمانة. # PageV01P021 # باب صفة الصلاة # قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر وينوي بها المكتوبة يعني ~~بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاة وأن الصلاة لا ~~تنعقد إلا بها. # فإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخا أجزأه. # ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه ثم يضع يده اليمنى على كوعه ~~اليسرى ويجعلهما تحت سرته1 ثم يقول: # سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. # ثم يستعيذ ويقرأ الحمد لله رب العالمين يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ~~ولا يجهر بها فإذا قال ولا الضالين قال آمين. # ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها فإذا فرغ ~~كبر للركوع ورفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ~~ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا ~~وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه. # ثم يرفع رأسه ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يقول ~~ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن كان ~~مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه ويكون أول ~~ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. PageV01P022 # ويكون في سجوده معتدلا ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ~~ساقيه ويكون على أطراف أصابعه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وإن قال مرة ~~أجزأه. # ثم يرفع رأسه مكبرا فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب ~~رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا ثم يكبر ويخر ساجدا ms007 ثم يرفع رأسه ~~بتكبير ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد ~~بالأرض. # ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه ~~بين السجدتين ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه ~~اليمنى ويحلق الأبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة المسبحة ويتشهد فيقول: # التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. # وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه. # ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله ~~اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل إليتيه على الأرض ولا ~~يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. # ويتشهد بالأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: # اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم # PageV01P023 # وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت ~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. # ويستحب [له] أن يتعوذ من أربع فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله ~~من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بالله من فتنة ~~المحيا والممات. # وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس ويسلم عن يمينه فيقول ~~السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. # والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود ~~وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها. # والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ ب "الحمد" ولا بغيرها لقوله ~~تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} 1 ~~[الأعراف:204] . # ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~"مالي أنازع القرآن" فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله ms008 ~~عليه وسلم والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه فإن لم ~~يفعل فصلاته تامة لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. # ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الأوليين من المغرب ~~وعشاء الآخرة وفي الصبح كلها. # ويقرأ في الصبح بطوال المفصل2 وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من ~~الثلاثين آية وفي الثانية بأيسر من ذلك وفي العصر على النصف من PageV01P024 # ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء الآخرة ب {والشمس وضحاها} وما ~~أشبهها وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه. # ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء ~~الآخرة وفي الركعة الأخيرة من المغرب. # ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه وذلك إذا كان ~~على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. # ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلوا جماعة عراة ~~كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم ~~وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض ومن كان ~~في ماء وطين أومأ إيماء. # وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة وصلاة الأمة ~~مكشوفة الرأس جائز ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة. # ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي ~~كان فيها إذا كان الوقت مبقى. # فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي ~~عليه. # ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين. # وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ولا يسجد إلا # PageV01P025 # وهو طاهر ويكبر إذا سجد ويسلم إذا رفع ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز ~~أن يصلي فيها تطوعا ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه. # وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء وإذا ms009 حضرت الصلاة وهو محتاج إلى ~~الخلاء1 بدأ بالخلاء والله أعلم. PageV01P026 ### | باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ناسيا # ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد وهو إمام أو منفرد أو الركوع أو ~~الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو ~~السلام بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا. # ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو ~~السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا لك الحمد أو رب اغفر لي رب ~~اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ~~الأخير عامدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو. # PageV01P026 ### | باب سجدتي السهو # قال ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته # PageV01P026 ### | باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك # وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد وكذلك إن صلى # PageV01P027 # في المقبرة أو الحش1 أو معاطن2 الإبل أعاد. # وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا ~~مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن ~~الغسل قد أتى على النجاسة. # وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو ~~نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر ~~وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم. # والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء. # وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم. PageV01P028 ### | باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها # ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا ~~كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ~~ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه ~~الأوقات صلاة يتطوع ms010 بها. # وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. # ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في ~~الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق ~~جالسا فنائما. # PageV01P028 # والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها. # وقيام شهر رمضان عشرون ركعة والله أعلم. # PageV01P029 ### | باب الإمامة # ويصلي بهم أقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسنهم فإن استووا ~~فأشرفهم فإن استووا فأقدمهم هجرة. # ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد. # وإمامة العبد والأعمى جائزة وإن أم أمي أميا وقارئنا أعاد القارئ وحده ~~الصلاة. # وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة. # وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. # وصاحب البيت أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. # ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف ولا يكون ~~الإمام أعلى من المأموم. # ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة. # وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ~~ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما. # ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو لا يعلم ~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة "زادك الله حرصا ولا تعد" قيل له ~~لا تعد وقد أجزأته صلاته فإن عاد بعد النهي لم تجزئه # PageV01P029 # صلاته. # ونص أحمد رحمه الله على هذا في رواية أبي طالب وسترة الإمام سترة لمن ~~خلفه ومن مر بين يدي المصلي فليردده ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود ~~البهيم والله أعلم. # PageV01P030 ### | باب صلاة المسافر # وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله ~~القصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجبا أو مباحا. # ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر والصبح والمغرب # لا يقصران وللمسافر أن يتم ويقصر كما له أن يصوم ويفطر والقصر ms011 والفطر ~~أعجب إلى أبي عبد الله [رحمه الله] . # وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل. # فإذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الآخرة وإن كان سائرا وأحب ~~أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز. # وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في ~~الحاليتين صلاة حضر. # وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم ~~المقيم إذا سلم إمامه وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين ~~صلاة أتم وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر وإن أقام شهرا والله أعلم. # PageV01P030 ### | باب صلاة الجمعة # وإذا زالت الشمس1 يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر وإذا استقبل الناس ~~سلم عليهم وردوا عليه السلام وجلس وأخذ المؤذنون في الآذان وهذا الآذان ~~الذي يمنع البيع ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت ~~الذي يكون به مدركا للجمعة فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما فحمد الله ~~وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شيئا من القرآن ووعظ ثم ~~جلس وقام فأتى أيضا بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم وقرأ ووعظ وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا ثم تقام الصلاة وينزل ~~فيصلي بهم الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة ويجهر ~~بالقراءة. # ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ومن أدرك ~~معه أقل من ذلك بنى عليها ظهرا إذا كان قد دخل بنية الظهر # ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتوا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة. # ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما. # وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة وإن صلوا ~~أعادوها ظهرا. وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في ~~جميعها جائزة ولا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا ms012 امرأة وإن حضروها ~~أجزأتهم. PageV01P031 # وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان إحداهما أن الجمعة واجبة ~~عليه والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة. # ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها ~~بعد صلاته ظهرا. # ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. # وإن صلوا الجمعة في الساعة السادسة أجزأتهم. # وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم. # PageV01P032 ### | باب صلاة العيدين # ويظهرون التكبير في ليالي العيدين وهو في الفطر آكد لقوله تعالى: ~~{ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} 1 [البقرة:185] ~~وإذا أصبحوا تطهروا وأكلوا إن كان فطرا ثم غدوا إلى المصلى مظهرين التكبير. # فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا آذان ولا إقامة يقرأ في ~~كل ركعة منهما " الحمد لله" وسورة ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى بسبع ~~تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويستفتح في أولها ~~ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ~~وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ~~وصلوات الله على النبي عليه السلام وإن أحب قال غير ذلك. PageV01P032 # ويكبر في الثانية خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ~~ويرفع يديه مع كل تكبيرة. # وإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين ~~لهم ما يخرجون وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية وبين لهم ما يضحى به ولا ~~يتنفل قبل صلاة العيدين ولا بعدها وإذا غدا من طريق رجع من غيرها. # ومن فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات كصلاة التطوع ويسلم في آخرها وإن ~~أحب فصل بسلام بين كل ركعتين. # ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ثم لا يزال يكبر في دبر كل صلاة ~~مكتوبة صلاها في جماعة. # وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان ~~وحده حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق1 ms013 ثم يقطع والله أعلم. ~~PageV01P033 ### | باب صلاة الخوف # وصلاة الخوف إذا كان بإزاء العدو وهو في سفر صلى بطائفة ركعة وثبت قائما ~~وأتمت لأنفسها أخرى ب "الحمد لله" وسورة ثم ذهبت تحرس وجاءت الطائفة الأخرى ~~التي بإزاء العدو فصلت معه ركعة وأتمت لأنفسها أخرى ب "الحمد لله" وسورة ~~ويطيل التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم. # PageV01P033 # وإذا كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة ~~يقرأ فيها ب "الحمد لله" وصلى بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لنفسها ركعتين ~~يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة] . # وإن خاف وهو مقيم صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الطائفة الأولى ب "الحمد ~~لله" في كل ركعة والطائفة الأخرى تتم ب "الحمد لله" وسورة في كل ركعة. # وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لنفسها ركعتين ~~تقرأ فيهما "بالحمد لله" ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وأتمت لنفسها ركعتين ~~تقرأ فيهما "بالحمد لله" وسورة. # وإن كان الخوف شديدا وهم في المسايفة1 صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة ~~وغيرها يومئون إيماء يبتدئون بتكبيرة الإحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى ~~غيرها. # ومن أمن وهو في الصلاة أتمها صلاة آمن وهكذا إن كان آمنا واشتد خوفه ~~أتمها صلاة خائف والله أعلم. PageV01P034 ### | باب صلاة الكسوف # وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا ~~فرادى بلا أذان ولا إقامة يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ويجهر ~~بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام ~~الأول ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ~~طويلتين فإذا قام يفعل مثل # PageV01P034 # ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ثم يتشهد ويسلم. # وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحا والله أعلم. # PageV01P035 ### | باب صلاة الاستسقاء # وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا ~~متبذلا متخشعا متذللا متضرعا فيصلي ms014 بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبلة ~~ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك ويدعو ~~ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم الثاني ~~واليوم الثالث وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين ~~من المسلمين والله أعلم. # PageV01P035 ### | باب الحكم فيمن ترك الصلاة # ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدا لها أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل ~~صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل والله أعلم. # PageV01P035 ### | كتاب الجنائز # وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة وغمضت عيناه وشد لحياه لئلا يسترخي فكه ~~وجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه فإذا أخذ في غسله ستر من سرته ~~إلى ركبتيه. # والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام ~~يغسل وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها ويلف على يديه خرقة فينقى ما به ~~من نجاسة ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يوضئه وضوءه للصلاة ولا يدخل الماء في ~~فيه ولا أنفه فإن كان فيهما أذى أزاله بخرقة ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه ~~ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل المياه شيء من السدر1 ~~ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل أموره الرفق به والماء ~~الحار والإشنان2 والخلال يستعمل إن احتيج إليه ويغسل الثالثة بماء فيه ~~كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحيح فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد ~~فإلى سبع فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر وينشفه بثوب ~~ويجمر3 أكفانه ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويدرج فيها إدرجا ويجعل الحنوط4 ~~فيما بينهن. PageV01P036 # وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه ~~القميص وجعلت الذريرة1 في مفاصله ويجعل الطيب في موضع السجود والمغابن2 ~~ويفعل به كما يفعل بالعروس ولا يجعل في عينيه كافور وإن أحب أهله أن يروه ~~لم يمنعوا. # وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد ms015 إلى الغسل وحمل. # والمرأة تكفن في خمسة أثواب قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة تشد بها ~~فخذاها ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها. # والمشي بالجنازة الإسراع والمشي أمامها أفضل. # والتربيع أن يوضع على كتفه اليمنى إلى الرجل ثم إلى الكتف اليسرى إلى ~~الرجل. # وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه ثم الأمير ثم الأب وإن علا ~~ثم الابن وإن سفل ثم أقرب العصبة. # والصلاة عليه يكبر الأولى ويقرأ "الحمد لله" ويكبر الثانية ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد ويكبر الثالثة ويدعو ~~لنفسه ولوالديه وللمسلمين ويدعو للميت. # وإن أحب يقول: # اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ~~إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شي قدير اللهم من أحييته منا فأحيه ~~على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إنه PageV01P037 # عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا نعلم إلا خيرا. # اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا ~~تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. # ويكبر الرابعة ويقف قليلا ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسلم تسليمة واحدة عن ~~يمينه. # ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا ~~بأس. # ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم. # والمرأة يخمر1 قبرها بثوب ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن ~~فالمشايخ. # ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا ~~شيئا مسته النار. # ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. # والإمام يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة ولا يصلى على القبر بعد شهر. # وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين ~~درهما. # والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يتبين ~~PageV01P038 # اذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى. # وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة ms016 إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. # والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن في ثيابه وإن كان ~~عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه وإن حمل وبه رمق غسل ويصلى عليه. # والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا ~~رجلاه وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه. # في أكفانه وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل الميت ~~والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. # ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما ~~يطعمون الناس. # والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل1 عليه ~~فيخرجنه2. # وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ ~~بالمغرب. PageV01P039 # ولا يصلي الإمام على الغال1 ولا على من قتل نفسه. # وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه ~~والصبي خلفهما. # وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما. # ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. # وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة ~~النصارى. # ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره ~~للنساء والله أعلم. PageV01P040 ### | كتاب الزكاة ### | باب صدقة الإبل # وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة1 صدقة فإذا ملك خمسا من الإبل فأسامها ~~أكثر السنة ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين ~~أربع شياه فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض2 إلى خمس وثلاثين فإن لم ~~يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون3 ~~إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة4 طروقة الفحل إلى ستين ~~فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة5 إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ~~ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا ~~الفحل إلى ms017 عشرين ومائة وهذا كله مجمع عليه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل ~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن وجبت عليه ابنة لبون وليست عنده ~~وعنده حقة أخذت منه وأعطي الجبران من شاتين أو عشرين درهما وإن وجبت عليه ~~حقة وليست عنده وعنده بنت لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما والله ~~أعلم. PageV01P041 ### | باب صدقة البقر # وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة فإذا ملك ثلاثين من البقر ~~فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع1 أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ~~ففيها مسنة2 إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين ~~فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل ~~أربعين مسنة. # والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم. PageV01P042 ### | باب صدقة الغنم # وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة فإذا ملك أربعين من الغنم ~~فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها شاتان ~~إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن زادت ففي كل ~~مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس1 ولا هرمة2 ولا ذات عوار ولا الربى3 ~~ولا الماخض4 ولا الأكولة5 وتعد عليهم PageV01P042 # السخلة1 ولا تؤخذ منهم. # ويؤخذ من المعز الثني2 ومن الضأن الجذع فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزا ~~أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. # وإن اختلط جماعة في خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم ~~وكان مرعاهم ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة ~~وتراجعوا فيما بينهم بالحصص. # وإن اختلطوا في غيره هذا أخذ من كل واحد منهم على انفراده إذا كان ما ~~يخصه تجب فيه الزكاة. # والصدقة لا تجب إلا على الأحرار من المسلمين والصغير والمجنون يخرج عنهما ~~وليهما. # والسيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه ولا زكاة على مكاتب فإن عجز ~~استقبل سيده بما في يده من المال حولا وزكاه إن كان نصابا ms018 وإن أدى وبقي في ~~يده نصاب للزكاة استقبل به حولا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. # ولا يجوز تقدمة الزكاة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقيها فمات المعطي ~~قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني منها أو من غيرها أجزأت عنه. # ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. # ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل ~~PageV01P043 # ولا للزوج والزوجة ولا لكافر ولا لمملوك إلا أن يكونوا من العاملين عليها ~~فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم ولا لغني وهو الذي يملك ~~خمسين درهما أو قيمتها من الذهب ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمى ~~الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل وإن أعطاها ~~كلها في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى. # ولا يخرج الصدقة من بلدها إلى بلد يقصر في مثله الصلاة. # وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم حول من وقت ملكه الأول. # وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارا أو عشرين دينارا بمائتي درهم فلا ~~تبطل الزكاة بانتقالها ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم ~~فرار من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها. # والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وان تلف المال فرط أو لم يفرط ومن رهن ~~ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن. # PageV01P044 ### | باب زكاة الثمار # وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى مما يكال ويبلغ خمسة ~~أوسق فصاعدا ففيه العشر إن كان سقيه من السماء أو السيوح1. PageV01P044 # وإن كان سقي بالدوالي والنواضح1 وما فيه الكلف فنصف العشر. # والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. # والأرض أرضان صلح وعنوة2 فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى ~~عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم. # وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق3 وكذلك ms019 القطنيات4 وكذلك ~~الذهب والفضة. # وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على ~~انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم. PageV01P045 ### | باب زكاة الذهب والفضة # ولا زكاة فيما دون المائتي درهم1 إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض ~~للتجارة فتتم به. PageV01P045 # وكذلك دون العشرين مثقالا1 فإذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وإن ~~قلت. # وليس في حلي المرأة زكاة إذا كانت ممن تلبسه أو تعيره وليس في حلية سيف ~~الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة. # وما كان من الركاز وهو دفن الجاهلية قل أو كثر ففيه الخمس لأهل الصدقات ~~وباقيه له وإذا أخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا أو من الورق مائتي ~~درهم أو قيمة ذلك من الرصاص أو الزئبق أو الصفر أو غير ذلك مما يستخرج من ~~الأرض فعليه الزكاة من وقته والله أعلم. PageV01P046 ### | باب زكاة التجارة # والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها. # ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا ~~زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مائتي درهم. # وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو حظ للمساكين من عين أو ورق ولا يعتبر ~~ما اشتريت به وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا ~~زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. # وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمي أدى زكاة الأصل مع النماء ~~إذا حال الحول والله أعلم. # PageV01P046 # باب زكاة الدين والصدقة # قال وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه وإذا كان له دين ~~على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى وإذا غصب1 ماله زكاه إذا ~~قبضه لما مضى في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. # والرواية الأخرى قال: "ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى وأحب ~~إلي أن يزكيه". # واللقطة إذا صارت كمال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ms020 ثم زكاها فإن ~~جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. # والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. # والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقص الخيار حتى ردت استقبل البائع بها ~~حولا سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري لأنه تجديد ملك والله أعلم. ~~PageV01P047 ### | باب زكاة الفطر # وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاع1 بصاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات. # وإن أعطى أهل البادية الأقط2 صاعا أجزأ إذا كان قوتهم واختيار ~~PageV01P047 # أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر. # ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم # يحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدمها ~~قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه. # ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. # وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر. # وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا. # وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية يخرج صاعا عن الجميع. # ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال. # ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة. # ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن ~~الجنين. # ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن ~~يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم. # PageV01P048 ### | كتاب الصيام ### | مدخل # ... # كتاب الصيام # قال وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما طلبوا الهلال فإن كانت السماء ~~مصحية لم يصوموا ذلك اليوم وإن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر وجب صيامه ~~وقد أجزأه إن كان من شهر رمضان. # ولا يجوز صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل ومن نوى من الليل فأغمى ~~عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت ms021 الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم ومن ~~نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. # وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة فلا يفرط حتى يترك البيوت وراء ظهره. # ومن أكل أو شرب أو احتجم1 أو استعط2 أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع ~~كان أو قبل فأمنى أو أمذى أو كرر أو نظر فأنزل أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر ~~لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا وإن فعل ذلك ناسيا لم ~~يقابل فهو على صومه ولا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء ~~فلا شيء عليه. # ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر ومن نوى الإفطار فقد أفطر. PageV01P049 # ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا ~~فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. # والكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يمكن فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. # فإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وإن كفر ثم جامع ثانية ~~فكفارة ثانية. # وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر وظن أن الشمس قد غابت ~~ولم تغب فعليه القضاء. # ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر وهو على صومه وكذلك ~~المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر وهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ~~وتغتسل إذا أصبحت. # والحامل إذا خافت على جنينها والمرضع على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن ~~كل يوم مسكينا وإذا عجز الشيخ عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. # وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها فإن أمكنها ~~القضاء فلم تقض حتى ماتت أطعم عنها عن كل يوم مسكين ولو لم تمت المفرطة حتى ~~أظلها شهر رمضان آخر صامته ثم قضت ما كان عليها وأطعمت عن كل يوم مسكينا ~~وكذلك حكم المريض والمسافر في الموت ms022 والحياة إذا فرطا في القضاء. # وللمريض أن يفطر إذا كان الصيام يزيد في مرضه وأن تحمل وصام # PageV01P050 # كره له ذلك وأجزأه وكذلك المسافر. # وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ والمتتابع أفضل. # ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه وإن قضاه فحسن. # وإذا كان للغلام عشر سنين وأطاق الصيام أخذ به. # وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره. # ومن رأى هلال شهر رمضان وحده صام فإن كان عدلا صوم الناس بقوله ولا يفطر ~~إلا بشهادة عدلين ولا يفطر إذا رآه وحده. # وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فإن صام شهرا يريد به شهر رمضان. # فوافقه أو ما بعده أجزأه وإن وافق ما كان قبله لم يجزئه ولا يصام يوما ~~العيدين ولا أيام التشريق لا عن فرض ولا عن تطوع فإن قصد صيامها كان عاصيا ~~ولم يجزئه عن الفرض. # وفي أيام التشريق عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يصومها عن ~~الفرض. # وإذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة والاختيار ~~تأخير السحور وتعجيل الإفطار. # ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وان فرقها فكأنما صام الدهر. # وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ويوم عرفة كفارة سنتين. # ولا يستحب لمن كان بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء. # PageV01P051 # وأيام البيض1 التي حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها هي اليوم ~~الثالث عشرة والرابع عشر والخامس عشر والله أعلم. PageV01P052 ### | باب الاعتكاف # والاعتكاف سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به ويجوز بلا صوم إلا أن ~~يقول في نذره بصوم. # ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان ~~وإلى صلاة الجمعة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط ذلك ومن وطئ ~~فقد أفسد الاعتكاف ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا. # وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك اعتكافه فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان ~~نذر أياما معلومة وقضى ما ترك وكفر كفارة ms023 يمين. # وكذلك في النفير اذا احتيج إليه. # والمعتكف لا يتجر ولا يتكسب بالصنعة ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد ~~النكاح. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل كما فعل ~~الذي خرج لفتنة. والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. # ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس والله أعلم. # PageV01P052 ### | كتاب الحج ### | مدخل # ... # كتاب الحج # ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة. # فإذا كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج ~~عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي. # وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل. # فمن فرط فيه حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة ومن حج عن غيره ~~ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه ومن حج وهو غير بالغ ~~فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج. # وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه ~~ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله والله أعلم بالصواب. # PageV01P053 ### | باب ذكر المواقيت # وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة ~~وأهل اليمن من يلملم وأهل الطائف ونجد من قرن وأهل المشرق من ذات عرق وأهل ~~مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل وإذا أرادوا الحج فمن مكة ومن كان منزله ~~دون الميقات فميقاته من موضعه. # ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم. # وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو # PageV01P053 # عمرة والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم. # ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات فإن أحرم ~~من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما إلى الميقات. # ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي أن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من ~~مكانه وعليه دم والله أعلم. # PageV01P054 ### | باب ذكر الإحرام # ومن أراد ms024 الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ~~ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين. # فإن أراد التمتع1 وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول: # اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن ~~حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. # وإن أراد الإفراد2 قال اللهم إني أريد الحج ويشترط. # وإن أرد القران3 قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط. # فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: # "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك PageV01P054 # والملك لا شريك لك". # ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا أغطى ~~رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة. # والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ومن ~~أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. # وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة والله أعلم. # PageV01P055 ### | باب ما يتوقاه المحرم وما أبيح له # ... # باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له # ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث وهو الجماع ~~والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء. # ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم ~~كأنه حية صماء. # ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا ولا يلبس ~~القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمام. # فإن لم يجد الإزار لبس السراويل وإن لم يجد النعلين لبس الخفين ولا ~~يقطعهما ولا فداء عليه ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا ~~يعقدها. # وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا ويتقلد السيف عند الضرورة. # وإن طرح على كتفيه القبا والدواج1 ف لا بأس ولا يدخل يديه في الكمين ولا ~~يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم ولا يقتل ms025 الصيد ولا PageV01P055 # يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يأكله إذا صاده ~~الحلال لأجله. # ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران1 ولا طيب ولا بأس بما ~~صبغ بالعصفر2 ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر ~~ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء ولا يأكل من الزعفران ما يجد رحيه ولا يدهن ~~بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه ولا يتعمد لشم الطيب ولا يغطي شيئا من رأسه ~~والأذنان من الرأس-. # والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها ولا تكتحل بكحل أسود ~~وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم إلا في اللباس وتظليل المحمل ولا تلبس ~~القفازين والخلخال وما أشبهه. # ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ولا يتزوج ~~المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ~~ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنة إن كان استكرهها وان كانت طاوعته فعلى كل ~~منهما بدنة وإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وقد ~~فسد حجه وإن قبل ولم ينزل فعليه دم فإن أنزل فعليه بدنة وعن أبي عبد الله ~~رواية أخرى إن أنزل فسد حجه وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم فإن كرر ~~النظر حتى أمنى فعليه بدنة. PageV01P056 # وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وعن أبي عبد الله رواية أخرى ~~في الارتجاع أن لا يفعل وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب ~~العقور وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه. # وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر وما ~~زرعه الإنسان. وإن حصر بعد نحر ما معه من الهدي وحل فإن لم يكن معه هدي ولا ~~يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حل. # وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ~~ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على ms026 البيت فإن قال أنا أرفض إحرامي ~~وأحل فلبس المخيط وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله ~~دم وكان على إحرامه وإن كان وطئ فعليه للوطء بدنة مع ما يجب عليه من الدماء ~~ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل والله أعلم بالصواب. # PageV01P057 ### | ### | باب ذكر الحج # ودخول مكة # وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب أن يدخل من باب بني شيبة فإذا رأى ~~البيت رفع يديه وكبر ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه ان استطاع وقبله ~~فإن لم يستطع قام حياله ورفع يديه فكبر الله عز وجل وهلله واضطبع1 بردائه ~~ورمل2 ثلاثة أشواط ومشى أربعة كل ذلك من PageV01P057 # الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا وليس على ~~أهل مكة رمل ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه ويكون طاهرا في ثياب طاهرة ولا ~~يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني ويكون الحجر1 داخلا في ~~الطواف لأن الحجر من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام ويخرج إلى الصفا من ~~بابه فيقف عليه فيكبر الله عز وجل ويهلله ويحمده ويصلي على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ويسأل الله عز وجل ما أحب ثم ينحدر من الصفا فيمشي حتى يأتي ~~العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم ثم يمشي حتى يأتي ~~المروة فيقف عليها فيقول كما قال على الصفا وما دعا به أجزأه ثم ينزل ماشيا ~~إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم يفعل ذلك سبع مرات يحتسب بالذهاب سعية ~~وبالرجوع سعية ويفتتح بالصفا ويختتم بالمروة وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا ~~شيء عليه فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. # وطواف النساء وسعيهن مشي كله. # ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه. # وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى فإذا صلى بنى. # وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إذا كان فرضا ومن طاف وسعى ms027 ~~محمولا لعلة أجزأه. # ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلهما عمرة ~~إلا أن يكون قد ساق هديا فيكون على إحرامه ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا ~~وصل إلى البيت والله أعلم. PageV01P058 ### | باب ذكر الحج # وإذا كان يوم التروية1 أهل بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه ~~لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات. # فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر ~~بإقامة لكل صلاة وإن أذن فلا باس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ثم يصير ~~إلى موقف عرفه عند الجبل وعرفة كلها موقف ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه ~~الوقوف فيه ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. # فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويكبر ويذكر ~~الله عز وجل ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة وإن جمع ~~بينهما بإقامة واحدة فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى وحده. # وإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا ثم يرفع قبل طلوع ~~الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى وهو مع ذلك ملب ويأخذ ~~حصا الجمار من طريقه أو من مزدلفة. # والاستحباب أن يغسله فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات في أثر ~~كل حصاة ولا يقف عندها. # ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي وينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر وقد ~~حل له كل شيء إلا النساء. PageV01P059 # والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة1. # ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم ~~يصلي ركعتين إن كان مفردا أو قارنا ثم قد حل له كل شيء وإن كان متمتعا ~~فيطوف بالبيت سبعا وفي الصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف ~~بالبيت طوافا وينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ~~2 [الحج:29] # ثم ms028 يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى فإذا كان من الغد وزالت الشمس ~~رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات ثم يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو ~~ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويدعو ثم يرمي جمرة العقبة بسبع ~~حصيات ولا يقف عندها. # ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس. # فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب فإذا غربت الشمس وهو بها لم ~~يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس. # ويستحب له أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام. # ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ~~[العصر] . # فإذا أتى إلى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا ~~فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن ودع واشتغل بتجارة عاد ~~فودع ثم رحل. PageV01P060 # وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم. # والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية ومن خرج قبل ~~طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وإن كان قد طاف للوداع لم ~~يجزئه لطواف الزيارة. # وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما فإن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع # ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج ~~من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم فإن لم يجد صام ثلاثة ~~أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى ~~في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم ~~بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. # ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى ~~الهدي إلا أن يشاء والمرأة إذا دخلت متمتعة ms029 فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت ~~بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. # ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد بطل حجهما وعليه بدنة إن كان ~~استكرهها ولا دم عليها ومن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم. # ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة ويباح لأهل السقاية ~~والرعاة أن يرموا بالليل ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت ~~الثاني والله أعلم. # PageV01P061 ### | باب الفدية وجزاء الصيد # ومن حلق أربع شعرات فصاعدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ~~ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاة أي ذلك فعل أجزأه. # وفي كل شعرة من الثلاث مد من طعام وكذلك الأظفار وإذا تطيب المحرم عامدا ~~غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل خلع ~~وعليه دم وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب ~~ويفزع إلى التلبية ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم ومن دفع ~~من مزدلفة قبل نصف الليل من غير الرعاة وأهل سقاية الحاج فعليه دم. # ومن قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مخطئا فداه بنظيره من النعم إن ~~كان المقتول دابة وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه إلا أن يكون المقتول ~~نعامة فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحدة منها شاة وهو ~~مخير إن شاء فداه بالنظير أو قوم النظير بدراهم ونظر كم يجيئ به طعاما ~~فأطعم كل مسكين مدا أو صام عن كل مد يوما موسرا كان أو معسرا وكلما قتل ~~صيدا حكم عليه وإن اشترك جماعة في صيد فعليهم فداء واحد. ومن لم يقف بعرفة ~~حتى طلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة وذبح إن كان معه هدي وحج من قابل ~~وأتى بدم وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح وكان عليه أن يصوم عن كل مد من ~~قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل. # PageV01P062 # وإذا أحرمت المرأة لواجب ms030 لم يكن لزوجها منعها. # ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه وإن كان ~~ساقه تطوعا نحره موضعه وخلى بينه وبين المساكين ولم يأكل هو منه ولا أحد من ~~أهل رفقته ولا يدل عليه ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتمتع. # وكل هدي وإطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا من أصابه ~~أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق وأما الصيام فيجزئه ~~بكل مكان. # ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه. # وما يلزم من الذبح فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والله ~~أعلم. # PageV01P063 ### | كتاب البيوع ### | باب خيار المتبايعين # ... # كتاب البيوع وخيار المتابعين # والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تلفت ~~السلعة أو كان عبدا فإن أعتقه المشتري أو مات بطل الخيار وإذا تفرقا من غير ~~فسخ لم يكن لواحد منهما رده إلا بعيب أو خيار والخيار يجوز أكثر من ثلاث ~~والله أعلم. # PageV01P064 ### | باب الربا والصرف وغير ذلك # وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا ~~واحدا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة1 وما كان ~~مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدا بيد ولا يجوز نسئة. # ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا2 ولا يباع ما أصله ~~الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا والتمور كلها جنس واحد وان ~~اختلف أنواعها والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع ~~بعضه ببعض رطبا ولا يجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل ولا يجوز بيع اللحم ~~بالحيوان وإذا اشترى ذهبا بورق PageV01P064 # عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ ~~إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر ما ~~ينقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما ms031 فيما اشتراه عيبا فله ~~البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد ~~في الفضة فأما إذا كان عيب ذلك دخيلا عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدا ~~ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما. # والعرايا التي رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يوهب للإنسان ~~من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها1 من التمر لمن يأكلها رطبا ~~فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع والله أعلم. PageV01P065 ### | باب بيع الأصول والثمار # ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما قد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكة في النحل ~~إلى الجذاذ1 إلا أن يشترطها المبتاع وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد ~~وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك إلى الجذاذ لم يجز ~~وإن اشتراها على القطع جاز فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع وإن ~~اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز فإن كانت ثمرة نخل ~~فسد وصلاحها أن يظهر فيها الحمرة أو الصفرة وإن كانت ثمرة كرم2 فصلاحها أن ~~تتموه وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج ولا يجوز بيع القثاء ~~والخيار والباذنجان وما PageV01P065 # أشبهها إلا لقطة لقطة. # وكذلك الرطبة1 كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد ~~وإذا باع حائطا2 واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة ~~بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة3 من السماء رجع بها ~~على البائع. # وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال ~~البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن ~~اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة ~~به كالبيع وليس كذلك الإقالة4 لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن ~~اشترى صبرة5 طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة ms032 وإذا ~~اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم. PageV01P066 ### | باب بيع المصراة وغير ذلك # ... # باب المصراة وغير ذلك # ومن اشترى مصراة1 وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا ~~من تمر فإن لم يقدر على التمر فقيمته وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو ~~شاة. PageV01P066 # وإن اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن ~~يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة وبين أن يأخذ ~~ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها إلا أن ~~يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع ولو باع ~~المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من ~~الثمن أو يأخذ أرش1 العيب بمقدار ملكه فيها وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها ~~أو موتها في ملكه فله الأرش وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو ~~قبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش. # وإذا اشترى شيئا مأكولة في جوفه فكسره فوجده فاسدا فإن لم يكن له مكسورا ~~قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع فإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند ~~فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. # ومن باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه ~~المبتاع إذا كان قصده العبد لا المال. # ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع ~~أو لا يعلم ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به وإذا ~~باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من ~~الربح وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطاؤه ما غلط ~~به وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها [بأكثر من ذلك] ms033 . ~~PageV01P067 # وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما ~~قال البائع وإلا يفسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع وإذا كانت ~~السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي ~~الثمن على ما قال البائع فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه ~~في الصفة. # ولا يجوز بيع الأبق1 ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الآجام وما ~~أشبهها والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه. # وبيع الملامسة2 والمنابذة3 غير جائز وكذلك بيع الحمل غير أمه واللبن في ~~الضرع4 وبيع عسب الفحل5 غير جائز والنجش6 منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة ~~وليس هو مشتريا لها فإن باع حاضر لباد فالبيع باطل وهو أن يخرج الحضري إلى ~~البادي وقد جلب السلع فيعرفه ويقول أنا أبيع لك فنهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" ونهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن تلقي الركبان فإذا تلقوا أو اشتري منهم فهم بالخيار إذا دخلوا ~~السوق وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا وبيع العصير ~~ممن يتخذه خمرا باطل ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد. ~~PageV01P068 # وإذا قال: أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع وكذلك ~~إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه. # ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم فإن أعطاه لمن ~~يضارب له به فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه وما استدان العبد فهو ~~في رقبته يفديه السيد أو يسلمه فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده ~~أكثر من قيمته إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما ~~استدان. # وبيع الكلب باطل وإن كان معلما ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه ~~وبيع الفهد والصقر المعلم جائز وكذا بيع الهر وكل ما فيه منفعة. # PageV01P069 ### | باب السلم # 1 # وكل ms034 ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد ~~معلوم إلى أجل معلوم بالأهلة موجودا عند محله ويقبض الثمن كاملا وقت السلم ~~قبل التفرق. # فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره ~~قبل قبضه فاسد وكذلك الشركة فيه والتولية2 والحوالة3 به طعاما كان أو غيره ~~وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس وإذا أسلم في ~~شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز وإذا لم يكن ~~السلم كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه ~~قبضه قبل محله ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه والله أعلم. ~~PageV01P069 ### | كتاب الرهن # 1 # ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر أو القبض فيه من وجهين ~~فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا وإن كان مما ~~لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه ~~وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يده كان مقبوضا. # ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظه ماله إلا من ثقة وإذا قضاه بعض الحق كان ~~الرهن بحاله على ما بقي وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا ويؤخذ ~~إن كان له مال بقيمة المعتق فيكون رهنا وإن كانت له أمة فأولدها الراهن ~~خرجت من الرهن وأخذ منه أيضا قيمتها فيكون رهنا. # وإذا جنى العبد المرهون فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي ~~حقه فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله وإذا جرح العبد المرهون أو ~~قتل فالخصم في ذلك سيده وما قبض بسبب ذلك من شيء فهو رهن. # وإذا اشترى منه سلعة على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه [يعني بالصفة ~~أو المشاهدة] أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز، فإن أبى ~~تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، ms035 فالبائع مخير في فسخ البيع، وفي ~~إقامته بلا رهن ولا حميل. ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء إلا PageV01P070 # ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب، بقدر العلف وغلة الدار وخدمة ~~العبد وحمل الشاة وغيرها وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤنة الرهن على ~~الراهن: فإن كان عبدا فمات فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنة ~~والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت ~~المصيبة فيه من راهنه وإن كان تعدى المرتهن أو لم يحرزه ضمن. # وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه وإن اختلفا في قدر ~~الحق فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن مع كل واحد منهما بما قال ~~بينة. # والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن ~~أو ميتا. # PageV01P071 ### | كتاب المفلس # 1 # وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به، إلا أن ~~يشاء تركه، ويكون [كأسوة] الغرماء. # فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو [هي زائدة] بما لا تنفصل زيادتها أو نقص ~~بعض ثمنها كان البائع فيه كأسوة الغرماء [وإن كان على المفلس دين مؤجل لم ~~يحلل بالتفليس وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة] ومن وجب له ~~حق قبل أن يوفقه الحاكم فجائز. # وإذا وجب له حق بشاهد فلم يخلف، لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا، ~~وإن كان على المفسل دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على ~~الميت إذا وثقوا الورثة وكل ما فعله المفلس في ماله وينفق على المفلس وعلى ~~من يلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه، ولا ~~تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. # ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته ~~وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا، لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله. # ومن أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة سفره، ms036 كان لصاحب الحق منعه. ~~والله أعلم. PageV01P072 ### | كتاب الحجر # 1 # ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله، إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم ~~تنكح، والرشد: الصلاح في المال وإن عاوده السفه حجر عليه، ومن عامله بعد ~~ذلك فهو المتلف لماله وإن أقر المحجور عليه بما يوجب [حدا] أو قصاصا، أو ~~طلق زوجته لزمه ذلك. وإن أقر بدين لم يلزمه الدين في حال حجره. والله أعلم. ~~PageV01P073 ### | كتاب الصلح # والصلح الذي يجوز هو أن يحكون للمدعي حق لا يعلمه المدعي عليه فيصطلحان ~~على بعضه. فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل. # ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا لأنه هضم للحق وإذا تداعى ~~نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما تحالفا وكان بينهما. # وكذلك إن كان محلولا من بنائهما وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع ~~يمينه والله أعلم. # PageV01P073 ### | كتاب الحوالة والضمان ### | مدخل # ... # كتاب الحوالة والضمان1 # قال ومن أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدا. # ومن أحيل بحقه على ملىء فواجب عليه أن يحتال. PageV01P073 ### | باب الضمان # ومن ضمن عنه حق بعد ووبه عليه أو قال ما أعطيته فهو علي فقد لزمه ما صح ~~أنه أعطاه ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن فمتى أدى رجع الضامن به ~~عليه سواء قال له تضمن عني أو لم يقل. # ومن تكفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها فإن مات برئ المتكفل والله ~~أعلم. # PageV01P074 ### | باب الشركة # 1 # وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما ~~أو بدن ومال أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بمالهما تساوى المال أو ~~اختلف فكل ذلك جائز. # والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال ولا يجوز أن يجعل لأحد ~~من الشركاء فضل دراهم والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى ~~الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن. # وإذا ضارب2 لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول ms037 فإن فعل ~~وربح رده في شركة الأول وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى ~~سلعتين فربح في أحدهما وخسر في PageV01P074 # الأخرى جبرت الوضيعة من الربح. # وإذا تبين المضارب أن في يده فضلا لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب ~~المال. # وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان ~~الربح بينهما والوضيعة على المال. # ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده ~~وديعة جاز أن يقال له ضارب منها. # PageV01P075 ### | كتاب الوكالة # 1 # ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا كان ~~الموكل أو غائبا وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه. # وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد منه فلا ضمان عليه فإن ~~اتهم حلف وول أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل ~~قوله على الأمر إلا ببينة. # وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي وشراء الرجل لنفسه من مال ~~ولده الطفل جائز وكذلك شراؤه له من نفسه وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو ~~موته فباطل وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ ومن وكل في ~~شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء فإن لم يقبل لزم ~~الوكيل إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء والله أعلم. ~~PageV01P075 ### | كتاب الإقرار بالحقوق # ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا ~~من ورق1 أو ورقا من عين ومن ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته لم ~~يكن ذلك إقرارا ومن أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا كان يمكنه الكلام فيه ثم ~~قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر كانت عشرة جياد وافية حالة ومن أقر بشيء ~~واستثنى منه الكثير وهو أكثر من النصف أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا وإذا ~~قال له عندي عشرة دراهم ms038 ثم قال وديعة كان القول قوله ولو قال له علي ألف ~~درهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله ولو قال له عندي رهن فقال المالك وديعة كان ~~القول قول المالك. # ولو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في ~~يديه لمن أقر له به وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه ~~وكل من قلت القول قوله فلخصمه عليه اليمين. # والإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث وإن أقر ~~لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة والعارية2 مضمونة وإن لم ~~يتعد فيها المستعير والله أعلم. PageV01P076 ### | كتاب الغصب # 1 # ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وأجرتها إلى وقت تسليمها ومقدار ~~نقصانها إن كان نقصها الغرس وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم كان ~~الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة فإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمه أجرة ~~الأرض. # ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة فزاد في بدنه أو تعليم صنعة حتى صارت ~~قيمته مائتي درهم ثم نقص بنقصان بدنه أو نسيان ما علم حتى صارت قيمته مئة ~~أخذه سيده وأخذ من الغاصب مائة ولو غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد ~~وأخذها سيدها وأولادها ومهر مثلها وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري ~~وأولدها وهو لا يعلم ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم ~~وهم أحرار ورجع بذلك كله على الغاصب. # ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة فإن قدر على رده وأخذ ~~القيمة ولو غصبها حاملا فولدت في يديه ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ~~ولدها أكثر ما كانت قيمته وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجره ~~مثله مدة مقامه في يده. # ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه وينهى عن التعرض لهم فيما لا ~~يظهرونه والله أعلم. PageV01P077 ### | كتاب الشفعة # 1 # ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا ~~شفعة [ومن كان غائبا] ms039 لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له. # ومن كان غائبا فعلم بالبيع وقت قدومه فله الشفعة وإن طالت غيبته وإن علم ~~وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ~~ثلاثة أو أكثر كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم فإن طالب الأول رجع ~~الثاني بالثمن الذي أخذه منه والثالث على الثاني وللصغير إذا كبر المطالبة ~~بالشفعة وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن ~~يأخذ بناءه فله ذل إذا لم يكن في أخذه ضرر وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق ~~أعطاه الشفيع مثل ذلك وإن كان عرضا أعطاه قيمته وإن اختلفا في قدر الثمن ~~فالقول ما قال المشتري مع يمينه إلا أن يكون للشفيع بينة. # وإذا كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع ~~أحدهم كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم ~~يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة ~~المشتري على البائع والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها وإن أذن ~~الشريك بالبيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك ولا شفعة لكافر على ~~مسلم والله أعلم. PageV01P078 ### | كتاب المساقاة # 1 # وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر ~~ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم. # وتجوز المزارعة2 ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض فإن ~~اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع ~~أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه ~~أجرة الأرض والله أعلم. PageV01P079 ### | كتاب الإجارة # 1 # وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع وملكت عليه ~~الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلا فإن وقعت الإجارة في كل شهر ~~بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل ms040 شهر ومن استأجر ~~عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة ولا يتصرف مالك ~~العقار فيه إلا عند تقضي المدة فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له ~~أجرة لما سكن فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد ~~لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم ~~مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما ~~فالإجارة بحالها. PageV01P079 # ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه. # ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر ويستحب أن تعطى عند ~~الطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر إن كان المسترضع موسرا. # ومن اكترى1 دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما ~~جاوز وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها وكذلك إن اكترى لحموله شيء فزاد عليه ولا ~~يجوز أن يكترى لمدة غزاته فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز وإن اكترى إلى ~~مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج ~~إليه لم يجز الكراء فإن رأى الراكبين أو وصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة ~~فجائز. # وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا ~~أجرة له فيما عمل فيها ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم ~~حذق الصنعة ولم تجن أيديهم ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد. PageV01P080 ### | كتاب أحياء الموات # 1 # ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له إلا أن تكون أرض ملح أو ما للمسلمين فيه ~~منفعة فلا يجوز أن ينفرد بها الإنسان وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطا أو ~~أن يحفر فيها بئرا فيكون له خمس وعشرون ذراعا حواليها وإن سبق إلى بئر ~~عادية2 فحريمها خمسون ذراعا وسواء في ذلك ما أحياه أو سبق إليه بإذن الإمام ~~أو غير إذنه والله أعلم. PageV01P080 ### | كتاب الوقوف والعطايا # 1 # ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ms041 ثم آخره للمساكين ~~فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن ~~يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور ~~والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا ~~لم يبق منهم أحد فهو على المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن ~~وقف عليه أحد رجع إلى وارثة الواقف في أحد الروايتين والرواية الأخرى يكون ~~وقفا على أقرب عصبة الواقف فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد ~~موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة. # وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا تبيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ~~وجعل وقفا كالأول وكذلك الفرس الحابيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه ما ~~يصلح للجهاد. # وإذا حصلت في بد بعض أهل الوقف خمسة أوصق فعليه الزكاة وإذا صار الوقف ~~للمساكين فلا زكاة فيه وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق ~~والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز ويصح الوقف فيما عدا ذلك ويجوز وقف ~~المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل. PageV01P081 ### | كتاب الهبة والعطية # 1 # ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه وتصح في غير ذلك بغير ~~قبض إذا قبل كما يصح في البيع ويقبض للطفل أبوه أو وصية بعده أو الحاكم أو ~~أمينه بأمره. # وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كما أمر النبي 1 [صلى الله عليه ~~وسلم] فإن مات ولم يردد فقد ثبت لمن وهب له إذا كان في صحته ولا يحل لواهب ~~أن يرجع في هبته ولا لمهد في هديته وإن لم يثب عليها وإن قال داري لك عمري ~~أو هي لك عمرك فهي له ولورثته من بعده. # وإذا قال سكناها لك عمرك كان له أخذها أي وقت أحب لأن السكنى ليست ~~كالعمرى والرقبى والله أعلم. PageV01P082 ### | كتاب اللقطة ### | مدخل # ... # كتاب ms042 اللقطة1 # ومن وجد لقطة عرفها سنة في أبواب المساجد فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ~~ماله وحفظ وكائها وعفاصها2 وحفظ عددها وصفاتها فإن جاء ربها فوصفها دفعت ~~إليه بلا بينة أو مثلها إن PageV01P082 # كانت قد استهلكت فإن كان الملتقط قد مات كان صاحبها غريما بها وإن كان ~~صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه إن كان التقطها بعد أن بلغه ~~الجعل وإن كان التقطها قبل ذلك فردها لعلة الجعل لم يجز له أخذه وإن كان ~~الذي وجدها سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها فإن تمت السنة ضمها إلى مال ~~واجدها وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة. ولا يترعض لبعير ولا لما ~~فيه قوة المنع عن نفسه والله أعلم. # PageV01P083 ### | باب اللقيط # 1 # واللقيط حر ينفق عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه منه ~~وولاؤه لسائر المسلمين. # وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به. # وإذا ادعاه مسلم وكافر أري القافة2 فبأيهما ألحقوه لحق والله أعلم. ~~PageV01P083 ### | كتاب الوصايا # 1 # ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك ومن أوصى لغير وارث بأكثر من ~~الثلث فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث ومن ~~أوصى له هو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث ~~فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت فإن مات الموصى له قبل موت ~~الموصي بطلت الوصية وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية ~~وإن مات قبل أن يقبل أو يرد قام PageV01P083 ### | كتاب الفرائض ### | مدخل # ... # كتاب الفرائض # قال ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن # PageV01P086 # سفل ولا مع أب ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرا كان أو أنثى ولا مع ~~ولد ابن ولا مع جد والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة ~~مسماة وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات ms043 فإن كن بنات وبنات ابن ~~فللبنات الثلثان. # وليس لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل ~~حظ الأنثيين فإن كانت ابنة واحدة وبنات ابن فلبنت الصلب النصف ولبنات الابن ~~واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيكون ~~ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. # والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ~~فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأب فلأخوات الأب والأم الثلثان وليس لأخوات ~~الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ~~كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخوات للأب والأم النصف وللأخوات من ~~الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكلمة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر ~~فيكون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. # وللأم إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن ~~الثلث فإن كان ولد أو أخوات أو أختان فليس لها إلا السدس وليس للأب مع ~~الولد الذكر أو ولد الابن إلا السدس فإن كن بنات كان له ما فضل. # وللزوج النصف إذا لم يكن ولد فإن كان لها ولد كان له الربع وللمرأة الربع ~~واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن ولد فإن كان ولد فلهن الثمن. # PageV01P087 # وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب وابن الأخ للأب أولى من ابن ~~ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ وإن سفل إذا كان للأب أولى من ابن العم وابن ~~العم للأب والأم أولى من ابن العم للأب وابن العم للأب أولى من ابن ابن ~~العم للأب والأم وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب # وإذا كان زوج وأبوان أعطي الزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ~~وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب # وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، وللأم ms044 ثلث ما بقي، وما بقي ~~فللأب. # وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أعطي الزوج النصف وللأم السدس ~~وللإخوة من الأم الثلث وسقط الأخوة من الأب والأم وهذه تسمى الحمارية # وإن كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب فللزوج النصف ~~وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية وللأخت من الأب ~~والأم النصف وللأخوات من الأب السدس وإذا كانا ابنا عم أحدهما أخ لأم فللأخ ~~من الأم السدس وما بقي بينهما نصفين والله أعلم بالصواب # PageV01P088 ### | باب أصول سهام الفرائض التي تعول # 1 # قال وما فيه نصف وسدس أو نصف وثلث أو نصف وثلثان فأصله من ستة وتعول إلى ~~سبعة أو إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ~~PageV01P088 # وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث فمن اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر أو إلى ~~خمسة عشر أو إلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك وما فيه ثمن وسدس أو ~~ثمن وسدسان أو ثمن وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول ~~إلى أكثر من ذلك. # ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة وإذا كانت أخت ~~لأب وأم وأخت لأب وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس ~~وللأخت من الأم السدس وما بقي رد عليهن على قدر سهامهن فصار المال بينهن ~~على خمسة أسهم للأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس وللأخت من الأب الخمس ~~وللأخت من الأم الخمس والله أعلم. # PageV01P089 ### | باب الجدات # وللجدة إذا لم يكن أم السدس وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا فإن ~~كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. # والجدة ترث وابنها حي والجدات المتحاذيات إن يكن أم أم أم وأم أم أب وأم ~~أبي أب وإن كثر فعلى ذلك والله أعلم. # PageV01P089 ### | باب من يرث من الرجال والنساء # ويرث من الرجال الابن ثم ابن الابن وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا ms045 والأخ ~~ثم ابن الأخ والعم ثم ابن العم والزوج ومولى نعمة. # ومن النساء البنت وبنت الابن والأم ثم الجدة والأخت والزوجة ومولاه نعمه ~~والله أعلم. # PageV01P089 ### | باب ميراث الجد # ومذهب أبي عبد الله رحمه الله في الجد قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وإذا ~~كان إخوة وأخوات وجد قاسمهم الجد ثم الأخ حتى يكون الثلث خيرا له فإذا كان ~~الثلث خيرا له أعطي ثلث جميع المال. # فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر ~~فيما بقي فإن كانت المقاسمة خيرا للجد من ثلث ما بقي وسدس جميع المال أعطي ~~المقاسمة وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ومن سدس جميع المال أعطي ~~ثلث ما بقي فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطي ~~سدس جميع المال ولا ينقص الجد أبدا من سدس جميع المال أو تسميته إذا زادت ~~السهام. # وإذا كان أخ لأب وأم وأخ لأب وجد قاسم الجد للأخ للأب والأم وللأخ للأب ~~على ثلاثة أسهم ثم رجع الأخ للأب والأم على ما بقي في يد الأخ من الأب ~~فأخذه. # وإذا كان أخ وأخت لأب وأم أو لأب وجد كان المال بين الجد والأخ والأخت ~~على خمسة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم. # وإذا كان أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الأختين والجد على ~~أربعة أسهم للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت للأب وللأم على أختها ~~لأبيها فأخذت ما في يديها حتى استكملت النصف. # وإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ # PageV01P090 # والأختين على ستة أسهم للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت ~~الأخت من الأب والأم فأخذت ما في أيديهما لتستكمل النصف فتصبح الفريضة من ~~ثمانية عشر سهما للجد ستة أسهم وللأخت للأب والأم تسعة أسهم وللأخ سهمان ~~وللأخت سهم. # وإذا كان زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ms046 وللجد ~~السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت على ثلاثة أسهم بينهما فتصبح من سبعة ~~وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللأخت أربعة وهذه المسألة تسمى الأكدرية ولا ~~يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة. # وإذا كانت أم وجد وأخت فللام الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة ~~أسهم للجد سهمان وللأخت سهم وهذه المسألة تسمى الخرقاء. # وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة ~~أسهم للجد سهمان وللأخت سهم والله أعلم. # PageV01P091 ### | باب ميراث ذوي الأرحام # ويورث ذوو الأرحام1 فيجعل من لم تسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن ~~هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وقد روي عن أبي عبد ~~الله أيضا أنه يجعلها بمنزلة العم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم لم تسم ~~له فريضة فهو على هذا النحو وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت ~~له فريضة أو PageV01P091 # مولى نعمة فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ويورث الذكور والإناث من ذوي ~~الأرحام بالسوية إذا كان أبوهم واحد أو أمهم واحدة إلا الخال والخالة فإن ~~للخال الثلثين وللخالة الثلث وإذا كان ابن أخت وبنت أخت أخرى أعطي ابن ~~الأخت حق أمه النصف وبنت الأخت حق أمها النصف وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت ~~أخت أخرى فللابن ولبنت الأخت النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى النصف ~~فإن كن ثلاث بنات وثلاث أخوات متفرقات كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة ~~أخماس المال ولبنت الأخت من الأب الخمس ولبنت الأخت من الأم الخمس جعلهن ~~مكان أمهاتهن وكذلك إن كن ثلاثة عمات متفرقات فإن كن ثلاث بنات وثلاثة أخوة ~~متفرقين فلبنت الأخ من الأم السدس وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم فإن كن ~~ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الأب والأم وسقط الباقيات ~~لأنهن أقمن مقام آبائهن # فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات ~~على خمسة أسهم والثلثان بين ms047 العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما ~~وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم ~~وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم ~~وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان. # PageV01P092 ### | باب مسائل شتى في الفرائض # والخنثى1 المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول ~~من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في PageV01P092 # الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم ~~المرأة. # وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي ~~فللخال. # والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب ~~على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ~~ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. # والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا ~~كافرا مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا ~~أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم ~~له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت ~~هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب. # PageV01P093 ### | كتاب الولاء ### | مدخل # ... # كتاب الولاء1 # والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة2 لم يكن له الولاء ~~وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ~~ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما PageV01P093 # وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ومن اعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ~~ميت فولاؤه للمعتق وان اعتقه عنه بأمره فالولاء لمن اعتق عنه بأمره ومن ~~قال: # اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرا وعليه ms048 ثمنه والولاء للمعتق عنه ~~ولو قال اعتقه والثمن علي كان عليه الثمن والولاء للمعتق ومن اعتق عبدا له ~~أولاد من مولاه لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده. # PageV01P094 ### | باب ميراث الولاء # ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقن أو أعتق من أعتقن أو من كاتبن. # أو كاتب من كاتبن وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت ~~المعتق خاصة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث بنت حمزة من الذي ~~اعتقه حمزة. # والولاء لأقرب عصبة المعتق وإذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وأبا معتقه ~~فلأب معتقه السدس وما بقي فللابن وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه وكان الولاء ~~بينهما نصفين. # وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى ~~المعتق فماله لابن معتقه لأن الولاء للكبر ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه ~~وخلف أحد الابنين ابنا وحلف الآخر تسعة ومات المولى المعتق كان الولاء ~~بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على ~~عصبته. # PageV01P094 ### | كتاب الوديعة # 1 # وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد فإن خلطها بماله وهي لا تميز أن لم ~~يحفظها كما يحفظ ماله أو أودعها غيره فهو ضامن فإن كانت صحاحا فخلطها في ~~غلة2 أو غلة في صحاح فلا ضمان عليه. # وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها عن المنزل لغشيان نار أو سيل أو ~~شيء الغالب منه البوار فلا ضمان عليه وإذا أمره أن يجعلها في منزله فأخرجها ~~عن المنزل لغشيان نار أو سبيل أو شيء الغالب منه التواء فلا ضمان عليه. # وإذا أودعه شيئا ثم سأله دفعه إليه في وقت أمكنه ذلك فلم يفعل حتى تلف ~~فهو ضامن ولو مات وعنده وديعة لا تتميز من ماله فصاحبها غريم بها. # ولو طالبه بالوديعة فقال ما أودعتني ثم قال ضاعت من حرز كان ضامنا لأنه ~~خرج من حال الأمانة ولو قال مالك عندي شيء ثم قال ضاعت من حرز ms049 كان القول ~~قوله ولا ضمان عليه ولو كانت في يده وديعة فادعاها نفسان فقال أودعني ~~احدهما ولا اعرفه عينا أقرع بينهما فمن تقع له القرعة حلف إنها له وسلمت ~~إليه ولو أودع شئيا فأخذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ. ~~PageV01P095 ### | كتاب قسم الفىء والغنيمة والصدقة # ... # كتاب قسم الفي والغنيمة والصدقة # والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقه. # PageV01P095 # فالفيء1 ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف2 عليه بخيل ولا ركاب. # والغنيمة ما أوجف عليها. # فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف ~~في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني ~~المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه ~~سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل. # وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد. # وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا ~~أن يكون الفارس على هجين3 فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه. # والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في ~~القرآن] 4. PageV01P096 # للفقراء وهم الزمني والمكافيف1 الذين لا حرفة لهم والحرفة الصنعة ولا ~~يملكون خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. # والمساكين وهم السؤال وغير السؤال ولهم الحرفة إلا أنهم لا يملكون خمسين ~~درهما أو قيمتها من الذهب. # والعاملين عليها وهم الجباة والحافظون لها # والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون المتألفون على الإسلام # وفي الرقاب وهم المكاتبون وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله انه يعتق ~~منها فما رجع من الولاء رد في مثله # والغارمون وهم المدينون العاجزون عن الوفاء لديونهم # وفي سبيل الله وهم الغزاة فيعطون ما يشترون به الدواب والسلاح وما يتقوون ~~به من العدو وان كانوا أغنياء ويعطى أيضا في الحج وهو من سبيل الله تعالى # وابن السبيل وهو المنقطع به وله اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه ~~[مقصوده] . # وليس عليه أن يعطي لكل هؤلاء الأصناف وان كانوا موجودين وإنما عليه أن ms050 ~~يجاوزهم ولا يعطى من الصدقة المفروضة لبني هاشم ولا لمواليهم ولا للأبوين ~~وان علوا ولا للولد وإن سفل ولا للزوج ولا للزوجة ولا لمن تلزمه مؤنته ولا ~~لكافر ولا لعبد إلا أن يكونوا من PageV01P097 # العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما ~~أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من ~~زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. # PageV01P098 ### | كتاب النكاح ### | مدخل # ... # كتاب النكاح # ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين وأحق الناس بنكاح المرأة ~~الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها وابنه وإن سفل ثم أخوها لأبيها وأمها ~~والأخ للأب مثله ثم أولادهم وان سفلوا ثم العمومة ثم أولادهم وإن سفلوا ثم ~~عمومة الأب ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته ثم السلطان # ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وان كان حاضرا وإذا كان الأقرب من ~~عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها ويزوج امة المرأة ~~بإذنها من يزوجها ويزوج مولاتها من يزوج أمتها ومن أراد إن يتزوج امرأة وهو ~~وليها إلى رجل يزوجها منه بإذنها ولا يزوج كافر مسلمة ولا مسلم كافرة إلا ~~أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة وإذا زوجها من غيره وهو حاضر ولم يعضلها1 ~~فالنكاح فاسد وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل إليه أو يصل فلا يجيب ~~عنه زوجها من هو ابعد منه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان فإذا زوجت من غير ~~كفؤ فالنكاح باطل والكفء ذو الدين والمنصب # وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وان كرهت كبيرة ~~كانت أو صغيره وليس هذا لغير الأب ولو استأذن البكر البالغة والدها كان ~~حسنا وان زوج ابنته الثيب بغير إذنها فالنكاح باطل وإن رضيت بعد وإذن الثيب ~~الكلام وإذن البكر الصمات وإذا زوج PageV01P099 # ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح بالمسمى وان فعل ذلك غير الأب ثبت ~~النكاح وكان لها مهر مثلها ومن ms051 زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن ~~يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج وإذا زوج امة بغير إذنها لزمها ~~النكاح وان كرهت كبيرة كانت أو صغيرة وان زوج عبده وهو كاره لم يجز إلا أن ~~يكون صغيرا وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما فإن دخل بها الثاني وهو ~~لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها ~~حتى تحيض ثلاث حيض بعد آخر وقت وطئها الثاني وان جهل الأول منها فسخ ~~النكاحان وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل وإن دخل بها فعلى ~~سيده خمسا المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يجاوز الخمسان ~~قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وإذا تزوج الأمة على إنها حرة ~~وأصابها فولدت منه فالولد حر وعليه أن يفديهم والمهر المسمى ويرجع بذلك كله ~~على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن له ممن يجوز له أن ينكح الإماء وان ما ~~كان ممن يجوز له أن ينكح فرضي بالمقام فما ولدت بعد الرضي فهو رقيق وان كان ~~المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا عتق ويرجع به أيضا على من غره. # وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق ~~وإذا قال اشهد إني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ~~ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل فإن طلقها ~~قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ فقال ~~نعم وقال للمتزوج أقبلت فقال نعم فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين ~~وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات وليس للعبد إن يجمع إلا اثنتين ~~وله أن يتسرى بإذن # PageV01P100 # سيده. # ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج ~~أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إن طلق واحدة من أربعة من يتزوج حتى ms052 تنقضي ~~عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد ~~النكاح وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم ~~به الفروج" وإذا نكحها عل أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها. # وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلوا بها. # وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل ~~فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة [ما دامت] مدة مقامها عنده. # PageV01P101 ### | باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك # والمحرمات بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات ~~الأخ وبنات الأخت. # والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء ~~اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين ~~الأختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين ~~المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. # وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه ~~أمها والجد وإن علا فيما قالت بمنزلة الأب وابن الابن [فيه] وإن # PageV01P101 # سفل بمنزلة الابن. # وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا ~~بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك ~~بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال ~~والشبهة. # وان تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين ~~فالأولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان ~~تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية. # وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى بيع ~~أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل فإن عادت ملكه لم يصب ~~واحدة منها حتى يحرم الأخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها ولا بأس أن ms053 ~~يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر النساء أهل الكتاب ~~وذبائحهم حلال للمسلمين. # وإذا كان احد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا لم ينكحها مسلم وإذا تزوج ~~كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير أهل الكتاب أجبرت على الإسلام فإن ~~لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها وأمته الكتابية حلال له دون أمته ~~المجوسية وليس للمسلم إن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية لان الله عز وجل ~~قال: {من فتياتكم المؤمنات} [النساء:25] [ولا يجوز] لحر مسلم أن يتزوج أمة ~~مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمه ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه ~~الشرطان [قائمان] عدم # PageV01P102 # الطول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعا ~~وإذا كان الشرطان فيه قائمين # وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها ولو عرض للمرأة وهي ~~في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام ~~مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرح. # PageV01P103 ### | باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك # وإذا اسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن بن منه وكان لكل ~~واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمي ~~لها حرام ولو اسلم النساء قبله وقبل الدخول بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحد ~~منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم ~~اسلم فمن لم يسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت [عليه] منذ اختلف الدينان. ~~ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت ~~كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا منهن وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك ~~منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة ~~ولو كانتا أما وبنتا فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول، فسد نكاح الأم، فإن كان ~~دخل بالأم ms054 فسد نكاحها. # ولو أسلم عبد، وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه ~~ولو كن أكثر اختار منهن اثنتين. # وإذا تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده، فهي زوجته، وإن كانت ~~هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها وما سمى لها وهما ~~كافران فقبضته، ثم أسلمت فليس لها غيره وإن كان حراما، # PageV01P103 # ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهر مثلها، أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ~~ذلك، ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ~~ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر، ولو كانت ردتها بعد ~~الدخول فلا نفقة لها وإن لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح وإن كان هو المرتد ~~بعد الدخول فلم يعد إلى الإسلام حتى يزوجه الآخر وليته، فلا نكاح بينهما ~~وإن سموا مع ذلك صداقا أيضا ولا يجوز نكاح المتعة. ولو تزوجها على أن ~~يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح، وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان ~~قبله وإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه، أو لغيره أو عقد أحد نكاحا لمحرم، أو ~~على محرمة، فالنكاح فاسد وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا أو جذاما أو برصا أو ~~كانت المرأة رتقاء1 أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا2 فلمن وجد ~~ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح وإذا فسخ النكاح قبل المسيس فلا مهر ~~وان كان بعده وادعى انه ما علم وحلف كان له أن يفسخ وعليه المهر يرجع به ~~على من غره ولا سكنى لها ولا نفقة لان السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة ~~زوجها له عليها رجعة. # وإذا عتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح فإن اعتق قبل أن ~~تختار أو وطئها بطل خيارها علمت أن لها الخيار أو لم تعلم ولو PageV01P104 # كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها وإذا كان المعتق معسرا وإن اختارت ~~المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد فإن اختارت الفسخ قبل ms055 الدخول ~~فلا مهر لها وإن اختارته بعد الدخول فالمهر للسيد # PageV01P105 ### | باب من أجل العنين والخصى غير المجبوب # ... # باب أجل العنين1 والخصي غير المحبوب2 # وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم ~~يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا ~~طلاق فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا ~~يؤجل هي امرأته وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته ~~بعد فلها ذلك ويؤجل سنة منذ ترافعه فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به ~~عنينا لم يكن لها المطالبة بعد فإن اعترفت أنه وصل إليها مرة بطل أن يكون ~~عنينا وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت أنها عذراء أريت النساء الثقات فإن ~~شهدن بما قالت أجل سنة فإذا جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها وإن كانت ~~ثيبا وادعى أنه يصل إليها أخلى معها وقيل له اخرج ماءك على شيء فإن ادعت ~~انه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي ~~"عبد الله" رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه. # قال وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له ~~أن ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا ~~PageV01P105 # وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس ~~واحد منهما يزايل العقل رجما إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت ~~سواء. # PageV01P106 ### | كتاب الصداق # وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها بأي صداق اتفقا ~~عليه فهو جائز إذا كان شيئا له نصف يحصل. # قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردت كان لها عليه قيمته وكذلك ~~إذا تزوجها على عبد فخرج حرا واستحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه. # وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه ms056 فلم يبع أو طلب به أكثر من ~~قيمته أو لم يقدر عليه فلها قيمته. # وإذا تزوجها على "خمر أو خنزير أو ما أشبهه من المحرم" وهما مسلمان ثبت ~~النكاح وكان لها مهر مثلها أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول. # وإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها كان ذلك جائزا فإن طلقها قبل الدخول ~~رجع عليها بنصف الألفين ولم يكن على الأب شيء مما أخذه وإذا أصدقها صغيرا ~~فكبير ثم طلقها قبل الدخول فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه ~~العقد أو تدفع إليه نصفه زائدا إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له ~~كبيرا فيكون له عليها نصف قيمة يوم وقع عليه العقد إلا أن يشاء أخذ ما ~~بذلته له من نصفه. # وإذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه كان القول ~~قولها ما لم يجاوز مهر مثلها وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق # PageV01P106 # فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده ما ادعيت مهر مثلها إلا أن يأتي ~~ببينة تشهد ببراءته منه. قال وإذا تزوجها بغير صداق لم يك لها عليه إذا ~~طلقها قبل الدخول إلا المتعة لي الموسع قدره وعلى المقتر قدره فاعلاها خادم ~~وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدها أو تشاء هي ~~أن تنقصه فإن طالبته قبل الدخول أن يفرض لها اجبر على ذلك فإن فرض لها مهر ~~مثلها لم يكن لها غيره وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضته ولو مات احدهما قبل ~~الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها. # وإذا خلا بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولها وكان حكمها ~~حكم الدخول في جميع أمورها إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا ~~فإنهما يحدان ولا يرجمان وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو ~~سالمان من هذه الأشياء # والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإن طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه ms057 ~~عما وجب له من المهر وهو جائز الأمر في ماله بريء منه صاحبه وليس عليه دفع ~~نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ أو منع منها بغير عذر فإن كان المنع من ~~قبله لزمته النفقة وإذا تزوجها على صداقين سرا وعلانية اخذ بالعلانية وان ~~كان السر قد انعقد به النكاح # وإذا أصدقها غنما بعينها فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول كانت الأولاد لها ~~ويرجع عليها بنصف الأمهات إلا أن تكون الولادة نقصتها فيكون مخيرا بين أن ~~يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة # قال وإذا أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول ~~رجع عليها بنصف قيمتها وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة ~~البناء والصبغ فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائدا فلا يكون له غيره. # PageV01P107 ### | كتاب الوليمة # ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاه وعلى من دعي إليها أن يجيب فإن لم يحب ~~أن يطعم دعا وانصرف ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون ولا على من دعي إليها ~~أن يجيب إنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج # والنثار1 مكروه لأنه شبه النهبة وقد يأخذه من غير من أحب إلى صاحب النثار ~~منه فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذ كذا روي عن احمد رحمه الله أن بعض ~~أولاده حذق2 فقسم على الصبيان الجوز PageV01P108 ### | كتابة عشرة النساء # ... # كتاب عشرة النساء # وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم وعماد القسم الليل ولو وطئ ~~زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاص ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وان ~~كانت كتابية وإذا سافرت زوجته بغير إذنه فلا نفقة لها ولا قسم وان كان هو ~~أشخصها فهي على حقها من ذلك وإذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا ~~بقرعة فإن قدم ابتدأ القسم بينهن وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار ~~ولا يحسب عليها بما أقام عندها # PageV01P108 # وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب ms058 عليها أيضا بما أقام ~~عندها وإذا ظهر منها ما يخاف معها نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها فإن ~~ردها وإلا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا والزوجان إذا وقعت بينهما ~~العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكما من أهله ~~وحكما من أهلها مأمونين برضى الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا أو يفرقا ~~فما فعلا من لزمهما. # PageV01P109 ### | كتاب الخلع # 1 # وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا ~~بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو خالعته ~~بغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع. # والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة ولا يقع ~~بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من ~~الدراهم ففعل فلم تكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم ولو خالعها على غير ~~عوض كان خلعا ولا شيء له وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبا فهو مخير بين أن ~~يأخذ ارش العيب أو قيمة الثوب ويرده ولو خالعا على عبد فخرج حرا أو استحق ~~كان له قيمته عليها # ولو قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمتها تطليقة ~~وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعا ويتبعها ~~إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته وما خالع به PageV01P109 # العبد زوجته من شيء جاز لسيده وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ~~ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة ولو طلقها في مرض ~~موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ~~ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها ~~بشيء. # PageV01P110 ### | كتاب الطلاق ### | مدخل # ... # كتاب الطلاق # وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحده ويدعها حتى تنقضي عدتها ~~ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة ms059 وكان تاركا للاختيار. # وإذا قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ~~فقد وقع الطلاق وان كانت حائضا لزمها الطلاق إذا طهرت وان كانت طاهرة ~~مجامعة فيه فإن طهرت من الحيضة المستقبله لزمها الطلاق ولو قال لها أنت ~~طالق لبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه لم يقع الطلاق حتى يصبها أو تحيض ولو ~~قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة طلقت من وقتها لأنه لا سنة ~~لها ولا بدعة # وطلاق الزائل العقل بلا سكر لا يقع وعن أبي عبد الله رحمه الله في طلاق ~~السكران روايات إحداهن لا يلزمه الطلاق ورواية يلزمه ورواية يتوقف عن ~~الجواب ويقول قد اختلف أصحاب رسول الله فيه وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق ~~لزمه # ومن أكره على الطلاق لم يلزمه ولا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب ~~مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه ولا يكون التوعد كرها # PageV01P110 ### | باب صريح الطلاق وغيره # وإذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمه الطلاق. # ولو قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها وقال هذا طلاقك لزمها الطلاق قال ~~أبو عبد الله وإذا قال لها أنت خلية وأنت بريئة أو أنت بائن أو حبلك على ~~غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث ولكني أكره أن أفتي سواء دخل بها أو لم ~~يدخل وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه. # ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم يلزمه شيء ولو قال طلقتها ~~وأراد الكذب لزمه الطلاق وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة يملك ~~الرجعة فيها إذا كانت مدخولا بها فإن لم يقبلوها فلا شيء وإذا قال لها أمرك ~~بيدك فهو بيدها وان طاول ما لم يفسخ أو يطأها فإن قالت قد اخترت نفسي فهي ~~واحده يملك فيها الرجعة وان طلقت نفسها ثلاثا وقال الم أجعل إليها إلا ~~واحدة لم يلتفت قوله والقضاء ما قضت وكذلك الحكم إذا جعله ms060 في يد غيرها وإذا ~~خيرها فاختارت فرقته من وقتها وإلا فلا خيار لها وليس لها أن تختار أكثر من ~~واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. # وإذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء ~~وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي ~~الشهر المشروط ولو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق فإذا طلقها # PageV01P111 # لزمه اثنتان إذا كانت مدخولا بها ولو كانت غير مدخول بها لزمته واحدة ~~وإذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ~~ماتت وقع الطلاق بها في آخر وقت الإمكان وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت ~~طالق لزمته ثلاث إن كانت مدخولا بها وإذا قالت لها أنت طالق إذا قدم فلان ~~فقدم به مكرها أو ميتا لم تطلق وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ~~لزمتها تطليقتان إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن وقعت بها الأولى ~~فيلزمها تطليقه وإن كانت غير مدخول بها بانت الأولى ولم يلزمها ما بعدها ~~لأنه ابتدأ كلام وإذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق لزمتها ~~الثلاث لأنه نسق وهو مثل قوله أنت طالق ثلاثا وإذا طلق ثلاثا وهو ينوي ~~واحده فهي ثلاث وإذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا فهي واحدة. # PageV01P112 ### | باب الطلاق بالحساب # وإذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضو من أعضائك طالق أو قال لها ~~أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقه وقعت بها واحدة # ولو قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ~~ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة # وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق وإذا طلق لم يدر ~~واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في ~~العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لأنه متيقن للتحريم شاك ~~في التحليل # وإذا قال لزوجاته إحداكن ms061 طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن فأخرجت ~~بالقرعة الطلقة منهن وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها # PageV01P112 # أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن ~~وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو ~~مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان ~~كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة ~~كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت ~~طالق ثلاث إنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا # PageV01P113 ### | باب الرجعة # 1 # والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان ~~من العبد. # وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في ~~العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث # ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. # والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي ~~يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على ~~انه يجوز الرجعة بلا شهادة وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك ~~فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت عن ذلك ممكنا. # ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى ~~PageV01P113 # من العدة وإذا طلقها ثم اشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت ~~من أصابها ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في إحدى الروايتين عن أبي ~~عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى هي زوجة الثاني وإذا طلقها فانتقضت ~~عدتها منه ثم أتته فذكرت انه نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت ~~عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها حتى يصح عنده قولها والله أعلم. # PageV01P114 ### | كتاب الإيلاء # 1 # والمؤلي هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ~~فإذا مضى أربعة ms062 أشهر ورافعته أمرا بالفيئة والفيئة الجماع إلا أن يكون له ~~عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع فيقول متى قدرت جماعتها ~~فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق فإن لم يطلق ~~طلق الحاكم عليه فإن طلق عليه ثلاث وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة ~~الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحاكم كما حكمنا في الأول ولو أوقعناه بعد ~~الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه ولو ~~آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة ~~الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت ولو آلى منها واختلفا في مضي ~~الأربعة فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه. PageV01P114 ### | كتاب الظهار # 1 # وإذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام ~~أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة. # فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى ~~يكفر لأن الحنث بالعود وهو الوطء لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر ~~قبل الحنث ولو قال لامرأة أجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى ~~يأتي بكفارة الظهار ولو قال أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن عليه ~~شيء وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي ~~بالكفارة ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم ~~يطأها حتى يكفر # ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة قال ~~والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل فمن لم يجد فصيام ~~شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ابتدأ وإن ~~أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين فإن لم يستطع ~~فإطعام ستين ms063 مسكينا مسلما حرا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من ~~تمر أو شعير ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى ~~الروايتين # ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ ~~في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما PageV01P115 # مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا ~~يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه ~~الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام ~~لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور ~~وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. # PageV01P116 ### | كتاب اللعان # 1 # وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها: # زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين ولم يأت بالبينة لزمه الحد إن لم يلتعن ~~مسلما كان أو كافرا حرا كان أو عبدا ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته فمتى ~~تلاعنا وفرق الحاكم بينهما ولم يجتمعا أبدا وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد ~~وإن قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه إذا ~~ذكره في اللعان فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد وإن نفى الحمل في التعانة ~~لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ~~ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لهما. # واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج يمحضر من الحاكم أشهد بالله ~~لقد زنت ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع ~~مرات ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فإنها PageV01P116 # الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن ~~لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى. # ثم تقول هي أشهد بالله لقد كذب ms064 أربع مرات ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما ~~يخوف الرجل فإن أبت إلا أن يتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من ~~الصادقين فيما رماني به من الزنا. # ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فإن كان في اللعان ولد ذكر الولد فإن قال ~~أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب ~~وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها ~~وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات. # PageV01P117 ### | كتاب العدد # وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها ~~فيها فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وإن كانت أمة فإذا ~~اغتسلت من الحيضة الثانية وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة ~~أشهر والأمة شهران وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة فلم تنقض ~~عدتها حتى أعتقت بنت على عدة حرة وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت ~~اعتدت عدة أمة وإن طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ~~اعتدت سنة وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة ~~وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من ~~الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات وإن حاضت حيضة أو ~~حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه ما تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت ~~[انقطاع] الحيض. # PageV01P117 # ولو طلقها وهي من اللائي لم يحضن فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت ~~واستقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة وبحيضتين إن كانت أمة ولو مات عنها ~~وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن ~~كانت حرة وبتمام شهرين وخمسة إن كانت امة ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل ~~منه لم تنقض عدتها إلا بوضع الولد حرة كانت أو أمة والحمل التي تنقضي به ~~العدة ms065 ما يتبن فيه شيء من خلق الإنسان أمة كانت أو حرة. # ولو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع ~~سنين لحقه الولد وانقضت عدتها به ولو طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى ~~تزوجت من أصابها فرق بينهما وبنت على عدتها من الأول ثم استقبلت العدة من ~~الثاني وله أن يتزوجها بعد انقضاء العدتين فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما ~~أري القافة1 وألحق بمن ألحقوا به منهما وانقضت عدتها منه واعتدت للآخر وأم ~~الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة فإن كانت آيسة فبثلاثة ~~أشهر فإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهرا مكان ~~الحيضة فإن كانت حاملا منه فحتى تضع # وإن أعتق أو ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة وكذلك ~~لو أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها وإذا ملك أمة لم ~~يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة إن كانت ممن تحيض ~~أو بوضع الحمل إن كانت حاملا أو بمضي PageV01P118 # ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض أو من اللائي لم يحضن قال ~~وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها ~~والكحل بالأثمد والنقاب فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى ~~تنقضي عدتها والمطلقة ثلاثا تتوقى الزينة والطيب والحكل بالأثمد وإذا خرجت ~~للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة وإن كانت قد تباعدت مضت في ~~سفرها فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به في منزلها ولو توفي عنها ~~زوجها أو طلقها وهو ناء عنها فعدتها من يوم مات أو طلق إذا صح ذلك عندها ~~وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. # PageV01P119 ### | كتاب الرضاع # والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعدا والسعوط1 ~~كالرضاع وكذلك الوجور2 واللبن المشوب كالمحض. # ويحرم لبن الميتة كما يحرم لبن الحية لأن اللبن لا ms066 يموت وإذا حبلت ممن ~~يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات في حولين ~~حرمت عليه وبناتها من أب هذا الحمل ومن غيره وبنات أب هذا الحمل منها ومن ~~غيرها فإن أرضعت صبية فقد صارت بنتا لها ولزوجها لأن اللبن من الحمل الذي ~~هو منه # ولو طلق الرجل زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت PageV01P119 # ووطئها وطلقها أو مات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول لأنها صارت من حلائل ~~الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به ولو تزوج كبيرة وصغيرة فلم يدخل ~~بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح ~~الصغيرة وإن كان دخل بالكبيرة حرمتا جميعا ورجع بنصف مهر الصغيرة على ~~الكبيرة وإن تزوج بكبيرة ولم يدخل بها وبصغيرتين فأرضعت الكبيرة الصغيرتين ~~حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الصغيرتين ولا مهر عليه للكبيرة ويرجع عليها بنصف ~~صداق الصغيرتين وله أن ينكح من شاء منهما. # وإن كن الأصاغر ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح ~~الصغيرتين أولا وثبت نكاح آخرهن رضاعا فإن كانت أرضعت إحداهن منفردة ~~واثنتين بعد ذلك معا حرمت الكبيرة وانفسخ نكاح الأصاغر وتزوج من شاء من ~~الأصاغر ولو كان دخل بالكبيرة حرم عليه الكل على الأبد. # قال وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية وقال ~~أبو عبد الله في موضع آخر إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل ~~الحول حتى يبيض ثدياها وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنه. # وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن ~~صدقته فلا مهر لها عليه وإن كذبته فلها نصف المهر ولو كانت المرأة هي التي ~~قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في ~~الحكم والله أعلم. # PageV01P120 ### | كتاب النفقة على الأقارب ### | مدخل # ... # كتاب نفقة الأقارب # وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه وكسوتها فإن منعها ما يجب لها ~~أو بعضه ms067 وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي ~~صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من ~~النفقة ما يكفيني وولدي فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فإن منعها ولم ~~تجد ما تأخذه واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. # ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان ~~له ما ينفق عليهم وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وراثه الذكور والإناث ~~على نفقته على مقدار ميراثه منه فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث ~~النفقة وعلى الجد الثلثان وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي ~~على الأخ وعلى هذا المعنى حساب النفقات وعلى المعتق نفقة معتقة إذا كان ~~فقيرا لأنه وارثه. # والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها فإن كانت أمة ~~تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد مدة مقامها عنده ~~فإن كان لها ولد يلزم الزوج نفقة ولدها حرا كان أو عبدا ونفقتهم على سيدهم ~~وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة وعلى المكاتبة نفقة ولدها ~~دون أبيه المكاتب وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته. # PageV01P121 ### | باب الحال التي يجب فيها النفقة على الزوج # وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ فلم تمنعه نفسها ولا منعه أولياؤها لزمته. # PageV01P121 # النقفة وإذا كانت بهذه الحال التي وصفت زوجها صغير أجبر وليه على نفقتها ~~من مال الصبي فإن لم يكن له مال واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وإن طالب ~~الزوج بالدخول وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي كان لها ذلك ولزمته ~~النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها. # وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك رجعتها فلا سكنى لها ولا نفقه وإلا ~~أن تكون حاملا وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها لم يكن لها ~~نفقة ولا للولد حتى تفطمه والناشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها ~~نفقة ولدها والله أعلم. # PageV01P122 ### | باب من ms068 أحق بكفالة الطفل # والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير ~~بين أبويه فكان مع اختيار منهما فإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها ~~فإن لم تكن أم تزوجت الأم فأم الأب أحق بها من الخالة والأخت من الأب أحق ~~من الأخت من الأم وأحق من الخالة وخالة الأب أحق من خالة الأم. # وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت رجعت على حقها من كفالته وإذا ~~تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يظهر إليها ويخشى ~~عليه التلف وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة ~~مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقه. # PageV01P122 ### | باب نفقة المماليك # وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف وأن # PageV01P122 ### | كتاب الجراح ### | مدخل # ... # كاتب الجراح # والقتل على ثلاثة أوجه عمد وشبه العمد وخطأ. # فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط أو بحجر كبير ~~الغالب أن يقتل مثله أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ~~ذلك الفعل أنه يتلف ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول ~~حرا مسلما. # وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو فعل به فعلا ~~الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله فلا قود في هذا والدية على العاقلة. # والخطأ على ضربين: # أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما ~~كان وكافرا فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة. # والوجه الآخر: ان يقتل في بلاد الروم1 من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم ~~وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام فيكون PageV01P123 # على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية لأن الله تعالى قال فإن كان {فإن كان ~~من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} 1 [النساء:92] وهو مؤمن فتحرير ~~رقبة مؤمنة # ولا يقتل مسلم بكافر ms069 ولا حر بعبد وإذا قتل الكافر العبد المسلم فعليه ~~قيمته ويقتل لنقضه العهد. # ولا يقتل والد بولده وإن سفل والأم في هذا والأب سواء ويقتل الولد بكل ~~واحد منهما والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد والجماعة ويقتل بالواحد ~~وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرها من كل واحد منهم وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل ~~من سوى الأب وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم وكان ~~على العاقل ثلث الدية في ماله وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث ~~الدية وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ. # قال ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر ومن كان بينهما في النفس قصاص ~~فهو بينهما في الجراح وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود ~~على واحد منهما وعلى العامد نصف الدية في ماله وعلى عاقلة المخطئ نصفها ~~وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة # ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات PageV01P124 ### | باب القود # 1 # ولو شق بطنه فأخرج حشوته فقطعها فأبانها منه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو ~~الأول ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل لأن الأول لا يعيش ~~مثله والثاني قد يعيش وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد PageV01P124 # فضرب عنقه قبل أن تدمل جراحه قتل ولم تقطع يداه ولا رجلاه في إحدى ~~الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى قال إنه لأهل أن يفعل به كما ~~فعل فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة ولو كانت الجراح برأت قبل قتله فعلى ~~المعفو عنه ثلاث ديات إلا أن يديروا القود فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين # ولو رمى وهو مسلم عبدا كافرا لم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا قود ~~وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية وإذا قتل الرجل اثنان واحدا بعد واحد ~~فاتفق أولياء الجميع على القود أقيده لهما وإن أراد ولي الأول القود ~~والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله وكذلك إن أراد ~~أولياء الأول الدية والثاني القود وإذا جرحه ms070 جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا ~~حيف اقتص منه وكذلك إن قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل إذا ~~كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله. # وليس في المأمومة ولا في الجائفة1 قصاص وتقطع الأذن بالأذن والأنف بالأنف ~~والذكر بالذكر والأنثيان بالأنثيين وتقلع العين بالعين والسن بالسن فإن كسر ~~بعضها برد من سن الجاني مثله ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين وإذا كان ~~القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود وإذا كان القاطع أشل والمقطوعة ~~سالمة فشاء المقطوع أخذها فتلك له ولا شيء له غيرها وإن شاء عفا وأخذ دية ~~يده. # وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب لم يقتل حتى يقدم الغائب أو يبلغ ~~الطفل ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى PageV01P125 # القصاص سبيل وإن كان العافي زوجا أو زوجة. # وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك ~~وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان ~~لهم ذلك وإن اقتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ~~أن لا يقاد فاللأولياء قبول ذلك وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس ~~الماسك حتى يموت. # ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم بأن القتل محرم قتل ~~السيد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد وأدب السيد والله أعلم. # PageV01P126 ### | كتاب ديات النفس ### | مدخل # ... # كتاب ديات النفس # ودية الحر المسلم مائة من الإبل فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل ~~حالة أرباعا خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون وخمس لبون وخمس ~~وعشرون حقه وخمس وعشرون جذعة وإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها ~~إلا أنها على العاقلة1 في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها. # وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل تؤخذ في ثلاث سنين ~~أخماسا عشرون بنات مخاض وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقه ms071 ~~وعشرون جذعة. PageV01P126 # والعاقلة لا تحمل العبد ولا العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ولا ما دون ~~الثلث وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت الجناية أكثر ~~من قيمة العبد لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. # قال والعاقلة العمومة وأولادهم وإن سفلوا في إحدى الروايتين والرواية ~~الأخرى الأب والأبن والأخوة وكل العصبة من العاقلة وليس على فقير من ~~العاقلة ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية ومن لم يكن له عاقلة أخذ ~~من بيت المال فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. # ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم ونساؤهم على النصف من دياتهم وإن ~~قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم لإزالته القود وهكذا حكم عثمان ~~ابن عفان رضي الله عنه. ودية المجوسي ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ~~ذلك ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم وتساوي جراح المرأة جراح الرجل ~~إلى الثلث فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف من جراح الرجل ودية العبد والأمة ~~قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. # ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمه ~~قيمتهما خمس من الإبل موروثة عند كأنه سقط حيا وإن كان الجنين مملوكا ففيه ~~عشر قيمة أمه وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى وإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ~~ثم مات من الضربة ففيه دية حر أو قيمته أن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت ~~يعيش لمثله وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة ~~مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا. # PageV01P127 # وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا ~~وتعتق رقبة. # وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق1فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ~~ثلث الدية وعلى كل واحد عتق رقبة مؤمنة فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية ~~حالة في أموالهم. PageV01P128 ### | باب ديات الجراح # ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية ms072 وما فيه منه شيئان ففي ~~كل واحد منهما نصف الدية. # وفي العينين الدية وفي الأشفار الأربعة الدية وفي كل واحد منهما ربع ~~الدية وفي الأذنين الدية وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية وفي قرع الرأس ~~إذا لم ينبت الشعر الدية وفي الحاجبين الدية إذا لم ينبت الشعر وفي اللحية ~~إذا لم تنبت الدية وفي المشام الدية وفي الشفتين الدية وفي اللسان المتكلم ~~الدية وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر والأضراس والأنياب ~~كالأسنان وفي اليدين الدية وفي الثديين الدية سواء كان من رجل أو امرأة وفي ~~الذكر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الإليتين الدية وفي الرجلين الدية وفي ~~كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي كل أنملة منها ثلث عقلها إلا ~~الإبهام فإنها مفصلان ففي كل مفصل خمس من الإبل # وفي البطن إذا ضرب فلم تستمسك الغائط الدية وفي ذهاب العقل الدية وفي ~~الصعر الدية والصعر أن يضربه فيصير الوجه في جانب وفي # PageV01P128 # المثانة إذا لم تستمسك البول الدية وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكذلك ~~العين القائمة والسن السوداء وفي حشفة الذكر ما في الذكر كله وفي اسكتي1 ~~المرأة الدية. # وفي موضحة الحر خمس من الإبل سواء كان رجلا أو امرأة وجراح المرأة تساوي ~~جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف والموضحة في الوجة ~~والرأس سواء وهي التي تبرز العظم وتوضحه وفي الهاشمة عشر من الإبل وهي التي ~~توضح وتهشم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي توضح وتهشم وتسطو حتى ~~تنقل عظامها وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفي ~~الآمة مثل ما في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف ~~فإن جرحه في جوفه فخرج من الجانب الآخر فهي جائفتان. # ومن وطيء زوجته وهي صغيرة ففتقها لزمه ثلث الدية وفي الضلع بعير وفي ~~الترقوة2 بعيران وفي الزند أربعة أبعرة لأنه عظمان. # قال أبو عبد الله رحمه الله والشجاج التي لا توقيت ms073 فيها فأولها الحارصة ~~وهي التي تحرص الجلد يعني تشقه قليلا وقال بعضهم هي الحرصة ثم الباضعة وهي ~~التي تشق اللحم بعد الجلد ثم الباذلة وهي التي يسيل منها الدم ثم المتلاحمة ~~وهي التي أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ~~ثم الموضحة. # وما لم يكن فيه من الجراح توقيت ولم يكن نظيرا لما وقتت ديته ففيه حكومة ~~والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به ~~PageV01P129 # قد برئت فما نقص من القيمة فله مثله من الدية كأن قيمته وهو عبد صحيح ~~عشرة وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون فيه عشر ديته وعلى هذا ما زاد ~~من الحكومة أو نقص إلا أن تكون الجناية في رأس أو وجه فيكون أسهل مما وقت ~~فيه فلا يجاوز به أرش1 الموقت وإذا كانت الجناية على العبد مما ليس فيه من ~~الحر شيء مؤقت ففيه ما نقصه بعد التئام الجرح وإن كان فيما جني عليه شيء ~~مؤقت في الحر فهو مؤقت في العبد ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر ~~قيمته سواء نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وهكذا الأمة فإن كان المقتول ~~خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى فإن كان المجني عليه نصفه حر ~~فلا قود وعلى الجاني إن كان عمدا نصف دية حر ونصف قيمته وهكذا في جراحه وإن ~~كان خطأ ففي نصف قيمته وعلى عاقلته نصف [ديته] . PageV01P130 ### | باب القسامة # 1 # وإذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم ولا لوث2 ولم يكن ~~لهم بينة لم يحكم لهم بيمين ولا غيرها وإن كان بينهم عداوة ولوث وادعى ~~أولياؤه على واحد منهم وأنكر المدعي عليه ولم يكن للأولياء بينة حلف ~~الأولياء خمسين يمينا على قاتله واستحقوا دمه PageV01P130 # إن كانت الدعوى عمدا فإن لم يحلف الأولياء حلف المدعى عليه خمسين يمينا ~~وبريء فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت ~~المال فإن ms074 شهدت البينة العادلة أن المجروح قال دمي عند فلان فليس ذلك بموجب ~~للقسامة ما لم يكن لوث. # قال والنساء والصبيان لا يقسمون وإذا خلف المقتول ثلاثة بنين أجبر الكسر ~~عليهم وحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا ~~حرا أو عبدا وإذا كان المقتول ممن يقتل به المدعي عليه إذا ثبت عليه القتل ~~لأن القسامة توجب القود إلا أن يحب الأولياء أخذ الدية وليس للأولياء أن ~~يقسموا على أكثر من واحد. # قال ومن قتل نفسا محرمة أو شارك فيها أو ضرب بطن امرأة حرة كانت أو أمة ~~فألقت جنينا ميتا وكان الفعل خطأ فعلى الفاعل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد ~~فصيام شهرين متتابعين توبة من الله عز وجل وقد روي عن أبي عبد الله رواية ~~أخرى ما يدل أن على قاتل العمد أيضا تحرير رقبة مؤمنة # وما أوجب فيه القصاص فلا يقبل فيه إلا عدلان وما أوجب من الجنايات المال ~~دون الوقد قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل عدل مع يمين الطالب. # PageV01P131 ### | باب قتال أهل البغي # 1 # وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا ~~ودفعوا عن ذلك بأسهل ما يعلم أن يندفعوا به فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم ~~فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع فهو شهيد وإذا PageV01P131 # دفعوا لم يتبع له مدبر ولم يجهزوا على جريح ولم يقتل لهم أسير ولم يغنم ~~لهم مال ولم تسب لهم ذرية ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه وما أخذوا في ~~حال امتناعهم من زكاة أو خراج لم يعد عليهم ولم ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ~~ينقض من حكم غيره. # PageV01P132 ### | كتاب المرتد # 1 # ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وكان عاقلا بالغا دعي إليه ثلاثة ~~أيام وضيق عليه فإن رجل وإلا قتل وكان ماله فيئا بعد قضاء دينه. # وكذلك من ترك الصلاة دعي إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل جاحدا تركها ~~أو غير جاحد وذبيحة ms075 المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب والصبي ~~إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو مسلم فإن عاد فقال لم أدر ما ~~قلت لم يلتفت إلى مقالته وأجبر على الإسلام ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز بعد ~~بلوغه ثلاثة أيام فإن ثبت على كفره قتل وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار الحرب ~~لم يجر عليهما ولا على أحد من أولادهما ممن كانوا قبل الردة رق ومن امتنع ~~منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ استتيب ثلاثا فإن ~~لم يتب قتل. # ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعا له وكذلك من مات من الأبوين ~~على كفره قسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما ومن شهد عليه بالردة ~~فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن PageV01P132 # محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق ~~ويتمم له ثلاثة أيام من وقت ردته فإن مات في سكره مات كافرا. # PageV01P133 ### | كتاب الحدود # وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلدا ورجما حتى يموتا في إحدى ~~الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى يرجمان ولا يجلدان ~~ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان وإذا زنى الحر البكر جلد مائة وغرب ~~عاما وكذلك المرأة وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة ~~ولم يغربا والزاني من أتى بفاحشة من قبل أو دبر # ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا في إحدى الروايتين والرواية الأخرى حكمه ~~حكم الزاني ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه وقتلت البهيمة. # والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات وهو بالغ صحيح ~~عاقل ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد أو يشهد عليه أربعة رجال من ~~المسلمين أحرار عدول يصفون الزنا ولو رجم بإقراره فرجع قبل أن يقتل كف عنه ~~وكذلك إن رجع بعد أن جلد وقبل كمال الحد خلي. # ومن زنى مرارا فلم يحد فحد واحد. # وإذا ms076 [تحاكم] إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا ~~وإذا قذف حر بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا جلد # PageV01P133 # الحد ثمانين إن طلب المقذوف ولم يكن للقاذف بينة وإن كان القاذف عبدا أو ~~أمة جلد أربعين بأدون من السوط الذي يجلد به الحر وإذا قال له يا لوطي سئل ~~عما أراد فإذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا شيء عليه وإن قال: # أردت أنك تعمل عمل قوم لوط فهو كمن قذف بالزنا وكذلك من قال يا معفوج1. # ولو قذف رجلا فلم يقم عليه الحد حتى زنى بالمقذوف لم يزل الحد عن القاذف. # ومن قذف عبدا أو مشركا أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون ~~التسع سنين أدب ولم يحد. # ومن قذف من كان مشركا وقال أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله وحد ~~القاذف إذا طالب المقذوف وكذلك من كان عبدا. # قال ويحد من قذف الملاعنة. # وإذا قذفت امرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة وإذا ~~قذفت امة وهي ميتة مسلمة كانت أو كافرة حرة كانت أو أمة حد القاذف إذا طالب ~~الابن وكان مسلما حرا # ومن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا ومن قذف ~~الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم ومن أتى حدا خارج ~~الحرم ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم فيقام عليه ~~الحد وإن قتل أو أتى حدا في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم والله أعلم. ~~PageV01P134 ### | كتاب القطع في السرقة # وإذا سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو قيمة ثلاثة ~~دراهم طعاما كان أو غيره وأخرجه من الحرز قطع إلا أن يكون المسروق ثمرا أو ~~كثرا1 فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ~~وتحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فإن عاد حبس ms077 ولا يقطع ~~غير يد ورجل والحر والحرة والعبد والأمة في ذلك سواء ويقطع السارق وإن وهبت ~~له السرقة بعد إخراجها ولو أخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقص ~~قيمتها قطع وإذا قطع فإن كانت السرقة قائمة ردت إلى مالكها وإن كانت متلفة ~~فعليه قيمتها معسرا كان أو موسرا. # وإذا أخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع ولا يقطع في آلة ~~لهو ولا في محرم ولا يقطع الوالد فيما أخذه من مال ولده لأنه أخذ ماله أخذه ~~ولا تقطع الوالدة فيما أخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده. # ولا يقطع السارق إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين ولا ينزع عن إقراره ~~حتى يقطع وإذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا. # ولا يقطع وإن اعترف أو قامت البينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه والله ~~اعلم. PageV01P135 ### | كتاب قطاع الطريق # والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال ~~مجاهرة. # ومن قتل منهم وأخذ المال قتل وإن عفا صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى ~~أهله ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل ~~قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد ثم حسمتا وخلي ولا يقطع منهم ~~إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله ونفيهم أن يشردوا ولا يتركون يأوون في ~~بلد فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا ~~بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها والله ~~أعلم. # PageV01P136 ### | كتاب الأشربة وغيرها # ومن شرب مسكرا قل أو كثر حد ثمانين جلدة إذا شربها مختارا لشربها وهو ~~يعلم أن كثيرها يسكر فإن مات في جلده فالحق قتله يعني ليس على أحد ضمانه. # ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق ولا جديد ولا يمد ولا يربط ~~ويتقي وجهه وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ~~ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر. # والعصير ms078 إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم ~~وكذلك النبيذ. # PageV01P136 # والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها وإن قلب الله عز وجل ~~عينها فصارت خلا فهي حلال. # والشرب في آنية الذهب والفضة حرام وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير ~~موضع الضبة فلا بأس. # ولا يبلغ بالتعزيز الحد. # وإذا حمل عليه جمل صائل فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه فضربه فقتله ~~فلا ضمان عليه. ولو دخل رجل منزل رجل بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ~~ضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يخرج بضرب عصا لم يجز له أن يضربه ~~بحديدة فإن آل الضرب إلى نفسه فلا شيء عليه وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا # وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها وما أفسدت من ذلك ~~نهارا لم يضمنوه # وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن ~~قادها أو ساقها وما جنت برجليها فلا ضمان عليه وإذا تصادم الفارسان فماتت ~~الدابتان ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر كان أحدهما يسير والآخر قائما ~~فتلفت الدابتان فعلى السائر قيمة دابة الواقف وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا ~~فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وفي مال كل واحد منهما عتق رقبة. # وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة فغرقتا فعلى المنحدر قيمة سفينة ~~المصاعد أو أرش ما نقصت إذا أخرجتا إلا أن يكون المنحدر غلبته ريح فلم يقدر ~~على ضبطها. # PageV01P137 ### | كتاب الجهاد # والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين قال أحمد رحمه ~~الله ولا أعلم شيئا من العمل بعد الفرض أفضل من الجهاد. # وغزو البحر أفضل من غزو البر. # ويغزا مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو وتمام الرباط ~~أربعون ليلة وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما وإذا خوطب ~~بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في ms079 تركها. # قال ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ولا يدعون لأن الدعوة قد بلغتهم ويدعى ~~عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. # وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون ~~إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم ~~أن يستأذنوا. # ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن ~~لسقي الماء ومعالجة الجرحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا غزا ~~الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من ~~العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل ~~فهو له فإن لم يعطه لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو وإذا # PageV01P138 # حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول هي حبيس فلا ~~يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر ~~وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع ويصير ~~في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها. # وإذا سبي الإمام فهو مخير ان رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض ~~وإن رأى فادى بهم وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم وإن رأى استرقهم أي ~~ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما أخذ ~~منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من ~~أهل الكتاب أو مجوسا فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم ~~إلا الإسلام أو السيف أو الفداء. # وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ~~بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس ويرد من نفل على من ms080 معه ~~في السرية إذا بقوتهم صار إليه # ومن قتل منا واحدا منهم مقبلا على القتال فله سلبه غير مخموس قال ذلك ~~الإمام أو لم يقل والدابة وما عليها من آلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ~~وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كنزا فإن كان معه مال لم ~~يكن من السلب وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن الدابة ليست من ~~السلب. # ومن أعطاهم منا الأمان من رجل أو امرأة أو عبد جاز أمانه. # ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل فقال كل واحد منهم أنا المعطي # PageV01P139 # لم يقتل واحد منهم. # ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق1 فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم ~~راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثلاثة أسهم ~~سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم ولا ~~يسهم لأكثر من فرسين. # ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن مات بعد ~~إحراز الغنمية قال وارثه مقامه في قسمه ويعطى الراجل سهما ويرضخ2 للمرأة ~~والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ~~وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو ~~هرب من أسر حظ ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له. # وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها والجد في ذلك ~~كالأب والجدة كالأم ولا يفرق بين اخوين ولا أختين ومن اشترى منهم وهم ~~مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ومن ~~سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه كان على ~~دينهما # وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة ~~الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من ~~المغنم ms081 في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا PageV01P140 # قسم فلا حق له فيه بحال. # ومن قطع من مواتهم حجرا أو عودا أو صاد حوتا أو ظبيا رده على سائر الجيش ~~إذا استغنى عن أكله والمنفعة به ومن تعلف فضلا عما يحتاج إليه رده على ~~المسلمين فإن باعه رد ثمنه في المقسم ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ~~وتشاركه فيما غنم وما فضل معه من الطعام فأدخله البلد طرحه في مقسم تلك ~~الغزاة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى مباح له أكله إذا كان يسيرا. # قال وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو لزم الأسير أن يؤدي ما اشتراه ~~به وإذا سبي المشركون من يؤدي إلينا من الجزية ثم قدر عليهم ردوا إلى ما ~~كانوا عليه ولم [يسترقوا] وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا ~~علم به قبل أن يقسم ويفادي بهم بعد أن يفادي بالمسلمين وإذا حاز الأمير ~~المغانم ووكل بها من يحفظها لم يجز أن يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة بأن ~~لا يجدوا ما يأكلون. # قال ومن اشترى من المغنم في بلاد الروم فتغلب عليه العدو لم يكن عليه شيء ~~منه الثمن وإن كان قد أخذ منه الثمن رد إليه. # قال وإذا حورب العدو لم يحرقوا بالنار ولا يغرقوا النخل ولم تعقر لهم شاة ~~ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه ولا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن ~~يكونوا يفعلون ذلك في بلدنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا. # قال ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة فيتزوج # مسلمة ويعزل عنها ولا يتزوج منهم وإن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج ~~وهو في أرضهم. # ومن دخل [أرض العدو] بأمان لم يخنهم في مالهم ولم يعاملهم بالربا # PageV01P141 # ومن كان لهم مع المسلمين عهد فنقضوه حوربوا وقتل رجالهم ولم تسب ذراريهم ~~ولم يسترقوا إلا من ولد بعد نقضه وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع ~~المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به. # ومن غل من ms082 الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح ولا يقام الحد على ~~مسلم في أرض العدو وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت أو يبلغ خمسة ~~عشرة سنة ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة ~~قتلوا وإذا خلي الأسير منا وحلف لهم أن يبعث إليهم بشيء بعينه أو يعود ~~إليهم فلم يقدر عليه لم يرجع إليهم ولا يجوز لمسلم أن يهرب من كافرين ومباح ~~له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل. قال ومن آجر نفسه بعد أن ~~غنموا على حفظ الغنيمة فمباح له ما أخذ إن كان راجلا أو على دابة يملكها. # ومن لقي علجا فقال له قف أو ألق سلاحك فقد أمنه ومن سرق من الغنيمة ممن ~~له فيها حق أو لولده أو لسيده لم يقطع وإن وطئ جارية قبل أن يقسم أدب ولم ~~يبلغ به حد الزاني وأخذ منه مهر مثلها وطرح في المقسم إلا إن تلد منه فيكون ~~عليه قيمتها. # PageV01P142 ### | كتاب الجزية # ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ~~ما عوهدوا عليه ومن سواهم فالإسلام أو القتل. # والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات فيؤخذ من أدونهم اثنا عشر درهما ومن ~~أوسطهم أربعة وعشرون درهما ومن أيسرهم ثمانية وأربعون # PageV01P142 # درهما. # ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ~~ولا أعمى ولا على سيد عبد عن [رقبة] عبده إذا كان السيد مسلما ومن وجبت ~~عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه وإذا اعتق العبد لزمته الجزية ~~لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا ولا تؤخذ الجزية من نصارى ~~بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثل ما يؤخذ من المسلمين ~~ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه ~~الله والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم ومن اتجر من أهل الذمة ms083 إلى ~~غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان ~~أخذ منه العشر ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله ومن ~~هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا. # PageV01P143 ### | كتاب الصيد والذبائح # ومن سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم فاصطاد وقتل ولم يأكل منه [شيئا] جاز ~~أكله وان أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه لأنه أمسكه على نفسه ~~فبطل أن يكون معلما وإذا أرسل البازي أو ما أشبه فصاد وقتل أكل وان أكل من ~~الصيد لأن تعليمه بأن يأكل ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما ~~لأنه شيطان وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل فإن لم يكن ~~معه ما أيذكيه به أشلى1 لصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل وإذا أرسلك كلبه ~~فأصاب معه غيره لم يؤكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكى وإذا سمى ورمى ~~صيدا PageV01P143 # فأصاب غيره جاز أكله وإذا رماه فغاب عن عينه وأصابه ميتا وسهمه فيه ولا ~~أثر به غيره جاز أكله وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل وإذا ~~رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال وإذا ضرب الصيد فأبان منه عضوا لم يؤكل ما ~~أبان منه وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ~~والرواية الأخرى يأكله وما أبان منه وكذلك إذا نصب المناجل للصيد. # وإذا أصاب بالمعراض1 أكل ما قتل بحده ولا يأكل ما قتل بعرضه وإذا رمى ~~صيدا فعقره ورماه آخر فأثبته ورماه آخر فقتله فلا يؤكل ويكون لمن أثبته ~~القيمة مجروحا على من قتله. # ومن كان في سفينة فوثبت سمكة [فسقطت] في حجره فهي له دون صاحب السفينة ~~ولا يصاد السمك بشيء نجس ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وان تدين بدين أهل ~~الكتاب. # ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل وان ترك التسمية على ~~الذبيحة عامدا لم ms084 تؤكل وان تركها ساهيا أكلت وإذا ند بعيره فلم يقدر عليه ~~فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل وكذلك إن تردى في بئر لم ~~يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه [فقتله] أكل إلا أن يكون رأسه ~~في الماء فلا يجوز أكله لان الماء يعين على قتله والمسلم والكتابي في كل ما ~~وصفت سواء ولا يؤكل [صيد] ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة ولا يؤكل ~~صيد المجوسي إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له وكذلك كل ما مات من الحيتان ~~في الماء وان طفا. PageV01P144 # وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة ويستحب أن ينحر ~~البعير1 ويذبح ما سواه من الأنعام فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز ~~وإذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ ~~عليها شيء لم تؤكل فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها ~~وهي في الحياة أكلت وذكاتها ذكاة جنينها أشعر أو لم يشعر ولا يقطع عضوا مما ~~ذكي حتى تزهق نفسه. # وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا ~~التسمية فإن كان اخرس أومأ إلى السماء وان كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. # والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وما كانت العرب ~~تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله تعالى: {ويحل لهم ~~الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} 2 ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحمر ~~الأهلية وكل ذي ناب من السباع" وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرسه وذي ~~مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها. # ومن اضطر إلى الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ومن مر بثمرة ~~فله أن يأكل منها ولا يحمل فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن ومن اضطر ~~فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة وان لم ms085 يصب PageV01P145 # إلا طعاما فلم يبعه مالكه أخذه قهرا ليحيي به نفسه وأعطاه ثمنه إلا أن ~~يكون بصاحبه مثل ضرورته. # ولا بأس بأكل الضب1 والضبع2 ولا يؤكل الترياق3 لأنه يقع فيه من لحوم ~~الحيات ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله ~~وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر وإذا ~~وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس واستصبح به أن أحب ولم يحل أكله ~~ولا ثمنه. PageV01P146 ### | كتاب الأضاحي # والأضحية سنة ولا يستحب تركها لمن يقدر عليها ومن أراد أن يضحي فدخل ~~العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة ~~ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه. # والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع قال أبو القاسم سمعت ~~أبي يقول سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع قالوا لا تزال ~~الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد ~~أجذع والثني من المعز إذا تم له سنة ودخل في الثانية والبقر إذا صار لها ~~سنتان ودخلت في الثالثة والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. # PageV01P146 # ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة ~~التي لا يرجى برؤها والعجفاء التي لا تنقي والعضباء والعضب ذهاب أكثر من ~~نصف الأذن أو القرن وان اشتراها سليمة وأوجبها فعابت عنده ذبحها وكانت ~~أضحية وإن ولدت ذبح ولدها معها. # وإيجابها أن يقول هي أضحية ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها ولم تجزئه ~~ولا تباع أضحية الميت في دينه ويأكلها ورثته والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ~~ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها ولو أكل أكثر جاز # ولا يعطى الجزار بأجرته شيئا منها وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه ~~ولا شيئا منها ويجوز له أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها. # وإذا مضى من نهار يوم الأضحى بقدر صلاة ms086 الإمام العيد وخطبته فقد حل الذبح ~~إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا فإن ذبح قبل ذلك لم ~~يجزئه ولزمه البدل ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها بيده كان أفضل ~~ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر فإن نسي فلا يضره وليس عليه أن يقول ~~عند الذبح عمن لأن النية تجزئه # ويجوز أن يتشارك السبعة فيضحوا بالبقرة أو البدنة. # والعقيقة سنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع ويجتنب ~~فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية ~~سبيلها إلا أنها تطبخ أجدالا1 PageV01P147 ### | كتاب السبق والرمي # ... # كتاب السبق1 والرمي2 # والسبق في الحافر3 والنصل4 والخف5 لا غير فإذا أرادا أن يستبقا أخرج ~~أحدهما ولم يخرج الآخر فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا ~~وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه فإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا ~~بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أخذ سبقيمها ~~وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه فكان كسائر ماله ولم يأخذ ~~من المحلل شيئا. # ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا يحرضه على العدو ~~ولا يصيح في وقت سباقه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ~~جنب6 ولا جلب". PageV01P148 ### | كتاب الأيمان والنذور # ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه كفارة فإن ~~فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. # ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه لان الذي أتى به أعظم ~~من أن يكون فيه الكفارة والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين ومن ~~حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم # PageV01P148 # يكن فلا كفارة عليه لأنه من لغو اليمين إلا أن يكون اليمين بالطلاق أو ~~العتاق فيلزمه الحنث. قال واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو ms087 باسم من ~~أسمائه أو بآية من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج عن ~~الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيء من ماله أو بنحر ولده أو يقول اقسم بالله ~~أو اشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله. # عز وجل ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة ~~ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدة اليمينين ~~كفارتها. # ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين وقد روي عن أبي عبد الله ~~رحمه الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان أحدهما كفارة يمين والأخرى يذبح كبشا ~~ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينوه ومن حلف ~~بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومدبريه وأمهات ~~أولاده ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل ~~الحنث أو بعده سواء كانت الكفارة صوما أو غيره إلا في الظهار أو الحرام ~~فعليه الكفارة قبل الحنث. # وإذا حلف بيمين فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك ولا كفارة عليه ~~إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء كلام وإذا استثنى في الطلاق أو العتاق ~~فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب وقد قطع في موضع أنه لا ~~ينفعه الاستثناء. # وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق إن تزوج بها وإن # PageV01P149 # قال إن ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا وإن حلف أن لا ينكح فلانة أو ~~لاشتريت فلانا فنكحها نكاحا فاسدا أو اشتراه شراء فاسدا لم يحنث ولو حلف أن ~~لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث مالم يكن له نية ~~ولو حلف بعتق أو طلاق أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث. # ومن حلف فتأول في يمينه فله تأوله إذا كان مظلوما فإذا كان ظالما لم ~~ينفعه تأويله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ms088 قال: "يمينك على ما ~~يصدقك به صاحبك". # PageV01P150 ### | كتاب الكفارات # وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة يمين فهو مخير إن شاء أطعم عشرة مساكين ~~أحرارا كبارا كانوا أو صغارا إذا أكلوا الطعام لكل مسكين مد من حنطة أو ~~دقيق أو رطلان خبزا أو مدان شعيرا أو تمرا ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف ~~قيمته ورقا لم يجزه ويعطي من أقاربه من يجوز له أن يعطيه من زكاة ماله ومن ~~لم يصب إلا مسكينا واحدا رده عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام وإن شاء كسا ~~عشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه والمرأة درع وخمار وإن شاء أعتق ~~رقبة مؤمنة قد صامت وصلت لأن الإيمان قول وعمل وتكون سليمة ليس فيها نقص ~~يضرب بالعمل ولو اشتراها بشرط العتق وأعتقها في الكفارة عتقت ولم يجزئه عن ~~الكفارة. # وكذلك لو اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوي بشرائه الكفارة عتق ولم ~~يجزه عن الكفارة ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته ~~شيئا ويجزئه المدبر والخصي وولد الزنا فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ~~ثلاثة أيام متتابعة ولو كان الحانث عبدا لم يكفر بغير الصوم ولو حنث وهو ~~عبد لم يصم حتى عتق فعليه الصوم # PageV01P150 # ولا يجزيه غيره. # ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر ~~به. # ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى ~~خدمته أجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وإن ~~أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإن أعتق نصف عبد ~~وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه ~~الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء. # PageV01P151 ### | كتاب جامع الأيمان # ويرجع في الأيمان إلى النية فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما ~~هيجها ولو حلف أن لا يسكن دارا ms089 هو ساكنها خرج من وقته فإن تخلف عن الخروج ~~من وقته حنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم ~~يحنث ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ~~ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل جميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم ~~يبر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته ولو حلف أن لا يلبس ثوبا وهو ~~لابسه نزعه من وقته فإن لم يفعل حنث ولو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد ~~فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما ~~بالشراء ولو حلف أن لا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار أحدهما حنث إلا ~~أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهما. # ولو حلف أن لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه حنث إذا كان # PageV01P151 # امتن عليه بذلك الثوب وكذلك إن انتفع بثمنه. # وإذا حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها حنث إذا كان ~~أراد بيمينه جفاء زوجته ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه ولو حلف أن يضرب ~~غلامه في غد فمات الحالف من يومه فلا حنث عليه فإن مات العبد حنث ومن حلف ~~أن لا يلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر حنث 1 وإذا حلف أن يقضيه حقه في وقت ~~فقضاه قبله لم يحنث إذا كان أراد بيمينه أن لا يجاوز ذلك الوقت ولو حلف أن ~~لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله. # ولو قال والله لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فهرب منه لم يحنث ولو قال ~~والله لا افترقنا فهرب منه حنث ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ~~فذلك على كل مرة إلا أن يكون نوى مرة ولو حلف أن لا يأكل هذا الرطب فأكله ~~تمرا حنث وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب وإذا ms090 حلف أن لا يأكل تمرا فأكل ~~رطبا لم يحنث وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشحم أو المخ أو الدماغ لم ~~يحنث إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم فيحنث بأكل الشحم فإن حلف لا يأكل ~~الشحم فأكل اللحم حنث لأن اللحم لا يخلو من الشحم وإذا حلف أن لا يأكل لحما ~~ولم يرد لحما بعينه فأكل من لحم الأنعام أو الطير أو السمك حنث وإن حلف أن ~~لا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث إلا أن يكون له نية. # وإذا حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة منع من ~~وطئ زوجته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنثه حتى ~~يأكل التمر كله ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة ~~لم يبر في يمينه ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رولا حنث إلا ~~أن يكون أراد أن لا يشافهه. # PageV01P152 ### | كتاب النذور # ومن نذر أن يطيع الله تعالى لزمه الوفاء به ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ~~وكفر كفارة يمين. ونذر الطاعة الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة ~~والاعتكاف والجهاد وما في هذه المعاني سواء كان نذره مطلقا مثل أن يقول لله ~~عز وجل علي أن أفعل كذا وكذا أو علقه بصفة مثل قوله إن شفاني الله عز وجل ~~من علتي أو شفى فلانا أو سلم مالي الغائب أو ما كان في هذا المعنى فأدرك ما ~~أمل بلوغه من ذلك فعليه الوفاء به. # ونذر المعصية أن يقول لله علي أن أشرب الخمر أو أقتل النفس المحرمة أو ما ~~أشبهه فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين وإذا قال لله علي أن أسكن داري أو ~~أركب دابتي أو ألبس أحسن ثيابي وما أشبهه لم يكن هذا نذر طاعة ولا معصية ~~فإن لم يفعله كفر كفارة يمين لأن النذر كاليمين وإذا نذر أن يطلق زوجته ~~اتسحب له أن لا يطلق ويكفر كفارة يمين ومن نذر ms091 أن يتصدق بماله كله أجزأه أن ~~يتصدق بثلثه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي لبابة حين ~~قال إن من توبتي يا رسول الله أن أنخلع من مالي فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم: "يجزئك الثلث" ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصيام كفر ~~كفارة يمين وأطعم لكل يوم مسكينا وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا أو لم ينوه ~~فأقل ذلك صوم يوم وأقل الصلاة ركعتان وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام ~~لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين ~~وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن يكون نوى رقبة بعينها ~~وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول يوم من شهر رمضان أجزأه # PageV01P153 # صيامه لرمضان ونذره وإذا نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو يوم ~~أضحى لم يصمه وصام يوما مكانه وكفر كفارة يمين وإن وافق قدومه يوما من أيام ~~التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى ~~لا يصومه ويصوم يوما مكانه ويكفر كفارة يمين ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ~~ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي بنى وكفر كفارة يمين وإن أحب أتى بشهر ~~متتابع ولا كفارة عليه وكذلك المرأة إذا نذر صيام شهر متتابع وحاضت فيه. # ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر يوما بغير عذر ابتدأ شهرا وكفر كفارة ~~يمين. # ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه رثته من أقاربه وكذلك كل ما ~~كان من نذر طاعة. # PageV01P154 ### | كتاب أدب القاضي # ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما حرا عدلا عالما فقيها ورعا عاقلا. # ولا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله ~~شاور فيه أهل العلم والأمانة. # ولا يحكم الحاكم بعلمه ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه إلا ما خالف ~~كتابا ms092 أو سنة أو إجماعا فإذا شهد عنده من لا يعرفه سأل عنه فإن عدله اثنان ~~قبلت شهادته وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى ويكون كاتبه عدلا ~~وكذلك قاسمه. # ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى له قبل ولايته. # PageV01P154 # ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب وإذا حكم على رجل في ~~عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه وأخذ ~~المحكوم عليه بذلك الحق ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان قرأه ~~علينا أو قرئ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي أنه كتابي إلى فلان ولا تقبل ~~الترجمة عن أعجمي تحاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه. # وإذا عزل فقال قد كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق قبل قوله وأمضي ~~ذلك الحق. # ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه. # PageV01P155 ### | كتاب القسمة # وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسم بينهما قسمه وأثبت في ~~القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما لا عن بينة شهدت لهما ~~بملكهما ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على ذلك إذا ثبت ~~عنده ملكهما وكان مثله ينقسم وينتفعان به مقسوما وإذا قسم طرحت السهام فصار ~~لكل واحد ما وقع سهمه عليه إلا أن يتراضيا فيكون لك واحد منهما ما رضي به. # PageV01P155 ### | كتاب الشهادات # ولا يقبل في الزنا إلا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين ولا يقبل فيما سوى ~~الأموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين ولا يقبل في الأموال أقل من ~~رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ~~مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما أشبهها # PageV01P155 ### | كتاب الأقضية # وإذا مات رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على ~~أبيه لأجنبي دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه إلا أن ~~يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ مائة وتكون ~~المائة الباقية بين ms093 الابنين. # وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق بشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله فأبى ~~الوارثان أن يحلفا مع الشاهد لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت ويستحق ~~فإن حلف الوارثان مع الشاهد حكم بالدين ودفع إلى الغريم. # ومن ادعى دعوى على رجل وذكر إن بينته بالبعد منه لحلف المدعى عليه ثم ~~أحضر المدعي البينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. # واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله عز وجل وإن كان الحالف ~~كافرا إلا أنه يقال له إن كان يهوديا قل والله الذي أنزل التوراة على موسى ~~وإن كان نصرانيا قيل له قل والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى فإن كان لهم ~~مواضع يعظمونها ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها. # ويحلف الرجل فيما عليه على البت ويحلف الوارث على دين الميت على نفي ~~العلم وإذا شهد من الأربعة اثنان إن هذا زنى بهذه في هذا # PageV01P157 # البيت وشهد الآخران أنه زنى بها في البيت الآخر فالأربعة قذفة وعليهم ~~الحد ولو جاء الأربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل ~~شهادتهم وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد ومن حكم ~~بشهادتهما بجرح أو بقتل ثم رجعا فقالا عمدنا اقتص منهما وإن قالا أخطأنا ~~غرمنا الدية أو أرش الجرح وإن كانت شهادتهما بمال غرماه ولا يرجع به على ~~المحكوم له به سواء كان المال قائما أو تالفا وكذلك إن كان المحكوم به عبدا ~~أو أمة غرما قيمته. # وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم علم أنهما كافران أو فاسقان ~~كانت دية اليد من بيت المال. # وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام شاهدا حلف مع شاهده وصار حرا. # ومن شهد شهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها ويعلم أنه ~~شاهد زور إذا تحقق تعمده لذلك وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها ~~أو نقص قبلت منه ما لم يحكم بشهادته وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة ms094 حكم ~~لمدعي الألف بخمسمائة وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب ومن ادعى ~~شهادة عدل فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة ثم شهد بها بعد ذلك وقال أنسيتها ~~قبلت منه ومن شهد بشهادة تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل. # وإذا مات رجل وخلف أبنا وألف درهم فادعى رجل دينا على الميت ألف درهم ~~فصدقه الابن وادعى الآخر مثل ذلك وصدقه الابن فإن كان في مجلس واحد كانت ~~الألف بينهما وإن كان في مجلسين كانت # PageV01P158 # الألف للأول ولا شيء للثاني. # وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول ~~بلسانه ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه ~~لأنه مكذب لبينته وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد ~~لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في ~~إفاقته. # وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يقدر على طبيبين وكذلك ~~البيطار في داء الدابة. # PageV01P159 ### | كتاب الدعاوى والبينات # ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم يكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف ومن ~~ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي بينته ~~ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع ~~بينة المدعي ويمين المدعى عليه وسواء شهدت بينة المدعي له إنها له أو قالت ~~ولدت في ملكه. # ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له وأقام الآخر ~~البينة أنها له نتجت في ملكه سقطت البينات وكانا كمن لا بينة لهما وجعلت ~~بينهما نصفين وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له ~~به ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها أو أنها لأحدهما ولا ~~يعرفه عينا أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه. # PageV01P159 # وإذا كان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره فان كان ms095 المقر له بها ~~حاضرا جعل الخصم فيها وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها وكان ~~الغائب على خصومته متى حضر ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى ~~المسلم أن أباه مات مسلما وادعى الكافر أن أباه مات كافرا فالقول قول ~~الكافر مع يمينه لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا ~~مدعيا لإسلامه وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث ~~بينهما نصفين لتساوي أيديهما وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات كافرا وأقام ~~المسلم بينة أنه مات مسلما سقطت البينتان وكان كمن لا بينة لهما. # وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما حكم بالميراث للمسلم ~~لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم. # ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابني فورثناها ثم مات ابني ~~فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحد ~~منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها ~~وزوجها نصفين. # ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل آخر أنه ~~أخذ من الصبي ألفا كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف إلا أن تكون ~~كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين ولو أن ~~رجلين حربيين جاءا من ارض الحرب مسلمين فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه ~~جعلاهما أخوين ولو كانا سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا فميراث كل واحد منهما ~~لمعتقه إذا # PageV01P160 # لم يصدقهما إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين فيثبت ~~النسب بها فيورث كل واحد منهما من أخيه. # وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا فادعى كل واحد منهما ما في ~~البيت أنه له أو ورثه حكم بما كان يصلح للرجال للرجل وما كان يصلح للنساء ~~للمرأة وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين. # ومن كان له على أحد حق فمنعه منه ms096 وقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه ~~لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من ~~خانك". # PageV01P161 ### | كتاب العتق # وإذا كان العبد بن ثلاثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالث أن يعتق ~~حقوقهما مع حقه ففعل أو اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار العبد ~~حرا وولاؤه بينهم أثلاثا ولو اعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبيه ~~عليه قيمة ثلثيه فإن اعتقاه بعد عتق الأول له وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما ~~فيه عتق لأنه قد صار حرا بعتق الأول له وان اعتقه الأول وهو معسر واعتقه ~~الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه وكان عليه ثلث قيمته وكان ثلث ~~ولائه للمعتق الثاني ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه وكان ثلثه ~~رقيقا لمن لم يعتق فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق ~~الأول والمعتق الثاني بالولاء إذا لم يكن له وارث أحق منهما. # وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه فإن ~~كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه فإن كانا عدلين كان للعبد ~~أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا أو يحلف # PageV01P161 # مع أحدهما ويصير نصفه حرا. # وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وصار ~~مدعيا على شريكه نصف قيمته فإن لم تكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. # وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة ~~فقال أحد الابنين أبي أعتق هذا وقال الآخر أبي أعتق أحدهما لا أدري من ~~منهما أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذين اعترف الابن بعتقه عتق منه ~~ثلثاه إن لم يجز الابنان عتقه كاملا وكان الآخر عبدا وإن وقعت القرعة على ~~الآخر عتق منه ثلثه وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر ~~ولأخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف أن أباه اعتقه ms097 فصار ثلث كل واحد من ~~العبدين حرا وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتقه صاحب ~~النصف وصاحب السدس معا وكان موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين ~~وكان ولاؤه بينهما أثلاثا لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه وإذا كانت ~~الأمة بين نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد وضمن نصف ~~قيمتها لشريكه وصارت أم ولد له وولده حر فإن كان معسرا كان في ذمته نصف ~~قيمتها وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما وإذا ملك سهما ~~من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وكان لشريكه عليه ~~قيمة حقه منه وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا ما ملك منه موسرا كان أو ~~معسرا. # وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته أو دبرهم أو دبر # PageV01P162 # أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحد لتساوي قيمتهم اقرع ~~بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه. # ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات فكذلك وإذا ملك نصف ~~عبد فدبره أو اعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف ~~الذي لشريكه أعطي وكان كله حرا في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه ~~الله والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وان كان ثلث ماله يفي بحصة شريكه ~~وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ~~ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم ~~واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق ~~منهم. # ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت وإذا أسلمت أم ~~ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه فإن اسلم حلت ~~له وإذا مات عتقت. # وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو ms098 حر فولدت اثنين أقرع بينهما فمن ~~أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا. # وإذا قال العبد لرجل أشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا ~~وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه ~~ألا أن يكون قال له يعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين ويكون ~~السيد قد أخذ ماله. # PageV01P163 ### | كتاب المدبر # وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي صار ~~مدبرا وله بيعه في الدين ولا تباع المدبرة إلا في الدين في إحدى الروايتين ~~عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى الأمة كالعبد فإن اشتراه بعد ~~ذلك رجع في التدبير ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري أو قال قد أبطلته لم ~~يبطل لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين والرواية الأخرى يبطل التدبير ~~وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها وله إصابة مدبرته ومن أنكر ~~التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد. # وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر عتق من ~~المدبر ثلثه وكلما انقضى من دينه شيء أو حضر من ماله الغائب شيء عتق من ~~العبد مقدار ثلث ذلك حتى يعتق كله من الثلث وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره ~~جائزا إذا كان له عشر سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير وما قلته في الرجل ~~فالمرأة مثله إذا صار لها تسع سنين فصاعدا وإذا قتل المدبر سيده بطل ~~[تدبيره] . # PageV01P164 ### | كتاب المكاتب # وإذا كاتب عبده أو أمته على أنجم فأديت الكتابة فقد صار حرا وولاؤه ~~لمكاتبه ويعطي مما كوتب عليه الربع لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي ~~آتاكم} وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق من وقته في إحدى ~~الروايتين والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا وإذا أدى بعض ~~كتابته ومات # PageV01P164 # وفي يده وفاء أو فضل فهو لسيده في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لسيده ~~بقية كتابته ms099 والباقي لورثته وإذا مات السيد كان العبد على كتابته وما أدى ~~فبين ورثة سيده مقسوما كالميراث وولاؤه لسيده فإن عجز فهو عبد لسائر الورثة ~~ولا يمنع المكاتب من السفر وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده ولا يبيعه سيده ~~درهما بدرهمين. # وليس للرجل أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط فإن وطئ ولم يشترط أدب ولم يبلغ ~~به حد الزاني وكان لها عليه مهر مثلها فإن علقت منه فهي مخيرة بين العجز ~~وأن تكون أم ولد وبين المضي على الكتابة فإن أدت عتقت وإن عجزت عتقت بموته ~~وإن مات قبل عجزها عتقت لأنها من أمهات الأولاد وسقط عنها ما بقي من ~~كتابتها وما في يديها لورثة سيدها. # وإذا كاتب نصف عبد فأدى ما كوتب عليه ومثله لسيده صار نصفه حرا بالكتابة ~~إن كان الذي كاتبه معسرا وإن كان موسرا عتق عليه كله وكان نصف قيمته على ~~الذي كاتبه لشريكه. # وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا ثم زكاه إن كان منصبا ~~وإذا لم يؤد نجما حتى حل آخر عجزه السيد إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب وما ~~قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا وإذا جنى المكاتب بدء بجنايته قبل ~~كتابته فإن عجز كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته ~~أو يسلمه وإذا كاتبه ثم دبره فإن أدى صار حرا وإن مات السيد قبل الأداء عتق ~~بالتدبير إن احتمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة وإلا عتق منه بقدر الثلث ~~وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي وإذا ادعى المكاتب ~~وفاء كتابته وأتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم ~~وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها. # PageV01P165 # ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب فإذا أدى صار حرا ~~وولاؤه لمشتريه وإن لم يبين البائع للمشتري بأنه مكاتب كان مخيرا بين أن ~~يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما أو مكاتبا وإذا ملك المكاتب ms100 أباه أو ذا ~~رحم من المحرم عليه نكاحه لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه فإن عجز فهم عبيد ~~للسيد. # وإذا كان العبد بين ثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم بيعوني نفسي بها فأجابوه ~~فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا وشهد الرجلان ~~عليه بالأخذ فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين إذا كان عدلين ويشاركهما ~~فيما أخذا من المال وليس على العبد شيء. # وإذا قال السيد كتابتك على ألفين وقال العبد على ألف فالقول قول السيد مع ~~يمينه وإذا أعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو أعتق ما في بطنها ~~دونها فله شرطه. # ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته. # وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما فلم يؤد كل كتابته حتى أعتق الآخر ~~وهو موسر فقد صار العبد كله حرا ويرجع الشريك على المعتق بنصف قيمته وإذا ~~عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده وإذا اشترى ~~المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الآخر وإذا اشترك ~~في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق والشرط باطل وإذا أسر العدو ~~المكاتب فاشتراه رجل فأخرجه إلى سيده فإن أحب أخذه أخذه بما اشتراه وهو على ~~كتابته وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق ~~بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه. # PageV01P166 ### | كتاب عتق أمهات الأولاد # وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن إلا أنهن لا يبعن وإذا ~~أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله ~~بيعها وإذا علقت منه "بحر" في ملكه فوضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان ~~كانت له بذلك أم ولد فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها وإذا صارت ~~الأمة أم ولد بما وصفنا ثم ولدت من غيره كان له حكمها في العتق بموت سيدها ~~وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من وطئها والتلذذ بها ms101 وأجبر على نفقتها فإن ~~أسلم حلت له وإن مات قبل ذلك عتقت. # وإذا أعتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها ~~ولو أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتملت الثلث. # فإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها ~~أو دونها فإن عادت فجنت فداها كما وصفت. # ووصية الرجل لأم ولده وإليها جائزة وله تزويجها وان كرهت ولا حد على من ~~قذفها. # وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها وإن قتلت أم الولد ~~سيدها فعليها قيمة نفسها. والله اعلم. PageV01P167 ms102