######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 011.AuthorBORN :: 260 #META# 011.AuthorDIED :: 340 #META# 043.EdPUBLISHER :: مطبعة جاويد بريس , #META# 020.BookTITLE :: أصول الكرخي #META# 021.BookSUBJ :: أصول الفقه والقواعد الفقهية #META# 030.LibURI ::Shamela_0037496 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ### | الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا # من جهة الإمام العالم العلامة أبي الحسن الكرخي # (وذكر أمثلتها ونظائرها وشواهدها للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن أحمد ~~النسفي). # 1- الأصل: أن ماثبت باليقين لا يزول بالشك. # 2- الأصل: أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق. # 3- الأصل: أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف ~~الظاهر. # 4- الأصل: أنه يعتبر في الدعاوي مقصود الخصمين في المنازعة دون ~~الظاهر. PageV01P002 ~~ص: 309 # 5- الأصل: أن الظاهرين إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر أولى لفضل ~~ظهوره . # 6-الأصل: أن أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره. # 7- الأصل: أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. PageV01P003 ~~ص: 310 # 8- الأصل: أنه قد يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول كما في ~~الصبي. # 9- الأصل: أن السؤال والخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. # 10- الأصل: أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم. # 11-الأصل: أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق ~~الغير ولا بإلزام الغير حقا . # 12- الأصل: أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . PageV01P004 ~~ص: 311 # 13- الأصل: أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذ الآخر ~~يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز. # 14- الأصل: أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة ~~الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة. # 15- الأصل: أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في ~~علقة من علائقه. # 16-الأصل: أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد أمرين إما بأخذ أو بشرط ~~فإذا عدما لم تجب. # 17- الأصل:أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا ~~يجوز. PageV01P005 ~~ص: 312 # 18- الأصل: أنه يفرق في الأخبار بين الأصل والفرع . # 20 الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا. # 19-الأصل: أنه يفرق بين العلم إذا ثبت ms1 ظاهرا وبينه إذاثبت يقينا. # 20- الأصل: أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . # 21- الأصل: أن الموجود في حالة التوقف كالموجود في أصله. PageV01P006 ~~ص: 313 # 22-الأصل:أن الإجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز. # 23- الأصل: أن الإجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد. # 24- الأصل أن الإجازة في القائم دون الهالك. # 25-الأصل: أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة وإلا فلا. # 26-الأصل:أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل وتعليق زوالها بالأخطارجائز. # 27-الأصل:أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال. PageV01P007 ~~ص: 314 # 28-الأصل: أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على ~~الترجيح.والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق. # 29-الأصل: أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على ~~أنه معارض بمثله ثم يصار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من ~~وجوه الترجيح أو يحمل على التوفيق وإنما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل فإن ~~قامت دلالة النسخ يحمل عليه وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه. PageV01P008 ~~ص: 315 # 30-الأصل: أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا ~~يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه ~~إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع ~~الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله . # 31-الأصل: أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. # قال: ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوي. # 32-الأصل: أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه . PageV01P009 ~~ص: 316 # 33-الأصل: أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته فإن علته موجبة وحكمته غير ~~موجبة . # 34- الأصل: أن السائل إذا سأل سؤالا ينبغي للمسئول أن لا يجيب على ~~الإطلاق والإرسال لكن ينظر فيه ويتفكر أنه ينقسم إلى قسم واحد أو إلى قسمين ~~أو أقسام ثم يقابل في كل قسم حرفا فحرفا ثم يعدل جوابه على ما يخرج إليه ~~السؤال. # وهذا ms2 الأصل تكثر منفعته لأنه إذا أطلق الكلام فربما كان سريع الانتقاض ~~لأن اللفظ قلما يجري على عمومه . # 35- الأصل: أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابا ونظيرا في كتب ~~أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها إما من الكتاب أو من ~~السنة أو غير ذلك مما هو أقوى فالأقوى فإنه لا يعدو حكم هذه الأصول . # 36- الأصل: أن اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهما أجلى من الآخر والآخر أخفى ~~فإن الأجلى أملك من الأخفى . PageV01P010 ~~ص: 317 # 37-الأصل: أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على ~~الحقيقة فهو أولى. # 38- الأصل:أن البيان يعتبر بالابتداء إن صح الابتداء وإلا فلا . # تمت بعون الله وتوفيقه. # والحمد لله على كل حال وعلى رسوله الصلاة والسلام. PageV01P011 ms3