######OpenITI# #META#Header#End# # فاتحة الكتاب # بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين # [قال القاضى الأجل الأوحد العلآمة شمس الشريعة مفتى المسلمين ~~بالديار المصرية صاحب الأثار النبوية والمواقف المعرية أبو حنيفة ~~النعمان بن محمد المغربي التميمي رضي الله عنه وأرضاه] : # الحمد لله بما هو أهله ومستحقه. وصلى الله على سيدنا محمد ~~وآله الطيبين الطاهرين . # أما بعد فإنى تصفحت فى الكتب المروية عن أهل البيت صلوات ~~لله عليهم. ما كان لي من سماع أو مناولة أو أخذته بإجازة أو ~~صحيفة مع ما ينسب منها إليهم من المشهور والمعروف والمأثور في ~~السنن والأحكام » ومسائل الفتيا في الحلال والحرام » فرأيت كثيرا منها ~~قد اختلف الرواة فيه ومنه ما أجمعوا عليه » وأكثره غير ملخص ولا ~~مصنف فكثرت فيها على أكثر الناس الشبهة ١ وأنزله كثير منهم ممن ~~لم يتسع في العلم في منازل التهمة . # فرأيت جمعه وتصنيفه وبسطه وتأليفه على ما أذته الرواة في كتاب ~~سميته كتاب «الإيضاح» أوضحت فيه مسائلهء وبسطت أبوايه » # 3 PageV00P000 # وذكرت ما أجمعوا عليه . وما اختلفوا فيه على ما أذاه الرواة إلينا لم ~~أعد قولهم , وبينت الثابت من ذلك بالدلائل والبراهين . فبلغ زهاء ~~ثلاثة آلاف ورقة . # وأنا إن مد الله في عمري أؤمل تفريع أصوله ليكون مشتملا على ~~جميع ما يحتاج إليه مما نزل فيوجد إن شاء الله تعالى . # ثم جردت منه كتابا سميته «الإخبار» أخبرت فيه عم أجمع الرواة ~~عليه » واختلفوا فيه من أصول الفتياء وقربت معانيه بطرح عامة ~~الفروع والأسانيد والحجج » فاجتمع في نحو ثلاثمائة ورقة . # ثم رأيت وبالله توفيقي . أن أقتصر على الثابت مما أجمعوا عليه ~~واختلفوا فيه عمجمل من القول لتقريبه وتخفيفه وتسهيله» فجمعت ~~ذلك فى هذا الكتاب وسميته كتاب «الاقتصار» وفيه إن شاء الله لمن ~~اقتصر عليه كفاية إذا وفقه الله عر وجل لفهمه . # وقد نظمته أيضا موزونا رجزا مزدوجا في قصيدة سميتها ~~«المنتخبة» انتخبتها لمن أراد حفظها . والله يعين على العلم من هداه ~~لطلبه » ويوفقه للعمل بهء إن شاء الله تعالى . # PageV00P000 # الجن الأول ~~مق ~~كناب الإقتصار PageV00P000 PageV00P000 # بسر الله الرحمن ms01 الرحيم ~~وبه نستعين في جميع الأمور # ذكر الطهارة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم » أن الصلاة لا تجزي إلآ ~~بطهور , ون على من أراد الصلاة أن يتوضأ إن كان محدثاء وينوي ~~الوضوء ٠» ويتطهر الجتب والحائض إذا رأت الطهر ويصلي ما شاء من ~~الصلاة بعد ذلك ما لم يحدث » وكل شيء خرج من امسخوج البول ؛ ~~والحدث ينقض الوضوء . # والنوم الغالب ينقض الوضوء ء والإغماء والجنون وكل ما يحول ~~بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يكون منه يوجب إعادة الوضوء » ~~والشك في الوضوء يوجب الوضوء . ويقين الطهارة لا يزيله الشك ~~في الحدث . وخروج الماء الدافق من ذكر الرجل » أو من قبل المرأة ~~بجماع أو غير جماع في اليقظة أو النوم يوجب الغسل » والتقاء ~~الختانين يوجب الغسل وإن لم يكن إنزال . # ويجب الغسل على الحائض والنفساء إذا استنقتا من الدم » وعلى ~~الكافر إذا سلم » ويغسل الميت قبل أن يدفن . # 1١ PageV00P000 # وأمروا بستر العورة» ونهوا عن البول والغائط في الماء القائم » ~~وعلى شفير النهر والبئرء وتحت الأشجار المثمرة وبين القبور . # وأمروا بنتر الإحليل بعد البول ليخرج ما في القضيب . ونهوا عن ~~الاستطابة بالعظم والفحم والعجم وهو نؤي الثمارء والطعام » وأمروا ~~بأن يستطاب بالخرق والحجارة » وأشباه ذلك » ويستنجى بالماء . # ونهوا عن استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط » وعن ~~الاستنجاء باليمين إلا من علة . وأمروا من أراد الوضوء أن يسمي الله ~~عروجل» ثم يغسل كفيهء وإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا لم ~~يكن بيديه نجاسة وفي التسمية في ابتداء الوضوء فضل » ويستنجى ~~من البول والغائط » وليس في الريح استنجاء واجب » ويتمضمض ~~ويستنشق . فإن ترك ذلك فلا شيء عليه إذا جهله أو نسيه.ء ولا ~~ينبغي له أن يتعمد تركه» ويغسل وجهه أعلاه وجانبيه » وإن خلل ~~لحيته فحسن » وإن مسح ظاهره أجزاه » ويغسل يديه إلى المرفقين » ~~ويمسح رأسه مقبلا ومدبرا ويمسح أذنيه » وإن ترك المسح عليهما لم ~~يفسد وضوؤه» ويمسح على رجليه وإن غسلهما فحسن. ويبدأ # وأمروا بإسباغ الوضوء » وأكثر الغسل ثلاث غسلات » وأقله واحدة ms02 ~~سابغة . ونهوا عن المسح على الخفين والخمار والعمامة » ومن مسح ~~عليها لم يجزهء وإن مسح على النعلين » وأصاب ظاهر القدمين ~~أجزاه» ولا يفسد الماء شىء إل ما غلب عليه من النجاسة وتبين ~~فيه » فغير لونه أو طعمهء أو ريحهء فإن تغير نزح منه حتى يطيب ~~ويطهر ء والماء يطهر ولا يطهر . # وقالوا : يتوضأ الجنب والحائض إذا أراد الاغتسال كالوضوء # م # ١ PageV00P000 # للصلاة » وينقي ما به من لطخ »ء ويمر الماء على سائر جسده بيديه ~~حتى يعمه ويبل الشعر وينقي البشرة » فإن بقي منه شيء أمسه الماء . # وينبغي للجنب أن يبول قبل أن يتوضا ليدفع البول ما في القضيب ~~من المني » وإن لم يفعل وخرج منه بعد الغسل ماء دافق أعاد ~~الغسل » وإن كان منذيا أعاد الوضوء » ويجزي من المحميض والجنابة ~~غسل واحد . # وتغسل سائر النجاسات من الثياب وعن الأبدان ولا يصلى فيها ~~حتى تغسل » ومن لم يعلم مكانها غسل الثوب والبدن كله إذا أيقن ~~أنها أصابته » ولا بأس بالنضح اليسير من الدم » كدم البراغيث وما ~~أشبهه إلآ أن يتفاحش فإن تفاحش غسل . # ومن صلى في ثوب لا يعلم أن فيه نجاسة ثم علم بعد ذلك فلا ~~إعادة عليه ويغسله . ويغسل الخمر والمسكر كما يغسل سائر ~~النجاسات » ولا بأس يعرق الجنب والحائض » ولا بأس بمماسة ~~النجاسة الجافة وإنما يغسل منها ما علق . وكل ما يؤكل لحمه فلا ~~بأس ببوله إلآ الجلالة من الطير والأنعام الحاشية » وتحبس الدجاجة ~~ثلاثة أيام » والشاة سبعة أيام » والبقر عشرين يوما . والجمل أربعين # - # يوما. # ويمنع من الصلاة على الأرض التي تصيبها النجاسة إلا أن تغسل ~~وفيه فضل » ويكره السواك والتخليل بالقتصب والريحان والرمان ~~وللمريض الذي يخاف على نفسهة من الماء وللمسافر الذي لا يجد ~~الماء أن يتيمم الصعيد ويضرب بكفيه على أرض نقية يابسة ثم # 1١6 PageV00P000 # الأخرى مرة واحدة عفذلك التيمم» ولا يتيمم إلا في آخر الوقتء ~~فإن تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو يمر ~~بالماء ولا يتوضأء فإن مر بالماء ms03 فلم يتوضأ انتقض تيممه » فإذا تيمم ~~ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء فلا يقطع صلاته ويجزيه التيمم . # والطعام إذا خالطته النجاسة أو مات فيه شيء له دم وكان مائعا ~~فسد. وإن كان جامدا ألقى ذلك منه وما حوله ء وأكل باقيه, ولا ~~ويسم يستحب د تعجيأم ختان ا لصبيان ولا تخفض الجحواري دون سبع ~~سنين . والميتة وكل مأ يكون منها من جلد وشعر ووبر وصوف ~~وعظم وعصب نجس لا يطهره شيء . ولا بأس بلباسه كما يلبس # وتدع الخائض الصلاة والصوم أيام حيضهاء وتقضي ١ لصيام ولا ~~تقضي الصلاة» ولا يجوز وطؤها حتى تتطهرء ولا بأس بمباشرتها» ~~وإصابة ما دون الإزار وفوقه منها حتى تستنقي من الدم وتغتسل » ~~أحدئت توضأت وصلت .» فإذا جاءها دم الحيض صنعت ما تصنع ~~الحائض ٠» وإذا انقطع عنها اغتسلت . وما رأت في أيام الطهر من دم ~~الحيض فهو حيض » وما كان من غيره من دم رقيق ثم انقطع ~~توضأت منه وصلت . فإذا رأت الحامل الدم ولم تكن تحيض فلا ~~غسل عليهاء وإن تمادى الدم بالنفساء أكثر مما تعرف من نفاسها فهي ~~ولا يقرأ الجنب والحائض قراآنا» ولا يجلسان في المسجد. وإذا ~~حاضت المعتكفة بطل اعتكافهاء ولا تغتسل الحخائض حتى ترى الطهر # 1١5 PageV00P000 # وهو ذهاب الدم عنهاء فإذا كان ذلك في وقت صلاة وجبب عليها ~~تلك الصلاة » والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة . # ولا يطأ الرجل حاملا من غيره حتى تضع حملها وتطهرء ~~ويستبرئ البائع والمشتري الأمة المبيعة كل واحد منهما بحيضة . وإن ~~بيعت فى حيضتها أجزى ذلك عنهما جميعا. ولا استبراء على طفلة ~~ولا امرأة قد يئست من الحيض » وتستبرأ التي قد بلغت ولم تحض ~~بخمس وأربعين ليلة » ومن اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استبرأها ~~بحيضة وإن وطنها فلا بأس . # ولا بأس بمباشرة الأمة قبل أن تستبرأ ولا توطأ حتى تستبرأ» وإذا ~~فجرت الأمة استبرئت . وإذا كان لرجل امرأة ولها ولد من غيره ~~فمات الولد وخلف مالا اعتزلها زوجها حتى تستبرئ رحمهاء فإن ~~كانت حاملا ورث الحمل ms04 من الميت إن لم تكن ترثه أمهء وإلا لم ~~: يقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث » وذلك إن تكن الأم أمة ~~أو مشركةء فأما إن كانت حرة مسلمة فميرائه لها دون الأخوة ولا # تعتزل . # PageV00P000 # ذكر الصلاة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أن أول وقت الظهر ~~زوال الشمس ». وآخر وقتها هو أول وقت العصر بعد ذلك بساعتين . # وآخر وقت العصر اصفرار الشمس .ء ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا ~~الوقت لغير علة؛ ووقت المغرب غياب الشمسء ولا وقت لها ~~غيره » وأول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق وهي الحمرة في أفق ~~المغرب وآخر وقتها انتصاف الليل » وأول وقت الفجر اعتراض الفجر ~~وآخر وقتها احمرار أفق المغرب . # وتصلى صلاة الليل بعد صلاة العشاء الآخرة » والوتر بعد صلاة ~~الليل وركعتا الفجر بعد طلوع الفجرء ولا صلاة بعد صلاة الفجر ~~إلى زوال الشمس . ولا بعد صلاة العصر إلى غياب الشمس إلا ~~قضاء صلاة فائتة . # ويبدأ بالفريضة قبل النافلة إذا خيف فوات الوقت ء ويبرد بالظهر ~~في شدة الحرء ولا تؤخر صلاة الجمعة عن وقت الزوال» ويجمع # بين الظهر والعصر . وبين المغرب والعشاء فيما بين الوقتين في السفر ~~وللعذر : في الحضر . ومن فاتته صلاة صادها في أي وقت ذكرها إلا ~~في وقت طلوع الشمس أو وقت استوائها أو وقت غروبهاء وإن # 18 PageV00P000 # ذكرها فى آخر وقت الصلاة بدأ بالتي هو في وقتها إذا خاف فواتها ~~ثم صلى الفائئة بعدهاء وإن كان في الوقت فسحة بدأ بالتي فاته إذا ~~علم أنه يدرك الصلاة الت لتي هو في وقتها قبل خروج الوقت » وأفضل ~~أوقات الصلاة أوائلها . ويستحب تأخير العشاء الآخرة وحدها. # والأذان مثنى مثنى وكذلك الإقامةء ويفرد آخر الكلمة منهاء ~~وتؤذن بحي على خير العمل ويقام بها وهي من أصل الأذان » ~~ويستقبل المؤذن القبلة » ويلتفت عند قوله حي على الصلاة ة حي على ~~الفلاح يمينا : بمينا وشمالا وبجهر ويؤذن . # ويقام لكل صلاة مكتوية » ولا يؤذن قبل الوقت » وينبغي من أذ ~~أن لا يؤذن إل وهو ms05 طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم إلا من 50 ~~بأس بأذان الراكب في السفرء ولا يقيم إل قائما على الأرض » ~~ويحرم الإمام الكلام عند فراغ الإقامة » ويكره ه الخروج من المسجد # يعد الأذان إلا لمن يريد الرجوع إليه لشهود الصلاة . # ولا صلاة لجار الممسجد إلا في المسجد وجار السجد من سمع ~~النداء هكذا زوينا عن أهل الليت - صلوات لله عليهم وهو ~~الإدادة على من صلى في ينه ولك الفضل في شهود الجماعة ٠ # ويمنع من المسجد أهل الذمة والصبيان وال مجانين وال جنب والجخائض ~~ومن ن البيع والشراء . يعني 0 الصبيان من دخول المسجد إذا كانوا ~~السجد من النخامة ومن رائحة لوم و ويجمر وينظف ويطيبء ولا ~~يصلى إلى بعير ولا إنسان نائم » ويستحب الصلاة إلى سترة أقلها # 18 PageV00P000 # مثل مؤخرة الرحل . ويشرب المصلي من السترة » وتكره له الفجوة ~~وهى السعة بين يديه . # ويؤم بالقوم أفضلهم , ولا يوم المريض ولا الأجذم ولا الأبر_ص ولا ~~ال هنون ولا المحدود ولا ولد الزنا ولا الأعرابي ولا الخنثى ولا الأخرس ~~ولا الجهبوب ولا المقيدء ولا بأس بأن يؤم من هؤلاء من كان مثلهم . # ولا بأس بإمامة الأعمى إذا وجه للقبلة » وإذا صلى الرجل بقوم ~~فذكر أنه على غير طهر أعاد وأعادوا» ويستحب للإمام التخفيف في ~~تمام 2( ولمن صلى ولحده التطويل . # وفي الصلاة مع الجماعة فضل » والمؤمن وحده جماعة » وأفضل ~~الفرج وتعديل الصفوف . ولا يصلي وحده في جماعة إلا من لم ~~يجد في الصف موضعاء ويدخل الداخل في الصلاة بنية ويكبر ~~تكبيرة الإحرام ويرفع فيها يديه حذاء وجههء ومن ترك تكبيرة ~~الإحرام أعاد الصلاة ء ثم يتوجه بالدعاء ويتعوذ من الشيطان الرجيم ~~ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به ويسرها فيما يسر في ~~٠ ابتداء كل سورة » ويقرأ فائحة الكتاب وسورة . # ولا قرآن في فريضة بعل فانحة الكتاب » ولا يبعض فيها سورة » ~~ولا بأس بذلك في النوافل » ويقبل القائم في الصلاة على صلاته ~~ويفرغ قلبه لهاء ويرسل يديه إرسالا - ويطول القراءة في الفجر ms06 بمثل ~~طوال المفصل ء وفي الظهر والعشاء الآخرة دون ذلك » والعصر ~~والمغرب دون ذلك . # ومن ترك القراءة متعمدا فسدت صلاته» ولا يقرأ المأموم خلف ~~الإمام إذا كان يأتم به » ويرفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع من # و PageV00P000 # الركوع ويكبر إذا ركع ويقول في الركوع : سبحان ربي العظيم ثلاثا » ~~وإذا رفع من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ويقول من خلف ~~الإمام : ربنا لك الحمد ء ويعتمد الساجد على راحتيه ويبدي ضبعيه ~~ويسجد على جبهته وأنفه. وتكون يداه حذاء أذنيه ويقول في ~~سجوده : سيحان ربي الأعلى ثلاثا» ولا بأس بالإقعاء بين ~~السجدتين » وينهض ولا يرجع إلى الأرض بأليته . # وإذا جلس للتشهد رفع ذراعيه على فخذيه وألصق وركيه بالأرض ~~وركبتيه وفرج بينهما ولا يجلس على بعضه ؛ ويلصق ظاهر قدمه ~~اليسرى بالأرض وظاهر قدمه اليمنى مما يلي باطن اليسرى وهي ~~قائمة . وتجلس المرأة لاطية بالأرض وتضم فخذيها وترفع ركبتيهاء ~~ويقرأ فى الركعتين الآخرتين فاتحة الكتاب وحدها ويقول في التشهد ~~الأول : بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله ~~إلة الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . # وفى التشهد الثانى التحيات لله الطيبات » الصلوات لله الطاهرات ~~الزاكيات الناعمات السابغات لله ما طاب وخلص وطهر وزكى قلله» ~~وما خبث فلغير الله » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ~~ونذيرا بين يدي الساعة وأشهد أن الله نعم الرب » وأن محمدا نعم ~~الرسول والسلام على أنبياء الله ورسله » السلام علينا وعلى المؤمنين ~~والمؤمنات » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتقبل شفاعته ~~واغفر لأهل بيته . ويسأل الله ما قدر له ويقول : السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين » ثم يسلم عن يمينه وعن شماله» ويستحب ~~الدعاء بعد الصلاة . # حر PageV00P000 # ومن تكلم في الصلاة أو ضحك أو انصرف عن القبلة بوجهه أو ~~أحدث فقد قطع صلاته» ويكره النفخ في الصلاة والعبث بالييد ~~والتمطي والتورك » وهو وضع اليد على الورك ms07 . والصلاة في ثوب ~~الصلاة » واشتمال الصماء هو الاشتمال بالثوب على اليدين كاشتمال ~~أهل البدوء. والسدل إرسال الرداء إلى الأرض من غير أن يرد إلى ~~الكتفين . # ويستحب مباشرة الأرض بالسجود » ولا بأس بالسجود على ما ~~يحل لباسه » وعلى نبات الأرض ما ليس هو بطعام الإنسان . # وصلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها يجب على الرجال الأحرار ~~وإن شهد العبيد والنساء أجزتهم ولا ظهر عليهم » ويستحب الغسل # ولا تكون الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الإمام » ويستقبل الإمام ~~الناس إذا خطب » ويمسك الناس عن الكلام » وإذا صعد المنبر سلم ~~على الناس » وأذن المؤذن بين يديهء ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ~~وصلى على النبي وآله ووعظ الناس بما قدرء ثم جلس جلسة ~~خفيفة » ثم قام فدعا في خطبة ثانية » ثم نزل فصلى ركعتين يقرأ في ~~الأولى فاتحة الكتاب » وإذا جاء المنافقون » ويقنت في الثانية بعد فراغ ~~القراءة » ومن أدرك الركعة الآخرة أدرك الجمعة . # ويستحب الغسل ليلة العيد . ويخرج الإمام إلى البراز لصلاة العيد ~~يبدأ الصلاة ويفتتحها بتكبيرة الإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة ~~قنوتا خفيفا » ثم يكبر السادسة فيركع بها ويسجد سجدتين » وينهض # ؟؟ # PageV00P000 # بتكبيرة » ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب «وهل أتاك حديث الغاشية» ~~ثم يكبر أربع تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا ويكبر ~~الخامسة فيركع بها ويسجد ويتشهد ويسلم ثم يخطب خطبتين . # ولا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدهاء ومن فاتته صلى في بيته ~~أربعا » وكذلك تصلي النساء ولا بأس بخروجهن إلى العيد» ولا عيد ~~على أهل البوادي ولا المسافرين » ويكبر في دبر كل صلاة فريضة في ~~الأضحى من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام ~~التشريق » ومن نسي تكبيرة الإحرام أعاد الصلاة . # ومن شك في الركوع وهو قائم ركع » » فإن سجد مضى في ~~صلاته » ومن شك أفي واحدة هو أم في اثنتين وهو قائم جعل ذلك ~~أول صلاته » وإن شك بعدما جلس مضى في صلاته » فإن شك في ~~أإثنتين صلى أم ثلاث أتم على ما يذهب إليه وهمه وسجد سجدتي ~~السهوء ms08 وكذلك يفعل إذا لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا » فإنه يصلي ~~ركعتين جالسا بعد أن يسلم » فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان ~~الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا فإنه ~~يتشهد ويسلم وإن كان قد صلى أربعا كانتا له نافلة وإن كانت ~~ثلاثا كانتا له تمام صلاته وسجد سجدتي السهوء وإن شك فلم يدر ~~أإثنتين صلى أم أربعا » فإنه يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين ~~ويقرأ فيهما أم الكتاب ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو . # ومن سها عن الركوع حتى سجد استأنف الصلاة» ومن سها عن ~~السجود حتى سلم سجد بعد أن يسلم وإن سها عن التشهد سجد ~~سجدتي السهو وتشهد . وإن سها عن الجلوس الأول فقام في الثالثة ~~ولم يجلس فإن ذكر قبل أن يركع جلس» وإن لم يذكر حتى ركع # 7 PageV00P000 # مضى في صلاته » فإذا سلم سجد سجدتي السهوء وإن سها فسلم ~~من ركعتين أتم صلاته ثم سجد سجدتي السهو إن كان لم ينصرف » ~~وإن انصرف ثم ذكر أتم ما بقى وسجد سجدتي السهوء وإن كان ~~قد قام من مقامه وتكلم . # وإن سها فزاد فى صلاته استقبل الصلاة إلا أن يكون قد جلس ~~في الرابعة قدر التشهد وقال : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وإن شك فلم يدر ~~أزاد أم نقص فإن ذهب وهمه إلى أنه نقص ركعة صلى ركعتين ~~جالسا. وإن ذهب وهمه إلى الزيادة سجد سجدتى السهوء وإن ~~شك في الركوع بعدما سجد مضى في صلاته » وإن شك بعدما ~~ركع أنه لم يكبر مضى . # وإن شك فلم يدر أواحدة سجد أم اثنتين سجدء فإن علم بعد ~~ذلك أنه قد كان سجد اثنتين أعاد الصلاة لأنه زاد فى صلاته ~~سجدة . ومن شك بعد أن انصرف فلا شىء عليه » وسجدتا السهو ~~بعد السلام وقبل الكلام ويتشهد بعدهما تشهدا خفيفا . # ولا بأس بقطع الصلاة للأمر الخوف » ولا يقطع الصلاة المرور بين ~~يدي المصلي » ولكن يدرأ ما قدرء ومن سبقه الإمام ms09 جعل ما أدرك ~~معه أول صلاته. وأتم ما بقي إذا سلم الإمام ولا يسلم هو حتى ~~يقضي . وإذا أدرك الركوع احتسب بتلك الركعة ويكتفي بتكبيرة ~~واحدة . # ويستحب أن يعلم الصبيان الصلاة قبل البلوغ » ولا يجب عليهم ~~فرض .ء والمسافر يقصر الصلاة حين يخرج من منزله يصلي الظهر ~~والعصر والعشاء الآخرة كل واحدة منهن ركعتين ». فأما المغرب ~~والفجر فلا تقصير فيهما . # >33 # ؤ ~~ظ PageV00P000 # وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان والبريد اثنا عشر ميلا» ~~والميل ثلاثة آلاف ذراع فما زاد إذا كان مجدا في السفرء فأما الذي ~~يدور ويذهب ويجيء ء فليس في سبيل المسافر كالملاح والصياد ~~والجابي ومن نوى إقامة عشر ليال أنم الصلاة » فإن لم ينوء وقال ~~اليوم أخرج وغدا أخرج قصر فيما بينه وبين شهر ثم أتمء وإذا دخل ~~المسافر في صلاة المقيمين انصرف من ركعتين . # وإن صلى مقيم مع مسافرين أنم اقيم » وهذا وما قبله لا ينبغي ~~تعمده » ومن ذكر صلاة في حضر من سفر أو في سفر من حضر ~~قضاها على ما كانت علي عليه وقت نسيهاء ويتطوع المسافر على راحلته ~~حيث توجهت به . # والعليل إذا لم يستطع أن يصلي قائمآ صلى جالسا » فإذا لم يقدر ~~على الركوع والسجود أومأ إيماء» وجعل السجود أخفض من ~~الركوع ؛ فإن لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مستلقيا ورجلاه ما ~~يلي القبلة ويومىء إهاء . # والصلاة في الخوف تقصرء فيقف الإمام ويفرق أصحابه فرقتين ~~فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة ركعة ثم يلبث قائماء ~~ويصلون هم ركعة أخرى ويسلمون ويأتي أصحابهم فيصلي بهم ~~ركعة أخرى أو ركعتين إن كانت المغرب » ثم يسلم فيقومون فيقضون ~~ما بقي من صلواتهم وهو جالس ثم ينصرفون » فإن لم يستطيعوا ~~ذلك والتحم القتال صلوا وحدانا على دوابهم يومون إيماء فإن كانت ~~لمسابقة كبروا لكل ركعة تكبيرة . # وصلاة كسوف الشمس والقمر واحدة؛ عشر ركعات في أربع ~~سجدات . إلا أن صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة خسوف # 0و”و> PageV00P000 # القمرء فيقوم الإمام ويكبر ثم يركع ويطيل ويجهر بالقراءة ms10 » ثم يركع ~~فيطيل ثم يرفع رأسه فإن أتم السورة قرأ فاتحة الكتاب ودخل في ~~سورة أخرى. وإن بعض السورة بدأ من حيث وقفء ثم يركع ~~ويطيل ويقرأ حتى يركع كذلك خمس ركعات قبل أن يسجدء ~~وكلما رفع من الركوع كبر إلا في الخامسة التي يسجد فيها فإنه ~~يقول : سمع الله لمن حمده ثم يسجد فيطيل ثم يجلس بينهما شيئا ~~ويسجد فيطيل . ثم يقوم فيصنع كما صنع في الركعة الأولى ويتشهد ~~ويسلم ويدعو حتى ينجلي » ويقنت بعد كل ركعتين حين يفرغ من ~~القراءة قبل الركوع ويقنت في الثانية والرابعة والسادسة والشامنة ~~والعاشرة . ويصلي صلاة الكسوف في أي وقت كان من ليل أو نهار ~~وكذلك الصلاة عند الآبات التي يصلي فيها مثل الزلزلة والظلمة ~~والريح الشديدة وأشباه ذلك مثل صلاة الكسوف ولا يقضيها من # فاتته . # 15 PageV00P000 ~~ذكر صلاة الإستسقاء # يخرج الإمام فيصلي ركعتين ويكبر فيهما كما يكبر في العيدين ~~ويجهر بالقراءة » فإذا انصرف رقا المنبر وحول رداءه فجعل يمينه على ~~شماله وشماله على بمينه » ثم يستقبل الناس ويكبر مائة تكبيرة » ثم ~~يلتفت عن يمينه ويسبح مائة تسبيحة ء» ثم يلتفت عن يساره فيهلل ~~مائة تهليل رافعا في ذلك كله صوته » ثم يستقبل الئاس فيحمد الله ~~مائة تحميدة ويمجده ويثني عليه ويخطب وينصرف . # وصلاة الوتر وركعتا الفجر واجبة فمن فائه شيء من ذلك قضاهء ~~ويفصل الشفع من الوتر ويقنت في الركعة الآخرة بعد الركع في ~~الوتر فيقول : # [اللهم إنك ترى ولا ثرى وأنت بالمنظر الأعلى وإليك المتتهى ~~والرجعى بيدك الممات وميا . اللهم إليك أدعو ويك أعوذ أن أزل ~~وأخزى يا من إليه الأيدي بسطت ويا من إليه القلوب قصدت ويا ~~من إليه الرقاب خضعت نشكو إليك فقد نبينا وقلة عددنا وكثرة ~~عدوناء اللهم إنا نسألك فرجا تعجله وتيسره وحقا تعزه وتنصره ~~وعدلا تقيمه وتنشره » ونسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ~~ونسألك أن تقينا عذاب النار] . # وأما قنوت الفجر فإنك إذا فرغت من القراءة في الركعة الثانية # 7 PageV00P000 # تقول : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ms11 ونثني عليك الخير ونؤمن بك ~~ولا تكفرك ونخلع ونتبرأ من يفجرك . اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ~~ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى ~~عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق أسألك يا رب أن تقينا ~~عذاب النارا . # وصلوات السنة مثل صلوات الفريضة » يستحب المحافظة عليها ~~وهي الصلوات التي كان رسول الله (صلعم) يصليها والأئمة من آله ~~عليهم السلامء يصلي بعد الزوال ست ركعات يسلم بعد كل ~~ركعتين » ثم يصلي الظهر أربعا ويصلي بعدها أربعا. والعصر أربعا ~~وقبل العصر أربعا وبعد المغرب ستاء والمغرب ثلاثا » وقبل العشاء ~~الآخرة أربعا والعشاء الآخرة أربعا وبعدها أربعا والوتر ثلاثا » وتصلي ~~بعد الوتر وأنت جالس ركعتين هما في عدد ركعة. وقبل الفجر ~~ركعتين والفجر ركعتين » فذلك الفريضة . والسنة إحدى وخمسون ~~ركعة , الفريضة منها سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة . # فأما التطوع فليس له حد. يتطوع من شاء بما شاء أن يتطوع في ~~الأوقات التي يصلي فيها التطوع من الليل والنهار وما زاد من الصلاة ~~فحسن . قال الله تعالى : #إفمن تطوع خيرا فهو خير له . # وفي القرآن خمس عشرة سجدة : أربع منها العزائم وهي : آلم ~~تنزيل السجدةء وحم السجدة وآخر النجم وآخر اقرأ باسم ربك ~~الأعلى الذي . لا بد من السجود بهن في الصلاة وغيرها نمن قرأها ~~وممن سمعهاء وأنت في غيرها بالخيار والسجود بهن كلهن أفضل ء ~~وسجد الراكب حيث توجه يومي إيماء » ومن كان على غير وضوء # 58 PageV00P000 ~~ذكر ااجنائز # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم. أن الميت يغسل قبل أن ~~يدفن ولا يغسله جنب ولا حائض » ويغسل الرجل الرجال » وتغسل ~~المرأة النساء» وتغسل المرأة زوجها والرجل امرأته من فوق الثوب إذا ~~احتيج إلى ذلك . فإن مات رجل مع نساء أو امرأة مع رجال لا ~~يغسلان . # ويدفن الشهيد فى ثيابه ولا يغسل إذا مات في المعركة أو بعد أن ~~مشي به خطوات يسيرة ويغسل الغريق والحريق . # وغسل الميت كالغسل من الجنابة » ويستحب أن يغسل ثلاث ~~غسلات » غسلة عماء وسدكر» وأخحرى ماء ms12 وشيء من كافور أو ~~حنوط » وغسلة بلماء محضاء وتستر عورته ولا يقعد ولكن يقلب ~~لجنبيه ويجعل الحنوط في مساجده وسمعه وبصرهء ولا يجمر ولا ~~يتبع بمجمرة » ولا بأس بتجمير الكفن » ويكتفى في الكفن بما يجوز ~~به الصلاة ويجعل القطن في مقعده وعلى فرجه وبين رجليه . # ويكره تزيين النعورش وتستحب سرعة السير بالجنائز » ويبدأ بحمل ~~الجنائز بمؤخر السرير الأيسرء ثم يدور به ومن حيث بدأ أجزاه . # 4 PageV00P000 # ويستحب المشي خلف الجنائز ويكره ذلك للنساءء والسلطان إذا ~~حضر الجنازة فهو أحق بالصلاة من وليهاء ويصلى على الشهيد ~~وعلى أهل الكبائر من المسلمين وعلى ولد الزنا وعلى العضو الذي ~~كان فيه الرأس وما يعلم أنه إذا فارق سائر الجسد لم يعش صاحبهء ~~ويصلى على جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا بجعل الرجال كما يلي ~~الإمام والنساء مما يلي القبلة » ويقف الإمام من الرجل بحذاء صدره ~~ومن المرأة بحذاء رأسها . # والتكبير على الجنائز خمس تكبيرات» ويحمد الله عر وجل ~~ويثني عليه في الأولى ويصلي على النبي وعلى آله في الثانية ويدعو ~~للمسلمين في الرابعة ويصلي على النبي وعلى آله في الخامسة. # ويسلم عن بمينه وعن شماله . # هذا إذا كان الميت مؤومنا عارفا » وإن كان مجهولا دعا للمؤمنين ~~فإن كان منهم لحقه الدعاءء ويقول في الدعاء للمستضعفين ربنا ~~وسعت كل شىء رحمة وعلما إلى آخر ثلاث آيات » ويدعو على ~~الناصب المعروف بعداوته لآل محمد صلوات الله عليهم . # ويقال في الصلاة على الطفل : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا ~~وأجرا . # ويلحد للميت ويضرح إذا احتيج إلى الضريح » واللحد أن يشق ~~للميت ما يلي القبلة فينزل فيه ء والضريح أن يشق له بوسط القبر ~~وينزل في القبر من قبل رجليهء وأولى الناس بالمرأة يلي مؤخرها ~~وأولاهم بالرجل يلي مقدمهء ولا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان ~~يراها في حال حياتها إلا أن لا يوجد . # ويكره للرجل أن ينزل في قبر ولده لموضع الرقة » وتستقبل المرأة # و PageV00P000 # حين تنزل في القبر ويسل الرجل ولا بأس بأن يستقبل » والاستقبال ~~أن ms13 يوضع النعش في قبلة القبر ثم يؤخذ الميت وينزل. والسل أن ~~يوضع رأس الميت عند رجلي القبر ثم يسل من النعش . ويضجع ~~الميت على شقه الأيمن ويعدل ويقول واضعه : بسم الله وعلى ملة ~~رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله ويدعو له » ويستحب الحثو في ~~القبر ويدفن الإئنان والجماعة في القبر الواحد إذا احتيج إلى ذلك » ~~ويقدم أفضلهم ويفرق بين كل اثنين بشيء من تراب ويقدم الرجال ~~أمام النساء . # ولا بأس بتعليم القبور وتسقيفها وتجصصها وزيارتهاء» ورخصوا ~~للنساء في ذلك أيضا .» ويكره تخطي القبور والضحك عندهاء ~~ويستحب أن يصنع لأهل الميت طعام يصنعه لهم جيرانهم وأهل ~~مودتهم . 1 # 7 PageV00P000 # ذكر الزكاة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الزكان تجري في تسعة ~~أشياء ٠» في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر ~~والزبيب وكل ما أنبتت الأرض مما يؤكل إذا بلغ كل صنف منها ما ~~يجب فيه الزكاة » وإذا بلغ الذهب عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال» ~~ولازكاة فيما دون ذلك » وفيما زاد ربع العشر يحساب ذلك » ~~وليس في الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ~~وما زاد على المائتين ففيه ربع العشر يحساب ذلك . ولا يضم الذهب ~~إلى فضةء ولا فضة إلى ذهب . ولا زكاة في حلي إذا كان للباس لا ~~يراد به التجارة » ولا زكاة فى فائدة حتى يحول عليها الحول إلا أن ~~يكون تم نصاب مال قد وهبت فيه الزكاة فإنها تضاف إليه وتزتى . # ولا زكاة في لؤلؤ ولا جوهر ولا عنبر إلا ما كان للتجارة وفي ما ~~أخرج منه من معدنه الخمس » وفي ما يخرج من المعادن الخمس ~~حتى إذا ملك بعد ذلك وأريد به التجارة فهو كسائر الأموال . وما ~~كان من تجارة أعطى بها رأس مالها وطلب الربح وحيسها عند رأس ~~الحول زماهاء وما لم يجد فيه رأس المال فحبسه فليس فيه زكاة ~~حتى يبيعه . # ف PageV00P000 ~~ولا زكاة في مال طفل ولا مجنون وما كان من الدين مأمونا منى ~~شاء صاحبه أخذه ففيه ms14 الزكاة وما كان لا يوصل إليه إلا بمخاصمة 1 ~~بمطالبة فلا زكاة فيه حتى يقبضه ء والزكاة مضمونة حتى تصل إلى ~~موضعها . # وليس في أربع من الإبل شيء» فإذا كانت خمسا سائمة ففيها ~~شاة حتى تبلغ تسعاء فإن صارت عشرا قفيها شاتان حتى تبلغ أريع ~~عشرةء فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ تسع عشرة ~~فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعا وعشرين ء فإن ~~زادت واحدة ففيها بنت مخاض وهي التى مضت لها مذ وضعت ~~سنة ودخلت في الثانية » فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ~~حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون وهي ~~التي لها سنتان ودخلت في الثالئة إلى خمس وأربعين ع فإن زادت ~~واحدة ففيها حقة طروقة الفحل وهي التي مضت لها ثلاث سنين ~~ودخلت في الرابعة إلى ستين . فإن زادت واحدة ففيها جذعة وهي ~~التي مضت لها أربع سنين ودخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين ) ~~فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإن زادت واحدة ففيها ~~حقتان إلى مائة وعشرين » فإن زادت ففي كل خمسين حقة وفي ~~كل أربعين بنت لبون وسقطت الغنم . # ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين سائمة فيكون فيها تبيع ~~تبيعة والتبيع الحولي الذي يتبع أمه وهو الذي قد استوى قرناه حت ~~يلع أبعي يكين فبها مسنة إلى سني ففيها تبيعان أو تيمتان إلى ~~سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ففيها ~~ثلاثة تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى عشرين ومائة فإذا يلغت # 1 PageV00P000 # عشرين ومائة ففيها ثلاث مسئات » ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو # وليس فيما دون أربعين من الغنم زكاة» فإذا كانت أربعين سائمة ~~فميها شاة إلى عشرين ومائة » فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ~~مائتين » فإن زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة » فإن كثر الشياه ففي ~~كل مائة شاة» وليس فيما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم ~~شيء وهي تسمى أوقاصا . ولا شيء في عوامل الإبل ms15 والبقر ولا في ~~دواجن الغنم التي لا ترعى » وليس في صغار المواشي شيء حتى ~~يحول عليه الحول . وكذلك الفوائد إل أن تكون فى نصاب ماشية ~~تجب فيها الزكاة فإنما يحتسب بها . ٠ # والإمام ومن أقامه الإمام يلي قبض الصدقات والزكاة ولا يجب ~~دفع ذلك إلى غيره . ومن غلب عليه أثمة الجور فأخذوا زكاته إجبارا ~~أجزت عنه . وإن أعطاهم إياها متطوعا لم تجزه حتى يضعها في ~~موضعها . # وتقسسم الصدقات كما قال الله تعالى على الفقراء وهم الذين لا ~~شيء لهم » والمساكين» والمسكين الذي هو لا يملك خمسين درهما ~~ولا قيمتهاء والعاملين عليها .وهم عمال الصدقة تجري عليهم منهاء ~~وعلى المؤلفة قلوبهم » وهم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء ~~القبائل وهم في كل زمان . وفي الرقاب » وهو العتق وعلى الغارمين ~~وهم الذين عليهم الدين » وفي سبيل الله وهو الجهاد . والحج » وابن ~~السبيل . وهو المسافر يقطع بهء ولا يعطاها غير أهل الولاية . # وحرم الله الزكاة على أهل بيت نبيه صلوات الله عليهم تكرمة # 3 PageV00P000 ~~لهم وتنزيها عن أوساخ الناس ورخخص بعضهم في صدقات بعض »ء ~~ويعطى الواحد من الزكاة ما لا يبلغ مائتي درهم # وفي البر والشعير والتمر والزبيب الزكاة فيما بلغ خمسة أوساق ~~فصاعدا » والوسق ستون صاعا. ولا يضم بعضه إلى بعض » وما بلغ ~~منه خمسة أوساق فصاعدا مما سقته السماء والأنهار ففيه العشر وما ~~سقي بالدلو والنواضح وأشباه ذلك ففيه نصف العشرء فإذا عقد ~~الحب وجبت فيه الزكاة » ويجب العشر فيما أخرجت أرض الخراج # ويجب على الرجل صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله صغيرهم ~~وكبيرهم من المسلمين وغيرهم عن كل إنسان منهم صاعا من حنطة ~~أو تمر أو زبيب » فإن لم يجد تصدق بقيمته ورقا ويخرج ذلك يوم # الفطر قبل الصلاة . # >73 PageV00P000 # ذكر الصوم # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن السحور في شهر ~~رمضان يستحب ويستحب تأخيره وأن لنية في الصوم تحب » ويحرم ~~الطعام والشراب والجماع على الصائم باعتراض الفجر . # ويكره صوم الشك ومن صام اليوم الذي يشك فيه ms16 من شهر ~~رمضان تطوعا على أنه من شعبان فلا بأس بذلك » فإن تبين له بعد ~~ذلك أنه من شهر رمضان قضاه لأنله صامه تطوعا . # ولا يصام إلا لرؤية الهلال» ولا يفطر إلا لرؤيته أو لتمام ثلاثين ~~يومأء ومن أفطر أو جامع متعمدا في نهار شهر رمضان فعليه القضاء ~~والكمارة » والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ~~وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئا » وإن كان ناسيا فلا شيء عليه . # ولا شيء عليه. فإن فرط في الطهر حتى أصبح قضى ذلك اليوم» ~~ومن تقيأ متعمدا قضى ذلك اليوم. ومن ذرعه القيء فلا شيء ~~عليه . ومن ظن أن الشمس قد غربت فأكل ثم بدت له فلا شيء ~~عليه فإن شك في طلوع الفجر فله أن يأكل حتى يستيقن إلا أن ~~يكون جاهلا لا يدري كيف يطلع الفجر أو كان ضعيف البصر . # 1 PageV00P000 ~~ولا بأس بالكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه وكذلك ~~السواك إذا كان رطبا » ولا يفطر الصائم ما كان في فيه من ماء أو ~~طعام حتى يصل إلى حلقهء ولا بأس بالحجامة للصائم » فإن غلبه ~~القيء من ذلك قضى ذلك اليوم»ء ولا بأس بازدراد الريق للصائم ~~ويكره له نشيد الشعر » ويستحب له توقير صومه » وحفظ جوارحه . # والمسافر إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أفطرء فإذا أتى أهله ~~قضاهء فإن صام في السفر قضاه ف في الحضر» وكل من كان فرضه ~~التقصير أفطرء وقد ذكرت ذلك في أبواب الصلاة » ومن اعتل بعلة ~~يضر به الصوم معها فله أن يفطر ويقضي إذا صمح ء فإن أتى شهر ~~رمضان آخر قبل أن يصح واستطاع صومه أطعم عن كل يوم أفطره ~~مسكيئا وصام ما يستقبل » فإن لم يستطع الصيام أفطر وقضاه إذا ~~أفاق » فإن كانت علته لا يرجى برؤها أطعم » ويطعم الكبير الذي لا ~~يستطيع الصوم والحامل والمرضع في حال العليل إذا خافت على ~~نفسها أفطرت وقضت . # ويستحب لمن كان عليه شىء من شهر رمضان أن يعجل قضاءه ~~خوف الحدثان يقضيه متتابعا ms17 أو متفرقا كيف شاء إذا أتم العدة . # ووقت الفطر سقوط القرص ويستحب تعجيله » وصيام السنة مثل ~~الفريضة يصام شعبان وثلاثة أيام من كل شهر خميس في أول الشهر ~~وأربعاء في وسطه وخميس في آخرهء ويستحب أن لا يدع هذاء ~~وما زاد من الصيام تطوعا فحسن . # ومن أصبح لا ينوي الصوم فله أن يتطوع بالصوم ما بينه وبين ~~الزوال » ولا ينبغي للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذن زوجها لعل تمنعه # نفسهاء ويكره الوصال في الصوم وصوم الأبدء ولا يصام يوم الفطر # ولا يوم الأضحى ولا أيام التشريق . # ب PageV00P000 # وفي الاعتكاف في المسجد فضل ويستحب ذلك في شهر رمضان ~~أو في العشر الأواخر منهء ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في ~~المسجد الجامع . # وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام » والمعتكف لا يبيع ولا يشتري ولا ~~يخرج من المسجد إلا في حاجة لا بد منها ولا يجلس حتى يرجع » ~~ولا بأس بأن يحضر الجنازة ويعود المريض ما لم يجلس » وليس له ~~أن يطأ امرأته» وكذلك المعتكفة. وإذا حاضت المعتكفة انقطع ~~اعتكافها . # 56 PageV00P000 ~~ذكر الحج والعمرة والمناسك # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الحج يجب على من ~~استطاعه مرة فى عمره ومن زاد فحسن وفيه فضل . والاستطاعة ~~وجود الزاد والراحلة وأمن السبيل والسعة في المال لمن يخلفه والقوة ~~على السفر . # والعمرة واجبة كوجوب الحج » ومن تمنع بالعمرة إلى الحج أجزاه ~~ذلك منهما جميعا وهو الذي يؤمر بهء ومن أفرد العمرة وأفرد الحج ~~أجزاه أي ذلك فعل » وليس في العمرة المفردة وقت يعتمر من شاء ~~متى شاء وكم شاء في غير أشهر الحج ما وجد إلى ذلك سبيلا . # والإحلال من العمرة أن يقصر من رأسه وأظفاره . # والمواقيت التي وقتها رسول الله (صلعم) خمسةء وقت لأهل ~~المدينة وما وليها ذا (الحليفة) ولأهل الشام وما وليها (الجحفة) ولأهل ~~اليمن وما وليها (يكملم) ولأهل «الطائف» وما وليها (قرن) ولأهل ~~اليمن وما وليها (العتيق) . ويكره الإحرام دون المواقيت ومن كان ~~منزله إلى الحرم أقرب من هذه المواقيت أحرم ms18 من منزله . # وإذا صار من أراد الحج أو العمرة أو أرادهما جميعا إلى الميقات ~~نتف إبطيه وحلق عانته وتجرد في إزار ورداء » ولا يغ رأسه ولا # أن PageV00P000 # وجهه واغتسل . ولا يتطيب بطيب تبقى عليه رائحته » وإن تطيب ~~بطيب لا يبقى عليه أثره فلا بأس . وإن كانت امرأة فعلت مثل ذلك ~~إلآ التجرد فإنها لا تتجرد وتحرم في ثيابها ولا تكشف رأسها . وإحرام ~~المرأة في وجهها وترخي ثوبها على وجهها ولا تستره كله يفعل ذلك ~~عقب كل صلاة مكتوبة أو نافلة . # وينوي الحج والعمرة جميعا إن كان متمتعا أو قارنا » وإن أفردهما ~~نوى ما أفرد منهما» وإن كأن معه هدي أشعره وأهل بالتلبية ويقول : ~~لبيك اللهم لبيكء لييك لا شريك لك.ء لبيك إن الحمد والنعمة لك ~~والملك لا شريك لك ». ويرفع صوته وتخفض المرأة صوتها قليلا» ثم ~~هو بمنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب واللباس وأخذ الشعر ~~وتقليم الأظفار والجدال والرفث والفسوق وكل شيء يحرم على ~~الخلال . # ويلبي في دبر كل صلاة نافلة أو مكتوبة وحين ينهض وحين يعلو ~~شرفا وحين يهبط واديا وحين يستيقظ من نومه وبالأسحار وحين ~~يلقى راكبا وما زاد من التلبية فحسن » فإن جامع متعمدا قبل أن ~~يقف بعرفة فسد حجه وكان عليه الحج من قابل . # والمرأة إن كانت محرمة لذلك إن طاوعته ويفترقان حتى يقضيا ~~نسكهما فى المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء وينحر كل واحد منهما ~~بدنة » وإن أكرهها فلا شىء عليهاء وكذلك إذا أتاها نائمة » وكذلك ~~يجب عليه إن قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » وإن كان ~~جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . # وإن وطئ دون الفرج فعليه بدنةء وليس عليه الحج من قابل » ~~وإن باشرها أو قبلها فأمنى هراق دما وكذلك إن نظر إليها لغير # 2 PageV00P000 # شهوة أو رفعها على محملها فأمنى من غير أن يقصد ذلك فلا شيء ~~عليه . # وإن حلق رأسه وهو محرم فعليه فدية شاة أو صيام ثلاثة أيام أو ~~صدقة على ستة مساكين يفعل أي ذلك شاء »وإن نتف ms19 من ذلك أو ~~أزال شيئا يسيرا أطعم مسكينا » وإن مسح رأسه أو لحيته فسقط منه ~~شيء فلا شيء عليه » فإن احتاج إلى الحجامة احتجم وفدىء وإن ~~قصر أظفاره كلها متعمدا هراق دما» فإن قلم واحدا أطعم مسكينا» ~~وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » وإذا شم طيبا أو ريحانا وأكل طعاما ~~فيه طيب تصدق بصدقة ء ويكتحل إذا احتاج إلى الكحل فإن اكتحل ~~بكحل فيه طيب تصدق بصدقة . # ولا تكتحل المرأة بكحل زينة ولا تلبس ثوبا صبيغا ولا تظهر ~~حلية » ويستاك المحرم وله أن يستظل في البيوت والأفنية والفساطيط . # ولا بأس للمحرم بالاستظلال على دابته وإن غطى رأسه أو وجهه ~~نائما فلا شيء عليه إن لم يقصد ذلك .ء ولا بأس للمحرم بشد ~~المنطقة على ظهره والهميان والعصابة إذا تصدع . والغسل إذا احتاج ~~إليه » ولا يقتل قملاء وله أن يذبح ما يحل له أكله ولا يذبح صيدا ~~ولا يأكله ولا يدل عليه ما دام محرماء ومن أحرم وعليه قميص ~~نزعه ويتقي أن يمس رأسه » وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين ما ~~دون الكعبين » وإن لم يجد إزارا اتزر بعمامته أو سراويله وإن لم ~~يجد رداء ارتدى بقميصه . # وإن قتل المحرم صيدا فداهء وإن قتل نعامة فداها ببدنة فإن لم ~~يجد أطعم ستين مسكينا وإن لم يجد صام ثمانية عشر يوماء ~~والكبيرة والصغيرة في ذلك سواء . فإن أصاب بيض نعام ووجد فيها # 13 PageV00P000 # فراخا قد نشأ فيها الروح أرسل بعيرا في إبل كعدة ما أصاب من ~~البييض . فإذا لقحت وتحرك أولادها فى بطونها أجزى ذلك عنهء فإذا ~~نتجت أهداهاء وإن أسقطت بعد أن ينشأ فيها الروح أجزت عنه . # فإن أصاب في البيض فراخا لم ينشأ فيها الروح كان عليه أن يرسل ~~الفحل في الإبل حتى تلقح » فإن يكن فيها فراخ أرسل الفحل في ~~الإبل فما نتج منها أجزى عنه » وما لم ينتج فلا إعادة عليه فيه لأن ~~البيض كذلك منه ما يتم ومنه ما يفسد ولا يتم . # وإن أصاب حمار وحش ms20 كان عليه جزور فإن لم يجده أطعم ~~ستين مسكيئا » فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما» وإن أصاب بقرة ~~وحشية فعليه بقرة أهلية. فإن لم يجد تصدق على ثلاثين مسكينا ~~فإن لم يجد صام تسعة أيام» وإن أصاب ظبيا فعليه شاة مسئة » فإن ~~لم يجد أطعم عشرة مساكين» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام » وفي ~~الضبع شاة مثل ذلك . وفي الأرنب مثل ذلك » وفي الشعلب أيضا ~~شاة عفرية » وفي الضب جدي » وفي ي اليربوع مثله » وفي الحسمام شاة ~~وكذلك ما جانسها كالدباسي والقماري والحجل . وإن أصاب شيئا # من بيضها فعل : في الغنم كما ذكرت أن يفعله في الإيل من أصاب ~~بيض النعام . # وإذا اشترك الجماعة في قتل الصيد » فعلى كل واحد منهم الجزاء ~~كاملا » وإذا اضطر المحرم ووجد الصيد والميتة أكل الصيد وعليه ~~جزاؤه إذا وجد وإن رمى صيدا فأصاب منه ما يعلم أنه لا يعيش ~~بعد ذلك وغاب عنه وجب عليه الجزاء » وإن أصاب يده أو رجله ~~فعليه ربع الجزاء . # وإذا أصاب الصيد فلا يأكله ولا يطعمه أحداء فإن كان أصابه في # 1:3 PageV00P000 ~~الحل فلا بأس بأكله لغيره وإن كان في الحرم دفنه ولا يأكله أحدء ~~وكل ما قتله من الصيد خطأ أو جهالة فعليه الجزاء فيه . # وإن قتل جرادا كثيرا فعليه شاة وفي الواحدة قبضة من طعام ~~وكذلك الزنبور والعظاء والنمل والبعوض والقراد والقمل في كل ~~شيء من ذلك كف من طعام إذا تعمد قتله. وإن كان خطأ فلا ~~شيء عليه » ولا بأس للمحرم بقتل الفار والحيات والعقارب والسباع ~~والكلب العقور. وكل ما يخاف على نفسه » وصيد البحر حلال ~~للمحرم » وكل طير يبيض في البر فهو من صيد البرء وما يبيض في ~~البحر فهو من صيد البحر . # وليس من صيد الطير إلا ما كان يطيرء وليس الدجاج وأشباهها ~~من الطير» وينحر ما وجب عليه من جزاء في حج بمنى » وما كان ~~في عمرة نحره بمكةء ولا يحل صيد الخحرم ولا قطع شجره ولا ~~اختلاء خلاء لحل ولا محرمء ms21 ولا بأس بقطع الفاكهة والبقل وما ~~يأكله الناس والدواب » ومن قطع شيئا من ذلك كثيرا تصدق بثمنه » ~~ولا يخرج بالصيد من الحرم ومن خخرج به من الحرم أعاده ومن ~~دخل الحرم بصيد فالواجب عليه أن يرسله . # ويقطع المتمتع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة . ويستحب الغسل ~~لدخول الحرم. فإذا دخل مكة ابتداء بحوطه متاعه ثم أتى المسجد ~~الحرام ماشيا حافيا ويدخل من باب بني شيبة ويدعو بما قدر عليه ~~حتى يأتي إلى الركن فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه إن لم يقدر على ~~الوصول إليه . ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط ء كلما مر بالركن ~~اليماني والركن الأسود استلمهماء وإن كان عليلا طيف به محمولا ~~ويجزيه ذلك ويجزي من حمله إذا نوى ذلك . # 4 PageV00P000 # ولا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقراءة القرآن أفضل. ولا ~~بطواف النافلة على غير وضوء . ويتوضا إذا أراد أن يصلي ركعتي ~~طوافه . # ومن أحدث في طواف الفريضة توضأ وبنى على طوافه إن كان ~~جاز النصف » وإن كان فى أقل من نصف الطواف ابتدأء وكذلك ~~يفعل إذا خرج في حاجة أخيه . # وتقضى المستحاضة المناسك كلهاء. والحائض تقضى المناسك كلها ~~ما خلا الطواف » فإذا طهرت طافت . ولا بأس بالاستراحة فى ~~الطواف لمن أعياء وإذا حضرت صلاة الفريضة قطع الطواف » فإذا # ومن طاف أشواطا ثم اعتل فلم يقدر أن يتم طوافه أمر من يطوف ~~عنه وكذلك يفعل في السعي ورمي الجمارء ومن شك فلم يدر ~~أسبعة طاف أم ثمانية فإن كان ذلك بعد أن فرغ من طوافه فلا شيء ~~عليه. فإن كان فى الطواف بنى على اليقين فإن بدأ بالطواف فهو ~~أسلم . ومن طاف ستة فظن أنها سبعة ثم علم بعد ذلك أعاد شوطا ~~واحداء ومن زاد في طوافه أضاف إلى تلك الزيادة تمام مسبعة ~~أشواط . # والسنة أن يطاف من وراء الحجر وإن أخذ في الحجر أعادء وإذا ~~طاف سبعة أشواط التزم البيت من حيال الميزاب ودعا بما قدر عليه » ~~ثم يأتي مقام إبراهيم عليه السلام فيصلي ركعتين ويستحب أن ms22 يقرأ ~~فيهما بقل يا أيها الكافرون». وقل هو الله أحد . ثم يأتي زمزم ~~فيشرب من مائها ويدعو ثم يستلم الركن ويخرج من باب الصفا إلى # :: PageV00P000 # الصفاء فيسعى بين الصما والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم ~~بالمروة ويرقى عليهما في كل مرة يدعو بما قدر عليه من الدعاء» ~~فإذا صار فى أسفل الوادي سعى وإذا انحدر أو صعد مشى » وليس ~~على النساء ولا على الركبان سعي في بطن الوادي ويمشون . # ثم ابتدأ السعي ويصليهما في أي وقت طاف من ليل أو نهار إذا ~~كان طواف الفريضة » فأما طواف النافلة فلا يصلى ركعتيه في الوقت ~~لمنهي فيه عن التطوع بالصلاة فيه » ويؤخر ذلك حتى يحل التطوع ~~بالصلاة . # ومن بدأ بالسعي قبل الطواف أعاد. ومن ترك السعي بين الصفا ~~والمروة متعمدا فلا حج لهء ومن نسيه سعى إذا ذكره» وإن لم ~~يذكره حتى نخرج أمر من يسعى لهء ومن ابتدأ بالمروة أعاد سعيا ~~يبتدئ فيه بالصفا ويختم بالمروة ويقف عليها ويهلل ويدعو ويكبر ~~عمرته » وإن كان ساق الهدي فهو قارن ويبقى على إحرامه » وإن لم ~~يكن معه هدي حل فقصر من شعره وجوانب لحيته وأخذ من أظفاره ~~شيئا وترك شيئا لحجه وحل من كل شيء يحرم على الحرم » فإن ~~حلق رأسه وقلم أظفاره فلم يبق شيئا لحجه وكان جاهلا فلا شيء ~~عليه » وإن تعمد ذلك فعليه دم إلا أن تنبت قبل الحج . # ومن نسي أن يقصر حتى دخل في الحج فلا شيء عليه ويستغفر ~~قبل امرأته أو باشرها قبل أن يقصر فعليه دم» وإن جامع فعليه جزور ~~أو بقرة وينبغي له أن يتشبه با حرمين ويطوف متطوعا ما شاء ما بينه # 5:6 PageV00P000 # وبين الحج . وإن دخل مكة في وقت يعلم أنه يطوف فيه ويسعى ~~ويحل ويحرم للحج . ويلحق الحج تمتع بالعمرة» وإن خاف فوات ~~الحج فلا متعة له وهي حجة مفردةء وإذا أحلت المرأة من المتعة ~~وخافت الحيضص أحرمت للحج وطافت للحج وبقي عليها طواف ~~النساء وإذا حاضت قبل أن تطوف لعمرتها فهي ms23 بمنزلة من لم يدرك ~~العمرة فإن طهرت قبل الحج اعتمرت . # ولا متعة لأهل مكة ولا لمن أقام بها سنة » وإذا دخل المتمتع مكة ~~في أشهر الحج فاعتمر ثم أقام بمكة إلى أن يحج من عامه ذلك فهو ~~متمتع » فإن رجع فلم يحج فلا هدي عليه وهي عمرة مفردة؛ ومن ~~تمتع بالعمرة إلى الحج كان عليه ما استيسر من الهدي شاة فما ~~فوقهاء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية بيوم ~~ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله . ولا بأس ~~بصيام الثلاثة الأيام في عشر ذي الحجة دون يوم النحر»ء فإن فاته ~~ذلك قضاه إن شاء في السفر وإلا صام عشرة أيام إذا رجع إلى ~~بلده . # ويخرج من مكة إلى منى للحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ~~ذي الحجة يحرم منها كما أحرم من الميقات ويهل بالتلبية وينوي ~~بالحج » ويستحب أن يكون ذلك عند زوال الشمس . # ولا يصلي الإمام الظهر إلا بمنى وواسع للناس أن يخرجوا سائر ~~النهاو ويبيتون بمنى فإذا أصبحوا صنوا الفجر ومكثوا حتى تطلع ~~الشمس فإذا مضوا إلى عرفة فنزلوا بها حتى إذا زالت الشمس قطعوا ~~التلبية ورجعوا إلى الموقف . ويستحب الغسل قبل الرواح . # ويخطب الناس إمامهم ويصلي بهم الظهر والعصر يجمعهما بأذان # كك PageV00P000 ~~واحد وإقامتين ويقف الناس معه بعرفة وكلها موقف يدعون ~~ويسألون ويرغبون حتى تغرب الشمس . ومن اعتل أو أغمي عليه ~~وقف به مع الناس في محمله . ويستحب لمن وقف بعرفة أن يكون ~~طاهرا فإن انتقض وضوؤه فلا شيء عليه إذا لم يتوضا . # وأفضل المواقف سفح الجبل » ونهي عن الوقوف في بطن عرفة ~~وعند الأراك » وإذا غربت الشمس رجع الناس إلى المزدلفة . # ومن أفاض قبل غياب الشمس فعليه بدنة فإن لم يجد صام ~~ثمانية عشر يوما في الطريق » وإذا أتى أهله » ويستغفرون الله عز ~~وجل إذا أفاضوا حتى إذا أتوا المزدلفة وقف الإمام على المشعر الحرام ~~ووقف الناس معهء وكل المزدلفة موقف » ويصلي بالناس المغرب ~~والعشاء الآخرة يجمعهما ms24 بأذان واحد وإقامتين » ولا يصلي من الناس ~~أحد حتى يأتى المزدلفة إلا أن يخاف فوات الصلاة» ومن صلى قبل ~~أن يأتي المزدلفة وفي الوقت فسحة فعليه دم . # ومن أتى من عرفة فلم ينزل بالمزدلفة ومضى إلى منى ولم يعلم ~~أن ذلك واجب عليه رجع حتى يقف بالمزدلفة » وذكر الله عز وجل ~~ومن فعل ذلك متعمدا فعليه بدنة . # ويدفعون من المزدلفة بعد صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس»ء ~~ومن أفاض قبل الفجر جاهلا فلا شيء عليه . ومن تعمد ذلك فعليه ~~دم شاة . # ومن دفع من المزدلفة فأتى محسرا سعى إن كان ماشيا» وإن كان ~~راكبا حرك دابته» فإذا أتى الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع ~~حصيات » ويستحب أن تؤخذ حصي الجمار من المزدلفة ومن أنخذها ~~من منى فلا بأس . # يف PageV00P000 # ويكره كسر الحجارة وتلتقط الحصيى التقاطا وتكون كل حصاة ~~بقدر الأنملة ويستحب أن تكون كحلية منقطة وتغسل ويستحب ~~الغسل لرمي الجمارء ثم يأتى منى فينحر هديه ويذبح الناس ٠. وكل ~~منى منحرء ويستحب أن يلي الإنسان ذبح هديه ذلك بيده» فإن لم ~~يستطع فيجعل يده مع يد الذابح وإن ولي ذلك غيره أجزاه ولا يلي ~~ذلك مشركء والانفراد بالهدي أفضل ومن لم يجد هليا ينفرد به ~~شارك غيره » والبدنة تجزي عن عشرة والبقرة عن سبعة . # وأفضل الهدي الإناث من الإيل ثم ذكورها ثم إناث البقر ثم ~~ذكورهاء ثم الفحل من الضأن ثم الموجىء ثم النعجة ثم الخصي ثم ~~ذكور المعز ثم إناثها » ويستحب السليم ويستشرف العين والأذن » وما ~~كان من هدي واجبا فعطب فعليه بدله وما لم يكن واجبا فليس ~~عليه بدله ولا يأكل المرء من هديه الواجب عليه » وإن كان تطوعا ~~أكل منه وأطعم وتصدق . والنحر والذبح بمنى يجزي أيام منى كلهاء ~~وإذا نحر هديه حلق أو قصر والحلق أفضل . # ويفيض إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة وهو الطواف الواجب ء ~~ويسعى بين الصفا والمروة على نحو ما طاف وسعى للعمرة» ثم ~~يرجع إلى البيت ويطوف طواف النساء » فإن أتى النساء قبل ms25 أن ~~يطوف فعليه بدنة وإذا طاف فقد قضى حجه وحل له كل شيء ~~حرم على المحرم » ولا يبيت عن منى ليالي منى إلا بمنى فإن بات ~~عنها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه » وإن تعمد ذلك فعليه دم» ~~ويكثر من ذكر الله عز وجل بمنى . # ويرمي الجمار كل يوم بعد الظهر من بطن الوادي ويجعل الجمرة ~~عن يمينه والبيت عن يساره ويكبر مع كل حصاة ويبدأ بالجمرة # م1 PageV00P000 ~~الصغرى » فإذا رماها بسبع حصيات تقدم قليلا ثم وقف واستقبل ~~الكعبة فدعا فسبح وكبر وهدل وأثتى على الله وصلى على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأكثر من الدعاء ثم تقدم إلى الجمرة الوسطى ~~ففعل مثل ذلك » ثم أتى العظمى ففعل مثل ذلك » ويستحب أن لا ~~يرمي إلى الجمار إلا وهو طاهر ويستحب المشي إليها ء ومن ترك منها ~~شيئا أعاده إذا ذكروا يرمي عن الحائض والمريض . # والمقام بمنى بعد الزيارة ثلاثة أيام بمنى أفضل من الطواف ومن ~~طاف تطوعا فلا شيء عليه » ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي ~~الحجة ويوم الحادي عشر يدعى يوم القر لأن الناس يستقرون فيه بمنى ~~واليوم الذي يليه يوم إثني عشر وهو اليوم الثالث من يوم النحرء ~~وهو يوم النفر الأول فمن تعجل النفر في يومين من منى فنفر فلا ~~شيء علي عليه ولا ينفر حتى يرمي الجمار بعد صلاة الظهر وله أن ينفر ~~ذلك اليوم ما لم تغيب الشمس فإذا غابت لم يسعه إلا المقام ويبيت # ولا ينبغي تقديم الثقل في النفر الأول حتى يطلع الفجر من يوم # النفر الثاني » واليوم الثالث عشر هو آخر أيام التشريق وفيه النفر ~~الأخير ينفر فيه الناس بعد طلوع الفجر إلى آخر النهار ولا ينفروا ~~حتى يرموا الجمار. ويستحب لمن نفر إذا انتهى إلى الحصبة وهي ~~البطحاء أن ينزل قليلا » وإذا دخل مكة فإن شاء أن يدخل البيت إذا ~~وجد خلوة دخله ولا يتعرض لدخوله في الزحام . # وينبغي لمن أراد دخوله الغسل » ويدعو إذا دخله ويصلي ركعتين ~~تطوعا ويستقبل ms26 ظهر البيت ولا يصلي فيه فريضة » وينبغي أن يكون ~~آخر عهد الحاج بالبيت يودعه ويضع يده فيما بين الحجر الأسود # 1: PageV00P000 # والياب ويدعو ويتصدق إذا انصرف ما تيسر» والعمرة واجمة كاج ~~ومن تمنع بها إلى الحج أجزته عمرته تلك من العمرة المفروضة . # وتستحب العمرة الممردة في شهر رمضان وفي رجب » ومن اعتمر ~~عمرة مفردة قبل الحج فله ذلك ولا شيء عليهء وكذلك إن أفرد ~~الحج ثم اعتمر» فإذا انقضت أيام التشريق اعتمر من شاء . # ويحرم للعمرة كما يحرم للحج » فإذا أتى البيت طاف به وسعى ~~بين الصفا ولمروة وحلق وحل وإن كان مبعه هدي نحره بقناء ~~' الكعبة » والمحصور المريض والمصدود الممنوع الذي يصده المشركون من ~~البيت . # فمن أحرم بالحج أو العمرة فمرض دون أن يبلغ بعث بهديه فإن ~~أفاق وأدرك مكة قبل أن ينحر هديه أقام على إحرامه حتى يفرغ من ~~جميع المناسك وينحر هديه ء ولا شيء عليه» وإن وجد هديه قد ~~نحر فعليه الحج من قابل أو العمرة إن كان في عمرة» وإن صد عن ~~البيت ومنع نحر هديه مكانه وانصرف . # لميت ؛ ولا بأس أن يحج الفسرورة عن غيره ويحج الرجل عن ~~الرجل وعن المرأة والمرأة عن المرأة وان كانت فقيهة وحجت عن ~~الرجل أجزته » إن شاء لله تعالى . # فإن نذر أن يحج ماشيا مشى فإذا تعب ركب و إن لم يستطع ~~الحرام فقد تم حجهء وينيغي له إن علم أنه يقف بعرفة ثم يدرك ~~الموقمان فقد فاته احج ويجعلها عمرة . # 0 PageV00P000 ~~ذكر الجهاد # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن كل من دفع نبوة ~~محمد النبي صلى الله عليه وسلم وجب جهاده على جميع الناس ~~كافةء فإذا قامت بالجهاد طائفة من المسلمين سقط فرضه عن ~~الباقين » وإذا نزل بالإسلام ملمة وجب الجهاد على جميعهم . # ويستعان في ذلك بالأعراب والعبيد إذا احتيج إليهم ء ولا بأس ~~بتخلف الحبان عن الجهاد ولا جهاد على الصبيان حتى تبلغ الحلم ~~ولا على النساءعء» وفي الجهاد وارتباط الخيل في سبيل الله عر ms27 وجل ~~: فضل عظيم » وطاعة الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم فرض # ومن أمروه وجبتثت طاعته ما أطاع الله وأطاعهم » فإن عصى الله # أراه الله . # وينبغي للأمير أن يتقي الله حق تقاته ويستمع لإمامه » ولا يتعدى ~~أمره إلى غيره » ويتواضع لله عز وجل » ولا يتكبر على من ملكه الله ~~أمره من المسلمين ويتعظ بغيره ويشعر قلبه الخوف من الله عر وجل ~~ومن إمامه ويعلم أن ما هو فيه يزول عنه . # 60١ PageV00P000 # ويقدم أصحابه على استحقاقهم لا على الهوى ؛ ويحسن إلى ~~محسنهم ويغتفر ما يجب اغتفاره من إساءتهم ويتفقد ما يجب تفقده ~~من شأنهم » ولا يدع حقا من حقوق الله عر وجل عندهم ويلصق ~~بأهل الورع منهم ويعرف للكفاة عناءهم ويجزيهم على قدر ~~استحقاقهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » والعمل لأئمة العدل ~~فيه فضل ولا يسم لأحد التخلف عنهم إذا دعوا إلى ذلك » ولا ~~يجوز عون أئمة الجور ولا يجب اتباعهم ولا العمل لهم . # وينبغي للأمير إذا لقي المشركين أن يدعوهم إلى الإسلام » وإن ~~أسلموا كف عنهم » ثم دعاهم إلى النقلة إلى دار الهجرة فإن فعلوا ~~وإلا أعلمهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله عر وجل ~~الذي يجري على المسلمين وليس لهم فيء ولا غنيمة ء وإن أبوا أن ~~يسلموا دعاهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا إلى ذلك قبل منهم ~~وكانوا ذمة فإن أبوا قاتلهم » وإن كانوا ممن قد بلغتهم الدعوة فقاتلهم ~~قبل الدعاءء فلا بأس بذلك ». ولا بأس ببعثه العيون والطلائع ~~واحتفار الخنادق إذا احتيج إلى ذلك وبالغارة على المشركين إذا كانوا ~~من غير أن يغلب لم يقد من مال المسلمين . والفرار من الزحف ~~من الكبائر إذا فر الرجل من الرجلين فما دونهماء وأما إذا فر من ~~ثلائة فصاعدا فلا بأس بذلك » ولا بأس بأن يولى الرجل دبره إذا ~~كان ينحاز إلى فئة أو يتحرف لقتال وثهي عن قطع الشجرة المثمرة ~~فى دار الحرب إلا ما كان مضرا بالمسلمين . # ويستحق أن يبدأ بالقتال عند زوال الشمس ويغتنم الدعاء عند ms28 # 6, PageV00P000 # ذلك » وينبغي للأمير أن يعبى أصحابه ويفرق بين القبائل على ~~راياتهم ليعلموا مواضعهم ومراكزهم ويجعل لهم قلبا يكون هو فيه ~~وميمنة وميسرة ولا بأس بالمبارزة » وينبغي أن لا يتحرك جمهور ~~القلب عند المناوشة ولا يزول أحد منهم عن مركزه إلا أن يرى فيه ~~فرصة فينتهزهاء ويحمل الجنبتان والمقدمة عند المناوشة وليجعلوا ~~طلائع ومسالح ومكامن تكون لهم مرادا وردءا . # وإن انهزم العدو حملت الخيل فإن أمعنوا حملت الرجالة » فإن ~~كان اتباعهم بالجملة أرجى لقطع شأفتهم انعوا فإذا أثخنوا أسرواء ~~وإذا انصرف الجيش فلينصرفوا على التعابي وإن - وأعوذ بالله - ~~كانت هزيمة في المسلمين فليصبر الإمام ويقف في وجه العدو مع ~~المنتجبين معه وليتصايح الناس ويتداعوا في نواحي أصحابهم ليرجعوا ~~ويثبتوا . # ولا ينبغي قتل النساء والصبيان ولا الرهبان ولا المجانين ولا العميان ~~ولا الى إلا أن يقاتلوا فمن قاتل منهم قتل ومن أصيب منهم في ~~الغارة أو في البيات فلا شيء فيه» وسقى على من علم أن فيهم ~~للمسلمين حسن نة أو من أعان أو دل عليه علامة من علامات ~~الإسلام » وتنصب عليهم المناجيق ويقتلون بالحجارة والماء والنار وكل ~~شيء يقتل بهء وإن كانوا في حصن ومعهم مسلمون لم يمنعهم ذلك # ولا يتعمد قتل المسلمين » ولا ينبغي قتل المرسل » وإن رأى الإمام ~~قتل الرجال الباقين من الأسارى قتلهم» وإن رأى استرقاقهم ~~استرقهم»ء وإن رأى المفاداة فادى بهمء وإن نزلوا على حكمه أو ~~حكم أحد من أصحابه أنفذ فيهم حكمه على ما ذكرته من الإسلام ~~إن أجابوا أو أعطوا الجزية أو الرق أو القتل وسبي الذراري فإن حكم # 1 PageV00P000 ~~فيهم بخلاف ذلك رد حكمه وردوا إلى مأمنهم وقوتلوا إلى أن ~~يجيبوا إلى ذلك . ومن أعطاهم الأمان من المسلمين جاز أمانه من ~~حر أو عبد أو امرأة وإن أشار إليهم بذلك . # ويمنع المستأمن عن الخروج بالسلاح والكراع . وعبد إن كان له ~~مسلم ويجبر على بيعه في دار الإسلام وإن كان مع المستأمن امرأته ~~واستأمنت معه فهما على النكاح » وما كان له في أرض المشركين ~~فظهر ms29 عليه المسلمون فهو فيء إلا الصغار من ولده إذا أسلم فإنهم ~~مسلمون بإسلامه . # ولا بأس بموادعة المشركين إذا كان في ذلك صلاح المسلمين على ~~مال أو على غير مال » ولا يوادعون على أكثر من عشر سنين » وإن ~~وادعهم المسلمون ن ثم رأى الإمام أن ذلك وهن على الإسلام نبل ~~إليهم عهدهم وعرفوا ذلك ثم قوتلوا ولا يصا حون على إسقاط شيء ~~من حدود الله عر وجل؛ ولا بأس بطرح الجزية عمن استعين به من ~~أهل الذمة على حرب المشركين . # والجزية على الرجال البالغين من أهل الذمة» ولا جزية على ~~النساء ولا على الصبيان ولا على الجانين ولا على الزمنى ولا على ~~الفقراء الذين لا يجدون شيئا ولا يستطيعون العمل ولا على العبيد . # وتؤخذ الجزية من الجبوس ومن اليهود ومن النصارى ومن أهل ~~الغنى منهم من كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عامء # وأهل الطبقة الوسطى من كل رجل أربعة وعشرون درهماء ومن # أهل الطبقة السفلى من كل رجل اثنا عشر درهما . ويوضع الخراج ~~على أرضهم ٠ ولا جزية على مستامن ء ويؤخذ العشر نا معه من ~~تجارة نما يكون قيمته مائتي درهم قصاعدا. ولا يؤخذ من أقل من # تي درهم شيء . # 6 PageV00P000 # ونهوا عن الغلول والاتتفاع بالغنيمة قبل القسمة ولا بأس بالانتفاع ~~منها بالسلاح إذا احتيج إليه » ولا بأس بالطعام والعلف . ولا بأس أن ~~يصطفي الأمير من الغنيمة شيئآ واحدا لنفسه قبل القسمة ٠ # وما حازه المسلمون من الغنائم فلم يستطيعوا حمله فالواجب ~~إتلافه وإحراقه وما كان من حيوان ذبح وأحرق » وما وجد في ~~أيديهم من أموال المسلمين فهي لأهلها . # وإن جعل الأمير جعلا في قتل رجل من المشركين» أو قال من ~~قتل قبيلا فله كذا وكذا وله سلبه أعطي ذلك من جملة الغنيمة ثم ~~يقسم الغنيمة بعد ذلك خمسة أخماس . فالخمس للإمام والأربعة ~~الأحماس لمن قاتل عليه بماله ونفسه للفارس سهمان وللراجل سهم ~~واحد . # ولا بأس بإيقاف الأرض والسواد إلى القرار إذا ظهر عليها ~~المسلمون وإن قسمت ms30 فلا بأس أيضا بقسمتهاء والخمس كان لرسول ~~الله (ص) وهو من بعد للإمام من أهل بيته» ويجعل منه في قرابته ~~في يتاماهم ومساكينهم وابن سبيلهم عوضا ما حرموه من الصدقة » ~~ومن كان في الجيش من العبيد فقاتل لهم أو كان فيهم من النساء ~~من تداوي الجرحى أوضع لهم من أربعة أخماس الغنيمة ولا يسهم ~~لهم » وإن كان العبد إما يخدم مولاه لم يعط شيئا ولذلك من لم ~~يشهد لم يعط شيئا . # ومن مات بعد أن أحرزت الغنيمة فسهمه لورئته » ومن جاء قبل ~~أن تحرز الغنيمة فسهمه قائم بأخذه » ومن مات قبل أن تحاز الغنيمة ~~أو جاء وقد أحرزت فلا سهم له فيها . # والمريض إذا كان في الجيش له سهمه وإن لم يشهد القتال» وأهل # 06 PageV00P000 # سوق العسكر إن قاتلوا حيزت لهم سهامهم فإن لم يقاتلوا فلا سهم ~~لهم ولا شيء . # وقتال أهل البغي واجب كقتال المشركين حتى يفيئوا إلى أمر الله ~~عز وجل » وينبغي أن لا يبدأ بالقتال حتى يدعوا وإن قوتلوا قبل ~~الدعوة فلا بأس. ولا يبدأ بقتال حتى يأذن في ذلك الإمام » وإن ~~قوتلوا أتخنوا وقتلوا بالحديد والحجارة ولماء والنارء وإن كان فيهم ~~أسرى من أهل الإيمان اعلموا بالنداء أنهم ليسوا يرادون وليحذروا ~~على أنفسهم وإن أصيب منهم أحد على غير عمد ففيه الدية ~~والكقارة » ولا يمنع ذراريهم ونساؤهم من الطعام والشراب بامحاصرة ~~ولا بأس بحصارهم وملعهم ذلك إذا لم يكن فيهم نساء ولا أطفال ~~ولا بأس أيضا ببياتهم إذا كانوا على هذه الحال . # ومن قاتل من نسائهم وصبيانهم وأهل الزمانة منهم قل حتى إذا ~~بالاستعانة بالفساق من الموحدين على قتال أهل البغي » والإمام مخير ~~في أسارى أهل البغي إن قتلهم فله ذلك وإن عما عنهم فله العفو . # وإذا انهزم أهل البغي إلى فئة يلحقون إليها اتبعوا وقتلوا ما قدر ~~على قتلهم وإن لم يكن لهم فنة وعلم أنهم لا يجتمعون بعد ~~فهو غنيمة وفيه الخمس إلا أن تطيب بها نفس أهله» ويقسم أربعة ~~أخحماس على من قاتل ms31 عليه كما يقسم غنائم المشركين وترد قطائع ~~أمير أهل البغى » وما استأثر به من مال الله عز وجل فأقطعه . # وإن علم أن أحدا من أهل البغي قتل رجلا من أهل العدل في ~~المقاتلة قتل به » وإن فاء وتاب لا يقتص لأهل البغى من أهل العدل » # امن PageV00P000 # ومن لم يعرف من قتله لم يطالبوا به وما كان لأهل البغي قبل على ~~أهل العدل من حقوق فإنها تؤدى إليهم إذا فاءوا ويؤخذ منهم ما ~~كان عليهم. وما أصابوا من أهل العدل على التأويل من حد أو ~~استهلكوا من مال لم يطالبوا به وما أصابوا على غير تأويل طولبوا ~~به» وما وجد في أيديهم من أموال أهل العدل أخذ منهم أخذوه ~~بتأويل أو بغير تأويل . # ولا بأس بالاستعانة بأهل البغي على أهل بغي مثلهم إذا كان ~~السلطان والحكم لأهل العدل » ولا ينبغي عونهم على أهل بغي ~~مثلهم إذا كان السلطان والحكم إليهم . # وإذا اجدمع أهل البغي وأهل العدل على حرب المشركين فلهم ~~وراجلهم كراجلهم : والخخمس يليه إمام أهل العدل » فإن طلبه إمام ~~أهل البغى أو شيئا منه فواجب على أهل العدل منعه منه وقتاله ~~عليه » ويستعان بالفساق وأهل الذمة على أهل البغي . # وإن وادع المسلمون قوما من المشركين ثم أعانوا أهل البغي عليهم ~~فقد نكثوا عهدهم » ومن أنكر فريضة أو شريعة من شرائع الإسلام أو ~~فرائضه أو امتنع من أدائها إلى أهلها مكذبا بفرضها أو مدافعا لها ~~وجب قتله وقتاله إذا قدر عليه إلا أن يتوب» وكل من حال دون ~~حد من حدود الله عز وجل وجب جهاده . # واللصوص إذا عارضوا أموال المسلمين فواجب قتالهم ودفعهم ~~عنها وقتلهم في ذلك . ومن قتلوه دون ماله أو مال غيره من ~~المسلمين فهو شهيدء وإن ترك ذلك وسلمه لهم ولم يقاتلهم دون ~~ماله فلا شيء عليه » وسلب اللصوص إذا ظفر بهم ينظر إليه فإن # /ا02 PageV00P000 # عرفه أربابه ذفع إليهم وإن لم يعرفه أربابه دفع إلى الإمام ٠ ويقتل ~~العين والجاسوس إذا رأى الإمام قتله . # ويقائل أهل ms32 الردة » وإذا ارتد منهم نساؤهم وحصلوا في موضع ~~قتل الرجال وسبي النساء والذراري وضربت عليهم السهام ء وإذا ~~ارتدوا وكانوا في مدينة ومعهم مسلمون قتل الرجال وحبس النساء ~~واستؤني بالأطفال حتى يبلغوا فمن أسلم منهم فهو حرء فإن لم ~~يسلموا قتل الرجال وحبس النساء . وإن ارتد الرجال دون النساء قتل ~~الرجال ء وكان الأطفال على أديان أمهاتهم إذا كن مسلماتء ~~ويستتاب الزنادقة فإن لم يتوبوا قتلوا وأحرقوا بالنار بعد القتل . # تم الجزء الأول ~~ويليه الجزء الثاني # 08 PageV00P000 # الجزع الناني # كناب الإقتصار PageV00P000 PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ~~وبه نستعين في جميع الأمور # ذكر البيج والشراء # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم نهوا عن بيع ~~الأحرارء وكل ما لا يحل ملكه. وكل محرم وأنه لا بأس ببيع ~~العنب والعصير والتمر والزبيب ممن يصنعه خمرا أو مسكرا. ونهوا ~~عن بيع الماء المباح في قراره. والكلأ في الأرض التي لا يملكها بائع ~~ذلك إلا أن يعنى به ويسقيه . # ونهوا عن بيع الغرر. وكل بيع يكون مجهولا لا يعلمه البائع ~~والمشتري وعن بيع الولاء : وعن بيع الثمار قبل أن تزهوء فإذا زهت ~~أو زها بعضها جاز بيعه سنة أو سنتين إن لم يخرج في المستقبل كان ~~الثمن فيما زها منهما في وقت عقدة البيع » ويجوز بيع غيرها مع مأ ~~لم يزه إذا زها بعض الثمار . # ولا بأس ببيع العبد الآبق والبعير الشارد مع شيء حاضر وكذلك ~~كل مغيب موصوف إذا كان معه شيء حاضر جاز بيعه كاللبن في ~~الضروع وأشباهه ولا يجوز بيعه وحده لأنه غرر . # ونهوا عن بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا» ورخصوا فيه ~~في العرايا وهي الشيء اليسير من النخلة ونحوهاء وكذلك لا يجوز # 51 PageV00P000 # بيع العنب في الكرم بزبيب مكيلا» ولا ب بيع السنبل بحنطة ولا بأس ~~بشراء التمر في رؤوس النخل بحنطة » وم اشترى نخلا قد لقمحت ~~فثمرها للبائع إلآ أن يشترط اللمبتاع . # ونهوا عن الغش . ولا بأس بخلط النوعين إذا غلب الدنيء ~~منهما » وبيع بسعره ولا خير ms33 فيه إذا غلب الحيد وخفي الدنيء فيه ~~ونهوا عن النفخ في اللحم للبيع » ولا بأس بالنفخ عند السلخ بين ~~الجلد واللحم ء ونهوا عن التطفيف وعن التصرية وهو أن ب يجمع يجمع اللبن ~~في ضرع البهيمة تترك أياما لا نحل : ثم تباع فيرى المشتري ضرعها ~~عظيما فيظن أنها غزيرة اللبن» وجعل لمشتري المصراة الخيار فيها ~~ثلاثاء فإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمرء ونهوا عن النجش ~~وهو الزيادة فى السلعة ولا يريد الزائد فيها شراءها إلا ليسمعه غيره ~~فيزيد على زيادته » وما كان من زيادة الوزن والكيل مما يتغابن الناس ~~بمثله فلا بأس به فإذا تفاحش فهو غلط ولا خير فيه . # ونهوا عن بيعين فى بيعة مثل أن يقول : أبيعك هذه السلعة نقدا ~~بكذا ونسيئة بكذا يعقد البيع على هذا وهو كثيرء ونهوا عن ربح مأ ~~لم يضمن وعن بيع سلف وعن بيع ما ليس عندك وعن الكالي ~~بالكالي وهو الدين بالدين . # ولا بأس ببيع الحيوان بالحيوان» واحدا بأكثر من واحد يدا بيد ~~ونسيئة »ء ويكره د بيع اللحم بالحيوان» ولا يصلح بيع الطعام حتى ~~يقبض . ولا بأس بلتولية فيهء ولا بأس بذلك في سائر السلمء ولا ~~بأس بشراء الطعام » وأن يقبضه المشتري بكيل البائع إذا صدقه . # ونهوا عن الحكرة إذا عز الطعام وعن التسعير . # 51 PageV00P000 # سسا عم ~~_اسسسسمسسا مهم # ونهوا عن الربا وجاء فيه تغليظ شديد وأن ذلك على من أصابه ~~متعمدا ومن تاب عنه أخذ رأس ماله ورد الفضل . والربا هو ~~التفاضل فيما يكال ويوزن إذا بيع بعضه ببعض وإن كان بعضه أجود ~~من بعض إذا كان كله من صنف واحد ولا يجوز بيع ذلك إلا مثلا ~~بمثل ويدا بيدء فإن اختلف النوعان فلا بأس بالتفاضل بينهماء ولا ~~بأس باقتضاء الفضة من الذهب والذهب من الفضة إذا اتفقا على ~~ذلك . ومن أسلف دراهم أو دنانير فأعطي أجود منها قلا بأس ~~بذلك إذا لم يشترط ء ولا بأس بالتفاضل بين النوعين إذا اختلفاء ~~والبر والشعير نوع واحد لا ms34 يجوز التفاضل بينهما وكذلك الحنطة ~~والسويق والدقيق ٠ ويكره بيع الرطب بالتمرء ولا بأس ببيع الثياب ~~بعضها ببعض نقدا أو نسيئة إذا وصفت . # ونهوا عن بيع الطعام بالطعام جزافا » والبائعان بالخيار حتى يفترقا ~~بالأبدان . والشرط جائز فيما يحل » ومن شرط ما لا يحل فشرطه ~~باطل . ومشتري الحيوان بالخيار فيه ثلاثة أيام فإن هلك فيها كان من ~~مال البائع إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا أو يبترئ البائع من ~~الخيار» ومن اشترى سلعة فذهب ليأتي بالشمن فله ذلك ما لم يمض ~~ثلاثة أيام فإذا مضت فلا بيع له . # ونهوا عن الغش والخداع » وينبغي لمن باع سلعة معيبة أن يبين ~~العيب ؛ وينبغي لمن علمه ء أن يبينه ولم يجزه أن يقول : أبيعك ~~بالبراءة حتى يبين العيب » ومن اشترى سلعة فوجد فيها عيبا لم يبين ~~له ردها إن شاءء وإن كانت مفترقة فوجد عيبا ببعضها أخذ قيمته إلآ ~~أن يكون ذلك وجه السلعة فله ردها. وإن أصابها عيب عنده وأراد ~~ردها أدى قيمة العيب الذي حدث عنده أو أخذ قيمة العيب الأول ~~وذلك إليه إلة أن تكون جارية وطتئها فوجد فيها عيبا فليس له إلا # س7 PageV00P000 # قيمة العيب إلا أن يكون وجدها حبلى فإنه يردها ويرد معها نصف ~~عشر قيمتها إذا كان قد وطئها. فإن علم بالعيب قبل الصفقة ~~واستخدم أو أحدث حدثا بعد ما علم لزمه العيب . # ويكره بيع المرابحة إذا قال للعشرة كذا وكذا ويجعل الربح على ~~الثمن . ولا بأس أن يبيع مرابحة إذا قال الثمن كذا والربح كذاء ولا ~~بأس أن يحمل على الثمن أجرة القصار والحمال وما أنفق عليه إذا ~~بين ذلك . ومن اشترى سلعة بنظرة فباعها مرابحة ولم يطلع المشتري ~~على ذلك كان له من النظرة مثل ما للبائع . # والسلم جائز لمن عنده ولمن ليس عنده إذا أسلم دراهم أو دنائير ~~بطعام موصوف بكيل أو بوزن معروف وسمى الأجل والموضع الذي ~~يقبضه فيه ودفع الثمن قبل أن يفترقا وإن أخل شيئا من هذه بطل ~~السلم . ولا يجوز السلم ms35 في طعام بعينه لم يبد صلاحه . ولا بأس ~~بالسلم في الثياب والحيوان إذا وصف ذلك » ولا بأس بأخذ الرهن ~~والكفيل في السلم » ومن أسلم إليه في شيء فحل الأجل وأوفى ~~بعضه فلا بأس أن يعطي رأس ماله الباقي إذا اتفقا عليه ويقبله ~~بالباقي » ويكره لمن أسلم في شيء فحل الأجل فقال له صاحبه : ~~خذ هذا الثمن واشتر لنفسك فليس له أن يلي شراء ذلك لنفسه ~~ولكن يولي ذلك غيره ويقبض هو منه . # ومن باع سلعة واشترط على المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها ~~فالشرط جائز ون شرط أنها لا تورث فالشرط باطل » وكل شرط ~~خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ء ~~ومن باع عبدا وله مال لم يعلم به فهو للبائع إلا أن يشترط ذلك ~~المبتاع ويعلمه البائع . # 31 PageV00P000 # ومن اشترى شيئا يكتب الناس في مثئله كالحيوان والرباع فقبضه ~~وادعى أنه دفع الثمن » فأنكر ذلك البائع فالقول فيه قول البائع مع ~~يمينه وعلى المشتري البينة أنه دفع الثمن » وإن كان ذلك مما لم يكتب ~~الناس في مثله كاللحم والفاكهة وبان به المشتري فالقول قوله مع ~~يكينه . # ومن باع سلعة فادعى أنه غلط في ثمنها نظرت » وإن كان الغلط ~~فيها بينا حلف وردت عليه فإن كان البيع مما يتغابن الناس بمثله ~~مضى البيع » ومن وكل وكيلا يبيع له فباع بما يتغابن الناس بمثله ~~جاز البيع إل أن يعلم أنه تعمد البخس والحيف » وإن باع بعض ~~السلعة على وجه النظر فالبيع جائزء فإن كان وكيلين فباع أحدهما ~~دون صاحبه لم يجز البيع إلا أن يجعل ذلك له» ومن باع بيعا ~~واستثنى منه مجهولا فالبيع فاسد . # وإذا باع السلطان على ملد أو غائب أو طفل » فالعهدة في المبيع ~~عليه ولا عهدة على السلطان ولا من أقامه السلطان » ومن بيع متاعه ~~وهو شاهد لا ينكر لم يضره ذلك إذا قام فيه إلا أن يجيز البيع » ولا ~~يفرق بين ذوي الأرحام والمماليك في البيع إلا أن يكونوا بالغين ~~ورضوا ms36 بذلك . وإذا أسلم رقيق أهل الذمة بيعوا عليهم . ولا خير في ~~سلف يجر منفعة إذا اشترط ذلك . ولا بأس بأخذ المال سفتجة على ~~أن يعطيه بأرض أخرى ويتجر به ويضمنه . # ولا بأس بتعجيل الدين قبل محله على أن يضع صاحبه عنه ~~بعضه إذا اتفقا على ذلك . فإن كان لرجل على رجل دين فأحاله به ~~على آخر فإن أبرأه منه لم يرجع عليه » وإن لم يبرئه أخذ بدينه أيهما ~~شاءء وإذا تكمل الرجلان لرجل بكفالة أخذ أيهما شاء ويرجع ~~المأخوذ على الثاني بنصف ما أخل منه . # 56 PageV00P000 # ومن تكفل بوجه رجل فلم يأت بهء فإن كان الذي عليه معلوما ~~وأداه فلا سبيل له عليه وإن كان مجهولا حبس حتى يأتي بصاحبه ~~أو يموت . فإن مات فلا سبيل عليه . ولا كفالة فى حدء ويحفظ ~~على اليتيم ماله وينفق منه عليه بالمعروف » ولا يدفع إليه حتى يبلغ ~~ويؤنس منه الرشد . ويحجر على البالغ المفسد فإذا أصلح خلي عنه» ~~وإذا أفلس المرء فقام عليه الغرماء فأصاب أحدهم متاعه بعينه فهو ~~أحق به إلا أن يكون فيه فضل ٠ فإن يكن فيه فضل فله رأس ماله ~~وكذلك الأجير يعمل في الشيء يوجد بعينه يبدأ بأجرته فيه على ~~سائر الغرماء . # ومن اشترى عبدا فأعتقه أو سلعة فتصدق بهاء ولم ينقد ثمنها ~~ولا مال له لم يجز عتقه . وصدقته ويرد ذلك على أهله . فإن كان ~~قائم الوجه أو له مال ثم أفلس بعد ذلك مضى فعله ء وديون المفلس ~~كلها حالة إذا قام وإذا ثبت عدمه لم يحبس . وإن كان له مال ولد ~~بيع عليه ما ظهر وحبس فيما بقي في يذه وإن تمادى لدده ضرب ~~حتى يؤدي . # ولا بأس بالمزارعة بالربع والنصف وعلى ما اتفقا عليه من عمل ~~وإخراج بذر ودواب ؛ ولا يسمى للبذر شيئا ولا للبقر شيئا » ولا بأس ~~باستعجار الأرض بالعين وقتا معلوما » ولا يجوز استكجارها بحنطة ~~على أن يزرع فيها حنطة ولا بأس بالمساقاة ف فى الشجر على أن ~~للعامل مما يخرج شيئا ms37 معلوما وكذلك الأرض الخربة يعمرها العامر . # ومن زرع في أرض رجل بغير أمره وادعى بأنه أذن له ولا بينة له ~~حلف له وكان عليه الكراء وإن لم يدع ذلك أو لم يحلف عليه ~~أعطاه صاحب الأرض الرريعة والنفقة وأحذ الزرع إن شاء ولا يقلع ~~الزرع . # 11 PageV00P000 # ولا بأس بإجارة المرء نفسه وما يملك فيما يحل ولا يجوز ذلك ~~فيما يحرم ولا خير في أخذ الأجر على تعليم القرآنء ولا بأس ~~بأحذه على تعليم الكتابة والفقه والأدب . ويكره أخذ الأجر على ~~الأذان إلا من بيت المال» ولا بأس بأخذ الأجر على الرقية بكتاب الله ~~وأسمائه » وعلى تعليم الصنائع التي تحل وعلى البيع والشراء . # ومن أخذ أجرا على شىء يصلحه فأفسده ضمن قيمة ما أفسد ~~تعمد ذلك أو لم يتعمد وإن زعم أنه ذهب لم يصدق إلا ببيئة إلآ أن ~~يكون أمرا مشهورا ويذهب جميع متاعه . # ولا بأس باستئجار الدور والأرضين فيما يحل», ولا خير في ~~الفضل في الدور والحوانيت وأشباه ذلك إذا استأجرها المكتري بأكثر ~~ما اكتراها به إلا أن يعنى فيها ويصلح شيئا منهاء ولا بأس بأن ~~يسكن البعض ويكري الباقي بمثل ما استأجره » ولا بأس بالفضل في ~~الأرض ء ولا بأس باكتراء المنازل بالعين والعروض إذا بين الوقت ~~ومن يسكنه . # ومن اكترى مشاهرة على أنه إن سكن يوما لزمه الشهر فله ذلك ~~ولا يمنعه إذا خرج من أن يسكن غيره» ولا يجوز أن يشترط عليه أن ~~ذلك ليس له» وإن اختلفا في دفع الكراء كان لصاحب المنزل أن ~~يأخذ كل يوم بقدر ما يجب له فيهء فإن انهدمت الدار لم يجبر ~~على بنائها » وللمكتري أن يخرج إن شاء ويسقط عنه باقي الكراء » ~~وما كان من مرمة أو كنس مرحاض فهو على رب المنزل» فإن ~~اختلفا في الكراء ولا بينة بينهما تحالفا وتفاسخا . # ولا بأس بإجارة الدواب والسفن على حمل معلوم أو مدة معلومة # بعين أو بعروض موصوفة رأى المكتري الدواب أو لم يرها ولا ينبغي # 34 PageV00P000 # إجارة ذلك إلا ms38 فيما يحل » ومن اكترى دابة إلى موضع موصوف ~~فجاوزه فهلكت فعليه ضمانها ولا كراء عليه فيما تعدذى وكذلك إذا ~~حمل عليها فوق ما شرط . ومن اكترى دابة بعينها فهلكت في ~~الطريق أو اعتلت انفسخ الكراء » وان اكترى على حمل معلوم ولم ~~يسم دابة بعينها كان على المكاري البلاغ . # ولا بأس بأن يقبل الصانع العمل بأقل مما يقبل به إذا عمل فيه ~~شيئا أو دبره » والصناع يضمنئون إذا أفسدوا إلا أن يكونوا عملوا بغير ~~أجرة . وإذا ادعوا ذلك وأنكر مستعملهم لم يقبل قولهم إلا على بينة ~~وعلى من استعمله يمين فيما ادعوه . # والرهن لا يكون إلا مقبوضا ولا يجوز الانتفاع بهء وإن هلك عند ~~المرتهن فهو من مال الراهن ويؤدي ما عليه » وإن اختلفا فيما هو فيه ~~فالبينة على مدعي الفضل » ولا بأس بالشركة إذا أخرج كل واحد . # من الشريكين مالا مثل مال صاحبه وخلطاه حتى لا يتميز ولا ~~يتجران إلا معا إلا أن يجعل ذلك كل واحد منهما لصاحيهء وإذا ~~مات أحدهما انفسخت الشركة وأيهما أحب فسخ الشركة فسخها. # والربح بين المتضاربين على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. # وليس على المضارب ضمان فإن ضمنه فليس له إلآ رأس المال وليس ~~له من الربح شيء »ء فإن انهم المضارب حلف ومن خالف ما أمر به ~~فالربح على ما اتفقا فيه والخسارة عليه وحده ويضمن ما أصاب من ~~المال إذا تعذى وتكره شركة الذمي . # ولا شفعة في مقسوم. والشفعة للشريك إذا باع شريكه في ~~العقارء ولا شفعة فى نهر ولا سفينة ولا حيوان إلا أن يكون مملوكا ~~بين ثنين يبيع أحدهما فشريكه أحق بالشمن إذا أراده» والشفعة # "84 PageV00P000 # للصغير حتى يكبر وللغائب حتى يحضر وللحاضر البالغ ما بينه وبين ~~سنة إلآ أن يسلم البيع . # ولا تجب الشفعة إلا لمسلم والوصي والولد يقومان بشفعة الطفل ~~إن شاءا وتجب الشفعة بالشركة في الحائط وفي كل شيء يملك من # الربع المبيع وحقوقه التي يجب فيها البيع . # 54 PageV00P000 # ذكر الأبمان والنذور # روينا عن أهل البيت ms39 صلوات الله عليهم أن الحنث يسقط مع ~~الاستثناء » وأنه لا يمين إلا بالله » ولا بمين إلا فيما بملكه الحالف » ومن ~~حلف أن لا يأتى حلالا كمر عن يبمينه وأتى ما يحل لهء وإن حلف ~~ليأتين الحرام فلا يأنه ولا كفارة عليه . # ومن حرم الحلال على نفسه من غير يمين فلا شيء عليهء ولا ~~ينيغى له أن يفعل ذلك . ولا يمين فى معصيةء ومن حلف على ~~طاعة الله كان عليه أن يفي فإن لم يفعل كقر عن يمينه» ولا نذر ~~لغيرالله » ولا نذر في معصيةء ومن نذر إن شفا الله مريضه أو رد ~~غائبه وما أشبه هذا إد عليه صوم كذا أو صدقة كذا أو ما جعل ~~على نفسه من أبواب البر فعليه الوفاء بذلك . # ومن جعل على نفسه نذرا ولم يسمه فلا شيء عليه» وإن كمر ~~فحسن . وكفارة اليمين بالله إطعام عشرة مساكين كبار ما يشبعهم أو ~~كسوتهم ثوبين ثوبين أو عتق رقبة» والمكفر مخير في هذه الوجوهء ~~فإن لم يستطع شيئا منها صام ثلاثة أيام متتابعات . # PageV00P000 # ذكر الأطعمة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم أمروا بغسل الأيدي ~~قبل الطعام وبعده والتسمية على أوله وبحمد الله على آخرهء ولا ~~يقام عن الطعام حتى يرفع ويتخلل بعده ولا يتخلل بقصب ولا ~~بريحان ولا برمان » وجميع الحبوب والثمار والبقول التي هي غذاء ~~الناس ولا مشترة عليه فيها فحلال أكلهاء وما كان منها مضرا وليس ~~بغذاء فأكله حرام إلا في حال الضرورة والتداوي . وحرم الله الميتة ~~والدم ولحم الخنزير» وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ~~ناب من السباع وذي مخلب من الطيرء ولا يجوز أكل الضبع ولا ~~الشعلب ولا بأس بالأرنب » ويكره الضب والقنفذ والحشرات ~~والخشاش كلها والحيات والجراد ما لم يستقل بالطيران» فإذا طار ~~وأخذ حيا فهو حلال ويكره ميته وأخذه حيا ذكاته . # ونهوا عن ذبح الخيل السليمة وما عطب منها فلا بأس بذبحه ~~وأكل لحمه ولا تؤكل البغال والحمير الأهلية والجلالة من سائر الأنعام ~~والطير حتى ms40 تستبرأ وتحبس على العلف . وكل ما يؤكل لحمه فحلال ~~بيضه ولينه » وما لم يؤكل لحمه فلا يشرب لبنه ولا يؤكل بيضهء # PageV00P000 # ويكره خل الخمر ويكره أكل الغدد ومخ الصلب والطحال ~~والقضيب ولمذاكير والحيا وداخل الكلى » ولا يؤكل من الحوت ما لا ~~قشر له وما لم يؤخذ حياء وكل ما ذكرته بالتحريم يحل للمضطر ~~ويأكل منه حتى يشبع . # فى PageV00P000 # ذكر الأشرية # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن كل شراب وعصير ~~حلال حتى يغلى» فإذا غلي حرم شربه» والخمر حرام شربها ~~وعملها وبيعها وشراؤها وحملها وكذلك المسكر وقليل ذلك » وكثيره ~~حرام . # وتكره الضواري من الآنية » ويسمي الله عز وجل على الشراب في ~~أوله ويحمده إذا فرغ ٠ منه وكذلك إذا تنفس » ويكره الكرع في الماء ~~وعبه ويؤمر بحصه ويعب ' اللبن ولا يتجرع . # وف PageV00P000 # ذكر الطب # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم أمروا العليل أن ~~يتداوى بالدعاء والصدقة . وأنه لا بأس بالتعوذ والرقي بكتاب الله عر ~~وجل » ولا بأس بالعلاج والدواء والحجامة والفصد والنورة والقيء # لمن احتاج إلى ذلك . ورخصوا بالحقنة وقالوا إنها تعظم البطن . # ونهوا عن الحمية وترك العشاء لمن وجده مهرمة. وقالوا يقرأ ~~الحمد لله أربعين مرة في كأس من ماء ويصب على المحموم»ء ولا ~~بأس بما كان من الكى لا يخاف منه ولا يشوه وكرهوا ما خيف منه ~~الموت والتشويه .2 # ويستحب أن يكتحل بالأنمد وترا عند النوم ويستحب للنفساء أكل ~~الرطب وأكل الفتات الذي يسقط من المائدة ينفع من وجع الجنب ~~وغيره من الأوجاع والتمر العجوة ينفع من القولنج ويقتل الدودء ~~وأكل الرمان بشحمه والتفاح يدبغان المعدة» وألبان البقر شفاء ~~وسمنها دواءء والخل يقتل الدود ويشد البلغم ع وفي الشونيز شفاء ~~من كل داء إلآ السام وهو الموت . # "“/: PageV00P000 # ويستحب السناء والحرمل » ويكره الشبرم » والسويق ينبت اللحم ~~ويشد العظم ء وينشف البلغم » وينهى عن أكل الطين والطفل والفحم ~~وعن إدمان السمك الطري » وقيل إنه يذيب الجسد » والتمر والعسل ~~يدفعان مضرته . # 7ع PageV00P000 # ذكر اللباس والطيب # الله ويكره ms41 الشهرة من اللباس وغيره » ولا بأس بلباس الدون والرفيع ~~من الثياب » وينبغي لمن لبس ثوبا أن يحمد الله على نعمته عليه ~~ونهوا عن الإسبال» ويستحب التشمير » وكل ما يحل أكله فلا ~~بأس بلباس جلده وصوفه وشعره ووبره وما لا يحل أكله فلا تحل ~~الصلاة في شيء منه ولا بأس بالتدثر به كما يدثر بالثوب النجس . # ويكره الثوب الأحمر المعندم للرجل ولا يصلح لرجل أن يلبس ~~ثوبا من حرير محضاء ولا بأس به إذا كان مخطوطا بغيره ما يحل » ~~ولا بأس بلباس الحرير للنساء ولا يحل لباس الجرير ولا حلي ~~الذهب للرجل إلا في حال الحرب وذلك حلال للنساء » ويتبغي لهن ~~أن لا يتعطلن من الحلي وأن لا يتشبهن بالرجال » ويتخمم باليمين » ~~ويكره التختم بالحديد وبكل ما فيه صورة . # ويستحب من الفصوص الياقوت والعقيق والبلور » وطيب النساء ~~ما ظهر لونه وخفي ربحهء وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي ~~لونه » ويكره رد الطيب ولا بأس بالمسك . # كل PageV00P000 ~~ذكر الصيد # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن كل ما يحل أكل ~~لحمه من الوحش والطير فصيده حلال إلا في حال الإحرام . # ويكره صيد الحمام بالأمصار وتبيت الطيرء ومن أرسل كلبا معلما ~~وسمى الله عز وجل فأخذ صيدا فقتله من قبل أن يأتيه صاحبه ~~فواسع أكله إذا كان المرسل مسلماء وإن أكل الكلب منهء والفهد ~~المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك . وينهى عن صيد الكلب الأسود ~~والكردي كالسلوقي إذا علم ويؤكل ما أمسكته البزاة وسباع الطير إذا ~~علمت » وإن أرسل الكلب والطائر وترك التسمية متعمدا لا يؤكل ما ~~أمسكاء وإن نسيها أو لم يعلم بها سمى إذا ذكر وأكل » وإذا رمى ~~الصائد الصيد برمحه أو بسهمه أو ضربه بسيفه وسمى الله عر وجل ~~أكله » وإن لم تدرك ذكاته . # ولا يؤكل ما قتل بحجر ولا بعصاء ولا بشىء لا حديد له ولا ~~بأس بالمعراض إذا لم يكن نبل غيره» وإذا رمى الصائد فأصاب ~~الصيد ثم غاب عنه ثم أصابه ميتا وفيه سهمه فإن كان في ms42 مقتل ~~وعلم أنه مات من رميته أكله وإلا لم يأكله » فإن رماه فأصابه فوقع ~~في ماء أو نار أو تردى من مكان عال فمات . فإن علم أن موته من ~~الضربة أكله وإلا لم يأكله » وينهى عن صيد المهوس ونصارى العرب ~~إذا لم تدرك ذكاتهء ولا يؤكل ما قتله الخحبالة . # لا PageV00P000 # ذكر الذبائح # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم أمروا الذابح بحد ~~الشفرة وإراحة الذبيحة واستقبال القبلة والتسمية » ومن جهل ذلك أو ~~شيئا منه أو نسيه فلا شيء عليه » فإن تركه متعمدا لم تؤكل ذبيحته ~~وقد أساء . # وينهى عن قطع الرأس قبل أن تموت الذبيحة » ومن سبقه السكين ~~أو جهل ذلك فلا شيء عليه وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا تؤكل ~~ذبيحته . والسنة في الذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين ولا يدخل ~~السكين فيقطع العلقمة ولا تجز في العظم . وإذا ند البعير والثور أو ~~امتنع أو سقط في بئر فطعن وسسمي الله عليه أكل . # وكل شيء يذبح ما خلا الإبل فإن السنة فيها أن تنحرء ولا ذبح ~~إل بحديدة » ولا تؤكل ذبائح المشركين ولا ذبائح أهل الخلاف إلا أن ~~يسموا الله عليها ويحضر ذلك من يأكلهاء ولا بأس بذبيحة الغلام ~~والمرأة إذا أحسنا الذبح » وكل ما تحرك أو طرف بعينه بعد الذبح أكل ~~وإن لم يتحرك ولا طرف لم يؤكل ؛ وما قطع من الأنعام وهي حية ~~لم يؤكل » ويؤكل باقيها إذا ذكيت . # 4 PageV00P000 # ذكر الضحايا والعقائق # رويتا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الأضحية واجبة على ~~من قدرء ولا يذبح أحد قبل الصلاة للعيد ومن ذبح قبله أعاد إذا ~~وأفضل الضحايا إناث ٠ الإيل م ذكورها ؛ 0 إناث البقر ل ذكورها » ~~حل امعز ثم إنائها . # يتفاحش من العيوب » ويستحب السمين فإن هزلت يعد ما اشتراها ~~وليس في ذلك توقيت » ولا بأس بادخار لحوم الأضاحي والانتفاع ~~بجلودها وإن تصدق بأثمانها فحسن . # ويعق عن المولود في يوم سأبعه يذبح عنه شأة عن الذكر والأنثى ~~يعطى القابلة ربعها ويقطع باقيها أعضاء ويطعم ms43 الجيران ويحلق رأسه ~~ويتصدق بوزن شعره ورقا ويسمى ء وفي اليوم السابع يفعل ذلك ~~كله . # ها PageV00P000 # ذكر النكاح # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن النكاح مرغوب فيهء ~~ويستحب نكاح الصالحين وأهل الولاية » ولا بأس بنكاح من لا ~~ينصب » ويستحب نكاح العفائف ولا بأس بتكاح الفواجر إذا ~~أصلحن ولا بأس بالنظرة لمن أراد التزويج ما لم ينظر إلى عورة . # ويستحب الوليمة واشتهار النكاح » ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ~~ولا بأس بالعزل عن الإماء. ولا يدخل بالمرأة دون أن تبلغ تسع ~~سنين . ولا تؤتى النساء في أدبارهن » ولا نكاح إلا بولي وشهودء ~~ويستأمر الأولياء النساء في النكاح قبل أن يتكحوهن » وإذن البكر ~~صمتهاء وإن أبت لم يزوجها إلا بإذنها . # وعقد الآباء والأجداد آباء الآباء على الأطفال جائز ولا يعقد على ~~الطفلة إلا أبوها أو جدها أبو أبيهاء والمهر ما تراضى عليه الزوجان» ~~ويجوز العقد بغير تسمية مهرء وعلى الحكم والتفويض » وينهى عن ~~الشكار وهو نكاح المرأة بنكاح أخرى لا صداق لهما . والقول في ~~العاجل من الصداق قول المرأة ما لم يدخل بها إذا أنتكرت قبضه ~~فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة » وإذا دخل بها فالقول ~~قوله مع يمينه . ولا أجل بعد الدخول ولا ينبغي أن يدخل بها حتى ~~يدفع إليها شيئآ من صداقهاء ويجوز أن يجعل صداق أمته عتقها . # م١ PageV00P000 # وكل شرط ليس في كتاب الله عر وجل فليس بشرط »ء ولا يحل ~~نكاح المتعة ولا هبة الفرج دون سائر الرقبة ولا عارية . # ومن تزوج امرأة فأتي بغيرها ردت إليه امرأته وللتي دخل بها ~~الصداق وهر على من غره . دمن ن تزميج امرأة فولدت منهة نمام افيها ~~إن لم يكن يعلم أنها ملوكة حي تزوجهاء فإن علم ذلك و14 ~~ماليك لمولاهاء فإن غره أحد بها رجع بقيمة الولد عليه . # وإذا دلس الجبوب بنفسه لامرأته فرق بينهما إن شاءت . وترد المرأة # من الحنون والجذام والبرص وكل داء يمنع من الجماع ) ولها صداقها ~~بما استحل من فرجها ويرجع به على ms44 من غرهء وإذا رفعت امرأة ~~للعن استؤني سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهماء فإن زعم أنه ~~وصل وأنكرت وهي بكر فالقول قولها وإن كانت ثيبا فالقول قوله ~~مع يمينه ولا بأس بنكاح الجبوب إذا بين . # والأم تحرم على من عقد نكاح ابنتها دخل بالإبنة أم لم يدخل ~~بهاء والإبنة لا تحرم إل أن يدخل بالأم » فإذا دخل بها أو نظر منها ~~ما حرم على غيره حرمت عليه ابنتها . # وإذا عقد الرجل نكاح امرأة حرمت على أبيه وعلى أجداده ما ~~ارتفعوا وعلى بنيه وبني بنيه وبني بناته ما تناسلوا دخل بها أم لم ~~يدخل . وعقد شرائه على أمة لا يمنع أحدا من هؤلاء من وطبها فإذا ~~وطئها أو نظر إليها لشهوة حرمت عليهم أجمعين . # ولا يحل الجمع بين الأختين الحرتين بالتكاح ولا بأس بملك ~~الأختين المملوكتين » فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى ما ~~دامت التي وطئها في ملكه ولا ينبغي له أن يبيعها ليطأ أختها حتى # 1م PageV00P000 # تموت أو يبيعها بيع حاجة ولأمر لا بد منه . وإذا طلق الرجل امرأته ~~لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق وكذلك إن كن عنده ~~أربع نسوة فطلق إحداهن لم يتزوج حتى تنقضي عدتهاء فإن ماتت ~~أو طلقها طلاقا بائنا تزوج أختهاء أو تزوج على الثلاث الباقيات ~~عنده متى شاء . # ولا يجمع بين المرأة وخالتها ولا عمتها والوطء الحرام لا يحرم ~~الحلال. ومن تزوج أختين أو خمس نسوة في عقد واحد ثبت نكاح ~~التي بدئ باسمها وقت العقد من الأختين والأربع ولم يجز نكاح ~~الخامسة . ولا التي ثنى باسمها من الأختين فإن لم يعلم ذلك فسد ~~النكاح كله # ومن تزوج امرأة في عدتها أو أحدهما محرم فإن كانا عالمين بأن ~~ذلك لا يجوز قرق بينهما ولم تحل له أبدا. وإن كانا جاهلين فرق ~~بينهما وعقد عقدا مستأنفا إن شاء إذا حلت للزواج ٠ والرجل لا ~~يتزوج القابلة ولا ابنتها . # والمفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى السلطان أجل لها أربع سنين ~~وكتب يسأل ms45 عنه فإن لم يعلم له خبر نظر فإن كان له مال أنفق ~~عليها منهء وإن لم يكن له مال أحضر وليه فإن أنفق عليها لم يكن ~~” لها أن تتزوج حتى يوقن بموته أو طلاقه إياهاء وإن لم يكن له مال ~~وأبى وليه أن ينفق عليها جبره السلطان على طلاقها واعتدت ~~وتزرجت ء فإن جاء بعد ذلك زوجها فهو أحق بها ولها الصداق من ~~الزوج الثاني بما استحل من فرجها إن كان دخل بها . # ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وإذا أرضعت امرأة ~~الرجل بلبنه جارية حرمت عليه وعلى أبيه وعلى أجداده ما ارتفعواء # كم PageV00P000 # وعلى بنيه وبني بنيه وبني بناته ما تناسلوا من امرأته تلك المرضعة ~~ومن غيرها . وإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه بنات المرأة وينات ~~الرجل ما تناسلوا والمرأة التى أرضعته . # ولا يتزوج الرجل بنت أخيه من الرضاعة . ولا عمته ولا خالته ~~من الرضاعة ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة وقليل الرضاع ~~وكشيره واحد . والوجور والسعوط بحال الرضاع ولا رضاع بعد ~~الحولين » ولا رضاع لكبير» ولبن الفحل يحرم . # ولا يجوز للحر أن يتكح أمة لغيره إل أن يخاف على نفسه العنت ~~ولا يجد طولا لنكاح حرة» وإذا كان كذلك وسعه أن ينكح أمة ~~واحدة مسلمة . # ولا يجوز للمسلم أن ينكح إماء المشركين» ولا تنكح أمة على ~~حرة فإن كحت فنكاحها مفسوخ ء وتتكح الحرة على الأمة إذا ~~رضيت بذلك الحرةء وإن لم تعلم مكان الأمة فهي بالخيار إذا علمت ~~إن شاءت أقامت معها وإن شاءت ذهبت . # وإذا تزوج الحر أمة لقوم وشرط عليهم أن ولده منها أحرار فله ~~شرطه . وإن لم يشترط ذلك فولده مماليك لمولى الأمة وعليه نفقتها ~~إذا خلي بينه وبينها في الليل» وإن كانت في خدمة المولى ليلها ~~ونهارها فلا نفقة على الزوج إلا أن يشترط عليه ذلك . # ولا يطأ الرجل أمة لغيره فيها شركة.ء ولا يزوجها إلا بإذن ~~شريكه » وإذا أعتقت الأمة ولها زوج مملوك خيرت فإن شاءت أقامت ~~معهء وإن شاءت فارقته» ms46 وإن كانت مكاتبة فأعانها على مكاتبتها , ~~فلا خيار لها ولا خيار في الحر. # م PageV00P000 # ولا تنكح الأمة ولا العبد إلا بإذن سيدهماء فإن نكحا بغير إذنه ~~فله أن يفسخ النكاح إن شاء وإن أجازه جازهء ولا ينكح العبد من ~~الحرائر إل حرتين وله أن ينكح أربع إماء » ويتسرى ما شاء إذا أذن له ~~مولاه» وإذا زوج الرجل أمته عبده نزعها منه إن شاء بغير طلاق» ~~وإن أنكح أمته من عبد لغيره أو حر لم يكن له أن ينزعها منه إلا أن ~~يبيعها . فإن شاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها المملوك فعل . # ومن اشترى أمة لها زوج استبرأها ووطثئها إن شاء . وبيعها ~~طلاقهاء وإن شاء أن يتركها على نكاحها تركهاء وإذا ملكت المرأة ~~زوجها أو شيئا منه حرمت عليه وليس له عليها سبيل وتبيعه إن ~~شاءت أو تعتقه أو تسترقه . # ويكره للمسلم نكاح الذمية إذا كان يجد طولا لحرة مسلمة»ء ولا ~~يحل لمسلمة أن تتزوج مشركا ولا تدكح المسلمة على المشركة» فإن ~~نكحت فللمسلمة الخيار إذا علمت إن شاءت أقامت معها وإن ~~شاءت ذهبت 2 وإذا أسلمت المرأة ولها زوج مشرك فإن أسلم فهى ~~امرأته ما لم تنقض عدتهاء وإن انقضت عدتها فأسلم بعد ذلك فهو ~~خاطب من الخطاب إن شاءت تزوجته » وإن شاءت لم تتزوجه . وإذا ~~أسلم الرجل وامرأته مشركة فهي امرأته إلآ أن يشاء أن يطلقها . وإذا ~~أسلمت المرأة ولم يكن زوجها المشرك دخل بها فقد بانت منه ولها ~~نصف المهر . ولا يجوز للمسلمين نكاح نصارى العرب ولا نكاح ~~المشركات فى دار الحرب . # والقسمة بين الضرائر الحرائر المسلمات بالسوية إذا كن أربعا فيما ~~يملك الزوج وأما ما لا يملكه من هواه فلا حرج عليه فيه » ولا بأس ~~إذا كانت له امرأتان أن يقسم للواحدة ثلاثة أيام وللأخرى يوما واحدا # 4 PageV00P000 # حتى إذا كن أربعا لم يسعه أن يفضل إحداهن على الأخرى . وإذا ~~صالحت المرأة زوجها على ترك حظها منه فلا بأس به . وتفضل ~~الزوجة المحدثة البكر سبع ليال ms47 والدب ثلاث ليال وللحرة المسلمة مثلا ~~ما للأمة والذمية . # وعلى الرجل نفقة امرأته وكسوتها بقدر ما رزقه الله عر وجل ء ~~فإن لم يجد شيئا قليلا ولا كثيرا وعجز عن نفقتها قرق بينهما إذا ~~شاءت ». وإن جاءها بشيء منه لم يفرق بينهما ولا نفقة للنشوز ما ~~دامت ناشرا . # 6م PageV00P000 ~~ذكر الطلاق # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الرجل إذا شاء أن ~~يطلق امرأته طلقها ولا يجوز من الطلاق إل طلاق السنة أو العدة. # ولا يجوز طلاق البدعة وإن طلقها به . # فأما طلاق العدة فإنه أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه ~~ويشهد على ذلك شاهدي عدل ثم يراجعها قبل أن تحيض . ويشهد ~~على رجعتها ويواقعهاء فإن شاء أن يمسكها أمسكها وكانت عنده ~~على تطليقتين باقيتين . وإن شاء أن يمضي على طلاقها تركهاء فإذا ~~حاضت وطهرت طلقها وراجعها كذلك قبل أن تحيض وواقعها فإذا ~~حاضت وطهرت طلقها الثلاثة إن لم يرد إمساكها فتبين منه ولا تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره . # وأما طلاق السنة فهو أن يطلقها كما وصفت واحدةء فإن شاء ~~راجعها وبقيت عنده على تطليقتين » وإن تركها حتى تنقضي عدتها ~~بانت منه بواحدة وملكت نفسها وله أن يخطبهاء فإن شاء وشاءت ~~تزوجها تزويجا مستأنفا وكانت عنده على ما بقي من طلاقها . # وأما طلاق البدعة المنهي عنه فهو أن يطلقها وهي حائض أو في ~~طهر قد مسها فيه أو بغير شهودء أو يحلف بطلاقها فيحنث أو # كم PageV00P000 # يطلقها ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض أو في طهر قد مسها ~~فيه » وإن كانت طاهرا في غير جماع فطلقها ثلاثا أو ما فوق ذلك ~~وأشهد فهى واحدة . # وخمس يطلقن على كل حال : الحامل والصغيرة التي لم تحض » ~~والكبيرة التي قد يكئست من الحيض » والتيى لم يدخل بهاء والتي ~~غاب عنها زوجها غيبة بعيدة . ولفظ الطلاق أن يقول لها على ما ~~وصفته : أنت طالق أو يكني عنها بعد ذكرها فيقول : هي طالق أو ~~بائن أو بن أو حرام أو ms48 ما أشبه هذا من الكلام فليس بشيء . # والتخيير أن يخير الرجل امرأته وهي طاهر على ما وصفته في ~~الطلاق فإن اختارته فليس بشيء » وإن اختارت نفسها فهي واحدة ~~بائنة » وإن رجع في الخيار أو قامت من مكانها أو جامعها أو قبلها ~~أو وضع يده عليها قبل أن تختار فلا خيار لها . # ولا طلاق لسكران لايعقل ولا نائم ولاامغلوب ولا مكره ولا ~~طفل . والخلع والميارأة تطليقة بائنة فإن كان النشوز من قبل المرأة ~~وقالت لا أقيم حدود الله فيك ولا أريدك فله أن يأحذ منهاما ~~أعطاها وفوق ما أعطاها إذا تراضيا على ذلك . والبارأة لا يؤخذ منها ~~إل دون الصداق وهي التي لا تنعدى في القول وليس للحكمين أن ~~يجمعا ولا يفرقا حتى يستأمرا . # والإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأسوءنك أو ما أشبه هذاء ~~ثم يهجرها فلا يجامعها ويحلف على ذلك فليس لها في ذلك قيام ~~حتى تنقضى أربعة أشهر . فإذا مضت أوقفته إن شاءت فإما أن يفيء # /ا4 PageV00P000 # فيصالحها ويجامعها في الفرج ء وإما أن يطلقها فلا يقع الإيلاء إلآ ~~على مدخول بهاء ومن هجر امرأته أو تركها ما شاء أن يتركها من ~~غير يمين فليس بمول . # والظهار لا يكون إلا في طهر لم يمسها فيه كان الطلاق ولا ظهار ~~في يمين » والظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ~~يذكر ذات محرم منهء ولا يقول إن فعلت ولا إن لم أفعل ولكنه ~~يريد الظهار كما يريد الطلاق في غير يمين . وكمارة ذلك ما قاله الله ~~عر وجل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم ~~يستطع فإطعام ستين مسكيئا » فإن ظاهر منها مرارا فعليه لكل ظهار ~~كقارة . فإن ظاهر من أربع فعليه لكل واحدة كقارة» ولا يكون ~~الظهار إلا بعد الدخول . # ومن ظاهر من امرأة لم يدخل بها فلا شيء عليه وليس بين ~~الرجل وبين أمته ظهارء وكفارة الظهار قبل المواقعة وإن واقع قبل أن ~~يكفر فقد أساء فيكفر . والظهار يلزم العبد وليس عليه ms49 عتق ولا ~~إطعام إلا أن يتبرع له مولاه؛ فإن صام فعليه نصف ما على الحر من ~~الصيام . وصيام الظهار متتابع وإن صام شهرا فما دونه ثم أفطر ابتداء ~~الصيام . وإن تابع من الشهر الثاني أياما ثم أفطار أتم ما بقي عليه . # والإطعام لكل مسكين مد . # ومن ادعى أنه رأى امرأته تزني أو انتفى من ولدها ورفع ذلك إلى ~~الإمام وأنكرت ما قال لاعنهاء فيقول أشهد بالله لقد رأيت رجلا ~~يزني بهاء أو يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني ٠» يقول ذلك ~~أربع مرات ثم يقول في الخامسة إن كنت كاذبا فعلي لعنة الله ويؤمن ~~الإمام عند قوله ذلك . # 4/4 PageV00P000 # فإن أقرت المرأة بما قال رجمت. وإن أنكرت شهدت أربع ~~شهادات بالله أنه لمن الكاذبين » ثم تقول في الخامسة إن كان صادقا ~~فعلي غضب الله ويؤمن الإمام » ولا يكون ذلك إلآ أن يدعي الرؤية ~~أو ينتفي من الحمل . # وأما إن قذفها ولم يقل ذلك فلا لعان بينهما وإذا تلاعنا على ما ~~وصفت فرق بينهما فلم يجتمعا أبدا » وإن أبى أن يلاعنها بعد أن ~~ذكر فيها ما ذكر للسلطان جلد الحد لقذفه إياها إن لم تكن له بينة ~~على ما قال وإن لم تلاعن هي رجمت . # ولا يكون التعان إلا عند إمام» وإن أكذب الرجل نفسه قبل ~~اللعان أو ادعى الولد بعد أن قذفها وانتفى من ولدها جلد الحد ~~وكانت امرأته . وإن كان ذلك بعد اللعان جلد الحد ولم ترجع إليه ~~ويرث الولد منه ولا يرث هو من الولد وميراثه لأمه وأخواله ولا يرئه ~~أحد من قبل أبيه . # واللعان بين المسلم والذمية وبين الحر والأمة وبين المملوك والحرة ~~وبين المملوكين وبين كل زوجين . ولا لعان بين صبيين ولا لعان بين ~~الرجل وامرأته حتى يدخل بهاء ومن رمى امرأته وهي نخرساء فرق # وإذا توفي الرجل عن امرأته اعتدت أربعة أشهر وعشرا دخل بها ~~أو لم يدخل . كانت بالغة أو طفلة تعتد حيث شاءت » وعدة المطلقة ~~التي يستقيم حيضها ثلاثة قروء . والقرء ما ms50 بين الحيضتين ولا تعتد إلا ~~في بيت زوجها لا تخرج منه حتى تنقضي عدتها . # وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين إن وضعت قبل أن ~~تمضي لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وفاء أربعة أشهر وعشرا . فإن # 1 PageV00P000 # مضت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع صبرت حتى تضع . وعدة ~~المطلقة الحبلى وضع حملها متى وضعته بانت وكل شيء وضعته مما ~~يعلم أنه حمل بانت به . فإن كان في بطنها ولدان لم تبن حتى ~~تضع الثاني منهما . # ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات اعتدت عدة الوفاة . # والمغيبة إذا أتتها وفاة زوجها اعتدت من يوم يبلغها الخبر » وإن أتاها ~~طلاقها اعتدت من يوم طلاقها . والمطلقة التي لم يدخل بها فلا عدة ~~عليها وتعتد المستحاضة بإقبال حيضهاء وإن جهلت فبالشهور . والتي ~~تحيض حيضة أو حيضتين » ثم يرتفع حيضها تعتد بالشهور وتستأنف ~~العدة . والتى يئكست من الحيض تعتد ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل ~~ذلك اعتدت بالحيض تستأئف العدة . # والعدة بالنساء . وتعتد الحرة من العبد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي ~~عنها أو ثلائة قروء إن طلقها . وتعتد الأمة من العبد أو الحر شهرين ~~وخمسة أيام إن مات عنها أو حيضتين إن طلقها فإن لم تكن تحيض ~~فشهرا ونصفا . # وللحبلى المطلقة السكنى والنفقة» ولا نفقة ولا سكنى لها فى ~~الوفاة . والمطلقة بالعدة والسنة لها النفقة والسكنى حتى تنقضي ~~عدتها . والمطلقة البائن لا نفقة ولا سكنى . # والإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها طول عدتها لا تمتشط ولا ~~تختضب ولا تكتحل بكحل زينة ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت ~~عن بيتها ليلا وتخرج إن شاءت بعد زوال الليل وترجع قبل المساء ~~وتمتنع من الطيب والزينة والصبيغ إلآ الأسودء ولا إحداد على ~~المطلقة . # والمتعة تجب للمطلقة السنة . والعدة دخل بها أم لم يدخل بها # 4 PageV00P000 # على ا موسع قدره وعلى المقتر قدره . والمتعة بعد انقضاء العدة ولا # ولا تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الذي طلقها إلا بعد أن تنكح زوجا ~~غيره نكاح غبطة » ويدخل بها ويطأها في الفرج ms51 ولا يصلح التواطؤ ~~على ذلك ولا يحلها له مجبوب ولا غلام لم يحتلم إلا بعد أن ~~يطأها بعد البلوغ . ولا يحلها نكاح متعة وإن كان إنما طلقها تطليقة ~~أو تطليقتين وبانت منه وتزوجت فمات عنها الثاني أو طلقها فرجعت ~~إلى الأولى » فهي عنده على ما بقي من طلاقها . # وطلاق العبد للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان» ~~وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فلها النصف من الصداق» فإن ~~أصدقها غنما أو عبيدا فتناسلوا عندها فإن كانوا قد حملوا حين ~~أصدقها إياهم رجع بنصفها ونصف أولادهاء وإن كان الحمل عندها ~~فهو كله لهاء وإن وهبته صداقها ثم طلقها رجع بنصفه عليهاء فإن ~~كانت أمته جعل عتقها صداقها رجع عليها بنصف قيمتهاء وإن مات ~~عنها ولم يكن سمى لها صداقا. ولم يدخل بها فلا صداق لها وهي # برية . # 05١ PageV00P000 # ذكر العنق # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن العتق لا يكون إل ~~لوجه الله عر وجل ولا عتق في يمين ولا لمكره» ولا عتق إلا بعد ~~الملك » ومن أعتق بعض عبيده عند الموت عتق كله إن كان يخرج ~~من ثلثه» وإن أعتق بعضه في صحة عتق كله . # وإن أعتق شريكا له في عبد وكان موسرا ضمن لإشراكه ~~حصصهم وعتق العبد كله عليه ؛ وإن لم يكن موسرا أعتق منه ما ~~أعتق وسمى العبد في الباقي . # ومن أعتق عبدا له أو عبيدا عند الموت ولا مال له غيرهم أعتق ~~ثلثهم » وإن كان قد سماهم عند الموت واحدا بعد واحد أعتق الأول ~~فالأول حتى يبلغ الثلث ويرق الباقون» وإن سماهم جملة ولم يعلم ~~من بدأ به منهم أقرع بينهم بعتق ثلثشهمء وإن أعتقهم وعليه دين ~~محيط بأثمانهم لم يعتقوا وكذلك إن كان الدين أكثر من نصف ~~قيمتهم . وإن كان الدين نصف قيمتهم أو قل أوقفوا في الدين ومال ~~الورئة فإذا أدوه عتقوا . # ومن أعتق عبدا على شرط يشترطه عليه مما يحل فالعتق جائز ~~والشرط لازم لهء ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق ms52 عليه ومن # 4 PageV00P000 # شاء أن يكاتب عبده كاتبه ولا يلزمه ذلك فرضاء ولا بأس بمكاتبة ~~العبد الذي لا مال له ولا حرفة . # وإن ام شترط السيد على المكاتب في عقد المكاتبة أنه مملوك ما بقي ~~عليه شيء من مكاتبته فهو على شرطهء وحكمه حكم العبد ولا ~~يعتق إلا بأداء آخر نجومه إلا أن يضع عنه السيدء وإن عجز فله ما ~~أخذ منه وهو عبد بحاله » وإن لم يشترط ذلك عليه فالعتق يجري ~~فيه مع أول نجهم يؤديه بمقدار ما أدى كذلك حتى يؤدي آخر نجومه ~~فيعتق كله . وأحكامه فيما أدى أحكام الأحرار وفيما بقي عليه أحكام ~~العبيد . # وإذا ولدت المكاتبة في كتابتها أولادا ذ فهم بحالها وكذلك ما ولد ~~للمكاتب من أمته ولمدير من الثلث ولاباي ببيعه لاله وصية ~~وللرجل أن يغير من وصيته ما شاء » وللسيد وطء أمته المدبرة وولد ~~المدبرة بمنزلتهاء فإن كانت في وقت التدبير حاملا فلم يستثن ولدها ~~فهو بمنزلتهاء وأم الولد في أكثر أحكامها كالأمة ولكن لا تباع إلا في ~~ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها مال غيرها . # والولاء لمن أعتق إلا أن يعتق سائبة فللمعتق أن يوالي من شاء ء ~~ولاييباع الولاء ولا يوهب والمرأة تجر ولاء من أعتقت وهو من ~~بعدها لقرابتها ويرث الولاء من يرث الميراث 5 الزوجين . # وإذا أعتق العبد وله ولد من حرة جر ولاءه» والولاء للكبير معنى ~~قوله أن يعتق الرجل عبدا له ثم يموت المعتق ويدع ولدين ثم يموت ~~أحدهما بعده ويدع ولدا ثم يموت المولي ولا أقارب له غير بني مولاه ~~الذي أعتقه فميرائه لابن الذي أعتقه دون ابن ابنه المتوفى . # 01 PageV00P000 # ذكر العطايا # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن للرجل أن يفضل ~~بعض ولده على بعض باله وعطاياه إذا شاء ذلك » والهبة والصدقة ~~جائزة إذا قبلت قبضت أو لم تقبض . # إلآ أن يعوض »ء ولا بأس بميراث الهبة والصدقة والعمرى والرقبى ~~كان لهم وإن لم يجعل ذلك رجع إلى أهله إذا مات المعمر . # ويستيحب ms53 من الهدايا ما كان لوجه الله عز وجل اسمه ويكره منها ~~ما كان لمصانعة أو طلب عوض . # ويستحب إعلان الزكاة المفروضة وإسرار صدقة التطوع . ومن ملك ~~شيئا جاز له أن يتصدق بهء وإن لم يقبضه ولا يجوز الرجوع في ~~الصدقة » ومن حبس حبسا على ولده أو مواليه أو على قوم سماهم ~~فهو عليهم » فإن اختلفوا فيه وخيف فساد ذات بينهم باعوه واقتسموا ~~ثمنه » وإن جعل آخره لله عز وجل لم يكن لهم بيعه ولم يرجع إليه ~~أبدا ولا إلى عقبه » ويكون إذا انقرض الذين أوقفه عليهم للفقراء ~~والمساكين ؛ فإن لم يجعل آخره لله وانقرض الذين أوقفه عليهم رجع # 4 PageV00P000 # ] ات ص 2 .6 ٠. # ص . ١ . # ل | من : 4 و 2 ~~إلنه ال ) # م ~~جعن فالشر قال فإن احتجت ~~حا إن قال فا ~~: شرط جائزء و[ ~~لهن فيه وإن 3 ~~7 6 اث . # 46 PageV00P000 # ذكر الوصايا # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم أمروا بالرصيةء ~~والوصية بالثلث أو ما دونه جائزة» وما جاوز الثلث لم يجز إلآ أن ~~تجيزه الورثة و يبدأ في الوصية بالعتق » ويكون الفضل فيما بقي . # ومن أوصى أن يحيج عنه أخرج ذلك من رأس المال إن كان ~~صرورة » وإن كان قد حج حجة الإسلام فهي من ثلثه . # ولا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة . وإذا أقر الميت بالدين جاز ~~إقراره لوارثه في صحته أو مرضه إذا كان عدلا . وإن كان متهما لم ~~يجز ذلك في مرضه إذا مات فيه إلا ببينة تشهد على أصل الدين . # ويرجع الرجل فيما شاء من وصيته » وإذا أوصى وورثته شهود ~~فتجاوز الثلث وسوغوه ذلك فليس لهم أن يرجعوا بعد الموت . # 045 ~~0 :معطت جه خجتيوب دبج ,متت حو سا PageV00P000 # ذكر الفرايض # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من مات وخلف ~~أولادا ذكورا وإناثا لا وارث له غيرهم فميرائه بينهم للذكر مثل حظ ~~الأنشيين » وإن كانوا ذكورا فهو بينهم بالسوية وإن كان واحدا ذكرا ~~فالمال كله لهء وإن كن نساء ms54 اثنتين فما فوقهما فلهما الثلثان بالتسمية ~~ويرد عليهن الثلث بالرحم . وإن كانت واحدة فلها النصف بالتسمية ~~ويرد عليها النصف الباقي بالرحم » فإن كان معهم أهل الفرائض ~~أخذوا فرائضهم وكان للولد ما بقي على نحو ما ذكرته . # وولد الولد يقومون مقا الولد إذا لم يكن ولد ذكور وهم ~~كذكورهم وإنائهم كإنائهم ويرد على أهل التسمية خلا الزوجين » ~~وكذلك يرد على القرابات وذوي الأرحام إذا لم يكن معهم غيرهم . # ومن قرب منهم حجب من بعد »ء وإن خلف أبويه فلأمه الثلث ~~وللأب الثلثئان » وإن كان معهما ولد ذكر فلأبويه لكل واحد منهما ~~السدس والباقي للولد . وإن كانوا جماعة فهو بينهم مثل ما ذكرته , ~~وإن كانت ابنة .واحدة فلها النصف ويرد السدس عليها وعلى الأبوين ~~على قدر السهام . وكذلك إن خلف أحد أبويه وابنته أو ابنتيه فللاب ~~أو للأم السدس وللإبنة النصف أو للإبنتين الثلشفان وما بقي يرد ~~عليهم على قدر سهامهم. فإن خلف أبويه وإخوة أشقاء أو لأب # 4 PageV00P000 # للإخوة » وإن كانوا إخوة من أم فللأم الثلث وللأب الثلثان ولا شيء ~~للإخوة . من الأم ولا يحجبون أمهم . # ولا يرث مع الولد والوالدين إلا الزوج أو الزوجة والجدة . وللزوج ~~النصف من راث امرأته إن لم يكن لها ولد والربع إذا كان لها ~~ولدء ولها الربع إن لم يكن له ولد . والشمن إن كان له ولدء. وإن ~~كانت امرآتين أو ثلاثا أو أربعاء فالربع إن لم يكن له ولد أو الشمن ~~إن كان له ولد بينهن بالسواء» وإن خلف أبوين وزوجة أو خلفت ~~أبوين وزوجا فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأم الثلث وللأب ما ~~بقي . وللإخوة من الأم من الإئنين فصاعدا إذا لم يكن له ولد ولا ~~والد النلث وإن لم يكن وارث غيرهم رد عليهم ما بقي والذكر ~~والأنثئى فيه سواء وللواحد أو للواحدة منهم السدس ويرد عليهم ~~الباقي . # وللاخوة والأخوات الأشقاء إذ لم يخلف ولدا ولا والدا جميع ما ~~ترك بعد نصيب الزوج أو المرأة إن كانا أو إذا كانوا ذكورا وإناثا ~~للذكر ms55 مثل حظ الأنثيين » فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا ~~اثنتين فلهما الثلثان والباقي يرد عليها أو عليهماء والإخوة الأشقاء ~~يحجبون الإاخوة للأب وهم يقومون مقامهم إذا لم يكن أشقاء . # وللإخوة من الأم معهم فريضتهم كما ذكرت. والجد كأحد ~~الإخوة الذكور الأشقاءء والجدة أم الأم بمنزلة الأم والجدة أم الأب ~~بمنزلة الأب إذا لم يخلف غيرها . # ومن سبقت من الجدات حجبت من بعد منهن » وروي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي . # 514 PageV00P000 # ومن مات وخلف أهل فرائض لهم تسمية في الكتاب ورثوه على ~~فرائضهم ء فإن لم يخلف أهل فرائض فميرائه لمن قرب منه من ~~قرابته» فإن استووا في القرب منه فهو بينهم. ومن كان منهم من ~~قبل الأم ورث نصيب الأم » ومن كان منهم من قبل الأب ورث ~~نصيب الأب . # ومن تقرب بقرابة الأخ ورث نصيب الأخ » ومن تقرب بقرابة العم ~~ورث نصيب العم ء ومن تقرب بقرابة الخال ورث نصيب الخال » ~~ومن تقرب بقرابة الأخت ورث نصيب الأخت » ومن تقرب بقرابة ~~البنت ورث نصيب البنت . # ولا عول في فريضة ويبدأ بمن بدأ الله بهء ومن كان له سهم ~~مذكور إذا انفرد ثم رد إلى سهم آخر إذا كان معه غيره لم ينتقص ~~من سهمه الثاني شيء كالزوج والزوجة والأم والأب ومن كان له ما ~~بقي فعليه يقع النقص وله تكون الزيادة . # ولا يرث ابن الملاعنة أحد من قبل أبيه ولا يرث اللقيط أحد من ~~قبل أبويه والحمل يرث ويورث إذا لم يزل يقر بقرابته والحمل يرث ~~إذا ولد حيا . # وكل أهل ملة يرث بعضهم بعضاء ولايرث أهل ملة من أهل ~~ملة أخرى غير المسلمين فإنهم يرئون قراباتهم من سائر الملل. ولا ~~يرث مشرك من مسلمء ولا يرث المملوك ومن أسلم أو أعتق قبل أن ~~يقسم الميراث فله نصيبه» فإن كان قد قسم فلا حظ له . # والقاتل لا يرث من مال من قتله ولا من دية من قتله عمدا أو ~~خطأ ويورث الدية ms56 على فرائض الله عر وجل . ويرث الرجل من دية ~~امرأته والمرأة من دية زوجها ولا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا . # والخنثى يورث على مياله» والمشكل يقرع عليه » والحخرقى والغرقى # 144 PageV00P000 # والقوم ينهدم عليهم البيت لا يدري من مات أولا يرث كل واحد ~~منهم حميمه ويرئه ورثته . # وكل من طلق امرأته طلاقا بائنآ خلعا كان أو بائنا على الصفة ~~بحيث لا رجعة له عليها فلا ميراث لها إلا أن يطلقها وهو مريض ء ~~فإنها ترث ما دام في مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج هي وما ~~كانت له عليها رجعة فهو يرثها وترثه . # وإذا مات المولى فماله لورثته» وإن لم يخلف وارثا فماله لمواليه . # ومن لا يخلف وارثا إلا مولى عتاقه ورثه مولاه . ومن أقن من الورثة ~~بوارث لا يعرف وأنكره سائر الورثة كان له من نصيبه قدر ما يكون ~~له لو أقروا به . # PageV00P000 # ضكر لديات # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المسلمين تتكافأ ~~دماؤهم تقتل المرأة بالرجل » ولا يقتل الرجل بالمرأة إلا أن يؤدي ~~أولياؤها إلى أولياء الرجل نصف الدية » فإن قبلوا الدية فدية المرأة ~~خمسمائة دينار نصف دية الرجل . # والمرأة تعاقل الرجل في جراحها ما بينها وبين ثلث الدية يكون ~~أرش جراحها كأرش جراحه ء فإذا جاوزت الثلث تسافلت فعادت ~~على النصف من دية الرجل . # وإذا قتل العبد حرا دقع إلى أولياء المقتول وإن قتله الحر غرم ديته ~~وعوقب . وإذا قتل الذمي مسلما قتل به وإذا قتله المسلم لم يقتل به ~~إلة أن يكون معتادا للقتل ويغرم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم ~~ودية الذمي إن أرادوا قتله ويقتله السلطان . # ودية الذمي ثمانمائة درهم ويغرم من قتله ديته ويعاقب إذا لم يكن ~~معتادا للقتل » ولا يقتل الوالد بولده ويقتص من سائر القرابات غير ~~الوالدين لبعضهم من بعض إذا شاءوا ذلك ويقتل القاتل ويحبس ~~الممسك حتى يموت » وليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون ~~النفس » وإن جرح العبد حرا دفع إليه إلا أن ms57 يفكه مولاه» وإن جرحه # ١١ PageV00P000 # الحر كان ذلك في ثمنه بقدر ذلك من دية الحرء ويقتص للعبيد ~~ولأهل الكتاب لبعضهم من بعض . # ومن قتل وله أولياء صغار وكبار لم يننظر بهم إذا أراد الكبار ~~القصاص اقتصواء ولا يقتص من الجرح حتى يبرأء وإن قبل أولياء ~~الدم الدية أو ما أنفقوا عليه جاز ذلك وإن عفوا جاز عفوهم » وإذا ~~عفا بعضهم وأبى البعض سقط القتل وكان لمن لم يعف حظه من ~~الدية » ولا قود إلا بحديدة » ونهي عن المثلة . # والدية من الإبل مائة بعير» ومن البقر مائتا بقرة » ومن الغنم ألف ~~شاة» ومن البر مائنا حلة ومن الذهب ألف دينارء ومن الورق قيمتها ~~يؤخذ من أهل كل مال من هذه الأموال قيمة ألف دينار في دية ~~النفس بهذا العدد ولا يكلفون ما ليس عندهم . # ودية العمد من الإيل أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين ثنية ~~إلى بازلك عامهاء وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون » وفي الخطأ ~~ثلاثون حقة وثلاثون ابنة ليون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن ~~لبون . # والعمد كل ما قصده الضارب بأي شىيء ضرب . والخطأ ما أراد ~~غيره فأصابه . والكفارة في الخطأ بعد الدية وفي العمد إذا قبلت ~~الدية عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وإن لم ~~يستطع فإطعام ستين مسكينا » ودية الخطأ على العاقلة » والعاقلة ~~الورئة وليس على الإخوة من الأم شيء» ولا على النساء ولا على ~~المجانين ولا على الفقراء . # ولا يعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا يعقل ~~من الجنايات إلا ما كان فيه ثلث الدية فما فوقه وما كان دون ذلك ~~فهو من مال الجاني . # PageV00P000 # وما جنى أهل الذمة ففي أموالهم » وعمد الصبيان والجانين خطأء ~~ولا قصاص فيما يخاف »ء ولا يوصل إلى حقيقة القصاص فيه كالمنقلة ~~والجائفة والعظم وأشباه ذلك » وفي ماء الرجل إذا ألقته المرأة من ~~جناية عليها عشرون دينارا » فإن كانت علقة ففيها أربعون دينارا وفي ~~المضغة ستون دينارا » فإذا صارت عظما ففيها ثمانون فإذا تم خلقه ms58 ~~ولم ينشأ فيه الروح فديته مائة دينارء فإذا أنشأ الله فيه الروح تمت ~~ديته ؛ والجناية على الميت تحسب من ديته وديته مائة دينار ويصرف ~~ذلك في وجوه البر عنه وليس لورثته منه شيء . # والجناية على البهائم في أثمانها فإذا أفلتت فما أصابت فهو هدر ~~وكذلك إن دخل عليها في مواضعها وإن أرسلها أربابها في غير حق ~~ضمنوا ما أصابت . # ومن أراد امرأة على نفسها أو مالها أو رجلا فقتله فهو هدرء ~~ومن مات في حد أو في قصاص فلا شيء عليه فيهء ومن تطلع ~~إلى عورة قوم ففقؤوا عينه فهو هدرء و«القسامة حق إذا وقعت ~~تهمة أو لطخ أو كان بسيب يقسم أولياء الدم خحمسين يمينا ~~ويستحقون الدم . # ويقاد بالقسامة والأبمان على أولياء الدم إلا أن يردوها على ~~المتهمين أو يأتي المتهمون ببينة على براءتهم . والقتيل إذا وجد في ~~القرية فلم يعلم من قتله فديته عليهم إن لم يقم عليه قسامة بعد أن ~~يقسموا أنهم ما قتلوه ولا علموا قاتلا . # وإن وجد بين قرى حمل على أقربها منه » وفي شعر الرأس الدية ~~كاملة إذا لم ينبت وكذلك في جلدته .وإذا كسرت الجبهة فجبرت ~~ففيها مائة دينارء وكل ما في الإنسان من عضو واحد ففيه الدية # ١٠١ PageV00P000 # كاملة كالأئف واللسان واللحية والذكرء وما كان فيه منه إثنان ففيها ~~جميعا الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية كالحاجبين والعينين ~~والأذنين واليدين والرجلين والبيضتين . # وكل ما يوصل من القصاص منه بلا اعتداء فأصيب خطأ ففيه ~~الدية » وإن أصيب عمدا ففيه القصاص إلا أن يقبل المجني عليه الدية ~~كالائف والأذن والعين والسن والموضحة فما دوتنها . # وفي عين الأعور الدية كاملة » وفي السمع الدية كاملة وفي الكلام ~~الدية وما نقص فبحسابه وفى الشفة العليا نصف الدية وفى الشفة ~~السفلى ثلنا الدية » وفي الأسنان في مقاديم الفم . الثنايا والرباعيات ~~والأنياب وهي إثنا عشر في كل سن منها حمسون دينارا: وفي ~~مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة وعشرون دينارا» ~~وما أصيب في السن فبحسابه » وفي ms59 سن الصبي الذي لم يثغره ~~عشرة دنانير » وفي الترقوة إذا كسرت فجبرت أربعون دينارا » وفي ~~المنكب والعضد والمرفق فى كل واحد عشر الدية » وفى الساعد وفى ~~الرسغ ثلث الدية في كل واحد منهما . # وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية » وفي ~~الكتف أربعون دينارا وفيما خالط الصدر من الأضلاع في كل ضلعم ~~خمسة وعشرون دينارا» وفيما يلي العضدين في كل ضلع عشرة ~~دنازير وفي الجائفة ثلث الدية » وفي الورك خمس الدية » وكذلك ~~الفخذ والركبة . # وفي الضربة في الوجه إذا احمرت ديناران ونصف فإذا اسودت ~~ففيها ثلاثة دنانير » وإن كانت حول العين فاحمرت ففيها ثلاثة ~~دنانير » فإن اسودت ففيها ستة دنانير وفى الدامية الصغرى خمسة # ١ PageV00P000 # دنانير وفى الدامية الكبرى عشرة دنانير وفي الفاقرة إثنا عشر دينارا ~~ونصف ٠ وفي الباضعة عشرون دينارا وفي المتلاحمة ثلاثون وفي ~~السمحاق وهى الملطاة أربعون وفى الموضحة خمسون وفي الهاشمة ~~مائة دينار وفى المنقلة مائة وخمسون وفى المأمومة ثلث الدية . وكل ~~هذا إذا كان فى الرأس . وما كان في عضو من الأعضاء حسب ~~بقدر ديته من هذه الأصول . ١ PageV00P000 # ذكر الحدود # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم نهوا عن تعطيل ~~الحدود عن النظرة والشفاعة إذا رفعت إلى السلطانء وأنه لا بأس ~~بالعفو عما كان للناس منها قبل أن يرفع » وفي الثيب إذا زنى جلد ~~مائة جلدة ثم يرجم ء وكذلك المرأة والبكر أن يجلدان مائة مائة ~~ويغربان عاما . # ولا يثبث الزنا إلا بأربعة شهود يشهدون على العيان أنهم رأوه ~~كالمرود في المكحلة أو بالإقرار في أربعة مواطن من الصحة . # ويحفر للمرجوم ويرميه الشهود أولا ثم الإمام ثم الناس بحجارة ~~حتى يموت . فإن كان الحد بإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس . ولا # ولا تحصن الأمة الحر ولا المملوك الحرةء وأشد الجلد جلد الزاني ~~ثم القاذف ثم جلد الشارب ثم التعزير»ء ولا تضرب الحامل حتى ~~تضع وتطهر من نفاسها ولا يحد من لم يقم عليه بينة حتى يعترف ~~أربع مرات . وإن أقر ثم ms60 رجع لم يرجم ولكن يضرب الحد . # PageV00P000 # سما يس ١ سرود سو سد ١ - # 8 د # أولج وفى السحق جلد مائة. ومن أتى ذات محرم قتل وكذلك ~~من اغتصب امرأة ولا حد على مجنون . # وإذا وجد رجل وامرأة فى لحاف واحد ضربا الحد وكذلك إن كانا ~~رجلين »2 وإن كانتا امرأتين ضريتا دون الحد ولا يرجم العبد ولا الأمة ~~وحد القذف ثمانون فإذا تاب القاذف قبلت شهادته » وإذا قذف ~~الواحد جماعة فأتوا به جميعا ضرب حدا واحدا» وإن أتوا به واحدا ~~بعد واحد ضرب لكل من أتى به حدا . # للمشرك ولد مسلم حد قاذفه بحرمة المسلمء وإذا قذف الجر مملوكا ~~أدب وإذا قذف الذمى مسلما ضرب الحد ونكل » وإذا قذف المملوك ~~حرا ضرب الحد كاملا ويعرر القاذفان . # حد من حدود الله » ومن رمى رجلا بالإبنة ضرب الحدء ومن أتى ~~حدا فقذف بغيره جلد قاذفه الحدء ومن أقر لولد ثم نفاه جلد الحد ~~ومن شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب ثمانين وإن شربها ثانية ~~ضرب . وإن شربها ثالئة قتل . وكذلك يفعل بمن شرب المسكر يحد ~~. و ~~منه إذا سكر مرتين ويقتل في الثالثة » وإن شرب منه ولم يسكر عزر ~~فإن عاد عوقب عقوبة موجعة . # والسكران هو الذي لا يعرف أخته من زوجته ولا ثوبه من ثوب # ١٠١ /لا PageV00P000 # غيره. ومن يشرب خمرا أو مسكرا ولا يعلم أنه حرام فلا حد ~~عليه » ومن أقر بشرب الخمر ثم أنكر لم يقبل رجوعه وضرب الحد. # وحد المملوك في الخمر ثمانون . # وأهل الذمة إذا أظهروا شرب الخمر والمسكر ضربوا كما يضرب ~~المسلمون . # ويدرأ الحد بالشبهة ولا كفالة ولا شهادة على شهادة ولا كتاب ~~قاض إلى قاض .» ولا يمين في شيء من الحدودء ولا يجوز حد ولا ~~قود بتخويف ولا بتقرير يحبس ولا يضرب . # ومن اجتمعت عليه حدود بدئ بالحدود التي دون القدتل فيه ثم ~~يقتل ولا يقيم الرجل الحد على عبده دون السلطان إلآ أن يأذن له ~~ذلك . والله أعلم وبالله التوفيق . # PageV00P000 # ل لوص بحل ms61 سطع سح م سس سوسوي و 2 0 # ذكر السراق والمحابين # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن السارق يقطع إذا ~~سرق ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا من حرز إذا كان مما يجب فيه ~~القطع ويقطع اليد اليمنى من مفصل الأصابع ويترك له الراحةء ~~والإيهام إذا سرق أول مرة » فإن عاد قطع رجله اليسرى من نصف ~~القدم » وإن أخطأ القاطع فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى اكتفي ~~بذلك » فإن سرق بعدما قطعت يده ورجله خلد في السجن» فإن ~~سرق في السجن قتل » وإذا قطع حسم بالنار ليسرع برؤه ويؤمن ~~عليه التلف فإن مات فلا شيء فيه . # وترد السرقة إلى أهلهاء وإن أتلفها السارق ضمن ء وإذا قطع ~~السارق ثفي إلى بلد آخر غير البلد الذي قطع فيهء ولا يقطع ~~الضيف إذا سرق من بيت من أضافه ء ولا الأجير ولا قطع في خلسة ~~ولا زعارة معلنة . # ومن سرق من شيء له فيه سهم لم يقطع ولا قطع على خلل ~~ولا طرآر ولا في شيء فيه شبهةء ومن نقب أو فتح بابا ولم يخرج ~~بشيء فلا قطع عليه حتى يخرج بالسرقة من حرزهاء ولا قطع في ~~حمام ولا في عام سنة ولا قطع في شيء من الحجارة غير الجوهرء # ل PageV00P000 # ولا قطع في ثمر ولا كثر ولا في طير ولا فيما سرق من المواضع ~~المباحة التي تدخل بغير إذن كالخانات والحمامات والأرحاء إلا أن ~~يخرج السرقة منها من حرزء ولا قطع من سرقة الغنم من المرعى . # وإذا اعترف السارق بالسرقة مرتين قطع . ومن سرق فلم يقدر ~~عليه حتى سرق مرة أخرى قطع بالسرقة الأولى وضمن الثانية » ومن ~~وجد في يده سرقة ولم يقم عليه بينة أنه سرق ولا أقر لم يقطع ~~وتؤخذ السرقة من يده . # ولا يقطع الصبي إذا سرق حتى يسرق بعد أن ن يحتلم ولكن ~~يؤدب » ويقطع الناش إذا أخرج الكفن من القبرء لأن القبر حرزء ~~وإذا سرق العبد مال مولاه لم يقطع وإذا سرق مال غيره قطع ms62 . # وإذا سرق ولد مال والده. 00 مال ولده والزوجة مال زوجها ~~والزوج مال زوجته والأخ مال أ خيه لم يقطع . # ومن حارب المسلمين فقطع السبيل وأخاف الناس فأتي به الإمام ~~كان فيه مخيرا إن شاء قتله وإن شاء صلبه حيا حتى يموت » وإن ~~شاء قلع يده ورجاه من لاف وإن شساء نفناه من يلد إلى بل ~~يفعل به أي ذلك شاء إذا أخاف السبيل وحارب قتل أو لم يقتل أو ~~أخذ مالا أو لم يأخذ إذا فعل ذلك في الطريق » وإن تاب قبل أن ~~قار عليه عفي عنه » ولا يكون محارية في الأمصار . ٠ دمن فعل ~~وللمرء أن يدفع عن نفسه وماله إذا قدر وإن قتل دون ذلك فهو ~~شهيد » وإن ترك ذلك فلا شىء عليه . # ١٠ PageV00P000 # ذكر المرتدين والمبتدعين # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الزنديق يستتاب ~~ويعرض عليه الإسلام ثلاثة أيام فإن تاب وإلا تل. ومن ولد في ~~الإسلام ثم ترك دينه قتل ولا يستتاب . # وإذا ارتدت المرأة لم تقتل ولكن تحبس حتى تموت » والمملوك ~~يقتل والأمة يضيق عليها ونستخدم أشد خدمة ولا تكسى إلا بما ~~يواري عورتها ولا تطعم إلا ما تقيم به أودها حتى تتوب أو تموت ~~وكذلك أم الولد . # وإذا ارتد المرتد وهرب فما أخلف من مال فهو ميراث لورثته ~~وارتداده كموته وتعتكد امرأته وتتزوجح وأولاده مسلمون . # وأي الوالدين أسلم فأولاده الأطفال مسلمون بإسلامه » وساحر ~~المسلمين يقتل » وساحر المشركين لا يقتل لأن شركه أعظم من # سبححرة . # ١1١ PageV00P000 # ذكر الغصب والتعدي # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم نهوا عن أخذ أموال ~~بغير حق ومن أخذ مالا حراما فلا توبة له إلا أن يتنصل منه ويرده ~~إلى أهله إن عرفهم وإن لم يعرفهم تصدق به . # ومن اغتصب أمه فأولدها فهى وولده منها لمن اغتصب منه» وإن ~~باعها المغتصب تأولدها المشتري ولا يعلم أنها مختصبة فاستحقها ~~صاحبها أخذها وأخذ قيمة ولدها ورجع المشتري على الغاصب البائع ~~منه بذلك وبثمن الأمة . # ومن اغتصب عبدا أو ms63 دابة أو شيئا ما كان فهلك عنده فعليه غرم ~~قيمتهء فإن زاد في يديه فهو لصاحبه وإن نقص فالغاصب ضامن ~~لقيمة النقص » فإن كان مما يستأجر فالإجارة لصاحبه ومن تعدى ~~على شيء من الملاهي فكسره أو أراق خمرا أو مسكرا فلا ضمان # ومن خان رجلا أو اغتصبه فقدر على ماله بعينه فله أخذه ولا ~~يحل له أن يخونه ولا يغتصبه عوضا من ماله . # ١1 PageV00P000 # لسع 11س م # ذكر العارية # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن المستعير إن ضمن ~~العارية فهلكت عنده فهو ضامن جنى عليها أو لم يجن ولا شيء ~~عليه إن لم يضمنها إن هلكت إلا أن يجني عليهاء فإن جنى عليها ~~فهلكت من جنايته ضمن ء والمستعير مؤتمن إن كان مأموناء ومن ~~استعار دراهم أو دنانير وهلكت ضمنها . # ومن استعار عارية فارتهنها أو باعها فعرفها أهلها أخذوها ورجع ~~المشتري على من باعها منه بالثمن أو بما ارتهنها فيه إن كانت رهنا . # 1١117 PageV00P000 # ذكر الوديعة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الوديعة مؤداة»ء وأنه ~~يجب على المستودع أن يحتفظ بالوديعة ويحرزها حيث تحرز ~~الودائع » فإن هلكت أو ضاعت عن غير جناية فلا ضمان عليه وإن ~~جنى عليها أو تعدى ضمن »ء فإن زعم أن صاحبها أمره أن يدفعها ~~إلى رجل وقال قد دفعتها إليه فأنكر ذلك الرجل ورب الوديعة لم ~~يقبل قوله إلا ببينة وعليه غرمها بعد أن يستخلفهما جميعا» ولا بأس ~~بالسسلف من الوديعة إذا كان عنده ما يرد . # ومن أودع طفلا أو عبدا بغير إذن مولاه فلا ضمان عليه » وإن ~~أودع رجلان رجلا وديعة وأمراه أن لا يدفعها إلى أحدهما دون ~~صاحبه فدفعها إلى أحدهما دون صاحبه فجاء الآخر فطلبها لم يكن ~~له فيها قيام حق حتى يحضر صاحبه . # PageV00P000 # ذكر اللقطة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنه لا بأس بالتقاط اللقطة ~~في غير الحرم لمن يعرف بهاء وعلى من التقط لقطة أن يعرف بها ~~سنة» فإن جاء طالبهاء وإلا فإن شاء ms64 تصدق بها وإن شاء جعلها فى ~~عرض ماله » فإن جاء طالبها رد عليه فإن كان بحضرة الإمام جعلها ~~في بيت ماله » وكرهوا أخذ ضوال الإبل خاصة . # ومن التقط لقطة تفسد إذا تركت تصدق بها أو أكلهاء فإن جاء ~~طالبها فشاء أن يأخذه بها أخذه. واللقيط حر وإن أيسر وطلب الذي ~~رياه نفقته منه دفعها إليه . # ويجب رد الآبق على من أبق منه» ولا جعل لمن رده إلا أن ~~يكون قد جعل ذلك . والله أعلم . # PageV00P000 # ذكر القسمة والبنياق # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن كل ما كان بين ~~الشركاء مما يحتمل القسمة ولا يفسد إذا قسم وطلب الشركاء أو ~~بعضهم قسمته أن ذلك يجب لهم » فإن كان مما يفسد إذا قسم ~~ويدخل الضرر عليهم أو على أحدهم بقسمتهم له بيع وتقاسموا ~~ثمنه » ولا بأس بقسمة الدار على أن يكون السفل لبعضهم والعلو ~~لبعضهم . ويقوم سقف السفل وحيطانه على صاحب السفل وسقف ~~العلو وحيطانه على صاحب العلو. وما كان في السفل فلصاحب ~~السفل وما كان فى العلو فلصاحب العلوء وسقف السفل أرض ~~صاحب العلوء فإن اعتل من غير أن يجني عليه صاحب العلو كان ~~على صاحب السفل إصلاحه » وكذلك الحيطان وكل ما يكون في ~~السفل فعلى صاحب السفل إصلاحه لأنه ماله وعليه عمل صاحب ~~العلو . # وإن كان الجدار بين رجلين فسقط كان عليهما بناؤه» فإن امتنع ~~من ذلك أحدهما بنى الآخر ولم يكن لمن أبى من البناء أن ينتفع به ~~حتى يؤدي نصف النفقة . # PageV00P000 # ولا يجوز لأحد أن يفتح في جداره كوة ينظر منها إلى عورة ~~جار قا لم يشر متها كانت الضصوء »افلا ينع من ذلك وللاخر ~~أن يبني في داره جدارا إن شاء يسدها. # ولا يمنع أحد أن يبني في داره بناء يطيله وإن ستر جيرانه إذا كان ~~في حقه. ومن فتح بابا أو حفر بثرا في شارع في حائط أو بقربه لم ~~يمنع من ذلك . وإذا كان في رائفة لم يجز له ذلك إلا بإذن أشراكه ~~فيهاء ms65 ولا ينبغى لأحد أن يحول طريقا سابلا عن موضعه وإن كان ~~لقوم بأعيانهم فرضوا بذلك جاز تحويله . # PageV00P000 # ذكر الشهادات # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم النهي عن شهادة الزور» ~~وان شاهد الزور يجلد جلدا ليس له وقفت ويطاف به ويشهر ويضمن ~~مأ أتلف بشهادته » وشهادة المؤمن العدل جائزة لكل من شهد له من ~~قريب أو بعيد . # وشهادة المملوك العدل جائزة إلا لمواليه » وفيما يعتق من أجلهء ~~وإن شهد وقد عتق بما يسترق من أجله جازت فيه شهادته » وتجوز ~~شهادة الصبيان في الدم مع القسامة ء ولا تجوز في غير ذلك حتى ~~يبلغوا . # ولا تجوز شهادة ظنين ولا ولد الزنا ولا شريك لشريك فيما هو ~~بينهما وتجوز شهادته له فيما ليس من شركتهما إذا كان عدلاء ~~وكذلك التابع والأجير والخادم 0 # ولا تجوز شهادة الخصم ولا الجار لنفسهء ولا تجوز شهادة أهل ~~الأهواء » وإذا تاب القاذف جازت شهادته . # وإذا ثبتت شهادة الشاهد فجرحه المشهود عليه أسقط إذا جاء # ١14 PageV00P000 # بشهود عدول يجرحونه بوجه من وجوه المنكر والريبة أو بأي شيء ~~لا يشبه أهل العدالة . # ومن صلى في مسجد جماعته » وأظهر خيرا ولم يعلم منه سوء ~~جازت شهادته إل أن يأتي من يجرحهء وشهادة المسلم تجوز على ~~أهل الشرك ولا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية ~~في السفر إذا لم يجد غيرهم ويستخلف وشهادة بعضهم على بعض ~~جائزة إذا كانوا عندهم في حال من تجوز شهادته » وإذا أشهد الكافر ~~في حال كفرهء أو الصغير في حال صغره على شهادة فأسلم الكافر ~~أو كبر الصغير جازت شهادتهما إلآ أن تكون قد ردت قبل ذلك . # وشهادة النساء تجوز في النكاح وفي الأموال ولا تجوز في الطلاق ~~ولا في الحدود, وإذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا رجم » وإن ~~كانا رجلين وأربع نسوة لم تجز شهادتهم . # وتجوز شهادة النساء فى الاستهلال والعطاس ». وتجوز شهادة القابلة ~~وحدها إذا كانت عدلةء ولا تجوز شهادة النساء فى الهلال وتجوز ~~شهادتهن في العدة والنفاس وفيما لا ms66 يطلع عليه الرجال من النساء . # ولا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا تجوز شهادة الرجل ~~الواحد إل شهادة الرجلين » وإذا اختلف الشهود في الطلاق لم تجز ~~شهادتهم وإذا اختلفوا في المهر حلفت المرأة مع الواحد إذا ادعت ~~قوله ولا أشهد على الخط إل أن يت اا # وإذا أشهد الشهود ثم استقالوا قبل الحكم أقيلوا وإن استقالوا بعد ~~الحكم لم يقالوا . وإن رجعوا عن الشهادة قبل قبل الحكم لم يقض ~~بشيء » وإن رجعوا بعد الحكم ضمنوا ما أتلفواء ومن دعي إلى # 116 PageV00P000 # شهادة لم ينبغ له أن يمتنع » وإن شهد قبل أن يبلغ لم ينبغ له أن # وإن سمع قوما يتحاسبون أو يتكلمون ولم يشهدوه فسأله بعضهم ~~تأدية الشهادة على ما سمع فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم ~~يشهد . وتجوز الشهادة على السماع في الموت والحبس والنسب ~~والحيازات القديمة التي قد عرفت في أيدي أريابها وتطاول الزمان ~~بها . # لا PageV00P000 # ذكر الدذعون والبينات # زوينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن حكم الحاكم لا يحل ~~حراما » ومن حكم له بغير حقه فلا يسعه أخخذهء والحكم بالظاهر ~~والبية في الأموال على المدعي واليمين على المدعى عليه ولا يمين إلا ~~بالله عز وجل . # وإذا أراد المدعى عليه اليمين على المدعى فحلف مضى له بحقه ~~بدعواه ٠ وإن أبى من اليمين لم يقض له حتى يحلف . وإذا شهدت ~~البينة فسأل المدعى عليه يمين الطالب أن حقه ثابت كما شهدت به ~~البينة وأنه لحق واجب له ذلك » وإن لم يسأل ذلك عرفه الحاكم أن ~~ذلك يجب لهء فإن لم يسأل اليمين لم يحلف له إلآ أن يكون طفلا ~~أو غائبا فالقاضي يحلف الملاعي مع بينة ثم يقضي له بحقه» فإذا ~~حلف المدعى عليه ثم جاء المدعى عليه ببيئة عدول قضي له بحقه ~~ولم ينظر إلى يمين المدعى عليه » ويقضى بالشاهد الواحد مع يمين ~~الطالب في الأموال خاصة . # وإذا تكافأت البينات في الشيء الواحد ء والشيء في يد أحد ~~الخصمين أو فى أيديهما أو ms67 ليس فى يد أحد منهما وكانت الشهادة ~~واحدة أحلفاء فإن حلفا كلاهما أقرع بينهما فأيهما قرع كان لهء وإن # ١7 PageV00P000 # لم يحلف أحدهما كان الشيء لمن حلف . وإن شهدت بينة أحدهما ~~أن أصل الشىء له أو يملكه نتاجا عنده وشهدت بينة الآخر أنه له ~~ولم يثبت الأصل فالشيء لصاحب الأصل . # والحكم بالقرعة ثابت في الأموال وغير الأموال . ومن أقر بالعبودية ~~فهو عبد فإن ادعى بعد ذلك بالحرية لم يقبل قوله إلا ببينة » وإن لم ~~يقر فادعى مدع في رقه هو وهو يقول إنه حر كان على من ادعى ~~رقه البينة . # ومن قبض من رجل دراهم فعاد إليه فقال وجدتها رديئة كان ~~على المعطى اليمين أنه ما أعطاه إلا جيدا إذا أنكر أنها دراهمه وأنه ما ~~يعلم أنها دراهمه فإن أبى أن يحلف كان عليه بدلها أو يحلف الذي ~~هي في يديه أنها دراهم التي أخذ منه بعينها إن أراد أن يحلقه . # وإذا تنازع الرجل والمرأة أو ورثتهما في متاع البيت وليس بينهما ~~بينة حلفا فمن نكل عن اليمين استحق صاحبه ما اذعاه إذا حلف ~~عليه . وإن حلفا جميعا كان للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما ~~يعرف للنساء . # وإذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر فادعوا الولد ~~تقارعوا عليه . ومن أرسل مع رجل دراهم إلى رجل فقال قد دفعتها ~~إليه وأنكر ذلك الرجل لم يقبل قوله إلا ببينة فإن قال تصدق بها ~~فقال قد تصدقت بها فالقول قوله مع يمينه إذا اتهمه والله أعلم . # PageV00P000 # ذكر آداب القضاة # روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنه لا ينبغي لأحد أن ~~يسأل القضاء ولا يتعرض له ولا يقبله من إمام جور ولا يسعه رده ~~إذا دعاه إليه إمام عدل إذا كان عالما بالقضاء . فإن جهل ذلك أطلعه ~~على ما عنده ثم صار إلى ما يأمره به . # ولا بأس باستقضاء الشاب إذا كان فقيها » ولا ينبغى أن يستقضى ~~أهل الخلاف ولا يخاصم إليهم ومن جار متعمدا أو مخطنا فهو في ~~النارء ومن ms68 قضى بالحق وعمل به فهو في الجنة . # ويعزل الخائن والمرتشي أشد عزلة ويغرمان ما صار إليهما من ~~أموال الناس ظلما» وما قضي به فلا مناظرة عليهما فيه . # وينبغي للقاضي أن يعدل بين الخصمين في تلحظه وتصوره ~~واستماعه وهواه ولا يتكلم حتى يسمع قولهما ولا يقضي وهو ~~غضبان ولا جائع ولا نعسان » ولا بأس بأن يقضي بالمسجد ولا يقيم ~~فيه حدأ وينبغي له الوقار والتشبت والنظر في أحوال من يستعين به ~~ويقرب منه وأن يظلف نفسه عن مخالطة السوقة ومباشرة البيع ~~والشراء بنفسه ء ويولى ذلك من يثق بدينه وأمانته ويحذره أن يغبن ~~أحدا أو يتغابن » ويقضي بكتاب الله عز وجل فما لم يجد في كتاب # يفل PageV00P000 # الله ظاهرا التمسه في الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم | ~~وعن الأثئمة من ولدء. فإن لم يكن له علم ذلك ولم يجده رد ذلك ~~إلى إمامه وسأله عنهء ولا يقضي برأي ولا استحسان ولا قياس ولا ~~يقبل شفاعة ولا يضيف خصما دون خصمه ولا يخلو معه دونه ولا ~~يلقته حجة ولا يعينه ولا يميل في شيء من الأشياء إليه » فإن قضى ~~بقضية فتبين له بعد ذلك أنها بخلاف الحق نقضها وقضى بالحق ~~وكذلك يفعل فيما رفع إليه من قضايا غيره إذا خالفت الأئمة ~~والكتاب والسنة . # وما كان من قضايا أهل البغي في زمانهم على مذاهبهم لم ~~يتعرض له وإن خالف حكمه.ء ولا ينبغي له أن يحكم حتى يستنفذ ~~حجج المحكوم عليه . # ولا بأس بالجراية على القاضي من بيت المال وإن وجد سعة ~~فالكف عن ذلك أحسن لهء وينبغي له أن يتفقد أسواق المسلمين ~~ومكابيلهم وموازينهم ويولي ذلك من يثق بهء ولا يحبس في تهمة ~~إل في دم ويضرب بالدرة في الفرية والتعزير والأدب وإذا وقعت ~~الحدود ضرب بالسوط » ولا يحبس معسرا في دين ومن لد وكان ~~موسرا حيسه وإن تمادى لدده باع عليه وقضى دينه عله . # ولا يقبل كتاب قاض في حدود ولا في طلاق ولا شهادة على ~~شهادة في ذلك ولا ms69 يأخذ فيه كفيلا وينفذ قضاء القاضي قبله . ولا ~~يكلف للمدعي بيان دعواه فيه ولا يقبل كتاب قاض إلا أن يشهد ~~عليه من يثق فيه » وما كان في ديوان القاضي قبله من بينة لم ينفذ ~~الحكم بها وإذا أنكر الخصم الشهادة» حلفه فإن حلف أنها لم تقع ~~عليه سأل الطالب إحضار البينة محضر الخصم وبغير محضرهء # ١1 PageV00P000 # وتقبل الوكالة ويقضي على الغنائب ويجعله على حجته إذا قدمء ~~ويقضى بين أهل الكتاب إذا تخاصموا إليه بكتاب الله تعالى . # تم الجزء الثاني ~~وبه تمام الكتاب PageV00P000 ms70