######OpenITI# #META# 010.AuthorNAME :: أحمد بن علي الجصاص الرازي أبو بكر #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 011.AuthorBORN :: 305 #META# 011.AuthorDIED :: 370 #META# 043.EdPUBLISHER :: دار البشائر الاسلامية، بيروت، 1995 #META# 020.BookTITLE :: مختصر اختلاف العلماء تصنيف أبي جعفرالطحاوي #META# 021.BookSUBJ ::فقه و علم الاختلاف #META# 030.LibURI ::Shamela.0006222 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم ### | ### || 1 - في الماء الذي خالطته نجاسة # قال أصحابنا يفسده والآبار والأواني سواء وكذلك الجنب والمحدث إذا اغتسلا ~~فيه أفسداه وكره الثوري ولوغ الكلب إلا أن يكون كثيرا ولم يجد للكثير شيئا # وقال مالك في بئر معينة اغتسل فيها جنب إن ذلك لا يفسدها وذكر ابن القاسم ~~عنه أن الجنب لا يغتسل في الماء الدائم ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان ~~معينا # وقال في الحياض التي يستسقى منها للدواب لو اغتسل فيها جنب أفسده إلا أن ~~يكون قد غسل قبل ذلك فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون به بأسا # قال أبو جعفر قد دل على أن مذهبه في مياه الآبار أن النجاسة لا تلحقها ~~فإنها في حكم مياه البحار إلا أنه كره الإغتسال فيها لنهي النبي صلى الله ~~عليه وسلم الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم ‏PageV01P115 # وقال الأوزاعي لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يكون تغير طعمه أو ريحه ~~وكره الليث للجنب في أن يغتسل في البئر # وقال ابن صالح لا بأس بأن يغتسل الجنب في الماء الراكد الكثير القائم في ~~النهر والسبخة وكره الوضوء بالماء للصلاة إذا كان أقل من قدر الكر # وقال الشافعي إذا كان الماء قلتين لم ينجس إلا بما غير طعمه أو ريحه أو ~~لونه وإن كان أقل من قلتين نجس بمخالطة النجاسة # وروى منصور بن زاذان عن عطاء في قصة الحبشي الذي مات في زمزم فأمر ابن ~~الزبير بنزحه فلم ينقطع وذلك بحضرة بقايا الصحابة فلم يخالفوه # وروى عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي عليه الكرامة عن بئر وقعت فيها فأرة ~~فماتت قال ينزح ماؤها حتى يغلبهم والله أعلم ### || 2 - فيما يموت في البئر # قال إبراهيم النخعي في البئر يموت فيها الجرذ ينزح منها أربعون دلوا ‏PageV01P116 # وقال الشعبي في الطير أربعون دلوا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأبو يوسف ومحمد في الدجاجة أربعون أو خمسون ~~وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون وقال زفر ms0001 في الفأرة والطير أربعون # وقال مالك في الدجاجة تموت في البئر تنزف الى أن تغلبهم ويصلي كل صلاة ~~صلاها من توضأ به ما كان في الوقت # وقال ابن القاسم عن مالك في الفأرة والوزغة يستقي منها حتى تطيب # وقال الثوري في الوزعة يستقى منها دلاء # وحميد الرواسي قال لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البئر مما ~~ينجس أن يستقى منها أقل من أربعين # قال أبو جعفر اتفاق هؤلاء الفقهاء أنه يطهرها نزح بعض مائها يموت فيها ما ~~يموت فيها مما ذكرنا قد حصل منهم [1 ب] # وقال الأوزاعي وعبد الله بن وهب لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه إلا ~~أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه # وقال الليث ينجس البئر بموت الفأر فيه ولم يقدر في نزحه شيئا واعتبر ~~الشافعي رضي الله عنه القلتين ### || 3 - في سؤر الكلب # قال أصحابنا والثوري والليث سؤر الكلب نجس وليبتدوا بغسل الإناء منه ‏PageV01P117 # وقال مالك هو طاهر ويستحب غسل الإناء إذا ولغ في الماء وإن ولغ في لبن أو ~~سمن فلا بأس بأكله وقال في الحديث المروي في الكلب لا أدري ما حقيقته وضعفه ~~مرارا فيما ذكره عنه ابن القاسم # قال وكان يرى الكلب من أهل البيت # وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع ليس بنجس وقال يغسل ~~الثوب من لعاب الكلب ويغسل لحم الصيد من لعابه # وقال الشافعي رضي الله عنه سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن ~~بالتراب # وروى أبو داود الطيالسي قال حدثنا أبو [حرة] عن الحسن إذا ولغ الكلب في ~~الإناء غسل سبع مرات والثامنة بالتراب وذهب فيه الى ما روى شعبة عن أبي ~~التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات الثامنة بالتراب # وروى هشام بن حسان وقرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله ms0002 عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع ~~مرات ‏PageV01P118 # وروى أبو نعيم عن عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ~~قال في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرات ### || 4 - في سؤر الهر # كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى وروي نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة # ولم ير مالك والأوزاعي وأبو يوسف والحسن بن صالح به بأسا # وحديث أبي قتادة إبي قتادة إنما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها ~~ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يذكر حكم سؤرها في كراهة ~~ولا إباحة [و] الإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة # وروى أبو عاصم عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو ~~مرتين شك قرة ‏PageV01P119 # وقد روى هشام بن حسان عن محمد من قول أبي هريرة وليس قرة بدون هشام بن ~~حسان على أنه قد كان ابن سيرين يوقف أحاديث أبي هريرة فإذا سئل أهي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم حدثناه إبراهيم بن أبي داود # [2 أ] قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن ~~إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة ~~رضي الله عنه فقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حديث أبي هريرة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # وأما ما حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ~~قال حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين ~~مكة والمدينة فقالوا يا رسول الله تردها السباع والكلاب ms0003 والحمير فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور فإنه حديث ~~لم يرد إلا من هذا الوجه وهو ضعيف من جهة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏#PageV01P120 ### || 5 - في سؤر الحمار والبغل # [قال أصحابنا] لا يجوز الوضوء به وهو قول الثوري # وقال مالك والأوزاعي والشافعي يجزىء ### || 6 - في سؤر الطير # قال أصحابنا ما لا يؤكل لحمه منه كره الوضوء بسؤرة ويجزىء وما أكل لحمه فلا بأس بسؤره وكره سؤر الدجاجة المخلاة # وقول مالك مثله إلا أنه قال في سؤر الطير الذي يأكل الجيف إذا توضأ وصلى يعيد في الوقت فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ### || 7 - في سؤر الجنب والحائض والمشرك # لا بأس به عند أصحابنا والثوري وقال الثوري إن توضأ بفضل وضوء إنسان من ~~حدث لم يجزه # وقال الأوزاعي لا يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة إلا أن يتنازعا جميعا وقال ~~يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا لم يغنه عنه # وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب بفضل وضوئهما إذا لم يكن ‏PageV01P121 #في أيديهما نجاسة ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه # وقال الحسن بن صالح لا بأس بسؤر الجنب والحائض سؤر شرابهما ويكره سؤر ~~وضوئهما ### || 8 - فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه # قال أصحابنا لا يفسد الماء # وقال مالك مثله في الزنبور والعقرب والضفدع والسرطان # قال الأوزاعي الضفدع لا يفسد الماء يموت فيه # وقال الحسن بن صالح ما لا دم له لا يفسد الماء يموت فيه وكذلك قال في ~~الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم # وقال الثوري أكره ما يموت فيه الضفدع # وقال الشافعي موت الذباب في الماء يفسده # حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقل الذباب في ~~الماء يوجب أن لا ينجسه ‏PageV00P000 ### || 9 - في الخمر يقع في الماء # قال أصحابنا يفسده وهو قول الثوري # وقال مالك في الخمر يصيب ثوب الرجل فيصلي فيه وهو لا يعلم أنه يعيد ما ~~دام في ms0004 الوقت وهو قول الأوزاعي # وقال الليث في أحد قوليه يعيد وفي الآخر لا يعيد # وذكر الليث عن ربيعة أن الخمر ليست بنجسة # وقال الشافعي هو نجس # احتج أبو جعفر بنجاستها بأن تحريمها مطلق كتحريم الخنزير فكانت كهو في النجاسة ### || 10 - في طهارة البصاق # قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي هو طاهر # وروي عن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه وكره الحسن بن حي أن ~~يبصق الرجل في ثوبه # وروى شعبة عن حماد عن عمرو بن عطية عن سلمان إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه ~~ببصاق فإنه غير طاهر # قال شعبة ثم حدثنيه بعد ذلك فقال عن ربعي بن حراش عن سلمان قال فذكرت ذلك ~~لإبراهيم فقال يمسحه بالماء ‏PageV00P000 # وروى سفيان عن حماد عن عمرو بن عطية التيمي عن سلمان قال إذا حككت يدك ~~فلا تبل يدك بالبصاق فإنه ليس بطهور # وروى داود الطائي عن جعفر الأحمر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله ~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض # وروى إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه فقام فحكه بيده ثم ~~قال # إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبصق أحدكم في قبلته ولكن ~~عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال ~~أو يفعل هكذا # قوله تحت قدمه يدل على طهارته لأنه لا يجوز للمصلي أن يقوم على نجاسة # وقوله أو في ردائه يدل أيضا عليه لأنه لا يصلي في رداء نجس # وروى أبو سعيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نحوه في البصاق في الثوب ودلك بعضه ببعض ‏PageV01P124 # وروى شعبة عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال إذا كنت في الصلاة ms0005 فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن ~~يسارك وإلا فتحت قدمك والله أعلم ### || 11 - في لعاب ما لا يؤكل لحمه # كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع ولم يجيزوا الوضوء ~~به # قال ربيعة ومالك لا بأس بلعاب الحمار # وقال الثوري والأوزاعي لا بأس بلعاب الحمار # وقال الشافعي لعاب الدواب وعرقها طاهر قياسا على بني آدم والله تعالى ~~أعلم ### || 12 - في بول ما يؤكل لحمه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي هو نجس # وقال مالك ومحمد بن الحسن والثوري والليث هو طاهر ‏PageV00P000 # وما روي من إباحة شربه للعرنيين فللضرورة كما أباح للزبير وعبد الرحمن بن ~~عوف لباس الحرير للضرورة ### || 13 - في بول الصبي والصبية # قال أصحابنا هو كبول الرجل وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي # وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام # وقال الشافعي رضي الله عنه بول الصبي ليس بنجس حتى يأكل الطعام ولا يبين ~~لي فرق بينه وبين الصبية ولو غسل كان أحب إلي # وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن ~~لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال ~~على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ‏PageV00P000 # قال وقد يسمى الغسل نضحا وقد يكون النضح بملاقاة الماء له من غير غسل # كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعلم أرضا يقال لها ~~عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا ~~حجر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين بول الغلام والجارية # رواه أبو قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي رضي الله عنهما ~~أنه قال في الرضيع يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام # وقد روي سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن لبانة بنت الحارث أن الحسين ~~بن علي بال على النبي صلى الله عليه ms0006 وسلم فقلت اعطني ثوبك أغسله فقال إنما ~~يغسل من الأنثى وينضح من بول الذكر # وروى أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي مرة فبال عليه فقال ~~صبوا عليه الماء صبا ‏PageV01P127 # ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال ~~الرش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلها # وحميد عن الحسن أنه قال في بول الجارية يغسل غسلا وبول الغلام يتبع الماء ### || 14 - في الوضوء بماء خالطه غيره # قال أصحابنا يجوز ما لم يغلب عليه # قال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز # وقال الحسن بن حي إذا توضأ بزردج أو بسناخ أو بخل أجزأه وكذلك كل شيء غير ~~لونه # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ~~ماء مطلق حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه فلا يجوز التطهير به # قال أبو جعفر اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين وكذلك كل ماء ~~خالطه ما لم يغلب عليه ‏PageV00P000 ### || 15 - في نبيذ التمر # والوضوء به أجازه أبو حنيفة عند عدم الماء # وقال حميد بن عبد الرحمن الرواسي يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء وعند ~~وجوده # وقال محمد يتوضأ به ويتيمم عند عدم الماء # وقال أبو يوسف ومالك والثوري والشافعي يتيمم ولا يتوضأ به ### || 16 - في الماء المستعمل # قال أصحابنا لا يتوضأ به وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك رضي الله عنه لا يتوضأ به إذا وجد ماء غيره فإن لم يجد توضأ به ~~ولم يتيمم # وقال الثوري يجوز الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم ### || 17 - في دم السمك وغيره # قال أصحابنا دم السمك طاهر وكذلك دم ما ليس له دم يسيل نحو دم البق ~~والذباب # وقال مالك في دم البراغيث إذا تفاحش غسله وإلا لم أر به بأسا ‏PageV00P000 # وقال يغسل دم الذباب ودم السمك وقال في دم الحيض قليله لا ms0007 تعاد منه ~~الصلاة في الوقت ولا غيره وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت # وقال الشافعي لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ~~ذلك فعم الدماء كلها # قال أبو جعفر قال الله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الأنعام 145 إلى قوله {أو دما مسفوحا} فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم ### || 18 - في الأرواث # قال أبو حنيفة ومحمد الأرواث كلها نجسة وهو قول أبي يوسف وقول الشافعي # وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله # قال الثوري في خرء الدجاج ليس فيه إعادة وغسله أحسن والله أعلم ### || 19 - إذا مسح الروث من الخف وصلى فيه # قال أبو حنيفة إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه والرطب لا يجزيه إلا ~~الغسل وهو قول أبي يوسف ‏PageV00P000 # وقال محمد لا يجزىء في اليابس إلا الغسل عندهم جميعا # وقال مالك في العذرة إذا وطىء عليها لا يصلي حتى يغسله وفي الروث يصلي ~~إذا مسحه وإن كان رطبا ### || 20 - في النجاسة في الثوب والبدن # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والغدرة والبول إن صلى وفيه مقدار ~~الدرهم جازت صلاته # وكذلك قال أبو حنيفة في الروث # وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي # (وقال مالك وزفر والحسن بن حي والثوري ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله) # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا فاحشا وقال ~~زفر في البول قليله وكثيره يفسد وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم # وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب يعيد إذا كان مقدار الدرهم فإن كان ~~أقل من ذلك لم يعد # وكان يرى الإعادة في الجسد وإن كان أقل من قدر درهم ‏PageV00P000 # وقال في البول والغائط والقيء يعيد في القليل والكثير وإن كان في الثوب # وقال مالك في الدم اليسير إذا رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها وفي ~~الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة ms0008 # وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت # وقال في البول والرجيع والمني وخرء الطير الذي يأكل الجيف إن ذكره وهو في ~~الصلاة أنه في ثوبه قطعها واستقبلها # وإن صلى أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد # قال ابن القاسم والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في ~~جوفه فإن كان كذلك فهو نجس # وقال الثوري يغسل الدم والروث ولم يعرف قدر الدرهم # وقال الأوزاعي في البول في الثوب إذا لم يجد الماء يصلي بتيمم ولا يعيد ~~إذا وجد الماء فإن وجد الماء في الوقت أعاد # وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى صلى قال إنما جازت الإعادة في ~~الرجيع ومضت صلاته وكذلك في دم الحيض لا يعيد # وقال في الثوب يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه # وقال الليث في الروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني أعاد فات الوقت ~~أو لم يفت # وقال في الدم في الثوب لا يعيد في الوقت ولا بعده # وقال سمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلي وهو في ثوبه بأسا ويرون أن ~~تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير والقيح مثل الدم ‏PageV01P132 # وقال الشافعي رضي الله عنه في الدم والقيح إذا كان قليلا كدم البراغيث ~~وما يتعافاه الناس لم يعد ويعيد في الكثير # وفي البول والعذرة والخمر يعيد في القليل والكثير ### || 21 - في نجاسة المني وطهارته # عند أصحابنا جميعا وهو نجس ويجزىء فيه الفرك # وقال مالك هو نجس ولا يجزىء فيه الفرك # وقال الثوري يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته # وقال الحسن بن حي لا يعيد الصلاة من المني في الثوب وإن كثر ويعيدها من ~~المني في الجسد وإن قل # وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا وبغسله إذا كان رطبا # وقال الليث هو نجس ويعيد في الوقت ولا يعيد بعده ويفرك من الثوب بالتراب ~~قبل أن يصلي # وقال الشافعي هو طاهر ويفركه فإن لم ms0009 يفركه فلا بأس ### || 22 - في الأرض تصيبها النجاسة # قال أبو حنيفة إذا يبست وذهب أثرها صلى فيها وكذلك قول أبي يوسف ومحمد ~~ولا يتيمم منها ‏PageV00P000 # وقال زفر ومالك لا يجزئه أن يصلي عليه إلا أن مالكا يقول لا يعيد بعد ~~الوقت وكذلك قال إذا تيمم به # وقال الثوري إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه # وقال الحسن بن حي لا يصلي عليه حتى يغسله وإن صلى قبل ذلك لم يجزئه # وقال الشافعي رضي الله عنه يصب عليه ذنوب من ماء وإن بال اثنان لم يطهره ~~إلا ذنوبان فإن لم يذهب ريحه ولم ينشف الأرض لا يطهر بالماء ### || 23 - في مقدار الطهور # قال أصحابنا والثوري صاع في الغسل ومد في الوضوء # ولم يقدر مالك والشافعي ### || 24 - في نية الطهارة # قال أصحابنا يجزىء كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزىء التيمم إلا بالنية ~~وهو قول الثوري # وقال الأوزاعي يجزىء الوضوء بغير نية ولم يحفظ عنه في التيمم شيء # وقال مالك والشافعي والليث لا يجزىء الوضوء ولا الغسل ولا التيمم إلا بنية ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي يجزىء الوضوء والتيمم جميعا بغير نية # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول في التيمم عن غيره ### || 25 - في المضمضة والإستنشاق # قال أصحابنا والثوري والليث هما فرض في الجنابة وغير فرض في الوضوء # وقال مالك والشافعي ليست بفرض في الجنابة ولا في الوضوء ### || 26 - في تخليل اللحية # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء # وكذلك قول الشافعي رضي الله عنه # وروي عن سعيد بن جبير أنه قال ما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو ~~اللحية # وهذا يدل على أنه كان يرى تخليلها واجبا كهو قبل نبات اللحية # قال أبو جعفر التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم يسقط بعدها كذلك الوضوء ‏PageV00P000 ### || 27 - في عدد مسح الرأس وصفته # قال أصحابنا المسح مرة واحدة وكذلك قال مالك والثوري والحسن بن حي ~~والأوزاعي # وقال الشافعي يمسح ثلاثا # وقال أصحابنا إن مسح ربع رأسه أجزأه ms0010 ويبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره # وقال الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسه # وقال مالك الفرض مسح جميع رأسه وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل شيء من ~~وجهه # وقال الأوزاعي والليث يمسح مقدم الرأس # وقال الشافعي رضي الله عنه الفرض مسح بعض الرأس ولم يحده # قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على المسح على الخفين أنه مخالف لغسل ~~الرجلين في اعتبار عمومهما بالمسح والله أعلم ### || 28 - في الأذنين # قال أصحابنا هما من الرأس يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس وهو قول الثوري # وقال الأوزاعي هما من الرأس يمسح ظهورهما وبطونهما ‏PageV00P000 # وروى أشهب عن مالك الأذنان من الرأس وكذلك رواه ابن القاسم # وزاد فيه ويمسحهما بما سوى الماء الذي يمسح به الرأس # قال الشافعي رضي الله عنه بماء جديد وهما سنة على حيالهما لا من الوجه ~~ولا من الرأس # وقال الحسن بن حي يغسل باطن أذنيه مع وجهه ويمسح ظاهرهما مع رأسه ### || 29 - في مسح الوضوء بالمنديل # لم ير أصحابنا به بأسا وكذلك مالك والثوري والآوزاعي # وكان الحسن بن حي لا يعجبه ذلك ### || 30 - في المسح على الخفين # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي للمقيم يوما وليلة ~~وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها # وروي عن مالك والليث أنه لا وقت للمسح على الخفين إذا لبس خفيه وهو طاهر ~~يمسح ما بدا له # قال مالك والمقيم والمسافر في ذلك سواء # وروى ابن القاسم عن مالك أنه ضعف المسح على الخفين ‏PageV00P000 ### || 31 - كيفية المسح # قال أصحابنا والثوري يمسح ظاهر الخف دون باطنه # وقال مالك والشافعي يمسح الظاهر والباطن فإن مسح الظاهر دون الباطن أجزأه ~~وإن مسح باطنه دون ظاهره لم يجزه # قال أبو جعفر وروى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن ~~كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ~~الخفين أعلاه وأسفله # وذكر الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن هذا الحديث فقال أحمد ~~ذكرته لعبد الرحمن ms0011 بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن ~~حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة فبطل هذا الحديث # وروى عبد خير عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يمسح على ظاهر القدمين # وروى ابن أبي الزناد عن أبيه عروة عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يمسح ظهور الخفين ‏PageV00P000 ### || 32 - في خرق الخفين # قال أصحابنا إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ~~ظهر ثلاث # وقال مالك رضي الله عنه يمسح إذا لم يظهر منه القدم وإن ظهر لم يمسح ~~وكذلك قول الثوري والليث والشافعي # وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم # وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر ~~شيء من القدم لم يمسح والله أعلم ### || 33 - في المسح على الجوربين # لا يجيزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين # وقال مالك رضي الله عنه لا يجزىء وإن كانا مجلدين # وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي إذا كانا ثخينين # وروى المغيرة وأبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ~~ونعليه والله أعلم ‏PageV00P000 ### || 34 - فيمن ينقضي وقت مسحه أو ينزع الخف # عند أصحابنا والشافعي ينزع خفيه ويغسل قدميه وروي عن إبراهيم # وقال ابن أبي ليلى إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وروي نحوه أيضا عن ~~إبراهيم والحسن البصري # وروي عن إبراهيم أيضا أنه يعيد وضوءه # وقال مالك رضي الله عنه والليث إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل رجليه ~~مكانهما أجزأه وإن أخر غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله # وروي عن الأوزاعي أنه يعيد الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة وقال ~~فيمن مسح على العمامة ثم نزعها أنه يمسح على رأسه # وقال الحسن بن حي إنه يعيد الوضوء إذا خلع خفيه بعد المسح ولم يفرق بين ~~أن ms0012 يتراخى الغسل أو لم يتراخ والله أعلم ### || 35 - فيمن نزع أحد خفيه # قال أصحابنا ومالك والليث والأوزاعي والشافعي يغسل رجليه جميعا وهي رواية ~~الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري ‏PageV00P000 # وروى الفريابي عنه أنه كان بعضهم يقول يغسل إحدى رجليه وأي ذلك ما فعل ~~أجزأه وروى المعافى عنه مثل ذلك ### || 36 - فيمن نزع القدم من الخف # روى محمد عن أبي حنيفة أنه إذا أخرج القدم من الخف الى الساق فعليه ~~الوضوء وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثله قال وقال أبو ~~يوسف وكذلك إذا أخرج من نصف القدم الى الساق # وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة # قال مالك وإن كان عقبه يخرج الى الساق والقدم كما هي في الخف فلا أرى ~~عليه شيئا # وروي عن الثوري كقول أبي حنيفة وروى الفريابي عنه أنه إذا أخرج صدر القدم ~~من موضع الخف غسل قدميه وإن بقي شيء فليس عليه وضوء # وقال الشافعي إذا ظهر من رجله بعض ما عليه الوضوء انتقض المسح وإن لم ~~يظهر منها شيء لم ينتقض المسح ### || 37 - في المسح على الجرموقين # قال أصحابنا وأحد قولي مالك والأوزاعي والحسن بن حي يمسح ‏PageV00P000 # على الجرموقين إذا لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث # وقال مالك في أحد قوليه والشافعي لا يمسح # وروى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ~~والجرموقين # وروى العلاء بن الحارث عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن بلال أن النبي ~~صلى لله عليه وسلم كان يمسح على الجوموقين والخمار # وروى ابن وهب عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن أبي جندل عن بلال مثله ### || 38 - فيمن نزع أحد جرموقيه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يمسح على الخف وعلى الجرموق الآخر # وقال زفر يمسح على الخف ولا يعيد على الجرموق الآخر ‏PageV00P000 ### || 39 - فيمن مسح بإصبع # قال أصحابنا فيمن مسح رأسه أو خفه بإصبع أو إصبعين أنه لا يجزئه حتى يمسح ~~بثلاث أصابع # وقال زفر والثوري ms0013 إذا مسح بإصبع يجزئه إلا أن زفرا قال الربع # وقال الشافعي رضي الله عنه المسح ببعض اليد جائز ### || 40 - فيمن غسل رجليه ولبس # قال أصحابنا يجزئه إذا أكمل وضوءه بعد اللبس قبل الحدث وكذلك إذا غسل ~~إحدى رجليه ولبس وهو قول الثوري # وقال مالك والشافعي لا يجزئه إلا أن يكون لبس خفيه بعد إكمال الوضوء # وفي حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ~~فأهويت إلى خفيه لأنزعهما فقال مه أقرا الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين ~~وهما طاهرتان # وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (إذا أدخلت قدميك الخفين وهما طاهرتان ~~فامسح عليهما) ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر ويجوز أن يقال إن رجليه طاهرتان إذا غسلهما وإن لم يكمل ~~الطهارة كما يقال صلى ركعة وإن لم يتمم الصلاة ### || 41 - فيمن مسح ثم سافر # قال أصحابنا والثوري إذا سافر بعد يوم وليلة أو لم يسافر نزع خفيه وإن ~~سافر قبل يوم وليلة أتم مسح المسافر وإن أقام المسافر أتم مسح المقيم # قال الشافعي إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولو مسح مسافرا ثم ~~أقام أتم مسح مقيم أيضا ### || 42 - في عدد الوضوء # قال أصحابنا سائر الأعضاء ثلاثا إلا مسح الرأس فإنه مرة واحدة وهو قول ~~الثوري # وقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يقدر في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ~~لأن الله تعالى لم يذكر عددا ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ثلاثا ثلاثا والمسح ثلاثا أيضا ### || 43 - في المسح على العمامة # قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي لا يمسح على عمامة ولا خمار # وقال الثوري والأوزاعي يمسح على العمامة ### || 44 - فيمن توضأ ثم جز رأسه # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم لا يعيد عليه الماء # وقال الثوري والحسن بن حي يستحب أن يمر عليه الماء ### || 45 - في وقت التيمم # قال حماد بن أبي سليمان في أول الوقت # وقال أبو حنيفة يستحب إذا رجا وجود الماء أن يتيمم في آخر الوقت وهو قول ~~الثوري ‏PageV00P000 # وقال ms0014 الشافعي يتيمم في أول الوقت ### || 46 - في التيمم بالنورة والحجر # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد يجزئه وكذلك غبار اللبد والثوب # وقال مالك يجوز التيمم بالحصباء والجبل # وقال الثوري يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد # وقال الأوزاعي يتيمم بالرمل # وقال الشافعي يتيمم بالتراب مما يعلق باليد # وقال أبو يوسف لا يجزىء التيمم إلا بالتراب خاصة ولا يجزىء بغبار الثوب ~~واللبد ### || 47 - في كيفية التيمم # قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى ~~المرفقين # وقال الأوزاعي يجزىء ضربة واحدة للوجه والكفين وروي نحوه عن عطاء ‏PageV00P000 # وقال الزهري يمسح يديه الى الإبط # قال أبو جعفر لم يرو ذلك عن أحد من المتقدمين غير الزهري # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي يتيمم بضربتين يمسح بكل واحدة منهما وجهه ~~وذراعيه ومرفقيه # قال أبو جعفر لم يخبر أحد من أهل العلم غيرهما أنه يمسح بكل واحدة من ~~الضربتين وجهه وذراعيه ### || 48 - من فعل صلاتين بتيمم واحد # قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي يصلي ما شاء من الصلوات بتيمم ~~واحد ما لم يحدث أو يجد الماء # وقال مالك لا يصلي صلاتين بتيمم واحد ولا يصلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد ~~إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة # وقال إن صلى ركعتي الفجر بتيمم أعاد التيمم للفجر # وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة # وقال الشافعي يتيمم لكل صلاة فرض ويصلي النافلة والفرض وصلاة الجنازة ~~بتيمم واحد ### || 49 - في المتيمم يجد الماء في الصلاة # قال أصحابنا يتوضأ ويستقبل ‏PageV00P000 # قال مالك واالشافعي يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة ### || 50 - [فيمن خاف فوت العيد والجنازة] # قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي والأوزاعي إذا خاف الفوت تيمم ~~وصلى # وقال مالك والشافعي لا يجزئه التيمم إلا في السفر إذا عدم الماء # وروى عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس عن أبي الجهيم بن الحارث ~~بن الصمة الأنصاري قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ~~فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول ms0015 الله صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل ~~على الجدران فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام # فتيمم لرد السلام في المصر وهو فرض لخوف الفوات لأنه لو فعل بعد التراخي ~~لم يكن جوابا # فإن قيل لم يكن الطهارة شرطا في صحة رد السلام ‏PageV00P000 # قيل له رد بطهارة أفضل فقد ثبت لهذه الطهارة حكم لولاه لم يفعلها النبي ~~صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن قد ثبت حكم التيمم في هذه الحال لما فعله ~~النبي صلى الله عليه وسلم ولكان لا معنى له ### || 51 - في الجنب يمر في المسجد # قال أصحابنا ومالك والثوري لا يمر فيه # وقال الليث لا يمر فيه إلا أن يكون بابه الى المسجد # وقال الشافعي يمر فيه ولا يقعد # وعن ابن عباس لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا وأنت عابر سبيل # وقد روي عن ابن عباس في قوله {إلا عابري سبيل} النساء 43 هو المسافر ### || 52 - في إباحة وطء المرأة في السفر # قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس بأن يطأها ويتيمم للجنابة # وقال مالك أكره أن يطأها ويتيمم للجنابة # وقال مالك أكره أن يطأها لأنه يدخل على نفسه ما يلزمه الغسل والله أعلم ‏PageV00P000 ### || 53 - فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للغسل # قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث # وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث ~~بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء # وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا # قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض ~~الصيام في الكفارات ### || 54 - إذا نسي الماء في رحله وتيمم # قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده # وقال أبو يوسف والشافعي يعيد # وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت ### || 55 - فيمن خاف البرد في المصر # قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم # وقال أبو يوسف لا يجزئه ms0016 التيمم في المصر # وقال الشافعي يتيمم ويعيد ‏PageV00P000 ### || 56 - في المحبوس في المصر # قال أبو حنيفة إن لم يجد ترابا نظيفا لم يصل # وقال أبو يوسف ومحمد يصلي ويعيد وإن وجد ترابا نظيفا صلى في قولهم جميعا ~~وأعاد # وقال زفر لا يتيمم ولا يصلي وإن وجد ترابا نظيفا # وقال مالك من خاف فوات الوقت في المصر إن ذهب إلى الماء تيمم وصلى # وقال الثوري والأوزاعي من لم يقدر على الماء والتراب لم يصل ويقضي ما ~~فاته إذا وجد الماء وقال الليث إذا خاف فوت الوقت إن توضأ صلى بتيمم ثم ~~أعاد الوضوء بعد الوقت # قال الشافعي إذا كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد إذا قدر # قال أبو جعفر قد روي في قصة قلادة عائشة أن أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير تيمم ولا وضوء ثم نزلت آية التيمم # والفصل منه بأن التيمم لم يكن واجبا حينئذ لأنه نزل بعده # وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ‏PageV01P151 ### || 57 - في المحروق والمجروح # قال أصحابنا إذا كان ذلك عاما في جسده تيمم وإن كان في الأقل غسل ما قدر ~~عليه ويمسح عن الباقي إن أمكنه وإلا تركه وهو قول مالك # وقال الثوري إذا كان ذلك لماما في جسده تيمم # قال الحسن بن حي والشافعي يغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا يجمع بينهما ### || 58 - في المسح على الجبائر # قال أصحابنا يمسح عليهما # وقال أبو يوسف إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة وهو قول مالك ~~وكذلك قال الحسن بن حي # وقال الشافعي إذا مسح على الجبائر وصلى أعاد في أحد القولين إذا قدر على ~~الوضوء والقول الآخر أنه لا يعيد ### || 59 - في المتيمم يؤم المتوضئين # قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومالك والثوري والشافعي يؤم المتوضئين ~~المتيمم # قال محمد والأوزاعي والحسن بن حي لا يؤم ‏PageV00P000 ### || 60 - في وضوء الأقطع # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يغسل موضع القطع من ms0017 الكعبين ومن المرفقين # وقال زفر ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي ليس عليه غسله ويستحب مسحه ~~بالماء ### || 61 - في ترتيب الوضوء # قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي إن فعله غير مرتب أجزأه # وقال الشافعي لا يجزئه ### || 62 - في تفريق الوضوء # قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي يجزئه # وقال ابن ابي ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ ~~الوضوء من أوله # قال أبو جعفر جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه كما أن جفاف سائر الأعضاء ~~لا يبطل الطهارة ### || 63 - في الشك في الحدث والوضوء # قال أصحابنا يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول الثوري ‏PageV00P000 # والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي # وقال مالك إذا توضأ ثم شك في الحدث يعيد الوضوء بمنزلة من شك في الصلاة ~~فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا يلغي الشك وإن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه # حديث عباد بن تميم عن عمه ‪)‬أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل ~~إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا‪(‬ ولم ~~يفرق بين أول مرة وبين من يعتاده ذلك ### || 64 - في الشك في نجاسة الثوب # قال أصحابنا ومالك والشافعي هو على طهارة # وقال الثوري أحب إلي أن يغسله # وحكي عن مالك أنه ينضحه بالماء # وقد روي عن جابر بن سمرة في الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله أنه ~~يصلي فيه إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ولا ينضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا # وقد روي عن عمر أنه أمر بنضحه والله أعلم ‏PageV00P000 ### || 65 - في الصلاة في ثياب أهل الذمة # قال أصحابنا لا بأس به إلا الإزار والسراويل # وقال الثوري والشافعي لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك # وقال مالك لا يصلي في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها وما نسجوه فلا بأس ### || 66 - في غسل النجاسة بغير الماء # قال أبو حنيفة يجوز غسلها بغير الماء # وقال زفر ومالك ومحمد والشافعي لا تطهر إلا بالماء ### || 67 - في ms0018 مسح الرأس ببلل في عضو غيره # قال أصحابنا لا يجزئه أن يمسح رأسه ببلل أخذه من لحيته وهو قول الليث ~~ومالك والشافعي # وقال الثوري والأوزاعي يجزئه ### || 68 - في الجنب ينغمس في الماء ولم يدلك بدنه # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي يجزئه # وقال مالك لا يجزئه حتى يتدلك ‏PageV00P000 ### || 69 - في الجنب يمس المصحف # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي لا يمس الجنب ولا المحدث ~~المصحف وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال أصحابنا لا بأس بأن يأخذه بعلاقة أو غلاف # وقال مالك لا يأخذه بعلاقة ولا على وسادة # وقال الليث لا يحمله بعلاقة إلا أن يريد نقله من موضع الى موضع فيأخذه ~~بعلاقة # وقالوا جميعا لا بأس بأن يحمل خرجا فيه مصحف ### || 70 - فيمن وجد على فراشه منيا # قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي يغتسل وإن لم يذكر الإحتلام # وقال أبو يوسف ليس عليه غسل حتى يستيقن الاحتلام # وقال الحسن بن حي إن وجده حين استيقظ اغتسل وإن وجده بعدما يقوم ويمشي ~~فليس عليه شيء # وقال الشافعي أحب إلي أن يغتسل ### || 71 - في الاستنجاء # قال أصحابنا يستنجي بثلاثة أحجار فإن لم ينق زاد حتى ينقي وان أنقاه حجر ~~واحد أجزأه وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسله واحدة أجزأه وذلك في ‏PageV00P000 # المخرج وما عدا المخرج فإنما يغسل بالماء حكاه عن ابن أبي عمران أنه قال ~~أصحابنا # وقال مالك تجوز صلاته بعد الإستنجاء بالأحجار ويغسل ما هناك فيما يستقبل # وقال الأوزاعي يجوز بثلاثة أحجار والماء أطهر # وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا ~~الماء ### || 72 - في الجماع الذي يوجب الغسل # قال أصحابنا إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل # وقال مالك إذا مس الختان الختان وجب الغسل # وقال ابن القاسم وإنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما إذا مسه وهو زاهق الى ~~أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل # وقال الشافعي إذا التقيا وجب الغسل وهو أن يتحاذيا بأن تغيب الحشفة قال ~~أبو جعفر جاءت ms0019 به الآثار على ثلاثة أوجه # روي عن علي ومعاذ أنهما قالا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وذلك ~~حين سأل عمر عن ذلك وقالت والأنصار ‪)‬الماء من الماء‪(‬ ‏PageV00P000 # وقال سعيد بن المسيب قال عمر وعثمان وعائشة ‪)‬إذا مس الختان الختان وجب ~~الغسل‪(‬ # وروي عن عائشة أيضا ‪)‬إذا التقى الختانان وجب الغسل‪(‬ # قال أبو جعفر الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته والالتقاء يحتمل ~~المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى {فالتقى الماء على أمر قد قدر} القمر / 12 ### || 73 - في غسل يوم الجمعة # قال أصحابنا والثوري والاوزاعي والشافعي مستحب وقال مالك من اغتسل يوم ~~الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنة لا يجزىء عنة حتى يغتسل ~~لرواحة لان رسول الله صلى الله علية وسلم قال في حديث ابن عمر (اذا جاء ~~احدكم الجمعة فليغتسل) ### || 74 - في وقت الغسل # قال أبو يوسف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة لم يكن ~~كمن شهد الجمعة على غسل ‏PageV00P000 # قال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى ~~الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء # وقال مالك إذا أحدث بعد غسل الجمعة ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن ~~اغتسل أول نهاره لم يجزئه عن غسل الجمعة # وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها اجزأه عن غسل الجمعة ~~فهذا يدل على أن مذهبه أن الغسل لليوم لا للرواح الى الجمعة # وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح الى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم ~~يجزئه من الجمعة # وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث ~~أجزأه الغسل فدل أن مذهبه أن الغسل لليوم # وقد أختلف عن الليث فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم وحكي عنه ما يدل ~~على أن الغسل للرواح الى الجمعة # قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم ~~الرواح ms0020 الى الجمعة وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل فهذا يدل على أن الغسل ~~للرواح # وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ‪)‬الغسل واجب على كل محتلم في ~~كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة‪(‬ ‏PageV01P159 # وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن ~~المقصود الجمعة لا اليوم # فإن اليوم إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار ولأنهم ~~متفقون على أنه لو أغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم ~~الجمعة # فدل على أن المقصد بالغسل الى الرواح لا إلى اليوم ### || 75 - في جلد الميتة إذا دبغ والصوف والعظم # قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري لا بأس بالانتفاع ~~بذلك كله وبيعه جائز # وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ولا تباع ولا تصلى عليها ~~ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرها ولا تكون ميتة لأنه يؤخذ منه ~~في حال الحياة # وقال الأوزاعي تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال الثوري # وقال الليث لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الأنتفاع بها وقال الليث لا ينتفع ~~بعصب الميتة وشعرها وصوفها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ # وقال الشافعي وينتفع بجلود الميتة بعد الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ولا ~~ينتفع بعظم الميتة ولا الشعر ولا الصوف ### || 76 - في جلود السباع # قال أصحابنا والأوزاعي لا بأس بالصلاة فيها إذا كانت مذكاة أو ميتة ~~مدبوغة # وقال مالك لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت وكره جلود الحمير المذكاة # وكره الثوري جلود الثعالب ولم يروا بأسا بجلود الحمير # وقال الشافعي يتوضأ في جلود الميتة وكل ما لا يؤكل لحمه إذا دبغت إلا جلد ~~كلب أو خنزير ### || 77 - في النجاسة تحرق بالنار # قال أصحابنا في النجاسة إذا أحرقت وصارت رمادا فهو طاهر # وقال مالك والشافعي ms0021 في النار لا تطهر شيئا # وقال مالك ولو طبخ قدرا بعظام الميتة لم يؤكل ما في القدر ### || 78 - في الضحك في الصلاة # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء # قال عبيد الله ولو ضحك في الصلاة على الجنازة أعاد الوضوء # وقال مالك والليث والشافعي رضي الله عنهم لا وضوء فيه ‏PageV00P000 # وقد روي إيجاب الوضوء من القهقهة عن الحسن وإبراهيم ومحمد بن سيرين # قال محمد بن سيرين أذكر ونحن صبيان إذا ضحكنا في الصلاة أمرنا أهلنا أن ~~نعيد الوضوء والصلاة وهو مذهب أبي موسى الأشعري ### || 79 - في مس المرأة # قال أصحابنا والثوري لا وضوء فيه # وقال مالك رضي الله عنه إن مسها بشهوة تلذذا فعليه الوضوء # وقال الليث إن مسها فوق الثياب تلذذا فعليه الوضوء # وقال الحسن بن حي إن قبل لشهوة فعليه الوضوء وإن قبل لغير شهوة فلا وضوء # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا مس جسدها فعليه الوضوء بشهوة وبغير شهوة ### || 80 - في القيء # قال أبو حنيفة ومحمد في القئ # كله الوضوء إذا ملأ الفم إلا البلغم # وقال أبو يوسف في البلغم أيضا الوضوء إذا ملأ الفم ‏PageV00P000 # وقال الثوري والحسن بن حي وزفر في قليل القلس وكثيره الوضوء إذا ظهر على ~~اللسان # وقال الأوزاعي لا وضوء فيما يخرج من الجوف من الماء والمرارة الى الفم ~~إلا الطعام فإن في قليله الوضوء # وقال مالك والشافعي لا وضوء في شيء من القيء ### || 81 - في مس الذكر # قال أصحابنا والثوري ومالك لا وضوء من مس الذكر إلا أن مالكا يستحبه # وقال الأوزاعي والليث والشافعي فيه الوضوء # قال الأوزاعي إن من مس ذكره بساعده فعليه الوضوء وقال من مس ذكر البهائم ~~فعليه الوضوء # وقال الشافعي لا وضوء من مس ذكر البهائم ### || 82 - في الدم السائل # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن فيه الوضوء ‏PageV00P000 # قال الأوزاعي إذا كان دما عبيطا ففيه الوضوء وإن كان مثل ماء اللحم فلا ~~وضوء فيه # وقال مالك لا وضوء إلا من حدث ms0022 يخرج من قبل أو دبر # وقال الشافعي لا وضوء فيما خرج من غير السبيلين ### || 83 - في خروج الدابة # قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في الدود يخرج من الدبر الوضوء وإن خرج ~~من الجرح فلا وضوء وكذلك قول الشافعي # وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن فيه الوضوء إذا خرج من الدبر والأخرى أن ~~لا وضوء فيه # وقال مالك لا وضوء فيه وإن خرج من الدبر ### || 84 - في الوضوء من النوم # قال أصحابنا لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا # قال أبو يوسف إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء # قال الثوري والحسن بن حي لا وضوء إلا على من اضطجع # قال مالك من نام مضطجعا أو ساجدا فليتوضأ ومن نام جالسا فلا وضوء عليه ~~إلا أن يطول # قال الليث إذا تصنع جالسا فعليه الوضوء ولا وضوء على القائم والجالس إذا ~~غلبه النوم ‏PageV00P000 # وقال الشافعي على كل نائم الوضوء إلا على الجالس # قال الأوزاعي لا وضوء من النوم وإن توضأ ففضل أخذ به وإن ترك فلا حرج ولم ~~يذكر عنه الفصل بين أحوال النائم ### || 85 - في مسح النجاسة من السيف # قال أبو يوسف يطهره # وقال زفر لا يطهره حتى يغسله # وقال مالك كقول أبي يوسف ### || 86 - في مقدار الحيض # قال أصحابنا والثوري أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة # وقال مالك لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره # وقال الشافعي أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشرة يوما # قال أبو جعفر (حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ~~سألته أنها تهراق الدم قال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من ~~الشهر فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر ثم لتغتسل وتصلي) ‏PageV00P000 # فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ~~ذلك وأكثر ما تتتناوله عشرة وأقله ثلاثة ### || 87 - في مدة النفاس # قال أصحابنا والثوري والليث أكثره أربعون # وقال الأوزاعي تقتدي بنسائها أمهاتها وأخواتها فإن لم يكن لها نساء ~~فأكثره أربعون # قال مالك وعبيد الله ms0023 بن الحسن والشافعي أكثره ستون ثم رجع مالك عن هذا ~~وقال يسأل عن ذلك وأهل المعرفة # وحكى الليث أن من الناس من يقول سبعون يوما # قال عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعامر بن عمرو وأم سلمة أكثره ~~أربعون يوما فإن زاد فهو استحاضة # ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله من بعدهم ### || 88 - في المستحاضة # قال أصحابنا والثوري ترد الى أيامها المعروفة ‏PageV00P000 # وكان مالك يقول تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوما فإن انقطع وإلا صنعت ما ~~تصنع المستحاضة ثم ترجع # وقال تستظهر ثلاثة أيام بعد حيضها ثم تصلي وترك قوله خمسة عشر يوما # وسئل الأوزاعي فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها ~~الدم فقال يجوز ولم يؤقت وقتا للأستظهار # وقال الليث إذا جاوز الدم أيام حيضها استظهرت بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي # قال وقد بلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مثل قول مالك الأخير # وقال الشافعي إن رأت دما ثخينا محتدما فتلك الحيضة تدع الصلاة فإذا جاءها ~~الدم الأحمر فذلك الاستحاضة تغتسل وتصلي ولا تستظهر بثلاثة أيام فإن لم يكن ~~الدم بالوصف الذي قلنا تركت الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ### || 89 - في الصفرة والكدرة # قال أبو حنيفة ومحمد هي حيض ومن أيام الحيض وهو قول مالك والشافعي والليث ~~وعبيد الله بن الحسن # وقال أبو يوسف لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم # وقد روي عن أم عطية الأنصارية قالت ‪)‬كنا لا نعتد بالصفرة ولا بالكدرة بعد ~~الطهر شيئا‪(‬ ‏PageV00P000 # وقد روي عن عائشة أنها لا تصلي حتى ترى البياض خالصا وكذلك عن أسماء بنت ~~أبي بكر ### || 90 - في وضوء المستحاضة ومن به سلس البول # قال أصحابنا في ذلك وفي الرعاف الذي لا ينقطع ونحوه أنه يتوضأ لوقت كل ~~صلاة # قال مالك ليس على واحد من هؤلاء وضوء واستحبه له # وقال في الذي به سلس إن كان من برد وشبهه ودام به فلا وضوء عليه وإن كان ~~من طول عزبة إذا ms0024 تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى ~~أن ينصرف ويغسل ما به ويعيد الوضوء # وقال الأوزاعي في جميع ذلك الوضوء ويجمع بين الظهر والعصر # وقال الليث مثل قول مالك # وقال الثوري والشافعي يتوضأ لكل صلاة ### || 91 - تتوضأ إذا تقدم حيضها أو تأخر # قال أصحابنا إذا طهرت أيامها ورأت الدم بعد أيامها فهو حيض ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي ليس بحيض # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وإن تقدم حيضها ~~فرأت الدم قبل أيامها وطهرت أيامها لم يكن حيضا عند أبي حنيفة حتى تراه ~~مرتين # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والليث يكون حيضا # وقال الشافعي لا وقت للحيضة إذا كانت ترى حيضا مستقيما # قال أبو يوسف ليس عنده للحيض وقت بعينه إذا كان الحيض والطهر مستقيما ### || 92 - في مقدار الطهر # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي أقل الطهر خمسة عشر يوما # وأما مالك ففي إحدى الروايات عنه لم يؤقت # في رواية عبد الملك بن حبيب أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام # وعند الأوزاعي الطهر المرة قبل ذلك # وحكي الشافعي أنه إن علم أن طهر المرة أقل من خمسة عشر يوما القول قولها # وحكي عن ابن أبي عمران عن يحيى بن أكثم‪:‬ أن أقل الطهر تسعة ‏PageV00P000 # عشر يوما واحتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة وطهر شهرا والحيض في ~~العادة أقل من الطهر فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر فوجب أن يكون عشرة ~~حيضا وباقي الشهر طهرا وهو تسعة عشر لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين ### || 93 - في المرأة ترى الدم في خلاله طهر # قال أبو يوسف لا أعتبر طهرا أقل من خمسة عشر وجعله كدم متصل ومحمد اعتبر ~~مقدار الدم طهر # وقال مالك إذا رأيت يوما دما ويوما طهرا أو يومين ثم رأت دما كذلك فإنه ~~يلغي أيام الطهر ويضم أيام الدم بعضه إلى بعض فإن دام بها ذلك استظهرت ~~بثلاثة أيام على حيضها فإن رأت في ms0025 خلال الأيام الاستظهار أيضا طهرا ألغاه ~~حتى يحصل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام الطهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها ويكون ~~ما جمع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة ولا يعتد بأيام الطهر في عدة ~~من طلاق فإذا استظهرت بثلاثة أيام من أيام الطهر وإنما أمرت بالغسل لأنه لا ~~يدري لعل الدم لا يرجع إليها وحكى الربيع عن الشافعي مثل ذلك # قال أبو جعفر قد اتفقوا أنه لو انقطع ساعة ونحوها أنه كدم متصل فكذلك ~~اليوم واليومين لأن ما بين الدمين في اليوم واليومين لو كان طهرا وما قبله ~~وبعده ‏PageV00P000 ~~حيضا لكان طهرا بين حيضتين فكان يجب أن يعتد به من عدتها ### || 94 - المستحاضة تترك الصلاة جاهلة # قال أصحابنا تقضيها # وقال مالك لا تقضيها ولو تركتها شهرا جاهلة # قال مالك وإذا انقطع دم الإستحاضة فأحب ان تغتسل وإن كانت قد اغتسلت عند ~~خروجها من الحيض ### || 95 - في المرأة إذا كان حيضها خمسا فتحيض أربعا # قال أصحابنا تصلي اليوم الخامس وتصوم إذا رأت فيه الطهر ولا يأتيها زوجها # وقال مالك والشافعي لزوجها أن يطأها ### || 96 - في الحامل ترى الدم # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ليس ~~بحيض # وقال مالك والليث والشافعي تدع الصلاة وهو حيض ### || 97 - في النفاس من الولد الأول # قال أبو حنيفة وأبو يوسف هو من الولد الأول ‏PageV00P000 # وقال زفر ومحمد هو من الآخر # احتج لمحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فليطلقها ~~طاهرا من غير جماع أو حاملا فجعل الحمل كله موضعا للطلاق فدل على أن لا ~~نفاس لأن موضع النفاس ليس بموضع الطلاق ### || 98 - في المرأة ترى الدم استمر بها # حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن حيضها عشر وطهرها عشرون # قال وقال أبو يوسف يأخذ في الصلاة الثلاث أقل الحيض وفي الأزواج بالعشرين ~~ولا تقضي صوما عليها إلا بعد العشرة وتصوم العشر من رمضان وتقضي سبعا # وقال إبراهيم النخعي تقعد مثل أيام نسائها # وقال ms0026 مالك تعقد ما يقعد نحوها في النساء من أنسابها والدتها وأترابها ثم ~~هي مستحاضة بعد ذلك # وقال الشافعي حيضها أقل ما يكون يوم وليلة # وقال أبو جعفر الابتداء حيض بيقين فلا يخرج إلا بيقين كما أن شعبان بيقين ~~فإذا غم الهلال لم يخرج إلا بيقين وكذلك كل شهر غم فيه الهلال ### || 99 - في الحائض هل تقرأ # لا تقرأ القرآن عند أصحابنا والثوري حائض ولا نفساء ولا جنب ‏PageV00P000 # وقال مالك تقرأ النفساء والحائض ما شاءتا وأما الجنب فلا يقرأ إلا الشيء ~~الخفيف # وقال الأوزاعي تقرأ الحائض القرآن إذا رحلت وإذا ركبت # وقال الليث لا يقرأ الجنب إلا عند الفزعة يفزعها # وقال الشافعي لا يمنع من قراءة القرآن إلا جنب ### || 100 - في الزوجة النصرانية تجبر على الأغتسال # عند أصحابنا لا يجبرها # وقال مالك والثوري والشافعي يجبرها على الإغتسال من الحيض ولا يجبرها على ~~غسل النجاسة ### || 101 - فيما يستباح من الحائض # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي له منها ما فوق المئزر # وقال الثوري ومحمد يجتنب موضع الدم ### || 102 - فيمن وطأ امرأته حائضا # قال أصحابنا ومالك وربيعة ويحيى بن سعيد والليث والشافعي أنه يستغفر الله ~~ولا شيء عليه # وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه كان يقول في ذلك يتصدق بنصف دينار ‏PageV00P000 # قال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار # قال أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ‪)‬يتصدق بدينار أو نصف دينار‪(‬ ### || 103 - في دخول الكافر المسجد # قال أصحابنا لا بأس به حربيا كان أو ذميا # وقال مالك أرى أن لا يدخل النصارى المسجد فقيل له المساجد كلها قال نعم ~~رواية ابن وهب عن مالك # وقال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام ### || 104 - في الجنب ينام ويعاود أهله هل يتوضأ قبل ذلك؟ # قال أصحابنا لا بأس بذلك وإن أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه وهو قول الحسن ~~بن حي # وقال مالك لا ينام ms0027 حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ويعاود وأهله ويأكل قبل أن ~~يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها والحائض تنام قبل أن تتوضأ # وقال الأوزاعي الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعما غسلا أيديهما # وعن الزهري أن الجنب يغسل يديه قبل أن يطعم ‏PageV00P000 # قال الليث لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلا كان أو امرأة # وروي سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء # قال أبو جعفر وهذا مختصر من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود ~~عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويجيء آخره ثم إن ~~كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء فإذا كان عند النداء الأول ~~قام فأفاض عليه الماء وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة # قال أبو جعفر قوله قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء قبل أن يغتسل لئلا ~~يتضاد وقد أخبر في هذا الحديث أنه كان إذا كان جنبا توضأ ثم نام # وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ # وروى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله إذا أراد أن ينام ~~وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة # وروى الزهري عن عروة عن عائشة قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ~~أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه) ‏PageV01P175 # وأما معاودة الجماع فقد روى أبو عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ # وليس ذلك على الإيجاب لأن أبا رافع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~طاف على نسائه فجعل يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله لو جعلته ~~واحدا فقال هذا أزكى وأطهر وأطيب فأخبر أنه اختيار لا إيجاب وروى الزهري عن ~~أنس ms0028 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد ورواه أيضا ~~قتادة وثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ### || 106 - في البول ينضح على الثوب مثل رؤوس الإبر # قال أصحابنا ليس هذا بشيء # وقال مالك يغسل الثوب من قليل البول وكثيره # وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل منه # وقال الشافعي في الدم والقيح إذا كان مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس ~~جازت الصلاة والبول والعذرة والخمر تعاد الصلاة من قليله وكثيره # وقال في موضع آخر في الدم إذا كان لمعة مجتمعا وجب غسله ‏PageV00P000 ### || 107 - في المني يخرج من غير شهوة # قال أصحابنا في الرجل يضرب على إليته فيخرج من ذكره مني أن عليه الوضوء # وقال أبو حنيفة إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه شيء فإن كان بعد البول فلا ~~غسل عليه وإن كان قبل فعليه الغسل # وقال أبو يوسف ليس عليه غسل بال أو لم يبل إذا خرج بعد الدفقة الأولى # وعن مالك والثوري مثل قول أبي يوسف # وقال الأوزاعي والليث والشافعي يجب الغسل بال أو لم يبل ### || 107 - في غسل أحد الزوجين إذا مات # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي تغسله ولا يغسلها # وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا ~~طلقها رجعيا ثم مات # قال أصحابنا تغسله ما لم يكن الطلاق بائنا # وقال مالك والشافعي لا تغسله ‏PageV00P000 ### || 108 - في المرأة تموت في السفر وليس معها نساء # قال أصحابنا إذا كان فيهم ذو محرم يمموها وإن لم يكن فيهم ذو محرم يمموها ~~من وراء الثوب إلا الأمة فإنها تيمم بغير ثوب # وأما إذا مات الرجل بحضرة النساء فإنهن ييممنه بغير ثوب إذا كن من ذوات ~~محارم وإن لم يكن فيهن ذوات محرم ييممنه من وراء الثوب إلا أن تكون فيهن ~~أمة فإنها تيممه بغير ثوب # وقال مالك إن كان مع الرجل ذوات رحم محرم فإنهن يغسلنه ويسترنه وكذلك ~~المرأة تموت ومعها ذو محرم منها فإنه يغسلها من فوق الثياب ms0029 فإن لم يكن مع ~~الرجل إلا أجنبية يممته بالتراب في الوجه والذراعين وإن ماتت امرأة يممها ~~الرجل الأجنبي الوجه والكفين # وقال الثوري ييمم الرجل المرأة والمرأة الرجل ولم يفرق بين ذي الرحم ~~المحرم ولم يذكر التيمم من وراء الثوب وذلك إذا لم يكن مع المرأة إلا ~~الرجال ولا الرجال إلا النساء وهو قول الشافعي # وقال الأوزاعي إذا كان معها ذو رحم محرم يغسلها من وراء الثوب كما قال ~~مالك وكذلك إن كان معه ذات رحم محرم فإن لم يكن إلا أجنبي دفن كل واحد ~~منهما بغير غسل ولا تيمم # وقال الليث إذا لم يكن مع الرجال إلا النساء ومع المرأة إلا رجال فإن كل ~~واحد منهما يلف في ثيابه ويصلي عليه ولا يغسل ولا ييمم ‏PageV00P000 ### || 109 - في قص أظفار الميت وحلق عانته # قال أصحابنا لا يؤخذ من شعر الميت ولا من أظفاره وكذلك قول مالك # وقال الأوزاعي تقص أظفاره لا شيء غيرها وتدفن الأظفار في غير حفرته # وروى أبو جعفر عن ابن المبارك عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة أن سعد بن ~~أبي وقاص غسل ميتا فحلق عانته # قال سفيان فذكرت ذلك لحماد فقال أفيختن لو كان أقلف ### || 110 - في الضحك في صلاة الجنازة # قال أصحابنا والثوري لا يعيد الوضوء ومن شدد يقول يتيمم # واستحب عبد الله بن الحسن أن يتوضأ ويبتدىء ### || 111 - في غسل الشهيد # قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي فيمن قتل شهيدا أنه لا يغسل # وروي عن الحسن وسعيد وأحدهما إنما لم يغسل شهداء أحد لكثرتهم ‏PageV00P000 # والشغل عن ذلك # قال أبو جعفر وليس على هذا القول أحد من فقهاء الأمصار غير عبيد الله بن ~~الحسن # وروي الزهري عن عبد الله بن ثعلبة أن البني صلى الله عليه وسلم قال لقتلى ~~أحد زملوهم بجراحهم فإنه ليس من كلم يكلم إلا أتى يوم القيامة لونه لون ~~الدم وريحه ريح المسك فجعل العلة غير ما ذكر هؤلاء من الشغل ### || 112 - فيمن قتله غير أهل الحرب # قال أصحابنا من قتل مظلوما ms0030 بحديدة لم يغسل # وقال مالك يغسل إلا من قتله المشركون ويغسل من قتله اللصوص والبغاة # وقال الثوري من قتل مظلوما لا يغسل ومن أكره رجلا فمات لم يغسل وإن قتل ~~في قصاص لم يغسل في رواية المحاربي وغسل في رواية المعافي # وقال الأوزاعي قتيل الخطأ لا يغسل # والشافعي في أحد قوليه يغسل إلا من قتله أهل الحرب # وفي الآخر قتيل البغاة لا يغسل ‏PageV00P000 ### || 113 -في غسل الميت # روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة غسل الميت ولم يذكر فيه أنه يقعد # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن يقعد بعد وضوئه للصلاة ~~فليسنده إليه فيعصره وإن سال منه شيء غسله ثم غسل سائر بدنه يبدأ بالأيمن # ولم يحك مالك في غسل الميت # شيئا وقال يعصر بطن الميت عصرا خفيفا # وقال الثوري مثل رواية بشر بن الوليد عن أبي يوسف # وسئل الثوري عن العصر بعد الغسلة الأولى أم قبلها # فقال يعصر بعد غسلة أحب إلي # قال الشافعي يدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه ويدخل طرف إصبعه في ~~منخريه بشيء من ماء فينقيه ويسرح رأسه ولحيته تسريحا رفيقا # وحكى المزني عن الحسن أنه يعصره قبل أن يوضئه # قال وهو قول الشافعي وفي حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم ‪)‬أن علي بن ~~أبي طالب أسنده إلى صدره والتمس منه ما يلتمس من الميت فلم ير منه ما يرى ~~من الميت‪(‬ ‏PageV00P000 ### || 114 - إذا خرج منه شيء بعد الغسل # قال أصحابنا يغسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله وهو قول الثوري لا بأس بأن ~~يوضئه بمنزلة الحدث # وقال الشافعي يعاد غسله # قال أبو جعفر الغسل عبادة علينا وقد فعلناه فسقطت العبادة # فإن قيل فإن الذي خرج طهارته كالحي # قيل له لا عبادة على الميت إنما هي على الأحياء فإذا فعلوها سقطت ### || 115 - في الأغتسال من غسل الميت # قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي ليس عليه غسل # وقال مالك أحب إلي أن يغتسل # قال الليث غسل علي بن أبي طالب أباه ms0031 أو بعض عمومته فأمره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يغتسل وكان علي يأمر بالغسل من غسل الميت # وأما حديث الغسل من غسل الميت فرواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى ~~زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‪)‬من غسل ميتا اغتسل ومن ~~حمله توضأ‪(‬ ‏PageV00P000 # وإسحاق هذا غير معروف # وقد رواه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وروي أيضا عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم # وروى مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الجنابة ومن الحجامة ومن ~~غسل الميت ويوم عرفة # وروى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة سألت عائشة أيغتسل من غسل الميت فقالت ~~لا # وروي عن ابن مسعود وسعد وابن عمر وجماعة غيرهم من الصحابة أن لا غسل على ~~من غسل الميت # وروى سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي أنه أتى ‏PageV01P183 # النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‪)‬إن أبا طالب مات فقال انطلق فواره قال ~~فقلت له مات مشركا فقال انطلق فواره # فلما رجعت قال اغتسل‪(‬ # وليس في هذا الحديث غسل الميت وإنما فيه اذهب فواره ### || 116 - في المسلم يموت له قرابة كافر # قال أصحابنا والشافعي يغسله ويتبعه ويدفنه # حماد عن إبراهيم أن الحارث بن ربيعة ماتت أمه نصرانية فتبع جنازتها في ~~رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # قال مالك لا يغسل والده إذا مات كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن ~~يخشى أن يضيع فيواريه # وقال الليث يمشي أمام جنازته ولا يمشي في قبره آخر كتاب الطهارة ‏PageV00P000 ### | كتاب الصلاة ### || 117 - في الأذان على غير طهارة # قال أصحابنا إن أذن وهو على غير وضوء لم يعد ويجزئه وإن أذن وهو جنب فأحب ~~إلينا أن يعيد # وعن إبراهيم ms0032 لا بأس بأن يؤذن المحدث قال محمد وبه نأخذ # وقال مالك والثوري لا بأس بأن يؤذن الجنب # وقال الأوزاعي والليث وعبد الله بن وهب يكره أن يؤذن على غير وضوء # إلا أن الأوزاعي قال إن أحدث في أذانه مر عليه # وقال الحسن بن حي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء ويعجبني أن يتوضأ قبل أن ~~يقيم # وقال الشافعي ينبغي أن يكون أذانه على طهر فإن أذن جنبا أجزأه ‏PageV00P000 ### || 118 - في المؤذن يستدير # قال أصحابنا يستقبل بالشهادة القبلة ويحول رأسه يمينا وشمالا بالصلاة ~~والفلاح وإن استدار في الصومعة فحسن # وكذلك قال الثوري غير أنه لم يذكر الإستدارة # وسئل مالك عن المؤذن يستدير فأنكره وقال لا أرى ذلك ورواه ابن القاسم ~~سماعا # وقال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال إن كان يريد بالإستدارة الإسماع ~~فنعم وإلا فلا # وقال الليث لا يبرح المؤذن مقامه الذي أذن فيه حتى يفرغ من أذانه كله # وقال الشافعي يلتوي في حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا ولا ~~يزيل قدماه # وروى سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا أذن فاستقبل ~~القبلة وجعل إصبعيه في أذنيه وجعل يستدير # وفي حديث آخر لسفيان عن عون عن أبيه عن بلال أنه كان يدور في إقامته # وفي حديث آخر إ‪)‬ني جعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان‪(‬ # وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن ابن أبي جحيفة عن ‏PageV00P000 # أبيه ‪)‬أن بلالا أذن بالبطحاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل إصبعية ~~في أذنيه وجعل يستدير‪(‬ # قال أبو جعفر حدثناه محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال عن الحجاج ### || 119 - في الأذان قبل طلوع الفجر # قال أبو حنيفة ومحمد والثوري لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر # وقال أبو يوسف ومالك والأوزاعي والشافعي يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر # شريك عن علي بن علي عن إبراهيم قال شيعنا علقمة الى مكة فخرج بليل فسمعنا ~~مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب ms0033 محمد عليه الصلاة والسلام ~~لو كان نائما لكان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن ### || 120 - في كيفية الأذان والإقامة والتثويب # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي الأذان والإقامة مثنى مثنى ويقول في ~~أول أذانه وإقامته الله أكبر أربع مرات ‏PageV00P000 # قال وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يقول في أول الأذان والإقامة ~~الله أكبر مرتين # قال أبو جعفر وروى نحو ذلك أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عثمان بن السائب ~~عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان ~~فقال في أوله الله أكبر مرتين # قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن التثويب فقال حدثنا حماد عن إبراهيم أن ~~التثويب كان في صلاة الغداة ولم يكن في غيرها وكان الصلاة خير من النوم ~~فأحدث الناس حي على الصلاة مرتين والفلاح مرتين # قال إبراهيم ذلك حسن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف # قال أبو جعفر ومعنى ما ذكره إبراهيم أن الصلاة خير من النوم يعني في ~~الأذان لصلاة الغداة بين حي على الفلاح وبين الله أكبر الله أكبر # وقال الثوري في التثويب وهو قوله الصلاة خير من النوم في نفس الأذان قعد ~~قوله حي على الفلاح قال وبلغنا عن أبي محذورة وبلال أنهما كانا يقولانه # وقال الحسن بن حي في الفجر وفي العشاء # قال أبو جعفر ولم نجد ذلك التثويب في غير الفجر عن أحد من الفقهاء غيره ‏PageV01P188 # واتفق أصحابنا والثوري والحسن بن حي أنه لا ترجيع في الأذان # وقال مالك والليث والشافعي يرجع # وقالوا جميعا يفرد الإقامة # قال مالك يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة # وقال الشافعي مرتين # قال مالك والليث يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم # وقال الشافعي في القديم يقول وقال في الحديث لا يقول ### || 121 - إذا أذن وأقام غيره # قال أصحابنا لا بأس به وهو قول مالك # وقال الثوري والليث والشافعي من أذن فهو يقيم # قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبيد الله ms0034 بن الحارث ~~الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني ~~فأذنت ثم قام الى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم # وقال عبد الرحمن بن زياد ليس بالقوي ‏PageV00P000 # وروى أبو العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده ~~حين أري الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله ~~فأقام # وهذا الحديث أحسن إسنادا من الأول والنظر يدل عليه لأن الإقامة ليست كبعض ~~الأذان لسقوط الأذان في صلاة العصر بعرفات وثبوت الإقامة فدل على أنها غير ~~مضمنة به فجاز أن يتولاها غير من تولى الأذان ### || 122 - في صلاة الرجل وحده هل يؤذن # قال أصحابنا يستحب له أن يؤذن ويقيم فإن كان في المصر واجتزأ بأذان الناس ~~وإقامتهم أجزأه وأما المسافر فيصلي بأذان وإقامة وأكره أن يصلي بغير أذان ~~ولا إقامة # وقال الثوري لا يصلي في حضر ولا سفر بإقامة وإن أذن فحسن وأن صلى بغير ~~إقامة عمدا فليستغفر ولا يجوز أن يجتزىء بإقامة أهل المصر # قال مالك ليس الأذان إلا في مسجد جماعة ومساجد القبائل والمواضع التي ~~يجتمع فيها الأئمة فأما سوى ذلك من أهل المصر والسفر فالإقامة تجزئهم # وقال الأوزاعي فيمن صلى بغير إقامة يعيد في الوقت فإذا ذهب الوقت فقد مضت ~~صلاته إلا أن يكون أذن فإن كان أذن أجزأ عنه # وقال فيمن صلى وحده تجزىء عنه الإقامة والأذان أفضل # قال أبو جعفر إيجابة إعادة الصلاة لترك الإقامة لم نجده لأحد من الفقهاء ~~غيره ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا أحب أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة ### || 123 - في المصلي في مسجد قد صلى فيه أهله # قال أصحابنا يصلي بلا أذان ولا إقامة وهو قول الثوري والليث # وقال الليث إن أقام لنفسه لم أكرهه # وقال مالك والأوزاعي يقيم لنفسه ولا تجزئه إقامتهم # وقال الشافعي في المزني لا أحب لأحد ms0035 أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان ~~وإقامة # وحكى الربيع عنه أنه إذا صلى في مسجد قد أذن فيه لتلك الصلاة فالإقامة ~~تجزئه ويجوز أيضا أن يصليها بلا ولا إقامة ويقيم أحب إلي ### || 124 - في الصلوات الفوائت هل تقضي بأذان وإقامة # قال أصحابنا فيمن فاتته صلاة واحدة أن يصليها بأذان وإقامة # وقال محمد بن الحسن في الإملاء إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة ~~كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فسحن وإن أذن لكل واحدة فحسن ~~ولم نجد خلافا # وقال مالك والأوزاعي والشافعي يصلي كل واحدة بإقامة إقامة # وقال الثوري ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة # قال أبو جعفر روى أبو سعيد في يوم الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر بلالا ‏PageV00P000 # فأقام للظهر فصلاها، ثم أمره فأقام للعشاء ولم يذكر فيه فصلاها ثم أمره فأقام للعصر فصلاها ثم ~~أمره فأقام للمغرب الأذان والعشاء كانت مفعولة في وقتها غير فائتة فعلم أن ~~مراده أنه أقامها بما ينبغي أن يقام لها من الأذان والإقامة # وقد روى أبو قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ~~فاتته صلاة الفجر في السفر صلاها بأذان وإقامة ### || 125 - في المرأة تصلي هل تؤذن # قال أصحابنا ومالك والثوري والليث ليس على النساء أذان ولا إقامة # قال مالك وإن أقامت المرأة فحسن # وقال الأوزاعي في المرأة تصلي بالنساء تؤذن إذا شاءت أذانا وتقيم فأباح ~~لها ترك الأذان إذا صلت بجماعة النساء # وقال الشافعي وأحب للمرأة أن تقيم فإن لم تفعل أجزأها ### || 126 - في الجلسة بعد أذان المغرب # قال أبو حنيفة إذا أذن للمغرب أقام ولم يجلس # وقال أبو يوسف ومحمد يجلس بينهما جلسة خفيفة ‏PageV00P000 ### || 127 - في المصلي يسمع الأذان # قال أبو جعفر لم نجد عن أحد من أصحابنا فيه منصوصا وقد حدث ابن أبي عمران ~~عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته الى قوله أشهد أن رسول الله ~~ولم يقل حي على الصلاة أن ms0036 صلاته لا تفسد إن أراد الأذان # قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو ~~يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة # قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم ان من سمع الأذان في الصلاة لا ~~يقول فيها # وقال مالك إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا كنت في ~~نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد # وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول موضع حي على الصلاة والفلاح ~~لا حول ولا قوة إلا بالله # وقال الشافعي إذا فرغ من الصلاة قاله # قال أبو جعفر رد السلام وتشميت العاطس يجب على غير المصلي لا يجب على ~~المصلي فكان الأذان مثله ### || 128 - في مواقيت الصلاة # آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه # وروى الحسن بن زياد عنه أنه إذا صار ظل كل شي مثليه ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي والشافعي إلى المثل # وقال مالك وقت الظهر والعصر إلى غروب الشمس # وقال أبو حنيفة وقت العصر من حين يصير الظل مثلين # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي من حين يصير الظل مثله # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والحسن بن حي لوقت صلاة المغرب أول ~~وآخر كسائر الصلوات # وقال الشافعي ليس للمغرب إلا وقت واحد # ثم قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي آخر وقتها أن يغيب الشفق # وقال أبو حنيفة الشفق البياض # وقال أبو يوسف الشفق الحمرة # وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر وقال أصحابنا والثوري ~~والحسن بن حي والشافعي أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق # وقال أصحابنا المستحب إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل ولا ~~يفوت إلا بطلوع الفجر # وقال الثوري أول وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل والنصف بعده ~~وذكر نحوه عن الحسن بن حي ‏PageV01P194 # وأخر وقت الفجر طلوع الشمس عند أصحابنا والثوري والشافعي # وذكر ابن القاسم عن ms0037 مالك قال وقت الإغلاس والنجوم بادية مشتكبة وآخر ~~وقتها إذا أسفر # وقال أصحابنا يسفر بالفجر في سائر الأوقات وهو أفضل وهو قول الثوري ~~والحسن بن حي # وقال الشافعي والأوزاعي والليث يصليهما في آخر الوقت # وقال أصحابنا يصلي الظهر في الشتاء في أول الوقت ويؤخرها في الحر حتى ~~يبرد # وقال مالك يصليها والفيء ذراع # وقال الليث والشافعي يصليها في أول الوقت # وقال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي يصلي العصر في الصيف والشمس ~~بيضاء نقية # قال جرير كان سفيان يؤخر العصر # وقال الليث والشافعي يصلي الصلوات كلها في أوائل أوقاتها # وقال الشافعي إلا في شدة الحر فإنه يبرد بالظهر إذا كان إماما # وقال الأوزاعي كان عمر بن عبد العزيز يصلي الظهر في الساعة الثامنة ~~والعصر العاشرة حين يدخل # واستجب أصحابنا والزهري تعجيل المغرب # وقال مالك يعجلها المقيم ولا بأس للمسافرين أن يمدوا الميل ونحوه عند ~~غروب الشمس ثم ينزلوا ويصلوا # قال أصحابنا المستحب من العشاء تأخيرها الى ثلث الليل # وقال الشافعي المستحب أول الوقت وهو قول مالك ‏PageV01P195 ### || 129 - في الشفق # قال عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة هو البياض # وقال أبو يوسف والثوري والحسن بن حي وابن أبي ليلى والشافعي هو الحمرة ### || 130 - في وقت صلاة الجمعة # قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي وقت صلاة الجمعة هو الظهر فإن فات وقت ~~الظهر لم تصلى الجمعة # وقال مالك يصليها إلى غروب الشمس # وقال أصحابنا إن دخل وقت العصر وقد بقي عليه من الجمعة سجدة أو القعدة ~~فسدت ويستقبل الظهر # وقال الشافعي إذا خرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرا # قال أبو جعفر لما كان فعل الجمعة مانعا من قبل الظهر دون سائر فعل ~~الصلوات دل على أن الجمعة كالظهر في سائر الأيام فثبت أن وقتها وقت الظهر ### || 131 - في وقت قيام المأموم الى الصلاة # لم يختلف أصحابنا أنهم إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد لا يقومون في ~~الصف إلا إذا قال المؤذن حي على الفلاح عند أبي حنيفة ‏PageV00P000 # واتفق أبو حنيفة ms0038 وزفر والثوري أن الإمام يكبر قبل فراغ المؤذن فقال أبو ~~حنيفة والثوري إذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم # وقال زفر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة نهض الإمام فقاموا في الصفوف ~~فإذا ثنى المؤذن فقال قد قامت الصلاة ثانية كبر الإمام والقوم ثم إذا قال ~~المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أخذ الإمام في القراءة وهو قول ~~الحسن بن زياد # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من ~~الإقامة # ذكر أبو جعفر محمدا مع أبي يوسف وهو مع أبي حنيفة رواه أبو جعفر عن أحمد ~~بن عبد الله الكندي عن علي بن سعيد عن محمد أحتج لمن قال يكبر بعد فراغ ~~المؤذن بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة مسح ~~صدورنا وقال رصوا المناكب والأقدام فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في ~~القتال كأنهم بنيان مرصوص # ولحديث حميد عن أنس أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر ~~ويدخل في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري قال ~~ويحتمل أن يكون لتعليم القيام لا لأن من السنة ترك التكبير حتى يخرج من ~~الإقامة ‏PageV01P197 # قال أبو بكر الرازي ليس في الحديث ذكر فراغ المؤذن ويحتمل أن يكون قد كان ~~يقوله قبل فراغه # قال أبو جعفر وذكر حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان عن بلال قال قلت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين وهذا يدل على أنه كان يكبر قبل ~~فراغه ### || 132 - متى يكبر المأموم # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وعبيد الله بن الحسن والثوري يكبرون مع تكبير ~~الإمام # قال محمد فإن فرغ المأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه # وقال الثوري يجزئه # وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من ~~التكبير احتج بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام ~~فكبروا يدل على أنهم يكبرون معه ms0039 كقوله وإذا ركع فاركعوا # قال أبو جعفر وهذا لا يدل على أن تكبيرهم يكون معا لأنه يجوز أن يقول ركع ~~فلان وسجد إذا صار في حال الركوع والسجود وإن لم يفرغ منه ولا يجوز أن يقال ~~كبر قبل فراغه من التكبير حتى يبتدئه # واحتج أيضا لمن قال يكبر بعده أن المأموم إذا أمر أن يدخل في صلاة الإمام ~~بالتكبير والإمام إنما يصير داخلا فيها بالفراغ من التكبير فكيف يصح دخول ~~المأموم في صلاة لم يدخل فيها بعد ‏PageV00P000 ### || 133 - في رفع اليدين في تكبير الإقتتاح والركوع # قال أصحابنا وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي لا يرفع يديه إلا في ~~تكبيرة الإفتتاح # وقال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة لا في خفض ولا ~~رفع # قال وافتتاح الصلاة يرفع شيئا قليلا إن رفع # قال ابن القاسم ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف هذه رواية ابن ~~القاسم وحكى ابن وهب عنه أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه من الركوع ~~روى عنه أشهب أنه لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى # وقال أشهب عنه أيضا إن الإمام يرفع يديه إذا قال سمع الله لمن حمده # وقال أبو بكر بن عياش ما رأيت فقيها يرفع يديه من غير التكبيرة الأولى # وعن علي رضي الله عنه وابن عمر أنهما كانا لا يرفعان أيديهما إلا في ~~افتتاح الصلاة # قال الشافعي يرفع يديه لافتتاح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه منه ~~ولا يرفع في شيء من السجود وفي القيام منه # وقال أصحابنا يرفع يديه للتكبيرة الأولى حذو أذنيه # وقال الشافعي يرفعهما حذو منكبيه ‏PageV00P000 ### || 134 - في نظر المصلي الى اين يكون # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي يستحب أن يكون نظرة الى موضع ~~سجوده # وقال مالك يكون نظره أمام قبلته # وقال شريك بن عبد الله ينظر في القيام الى موضع السجود وفي الركوع الى ~~قدميه وفي السجود الى أنفه وفي قعوده الى حجره ### || 135 - في ذكر الاستفتاح # قال أصحابنا والثوري ms0040 والأوزاعي يقول سبحانك اللهم وبحمدك الى آخره # وروي عن أبي يوسف أنه يقول معه وجهت وجهي يبدأ بأيهما شاء # وابن القاسم كان يقول لا نرى أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك ولا نعرفه # قال ولا يقوله الإمام ولا المأموم ولا من يصلي وحده # وقال الشافعي يقول وجهت وجهي # أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر يقول سبحانك اللهم ~~وبحمدك ‏PageV00P000 # وروى إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما سمعا عمر كبر فرفع صوته وقال سبحانك ~~اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ليتعلموا ### || 136 - في التعوذ في الصلاة قبل القراءة # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي يتعوذ قبل القراءة # وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة قبل القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا ~~قرأ # وروى أبو سعيد وجبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في ~~صلاته قبل القراءة ### || 137 - في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة # قال أصحابنا وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي والشافعي يقرأ في كل ~~ركعة # وقال مالك لا يقرأ في المكتوبة سرا ولا جهرا وفي النافلة إن شاء فعل وإن ~~شاء ترك # وقال أصحابنا والثوري يخفي ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى إن شاء جهر وإن شاء أخفى # وقال الشافعي يجهر به ### || 138 - في وضع اليمين على اليسار # قال أصحابنا والثوري والشافعي يضع يمينه على يساره # قال أصحابنا تحت السرة # وقال الشافعي عند الصدر # وقال مالك وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل في صلاة ~~النوافل في طول القيام وتركه أحب إلي # وقال الليث يسدل اليمين في الصلاة أحب إلي أن لا يطيل القيام فلا بأس أن ~~يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى # وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك # حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صهبان عن علي رضي الله عنه في ~~قوله عز وجل {فصل لربك وانحر} قال وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ### || 139 - في الإمام هل يقول آمين # قال أصحابنا والثوري ms0041 والشافعي والليث يقولها الإمام ويقولها من خلفه # وقال مالك لا يقولها الإمام ويقولها المأمومون وإن كان وحده قالها ‏PageV00P000 # وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق ~~تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ### || 140 - في مقدار القراءة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطيل الركعة الأولى من صلاة الفجر على الثانية ~~وركعتا الظهر سواء # وقال محمد والثوري يطيل الركعة الأولى من الصلوات كلها على غيرها # قال ولم نجد عن مالك في ذلك شيئا منصوصا إلا أن تقديره للقراءة يدل على ~~أنه كان يرى التسوية دون التفصيل # وقال الشافعي وأحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن بسورة فإن قرأ ببعض سورة ~~أجزأ وأحب إلي أن يكون أقل ما يقرأ معها في الركعتين قدر أقصر سور القرآن ~~مثل إنا أعطيناك وفي الأخريين أم القرآن وآية وما زاد فهو أحب إلي ما لم ~~يكن إماما فيقل # أبو جعفر في حديث أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه يقرأ بنا في ~~الركعتين الأوليين في صلاة الظهر ويطيل في الأولى ويقصر في الثانية ويفعل ~~ذلك في ‏PageV00P000 # صلاة الصبح يطيل في الأولى ويقصر في الثانية # وفي حديث أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في ~~الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخريين نصف ~~ذلك وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية وفي ~~الأخريين قدر نصف ذلك فدل هذا الحديث على التسوية بين القراء في الأوليين ~~من الظهر والعصر # قال وهذا القياس الأخريتين لما تساويا وجب أن يتساوى الأوليان # وحديث سعد حيث قال لعمر أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين وما ~~آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر ذاك الظن ~~بك وذلك يدل على التسوية ### || 141 - في القراءة خلف الإمام # قال ms0042 أصحابنا وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي لا يقرأ فيما ‏PageV00P000 # جهر ولا فيما أسر # وقال مالك يقرأ فيما أسر ولا يقرأ فيما جهر # وقال الشافعي يقرأ فيما جهر وفيما أسر # في رواية المزني وفي البويطي أنه يقرأ فيما أسر بأم القرآن وسورة في ~~الأوليين وام القرآن في الأخريين وما جهر فيه الإمام لا يقرأ من خلفه إلا ~~بأم القرآن # وقال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي # قال أبو جعفر وروى سليمان بن حيان قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن ~~ابي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا # وروى جرير بن عبد الحميد عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن ~~جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (إذا قرأ الإمام فأنصتوا) ‏PageV01P205 # وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة بإسناده مثله # فإن قيل ليس يقول هذا الكلام غير أبي خالد سليمان بن حيان في حديث أبي ~~موسى # قيل له لم يخالفهم في ذلك أحد هو أتقى منهم فزيادتهم مقبولة # وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل من يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~وجه صحيح إذا قرأ فأنصتوا فقال حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد والحديث ~~الذي رواه جرير عن التيمي وقد زعموا أن المعتمر رواه # قلت نعم قد رواه المعتمر # فقال فأي شيء تريد فقد صحح أحمد هذين الحديثين ### || 142 - في السدل في الصلاة # كره أصحابنا السدل في الصلاة وهو قول الثوري # قال أبو يوسف والثوري والسدل أن ترخي طرف ثوبك بين يديك كما تصنع اليهود # وقال الشافعي لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها فأما السدل لغير ~~الخيلاء في الصلاة فهو خفيف # وقال مالك لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها ### || 143 - في عد الآي # قال أبو حنيفة ومحمد يكره عد الآي في الصلاة ‏PageV00P000 # وقال إبراهيم ms0043 وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي لابأس بعد الآي في الصلاة # وقال المعلى عن أبي يوسف لا بأس بعد الآي في التطوع # وقال مالك لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة رواه ابن وهب عنه # وروى ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس به إذا كان المصلي لا يحصي إلا بذلك # وقال الشافعي تركه أحب إلي ### || 144 - فيما تجزىء به الصلاة من القراءة # قال أبو حنيفة أقله آية # وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين # قال ابن سماعة عن محمد أسوغ الإجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة ~~نحو الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما # وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد # وقال الشافعي أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن لم يحسن حمد الله ~~وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات ~~بعددها لا يجزئه دون ذلك وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج من الصلاة ~~فأعاد ### || 145 - في القراءة في الصلاة في المصحف # قال أبو حنيفة صلاته فاسدة ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن حي يكره # وقال مالك لا بأس به للإمام في رمضان # قال أبو جعفر احتج من أجازه بحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة ~~قالت أهدى أبو الجهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية ~~لها علم فشهد بها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني ~~نظرت الى علمها في الصلاة فكاد يفتنني # فلما لم يفسد نظره الى الخميصة صلاته كذلك النظر إلى المصحف فيقال له إن ~~نظير ذلك أن ينظر الى المصحف من غير قراءة فلا ونظير القراءة في المصحف أن ~~ينظر الى كتاب فيه حساب أو كلام غير القرآن فيأخذ بقلبه فهذا مما لا خلاف ~~فيه أنه يفسد صلاته # وقالوا إن أخذه ما في المصحف بقلبه كنطقه بلسانه ولو نطق بالقرآن لم يفسد ~~كذلك أخذه ms0044 بقلبه ولو نطق بالحساب أفسد كذلك أخذه بقلبه # فيقال له لو كان كذلك لوجب أن يكون نظره إلى ما في المصحف وأخذه له بقلبه ~~كنطقه بلسانه فكان يجب أن يجزىء من تلاوته وهو لا يقول ذلك فثبت بذلك أن ~~صلاة غير متأمل غير القرآن إذا أخذه بقلبه إنما بطلت لأن ذلك عمل كسائر ~~الأعمال المنافية للصلاة فوجب أن يكون أخذه القرآن بقلبه من المصحف بنظره ~~كعمله بيده يكتبه إياه فيفسد صلاته ### || 146 - في الذكر عند تغير الأحوال بالمصلي # قال أصحابنا ينحط للسجود والركوع وهو يكبر وكذلك يرفع ويذكر في ‏PageV00P000 # حال الرفع وكذلك قال مالك إلا في القيام من الجلسة الأولى لا يكبر في حال ~~القيام حتى يستتم قائما # وقال الثوري والشافعي كقول أصحابنا # وروى عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في ~~كل رفع وخفض # فأخبر أن الذكر كان في حال الرفع والخفض ولما اتفقوا في سائر الرفع ~~والخفض أن الذكر مفعول فيه وجب أن يكون كذلك حال القيام من الجلسة الأولى ### || 147 - في تسبيح الركوع والسجود # قال أصحابنا والثوري والشافعي يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي ~~السجود ثلاثا سبحان ربي الأعلى # وقال الثوري يستحب للإمام أن يقولها خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك ~~الذي خلفه ثلاث تسبيحات # وقال ابن القاسم عن مالك في الركوع إذا أمكن ولم يسبح فهو مجزىء عنه وكان ~~لا يوقت تسبيحا # وقال مالك في السجود والركوع في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم ~~وفي السجود سبحان ربي الأعلى لا أعرفه ولم أجد فيه دعاء مؤقتا # قال ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته من الأرض في السجود ~~وليس فيه عنده حد ‏PageV00P000 ### || 148 - في الإمام هل يقول ربنا لك الحمد # قال أبو حنيفة لا يقول الإمام ربنا لك الحمد إنما يقول سمع الله لمن حمده # وقال مالك يقولها المأموم # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يقولها الإمام أيضا # قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ms0045 الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ~~ربنا ولك الحمد أيوجب له الاقتصار على ربنا ولك الحمد # فإن قيل يقوله اتباعا للإمام قيل له يلزمه ذلك في كل ذكر لأنه لا خلاف أن ~~الإمام يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقرأ المأموم السورة عند ~~الجميع ‏PageV00P000 ### || 149 - في وضع اليدين للسجود # قال أصحابنا إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا رفع رأسه فقام رفه يديه ~~قبل ركبتيه # قال الثوري لتضع ركبتيك قبل يديك # قال مالك يضع أيهما شاء قبل الآخر # قال الشافعي يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه # وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن ليضع يديه ثم ركبتيه # وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بوضع ~~ركبتيه قبل يديه # الحديث الأول يبطل الذي ذكره مالك # قال أبو جعفر اتفقوا أنه يضع رأسه بعد يديه وركبتيه ثم يرفعه قبلهما ثم ~~لما كانت اليدان متقدمتين في الرفع فوجب أن تكونا مؤخرتين في الوضع ‏PageV00P000 ### || 150 - في كيفية الجلوس في الصلاة # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينصب الرجل اليمنى ويقعد على الرجل ~~اليسرى هذا في الرجل وكذلك قول الشافعي إلا في الجلوس في الرابعة من الظهر ~~والعصر والعشاء فإنه إذا قعد أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى ~~وأفضى بمقعدته الى الأرض وأضجع اليسرى ونصب اليمنى وكذلك القعدة في صلاة ~~الصبح # وقال مالك يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى # وأما جلوس المرأة فإن أصحابنا قالوا تقعد كأستر ما يكون لها # وقال الثوري تسدل رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم # وقال الشعبي تقعد كيف تيسر عليها # وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين والأربع متربعات # وقال مالك جلوس المرأة كجلوس الرجل # وقال الشافعي تقعد المرأة كأستر ما يكون لها # في حديث وائل بن حجر فلما قعد رسول الله صلى الله ms0046 عليه وسلم للتشهد فرش ~~رجله اليسرى ثم قعد عليها # وفي حديث أبي الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد في الجلسة ~~الأولى ثنى رجله اليسرى فقعد عليها وفي الجلسة الأخيرة التي يكون فيها ~~السلام أخرج ‏PageV00P000 # رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر # قال أبو جعفر وحديث أبي حميد رواه عبد الحميد بن جعفر وهو ضعيف عندهم # وقد خولف في إسناده ### || 151 - إذا نهض من السجود هل يقعد ثم يقوم # قال أصحابنا ومالك والثوري ينهض على صدور قدميه ولا يجلس # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا رفع من السجدة جلس ثم نهض معتمدا بيديه ~~على الأرض حتى يعتدل قائما # قال أبو جعفر في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~رفع من السجدة قام ولم يقعد وفي حديث مالك بن الحويرث أنه قعد ثم قام ويجوز ~~أن يكون قعوده كان لعلة ‏PageV00P000 # وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأعرابي ~~ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم قم ولم يأمره بالقعدة فهو أولى # وقد اتفقوا أنه يرفع من السجود بتكبير ثم لا يكبر تكبيرة أخرى للقيام فلو ~~كانت القعدة مسنونة لكان الأنتقال الى القيام بالذكر كسائر أحوال الانتقال ### || 152 - في كيفية التشهد # قال أصحابنا والثوري يتشهد بتشهد ابن مسعود # وقال مالك أحب التشهد الي تشهد عمر بن الخطاب التحيات لله الطيبات لله ~~الصلوات لله السلام عليك أيها النبي إلى آخره # قال الشافعي بتشهد ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ~~إلى آخره # قال أبو جعفر روي التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه مختلفة ~~واتفق ‏PageV00P000 ~~الجميع على أنه لا تخيير فيها وأن الواجب اتباع ما صح ولم ينسخ وأما ~~ما اختار مالك فإن الزاكيات لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما روي ~~عن عمر وتشهد ابن مسعود الأولى لأن ألفاظه متفق عليها في سائر ما ms0047 روي وليست ~~ألفاظ تشهد ابن عباس متفق عليها ### || 153 - في القنوت في الفجر # قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري في رواية الليث لا قنوت في الفجر # وكان ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن حي يرون القنوت في الفجر قبل الركوع # قال الشافعي بعد الركوع # وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت وهو قول الثوري # وقال أبو يوسف يقنت يتبع الإمام # وقال الشافعي يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء # قال أبو جعفر ما قال هذا القول أحد غيره ولم يزل النبي صلى الله عليه ~~وسلم محاربا للمشركين إلى أن توفاه الله ولم يقنت في الصلوات لأنه لو قنت ~~فيهن لاشتهر النقل به ### || 154 - في ذكر القنوت # قال أصحابنا ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت # وقال الحسن بن حي والشافعي يقنت باللهم اهدني فيمن هديت ‏PageV00P000 # وقال عبد الله بن داود الخريبي إن قنت بالسورتين وإلا فلا يصلي خلفه ### || 155 - في القراءة في الأخريين # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي في فرض القراءة في الركعتين من الصلاة ~~ويقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب # قال الثوري وأن يسبح في الأخريين أحب إلي # وقال ابن القاسم عن مالك إن ترك القراءة في ركعة أو أخر قوله إن صلاته ~~أرجو أن تكون جائزة وإن ترك في ركعتين وقرأ في ركعتين أعاد الصلاة # وقال الشافعي ان ترك حرفا من أم القرآن في ركعة من الصلاة حتى خرج منها ~~أعاد # قال أبو جعفر واختلفت الصحابة في ذلك أيضا # فروي عن علي عليه السلام أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر بفاتحة ~~الكتاب وسورة ولا يقرأ في الأخريين بشيء رواه الزهري عن عبيد الله بن رافع ‏PageV00P000 # قال الزهري وكان جابر بن عبد الله يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم ~~القرآن وسورة وفي الأخريين بأم القرآن # وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن # وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن وتقول إنهما دعاء ### || 156 - القراءة في الثالثة من ms0048 المغرب يقرأ بفاتحة الكتاب # قال أبو جعفر هي عند أصحابنا والثوري موضع دعاء فعلى قياس قولهم لا بأس ~~أن يقرأ في الثالثة من المغرب بعد أم القرآن {ربنا لا تزغ قلوبنا} آل عمران/8 # قال ابن القاسم عن مالك ليس العمل عندي على أن يقرأ في الثالثة من المغرب ~~بعد أم القرآن {ربنا لا تزغ قلوبنا} # وكان الحسن بن حي يعجبه أن يقرأ في الثالثة من المغرب بفاتحة الكتاب ~~{ربنا لا تزغ قلوبنا} # قال الشافعي لا أكره أن يقرأ فيها بعد أم القرآن بشيء من القرآن سواها # قال الصنابحي صليت خلف أبي بكر الصديق فقرأ في الثالثة بعد أم القرآن ~~{ربنا لا تزغ قلوبنا} سرا ‏PageV00P000 ### || 157 - في موضع الدعاء # قال أصحابنا لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد شيئا ويدعو بعد التشهد ~~الآخر بما شاء # وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بالدعاء في الصلوات المكتوبة في أولها وفي ~~أوسطها وآخرها # وقال ابن القاسم كان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في ~~السجود ولم يكره التسبيح في الركوع # خلف بن تميم عن الثوري قال إذا زاد على التشهد في الركعتين استقبل الصلاة # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم ممن نذكره في كتابنا ~~غير سفيان # وقال الأشجعي عن الثوري لا يزيد الإمام في الأوليين على التشهد # وقال الأوزاعي يدعو بما بدا له ساجدا في التطوع # قال الشافعي إذا فرغ من التشهد قام في الآخر يدعو بأقل من التشهد والصلاة ~~على النبي صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 ### || 158 - في فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسيء وكذلك ~~سائر العلماء سواهم # والشافعي يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها ~~بين التشهد والتسليم وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه # قال أبو جعفر ولم يقل به أحد من أهل العلم ### || 159 - في التسليم في آخر الصلاة # قال أصحابنا والثوري والحسن ms0049 بن حي والشافعي يسلم عن يمينه السلام عليكم ~~ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله # وروى ابن وهب عن مالك أن الإمام يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم تسليمة ~~واحدة # وقال أشهب سئل مالك عن التسليمة الواحدة في الصلاة فقال على ذلك كان ~~الأمر ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمونها إلا واحدة وإنما حدث التسليمتان ~~منذ كانت بنو هاشم # وقال مالك إذا كان خلف الإمام فإني أحب أن أسلم عن يمينه وعن يساره ~~والتسليم خلف الإمام يسلمون ثم يردون عليه ولا أرى السلام عن أيمانهم إلا ~~مجزيا عنهم ‏PageV00P000 # وروى عن سعيد بن المسيب أن كان يسلم عن يمينه وعن يساره ثم يرد على ~~الإمام # وروى ابن القاسم عن مالك إذا صلى لنفسه فلا بأس بأن يسلم ثنتين والإمام ~~تسليمة واحدة تلقاء وجهه يتيامن قليلا # والذي حصل من مذهبه أن الإمام يسلم واحدة والمأموم ثنتين وليس فيه ورحمة ~~الله وبركاته # وروى ابن عبد الحكم عنه أن المأموم يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام يقول ~~السلام عليكم # وقال الليث أدركنا الأئمة والناس وهم يسلمون تسليمة واحدة تلقاء وجوههم ~~السلام عليكم وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره # وقال مالك في المسبوق لا يقوم الى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين # وقال الليث لا أرى عليه بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى ولا ينتظر ~~الثانية # قال أبو جعفر وروى الدراوردي عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن جابر ~~بن سعد عن سعد (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة ~~واحدة السلام عليكم) ‏PageV01P220 # وخالف الدراوردي في ذلك من هو أحفظ منه ابن المبارك ومحمد بن عمرو جميعا ~~عن مصعب وبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره ~~حتى يرى بياض خديه من ها هنا ومن ها هنا # واحتجوا أيضا بحديث عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن عائشة ms0050 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة ~~واحدة # قال أبو جعفر وهو حديث واه الإسناد لضعف رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير ~~بن محمد كذا قاله يحيى بن معين وغيره # وأصل الحديث إنما هو عن عائشة موقوف # قد روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في ~~الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله في رواية ابن عمر ~~وأبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏PageV01P221 ### || 160 - في وجوب السلام # قال اصحابنا والثوري والأوزاعي ليس بفرض # وقال مالك والليث والحسن بن حي والشافعي هو فرض تركه يفسد وقال الحسن بن ~~حي لو سجد للسهو بعد السلام ثم سجد وسلم عن يمينه ثم ضحك قبل أن يسلم ~~الأخرى أنه يتوضأ ويستقبل الصلاة # قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد ممن يذهب إلى التسليمتين أن الثانية من ~~فرائضها غيره # واحتجوا بحديث سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن ~~الحنيفة عن علي عليهما السلام مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير ~~وإحلالها التسليم # قال أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عقيل هذا ضعيف لا يحتج به # وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت ~~صلاته # وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ‏PageV00P000 ### || 161 - في صلاة الليل والنهار # قال أبو حنيفة والثوري إن شئت ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا # قال الثوري وكم شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين # وقد روي عن الحسن بن حي مثل قول الثوري # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك والليث والشافعي صلاة الليل ~~مثنى مثنى # قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي ~~التسليمة في كل ثنتين ألا ترى أنه لا يقال صلاة الظهر مثنى مثنى لما كانت ~~الأوليان مضمنتين بالأخريين ms0051 ### || 162 - في القراءة في ركعتي الفجر # الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن # قال أبو جعفر وهذا مما لا اختلاف فيه عن أبي حنيفة ولا عن أحد من أصحابه ‏PageV00P000 # وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال أما أنا فلا أزيد على أم القرآن وحدها ~~لقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتي الفجر حتى أقول ~~أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا # وذكر عنه ابن القاسم أيضا أنه يقرأ في كل ركعة منها بأم القرآن وسورة من ~~قصار المفصل # وإن قرأ بأم القرآن وحدها في كل ركعة أجزأ وذكر عنه ابن وهب في رواية أنه ~~لا يقرأ فيهما بأم القرآن # وقال الثوري يخفف فإن فاته شيء من الليل فلا بأس بأن يطول # وقال الشافعي يخفف # قال أبو جعفر وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أفضل الصلاة طول القنوت ### || 163 - في وجوب الوتر # قال أبو حنيفة هو واجب # وقال أبو يوسف ومحمد سنة مؤكدة ليس لأحد تركها وليس بواجب ‏PageV00P000 # وقال مالك والثوري والليث سنة # وقال الشافعي ليس بفرض ### || 164 - في الوتر على الراحلة في السفر # قال أصحابنا لا يصليه على الراحلة # وقال مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي يصلي على الراحلة أي وجه ~~توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة # وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ~~ويوتر بالأرض # وعن مجاهد أن ابن عمر كان يوتر بالأرض ### || 165 - في كيفية الوتر # قال أصحابنا ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن ويقنت قبل الركوع ويرفع يديه في ~~التكبير ثم يرسلهما # وروي عن أبي يوسف أنه رفعهما في القنوت # وقال ابن القاسم عن مالك الوتر ثلاث يسلم في الركعتين ‏PageV00P000 # وروى ابن وهب عنه إن أوتر بواحدة أجزأه # وروى ابن القاسم عنه أنه قال ما أقنت في رمضان ولا في غيره وروى ابن وهب ~~عنه ليس في الوتر قنوت ولا ms0052 رفع يد # وقال الثوري الوتر ثلاث يقنت قبل الركوع فإن شئت أوترت بركعة وإن شئت ~~بثلاث وإن شئت بخمس وإن شئت بسبع وإن شئت بتسع وإن شئت بإحدى عشرة ولا تسلم ~~إلا في آخرهن # والذي أجمع عليه من الوتر أنه ثلاث # وقال الأوزاعي تجوز الوتر بواحدة ولا يرفع يديه في القنوت ثم يرسلهما # وقال الليث أحب إلي أن يوتر بثلاث وإن أوتر بواحدة أجزأه ولا قنوت فيه ~~إلا في النصف الثاني من رمضان ولا يرفع يديه في القنوت في الوتر # وقال الليث أنا أسلم في ركعتي الوتر # وقال الشافعي والذي أختار أن أصلي إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة ولا قنوت ~~فيه إلا في رمضان في النصف الآخر # قال أبو جعفر الأولى أن يكون القنوت قبل الركوع لأن الذكر المسنون في ~~الركعة الأولى وهو ذكر الإستفتاح قبل الركوع ولا يرفع يديه كما لا يرفع في ~~الدعاء بعد التشهد ### || 166 - فيما يصلح أن يدعى به في الصلاة # قال أصحابنا يدعى فيها بكل شيء من القرآن وما يشبه الدعاء ولا يشبه ~~الحديث ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن مالك لا بأس بأن يدعى في الصلاة على ظالم # وقال ابن القاسم عنه لا بأس بأن يدعو بجميع حوائجه في المكتوبة حوائج ~~دنياه وآخرته في القيام والسجود والجلوس وكرهه في الركوع # قال مالك وبلغني عن عروة أنه قال لأدعو الله بحوائجي كلها في الصلاة حتى ~~بالملح # وقال الأوزاعي لا بأس بأن يسمي وأهله في المكتوبة أو يدعو له بعد التشهد ~~الأخير # وقال الشافعي يدعو بكل ما دعي الله به ورغب فيه إليه أو دعي به لأحد أو ~~عليه سمى أو لم يسم وإنما يقطعها ما خوطب به آدمي من كلام الناس # قال أبو جعفر وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ~~التشهد ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه # وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن صلاتنا هذه لا ~~يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح ms0053 والتكبير وتلاوة القرآن) ### || 167 - فيمن أحق بالإمامة # قال أصحابنا يؤم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة فإن استووا فأكبرهم ~~سنا وإن كان غيره أقرأ وهما في القراءة سواء فأورعهم ‏PageV00P000 # قال محمد إنما قيل أقرؤهم للقرآن لأنهم كانوا في ذلك الزمان أقرؤهم ~~أفقههم # وقال مالك يؤمهم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة قال وإن للسن حقا فقيل لهم ~~أكبرهم سنا أكثرهم قرآنا قال لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير # وقال الثوري يؤمهم أقرؤهم فإن كانوا سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في ~~ذلك سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا # وقال الأوزاعي يؤمهم أفقههم في دين الله # وقال الليث يؤمهم أفضلهم وخيرهم # وقال الليث في قوم اجتمعوا في مكان فكان جميعهم رضي وقراءتهم واحدة فإنه ~~عسى أن يكون أحسنهم خلقا # وقال الشافعي يؤمهم أقرؤهم وأفقههم فإن لم يجتمع ذلك يقدم أفقههم إذا كان ~~يقرأ ما يكتفي به الصلاة فحسن وإن قدم أقرؤهم إذا علم ما يلزمه فحسن ويقدم ~~هذان على من أسن منهما فإن استووا أمهم أسنهم فإن استووا فقدم ذو النسب ~~فحسن # أبو قبيل عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس ~~منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا # روى ابن المبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال ‏PageV01P228 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم (البركة مع أكابركم) ### || 168 - في موضع الإمام والمأموم # كره أصحابنا أن يصلي الإمام على دكان وأصحابه على الأرض # قال وروي عن أبي يوسف في الإملاء أنه إذا كان موضع الإمام أرفع بمقدار ~~قامة فهو المكروه وإن كان أقل فليس بمكروه ولم يذكر فيه خلافا # وقال مالك أكره أن يكون موضع الإمام أرفع فإن فعل فعليهم الإعادة وإن خرج ~~الوقت إلا أن يكون على دكان يسير الارتفاع # وكره الأوزاعي والحسن بن حي أن يكون مكان الإمام أرفع ولم يكرهه الليث # قال الشافعي إذا أراد أن يعلم من يأتم به فلا بأس ليقتدي به من ms0054 وراءه ~~ويسجد على الأرض # عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر ثلاث درجات ~~جلس عليه وكبر فكبر الناس خلفه ثم ركع على المنبر ثم رفع فنزل القهقري فسجد ~~في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته فصنع كما صنع في الركعة الأولى فقال ~~يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي # قال أبو جعفر وصحح الحديثين في الكراهة وفي الإباحة أن المنبر لم يكن ~~بمقدار قامة ‏PageV00P000 # وحديث سلمان على ما هو أعلى منه ### || 169 - فيمن اقتدى بالإمام في سطح المسجد # قال أصحابنا صلاته جائزة إذا لم يكن قدام الإمام # وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس به غير الجمعة فإن صلى الجمعة كذلك أعاد ~~وإن خرج الوقت # وقال الليث لا بأس يصلوا الجمعة ركعتين فوق ظهر المسجد وفي الدور على ~~الدكاكين وفي الطرق إذا كانت طاهرة وإذا اتصلت الصفوف ورأى الناس بعضهم ~~بعضا حين يصلون بصلاة الإمام # وقال الشافعي إن صلى رجل في طرف المسجد والإمام في طرفه ولم يتصل الصفوف ~~أو فوق ظهر المسجد أجزأه # وروى عن أبي هريرة أنه صلى يوم الجمعة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في ~~المسجد # رواه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة أنه صلى معه كذلك ### || 170 - في أم الولد تصلي بغير قناع # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث والشافعي تصلي بغير قناع # وقال مالك في أم الولد إن صلت بغير قناع فأحب إلي أن يعيد ما دامت في ~~الوقت ولست أراه واجبا عليها كوجوبه على الحرة ‏PageV00P000 # وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع إن ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة ~~والمعتق بعضها # قال أبو جعفر لم يختلفوا في الأمة وأم الولد أنه في سائر أحكامها لا فرق ~~بينهما ### || 171 - في المرأة تحضر الجماعة # ذكر أبو جعفر عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النساء كان يرخص لهن ~~في الخروج إلى العيدين فأما اليوم فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة ~~والصلاة المكتوبة ms0055 في جماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر ~~فأما غير ذلك فلا # قال وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنه قال خروج النساء في ~~العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين # وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك ~~للشابة # وقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد وأما الإستسقاء والعيدين ~~فإني لا أرى بأسا أن تخرج كل أمرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم # وقال عنه أشهب إن المتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد والشابة تخرج ~~إلى المسجد المرة بعد المرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز ~~والشابة في جنائز أهلها وقراباتها # وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا ‏PageV00P000 # قال الثوري قال عبد الله المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله تعالى في ~~قعر بيتها فإذا خرجت استشرفها الشيطان # وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائذنوا للنساء بالليل ~~يعني إلى المسجد # قال أبو جعفر فدل على أن النهار بخلافه # وروت أم عطية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الحيض وذوات الخدور ~~يوم العيد فيعتزلن الحيض ويشهدن دعوة المسلمين فقالت امرأة فإن لم يكن ~~لأحدنا جلباب قال فلتعرها أختها جلبابا # قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون ذلك والمسلمون قليل فأراد التكثير بحضورهن ~~إرهابا للعدو واليوم فلا يحتاج إلى ذلك ### || 172 - في السجود على كور العمامة # قال أصحابنا يجوز وهو قول الأوزاعي # وقال مالك أكرهه ويجوز # والحسن بن حي يعجبه السجود على الجبهة # وقال الشافعي لا يجوز ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم أ(مرت أن أسجد على سبعة آراب) # ولو سجد على ركبتيه ويديه ورجليه وهي مستورة جاز السجود على الجبهة وهي ~~مستورة ### || 173 - في الصلاة على الطنافس # قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس به # وكره مالك السجود على الطنافس وبسط الشعر والأدم وكان يقول لا بأس بأن ~~يقوم عليها ms0056 ويركع عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ولا يرى بأسا ~~بالحصباء وما أشبهها مما تنبت الأرض ### || 174 - في الصلاة في الكعبة # قال أصحابنا والثوري والشافعي يصلي في الكعبة الفرض والنقل # وقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الطواف ولا ركعتا ~~الفجر ويصلي التطوع ‏PageV00P000 # قال أصحابنا وإن لم يكن بين يديه ما يستره من بناء الكعبة أجزأه # وقال الشافعي لا يجزئه # قال أبو جعفر روي عن ابن عباس أنه قال إنما أمر الناس أن يصلوا إلى ~~الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها ### || 175 - هل يركع المأموم دون الصف # قال محمد عن أبي حنيفة يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم ولا يكره ~~ذلك للجماعة وهو قول الثوري # وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دونها الصف ويمشي إلى الصف ~~إذا كان قريبا قدر ما يلحق # قال أبو جعفر روى ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم (إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من ~~الصف) ### || 176 - في المنفرد خلف الصف # قال أصحابنا والثوري والشافعي يجزئه # وقال مالك لا بأس بذلك وكره أن يجذب إليه رجلا ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والحسن بن حي من صلى خلف الصف وحده أعاد # قال أبو جعفر احتج الشافعي بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ~~بيت أم سليم فأقامني واليتيم وراءه وأقام أم سليم خلفنا # قال أبو جعفر هذا لا حجة فيه على أن الإمام إذا لم يكن معه إلا رجل واحد ~~قام عن يمينه ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ### || 177 - فيمن لم يكن بين يديه سترة هل يخط # قال أصحابنا ومالك والليث الخط ليس بشيء # وقال الأوزاعي السوط بعرضه أحب إلي من الخط # وقال الشافعي يخط بين يديه في الصحراء # قال أبو جعفر وروى سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد ~~بن حريث العدوي عن جده سمع أبا هريرة قال ms0057 قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ~~صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يكن معه شيء فلينصب عصا فإن لم ~~يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه # قال أبو جعفر أبو عمرو بن محمد هذا وجده مجهولان ليس لهما ذكر في غير هذا ~~الحديث ‏PageV00P000 ### || 178 - في الصلاة نصف النهار # قال أصحابنا والحسن بن حي لا يصلى نصف النهار إلا يوم الجمعة خاصة # وقال الشافعي مثل ذلك # وقال مالك لا أكره الصلاة وسط النهار إذا استوت الشمس في وسط النهار ~~السماء لا في يوم الجمعة ولا في غيره ولا أعرف هذا النهي وما أدركت أهل ~~الفضل والعبادة إلا وهم يهجرون ويصلون نصف النهار # وروى زهير بن محمد ومالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله ~~الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن ~~الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت ~~للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة في تلك الساعات # قال زهير فيه عن الصنابحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ### || 179 - فيمن صلى قدام الإمام # قال أصحابنا والثوري والشافعي في رواية البويطي لا يجزئه # وقال مالك والليث يجزئه ‏PageV00P000 ### || 180 - في السجود على ظهر رجل # قال أصحابنا يجزئه والاستحباب التأخير حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض ~~وهو قول الثوري والشافعي أنه يجزئه # وقال مالك لا يجزئه ويعيد # وروي عن عمر من آذاه الخشن فليسجد على ثوبه أو يسجد على ظهر أخيه ولا ~~مخالف له من الصحابة ### || 181 - في الإقتداء بالصبي # قال أصحابنا لا يجوز وهو قول الليث والحسن بن حي وكرهه الثوري ولم يذكر ~~الجواز # وقال الأوزاعي والشافعي يجزئهم ### || 182 - فيمن بينه وبين الإمام طريق أو نهر # قال أصحابنا لا يجزئه إلا أن يكون الصفوف متصلة في الطريق وهذا قول الليث ~~والأوزاعي والحسن بن حي # وقال مالك لا بأس ms0058 إذا كان النهر صغيرا وإن كان بينهم وبين الإمام طريق ~~فلا بأس # وقال الشافعي إذا صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل ~~بالمسجد فيصلي منقطعا عن المسجد أو فنائه قدر مائتي ذراع أو ثلاثمائة ‏PageV00P000 # ذراع أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجز وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في ~~الأخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل # ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من عملها ولا أقول بهذا ### || 183 - في سجود القرآن # قال أصحابنا أربع عشرة فيها الأولى من الحج # وقال الثوري قال مالك أجمع الناس على أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة ~~سجدة ليس في المفصل منها شيء آلمص والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج ~~أولها والفرقان والهدهد وآلم تنزيل وص وحم تنزيل قوله {إن كنتم إياه ~~تعبدون} فصلت 37 # وقال الليث استحب أن يسجد في سجود القرآن # كله وسجود المفصل موضع السجود من حم السجدة {إياه تعبدون} # وقال الشافعي أربع عشرة سجدة سوى سجدة ص فإنها سجدة شكر # وروي عن عمر أنه سجد من الحج سجدتين # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ص # وقال ابن عباس في سجدة حم أسجد بأجزأ الآيتين كما قال أصحابنا ‏PageV00P000 # وروى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في النجم # وقال عبد الله بن مسعود سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم # قال أبو هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في {إذا السماء انشقت} ~~و {اقرأ باسم ربك الذي خلق} ### || 184 - في السامع للسجدة # قال أصحابنا يسجدها السامع سواء كان التالي رجلا أو امرأة # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قرأ السجدة من لا يكون لك إماما من رجل أو ~~امرأة أو صبي وأنت تسمعه فليس عليك السجود وإن سجد التالي فليس على السامع ~~أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه # وقال ابن وهب عن مالك إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم ms0059 يكونون ~~مع الرجل يأتمون به فإذا سجد سجدوا معه وليس على من سمع سجدة من إنسان ~~قرأها ليس له بإمام أن يسجدها بقراءته تلك السجدة # وقال الثوري في الرجل يسمع السجدة من المرأة قال يقرأها هو ويسجد ‏PageV00P000 # وقال أبو جعفر وهذا لا معنى له وقد ذكر عن مالك ما يشبه هذا # قال ابن القاسم عنه فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها ~~حتى ركع # قال أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها وهذا في النافلة فأما في ~~الفريضة فلا يقرأها وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها ~~مرة أخرى # وقال الليث إذا سمع السجدة من غلام سجدها # وقال الشافعي في البويطي من سمع رجلا قرأ في غير الصلاة سجدة فإن كان ~~جالسا إليه يستمع القراءة فسجد فليسجد معه فإن لم يسجد وأحب المستمع أن ~~يسجد فليسجد ### || 185 - في وجوب السجدة # قال أصحابنا سجدة التلاوة واجبة # وقال ابن القاسم كان مالك لا يوجبها قال ولا أحب للقارىء تركها # وقال الأوزاعي والشافعي ليست بواجبة # وقال الليث إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها ‏PageV00P000 ### || 186 - في سجود التلاوة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه # قال أصحابنا لا يسجدها عند الطلوع والزوال والغروب ويسجد بعد العصر ~~والفجر # قال زفر إن سجد عند الطلوع والغروب أو نصف النهار أجزأه إذا تلاها في ذلك ~~الوقت وإن كان تلاها قبل ذلك أجزأه أيضا وقد أساء # وقال مالك لا يسجد بعد العصر والفجر كما لا يصلي وذلك في رواية ابن وهب ~~وقال ابن القاسم عنه يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو تسفر فإذا ~~أسفرت أو أصفرت الشمس لم يسجد # وقال الثوري يؤخر السجدة بعد الفجر وبعد العصر فأما الطواف والجنازة فلا ~~بأس بذلك ما دامت في وقت # وقال الأوزاعي لا يسجد في الأوقات التي يكره فيها الصلاة # وكذلك قال الحسن بن حي والليث بن سعد # وقال الشافعي يسجد بعد العصر والفجر ### || 187 - إذا ركع عن ms0060 سجود التلاوة # قال أصحابنا والثوري والليث والحسن بن حي إن شاء ركع بها فتجزئه من ~~السجدة # وقال مالك لا يركع بها في صلاة غيرها # قال أبو جعفر روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله في ‏PageV00P000 # الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة قال إن شاء ركع وإن شاء سجد ثم ~~قام فركع وسجد # قال أبو جعفر وجدنا في الصلاة خضوعين الركوع والسجود # فكان السجود مفعولا عند التلاوة فالقياس أن يكون الآخر مثله # قال الله تعالى {وخر راكعا} ص 24 # وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص وسئل عنها ابن عباس فقال {أولئك ~~الذين هدى الله فبهداهم اقتده} الأنعام 90 وقد كان نبيكم صلى الله عليه ~~وسلم أمر بالأقتداء بداود عليه السلام # قال أبو جعفر فدل على أن اقتداءه كان به في الخضوع الذي كان منه فثبت أن ~~الركوع والسجود سواء في الحكم عند التلاوة وإن كان المراد الخضوع بأحد هذين ~~الفعلين ### || 188 - في سنة السجود للتلاوة # قال أصحابنا يكبر إذا سجد وإذا رفع ولا تسليم فيها # وقال مالك إذا تلاها في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع وإذا قرأها في غير ~~صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعده # ثم قال أرى أن يكبر وكان لا يرى السلام بعدها # وقال الشافعي يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه وليس فيه تشهد وتسليم ‏PageV00P000 # وروي عن عبد الرحمن السلمي وأبي الأحوص وأبي قلابة وابن سيرين أنهم كانوا ~~يسلمون إذا رفعوا من سجود التلاوة # وعن الحسن وإبراهيم أنه لا يسلم # وقال أبو جعفر اتفقوا على أن تاليها في الصلاة لا يسلم فإنه بعد رفع رأسه ~~منها يعود إلى حاله قبل ذلك كذلك في غير الصلاة ### || 189 - في سجود الشكر # أبو حنيفة لا يرى به بأسا # ومالك يكرهه # وقال محمد والليث لا بأس به # وقال الشافعي أحب سجود الشكر # وروى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء يسره خر ~~ساجدا لله تعالى # وروى أن عليا عليه السلام وأصحابه ms0061 سجدوا لله حين وجدوا المخدج إليه # وكعب بن مالك لما بشر بالتوبة سجد ‏PageV00P000 # وقال الله تعالى {إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا} ~~السجدة 15 فمدحهم على ذلك تعظيمهم إياه بالسجود عند ذكر آيات ربهم ### || 190 - في الإمام هل يقرأ في الصلاة سجدة التلاوة # قال أصحابنا لا يقرأ سجدة تلاوة في صلاة لا جهر فيها # وقال مالك أكرهه فيما يجهر وفيما لا يجهر # وقال الثوري لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سجدة # وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ~~آلم تنزيل و {هل أتى على الإنسان} فهذا مما يجهر فيه # وروى يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه عن ~~ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قد ~~قرأ تنزيل السجدة # قال أبو جعفر لا يعلم في هذا الباب غير هذا الحديث وقد فسد بما ذكر ~~سليمان التيمي فيه أنه لم يسمعه من أبي مجلز # قال أبو جعفر وإذا لم يجهر فلو قرأ سجدة وسجد لم يدر الناس لما سجد ~~للتلاوة في الصلاة أو في غيرها أو سجود وشكر فيسجدون من غير علم منهم لما ~~سجدوا له ‏PageV00P000 ### || 191 - في كيفية قراءة المنفرد # قال أبو حنيفة إذا صلى وحده فأسمع أذنيه أو رفع ذلك أو خفض ذلك في نفسه ~~أجزأه والجهر أفضل وذلك في الصلاة التي يجهر فيها الإمام # وقال مالك المنفرد بجهر ويسمع نفسه وفوق ذلك قليلا والمرأة تسمع نفسها ~~وليس شأن النساء في هذا الجهر # وكان مالك لا يرى ما قرأ به الرجل في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه # وقال الثوري الإمام يسمع من خلفه والمنفرد يسمع أذنيه # وقال الأوزاعي فيمن صلى في بيته صلاة الليل إن شاء جهر وإن شاء أسره ومن ~~فاته بعض صلاة الإمام فيما يجهر فيه فيقوم فيقضيه أنه يسمع أذنيه فقط # قال أبو جعفر القياس للمنفرد الإخفاء ms0062 لاتفاق الجميع أنه في الجهر دون ~~الإمام وأنه لا يجهر كما يجهر الإمام ### || 192 - فيمن أدرك الإمام قاعدا # قال أصحابنا يكبر تكبيرة الإفتتاح ثم أخرى يقعد بها فإذا نهض الإمام قام ~~معه بتكبيرة # وقال مالك إذا أدركه ساجدا كبر لإحرامه وللسجود ويقوم إذا فرغ الإمام ~~بتكبيرة قال ولو أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير ‏PageV00P000 # لأن الإمام حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود وإذا أدرك مع الإمام ~~ركعتين ثم قام يقضي بتكبيرة لأن جلوسه في وسط صلاته # وقال الثوري إن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم أخرى للركوع أو ~~السجود وإن أدركه ساجدا كبر لإحرامه وجلس ولم يكبر للجلوس # وقال الليث إذا أدركه جالسا كبر ثم جلس # وقال الشافعي من دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في آخر صلاته فليحرم قائما ~~وليجلس معه ولم يذكر تكبيرا وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير وإن أدركه في ~~اثنتين جلس معه كذلك ثم ينهض بتكبير # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعا أو ساجدا أنه ينتقل من ~~القيام الى الركوع والسجود بتكبير كذلك الى القعود حتى يكون قعوده تاليا ~~للتكبير كالركوع ### || 193 - في مصلي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل # قال أصحابنا لا يجزئه # وقال مالك لا أحب ذلك وكرهه الثوري # وقال الشافعي يجزئه ### || 194 - في الصلاة خلف الجنب ونحوه # قال أصحابنا يعيد وهو قول الحسن بن حي # وقال ابن شبرمة من قرأ خلفه أجزأه ومن لم يقرأ أعاد ‏PageV00P000 # وقال مالك يعيد ولا يعيدون واذا ذكر ذلك في صلاته قدم رجلا فبنى بهم ~~وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم وقال في الإمام إذا ذكر وهو يصلي صلاة ~~مكتوبة انتقضت صلاتهم وصلاته ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء وقال ابن ~~القاسم أيضا عن مالك فيمن صلى بقوم وهو جنب وهو يعلم بذلك متعمدا إنهم ~~يعيدون الصلاة # وقال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يعيدون # وقال الشافعي وإن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه # قال عبيد ms0063 الله بن الحسن في يهودي صلى بقوم وهم لا يشعرون أنه يهودي أنه ~~يكون مسلما بصلاته بهم فإن أبى ذلك استتبته واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ~~من صلى صلاتنا وإذا صلى خلف جنب جازت صلاته # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو اقتدى به مع العلم بحاله لم تجزه صلاته ~~كذلك إذا لم يعلم وكذلك حال الجهل كما لم يختلف حكم العلم والجهل في يقينه ### || 195 - في صلاة العريان # قال أصحابنا والثوري يصلي قاعدا بالإيماء وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا ~~فإن صلوا جماعة قعد الإمام وسط الصف وصلوا بالإيماء وهو قول الحسن بن حي # وقال زفر والشافعي يصلون قياما بركوع وسجود وإن قعدوا لم يجزهم # وقال مالك يصلون قياما أفرادا يتباعد بعضهم من بعض ويصلون قياما ‏PageV00P000 # فإن كانوا في ليل مظلم لا ينظر بعضهم بعضا صلوا جماعة ويقدمهم إمامهم # وقال الليث إن كان وحده صلى قائما يركع ويسجد وإن كانوا جماعة صلوا قعودا ~~يركعون ويسجدون ويكون الإمام في وسطهم في الصف معهم ### || 196 - فيمن فاتته صلاة الفجر # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر # قال مالك يصلي صلاة الصبح ولا يركع ركعتي الفجر # قال ابن وهب وسئل مالك هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن ~~الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر فقال ما علمت ### || 197 - في الإمام يسمع خفق نعال من يريد صلاته # قال أبو جعفر حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا محمد بن شجاع قال حدثنا أبو ~~حنيفة الخوارزمي قال سألت أبا حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق النعال من خلفه ~~وهو راكع أينتظر أصحابها قال لا يفعل وإن فعل فصلاته فاسدة قال وأخشى عليه # قال أبو جعفر ولم نجد هذه الرواية عن أبي حنيفة من غير هذه الجهة أعني في ~~إعادة الصلاة # وذكر المعلى بن منصور قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ذلك قال لا ~~ينتظرهم ‏PageV00P000 # قال أكره أن يدخل في صلاته ما ليس منها وأخشى ms0064 أن يكون انتظاره القوم ~~عظيما لأنه يشرك في صلاته غير الله # وقال مالك لا ينتظره ولو انتظر هذا انتظر آخر ثم آخر وكذلك # قال الأوزاعي وقال الشافعي لا ينتظره ولتكن صلاته خالصة لله تعالى # قال وروى الكرابيسي عنه أنه لا بأس بانتظاره # وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو الحسين فوضع الغلام عند ~~قدمه اليمنى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي من بين الناس ~~فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب ظهره فعدت فسجدت ~~فلما صلى قالوا يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها ألشيء ~~أمرت به أم كان يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن ~~أعجله حتى يقضي مني حاجته # وروى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت صبي وهو في ~~الصلاة فخفف # وكان في الصلاة الأولى انتظاره آتيه في الصلاة حتى قضى حاجته منه # وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه ‏PageV01P249 # لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ~~ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة ### || 198 - في رد السلام في الصلاة # قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته ~~تامة # وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام # قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة # وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله ~~عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة # روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون ~~عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده # وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ~~إشارة وقال كنا ms0065 نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك # ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة ‏PageV00P000 # وقوله كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك يقتضي ظاهرة النهي عن سائر ~~وجوه الرد # وقال عبد الله بن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ~~وقال إن في الصلاة شغلا # قال ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلم عليه ~~على وجه النهي لهم عن السلام عليه # وروى أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني ~~في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي ~~في الصلاة بإشارة ولا غيرها # وقال عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم علي وأنا أصلي قال لا ترد عليه حتى ~~تقضي صلاتك # وقال سفيان عن جابر قال ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي ~~لرددت عليه # قال أبو جعفر يعني بعد الصلاة ### || 199 - في إعادة الجماعة في المسجد # قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي إذا صلى فيه ~~أهله لم يعد الجماعة فيه وإن كان مسجدا على الطريق صلى فيه ‏PageV00P000 # قوم جماعة ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة وقال الليث لا تعاد ~~الجماعة في تلك الصلاة في المسجد الذي على الطريق غير من صلى فيه قوم جماعة ~~ثم جاء آخرون فلا بأس بأن يصلوا جماعة في الصحراء ويجمعون فيه صلاة أخرى # وقال بعض أهل الحديث يعاد في المسجد الذي له إمام ومؤذن # واحتجوا بما روى وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان الأسود الناجي قال حدثنا ~~أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ~~وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه # قال وهذا لا حجة فيه لأنه لم يذكر أنه كان في مسجد قد صلى فيه أهله # وفي إسناده سليمان الناجي وهو غير معروف ms0066 # قال وقد رووا فيه أيضا حديثا في حديث يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر ~~عن القاسم قال وهذا الإسناد ولا تقوم الحجة بمثله # قال ولو جازت إعادة الجماعة لدعي الناس إليها بالأذان ولا خلاف أنه لا ~~يعاد الأذان والإقامة ### || 200 - في الصلاة بعد طلوع الفجر # قال أصحابنا والثوري لا يصلي تطوعا بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا غلبته عينه ففاته ركوعه وحزبه الذي كان يصلي فأرجو أن يكون ~~خفيفا أن يصليه بعد طلوع الفجر وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار ~~الصبح إلا ركعتي الفجر # لم يختلفوا أنه لا يصلي تطوعا مبتدأ ليس هو حزبه الفائت فالقياس أن يكون ~~ما فاته من حزبه مثله لأنه تطوع كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر لم يختلف فيه ~~حزبه الفائت والمبتدأ # وقد روي كراهة ذلك عن أبن عمر ### || 201 - إذا ركع في بيته ركعتي الفجر ثم أتى المسجد هل يصلي لدخوله # قال أصحابنا والليث والأوزاعي إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد ~~ولم تقم الصلاة أنه لا يركع لدخول المسجد ويجلس # وقال مالك في رواية أشهب يركع أحب إلي # وقال ابن القاسم عنه أحب إلي أن يقعد ### || 202 - فيما يجزىء من السجود # قال أبو حنيفة وإن سجد على أنفه أو على جبهته أجزأه # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي إذا لم يسجد على جبهته لم يجزه # وقال الحسن بن حي إن لم يلصق أنفه بالأرض لم يجزه ‏PageV00P000 # روى عامر بن سعد عن أبيه قال أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب وجهه وكفيه ~~وركبتيه وقدميه أيهما لم يقع فهذا ينقص # وروى الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن ~~سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب # أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة ~~آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه فأجاز السجود بوضع الوجه أي موضع كان منه # وروى ابن عيينة عن ms0067 ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يسجد على سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته # وروى ابن جريج عن ابن طاوس بإسناده وقال فيه الجبهة والأنف # وفي حديث سفيان عن عمر وعن عطاء عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يسجد على سبعة أعظم # فقلنا إن الآراب المذكورة في الحديث الأول هي العظام المذكورة في هذا ~~الحديث والجبهة عظم وما يسجد من طرف الأنف ليس بعظم ### || 203 - في كف الثياب # قال أصحابنا والليث والأوزاعي لا يكف ثوبه ولا شعره في الصلاة # وقال مالك إن كان يعمل عملا قبل ذلك فشمر كميه أو جمع شعره ‏PageV00P000 # أو كان ذلك هيئته ولباسه فلا بأس أن يصلي كذلك وإن لم يكن كذلك فلا خير ~~فيه ### || 204 - إذا فرغ الإمام هل يقعد # قال أصحابنا كل صلاة بعدها نافلة مسنونة فإنه لا يقعد ويقوم إلى النافلة ~~وما ليس بعدها نافلة كالفجر والعصر فإن شاء قام وإن شاء ترك بعد # وقال محمد ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق عليه شيء من ~~الصلاة من سجود وسهو ولا غيره # وروي عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم في الصلاة كأنه على الرضف حتى ~~ينتقل # وقال مالك يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إلا إذا كان إمام مسجد الجماعة ~~وإن كان إماما في سفر ليس بإمام جماعة فإن شاء نحى وإن شاء أقام # وقال الثوري يقوم أو ينحرف # وقال الشافعي يقوم إلا أن يكون معه نساء لينصرفن ### || 205 - في كيفية صلاة القاعد # روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ~~وكذلك يركع ويسجد # وقال أبو يوسف يكون في حال قيامه متربعا وإذا أراد أن يركع ويسجد ‏PageV00P000 # ضم رجليه كما يجلس في الصلاة وكذلك الموميء يجلس في حال قيامه متربعا وفي ~~ركوعه وسجوده كجلوس التشهد # قال أبو جعفر لم نجد هذه الرواية عن أبي يوسف في جلوسه متربعا في القيام ~~وترك ms0068 التربع في حال الركوع # والمشهور من قوله وقول محمد أنه يكون متربعا في حال الركوع # وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه يتربع في حال قيامه وركوعه فإذا أراد ~~السجود تهيء للسجود فسجد وذلك على قدر ما يطيق # وقال الثوري يتربع في حال القراءة والركوع ويثني رجليه في حال السجود ~~فيسجد # وكذلك قال الليث # وقال الشافعي يجلس في صلاته كجلوس التشهد # في رواية المزني والبويطي يصلي متربعا في موضع القيام # قال أبو جعفر وروي عن أم سلمى أنها صلت متربعة من رمد كان بها # وعن أبن مسعود لأن اجلس على رضفين أحب إلي من أن اتربع في الصلاة ### || 206 - في صلاة المومىء # قال أصحابنا إذا صلى مضطجعا تكون رجلاه مما يلي القبلة ووجهه ‏PageV00P000 # مستقبل القبلة وكذلك قال مالك # وقال الثوري والشافعي يصلي على جنبه ووجهه الى القبلة # قال أبو جعفر القاعد يستقبل بوجهه القبلة كذلك المضطجع ### || 207 - فيمن فاتته الجماعة في مسجده # قال أصحابنا ومالك إن شاء صلى في هذا المسجد وإن شاء في مسجد آخر يصلي ~~فيه الجماعة # إلا أن مالكا قال إلا أن يكون في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة ~~والسلام فلا يخرجوا ويصلوا وحدانا لأن هذين المسجدين أعظم اجرا ممن صلى في ~~الجماعة # وقال الحسن بن حي إذا فاتتك الصلاة في جماعة في مسجد قومك فصل في مسجد ~~قومك ولا تتبع المساجد وإن فرطت فيه أتيت مسجدا آخر قال معناه أنه إذا خرج ~~يريد الجماعة في مسجد قومه راجيا لذلك فسبق به فله ثواب الجماعة فلا معنى ~~لطلبه الجماعة في غير مسجد قومه فإن فرط في الخروج الى مسجد قومه لم يكن له ~~ثواب جماعة فالأولى به أن يطلب الجماعة حيث كانت حتى يكتب له ثواب الجماعة # واحتج لمالك بأن صلاة (الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) كما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ‏PageV00P000 # ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم ~~يدركهما بفضل الجماعة ms0069 في مسجد غيرهما ### || 208 - فيمن افتتح الصلاة بغير الله أكبر # قال أبو حنيفة ومحمد والثوري والليث إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد ~~ونحوه أنه يجزئه # وقال أبو يوسف لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير # قال مالك لا يجزىء من الإحرام للصلاة إلا الله اكبر ولا من السلام من ~~الصلاة إلا السلام عليكم # وقال الشافعي لا يجزىء إلا الله أكبر والله الأكبر ### || 209 - فيمن أدرك الإمام راكعا فلم يركع # قال أصحابنا والأوزاعي إذا أدركه راكعا وأمكنه الركوع فلم يكبر حتى رفع ~~الإمام رأسه أنه لا يعتد بتلك الركعة وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر يعتد بتلك الركعة وهو إحدى ~~الروايتين عن الحسن بن زياد # وقال الحسن بن حي إذا أدركه وهو راكع فكبر وتشاغل حتى رفع الإمام رأسه لم ~~يعتد بتلك الركعة وإذا أدركه وهو راكع ثم غلبه النوم حتى رفع الإمام ‏PageV00P000 # رأسه وقد أدرك معه ما لو ينم ركع متمكنا مع الإمام اتبعه في تلك الركعة # وقد روي عن ابن عمر إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر قبل أن يرفع الإمام ~~رأسه فقد أدرك الركعة # وقد روي عن عمر وابن مسعود (إذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام فليضع رأسه ثم ~~ليمكث بقدر ما رفع قبله) فأمره بقضاء ما ترك من السجود بعد رفع رأسه ### || 210 - فيمن فاتته الجماعة فتطوع قبل المكتوبة # قال أصحابنا ومالك إذا أتى المسجد قد صلي فيه فلا بأس بأن يتطوع قبل ~~المكتوبة إذا كان في وقت # وقال الثوري أبدأ بالمكتوبة ثم أتطوع إن شئت وكذلك روي عن الليث في ذلك ~~وفي كل واجب من صلاة أو صيام أو نذر فإنه يبدأ بالواجب قبل النقل # وروي عنه أنه إن أدرك الإمام في قيام رمضان ولم يكن صلى العشاء أنه يصلي ~~معهم فإذا فرغ صلى العشاء وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد ~~مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم ليدخل معهم في القيام # وقال الحسن بن حي يبدأ بالفريضة ولا يتطوع حتى ms0070 يفرغ من الفريضة فإن كان ~~الظهر فرغ منها ومن الركعتين ثم يصلي الأربع التي لم يصلها قبل الظهر ‏PageV00P000 # قضى صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في حال الفوات ### || 211 - في القراءة بالفارسية # قال أبو حنيفة يجزئه # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية ~~وكذلك التكبير # وقال مالك أكره أن يحلف الرجل بالعجمية ### || 212 - فيمن معه ثوب نجس لا يجد غيره # قال روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن شاء صلى عريانا ~~وإن شاء صلى في الثوب ولم يفرق بين مقادير النجاسات التي فيه # وقال محمد في الإملاء عن أبي حنيفة إذا كان فيه دم أكثر من قدر الدرهم لم ~~يجزه أن يصلي عريانا يومىء وإن شاء صلى في الثوب ‏PageV00P000 # وقال محمد لا يجزئه إلا أن يصلي في الثوب # وقال مالك والليث يصلي في الثوب النجس وإن أصاب ثوبا غيره أعاد في الوقت ~~ولم يعد ان مضى الوقت وإن كان معه ثوب حرير صلى فيه دون الثوب النجس ويعيد ~~في الوقت إن وجد غيره # وقال الثوري يصلي في الثوب النجس أحب إلي من أن يصلي عريانا وإن كان ~~مملوءا دما # وقال الليث والشافعي لا يصلي فيه ويجزئه الصلاة عريانا إذا كان ثوبه غير ~~طاهر ### || 213 - في النجاسة موضع القدمين أو السجود # بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان في موضع قدميه بول أكثر ~~من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولا تفسد عليه في موضع السجود # وقال أبو يوسف يعيد تلك السجدة فإن لم يفعل حتى خرج من الصلاة فسدت صلاته ~~وروى محمد عن أبي يوسف أيضا # وقال زفر صلاته فاسدة في موضع القيام وموضع السجود الركبتين واليدين ~~ويجزئه صلاته عندهم # وقال مالك يعيد الصلاة في الوقت وإن لم يكن إلا في موضع الكفين وحده أو ~~موضع الجبهة أو القدمين # وقال الحسن بن حي يجزئه ما لم يكن مقامه أو شيء من مساجده على القذر ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يعيد إن ms0071 صلى وفي موضع سجوده أو ركبتيه شيء من أبوال الإبل ~~أو أبعارها # قال أبو جعفر السجود على موضع النجاسة كلا سجود فيفسد إذا خرج منها وإذا ~~وضع ركبتيه على النجاسة كان بمنزلة من لم يضعها ولا يفسد ### || 214 - في الحائض تطهر في آخر الوقت # روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الأصل # إذا طهرت في آخر وقت الظهر فاغتسلت وفرغت قبل خروج الوقت صلت وإن أخرت ~~الغسل فإن عليها أن تغتسل وتصلي الظهر وإن لم يمكنها الغسل حتى يذهب الوقت ~~لم يكن عليها قضاء الصلاة ولم يذكر خلافا ولا فرقا بين قليل الحيض وبين ~~كثيره # وقال أبو سليمان عن محمد في نوادره # ولم يذكر خلافا أنها إذا كانت أيامها عشرا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في ~~وقت لا يقدر على الغسل حتى يطلع الفجر أنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي ~~العشاء الآخرة ولا يملك زوجها رجعتها # ولو كانت أيامها خمسا فانقطع الدم قبل طلوع الفجر في وقت لا يقدر على ~~الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وتغتسل ولا تصلي العشاء وزوجها يملك ~~الرجعة حتى تطلع الشمس # وروى ابن سماعة عن محمد في نوادره ‏PageV00P000 # في امرأة تطهرت من حيضها في وقت صلاة ولم يبق عليها في الوقت إلا قدر ما ~~تدخل في الصلاة فليس عليها قضاء تلك الصلاة ولم نجد فيه خلافا # وذكر محمد بن خالد عن أصحابه الحرانيين في اختلاف زفر وأبي يوسف # في المرأة تحيض قبل غروب الشمس ولم تصل العصر في مقدار ما لو أرادت أن ~~تصلي العصر لم يفرغ منها حتى تغيب الشمس # قال كان قول زفر إن عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة # وقال يعقوب ليس عليها قضاؤها ورواه عن أبي حنيفة # وقال مالك إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجتهدة حتى ~~غربت الشمس لا أرى أن تصلي شيئا من صلاة النهار # وقال في الطاهرة تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمس ثم تحيض فليس عليها ~~قضاؤها فإن لم تحض حتى ms0072 غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة # وقال مالك إذا رأت الطهر عند غروب الشمس فأرى أن تغتسل ثم تصلي فإن فرغت ~~في غسلها قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلي الظهر وركعة من العصر ~~فلتصل الظهر والعصر فإن كان الذي بقي من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة ~~وهي العصر فلتصلها وإن لم يكن بقي من النهار إلا قدر ركعة واحدة فلتصل تلك ~~الركعة ثم تقضي ما بقي من تلك الصلاة # وقال الثوري إذا طهرت من آخر النهار فإنما عليها العصر وان صلت الظهر ~~معها فهو أحب إلي # وقال الأوزاعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت قبل ~~طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء # وقال الليث إذا بقي من الوقت ما يمكنها أن تصلي العشاء فعليها وإن ‏PageV01P263 #لم ~~تدرك منه إلا مقدار ما تصلي العشاء فليس عليها المغرب وقال الشافعي إذا طهرت قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك ~~قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم ~~من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون ذلك قبل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند ~~غروبها فينسخ بالنهي # وقد روي عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة ومن ~~أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة # فذكر في هذا الحديث ركعتين فلم يجز له اعتبار الركعة دونهما ### || 215 - في المغمى عليه هل يقضي # قال أصحابنا إذا أغمي عليه يوما وليلة قضى وإن كان أكثر لم يقض # وقال مالك من أغمي عليه في وقت صلاة فلم يفق حتى ذهبت وقتها ‏PageV00P000 # ظهرا كانت أو عصرا والعصر وقتها إلى مغيب الشمس فلا إعادة عليه وكذلك ~~المغرب والعشاء وقتهما الليل كله # وقال عبد الله بن عبد الحكم عن مالك ms0073 وإذا طهرت وقد بقي من الوقت ما تغتسل ~~أو تصلي خمس ركعات فعليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان ~~أقل من ذلك صلت العشاء وإن بقي عليها قبل الفجر مقدار ركعة قبل طلوع الشمس ~~صلت الصبح وإذا أفاق المغمى عليه فهو كما وصفت لك في الحائض # وقول الليث كذلك # وروى قبيصة عن سفيان فيمن أغمى عليه يومين وليلتين ثم أفاق بعد طلوع ~~الشمس فأحب إلي أن يقضي # وقال الأوزاعي إذا أغمي عليه يوما وليلة ثم أفاق قبل مغيب الشفق فإنه ~~يصلي الظهر والعصر وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى المغرب والعشاء # وقال الحسن بن حي إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دونهن قضى ذلك كله إذا ~~أفاق وإن أغمي عليه أياما قضى خمس صلوات ينظر حين أفاق فيقضي ما عليه # وقال عبيد الله بن الحسن يقضي المغمى عليه ما فاته وإن طال بمنزلة النائم ~~وليس كالمجنون # وقال الشافعي إذا أفاق المغمى عليه وقد بقي عليه من النهار قدر ما يكبر ~~تكبيرة واحدة أعاد الظهر والعصر وإذا أفاق وقد بقي عليه من الليل قبل أن ~~يطلع الفجر قدر تكبيرة قضى المغرب والعشاء ‏PageV01P265 # قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جن قبل دخول وقت الصلاة فلم يفق حتى خرج ~~الوقت أنه لا قضاء عليه ولو لم يجن ونام كان عليه القضاء والمغمى عليه ~~كالمجنون لأنه لا يفيق بالتنبيه ### || 216 - في محاذاة المرأة في الصلاة # قال اصحابنا إذا اشتركا في صلاة واحدة أفسدت عليه وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك والأوزاعي والشافعي لا يفسد عليه ### || 217 - في دخول المرأة في صلاة الرجل من غير نية لإمامتها # قال أصحابنا إلا زفر لا يصح دخولها في صلاته إلا أن ينويها # وقال مالك وزفر والشافعي يصح ### || 218 - في الحدث في الصلاة # قال أصحابنا في سائر الأحداث إذا سبقه في الصلاة فإنه يتوضأ ويبني وهو ~~قول ابن أبي ليلى # وقال ابن شبرمة ينتقض صلاته فإن كان إماما قدم رجلا فيصلي بقية صلاته فإن ms0074 ~~لم يفعل فصلى كل واحد منهم ما عليه أجزأه والإمام يتوضأ ويستقبل # وقال مالك إذا رعف في أول صلاته قبل أن يركع ويسجد سجدتين فإنه يغسل الدم ~~عنه ويرجع فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة ومن أصابه في وسط ‏PageV00P000 # صلاته فليبن ما مضى ولولا خلاف من مضى لكان الكلام وابتداء الصلاة أعجب ~~إلي # وقال مالك لا يبني في القيء ولا يبني أحد إلا في الرعاف # وقال الثوري إذا كان حدثه من رعاف أو قيء توضأ وبني حدثه من بول أو ريح ~~أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة # وقال الأوزاعي إن كان حدثه من قيء أو ريح توضأ واستقبل وإن كان من رعاف ~~توضأ وبنى وكذلك دم غير الرعاف # وقال الشافعي في إحدى الروايتين يستأنف وفي الأخرى يبني # وقال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيء والرعاف الوضوء ~~والبناء في حديث عائشة # وروى عن علي عليه السلام فيمن أحدث في صلاته من بول أو قيء ‏PageV01P267 # أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ ويبني # وعن عمر أنه توضأ من الرعاف وبنى # وعن ابن عمر وعلقمة مثله # قال أبو جعفر ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة إلا شيئا يروى عن المسور ~~بن مخرمة فإنه قال يبتدىء صلاته ### || 219 - في غسل موضع الحجامة # قال أبو جعفر سائر الفقهاء يغسله # وقال الليث بن سعد لا بأس يمسحه ثم يصلي ولا يغسله ### || 220 - في استخلاف الإمام عند الحدث # قال أصحابنا إن لم يقدم واحد منهم حتى خرج الإمام من المسجد بطلت صلاة ~~القوم وإن تقدم واحد منهم قبل خروجه لم تبطل وبنى على صلاة الأول # وقال مالك يجوز أن يقدم آخر وإن تكلم لأنه لا يبني وإن لم يتكلم # وقال الشافعي يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم # فلم يختلفوا أن الإمام المحدث إن يقدم على أنه بعد الحدث على حكم إمامته ~~وبعد خروجه من المسجد لا يجوز أن يبقى على حكم الإمامة فإنه ‏PageV00P000 # لا يصح الاقتداء به ### || 221 - فيمن ظن أنه أحدث فانصرف # قال أصحابنا أن ms0075 خرج من المسجد بطلت صلاته وإن لم يكن خرج عاد فبنى # وقال مالك يستقبل ولا يبني # وقال الثوري إذا ظن أنه أحدث أو أنه على غير وضوء فاستخلف ثم خرج فعلم ~~أنه على وضوء أن صلاته تامة إن رجع وبنى وأما القوم فأرجو أن يجزئهم وأن ~~يستقبلوا أحب إلي ### || 222 - فيمن تكلم أو سلم ساهيا في صلاته # قال أصحابنا وابن أبي ليلى وأبو الزناد إذا سلم ساهيا لم تفسد صلاته # وقال أصحابنا إن تكلم ساهيا فسدت # قال أبو جعفر كان ابن أبي عمران يقول في السلام تفسد أيضا # وقال مالك والشافعي من سلم أو تكلم ساهيا بنى ‏PageV00P000 # وروى عن الثوري روايتان إحداهما إن كلام الناس يفسد والأخرى أنه لا يفسد # وقال الأوزاعي إذا سلم ناسيا وانصرف ثم ذكر فإنه يقضي ما بقي من صلاته ~~وإن دخل في التطوع ثم ذكر ألغى التطوع إذا لم يكن ركع ويقضي بقية الفرض فإن ~~أحدث استأنف الصلاة # وروي عن الأوزاعي أنه إن لم يذكر ما ترك حتى أحدث أو توضأ قضى ما ترك وإن ~~ذكرها وهو طاهر فلم يقضها حتى بال استأنف # قال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا تفسد الصلاة ناسيا # قال الحسن فإن دخل في صلاة أخرى كان قطعا للأولى # وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يسهو عن بعض صلاته فيذكر ذلك بعدما انصرف ~~إلى منزله أو إلى السوق أو بعد صلاة أخرى # قال كنا نرى أنه يبني على ما صلى وإن تباعد ذلك ثم يسجد للسهو ما لم ~~ينتقض وضوء تلك الصلاة لأنه لا يبني بعد الحدث ### || 223 - في اختلاف حال الإمام والمأموم في العذر # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والأوزاعي والشافعي يقتدي القائم بالقاعد # وقال مالك والحسن بن حي والثوري لا يجزئهم ويجزئه ‏PageV00P000 # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف محمد لا يقتدي من يركع ويسجد قاعدا أو قائما ~~بالمومىء # وقال زفر يقتدي به ### || 224 - إذا زال العذر في الصلاة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيمن صلى ms0076 بإيماء ركعة ثم صح أن يستقبل ولو ~~كان قاعدا يركع ويسجد ثم صح بنى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يبني في ~~قول محمد # وقال زفر يبني في الوجهين جميعا # قال وروى زفر عن أبي حنيفة في المومىء أنه يبني ولم يذكر خلافا # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا صار إلى حال لا ~~يقدر فيها على القيام ولا على السجود أنه يستقبل # وقال أبو يوسف يبني ### || 225 - فيمن لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام # قال أصحابنا إن خشي أن تفوته الركعتان مع الإمام دخل معه وإن رجا أن يدرك ~~ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام # وقال إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا كان دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما وإن لم يدخل ~~المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارج المسجد ولا يركعهما ~~في شيء من أفنية المسجد الذي يصلي فيه الجمعة اللاصقة بالمسجد وإن خاف أن ~~تفوته الركعة مع الإمام فليصل معه # وقال الثوري إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإن كان قد دخل المسجد # وقال الأوزاعي إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن قعد فاتته ~~الركعة الآخرة فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته # وقال الحسن بن حي إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر # وقال الشافعي من دخل المسجد وأقيمت صلاة الصبح فليدخل مع الناس ولا يركع ~~ركعتي الفجر # وروى شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة # وروى أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن ~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع الأنصاري عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ~~يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى ms0077 الله عليه وسلم مثله ‏PageV01P272 # وروى سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار ~~عن أبي هريرة موقوفا # قال سعيد في آخره فقلت لسفيان مرفوع قال نعم # وروى حماد بن سلمة وحماد بن زيد جميعا عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار ~~عن أبي هريرة موقوفا # وروي عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة فصلى إلى ~~اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى # قال أبو جعفر حدثنا حماد عن ابن معبد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ~~حماد عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن مالك بن بحينة قال أقيمت صلاة ~~الفجر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي ركعتي الفجر فقام ~~عليه لاث به الناس فقال أتصليها أربعا ثلاث مرات # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون النهي لأنه جمع بين الصلاتين من الفرض والنفل ~~في موضع كما نهي من صلى الجمعة أن تصلى بعدها تطوعا في مقام حتى يتقدم أو ~~يتكلم ### || 226 - فيمن فاتته ركعتا الفجر # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يفضيها # وقال محمد أحب أن يقضيها إذا طلعت الشمس ‏PageV00P000 # وقال مالك أنا أحب أن يركعهما بعد طلوع الشمس # وقال الشافعي يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني # وقال البويطي عنه بعد طلوع الشمس # واحتج من اختار قبل طلوع الشمس بحديث قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~رآه يصلي ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس فلم ينكره # قال أبو جعفر هو حديث مقطوع لأنه في كتب الليث مقطوع على يحيى بن سعيد # ويروي عن محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس جد يحيى بن سعيد ومحمد بن ~~إبراهيم لم يكن سمع قيسا ### || 227 - في سجدتي السهو # قال أصحابنا والثوري بعد السلام # وقال مالك إن كان نقصانا فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعد السلام # قال ولا اختلاف عن مالك أنه إذا كان لزيادة ونقصان أنه قبل السلام ms0078 # وقال الأوزاعي والشافعي قبل السلام ‏PageV00P000 ### || 228 - هل في سجود السهو تشهد # قال أصحابنا ومالك والليث والثوري يتشهد بعدهما وهو قول مكحول # وقال الأوزاعي ليس فيها تشهد ### || 229 - فيما يوجب سجود السهو # قال أصحابنا إذا قام فيما يقعد أو قعد فيما يقام أو سلم ساهيا في وسط ~~الصلاة أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو أخرها أو التشهد أو القنوت أو تكبير ~~العيدين أو كان إماما فجهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فعليه سجود السهو ~~وليس في تكبير الرفع والخفض والتسبيح وشيء من الذكر سوى ما ذكرنا # وقال مالك إذا جلس في موضع القيام أو قام في موضع الجلوس أو سلم ساهيا أو ~~نسي التشهد أو ذكر الله تعالى بعد التشهد أو ترك تكبير الرفع أو الخفض أو ~~نسي تكبيرة واحدة فلا شيء عليه وإن نسي أكثر سجد # وقال الثوري إذا نسي القراءة في الأوليين أو قام فيما يجلس أو جلس فيما ~~يقام أو جهر أو خافت فيما يجهر فلا شيء عليه وإن سها عن التشهد سجد # وقال الليث إذا ترك التشهد ناسيا وهو جالس سجد للسهو وإن أسر فيما يجهر ~~فيه فعليه السجود ولو كان مكان الله أكبر سمع الله لمن حمده لم يكن عليه ~~سجود ‏PageV00P000 # وقال المزني عن الشافعي : (من سها عنه في تكبيرة سوى تكبيرة) الافتتاح أو جهر ~~فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فلا سجود عليه إلا في عمل البدن فإذا ~~نسي آمين وتسبيح الركوع والسجود فلا سجود عليه ### || 230 - في الإمام إذا سها ولم يسجد # قال أصحابنا والثوري لا يسجد من خلفه # وقال مالك والأوزاعي والليث يسجد من خلفه ### || 231 - فيمن سها عن سجدتي السهو # قال أصحابنا إذا كان عليه سجود السهو فنسي أن يسجد حتى تكلم سقط عنه # وقال ابن وهب عن مالك إذا وجب سجود السهو قبل السلام فسها عنه فإن كان ~~ذلك قريبا فليسجدهما ولا شيء عليه وإن تباعد ذلك وانتقض وضوءه فليعد الصلاة # قال ابن القاسم عن مالك فإن كان ms0079 عليه سجود السهود بعد السلام لم يفسد ~~عليه فإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه # قال وكان مالك يقول سجدتا السهو ليستا من الصلاة # وقال الليث إذا سها عن سجود السهو فلم يذكره إلا وهو في آخر ركعة ‏PageV00P000 # في ~~العصر مع الإمام وهو مما يفعل قبل السلام فإنه إذا سلم الإمام فليصل الصلاة ~~التي كان سها فيها ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد صلاة العصر قال وإن كان سهوه ذلك بعد السلام بأنه ما سجدهما قط ويعيد الصلاة # وقال الثوري ويسجد سجدتي السهو بعد الكلام إذا ذكر سهوه وكذلك قال ~~الأوزاعي # وقال الحسن بن حي إذا نسي سجدتي السهو بعدما تكلم وقام سجدهما # وقال الشافعي وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلم قريبا أعادهما وإن تطاول لم ~~يعد ### || 232 - في الشاك في صلاته # قال أصحابنا إن كان أول ما شك استقبل وإن لقي ذلك غير مرة تحرى # وروي عن الثوري أنه يتحرى # وروي عنه أيضا أنه يبني على اليقين # وقال الأوزاعي يتحرى وإن نام في صلاته ولا يدري كم صلى استأنف صلاته # وقال الحسن بن حي يتحرى # وقال الليث إذا كان هذا نسي ولا يزال الشك سجد سجدتي السهو وإن لم يكن ~~يلزمه قبل استأنف تلك الركعة لسجدتيها وسجد للسهو وإن لم يكن يلزمه ‏PageV00P000 ### || 233 - فيمن سها مرارا # قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي يسجد سجدتي السهو # وقال الأوزاعي إذا سها عن التشهدين كليهما فذكر بعدما سلم قبل أن ينصرف ~~فإنه يسجد سجدتين ويتشهد وإن هو لم يذكر ذلك حتى ينصرف فليسجد أربع سجدات ### || 234 - إذا سها عن تكبيرة الإفتتاح # قال أصحابنا والشافعي يعيد صلاته # وروى ابن القاسم عن مالك أنه يعيد صلاته من أولها # وروى ابن وهب عن مالك في الإمام ترك تكبيرة الإفتتاح حتى يفرغ أنه يعيد ~~ويعيد من خلفه وإن كان من خلفه قد كبر # وقال وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام في صلاة فنسي تكبيرة الإفتتاح ~~وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر ms0080 أنه لم يكن كبر عند الإفتتاح ولا عند ~~الركوع وكبر في الركعة الثانية # قال يبتدىء صلاته أحب إلي ولو سها عن الإمام عن تكبيرة الإفتتاح وكبر ~~للركوع أجزأه إذا نوى بها تكبيرة افتتاح الصلاة # وقال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع وهو ~~مع إمام أو وحده ثم ذكر فإن كان مع الإمام كبر إذا ذكر وإن لم يذكر حتى ~~ينصرف فقد أجزأت عنه صلاته وإن كان وحده ألقى ما قبل ذلك ثم استقبل التكبير ~~وإن لم يذكر حتى ينصرف أعاد الصلاة ‏PageV00P000 # وقال الليث قال ربيعة إذا سها عن تكبيرة الإحرام أعاد صلاته # قال وكان يحيى بن سعيد يرى أنه إذا كبر تكبيرة الركوع أن صلاته مجزئة عنه ~~وقال ذلك ابن شهاب # وقال الليث فإن لم يكبر تكبيرة الركوع ولا تكبيرة الإحرام إلا أن يفطن ~~لذلك فكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الثانية فيعتد بها ويلغي ما كان قبلها ### || 235 - في الرجل يصلي الظهر خمسا # قال أصحابنا إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد أضاف إليها أخرى وتشهد ~~وسلم ويسجد للسهو واستقبل الظهر # وإن كان قعد في الرابعة كذلك يفعل وأجزأته وإن لم يضف إليها أخرى وسلم في ~~الخامسة فلا شيء عليه # قال أبو جعفر وقال زفر إن قطع على الخامسة قضى ركعتين فرواه عن أبي حنيفة # قال ابن أبي ليلى وأبو الزناد يسجد سجدتين في الخامسة وهو جالس بعد أن ~~يسلم # وقال مالك لا يضيف إليها ويسجد للسهو # وقال الثوري إن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد استقبل وإن كان قد قعد قدر ~~التشهد أجزأه وسجد للسهو # وقال الحسن بن حي إذا لم يبق عليه في الرابعة إلا التسليم فزاد ركعة ~~جاهلا أنه يعيد الصلاة وإن فعل ذلك ناسيا أجزأته صلاته وسجد للسهو ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا ذكر وهو في الخامسة وقد وصلها بسجدة أو لم يسجد قعد في ~~الرابعة أو لم يقعد فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو # وروى إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن ms0081 النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين ~~وهو جالس وليس فيه أنه كان قعد في الرابعة أو لم يقعد # قال أبو جعفر وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن ~~جريج قال أخبرني محمد بن مرة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله ~~بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلم يقعد فسجد ~~سجدتي السهو # قال محمد بن مرة مجهول لا يعرف # قال أبو جعفر وقد روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال # (إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك ~~فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وإن كانت ~~صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة) ‏PageV01P280 # ولم يفرق بين قعوده في الرابعة وبين تركه فدل على أنه لا فرق بين أن يقعد ~~أو لا يقعد # قال أبو بكر أحمد بن علي الرازي قوله عليه الصلاة والسلام فليبن على ~~اليقين ويدع الشك قد اقتضى القعود في الرابعة لأنه لا يكون ثابتا على ~~اليقين إلا كذلك ### || 236 - فيمن سها عن سجدة أو أكثر منها # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا أتى في كل ركعة منها السجدة وترك باقي ~~السجدة وأتى الى آخر صلاته فسجدهن وعليه سجود السهو # وقال أصحابنا إن لم يقعد في الركعة بسجدة حتى ركع فالركوع الثاني لغو لا ~~يعتد به # وقال مالك والليث إذا ترك من الركعة سجدة واحدة لم يعتد بالركعة الثانية ~~ما لم يسجد تلك السجدة وكذلك قول الشافعي # وقال الحسن بن حي في رجل صلى أربع ركعات وسها أن يسجد لشيء منها ثم ذكر ~~وهو جالس في الرابعة أنه لا يسجد ثماني سجدات ويسجد للسهو وتجزئه صلاته قال ~~فإن فعل ذلك جاهلا متعمدا فإذا ركع الثانية قبل أن ms0082 يسجد للأولى فسدت صلاته ~~واستقبل ‏PageV00P000 ### || 237 - في سهو المأموم # قال أصحابنا من سها خلف الإمام لا يسجد للسهو # وهو قول مالك والثوري والشافعي # وقال الليث إن تكلم ساهيا قبل سلام الإمام فلا سجود عليه بعد سلام الإمام ### || 238 - في المسبوق إذا لم يدرك سهو الإمام # قال أصحابنا والثوري يتبع في سجود السهو فإذا فرغ قضى ما سبق به # وقال مالك والأوزاعي إذا كان سجود الإمام بعد السلام لم يتابعه المسبوق ~~ولكنه يسجد لنفسه إذا قضى ما سبق به # وإن كان سجوده قبل السلام تابعه فيه # وقال الشافعي يسجد بعد القضاء ### || 239 - إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر # قال أصحابنا إن كان ساهيا وكان إماما سجد للسهو وإن كان وحده فلا شيء ~~عليه وإن فعله عامدا فقد أساء وصلاته تامة ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى يعيد بهم الصلاة إذا كان إماما # وقال مالك عليه سجود السهو وحده مأموما كان أو إماما إلا أن يكون نسيا ~~خفيفا # وقال الحسن بن حي إذا جهر الإمام فيما يخافت جاهلا أجزأه وأجزأ من خلفه ~~وليس عليه سجود السهو وإن فعله ساهيا أجزأهم أيضا وعليه سجود السهو وإن ~~خافت فيما يجهر فيه جاهلا أجزأه ولم يجز من خلفه ولا سهو عليه وإن فعله ~~ساهيا أجزأه ولم يجز من خلفه وعليه سجود السهو وإن خافت فيما يجهر فيه فلم ~~يسمع أحدا ممن خلفه غير رجلين أجزأهم كلهم إذا سمع قراءته رجلان خلفه وإن ~~سمع واحد لم يجز # وقال الليث إذا أسر فيما يجهر فيه فعليه سجود السهو ### || 240 - فيمن نسي ركعة من صلاة ولا يدري أية صلاة هي # قال أبو حنيفة ومالك والشافعي يعيد صلاة يوم وليلة # وقال زفر يصلي أربع ركعات ينوي بها الظهر التي عليه ويقعد في الثانية ~~والثالثة والرابعة # وقال أبو يوسف يتحرى فإن لم يكن معه تحر صلى خمس صلوات # وقال محمد فيما ذكره ابن أبي عمران عن أصحاب محمد ‏PageV00P000 # أنه يصلي ثلاث صلوات يصلي ركعتين سوى الفجر إن كانت عليه وهو ms0083 قول الثوري # وقال الأوزاعي يصلي أربع ركعات بإقامة # وقال الحسن بن حي يعيد خمس صلوات فإن لم يدر أفي سفر كان أو في حضر أعاد ~~خمس صلوات مسافرا وخمس صلوات حاضرا إلا المغرب والفجر فإنهما في السفر ~~والحضر سواء # وقال الليث في الرجل ينسى في الظهر والعصر ركعة لا يدري من أيتهما نسي ~~قال إن كان وضوؤه لم ينتقض صلى ركعة للظهر وركعة للعصر وسجد سجدتي السهو ~~لركعة الظهر وسجد سجدتي السهو لركعة العصر وإن كان وضوؤه قد انتقض صلى ~~الظهر ثم العصر # قال أبو جعفر يعيد خمس صلوات تاركا القياس لأنه يجزئه أن ينوي ما عليه من ~~الصلاة من بعيد كما جاء في قضاء رمضان وفي الزكاة وإن لم يعلم من أي حول ~~وككفارة رمضان والحج وإن لم يعلم من أي حجة ### || 241 - فيمن نسي صلاة الوتر حتى صلى الصبح # قال أصحابنا يقضيه وهو قول الثوري # وروي عن الثوري أنه قال إذا طلعت الشمس فإن شاء قضى وإن شاء لم يقض ‏PageV00P000 # وقال مالك يصليه قبل صلاة الفجر فإن لم يفعل حتى طلعت الشمس فلا قضاء ~~عليه # وقال الأوزاعي يقضيه متى ذكره في يومه حتى يصلي عشاء الآخرة فإن لم يذكره ~~حتى صلى العشاء الآخرة فلا يقضيه بعد طلوع الفجر # وقال الشافعي من نسي الوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد ### || 242 - في ترتيب الفوائت # قال أصحابنا هو واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ~~وصلاة الوقت فإن زاد على اليوم والليلة لم يجب الترتيب والنسيان يسقط ~~الترتيب # وقال مالك يجب الترتيب وإن نسي الفائتة # إلا أن يقول إن كانت الفوائت كثيرة بدأ بصلاة الوقت ثم صلى ما كان نسي ~~وإن كانت الفوائت خمسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح صلاهن قبل الصبح وإن صلى ~~الصبح ثم ذكر صلوات صلى ما نسي فإذا فرغ أعاد الصبح ما دام في الوقت فإن ~~فات الوقت لم يعد # وقال الثوري يوجب الترتيب إلا أنه لم يرو عنه الفرق بين القليل والكثير ms0084 ~~لأنه صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه سئل عمن صلى الظهر على غير وضوء أنه ~~يشفع بركعة ثم يصلي فيستقبل الظهر ثم العصر # وروي عن الأوزاعي في إحدى روايتين إسقاط وجوب الترتيب وفي الأخرى إثباته # وقال الليث إذا ذكرها وهو في صلاة وقد صلى ركعة فإن كان مع الإمام فليصل ~~معه حتى إذا سلم صلى التي نسي ثم أعاد الصلاة التي صلاها مع ‏PageV00P000 # الإمام وإن كان صلى ركعة أتم إليها أخرى وسلم وأعاد ما نسي ثم أعاد هذه ~~وإن ذكرها في الثالثة أو الرابعة أتم الصلاة ثم أعاد الصلاة التي نسي وهذه ~~التي ذكرها فيها # وقال إذا ذكر الصبح وهو مع الإمام في الجمعة فإذا فرغ الإمام فليصل الصبح ~~ثم يعيد الظهر أربعا فإن لم يذكر الصبح إلا بعد صلاة الإمام صلى الصبح ولا ~~يعيد الظهر لأنه يخرج من الوقت ولو نسي الظهر فذكرها بعدما فرغ من العصر ~~فإنه يعيد الظهر والعصر ولو ذكره بعد المغرب أو بعد يومين فإنه يعيد التي ~~نسي فقط لأنه قد خرج من الوقت # وقال فيمن نسي صلاة يوم وليلة إنه يبدأ بما بدأ الله تعالى به الأول ~~فالأول ثم الذي حضر وقته وإن كان الذي نسي صلوات كثيرة صلى ما حضر وقته ثم ~~صلى ما نسي # وقال الحسن إذا صلى صلوات بغير وضوء أو نام عنهن قضى الأولى فالأولى وإن ~~جاء وقت صلاة تركها وصلى ما قبلها وإن فاته وقتها حتى يبلغها وإن كان توضأ ~~بما يجيزه بعض الناس وبعضهم يوجب الإعادة كالذي يتوضأ من بئر تموت فيها ~~الدابة أو يصلي وفي ثوبه الدم الكثير فإنه يقضي الأولى فالأولى فإذا جاء ~~وقت صلاة صلاها حتى يحضر في الجماعة ولا يؤخرها إلى آخر الوقت ثم يصلي بعد ~~ذلك ما بقي عليه مما يقضي # وقال إن نسي الفائته جازت ما بعدها ما لم يذكرها قبل قعودة قبل التشهد ~~فإنه إن ذكرها قبل ذلك قضى الفائتة ثم هذه # وقال الشافعي الإختيار أن يبدأ بالفائتة فإن لم ms0085 يفعل وبدأ بصلاة الوقت ~~أجزأه ولا فرق بين القليل والكثير # قال أبو جعفر روى مالك عن نافع عن ابن عمر من نسي صلاة فلم يذكرها إلا ~~وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصل التي نسي ثم ليصل بعدها ‏PageV01P286 # الصلاة الأخرى # ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلافة ### || 243 - فيمن ذكر الوتر وهو في الفجر # قال أبو حنيفة الفجر فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت # وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسد الفجر # وقال مالك إن ذكرها وهو خلف لا يقطع الإمام ويمضي والذي يأخذ به في خاصة ~~نفسه أن يقطع وإن كان خلف الإمام وهذا أحب إليه # وقال الأوزاعي يمضي في صلاته ثم يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وإن لم يقضه ~~فلا حرج ### || 244 - في الفوائت هل تقضى في جماعة # قال أصحابنا والشافعي تقضى في جماعة وليس فيه عن مالك رواية # ويقول أصحابنا لا بأس بأن تقضى جماعة # وقال الليث يقضون فرادى ### || 245 - تحرى فأخطأ القبلة وصلى # قال أصحابنا والثوري لا يعيد وهو قول الحسن بن حي ‏PageV00P000 # وقال مالك وعبد العزيز الماجشون والأوزاعي يعيد ما دام في الوقت ولا يعيد ~~بعد الوقت # وقال الشافعي إذا صلى إلى الشرق ثم رأى القبلة إلى المغرب استأنف فإن كان ~~شرقا ثم رأى أنه منحرف وتلك جهة واحدة كان عليه أن ينحرف ويعتد بما مضى ### || 246 - فيمن قام إلى القضاء قبل فراغ الإمام # قال أصحابنا إن قرأ بعد قعود الإمام مقدار التشهد ما يجزىء به الصلاة ~~فصلاته جائزة وإن لم يكن كذلك فصلاته فاسدة # وقال مالك إذا صلى ركعة وسجدتين ثم سلم الإمام لم يعتد بما صلى قبل سلام ~~الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم ~~أتم صلاته وسجد للسهو قبل السلام # وقال قبيصة عن سفيان الثوري إذا ظن أن الإمام قد سلم فقام فصلى ركعتين ~~فإنه يجلس ولا يحتسب بهما ولا سهو عليه # وقال البويطي عن الشافعي لا يعتد بما صلى قبل السلام ويقضيه ولا سهو ms0086 عليه ### || 247 - فيمن أوتر وهو يرى أنه قد صلى العشاء # قال أبو حنيفة فيمن صلى العشاء على غير وضوء أنه لا يعيد الوتر ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي أنه يعيد ### || 248 - فيمن أغفأ خلف الإمام فتوضأ وقد صلى الإمام بعض صلاته # قال أصحابنا والثوري في النائم خلف الإمام والمحدث إذا جاء وقد صلى ~~الإمام بعض صلاته أنه يبدأ بالأولى فالأولى ولا يتبع الإمام حتى يبلغ ما ~~يصليه # وقال أصحابنا إن تبع الإمام ثم قضى ما ترك أجزأه # وقال زفر لا يجزئه أن يبدأ بآخر صلاته قبل أولها # قال ابن القاسم عن مالك إذا نعس أو سها حتى سجد الإمام إن ظن أنه يدركه ~~قبل أن يرفع رأسه من السجود فليركع وليجلس وإلا فلا يعتد بها وليركع إذا ~~فرغ من الصلاة # وقال مالك من أدرك الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع فلم يقدر على ~~السجود حتى فرغ الإمام أنه يصلي الظهر أربعا وإن زحمه الناس يوم الجمعة ~~بعدما ركع الإمام فلم يقدر حتى ركع الإمام الركعة الثانية فلا أرى أن يسجد ~~وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى ويضيف إليها أخرى # قال فإن زحمه الناس بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم يقدر ‏PageV00P000 # على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام فليتبعه ما لم يركع الإمام الركعة ~~الثانية # وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى ~~يسجد الإمام ويقوم في الثانية قال يتبعه فيما سبقه ما لم يرفع رأسه من ~~السجدة الثانية # وقال الأوزاعي في رجل نعس مع امام فى صلاة الصبح فلم يعلم حتى ركع الامام ~~قال يتبعه وان لم يعلم حتى استوى قائما فإنه يمضي معه فإذا سلم الإمام يقضي ~~ركعته الأولى # وقال الحسن بن حي إذا نام خلف الإمام حتى صلى ركعة أو ركعتين فإنه يبدأ ~~بما صلى الإمام الأول فالأول حتى يدرك الإمام ولو كان أحدث ثم جاء وقد صلى ~~الإمام ركعة أو ركعتين صلى ms0087 معه ما أدرك ثم يقضي ما سبقه الإمام وبقراءة # قال إذا خرج يتوضأ فليس مع الإمام إن أفسد صلاته لم تفسد عليه والنائم لا ~~يخرج من صلاة الإمام لأنه يفسد عليه ما يفسد على الإمام # وقال الأوزاعي إذا رعف خلف الإمام في المكتوبة يو الجمعة فإنه إذا جاء ~~صلى معه ما أدرك ثم يقضي الركعة التي رعف فيها بسجدتيها # وقال في الرجل يسهو مع الإمام وهو قائم في صلاته حتى سجد الإمام ويقوم في ~~الثانية فإنه يركع ويسجد ثم يتبع الإمام ما لم يرفع الإمام رأسه من الركوع ~~من الثانية فإذا لم يدرك حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فليصل مع ~~الإمام ما بقى من الصلاة ثم يعيد تلك الركعة بسجدة ويسجد سجدتي السهو # وقال عبيد الله بن الحسن يتبع الإمام ثم يقضي ما سبقه ‏PageV01P290 # وقال الشافعي إذا زحم فلم يقدر على السجود حتى قضى الإمام سجوده سجد وتبع ~~الإمام إذا قام واعتد بها فإن كان ذلك في الأولى فلم يمكنه السجود حتى ركع ~~الإمام في الثانية لم يكن له أن يسجد لركعته الأولى إلا أن يخرج من إمامته # قال أبو جعفر اتفقوا أن من فاته ركوع أو سجود مع إمامه وقد كان دخل مع ~~إمامه في أول صلاته ثم قدر على أن يأتي بما فاته من ذلك قبل دخول إمامه في ~~الركعة التي تتلو هذه أنه يأتي بما تركه ولا يؤخره إلى خروجه من صلاة ~~الإمام وكذلك إذا دخل مع الإمام في الركعة التي تلي هذه # قال أبو جعفر وقول زفر الذي ذكرنا هو القياس في إفساد صلاته إذا تبع ~~الإمام وترك ما قبله لاتفاقهم على أن المسبوق ولو نوى أن يصلي مع الإمام ما ~~سبقه به دون ما هو فيه فسدت صلاته # قال أبو بكر هما مفترقان من قبل أن يدرك أول الصلاة تابع الإمام في ~~الحالين بدأ بالفائت أو بصلاة الإمام وأكثر ما فيه ترك الترتيب وذلك لا ~~يفسد عندهم والمسبوق إذا دخل في صلاة الإمام ms0088 أو نوى قضاء الفوائت فهو منفرد ~~فيها بفعله ومن انفرد عن صلاة الإمام بعد دخوله فيها قبل فراغ الإمام منها ~~فسدت صلاته ### || 249 - في الرجل يحدث في ركوعه أو سجوده # قال أصحابنا يعيد ما أحدث فيه ولا يعتد به # وقال مالك من رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه وسجد سجدة واحدة ~~من الركعة رجع فغسل عنه الدم وألغى الركعة وسجدتيها وأستأنف قراءة تلك ~~الركعة من أولها ‏PageV00P000 ### || 250 - في الجمع بين الصلاتين # قال أصحابنا لا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد منهما إلا بعرفة والمزدلفة # وقال مالك يجمع المريض في المطر والظلمة ولا يجمع في السفر إلا أن يجد به ~~السير فيصلي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في آخر وقتها ~~والعشاء في أول وقتها إلا أن يرتحل بعد الزوال فيجمع بينهما في تلك الساعة ~~في المنهل قبل أن يرتحل والمغرب في آخر وقت المغرب والعشاء بعدما يغيب ~~الشفق # ولم يذكر في المغرب والعشاء كما ذكر في الظهر والعصر عند الرحيل من ~~المنهل # وقال الليث يجمع المريض والمبطون بين الصلاتين الظهر والعصر والعشاء ولا ~~يجمع في السفر إلا إن ارتحل وجد به السير # وقال الشافعي يجمع بين الصلاتين في السفر إذا نوى الجمع عند الأولى ~~والمطر مثل السفر في جواز الجمع ‏PageV00P000 ### || 251 - فيمن أدرك الصلاة هل فعله أول الصلاة أو آخرها # قال ذكر محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن الذي يقضيه أول صلاته وكذلك ~~يقرأ فيها ولم يجد خلافا # وقال مالك يقرأ في الأخريين التي أدرك الإمام فيها بأم القرآن وسورة في ~~كل ركعة # وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام # وقال الأوزاعي ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته # وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك ~~إذا فاتك بعض الصلاة # وقال الشافعي ما أدرك من الصلاة فهو أول صلاته # قال أبو جعفر قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ms0089 ~~يدل على أن الذي يصليه مع الإمام هو الذي يصليه الإمام # قال ولو كان ما يفعله الإمام أول صلاته لاستحال أن يكون قاضيا لشيء فائت ~~لأن الذي يصلي في موضعه ليس بفائت وفي إجماعهم أنه يقضي بقية ‏PageV00P000 # صلاته كما وردت السنة دليل على أن الذي يقضيه فائت وأن الذي صلى مع ~~الإمام ليس مدركا للفائت # فإن قيل فلم يأمره إذا قضى الفائت بالتشهد وقد قعده قبل ذلك عدل في موضعه # قيل له لأنه لم يفعل التسليم ومن سنة التسليم أن يكون عقيب التشهد ### || 252 - فيمن صار من الركوع إلى السجود # قال أبو حنيفة ومحمد يجزئه # وقال أبو يوسف لا يجزئه وهو قول مالك # قال ابن وهب عن مالك يلغي تلك الركعة ولا يعدها من صلاته إذا لم يرجع ~~صلبه # وقال ابن عبد الحكم عنه إذا رفع رأسه من الركوع ثم يهوي ساجدا قبل أن ~~يعتدل أنه يجزئه # وقال الأوزاعي والشافعي إذا لم يرفع رأسه من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ~~حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما # وروى سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ‏PageV00P000 # أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم # لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود # وفي حديث رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي # ثم ارفع واعتدل قائما ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم اسجد ~~فإذا صليت صلاتك على هذا فقد أتممتها وما أنقصت من ذلك فإنما تنقص من صلاتك # قال أبو بكر جعله إياها ناقصة يدل على الجواز ### || 253 - فيمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقرأ بغيرها # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي يجزئه وقد أساء إن تعمد ذلك # وقال مالك إن ترك قراءة فاتحة الكتاب في الأوليين وقرأ بغيرها فإنه يعيد ~~صلاته # وقال إن نسي أم القرآن في ركعة فإنه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة ‏PageV00P000 # ويعيدها ولو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه # وقال الشافعي إن ترك من ms0090 أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليها وأتمها ~~وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول أعاد ### || 254 - في ترك القراءة في الصلاة # إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابنا وهو قول ~~الثوري والحسن بن حي وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات بطلت صلاته # وقال مالك فيمن لم يقرأ في صلاته أنه يعيدها وإن ذهب الوقت # وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل إني ~~صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر أليس قد أتممت الركوع والسجود # قال بلى قال تمت صلاتك # قال شعبة حدثني عبيد الله بن عمر العمري قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن ~~سمعت هذا الحديث قال من أبي سلمة عن عمر ‏PageV00P000 ### || 255 - فيمن صلى في بيته الفرض ثم أدرك الإمام # قال أصحابنا لا يصلي معه الفجر والعصر والمغرب ويصلي معه العشاء # وروى ابن وهب عن مالك لا بأس أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته ~~صلاة المغرب فإنه إذا أعادها صارت شفعا # قال فإذا لم يدرك مع الإمام في هذه الصلاة ركعة فإن صلاته الأولى تجزئه ~~وكذلك إذا أحدث في هذه يعني التي دخل فيها فصلاته في بيته هي صلاته # وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة ~~فقد أدركها # قال مالك وإذا وجدهم في آخر الصلاة جلوسا فلا يدخل معهم وليقم على صلاته ~~التي صلى في بيته # قال وهذا لا يدري أي هاتين الصلاتين هي الفريضة وإنما ذلك إلى الله تعالى ~~أيتهما شاء # قال مالك كل من صلى في جماعة وإن لم يكن إلا واحدا فلا يعيد ‏PageV00P000 # تلك الصلاة مع الجماعة وإن أقيمت وهو في المسجد خرج ولم يصل معهم # وقال الثوري يعيد الصلاة كلها مع الإمام في الجماعة إلا المغرب والفجر # وقال الحسن بن حي إذا كان في المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة لم يخرج ~~حتى يصلي وذلك ms0091 في سائر الصلوات وإن كان قد صلاها وإن أذن ولم يأخذ الإقامة ~~لا يخرج إلا في الفجر والعصر وإذا صلى مع الإمام فالفريضة هي الأولى # وقال الشافعي يصلي الرجل الذي قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فالأولى ~~فريضة والثانية سنة تطوع # وروى بسر بن محجن الديلي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه ~~وقد أقيمت الصلاة قال فجلست ولم أقم الصلاة فلما قضى صلاته قال لي ألست ~~مسلما قلت بلى قال فما منعك أن تصلي معنا فقلت قد كنت صليت مع أهلي فقال صل ~~مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك # ففي هذا الحديث الأمر باتباع الإمام في غير تعيين الصلاة # وفي حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال # أوصاني خليلي أن أصلي الصلوات لوقتها وإن أدركت الإمام وقد سبقك ‏PageV01P298 # فقد أجزأتك وإلا فهي نافلة # وفي حديث يزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم # إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما ~~نافلة # فأخبر أن الثانية نافلة والنافلة منهي عنها بعد العصر والفجر وإن يكون ~~وترا ### || 256 - في الفتح على الإمام # قال أصحابنا والثوري يفتح على الإمام # وقال أصحابنا إن فتح عليه لم تفسد صلاته # وقال مالك والشافعي لا بأس أن يفتح على الإمام # وروى خليفة بن حصين عن أبي نصر وهو عبد الرحمن بن أدينة عن ابن عباس قال ~~تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية في صلاة فلما قضى الصلاة نظر في ~~وجوه القوم فقال ما صلى معكم أبي بن كعب ‏PageV00P000 # فرأى القوم إنما تفقده ليفتح عليه # وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تفتح على الإمام # وهذا يفسد ما روى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي # أن علي بن أبي طالب قال إذا استطعمكم الإمام فأطعموه يعني الفتح على ~~الإمام # وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ms0092 نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا # فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحا ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا ‏PageV01P300 ### || 257 - في النفخ في الصلاة # قال أبو حنيفة ومحمد والثوري إذا كان يسمع يقطع الصلاة # وقال أبو يوسف ومالك وعبيد الله بن الحسن لا يقطع ويكرهونه # عطاء ب السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال كسفت الشمس على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فنفخ في آخر سجوده وقال رب ألا تعدني ~~أن لا تعذبهم وأنت فيهم # وقال أبو جعفر ولا خلاف أن النفخ في الصلاة مكروه وعلى أن النفخ المذكور ~~في هذه الصلاة منسوخ كما نسخ الكلام في الصلاة ### || 258 - فيمن صلى وهو حاقن # قال أصحابنا والشافعي وعبيد الله بن الحسن يكره أن يصلي وهو حاقن وصلاته ~~جائزة إن لم يترك شيئا من فروضها ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف # قال لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر دنياه لم يستحب له الإعادة ~~فكذلك إذا شغله البول ### || 259 - في الصلاة في المقبرة والحمام ومعاطن الإبل # قال أصحابنا يكره قبلة المسجد في حمام أو مقبرة أو مخرج وأن يصلي على ~~قارعة الطريق # قال ولا خلاف عندهم أن الصلاة في معاطن الإبل جائزة وأنه إنما يكره خوف ~~العطب بها # وقال الثوري أكره الصلاة في المقبرة ولا يعيد # وقال الأوزاعي أكره الصلاة في المقبرة والحمام وعلى قارعة الطريق وأكره ~~الصلاة في أعطان الإبل وإن طرح عليها ثوبا ويصلي في مراح الغنم والبقر # وقال الشافعي لا يصلي في معاطن الإبل فإن صلى وليس فيها نجاسة أجزأه # وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا ~~الحمام والمقبرة # وروى وائلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) ‏PageV00P000 # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل ~~وأباح في مرابض الغنم )وهذا ms0093 لخوف العطب لأنه لو كان لأجل النجاسة لم يفرق ~~بينهما ### || 260 - متى يقوم المسبوق الى القضاء # روى محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم # إذا سلم الإمام فلا يتحرك الرجل حتى ينتقل الإمام إلا أن يكون الإمام لا ~~يفقه # وقال محمد وبه نأخذ لأنا لا ندري لعل عليه سجدتا السهو فإذا كان ممن يفقه ~~أمر الصلاة فلا بأس بالإنتقال وذلك فيمن فاته شيء من الصلاة ومن لم يفته ~~لأنه لا يأمن أن يكون على إمامه شيء يجب عليه إتيانه به # وقال مالك يقوم المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام قبل أن يقوم فإن ~~كان الإمام نوى تسليمتين ينتظره حتى يفرغ من سلامه كله # وقال الأوزاعي لا يقوم أحد قبل قيام الإمام إلا أن يقوم رجل في قضاء ما ~~سبقه به الإمام # وقال الشافعي يثب الإمام ساعة يسلم إلا أن يكون معه نساء فيثبت لينصرفن ~~قبل الرجال ‏PageV00P000 ### || 261 - فيمن يسلم في دار الحرب ولا يعلم أن عليه صلاة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن كان في دار الحرب فلا قضاء عليه وقال ~~زفر عليه القضاء في الصلاة والصيام وإن كان في دار الإسلام فعليه القضاء في ~~قولهم # وقال مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا ونحو ذلك جاهلة لا تعلم أن ~~عليها الغسل أنه لا شيء عليها وتستغفر الله تعالى ولا قضاء عليها # وقال الثوري فيمن تحتلم وتجهل وجوب الغسل فيصير كذلك إذا عاد أو عشرة حتى # وقال الأوزاعي فيمن أسلم فلم يقم إلا يوما أو يومين قذف أو سرق أو سكر أو ~~زنى أنه يضرب في الزنا محصنا أو غير محصن مائة جلدة ويدرأ ما سوى ذلك حتى ~~يعرف حدود الإسلام # قال أبو جعفر {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15 ولم يأمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة لأن الحجة لم تكن قامت ~~عليه بتحريم الكلام في الصلاة في حال حظر الكلام لأنهم إن أنكروا عليه في ~~الصلاة وسكتوه ### || 262 - فيمن بعينيه ms0094 علة يصلي مستلقيا لصلاح عينيه # قال أصحابنا إذا نزع الماء من عينيه وأمر أن يستلقي أياما على ظهره فإنه ~~يصلي بالإيماء ‏PageV00P000 # وقال مالك أكره أن يفعل ذلك # قال أبو جعفر قد روى عمرو بن دينار عن أبن عباس أنه سأل بعض أزواج النبي ~~صلى الله عليه وسلم وأبا هريرة وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكلهم كرهوا ذلك له # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو خاف أن يسجد أن ينزل الماء في عينيه أنه ~~يصلي بالإيماء فكذلك في علاج عينيه ### || 263 - في المرأة تؤم النساء # كرهه أصحابنا ومالك # وقال أصحابنا إن أمتهن قامت في وسط الصف ويؤمهن بعضهن أحب إلي من أن ~~يصلين وحدانا # وقال الأوزاعي يؤمهن بعضهن وتقوم في وسط الصف # قال أبو جعفر الصلاة في الجماعة فرض على الرجال إلا أنه إذا قام به بعضهم ~~سقطت عن الباقين والنساء لا فرض عليهن في حضور الجماعة وإنما هي رخصة أو ~~مكرمة فلا يصلين جماعة إذ لا فضيلة فيها لهن ### || 264 - في العورة ما هي # قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي ‏PageV00P000 # ما دون السرة إلى الركبة عورة # وقال ابن أبي ذئب العورة من الرجل القبل والدبر دون غيرهما # وقال مالك السرة ليست بعورة وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته # قال أبو جعفر روى محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار ~~وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن لهما على تلك ~~الحال ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فسئل عن ~~ذلك فقال # (ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة) # قال أبو جعفر وهذا الحديث من رواية محمد بن أبي حرملة وقد رواه من هو ~~فوقه بخلاف ذلك # وروى مالك عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عائشة أن أبا بكر استأذن على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله لابس ms0095 مرطا لأم المؤمنين ثم أستأذن عمر ~~وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان فاستوى جالسا وقال لعائشة اجمعي عليك ~~ثيابك فلما خرج قلت له فقال إن عثمان رجل كثير الحياء ولو أذنت له على تلك ~~الحال خشيت أن لا يبلغ إلي في حاجته ‏PageV01P306 # وقد روى علي وابن عباس ومحمد بن جحش وجرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~الفخذ عورة ### || 265 - في قدم المرأة هل هي عورة # قال أبو جعفر قال أصحابنا والثوري قدم المرأة ليست بعورة وإن صلت وقدمها ~~مكشوفة لم تفسد صلاتها # وقال مالك والليث تستر قدمها في الصلاة # قال مالك فإن لم تفعل أعادت الصلاة ما دامت في الوقت # وقال الشافعي ما عدا كفيها عورة # وروي عن أم سلمة أنها كانت تأمر النساء بتغطية القدم في الصلاة # وروي عن ابن عباس وابن عمر {إلا ما ظهر منها} النور 31 الوجه والكفان # وروي عن ابن مسعود (الثياب والقرط والدملوج والخلخال والقلادة) ‏PageV00P000 ### || 266 - في كيفية الإقعاء # قال أصحابنا ومالك يكره الإقعاء في الصلاة # حكي عن أبي عبيد إن جلوس الرجل على أليته ناصبا فخذيه كالكلب تفسير أصحاب ~~الحديث أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين # وقد روى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم # لا تقعين على عقبيك في الصلاة # أبو هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء ~~الكلب # وروى الأعمش عن عطية العوفي قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة عبد الله ~~بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير # ويحتمل أن يكون ذلك لعذر ‏PageV00P000 # وقد ذكر حبيب بن أبي ثابت أن ابن عمر كان يقعي بعدما كبر ### || 267 - في الأنين في الصلاة # قال أبو حنيفة إن كان من خوف الله لم يقطع وإن كان من وجع قطع # وروي عن أبي يوسف أن صلاته تامة في ذلك كله لأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ~~الأنين في الصلاة # وقال مالك الأنين لا يقطع صلاة المريض ونكرهه ms0096 للصحيح وكذلك قال الثوري # قال الشافعي إذا كان له عجا يقطع ### || 268 - في التسبيح في الصلاة # قال أبو حنيفة ومحمد إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة وإن كان من ‏PageV00P000 # مرور المار بين يديه لم يقطع # وقال أبو يوسف لا يقطع وإن كان جوابا # وقال مالك أرى التسبيح لمن نابه في الصلاة للرجال والنساء وكان لا يرى ~~التصفيق للنساء ويضعفه # وقال الثوري أكره التنحنح في الصلاة # وقال الأوزاعي إذا نادته أمه وهو في الصلاة فإنه يسبح التسبيح والتصفيق ~~للنساء سنة # وقال الحسن بن حي إذن الرجل في صلاته التسبيح وإذن المرأة لتسبيح التصفيق # وقال عبيد الله بن الحسن التنحنح للحاجة إلى إنسان لا يقطع كا لتسبيح ~~والتصفيق # وقال الشافعي إذا نابه شيء في صلاته سبح وتصفق النساء # عبد الله بن نجي عن علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلات ~~كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح # أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نابه في صلاته ~~شيء فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ‏PageV01P310 ### || 269 - فيمن دخل في صلاة تطوع ثم قطع # قال أصحابنا فيمن دخل في صيام تطوع وصلاة تطوع فأفسده أو عرض فيه ما ~~يفسده فعليه القضاء وهو قول الأوزاعي إذا أفطر # وقال مالك إذا أفسده هو فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء ~~عليه # وقال الحسن بن حي إذا دخل في صلاة فأقل ما يلزمه ركعتان # وقال الشافعي إذا أفسد ما دخل فيه تطوعا فلا قضاء عليه # وقال لا يختلفون في الحج والعمرة إذا أفسد أنه يلزمه القضاء # وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل # ومعناه قد حل له أن يحل ما يحل به المحصر كما يقال للمرأة إذا انقضت ~~عدتها قد حلت للرجال والمعنى تزويج مستقبل # وقال الله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} البقرة 230 # على معنى يتزوجها ms0097 فيحل له # وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس وابن عمر أنه سألهما فقال (صمت يوم عرفة ~~فجهدني الصوم فأفطرت فقالا اقض يوما مكانه) ‏PageV00P000 ### || 270 - فيمن افتتح الصلاة قائما ثم قعد # قال أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي يجوز أن يقعد # وقال الحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد يصلي قائما ولا يجلس ### || 271 - في عدد قيام رمضان # قال أصحابنا والشافعي يقومون بعشرين ركعة سوى الوتر # وقال مالك تسع وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون والوتر # وقال هذا الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه # عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة وأنهم كانوا ~~يعتمدون على العصي في زمن عمر بن الخطاب # الحسن بن حي عن عمرو بن قيس عن أبي الحسناء أن علي بن أبي طالب (أمر رجلا ~~أن يصلي بهم في شهر رمضان بعشرين ركعة) ‏PageV00P000 ### || 272 - القيام مع الناس افضل أو التفرد # روى المعلى عن أبي يوسف قال من قدر أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام ~~في رمضان فأحب إلي أن يصلي في البيت وكذلك قال مالك # وقال مالك كان ربيعة وغير واحد من علمائنا ينصرفون ولا يقومون مع الناس ~~قال مالك وأنا أفعل ذلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في بيته # وقال الشافعي صلاة المنفرد في قيام رمضان أحب إلي # وقال الليث لو أن الناس في رمضان قاموا لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك ~~المسجد لا يقوم فيه أحد كان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد حتى ~~يقوموا فيه لأن قيام الناس في شهر رمضان من الأمر الذي لا ينبغي تركه وهو ~~مما سن عمر بن الخطاب للمسلمين وجمعهم عليه ‏PageV00P000 # وقال الليث فأما إذا كانت الجماعة في المسجد فلا بأس أن يقوم الرجل في ~~بيته أو لأهل بيته # وقال أبو جعفر وكل من اختار التفرد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا يقطع ~~معه القيام في المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام في المساجد فلا # وقد قال قوم ms0098 إن الجماعة في ذلك أفضل منهم عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة ~~والمزني وأحمد بن أبي عمران # واحتج ابن أبي عمران بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما ~~بقي سبع من الشهر فصلى بهم حتى مضى ثلث الليل ثم لم يصل بهم السادسة ثم خرج ~~الليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا ~~فقال إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة ثم ~~خرج الليلة الثالثة فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور ‏PageV01P314 # واحتج آخرون بحديث موسى بن عقبة عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن ~~ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ~~رسول الله ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام فجعل ~~بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم منذ الليلة ~~حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها ~~الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة # فأخبر أن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد لا سيما مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في مسجده # وقد روي عن ابن عمر وإبراهيم والقاسم وسالم ونافع إنهم كانوا ينصرفون ولا ~~يقومون مع الناس # قال أبو جعفر قد أجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان ~~وكان هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن أنفرد به كالفروض ~~التي هي الكفاية من فعلها أسقط فرضا وكان فعلها أفضل من تركها كذلك ما ~~ذكرنا ### || 273 - في الحال التي يصلي فيها التطوع على الراحلة # قال أصحابنا والحسن بن حي والليث والشافعي يجوز التطوع على الراحلة خارج ~~المصر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر ‏PageV00P000 # وقال مالك والثوري لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ms0099 # وقال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة بالإيماء لحديث يحيى بن سعيد ~~الأنصاري عن أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء ### || 274 - في قتل القمل في الصلاة # قال ذكر محمد عن أبي حنيفة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن عبد ~~الله بن مسعود أنه أخذ قملة في الصلاة فدقها ثم قال {ألم نجعل الأرض كفاتا ~~أحياء وأمواتا} المرسلات 25 26 # قال محمد وبه نأخذ لا نرى بدفن القملة وقتلها في الصلاة بأسا ولم يحك ~~خلافا # وقال أبو يوسف قد أساء وصلاته تامة # وقال مالك لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها لا يدفنها فيه في الصلاة وفي ~~غير المسجد لا بأس بأن يطرحها ولا يقتلها في الصلاة ‏PageV00P000 # قال الأوزاعي إن قتل قملة أو حلمة أو عقربا في الصلاة فصلاته تامة # قال الليث أكره قتل القمل في المسجد وتركها في الصلاة أحب إلي ولو قتلها ~~لم يكن عليه شيء # قال أبو جعفر لو حك بدنه لم يكره كذلك أخذ القملة وطرحها ### || 275 - في النوم قبل العشاء # روى عن أبي حنيفة حديثا إسماعيل بن عبد الملك عن مجاهد قال لأن أصليها ~~وحدي أحب إلي من أن أنام قبلها ثم أصليها في جماعة # قال محمد وبه نأخذ وكره النوم قبل صلاة العشاء ولم نجد خلافا # وقال مالك أكره النوم قبلها والحديث بعدها # وقال الثوري ما يعجبني النوم قبلها # وقال الليث في قول عمر بن الخطاب فيمن رقد بعد المغرب فلا أرقد الله عينه ~~إنما ذلك بعد ثلث الليل # سيار بن سلامة عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب النوم ~~قبل صلاة العشاء ولا الحديث بعدها وكان يؤخر العشاء الآخرة إلى ثلث الليل # وروى أنه ما كانت من نومة أحب إلى علي من نومه قبل العشاء ‏PageV00P000 # وكان ابن عمر يرقد قبل العشاء الآخرة ويوكل من يوقظه # قال أبو جعفر يحتمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء والإباحة قبل ~~دخول وقتها ms0100 ### || 276 - في الأمي يصلي بمن يقرأ # قال أبو حنيفة صلاتهم جميعا فاسدة # وقال أبو يوسف ومحمد صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة # وقال مالك في إمام أم أميين وقراء ثم جاء بعدما قرأ قراء فدخلوا في صلاته ~~أنه يعيد القراءة ولا يعيد الأميون الذين خلفه ولو صلى أمي لنفسه وهو يجد ~~قارئا يصلي به يعيد أبدا # قال أبو جعفر وسمعت أبا خازم يقول جواب ابي حنيفة في هذه المسألة دليل ~~على أن الأمي لا يصلي وحده وهو يقدر أن يصلي خلف من يقرأ # قال أبو جعفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع في ~~تعليم الأعرابي ثم اقرأ إن كان معك قرآن وإن لم يكن معك قرآن فهلل وسبح ~~واحمد الله. ولم يقل له صل خلف قارىء ### || 277 - في إمامة ولد الزنا # قال أصحابنا غيره أحب إلينا ‏PageV00P000 # وقال مالك أكره أن يكون ولد الزنا إماما لهم وشهادته جائزة في كل شيء إلا ~~في الزنا فإنه لا يجوز وهو قول الليث # وقال الأوزاعي لا بأس بأن يؤمهم ولد الزنا # قال الشافعي أكره أن ينصب من لا يعرف والداه إماما ويجزىء من خلفه # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله إلى ~~آخر الحديث ولم يذكر النسب وكذلك في الشهادة قال {ممن ترضون من الشهداء} ~~البقرة 282 فالجمع بينهما سواء ### || 278 - في المرتد هل عليه قضاء ما ترك من الصلاة # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة أو ~~من الزكاة # قال أصحابنا والثوري عليه حجة الإسلام وإن كان قد حج قبل الردة # وقال الأوزاعي ليس عليه قضاء حج ولا صلاة ولا صوم # وقال الشافعي عليه ما ترك من صلاة أو زكاة ‏PageV00P000 ### || 279 - في النصراني يصلي بالمسلين هل يكون بذلك مسلما # قال أبو جعفر سمعت ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن ولم ~~يذكر خلافا بين أصحابه في نصراني رأيناه يصلي إذا كان في مسجد ms0101 من مساجد ~~المسلمين فهو مسلم وإن كان في غير مسجد لم يكن بذلك مسلما ولو أذن في مئذنة ~~أو حيث يؤذن المسلمون في الصلاة فهو إسلام وإن كان حيث لا يؤذن للصلاة فليس ~~ذلك منه بإسلام وإن رأيناه متجردا كما يتجرد المسلمون في إحرامهم وطاف ~~بالبيت فذلك إسلام وإن رأيناه كذلك في سوق أو غيره فليس بإسلام # قال أبو جعفر وروى ابن سماعة أيضا عن محمد أنه إذا قام مقام الإمام ~~بالناس في الصلاة كان بذلك مسلما # وقال الأوزاعي في نصراني سافر مع مسلمين فأمهم ثم عرفوا أنهم يعيدون ~~ويعاقب وإن كانت امرأة مسلمة مضت صلاتهم # وقال الشافعي إن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه ويعزر # قال أبو جعفر في حديث خالد بن الوليد حين غزا قوما في خثعم فاعتصموا ~~بالسجود فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ‏PageV00P000 ### || 280 - في تغميض المصلي عينيه # قال أبو جعفر عند أصحابنا مكروه وهو قول الثوري # قال الثوري لأن اليهود تفعله وهو قول الليث في المكتوبة والنافلة # وقال مالك لا بأس به في المكتوبة والنافلة # قال أبو جعفر يكره قبض اليدين وكذلك تغميض العينين وأيضا المستحب للمصلي ~~تفريق أعضائه لا ضمها ألا ترى أنه يؤمر بمجافاة يديه عن جنبيه ### || 281 - في الصلاة بسترة المحدث # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والثوري لا بأس به وروي نحوه عن الزهري # وقال الشافعي ويستر المصلي في صلاته نحوا من عظم الذراع ولا يستر بامرأة ~~ولا دابة # وعن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه ‏PageV00P000 ### || 282 - في صلاة الطواف بعد الفجر واالعصر # كرهها أصحابنا ومالك حتى تطلع الشمس وحتى تغرب وهو قول الثوري # وقال الشافعي لا بأس به # وروي عن عمر ومعاذ بن عفراء أنهما لم يصليا بعد الطلوع ### || 283 - في كيفية تكبير التشريق ووقته # قال أبو حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري إلى عصر آخر أيام التشريق ms0102 يقول الله أكبر ~~الله أكبر مرتين إلى آخره # وقال مالك والشافعي من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام ~~التشريق يكبر ثلاثا # وروي عن علي رضي الله عنه وعبد الله في صفة التكبير كقول أصحابنا يكبر ~~مرتين في أوله # قال أبو جعفر لما كانت أفعال الحج متعلقة بيوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ~~وجب أن يكون التكبير مفعولا فيها كلها ‏PageV00P000 ### || 284 - فيمن يجب عليه التكبير # قال أبو حنيفة هو على المقيمين في الجماعات المكتوبات في الأمصار وليس ~~على النساء ولا على المسافرين إلا أن يصلوا مع المقيمين # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والحسن بن حي على ~~كل مصلي فرض الرجال والنساء والمنفرد في الجماعة # وروي عن الثوري أنه ليس على المرأة ### || 285 - في المسبوق هل يكبر مع الإمام # قال أصحابنا والثوري والشافعي لا يكبر مع الإمام ولكنه يقضي الفائت ثم ~~يكبر إذا فرغ # وقال ابن أبي ليلى يكبر مع الإمام ثم يقوم فيقضي ### || 286 - إذا قام بعد الصلاة أو أحدث هل يكبر # قال أصحابنا إذا نسي الإمام التكبير حتى خرج من المسجد لم يكن عليه تكبير ~~ولو ذكر في المسجد عاد إلى مكانه فكبر وإن أحدث قبل أن يتكلم بعدما سلم ~~متعمدا فلا تكبير عليه فإن سبقه كبر في مكانه ويكبر من خلفه في هذه الوجوه ~~كلها ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا قام الإمام وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد وكبر ~~وإن ذهب ولم يكبر كبر القوم # وقال الشافعي إذا قام من مجلسه فليس عليه أن يعود ويكبر ماشيا أو في مجلس ~~إن صار إليه ولا يدع من خلفه التكبير وتركه هو ### || 287 - فيمن نسي صلاة أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق # قال أصحابنا ولم يكبر أيضا # قال الثوري والشافعي إذا فاتته صلاة أيام التشريق فقضاها في غيرها كبر # وقال الشافعي يكبر خلف الفرائض والنوافل # قال أبو جعفر القياس أن يكبر للصلاة الفائتة من صلاة الليل أنه يقضيها ~~بالنهار ويجهر فيها وليس كرمي ms0103 الجمار لأنه مخصوص بوقت الصلاة التي يكبر ~~عقبيها ليست مخصوصة بوقت ### || 288 - فيمن يستطيع القيام ولا يقدر على الركوع والسجود # قال أصحابنا في الرواية المشهورة يصلي قاعدا يومىء إيماء # وروي عن أبي يوسف أنه يصلي قائما ويومىء بالركوع فإذا بلغ ‏PageV00P000 # موضع السجود جلس فأومى وروي نحوه عن مالك والليث # قال أبو جعفر وروي عن أم سلمة أنها صلت متربعة من رمد كان بها والرمد لا ~~يمنع القيام # ومن جملة النظر أن العاجز عن بعض رقبة الظهار أو بعض الصيام كالعاجز عن ~~جمعه كذلك العاجز عن بعض أفعال الصلاة كالعاجز عن جمعيه ### || 289 - في وقت الأذان بعرفة # قال أصحابنا يؤذن إذا صعد الإمام المنبر ويجلس كالجمعة # وروي عن أبي يوسف أنه يؤذن قبل خروج الإمام كما يؤذن للظهر # وقال مالك إن شاء أذن والإمام يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته # وقال الشافعي يخطب الإمام الخطبة الأولى فإذا جلس أخذ المؤذن في الأذان ~~وأخذ هو في الكلام وخفف الكلام الآخر حتى ينزل لفراغ المؤذن من الأذان # وروي عن محمد بن علي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم راح حين زالت الشمس فوقف بعرفة فخطب الناس على ~~ناقته قال علي بن محمد وأذن المؤذن الظهر ثم أقام فصلى الظهر ولم يعد ~~الخطبة # قال أبو جعفر فهذا روي فيه أثر فلا ينبغي الخروج عنه ‏PageV00P000 ### || 290 - في كيفية الجمع بعرفة والمزدلفة # قال أصحابنا والثوري يجمع بعرفة بأذان واحد وإقامتين وبالمزدلفة بأذان ~~وإقامة وإن تطوع بينهما أقام العشاء إقامة أخرى # وقال مالك يصلي بعرفة كل واحدة من الصلاتين بأذان وإقامة وكذلك المزدلفة # وقال الشافعي يجمع بعرفة بأذان وإقامتين ويجمع بالمزدلفة بإقامتين ### || 291 - فيمن فاته الجمع بين الصلاتين بعرفة هل يجمع وحده # قال أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي إذا لم يجمع مع الإمام صلى كل واحدة ~~لوقتها # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يجمع وحده بين الصلاتين # وروي عن ابن عمر وعائشة مثل قول ms0104 أبي يوسف ومحمد من غير مخالف من الصحابة ### || 291 - فيمن صلى المغرب من الحاج دون المزدلفة # قال أبو حنيفة ومحمد والثوري لا تجزئه ‏PageV00P000 # وقال مالك إن كانت به علة أو بدابته أجزأه وإن لم يكن به علة لم تجزئه ~~ويعيد # وقال أبو يوسف والأوزاعي تجزئه # وقال الشافعي إن أدرك نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما دون ~~المزدلفة ### || 292 - في تحسين الصوت بالقرآن # قال كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يستمعون القرآن بالألحان # وقال أبو جعفر وهذا على أن اللحن لا يكون فيه زيادة هجاء الحروف # وقال ابن القاسم سئل مالك عن الألحان في الصلاة # فقال لا يعجبني وأعظم القول فيه وإنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا ~~الدراهم عليه # وقال ابن وهب سئل مالك عن النفر في المسجد يقولون لرجل حسن الصوت اقرأ ~~علينا يريدون حسن صوته فكره ذلك وقال إنما هو يشبه الغناء فقيل له أرأيت ~~الذي قال عمر بن الخطاب لأبي موسى ذكرنا ربنا قال إن من الأحاديث أحاديث ~~سمعناها وأنا أنفيها والله ما سمعت هذا قبل هذا المجلس وقراءة القرآن ~~بالألحان # قال أبو جعفر حدثنا البراء بن عمران قال سمعت محمد بن سعيد ‏PageV00P000 # الترمذي يقول أنا قرأت لحنا عند يحيى بن سعيد فصعق فكان وفاته منه # وقال ابن أبي عمران قد ذكرت ذلك لأبي خيثمة زهير بن حرب فقال أنا حضرت ~~ذلك منه ومن يحيى بن سعيد # وقال الشافعي لا بأس به # عبد الله بن المغفل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قرأ ~~{إنا فتحنا لك} الفتح 1 فرجع في قراءته وقرأه عبد الله بن المغفل فرجع قال ~~أبو إياس لولا أن يجتمع علي الناس لقرأت بذلك اللحن الذي قرأ به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # وروى سفيان عن الأعمش ومنصور عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن ~~البراء قال زينوا القرآن بأصواتكم ‏PageV01P328 # ورواه أبو عوانة عن الأعمش بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # والزهري عن أبي ms0105 سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن ~~الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن # وابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن أبي لبابة عن عبد المنذر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن فقلت لابن أبي مليكة فإن لم يكن ~~له صوت ولم يحسن قال حسنه ما استطعت ### || 293 - في المسجد يكون فوقه أو تحته بيت # قال أبو حنيفة إذا جعل في وسط داره مسجدا أو بيتا له مسجدا أو فوقه بيتا ~~له آخر أو تحته أنه لا يكون مسجدا وله أن يبيعه # وقال محمد في ذلك كله هو مسجد ولا يبيعه ولا يورث # قال أبو جعفر وقفنا على قول أبي يوسف كقول محمد وقال مالك كذلك # وقال الحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة ### || 294 - في الموضع الذي تجوز فيه الجمعة # قال أصحابنا والثوري وعبيد الله بن الحسن لا جمعة إلا في مصر ‏PageV00P000 # جامع لا تصح الجمعة في السواد # وقال مالك تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة وأسواق متصلة يقدمون ~~رجلا يخطب ويصلي بهم الجمعة وإن لم يكن لهم إمام # وقال الأوزاعي لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام # وقال الشافعي إذا كانت قرية مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون ~~عنها إلا ظعن حاجة وهم أربعون رجلا أحرارا بالغين غير مغلوب على عقلهم وجبت ~~عليهم الجمعة # وروي عن علي كرم الله وجهه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع # ولا يروى عن أحد من الصحابة خلافه ### || 295 - في عدد من تصح منه الجمعة # قال أصحابنا والليث ثلاثة سوى الإمام # وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام وبه قال الثوري والحسن بن حي إذا لم ~~يحضر الإمام إلا رجل واحد خطب عليه وصلى به الجمعة # ولم نجد فيه عن مالك شيئا # واعتبر الشافعي أربعين رجلا # قال أبو جعفر الجمع الصحيح ثلاثة لاتفاقهم أنهم يقومون خلف الإمام ‏PageV00P000 # والاثنان مختلف في حكمهما فقال يكون أحدهما عن ms0106 يمينه والآخر عن يساره ~~وقال آخرون خلفه # فوجب اعتبار الثلاثة المتفق على كونهم جمعا بمنزلة من فوقهما ### || 296 - في الجمعة خلف العبد والمسافر # قال أصحابنا والليث والشافعي تجوز الجمعة خلفهما # وقال زفر لا يجزىء الإمام والمأمومين # وقال مالك لا يصلي العبد الجمعة بالناس فإن فعل أعادوا لأنه لا جمعة عليه # وقال الحسن بن حي لا يعجني الإمام أن يقدم المسافر في الجمعة وإن شهد ~~الخطبة قبل أن يدخل معه في الصلاة لأن المسافر ليس عليه جمعة وإن شهد ~~الجمعة حتى يدخل فيها ### || 297 - في الجمعة في موضعين من المصر # قال محمد يجمع في موضعين ولم نجد خلافا # وقال أبو يوسف إن كان المصر جانبين كبغداد تجوز وإن لم يكن كذلك لم تجز # وقال أبو يوسف ومحمد إذا صلى الخليفة في قصره بحشمه الجمعة لم تجز إلا أن ~~يفتح الباب ويأذن للناس في الصلاة معه فتجوز صلاتهم إن صلوها قبل صلاة أهل ~~المسجد وإن صلوها بعد لم تجز في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد لأنه يجيز ~~الجمعة في موضعين ‏PageV00P000 # وذكر أبو سليمان عن محمد أنه إذا خرج الأمير إلى الجبانة للأستقساء فصلى ~~بالناس الجمعة وهو على غلوة في مصر وصلى خليفته في الجامع أنه تجزئهما ~~جميعا # وقال مالك لا تجوز الجمعة إلا في مسجد الجامع وإن استخلف الإمام من يصلي ~~بالناس الجمعة وصلى وهو في العسكر الجمعة لم تجزه # قال الشافعي لا يجمع في مصر وإن عظم إلا في مسجد واحد # قال أبو جعفر روي عن علي كرم الله وجهه أنه صلى العيد بالناس بالجبانة ~~واستخلف رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد # ولا يقال ذلك من طريق الرأي وقد حضره الصحابة فلم يخالفوه # فإن قيل روى شعبة عن محمد بن النعمان سمعت أبا قيس يحدث عن هزيل أن عليا ~~عليه السلام أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى ~~وأمره أن يصلي أربعا # قال لأن الناس إنما يحتاجون يوم العيد إلى السلطان لأجل صلاة ms0107 العيد لا ~~لغيرها من التطوع وقد أجمع المسلمون على أن التطوع لا يجمع في ‏PageV01P332 # المساجد إلا في شهر رمضان ولو جاز ذلك لكان يوم العيد وغيره في ذلك سواء # ومحمد بن النعمان هذا لا يعرف أيضا ويدل على هذا تأييد ما ذكرنا ما روي ~~عن إبراهيم النخعي إذا انصرف إحدى الطائفتين فأدلج فأخبر أن الصلاة كانت ~~معهودة في مسجدين # قال وقول مالك إن الجمعة لمن صلى في الجامع لا معنى به لأن صحتها إنما ~~تتعلق بالإمام والمصر لا بالمسجد لأن للإمام أن ينقل الجامع إلى حيث يراه ### || 298 - إذا صلى الإمام في الخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم # قال أصحابنا يستمع الناس وينصتون وهو قول مالك والثوري والليث الشافعي # وروي عن أبي يوسف أن الإمام إذا قرأ في خطبته {إن الله وملائكته يصلون ~~على النبي} الأحزاب 56 أنه ينبغي للناس أن يصلوا على النبي صلى الله عليه ~~وسلم في تلك الحال # وقال الأوزاعي إذا صلى الإمام على النبي سكت حتى يصلوا الناس فإن لم يسكت ~~أنصت الناس وأمنوا على دعائه ### || 299 - فيما يقرأ به في الجمعة # قال أصحابنا بما قرأ فحسن ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه ‏PageV00P000 # وقال الثوري لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في الأحاديث ~~ولكنه يتعمد أحيانا ويدع أحيانا # وقال مالك أحب أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة # وقال الشافعي يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية إذا جاءك ~~المنافقون # وروى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة ~~وفي العيد بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية # وروى ابن عباس وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ~~الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون # فثبت أنه كان يقرأ هذه مرة وهذه مرة وأنه لا توقيت فيه ### || 300 - في التخطي المكروه يوم الجمعة # قال محمد في الإملاء قال مالك لا بأس بالتخطي بعد خروج الإمام # وقال محمد أراه قبل خروج ms0108 الإمام ولا أراه بعده ولم نجد خلافا بين أصحابه # وقال ابن القاسم عن مالك يكره التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا بأس ~~به قبل ذلك إذا كان بين يديه فرج وكره الثوري التخطي ‏PageV00P000 # قال الأوزاعي التخطي الذي جاء فيه القول إنما هو الإمام يخطب فكره لهذا ~~أن يفرق بين اثنين # قال الشافعي أكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول الإمام وبعده لما ~~فيه من سوء الأدب # قال أبو جعفر حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~اغتسل يوم الجمعة استن ومس من طيب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه ثم خرج حتى ~~يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس وأنصت إذا خرج الإمام كان كفارة لما بينها ~~وبين الجمعة التي قبلها # وفي حديث سلمان ثم راح فلم يفرق بين اثنين ### || 301 - فيمن فاتته الخطبة وبعض صلاة الجمعة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا أدركهم في التشهد صلى ركعتين # وقال محمد وزفر أربعا # قال ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه قال يصلي أربعا ~~ويقعد في الثنتين الأوليين قدر التشهد فإن لم يقعد أمرته أن يصلي الظهر ~~أربعا # وقال مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي يصلي أربعا لأن مالكا قال إذا ~~قام يكبر تكبيرة أخرى ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا أدرك الإمام جالسا لم يسلم صلى أربعا سوى الظهر وأحب إلي ~~أن يستفتح الصلاة # وقال عبد العزيز بن سلمة إذا أدرك الإمام يوم الجمعة وعنده أن الإمام قد ~~خطب قائما يصلي إليها ركعة أخرى ثم يسلم فإن أخبره الناس أن الإمام لم يخطب ~~وأنه صلى أربعا صلى ركعتين وسجد سجدتي السهو # قال أبو جعفر وروي عن عطاء بن أبي رباح في الرجل تفوته الخطبة يوم الجمعة ~~أنه يصلي الظهر أربعا # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو لم يشهد الخطبة ثم أحدث فذهب يتوضأ ثم ~~جاء فأدرك مع الإمام ركعة أنه يصلي ركعتين فلما كان فوات الركعة لا يمنعه ~~فعل الجمعة كانت ms0109 الخطبة أحرى بذلك فدل على بطلان قول عطاء # قلنا اتفق الباقون أنه إذا أقبل إلى الجمعة وعلم أن الإمام قاعد فيها ~~للتشهد أنه يأتيها فاستحال أنه يأتيها ولا يدخل معه وثبت لزوم دخوله معه أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما فات وهو ركعتان ### || 302 - فيمن كان خارج المصر هل عليه إتيان الجمعة # قال أصحابنا الجمعة على من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر الجمعة ~~وهو قول الثوري # وقال مالك والليث من كان بينه وبين المصر ثلاثة أميال فعليه الجمعة ‏PageV00P000 ### || 303 - فيمن أدرك الإمام في الخطبة هل يركع # قال أصحابنا ومالك والثوري والليث يقعد ولا يركع # وقال الشافعي يركع # واحتج بحديث جابر وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل ~~وهو يخطب أن يصلي ركعتين # قال أبو جعفر وهذا في حال كان الكلام مباحا في حال الخطبة لأنه ذكر في ~~حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصدقة فأعطى رجلا منها ~~ثوبين فلما كانت الجمعة الأخرى طرح الرجل بأحد ثوبيه فصاح النبي صلى الله ~~عليه وسلم به وقال خذه ثم قال انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة وذكر الحديث # ولم نعلم خلافا أن مثل هذا الكلام محظور في الخطبة # ثم قد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم ~~الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت # وقال رجل لأي شيء نزلت هذه السورة فلما قضى صلاته قال أي الرجلين مالك في ~~صلاتك إلا ما لغوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فجعل المسألة عن ~~تاريخ نزول السورة لغوا ‏PageV00P000 # وروى عبد الله بن بسر أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وأثمت يرويه عبد الله بن وهب ~~عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر ### || 304 - في الوقت الذي يكره فيه الكلام يوم الجمعة # قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع ms0110 الصلاة والكلام جميعا ويكره الكلام ما ~~بين فراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة # وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي لا بأس بالكلام قبل أن ~~يأخذ في الخطبة # وقال الثوري خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في ~~زمن عمر بن الخطاب يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر فإذا خرج أو جلس على ~~المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت ‏PageV00P000 # المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد # وحدث مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أبي ~~أنس أن عثمان كان يقول في خطبته وما يدع ذلك إذا قام الإمام يخطب يوم ~~الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت ~~السامع # قال وحدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا المقريء قال حدثنا جرير بن حازم ~~قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ربما نزل عن المنبر وقد أقيمت الصلاة فيعرض له الرجل فيحدثه حديثا ~~طويلا ثم يتقدم إلى الصلاة ### || 305 - في تشميت العاطس في الخطبة # قال أصحابنا لا يرد لا يرد السلام ولا يشمت العاطس # وقال مالك لا يشمت وكذلك الأوزاعي # وقال الثوري والأوزاعي لا بأس برد السلام وتشميت العاطس ‏PageV00P000 # قال لما كان مأمورا بالإنصات كالصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة # فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة # قال أبو جعفر الصمت فرض لأن الخطبة فرض إنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم ~~كما يفعلها الخاطب فرضا فكذلك المستمع فرض عليه ذلك ### || 306 - من لا يحضر الجمعة هل يصلون جماعة الظهر في المصر # قال أصحابنا لا يصلي الظهر جماعة في المصر يوم الجمعة سواء كانوا مرضى أو ~~محبسين وهو قول الحسن والثوري # وقال مالك يصلون جماعة # وقال الليث والشافعي يصلون جماعة وقال الليث في مسجد أو غيره # وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الظهر جماعة في غير ms0111 مسجد أو في الجبان ### || 307 - فيمن اقتدى بالإمام خارج المسجد # قال أصحابنا من اقتدى بالإمام وليس بينه وبينه طريق أو طريق اتصلت به ~~الصفوف فصلاته جائزة وكذلك قال الليث ‏PageV00P000 # وقال مالك يصلي حول المسجد في أفنية الدور والحوانيت سواء كانت الصفوف ~~متصلة أو لم تكن وإن كان بينهم وبين الإمام طريق فأما دار أو حانوت فلا ~~يدخل إلا بإذن فلا ينبغي أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة أو قريب من ~~المسجد لأنها ليست في المسجد # وقال لا بأس أن يصلي غير الجمعة في الدور والحوانيت إذا كان بين الدور ~~وبين المسجد كوى يرون منها ما يصنع الناس # وقال الشافعي إن صلى بالرحبة أو طريق متصل بالمسجد أو برحبته وصفوف متصلة ~~أو منقطعة فصلاتهم مجزئة إذا عقلوا صلاة الإمام # قال أبو جعفر لا يختلفون في سائر الصلوات أن حكمها في الدور كهي في ~~المسجد فوجب أن يكون كذلك الجمعة ### || 308 - في التطوع بعد الجمعة # قال أصحابنا يصلي بعدها أربعا وقال في موضع آخر ستا # وقال الثوري إن صليت أربعا أو ستا فحسن # وقال الحسن بن حي يصلي أربعا # وقال مالك ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن يدخل منزله ولا يركع في ~~المسجد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينصرف بعد الجمعة ولم ~~يركع في المسجد ‏PageV00P000 # قال ومن خلفه أيضا إذا سلموا فأحب أن ينصرفوا ولا يركعوا في المسجد وإن ~~ركعوا فذلك واسع # وقال الشافعي ما أكثر المصلي من التطوع بعد التطوع بعد الجمعة فهو أحب ~~إلي # قال أبو جعفر روي عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الجمعة فدفعه ~~وقال أتصلي الجمعة أربعا # قال وكان ابن عمر يصلي الركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # ويحتمل أن يكون ذلك على نحو ما روي عن عمر لا يصلي بعد صلاة مثلها # وقد روي السائب بن يزيد عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ~~توصل صلاة ms0112 بصلاة حتى يخرج أو يتكلم # فأباح هذا الحديث فعل صلاة بعدها إذا جعل بينهما فاصلا من كلام أو خروج # وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد ~~الجمعة فليصل أربعا # وقد روى عن عطاء قال صليت مع ابن عمر يوم الجمعة فلما سلم قام فصلى ~~ركعتين ثم قام فصلى أربعا ثم انصرف ‏PageV01P342 # وتصحيح الحديثين أنه فعل الأولى قبل أن يبلغه حديث معاوية ثم رجع إليه # وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قدم عبد الله ~~فكان يصلي بعد الجمعة أربعا فقدم بعده علي فكان يصلي بعدها ركعتين وأربعا ~~فأعجبنا فعل علي واخترناه ### || 309 - في الخليفة إذا كان مسافرا هل يجمع # قال أصحابنا إذا كان في مصر يجزئهم # وقال زفر لا يجزئه ولا يجزئهم # وقال مالك إذا مر بقرية تجمع في مثلها جمع بهم # وقال الشافعي يجزئه ويجزئهم ### || 310 - في الجمع بمنى # قال أبو حنيفة وأبو يوسف تجمع بمنى من له ولاية الصلاة هناك ‏PageV00P000 # وقال محمد ومالك والشافعي لا تجمع ### || 311 - إذا قعد على المنبر هل يسلم # قال أبو حنيفة خروج الإمام يقطع الكلام وهذا يدل على أنه يمنعه السلام # وقال مالك لا يسلم وأنكره # وقال الشافعي إذا استوى قائما على المنبر سلم وذكر فيه حديثا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # قال أبو جعفر لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح وروي ~~فيه أحاديث ضعاف # والقياس يمنع منه لأنه إذا تقدم للإمامة لا يسلم والمؤذن إذا أشرف على ~~الناس لا يسلم فكذلك إذا صعد على المنبر ### || 312 - في أقل ما يجزىء من الخطبة # قال أبو حنيفة إذا خطب بتسبيحة أجزأه # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه حتى يكون كلاما يسمى خطبه ‏PageV00P000 # وقال مالك من سبح أو هلل ولم يخطب فإنه يعيد ما لم يصل وإن صلى فلا إعادة ~~عليه # وقال الأوزاعي إذا التبست عليه الخطبة فإن كان تشهد أمر المؤذن فليقم ~~الصلاة ويصلون ms0113 الجمعة ركعتين # وقال الشافعي أقل ما يقع عليه اسم خطبة الجمعة في الخطبتين جميعا أن يحمد ~~الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويدعو إلى ~~الآخرة فإن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما صلى الظهر أربعا # قال أبو جعفر إن لم يخطب خطبتين يجلس بينهما لم تجزه الجمعة # خلاف الإجماع ما قال به غيره # ولما كان لو خطب خطبتين قاعدا جازت الجمعة ولم يقع بينهما فصل كذلك يجوز ~~إذا قام موضع القعود ### || 313 - في الجمعة بغير سلطان # قال أصحابنا لا تجزىء # وذكر عن محمد أن أهل مصر لو مات وإليهم جاز أن يقدموا رجلا يصلي بهم ~~الجمعة حتى يقدم عليهم والي # قال أبو جعفر روى مالك عن الزهري قال شهدت العيد مع علي رضي الله عنه ~~وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب # وهذا أصل من أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور إذ على المسلمين إقامة رجل ~~يقوم به وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء ‏PageV00P000 # اجتمعوا على خالد بن الوليد # وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان في طاعة ~~الإمام أحرى بجوازها خلفه ### || 314 - إذا أحدث الإمام فقدم القوم رجلا # قال أصحابنا إن كان قد دخل في الصلاة بنى على الجمعة وإن لم يكن دخل فيها ~~بأن تقدم بإذن الإمام أو قدم صاحب شرطة أو القاضي جاز وإن كان غير ذلك صلوا ~~الظهر # وقال مالك يجزئه ويجزئهم كسائر الصلوات # وقال الشافعي إن أحدث الإمام في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغيره ~~أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك ~~معه التكبير صلوها ظهرا لأنه كان مبتدئا # قال المزني يشبه هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام ### || 315 - في العيدين يجتمعان هل يجزىء أحدهما عن الآخر # قال أصحابنا الأول سنة والآخر فرض يشهدهما ولا يجزىء أحدهما عن الآخر وهو ~~قول مالك ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي يجزىء أحدهما عن صاحبه والأفضل ms0114 أن يجمعهما وإن اكتفى ~~بالعيد وصلى الظهر في بيته كان ذلك واسعا له إن شاء الله تعالى فإن ترك ~~العيد مجمعا على حصول الجمعة كان ذلك واسعا # روى شعبة عن المغيرة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ~~اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم أيهما شئتم أجزأكم # وروى هذا الحديث سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح قال اجتمع ~~عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا مجمعون فمن شاء أن ~~يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع # فذكر في هذا الحديث إباحة الرجوع وفي الأول الأخرى # وروى عثمان أنه قال في مسألة من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة ~~فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له # فخض أهل العالية لأنه ليس عليهم جمعة # وقال الله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} ~~الجمعة 9 ولم يخصص يوم عيد من غيره ‏PageV01P347 ### || 316 - إذا نفر الناس عنه بعد الدخول في الجمعة # قال أبو حنيفة إن كان سجد في الركعة الأولى سجدة بنى عليها وإن لم يسجد ~~من الأولى حتى نفروا عنه يستقبل الظهر أربعا # وقال أبو يوسف ومحمد إذا افتتح الجمعة وهم معه ثم نفروا عنه صلى الجمعة # وقال الحسن عن زفر صلاته فاسدة وكذلك لو نفروا عنه بعدما صلى ركعة أو ~~ركعتين ما لم يتشهد أن صلاته فاسدة وهو قول الحسن بن زياد # قال وروى عمرو بن خالد عن أصحابه الحروريين عن زفر أنهم إذا نفروا عنه ~~بعدما صلى ركعة بنى على الجمعة # وقال أبو يوسف يستقبل الظهر أربعا # قال وقال زفر لو نفروا بعدما افتتح الصلاة بنى على الجمعة أيضا ورواه عن ~~أبي حنيفة # وقال ابن القاسم عن مالك إذا لم يبق معه إلا الواحد والإثنان وهو في ~~خطبته أو بعدما فرغ منها أنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم ms0115 الجمعة صلى ~~أربعا # وقال الشافعي إذا دخل في الجمعة بجماعة ثم انفضوا عنه ففيها قولان أحدهما ~~أنه إن بقي معه اثنان حتى تكون صلاته جماعة أجزأتهم الجمعة والقول الآخر لا ~~تجزئهم حتى يكون معه أربعون ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر شرط صحة الجمعة الإمام والمأمومين فلما كان المأموم تصح به ~~الجمعة مع الإمام ولم يدرك جميعها كذلك ينبغي أن تصح للإمام مشاركة ~~المأمومين في بعض صلاته ### || 317 - فيمن صلى الظهر في بيته ثم يأتي الجمعة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن لم يأت الجمعة أجزأته وإن أتى الجمعة ~~انتقضت عند أبي حنيفة بالسعي إليها # وعندهما حتى يدخل في الجمعة # وقال زفر والثوري ومالك والشافعي لا يجزئه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من ~~الجمعة ### || 318 - في السفر يوم الجمعة # قال أصحابنا لا بأس به قبل الزوال وبعده إذا كان يخرج من مصره قبل خروج ~~وقت الظهر حكاه محمد في السير من غير خلاف # وقال مالك أحب له أن لا يخرج بعد طلوع الفجر وليس عليه بحرام وبعد الزوال ~~لا ينبغي أن يسافر حتى يصلي الجمعة # والأوزاعي والليث والشافعي لا يكون السفر يوم الجمعة حتى يصلي بهم # قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن ~~مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الله بن رواحة ‏PageV00P000 # وجعفرا وزيد بن حارثة فتخلف عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها قال فراح منطلقا # قال أبو جعفر وقد روى سفيان عن الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر ~~بن الخطاب قال لا تحبس الجمعة عن سفرة # ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافه # قال أبو جعفر وجميع الفقهاء يبيحون السفر ليلة الجمعة إلا إبراهيم النخعي ~~قال إذا أرد السفر يوم الخميس فليسافر غدوة إلى أن يرفع النهار فإذا أقام ~~إلى العشي فلا يخرج حتى يصلي الجمعة # وروي عن ms0116 الحسن وابن سيرين قالا لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر ~~الجمعة # قال أبو جعفر وما ذكرناه عن محمد أن له أن يسافر إذا كان يخرج من المصر ~~قبل خروج وقت الظهر فإنما ذهب فيه إلى أن فرض الوقت إنما يتعلق بآخر الوقت ~~فإذا كان مسافرا من غير آخر الوقت لم يكن من أهل فرض الجمعة ‏PageV01P350 ### || 319 - في الإمام يقدم من لم يشهد الخطبة # قال أصحابنا إن كان قد دخل يؤم الجمعة وإن لم يكن دخل فيها صلى الظهر ~~أربعا وهو قول الثوري وفي رواية أخرى عنه إذا أحدث بعدما صلى ركعة # وقال مالك إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك معه ~~الإحرام فيحرم هذا الرجل بعدما أحرم أن صلاتهم منتقضة لا تجوز لأنهم بمنزلة ~~من يحرم بصلاته قبل الإمام ولا يصلي هذا المستخلف يوم الجمعة لأنه لا ~~يصليها المنفرد # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدم ~~رجلا لم يشهد الخطبة أنه أرج وإن فعل ذلك وإن فعل ذلك أرجو أن تجزئهم ~~صلاتهم # وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه إن استخلف رجلا لم يشهد الخطبة أجزأهم ويجب ~~أن يقوم من حضر الجمعة # وقال الليث إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة صلى ~~ركعتين # وقال المزني عن الشافعي إن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير ~~أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك ~~معه التكبير صلوها ظهرا لأنه صار مبتدئا # وقال البويطي لا يؤم في يوم الجمعة إلا من شهد الخطبة أو صلى ركعة ‏PageV00P000 # بسجدتيها مع الإمام فأما من أحرم معه ولم يصل ركعة ولم يدرك الخطبة فلا ~~يؤم فيها فإن أم صلى أربعا # قال أبو جعفر لما جاز له أن يقدم من شهد الجمعة لغير عذر ولم يكن بمنزلة ~~الصلاة إذا دخل فيها أنه لا يقدم غيره لغير عذر علمنا أن الخطبة متضمنة ms0117 ~~للإمام الجمعة فإذا فعلها صحت الصلاة فجاز أن يقدم للصلاة من لم يشهدها ### || 320 - فيمن أحدث خلف الإمام في الجمعة # قال أصحابنا إذا توضأ وقد فرغ الإمام فإن شاء أتم الجمعة في بيته وإن شاء ~~رجع إلى المسجد فأتمها # وقال مالك لا يبنى على الجمعة إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا فيه # وقال الليث أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث تيسر # قال أبو جعفر صحة الجمعة متعلقة بالمصر لا بالمسجد لأن المسجد لو خرب ~~خرابا يمنع الصلاة فيه لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصر ولو خرب المصر ~~حتى صار صحراء وبقي المسجد لم يصل فيه فجائز للمحدث أن يبني على الجمعة في ~~بيته ### || 321 - في المريض والمسافر يصليان الظهر ثم زال العذر هل يصليان الجمعة # قال أصحابنا إن شهد الجمعة بعد ذلك كانت الجمعة هي الفرض ‏PageV00P000 # وانتقضت الظهر # وقال زفر والشافعي أن يشهدها وإن شهدها لم تكن جمعة وهو قول الحسن # وقال عبيد الله بن الحسن يصلي الجمعة كما قال أصحابنا # قال أبو جعفر قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الظهر واجبة يوم الجمعة ~~كوجوبها في سائر الأيام سواء غير أن من كان بالغا غير معذور أسقطها بفعل ~~الجمعة # وقال زفر فرض الوقت هو الجمعة فإذا صلى الظهر كان منتظرا به ما يكون منه ~~في الجمعة على ما قال أبو حنيفة ### || 322 - في الأمير إذا خطب للجمعة ثم قدم عليه أمير آخر # قال أصحابنا إن اكتفى الثاني بخطبة الأول صلى الظهر أربعا وإن أعادها صلى ~~ركعتين وهو قول مالك والثوري والشافعي # قال أبو جعفر القياس أن يجتزىء بخطبة الأول ويصلي ركعتين لأن الخطبة ~~للصلاة وقد فعلت ### || 323 - فيمن ابتلع شيئا في صلاته # قال أصحابنا إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه أو قلس من ملء فمه ثم رجع ~~ودخل جوفه لم يقطع صلاته # وقال مالك إن كان بين أسنانه شيء فابتلعه لم يقطع صلاته وإن ابتلع شيئا ~~من طعام يجده في حلقه وهو مثل ms0118 الحبة وما أشبهها لم يقطع ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا ابتلع طعاما يجده في حلقه يعيد صلاته # وقال الشافعي إذا كان بين أسنانه فازدرده لم يقطع صلاته إذا كان موضع ~~الريق لا يملكه بلا مضغ فإن مضغه قطع صلاته ### || 324 - في الكلام بعد صلاة الفجر # قال أصحابنا يكره الكلام بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر الأخير # وقال مالك لا يكره قبل صلاة الفجر وإنما يكره بعدها إلى طلوع الشمس # سماك بن حرب عن جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ~~يقعد في مجلسه حتى تطلع الشمس ### || 325 - في الصلاة في السفينة # قال أبو حنيفة إذا كانت سائرة يصلي قاعدا فيها إن شاء وإن كانت موثقة إلى ~~الشط لا يصلي قاعدا إلا أن لا يقدر على القيام # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا أن لا ~~يقدر على القيام # وروي عن أنس كقول أبي حنيفة من غير خلاف عن أحد من الصحابة # وروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن مجاهد قال كنا مع جنادة ابن أبي ~~أمية في البحر وكنا نصلي قعودا ونتحرى القبلة في السفينة # فهذان رجلان من الصحابة قد قالا مثل قول أبي حنيفة من غير خلاف ‏PageV00P000 # فإن قيل روي عن جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد أنهم صلوا قياما # قيل له يحتمل أن يكونوا فعلوها قياما وإن لم تكن واجبة كذلك ويحتمل أن ~~تكون السفينة غير سائرة # وأيضا قد خولف بين الصلاة في السفينة وبينها على الأرض لا يصلي وهي سائرة ~~كما يصلي على الدابة فجاز ترك القيام ### || 326 - في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة # قال أصحابنا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال مالك ثمانية وأربعون ميلا فإن لم تكن فيها ثلاثة أميال فمسيرة يوم ~~وليلة للقفل وهو قول الليث # وقال الأوزاعي يوم تام # وقال الشافعي ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ‏PageV00P000 # وروي عن ابن عمر ثلاثة أيام # عن ابن عباس يوم وليلة ms0119 ### || 327 - في العاصي هل يقصر # قال أصحابنا يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا وهذا قول الثوري والأوزاعي # وقال مالك إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قصر # وقال الشافعي إذا سافر في معصية لا يقصر ولا يمسح مسح السفر ### || 328 - في الملاح هل يقصر في سفينته # قال أصحابنا يقصر إذا كان في سفر حتى يصير إلى قريته فيتم وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال الأوزاعي إذا كان فيها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهي إلى ~~حيث أكراها فإذا انتهى أتم الصلاة # وقال الحسن بن حي إذا كانت السفينة بيته وليس له منزل غيرها فهو فيها ~~بمنزلة المقيم يتم فإن السفر هو النقلة والملاح غير منتقل بسفينته فهو ~~كغيره ‏PageV00P000 ### || 329 - في المسافر يدخل في صلاة المقيم # قال أصحابنا يصلي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد وهو قول الثوري ~~والأوزاعي # وقال مالك إذا لم يدرك معه ركعة صلى ركعتين # قال أبو جعفر لما صح له الدخول في آخر صلاته ويلزمه سهوه وانتهى عنه سهو ~~نفسه لأجل إمامه كذلك يلزمه حكم إقامته في الإتمام ### || 330 - في قصر الصلاة بمنى وعرفة # قال أصحابنا أهل مكة يتمون الصلاة بمنى وعرفة # وقال الشافعي يقصرون وإن كان ساكنا مقيما بمنى أتم ومن كان ساكنا بعرفات ~~أتم الصلاة بعرفات وقصر بمنى # قال أبو جعفر ليس الحج موجبا للقصر لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا ~~أتموا وليس هو متعلقا بالموضع لهذه العلة وإذا كان كذلك فإنما هو متعلق ~~بالسفر وأهل مكة مقيمون هناك فلا يقصرون ولما كان المقيم لا يقصر لو خرج ~~إلى منى كذلك الحاج # وقال عطاء ومجاهد ليس على أهل مكة قصر في الحج ‏PageV00P000 ### || 331 - في المسافر يصلي أربعا # قال أصحابنا إن قعد في الثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته ~~فاسدة # وقال الثوري إذا قعد في الثنتين لم يعد # وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه ~~الشيء اليسير وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد # قال ms0120 الحسن إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى ~~يبتدئها بالنية على ركعتين وإن صلى ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى ~~أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له ~~فسلم في الركعتين أجزأته صلاته # وقال مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى ~~الوقت فلا إعادة عليه # قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له ~~فسلم أنه لا تجزئه # ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم ~~يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه # وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه ~~يلغيها ويسجد سجدتي السهو # وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام ~~فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا ‏PageV00P000 ### || 332 - في مدة الإقامة # قال ابن عمر وأصحابنا والثوري إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فإن كان أقل ~~قصر # قال سعيد بن المسيب ومالك والليث والشافعي إذا نوى الإقامة أربعة أتم # وقال الأوزاعي إذا نوى الإقامة ثلاثة عشر أتم إن نوى أقل قصر # وقال الحسن بن حي أن مر المسافر بمصره الذي فيه أهله وهو منطلق ماض في ~~سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم عشرا فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم ~~الصلاة # قال أبو جعفر روى ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ~~صبيحة الرابعة من ذي الحجة فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع وقد كان ~~يقصر الصلاة # فدل على سقوط الاعتبار بالأربع # وقد روى أبو حنيفة عن عمر بن ذر عن ابن عباس عن ابن عمر قال إذا قدمت من ~~بيت بلدك وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ~~وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها ولم يرو عن أحد من السلف خلافه ‏PageV00P000 # فإن قيل قد روي عن عطاء ms0121 الخراساني عن سعيد بن المسيب # من أجمع على أربع وهو مسافر أتم الصلاة # قيل له قد روى عن هشام عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال إذا ~~اقام المسافر خمس عشرة أتم الصلاة وما دون ذلك فليقصر ### || 333 - في الإقامة في دار الحرب # قال أصحابنا في الجيش يدخلون إلى دار الحرب فيحاصرون مدينة ويعزمون على ~~إقامة خمسة عشر يوما أنهم يقصرون # وحكى ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة إذا نوى المسافر المقام في برية ~~خمسة عشر قصر # وقال أبو يوسف ومحمد هو مقيم # وقال مالك في الحرب مثل قول أصحابنا وكذلك الليث # وقال الشافعي إذا أقام ببلد لتأهب الحرب قصر في مثل المدة التي قصر النبي ~~صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الفتح سبع عشرة أو ثماني عشرة لأنه كان متأهبا ~~للحرب ‏PageV00P000 ### || 334 - إذا نوى الإقامة بعد الصلاة # قال أصحابنا والشافعي إذا فرغ المسافر من صلاته وسلم ثم نوى الإقامة وهو ~~في الوقت لم يتم ولم يعد الصلاة # قال مالك إن أعاد فهو حسن وأحب إلي أن يعيد ### || 335 - فيمن نوى الإقامة في الصلاة # قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي يتمها أربعا # وقال مالك إذا صلى ركعة ثم بدا له الإقامة يضيف إليها ركعة أخرى ويجعلها ~~نافلة ثم يبتدىء صلاة مقيم # قال أبو جعفر نية الإقامة تلزم الإتمام فلا تفسد الصلاة كعتق الأمة في ~~الصلاة تلزمها تغطية الرأس ولا تفسد صلاتها ### || 336 - في مسافر صلى بمقيمين # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا صلى مسافر بمقيمين فسلم قام المقيمون ~~يتمون وحدانا بغير إمام # وقال مالك أحب أن يقدموا رجلا منهم فيصلي بهم وفي ذلك سعة إن شاء الله ~~تعالى # قال أبو جعفر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة ركعتين قال أتموا ~~صلاتكم ‏PageV00P000 # فإنا قوم سفر وقد فعل عمر مثل ذلك بعده ولم يأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم بقصر المقيمين أن يجمع بينهم فيما بقي ### || 337 - في المسافر يصلي ركعة ثم يحدث فيقدم القوم مقيما # قال أصحابنا ms0122 إذا صلى مسافر بمسافرين ومقيمين فأحدث بعدما صلى ركعة وقدم ~~مقيما فإنه يتم صلاة الأول ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم ويسلم المسافرون ~~ويقيم المقيمون فيقضون وحدانا وهو قول الثوري # وقال مالك يصلي المقيم تمام صلاة الأول ثم يشير إلى من خلفه بالجلوس ثم ~~يقوم وحده فيتم أربعا ثم يقعد ويتشهد ويسلم ويقوم من خلفه من المقيمين ~~فيتمون لأنفسهم # وقال الأوزاعي والليث والشافعي يتمون كلهم الصلاة مع المقيم المقدم # قال أبو جعفر الثاني خليفة الأول يفعل ما كان على الأول فعله ألا ترى أنه ~~لو قدمه بعدما صلى ركعة وإنما أدركه في الثانية أنه يقعد إذا صلى ركعة لأن ~~على الأول أن يجلس وإن كان وحده لم يقعد وكان حكم هذه الصلاة حكم صلاة ~~الإمام الأول فلذلك كان على ما قال ‏PageV00P000 ### || 338 - من سافر قبل دخول الوقت # قال أصحابنا إذا خرج من مصر قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم المصر قبل ~~خروج الوقت أتم # وقال الحسن عن زفر إن جاوز أبيات المصر ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار ~~ما يصلي ركعة فإنه مفرط وعليه أن يصلي العصر أربعا وإن قدم من سفر فدخل ~~مصره ولم يبق من الوقت إلا قدر ركعة أتم الصلاة أجد له في ذلك تأليفه # وقال أبو يوسف إذا خرج من الوقت شيء قصر وإن قدم وقد بقي من الوقت شيء ~~أتم # قال أبو جعفر لما كانت وقت الصلاة وقتا خاصا لسائر الناس وجب أن يكون ~~وجوبها متعلقا بوجود الوقت ولولا ذلك لما جاز فعلها قبل آخر الوقت كما لو ~~صلى قبل دخوله ### || 339 - في المسافر يدخل في صلاة مقيم يقطعها # قال أصحابنا إذا قطعها صلى صلاة مسافر # وقال الحسن بن حي والشافعي يصلي صلاة مقيم وإن قطعها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر دخوله لم يجعله مقيما وإنما يلزمه الإتمام على وجه الإتباع ~~ألا ترى أن صلاة أخرى إذا صلاها لنفسه قصر فإذا قطع صلاته بطل حكم الإتباع ~~وهو مسافر فيصلي صلاة مسافر ### || 340 - فيمن قدم المصر الذي ms0123 سافر إليه ولم ينو إقامة وليس بمنزله # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي يصلي صلاة مسافر ما لم يعزم على ~~الإقامة # وقال الشافعي إن أقام فيه بغير خوف أربعة أيام أتم # قال أبو جعفر ولم يقل بهذا القول أحد غيره # وقد روي عن سعد وابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس في رواية أنه ~~يقصر أبدا من غير توقيت رواه أبو إسحاق السبيعي عن زائدة بن عمير الطائي ~~عنه # وروى عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه يقصر ما بينه وبين تسعة عشر يوما ~~فإذا أقام أكثر من ذلك صلى أربعا # وروى سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا أقمت ~~عشرا فأتم الصلاة # وروى ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر إذا أقمت اثني عشر يوما ‏PageV00P000 # فأتم الصلاة وروى عنه غيره أنه يقصر في غير توقيت # وهذه الأقوال كلها خلاف قول الشافعي ### || 341 - فيمن نسي صلاة السفر حتى أقام أو صلاة المقيم حتى سافر # قال أصحابنا من فاتته صلاة في السفر ثم أقام بعد خروج الوقت قصر وإن سافر ~~بعد خروج الوقت وقد فاتته الصلاة أتم وهو قول مالك والثوري # وقال الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصلي صلاة مقيم في المسألتين ~~جميعا # وروي عن الشافعي رواية أخرى إذا تركها في السفر صلى صلاة سفر ### || 342 - في الصلاة في حال القتال # قال أصحابنا لا يصلي # وقال مالك والثوري يصلي بإيماء وإن لم يقدر على الركوع والسجود # وقال الحسن بن حي إذا لم يقدر على الركوع والسجود من القتال كبر بدل كل ~~ركعة تكبيرة # وقال الشافعي لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وإن تابع ~~الطعن والضرب أو عمل عملا يطول بطلت صلاته ‏PageV00P000 ### || 343 - في كيفية صلاة الخوف # قال أصحابنا تقوم طائفة مع الإمام فيصلي بهم ركعة وسجدتين وينصرفون ثم ~~تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين وسجدتين ويسلمون وحدانا بغير قراءة ~~وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بغير قراءة # وقال ابن أبي ms0124 ليلى إذا كان العدو بينهم وبين القبلة جعل الناس طائفتين ~~ويكبرون ويركعون جميعا وكذلك الإمام والصف الأول ويقوم الصف الآخر في وجوه ~~العدو فإذا قاموا من السجود سجد الصف المؤخر فإذا فرغوا من سجودهم قاموا ~~وتقدم الصف الآخر وتأخر الصف الأول فيصلي بهم الإمام في الركعة الأخرى كذلك # فإن كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف ~~الآخر مستقبل العدو فيكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف ~~الذي مع الإمام سجدتين ثم ينقلبون فيكونون مستقبلي العدو ثم يجيء الآخرون ~~فيسجدون ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية فيركعون جميعا ويسجد معه الصف ~~الذي معه ثم ينقلبون إلى العدو في القبلة # ويقول أبي حنيفة إذا كان العدو في غير القبلة فروي عن الثوري مثل قول أبي ~~حنيفة وروي أيضا مثل قول ابن أبي ليلى وقال إن فعلت ذلك فجائز # وروي عن أبي يوسف أنه لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ~~بإمام واحد وإنما تصلى بإمامين كسائر الصلوات ‏PageV00P000 # وقال مالك يتقدم الإمام بطائفة وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم ركعة ~~وسجدتين ويقوم قائما وتتم الطائفة التي لم تصل فيقومون مكانهم وتأتي ~~الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقومون فيتمون ~~لأنفسهم الركعة التي بقيت # قال ابن القاسم كان مالك يقول لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الأخرى ~~لأنفسها ثم يسلم بهم لحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى حديث القاسم وفيه أن ~~الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون # وقال الشافعي مثل قول مالك إلا أنه قال إن الإمام لا يسلم حتى تتم ~~الطائفة الثانية لأنفسها ثم يسلم بهم # وقال الحسن بن حي مثل قول أصحابنا إلا أنه قال الطائفة الثانية إذا صلت ~~مع الإمام وسلم الإمام قضت لأنفسها الركعة التي لم يصلوها مع الإمام ثم ~~تنصرف وتجيء الطائفة الأولى فتقضي بقية صلاتها # قال أبو جعفر قال الله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} ~~النساء 102 فأخبر أنهم يدخلون فيها ms0125 دخولا مختلفا وما ذهب إليه مالك من ذلك ~~فإنه ذهب إليه لحديث رواه عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه أن الطائفة الأولى صلت الركعة الثانية ~~قبل أن يصليها عليه الصلاة والسلام # وهذا لم يروه إلا يزيد بن رومان وقد خولف فيه ‏PageV01P367 # فروى شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن ~~أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فصف صفا خلفه ~~وصفا مصافا للعدو فصلى بهم ركعة # ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولى تقض الركعة الثانية إلا بعد خروج النبي ~~صلى الله عليه وسلم من صلاته # وهذا أولى لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به # وقال إني امرؤ قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود # وفي حديث مالك عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إنما كانت من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ~~جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فصلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أربعا ‏PageV01P368 # وكل طائفة ركعتين فاضطرب حديث يزيد بن رومان اضطرابا شديدا # فإن قيل يجوز في صلاة الخوف انصراف الطائفة الأولى عن الصلاة قبل الإمام ~~كما جاز المضي # قيل له المنفرد إذا كان منهزما يصلي سائرا بإتفاق فكان لما ذكرنا أصل ~~متفق عليه من نظائره وليس للفراغ من الصلاة قبل الإمام نظير في أصل ### || 344 - في كيفية المغرب في الخوف # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي يصلي بالطائفة الأولى ~~ركعتين إلا أن مالكا واالشافعي قالا يقوم الإمام قائما حتى يتموا لأنفسهم ~~ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة أخرى ثم يسلم الإمام وتقوم الطائفة الثانية ~~فيقضون ركعتين # وقال الشافعي إن شاء الإمام ثبت جالسا حتى تتم الطائفة الأولى لأنفسهم ~~وإن شاء قام قائما ويسلم الإمام بهم بعد الطائفة الثانية # وقال الثوري ms0126 يقوم صف خلفه وصف موازي العدو فيصلي بهم ركعة ثم يذهبون إلى ~~مقام أولئك ويجيء هؤلاء فيصلي بهم ركعة ويجسلون فإذا قام ذهب هؤلاء إلى ~~مصاف أولئك وجاء أولئك فركعوا وسجدوا والإمام قائم لأن قراءة الإمام لهم ~~قراءة وجلسوا ثم قاموا يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم ~~الإمام ذهبوا إلى مصاف أولئك وجاء الآخرون فصلوا ركعتين # ذهب الثوري إلى أن عليه التعديل بين الطائفتين فيصلي لكل واحدة ‏PageV00P000 # ركعة وقد ترك هذا المعنى حين جعل الطائفة الأولى أن يصلي مع الإمام ~~الركعة الأولى الثالثة والطائفة الثانية إنما صلت الركعة الثانية معه # وقال الثوري إنه إذا كان مقيما فصلى بهم الظهر أنه يصلي بالأولى ركعتين ~~وبالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بينهم على أن يصلي كل طائفة معه ركعة على ~~حيالها ومذهب الثوري في هذا مخالف للأصول من وجه آخر وذلك أنه أمر الإمام ~~بأن يقوم به قائما حتى تفرغ الطائفة الأولى من الركعة الثانية وهذا مخالف ~~للأصول على نحو ما ذكرنا في حديث يزيد بن رومان ### || 345 - فيمن صلى في الخوف بعض صلاته راكبا وبعضها نازلا # قال أبو حنيفة في المتطوع إذا صلى ركعة راكبا وهو يومىء ثم نزل بنى وإن ~~صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ولم يذكر محمد في هذه المسألة خلافا # وقال مالك إن صلى آمنا ركعة ثم خاف ركب وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ~~ثم أمن نزل وبنى وإن صلى راكبا ركعة وهو خائف ثم صلى أخرى راكبا فهو حسن # وقال الثوري إن دخل في الصلاة راكبا ثم نزل فأحب أن يعيد فإن لم يتقلب ~~وجهه عن جهته لم يكن عليه إعادة لأن النزول خفيف وإن كان نازلا فركب أفسد ~~لأن الركوب عمل أكثر من النزول ‏PageV00P000 ### || 346 - في أهل القرى هل يصلون صلاة العيد # قال أصحابنا هي الأمصار والمدائن # وقال مالك والليث في أهل البادية لا بأس بأن يصلي بهم واحد منهم في العيد ~~ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويكبر سبعا وخمسا # وقال الأوزاعي يصلي ms0127 بهم ركعتين ويعظهم وهو جالس ولا يرفع صوته في قراءته # وقال الشافعي يصلي الرجل والمرأة صلاة العيد ### || 347 - صلاة العيد في مسجدين # قال أصحابنا لا بأس بأن يصلي الإمام في الجبانة ويخلف رجلا يصلي بالناس ~~في مسجد وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي # وقال مالك لا يصلي في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج ~~النبي صلى الله عليه وسلم ### || 348 - فيمن تفوته صلاة العيد # قال أصحابنا والثوري إن شاء صلى لنفسه ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء لم ~~يفعل ‏PageV00P000 # وقال مالك في النساء إذا لم يشهدن في صلاة العيد أنهن إن صلين فليصلين ~~مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد يصلين ~~أفرادا وان تركن ذلك فليس عليهن شيء ويستحب لهن فعلها # وقال الأوزاعي من فاتته صلاة العيد من النساء وغيرهن فإنهن يقضينها في ~~بيوتهن وليس بلازم # وقال الليث ليس على النساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد وإن فعلن فحسن ~~قال ومن جاء وقد صلى الإمام صلى ركعتين # وقال الشافعي يصلي العيد المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة # وقال مالك والليث في رجل فاتته صلاة العيد ليس عليه صلاة في المصلى ولا ~~في بيته ولا أرى بأسا أن يصلي إن شاء في بيته وإن شاء في المصلى يكبر سبعا ~~وخمسا وهو قول عبيد الله بن الحسن ### || 349 - في موضع التعوذ والإستفتاح في العيد # قال أصحابنا يستفتح بعد التكبيرة الأولى # وقال أبو يوسف يتعوذ عقيب الاستفتاح ثم يكبر # وقال محمد يؤخر التعوذ إلى بعد التكبيرة # ومالك لا يرى التعوذ ولا الاستفتاح في سائر الصلوات # وقال الثوري يستفتح بعد التكبيرة الأولى وكذلك الشافعي ولم يذكرا موضع ~~التعوذ ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي يستفتح بعدما يفرغ من التكبير كله وإن أراد أن يقرأ فيقول ~~سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يتعوذ ثم يقرأ # قال أبو جعفر لما كان الإستفتاح مسنونا في سائر الصلوات عقيب التحريمة ~~التي يكبرها في صلب الصلاة كان كذلك في صلاة العيد ms0128 # وقال محمد بن الحسن الإستفتاح قبل تكبير العيد والتعوذ بعد لأن التعوذ ~~للقراءة ألا ترى أن المأموم يستفتح ولا يتعوذ لأنه لا قراءة عليه ### || 350 - في رفع اليدين في تكبير العيد # قال أبو حنيفة ومحمد والثوري يرفع يديه في التكبير الأول وفي الزوائد ولا ~~يرفع يديه في الركوع # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف لا يرفع يديه في شيء من تكبيرات العيد وهو ~~قول مالك # وقال الليث والشافعي يرفع يديه في تكبير صلاة العيد ### || 351 - فيما يقرأ به في صلاة العيد # قال أصحابنا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بسبح ~~اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من شيء أجزأه # وقال مالك يقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث ~~الغاشية ونحوها ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية # روى سمرة بن جندب مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى أبو راقد الليثي سأله عمر بن الخطاب عما كان يقرأ به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة وهذا ~~يدل على أنه لا توقيت في القراءة ### || 352 - في كيفية صلاة العيد # قال أصحابنا والثوري خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ويوالي بين ~~القراءتين # وقال مالك والليث والشافعي سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ويبدأ فيهما ~~جميعا بالتكبير روي مثله عن أبي يوسف # وقال الشافعي ولا يعتد بتكبيرة الإفتتاح والركوع # وقال الحسن بن حي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه كان ~~يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة يكبر حين يفتتح الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر ~~خمسا ويركع بإحداهن ثم يقوم في الثانية يقرأ ثم يكبر خمسا يركع بإحداهن ~~وكان يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ثم يكبر تكبيرتين يركع بإحداهما ~~ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ثم يكبر تكبيرتين يركع بإحداهما ‏PageV00P000 # وكان الحسن بن حي يأخذ بهذا # وروي قول أصحابنا عن ابن مسعود ms0129 وابن عباس في الروايتين وأبي موسى وأنس بن ~~مالك وابن الزبير # وقد روي عن ابن عباس سبع في الأولى وخمس في الثانية # وروي شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث أنه صلى خلف ابن ~~عباس في العيد فكبر أربعا ثم قرأ فركع ثم قام في الثانية فقرأ ثم كبر ثلاثا ~~ثم كبر وركع # ولم يرو عن أحد من الصحابة سبع وخمس ممن لم يختلف عنه فيه غير أبي هريرة ~~فإنه روي ذلك في غير اختلاف عنه فيه # فكان ما كبر هؤلاء الآخرون أولى لأن فيه زيادة على ما كبر أبو هريرة ### || 353 - فيمن فاتته ركعة من صلاة العيد # ذكر في الأصل أنه إذا قام يقضي وهو والإمام يريان تكبير ابن مسعود ‏PageV00P000 # فإنه يفعل في الثانية مثل ما يفعله ابن مسعود في الثانية ولم يذكر خلافا # قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي عمران عن بكر العمي عن هلال الرأي عن يوسف ~~السمتي عن أبي حنيفة أنه يفعل في التي يقضي ما يفعل ابن مسعود في الأولى ~~لأنه إنما يقضي الركعة الأولى لا الثانية # وقال مالك والثوري كما كبر الإمام # وقال الأوزاعي يكبر خمسا في التي يقضي لأنها آخر صلاته والتي أدرك مع ~~الإمام أول صلاته فإذا كبر الإمام خمسا في الآخرة فليكبر هو تكبيرتين قبل ~~أن يركع ### || 354 - فيمن سبقه الإمام قبل التكبير # قال أصحابنا إذا أدرك الإمام في صلاة العيد وقد سبقه بركعة يرى فيها ~~تكبير ابن عباس والمأموم يرى تكبير ابن مسعود فإنه يكبر فيما يقضي تكبير ~~ابن مسعود # وقال مالك والثوري وابن حي يكبر كما كبر الإمام لأنه يقضي صلاة الإمام # وقال مالك لو أدركه في الجلوس كبر كما يكبر الإمام أيضا ### || 355 - هل يكبر يوم العيد في طريق المصلى # قال أصحابنا إنه يكبر في طريق الأضحى ويجهر في ذهابه إلى ‏PageV00P000 # المصلى ولا يكبر يوم الفطر # وقال مالك والأوزاعي يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا # وقال مالك يكبر في المصلى إلى أن يخرج ms0130 الإمام فإذا خرج الإمام قطع ~~التكبير ولا يكبر إذا رجع # وقال الشافعي يجب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة النحر وإذا غدوا إلى ~~المصلى حتى يخرج الإمام وفي موضع آخر حتى يفتتح الإمام الصلاة # قال أبو جعفر ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قول الله تعالى {ولتكبروا الله ~~على ما هداكم} البقرة 185 وروي عن زيد بن أسلم أنه تأول ذلك على تكبير يوم ~~الفطر # وعن ابن عمر أنه كان يوم الفطر ويوم الأضحى يكبر ويرفع بذلك صوته حتى ~~يخرج إلى المصلى # قال أبو جعفر ويحتمل قوله {ولتكبروا الله على ما هداكم} تعظيم الله تعالى ~~بالأفعال وبالأقوال كقوله تعالى {وكبره تكبيرا} الإسراء 111 # وقد روى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس قال كنت أقود ابن عباس إلى ~~المصلى فيسمع الناس يكبرون فيقول ما شأن الناس أكبر الإمام فأقول لا فيقول ~~أمجانين الناس # فأنكر ابن عباس التكبير في الطريق إلى المصلى وهو يدل على أن المراد عنده ~~هو التكبير الذي يكبره الإمام في الخطبة مما يصح أن يكبره الناس معه # وقد روى حنش بن المعتمر عن علي عليه السلام أنه ركب بغلته يوم الأضحى فلم ~~يزل يكبر حتى إلى الجبانة # وروى عن أبي قتادة أنه كان يكبر يوم العيد حتى يبلغ المصلى ‏PageV01P377 # قال أبو جعفر القياس أن يكبر في العيدين جميعا لأن صلاة العيدين لا ~~يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما كذلك في سنة التكبير في ~~الخروج إليهما # قال وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر ~~أن يكبر في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى ### || 356 - إذا أدرك الإمام بعد التكبير # قال أبو حنيفة ومحمد إذا أدركه في الركوع كبر وركع وكبر للعيد في الركوع ~~ما لم يرفع الإمام رأسه # وقال أبو يوسف لا يكبر للعيد في الركوع وروي مثله عن هلال بن يحيى عن ~~يوسف السمتي عن أبي حنيفة # وقال مالك إذا نسي التكبير وأدرك الركعة ms0131 فلم يذكر ذلك حتى ركع مضى ولم ~~يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام # وقال الأوزاعي إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير # قال أبو جعفر القياس لا يكبر الإمام في الركوع لأن الإمام لو لم يكبر حتى ~~ركع لم يكبر للركوع ويمضي في صلاته كذلك المأموم ### || 357 - في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يصلي قبل صلاة العيد ويصلي بعدها إن ~~شاء ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى ويصلي بعدها في غير ~~المصلى # وقال الشافعي يصلي قبلها وبعدها كما يصلي الجمعة وبعدها # وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم ~~يصل قبلها ولا بعدها فثبت أنه ليس كالجمعة # واستخلف علي كرم الله وجهه أبا مسعود فخطب أبو مسعود الناس فقال يا أيها ~~الناس لا صلاة قبل الإمام يوم العيد # ولم يرو عن غيره خلافه وعلى أن مثله لا يقال بالرأي إنما طريقه التوقيف ### || 358 - في صلاة الكسوف هل هي في سائر النهار # عن أصحابنا لا يصلي في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها # وقال مالك في رواية ابن وهب لا يصلي للكسوف إلا في حين صلاة ولكن إن جاء ~~حين صلاة والشمس لم تنجل صلوا وإن انجلت قبل ذلك لم يصلوا # وقال ابن القاسم عنه لا أرى أن يصلي للكسوف بعد الزوال وإنما سنتها أن ~~تصلي ضحى إلى زوال الشمس # وقال الليث يصلي للكسوف نصف النهار لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمس ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يصلي نصف النهار وبعد العصر # وقال الليث حججت سنة ثلاث عشرة وعلى الموسم سليمان بن هشام وبمكة عطاء بن ~~أبي رباح وابن شهاب وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعمرو بن شعيب وقتادة ~~وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر فقاموا قياما يدعون ~~الله فقلت لأيوب بن موسى ما لهم لا يصلون وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال النهي قد جاء في ms0132 الصلاة بعد العصر فلذلك لا يصلون وأن النهي يقطع ~~الأمر ### || 359 - في كيفية صلاة الكسوف # قال أصحابنا والثوري ركعتان كهيئة صلاتنا ثم الدعاء حتى ينجلي فإن صلوا ~~جماعة قال أبو حنيفة لا يجهر # وقال أبو يوسف ومحمد يجهر # وقال مالك والليث والشافعي أربع ركعات في أربع سجدات # وقال مالك والشافعي وتسن القراءة ويقرأ بين كل ركوعين بأم القرآن # قال الشافعي ونحو مائتي آية # روى ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين قبل السجود ~~في كل ركعة ‏PageV00P000 # وروي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ثلاث ركعات ثم يسجد ~~رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة # ورواه سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس أنه ركع ثلاث ~~ركعات ثم سجد # والرواية الأولى عن عائشة ويرويها مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن ابن عباس # وروى عبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ~~صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا # وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا # وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف لم يسمع له صوت # وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم جهر بالقراءة في كسوف الشمس ‏PageV01P381 # وروي عن علي عليه السلام أنه جهر بها ### || 360 - في كسوف القمر # قال أصحابنا الصلاة حسنة وحدانا لا يصلون جماعة وهو قول مالك ويصليها ~~المنفرد كهيئة صلاتنا # وقال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مثل ذلك # وقال الليث لا يجمع فيها ويصلي الرجل على نحو كسوف الشمس # وقال الشافعي يصلي في كسوف القمر # كما فعل في كسوف الشمس في ركعة ركعتين # وروي ذلك عن ابن عباس وعثمان بن عفان # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا ~~المكتوبة # وخص منه صلاة الكسوف ms0133 بالجماعة ولم يصل في كسوف القمر فهي على أصل ما كانت ~~عليه # فإن قيل قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فهلا كان من ~~سننها الخطبة قيل له لأن الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم بن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أنه ليس كذلك وكانت الخطبة من أجل ذلك ‏PageV00P000 ### || 361 - في الإستسقاء # قال أبو حنيفة ليس في الإستسقاء # صلاة ولكن يخرج الإمام فيدعو # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يصلي الإمام بهم ركعتين ثم يخطب # وقال مالك والشافعي يخطب خطبتين # قال مالك ولا يكبر فيها تكبير العيد ولا يخرج المنبر ولكن يتوكأ الإمام ~~على عصا وإنما يكون الإستسقاء في ضحى النهار لا في غير ذلك # قال أبو يوسف ويحول رداءه إذا مضى صدر من خطبته ولا تحول العامة # وقال مالك إذا فرغ من خطبته إستقبل القبلة وحول رداءه وحولت العامة ~~أرديتهم وكذلك قول الشافعي # وقال الشافعي تكبير الإستسقاء كتكبير العيد # وقال الليث الخطبة في الإستسقاء قبل الصلاة ويخطب خطبيتين كالجمعة ويحول ~~الإمام رداءه ولا يحول الناس أرديتهم # قال أبو جعفر روى حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانه ~~عن أبيه عن ابن عباس أم النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الإستسقاء متذللا ~~متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء ~~والتضرع والتكبير فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر هشام ابن إسحاق وأبوه غير مشهورين في العلم ولا يثبت ~~برواياتهما حجة # وقوله كصلاة العيد يحتمل أن يريد به أنه صلى ركعتين لا في باب التكبير ~~وكأن التشبيه واقفا من جهة العدد لا من جهة التكبير كما قال الله تعالى ~~{ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} الأنعام 38 # ولم يكن المراد أنها أمم أمثالنا في النطق والتعبد ونحوها وإنما أراد ~~أنها أمم كما نحن أمم # وقد روى الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه رأى ms0134 النبي ~~صلى الله عليه وسلم يوما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ~~يدعو ثم حول رداءه وصلى ركعتين ولم يذكر فيه تكبيرا ### || 362 - في وقت الصلاة على الجنازة # قال أصحابنا لا يصلى عليها عند الطلوع والغروب ونصف النهار ويصلى في ~~غيرها من الأوقات وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم ~~تصفر الشمس فإذا اصفرت لم يصل على الجنازة إلا أن يكون يخاف عليها فيصلي ~~عليها ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم تسفر فإذا أسفر فلا ~~يصلي عليها إلا أن يخاف عليها هذه رواية ابن القاسم ‏PageV00P000 # وذكر ابن عبد الحكم عنه أن الصلاة جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع ~~الشمس وعند غروبها # وقال الثوري لا يصلى عليها إلا في مواقيت الصلاة وتكره الصلاة عليها نصف ~~النهار وحين تغيب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس # وقال الليث لا يصلى عليها في الساعة التي يكره فيها الصلاة # وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في الوقت ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ~~ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس # وقال الشافعي يصلى على الجنائز في كل وقت ### || 363 - فيمن احق بالصلاة على الميت # قال أبو حنيفة إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب # وقال أبو يوسف الصلاة على الميت إلى وليه # وقال مالك الأخ أولى بالصلاة عليه من الجد لأنه أقعد بالميت # قال مالك والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة ~~على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة # وقال ابن وهب عن مالك والليث الابن أحق بالصلاة على أمه من أبيها # وقال الأوزاعي الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه # وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة # وقال عبيد الله بن الحسن الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي ‏PageV00P000 # وقال الشافعي الولي أحق من الوالي والولاية للعصبة # روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود ms0135 ~~الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه # ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده وقال لا يؤم أمير في إمارته # قال أبو جعفر وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم ~~يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي ~~قول سائر أصحابه # وكان ابن أبي عمران يقول إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك الوقت ~~لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره ~~منهم أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل وقد زال الآن ذلك فلا اعتبار بأئمة ~~الحي فيه ### || 364 - أين يقوم المصلي على الميت # قال أصحابنا يقوم بحذاء الصدر من الرجل والمرأة وحكى ابن أبي عمران عن ~~محمد بن شجاع أنه قال كان أبو حنيفة يرى أن يقوم من الجنازة حيال الوسط كما ~~يقوم الإمام وسطا من المأمومين # وقال أبو يوسف يقوم من المرأة وسطها لأنها مستورة بالنعش ومن ‏PageV00P000 # الرجل حيال صدره لأنه إن قام وسطه وقع بصره على فرجه ولعل ذلك أن يبدو # وقال الثوري يقوم منها بحذاء الصدر # وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة نفساء فقام عليها ~~عند وسطها # قال أبو جعفر ولا نعلم خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ~~خلافه # قال أبو حنيفة وزعم زاعم أن قيام المصلي على المرأة بحذاء وسطها لعله أنه ~~لم يكن نعوش فكان يقوم بحذاء يسترها عن القوم ‏PageV01P387 # واحتج بما روى يزيد بن هارون عن همام عن أبي غالب وذكر حديث أنس وقيامه ~~وسطها وروايته ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال أبو غالب فسألت عن قيام أنس على الجنازة فقيل لي إنما كان ذلك قبل ~~النعوش فكان الإمام يقوم عند عجزها يسترها من القوم # قال أبو جعفر وهذا محال لأن النعوش قد اتخذت في خلافة أبي بكر الصديق ~~وكان أول من اتخذت له فاطمة ms0136 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنها ~~قالت لهم قبل وفاتها إني امرأة ضئيلة يراني الناس بعد وفاتي فقالت أم سلمة ~~وأسماء بنت عميس إنها رأت في أرض الحبشة النعوش فاتخذ لها نعش فحملت فيه ~~وبقيت الناس على ذلك إلى يومنا هذا ### || 365 - في عدد تكبير الجنازة # قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي أربع تكبيرات لا يزيد ~~عليهن # وكان ابن أبي ليلى يكبر خمسا # وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم أنه ~~كان يصلي على جنائزنا فيكبر عليها أربعا فكبر يوما خمسا فسئل عن ذلك فقال ~~كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا # ويحتمل أن يكون ذلك ثم تركه وأن الزيادة يمضي في المصلى عليه # وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ‏PageV00P000 # نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر ~~عليه أربع تكبيرات # قال سعيد بن المسيب قال عمر كل ذلك قد كان خمس وأربع فأمر عمر بأربع # وقال إبراهيم النخعي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مختلفون ~~فمنهم من يقول كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ومنهم من يقول كبر خمسا ~~وآخر يقول سبعا فلما كان عمر جمع الصحابة فقال لهم انظروا أمرا تجتمعون ~~عليه فأجمع أمرهم على أربع تكبيرات مثل التكبير في الفطر والأضحى # وروي عن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا # وروى علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عمن كبر خمسا فقال ليس فيه شيء معلوم # وقد يحتمل أن يكون ذلك كان منه قبل اجتماع الناس على أربع وقد روي عن ابن ~~مسعود أربع ### || 366 -إذا كبر الإمام خمسا # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع وسلم ‏PageV00P000 # وقال زفر يكبر مع الإمام ms0137 ما كبر ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر وهو قول ~~الثوري في رواية وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم # وقال مالك والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر ولا يكبر معه الخامسة ### || 367 - في الجنائز إذا اجتمعت # قال أصحابنا ومالك إن كانوا رجالا فإن شاء جعلهم واحدا خلف آخر وإن شاء ~~جعلهم صفا واحدا وإن كانوا رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء ~~مما يلي القبلة وكذلك قال الثوري والليث والشافعي إن الرجال مما يلي الإمام # وقال الحسن البصري يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة # وقد روى حماد بن سلمة ويحيى بن صبيح عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن ~~نوفل أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وعلى ابن لها يقال له ~~زيد فوضعا جميعا في المصلى والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس ~~والحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ونحو من ~~ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم # قال يحيى بن صبيح قال عمار فأنكرت ذلك فنظرت إلى هؤلاء النفر فقلت ما هذا ~~فقالوا هي السنة ‏PageV00P000 # يحيى بن صبيح ذكر ابن عباس وأبا هريرة وأبا سعيد وأبا قتادة والباقون ~~حديث حماد بن سلمة ### || 368 - في رفع اليدين في تكبير الجنازة # قال أصحابنا والحسن بن حي والثوري في إحدى الروايتين لا ترفع اليدين في ~~تكبير الجنازة إلا في الأولى # وروي عن مالك والثوري أنه يرفع في التكبيرات كلها # وعن الليث أيضا روايتان # وقال الشافعي يرفع في كل تكبيرة # وروي عن مالك أنه لا يرفع في شيء منها # فإن التكبير الأولى كتكبيرة الإفتتاح كسائر الصلوات فينبغي أن ترفع فيها ~~وما بعدها في حكم الأولى في الصلاة على الجنازة لأنه من صلب الصلاة فالقياس ~~أن ترفع ### || 369 - في ذكر الإستفتاح في صلاة الجنازة والقراءة فيها # قال أصحابنا يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية ~~فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ms0138 ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر ~~الرابعة ثم يسلم وليس فيه شيء مؤقت ولا يقرأ فيها # وقال مالك إنما هو الدعاء وليس فيه قراءة فاتحة الكتاب فيها بمعمول به ~~ببلدنا ‏PageV00P000 # وقال الثوري أستحب أن يقول في أول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك وهو قول ~~الحسن بن حي قال الحسن بن حي ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ~~الثالثة ثم يدعو للميت ثم يكبر الرابعة # وقال الشافعي يكبر المصلي على الميت ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر ~~الثانية ويحمد الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين ~~والمؤمنات ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة # وروى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في ~~الثلاث التكبيرات بفاتحة الكتاب # وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله صليت إلى جنب ابن عباس ~~على جنازة وأنا غلام فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب قلت أقرأ بها قال نعم إنها ~~بر وسنة # وروي عن عثمان بن حنيف أنه كان يقرأ على الميت بأم القرآن إذا صلى عليه ‏PageV01P392 # ويحتمل أن يكون قراءتهم لها على وجه الدعاء لا التلاوة كما قال ابن عباس ~~إنها بر وقوله إنها سنة يعني الدعاء بها سنة # وقد روي عن ابن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة أنه لا يقرأ بها # فيحتمل أن ما روى ابن عباس محمول على قراءتها على وجه الدعاء ولما لم ~~تقرأ بعد التكبيرة الثانية دل على أنه لا يقرأ فيما قبلها لأن كل تكبيرة ~~قائمة مقام ركعة وولما يتشهد في آخرها دل على أنه لا قراءة فيها ### || 370 - في كيفية السلام على الجنازة # قال أصحابنا يسلم عن يمينه وعن يساره # وقال مالك يسلم الإمام واحدة يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في ~~أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس # قال الثوري يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة # قال الحسن بن حي يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به ms0139 # وقال الشافعي مثله ويجهر به ### || 371 - في الرجل يكون معه نساء لا رجل معهن # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي يصلين عليه جماعة وتقوم الإمام وسط ~~الصف ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يؤمهن واحدة منهن ويصلين واحدة واحدة # وقال الشافعي يصلين منفردات وإن أمتهن إحداهن فلا بأس # قال أبو جعفر إذا كان معه رجال صلوا عليه جماعة كذلك النساء ### || 372 - في إعادة الصلاة على الميت # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث إذا صلي على ~~الميت ثم جاء آخرون فإنه لا تعاد الصلاة عليه # قال ابن القاسم فقلت لمالك فالحديث الذي جاء به عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم في المرأة التي صلى عليها في قبرها فقال قد جاء هذا الحديث وليس عليه ~~العمل # وقال الشافعي من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر # قال أبو جعفر يسقط الفرض بالصلاة الأولى إذا صلى عليه الولي والثانية لو ~~فعلت لم تكن فرضا فلا يصلي عليه لأنهم لا يختلفون أن الولي إذا صلى عليه لم ~~يجز له إعادة الصلاة عليه ثانية لسقوط الفرض فكذلك غيره من الناس إلا أن ~~يكون الذي صلى عليه نائبه لسقوط حق الولي لأن الولي كان إليه فعل فرض ~~الصلاة على الميت # وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة الصلاة فلأنه كان إليه فعل ~~فرض الصلاة فلم يكن يسقط بفعل غيره وقد كان # قال لا يموت منكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا أن أتيتموني به فإن صلاتي ~~عليه رحمة ‏PageV00P000 ### || 373 - في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها # روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ابن العم أحق من الزوج # وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن الأب أحق من الابن إن كان من غير ~~الزوج فإن كان من الزوج فالأب أحق ثم الزوج # وقال الشعبي والمولى أحق من الزوج # وقال ابن أبي ليلى الزوج أحق # وقال مالك العصبة أولى بالصلاة عليها من الزوج وزوجها أولى بإدخالها في ~~قبرها من عصبتها ms0140 # وقال الثوري إمام الحي أحق فإن تشاجروا فالزوج أحق من الأولياء # وروي عن الأوزاعي أن الزوج أحق من أبيها من غيره # وروي عنه أن الأب أولى من الزوج ثم الأبن ثم الأخ # وقال الليث ليس للزوج من ذلك شيء قد انقطع ما بينهما إنما ذلك إلى ~~الأولياء # وقال عبيد الله بن الحسن إن كان ابنها من الزوج فالزوج أولى وإن كان من ~~غيره فالأبن أولى ‏PageV00P000 # وقال الشافعي في البويطي الولي أحق من الزوج # وقال المزني عنه أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه # وروي عن أبي بكرة أن امرأته ماتت فقال أولياؤها نحن أحق بالصلاة عليها ~~فقال لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها # وروى أبو يوسف عن ليث بن أبي سليم عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال ~~كان تحت عمر بن الخطاب امرأة فلما توفيت قال عمر لوليها كنا إلى اليوم أحق ~~بها منك فأما اليوم فأنت أحق بها منا ### || 374 - فيمن فاتته بعض الصلاة # قال أصحابنا ما أدرك مع الإمام فإذا سلم قضى ما بقي عليه من التكبير ما ~~لم يرفع وهو قول مالك والثوري والشافعي # قال الثوري يقضي التكبير متتابعا ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء # وقال الليث كان الزهري يقول يقضي ما فاته وكان ربيعة يقول لا يقضي # وقال الليث يقضي # وقال الأوزاعي لا يقضي ما فاته ### || 375 - في الصلاة على الشهيد # قال أصحابنا وأهل العراق وأهل الشام يصلي عليه ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث والشافعي لا يصلي عليه # قال روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى أحد # وقال أنس لم يصل إلا على حمزة وعلى سائر شهداء أحد # وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل ~~أحد صلاته على الميت # وروى ابن المبارك عن ابن جريج أخبر عكرمة بن خالد أن عمار ابن أبي عمار ~~أخبره عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم وقال أهاجر معك فأوصى به ms0141 النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما ~~كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم له فقال يا ~~محمد ما هذا # قال قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا ~~وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة # فقال إن تصدق الله يصدقك فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتي به النبي ~~صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ~~في جبته ثم قدمه فصلى عليه # وكان مما ظهر من صلاته فقال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل ~~شهيدا أنا شهيد عليه ‏PageV01P397 # قال الشافعي فيما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حمزة مع ~~غيره من الشهداء عشرة عشرة حتى صلى عليه سبعين صلاة # ان هذا محال لأن شهداء أحد لم يبلغوا هذه العدة # قال أبو جعفر فما يدري من روى له أن الصلاة على حمزة كملت سبعين صلاة حتى ~~استجادته الرواية وقد روى هذه القصة ابن عباس وابن الزبير لا يذكران فيه ~~سبعين ولا غيرها وما ذكره الشافعي غير موجود ولا ثابت فلم يستحل رواية من ~~روى أنه صلى على حمزة وعليهم ### || 376 - إذا سبقه الإمام ببعض التكبير # قال أبو حنيفة ومحمد إذا كبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل ليدخل معه في ~~الصلاة إنه ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم قضى ما ~~بقي عليه وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي # وقال أبو يوسف والأوزاعي والليث واالشافعي يكبر ولا ينتظر الإمام # وروى أشهب عن مالك مثله قال كل تكبيرة فيها قائمة مقام ركعة ومن ‏PageV00P000 # فاتته ركعة خلف الإمام لا يقضيها إلا بعد الفراغ # قال أبو جعفر كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة إلا التكبيرة الأولى فإنها ~~لتحريمة الصلاة فينبغي أن يفعلها ### || 377 - في الميت يوجد بعضه # قال ms0142 أصحابنا إن وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه وإن وجد ~~أكثر من النصف صلى عليه # وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلي على يد ولا رجل ولا رأس ويصلي على البدن ~~وقال ابن القاسم معناه عندي إذا كان الذي بقي منه أكثر البدن # وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن لا يصلي على البدن والبدن الصدر ~~فما دونه إلى البطن # وقال الليث يغسل ما وجد منه ويكفن ويصلي عليه ويدفن وهو قول الشافعي ### || 378 - فيمن قتل بقصاص أو حد أو قتل نفسه # قال أصحابنا يصلى على كل مقتول بشيء كان منه ممن ينتحل الإسلام غير ~~البغاة فإنه لا يصلى عليهم ويصلى على من قتل نفسه # وقال مالك يصلى على المرجوم وقال الذي يقتل قودا أو يجرح بحكم السيف ~~فيقتل لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه أهله وغيرهم إن شاؤوا ‏PageV00P000 # ولا يصلى على قاتل نفسه ويورث # وقال ابن القاسم عن مالك من قتله الإمام في قصاص أو حد أو رجم فإن الإمام ~~لا يصلي عليه ويصلي عليه غيره وكذلك قطاع الطريق # وقال الشافعي يصلى على جميع ذلك إلا من قتله المشركون في المعركة وإن ~~قتله مشرك متجرد فليس كذلك # إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نحر نفسه بمشقص ~~فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم # قيل له يحتمل أن يكون خصوصية له في منع الصلاة لأنه مطالب بنفسه التي ~~قتلها ولا يقدر أحد من الدنيا على تخصيصه منها ويصلي عليه غيره فيكون ~~الأئمة بعده كسائر الناس لخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك # كما روى زيد بن خالد الجهني عن الأشجعي الذي مات بخيبر فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فنظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود ~~لا يساوي درهمين فترك الصلاة عليه # لما كان مطالبا به من الغلول فأمر غيره بها وسائر المقتولين فلا فرق بين ~~صلاة الإمام وصلاة غيره والبغاء لا يصلى ms0143 عليهم منابذتهم واجتنابهم في ~~حياتهم فكذلك بعد الموت أحرى لوقوع الإياس من توبتهم ‏PageV01P400 ### || 379 - في التوجه عند الموت # قال أصحابنا يوجه للقبلة عند الموت كما يوضع في لحده # وقال مالك يستقبل بالمريض القبلة إلا أن لا يستطيع أن ينحرف على جنبه ~~فيجعل رجلاه في القبلة # وقال الشافعي يحرف الميت إلى القبلة على جنبه وإن لم يقدر جعلت رجلاه في ~~القبلة # وقال عبيد الله بن الحسن يجعل رأسه من قبل الشمال ورجلاه من قبل الجنوب ~~وهو على شقه مستقبل القبلة ### || 380 - في تكفين الموتى # قال أصحابنا أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خمسة والرجل في ~~ثوبين # وقال مالك أحب أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب ويعمم # وفي رواية أخرى ليس في كفن الميت عمامة # وقال الثوري في الرجل ثلاثة والمرأة في خمسة وكذلك قال الأوزاعي # قال الشافعي أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن الرجل والثوب يجزىء ~~وقال أيضا يكفن الرجل في ثلاثة والمرأة في ثلاثة # وقد روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ~~ليس فيها ‏PageV00P000 # قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عائشة ### || 381 - في تكفين المحرم # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي يصنع به ما يصنع بالحلال # وقال الثوري أحب إلي أن لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا # وقلا الشافعي لا يغطي رأسه ولا يقرب طيبا # وروي عن ابن عمر وعائشة أنه يصنع به ما يصنع بالحلال # قال أبو جعفر روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم ~~الذي مات لا تغطوا رأسه وفي بعضها لا تغطوا وجهه ولا تقربوه طيبا # وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله ### || 382 - في المرأة التي تموت في بطنها ولد حي # قال أصحابنا والثوري يشق بطنها ويخرج ‏PageV00P000 # وروى عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ms0144 قال كسر عظم المؤمن ميتا ~~مثل كسره حيا # قال أبو جعفر هذا غير حال الضرورة لأن في الضرورة قد يجوز للإنسان قطع يد ~~نفسه بعلة فيها # فكذلك ما ذكرنا ضرورة في المرأة ### || 383 - في حمل الجنازة # قال أصحابنا يبدأ بالأيمن المقدم ثم بالأيمن المؤخر ثم بالأيسر المقدم ثم ~~بالأيسر المؤخر وهو قول الحسن بن حي والشافعي # وقال مالك ليس فيه شيء مؤقت احمل من حيث شئت ما شئت إن شئت من قدام وإن ~~شئت من وراء وإن شئت فأحمل بعض الجوانب ودع البعض وقول من يقول ابدأ ~~باليمين بدعة # قال الثوري ميامن الجنازة ميامنك أبدأ تبدأ باليد اليمنى ثم باليد اليسرى ~~ثم بالرجل اليسرى # وروي عن عبد الله بن مسعود قال من السنة حمل الجنازة بجوانب السرير ~~الأربع فما زدت على ذلك فهو نافلة # وروي عن ابن عمر حمل جوانب السرير الأربع تبدأ بالميامن ثم ينحى عنها ‏PageV00P000 ### || 384 - في المشي خلف الجنازة أفضل أو أمامها # قال أصحابنا المشي خلفها أفضل # وقال الشافعي المشي أمامها أفضل # روى ابن عينية عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وهذا الحديث مرسل أصله عن ~~الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك رواه مالك عنه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ورواه يونس بن يزيد وعقيل عن ابن شهاب عن سالم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ولو ثبت متصلا لما دل على الأفضل لأنه قد يجوز أن يختار الأدنى للتعليم ~~كما توضأ مرة للتعليم والتبيين والثلاثة أفضل # وقد روي نافع عن ابن عمر قلت كيف المشي في الجنازة فقال ألا ترى أني أمشي ~~خلفها # وقد روى عن علي كرم الله وجهه إن فضل المشي خلفها على أمامها كفضل ~~الجماعة على صلاة الفذ ‏PageV00P000 ### || 385 - في اتباع النساء الجنازة # قال الثوري اتباع النساء الجنازة بدعة # وقال مالك لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها ~~إذا كان ذلك مما ms0145 يعرف أنه يخرج مثلها على مثله وإن كانت شابة ويكره أن تخرج ~~على غير هؤلاء # وروى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة فقال لها ~~من أين أقبلت فقالت أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل فقال لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما بلغت الكدى قالت لا وكيف أبلغها وقد سمعت منك ما سمعت ~~فقال والذي نفسي بيده لو بلغت الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك فلم ~~ينكر عليها اتباع الجنازة # وعن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا # ورأى ابن مسعود نسوة في جنازة فقال ارجعن مأزورات غير مأجورات إنكن ما ~~علمت لتفتن الأحياء وتؤذين الأموات ‏PageV00P000 # وعن ابن عمر أمر بردهن ### || 386 - كيف يدخل الميت القبر # قال أصحابنا لا يسل ولكن يدخل من قبل القبلة # وقال الليث الرجال يدخلون عندنا الميت في لحده من نحو رجليه وليس فيه أمر ~~معلوم والشافعي يسل من قبل رأسه # وقال إبراهيم النخعي يدخل مما يلي القبلة من حيث يصلى عليه قال إبراهيم ~~وحدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وإن ~~السل شيء أحدثه أهل المدينة # وزعم الشافعي أن الثقات من أصحابهم أخبروه إن قبر النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن يمين الداخل لا صق بالجدار والجدار الذي للحد لجنبه قبلة البيت وأن ~~لحده تحت الجدار فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار ولا يقف عليه شيء ~~ولا يمكن إلا أن يسل # قال أبو جعفر قد ذكر القاسم بن محمد أنه سأل عائشة أن تكشف له عن قبر ~~النبي صلى الله عليه وسلم فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية فرأيت ~~قبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدما ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر فلو كان اللحد تحت الجدار لما كان الذي رآه القاسم بن محمد ~~قبر النبي صلى الله عليه وسلم فثبت أن قبره عليه الصلاة والسلام دون الجدار ~~من غير وقوف على ما بعده من الثلاث # ولما كان ms0146 المستحب للأحياء من الجهات جهة القبلة على سائر الجهات في ~~الصلاة والجلوس كان المستحب للأموات كذلك وما يستقبلون القبلة والميت في ~~الصلاة عليه كذلك في إدخال القبر ### || 387 - فيما يوضع على اللحد # قال أصحابنا الثوري يستحب اللبن والقصب ويكره الآجر والخشب والجص # وقال الليث لا بأس بالحجارة في اللحد قال وسألنا عن ذلك بعض أهل المدينة ~~فقالوا ما أكثر لبننا في اللحد إلا الحجارة في تسنيم القبر # قال أصحابنا والثوري يسنم ولا يربع # وقال الليث بنيان القبور ليس من حال المسلمين وإنما هو من حال النصارى ~~وقد أخبرنا يزيد بن أبي حبيب أن المستحب أن يسوي القبر فلا يكون عليه كثير ~~تراب # وقال الشافعي في المزني يسطح القبر على وجه الأرض نحوا من شبر # قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم فإن مقبرة ~~المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم ‏PageV00P000 # واحتج أيضا من قال هذا الحديث والقاسم بن محمد أنه رأى قبر النبي صلى ~~الله عليه وسلم وصاحبيه لاطية بالأرض مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء # قال أبو جعفر وليس في هذا دليل على تربيع ولا تسنيم لأنه يجوز أن يكون ~~مبطوحة بالبطحاء وهي مسنمة # وقال إبراهيم النخعي أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ~~مسنمة ناشزة من الأرض عليها فلق من مدر بيض ### || 388 - في الجلوس على القبر # قال أصحابنا يكره أن يطأ على قبر أو يقعد عليه وهو قول إبراهيم # وقال الليث يكره الصلاة على القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها # وقال مالك إنما نهى عن القعود على القبور للمذاهب فيما نرى # قال أبو جعفر روى أبو إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد ~~الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا على القبور ~~ولا تجلسوا عليها ولم يبين في هذا الخبر ما أراد بالجلوس # وقد روي عن محمد بن كعب القرظي قال إنما قال أبو هريرة قال ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول عليه ms0147 أو يتغوط فكأنما ~~جلس على جمر نار # وروي عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى ~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول آخر كتاب ~~الصلاة ‏PageV01P409 ### | أول كتاب الزكاة ### || 389 - في صدقة العوامل # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي ليس في العوامل شيء # وقال مالك والليث فيها صدقة ### || 390 - في أخذ ابن لبون عن بنت مخاض # قال أصحابنا يأخذه بالقيمة # وروي عن أبي يوسف أنه يأخذ ابن لبون ذكر عن بنت مخاض إذا ‏PageV00P000 # لم توجد مخاض وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي # وقال ابن وهب عن مالك إذا لم توجد بنت مخاض أخذ مكانها ابن لبون ذكر وإن ~~كانت لبون أو حقة أو جذعة كان على رب المال أن يأتيه بها # وقال ابن القاسم عن مالك إذا لم يوجد فيها بنت مخاض ولا ابن لبون ذكر إن ~~رب الإبل يشتري للساعي بنت مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء ري الإبل أن ~~يدفع منها ما هو خير من بنت مخاض فليس للمصدق أن يرد ذلك وإن أراد رب المال ~~أن يدفع ابن لبون ذكر إذا لم يوجد في المال بنت مخاض ولا ابن لبون فذلك إلى ~~الساعي إن أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلك ### || 391 - في الزيادة على العشرين ومائة # قال أصحابنا يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة وهو قول الثوري # وقال ابن القاسم عن مالك إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق ~~بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين قال وقال ابن شهاب ~~إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها ~~حقة وبنتا لبون # يتفق قول ابن شهاب ومالك في هذا ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى ~~تسع وعشرين ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والشافعي ما زاد على العشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي ~~كل خمسين حقة ### || 392 ms0148 - في البقرة إذا زادت على الأربعين # قال أبو حنيفة يجب في الزيادة بحساب # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والثوري ومالك والأوزاعي والليث ~~والشافعي لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين # وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل ذلك ### || 393 - في فرائض الغنم # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في شاة ومائتي شاة ثلاث ~~شياه إلى أربعمائة فيكون فيها أربع شياه # وقال الحسن بن حي إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع وإن كانت ~~أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه # الحسن عن منصور عن إبراهيم قال في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعمائة ~~شاة قال ومعناه ما ذكرنا # قال أبو جعفر سائر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ~~يوجب ما ذكرنا عن الأولين دون قول الحسن ‏PageV00P000 ### || 394 - في معنى قوله لا يجمع بين متفرق # قال أبو حنيفة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع أن ~~يكون للرجل مائة وعشرون شاة فيكون فيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها ~~أربعين أربعين كان فيها ثلاث شياه # ومعنى قوله لا يجمع بين متفرق الرجلان يكون بينهما أربعون شاة فإن جمعها ~~كانت فيها شاة وإن فرقها لم يكن فيها شيء # وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قيل فيه خشية الصدقة أن يكون للرجل ~~ثمانون شاة إذا جاء المصدق قال هي بيني وبين إخوتي لكل واحد من عشرون أو ~~يكون له أربعون ولكل واحد من إخواته أربعون أربعون فيقول هذه كلها لي وليس ~~فيها إلا شاة واحدة فهذا خشية الصدقة لأن الذي يؤخذ منه يخشى الصدقة وأما ~~إذا لم يقل فيها خشية الصدقة فقد يكون على هذا الوجه ويكون على وجه أن يجيء ~~المصدق إلى اخوة ثلاثة لواحد منهم عشرون ومائة فيقول هذه بينكم لكل واحد ~~أربعون شاة فيقول المصدق هذه لواحد منكم # وأما معنى قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فلا خلاف بين ~~أصحابنا أن المراد به أن يكون بينهما ms0149 مائة وعشرون لواحد ثمانون ولآخر ~~أربعون فيأخذ المصدق من عرضها شاة فيرجع صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ~~بثلث شياه # وقال مالك إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والدلو واحدا ‏PageV01P414 # فالرجلان خليطان ولا صدقة على الخليطين حتى يكون لواحد منهما ما تجب فيه ~~الصدقة فحينئذ تجب عليها الصدقة وان تراجعا بالسوية على ألف بحصتها وعلى ~~الأربعين بحصتها # وقوله لا يجمع بين متفرق أن يكون لثلاثة نفر لكل واحد أربعون وقد وجبت ~~على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا جاءهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم ~~فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك # وقوله لا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ~~فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهما الساعي فرقا غنمهما فلم يكن على ~~كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فقيل لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع ~~بين شيء متفرق خشية الصدقة # وقال الثوري التفرق بين المجتمع أن يكون للرجل مائة شاه فيكون هاهنا ~~وهاهنا فلا يأخذ هذه من هذه ولا يجمع بين متفرق أن يكون للرجل أربعون ولآخر ~~خمسون فيخلطانها جميعا لأن يؤخذ منها منهما شاة وأن يكون للرجل أربعون شاة ~~فيجعل هاهنا عشرين وهاهنا عشرين # وقال الأوزاعي لا يفرق بين مجتمع ويكون النفر الثلاثة لكل واحد أربعون ~~فإنما فيها شاة فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث شياه # ولا يجمع بين متفرق ولا ينبغي للقوم أن يكون لكل واحد أربعون شاة على حدة ~~فإذا جاء المصدق جمعوها ليحسبوه # قال وإذا كان لهذا تسع وعشرون ولهذا تسع وثلاثون ولهذا عشرون فإن كثرت ~~فلا شيء ما لم تبلغ الصدقة قال وإذا كان راعيهم واحدا ومحلهم ‏PageV01P415 # واحدا ومرعاهم واحدا وتفرق عنهم المراح فهم خلطاء # قال الحسن بن حي في ثمانين شاة بين رجلين أن فيها شاتين # قال الليث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وإذا كان ~~للرجل أربعون شاة فنقص منها شاة لم يكن عليه شيء وقد ms0150 فرق هذا ما كان مجتمعا ~~تجب فيه الصدقة وإذا كانت له ولرجل ثمانون شاة متفرقة فجمع غنم صاحبه إليه ~~لم يكن عليها إلا شاة # وقال الشافعي لا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معا ~~فحولهما مختلطة فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد في كل حال ولا يكونان ~~خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا # وإن تفرقا في مراح أو مسرح أو فحول أن يحول الحول فليسا بخليطين ويتصدقان ~~صدقة الاثنين وهكذا إذا جاءنا شريكين # ومعنى قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة لا يفرق ~~بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة وإنما عليهم شاة لأنها إذا فرقت كان ~~فيها ثلاث شياه # ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وشاة ورجل له مائة شاة وشاة فإذا ~~تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإن جمعتا ففيها ثلاث شياه # والخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب المال أن تكثر فأمر أن يقر ~~كل واحد على حياله # وقال أبو جعفر لا يختلفون أن الملك إذا كان لواحد لا يعتبر فيه المراح ~~والراعي والفحل والمسقى وأنه إنما يعتبر الملك حسب كذلك إذا كان لجماعة ~~ينبغي أن يعتبر ملكهم لا الخلطة ‏PageV01P416 ### || 395 - في السخال مع المسان # قال أصحابنا إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا وكبارا كذلك وجبت ~~الصدقة وإن نقصت في الحول # وقال مالك في الرجل يكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فإذا بلغت الغنم ~~بأولادها ما تجب فيه الصدقة لأن أولادها منها # وقال الحسن بن حي يتم النصاب بالسخال مع الأمهات فيعتبر الحول من يوم ~~النصاب فإن زال وقد زاد فيها سخلها حتى بلغت ستين فذهب من الأمهات قبل ~~الحول شاة أو أكثر من ذلك استقبلت بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت لك ~~فأفدت إليها ثم هلك من الأولى بعضها # وقال الشافعي لا يعتد بالسخال إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل ~~الغنم أربعين فإذا لم تكن الغنم مما فيه الصدقة فلا يعتد ms0151 بالسخال ### || 396 - في ذات العيب هل يعتد بها # قال أصحابنا والشافعي يعتد بالعجفاء والعمياء والعرجاء ‏PageV00P000 # وروى أسد بن الفرات عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء ### || 397 - في الماشية تلد قبل أن يأخذ المصدق صدقتها # قال أصحابنا ما ولدت بعد الحول لا يعتد به للحول الماضي # وقال ابن شبرمة إذا ولدت بعد الحول قبل أن يأخذ المصدق صدقتها عدها ~~وأولادها ثم قبض صدقتها من كلها وإن ولدت بعدما قبض المصدق صدقتها فلا حق ~~للمصدق في أولادها # وقال مالك في الغنم لا يكون فيها الصدقة فيتوالد قبل أن يأتيه المصدق ~~بيوم واحد إن عليه إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة # قال أبو جعفر هذا عندي في قوله فيما كان حال عليه الحول قبل ذلك لأن ما ~~لم يحل عليه الحول فإن كمل عدده وجاءه المصدق فلا صدقة فيه في قوله فيما ~~رواه عنه ابن وهب # وقال ابن القاسم عن مالك لو أن رجلا كانت عنده غنم فحال عليها الحول فذبح ~~منها وأكل ثم أتاه المصدق بعد ذلك وقد كان حال عليها الحول قبل أن يذبح أنه ~~لا ينظر إلى ما ذبح ولا إلى ما أكل بعد الحول وإنما يصدق المصدق ما وجد في ~~يديه ولا يحاسبه بشيء مما مات أو ذبح فأكل # وقال الليث لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة فإذا جاء الساعي ~~وعنده أربعون فعليه شاة فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق ‏PageV00P000 # فليست عليه صدقة وأما ما ذبح الساعي وغيره فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه ~~المصدق ووجبت الصدقة ولو ذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق بساعة لم ~~يكن عليه صدقة # وقال الليث إذا كانت له خمسة دنانير يعمل بها حولا يصير عشرين دينارا ~~ففيها الزكاة ومثله في الغنم يكون عشرين شاة فلا يأتي الحول حتى يصير ~~العشرون أربعين فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي ### || 398 - في الحملان # قال أبو حنيفة ومحمد ليس في الحملان # والفصلان ms0152 والعجاجيل صدقة وهو قول الثوري # وقال أبو يوسف والأوزاعي والشافعي فيها واحدة منها ومن شاة إذا كانت ~~حملان أو عجاجيل # وقال أبو يوسف في خمس فصلان الأول من واحدة منها ومن شاة # وقال زفر ومالك فيها ما في الكبار ### || 399 - في بيع ما وجبت فيه الصدقة # قال أصحابنا إذا باع الماشية بعد الحول أو باع الثمرة والمصدق ينظر إليها ~~فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع وإن شاء من ‏PageV00P000 # المشتري وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري فكذلك ~~الطعام الذي تخرجه الأرض # وقال ابن القاسم عن مالك إذا جاء الحول قبل فباعها مجيء المصدق فلا زكاة ~~عليها للمصدق ولكن يزكي الثمرة مكانه وكذلك الطعام إذا باعه قبل مجيء ~~المصدق ثم جاء المصدق ولم يأخذ من المشتري ولكنه يأخذ من البائع # وقال الأوزاعي في الماشية إذا باعها بعد وجوب الزكاة إن المصدق يتبع ~~المشتري ويأخذها ممن وجدها في يده # وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد أن الزكاة على البائع إلا أن يشترط ~~على المشتري # وقال الشافعي إذا باع الماشية بعد الحول ففيها قولان # أحدهما أن المبتاع بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجز البيع ~~بالنقص ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة فلا خيار للمشتري لأنه لم ينقص ~~من البيع شيء # والقول الثاني إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وإن باع من ~~خليطه وفي الزكاة ففيه قولان # أحدهما أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جاز والصدقة بحصته من ~~الثمن أو الرد # والثاني إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد # وللسلطان أخذ العشر من الثمرة ‏PageV01P420 ### || 400 - في صدقة الخيل # قال أبو حنيفة إذا كانت ذكورا وإناثا أو إناثا وهي سائمة ففيها صدقة في ~~كل فرس دينار وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا صدقة فيها ### || 401 - في هلاك المال بعد وجوب الزكاة ms0153 # قال أصحابنا والثوري إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وإن هلك بعضه ~~زكى ما بقي بحسابه وإن استهلكه هو ضمن # وقال مالك إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول ولم يفرط في زكاتها حتى ~~ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا أنه لا زكاة عليه فيها لأنها قد رجعت إلى ما ~~لا زكاة فيه # وقال مالك في الثمار إن فرط ضمن الصدقة وإن لم يفرط لم يضمن وكذلك قول ~~الليث # وقال الأوزاعي إذا وجبت في ماله الزكاة فأخر زكاته حتى بلغت مائة دينار ~~ثم تلف المال إلا مائة دينار فإن تلك المائة زكاة فليخرجها # وقال الحسن بن حي إذا وجبت على الرجل الزكاة رواه عنه وكيع # وذكر حميد عنه أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن # والتفريط أن يحل غدوة فيقول ادفعها عشية فإذا أخرجها حين حلت ‏PageV00P000 # فذهب يدفعها إلى أهلها ولم يفرط فضاعت فقد أخرجت # وقال الشافعي لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت ~~أو مات بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه ماتت منها شاة فلا شيء عليه في الباقي ~~من زكاته لأنه أقل من أربعين شاة ### || 402 - فيمن يمر بالعاشر فيقول علي دين أو نحو ذلك هل يستخلف # قال أصحابنا إذا مر على عاشر بمال فقال علي دين وإنما أصبته منذ أشهر وقد ~~أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو قال أديتها أنا قال إذا حلف على ذلك صدقه وفي ~~زكاة الماشية إذا قال قد أديتها أنا يثني # وقال مالك والثوري والحسن بن حي لا يستحلف # وقال الليث والشافعي يستحلف إذا قال أعطيتها أنا ويقبل منه # وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده # أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب لم يكونوا يستحلفون في زكاة أموالهم ~~وما دفعوا قبل منهم # وقال طاوس لا يستحلف المصدق ### || 403 - قي الفوائد # قال أصحابنا والثوري تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول ~~الأصل ‏PageV00P000 # وقال مالك يضم المستفاد في الحول ms0154 من الماشية إلى نصابها ولا تضم الفائدة ~~من الدراهم والدنانير # وقال الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حتى يقع في يده ~~إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخر حتى يزكيه فيها الزكاة فيعيد إليها حتى تتم ~~فقال إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الزكاة يكثر حتى يفيد وإن كان دون ~~النصف فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول وهي عنده # وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع وروي ابن عباس وعن ~~عمر خلاف ذلك # وقال الحسن بن حي إذا كان له مائتان يملكها فلما كان قبل الحول بيوم أفاد ~~مالا فحال الحول وهما عنده زكاهما جميعا وإذا حال الحول وقد ذهب من المال ~~الأول شيء فليس فيه ولا في هذا الآخر شيء حتى يستقبل به حولا من اليوم الذي ~~أفاد المال الثاني لأنه إنما يزكي الثاني بالأول فإذا لم يبق من الأول ما ~~يكون فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله # وقال الليث النصاب من الإبل والبقر والغنم وليس النصاب في الذهب والورق # وقال الشافعي يضم الأولاد إلى الأمهات ولا يضم غيرها من الفوائد ### || 404 - في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا # قال أبو جعفر كان أبو حنيفة يقول لا يؤخذ في الصدقة من المعز إلا ‏PageV00P000 # الثني ولا من الضأن إلا الجذع حكاه عنه الحسن بن زياد # قال أبو جعفر وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الغنم إذا ~~اختلفت أصنافها إن المصدق يأخذ من أي الأصناف شاء # وقال مالك إن كان المعز أكثر منها وإن كان الضأن أكثر أخذ منها وإن ~~استويا أخذ من أيهما شاء # وقال الثوري يؤخذ من الأخس ولا يؤخذ من الأفضل # قال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بحصته ### || 405 - في الدين هل يمنع الزكاة # قال أصحابنا يمنع الزكاة بقدره ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض التجارة ~~فإن فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ودار السكنى إلا إذا فضل عن ms0155 ~~ذلك وهو قول الثوري في أنه يمنع الزكاة ويجعل في الدراهم دون خادم لغير ~~التجارة # وقال ابن القاسم عن مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع ~~زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد # وقال ابن وهب عن مالك إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من ~~الدين فإنه يزكي ما في يده من ناض ما تجب فيه الزكاة # وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي لا يمنع الزكاة # وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه يجعل فيما في يده من جنسه فإذا كان ‏PageV00P000 # الدين طعاما وفي يده طعام لتجارة أو غيرها وله دراهم جعل الدين في الطعام ~~دون الدراهم # وقال الشافعي إذا كان له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان ~~قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضى غرماءه ~~بقيتها ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه ~~الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة حكاه المزني ### || 406 - إذا لم يؤد زكاة ماله حتى جاء حول آخر # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الزكاة واجبة في العين يمنع بمقدارها وجوب ~~الزكاة فإذا استهلك المال بعد الوجوب فصارت الزكاة دينا ثم أفاد مالا منع ~~الزكاة التي حصلت وجوب الزكاة في مقدار الزكاة الواجبة كالدين عند أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا صار دينا لم يمنع # وقال زفر الزكاة لا تمنع الزكاة دينا كانت أو في العين # قال ابن القاسم عن مالك تمنع وكذلك قول عبيد الله بن الحسن ### || 407 - في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر في الزرع الذي مات صاحبه قبل أداء العشر # قال أبو جعفر روى ابن لمبارك عن أبي حنيفة في الرجل يموت وقد وجب في إبله ~~وبقره وغنمه الزكاة فيجيء المصدق وهي أيدي الورثة قال لا يؤخذ ذلك منهم ~~وكذلك عشر الزرع لا يؤخذ لأنه قد صار ms0156 لغيره # قال أبو جعفر وأما ما ذكر في الإبل والبقر والغنم فمشهور عن أبي حنيفة ‏PageV00P000 # كما ذكر لا اختلاف عنه فيه وأما ما ذكره عنه فيما أخرجت الأرض فلم نجد ~~هذه الرواية إلا من هذه الجهة والمشهور عنه خلاف ذلك المشهور في قول أبي ~~حنيفة في زكاة الماشية أنها تسقط بالموت وأما عشر الأرض فالمشهور عنه أنه ~~لا يسقط بالموت # قال أبو جعفر وذكر ابن سماعة عن محمد أن الموت يسقط زكاة ما وجب في ~~الدراهم ولا يسقط عشر الزرع # قال أبو بكر وهذا القول المشهور عن أصحابنا في هذين # وروي عن مالك في الزرع إن العشر لا يبطله الموت # وقال الشافعي لا تبطل الزكاة بالموت بعد وجوبها ### || 408 - في أهل البغي يأخذون الصدقات # قال أصحابنا ومالك والشافعي في الخوارج إذا غلبوا على أرض فأخذوا الزكاة ~~والخراج إنه لا يعاد عليهم قال أصحابنا ويقسم فيما بينهم وبين الله أن ~~يعيدوا وقال أصحابنا لو مر رجل منا على عاشرهم فعشره فإنا نثني عليهم ~~الصدقة لأنه أتاهم طائعا # وقال الشافعي لا يعاد عليه وإن أتاهم # قال أبو جعفر لا يفرق حكم أدائهم إلى البغاة فيما بينهم وبين الله تعالى ~~وفي القضاء كالحدود إن أقاموها لا يعاد على من أقيمت عليه # قال أبو بكر أحمد بن علي الحدود لا تجب فيما عليه الخوارج لو لم يقيموها ~~ثم ظهر أهل العدل لم تقم على من أتى ذلك ولم تفت فيما بينه وبين الله تعالى ~~فإقامتها ولو وجبت عليه الصدقة وهو في عسكر الخوارج فلم ‏PageV00P000 # يأخذوها حتى ظهر الإمام عليهم كان من حيث وجبت عليه الصدقة يعني فيما ~~بينه وبين الله تعالى أن يخرجها # وقد روي عن ابن عمر أنه قال ادفعها إلى من غلب وقال له حبان أو حيان ~~الشامي يجيئني مصدق ابن الزبير فيأخذ صدقة مال ويأتيني مصدق نجدة فيأخذ قال ~~أيهما أعطيت أجزأ عنك ### || 409 - في زكاة مال اليتيم # قال أصحابنا لا زكاة في مال اليتيم # وقال ابن أبي ليلى في أموالهم ms0157 الزكاة وإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن # وقال الأوزاعي والثوري إذا بلغ فادفع إليه ماله وأعلمه ما حل فيه من ~~الزكاة فإن شاء زكاه وإن شاء لم يزك # وروي عنه أن الوصي إذا لم يؤد أخذ به يوم القيامة # وقال مالك والشافعي والحسن بن حي والليث في مال اليتيم الزكاة # وقال ابن شبرمة لا أزكي مال اليتيم ما كان من ذهب أو فضة ولكن الإبل ~~والبقر والغنم # ولا خلاف بينهم أن العشر يجب في أرض اليتيم # وقال أبو جعفر والفرق أن الزكاة حق طار على ملك ثابت للمالك قبل حدوث ~~الحق فهو طهارة والزكاة لا تلزم إلا من تلزمه الطهارة والزكاة وثمرة النخل ~~والزرع بحدوثها يجب الحق فلا يملكها مالكها إلا وهناك حق واجب مع حدوث ~~الملك فيصير كالشريك فيه فلا يستوي فيه حكم الصغير والكبير ‏PageV00P000 ### || 410 - في زكاة المال المغيب إذا وجده # قال أصحابنا إذا غصب المال غاصب فجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في ~~مفازة أو طريق أو دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا ~~زكاة عليه لما مضى # وقال الثوري وزفر عليه الزكاة لما مضى # وقال مالك ليس عليه الزكاة إلا لعام واحد وقال الليث لا زكاة عليه # وقال الشافعي فيه قولان أحدهما أنه تجب والآخر أنه لا تجب # قال أبو جعفر وروي عن عثمان أنه قال الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت ~~تقاضيه من صاحبه وعلى من يدعيه حياء ومصانعة # وعن ابن عمر أيما دين كان لك ترجو قضاؤه فعليك فيه الزكاة كل عام وليس عن ~~أحد من الصحابة خلافه ‏PageV00P000 ### || 411 - إذا تلف بعض المال في الحول ثم استفاد # قال أصحابنا إذا كان عنده نصاب في أول الحول فهلك بعضه ثم استفاد فحال ~~الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استأنف ~~حولا بالمستفاد # وقال مالك والشافعي إذا نقص عن النصاب في بعض الحول استقبل حولا من حين ~~يملك تمام النصاب ### || 412 - في الزيادة ms0158 على النصاب # قال أبو حنيفة لا شيء فيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين وفيما زاد ~~على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل وهو قول الأوزاعي وروي نحوه عن ~~عمر # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والشافعي والحسن بن حي فيما زاد ~~بحسابه ### || 413 - في زكاة الحلي # قال أصحابنا والثوري رواية الأوزاعي والحسن بن حي فيه الزكاة # وقال مالك والشافعي لا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان للرجل ففيه ~~الزكاة # وقال الليث ما كان يلبس ويعار فلا زكاة فيه إذا كان للمرأة وإن كان ‏PageV00P000 # للرجل ففيه الزكاة وما صنع ليحرز من الصدقة ففيه الصدقة # وقال مالك وإن كان للبيع ففيه الزكاة ### || 414 - في ضم الذهب والورق # قال أصحابنا ومالك والثوري يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب إلا أن ~~أبا حنيفة قال يضم بالقيمة # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يضم بالأجزاء # وقال ابن أبي ليلى وشريك والحسن بن حي والشافعي لا يضم ويعتبر في كل واحد ~~منهما كمال النصاب ### || 415 - في المهر ونحوه إذا قبض بعد الحول # قال أبو حنيفة لا زكاة على المرأة في المهر حتى تقبض ويحول الحول بعد ~~القبض وكذلك الدية والميراث # وقال مالك إذا كان المهر دينا فلا زكاة على المرأة حتى تقبض ثم يحول ~~الحول بعد القبض وكذلك في الدية وقال إذا كان المهر بلا سائمة فقبضها بعد ~~حول فعليها الزكاة لما مضى # وقال مالك كل فائدة أفادها رجل من كتابة أو دية أو مخارجة أو غير ذلك ~~فليس عليه فيها زكاة حتى يحول عليها الحول عنده من يوم يقبضها # وقال أبو يوسف ومحمد في المهر والميراث وما يستهلك من مال وإن ‏PageV00P000 # لم يكن للتجارة وفي أجرة دار أو عبد أو غيره الزكاة للحول الماضي قبل ~~القبض # وقال أبو حنيفة إن كان استهلك لغير التجارة فهو كالمهر وإن كان للتجارة ~~فإذا قبض أربعين بعد الحول زكاة وكذلك البيع في ذلك إن كان البيع لغير ~~التجارة فحتى يقبض ويحول الحول وإن كان للتجارة زكى للحول ms0159 الماضي إذا قبض ~~أربعين # وقال الثوري يزكى المهر والميراث وأرش الجراحة لما مضى ولا يزكى مال ~~الكتابة حتى يقبض ويحول الحول # وقال الحسن بن حي يزكى المهر # وقال الليث في الميراث إذا لم يعلم به سنين أنه يزكى لسنة واحدة وإذا باع ~~ثمرة شجرة ثم قبض الثمن بعد حول لم يزك لما مضى من السنين ### || 416 - في زكاة العبد # قال أصحابنا والثوري والشافعي مال العبد لمولاه وزكاته على المولى # وقال مالك لا زكاة في مال العبد على السيد ولا على العبد وهو قول ~~الأوزاعي ولا زكاة في مال المكاتب عند جماعتهم # قال أبو جعفر العبد لا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله ~~مال فماله للبائع ويستحيل إثبات الملك لاثنين في حالة واحدة ‏PageV00P000 # وقوله فماله للبائع إخبار عن تحقيق الملك لا محالة فانتفى ملك العبد ~~وصارت إضافة الملك إليه كإضافة الباب إلى الدار والسرج إلى الدابة ### || 417 - في زكاة العروض # قال أصحابنا إذا كانت العروض للتجارة فإذا بلغت قيمتها النصاب ففيها ~~الزكاة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي # وقال مالك إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة فيه حتى ينض ماله وإن كان ~~يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي وإن لم يكن ممن يدري التجارة فاشترى سلعة ~~يريد بيعها فبارت عليه فمضت أحوال فلا زكاة عليه وإذا باع زكى واحدة # وقال الليث إذا ابتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا ثم باعه فليس عليه ~~إلا زكاة واحدة # قال أبو جعفر روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف ### || 418 - في أرض العشر للتجارة # قال أصحابنا عليه عشر الخارج دون الزكاة # وقال مالك إذا باع نخلا فيثمر النخل فيؤخذ منه الصدقة ثم يبيع الحائط بعد ~~ذلك أنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على الثمن الذي ابتاع منه ~~الحائط الحول ‏PageV00P000 # وقال الثوري يقوم الأرض والنخل وفيزكيهما مع ماله وإن كان قد أدى عشر ~~الثمن ولم يزك الثمرة بعد ما يعطى منها العشر # وقال عبيد ms0160 الله بن الحسن إن بلغ ما أخرجت خمسة أوسق زكاة العشر أو نصف ~~العشر ولم يترك الأرض وإن لم يبلغ خمسة أوسق زكى الأرض مع ماله # وقال الشافعي إذا اشترى نخلا للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ~~ولو كان مكان النخل غراس لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة ### || 419 - في البذر إذا كان للتجارة # قال أصحابنا والأوزاعي فيمن عنده بذر للتجارة فزرعه في أرض استأجرها إن ~~عليه العشر في الخارج ولا زكاة عليه فيه وإن بقي سنين # وقال مالك عليه العشر فإذا باع الحنطة بعد حول فعليه الزكاة يوم باعها # وقال الحسن بن حي ليس عليه العشر فيما أخرجت الأرض حتى يحول الحول على ~~أصل ماله فيقوم زرعه ثم يزكيه مع ماله فإن حال الحول وهو بذر في الأرض لم ~~يخرج منه شيء يكون له قيمته فإذا خرج زكاه بمنزلة المال الناوي إذا خرج ~~زكاه ### || 420 - فيمن ورث عروضا فنوى بها التجارة # قال أصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة وكذلك قال ~~مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم ‏PageV00P000 # يستقبل حولا وقال إن ورث حليا فنوى به التجارة كان للتجارة وفرق بينه ~~وبين العروض # قال أصحابنا إذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن ~~للتجارة حتى يبيعها فيكون البدل للتجارة وإن كانت عنده للتجارة فنواها لغير ~~التجارة صارت لغير التجارة وهو قول الليث والشافعي ### || 421 - في زكاة الدين متى تؤدى # قال أصحابنا والأوزاعي ليس عليه الأداء حتى يقبض سواء كان مقدورا على ~~أخذه أو لم يكن # قال ابن شبرمة والشافعي إذا قدر على أخذه فعليه زكاته قبل القبض # وقال مالك لا زكاة عليه قبل القبض فإذا قبض زكى لعام واحد وإن كان قد مضت ~~عليه أحوال # وقال عبيد الله بن الحسن في كل مال زكاة إلا أن يعرض عليه المال إلا أن ~~يقبضه فيتوى عليه زكاته ### || 422 - فيمن قبض بعض دينه # قال أبو حنيفة في القرض إذا قبض عشرين درهما بعد ms0161 حول فلا زكاة فيه حتى ~~يقبض أربعين # وقال أبو يوسف ومحمد يزكي القليل والكثير مما يقبض # وقال مالك والثوري لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب وهو مائتا ‏PageV00P000 # درهم ثم ما قبض بعد ذلك من قليل أو كثير زكاه ### || 423 - في المستفاد هل يضم إلى الدين # قال ابن سماعة عن محمد إذا أقرض رجلا مائتي درهم فحال الحول إلا شهرا ثم ~~استفاد الطالب ألف درهم فحال الحول على الدين فإنه في قول محمد يزكي الألف ~~التي عنده وإن لم يأخذ من الدين أربعين درهما # قال ابن سماعة وقال أبو يوسف في الإملاء لا يزكي حتى يخرج من الدين شيء ~~قل أو كثر # وقال مالك إن كان عنده عشرون دينارا وله مائتا دينار فحال الحول على ~~الدين فلا زكاة عليه في العشرين حتى يحول عليها الحول وإن حال الحول على ~~العشرين ثم اقتضى من الدين شيئا زكى ما قبض لأنه عنده نصاب وكذلك إن هلكت ~~العشرون فاقتضى دينارا بعدها فإنه يزكيه # وقال الشافعي يزكي العين التي في يده وإن لم يكن نصابا وإنما يتم نصابا ~~بالدين ### || 424 - فيمن عنده أقل من النصاب فيحول الحول # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي ليس في أقل من مائتي درهم وأقل ~~من عشرين مثقال ذهب زكاة سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا # وقال مالك إذا كانت المائتي درهم والعشرين مثقالا ناقصة بينه النقصان فلا ~~زكاة فيها فإن زادت حتى تبلغ زيادتها مائتي درهم وافية أو عشرين مثقالا ~~وافية ففيها الزكاة ‏PageV00P000 # وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم ### || 425 - في الشريكين في غير المواشي # قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله # وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون ~~دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا ~~زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من ~~كل إنسان بقدر حصته # وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة ms0162 واحدة الماشية والزرع والورق والذهب ### || 426 - فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل ان يؤدي # قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو ~~قول الثوري والليث والشافعي # وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه # وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه ‏PageV00P000 ### || 427 - في زكاة ربح المضارب # قال أصحابنا في المضارب يزكي نصيبه من الربح إذا حال الحول وعنده نصاب ~~فإن اشترى جارية قيمتها ألفان ورأس المال ألف زكى خمسمائة إذا حال الحول ~~ويزكي رب المال ألفان وخمسمائة ولو اشترى بألف جاريتين قيمة كل واحدة ألف ~~زكى ربع المال إذا حال الحول ألفا وخمس ولم يكن على المضارب زكاة # وقال مالك إذا أخذ المضارب ربحه فهو بمنزلة الفائدة يستقبل بما أخذ سنة ~~ولو عمل بالمال سنة فربح كان في المال وفي الربح الزكاة سواء كانت حصة ~~المال مما تجب في الزكاة أو مما لا تجب قال وأما زكاة الفطر في عبد ~~المضاربة فعلى رب المال قال ولو أن العامل اشترى بمال القراض غنما فحال ~~الحول وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على ~~العامل شيء # وقال الثوري لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد أخذه # وقال الشافعي إذا كان رأس المال ألفا والسلعة تساوي ألفين ففيها قولان ~~أحدهما أنه يزكي كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله # والثاني أن الزكاة على رب المال في ألف وخمسمائة وأوقفت الزكاة في ~~خمسمائة فإن حال الحول عليها من يوم صارت للعامل زكاها لأنه خليط له # قال أبو جعفر لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب المال بالقسمة حتى ‏PageV00P000 # يحصل له نصيبه من الربح مميزا من ملكه صحيح الملك يلزمه فيه الزكاة ### || 428 - في أخذ البدل في الزكاة # قال أصحابنا يجوزأداء الزكاة بالقيمة فإن أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في ~~الجودة أجزأه عند أبي ms0163 حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما # وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أعطاه أربعة وضحا عن خمسة علة وذلك قيمتها ~~أجزأه عن أربعة ويؤدي درهما آخر # وقال زفر يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها # وقال مالك يعطي عن الدراهم قيمتها ذهبا ولا يعطي عروضا قال مالك ولو أن ~~ساعيا أجبر قوما وأخذ منهم دراهم بقيمة ما وجب عليهم أجزأهم # وقال الثوري يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك وأن يعطيها ~~على وجهها أحب إلي # وقال الحسن بن حي يخرج من كل مال زكاته أحب إلي من أن يعطي في الزكاة ~~شيئا من غيرها مكانها # وقال عبيد الله بن الحسن في الذهب والفضة إذا أدى أحدهما عن الآخر أجزأه ~~وإن أعطى عن أحدهما طعاما فإني أختار له أن لا يفعل ولا أزعم مع ذلك أنه لا ~~يجزىء ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا يجزىء ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب # قال أبو جعفر من يستحق قبض الصدقة صنفان # إما المساكين وإما الإمام والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه كما يبيع ~~الغنائم وكذلك المسكين إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنه كما لو كان ~~عليه مال جاز له أخذ البدل عنه ### || 429 - في ارتجاع صدقته بالبيع # قال أصحابنا لا بأس لمن أخرج زكاته أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن دفعه ~~إليه وهو قول الأوزاعي # وقال مالك والحسن بن حي أكره ذلك وكذلك الليث # قال الحسن وإن ورثها وجهها في الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرة ولا يكره ~~الحسن ذلك في الهبة # وقال الشافعي أكره للرجل شراء صدقته ولا أفسخه وقال في كفار اليمين إن ~~تنزه عن شرائها أحب إلي # وذكر أبو جعفر قصة الفرس التي باعها عمر فأراد شراءها فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك ولا تشترها قال وهذا أولى مما قال من أباحه ~~وأما الميراث فمن ورثه فيحل له لحديث عمرو بن ms0164 شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا ~~أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة ~~وإنها ماتت ولم تترك وارثا غيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ‏PageV00P000 # صدقتك ورجعت إليك حديقتك قال وهذا يوجب أن لا يجب عليه في الميراث أن لا ~~يتصدق به ### || 430 - فيما يأخذه العاشر # قال أصحابنا إذا مر على العاشر بنصاب فإنه يأخذ منه زكاة ما معه ولا يأخذ ~~منه زكاة ما فيه بيته # وقال ابن شبرمة ما ظهر من مال زكيته وما لم يظهر وغاب عني لم أفتشه ولم ~~أطلبه # وقال مالك أرى أن آخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة في بلادهم وغير ~~بلادهم من كان عنده مال تجب فيه الصدقة ويبعث الوالي إلى من يأخذ زكاة ~~أموالهم الناض إذا لم يتجروا ويسألهم عن ذلك وقد فعل أبو بكر كان يقول ~~للرجل إذا أعطاه عطاء هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذ ~~من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا سلم إليه # وكان مالك لا يعجبه أن ينصب لهذه المكوس أحدا # وقال مالك إذا كان الوالي عدلا لم يسع الرجل أن يفرق زكاة ماله الناض ولا ~~غير ذلك ولكن يدفع زكاة ماله الناض إلى الإمام وأما ما كان من الماشية وما ~~أنبتت الأرض فإن الإمام يبعث في ذلك # وقال الشافعي ولو كان بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما ببلد آخر أربعون شاة ~~أخذ المصدق من الشريكين شاة ثلاثة أرباعها من صاحب الأربعين وربعها من الذي ~~له عشرون لأني أضم مال كل رجل إلى ماله ‏PageV00P000 ### || 431 - فيمن يمر على العاشر بالفواكه # قال أبو حنيفة لا يأخذ العاشر من الفواكه وما يبقى شيئا وإن كان للتجارة # وقال أبو يوسف ومحمد والحسن بن حي يؤخذ منه ### || 432 - في هبة الدين هل يجزىء من الزكاة # قال أصحابنا إن كان معسرا فتصدق عليه أو وهب له ما عليه من الدين سقطت ~~زكاته وإن كان من عليه ms0165 ذلك غنيا لم يجزه ولا يجزىء عن دين عليه لم يهبه ~~وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب # وقال ملك لا يعجبني ذلك وهو قول الحسن بن حي # وقال الثوري يضمن زكاته # وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن يفعل ذلك # وقال ابن وهب سئل الليث عن الرجل تحل عليه الزكاة وله على رجل محتاج ~~مستوجب الصدقة دين فيجعل دينه ذلك في زكاته لغريمه وقال الليث يضع عنه من ~~زكاته بعضه ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون زكاة ماله كبيرة ~~يعم السهمان ويستوجب مثل الذي كان قاسما لغيره فيضع ذلك عنه قال إلا أن ~~يكون الذي عليه قد أيس منه فيضع عنه بقدر الذي عليه من الدين # قال أبو جعفر أجاز صدقة الدين عن ماله العين ولم نجد هذا عن أحد ‏PageV00P000 # الفقهاء غير الحسن البصري والليث بن سعد وهو قياس قول الشافعي لأنه يجعل ~~الديون المأمونة كالودائع ### || 433 - فيمن يموت وعليه زكاة ماله # قال أصحابنا ومالك في رواية ابن وهب والثوري والأوزاعي رواية والحسن بن ~~حي والليث رواية وعبيد الله بن الحسن إذا مات وعليه زكاة ماله إن ورثته لا ~~يجبرون عليه ولا يلزمهم إخراجها وإن فعلوه فهو أفضل وإن وصى الميت بها فهو ~~من الثلث # وروى ابن القاسم عن مالك يخرج من رأس المال ولا يكون من الثلث ولو كانت ~~له ماشية تجب عليه فيه الزكاة فماتت فجاء الساعي لم يأخذ ولكن على الورثة ~~أن يقوموها وليست الماشية كالدنانير ولو وجبت فيها الزكاة ثم مات لم يجب ~~على الورثة إخراجها إلا أن يتطوعوا أو يوصي به الميت فإن أوصى به كان في ~~ثلثه على الوصايا # وروى عن الأوزاعي أن الزكاة الواجبة في الحياة تؤخذ من مال الميت # وقال الليث في المريض يحل عليه الزكاة فيريد إخراجها فإنه يخرجها من جملة ~~ماله إذا كان الشهر الذي يخرج فيه زكاته فإن كان عليه دين فإنه يبدأ بدينه ~~ثم تكون الزكاة بعد الدين وإذا وصى بزكاة ماله فإنها ms0166 لا تكون إلا من الثلث ~~وزكاة الماشية من راس المال # وقال الشافعي يبدأ بالزكاة على الدين ثم يكون ما بقي دين الغرماء ### || 434 - في الأرض تسقي مرة سيحا ومرة بدالية # قال أصحابنا ينظر إلى الأغلب فيزكي به ولا يلتفت إلى ما سواه ‏PageV00P000 # وكان بكار بن قتيبه ينظر إلى ما سقيت بالنيل وما سقيت بالسواقي فيجعل ~~زكاة كل واحد منهما على حكمة ولا ينظر إلى الأغلب # وقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع فيزكى عليه على العشر أو نصف العشر ~~فأي ذلك كان أكثر سقيه فإنه يزكي عليه هذه رواية ابن القاسم # وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا اسقى نصف سنة بالعيون ثم انقطعت بقية السنة ~~بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا والنصف الآخر نصف العشر # وقال مرة أخرى زكاته بالذي تمت فيه حياته # وقال الشافعي يزكي كل واحد منهما بحساب # قال أبو جعفر اتفق الجميع على أنه لو سقاه ماء المطر يوما أو يومين لا ~~إعتبار به ولا يكون له حصته فثبت أن الإعتبار بالأغلب ### || 435 - في عشر الأرض المستأجرة # قال أبو حنيفة العشر على المؤجر وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والثوري ~~والحسن بن حي والشافعي العشر على المستأجر إذا كانت أرض عشر ### || 436 - هل يجتمع العشر والخراج # قال أصحابنا لا يجتمعان ‏PageV00P000 # وقال مالك والحسن بن حي والثوري وشريك والشافعي إذا كانت أرض خراج فعليه ~~العشر في الخارج والخراج في الأرض # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقطته السماء العشر ~~وفيما سقي بالناضح نصف العشر وذلك إخبار بالواجب في كل منهما ولو وجب ~~الخراج مع ذلك لكان بعض الواجب لأن الخراج قد يكون مشاطرة وقد يكون قفيزا ~~ودرهما وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام منعت العراق قفيزها ودرهمها معناه ~~سيمنع # ولو كان العشر واجبا فيما زرع في أرض الخراج لإستمال أن يكون الخراج ~~ممنوعا منه والعشر غير ممنوع لأن من منع الخراج بجحوده ما عليه في ذمته كان ~~للعشر أمنع وفي تركه ذكر العشر دلالة ms0167 على أن لا عشر في أرض الخراج # وروي أن دهقانه نهر الملك أسلمت فكتب عمر أن يؤخذ منها الخراج إن اختارت ~~أرضها # ولو كان العشر مع ذلك واجبا لما أخر ولم يخالفه أحد من الصحابة ‏PageV01P444 ### || 437 - الزكاة فيما يلتقطه # قال أبو جعفر لا نعلم مخالفا في هذا أن لا زكاة فيما يلتقطه من الزرع غير ~~الأوزاعي فإنه قال إذا اجتمع عنده خمسة أوسق فعليها العشر فإنها غلة # وقال مالك لا شيء فيه # قال أبو جعفر لا يخلو من أن يكون مباحا في الأصل لا ملك عليه لأحد ومعلوم ~~أنه لم يكن ملكا قبل أخذه قبل أخذه فكذلك بعد أخذه وإن كان ملكا فأباحه ~~مالكه فهو بمنزلة من وهب ذلك لرجل فلا يجب عليه شيء ### || 438 - إذا أخرج الزرع مرارا في السنة هل يضمه في كمال الأوساق أم لا # قال أبو جعفر الذي يدل عليه مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يضيف ما زرعه في ~~هذه الأرض إلى ما زرعه فيها بعده أو في غيرها وإنما يضم ما زرع في وقت واحد ~~فيكمل به الأوساق # وقال مالك والشافعي يضم بعضه إلى بعض فإن زرع بعضه بعد حصاد الآخر ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا زرع في السنة ثلاث مرات في ربيع وخريف وصيف ففيها ~~أقاويل # منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وإن أدرك بعضه في غيرها # ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما ~~أدرك في الأخرى # ومنها أنها مختلفة لا تضم # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول أنه لا يضم ~~فوجب أن لا يضم في قليل المدة أيضا ### || 439 - فيمن باع زرعه # قال أبو حنيفة إن باعه قصيلا فقصله المشتري فالعشر على البائع وإن تركه ~~حتى صار حبا فهو على المشتري # وحكى ابن سماعة عن محمد فيمن باع قصيلا له قبل أن يدرك العشر على البائع ~~إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما ms0168 يجب في مثله العشر لأن أصل هذا فيه ~~العشر # ألا ترى أنه لو باع نخلة أسرا كان عليه العشر # قال وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول # قال إن كان الذي باع من ذلك لو تركه يبلغ خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه ~~فإن كان لو تركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق إذا أدركه فلا عشر عليه ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا كان قد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها ~~المبتاع وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع # وقال الثوري إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد فالزكاة في الثمر العشر أو ~~نصف العشر وإن باعه قصيلا فليس عليه شيء # وقال الأوزاعي إذا باعه بعدما تؤمن العاهة فعلى البائع # وقال الليث يأخذ المصدق حقه من الزرع حيث وجده ولو باع الزرع فالزكاة على ~~البائع إلا أن يشترط المبتاع # وقال الشافعي إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر قال ~~ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن يرى فيها الصفرة أو الحمرة فالزكاة على ~~الآخر يزكيها حيث تزهي ولو اشترى الثمرة بعد أن يبدو صلاحها فالعشر فيها ~~والبيع مفسوخ ### || 440 - فيمن له أرضان متفرقان هل يضم # قال أبو يوسف ومحمد يضم أحدهما إلى الآخر # وإن كانتا في مصرين قالا وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل واحد على ~~حدة ولا تعتبر الشركة وكذلك قال مالك في الشريكين # وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إلا خمسة أوسق فالزكاة واجبة # ولم يجعله مثل الشريكين وقوله في الأرضين كقول أبي يوسف ومحمد ‏PageV00P000 # وقال الشافعي الزكاة في الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث سواء ### || 441 - في العشر في أرض المكاتب # قال أصحابنا في أرض المكاتب العشر # وقال مالك لا عشر في أرض العبد والمكاتب وهو قول الأوزاعي # وقال الليث إذا ساقى المسلم حائطا للنصراني فالزكاة في الثمرة وليست في ~~الأبدان # وقال الشافعي لا يصدق صدقة الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين ~~قائما إن خلط ms0169 نصراني مسلما صدقة المنفرد ### || 442 - في أرض الخراج أو العشر إذا انتقل الملك فيها # لا خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسلم مالكها أو باعها ~~من مسلم إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر # واختلفوا في أرض العشر إذا ملكها ذمي # فقال أبو حنيفة عليه الخراج ثم لا ينتقل عنه أبدا # وقال أبو يوسف عليه عشران فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد # وروى نحوه عن الحسن وعطاء وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال محمد لا ينتقل عن العشر إلى الخراج بملك الذمي إياها # وقالوا جميعا في التغلبي إذا اشترى أرض عشر فعليه عشران # وقال ابن شبرمة في أرض الفيء وأرض الصلح إذا أسلم صاحبها ‏PageV00P000 # فعليه ما كان عليه في أرضه لا يسقطه إسلامه وإنما جزية رأسه # وقال مالك في أرض الصلح أن لصاحبها بيعها وإن أسلم سقطت عنه جزية رأسه ~~وخارج أرضه وله أرضه بحاله بعد إسلامه بغير خراج قال وإن اشتراها مسلم فلا ~~شيء على المسلم فيها وخراج الأرض كما هو على الذمي بعد البيع وبيعه جائز # قال وما افتتح عنوة فإنه يجوز بيع أرضه # قال أبو جعفر سألت أبا خازم يذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره في ~~المسلم يكون له أرض عرش إنه لا يجوز بيعه من ذمي وإستحسنه أبو خازم إنه لو ~~جاز بيعه بطل العشر الذي هو حق لله تعالى في الخارج منها # ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عند مالك # وذكر أحمد بن حنبل أن مالكا كان يقول في أهل الذمة يمنعون أن يشتروا أرض ~~العشر لأنهم يذهبون بالزكاة إذ لا زكاة عليهم # وقال الثوري إذا اشترى الذمي أرض عشر فلا خراج عليه # وقال الحسن بن حي إذا اسلم الذمي أدى عن أرضه ما كان يؤديه قبل إسلامه ~~وإن اشترى مسلم أرض خراج فعليه الخراج والعشر جميعا قال ومن أسلم من بني ~~تغلب فأرضه أرض عشر وقال في الذمي يشتري أرض عشر إن كان من بني تغلب ms0170 فعليه ~~الصدقة مضاعفة وإن كان من غيرهم من أهل العهد فليس عليه فيها خراج ولا عشر # وقال الشافعي من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية فإن كان من أهل الصلح ~~فهو أحق بأرضه وما أسلم عليه له # قال أبو جعفر اختلف حافظو قول الشافعي في الذمي يشتري أرض عشر من مسلم ~~أنه لا شيء عليه فيما زرع كما لو منحه مسلم أرضا لم يكن عليه فيها العشر ‏PageV01P449 # قال أبو جعفر قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها يدل ~~على أنه إذا وجبت لم يتغير بإختلاف الأحوال فلم يفرق النبي صلى الله عليه ~~وسلم بين ذلك # وروى عن عمر في الذي يسلم على أرض الخراج # وعن ابن عمر أنه قال لا تجعل لمسلم في عنقك صغارا بشراء أرض الخراج ### || 443 - فيما يأكله من الثمرة هل يحسب عليه # قال أبو حنيفة وزفر ومالك والثوري يحسب عليه ما أكله صاحب الأرض # وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي ~~من الثلاثمائة الصاع التي فيها الزكاة لا يؤخذ منه مما أكل أو أطعم فلو أكل ~~الثلاثمائة الصاع أو أطعمها لم يكن عليه عشر فإن بقي قليل أو كثير فعليه ~~عشر ما بقي أو نصف العشر # وقال الليث في زكاة الحبوب بدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله ~~فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلون ولا يخرص ~~عليهم ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يترك الخارص الحائط ما يأكله هو وأهله لا يخرصه عليه ومن ~~أكل من نخله وهو رطب لم يحتسب عليه # قال أبو جعفر قال الله تعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم ~~حصاده} الأنعام 141 فأحتج لمن لم يحتسب المأكول بهذه الآية ويحتمل أن يريد ~~إبراء حق الجميع المأكول والباقي # وأحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والصلاة إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم ~~تدعوا الثلث فدعوا الربع # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون معناه ما روى سهل بن ms0171 أبي حثمة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا فجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبا ~~حثمة قد زاد علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن عمك يزعم انك قد ~~زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعم المساكين ~~وما يصيب الريح قال قد زادك ابن عمك وانصفك # والعرايا هي الصدقة # فأما ما يؤكل رطبا في الخرص فقال محمد في الإملاء ويخرص في الرطب تمرا ~~جافا والعنب زبيبا فإذا بلغ خمسة أوسق أخذ منه العشر أو نصف العشر وإن لم ~~تبلغ خمسة أوسق في الخرس لم يؤخذ منه شيء # وقال في آخر الباب وهذا كله قول أبي حنيفة في الخرص لا في المقدار # وقال مالك لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فيخرص على ‏PageV01P451 # أهله للتوسعة ثم يخلى بينهم وبين ما يؤكلونه ثم يؤدون الزكاة على ما يخرص ~~عليهم فأما ما لا يؤكل رطبا إنما يؤكل بعد حصاد كالحبوب كلها فإنها لا تخرص ~~وإنما يخرص عليهم فيه الأمانة فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص قبل أن ~~يجذوها أحاطت بالثمرة فلا شيء عليهم فيه وإن بقي من الثمرة ما تبلغ خمسة ~~اوسق فصاعدا أخذ منه # قال مالك إذا خرصت الثمرة ثم مات صاحبها فصارت للورثة وحصة كل واحد لا ~~تبلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة لأنها إذا خرصت فقد وجبت الصدقة فإن مات ~~صاحبها بعد ما تزهى قبل أن تخرص فكذلك أيضا فإن مات قبل الزهوا أعتبر مالك ~~كل واحد من الورثة أن يكون له خمسة أوسق # وقال الثوري الخرص غير مستعمل وإنما على رب المال أن يؤدي عشر ما يصير في ~~يده إذا بلغ خمسة أوسق # وقال الليث لا يخرص إلا الثمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوه إلا أن ~~يتهموا فينصب السلطان أمناء # قال الشافعي يخرص النخل والعنب وأهله أمناء فيه إن إدعوا جائحة قبل منهم ~~فإن اتهموا استحلفوا # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الخرص لا ms0172 يجعل الثمر في ضمان أهلها # وحديث عبد الله بن رواحه في الخرص فيه أنه كان يخرصها عليهم ثم يضمنهم ~~الشطر # فدل إتفاق الفقهاء على خلافه إنه منسوخ ‏PageV01P452 ### || 444 - في مقدار ما تخرجه الأرض وما يجب فيه العشر # قال أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره العشر إلا الحطب ~~والقصب والحشيش وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ~~ثمرة باقية ثم تجب فيما تبلغ خمسة أوسق ولا تجب فيما دونه # وأعتبر مالك وابن أبي ليلى والليث والشافعي خمسة أوسق # وقال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن ~~والأرز والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب وفي ~~الزيتون # وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزرع زكاة إلا التمر والزبيب ~~والحنطة والشعير وهو قول الحسن بن حي # وقال الشافعي إنما تجب فيما ييبس ويقتات ويدخر مأكولا ولا شيء في الزيتون ~~لأنه إدام # قال أبو جعفر قال الله تعالى {والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا ~~من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} الأنعام 141 # فأحتج الشافعي بهذه الآية في وجوب الزكاة في الزرع وكذلك مالك فدل على أن ~~حكمها ثابت عندهم غير منسوخ فلزمهما إيجاب الزكاة في الزيتون والرمان ‏PageV00P000 ### || 445 - هل تضم الأصناف بعضها إلى بعض # قال محمد في الإملاء لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل ~~الخمسة أوسق # قال مالك يضم القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى ~~بعض في الصدقة والأرز إلى الدخن والقطاني والفول والعدس والحمص والجلبان ~~وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته # وقال الثوري والأوزاعي والشافعي لا يضم ذلك إلى غيره على ما حكيناه عن ~~محمد بن الحسن # وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير ~~صنف واحد يضم بعضه إلى بعض ويؤخذ منه الزكاة ولا يباع صنف منه بالآخر إلا ~~مثلا بمثل يدا بيد # قال ms0173 أبو جعفر في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ~~فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة # وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ~~أوسق من التمر صدقة بيعوا البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم ‏PageV00P000 ### || 446 - في مقدار الصاع # قال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي الصاع ثمانية ~~أرطال بالعراقي # قال أبو يوسف والشافعي ومالك خمسة أرطال وثلث # وقال شريك بن عبد الله أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة # وذكر عن إبراهيم وموسى بن طلحة أن الحجاجي صاع عمر ### || 447 - في تعجيل الزكاة # قال أصحابنا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بما في يده ولما يستفيده في ~~حوله وبعده سنين وإذا كان التعجيل في حال حكم الحول باق فيه # وقال زفر يجوز التعجيل عما في يده ولا يجوز عما يستفيده # وقال أبن شبرمة يجوز تعجيل الزكاة لسنتين # وأجاز أبن أبي ليلى والحكم والحسن بن حي والثوري والشافعي تعجيل الزكاة ~~قبل حلول الحول # وقال مالك لا يجوز تعجيلها قبل حلول الحول إلا بشيء يسير # وقال الأوزاعي يجوز تعجيل الزكاة صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين ‏PageV00P000 # قال عبيد الله بن الحسن يستحبون تعجيل صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين # قال أبو جعفر الزكاة مخالفة للصلاة والصوم والحج لأن هذه العبادات مؤقتة ~~يستوي الناس كلهم في وقتها وليست الزكاة محصورة بوقت يتساوى الناس فيه ~~وإنما رخص له في التأخير فإذا عجله جاز كالديون المؤجلة إذا عجلها ### || 448 - ما يجب في العسل # قال أصحابنا والأوزاعي فيه العشر إن كان في أرض العشر # وقال مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي لا شيء فيه # قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه العشر وعن عمر # فإن قيل فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى فيه شيئا وهو كان ~~لا يعمل في ذلك إلا بمشاورة علماء عصره # قيل له قد رجع عن ذلك ms0174 وأخذ منه العشر حين كشف عن ذلك # وقد ثبت عنده ما روي فيه ‏PageV00P000 # وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب انه قال بلغني أن في العسل العشر # قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بذلك # وقال يحيى أنه سمع من أدرك يقول العشر في كل عام بذلك مضت السنة ### || 449 - في خمس المعادن # قال أصحابنا في الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص الخمس # وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة ليس في الزيتون شيء فلم أزل به حتى قال فيه ~~الخمس مثل الرصاص فبلغني بعد أنه ليس كذلك فلست أرى فيه شيئا وهو كالقير ~~والنفط # وقال مالك لا شيء فيما يخرج من المعادن من ذهب وفضة حتى يكون عشرين ~~مثقالا والفضة خمس أواق فتجب فيها الزكاة مكانه وما زاد بحسابه ما دام في ~~المعادن تسييل فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك فإنه يبتدأ فيه الزكاة مكانه # والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول # وإن وجد الذهب والقصة في المعدن في أرض العرب والعجم سواء # وقال في المعدن في أرض الصلح إذا ظهر فهو لأهلها ولهم أن يمنعوا الناس أن ~~يعملوا فيها ولهم أن يأذنوا لهم ما يصالحون عليه والخمس وغيره ‏PageV00P000 # وفيما أفتتح عنوه فهو إلى السلطان يصنع فيه ما شاء # وقال الأوزاعي في ذهب المعدن الخمس وفي الفضة الخمس ولا شيء في غيرهما # وقال الليث فيما يخرج من المعادن لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بمنزلة ~~الفائدة وهو قول الشافعي فيما حكاه المزني # وقال الليث وما لم يكن فيه مؤنه ففيه الخمس # قال فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ~~بلال بن الحارث معادن القبيلة فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا ~~الزكاة بما روى أبو سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبة ~~في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأقرع بن حابس وعيينه ~~بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثه ms0175 # وقال هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وإنما حقهم في الصدقة # فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى هؤلاء من غنائم حنين وهم ~~المؤلفة # وعلى أن عليا عليه السلام لم يكن على الصدقة لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لم يكن يستعمل على الصدقة أحدا من بني هاشم ‏PageV01P458 # وقال هي غسالة ذنوب الناس فدل على أنه كان من خمس المعادن ### || 450 - في حكم الركاز # قال أبو حنيفة ومحمد في الركاز في الدار الذي أحيط لصاحب الخطة وفيه ~~الخمس وقال أبو يوسف هو للذي وجده وفيه الخمس للواجد وإن كان وجده في فلاة ~~فهو للواجد في قولهم وفيه الخمس وله أن يعطي الخمس المساكين وإن كان محتاجا ~~جاز أن يأخذه لنفسه # والركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية # وقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس وهو ما كان من دفن ~~الجاهلية قال وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء ~~للواجد وما يوجد في أرض العنوة فهو لجماعة مسلمي تلك البلاد التي أفتتحها ~~وليس لمن أصابه دونهم فيؤخذ منه الخمس # وكان مالك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه ‏PageV00P000 # يوجد ركازا إن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أدري فيه شيئا ثم آخر ما فارقناه ~~عليه أن قال فيه الخمس # وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد وفيه الخمس فأكثر وما ~~كان من دفن الجاهلية # وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية وغيرها فيه الخمس وسواء وجده في أرض ~~عنوه أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في ملك غيره فهو له وإن ~~إدعاه لأنه قد يجده ثم يدفنه وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس # قال أبو جعفر لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما لأن الغانمين لم ~~يملكوا الركاز كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز وإنه ~~للواجد ### || 451 - في أحكام بني تغلب # قال أصحابنا يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من ms0176 المسلمين من أموالهم # وقال الثوري والشافعي كذا وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم ~~وهو قول الثوري والشافعي ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء # وقال مالك في النصراني إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه ولو جعلت عليه ‏PageV01P460 # الجزية لكان العتق قد أضر به ولم ينفعه شيئا # وروى أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح بن مطر عن داود بن ~~كردوس عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب يا أمير ~~المؤمنين إن بني تغلب قد علمت شوكتهم وإنهم بأزاء العدو فإن ظاهروا عليك ~~العدو اشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا ~~من أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة # قال عبادة يقول قد فعلوا فلا عهد لهم # قال أبو جعفر وهذه الرواية مشهورة عن الكوفيين مستفيضة يستغني عن طلب ~~الإسناد ### || 452 - فيما يستخرج من البحر # قال أبو حنيفة ليس في اللؤلؤ ولا في العنبر شيء وهو قول مالك وابن أبي ~~ليلى والثوري والشافعي والليث # وقال أبو يوسف في العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحر ففيه الخمس # وروى سفيان أن عمر بن عبد العزيز كان يخمس العنبر # قال أبو يوسف حدثنا الحسن بن عمارة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ‏PageV00P000 # طاوس عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب استعمل يعلى بن منية على اليمن فكتب ~~إليه يسأله عن عنبره وجدت على ساحل البحر فكتب إليه أنها سلبة من سلب الله ~~تعالى فيها وفي كل ما يستخرج من حلية البحر الخمس # قال أبن عباس وهذا رأي # قال أبو جعفر وهذا الحديث مما لا يثبت عن عمر ولا عن ابن عباس بل قد روى ~~سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن العنبر هل فيه صدقة فقال إن ~~كان فيه شيء ففيه الخمس وروى سفيان عن عمرو عن أذينة قال قال ابن عباس ليس ~~العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر ### || 453 - في مقدار ما يعشر العاشر ms0177 # قال أصحابنا ليس على أهل الذمة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا به في ~~تجارتهم فإنه يؤخذ منه نصف العشر إذا كان معه مائتي درهم وإن أخذ منه لم ~~يؤخذ منه إلى الحول وذلك إذا كان قد حال عليه الحول عنده ويؤخذ من المسلم ~~ربع العشر زكاة ماله الواجبة ومن الحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب ~~يأخذون منا أقل من ذلك فيؤخذ منه ما يأخذون منا فإن لم يأخذوا منا لم نأخذ ~~منهم ‏PageV00P000 # وقال مالك في الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباعه بأقل من مائتي درهم ~~فإنه يؤخذ منه العشر ويؤخذ منه مما قل أو كثر والنصراني إذا اتجر في بلاده ~~من أعلاه إلى أسفله ولم يخرج منه إلى غيره لم يؤخذ منه شيء فإن خرج منه إلى ~~غيره لم يؤخذ منه شيء حتى يبيع وإن رد متاعه ولم يبعه لم يؤخذ منه شيء وإن ~~اشترى في البلد الذي يدخله بمال ناض معه أخذ منه العشر وإن أقام عندهم سنين ~~بعد الذي أخذوا منه يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء ويؤخذ من عبيد أهل الذمة ~~كما يؤخذ من ساداتهم # وروى الأشجعي عن الثوري قال إذا مر الذمي بشيء للتجارة فخذ منه نصف العشر ~~إن كان يبلغ مائتي درهم وإن أقل من ذلك فليس عليه شيء # وروى أبو أسامة عنه قال يؤخذ من الذمي من كل مائة خمسة دراهم فإن نقصت ~~الدراهم من المائة فليس عليهم فيها شيء ويؤخذ ممن لا ذمة له من أهل الحرب ~~من كل خمسين درهم خمسة دراهم فإن نقصت من الخمسين لم يؤخذ منه # وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير افقه أخذ منه حق ماله ~~وإن أقام بتجارته لا يخرج يبيع ويشتري لم يؤخذ منه فيه زكاة إنما عليه ~~جزيته # وقول الحسن بن حي كقول أصحابنا في اعتبار النصاب والحول والمقدار في ~~الحربي والذمي والمسلم # وقال الشافعي لا يترك أهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلا بأمان ويشترط ~~أن يؤخذ منه ms0178 العشر أو أقل أو أكثر وإن لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء ~~سواء كانوا يعشرون المسلمين أو لا يعشرون أو يخمسوهم ولا يؤخذ منهم في ~~السنة إلا مرة كالجزية وقال يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب من المسلم ربع ~~العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر اتباعا لعمر على ما أخذه ‏PageV01P463 # قال أبو جعفر وذهب مالك في إيجابه العشر كاملا على الذمي إلى ما رواه عن ~~الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة على سوق في ~~المدينة في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ من القبط العشر # وقد روى هذا الحديث معمر عن الزهري عن السائب وقال فيه كان يأخذ من أهل ~~الذمة أنصاف عشور أموالهم فاختلف ملك ومعمر في ذلك وقد روى أنس بن سيرين عن ~~أنس بن مالك عن عمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف ~~العشر وممن لا ذمة له العشر قلت من لا ذمة له قال الروم كانوا يقدمون من ~~الشام # وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب أمره أن ~~يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر # فثبت بذلك ما رواه معمر عن الزهري عن السائب عن عمر # وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من ~~النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ~~ويأذ من القطنية العشر # قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون نبطا حربيين ليوافق سائر ما روي عنه وقد روى ~~ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حمدان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن ~~شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل ~~عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ ‏PageV01P464 # منهم شيئا إلى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى ms0179 الله عليه وسلم ~~يقول ذلك # فإن قيل قد روى سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن ~~خال له من بكر بن وائل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الإبل ~~والغنم أعشرهن قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين فذكر ~~العشور لا تصافها # قيل له يحتمل اليهود والنصارى من الحربيين # قال وإنما ذهب أصحابنا في اعتبار ما يؤخذ من الحربي بما يأخذون منا بما ~~روى ابن المبارك قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن عمر سأل المسلمين ~~الذين يدخلون أرض الحبشة كيف يصنعون بكم إذا دخلتم أرضهم قال يأخذون منا ~~عشر ما بعنا قال فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم # وروى روح بن عبادة عن سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل ~~عن زياد بن حدير قال قلت من تعشرون # قال ما كنا نعشر معاهدا ولا مسلما قلت من كنتم تعشرون # قال تجار أهل الحرب كما يعشرونا # وروى عبد الصمد بن عبد الوارث عن قتادة عن أبي المليح قال ‏PageV01P465 # قال عمر كم يأخذون منكم قالوا العشر قال خذوا منهم كما يأخذون منكم # فاستفاض ذلك عن عمر وظهر كظهور أخذه من المسلم والذمي من غير خلاف من أحد ~~من الصحابة ### || 454 - في وقت وجوب صدقة الفطر # قال أصحابنا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر # وقال مالك من أسلم يوم الفطر فعليه صدقة الفطر وكذلك إن ولد له ولد يوم ~~الفطر أو ملك عبيدا فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر وإن مات ~~العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه وإن باعه يوم ~~الفطر فعلى البائع # وروى أشهب عن مالك أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر # وقال الثوري إذا ابتاع عبدا بعد هلال شوال فالصدقة على الذي باعه # وقال الأوزاعي من أدرك ليلة الفطر فعليه # وقال الليث في النصراني إذا أسلم يوم الفطر والمولود بعد صلاة الفطر مثل ~~قول ms0180 مالك أنه يزكي زكاة الفطر ولا يراه على النصراني واختار إذا أسلم فقال ~~وأحب إلى أن يفعل # وقال عبيد الله بن الحسن إذا أفطر وليس يملك ما يعطى صدقة الفطر ثم أيسر ~~بعد ذلك استحب أن يعطيها ما دام الناس في وقت منها فسألته عن وقت ذلك فرأى ~~الوقت أن يقسم ما يجمع منه حيث يجمع الناس صدقتهم # وقال الشافعي إنما يجب على الرجل أن يزكي زكاة الفطر عمن كان عنده ‏PageV00P000 # منهم في شيء من نهار أو يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي ~~وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غابت الشمس ولدا أو ملك عبدا فلا زكاة ~~عليه في ذلك # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر أن ~~تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة ~~الفجر لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرها فإن كان ~~ما بعد رؤية هلال شوال وقتا لآدائها لكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بأدائها يكون فيه لا فيما بعده فوجب أن يكون وقت وجوبها طلوع الفجر من ~~يوم الفطر # فإن قيل في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من ~~رمضان فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس # قيل له المراد الفطر من الوقت الذي كان يصوم فيه كما قال عمر بن الخطاب ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم ~~تأكلون فيه من نسككم # وليس صدقة الفطر كيوم النحر لأن النحر لآخره وقت معلوم ووجوب صدقة الفطر ~~ليس له وقت واحد وهو طلوع الفجر فلذلك اختلفا ‏PageV01P467 ### || 455 - في الأعراب هل عليهم صدقة الفطر # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي الأعراب وأهل الأمصار في ~~ذلك سواء # وقال الليث ليس على أهل العمود زكاة الفطر # ويجوز أن يقول العمد أصحاب المظال والأخصاص فإن رأى على أهل القرى أن ms0181 ~~يلقوها في مسجدهم ويكون رجل منهم يقسمها على مساكينهم # قال أبو جعفر الأعراب وغيرهم في فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج سواء ~~كذلك في صدقة الفطر ### || 456 - في الفقير هل تجب عليه صدقة الفطر # قال أصحابنا لا تجب عليه # قال روى مالك أن عليه صدقة الفطر لفقره فليس عليه أن يؤدي عن نفسه # قال الحسن بن زياد في الفقير إذا أخذ صدقة الفطر أعطى # وقال الأوزاعي إذا كان عنده شيء أعطى وأخذ وإلا لم يسلم ‏PageV00P000 # وقال الليث من لم يكن عنده إلا قوت يومه فليس عليه # وقال عبيد الله بن الحسن إذا صارت فضلا عن غذائه وعشائه فعليه أن يعطي ~~ويأخذ صدقة الفطر # وقال الشافعي من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي زكاة الفطر عنه ~~وعنهم فعليه أن يؤدي فإن لم يكن عنده بعد القوت إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى ~~عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم فلا شيء عليه ### || 457 - في صدقة الفطر عن عبد العبد # قال أصحابنا صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى # وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده ~~زكاة # وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر فلا يؤدي عن مال عبد الزكاة ~~العبد لا يملك # قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إثبات ملكه ~~للبائع دون العبد # فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قيل له كقوله ~~{لبيت العنكبوت} العنكبوت 41 وقوله {متاعا لكم ولأنعامكم} عبس 32 ‏PageV00P000 # وليست إضافة ملك ولو كان العبد يملك لما جاز للمولى أخذه منه كما لو ملك ~~البضع والطلاق لم يملكه المولى عليه ### || 458 - في صدقة الفطر عن المكاتب # قال أصحابنا والشافعي ليس عليه أن يؤدي عن مكاتبه # وقال مالك على المولى أن يؤدي عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه # قال نافع كان ابن عمر يؤدي عن مملوكه ولا يؤدي عن مكاتبه وليس عن أحد من ~~الصحابة خلافه وهو ms0182 كالأجنبي في الإستحقاق كسبه دون المولى ويجوز أن يعطى ~~الصدقة كالأجنبي # ويعتبر غنى المولى ولو كان عبدا غير مكاتب لم يعط الصدقة إذا كان مولاه ~~غنيا ### || 459 - في صدقة الفطر عن الرهن # قال أصحابنا يؤدي الراهن إذا كان عنده وفاء بالدين وفضل مائتي درهم وإن ~~لم يكن عنده ذلك فليس عليه # ومذهب مالك أن عليه فيه زكاة # وقال الشافعي على الراهن أن يؤدي ‏PageV00P000 ### || 460 - في العبد الغصب والآبق # قال أصحابنا في الآبق والمغصوب والمحجور ليس على المولى فيه صدقة الفطر # روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر # وقال زفر في المغصوب صدقة الفطر # وقال مالك إن كانت غيبته قريبة علمت حياته أو لم تعلم وهو يرتجي حياته ~~ورجعته فإنه يزكي عنه وإن كانت غيبته وإباقه قد طال وأيس منه فلا أرى أن ~~يزكي عنه # وقال الأوزاعي إذا علم أنه حي أدى عنه # وقال الشافعي يؤدي عن المغصوب والغائب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم ### || 461 - في صدقة الفطر في بيع الخيار # قال أصحابنا إذا كان البائع بالخيار أو المشتري فهي على من يصير له العبد ~~إذا جاء يوم الفطر ومدة الخيار باقية # وقال زفر إن كان الخيار للبائع فالصدقة على البائع فسخه البائع أو أمضاه # وقال الشافعي إذا كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فعلى البائع فإن كان ~~للمشتري فالزكاة على المشتري وإن كان الخيار لهما فعلى المشتري ‏PageV00P000 ### || 462 - في المملوك النصراني # قال أصحابنا والثوري عليه أن يؤدي عن عبده الكافر # وقال مالك والشافعي ليس عليه أن يؤدي إلا عن مسلم # وقد روي عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء وعمر بن عبد العزيز أخرج صدقة الفطر ~~عن المملوك الكافر # وروى عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ~~المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق فلم يفرق بين ~~الكافر والمسلم ### || 463 - في صدقة الفطر في مال الصغير عنه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك ms0183 والشافعي يؤدي عنه من مال الصغير إلا أن ~~يتطوع بها من مال نفسه # وقال محمد والثوري وزفر يؤدي الأب عنه من ماله نفسه # قال محمد وإن أداها من مال الصغير ضمن ‏PageV00P000 ### || 464 - فيمن يجب عليه أن يؤدي عنه # قال أصحابنا يؤدي عن ولده الصغير وعبده وليس عليه أن يؤدي عن أولاده ~~الكبار # وقال مالك عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت في نفقته حتى إذا تزوجت ودخل ~~بها فليس عليه أن يؤدي عنها وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته وعن خادم امرأته ~~التي لا بد لها منه ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما وهو قول الشافعي أن ~~عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته # وقال الليث ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة ولا عن أجير إذا كانت إجارته ~~معلومة إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه من غير إجارة معلومة ويزكي ~~عن أبويه إذا كان يمونهما ويزكي عن امرأته # قال أبو جعفر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر ~~عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور ~~دون النفقة وما وجدنا شيئا من الآثار فيه ذكر من يمونون إلا شيئا حدثنا ~~المزني عن الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون ‏PageV00P000 # ومثله لا يلتفت إليه لأنه يدور على ابن أبي يحيى ### || 465 - في العبد بين رجلين # قال أصحابنا في عبد بين رجلين ليس على واحد منهما فإذا كان العبيد جماعة ~~لم يجز أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجب في قول محمد # وقال الثوري والحسن بن حي مثل قول أبي حنيفة # وقال مالك والشافعي في عبد بين رجلين على كل واحد منهما بقدر ما يملك منه ~~فإن كان نصفه حرا ونصفه عبدا فعلى المؤدي أن يؤدي عن نصف العبد قال مالك ~~وليس على العبد أن ms0184 يؤدي عن نصفه الحر # قال أبو جعفر أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة مقدرة فمن لم يجد ~~المقدار المفروض لم يدخل في المخاطبة ولم يجب عليه كذلك إذا لم يملك في ~~الموجب فيه المقدار المذكور ### || 466 - في صدقة الفطر في عبيد التجارة # قال أصحابنا والثوري وعبيد الله بن الحسن ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر ‏PageV00P000 ### || 467 - في مقدار صدقة الفطر # قال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو ~~شعير # وقال أبو يوسف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج ~~بالقيمة قيمة ما ذكرنا من البر وغيره # وقال مالك يؤدي صدقة الفطر ما كان جل عيش أهل ذلك البلد ويؤدي من القمح ~~والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط ولا أرى لأهل ~~مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم ويكون عيشهم ~~الشعير ويعطي صاعا من كل شيء ولا يعطي مكان ذلك عرضا من العروض # وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد هشام أو أربعة أمداد من ~~التمر أو الشعير والأقط # قال الشافعي وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر إن كان حنطة ~~أو ذرة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أدى صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ~~ولا يؤدي إلا الحب لا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيم ذلك وإن أدى أهل ~~البادية الأقط لم يبن لي أن أرى عليهم الإعادة # قال أبو جعفر روي عن أبي سعيد الخدري قال كنا نعطي زكاة الفطر على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو شعير ومن جاء بصاع من زبيب ~~قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه وكذلك الشعير وقبول الزبيب ‏PageV01P475 # والأقط بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على سقوط اعتبار ~~القوت لأن ذلك لم يكن قوت أهل المدينة # وقال سعيد بن المسيب كانت الصدقة تعطى على عهد ms0185 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأبي بكر وعمر نصف صاع من حنطة # وعن عمر وابن عباس نصف صاع من حنطة ### || 468 - في تعجيل صدقة الفطر # قال أصحابنا ومالك والشافعي يجوز تعجيلها قبل طلوع فجر يوم الفطر # وقال مالك والشافعي بيوم أو يومين وروي عن ابن عمر مثله # وقال هشام الرازي عن الحسن بن زياد أنه لا يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر ~~كالأضحية ‏PageV00P000 ### || 469 - فيمن أخر زكاة الفطر # قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث لا يسقط بالتأخير وإن كان سنين # وذكر هشام الرازي عن الحسن بن زياد أنه إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت ~~فلم يجب أداؤها بعد ذلك كالأضحية إذا مضت أيام النحر قبل أن يضحي ### || 470 - في ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة # قال أصحابنا من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وهو آل العباس وآل علي وآل ~~جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب وولد عبد المطلب جميعا ومواليهم ~~وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة فأما التطوع فلا بأس بأن يعطوا # وقال مالك لا تحل الصدقة لآل محمد ولا بأس بأن يعطي مواليهم # وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة ليس التطوع # وقال الثوري لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة ولم يفرق بين الفرص والنفل في ~~الرواية # وقال الشافعي تحرم صدقة الفطر على بني هاشم وبني المطلب وتجوز صدقة ~~التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأخذها # قال أبو جعفر روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه أن يأخذ ~~الصدقة ‏PageV00P000 # وقال إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم # وأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فألقاها في فيه فأخرجها النبي صلى ~~الله عليه وسلم بلعابها وقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة # فأما بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل تحل لهم الصدقة # فإن قيل إنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام # قيل فينبغي أن ms0186 يخرج منها إلى أبي لهب وبعض آل الحارث بن عبد المطلب من ~~أهل بيته لأنهم لم يجيبوا وينبغي أن تحرم على من ولد في الإسلام من بني ~~أمية لأنهم لم يخالفوه فهذا ساقط # فإن قيل أعطى بني عبد المطلب مع بني هاشم وحرم بني أمية من سهم ذي القربى ~~فكذلك يدخلون في تحريم الصدقة # قيل له سهم الخمس إنما يستحقه خاص منهم فأثبت ذلك بالإتفاق ولم يثبت ~~خصوصه تحريم الصدقة في آل النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض ويحتمل أن يكون ~~موكلا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من يعطيه ### || 471 - في المقدار الذي تحرم به الصدقة # قال أصحابنا لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم ولا بأس أن يأخذها من له ~~أقل منها # وقال مالك في رواية ابن القاسم يعطى من الزكاة من له أربعون درهما # وروي غيره عن مالك أنه لا يعطى من له أربعون درهما # وقال الثوري والحسن بن حي لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهما ‏PageV00P000 # وقال عبيد الله بن الحسن من لا يكون عنده ما يقيمه أو يكفيه سنة فإنه ~~يعطى من الصدقة # وقال الشافعي يعطى من الصدقة على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر ~~كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة ولا أحد في ذلك حدا ذكره ~~المزني والربيع # وروى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع النبي صلى الله ~~عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ~~ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق سأل إلحافا # فذكر في هذا الحديث مائتي درهم وهو موافق لقول أصحابنا # وقد روى أربعون في غير هذا الحديث # وروى في ذلك خمسون ابن مسعود أنه يكون في مسألته خدوش # وفي حديث سهل بن الحنظلية من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر ~~جهنم قلت يا رسول الله وما ظهر غنى قال أن يعلم عند أهله ما يغديهم ms0187 أو ما ~~يعشيهم ‏PageV01P479 ### || 472 - فيمن لا يجوز أن يعطيه الزكاة من القرابة # قال أصحابنا لا يعطي ولدا ولا والدا ولا امرأة # وقال مالك لا يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته وكذلك الثوري # وقال ابن شبرمة لا يعطي من الزكاة قرابته الذين يرثونه إنما يعطي من ليس ~~يرثه وليس في عياله # وقال الأوزاعي لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه إذا لم يكونوا من عياله ~~ويتصدق على مواليه من غير زكاة ماله # وقال الحسن بن حي لا يعطي من الزكاة من يجبر على نفقته # وقال الليث لا يعطي الصدقة الواجبة من يعول # وقال الشافعي في المزني ويعطي الرجل من الزكاة من لا تلزمه نفقته في ~~قرابته وهم من عدا الوالد والولد والزوجة ### || 473 - في المرأة تعطي زوجها # قال أبو حنيفة ومالك لا تعطي المرأة زوجها من زكاة المال # وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والشافعي تعطيه ### || 474 - في إعطاء الذمي من الزكاة # قال أصحابنا ومالك والثوري وابن شبرمة والشافعي لا يعطي الذمي من الزكاة # وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم تجد مسلما أعط الذمي قيل له فإنه ‏PageV00P000 # ليس بالمكان الذي هو به مسلم وفي موضع آخر مسلم فكأنه ذهب إلى إعطائها ~~للذين هم بين ظهرانيهم ### || 475 - في دفع جميع الزكاة إلى واحد # قال أصحابنا لا يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا # وقال مالك لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر على نفسه وعياله مسكينا واحدا # وقال الشافعي في المزني وأقل ما يعطي أهل السهم سهام الزكاة ثلاثة فإن ~~أعطى اثنين ولم يجد الثالث ضمن ثلت سهم # روى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن ~~صخر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ظاهر من امرأته وذكر ~~فقره وعجز عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة # انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره يدفع إليك صدقاتهم فأطعم وسقا ستين ~~مسكينا واستعن بسائره عليك وعلى عيالك # فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد فدل على سقوط ms0188 اعتبار العدد في صنف من ~~أصناف أهل الزكوات ### || 476 - في عتق الرقبة من الزكاة # قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والليث والشافعي لا يجزىء العتق من زكاة ~~ماله ‏PageV00P000 # وقال مالك يجزىء عتق الرقبة من الزكاة ويكون ولاؤها لجماعة المسلمين فهذا ~~قول عبيد الله بن الحسن # وقال أصحابنا في قول الله تعالى {وفي الرقاب} التوبة 60 أنهم المكاتبون # هو وقول الليث والشافعي والحسن بن حي # وقال الأوزاعي ومالك بن أنس لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئا ولا عبدا ~~موسرا كان مولاه ولا معسرا ولا يعطون من الكفارات أيضا # قال مالك ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة ### || 477 - في وضع الزكاة في صنف # قال أصحابنا ومالك والثوري يجوز وضعها في صنف واحد على ما يرى الإمام # وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن لا يخلى منه الأصناف كلها # وقال الشافعي هي سهمان أصناف ثمانية لا ينصرف منهم سهم ولا شيء منه عن ~~أهله ما كان من أهله أحد يستحقه # قال أبو جعفر روي عن حذيفة وابن عباس قال في أيها وضعته أجزأك ولا مخالف ~~لهما من الصحابة ‏PageV00P000 ### || 478 - في السبيل المذكور في الآية # قال أبو حنيفة ومالك {في سبيل الله} مواضع الجهاد والرباط # قال أبو يوسف {في سبيل الله} الغزاة # وقال محمد إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله للوصي أن يجعله في الحاج ~~المنقطع به # وقال الشافعي سهم في سبيل الله يعطي منه من أراد الغزو من أهل الصدقة ~~فقيرا كان أو غنيا ولا يعطي منه غيرهم إلا أن يحتاج للدفع عنهم فيعطاه من ~~دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة أهل الإسلام # قال أبو جعفر روت أم معقل الأشجعية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج ~~والعمرة في سبيل الله # وروي عن ابن عمر أن الحج من سبيل الله ### || 479 - هل يعطي الذمي من صدقة الفطر # قال أصحابنا يعطي أهل الذمة من سائر الصدقات إلا الزكاة المفروضة # وروي عن أبي يوسف أنه لا يعطي الذمي صدقة واجبة ‏PageV00P000 # وقال ms0189 مالك والليث والشافعي لا يعطي صدقة الفطر ذميا # قال أبو جعفر روى شريك عن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله بن عمرو بن ~~مهدي وعمرو بن شرحبيل يجمعون صدقة الفطر فيعطونها الرهبان ولم يكن لهم ~~مخالف من أمثالهم ### || 480 - في الأفضل في الزكاة أن يتولى أو يتولاها غيره # حكى أبو جعفر عن أصحابنا أن الأفضل أن يتولاها هو ولا يتولاها غيره وهو ~~قول الشافعي # وحكى ابن القاسم عن مالك قال لا أحب لأحد أن يدفع زكاة ماله ولكن يدفعها ~~إلى غيره ممن يثق يقسمها ولا يقول له في ذلك شيئا وإن الذي يقسم يحمد على ~~ذلك حتى ربما كانت في ذلك بالهدية والمكافأة والخدمة فلا يعجبني أن يقسمها ~~هو ولكن ليولي ذلك غيره فإن السر في هذا أفضل من العلانية # وقال الليث لو كانت الولاة تقسمها يعني الزكاة ما رأينا يجوز لأحد يقسمها ~~حتى يدفعها إلى السلطان فيتولى السلطان قسمتها # قال أبو جعفر إذا قسمها هو على تيقن ممن يرى أنه أهل وإذا وليها غيره ~~فليس على تيقن وأيضا فإذا تولاها هو استحق أجر التولية لها وما يوليه غيره ~~إنما يستحق به ثواب الأمر وثواب الفعل أكثر من ثواب الأمر ### || 481 - في موضع إخراج الزكاة # قال أصحابنا تقسم صدقة كل بلد من فقرائه ولا يخرجها إلى غيره ‏PageV00P000 # وروى علي الرازي عن أبي سليمان عن ابن المبارك عن أبي حنيفة لا بأس بأن ~~يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلى ذي قرابته # قال أبو سليمان فحدثت به محمد بن الحسن فقال هذا أحسن وليس لنا في هذا ~~سماع عن أبي حنيفة # قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمر ان يقول أخبرنا أصحابنا عن محمد بن الحسن ~~عن أبي سليمان عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة قال لا يخرج الرجل زكاة ~~من مدينته إلى مدينة إلا لذي قرابة # وقال أبو حنيفة في زكاة الفطر يؤديها حيث هم وعن أولاده الصغار حيث هم # وقال مالك لا تنقل صدقة المال ms0190 من بلد إلى بلد إلا أن يفضل فتنتقل إلى ~~أقرب البلدان إليهم قال ولو أن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر ~~وهو بالمدينة فإنه يقسم زكاته بالمدينة ويؤدي صدقة الفطر حيث هو # وقال الثوري لا تنقل من بلد إلى بلد # وقال الليث فيمن وجبت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده إنه إن كان رجعته ~~إلى بلده قريبة فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلده فيؤديها ولو أداها حيث هو رجوت ~~أن يجزي # وقال الشافعي إن أخرجها إلى غير بلده لم يبن لي أن عليه الإعادة # وقال أبو جعفر وروي حديث عدي بن حاتم أنه نقل صدقة طيء إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ‏PageV01P485 ### || 482 - فيما يعطي مسكين واحد من الزكاة # قال كان أبو حنيفة يكره أن يعطي إنسانا واحدا من الزكاة مائتي درهم فإن ~~أعطيته أجزأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهم # وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له عليه مائة وتسعة وتسعون درهما فتصدق ~~عليه بدرهمين أنه يقبل واحدا ويرد واحدا ففي ذلك أجزأه منه أن يقبل تمام ~~المائتين وكراهة أن يقبل ما فوقها # ومالك يرد الأمر فيه إلى الإجتهاد من غير توقيت # وقال ابن شبرمة كقول أبي حنيفة # وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما ~~وهو قول الحسن بن حي # وقال الليث يعطي مقدار ما يبتاع به خادما إذا كان ذا عيال والزكاة كبيرة ~~لم يجدوا غير ما ترفع به الحاجة آخر كتاب الزكاة تم بحمد الله ‏PageV00P000 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | كتاب الصيام ### || 483 - في حد البلوغ # روى محمد عن أبي حنيفة في حد البلوغ # في الجارية إذا لم تحض سبع عشرة سنة وفي الغلام إذا لم يحتلم تسع عشرة ~~سنة # وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الغلام ثماني عشرة سنة # وقال زفر في الجارية سبع عشرة سنة وفي الغلام ثماني عشرة سنة # وقال مالك في الإنبات إذا لم تحض الجارية ولم ms0191 تحتلم أو تبلغ من السن ما ~~يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد # وقال الثوري في الغلام ثماني عشرة سنة وقال في الجارية سمعت من يذكر عن ~~إبراهيم قال إذا ولدت أو ولد مثلها # وقال الأوزاعي خمس عشرة سنة في الغلام والجارية وهو قول أبي يوسف و محمد ‏PageV00P000 # وذكر أبو جعفر أن محمد أملى بالرقة أن الذي يذهب إليه في الغلام خمس عشرة ~~مثل قول أبي يوسف وفي الجارية مثل قول أبي حنيفة # وقال الحسن بن حي والليث إذا أنبت واحد منهما فقد بلغ # والشافعي يعتبر في المجهول الولادة النبات وفي المعلوم الولادة خمس عشرة ~~فيها جميعا # وقال أبو جعفر في حديث نافع عن ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه ~~وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم ~~الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة قال نافع فحدثت عمر بن عبد ~~العزيز بهذا فقال هذا أثر فأمر أن يعرض من كان أقل من خمس عشرة في الذرية ~~ومن كان في خمس عشرة في المقاتلة فاعتبر عمر بن عبد العزيز الدخول في ~~الخمسة عشر في الفرض وجعل من قصر عنه بخلاف ذلك وهذا لا يقوله أحد من أصحاب ~~التوقيت للخمسة عشر في حد البلوغ لأنهم يعتبرون كمال الخمسة عشر # قال وروى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا ~~يضربوا الجزية إلا من جرت به الموسى # وقال عثمان في غلام سرق إن كان قد اخضر مئزره فاقطعوه وإن لم يكن أخضر ~~فلا تقطعوه ‏PageV02P006 ### || 484 - في الشهادة على رؤية هلال رمضان # قال أصحابنا تقبل في رؤية هلال رمضان شهادة رجل عدل إذا كان في السماء ~~علة وإن لم يكن في السماء علة لم تقبل إلا شهادة العامة ولا تقبل في هلال ~~شوال وذي الحجة إلا شهادة رجلين عدلين تقبل شهادة مثلهما في الحقوق وإن كان ~~في السماء علة # فقال مالك والثوري والأوزاعي والليث ms0192 والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ~~ولا تقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدين عدلين # وقال المزني عن الشافعي إن شهد على رؤية هلال رمضان عدل واحد رأيت أن ~~أقله للأثر فيه والاحتياط والقياس أن لا يقبل في ذلك إلا شاهدان ولا أقبل ~~على رؤية هلال الفطر إلا عدلين ### || 485 - في الهلال يرى نهارا # قال أبو حنيفة إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلته المستقبلة ولم يفرق بين ~~رؤيته قبل الزوال وبعده وهو قول مالك ومحمد والشافعي # وقال أبو يوسف والثوري إن رئي قبل الزوال فهو لليلته الماضية وبعد الزوال ~~لليلته المستقبلة # وقال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ~~معناه عند الجميع صوم مستقبل بعد الرؤية لاستحالة الأمر بالصوم في وقت ~~تتقدم الرؤية ‏PageV00P000 # وروى أبو اسحاق عن الحارث أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يأمر علي بن أبي ~~طالب أن يفطروا من يومهم ذلك وعن ابن عمر مثله وقال حتى يرى من حيث يطلع ~~الليل وعن عمر مثله # وقد روي عن عمر مثل قول أبي يوسف ### || 486 - إذا غم هلال الفطر ثم علم بعد الزوال # قال أبو جعفر كان ابن أبي عمران يحكي أن قول أبي حنيفة أن صلاة العيد إذا ~~لم تصل في يوم العيد حتى تزول الشمس إنا لا نصلي بعد ذلك # وقال أبو يوسف في الإملاء في الإمام تفوته أن يصلي بالناس صلاة العيد في ~~يوم الفطر حتى تزول الشمس من ذلك اليوم لم يصلها بهم بعد ذلك ولو كان هذا ~~في الأضحى صلاها في اليوم الثاني # وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك ولم يحك خلافا ‏PageV00P000 # وقال الثوري في الفطر يخرجون من الغد # وقال الحسن بن حي لايخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى # وقال الليث يخرجون في الفطر والأضحى من الغد # وقال مالك لا يصلي صلاة العيد في غير يوم العيد # وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل قول مالك والأخرى أنه يصلي من الغد ### || 487 - فيمن رأى الهلال وحده # قال أصحابنا ms0193 ومالك والثوري والليث إذا رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل ~~شهادته صام هو وإن رأى هلال شوال وحده فلم تقبل قوله صام أيضا ولا يفطر # وقال الحسن بن حي والشافعي يصوم إذارأى وحده ويفطر برؤيته وحده # وقال أصحابنا إن رأى هلال رمضان وحده فأفطر فلا كفارة عليه # وقال مالك عليه الكفارة ### || 488 - فيمن لم ينو صوم رمضان إو نوى قبل الزوال # قال أصحابنا إلا زفر لا يجوز صيام رمضان إلا بنية لكل يوم تجدد ‏PageV00P000 # ويجوز أن ينويه قبل الزوال وإن لم ينوه من الليل # وقال زفر يجزىء بغير نية ولو نوى الإفطار أجزأه الصوم إذا أمسك عما أمسك ~~عنه الصائم إلا أن ينويه من الليل # وقال مالك فيما حصله أبو جعفر من مذهبه أن ما لم يكن معينا وجوبه من ~~الصيام لم يصح إلا بنية وما كان وجوبه في وقت بعينه كان يعلمه ذلك الوقت ~~صائما استغنى بذلك عن نية الصيام # وقال مالك إذا قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فصام أول يوم أنه باقي ~~الأيام بغير نية ومذهب الليث كمذهب مالك في هذا # وقال الثوري في صوم التطوع إذا نواه في آخرالنهار أجزأه قال وقال إبراهيم ~~له أجر ما يستقبل وهو قول الحسن بن حي # والثوري في صوم رمضان يحتاج أن ينويه من الليل # وقال الأوزاعي يجزىء منه صوم النهار بعد نصف الليل # وقال الشافعي لا يجزىء كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزىء ~~صوم التطوع قبل الزوال # قال أبو جعفر روى أبو اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إذا أصبح ~~أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين وأبو اسحاق عن الحارث عن ~~علي كرم الله وجهه مثله # وأبو عبد الرحمن أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام ‏PageV02P010 # وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم ~~يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ms0194 ~~ولأصومن يومي هذا # وعن أبي الدرداء أنه صام بقية يوم # وروى حميد الطويل عن أنس أنه سئل عن الرجل يحدث نفسه بالصوم قال هو ~~بالخيار مالم يمتد النهار أو يتكلم به ### || 489 - في السؤاك للصائم # قال أصحابنا والثوري والليث لا بأس بالسواك الرطب للصائم # وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال أكرهه بالعشي للخلوف # وقال مالك والحسن بن حي لابأس باليابس وأكره الرطب # وقال أبو يوسف لا بأس به إلا أني أكره أن يأخذ فيه ماء ### || 490 - في الذوق للصائم # قال أصحابنا إذا ذاق الصائم شيئا ولم يدخله حلقه لم يفطره وصومه تام # وقال أبو جعفر على أنه لايكرهه لأنه لو كرهه كان صوما ناقصا # قال أبو بكر أحمد بن علي قد ذكرنا كراهته في الأصل ‏PageV00P000 # وقال مالك أكرهه ولا يفطره إن لم يدخل حلقه # وقال الأوزاعي لا يفطره # وقال الحسن بن حي لا أكره أن يذوق ما لم يدخل حلقه ### || 491 - في الكحل للصائم # قال أصحابنا لا بأس بالكحل للصائم ودهن الشارب وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى لا يتكحل الصائم ولا يدهن شاربه # وقال مالك إن كان إذا اكتحل وصل إلى حلقه لم يكتحل وإن فعل فعليه القضاء # وروى ابن عبد الكريم عن مالك لا بأس بالكحل للصائم # وروى المعافي عن الثوري لا بأس بالحكل للصائم روى عنه أنه كره ما يوجد ~~طعمه # والحسن بن حي يكره الكحل للصائم إلا الشيء الخفيف في أول النهار فإن علم ~~أنه دخل جوفه قضى وإن كان قد اكتحل بالليل # وقال عبيد الله بن الحسن يتوفاه للخلاف فيه ### || 492 - في الحجامة للصائم # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا بأس بالحجامة للصائم إذا ~~لم تضعفه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي أفطر الحاجم والمحجوم وقال لو رعف رجل نفسه قضى يوما مكانه ### || 493 - في القبلة للصائم # قال أصحابنا لا بأس إذا كان يأمن على نفسه وإن نظر فأمنى لم ينتقض صومه ~~وإن قبل فأمنى أفطر وهو قول الحسن بن حي والثوري والشافعي # وقال مالك لا ms0195 أحب للصائم أن يقبل فإن قبل في رمضان فأنزل فعليه القضاء ~~والكفارة فإن نظر إلى امرأته في رمضان وتابع النظر فأمنى فعليه القضاء ولا ~~كفارة عليه # وقال ابن شبرمة من قبل امرأته في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم ### || 494 - في الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه # قال أصحابنا والثوري إذاكان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا ~~قضاء عليه # وقال ابن أبي ليلى لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه # وذكر عطاء عن ابن عباس قال إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا ~~شيء عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء # وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يتمضمض لحر أو عطش وإن دخل حلقه في صوم واجب ~~فعليه القضاء وفي التطوع ليس عليه قضاء وذلك للوضوء وغيره سواء ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والشافعي لا شيء عليه # وقال الحسن بن حي إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شيء ~~في الثلاث فليس عليه قضاء وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء # قال أبو جعفر حديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ~~الاستنشاق إلا أن تكون صائما يدل على أنه يفطر فلولا ذلك لما منع منها لأجل ~~الصوم وإن لم يفرق بين النافلة والفرض ### || 495 - إذا أكل بعد طلوع الفجر وهو لايعلم # قال أصحابنا إذا تسحر بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس وهو لايعلم ~~أنه نهار فعليه القضاء وهو قول الثوري والليث والشافعي # وقال مالك إن كان تطوعا مضى فيه ولا شيء وإن كان واجبا فعليه القضاء # وروى الأعمش عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب أفطر هو والناس في يوم غيم ~~ثم طلعت الشمس فقال عمر ما تجانفنا لإثم والله لا نقضيه # وروى عنه أنه قال الخطب يسير فقضى يوما مكانه ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم قامت الحجة برؤية ~~الهلال قبل ذلك أن عليهم القضاء ### || 496 - إذا أكل وهو شاك في الفجر # قال أصحابنا ms0196 إذا كان أكبر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فأحب إلينا أن ~~يقضي # وقال مالك أكره أن يأكل إذا شك في الفجر وإن أكل فعليه القضاء # وقال الثوري يتسحر الرجل حاشك حتى يرى الفجر # وقال عبيد الله بن الحسن والشافعي إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه ### || 497 - متى يؤمر الصبي بالصلاة والصوم # قال أصحابنا والثوري يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر ويؤمر بالصوم إذا أطاقه # وقال مالك يؤمر بالصيام إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام ولا تشبه الصيام ~~في هذه الصلاة # قال الشافعي لا يجب فرض الصيام إلا بعد البلوغ ويؤمر به إذا أطاق ### || 498 - في الغلام يبلغ في رمضان أو الكافر يسلم # قال أصحابنا والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي يصومان ما بقي ‏PageV00P000 # وليس عليهما قضاء ما مضى ولا قضاء اليوم الذي كان فيه البلوغ أوالاسلام # وقال أصحابنا يستحب له أن يمسك بقية اليوم # وقال مالك لا أرى عليه ذلك # وقال الأوزاعي في الغلام يحتلم في النصف من رمضان أنه يصوم مامضى منه إن ~~كان يطيق الصوم ### || 499 - فيمن يجن رمضان أو بعضه # قال أصحابنا إذا جن رمضان كله فلا قضاء وإن أفاق شيء منه قضاه كله # وقال مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق فإنه يقضي صيام تلك ~~السنين ولايقضي الصلاة # وقال عبيد الله بن الحسن في المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فليس ~~عليه قضاء ذلك # وقال في المجنون الذي يجن ثم يفيق والذي يصيبه المرة ثم يفيق أن عليه ~~القضاء # وقال الشافعي في البويطي ومن جن في رمضان فلا قضاء عليه فإن صح في يوم م ~~رمضان قبل أن يغيب الشمس كذلك لا قضاء عليه ### || 500 - فيمن أغمي عليه في رمضان # قال أصحابنا فيمن أغمي عليه رمضان كله أنه يقضي وإن أغمي عليه ‏PageV00P000 # أول ليلة منه لم يقض اليوم الأول وقال الثوري مثل ذلك وهو قول الأوزاعي # وقال مالك إذا كان مغمى عليه أكثر النهار لم يجزه صوم ذلك اليوم فإن كان ~~يغمى ms0197 عليه أقل النهار أجزأه # قال ولو نام من الليل فلم ينتبه النهار كله أجزأه صيامه # وقال الحسن بن حي إذاطلع الفجر وهو يعقل أجزأه صومه وإن أغمي عليه بعد ~~ذلك وإن طلع الفجر وهو مغمى عليه لم يجزه ذلك اليوم وإن كان قد نوى الصوم ~~بالليل # وقال الليث إذا أغمي عليه من الليل من رمضان فلم يفق حتى يمسي فضى يوما ~~مكانه وإن أغمي عليه من الليل فأما في بعض النهار فلا قضاء عليه وإن أغمي ~~عليه بعد الفجر فلم يفق حتى أمسى فلا قضاء عيه # وقال الشافعي في المزني إذا أغمي على رجل فمضى له يوم أو يومان من رمضان ~~ولم يكن أكل أو شرب فعليه القضاء فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك ~~صائم وكذلك إذا أصبح راقدا ثم استيقظ ### || 501 - في الحامل والمرضع # قال أصحابنا إذا خافتا على ولدهما أو أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيان ولا ~~كفارة عليهما وهو قول الحسن بن حي والثوري # وقال مالك في المرضع إذا خافت على ولدها ولم يقبل الصبي من غيرها فإنها ~~تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا مسكينا والحامل إذاأفطرت لا إطعام عليها ~~وهو قول الليث # وقال الشافعي في المزني فهما جميعا تفطران وتقضيان وتتصدق كل ‏PageV00P000 # واحدة على مسكين بمد من حنطة # وروى عنه في البويطي أن الحامل لا إطعام عليها ### || 502 -في الشيخ الكبير # قال أصحابنا في الشيخ الكبير # الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة ولاشيء عليه ~~غير ذلك # وقال الثوري يطعم ولم يذكر مقداره # وقال المزني عن الشافعي يطعم مدا من حنطة عن كل يوم # وقال مالك لا أرى عليه إطعاما فإن فعل فحسن # قال أبو جعفر الشيخ بمنزلة المريض الذي يصح حتى مات أنه لا إطعام لعدم ~~القدرة على الصوم # وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية} البقرة ~~184 قال رخص اللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن ~~يفطرا إن ms0198 شاءا أو أن يطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك ~~بهذه الآية {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} البقرة 158 # وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى ~~والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا # وروى مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه ‏PageV00P000 # وعن أبي هريرة وقياس بن السائب في الشيخ الكبير يفطر ويطعم لكل يوم ~~مسكينا # وعن سلمة بن الأكوع أن قوله وعلى الذين يطيقونه كان من أرادأن يفطر ~~ويفتدي فعل حتى نزلت التي بعدها فنسختها ### || 503 - في الصيام في السفر # قال أصحابنا الصوم في السفر أفضل من الإفطار # وقال مالك والثوري الصوم في السفر أحب إلينا لمن قوي عليه # وقال الشافعي إن صام في السفر أجزأه # وروى عن أبي هريرة إن صام في السفر أجزأه # وروى عن أبي هريرة إن صام في السفر لم يجزه وعليه أن يصوم في الحضر # قال أبو جعفر قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر ~~معناه ليس هو أبر البر لأنه يكون الإفطار أبر منه إذا كان في حج ‏PageV00P000 # أو جهاد ليقوى عليه كقوله عليه الصلاة والصلام ليس المسكين بالطواف الذي ~~تردده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قيل فمن المسكين قال الذي يستحي ~~أن يسأل ولا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيعطي من حديث مالك عن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وروى سفيان عن عاصم سألت أنس بن مالك عن صوم رمضان في السفر قال الصوم ~~أفضل # وروى عن أنس أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رمضان فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على ~~هؤلاء # وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن شئت فصم وإن ms0199 شئت فافطر ### || 504 - في كيفية قضاء رمضان # قال أصحابنا إن شاء تابع وإن شاء فرق وهو قول الأوزاعي # وقال مالك والثوري والحسن بن حي يقضيه متتابعا أحب إليناوإن فرق أجزأه ‏PageV00P000 # قال أبوجعفر وروى حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون ابن أم هانىء أو ~~ابن بنت هانىء عن أم هانىء أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها فضل شرابه ~~فشربت ثم قلت يارسول الله إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك فقال إن كان ~~من قضاء رمضان فصومي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا ~~تقضه # فأمرها بقضاء يوم مكانه ولم يأمرها باستئناف صوم إن كان ذلك اليوم منه ~~فدل على أن التتابع لا فضل له على التفريق فيه وأيضا فلو افطر يوما من ~~رمضان لم يجب له استئناف شهر كذلك قضاؤه ### || 505 - فيمن لم يقض رمضان حتى دخل رمضان آخر # قال أصحابنا يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول ولا فدية عليه # وقال مالك والثوري والشافعي والحسن بن حي إن فرط في قضاء الأول أطعم مع ~~القضاء عن كل يوم مسكينا قال الثوري والحسن بن حي لكل يوم نصف صاع بر وقال ~~الشافعي ومالك مدا وإن لم يفرط لمرض أو سفر فلا إطعام عليه # وقال الأوزاعي إذا فرط في قضاء الأول ومرض في الآخر حتى انقضى ثم مات ~~فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين لتضييعه ومدا للصيام ويطعم عن الآخر مدا ~~لكل يوم واتفق من تقدم قوله قبل الأوزاعي أنه إذا مرض رمضان ثم مات قبل أن ~~يصح أنه لا يجب أن يطعم عنه # قال أبو جعفر روى يزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قال ~~جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال استمر بك ‏PageV00P000 # المرض أوصححت فيما بينهما فقال بل صححت فيما بينهما فقال أكان هذا قال لا ~~قال فدعه حتى يكون # فقام إلى أصحابه فأخبرهم فقالوا ارجع فأخبره أنه قد كان فرجع هوأوغيره ms0200 ~~فسأله فقال أكان هذا قال نعم قال صم رمضانين وأطعم ثلاثين مسكينا # وروى روح بن عبادة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في رجل فرط في ~~قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول كل يوم ~~مدا من بر ولا قضاء عليه # قال أبو جعفر ولم نجد عن أحد سقوط قضاء الأول بالإطعام غير ابن عمر وإنما ~~تفرد به عبد الله بن عمر بهذه اللفظة عنه أعني أنه لا قضاء عليه # ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقال فيه يصوم عن هذا ويطعم ~~عن هذا لكل يوم مسكينا ولم يذكر أنه لا قضاء عليه # وهذا يشبه مذهبه في الحامل أنها تطعم ولا قضاء عليها مع ذلك # وروى عن أبي هريرة مثل قول ابن عباس قال وقال الله تعالى {فعدة من أيام ~~أخر} البقرة 185 فأوجب القضاء دون غيره فلا يجوز إلحاق الإطعام به إلا أن ~~هذه الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وجوب الإطعام بالتفريط إلى دخول رمضان ~~اخر وكان ابن أبي عمران يحكى أنه سمع ‏PageV02P022 # يحيى بن أكثم يقول وجدته يعنى وجوب الإطعام في ذلك عن ستة من الصحابة ولم ~~أجد لهم من الصحابة مخالفا # وقد روى عن ابن عمر في ذلك قول آخر وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن حميد بن ~~أبي يزيد المدنى أن رجلا احتضر فقال لأخيه إن لله علي دينا وللناس علي دينا ~~فابدأ بدين الله فاقضه ثم اقض دين الناس إن علي رمضانين لم أصمهما # فسأل أبن عمر فقال بدنتان مقلدتان فسأل ابن عباس فأخبره بقول ابن عمرفقال ~~يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم أطعم عن أخيك ستين ~~مسكينا # قال أيوب وكان يرون أنه قد صح بينهما ### || 506 - فيمن يصوم في السفر ثم يفطر أو مقيم سافر # قال أصحابنا فيمن أصبح صائما في السفر ثم أفطر من غير عذر فعليه القضاء ~~ولا كفارة وكذلك لو أصبح ms0201 صائما ثم سافر فأفطر أو كان مسافرا فصام فقدم ~~فأفطر فإنما عليه القضاء ولا كفارة # وذكر ابن وهب عن مالك في الصائم في السفر إذا أفطر فعليه القضاء والكفارة ~~وقال مرة لاكفارة ‏PageV00P000 # وروى ابن القاسم عن مالك عليه الكفارة قال لو أصبح صائما في حضر ثم سافر ~~فأفطر فليس عليه إلاالقضاء # وقال الأوازعي لا كفارة على المسافر في الإفطار # وقال الليث عليه الكفارة # قالو وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر بعدما دخل في ~~الصوم ### || 507 - في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان # قال أصحابنا والحسن بن حى والأوازعي عليها القضاء وتمسك بقية يومها وكذلك ~~المسافر يقدم وقد أفطر في السفر وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيئا إنه يصوم يوما ويقضى ~~ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم # وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر ~~أنه يأكل ولا يمسك وإن أصبح ينوى الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان ثم علم ~~مكانه قبل ان يأكل ويشرب فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضي فإن أكل أو شرب ~~بعدما علم في يومه فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل مرة على ما ذكرت فتجب ~~عليه الكفارة ‏PageV00P000 # وروى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قدم في سفر في شهر رمضان فوجد ~~المرأة قد اغتسلت فجامعها # وروي عن ابن مسعود أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخره # قال سفيان هو كصنيع جابر بن زيد ولم يذكر سفيان عن نفسه خلافا لهما # وقال الشافعي مثل ذلك # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك ~~عما يمسك عنه الصائم كذاك الحائض والمسافر ### || 508 - من ينوي بصيام رمضان تطوعا # قال أصحابنا من صام شهر رمضان وهو مقيم ينوي تطوعا أو فرضا غيره فإنه ~~يجزئه في رمضان ولا يجزئه عما نوى # وقال ms0202 أبو حنيفة إن صام رمضان في السفر عن واجب غيره كان عما نوى وإن صامه ~~تطوعا كان عن رمضان # وقال أبو يوسف ومحمد عن رمضان في الوجهين جميعا # وقال مالك والليث من صام في أول يوم من رمضان وهولايعلم أنه من رمضان لم ~~يجزه # وقال الثوري في امرأة صامت تطوعا فإذا هو من رمضان أجزأها قال ومن صام في ~~أرض العدو تطوعا وهو لا يعلم أنه من رمضان أجزأ عنه وقول الأوزاعي مثل ذلك ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ليس لأحد أن يصوم في رمضان دينا ولا قضاء لغيره فإن فعل لم ~~يجزه في رمضان ولا لغيره ### || 509 - في أكل الناسي # قال أصحابنا والحسن بن حي من جامع أو أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء ~~عليه # وقال مالك والليث عليه القضاء # وقال الثوري فيما رواه عنه المعافي إذا جامع ناسيا فليصم يوما مكانه وإذا ~~أكل أو شرب ناسيا لم يفطر فليس عليه شيء ### || 510 - فيمن جامع في رمضان عامدا # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي إذا جامع في نهار رمضان عامدا ~~فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار # وقال ابن أبي ليلى الشهران في كفارة الإفطار ليسا بمتتابعين وذكر ابن وهب ~~عن مالك أنه قال الإطعام في ذلك أحب إلي من العتق وغيره # وقال ابن لقاسم مالك لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام ~~والطعام عنده مد مد لكل مسكين # وقال أبو جعفر عن سفيان عن هشام عن الحسن إذا واقع الرجل أهله ‏PageV00P000 # في رمضان أو واقع أهله وهي حائض أو واقع وهو معتكف فعليه رقبة فإن لم يجد ~~أهدى هديا فإن لم يجد أطعم عشرين صاعا # وروى عن ابراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنه يقضي يوما مكانه ولم يذكر ~~كفارة # قال أبو جعفر روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال ~~أصبت أهلي تصدق فلما قال لا أقدر على شيء قال اجلس فأقبل رجل يسوق حمارا ~~عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه ms0203 وسلم تصدق بهذا # وفي حديث آخر أتي بمكتل يدعى العرق فأمره أن يتصدق به # وروى أبو هريرة مثل كفارة الظهار على الترتيب وهو أولى من حديث عائشة ~~لأنه أمره أولا بالعتق ثم بالصيام ثم بالطعام فاحتمل أن تكون عائشة سمعت ~~الأمر بالصدقة دون ما قبلها # فإن قيل قد روى هذا الحديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى لله عليه وسلم أمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو ~~إطعام ستين مسكينا ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك ‏PageV02P027 # قيل له روي الترتيب عن الزهري منصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وشعيب بن ~~أبي حمزة وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن الزهري عن حميد عن أبي ~~هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اعتق رقبة فلما قال لا أجد ~~قال صم شهرين فلما قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا # ولم يتابع مالكا وابن جريج على التخيير أحد من أصحاب الزهري وعلى أن حديث ~~هؤلاء أولى لما فيه من خطاب الرجل وإيجاب شيء بعد شيء على الترتيب المذكور # وقال الأوزاعي إذا لم يقدر الرجل على الكفارة فليستغفر الله ولا يعود لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة المفطر عليه ### || 511 - هل على الزوجة الموطوءة في نهار رمضان كفارة # وقال أصحابنا ومالك في الجماع على كل واحد من الرجل والمرأة كفارة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي عليهما كفارة واحدة وأما الصيام في الشهرين فلما في حديث ~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صم شهرين متتابعين ### || 512 - في الأكل عامدا # قال أصحابنا على الآكل والشارب من الكفارة مثل ما على المجامع وكذلك قال ~~مالك والثوري والأوزاعي # وقال الشافعي لا كفارة إلا في الجماع # قال أبو جعفر للمزني لم أسقط الشافعي الكفارة عن الآكل والشارب فقال كما ~~أسقط غيره الكفارة عن المستقيء عمدا # فقلت له أليس قد وجدنا المقيأ مكرها في صوم رمضان لا شيء عليه والموجر ~~للطعام والشراب ms0204 مكرها يفسد عليه بذلك صومه والمكرهة على الجماع يفسد صومها ~~قال نعم فقلت له قد جعلت الطعام والشراب في الإكراه نظير الجماع لا للقيء ~~فلم لم تجعلها في الطواعية كذلك # فما وجدت عنه في ذلك شيئا ‏PageV00P000 ### || 513 - فيمن أفطر في يومين # قال أصحابنا إذا جامع امرأته أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم ~~يكفر وكذلك الأكل والشرب وإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى وإن أفطر في ~~رمضانين فعليه كفارتان # وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إذا أفطر مرة وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه ~~للإفطار الثاني وإن كفر ثم عاد فكفارة أخرى # وروى عنه أنه لكل يوم كفارة وإن لم يكفر # وقال مالك والحسن بن حي والليث والشافعي عليه لكل يوم كفارة ### || 514 - في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت # قال أصحابنا فيمن أفطر متعمدا ثم مرض في ذلك اليوم أو كانت امرأة فحاضت ~~فلا كفارة عليها # وروى الحسن بن زياد عن زفر أن عليه الكفارة في المرض وليس على المرأة ~~الكفارة في الحيض لأن المرض لم يكن يفطره والحيض يفطرها وإن سافر بعد ~~الإفطار فعليه الكفارة في قولهم جميعا # وقال ابن أبي ليلى في الحيض عليها القضاء والكفارة وهو قول مالك والحسن ~~بن حي # وقال الثوري والأوزاعي لا كفارة عليها في الحيض وقال الثوري ولا في المرض ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا مرض الرجل أو حاضت المرأة بعد الجماع فعلى الرجل عتق ~~رقبة # وقال الثوري إن أفطر ثم سافر فإن كان أفطر وهو يريد أن يخرج من يومه فرأى ~~أن ذلك يسعه فأفطر جاهلا فليس عليه كفارة وإن أفطر ثم بدا له أن يخرج لسفر ~~أو خرج فعليه الكفارة ### || 515 - فيمن لا ينوي صوما ثم جامع # قال أبو حنيفة ومحمد إذا أصبح في شهر رمضان لا ينوي صوما ثم جامع أو أكل ~~فلا كفارة عليه # وقال أبو يوسف إن فصل ذلك قبل نصف النهار فعليه القضاء والكفارة وإن فعل ~~بعد الزوال فلا كفارة عليه # قال بشر بن الوليد عن أبي ms0205 يوسف عن أبي حنيفة إن أصبح ينوي الإفطار ثم عزم ~~على الصوم ثم أكل متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وفي قول أبي يوسف ~~عليه الكفارة # وقال مالك إذا لم ينو الصوم ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب حتى غابت ~~الشمس فعليه القضاء والكفارة # وقال الشافعي إذا أكل متعمدا ثم جامع بعد ذلك متعمدا فلا كفارة عليه ### || 516 - في المرأة إذا جومعت مكرهة # قال أصحابنا في النائمة والمجنونة إذا جامعها زوجها فعليها القضاء ‏PageV00P000 # للإفطار ولا كفارة عليها # وقال زفر لا قضاء على النائمة يجامعها زوجها عليها القضاء # وروى عن عمر بن خالد عن أصحابه الحروريين عن زفر عن أبي حنيفة مثل ذلك ~~وقال زفر إذا جامعها زوجها مكرهة فعليه الكفارة عنها وعليها القضاء وكذلك ~~الحج عليه أن يحجها لأن هذا كرها ولا كفارة عليها # وإذا أكره الصائم فصبت في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء فإن كان في صوم ~~متتابع فإنه يقضي يوما مكانه ويصله بصومه # وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي في المستكرهة في الجماع يفطرها عليها ~~القضاء # وقال الشافعي في المزني إن وطىء امرأته فأولج عامدا مستكرها لها فعليهما ~~القضاء والكفارة عليه واحدة عنه وعنها # وقال عبيد الله بن الحسن المكره لا يفطر ما أكره عليه من جماع أو أكل أو ~~غيره بمنزلته ### || 517 - الناسي في الجنب هل يصوم # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي من أصبح جنبا من جماع ~~وغيره جاز له أن يصوم ولا شيء عليه ‏PageV00P000 # وكان الحسن بن حي يستحب لمن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم # وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل قضت ذلك اليوم وإن كانت ~~قد طهرت قبل ذلك # وكان يقول يصوم الرجل تطوعا فإن أصبح جنبا فلا قضاء عليه # وروت عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير ~~احتلام ثم يصوم يومه ذلك # وروى ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي ~~يونس ms0206 مولى عائشة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف له بالباب وأنا أسمع يارسول الله إني ~~أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح ~~جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل فأصوم فقال الرجل يارسول الله إنك لست مثلنا ~~قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقال والله إني لأرجو أن ‏PageV02P033 # أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي ### || 518 - في الحائض ينقطع دمها قبل الفجر هل تصوم # قال أصحابنا إذا كان أيامها عشرا فانقطع الدم قبل الفجر في وقت لا يقدر ~~فيه على الغسل حتى يطلع الفجر فإنها تصوم ولا تقضي وتغتسل وتصلي العشاء ~~وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس # وقال مالك إن رأت الطهر قبل الفجر أجزأها صومها وإن رأته بعد الفجر لم ~~يجزها ولتأكل ذلك اليوم # وقال الثوري إذا رأت الطهر قبل الفجر فلم تفرغ من الغسل وقد أخذت فيه حين ~~رأته حتى طلع الفجر فإنها تصوم وتقضي وإن رأت أن الطهر قبل الفجر فضيعت حتى ~~طلع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء الآخرة وتصوم وتقضي # وقال عبيد الله بن الحسن إنه إن رأت الطهر بليل أوقامت فلم تقض غسلها حتى ~~أصبحت إنها تتم ذلك اليوم وتقضيه # وقال الشافعي إن رأت الطهر من الليل فلم تغتسل حتى أصبحت اغتسلت وصامت ~~وأجزأها ذلك اليوم ### || 519 - في عدد قضاء رمضان # قال أصحابنا إذاصام أهل بلد تسعة وعشرين يوما للرؤية وفي البلد ‏PageV00P000 # رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما وإن صام أهل بلد ثلاثين يوما ~~للرؤية فعلم بذلك من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم أن يقضوايوما وعلى المريض ~~المفطر قضاء ثلاثين يوما رواه بشر بن الوليد عن أبي يوسف من غير خلاف # وقال أبو جعفر وهو أيضا مذهب محمد # وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه يقضي رمضان بالأهلة وذكر عنه أشهب أنه سئل ~~عمن مرض ms0207 سنين ثم مات مريضا أنه يطعم عنه ستين مسكينا مدا # وقال الثوري فيمن مرض رمضان فكان تسعة وعشرين يوما أنه يصوم الذي كان ~~عليه # وقال الحسن بن حي إن مرض رجل شهر رمضان من أوله إلى آخره ثم ابتدأ شهرا ~~يقضيه فكان هذا الشهر الذي يقضي فيه تسعة وعشرين يوما أجزأه من شهر رمضان ~~الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما لأنه جزاء شهر بشهر وإن كان شهر رمضان تسعة ~~وعشرين يوما وكان الشهرالذي ابتدأ يقضيه ثلاثين يوما صام كله جزاء شهر بشهر ~~وإن كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهرا تم ثلاثين يوما وإن كان رمضان ~~تسعة وعشرين يوما لأن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوما إلا شهر من أوله إلى ~~آخره # قال أبو جعفر قال الله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا ~~أو على سفر فعدة من أيام أخر} البقرة 185 وإنما أوجب عليه عدة ‏PageV02P035 # الشهر لا غير وأيضا لو أفطر بعض رمضان كان عليه قضاء ما أفطر بعد ذلك ~~كذلك جميعه ### || 521 - في الحقنة # قال أصحابنا في الحقنة # والسعوط القضاء وكذلك ماأقطر في أذنيه أو في إحليله فلا قضاء عليه في قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه القضاء وذكر ابن المبارك عن ابي حنيفة في ~~الإقطار في الإحليل القضاء # وقال مالك في الحقنة القضاء # وقال الأوزاعي في السعوط القضاء إذا وجد طعمه في حلقه وإن كان صيامه في ~~كفارة قضى ذلك اليوم ولم يستأنف وإن صبت في أذنه دهنا أو غيره لم يفطر # وقال الحسن بن حي لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي فإن كان تسمنا لا # وقال الليث لا بأس أن يصب للصائم في أذنه # وقال الشافعي في الحقنة القضاء إذا وصل إلى جوفه وإن سقط فوصل إلى الدماغ ~~فعليه القضاء لأن الدماغ جوف ‏PageV00P000 ### || 521 - في الجائفة والآمة # قال أبو حنيفة وزفر إذا داواها الصائم بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه ~~فعليه القضاء وهو قول الشافعي # وقال أبو يوسف ومحمد لا قضاء عليه # وقال ms0208 الحسن بن حي لا بأس بأن يصب الصائم في أذنه الدهن لأنه لا يصل إلى ~~الجوف إنما يصل إلى الدماغ فهذا يدل على أنه لا يوجب القضاء في الآمة ### || 522 - في الصائم يبلع شيئا بين أسنانه # قال أصحابنا ومالك والشافعي في الصائم يكون بين أسنانه شيء من لحم أوسويق ~~أو خبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فلا قضاء عليه ولا كفارة ‏PageV00P000 # قال أبو يوسف عليه القضاء ولا كفارة # وقال الثوري يستحب أن يقضي # وقال الحسن بن حي إذا دخل الذباب جوف الصائم فعليه القضاء # وقال مالك لا شيء عليه في الذباب يدخل حلقه ### || 523 - في الأسير يشتبه عليه الشهور # قال أصحابناإذا تحرى شهرا فصامه فإن صادف رمضان أو بعده أجزأه وإن صام ~~قبل رمضان لم يجزه وهو قول مالك والثوري والشافعي # وقال الحسن بن حي لا يجزئه بحال سواء صامه بعينه أو قبله أو بعده لأنه قد ~~صامه على شك # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو تحرى القبلة فصلى إليها ثم علم أنه ~~صادفها يجزئه وإن لم يصبها جاز عند أبي حنيفة أيضا وفرقوا بينه وبين من ‏PageV00P000 # صام قبل رمضان على وجه التحري لأن ترك القبلة جائز في حال العذر مع العلم ~~بها والصوم قبل الوقت لا يجزىء بحال والصوم يشبه الصلاة قبل الوقت بالتحري ### || 524 - هل يكره للصائم الانغماس في الماء # قال أصحابنا لا يفطره ولم يذكروا كراهة له # وكان مالك يكرهه # وقال الليث والشافعي لا بأس به # والحسن بن حي يكره الانغماس فيه إذا صب على رأسه وبدنه ولا يكره أن ~~يستنفع فيه ### || 525 - في يوم الشك # قال أصحابنا لا يصام يوم الشك إلا تطوعا وإذا أصبح تلوم ما بينه وبين نصف ~~النهار وأكره أن يعزم على الصوم فيقول إن صام الناس صمت وإن لم يصم الناس ~~لم أصم # وقال الثوري لا يتلوم يوم الشك # وكره الحسن بن حي يوم الشك فإن أصبح وقال إن صام الناس صمت وإن أفطروا ~~أفطرت فأدركه الفجر على ms0209 هذه النية فعليه القضاء وإن ثبت أن اليوم من رمضان ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا يجب صوم رمضان حتى يستقين ### || 526 - في الصائم يبتلع ريقه # قال أصحابنا يكره مضغ العلك للصائم ومضغ الطعام إلا أن لا يجد بدا للصبي ~~وكذلك مالك والثوري من غير استثناء # وقال الشافعي أكره العلك لأنه يجلب الريق وإن مضغه لم يفطره ### || 527 - في الصائم يبتلع حصاة # قال أصحابنا ومالك والشافعي يفطره # وقال الحسن بن حي لا يفطره لأنه ليس بطعام # وقال الله تعالى {وكلوا واشربوا} ثم قال {أتموا الصيام إلى الليل} البقرة ~~187 فإنما وجب الإمساك عن الطعام والشراب ولا خلاف أن الاستقاء عمدا يفطره ~~فابتلاع الحصى أولى بذلك ### || 528 - في الأيام التي يكره صومها # قال أصحابنا لا يصام يوم الفطر والنحر وأيام التشريق وهو قول مالك في ~~رواية ابن وهب # وذكر ابن القاسم عنه أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح ولا يقضي فيها ~~صياما واجبا من نذر ولا رمضان ولا يصومها إلا المتمتع الذي لم يصم إن لم ~~يجد الهدى ولايصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام أن ‏PageV00P000 # نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن ~~يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم فيبني على ~~صيامه الذي كان صامه في الظهار وقتل النفس إلا في قضاء على رمضان خاصة فإنه ~~لا يصومه عنه # وقال الشافعي في المزني ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى ~~فرضا ولا تطوعا ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه # قال المزني قد قال غير مرة يجزىء ثم رجع عنه ### || 529 - فيمن نذر صوم سنة بعينها # قال أصحابنا فيمن نذر صوم هذه السنة أنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام ~~التشريق ثم يقضيها وهو قول الحسن بن حي والأوزاعي # وقال زفر إذا قال لله علي صيام سنة أن عليه صيام سنة إلا أيام التشريق ~~والفطر والأضحى فإنه ليس ms0210 عليه أن يصومها يعني ليس عليه قضاؤها في غيرها # وقال وهب بن منبه عن مالك فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة فإنه يفطر يوم النحر ~~ويومين بعده ثم يقضي وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه # وروى ابن القاسم عنه فيمن نذر صيام سنة بعينها أنه يفطر يوم النحر ويوم ~~الفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومه ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب ~~صيام ذي الحجة أنه يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها # قال ابن القاسم قوله الأول أحب إلي أن لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه ~~فأما آخر أيام التشريق التي ليس فيها ذبح فإنه يصومها ولا يدعها ‏PageV00P000 # وقال الليث فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يصوم ويقضي رمضان لمكان رمضان ~~ويومين لمكان الفطر ويوم النحر ويصوم أيام التشريق # وقال في المرأة مثل الرجل وتقضي أيام الحيض وقال في الرجل يجعل عليه صوم ~~الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فإنه يفطر ولا قضاء عليه # قال أبو جعفر وهذا خلاف الأول # وقال الشافعي لا يصام يوم الفطر والنحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا ### || 530 - فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم # قال أصحابنا يقضيه وعليه كفارة يمين إن أراد يمينا # وقال أبو يوسف ومالك ليس عليه كفارة يمين مع القضاء وقول الأوزاعي مثل ~~أبي يوسف # وقال الحسن بن حي عليه مع القضاء يمين ولم يذكر إرادة اليمين وقال عبيد ~~الله بن الحسن والثوري كذلك # وقال الشافعي في البويطي من نذر صلاة في يوم بعينه أو صياما فعليه أن ~~يأتي بذلك في ذلك اليوم فإن أخره قضى في غيره # قال أبو جعفر حديث لا نذر في معصية لا يصح # حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏PageV00P000 # لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين # وحدثنا ابن أبي ms0211 داود وقال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو ~~بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ~~ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة حدثه ~~أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة أنها قالت أن رسول الله صلى ~~الله عيه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين # وسليمان بن أرقم ضعيف الرواية ساقط عند أهل الحديث # وحدثنا يونس قال أخبرني جرير بن حازم عن محمد بن زبير الحنظلي عن أبيه عن ~~عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته ~~كفارة يمين وهذا الحديث أيضا فاسد الاسناد لأن محمد بن الزبير لم يسمعه من ~~عمران بن حصين وإنما رواه رجل مجهول عنه ‏PageV02P043 # كما حدثنا علي بن سعيد قال حدثناعبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن ~~الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك # وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن ~~علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين # وهذا حديث مستقيم السند صحيح المتن وهو يوجب الكفارة عند فوات المنذور ### || 531 - فيمن أوجب صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلا # قال أصحابنا إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم ذلك اليوم فقدم فلان ~~ليلا فلا شيء عليه وإن قدم في يوم قد أكل فيه فليس عليه في ذلك اليوم صوم ~~ويصوم كل يوم مثله فيما يستقبل # وقال الأوزاعي إذا قدم في يوم قد أكل فيه فإنه يمسك عن الأكل بقية يومه ~~وإن قضى يوما مكانه كان أحب إلي ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إن قدم ليلا فلا شيء عليه ولو قدم نهارا وهو صائم فيه تطوعا ~~كان ms0212 عليه قضاؤه وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا ~~يصلح أن يكون فيه صائما عن نذره # وقال زفر إن قدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا بعدما أكل أوقبل أن ~~يأكل فعليه القضاء ### || 532 - فيمن نذر صوما بعينه فأفطر # قال أصحابنا عليه القضاء لعذر أفطر أو لغير عذر أو لحيض # وقال زفر في امرأة قالت لله علي أن أصوم يوم الإثنين والخميس فوافق حيضها ~~في ذلك أنها تفطر وليس عليها قضاء # وقال أبو يوسف عليها القضاء # وقال مالك إن أفطرت لحيض أو مرض فلا قضاء عليها وإن أفطرت لغير عذر وهي ~~تقوى على صومه فعليها القضاء # وقال الليث نحو ذلك ### || 533 - فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان # قال أصحابنا إذا أمكنه القضاء فلم يفعل فإنه يطعم عنه والنذر وقضاء رمضان ~~سواء ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يصوم أحد عن أحد وهو أمر مجمع عليه عندنا لا اختلاف فيه # وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن يطعم عنه ولا يصام عنه وهو قول الثوري ~~أيضا # وقال الأوزاعي في النذر يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه # وقال الحسن بن حي لا يصوم أحد عن أحد وإن كان اعتكافا اعتكف عنه وصام عنه ~~بعد موته # وقال الليث في النذر يصوم عنه وليه # وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل في صوم رمضان يطعم عنه مدا ~~من حنطة كل يوم وفي النذر يصوم عنه # وقال أبو ثور يقضي عنه الصوم في ذلك كله # وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام ~~عنه وليه # وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير في قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر ~~يصوم عنه ‏PageV02P046 # وروى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فيهما جميعا الإطعام # وروي عن عائشة من قولها أنه لا يقضي عنه قضاء رمضان بالصوم ولكن بالإطعام ### || 534 - في الاعتكاف بغير صوم # قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن ms0213 بن حي لا اعتكاف إلا بصوم وقال الليث ~~إلا اعتكاف في رمضان والجوار في غير رمضان ومن جاور فعليه ما على المعتكف ~~في الصيام وغيره # وقال الشافعي يجوز الاعكتاف بغير صوم # وروى عمرو بن دينار عن أبي فاختة مولى جعدة بن هبيرة عن ابن عباس قال لا ~~اعتكاف إلا بصوم # وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مثله # وروى طاوس عن ابن عباس ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه # وروى عطاء عن ابن عباس وابن عمر قال لا جوار إلا بصوم # قال أبو جعفر والجوار الاعتكاف عندهم ‏PageV00P000 # وروى عطاء عن عائشة من اعتكف فعليه الصوم ### || 535 - في موضع الاعتكاف # قال أصحابنا يجوز الاعتكاف في كل مسجد وهو قول الثوري وإحدى الروايتين عن ~~مالك # وذكر ابن عبد الحكم عن مالك لا يعتكف أحد إلا في مسجد الجامع وفي رحاب ~~المسجدالتي تجوز الصلاة فيها # وقال الأوزاعي لا اعتكاف ولا جمعة إلا في مسجد جماعة ### || 536 - في مكان اعتكاف النساء # قال أصحابنا لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد ~~الجماعة # ومالك لا يعجبه أن تعتكف في مسجد بيتها # وقال الشافعي المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاؤوا لأنه لا جمعة ~~عليهم # قال أبو جعفر احتج من أباح للمرأة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لماأراد ‏PageV00P000 # الاعتكاف في المسجد ضرب له خباء فأمرت عائشة وحفصة كل واحدة أن تضرب لها ~~خباء فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آلبر تردن فلم يعتكف # قال أبو جعفر إنما جاز لهن لأنهن كن مع أزواجهن وللمرأة أن تعتكف في ~~المسجد مع زوجها كما تسافر معه # قال أبو بكر أحمد بن علي إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في ~~ذلك إنكارا عليهن ويدل عليه قوله آلبر تردن # وقد روي عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث ~~النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل # وقد روي عن النبي ms0214 صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير من ~~صلاتها في المساجد فكذلك الاعتكاف ### || 537 - في أقل مدة الاعتكاف # قال أصحابنا إذا قال لله علي اعتكاف يوم اعتكف متى شاء وهو قول الشافعي # وروى ابن وهب عن مالك ماسمعت أحدا اعتكف دون عشرة ومن ‏PageV00P000 # صنع ذلك لم أر عليه شيئا وذكر ابن القاسم عن مالك أنه يقول الاعتكاف يوم ~~وليلة ثم رجع فقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام # وقال عبيد الله بن الحسن لا أستحب أن يعتكف أقل من عشرة ### || 538 - فيمن أراد اعتكاف العشرة متى يدخل المسجد # قال أصحابنا إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل أن تغيب الشمس ~~وهو قول مالك والشافعي # وقال زفر والليث يدخل قبل طلوع الفجر # وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يومين دخل قبل طلوع الفجر ### || 539 - فيمن أوجب اعتكاف يوم # قال أصحابنا إذا أوجب اعتكاف يوم لم يكن عليه اعتكاف ليلة معه # وإن قال يومين فعليه يومان وليلتان يدخل المسجد قبل غروب الشمس # وقال زفر إن قال اعتكاف ليلتين دخل قبل غروب الشمس فيكون ليلتين ويوما ~~بينهما ### || 540 - في المعتكف يتشاغل بالأمور المباحة # قال أصحابنا له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد ويتشاغل بما ‏PageV00P000 # لا إثم فيه وليس فيه صمت وهو قول الشافعي قال ويتزوج # وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها يشتغل باعتكافه ~~ولا بأس بأن يأمر بصنعته ومصلحة أهله ويبيع ماله أو شيء لا يشغله عن عيش ~~نفسه فلا بأس به إذا كان خفيفا # وقال مالك لا يكون معتكفا حتى يتجنب مايتجنبه المعتكف ولابأس بنكاح ~~المعتكف ما لم يكن الوقاع والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة # وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد ~~نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر ~~به بأسا ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا يتشاغل في مجلس العلم ولا يكتب ~~العلم في ms0215 المسجد وكرهه ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا # وقال الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة وما لا يحسن به أن يصنعه ~~في المسجد أتى أهله فصنعه ولا يدخل سقفا إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عند ~~أهله وليوصيهم بحاجته وهو قائم أو ماش ولا يبيع ولا يبتاع وإن دخل سقفا بطل ~~اعتكافه # وقال الحسن بن حي إذا دخل المعتكف بيتا ليس طريقه أو جامع بطل اعتكافه ~~ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتي الجمعة ويخرج للوضوء ويأتي بيت المريض ~~ويكره أن يبيع ويشتري # وقال أصحابنا لا يخرج لجنازة ولا عيادة مريض # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها ‏PageV02P051 # قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله ~~فلم يمنعه الاعتكاف الاشتغال بترجل الرأس لأن ذلك من إصلاح بدنه فكذلك ما ~~كان في من إصلاح ماله لا يمنع الاعتكاف مثله # وروى ابن اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين أخبرتني ~~صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الآواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم ~~قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب ~~المسجد الذي عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله علي وسلم مر بهما رجلان من ~~الأنصار فسلما على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعدا فقال لهما النبي صلى ~~الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول ~~الله وكبر ذلك عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ~~الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا # فتشاغل في اعتكافه بمحاورته صفية ومشى معها إلى باب المسجد ‏PageV02P052 ### || 541 - في المؤذن المعتكف يصعد المئذنة في الأذان # قال أصحابنا لا يفسد اعتكافه وإن كان بابها خارج المسجد وهو قول الشافعي # وقال مالك والليث يكره المعتكف ms0216 أن يصعد المنارة أو ظهر المسجد # وقال الحسن بن حي لا بأس بصعود المنارة إذا لم تكن مفصولة من المسجد ~~ويصلي على ظهر المسجد # قال أبو جعفر ظهر المسجد من المسجد ألا ترى إنما هو محصور في المسجد ~~فكذلك ظهره والمنارة وإن كانت خارجة المسجد فهي موطن الأذان الذي من أسباب ~~الصلاة كالمسجد موطن الصلاة فهي كرحاب المسجد ### || 542 - في المعتكف يقبل أو يباشر # قال أصحابنا إن باشر أو قبل فأنزل فسد اعتكافه # وقال الشافعي في المزني إذا باشر فسد اعتكافه # وفي موضع آخر لا يفسد الاعتكاف في الوطء إلا ما يوجب الحد # قال أبو جعفر الاعتكاف يحظر القبلة كالإحرام فلما كانت القبلة لا يفسد ~~الإحرام فكذلك الاعتكاف فإن قيل فيوجب دما وإن ينزل قيل له فإذا كان يوجب ~~في الإحرام دما فقد علمنا أن الإحرام آكد وأغلظ حرمة إذ لا يوجب في ~~الاعتكاف شيئا فإن لم يفسد الإحرام فأحرى أن لا يفسد الاعتكاف ‏PageV00P000 # قال أبو بكر فيلزمه أن لا يفسد وإن أنزل لأنه لا يفسد الإحرام وإن أنزل ### || 543 - إذا أوجب اعتكاف شهر هل له أن يفرق # قال أصحابنا يتابع ولا يفرق وإن فرق لم يجزه وهو قول مالك # وقال زفر يجزئه إن فرق وهو قول الشافعي ### || 544 - فيمن أوصى بقضاء الاعتكاف # قال أصحابنا يقضي عنه بالإطعام وهو قول مالك والشافعي إذا كان أوجب صومه # وقال الثوري الطعام أحب إلي من أن يقضي باعتكاف # وقال الأوزاعي يقضي عنه وليه بعد موته في النذر ولا يتطوع بالصوم والصلاة ~~عن أحد # وقال الحسن بن حي يعتكف عنه وليه ‏PageV00P000 ### || 545 - فيمن نذر اعتكافا وهو مريض أو صحيح ثم مات # قال أبو حنيفة إذا جعل المريض على نفسه اعتكافا ثم مات قبل أن يبرأ فلا ~~شيء عليه وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر ثم عاش عشرة أيام ثم مات ~~فإنه يقضي عنه شهرا يطعم عنه وهو قول أبي يوسف والشافعي # وقال محمد يطعم عنه بقدر ما بقي وفي قضاء رمضان يلزمه بمقدار ms0217 ما يبرأ في ~~قولهم جميعا وكذلك قول مالك والثوري والليث في قضاء رمضان # وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا نذر شهرا بعينه فمرض كله فلا قضاء عليه # وقال الأوزاعي فيمن مرض في رمضان فلم يصح حتى مات أن أطعم عنه لكل يوم ~~مدا فحسن وإن تركوا ذلك فقد كان في عذر الله تعالى # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول في الإطعام عن أحد من أهل العلم ### || 546 - فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها # قال أصحابنا إذا أذن الرجل لزوجته في الاعتكاف فليس له منعها وإن أذن ~~لعبده كرهت منعه وإن منعه فلا شيء عليه وقد أساء # وقال مالك ليس له منع واحد منهما # وقال الشافعي له منعهما جميعا ‏PageV00P000 # وقالوا جميعا ليس للرجل منع زوجته وأمته وعبده من الاعتكاف في الابتداء # وقال الأوزاعي ليس له منع زوجته من الاعتكاف الذي قد دخلت فيه قبل ذلك # ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم # آخر كتاب الصيام ‏PageV02P056 ### | كتاب المناسك ### || 547 - هل تحج المرأة بغير محرم # قال أصحابنا والحسن بن حي لا تحج المرأة إلا مع ذي رحم محرم # وقال مالك والشافعي تحج بغير محرم يعني من النساء # وقال الليث يأمر بعض نسائها أن ترضع رجلا خمس رضعات وتخرج معه لأنه صار ~~محرما لها # نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر ~~مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم # والأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وقال أو زوجها أو ابنها ‏PageV00P000 # وروح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # فكان المحرم من السبيل فإن قيل إنما أراد المحرم في غير الحج # قيل له روى يونس بن عبد الأعلى حدثنا سفيان عن عمرو سمع أبا معبد مولى ~~ابن عباس قال ابن عباس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تسافر ms0218 ~~امرأة إلا ومعها ذو محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم فقام رجل ~~فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة تبوك وقد أردت أن أحج مع امرأتي ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج مع امراتك # ورواه أيضا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس مثله # فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تسافر إلا ومعها ~~ذو محرم ونهى أن تسافر يوما إلا ومعها ذو محرم وحديث ابن عباس بغير توقيت ~~فلم كان التوقيت أولى # قيل له وقد ثبت الثلاث منها باتفاق وماعداها يجوز أن يريد أي أقصد الثلاث ~~لم يجز أن تسير ما دونها أيضا إلا بمحرم ‏PageV02P058 ### || 548 - فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج # قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث إذا أحرم بالحج قبل أشهر ~~الحج لزمه الإحرام ويجوز أن يقضي به الحج إلا أن الحسن بن حي قال يجعلها ~~عمرة قبل أشهر الحج فإن أدركه أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج ~~وأجزأه # وقال الشافعي يكون عمرة # وقال الأوازعي يجعلها عمرة # قال أبو جعفر اتفقوا على لزوم إحرام فالذي قصده أولى وليس كالصلاة لأن ~~الصلاة جنس واحد منها نفل وفرض وكذلك الصدقة والصيام والحج والعمرة جنسان ~~من الناس من يقول إن العمرة فرض ومنهم من يقول هي تطوع كالصيام والصلاة ~~فلما لم يجز أن يدخل في الصلاة فيلزمه صيام كذلك من أحرم بحج لا يلزمه عمرة # وقال الليث أكره الإحرام بالحج قبل الأشهر كما أكره الإحرام قبل الميقات # الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم # وقد روي عن علي عليه يالسلام في قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} ~~البقرة 196 أن يحرم بهما من دويرة أهله ### || 549 - هل يهل عن المغمى عليه أصحابه # قال أبو حنيفة إذا أغمي عليه فأهل عن أصحابه أجزأه وهو قول ‏PageV00P000 # الأوزاعي وقال يهراق دما وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا يجزئه وإن كان ms0219 قد ~~أحرم فوقفوا وطافوا به أجزأه # وقال الشافعي لا يجزىء الطواف ولا الوقوف والإحرام إلا أن يعقل # قال أبو جعفر قول من قال لا يجزىء وقوفه وطوافه إذا أحرم ثم أغمي عليه ~~فاسد من قبل أن المغمى عليه أكثر أحواله عدم الطهارة منه والنية وعدم النية ~~بعد الإحرام وعدم الطهارة لا يمنع صحة الوقوف وكذلك الطواف فكذلك الإغماء ~~لا يمنعه وأما الإحرام عن المغمى عليه فالقياس أن لا يجزىء إلا أنه روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أخرجت إليه صبيا في يدها فقالت له هل ~~لهذا من حج فقال نعم ولك أجر فجعل إحرامها إحراما له # وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحجون عن الصبيان ### || 550 - الإحرام قبل الميقات # قال أصحابنا أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك وهو قول سفيان الثوري ~~والحسن بن صالح بن حي ‏PageV00P000 # وقال مالك أكره أن يحرم قبل الميقات # وقال الشافعي أحب إلي أن لا يحرم قبل ميقاته # وروى محمد بن اسماعيل بن أبي فديك أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس ~~عن يحيى بن أبي سفيان بن الأخنس عن جدته حكيمة عن أم سلمة سمعت النبي صلى ~~الله عليه وسلم يقول # ومن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم ~~من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة شك عبد الله # وروى محمد بن اسحاق عن سليمان بن سحيم عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم ~~حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بعمرة أو حج من بيت المقدس كانت كفارة ~~لما قبلها من الذنوب # ابن لهيعة أخبرني جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ~~عن أم حكيم السلمية عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ~~أحرم من بيت المقدس غفر له ذنبه ‏PageV02P061 # وروي عن علي ms0220 عليه السلام وعبد الله إتمامها أت تحرم بهما من دويرة أهلك # وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة # وأهل ابن عباس من الشام # وأحرم عمران بن حصين من البصرة # وأهل ابن مسعود من القادسية # ولا يروى كراهة ذلك عن أحد من السلف ### || 551 - في موضع التلبية بالإهلال # قال أصحابنا يلبي من دبر صلاته # وقال مالك في دبر تطوع ومكتوبة # وقال سفيان أحب إلي إذا استوت بك راحتك بعد الصلاة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يصلي ثم يركب فإذا توجهت راحلته لبى # وقال ابن أبي ذئب عن الزهري عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~يهل إذا استوت به راحلته قائمة # وابن جريج عن الزهري عن أنس مثله # وقول آخر وروى مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن ابن عمر قال لم ~~أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته # وعلي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي ~~الحليفة # وقول آخر وروى شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على ~~البيداء أهل ‏PageV02P063 # وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~إنكار ذلك وروى مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال بيداؤكم هذه التي ~~تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلا من عند مسجد ذي الحليفة # وروى عن عبد السلام بن حرب عن خصيف الجزري عن سعيد بن جبير قال قيل لابن ~~عباس كيف اختلف الناس في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت طائفة ~~أهل في مصلاه وقالت طائفة حين استوت به راحلته وقالت طائفة حين على على ~~البيداء فقال سأخبركم ms0221 أهل في مصلاه فشهده قوم فأخبروا بذلك فلما استوت به ~~راحلته أهل فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فقالوا أهل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الساعة فأخبروا بذلك فلما علا على البيداء أهل فشهده قوم لم ~~يشهدوه في المرتين الأوليين فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الساعة فأخبروا بذلك وإنما كان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه # فثبت بذلك مذهب أصحابنا ### || 522 - مجاوزة الميقات بغير إحرام ثم العود إليه # قال أبو حنيفة إذا جاوز الوقت ثم أحرم فإن أعاد إلى الوقت فلبى ‏PageV02P064 # فلا شيء عليه وإن لم يلب فعليه دم وهو قول الليث والحسن بن حي # وقال أبو حنيفة في الملبي يخرج من الحرم فيحرم أنه يعود إلى الحرم فلبى ~~منه لا شيء عليه وإن لم يفعل فعليه دم # وقال أبو يوسف ومحمد إذا رجع إلى الوقت فلبى أولم يلب فلا شيء عليه وهو ~~قول الأوزاعي والشافعي # وقال زفر الدم لا يسقط بعوده إلى الوقت لبى أو لم يلب وهو قول مالك # وقال مالك في المكي يحرم من الحرم فلبى فلا شيء عليه وقد زاد خيرا # قال أبو جعفر لما اتفقوا أنه يحرم بعد مجاوزة الوقت حتى عاد إلى الوقت ~~أنه لا شيء عليه كذلك إذا أحرم ثم عاد لأنه قد فعل المتروك في الحالين فإن ~~القياس قول مالك وزفر لأنه بعوده بعد الإحرام لم يرفع النقص الواقع فيد ~~بدنا ### || 553 - الإحرام لدخول مكة # قال أصحابنا لا يدخل أحد ممن هو خارج الميقات إلا بإحرام فإن دخلها بغير ~~إحرام فعليه حجة أو عمرة # وقال مالك من أراد الحج أو العمرة لا يدخلها إلا بإحرام فإن دخلها بغير ~~إحرام ثم أحرم من مكة فعليه دم وإن لم يرد الحج والعمرة فلا يدخلها إلا ~~بإحرام وإن دخلها بغير إحرام فلا شيء عليه وللحطابين ومن يحمل المتاع ~~والفواكه دخولها بغير إحرام إلا التجار الذين يختلفون صباحا ومساء ‏PageV00P000 # وقال الثوري من دخل من خارج المواقيت بغير إحرام وقيل ms0222 له اعتمر وإن لم ~~يفعل استغفر وهو قول عطاء والحسن بن حي # من خرج من مكة دون الميقات يدخلها بغير إحرام فإن جاوزها لم يدخلها إلا ~~بإحرام # وقال الشافعي لا يدخل مكة أحد إلا بإحرام إلا أن من أصحابنا من يرخص ~~للحطابين ومن دخلها بغير إحرام فلا قضاء عليه # وروى حماد بن سلمة وعمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء # وروى مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى ~~رأسه مغفر # فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها حلالا # وروى سعيد المقبري سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ~~يسفك فيها دما فإن ترخص مرخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال فإن الله تعالى أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لي ساعة ‏PageV02P066 # وروى يحيى بن أبي سلمة عن أبي هريرة لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مكة قتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم وإن الله حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين ~~وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار # فثبت إن ذلك مخصوصا في تلك الحال للنبي صلى الله عليه سلم وإذا ثبت بأنه ~~مأمور أن لا يدخلها إلا بإحرام باتفاق من الفقهاء إلا ابن شهاب وقد دللنا ~~على فساد قوله وجب أن يكون تركه للإحرام المأمور به موجبا قضاؤه كما أن من ~~أمر بأن يكون صائما في يوم فطر فأفطر فيه قضى ### || 554 - سكان المواقيت ومن دونها في دخول الإحرام # قال أصحابنا ومالك من كان أهله بالمواقيت أو وراءها إلى مكة فله أن ~~يدخلها بغير إحرام وهو قول مالك # ولم ms0223 يفرق سفيان والشافعي من ذلك على ما تقدم من ذكر قولهما # قال والقياس قول سفيان لاتفاقهم أن أهل المواقيت لو أرادوا الحج لم ~~يدخلوها إلا بإحرام فكذلك الدخول نفسه ‏PageV00P000 # وقد روى عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه كان يقول لا يدخل ~~مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم # وروى عن ابن عمر أنه أحرم من مكة حتى بلغ قديدا ثم عاد فدخلها بغير إحرام ### || 555 - فيمن أفسد حجة أو عمرة كيف يقضيها # قال أصحابنا من أفسد حجة أو عمرة فإنه يقضيها من حيث يجوز له الإحرام بها ~~في موضعه الذي يحرم # وقال مالك والثوري والحسن بن صالح يقضيها م الميقات # وقال الشافعي يقضيها من الميقات الذي ابتدأها منه # وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أهللنا بعمرة في حجة الوداع ثم ~~حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم امتشطي وانقضي رأسك ودعي العمرة وأهلي ~~بالحج إلى أن قالت فأعمرني عبد الرحمن من التنعيم فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم هذه مكان عمرتك # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله # وقال فلبت بالعمرة قضاء لعمرتها فلما أمر عبد الرحمن بأن يعمرها من ‏PageV00P000 # التنعيم وهو غير الميقات الذي ابتدأت العمرة فيه ثبت أن لا عبرة بأول ~~الإحرام # فإن قيل روى ابن نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~لها طوافك يكفيك لحجك وعمرتك # فدل على أنها كانت قارنة فإن عمرتها من التنعيم كان تطوعا لا قضاء # قيل له روى ابن القاسم والأسود وعروة ما يوجب أن يكون قد أحلت من عمرتها ~~قد قضتها قبل الإحرام فهو اولى من رواية عطاء لأن هؤلاء أعلم بشأنها وهم ~~أثبت حفظا وأتقن # ثم قد روى عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن عائشة أنها قالت قلت يارسول ~~الله أكل أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري قال انفري فإنه يكفيك لهما ولهم # ويثبت أنها قد حلت من حجها بلا عمره معه ولا قبله ms0224 # وحكى عن الحسن بن صالح أنه كره لأهل الآفاق الذين يدخلون مكة بحجة ثم ~~حلوا أن يعتمروا بعد ذلك من التنعيم # وهذا قول لم يقل به أحد من العلماء # وقد روى صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت دخل ‏PageV02P069 # رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بسرف وأنا أبكي قال ما ذاك قالت حضت ~~قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم عدنا إلى ~~عرفة ثم رمينا تلك الأيام الجمرة فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل المحصب ~~والله ما نزلها إلا لأجلي فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك من ~~الحرم قالت ولكن ما ذكر الجعدانة ولا التنعيم فلتهل بالعمرة وكان أقرب الحل ~~من الحرم التنعيم فثبت بذلك أن الحل وقت الإحرام بالعمرة ### || 556 - إذا دخل العبد مكة مع مولاه بغير إحرام ثم يأذن له مولاه فيحرم من مكة # قال أصحابنا فعليه دم لترك الوقت وإذا عتق لأنه كان على مولاه أن يأذن له ~~في الإحرام قبل دخوله # ولو أن نصرانيا أسلم بمكة فأحرم لم يكن عليه دم لترك الوقت وكذلك الصبي ~~إذا بلغ # وقال مالك والثوري والأوزاعي في العبد يعتق بمكة وقد دخلها بغير إحرام ~~فأحرم من مكة أو النصراني يسلم والصبي يبلغ أنه لا شيء عليهم لترك الوقت # وحكى عن الشافعي وجوب الدم في ذلك كله لترك الوقت # وعنه أن على النصراني الدم ولا شيء على العبد والصبي # قال أما الصبي غير متعبد فلا يلزمه بالنقص يدخل في إحرامه شيء ألا ترى أن ~~الصبي إذا أفسد صلاة أو صوما دخل فيه لم يلزمه شيء وكذلك ‏PageV00P000 # الكافر لا يصح منه فعل عبادة من جهة الشرع إلا بتقدم الإسلام فهو كالصبي ~~وأما العبد فمتعبد منهي عن دخول مكة إلا بإحرام فإذا أدخل نقصا في إحرامه ~~جبره بدم إذا عتق ### || 557 - فيمن جاوز ميقاته بغير إحرام ثم دخل مكة محرما من ميقات آخر # قال أصحابنا ومن جاوز وقته غير محرم ثم ms0225 لم يدخل مكة حتى أتى وقتا آخر ~~فأحرم منه سقط عنه الدم # قال ولو كان أحرم من وقته كان أحب إلي وهو قول الأوزاعي وقال مالك ~~والثوري يهل كل واحد من ميقات بلده ولا يجاوزه إلا محرما وهو قول الليث ~~وقال إن لم يرجع فعليه دم # وقال الشافعي المواقيت لأهلها ولمن مر بها وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت ~~من بلده كان ميقاته ميقات البلد الذي مر به ومن جاوز وقتا لا يريد حجا ولا ~~عمرة ثم بدا له أن يحرم أحرم منه وذلك ميقاته وميقات من دون المواقيت منزله ~~الذي هو فيه # وروى عمرو بن دينار وابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن ~~كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يهلون منها ~~فهذا يدل على أن كل من أتى وقتا وهو يريد الإحرام فليس ‏PageV00P000 # له أن يتجاوزه إلا محرما فإذا ترك الإحرام في ميقاته الذي مر به حتى عاد ~~إلى غيره فأحرم فالقياس أن لا يسقط عنه الدم حتى يعود إلى ميقاته الذي مر ~~به # ولا تشبه العمرة إذا قضيت بعد الفساد في أنها تقضي من حيث هو لا من حيث ~~ابتدأت لأن القضاء كان للإبتداء # ومن جاوز الوقت مأمور بالعود إلى المتروك بعينه # وذكر الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى جعل العقيق وهي ذات عرق الأول لأهل ~~العراق يهلون منها وكذلك قال مالك # وقد روى المعافي بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وقت إلى أن قال ولأهل العراق ذات عرق # وروى سعيد بن أبي مريم أخبرني إبراهيم بن سويد قال حدثني هلال بن زيد ~~أخبرني أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل البصرة ذات ~~عرق ولأهل المدائن العقيق # فثبت بذلك بطلان ما ذكروا لأنه جعل العقيق ذات عرق ms0226 ### || 558 - في إشعار وتقليد البدن والغنم # كره أبو حنيفة الإشعار وهو مثله ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد الإشعار حسن وهو الجانب الأيسر من البدنة وهوقول ~~مالك وروى عن مالك إن كان لها أسنمة أشعروا وإلا لم يشعروا # وقالوا كلهم لا يقلد الغنم ولا يشعر وهو قول سفيان أيضا والأوزاعي والليث # وقال الشافعي يشعر البدن ولا يشعر الغنم ويقلد # وروى عن ابن عباس وعائشة ومروان والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قلد هديه وأشعره # وروى عن عائشة إن شئت فأشعر وإن شئت فلا # فإنما أشعر ليعلم أنها بدنة إذا ضلت أنها ليس بنسك وإنه علامة البدنة ~~فجعل علامة لها لكي إن وجدوها المساكين أكلوها لأنه قد كان نهي عن أخذ ضالة ~~الإبل فجعل الإشعار علامة لجواز أكلها المساكين إذا وجدوها كذلك # وقال عطاء إنما التقليد والإشعار ليعلم أنها هدي إن ضلت # وروى عطاء عن ابن عباس من شاء قلد ومن شاء لم يقلد ومن شاء أشعر ومن شاء ~~لم يشعر ‏PageV02P073 # وقد روي عن ابن عمر أنه قال لا هدي إلا ما قلدد وأشعر وأوقف بعرفة # فكان قول ابن عباس وعائشة أولى لأنهما قد وقفا على إشعار رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعلما حكمه فثبت أن الإشعار ليس بنسك ومع ذلك جائز فعله غير ~~مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله # وأما تقليد الغنم فروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلده # وحماد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى قلائد ~~هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء # والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها ~~ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء # وروى الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم غنما مقلدة # وعمرو بن ms0227 دينار عن عطاء رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم تساق معه هدايا # وسعيد بن اسحاق سمعت عطاء بن أبي رباح يقول أشهد لرأيت العرب تهدي الغنم ~~مقلدة والناس متوافرون لا ينكر ذلك أحد ‏PageV02P074 # قال فهذا لا يسمع خلافه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعده ### || 559 - في تعيين البدن # قال أصحابنا البدن من الإبل والبقر وهو قول الثوري # وقال أصحابنا إن نوى ببدنه أوجبها شيئا منها بعينها فهو ما نوى وإن لم ~~يكن نوى شيئا فعليه بقرة أو جزور # وقال مالك وابن شبرمة البدن من الإبل خاصة وهو قول الشافعي # وأبوبكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر عن ابن عباس قال قلت البدن ~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر # قال وهذا يدل على أن البقر غير البدن ويدل عليه ما روى أبو عبد الله ~~الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم ~~الجمعة وقف على باب المسجد ملائكه يكتبون الأول فالأول فمثل المهجر كالذي ~~يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة # ورواه ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالمهدي البقرة وذكر الحديث ‏PageV00P000 # فدل على أن البدنة غير البقرة # فإن قيل روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر اشتركنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل أرأيت البقرة ~~يشترك فيها كما يشترك في الجزور فقال ماهي إلا من البدن # قيل له ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قول جابر # قال لم نجد عن أصحابنا فضيلة إناث البدن ولا ذكورها # وعن مالك أن الأنثى أفضله # سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت سمعه ~~من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام ~~شاتان وعن الجارية ms0228 شاة ولا يضركم ذكورا كن أو إناثا # فثبت في العقيقة التسوية بين الذكور والإناث فدل على استوائهما # وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي ~~بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي كبشا # فجعل الساعة الأولى كالبدنة ثم في الساعة الثانية كالبقرة فلم يجعل بين ~~البدنة والبقرة واسطة من ذكران البدن فدل على أنه لا فضل بين الذكر والأنثى # وأيضا فإنما سميت بدنة لعظمها قال مجاهد إنماسميت البدن للبدانة ‏PageV02P076 # ووجود هذا المعنى في الذكر كهو في الإناث فلا فضل لبعضها على بعض ### || 560 - فيما يجزىء في الهدي والأضحية # قال أصحابنا لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع من الضأن والثني من ~~المعز والإبل والبقر فصاعدا وهو قول مالك والشافعي # وقال الأوزاعي يجوز الجذع في الإبل والبقر # وروى عن ابن عمر لا يجزىء إلا الثني من كل شيء # قال أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن # وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم فاذبحوا ~~مكانها جذعة من الضأن وهذا حديث صحيح الإسناد # وروى ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن ~~عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بجذاع الضأن # وروى بكير بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن معاذ بن ‏PageV00P000 # عبد الله الجهني أن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بجذاع الضأن # فكان في رواية بكير بن مضر هذا عن عمرو بن الحارث أن عقبة قال وفي حديث ~~ابن وهب عن عقبة # ثم روى ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني معاذ بن عبد الله الجهني ~~قال سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال ما كان سنة الجذع من الضأن # سأل عقبة بن ms0229 عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال ~~ضح به # فثبت أن معاذ بن عبد الله إنما أخذ عن سعيد بن المسيب ولم نجد سعيدا حدث ~~به عن عقبة فقد اضطرب ذلك في سنده وهو مضطرب في متنه أيضا لأن ابن المبارك ~~روى عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله عن عقبة ~~بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة ~~جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة أضحي بها قال نعم # وروى الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن ‏PageV02P078 # رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابها ضحايا فبقي ~~عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت # وكان في حديث بعجة جذعة وفي حديث أبي الخير عتود وذلك اضطراب في المتن ~~وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية فكذلك في الهدى يجزىء إذ لا ~~فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى # وأما قول الأوزاعي في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد لم يقل به أحد من ~~العلماء غيره ### || 561 - متى يحرم من قلد بدنة # قال أصحابنا فيمن قلد بدنة تطوعا أو جزاء صيد أو غيره وسار معه وهو يريد ~~الحج فقد أحرم ولو بعث بها ولم يتوجه ثم توجه لم يكن محرما حتى يلحق البدنة ~~إلا في المتعة فإنه يكون محرما كما توجه ولايكون بالتحيل والإشعار محرما ~~وإن قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرما # وقال سفيان يكون بتقليد البدنة محرما إذا نوى وإن لم يرد الحج ولا العمرة ~~فليبعث به وليقم حلالا قال لا يكون بالتقليد محرما حتى يحرم # وقال الشافعي لا يكون محرما إذا لم يرد الإحرام وإن قلد # قال لما لم يكن بشيء من أسباب الحج محرما مثل الاغتسال والتجرد والطواف ~~فكان القياس أن يكون التقليد مثله ‏PageV00P000 # وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن ms0230 عمرة عن عائشة أنها قالت لا يحرم إلا من ~~أهل ولبى # وقد روى عن ابن عباس وابن عمر أن من بعث بهدى يمسك عما يمسك عنه المحرم ~~حتى ينحر # قال ابن عمر ومن النساء # وقد روى حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد ~~الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إني أمرت ببدني التي يعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا ~~فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان يبعث ببدنه وأقام ~~بالمدينة # وروى عن عائشة من وجوه صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ببدنه ~~ثم يقيم حلالا # ويفسد قول ابن عباس من جهة النظر لأن المحرم لا يحل إلا بحلق وهذا يحل ~~عند الجميع إذا نحر الهدي عنه وليس عليه حلق عندهم جميعا فثبت أنه ليس ~~بمحرم ببعثه الهدي ‏PageV02P080 ### || 562 - هل يحلب الهدي ويركبه # قال أصحابنا ينصح ضرع الهدى بالماء فإن احتلب منها شيئا تصدق به وإن أكله ~~تصدق بقيمته ويركبه إذا احتاج إليه فإن نقصه تصدق بالنقصان وكذلك قال مالك ~~إلا أنه لا يشرب من لبنه ولا يركبه إلا عند الحاجة فإن نقصه لم يتصدق ~~بالنقصان # وقول الثوري إنه إن احتاج إلى ركوبها ركبها # وقال الشافعي مثل قولنا الذي وصفنا # وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة قال ~~اركبها ويلك # وروى يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس مثله # وروى اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها فذكر مثله # وروى زهير بن معاوية عن حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهد قال اركبها ms0231 فذكر مثله # وقال رأى به جهدا فثبت إباحة ركوبها فثبت بذلك منصرفه إلى حال الحاجة ‏PageV00P000 # ومن جهة النظر لما لم تكن إجارة البدنة جائزة ثبت أنه لا يملك ركوبها ألا ~~ترى أن أم الولد لما كان له الانتفاع بها كان له تمليك ذلك الانتفاع غيره # فإن قيل قال الله تعالى {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت ~~العتيق} الحج 33 # قيل له روى منصور عن إبراهيم في تأويل ذلك الحكم عن مجاهد {لكم فيها ~~منافع} في ظهورها وألبانها واصوافها # {إلى أجل مسمى} حتى تصير بدنا فكان تأويله أن المنافع مباحة قبل أن تصير ~~بدنا ### || 563 - في بيع البدنة # وقال أبو حنيفة إذا أوجب بدنة تطوعا أو فرضا ثم باعها جاز بيعه وعليه ~~مكانها فإن لم يوجب مكانها حتى زادت في بدن أو شعر أو ولدت فإن عليه مثلها ~~زائدة ومثل ولدها ولو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم يكن عليه في ~~الزيادة شيء # وقال مالك لا يجوز بيعه فإن لم يقدر عليها اشترى مثلها # وقال الثوري يبدل الرجل هديه الواجب ولا يبدل التطوع # وقال الأوزاعي إذا ساقها ولم يقلدها فله أن يبدلها ما لم يتكلم بفرضها ‏PageV00P000 # وروى عنه أن له أن يستبدل بالأضحية أفضل منها # وقال الشافعي إذا قال هذه أضحية ونوى إيجابها فليس عليه أن يبدلها وإن ~~باعها فالبيع باطل فإن لم يقدر عليها اشترى بقيمتها غيرها # قال ولو كانت قد خرجت عن ملكه بالإيجاب بجزاء الصيد وسائر الواجبات لم ~~يجز أن يذبحه عن نفسه لأنه ذابح مالا يملك ومعلوم أنه بإيجابه لها لم يقع ~~موقع الفرض بدلالة أنه لو سرق أو عطب لم يسقط فرضه إذ لم يقع موقعه فلو لم ~~يكن مالكا حال الذبح لما أجزأ عنه لأنه ذبح ما لايملك # وكذلك قد اتفقوا على أنه ذبح هدى التطوع قربة لموجبه ويهديه وإن كان لو ~~هلك لم يلزمه غيره ولو كان ملكه غير قائم في حال الذبح لما كان قربة له # وأيضا اتفقوا أنه ms0232 لو قال نوى هذا صدقة لا يخرج عن ملكه فكذلك الهدى ~~بالإيجاب ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في الهدى حين ~~قدم من اليمن ولو كان ملكه زائلا ما أشركه # ويدل عليه أنه لو عطب في الطريق جاز له بيعه وأكله ولو كان قد زال عنه ~~ملكه لم يعد إليه بالهلاك ### || 564 - في الهدى إذا عطب هل يجوز بيعه وأكله # قال أصحابنا في الهدى الواجب إذا عطب له أن يأكله ويبدل مكانه ‏PageV00P000 # وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله في دمه ثم ضرب بها صفحته ثم لم يأكل منه ~~شيئا ويتصدق به أفضل من أن يأكله السباع فإن أكل منه ضمن قيمة ما أكل وكذلك ~~إن أطعم منه غنيا وإن كان قد جلله تصدق بجله وخطامه # وقال مالك مثل ذلك إلا أنه قال الواجب لا يبيعه ولا يأكله في التطوع ولا ~~يأمر بأكله غنيا ولا فقيرا فإن فعل ضمن ما أكل # وعن الثوري والأوزاعي أنه يأكله ولا يبيعه فلا وجه له إلا أنه قد خرج عن ~~حد الوجوب ألا ترى أنه لا يجزئه وإن ما كان واجبا عليه باق في ذمته # ولما اتفقوا على إباحة أكله مع عدم بلوغ المحل فكذلك بيعه # قال وهذا يدل على أنه بإيجابه لم يخرج عن ملكه لأنه لو كان خرج عن ملكه ~~لم يعد بالعطب في ملكه # وأما التطوع فروى نحو قولنا فيه عن ابن عباس # وروى عن عائشة أنها قالت كلوه ولا تدعوه للسباع فإن كان واجبا فاهدوا ~~مكانه وإن كان تطوعا فإن شئتم فاهدوا وإن شئتم فلا تهدوا # وقولها كلوه يحتمل أن تكون أرادت غير الهدى فيكون موافقا لقولنا # وروى حماد عن أيوب عن نافع قال عطبت بدنة لابن عمر تطوعا فنحرها وأكلها ~~ولم يهد مكانها # والحجة لقولنا ما روى عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبوالتياح # عن موسى بن سلمة عن ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشرة ‏PageV02P084 # بدنة مع رجل وأمره فيها فمضى ms0233 ثم رجع فقال يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كيف أصنع بما أبدع علي منها قال انحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم ~~اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك # فإن قيل فقد قال مالك إنه إن وجه بها مع رجل فعطب لم يأكل منها الموجه ~~بها معه وذهب إلى حديث ابن عباس هذا فهلا قلت مثله قيل له لأنه يحتمل أن ~~يكون نهاه عن أكله لأنه لا يأكل منها إلا فقير وكان الرجل وأصحابه أغنياء # ويحتمل أن الرجل كان من خزاعة فيمن قد دخل في حلف النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأجراه مجراهم في تحريم الصدقة # ويدل على ذلك أن قتادة روى عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا ~~قبيصة بن ذؤيب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ~~وذكر الحديث على نحو ما قد ذكرنا # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن أخيه صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال يا رسول الله وذكر الحديث مثله وهذا ناجية عن خزاعة # وقد روى سعيد بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال حلفاؤنا وأبناء أخواتنا وموالينا منا # ويدل على صحة تاويلنا أنه منع أهل رفقته أكله # ولا خلاف بين المسلمين أن من بعث بصدقة مع رجل في رفقة وأمره أن ‏PageV02P085 # يتصدق بها في مكان ذكره له أن من تحل له الصدقة من أهل رفقته تحل لهم ذلك # فثبت أن المعنى في المنع كان فيه ما تأولنا ### || 565 - في الاشتراك في البدن مع اختلاف وجوه القرب # قال أصحابنا يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أحدهم جزاء صيد والآخر تمتع ~~والاخر إحصار ويجوز ذلك حتى أجمعوا كلها في وجوه القرب وهو قول الشافعي # وقال مالك لا يجزيء واحد منهم إلا بدنة تامة # وروى حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ms0234 أن علي بن ~~أبي طالب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجته التي حجها ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأشرك النبي عليا في هديه # فثبت بذلك جواز الشركة في الهدايا كجوازها في الضحايا # وقد روى مالك عن أبي الزبير عن جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ‏PageV00P000 ### || 566 - فيما إذا ضاع الهدى أو الأضحية وأبدله بآخر ثم وجد الأول # قال أصحابنا إذا ساق هديا أو أوجبه أضحية فأبدل مكانها ثم وجد الأول فإن ~~أنفذهما جميعا فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر أجزأه وإن نحر الآخر وباع ~~الأول نظر إلى القيمتين فإن كان الآخر أكثر أجزأ وإن كان الأول أكثر تصدق ~~بالفضل وهو قول الثوري # وقال مالك إذا نحر البدل ثم وجد الأول نحره أيضا # وقال في الأضحية إن كان قد نحر البدل صنع بالأول ما شاء # وقال الأوزاعي إن كان قد أشعر الأول ثم وجده فلا بد له من إهدائه واجبا ~~كان أو تطوعا وإن كان قد نحر البدل قال وإن كان لم يشعره فإن كان واجبا فإن ~~شاء تركه وإن كان تطوعا وقد أبدله الآخر # قال قد ثبت بما قدمنا فيما سلف أن الهدى لم يخرج عن ملكه فالبدل لم يخرج ~~عن ملكه أيضا فإذا وجد الأول كان هو الهدي ### || 567 - هل يورث الهدى بموت صاحبه # قال أبو حنيفة إذا مات صاحب الهدى أنه لورثته # وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يورث # وقال مالك في الأضحية إذا مات االذي أوجبها أنها تورث # وقد دللنا على أنه لم يخرج عن ملكه فيجب أو يورث ‏PageV00P000 ### || 568 - في العيوب التي لا تجزىء في الأضاحي # قال أبو حنيفة في العين والأذن والإلية إذا كان المقطوع الثلث أجزأه فإن ~~كان أكثر لم يجز # وقال أبو يوسف ومحمد إذا بقي الأكثر أجزأه # وقال أبو يوسف أخبرت أبا حنيفة بقولي فقال قولي كقولك والجماء والمكسور ~~القرن يجزىء # وقال مالك إذا كان قد ms0235 قطع من الأذن القليل أجزأ والكثير لا يجزىء وكذلك ~~قول سفيان وقال سفيان تجزئ المقطوعة الإلية # وقال الليث لا تضحى بالمصطلمة الأذن والذئب # وقال الشافعي يضحى بالمكسور القرن ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها # وروى همام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه نهى عن عضباء الأذن والقرن # قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب عن العضب فقال النصف فما فوقه فجمع في ~~هذا الحديث بين القرن والأذن ‏PageV00P000 # ولا خلاف بين العلماء أن المكسور القرن إذا برأ منه يجزئ # وقد روى سفيان وشريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أنه كان عند علي ~~فسأله رجل فقال لا يضرك # وهو الذي روى الحديث الأول # فثبت أن القرن لا عبرة به وأيضا الجماء لاخلاف في جوازها فكذلك ينبغي أن ~~تكون المكسورة القرن لأن من أخذ علينا فيها لا يختلف حكمها في عدمها من جهة ~~الخلقة أو تلفها بعد وجودها # وقد روى سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال أمرنا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن # فإن قيل روى زهير بن معاوية حدثنا أبو اسحاق عن شريح بن النعمان وقال أبو ~~اسحاق كان رجل صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله علي وسلم أن نستشرف ~~العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا ~~خرقاء # فقال زهير قلت لأبي إسحاق أو ذكر عضباء قال لا # قلت ما المقابلة قال يقطع الأذن # قلت المدابرة قال يقطع من مؤخرة الأذن ‏PageV02P089 # قلت الشرقاء قال تشق الأذن # قلت الخرقاء قال تخرق أذنها للسمة # ففي هذا الحديث النهي عن الأضحية بما قد قطع القليل من أذنه فقيل له لما ~~ثبت في حديث جري بن كليب النهي عن الأذن في العضب قال سعيد بن المسيب هو ~~النصف فما فوقه وجب حمل الحديثين على الموافقة وتكون الخرقاء وما معناها ~~على ذهاب النصف ويكون تأويل سعيد ms0236 أولى من تأويل أبي إسحاق ليتفق معنى ~~الحديثين # وقد روى شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال سألت ~~البراء قلت أخبرني ما كره رسول اله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه من ~~الأضاحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يجزئ العوراء البين ~~عورها والعرجاء البين ظلعها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقى # قلت للبراء إني أكره في الأذن نقص وفي القرن نقصا وفي السن نقصا # قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد # فكان في ذكره لهذه الأربع وتخصيصه إياها بالذكر دليل على أن ماعداها يجزئ ~~إلا أنه لما ثبت بحديث علي في الأذن ما ثبت ألحقناه به وجعلناه ‏PageV02P090 # ناسخا لاتفاق المسلمين على معناه # وفي قول البراء لا تحرمه على أحد دليل علي أن النقص القليل في الأذن لا ~~يمنع الجواز إذا أوجب أضحية أو هديا صحيحا ثم أصابه عور لم يجزه وهو قول ~~الأوزاعي # وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الأضحية # وقال الثوري يجزئ فيهما جميعا # وقال الشافعي يجزىء # قال أبو جعفر الحجة أنه لم يخرج عن ملكه فاعتبر حال الذبح ألا ترى أنه لو ~~عطب قبل المحل لم يجز # ولو فقأ رجل عين الهدي أخذ النقصان ويبيعه ليشتري الثمن والأرش هديا ~~صحيحا # وقال مالك يشتري بالأرش هديا صحيحا أجزأ ويتصدق به إن لم يبلغ هديا # وقال الشافعي يتصدق بالأرش ### || 569 - فيمن حج عن الميت أو العاجز # قال أصحابنا في الصحيح يحج غيره عن نفسه يجزئه ويكون تطوعا له وإن كان ~~مريضا فمات منه أجزأه من حجة الإسلام فإن أوصى رجل أن يحج عنه أحج عنه من ~~الثلث وإن تطوع رجل عن والديه بالحج عنهما أجزأه وقول ابن أبي ليلى إن الحج ~~عن المي يجزئ وكذلك قول سفيان مثل قول أصحابنا ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي يحج عن الميت وإن لم يوص ويجزئه # وقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن احد إلا عن ميت لم يحج فقط ms0237 وعليه ~~حجة الإسلام أو من لزمه الحج وهو بمنزلة الميت لا يطمع له في الوصول إلى ~~مكة أبدا # وقال الليث يجوز الحج عن الميت # وقال الشافعي يحج عن الميت والعاجز # قال مالك لا يحج أحد عن الحي بتة قال وإن مات صرورة فأراد ورثته أن يحجوا ~~عنه فإنهم يتطوعون عنه بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب إلي # قال مالك وإن أوصى أن يحج عنه أنفذت وصيته وأحج عنه من قد أحج # روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد ~~بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال استقبلت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة ~~الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له ~~العباس لويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان # وقد روى مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ‏PageV02P092 # العباس أنه كان الفضل بن العباس رديف رسول اله صلى الله عليه وسلم فجاءته ~~امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت ~~أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في ~~حجة الوداع # وروى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال قلت يا ~~رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال حج عن ~~أبيك واعتمر # وروى منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء ~~رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام ~~وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه # قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ~~أكان ذلك يجزئ ms0238 عنه قال نعم قال فاحجج عنه # فهذه آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحج عن العاجز # وقد روى عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه فقال ~~أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم ‏PageV02P093 # قال فدين الله أحق فحج عنه # وروى أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت امرأة ~~من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت ~~أن تحج وإنها ماتت قبل أن تحج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ~~لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فحجي عن أمك أقضوا الله الدين ~~الذي له عليكم فإن الله أحق بالوفاء # فثبت في هذين الحديثين إجازة الحج عن الميت ولم يسأله هل كان أوصى أم لا ~~فدل على استواء الحديثين عنده ### || 570 - فيمن يحج عن غيره قبل أداء فرضه # قال أصحابنا حج الصرورة يجزئ عن غيره ومن قد حج أفضل وهو قول الثوري ~~والأوزاعي # وقال الحسن بن صالح لا يحج عن الغير إلا من قد حج حجة الإسلام ويكره أن ~~تحج المرأة عن الرجل ولا يكره أن يحج الرجل عن المرأة لأن المرأة تلبس ~~والرجل لا يلبس في الإحرام ‏PageV00P000 # قال الشافعي لا يحج عن أحد إلا من أدى الفرض مرة فإن لم يكن حج فهو عنه ~~ولا أجر له # وروى سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال ~~أخ أو قريب لي فقال فهل حججت قط قال لا قال اجعل هذه عنك ثم احجج عن شبرمة # فاحتج الشافعي بذلك خالفه لأنه يزعم أن الحج عنه ولا يحتاج أن يجعلها ms0239 عن ~~نفسه # وقد روى ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس أنه مر به رجل يهل فقال لبيك بحجة عن شبرمة قال ~~وماشبرمة قال رجل أوصى أن يحج عنه قال حججت أنت قال لا قال فابدأ أنت فحج ~~عن نفسك ثم حج عن شبرمة # ففسد الحديث الأول بذلك لأنه ذكره في هذا الحديث من قول ابن عباس وكذلك ~~رواه أيوب وخالد الخزاعي عن أبي قلابة عن ابن عباس من كلامه لا من كلام ~~النبي صلى الله عليه وسلم وذكرا فيه قصة شبرمة ‏PageV02P095 # فإن قيل روى ابن أبي ليلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ~~يلبي عن شبرمة قال وما شبرمة فذكر قرابة قال أفحججت عن نفسك قال لا قال ~~فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة # قيل له أيضا هذاحديث فاسد لفساد حفظ ابن أبي ليلى # وقد كان شعبة يقول ما رأيت قط أحدا أضعف حفظا من ابن أبي ليلى لما كان ~~يأتي به في مثل هذا # وفي الأحاديث التي في الباب التي قبل هذا مايدل على صحة قولنا لأن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لم يسأله هل حججت عن نفسك أم لا بل جعله كالدين ومن كان ~~عليه دين فقضى دين غيره من ماله أجزأه فكذلك الحج عن غيره يجزئ وإن كان ~~عليه حجة الإسلام ### || 571 - فيمن اشترط لنفسه في إحرام الحج والعمرة # أصحابنا يذهبون إلى أن اشتراطه في الإحرام كلا اشتراط يعني محلي حيث ~~حبستني وهو قول مالك وسفيان والليث وروى نحوه عن إبراهيم # وقال الشافعي لو حديث ضباعة لم أعده وكا يكون محله حيث حبسه الله تعالى ~~بلا هدي # وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن طاووس عن عكرمة عن ابن عباس قالت جاءت ~~ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ~~يا رسول الله إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج وإني شاكية فقال ‏PageV02P096 # حجي واشترطي ms0240 أن محلي حيث حبستني # وروى عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير يعودها فقال لعلك أردت الحج ~~قالت إني وجعة قال فحجي واشترطي اللهم محلي حيث حبستني # وروي هذا المذهب عن عثمان وعائشة # فقد ثبت ذلك بالأسانيد الصحاح وقول من ذكرنا من لصحابة فلا معدل عنه # فإن قيل فقد روى يونس عن ابن شهاب عن سالم كان ابن عمر ينكر الاشتراط في ~~الحج ويقول حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحد عن الحج طاف ~~بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج من قابل # قيل له قد روينا عمن ذكرنا من الصحابة خلافه ومعهم سنة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهو أولى من قول ابن عمر على أن ابن عمر لم يعرف حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك ‏PageV02P097 # قال نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الاستثناء في الحج والعمرة يقول ما ~~أعرفه # فإن قيل قال الله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم} الآية ~~البقرة 196 فقد بين حكم المحصر فغير جائز ترك هذا الحكم بخبر الواحد # قيل له هذا فيمن لم يشترط في إحرامه فأما من اشترط فحكمه ما وصفنا فلا ~~يدفع أحدهما بصاحبه # قال وأما وقوف الشافعي في الحديث فلأنه رواه عن سفيان عن هشام بن عروة عن ~~أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير الحديث فلم يقع ~~إليه إلا بالإسناد المنقطع ولو وقف على ما رويناه لقال به # وأما ما روى منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون الاشتراط فلا معنى له ~~لأنهم قد كانوا يشترطون أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين أو خارجين من الإحرام ~~إلى غير إحرام ### || 572 - هل العمرة واجبة # قال أصحابنا ومالك العمرة غير واجبة # قال سفيان إنها واجبة ‏PageV02P098 # سئل الأوزاعي فقال كان ابن عباس يقول هي واجبة كوجوب الحج # قال الشافعي ms0241 هي واجبة # روى عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس كنا ~~قد نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنشيء فكان ~~يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وكان أجرأ على ذلك منا فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أن ~~الله تعالى أرسلك قال صدق قال وزعم أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ~~وذكر الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ~~أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ~~ولا أنقص منهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن ~~الجنة # ففي هذا الحديث نفي وجوب العمرة # وقد روى ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وجوب العمرة # على أنه قد روى عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة قال سمعت ‏PageV02P099 # عكرمة بن خالد يحدث طاوس قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ~~ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على ~~خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام لصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان # فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة # فإن احتجوا من جهة النظر بأنه لا يتطوع إلا بما له أصل من الفرض والعمرة ~~يتطوع بها فيدل على أنها فرض في الأصل # انتقض ذلك بالاعتكاف وإنما هذا قلب الحديث أن يقال لأنه ينبغي أن يقال قد ~~يتطوع بما له أصل في الشرع فجائز أن يتطوع لأن كل ما يتطوع به فله أصل في ~~الفرض وأيضا وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعيانها محصورة في أوقات كالصلاة ~~والصوم والحج فلو كانت العمرة فرضا لكانت محصورة بوقت ### || 573 - في العمرة في أيام السنة كلها # قال أصحابنا العمرة جائزة في كل السنة غير يوم عرفة ويوم النحر وأيام ~~التشريق فإنها محظورة فيهن ms0242 # وروى ذلك عن عائشة وهو قول عطاء # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة وقال ~~مالك يكره للحاج العمرة في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ولا يكره ~~ذلك لغير الحاج ‏PageV00P000 # وقال الثوري يعتمر في أي وقت شاء من السنة وهو قول الشافعي # وقال الحسن بن صالح لا يعتمر في أيام التشريق # وقد روى الأوزاعي عن عطاء عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام مثل قول ~~أبي حنيفة # وروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة ~~أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومين من أيام التشريق # وروى قتادة عن معاذة عن عائشة قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة ~~أيام يوم النحر ويومين من أيام التشريق # وروي عن إبراهيم أنه لا يعتمر إلا أن ينقض ذو الحجة ### || 574 - في إدخال العمرة على الحج # قال أصحابنا يضيف الحج إلى العمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج فإن فعل فقد ~~أساء وهو قارن وهو قول مالك والثوري والشافعي # قال إن أضاف العمرة إلى الحج لم تلزمه العمرة ولا قضاءعليه ولا دم ~~بتركهما ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي لا بأس بأن يضم العمرة إلى الحج بعدما أهل بالحج # وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم أو مالك بن الحارث عن أبي نصر قال أهللت ~~بالحج فأدركت عليا رضي الله عنه فقلت إني أهللت بالحج أفماأستطيع أن أضم ~~إليه عمرة قال لا لو كنت أهللت بالعمرة ثم أردت أن تضم إليه الحج ضممت # وليس عن احد من الصحابة خلاف ذلك ومثل ذلك لا يقال رأيا فثبت أنه توقيف ### || 575 - من هم حاضروا المسجد الحرام # قال أصحابنا حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ممن ~~له أن يدخلها بغير إحرام # قال مالك الذين لا دم عليهم إن تمتعوا أو قرنوا في أشهر الحج إنما هم أهل ~~مكة وذوي طوى وأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإن تمتعوا فعليهم ماعلى ~~سائر أهل البلدان وكذلك ms0243 من وراء الميقات إلى مكة # قال الثوري هم أهل مكة # قال الشافعي من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر ~~إليه صلى صلاة حضر # قال من كان وراء المواقيت إلى الآفاق له مجاوزة المواقيت التي دون الحرم ~~بغير إحرام وإذا أراد الإحرام لم يكن له مجاوزة المواقيت إلا محرما فلم يكن ~~الإحرام مستحقا عليه لأجل غر الميقات وإنما هو مستحق عليه في ‏PageV00P000 # الميقات إذا أراد الإحرام بمجاوزته الوقت ثم وجدنا مستحقا عليه أنه ~~لايدخل الحرم إلا محرما سواء أراده أو لم يرده فعلمنا أن الحرم استحق ذلك ~~لنفسه وأنه ليس كالميقات فوجب أن يكون الحرم هو الغرة دون الميقات في المنع ~~من التمتع ### || 576 - في الأفضل من النسك # قال أبو جنيفة وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد # وقال أبو يوسف التمتع بمنزلة القران وهو قول الحسن بن صالح وسفيان وكره ~~أن يقال بعضها أقل من بعض # وقال مالك الحج أحب إلي # وقال الأوزاعي وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبيد الله بن الحسن ~~الإفراد أفضل # وقال الشافعي في مختصر المزني أحب إلي أن يفرد وقال في البويطي التمتع ~~أحب إلي # قال اتفق الجميع على إباحة القران والتمتع فدل أنهما غير ناقصين وكيف ~~يكون ناقصا وقد أباحه الله تعالى # ثم وجدنا تعجيل الحج أفضل من تأخيره فكذلك ينبغي أن يكون تعجيل العمرة ~~أفضل من تأخيرها ### || 577 - في رفع الصوت بالتلبية # قال أصحابنا يرف صوته بالتلبية وهو قول الثوري والشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك يسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع ~~صوته فيهما # وروى سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن ~~السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر ~~أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال # رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب ms0244 عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # ورواه موسى بن عقبة عن المطلب بن عبد الله عن السائب بن خلاد أن جبريل ~~قال يا محمد كن عجاجا ثجاجا # فثبت بذلك أن رفع الصوت بهما أفضل ### || 578 - في الإهلال بالتسمية والتلبية والنية # قال أصحابنا إن شاء قال لبيك بعمرة وحجة وإن شاء اكتفى بالنية والتلبية ~~وهو قول مالك إلا أن عند مالك يجوز الإحرام بغير تلبية # وقول الثوري مثل قولنا وكذلك قول الحسن بن صالح ‏PageV00P000 # وعند الشافعي إن شاء سمى وإن شاء لم يسم # يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~لبى بعمرة وحجة # واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه ### || 579 - في لبس السراويل والخفين # قال أصحابنا في المحرم لا يلبس سراويل فإن لم يجد إزارا فتق السراويل ~~وإذا لم يجد نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين وهو قول مالك والليث في الخفين ~~إلا أنهما قالا إذا وجد نعلين فلبس خفين مقطوعين افتدى # وهو قول الشافعي في الخفين وقال إن لم يجد إزارا لبس السراويل وهو قول ~~سفيان # روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ~~يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ~~ولا البرانس والخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين وليقطعهما أسفل من ~~الكعبين # ويزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمر بن نافع عن ‏PageV00P000 # أبيه عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله # فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين عند الضرورة حتى يجعل ~~بمنزلة النعلين بالقطع ثبت أن الضرورة لا يبيح لبس السراويل على حال كما لم ~~يبح لبس الخف عند لضرورة على ما هو عليه # فإن قيل روى سفيان وهشيم وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة عن عمرو بن ~~دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ~~بعرفة ms0245 من لم يجد إزارا لبس سراويل ومن لم يجد نعلين لبس خفين # وروى أبو غسان مالك بن اسماعيل حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم ~~يجد إزارا فليلبس سراويل # قيل له اتفقوا على أن لبس الخفين محمول على ما في حديث ابن عباس ‏PageV02P106 # في الإباحة إلى ما في حديث ابن عمر مطلقا ومباحا في حديث ابن عباس عند ~~الضرورة أن يكون محمولا على الوجه الذي يجوز لبسه وهو أن يفتقه # ولذلك شواهد من الأصول ألا ترى أن المحرم منهي عن الحلق وإن حلق لضرور ~~افتدى فثبت أن الضرورة لا ترفع كفارة الحج وإنما ترفع المأثم # وأما قول مالك والليث في إيجاب الفدية على من لبس خفين مقطوعين من أسفل ~~الكعبين إذا كان واجدا للخفين ففاسد من قبل أنهم اتفقوا على سقوط الكفارة ~~فيه إذا لم يجد نعلين فعلم أن الكفارة سقطت لأنهما ليسا بخفين لأنهما لو ~~كانا خفين لكانت الضرورة لا تسقط الكفارة فثبت بذلك جواز لبسهما سواء عدم ~~النعل أو وجدها ### || 580 - في إدخال منكبيه في القباء # قال لا بأس للمحرم بأن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يده فيه # وقال زفر ألا يدخل منكبيه فيه وإن فعل فعليه الفدية # وقال مالك أكره أن يدخل منكبيه في القباء وإن لم يردالطيلسان على نفسه ~~فإن جلله وطال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه # وكره الليث وسفيان إدخال منكبيه في القباء لأنه دخول في خياطته فهو ~~كالدخول في خياطة القميص وذلك محظور باتفاق فكذلك القباء ألا ترى أن له ‏PageV00P000 # أن يرتدي بالقميص من غير دخول في خياطة وكذلك ماوصفنا من دخول منكبيه لما ~~كان دخولا في خياطته ### || 581 -في حمل المحرم على رأسه شيئا # لم نجد في حمل المحرم على رأسه شيئا # منصوصا عنهم إلا أنه قال إذا دخل تحت الستر فإن كان يصيب رأسه ووجهه ms0246 ~~كرهته فعلى هذا ينبغي أن يكون الحمل مكروها لملاصقته رأسه # وقال مالك لابأس بأن يحمل على المحرم رأسه شيء من المتاع لمنفعة نفسه ~~يكره أن يفعله لغيره # وحكى الشافعي قول عطاء مثل ذلك ولم يخالفه فدل على وفاقه إياه # قال لما كان ممنوعا من تغطية رأسه لم يختلف في تغطيته بالحمل أو غيره كما ~~لما كان ممنوعا من الحلق لم يختلف حكمه على أي وجه حلق متعارفا كان ذلك ~~الوجه أو غير متعارف ### || 582 - في عقد المحرم الإزار وشد المنطقة وعصب الرأس # كره أصحابنا أن يعقد المحرم إزاره على عنقه أو يخلله بخلال فإن فعل فلا ~~شيء عليه ولا بأس بالهميان والمنطقة يشدهما على وسطه ‏PageV00P000 # وروي عن أبي يوسف كراهية لبس المنطقة إذاشدها بالإبزيم # وقال مالك إذا عقد ثوبه عليه وخلله فعليه الفدية ولا بأس بشد المنطقة على ~~وسطه إذا كان فيها نفقته ويكره إذا كان فيها نفقة غيره ويكره شد المنطقة ~~فوق الإزار # وكره الثوري العصابة فإن كان به صداع عصب وكفر ولا بأس بالهميان # وقال الأوزاعي لا بأس بالعصابة إذا اشتكى ولا بعقدها والليث لا يرى بأسا ~~بالهميان والمنطقة # وكذلك الشافعي وقال يعقد المحرم إزاره ولا يعصب رأسه من علة ولا غيرهلا ~~فإن فعل افتدى # قال كراهة شد المنطقة فوق الإزالر لا معنى له لأنهم متفقون على جوازه تحت ~~الإزار # وحكى أبو القاسم كراهة المعضدة وفرق بينهما وبين المنطقة لأن موضع ~~المنطقة موضع شد الإزار ولماجاز شد الإزار في ذلك الموضع جاز شد المنطقة ~~وهذا لا معنى له لأنه جائز له ستر العضد فكذلك يجوز أن يشد ‏PageV02P109 # عليه إلا ترى أنه لما لم يجز ستر رأسه لم يجز الشد عليه ولما جاز شد وسطه ~~جاز شد الإزار عليه فكان الشد في معنى التغطية # وقال مالك يجوز شد المنطقة بالسيور # فنظرنا بينه وبين أبي يوسف في كراهيته ذلك # فإذا هو قد جعله بمنزلة الخياطة وليس كذلك الشد لأن الشد بالسير ليس ~~بإحداث صنعة فيها وإنما هو استعمال مصنوع قبل ms0247 ذلك فأشبه شد الإزار إذا لم ~~يحدث فيه صنعة مستأنفة وأما الخياطة فإنها إحداث صنعة مستأنفة فلذلك فارق ~~الشد الخياطة إلا أنا وجدناهم لا يختلفون في الطيلسان المزرور أنه مكروه ~~وأنه كلبس القميص فكذلك المنطقة ذات السيور والإبزيم كالطيلسان المزرور ~~سواء ### || 583 - في استظلال المحرم # قال أصحابنا لا بأس أن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن رأسه وهو قول سفيان ~~والشافعي # وكره مالك أن يستظل من الشمس بظل من عصا او ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت ~~وقال لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه مر برجل قد استتر بعود وهو ~~محرم فقال ضح لمن أحرمت له ‏PageV00P000 # ويحتمل أن يكون قد ماس رأسه # وأيضا لم يختلفوا أن القاعد لا يكره له الاستظلال فكذلك الراكب ### || 584 - في قتل المحرم القملة وإلقاؤها # قال أصحابنا لا يقتل المحرم القملة وإن فعل أطعم شيئا وهو قول مالك # وروى عن سفيان ما يدل على كراهته لقتلها # قال الشافعي إذا قتلها وهي على جسده فلا شيء عليه وإن أخرجها من رأسه ~~أطعم شيئا كأنه قطع ظفرة أوشعرة # قال ليست القملة كالشعر لأنهم متفقون على أن الشعر الذي يباين موضعه من ~~غير فعله لا يكره له طرحه فينبغي أن يكون كذلك القملة أو كانت مباينة لجسده ~~فلما كره الجميع إلقاء القملة من رأسه علم أنها ليست بمنزلة الشعر ### || 585 - في غسل المحرم ثيابه # قال أصحابنا لا بأس بأن يغسل المحرم ثيابه وإن قتل القملة كما لا بأس بأن ~~يستبدل بها وإن كان فيه قتل القملة بطرحه وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال مالك لا بأس بأن يغسل ثوب نفسه ويكره له غسل ثوب غيره حكاه ابن وهب # وحكى ابن القاسم عن مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن يصيبه جنابة ~~بالماء وحده ولايغسله الحرض لأنه يقتل الدواب ‏PageV00P000 # ولا يكره أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ويلقيها ### || 586 - في اغتسال المحرم # قال أصحابنا للمحرم أن يغتسل ms0248 ويدخل الحمام وهو قول الثوري والأوزاعي ~~والشافعي # وقال مالك أكرهه لقتل الدواب وإزالة التفث والوسخ # وقد روى مالك وسفيان عن زيد بن أسلم عن ابراهيم بن علد الله بن حنين عن ~~أبيه عن ابن عباس # قال للمحرم أن يغتسل وخالفه المسور فأرسلوني إلى أبي أيوب فقال النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم هكذا أقبل على رأسه وأدبر # ومالك عن سمي عن أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه بالعرج وهو محرم صائم من حر أو ~~عطش # وإذا جاز غسل سائر البدن # وقد روى نحو ذلك عن عمر من غير نكير واحد من الصحابة فدل على متابعتهم ~~إياه ‏PageV00P000 ### || 587 - في المحرم يقرد بعيره # قال أصحابنا للمحرم أن يقرد بعيره وهو قول الثوري والحسن بن صالح ~~والشافعي # وقال مالك رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قرادا عن ~~بعيره وقال مالك إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه وإن طرحه عن بعيره فعليه ~~أن يطعم # روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة ~~بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا في طين بالسقيا ~~وهو محرم # قال مالك ليس على هذا العمل وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره ~~أن ينزع المحرم قردا عن بعيره # قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا # وروى جواز ذلك عن ابن عباس # فقوله وقول عمر في ذلك سواء وهو أولى عندي في النظر لأن القراد ليس من ~~الصيد ولا فيه إزالة التفث عن نفسه فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله ‏PageV00P000 ### || 588 - ] في مس الطيب وشمه # قال أصحابنا يكره للمحرم مس الطيب وشمه وشم الريحان وإن فعل فلم يلزق به ~~منه شيء فلا شيء عليه ولكنه يكره له وهو قول الثوري ومالك وقال مالك يقام ~~العطارون من بين الصفا ms0249 والمروة وأيام الحج وقال إن مس طيبا كثيرا افتدى # والشافعي والأوزاعي لم يريا بأسا بشم الطيب # قال لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت رائحته بعد الإحرام دل على ~~أنه لا يكره شم الطيب ### || 589 - في تزوج المحرم # قال أصحابنا والثوري للمحرم أن يتزوج # وقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي لا يتزوج # وقال مالك والليث يفرق بينهما وهي تطليقة # وروى عن مالك أنه فسخ ليس بطلاق # روى مالك وابن أبي ذئب عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن ~~عثمان قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 # لا ينكح المحرم ولا ينكح أويخطب # قال احتمل أن يكون للخوف عليه من إصابتهن لا لأن العقد فاسد وروى سفيان ~~بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم # وروى معلى بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله # قال أبو جعفر وحدثنا فهد ومحمد بن خزيمة قالا حدثنا أبو عوانة عن مغيرة ~~عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلى الله علي وسلم بعض ~~نسائه وهو محرم # فهذا يدل على أن منعه غيره لأجل الخوف عليه ولم يخش ذلك من نفسه ففعل كما ~~كان يقبل وهو صائم قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يملكه # فإن قيل روى حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن ~~يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا # قيل له هذا الحديث لم يرفعه غير مطر الوراق وإنما أصله عن سليمان بن يسار ~~حكاية عنه لما ذكر فيه غير مذكور فيه أخذه عن أبي رافع ‏PageV02P115 # ولا يمكن أن يكون لسليمان بن يسار ms0250 سماع من أبي رافع لإنه مات في صدر ~~خلافة علي أو قبل ذلك واستخلف عليا على بيته وقد ذكرنا في الزكاة أن عليا ~~لما دفع إليهم أموالهم وجدوها ناقصة فسألوه عن ذلك فقال أتروني يكون عندي ~~مال يحول عليه الحول لا أزكيه فذلك يوجب تقدم موته وينفي لقاء سليمان إياه # فإن قيل روى مالك عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلان من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وهو ~~في المدينة قبل أن يخرج # روى حماد بن سلمه عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم ~~عن ميمونة بنت الحارث قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف حلالا # وقال الربيع بن سليمان بعد أن رجع من مكة # ولم يذكر محمد بن خزيمة في حديثه غير حجاج بن منهال # عن حماد قيل إنما أصل هذا عن يزيد الأصم عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~تزوج ميمونة غير محرم # كذلك رواه من هو أعلم الناس بحديثه وأرواهم عنه وهو جعفر بن برقان عن ~~ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاء رجل فال هل يتزوج المحرم فقال عطاء ~~ما حرم الله النكاح منذ أحله ‏PageV02P116 # قال ميمون فقلت له أن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن أسأل يزيد بن الأصم ~~أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا أو حراما فقال ~~يزيد تزوجها وهو حلال # فقال عطاء ما كان يأخذ هذا إلا عن ميمونة كنا نسمع أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوجها وهو محرم # فأخبر جعفر بالسبب الذي رفع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم وأن الذي ~~كان عنده منه حتى حاج به عطاء ذكره إياه عن يزيد بن الأصم موقوفا عليه غير ~~مروي عن ميمونة # وكذلك رواه عن يزيد بن الأصم من هو أجل من جعفر وحاج به عمرو بن دينار ~~روى سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر ms0251 بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم # قال عمرو فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال # قال عمرو فقلت للزهري وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بوال اتجعله إلى ابن ~~عباس وليس يجب أن يحتج بحديث ابن الشهيد على الزهري لضبط الزهري وتقدمه غير ~~أن عمرو بن دينار قد خاطب الزهري ذلك عليه ولا دفعه عنه وكيف تجوز مقابلة ~~رواية ابن عباس وعائشة بيزيد بن الأصم وقد كانا مع النبي صلى الله عليه ~~وسلم ويزيد لم يولد بعد # ومن جهة أخرى ان النظر أن الإحرام لا يمنع العقد وأن منع الوطء كالصوم ~~والاعتكاف ‏PageV02P117 ### || 590 - في احتجام المحرم # قال أصحابنا يجوز للمحرم أن يحتجم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي # وقال مالك لا يحتجم إلا عن ضرورة # روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت احتجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسللم وهو محرم # ولو لم يصلح إلا للضرورة سن النبي صلى الله عليه وسلم سنته حتى لا يقتدي ~~به إلى غير ذلك السبب ولو جاز للضرورة لجاز بفدية كحلق الرأس من أذى ### || 591 - في اكتحال المحرم والمحرمة # قال أصحابنا لا بأس بالكحل للمحرم والمحرمة ما لم يكن فيه طيب فإن كان ~~فيه طيب تصدق إلا أن يكون مرارا كثيرة فعليه دم # وإن كان من ضرورة فعليه أي الكفارات شاء وهو قول الشافعي # قال مرة لا تكتحل المرأة المحرمة لأنه زينة وهو قول الليث # وقولهما في الرجل مثل قولنا # قال الثوري مثل قولهما ‏PageV00P000 # قال الليث لأن الكحل زينة للمرأة وشين للرجل # قول من منعهما الكحل للزينة لا معنى له لأن لها أن تتزين بما شاءت من ~~الثياب ### || 592 - في نظر المحرم في المرآة # قال أصحابنا لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة # قال مالك أكرهه ولا شيء عليه قال لأني لم آمن أن يرى في وجهه أو ms0252 رأسه ~~شعثا فيزيله # وجدناه غير ممنوع من تقليب ثيابه التي يجوز له لبسها في الإحرام وفي ~~النظر إليها ما يدعوه إلى لبسها ولم يمنع من اجل ذلك فكذلك النظر إلى وجهه ### || 593 - في إدخال الحلال الصيد إلى الحرم # فال أصحابنا ما أدخله الحلال الحرم من الصيد فإنه يرسله وعلى هذا يدل قول ~~سفيان # وقال مالك والشافعي والأوازعي ما أدخله من الحل فله أن يذبحه وليس عليه ~~إرساله # قال مالك في الأوز يذبحه المحرم # وروى نحو قولنا عن عطاء # وروى نحو قول هؤلاء عن مجاهد ‏PageV00P000 # وحكى عن الشافعي في الحلال يحرم وفي يده صيد ليس عليه إرساله # القياس أن الدواجن من الصيد والوحش سواء كما ان الأنعام بالتوحش لا يخرج ~~عن حكمها ويجوز للمحرم ومن في الحرم ذبحها فكذلك ما وصفنا # وقد روى أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش ~~فرده وقال إنا حرم # ولم يكشف هل صادفه في إحرامه أوقبله ### || 594 - فيمن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد # قال أصحابنا من أحرم وفي بيته أو في قفصه صيد فليس عليه إرساله # وقال مالك إن كان في بيته لم يرسله وإن كان في قفص معه أو يده أرسله # وقال ابن أبي ليلى على سبيل ما في منزله أيضا # وقال الأوزاعي في المحرم يكون معه حمار وحش يرسله إذا أحرم # وقال الحسن بن صالح إذا رجع من الحج وعنده الحمام في أمله أنه يرسلها وإن ~~رجع إليه شيء من الإلف لم يقبله # وقال الليث إذا أحرم ومعه صيد أرسله # وقال الشافعي إذا أحرم فذبح أهله صيدا قد خلفه فيهم فعليه الجزاء ‏PageV00P000 # وكذلك إن مات وإن أسلم حتى يحل فلا بأس بذبحه # وقد روى عنه أنه لا يرسله # فإن كان يمسكه إذا أحرم وهو في بيته فهو غير فاعل في الصيد شيئا فلا ~~يرسله ألا ترى أنه لو جرحه وهو حلال فمات منها بعد الإحرام لم يلزمه شيء ~~لأنه لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلا فأما إذا ms0253 كان ممسكه فهو فاعل في كل حال ~~فيه فهو كاصطياد ثان إذا أحرم وفي يده صيد فأرسله ثم حل فوجده فإذا كان ~~صاده بدءا وهو حرام ثم أرسله فهو للثاني وإن كان صاده قبل الإحرام فهو أحق ~~به من الثاني # وقال مالك إذا أحرم وهو في يده فقد زال ملكه عنه فهو للثاني وقال مالك لو ~~أن رجلا حلالا اصطاد صيدا ثم انفلت من يده فاصطاده آخر أنه إن كان ذلك ~~بحدثان ذلك رده على الأول وإن كان قد لحق بالوحش فهو للثاني # قال وقول الشافعي يدل على أن الثاني لا يملكه # قال أبو جعفر العدة على المرأة تحت زوج لا يزيل نكاح الأول وإن وجب عليه ~~اجتنابها ### || 595 - فيما يباح للمحرم قتله من الحيوانات # قال أصحابنا لا يقتل المحرم شيئا من السباع إلا الكلب والذئب ابتدأه أو ~~ابتدأهما فلا شيء عليه في قتلهما وكذلك الفأرة والغراب والعقرب ‏PageV00P000 # والحدأة وإن ابتدأه السبع وقتله فلا شيء عليه # وحكى ابن أبي عمران عن زفر أنه يقتل الذئب خاصة بغير فدية وإن قتل غيره ~~مما ابتدأه فداه وذهب إلى أن الضرورة لا تسقط الفدية كحلق الرأس من أذى # وقال الحسن بن صالح مثل قول أبي حنيفة وكذلك الثوري والأوزاعي # وقال مالك لا يقتل المحرم شيئا من السباع ولا يبتدئ الإنسان مثل الأسد ~~والنمر والذئب والفهد قال وكذلك الكلب العقور وأما الثعلب والهر وما ~~أشبههما فلا يقتلهما المحرم فإن فعل فداه # قال الشافعي كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم قله # قال أبو جعفر اسم الصيد يجمع المأكول والمنتفع به من غير جهة الأكل فلما ~~خص النبي صلى الله عليه وسلم الخمس وجب أن تكون الآية عامة في الباقي روى ~~ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خمس من الدواب يقتلهم المحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور # ومالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله # وهشام ms0254 بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ~~فواسق تقتلن في الحل والحرم الكلب العقور والفأرة والحدأة والعقرب والغراب ‏PageV02P122 # فلما خص المباح بعدد لم يجز مجاوزته وإسقاط فائدته # فإن قيل روى زهير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الكلب ~~العقور الأسد # قيل له رواه زهير كما ذكرت وروى حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن ~~سيلان عن أبي هريرة أن الكلب العقور الأسد فخالفه في اسناده وإذا رجع ~~الحديث إلى ابن سيلان لم يصح الاحتجاج به # فإن قيل ليس هذا أبو صالح السمان وإنما هو أبو صالح بن سيلان قيل له فهو ~~أولى أن لا يثبت به حجة # والكلب المذكور ها هنا هذا الكلب المذكور في قوله {فمثله كمثل الكلب} ~~الأعراف 176 وقوله {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد} الكهف 18 وإذا ولغ الكلب # قال وليس ينبغي أن يدخل الذئب في الإباحة كما قال أبو حنيفة # فإن قيل قد سمى الذئب كلبا # قيل له سماه الله العزيز بغير اسم الكلب في قصة يوسف عليه السلام وأما ~~مالك فقال إني لا أبيح من الطير ألا ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيلزمه أن لا يبيح من السباع إلا ما أباحه # ويدل على فساد قول من جعل الكلب الأسد إنهم مجمعون على أن الكلب المعروف ~~داخل فيه فانتفى الأسد ‏PageV02P123 # وقد روى جرير بن حازم حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن ~~جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من ~~الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا # والضبع يخيف الإنسان ويبتدئه بالأذى وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ~~فيه الجزاء فبطل بذلك اعتبار مالك # فإن قيل ذلك لأنه أباح أكلها كما روى ابن جريح عن عبيد الله ابن عمير أن ~~عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقلت ~~أكلتها قال ms0255 نعم قلت أصيد هي قال نعم # قيل له يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر لأنه لم يكن بلغه نهيه عن كل ذى ~~ناب من السباع # قال فإن قيل يبيح قتل الوزغ في الإحرام # قيل له لا لأنه بمنزلة العقرب وخص العقرب بإباحة القتل دونه # فإن قيل له ما تقول في الحية # قيل له هي مثل الوزغة في القياس وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي ~~سليمان رواه عنهما شعبة # فإن قيل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الحية وهو ~~يمنى رواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال أمرنا ‏PageV02P124 # رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الحية وهو بمنى # قيل له يحتمل بعد الإحلال والحلق ### || 596 - في الصيد يذبحه الحلال # قال أصحابنا لا بأس أن يأكله المحرم وما ذبحه المحرم لم يأكله أحد وهو ~~قول الليث # وقال الشافعي إذا لم يصد المحرم # وقال مالك لا يأكله المحرم فإن ذبحه الحلال سواء أمر بذبحه أو لم يأمره ~~إذا ذبح من أجله # وكره سفيان أكل لحم الصيد للمحرم وإن ذبحه الحلال # وحكى عنه أن الصيد إذا ذبحه المحرم فللحلال أكله # وقال اللأوزاعي إذا صيد من أجل المحرم لم يؤكل # والحسن بن صالح لا يأكل المحرم لحم صيد صاده حلال بوجه قال قوله {وحرم ~~عليكم صيد البر} المائدة 96 يحتمل عين الصيد ويحتمل الاصطياد فلما قال ~~{ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} المائدة 94 وكانت هذه ~~محكمة وتلك متشابهة وجب أن لا يكون معناه محمولا على معنى هذه # وروى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال لما قدم ~~زيد بن الأرقم أتاه ابن عباس فقال أهدى رجل إلى ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم اصيد فرده وقال إني حرام فكان في هذا ~~الحديث مايوجب التحريم # روى سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ms0256 قال مر ~~بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء فأهديت له حمار وحش فرده علي ~~فلما رأى الكراهة في وجهي قال ما رد عليك ولكنا حرم # وروى مالك وابن أبي ذئب والليث عن شهاب بإسناده مثله # وقال أهدي حمارا وحشيا وذكر الحديث # فقد خالفوا هؤلاء سفيان في ذلك # فإن قيل كان الحمار مذبوحا لأن شعبة روى عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن ~~جبير عن ابن عباس أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا ~~فرده وكان مذبوحا فعاد معنى حديث الصعب إلى معنى حديث 3 زيد بن الأرقم في ~~تحريم الصيد على المحرم إلا أن ابن جريج روى عن محمد بن المنكدر عن معاذ بن ~~عبد الرحمن التيمي عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان قال كنا مع طلحة بن عبيد ~~الله ونحن حرم فأهدى له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما ~~استيقظ طلحة وقدم بين يديه أكله فيمن أكله وقال أكلت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # وروى مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة بن ربعي أنه ‏PageV02P126 # كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع ~~أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل ~~أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار ~~فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها ~~الله # ومالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله وزاد أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء # وروى يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن ~~سلمة عن رجل من بهز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء ms0257 فإذا هو ~~بحمار وحش عقير فيه سهم قد مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى ~~يجيء صاحبه فجاء رجل فقال يا رسول الله هي رميتي فكلوه فأمر أبا بكر أن ~~يقسمه بين الرفاق وهم محرومون # قال وقال الشافعي يصح الحديثين فيجعل المنهي عمن صيد له والإباحة لمن لم ~~يصد له # كما روى ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم ~~عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم ~~تصيدوه أو يصاد لكم ‏PageV02P127 # فقيل له هذا حديث مضطرب الاسناد لأن إبراهيم بن سويد رواه عن عمرو عن ~~المطلب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث جابر # ورواه الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من الأنصار عن جابر عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مثله # فلما اضطرب إسناده سقط الاحتجاج به على أنه لو صح الحديث لكان معنى قوله ~~أو يصاد لكم بأمركم وهذا أولى لأن الشيء لا يحرم على إنسان بنية غيره أن ~~يصيد له # وقد روى عن أبي هريرة أنه أفتى بإباحة أكله ثم سأل عمر فقال لو أفتيت ~~بغيره لأوجعتك وهو قول ابن عمر وكعب وعائشة # وروى عن عثمان إباحته إذا لم يصد من أجله # وروى عن علي كراهته # ويؤخذ من جهة النظر قولنا لأنهم لا يختلفون أن لحم الصيد إذا ذكى في الحل ~~ثم أدخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا أحرم ### || 597 - فيمن يضطر إلى ميتة وصيد # قال أبو حنيفة يأكل الميتة ولا يأكل الصيد وهو قول محمد # وروى مثله عن الحسن البصري وهو قول زفر ومالك والثوري والشافعي # وقال أبو يوسف يذبح الصيد ويأكله وعليه جزاؤه ‏PageV00P000 # قال وذبيحة المحرم الصيد ليست بذكاة لأن الله سماه قتلا فيجعله ميتة وإذا ~~حصل بذبحه ميتة فلا معنى الأمره بذبحه والجزاء وهو ms0258 لا يأكل الميتة ### || 598 - في قطع شجر الحرم واحتشائه ورعيه # قال أبو حنيفة ومحمد لا يقطع شجر الحرم ولا يحتشى ولا يرعى فإن فعل أهدى ~~بقيمته إن بلغ وإلا قومه طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة وهذا في كل ~~ما نبت بنفسه مما لم ينبته الناس # وقال زفر في شجر الحرم لا يجزئ إلا القيمة يتصدق بها لا يجزئ الهدى إلا ~~أن يكون قيمته مذبوحا مثل ذلك # وقال أبو يوسف لا بأس بأن يرعى حشيش الحرم ولا يحتش وهو قول (106 أ) عطاء ~~والشافعي # وقال مالك لا بأس بأن يحتش الحشيش ولا يرى في قطع شجر الحرم شيئا وهو ~~محظور قطعه # وقال الثوري لا يحتش وإن فعل فدى # وروى أبو يوسف عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة إلى أن قال ولا يختلي خلاها ~~ولا يعضد شجرها فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم ~~وقبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ‏PageV00P000 # فلما خص الإذخر واستثناه دل على أن ماعداه محظور لا يختلي وهو أن يحتش أو ~~يرعى ويدل عليه # ما روى عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا ~~يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيرا له فقال علي بالرجل فقال أما علمت أن مكة ~~حرام لا يعضد عضاهها فقال يا أمير المؤمنين والله ما حملني على ذلك إلا أن ~~معي نضوا لي فخشيت أن لا يبلغني أهلي وما معي زاد ولا نفقة فرق عليه عمر ~~بعد ماهم به وأمر له ببعير من إبل الصدقة موقرا طحينا # فلم يأمره عمر برعيه وأنكر عليه فعله وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكروه ~~فدل على متابعتهم إياه # ولما قرن نهيه عن الإختلاء بالنهي عن تنفير الصيد ثم كان منتهك الحرمة ~~يجب عليه جزاؤه وكذلك وجب أن يكون حكم منتهك حرمة الشجر # روى بشر ms0259 بن الوليد عن أبي يوسف عن ابي حنيفة لا بأس بأن يخرج تراب الحرم ~~وحجارته إلى الحل وهو قول أبي يوسف # وروي عن ابن عباس وابن عمر كراهة ذلك وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي # قال لما كان شجر الحرم منهيا عن قطعه واستعماله في الحرم لأجل حرمته ولم ~~يكن ممنوعا من استعمال تراب الحرم وحجارته في الحرم علم أنه لا حرمة له فلا ~~بأس بإخراجه وأيضا ما جف من شجر الحرم وسقط جاز الانتفاع به وإخراجه فكذلك ~~الحجر والتراب يجوز إخراجه والانتفاع به ‏PageV02P130 ### || 599 - في المواطن التي ترفع فيها الأيدي # وروى أصحابنا عن إبراهيم لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة ~~وقنوت الوتر والعيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبجمع وعرفات ~~وفي المقامين عند الجمرتين # حكى عن أبي يوسف أنه قال في افتتاح الصلاة والوتر والعيدين وعند استلام ~~الحجر يجعل بطون كفيه مما يلي القبلة وظهورهما قبالة وجهه وأما الدفع بجمع ~~وعرفات وفي المقامين عند الجمرتين وعند الصفا والمروة فيستقبل وجهه ببطون ~~كفيه يعني استلام الحجر # وقال مالك في استلام الحجر يكبر ويمضي ولا يرفع يديه وقال في الصفا ~~والمروة يرفعهما أيضا خفيفا وكذلك بعرفات ولم يحفظ عنه في المقامين # وقال الشافعي ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء اكرهه ولا أستحبه وهو ~~حسن # قال أبو جعفر الفضل بن موسى السيناني روى ابن أبي ليلى عن نافع عن الحكم ~~عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا ~~في سبع مواطن افتتاح الصلاة وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وبعرفات ~~وبالمزدلفة وعند الجمرتين ‏PageV02P131 # ورواه المحاربي عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله # وقد روى شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر عن جابر بن عبد الله أنه ~~سئل عن رفع الأيدي عند البيت فقال ذلك شيء يفعله اليهود قد حججنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ms0260 ذلك # فحديث جابر أولى لأنه أخبر أنه من فعل اليهود وقد كان النبي صلى الله ~~عليه وسلم يتبع شريعة الأنبياء قبله حتى ينزل خلافه فلما أخبر أنهم حجوا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله دل على نسخ ما فعله الأنبياء قبله ~~في ذلك فيكون في ذلك حمل الحديثين على الصحة ونفي التضاد عنهما فانتفى بذلك ~~رفع اليدين عند رؤية البيت # وأما رفع اليدين عند استلام الحجر فإنه افتتاح الصلاة وقد روى عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم المنطق ~~فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ‏PageV02P132 # فكانت الصلاة افتتاحها بالتكبير فكذلك افتتاح كل شوط منه كصلاة مبتدأه # فإن قيل لم لم نجعل كل سبعة أشواط كصلاة واحدة # قيل له لأنه قد يجوز للطائف أن يقطع طوافه عند تمام الشوط ويرجع فيبني ~~عليه ولو كان كصلاة واحدة لما جاز الفصل # وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي وإنك تزاحم ~~على الركن فتؤذي الضعيف فإذا رأيت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامض # وقد روى حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يدعو بعرفة فكان يرفع يديه نحو ثندوته # وإذا ثبت ذلك في الوقوف بعرفة لأجل الدعاء ثبت مثله في الصفا والمروة ~~وبالمزدلفة وعند المقامين عند الجمرتين ### || 600 - في قطع الطواف للصلاة # قال أصحابنا إذا قطع طوافه لصلاة أقيمت أو غيرها فإنه يبني بعد ذلك ويعتد ~~بما مضى وكذلك السعي وهو قول الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ~~والأوزاعي ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا أحدث في طوافه توضأ واستأنف وإن أقيمت الصلاة صلى مع ~~الإمام وبنى على ما طاف إذا كان طوافا واجبا وإن كان تطوعا فأحدث فإن شاء ~~تركه ولم يجب عليه إتمامه وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع فأحدث فله أن يتركها # وقال الليث إذا رعف في صلاته أتم ما بقي وإن كان حدثا استأنف قال ms0261 وقال ~~مالك مثله # وقال الشافعي في مختصر المزني فيمن أحدث في طوافه أجزأه وليس كالصلاة ولو ~~أقيمت الصلاة فصلى بنى قال المزني فهذا دليل على أنه ليس كالصلاة # قال لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفا لها فلما اتفقوا على ~~أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى دل على أنه خلاف الصلاة وأنه جائز فعله ~~مقطوعا ### || 601 - إذا صلى الفريضة عن ركعتي الطواف # قال أصحابنا لا يجزئه وهو قول مالك # قال ابن أبي ليلى والأوزاعي يجزئ الفرض منهما # قال ابن أبي ليلى وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في آخرها سجدة فركع بها # وروي مثله عن ابن عباس # قال أبو جعفر لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذر لم ينب عنه الفرض كما ينوب ~~عن النذر ‏PageV00P000 ### || 602 - في قضاء ركعتي الطواف # قال أصحابنا إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهما وهو قول الشافعي ~~وروي نحوه عن ابن عمر وهو قول مالك إلا أنه قال إن كان بمكة أعاد الطواف ~~وصلى وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى هديا # وقال الحسن بن صالح إذا أخر ركعتي الطواف الواجب حتى يمضي أيام النحر ~~فعليه دم # قال قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناء فقطع الركعتين عنه لا ~~تمنع القضاء ### || 603 - فيمن أهل لا ينوي شيئا من حجة أو عمرة # ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات ثم يخرج إلى عرفات # وروى محمد عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى ~~الله عليه وسلم رابعة مضين من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرنا فطفنا بالبيت ~~وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال حلوا # قال محمد وأخبرنا عمر بن ذر قال قلت لمجاهد أهلوا لا ينوون حجا ولا عمرة ~~ينتظرون ما يؤمرون به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ‏PageV00P000 # قال محمد وهذا أصح القولين وكذا نقول فيمن أهل لا ينوي شيئا أنه إن شاء ~~جعلها عمرة ms0262 وإن شاء حجة # وقول مالك مثل قولنا في أنه إذا كان بحجة قبل خروجه إلى عرفات لم ينفسخ ~~حجه ولم يحل منها إلى يوم النحر وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي فيمن ~~قدم مكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين فأمرهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم بالإحلال نحو مما تأوله محمد # وقال عبيد الله بن الحسن للمهل بالحج أن يحل يختار ذلك والحج فيه بإهلال ~~النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حين خرج # وروى عبد الله بن طاووس عن ابن عباس أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج ~~من أفجر الفجور فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو ملبون بالحج ~~فأمرهم أن يجعلوها عمرة # وروى ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت حاج ~~ولا غيره إلا حل به قلت له من أين كان يأخذ قال من قبل قول الله تعالى {ثم ~~محلها إلى البيت العتيق} الحج 33 # فقلت فإنما ذلك بعد التعريف قال كان ابن عباس يراه قبل التعريف وبعده # قال وكان ابن عباس يأخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلو ~~في حجة الوداع ‏PageV02P136 # فهذا مما رواه عطاء عن ابن عباس وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدى ~~فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج # فهذا إخبار أن القوم كانوا مهلين بعمرة فحل منها من لا هدي معه ولم يحل ~~من ساق الهدي # روى حميد عن بكر بن عبد الله ذكرت لابن عمر قول أنس أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لبى بعمرة وحجة فقال ذهل أنس إنما أهل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالحج وأهللنا به فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان ~~لا هدي معه فليحل وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل # فكان في هذا الحديث فسخ ms0263 الحج إلى العمرة # وروى عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وإهدى وساق معه الهدي من ذي ~~الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج # ففي هذا الحديث عن ابن عمر أن الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ~~والناس العمرة فحل منها بالطواف من لم يكن معه هدي وبقي فيه من كان ساق ~~الهدي # قال وهذا أولى عندنا من قول ابن عمر لأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر عن ~~حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ‏PageV02P137 # ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر # فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قولها ذلك فثبت أنهم أهلوا ~~بدءا بعمرة # وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة حجة النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا ~~كان آخر الطواف على العمرة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ~~ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا ~~إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي # فكان في هذا الحديث أنهم أحرموا بالحج وجعلوها عمرة # قال فقال قائل روى حماد عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان فعلناهما على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر فلن نعود إليهما # قال فهذاخلاف حديث محمد بن علي لأنه ذكر فيه المتعة والمتعة ابتداؤهما ~~عمرة # قيل له ليس هذا بخلاف لأنهم لما جعلوا حجهم عمرة ثم حجوا عادوا متمتعين # وروى منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا ولا نرى إلا أنه ~~الحج فلما قدم مكة طاف ولم يحل وكان معه الهدي فطاف ‏PageV02P138 # من معه من نسائه وأصحابه ms0264 وحل منهم من لم يكن معه الهدي # ففي هذا الحديث أنهم جعلوا حجهم عمرة # وروى عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن القاسم عن أبيه ~~عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج ~~فلما جئنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل ~~الناس إلا من كان معه هدي وهذا أتم # وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من كان معه هدى فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما # وفي هذا الحديث أن إهلالهم كان بعمرة لا حجة معها وإنهم قد أحلوا من ~~عمرتهم ثم أهلوا الحج بعد ذلك # وفيه دليل على أن من حل قبل عرفة فإنما أحل من عمرة لا من حجة وهذا يدفع ~~ما روى عن عائشة في فسخ الحج # فهذا ما روى في ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر وعائشة # ثم روى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق عن ابن شهاب عن أبي موسى الأشعري قال ~~قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما ~~أهللت قلت إهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد ‏PageV02P139 # أحسنت طف بالبيت والصفا والمروة ثم أحل فكنت أفتى الناس بذلك حتى كان زمن ~~عمر فذكرت ذلك له فقال كتاب الله يأمرنا بالتمام وسنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله # ففي ذلك إنكار عمر على أبي موسى ما كان يفتي به من الإحلال قبل الوقوف ~~بعرفة فدل ذلك على أن إحرام أبي موسى كان بالحج دون العمرة لأنه لو كان ~~بالعمرة لم ينكر عليه وقد كان عمر شاهدا حجة النبي صلى الله عليه وسلم ~~وأفعاله وأقواله فيها فلم يكن عنده أن ms0265 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأصحابه خرجوا فيها إلى عمرة # وروى حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد قال حدثني المرقع الأسيدي قال أبو ذر ~~لا والذي لا إله غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب ~~الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم # ومثل هذا لا يقال إلا توقيفا # وقد روى الدراوردي عن ربيعة الرأي عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه قال ~~قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت فسخ حجنا هذا لنا خاصة أم للناس ~~عامة فقال بل لكم خاصة # فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لهم خاصة # فإن قيل المرقع الأسيدي والحارث ليسا بمشهورين في الرواية # قيل له قد روى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن ابيه قال قال أبو ذر إنما ~~كانت المتعة لنا خاصة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام متعة الحج # وهذا حديث لا مطعن عليه فإن كان الصحيح ما تقدم ذكره وهذه ‏PageV02P140 # الأحاديث أنهم كانوا محرمين بعمرة فهو ما قلنا وإن كان الصحيح أنهم كانوا ~~محرمين ثم نسخوه بعمرة فقد ثبت خصوصية ذلك بما وصفنا وكتاب الله يدل عليه ~~قال الله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} البقرة 196 فلما كانت العمرة لا ~~يجوز الخروج منها قبل إتمامها بغير ضرورة ولقوله {وأتموا} فكذلك الحج ### || 604 - في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما # كره أبو حنيفة ومحمد الجمع بين اسبوعين من الطواف بغير صلاة بينهما وهو ~~قول مالك والثوري والليث # وقال أبو يوسف لا بأس بذلك إذا انصرف على وتر ثلاثة أسابيع أو خمسة ~~أوسبعة # وروى أن عائشة كانت تقرن بين الأسبوعين والثلاثة ثم تركع لذلك وهو المسور ~~بن مخزمة # قال القياس قول أبي حنيفة من قبل أنهم مجمعون أنه لو طاف لحجة أو لعمرة ~~وصلى أنه يسعى ولا يفصل بين السعي والصلاة بطواف آخر لأن الصلاة مسنونة ~~عقيب الطواف كالسعي مسنون عقبه ### || 605 - ماذا يقال لطواف الحج # كان أصحابنا وسفيان ms0266 والأوزاعي يقولون طواف الزيارة # وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 # قال الشافعي هو طواف الإفاضة # روي حديث عن عائشة حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية ~~لما حاضت في حجتها ما أراها إلا حابستنا قالت فقلت يا رسول الله إنها قد ~~كانت أفاضت يوم النحر طاهرا قال فلتنفر إذا # قالوا فاسم الإفاضة اولى به من الزيارة # قيل له إنما عنت بقولها أفاضت أي رجعت والمكان الذي كانت فيه يوم النحر ~~الطواف كما قال {فإذا أفضتم من عرفات} البقرة 198 يني رجعتم # وقد روى سفيان الثوري حدثني محمد بن طارق عن ابن طاووس وأبي الزبير عن ~~ابن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى ~~الليل فهذا أولى من غيره # وأما ما كرهه مالك من قولهم زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى ~~له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ~~فزوروها # وروى الوليد بن مسلم قال حدثني صدقة بن يزيد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ‏PageV02P142 # من وسعت عليه رزقه وصححت له جسمه لم يزرني في كل خمسة أعوام عاما لمحروم # فإن قيل روى قتيبة بن سعيد حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن ~~أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ~~تعالى يقول إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي له خمسة ~~أعوام لا يفد إلي لمحروم # قيل له قد روى الحديثان جميعا فنثبتهما ونثبت اللفظين إذ لا ينفي أحدهما ~~عن الآخر ### || 606 - من طاف بالبي محمولا وبين الصفا والمروة # فإن كان من عذر أجزأه ولا شيء عليه وإن كان من غير عذر فعليه أن يعيد فإن ~~رجع إلى أهله فعليه دم # روى هشام عن محمد ms0267 إذا طاف بأمه حاملا لها قال يجزئه هذا الطواف عن نفسه ~~وعن أمه ولو استأجر رجلا لحمل امرأة والطواف بها فطاف بها ونوى الطواف ~~أجزأه ذلك وأخذ الأجر الذي سمى له ولو طاف وهو حاملها يطلب غريما فإن كان ~~المحمول يعقل ونوى الطواف أجزأه وإن كان مغمى عليه لم يجزه ولم نجد في شيء ~~من ذلك خلافا ‏PageV00P000 # وقال مالك من طاف محمولا من عذر أجزأه ومن طاف بصبي ينبغي له أن يطوف به ~~بعد ما يطوف لنفسه الواجب وقال في السعي إذا حمل الصبي يجزئه عن نفسه وعن ~~الصبي # وقال الليث إذا ركب خلف مريض يمسكه على دابة يطوف به بين الصفا والمروة ~~لم يجزه عن نفسه سعيه مع المريض # وقال الشافعي يجوز طواف الراكب # ولو حمل رجل رجلا فطاف به كان الطواف للمحمول دون الحامل فإن قالوا لما ~~كان طواف الراكب لعلة لا فدية فيه دل على أنه في غير الضرورة لا شيء فيه ~~لأن كفارة الإحرام لا تسقطها الضرورات # قيل له انتهاك حرمة في الإحرام لا يسقط كفارتها الضرورة وأما فعل النسك ~~فلا يلزم إلا في حال القدرة والضرورة يسقطه كطواف الصدر للحاضر وأما قول من ~~قال يجزىء المحمول ولا يجزىء الحامل فلا معنى له من قبل أنه قد يجزئ طواف ~~الرجل وهو راكب بعيره ويجزئ طوافه وهو حامل ثيابا فلا يمنع حمله ذلك جواز ~~طوافه فكذلك حمله لغيره # فإن قيل كيف يكون فعل واحد طوافا لرجلين # قيل له كل واحد منهما في معنى الطائف بنفسه ألا ترى أن رجلين لو حلفا لا ~~يدخلان هذه الدار فحمل أحدهما صاحبه طائعا فأدخله إياها حنثا جميعا فكذلك ~~ما وصفنا ‏PageV02P144 ### || 607 - فيمن ترك السعي حتى رجع إلى أهله # قال أصحابنا من ترك السعي في الحج والعمرة حتى رجع فعليه دم وهو قول ~~الثوري والأوزاعي # قال مالك إذا ترك السعي حتى رجع فإنه يرجع فيسعى فإن كان قد أصاب فعليه ~~العمرة والهدي وإن لم يترك إلا شوطا واحدا عاد وسعى # وقال الشافعي ms0268 وهو محرم كما كان حتى يرجع فيسعى فإن كان معتمرا كان حراما ~~من كل شيء وإن كان حاجا قد حلق ورمى كان حراما من النساء حتى يرجع ولو ترك ~~بعض شوط حراما كان كذلك # روى سفيان عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كانا من ~~مشاعر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله تعالى {إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله} البقرة 158 ورواه حماد عن عاصم عن أنس مثله وقال ~~أنس في آخرها تطوع # وروى عقيل عن ابن شهاب قال قال عروة سألت عائشة عن قول الله تعالى {إن ~~الصفا والمروة من شعائر الله} قال فقلت والله ما على أحد جناح أن لا يطوف ~~بين الصفا والمروة قالت عائشة بئس ما قلت إنه لو كان على ما تأولت كانت ولا ~~جناح عليه أن لا يطوف وإنما نزلت في شأن الأنصار حين تحرجوا من ذلك قالت ~~عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن ~~يترك الطواف بينهما ‏PageV00P000 # فأخبرت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن ذلك # وفي الآية أنها من شعائر الله والشعائر هي العلامات لما دعا الله إليه ~~فصار كرمي الجمار والذكر عند المشعر الحرام فهما سواء في قيام الدم عنهما # فإن قيل هلا جعلته كطواف يوم النحر # قيل لأنه قد قرن بطواف القدوم فكان أشبه به منه بطواف الزيارة ### || 608 - إذا أضاف العمرة إلى الحج بعد الطواف # قال أصحابنا إذا طاف بحجته ثم أضاف إليها عمرة رفض عمرته وعليه مكانها دم ~~الرفض وكذلك لو أهل بها وهو واقف بعرفة وكذلك لو أهل بها يوم النحر قبل ~~الطواف وكذلك لو قدم مكة بدءا فطاف للحج شوطا ثم أحرم بعمرة رفضها # وقال مالك والشافعي إذا أحرم بالحج ثم أضاف إليها عمرة لم تلزمه العمرة # قال إذا أحرم بالعمرة وطاف ثم أضاف إليها حجة حج لأنه لا يتغير بشيء عن ~~جهته مما لو أحرم بهما جميعا ألا ms0269 ترى أنه يفعل طواف العمرة قبل الحج لو ~~وقفا معا ‏PageV00P000 # وأما إذا أحرم بالحج لم يطف لهما وأضاف إليهما عمرة صحت أيضا من قبل أنه ~~يأتي بطواف العمرة قبل الحج # وأما إذا طاف للحج فغير ممكن فعل ذلك الطواف المفعول فإذا أحرم بعمرة يقع ~~طوافها بعد طواف الحج فيكون خلاف المسنون فلذلك أمروه برفضها لئلا يقع على ~~غير مسنونها ### || 609 - في تأخير طواف الزيارة إلى بعد أيام التشريق # قال أبو حنيفة من أخر طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق فعليه دم وهو ~~قول زفر وإحدى الروايتين عن الثوري # وقال مالك والليث والأوزاعي لا شيء عليه وهو قول أبي يوسف ومحمد # وروى أفلح بن حميد بن نافع عن أبيه أنه كان مع أبي أيوب الأنصاري في رجال ~~من الأنصار فلم يفض منا أحد إلى آخر أيام التشريق # روى إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم قال لقد رأيت ~~أقواما لو أمروا أن يشربوا الماء ما شربوه حتى تنقطع أعناقهم ولم يكونوا ~~يرون البيت إلا يوم النفر # قال القياس أنه مفعول في وقته بعد التشريق فلا شيء فيه ‏PageV00P000 ### || 610 - فيمن رفع من عرفات قبل غروب الشمس قال أصحابنا فعليه دم وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وقال مالك إن ~~رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فلا شيء عليه وإن لم يرجع فقد فاته الحج ~~وعليه من قابل # روى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عروة بن مضرس ~~أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله هل لي من حج وقد ~~أنضيت راحلتي قال من صلى معنا هذه الصلاة وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من ~~عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه # فأخبر في هذا الحديث أن قليل الوقوف ليلا أو نهارا سواء في الحل وقد اتفق ~~الجميع في جواز القليل ليلا وكذلك النهار وإنما أوجبنا دما لأنه لما وقف ~~نهارا لزمه الليث حتى يدفع مع الإمام فإذا ms0270 ترك ذلك لزمه دم كمن ترك شيئا ~~يسيرا في الطواف ### || 611 - فيمن ترك المبيت بمزدلفة # قال أصحابنا إذا ترك المبيت بالمزدلفة وتعجل منها بليل من غير عذر فعليه ~~دم فإن كان من عذر فلا شيء عليه ‏PageV00P000 # قالوا إذا ترك الوقوف ثم وقف بها قبل طلوع الشمس بعد ما أفاض الناس فإنه ~~يجزئه ولا شيء عليه # وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر قبل الصلاة ثم دفع قبل الناس أجزأه وقد أساء ~~حين تعجل قبل الناس ولا شيء عليه وهو قول الثوري في ترك المبيت والوقوف ~~بمزدلفة وكذلك الأوزاعي # وقال الشافعي من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم # وقال مالك الوقوف بمزدلفة بعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح ~~فكأنه لم يقف وإن كان بعد الفجر # وقال مالك فيمن مر بالمزدلفة مارا ولم ينزل بها فعليه دم ومن نزل بها ثم ~~دفع من وسط الليل أو أوله أو آخره وترك الوقوف مع الإمام فقد أجزأه ولا دم ~~عليه ويستحب أن يقف مع الإمام # روى سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد وزكريا وداود بن أبي هند عن الشعبي ~~سمعت عروة بن مضرس يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت ~~يا رسول الله جئت من جبلي طيء ووالله ما تركت جبلا من هذه الجبال إلا وقفت ~~عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ‏PageV02P149 # معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بالمزدلفة وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو ~~نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه # وقال داود بن أبي هند أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين برق الفجر # فثبت بذلك أن وقت الوقوف قبل طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يذكر له حكم الوقوف بالمزدلفة ليلا ولم يأمره فيه بتركه شيء ولما قال فصلى ~~معنا هذه الصلاة فعلق تمام الحج بذلك علم أن لا معنى لقول مالك في أن ~~الوقوف بعد الصلاة وقبلها لا يجزئ # وعلمنا أن ms0271 ما بعد طلوع الفجر وقت الوقوف إلى طلوع الشمس بما روى سفيان عن ~~أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون كنا وقوفا عند عمر بجمع فقال إن أهل الجاهلية ~~كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خالفهم فأفاض من قبل طلوع الشمس # فإن قيل روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أن يوم أم سلمة دار ~~إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت ~~جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة # وهو لا يكون إلا وقد كان خروجها قبل الفجر فيدل على مذهب الشافعي من ~~الوقوف بعد نصف الليل # قيل له هذا حديث رواه حماد منقطعا كما ذكرنا وقد روى الثوري عن هشام بن ~~عروة عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي ~~الفجر بمكة يوم النحر ولم يذكر فيه بين عروة وبين أم سلمة أحدا وهذا منقطع ~~لأن عروة لا يعلم له سماع من أم سلمة # وقد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس حدثنا أبو معاوية عن هشام بن ‏PageV02P150 # عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن ~~توافي الفجر معه بمكة يوم النحر # وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قالت ~~أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي معه صلاة الصبح ~~بمكة # فكان في هذا الحديث أن أمره إياها كان يوم النحر فكذلك على يوم سوى يوم ~~النحر وكلا الحديثين مخالف لحديث حماد بن عمرو بن سلمة لأن في حديث حماد ~~موافاة صلاة الصبح وفي هذين الحديثين خلاف ذلك لأن في حديث حماد بن عمرو ما ~~قد دل على سعة الوقت # وفي حديث الربيع ما دل على موافاة في غير يوم ms0272 النحر وقد كان أبو معاوية ~~حدث بهذا الحديث مرة أخرى فزاد فيه حرفا مستحيلا أن يكون الأمر كان عليه # روى الأثرم عن أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب عن ~~أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة # قال أحمد بن حنبل لم يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ # قال وقال وكيع عن هشام عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ~~أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة قال أحمد بن حنبل وهذا أيضا عجب قال ~~أبو عبيد الله والنبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ما يصنع بمكة كأنه ~~ينكر ذلك قال أحمد بن حنبل فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام ‏PageV02P151 # عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي ليس توافيه # وقد روى الدراوردي ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح يوم النفر بمكة ~~وكان يومها فأحب أن توافيه يوم النفر بمكة # فكان في هذا الحديث ما يدفع الأحاديث الأول ### || 612 - في ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها # قال أصحابنا إذا ترك الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه دم وهو قول مالك ~~والثوري والشافعي والليث وقال الليث إن فاته أيام منى فلم يحضرها فقد صار ~~حجه عمرة وعليه الحج من قابل وهدى وإن جاء منى في آخر أيامه قضى ما ترك من ~~رمي الجمار وعليه هدي # وروى عن علقمة بن قيس أن من فاته الوقوف بمزدلفة فاته الحج وأنه كالوقوف ~~بعرفة واحتج له بأن الله تعالى قال {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ~~البقرة 198 # وفي حديث عروة بن مضرس أنه قال وصلى معنا هذه الصلاة أما قوله ‏PageV00P000 # تعالى {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} فإنما عنى به صلاة الصبح فاتفق ~~الجميع على أنه لو بات بمزدلفة وأغمى عليه ولم يصل لم يفته الحج # فإذا كان ترك الذكر ms0273 نفسه لا يفد الحج فكذلك الوقوف # فإن قيل روى مطرف بن طريف عن الشعبي عن عروة بن مضرس في حديثه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا والإمام واقف ثم وقف مع الإمام ثم ~~أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فلا حج عليه # قيل له رواه مطرف كما ذكرت ورواه عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي ~~خالد وزكريا بن أبي زائدة وداود بن أبي هند على ما قدمناه وتفرد مطرف بذلك ~~وهؤلاء أولى بالحفظ من مطرف وحده مع أن رواية مطرف قد أجمع الجميع على ~~خلافه لأنه يوجب إدراك الحج بإدراك جمع والإمام واقف بها بغير ذكر الوقت ~~بعرفة قبلها وعلى أن قوله فلا حج عليه يحتمل كما قال عمر من قدم ثقله فلا ~~حج له على معنى الفساد وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله ولم ~~يجعله كعرفة ولو كان فرضا لما قدمه ورخص لهم في تركه لأن فروض الحج لا ~~يسقطها العذر ألا ترى أن طواف الزيارة لما كان فرضا لما يسقطه الحيض وطواف ~~الصدر لما لم يكن فرضا أسقطه الحيض ### || 613 - فيمن قص أظفاره قبل الحلق # قال أصحابنا إذا لم يبق على المحرم غير الحلق فقص أظفاره أو تطيب فعليه ~~فدية وروى نحوه عن الثوري والشافعي # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا شيء عليه إذا فعل ذلك بعدما حل له الحلق ‏PageV00P000 # قال لما كان تارك الحلق منهيا عن ذلك ولم يكن تارك اللبس والطيب وما ~~أشبهه بعد الإحلال كذلك علمنا أن بقاء الحلق يوجب بقاء حرمة الإحرام حتى ~~يحلق # وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال عمر من رمى الجمرة ثم ~~حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء # فإن قيل فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر خطب الناس بعرفة ~~فعلمهم أمر الحج فكان فيما قال لهم إذا ms0274 جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ~~ما حرم عليه إلا النساء والطيب # قيل له الذي رواه ابن دينار أولى لدلالة القياس ### || 614 - فيمن رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس # قال أصحابنا إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أجزأه وهو قول ~~مالك # وقال الثوري إذا رماها قبل طلوع الشمس أعادها # وقال الأوزاعي فيمن رمى وذبح قبل الفجر قال لا ينبغي أن يذبح حتى تطلع ~~الشمس فإن هو فعل أجزأ عنه # وقال الشافعي إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأ عنه واحتج ‏PageV00P000 # الشافعي بحديث أم سلمة وقد بينا وجهه # وروى الأعمش وسعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس # ومنصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم # وروى موسى بن عقبة أخبرنا كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ولا يرموا ~~الجمرة إلا مصبحين # فكان في الأخبار الأولى طلوع الشمس وفي هذا الخبر مصبحين فينبغي أن يكون ~~الإصباح الذي بينه في الأحاديث الأول حتى لا يتضاد إلا أنه يحتمل أن يكون ~~الوقت المحتاج بعد طلوع الشمس ووقت الجواز بعد الصبح ويدل على ذلك من أصبح ~~يوم الثالث بمنى لزمه رمي ذلك اليوم ولو كان قد نفر قبل ذلك لم يلزمه فثبت ~~أن الرمي يلزم بكل يوم بطلوع الفجر # وفي حديث كريب هذا أنه أمرهم أن يفيضوا مع أول الفجر حجة على الشافعي ~~فيمن وقف قبل الفجر أجزأه لأنه أمرهم بالدفع بعد حصول الوقت بعد الفجر ‏PageV02P155 ### || 615 - في رمي اليوم الثالث قبل الزوال # قال أبو حنيفة إذا رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزئه وهو قول مالك والثوري والشافعي # روى ابن جريج عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه ms0275 وسلم رمى جمرة العقبة ~~يوم النحر ضحى وما سواها بعد الزوال ### || 616 - إذا أخر جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل # قال أصحابنا فإنه يرميها ولا شيء عليه فإن أخرها إلى الغد رماها وعله دم ~~في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه # وقول مالك في إحدى الروايات في هذا كقول أبي حنيفة # وقال سفيان إذا تركها إلى الليل متعمدا فعليه دم # وقال الشافعي إذا نسيه في اليوم الأول رماه في اليوم الثاني ولم يذكر دما # روى مسلم بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا بالليل ‏PageV00P000 # وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا الجمار ليلا # فهذا حجة لأبي حنيفة # والحجة لأبي يوسف ومحمد ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني محمد بن أبي ~~بكر عن أبيه عن أبي البداح عن عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص ~~للرعاة أن يتعاقبوا فكانوا يرمون غدوة يوم النحر ويدعون يوما وليلة ثم ~~يرمون من الغد # وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن أبا البداح ابن ~~عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة ~~الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون بعد أو من بعد الغد ليومين ثم ~~يرمون يوم النفر # فثبت بذلك صحة هذه الأخبار وأن من ذكر الليل لأنهم يتفرغون ورخص لآخرين ~~في تأخيرها إلى الغد لأنهم لم يتفرغوا # فثبت أن هذه الأيام أيام الرمي لا يفوت شيء منها ما دام فيها وليست ~~كالأيام بعد منى ‏PageV02P157 ### || 617 - فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق # قال أصحابنا إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق فعليه دم وإن ~~ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام ms0276 مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما ~~فيطعم ما شاء # وكذلك عن الأوزاعي إلا أنه قال في الحصاة يتركها يتصدق بشيء # وقال مالك من ترك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة فإن لم يجد ~~فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام # وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصايتن والثلاث فإذا ترك أربعة فصاعدا ~~فعليه دم # وقال الليث في ترك حصاة دم # وقال الشافعي في ترك حصاة مد طعام وفي حصاتين مدين لمسكين وفي ثلاث ~~حصايات دم # وروى عنه في القليل والكثير دم # واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه طعام فإن كان فوق ذلك وجب عليه ما ~~فوقه حتى يبلغ دما فكذلك في الجمار ### || 618 - فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر # قال أبو حنيفة إذا ترك رمي جمرة العقبة من غد يوم العقبة يوم النحر ‏PageV00P000 # فذكرها من الغد رماها وعليه دم ولو كان ترك جمرة العقبة يوم النحر إلى ~~الغد كان عليه دم لأنها رمي اليوم كله وفي اليوم الثاني رمي # وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا شيء عليه # واختلف قول مالك فقال في موضع يجب عليه دم وفي موضع لا شيء # والشافعي لم يوجب شيئا ### || 619 - الأفضل في كيفية رمي الجمار # قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي عن إبراهيم ~~بن الجراح قال دخلت على أبي يوسف أعوده في مرض موته فوجدته مغمى عليه فقال ~~يا إبراهيم أيهما أفضل للحاج في رمي الجمار أن يرميها راجلا أو راكبا قال ~~فقلت راجلا ثم قال ما كان منها يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راجلا وما كان ~~منها لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا قال ثم خرجت من عنده فما بلغت ~~باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذ هو قد توفي # وقال مالك يرمي جمرة لعقبة يوم النحر راكبا وفي غير يوم النحر يرمي ماشيا ~~وإن ركب في كلها فلا شيء عليه # وعن الشافعي مثله # روى سفيان الثوري وحكى إبراهيم ms0277 وروح بن عبادة وغيرهما حدثنا أيمن بن نايل ~~قال سمعت قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال رأيت ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباءلا ~~ضرب ولا طرد ولا إليك إليك # فما لا يقف عنده يرميه راكبا بالسنة وما يقف عنده للدعاء يرميه راجلا لأن ~~الدعاء قائما أفضل منه قاعدا ألا ترى الوقوف بعرفة ### || 620 - فيمن رمى بحصاة قد رمى بها # قال أبو حنيفة إذا رمى بحصاة قد رمى بها أجزأه وقد أساء وهو قول الشافعي # وقال مالك لا يجزئه # قال أبو جعفر هذا كالماء الذي توضأ به مرة لأن الماء قد ماس الأعضاء ~~وأزال الحدث كذلك الرمي ألا ترى لو استنجى بحجر فغسل فاستنجى به ثانيا ~~أجزأه أو استنجى بحرف آخر أجزأه # قال وكان القياس أن لا يكره لكنه لما روى سفيان عن فطر ابن خليفة عن أبي ~~الطفيل أنه سمع ابن عباس وقيل له رمى الناس الجمار في الجاهلية والإسلام أو ~~هو كما ترى قال إنه ما يقبل من الجمار رفع لولا ذلك لكان مثل ثبير # فلحقته الكراهية لأنه لم يقبل ممن رمى به ‏PageV00P000 ### || 621 - فيمن قدم رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطى على الأولى # قال أصحابنا إلا زفر يعيدها على الترتيب فإن لم يفعل أجزأه وروي عن مالك ~~نحوه وروي خلافه # وقال زفر لا يجوز إلا مرتبا وروى نحوه عن الشافعي # قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عمن حلق قبل أن يذبح قال إذبح ولا حرج # علمنا أن الترتيب في الحج ليس كأفعال الصلاة # فإن قيل لو قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف لم يجزه # قيل له يجزئه وهو قول الأوزاعي هشام عن محمد ### || 622 - في الرمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا # قال أصحابنا إذا رمي عن الصبي وعن نفسه بحاصتين معا ينوي إحداهما عن نفسه ~~والأخرى عن الصبي أجزأهما # وقال مالك لا يجزئه رميه عن الصبي ما لم يرم عن نفسه كالطواف # قال أبو جعفر الرمي عن ms0278 الصبي كفعل الصبي فيجوز وقوعهما معا إحداهما عن ~~نفسه والأخرى عن الصبي ‏PageV00P000 ### || 623 - في رفع اليدين عند الجمرتين # قال أصحابنا يرفع اليدين عند الجمرتين وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك لا يرفع # الحجة حديث ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر وعن الحكم عن مقسم عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ولا ~~طريق لذلك إلا التوقيف ### || 624 - (أ) إذا ترك الوقوف عند الجمرتين # قال أصحابنا ومالك والشافعي لا شيء عليه # قال الثوري يطعم شيئا أويهريق دما أحب إلي # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن ترك القيام على الصفا والمروة لا يوجب شيئا ~~فكذلك ترك لقيام عند الجمرين ### || 624 - (ب) في وضع الحصاة وطرحها # قال أصحابنا إذا وضع الحصاة وضعا لا يجزئه وإن طرحها أجزأه # أسد بن عمر قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا يجزئه في الوجهين ~~قال الوضع يرمى والطرح رمى ‏PageV00P000 ### || 625 - في الصبي يرتكب محظورا في الإحرام # قال أصحابنا في الصبي يحرم عنه أبوه فيصيب شيئا في إحرامه مما لا خطر على ~~المحرم فلا شيء عليه # وقال مالك والأوزاعي والشافعي يفتدي # رواه مالك وسفيان والماجشون عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن ~~ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفها فقيل لها ~~هذا رسول الله فأخذت بعضد صبي معها فقالت ألهذا حج فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نعم ولك أجر # قالوا فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم له حجا وجب عليه من الفدية في ~~الجنايات وترك ما يجب فعله مثل ما يجب على الكبير # قال أبو جعفر الحج عبادة كالصلاة وغيرها ووجدنا ما يوجبه الإنسان على ~~نفسه بالقول آكد منه بالدخول لأنهم مختلفون بعد الدخول في الصلاة # فقال قائلون له قطعها ولم يختلفوا في أن من أوجب على نفسه قربة أنها ~~واجبة عليه يلزمه الوفاء بها # ثم اتفقوا على أن الصبي لا ms0279 يلزمه ذلك بالقول فالدخول أولى أنه لا يلزمه ~~وقد قال تعالى {ومن قتله منكم متعمدا} المائدة 95 والصبي لا عمد له وقال ~~تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} المائدة 95 وذلك لا يدخل في الصبي ‏PageV00P000 ### || 626 - في الصبي المحرم يبلغ قبل الوقوف بعرفة # قال أصحابنا في الصبي إذا أحرم قبل البلوغ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فإن ~~جددوا إحراما بعد البلوغ ووقف بعرفه أجزأه وإلا لم يجزه # وقال مالك يمضي في إحرامه ذلك ولا يجزئه من حجة الإسلام وإن جدد الإحرام # وقال الشافعي في الصبي والعبد إذا أحرما ثم بلغ وعتق فمضيا على إحرامهما ~~قبل الوقوف أجزأهما من حجة الإسلام قال وأماالكافر إذا أحرم ثم أسلم فإن ~~جدد إحراما أجزأه من حجة الإسلام ولا يمضي على الأول لأنه لم يكن إحراما # قال أبوجعفر قد ثبت أن الصبي ليس له إحرام ### || 627 - فيمن ترك طواف الوداع # قال أصحابنا إذا ترك طواف الصدر فعليه دم وهو قول سفيان والأوزاعي ~~والشافعي # وقول مالك لا شيء عليه # وروى سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر ~~عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خففه عن الحائض ‏PageV00P000 # وسفيان بن عيينة أيضا عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ~~ينفرون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى ~~يكون آخر عهده الطواف بالبيت ### || 628 - فيمن أحرم بحجتين أو عمرتين معا # قال أبو حنيفة من أحرم بحجتين أو عمرتين لزمتاه وصار رافضا لإحداهما حين ~~توجه إلى مكة # وقال أبو يوسف مثل ذلك إلا أنه قال يصير رافضا لإحداهما في الحال قبل ~~التوجه # وقال محمد لا يلزمه إلا واحدة وهو قول مالك والشافعي # كما لم يصح الدخول في صلاتين إذا لم يؤمر بالمضي فيهما كذلك حجتين وليس ~~كذلك الحج والعمرة معا لأنه يئمر بالمعنى فيهما ### || 629 - في تمتع المكي # قال أبو حنيفة في المكي يقدم متمتعا وقد ساق الهدي أولم يسق أنه يكون ~~متمتعا ولا ms0280 خلاف فيه بين الأصحاب ولا دم عليه # وقالوا لو قرن من الكوفة كان عليه دم ولو قدم بعمرة وطاف لها ‏PageV00P000 # شوطا ثم أحرم بالحج قال يرفض الحج وعليه لرفضه دم وحجة وعمرة مكانها وإن ~~مضى عليهما أجزأه وكان عليه لجمعة بينهما دم # وقال مالك إذا قرن المكي أو تمتع مضى فيه ولا دم عليه في شيء من ذلك هذا ~~في كل من كان منزله في الحرم وهو قول الأوزاعي # وقال الحسن بن صالح عليه دم القران والتمتع فإن لم يجد هديا صام # وقال الليث عليه دم # وقال الشافعي ليس على المكي دم متعة # قال فوقفنا من قول أبي حنيفة وأصحابه على أن المكي لا متعة له ولا شيء ~~عليه لها وأن عليه من قرانه الحج والعمرة دم # سمعت ابن أبي عمران يقول هو عندهم دم إساءة لا يجزيء منه عند عدمه الصوم ~~ولا يأكل منه # ووقفنا من قول الحسن بن صالح إن حاضري المسجد الحرام وغيرهم في الحكم ~~سواء في هذا الباب وذلك أن مذهبه ومذهب جماعة من أهل العلم أن حاضري المسجد ~~الحرام لم يمنعوا من التمتع بهذه الآية فواجب أن يكونوا عاصين إذا فعلوه ~~فهذا محتمل ويحتمل أن يكون المراد ما قال الحسن بن صالح فوجدناهم لا ~~يختلفون أن الكوفي إذا قدم بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من ~~عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا وكذلك ينبغي أن يكون حكم أهل مكة لبقائهم في ~~أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في ‏PageV02P166 # أهليهم بعد العمرة في أشهر الحج فكان البقاء في أهله بعد العمرة مسقطا ~~للدم والصوم عنه # وإذا ثبت ذلك علمنا أن ما في الآية من الاستثناء على النهي لا على رفع ~~الهدي والصوم وكان القارن لا يقصر في إحرامه والهدي زيادة فضيلة فكان قد ~~ثبت أن حاضري المسجد الحرام إحرامهم إذا تمتعوا وقرنوا ناقص لم يجب فيه ما ~~يجب في غيرهم من الفضيلة لأنه غير محمول على القران والتمتع ### || 630 - في ms0281 عمرة الآفاقي بأشهر الحج ثم عوده للحج في عامه من غير بلده # قال أبو حنيفة فيمن قدم مكة من أهل الكوفة بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ~~ثم خرج إلى مصر غير مصره ثم عاد إلى مكة فحج من عامه كان متمتعا ما لم يرجع ~~إلى أهله # وحدث ابن أبي عمران عن أصحاب أبي يوسف أنه قال إذا خرج إلى مكان لأهله ~~التمتع والقران فمن حج من عامه لم يكن متمتعا قال ابن أبي عمران وهذا أشبه ~~بأصولهم # وقال سفيان مثل قول أبي حنيفة # وقال مالك إذا رجع إلى أهله أو إلى بلد أبعد من بلده لم يكن متمتعا وإن ~~لم يتباعد ورجع إلى نحو المدينة والطائف كان متمتعا # وقال الشافعي إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة # قال أبو جعفر يجب أن لا يسقط الدم حتى يرجع إلى أهله فيصير بمعنى حاضري ~~السمجد الحرام فأما دون أهله فلم يصل له هذا الحكم فلا يسقط الدم ‏PageV00P000 ### || 631 - في وقوع بعض طواف العمرة في رمضان وبعضه في شوال # قال أصحابنا إذا طاف أربعة أشواط لعمرة في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن ~~متمتعا وإن طاف ثلاثة في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا # وقال مالك إذا لم يحل من عمرته حتى دخل شوال كان متمتعا وهو قول الليث # قال الثوري إاذ قدم معتمرا في رمضان فلم يطف حتى رأى هلال شوال كان ~~متمتعا # قال الأوزاهي إن رأى هلال شوال قبل أن يدخل الحرم كان متمتعا وإن رآه ~~بعدما دخل الحرم لم يكن متمتعا # قال الحسن بن صالح عمرة الرجل في الشهر الذي يطوف فيه لها وإن كان قد أهل ~~بها في غيره وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر إنما يدور أمرها على الطواف وهو صلبها والذي إذا جامع فيها ~~أفسدها فإذا أمن الفساد صح # ومن أصل أصحابنا أن بعد الأربع لا يلحقها الفساد وكذا روي عن عطاء # فيمن صام بعد إحرام العمرة ### || 632 - فيمن صام بعد إحرام العمرة # أجزأه وهو ms0282 قول الثوري ‏PageV00P000 # قال زفر إذابدأ بإحرام الحج وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل إحرام ~~العمرة أجزأه # وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام أجزأه قبل إحرام الحج وإن بدأ ~~بأحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة لم يجزه # وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزه حتى يحرم بالحج وهو مذهب أبي ~~زيد حماد بن دليل وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي عن عائشة وابن عمر ~~وهو الصحيح ### || 633 - في صيام السبعة في الحج # قال أصحابنا من صام السبعة في الحج لا يجزئه لأنه قال تعالى {وسبعة إذا ~~رجعتم} البقرة 196 يعني بعد الفراغ من الحج وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال الشافعي يصومها إذارجع إلى أهله # قال مالك إذا أراد المقام بمكة صام بها بعد الحج وإن أراد الرجوع فليؤخر ~~حتى يرجع # ولا يخلو قوله {إذا رجعتم} من أن يريد الرجوع إلى أهله أو إلى الإحلال ~~فلو اراد الأهل لكان للقارن أن يصوم إذارجع إلى أهله قبل الحج فلما اتفق ~~الجميع على أنه لا يجزئه بعد رجوعه إلى أهله قبل الحج صح أنه أراد الإحلال ~~من الحج والفراغ منه ‏PageV00P000 ### || 634 - فيمن لم يجد الهدي ولم يصم حتى يوم النحر # قال أبو حنيفة إذا لم يصم حتى يوم النحر ولم يجد الهدي فأحل بلا هدي ولا ~~صيام فإن عليه هديين إذا أيسر أحدهما لإحلاله بغير هدي ولا صوم والآخر هدي ~~القران وهو قول سفيان في امتناع جواز الصوم # وقال الأوزاعي لا يفيض يوم النحر حتى يهدي أو يصوم فإن لم يفعل حتى رجع ~~فعليه هدي ويصومهن بعد الرجوع ويهدي إن وجد # وقال الليث لا يصوم أيام التشريق ولكنه يصوم بعدها إن لم يجد الهدي # وقد كان الشافعي يقول يصوم أيام منى ثم رجع وقال لايصوم وحكى الرجوع ~~المزني # وقال مالك يصوم أيام التشريق فإن لم يفعل صام بعدها # روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فصيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة قال ~~فذكرت لسعيد بن جبير فقال هذا ms0283 قول ابن عباس # ففي ذلك ما يمنع الصوم بعده لأنه جعل آخرها يوم عرفة ولا شيء بعد الآخر # وقد اتفقوا على أنه لا يصوم يوم النحر وهو أقرب إلى الحج من أيام (115 ب) ~~التشريق هي التي بعد أولى أن لا يجزيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ~~الصيام فيهما جميعا # وما روى عن عائشة وابن عمر أنهما رخصا في ذلك ‏PageV00P000 # فيحتمل أن يكون ذلك لأنهما لم يبلغهما النهي ويدل على ذلك ما روى يحيى بن ~~سعيد القطان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أن عائشة كانت تصوم أيام ~~التشريق # ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعا فدل على أنه لم يكن النهي بلغهما ### || 635 - إذا دخل في صوم الثلاثة أيام ثم وجد الهدي # قال أصحابنا فعليه الهدي ولا يجزئه الصوم وإن حل ثم وجد الهدي أجزأه ~~الصوم وكذلك في الرقبة وهو قول عطاء في صوم المتمتع # وقال الثوري مثل قولنا وكذلك قال حماد والحسن بن صالح # وقال مالك إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامه وإن وجده في أول ~~يوم عنه فإن شاء أهدى وإن شاء مضى في صومه وكذلك وإذا صام من ظهاره يوما أو ~~يومين ثم وجد الرقبة فليعتق أحب إلي وإن صام أكثر من ذلك مضى في صومه # وقال الشافعي إذادخل في الصوم ثم وجد الهدي مضى في صيامه وإن أهدى فحسن ~~وكذلك المظاهر والمكفر عن يمينه # قال إنما أباح الصوم عند العوز فمن وجد لم يجزه الصوم # فإن قيل فينبغي إذافرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه # قيل له الصوم للإحلال فما لم يقع إحلال لم يقع موقعه ولذلك اعتبر به وقت ~~الإحلال ‏PageV00P000 ### || 636 - من ذبح هديه للتمتع قبل طلوع الفجر من يوم النحر # قال أبو حنيفة لم يجزه ولو كان جزاء صيد أو تطوع أو فدية أجزأه أي وقت ~~ذبح وهو قول مالك # وقال أبو يوسف ومحمد يجزئه # وقال الشافعي يجزئه نحره قبل فجر يوم النحر قال الشافعي لأن على ms0284 الناس ~~فرضين في البدن والمال فما كان في المال جاز تقدمه # قال أبو جعفر يقال له الأضحية متعلقة بالمال ولا يجوز تقدمه على يوم ~~النحر فكذلك هي المتعة ### || 637 - فيمن يفسد عمرته في أشهر الحج فيقضيها ثم يحج من عامه فهل يكون متمتعا # قال أبو حنيفة فيمن أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها فقضاها وحج من عامه ~~ذلك أنه لا يكون متمتعا إلا أن يكون رجع إلى أهله ثم عاد واعتمر # قال إذا دخل عليه أشهر الحج وهو بمكة فاعتمر لم يكن متمتعا إلا أن ‏PageV00P000 # يرجع إلى أهله ثم يعتمر بعد ذلك فإن جاوز وقتا من المواقيت ثم اعتمر لم ~~يكن متمتعا # قال ولو كان دخل في غير أشهر الحج كان متمتعا لأنه لم يدخل عليه أشهر ~~الحج وهو بمكة # وقال أبو يوسف ومحمد إذا جاوز المواقيت ثم أحرم بعمرة كان متمتعا رجع إلى ~~أهله أولا # وقال الثوري إن أتى وقتا غير وقته لم يكن متمتعا وإن خرج إلى وقته كان ~~متمتعا يعني أنه إن كان من أهل العراق فرجع إلى ذات عرق # وقال مالك والأوزاعي إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه كان متمتعا # قال أبو جعفر القياس قولهما أنه ليس من حاضري المسجد الحرام ويكون حكمه ~~لو كان ابتداء دخول مكة من أهل بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه # قال أيهما ما أفسد فعليه قضاؤه وقد سقط عنه دم المتعة # قال أبو جعفر دم المتعة # وقال مالك لا يسقط عنه دم المتعة # قال أبو جعفر دم التمتع إنما هو زيادة في القربة التي في الجمع بين الحج ~~والعمرة ومن أفسدها فلا قربة له فيها فسقط دم المتعة ### || 638 - في وقف الهدي بعرفة # قال أصحابنا إن أوقف هدي المتعة بعرفات فحسن وإن لم يفعل لم يضره وهو قول ~~الثوري والشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك كل هدي يحتاج إلى ذبحه أيام منى فلا بد أن يوقفه بعرفات فإن ~~فاته ذلك أخرجه إلى الحل ثم أدخله الحرم ونحره ms0285 # وقال الليث كل هدي يشتري بمنى أنهى أن يشعر ويقلد قبل يوم عرفة أو يوم ~~عرفة ثم يوقف بعرفة فإن لم يفعل فليست بهدي إنما هي أضحية فإن فاته ذلك ~~بعرفة وكان هديا واجبا فإنه يسوقها من الحل مشعرة مقلدة حتى يدخلها مكة ~~فينحرها والشاة وغيرها من الهدي في ذلك سواء # قال أبو جعفر وجدنا الحاج عليه أشياء في نفسه من الوقوف لجمع والطواف ~~والسعي والبيتوتة بمنى فكانت هذه الأشياء واجبة عليه في نفسه فلاحظ للهدي ~~في شيء من ذلك والقياس على ذلك أن يكون هذا حكم الهدي في الوقوف بعرفة # فإن قيل قد روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال الهدي ما قلد وأشعر وأوقف ~~بعرفة وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كل هدي لا يوقف بعرفة فهو أضحية ~~قال وكان ابن عمر يسوق معه البدن من المدينة # قيل له قد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها سئلت عن ~~التعريف بالبدن فقالت إن شئت فعرف وإن شئت فلا # فقولها كذلك فكاف لقول ابن عمر وإذا تكافئا وجب الاستدلال بالنظر ### || 639 - في كيفية نحر البدن # قال أصحابنا إن شاء نحر هديه وإن شاء أضجعه وكذلك ‏PageV00P000 # الثوري إلا أنه قال باركه # وقال مالك قائمة معقولة # وقال الشافعي قائمة معقولة # وغيره معقولة وإن لم يمكنه نحرها باركة # روى سعيد عن يونس عن زياد بن جبير بن حية قال رأى ابن عمر رجلا ينحر بدنة ~~وقد أناخها وأضجعها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه ~~وسلم # فاحتمل أن يكون كره الإضجاع لأن اللفظ روى بالشك أناخها أو أضجعها # وقد روى حماد عن ابن دينار عن ابن عمر أنه نحر بدنته وهي باركة # فثبت أنه كره الإضجاع فحسب # وروى الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس {فاذكروا اسم الله عليها صواف} ~~الحج 36 قال معقولة على ثلاث قوائم ثم يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ~~ولك # وقد روى حماد عن عمرو بن دينار رأيت ms0286 ابن الزبير ينحرها وهي قائمة على ~~ثلاث قوائم معقولة # وهذا لا يقال بالرأي فثبت أنه توقيف ‏PageV02P175 ### || 640 - إذا نحر للمتعة في الليلة التي بعد يوم النحر أو الثانية # قال أصحابنا أجزأه وهو قول الأوزاعي والشافعي # قال مالك لا يجزيء ذلك ولا الأضحية إلا نهارا # واحتجوا بقوله تعالى {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من ~~بهيمة الأنعام} الحج 28 فذكروا الأيام دون الليالي # قيل له إذا ذكر الأيام دخل ما قبلها من الليالي فصار حكمها حكمها ينزل ~~عليه قول الله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} البقرة 203 وهي أيام ~~منى وكانت لياليها بمنزلتها ### || 641 - في الذي يقوم بذبح الهدي # قال أصحابنا استحب أن يذبح الرجل هديه بيده وإن ذبحه غيره أجزأه # وقال الشافعي يذبحه مسلم من كان # قال مالك أكره أن يذبح هديه أو أضحيته غيره كراهية شديدة وإن فعل أجزأه # وروى حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد ~~الله فحدثنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن بدن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي ما سوى ذلك ~~وكان جماعة ‏PageV00P000 # الهدي الذي أتى به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ~~من المدينة مائة فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة وأعطى ~~عليا فنحر ما غبر # ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعضه ونحر عليا بعضه فدل ~~على جواز الأمرين ### || 642 - في ذبح اليهودي والنصراني للهدي # قال أصحابنا إذاذبح هديه يهودي أو نصراني أجزأه وما نحب له ذلك وهو قول ~~الثوري والأوزاعي والشافعي # قال مالك لا يجزئه وكذلك الأضحية # قال الله عز وجل {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5 يعني ~~الذبائح فهو عام ### || 643 - في ذكر شيء مع اسم الله عز وجل عند الذبح # كره أصحابنا أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره بأن يقول ms0287 اللهم تقبل من فلان ~~ولا بأس بأن يقوله بعد الذبح # وقال الليث لا يذكر مع اسم الله تعالى عند الذبح ولا عندالعطاس ولا عند ~~الذبيحة وأنكر قول من يقول اللهم منك وإليك # قال مالك والشافعي لا يكره أن يقول بعد اسم الله تعالى اللهم تقبل من ~~فلان وكره مالك اللهم منك وإليك وقال هذه بدعة ‏PageV00P000 # قال الذكر مأمور به على الذبيحة فيكره أن يخلط به غيره من الدعاء لنفسه ~~إذ ليس من جنس الذكر على الذبيحة # فإن قيل قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على ذبيحته ~~اللهم تقبل من محمد وأمته من شهد بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ # قيل لا يثبت ذلك من وجه تقوم الحجة به عند أهل الاسناد # وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فحسنة لأنها تصديق للرسول فهو ~~من جنس التكبير ### || 644 - إذا ذبح كل واحد هدي الآخر لنفسه من غير علم # قال أصحابنا إذا ذبح رجلان كل واحد هدي صاحبه عن نفسه وهو لا يعلم واخذ ~~كل واحد منهما هديه مذبوحا أجزأه وهذا استحسان والقياس ألا يجزئ وكذلك ~~الأضحية وهو قول الشافعي إلا أنه قال يضمن كل واحد منهما لصاحبه قيمة هدي ~~صاحبه مذبوحا وحيا # وقال مالك يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الضحايا لأن الهدي إذا أشعر لم يرجع ~~صاحبه فيه وله أن يبدل الأضحية بخير منها # قال لا فرق في القياس بينهما لأن الجميع على ملك صاحبه فيجزئ فيهما ‏PageV00P000 ### || 645 - فيما يجوز الأكل من الهدي # قال أصحابنا لا يأكل شيئا من الهدي إلا من القران والمتعة والتطوع إذا ~~بلغ محله وكذلك الثوري في هدي المتعة أنه يؤكل # وقال مالك يأكل من الهدي إلا جزاء الصيد ونسك الأذى ونذر المساكين # قال الأوزاعي يأكل من هدي المتعة والمحصر والوصية والتطوع والنذر # قال الشافي لا يأكل إلا من التطوع ولا يأكل من الواجب # قال الله تعالى {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله} الحج 36 فهذه واجبة ~~لأن شعائر الحج واجبات كقوله ms0288 تعالى {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ~~البقرة 158 ولا هدي في الإحرام إلا القران أو المتعة # وقد روى الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~فذكر قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم مكة وفرغ من الطواف قال من ~~لم يكن معه هدي فليحل بعمرة فإني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت ~~الهدي وجعلتها عمرة # قال جابر وقدم علي من اليمن بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ~~جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مائة بدنة فنحر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين ‏PageV00P000 # بدنة ونحر علي سبعا وثلاثين فأشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في ~~هديه ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعل في قدر فأكل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من لحمها وتحثى من مرقها # فثبت بذلك جواز أكل هدي القران والمتعة # فإن قيل كان تطوعا لأنه كان مفردا # قيل له كيف يكون ذلك وقد روى مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال عمرتنا هذه التي تمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل ~~كله # فدل ذلك على أنه كان في بدء إحرامه في عمرة أو في إحرام لم يرد به حجا ~~ولا عمرة أو كان يخرج ينتظر القضاء ثم عاد إحرامه إلى عمرة ساق لها الهدي ~~فلم يحل بينها وبين الحج الذي أراده لأجل الهدي # وقد روي عن عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فاشترى هديه ~~بقديد # وعن سعد بن أبي وقاص تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ~~وتمتعا معه # وقالت حفصة يا رسول الله مابال الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت عمرتك فقال ~~إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر ‏PageV02P180 # فثبت بذلك أنه كان من المائه البدنة هدي متعة # فإن قيل قال جابر انطلقنا لا نعرف ms0289 إلا الحج فهذايدل على أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما كان محرما بالحج # قيل له إنما أخبر جابر عما عرفه من حال نفسه وأما حال النبي صلى الله ~~عليه وسلم فقد عرفه غيره وأخبر به فهو أولى ### || 646 - إذا حلق القارن قبل أن يذبح # قال أبو حنيفة فعليه دمان دم القران ودم لحلقه قبل الذبح # قال أبو يوسف ومحمد ليس عليه إلا دم القران وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك فيمن حلق قبل أن يرمي عليه الفدية # وقال زفر في القارن ثلاثة دماء دمان للحلق ودم للقران # وروى الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن ابيه ~~عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ~~فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج قال ‏PageV00P000 # وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج # فكان في هذا رفع الحرج في تقديم ذلك # وروى ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله ابن عمر قال سأل ~~رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج ~~وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرم ولا حرج # فكان في ذلك ما قد ذكر # روى أسباط بن محمد قال حدثنا أبو اسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن ~~أسامة بن شريك قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل ~~أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج فلما أكثروا عليه قال أيها ~~الناس إن الله رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج # فكان في ذلك ما وصفت ولم يبين فيه أن السائل كان مفردا أو قارنا فدل على ~~أنه استواء الحكم ### || 647 - فيمن سعى قبل الطواف # قال أصحابنا أن سعى بين الصفا والمروة قبل ms0290 الطواف لم يجزه وهو قول مالك ~~والشافعي وإحدى الروايتين عن الثوري ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي وإحدى الروايتين عن سفيان أنه يجزئه ولا يعيد # وقال عطاء من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك # قال أبو جعفر حدثنا موسى بن هارون الرازي حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ~~عن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حجاجا وكان ناس يأتونه قال فمن قائل يارسول الله سعيت ~~قبل أن أطوف أو أخرت شيئا وقدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا رجل ~~اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي يحرج ويهلك # فثبت بذلك جواز السعي قبل الطواف ### || 648 - في مقدار الحلق والتقصير المجزئ # قال أصحابنا تقصر المرأة مثل الأنملة ولو قصر الرجل والمرأة من جانب رأسه ~~النصف أجزأه أيضا وقد أساء ولا أحب له أن يفعل وقال مالك يأخذ من جميع قرون ~~رأسها القليل وإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضا لم جزها قال وكذلك الرجل ~~لو قصر من بعض شعره وأبقى بعضا لم يجزه # قال الثوري يجزئه شعرة واحدة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ثلاث شعرات فصاعدا # قال الله تعالى {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} البقرة 196 فدل ~~على أن هناك حلق واجب # وقال {محلقين رؤوسكم ومقصرين} الفتح 27 فوصفهم بذلك ومن حلق ثلاث شعرات ~~لم يلحقه بهذه الصفة ولا يقال حالق رأسه ولا مقصر # فالقياس أن لا يجزئ حتى يأتي على الكل كما أمرنا بالطواف وهو على البيت ~~كله دون البعض ### || 649 - إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر # فإنه يحلق وعليه دم عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه # وإن حلق خارج الحرم كان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري # وقال أبو يوسف وزفر لا شيء عليه # وقال مالك إذا حلق في أيام منى فلا شيء عليه وكذلك إن أخره عن أيام منى ~~بعد أن يحلق بمكة فإن حلق خارج مكة فعليه دم ms0291 # وقال الأوزاعي فيمن حلق في غير الحرم إن كان جامع قبله فعليه دم وإن لم ~~يجامع فلا شيء عليه وهو قول عطاء # وقال الشافعي لا شيء عليه في تأخير الحلق # قال أبو جعفر اتفقوا أنه مأمور بالحلق بعد أيام النحر فدل على أنه ‏PageV00P000 # غير محصور بوقت وكذلك إذا خرج من الحرم وهو مأمور به فدل على أنه ~~غير محصور بمكان ومن فعل شيئا في وقته أو مكانه فلا شيء عليه ### || 650 - في خطب الحج # قال أصحابنا خطب الحج ثلاثة قبل التروية بيوم بمكة بعد الظهر يذكر فيها ~~مناسكهم وأخرى يوم عرفة كخطبة الجمعة والثالثة يوم الثاني بعد الظهر بمنى ~~وهو اليوم الثاني من النحر وهو قول مالك # وقال زفر يخطب الأولى يوم التروية عند ارتفاع النهار ولا يجلس فيها وكذلك ~~يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة يجلس بينهما كالجمعة وأخرى يوم النحر حيث ~~يرمي جمرة العقبة ضحوة ولا يجلس فيها # وقال الشافعي يخطب قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر ويوم عرفة أخرى بعد ~~الزوال قبل الصلاة وأخرى بعد الظهر يوم النحر وأخرى بعد الظهر يوم الثالث ~~من يوم النحر وهو النفر الأول # وأما قول زفر أنه يخطب بعد الزوال في اليوم الذي ذكر فهو أشبه قياسا على ~~خطبة عرفة لأنهما جميعا من أسباب الحج ولا تشبه خطبة العيد إذ ليست من ~~أسباب الحج # وأما الخطبة التي قال الشافعي فذهب بها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فعلها يوم النحر فإنها لم تكن من أسباب الحج لأنه لم يذكر فيها شيئا من ذلك ~~وإنما ذكر فيها أحكاما اخرى وهي الخطبة المشهورة وقال الشافعي يخطبها بعد ~~الظهر # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب خلافه لأن حاتم بن إسماعيل ~~روى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ~~أن ذكر الجمار ثم ‏PageV00P000 # قال انصرف إلى المنحر فذكر ذلك إلى أن قال ثم أفاض رسول الله حتى أتى ~~البيت فصلى بمكة ms0292 الظهر # فثبت بذلك بطلان قول الشافعي في ذلك # فإن قيل روى ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن ~~جابر لما أفاضوا في الحجة التي حجها بهم أبو بكر خطب الناس فحدثهم عن ~~إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسكهم فلما فرغ قام علي عليه السلام فقرأ على ~~الناس سورة براءة حتى ختمها # قيل له إن خطبة أبي بكر لم تكن للحج وإنما كانت لأن عليا احتاج إلى قراءة ~~براءة فابتدأ أبو بكر بالخطبة لئلا يتفرق الناس ويقرأ علي السورة عليهم ### || 651 - فيمن مات بعد الوقف وأوصى بإتمام الحج عنه # روى سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد إذا وقف بعرفة ثم مات فأوصى بأن يتم ~~عنه فإنه يذبح عنه للمزدلفة دم ولرمي الجمار دم وللحلق دم ولطواف الزيارة ~~بدنة ولطواف الصدر دم وذلك كله من الثلث وروى نحوه عن سفيان # وروى عن طاووس أنه يقضي عنه وليه ما بقي وهو قول الأوزاعي # وقال مالك إن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه وإن رمى جمرة ~~العقبة ثم مات فعليه الهدي من جميع المال ‏PageV00P000 # وقال الحسين بن حي إذا مات بعرفة بعد الزوال كان عليه دم لعرفة كأنه أفاض ~~قبل الإمام ودم للحلق وكذلك إذا أوصى # قال القياس أن يقضي عنه العجز ولا يقضي بدم فكذلك لا يقوم عنه الدم ولا ~~معنى لقضاء الغير عنه لأنه لا يخلو في أن يفعلها بإحرام أو بلا إحرام فإن ~~فعلوها في غير إحرام لم يجز لأن المفعول عنه إنما كان يفعله بإحرام ولو فعل ~~عنه بإحرام لم يخل من أن يكون المحرم أحرم به عن نفسه أو عن الميت فإن كان ~~الفاعل فقد صار فاعلا عن الميت في إحرام نفسه وذلك بمعنى من فعل بغير إحرام ~~وإن فعله في إحرام يبتدئه عن الميت فإن ما بقي لا يفعل بإحرام يقع له خاصة ~~فسقط ذلك من الوجوه كلها ### || 652 - في المكان والزمان الذي ينحر المحصر هديه # قال أصحابنا المحصر ms0293 بالعدو والمرض سواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم ~~النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة # وقال أبو يوسف ومحمد ليس له ذلك دون يوم النحر وهو قول الحسن بن حي # والمحصر بعمرة ينحر هديه متى شاء في قولهم وسواء دام به الإحصار إلى يوم ~~النحر أو زال عند أبي حنيفة في رواية أبي يوسف # وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن تم الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه ~~وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل وقت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما ~~بالحج على حاله # قال ولو صح في العمرة بعد بعثه الهدي فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن ~~يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي # وقال مالك والشافعي الإحصار بعدو لا غير فإذا أحصر بعدو فإنه ‏PageV00P000 # ينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس ولا قضاء عليه إلا أن يكون عليه حجة ~~الإسلام فحجها حسب # قال الثوري الإحصار بالعدو والمرض سواء ويذبح عنه الهدي يوم النحر ويحل # وروى أبو عاصم النبيل عن حجاج الصواف أخبرني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة ~~عن حجاج بن عمرو الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر فقد ~~حل وعليه حجة أخرى # ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا حجاج الصواف بإسناده مثله قال ~~فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقال صدق # فثبت بذلك أن حكم المرض والعدو سواء في ذلك # ومعنى قوله قد حل أي قد حان له أن يحل كما يقال للمرأة إذا انقضت عدتها ~~قد حلت للأزواج يعني قد حل لها أن تتزوج وتحل للزوج # وروى سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة فإن أحصرتم ثم قال من ~~حبس أو مرض قال إبراهيم فحدثت به سعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس وهذا ~~تفسير الآية # فثبت أن الاسم يلحقها وأنه لا يحل بنفس الحصر ألا ترى إلى قوله تعالى في ~~الآية {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي ms0294 محله} البقرة 196 ‏PageV02P188 # وروى عن ابن مسعود مثل قولنا في الإحصار بالمرض # وروى عن ابن عمر لا يكون الإحصار إلا من عدو # والنظر أن من منع الماء في السفر لعدو أوكان مريضا لا يقدر على استعماله ~~سواء فكذلك في الحج # ولا يجوز الإحلال قبل بلوغ الهدي محله لقوله تعالى {ولا تحلقوا رؤوسكم} ~~ثم قال {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية} يعني إلى أن يبلغ ~~الهدي محله فثبت أن امتناع الإحلال قبل ذلك # فأما من جوز ذبح الهدي في غير الحرم فذهب إلى ما روى سفيان بن عيينة عن ~~عبيد الله بن أبي زيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي # قالوا والحديبية من الحل قالوا وقال تعالى {والهدي معكوفا أن يبلغ محله} ~~الفتح 25 # قيل له يجوز أن يريد به الحل المستحب وقد روى عطاء عن جابر أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر ومع ذلك المستحب ~~موضع بعينه # وروى الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله صلى الله عله وسلم كان ~~بالحديبية ‏PageV02P189 # خباؤه بالحل ومصلاة في الحرم # فامتنع أن يذبح هديه في الحل وهو يقدر على شيء من الحرم # وقد روى إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي قال أتيت ~~النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ابعث معي الهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قال آخذ به في ~~أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم # والنظر أن لا ينحر دون يوم النحر لأنه جعل بدلا من الوصول إلى ما يحل به ~~الحاج من حاجة فكذلك بدله # وأما وجوب القضاء فلما في حديث الحجاج بن عمرو فيمن كسر أو عرج # وأيضا من أحرم بحجة تطوع ثم أراد تركها لم يكن له ذلك كالواجب بالنذر ms0295 ~~فكان القياس أن يكون الدخول مثله ### || 653 - في حلق وتقصير المحصر # قال أصحابنا ليس على المحصر تقصير ولا حلق # قال أبو يوسف يقصر فإن لم يفعل فلا شيء عليه # حكى ابن أبي عمران عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه أن ~~يحلق ويقصر لا بد له من ذلك ‏PageV00P000 # وقال مالك والثوري والحسن بن حي والشافي يقصر # وروى معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم قالا قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالحديبية حين أحصر عن البيت قوموا ~~فانحروا ثم احلقوا # فثبت وجوب الحلق عليه # وروى أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال ~~حلق رجال بالحديبية وقصر آخرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم ~~الله المحلقين قالوا والمقصرين قال ذلك ثلاثا ثم قال والمقصرين # وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال حدثنا ~~أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر يوم الحديبية ~~للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة # وذلك لايكون إلا لحلق عن إحرام ويكون نسكا لأن الأفضل في غير الإحرام ~~للحالق على المقصر # قال أبو بكر يحتمل أن يكون قاله لما رأى من جدهم فيما أمرهم به ‏PageV02P191 # وصحة يقينهم لأنهم كانوا كارهين للإحلال فمدح من جد في ذلك وسارع إليه ~~وفضله على غيره والنظر إلى المحصر قادر على الحلق وإنما سقط عنه سائر النسك ~~لعدم القدرة ### || 654 - في المحصر بمكة # قال أصحابنا من أتى مكة محرما بالحج لم يكن محصرا بها # قال مالك يخرج إلى الحل يفعل ما فعله المعتمر وعليه الحج من قابل والهدي # والشافعي الإحصار بمكة وغيرها سواء إذا لم يجد سبيلا إلى قضاء نسكه # والقياس أنه بمكة وغيرها سواء كما أن فوت الحج وغيرها سواء فيالحكم ### || 655 - في الإحصار بعد الوقوف بعرفة # قال أصحابنا من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون محصرا أبدا وهو حرام من النساء ~~حتى يطوف للزيارة # وقال مالك ms0296 لا يحل حتى يطوف للزيارة # قال الحسن بن حي والشافعي يكون محصرا يوكل بالهدي من بعض الإحرام كما كان ~~يحل من جميعه # قال من أدرك عرفة فقد أدرك الحج فلما أمن الفوت والفساد لم يحل منه ‏PageV00P000 ### || 656 - فيمن فاته الحج # قال أصحابنا من فاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي # قال مالك أحب أن يمضي لوجهه ويحل من إحرامه وذلك بعمرة بالإهلال الأول ~~ولا يستأنف لها إهلالا # قال وله أن يثبت على إحرامه ولكنه يحل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا ~~أرى له ولكنه يحل بالطواف والسعي فإن كان قابلا قضى الحجة التي فاتته وعليه ~~دم # وقال الثوري يحل بعمرة وعليه الحج من قابل وهدي # وقال الأوزاعي يفعل ما يدرك من أعمال الحج ويقضي # قال الشافعي يحل بعمرة ثم يقضي الحج من قابل وليس أن حجة صار عمرة كيف ~~يصير عمرة وقد ابتدأه حجا # قال المزني قياس قوله أن يأتي بباقي الحج وهو المبيت بمنى والرمي مع ~~الطواف والسعي # روى مالك عن يحيى بن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى ~~إذا كان بالنازية بطريق مكة أضل رواحله وقدم على عمر يوم النحر فقال له عمر ~~اصنع مايصنع المعتمر وقد حللت فإذا أدركت الحج من قابل تحج ولتهد ما استيسر ~~من الهدي ‏PageV00P000 # وروى موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر من قوله مثله # وروى مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر أنه قال يحل بعمرة وعليه ~~الحج من قابل ولا هدي عليه # قال الأسود وسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثله # قال أبو جعفر ليس لإيجاب الهدي وجه فقد اتفق هؤلاء من الصحابة على ذلك ~~فلا يعدل عن قولهم إذ ليس يروي عن غيرهم فلا معنى لقول من قال يمضي في الحج ~~لأنه لو مضى لفعل طواف الزيارة قبل الوقوف بعرفة فلا يقع طوافا للزيارة # ولما أجمعوا على أن للحاج الذي يفوته أن يحل قبل الوقوف بعرفة دل ms0297 على ~~سقوط جميع الحج عنه وأنه قد صار بالفوات في عمرة لا حجة ### || 657 - في الصوم عن هدي الإحصار # قال أصحابنا لا يجزئ عن هدي الإحصار الصوم وكذلك سائر الجنايات في ~~الإحرام إلا ما أبيح في حال العذر من حلق الرأس من أذى وما في معناه # قال مالك كل هدي وجب على رجل عجز عن المشي أو وطء لأهله أو شيء تركه من ~~الحج فإنه يجزئ عنه الصوم إذا لم يقدر عليه ولا يجزئه الطعام قال إنما ~~الطعام والصيام يجزيان في فدية الأذى وجزاء الصيد لا يجوز الطعام إلا في ~~هذين الموضعين ‏PageV00P000 # وقال الشافعي فيمن أفسد حجة بجماع فعليه بدنة والحج من قابل ويجزئ عنه ~~وعن امرأته بدنة واحدة وما تلذذ به دون الجماع أجزأ شاة فإن لم يجد قومت ~~البدنة حيث تجب دراهم بمكة والدراهم طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ~~ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة ومنى والصوم حيث شاء # ذكر عن محمد أنه غير جائز إثبات الإبدال بقياس ### || 658 - فيمن أخذ شيئا من شعر رأسه أو لحيته # قال أصحابنا من أخذ من شعر رأسه أولحيه ربعا فعليه دم ولما دونه صدقة # قال مالك إذا نتف شعرات فطعام وإن نتف ما أماط الأذى عنه فعليه الفدية # قال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي في ثلاث شعرات دم وما دونها طعام # قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية فإوجب ~~الفدية المذكورة فيمن أزال الأذى وليس في إزالة ثلاث شعرات إزالة الأذى من ~~الرأس فلا فدية فيه ### || 659 - في الإطعام في فدية الأذى # قال أبو يوسف إن غدى وعشى مساكين من فدية الأذى أجزأه ‏PageV00P000 # وقال محمد لا يجزئه كما لا يجزئ في الزكاة لأن الله تعالى سماه صدقة ~~وقالا هو مخير بين الأشياء الثلاث # قال سفيان ومالك يطعم كل مسكين مدين إن اختار الطعام # قال الشافعي يعطي المساكين مدين لكل مسكين أو دم أو صيام # حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ms0298 يزيد بن زريع حدثنا داود بن أبي هند عن ~~الشعبي عن كعب بن عجرة ذكر قصته في هوام رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أمعك دم قلت لا قال فإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع ~~من تمر بين ستة مساكين كل مسكين نصف صاع # وكان في هذا الحديث التخيير بين الطعام والصوم بعدما سأله عن الدم فأخبره ~~أنه ليس معه # وروى حجاج بن منهال أيضا عن حمادبن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعلب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذكر القصة إلى أنه قال فاحلق رأسك وإن شئت نسيكه وإن شئت نعم ثلاثة أيام ~~وإن شئت فاطعم # وكذلك رواه الخصيب بن ناصح عن وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن الشعبي ~~قال حدثني كعب بن عجرة مثله # وروى شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن ‏PageV02P196 # كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الطعام كل مسكين نصف ~~صاع حنطة # وروى ابن بنت أزهر عن عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا ابن أبي إسحاق عن مجاهد ~~عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مثله وقال في الطعام أو أطعم ستة ~~فرقا من زبيب فذكرها ها هنا الزبيب # فهذه آثار مختلفة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرفي ذلك إلا ~~صنفا واحدا وقد اتفقوا على سقوط الفرض بإخراج الحنطة واختلفوافي التمر ~~والزبيب فلا يسقط الفرض إلا سفيان ### || 660 - في الخيار في فدية الأذى # قال أصحابنا ما فعله المحرم من إزالة الأذى من ضرورة فهو بالخيار وما لم ~~يكن للضرورة فدم لا غير وهو قول الشافعي # وقال الثوري من فعل ذلك لغير ضرورة ولا عذر فهو بالخيارمثل من فعله من ~~ضرورة ‏PageV00P000 # قال لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرها فعلمنا أن الصوم لا يغير ~~الحكم وإنما يرقع المأثم ### || 661 - فيمن ms0299 تطيب أو لبس ناسيا # قال أصحابنا من لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية # قال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه احتج الشافعي بحديث الأعرابي ~~الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعمرة وعليه طيب فلم يأمره ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة # قال لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه ولزوم فرضه إياه وكيف نقيس الجهل على ~~النسيان ولم يختلفوا أيضاأن من قتل صيدا ناسيا وعامدا في الحكم سواء ### || 662 - فيمن تطيب ولبس عدة مرات # قال أصحابنا من تطيب بطيب كثير في موطن واحد فعليه دم واحد وإن كان في ~~مواطن مختلفة فعليه لكل موطن كفارة # وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول وكذلك كلما فعله من ذلك من ~~وجه واحد ‏PageV00P000 # قال مالك يجب لكل مرة من اللبس أو الطيب كفارة إلا في الجماع خاصة فإنه ~~لا يجب إلا دم واحد وإن جامع مرارا كثيرة # قال الثوري إذا داوى مرارا كثيرة بطيب فكفارة واحدة # قال الأوزاعي فيمن أصابه أذى من رأسه فحلق ثم احتاج إلى لبس فلبس على وجه ~~الدواء فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم كفر ثم عاد وجب أخرى # قال الليث إذا صنع شيئا بعد شيء افتدى لكل شيء كفارة فإن كان ذلك في موطن ~~واحد في مرة واحدة لم يكن عليه إلا فدية واحدة # قال الشافعي وإذا لبس من ضرورة وغطى رأسه ولبس خفين من شدة برد وفعل ذلك ~~كله في مكان واحد فعليه كفارة واحدة وإن فرق شيئا بعد شيء كان عليه لكل ~~لبسة فدية # قال أبو جعفر لا بأس للموطن الواحد في القياس وشبهه محمد بكفارة رمضان ~~ويلزمه أن لا يفرق حكم اللبس والطيب كما لم يفرق حكم الإفطار بجماع ولبس ‏PageV02P199 ### || 663 - في تقليم الأظفار # قال أصحابناإذاقلم أظفار كفه فعليه دم وإن قلم من كل كف أو رجل أربعا ~~أربعا فعليه طعام إلا أن تبلغ دما # قال محمد عليه دم إذا قلم خمسة أظفار من ms0300 يد واحدة أو غير ذلك # قال زفر إذا قلم أظفار يديه أو رجليه في موطن أو ثلاثة أصابع فعليه دم ~~وإن قلم إصبعين ففي كل إصبع نصف صاع # قال مالك إنما تجب الفدية في قلم الظفر إذا كان فيه إماطة الأذى فإن كان ~~في ظفر واحد إماطة الأذى فعليه دم # قال الأوزاعي إذا قلم ظفرا واحدا فعليه الفدية # الشافعي في ظفر مد وفي ظفرين مدين وفي ثلاثة دم ### || 664 - في حلق المحرم رأس الحلال أو قص شاربه # قال أصحابنا إذا أخذ المحرم من شارب الحلال أو قص إظفاره فإنه يطعم شيئا # قال مالك إذا حلق المحرم رأس حلال فعليه الفدية # قال ابن القاسم روي أنه يتصدق لقتل الدواب حسب # قال الثوري ليس عليه شيء وهو قول مجاهد # روي عن سعيد بن جبير أنه يتصدق بدرهم # قال الأوزاعي إن أخذ المحرم رأس المحرم بإذنه فعليهما كفارة واحدة ‏PageV00P000 # وإن كان بغير إذنه فعلى الآخذ كفارة وليس على الآخر شيء ولو حراما أخذ من ~~شعر حلال فعلى الحرام الكفارة # قال الليث لا بأس أن يأخذ الحرام شارب الحلال أو يقص شعره وأكره أخذه كله ~~لأجل الدواب # قال الشافعي يحلق المحرم رأس الحلال قال لا يكره للمحرم أن يأمر الحلال ~~أن يحلق رأس نفسه # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة احلق وهو محرم فثبت أن حلقه ~~إياه بمنزلة الأمر وليس كذلك الصيد لأنه منهي عن أمر المحرم بالإصطياد ~~فكذلك فعله ### || 665 - في المحرم إذا جامع امرأته المحرمة # قال أصحابنا إذا جامع امرأته وهما محرمان أو نائمة مكرهة فعلى كل واحدة ~~منهما دم ويفسد حجهما والمكرهة والمطاوعة في هذا سواء # قال مالك إذا أكره نساءه فجامعهن وهو محرمون فعليه عن كل واحدة منهن ~~كفارة وعليه في نفسه كفارة وقال لو أن رجلا غطى وجه محرم نائم فالكفارة على ~~الذي غطى وليس على النائم شيء وإن حلقه وهو نائم فالكفارة على الحالق لا ~~على النائم وكذلك الطيب # وقال الأوزاعي إذا غلبها على نفسها ms0301 وهي محرمة فإنها تمضي في حجها وعلى ~~زوجها أن يحججها من ماله # وقال الشافعي إذا حلق شعر محرم بغير أمره رجع على الحلال بفديته وتصدق ~~بها ‏PageV00P000 # لم يختلفوا أن جماع المكرهة كجماع المطاوعة في إفساد الحج وإنما اختلفوا ~~فيما يتوصل به إلى القضاء وهل على المكرهة الإثم وجدناهم اتفقوا على أن ~~الماء الذي يتطهر به لا يجب على المكره فكذلك قضاء الحج ### || 666 - فيمن لمس امرأته بشهوة # قال أصحابنا إذا لمس المحرم امرأته بشهوة فعليه دم أنزل أو لم ينزل ولا ~~يفسد حجه وكذلك لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل فإن نظر بشهوة فأنزل فلا ~~شيء عليه وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك إذا أكره المحرم امرأته بقبلة فأنزل فقد فسد حجه قال وكذلك إذا ~~لمس فأنزل ولم يدم على ذلك ولم يتبع النظر يتلذذ بذلك إنما كان نظره فجاءة ~~فحجه تام وعليه دم فإن أدام النظر واشتهى حتى أنزل فسد حجه قال ولو لمس ~~بشهوة أو باشر أو تلذذ بذلك ولم ينزل فعليه دم وحجه تام # قال الأوزاعي إذا جامع امرأته فيما دون الفرج فأنزل بطل حجه وإن كانت هي ~~أنزلت بطل حجها وإلا فعليها دم # قال عبد الله بن الحسن إذا لمس فأنزل فسد حجه وفي النظر لا يفسد # قال أبوجعفر اتفقوا أن اللمس إذالم يكن معه إنزال لم يفسد ثم اتفقوا أن ~~الجماع في الفرج يفسد سواء كان معه إنزال أم لا ثم وجدنا الجماع في الفرج ~~مع عدم الإنزال يتعلق به أحكام من الصداق والحد وإفساد الصيام وهذا الحكم ~~لا يتعلق باللمس الذي لا إنزال معه فوجب أن يستوي حال اللمس في وجود ~~الإنزال معه أو عدمه في أن لا يفسد به حج ‏PageV00P000 # فإن قيل إذا كان معه إنزال وجب الغسل كالجماع في الفرج فهلا كان ذلك في ~~إفساد الإحرام # قيل له الإنزال بالاحتلام يوجب الغسل ولا يفسد الإحرام ولا الصيام فبطل ~~ما قلت # فإن قيل إنما لم يفسد صومه باقترانه بالاحتلام لأنه بغير فعل منه ms0302 # قيل له فقد رأينا المستكرهة يفسد إحرامها بالجماع وإن لم يكن من فعلها ~~فعلمنا أن ذلك لا يتعلق حكمه بفعله وغير فعله إن كان موجبا لإفساد الإحرام ### || 667 - فيمن جامع بعد الوقوف بعرفة # قال أصحابنا من جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه تام يمضي فيه وهو ~~قول الثوري وروى عن ابن عباس # قال مالك إذا جامع ما بين أن يدفع من عرفة إلى أن يرمي الجمرة فعليه ~~الهدي وحج من قابل وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يفيض فإنما عليه أن ~~يعتمر ويهدي وليس عليه حج من قابل # قال الأوزاعي إذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه وهو قول الشافعي # روى عن ابن عمر أنه إذا جامع قبل الطواف بالبيت فعليه الحج من قابل ‏PageV00P000 # قال فساد الحج إنما هو في الحال الذي يلحق فيها الفوات فإذا أمن الفوات ~~أمن الفساد ### || 668 - في الإقتران في قضاء الحج الفاسد # قال أصحابنا في الرجل والمرأة يحجان فيفسدان حجهما بجماعهما ثم يعودان ~~فيقضيان أنهما لا يفترقان # قال زفر يفترقان بأن لا يجتمعا في بيت واحد وروى نحوه عن سفيان # قال مالك لا يجتمعان حتى يحلا # قال الثوري إذا بلغا المكان الذي وقع فيه الجماع افترقا إلى أن يفرغا من ~~الحج وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عباس # ومثله لا يقال بالرأي إنما هو توقيف فوجب القول به ### || 669 - فيمن جامع امرأة أو امرأتين مرات # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا جامع امرأة أو امرأتين مرة بعد مرة فإن كان ~~في مقام واحد فعليه كفارة واحدة وإن كان في أماكن مختلفة فعليه لكل مرة دم # قال محمد عليه كفارة واحدة مالم يكفر الأولى وروي مثله عن الثوري # وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة وفرق مالك ‏PageV00P000 # بين اللباس والطيب وبين الجماع لأن الجماع قد فسد حجه فلا يجب بعد ذلك ~~كفارة بجماع أخر وليس كذلك الطيب # قال أبو جعفر إن الجماع وإن أفسد الحج فحرمته باقية ألا ترى ms0303 أنه لو تطيب ~~أولبس بعد ذلك وجب عليه كفارة وينبغي أن لا يكون للجماع الثاني كفارة إلا ~~أن يكفر الأول كما أن من زنى مرتين لم يجب إلا حد واحد فإن حد ثم زنى حد ~~ثانيا ولا حكم للموطوءة في ذلك # وقال مالك والشافعي يجزئ في ذلك إذا لم يجد الهدي الصيام وقد تقدمت هذه ~~المسألة # وقد وجدنا عن ابن عباس أنه أوجب في ذلك فدية الأذى وهو أولى لأنه لم يرو ~~عن غيره خلافه فحكمه كحكمه ### || 670 - فيمن جامع بعدأداء بعض طواف عمرته # قال أصحابنا من جامع امرأته بعدما طاف لعمرته ثلاثة أشواط فسدت عمرته ~~يمضي فيها ويقضيها وعليه دم يجزئه ئاة # قال مالك إذا جامعها بعدما طاف لعمرته وسعى قبل أن يقصر فعليه دم # قال سفيان إذا جامع بعد الطواف قبل السعي فعليه دم وقد تمت عمرته وكذلك ~~إن جامع بعد السعي قبل الحلق # قال قال الأوزاعي إذا طاف المعتمر بالبيت شوطا واحدا وهو جاهل ثم سعى ثم ~~جامع فليقض بقية طوافه وليهرق دماوإن رجع إلى بلده عاد وقضى بقية طوافه وهو ~~محرم حتى يطوف وعليه دم ‏PageV00P000 # قال الأوزاعي وتمام العمرة الطواف بالبيت فمن واقع قبل الطواف بطلت عمرته ~~وإن واقع بعد الطواف قبل السعي لم تبطل وعليه دم # وقال الشافعي إذا جامع فيما بين الإحرام وبين أن يفرغ من الطواف والسعي ~~فسدت عمرته # قال موضع الطواف من العمرة كالوقوف بعرفة من الحج ولا فرق في القياس بين ~~قليل الطواف وكثيره لأن الكل فرض ### || 671 - في محرم صاد صيدا فقتله حلال يده في الحل # قال أبو حنيفة في محرم صاد صيدا فقتله حلال في يده الحل فعلى المحرم ~~الجزاء ويرجع به على القاتل فإن صام عنه لم يرجع على القاتل بشيء لأنه لم ~~يغرم شيئا فيملك به الصيد ولو أرسله الحلال من يده وقد كان أحرم وهو في يده ~~فإن الحلال يضمن قيمته للمحرم # وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولو كان صاده بعدما أحرم فأرسله من يده ms0304 لم ~~يضمن من قولهم # وقال مالك إذا قتله حلال في يده فلا شيء عليه وعلى المحرم الجزاء إذا ~~قتلاه جميعا # وقد ذكرنا عن الأوزاعي والشافعي استواء الحكم في وجوب الجزاء بفعله وبفعل ~~غيره فيشبه أن يكون الصيد الذي تلف في يد المحرم كذلك حكمه # قال لا يرجع المحرم على القاتل لأن للمحرم أن يملك الصيد ملكا مستأنفا ~~فكذلك لا يملكه بلضمان ‏PageV00P000 ### || 672 - إذا قتل المحرم الصيد وأكل منه # قال أبو حنيفة في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه يجب عليه جزاء ما أكل مع ~~الجزاء الأول وهو قول الأوزاعي # ولو كان هذا حلالا في صيد الحرم لم يكن جزاء ما أكل # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي ليس عليه جزاء ماأكل لأنه يأكل ميتة ~~ليس بصيد # قال وهو القياس ### || 673 - في بيض النعام إذا شواه المحرم # قال أصحابنا يجوز أكله # وقال مالك والشافعي لا يؤكل البيض # وكان كشجر الحرم وحشيشه من قلعه فأدى قيمته لم يكن بمنزلة الميتة وجاز ~~استعماله ### || 674 - في المراد بالمثل بقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} المائدة 95 # قال أبو حنيفة المثل المراد بالآية القيمة وهو قول الأوزاعي ‏PageV00P000 # ويكون بالخيار أن يشتري بالقيمة هديا أو طعاما فيعطي كل مسكين نصف صاع بر ~~وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما وروي مثله عن ابن عباس وإبراهيم # قال محمد النظير من النعم في الظبي شاة وفي الأرنب عناق وما لا نظير له ~~من النعم فالقيمة وإن حكم الحكمان بالطعام كما قال أبو حنيفة وكذلك إذا ~~حكما بالصيام # قال أبو حنيفة إن بلغ القيمة عناقا لم يهد وأطعم أو صام # وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ العناق # قال زفر يحكم بالقيمة دراهم فيشتري بها جزورا إن بلغت أوبقرة أو شاة ~~فيذبحها ويتصدق بلحمها لا يجزئه غير ذلك إذاكان موسرا فإن لم يجد ثمن الهدي ~~حكم عليه أن يتصدق بقيمته فإن لم يقدر على قيمته قوم الصيد دراهم ثم ينظر ~~بكم يعطي طعام بتلك الدراهم فيصوم مكان كل ms0305 نصف صاع يوما قال وإن كان الذي ~~أصاب نعامة لم يجاوز بقيمتها بدنة وإن أصاب حمار وحش لم يجاوز بقيمته بقرة ~~وإن أصاب ظبيا لم يجاوز بقيمته شاة # قال مالك المثل النظير من النعم فإن كان حكما عليه بالطعام قوم الصيد ~~بالطعام وإن قومه بدراهم ثم اشترى به طعاما جاز وإن أراد أن يصوم صام عن كل ~~مد من ذلك الطعام يوما # قال مالك ويحكم عليه في صغار الصيد من النعم كما يحكم في كباره كالأحرار ~~كبيرهم وصغيرهم في الدية سواء ‏PageV02P208 # قال سفيان المثل في النظير والخيار في الطعام والصيام إلى الحكم لا إلى ~~المحكوم عليه # قال الشافعي المثل النظير من النعم فإن أراد الطعام قوم النظير دراهم ثم ~~الدراهم طعاما ثم تصدق به وإن شاء صام عن كل مد يوما # قال قول زفر إنه على الترتيب وإن ذكر فيه أو كما في قوله {إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} المائدة 33 على الترتيب ~~وإن ذكر فيه أو # قال أبو جعفر وهو بكفارة اليمين اشبه لأنهما كفارتان # ثم نظرنا في قول مالك إن الخيار إلى الحكمين في الطعام والصيام وإلى قول ~~أبي حنيفة في جعله الخيار للمحكوم عليه # فوجدنا الله تعالى جعل الحكم إليهما ولم يذكر خيار المكفر فوجب أن يكون ~~الكل موقوفا على حكم لحكمين # وأما المثل من النظير فقد روى عن عمر أنه حكم في الظبي بشاة ولم يذكر ~~تقويم الدراهم وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف # وأما جواز الحكم بجدي وعناق فقد روى عن عمر أنه حكم في ضب ‏PageV02P209 # بجدي وفي أرنب بعناق وروى نحوه عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر # وروى عن ابن عمر وابن عباس في الحمامة شاة # وما دون الحمام لا خلاف أن فيه القيمة # وروي عن ابن عباس في الصوم أنه كل نصف صاع حنطة يوما وأنه يجب على ~~الترتيب رواه جرير عن ms0306 منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس # ففيه تقوية لقول زفر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل في ~~الضبع شاة حين سئل عن ذلك فلم يذكر فيه تخيير بينها وبين الطعام والصيام ~~فثبت بذلك أن الواو ها هنا على الترتيب لا على التخيير فصح بذلك قول زفر # قال هذا أولى عندي مما قدمناه في أول المسألة ورجعنا إليه لهذاالحديث ### || 675 - في مكان إخراج الصدقة الموجبة في النسك # قال أصحابنا كل صدقة وجبت في حج أو عمرة فعلها حيث شاء ‏PageV00P000 # قال مالك الصدقة حيث شاء وكذلك نسك فدية الأذى وأما هدي جزاء الصيد فلا ~~يكون إلا بمكة لقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} المائدة 95 # قال الثوري والشافعي الطعام بمكة # قال الليث الطعام في الموضع الذي لزمه ذلك # قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن معجرة أو أطعم ستة مساكين ولم يذكر ~~المكان فلو كان مخصوصا بمكان كما أنه لما كان محصورا بعدو ذكره ### || 676 - في الفدية في بيض النعام # قال أصحابنا في بيض النعام قيمتها وهو قول الحسن بن صالح والشافعي # قال مالك عشر من الفدية كما يكون في جنين الحرة عشر دية أمة # قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو استهلك لرجل بيضا كان عليه ضمانها في نفسها ~~لا غير ولم يجعلوه كالجنين لأنهم مختلفون في الجنين إذا خرج ميتا بعد ~~الضربة في الأمة # فقال مالك والشافعي فيه نصف عشر قيمته ذكرا كان أو أنثى # وقال أبو حنيفة ومحمد إن كان ذكرا فنصف عشر قيمته وإن كان أنثى فعشره # وقال أبو يوسف عليه ما نقص الأم كما أنه لو كان في بهيمة # وقالوا جميعا في استهلاك البيضة لآدمي خلاف ذلك فبطل قول مالك ‏PageV00P000 ### || 677 - في المحرم يضرب بطن عنز فيلقي الجنين ميتا # قال أصحابنا إذا ضرب المحرم بطن عنز من الظباء فألقت جنينها ميتا وماتت ~~فعليه جزاؤها وجزاء الولد # وقال مالك عليه قيمة الأم وعشر قيمة الأم في الجنين # قال القياس أن يكون عليه قيمة ms0307 الأم دون الولد وترك القياس # وقول الشافعي وهو قول أبي حنيفة الذي ذكرنا أنه القياس وتركه إلى ~~الاستحسان ### || 678 - في نفور الصيد برؤية المحرم أو تعلقه بالفسطاط # قال أصحابنا إذا رآه فنفر منه أو ضرب فسطاطه فتعقل به صيد فلا شيء عليه ~~وهو قول الشافعي # وقال مالك عليه الجزاء وإن لم يقصد إلى الصيد بذلك # قال الله تعالى {ليبلونكم الله بشيء} المائدة 94 فكان المعنى الموجب ~~للجزاء موافقة المنهي عنه من ذلك وفيماوصفناه مباح للمحرم فعل ما ذكرنا ‏PageV00P000 # وقد روي عن أبي حنيفة في رجل محرم أرسل كلبا على ذئب فأصاب صيدافلا شيء ~~عليه # وقال مالك عليه الجزاء ### || 679 - في كفارة الحلق والتطيب واللبس # قال أصحابنا إذا حلق وتطيب ولبس فعليه لكل واحد كفارة فإن فعله على وجه ~~الرفض والإحلال لم يجب إلا كفارة واحدة # قال مالك إن صاد على وجه الرفض لإحرامه وتطيب وفعل سائر الأشياء المنهي ~~عنها في الإحرام فعليه جزاء الصيد لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء # وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا # وقول الشافعي إنه إن فعله على وجه الرفض فهو بمنزلة فعله على غير وجع ~~الرفض # قال رفضه لا يخرجه من إحرامه فهو كلا رفض ### || 680 - في إعطاء جزاء الصيد غنيا ظنا أنه فقير # قال أبو حنيفة إذا أعطى من جزاء الصيد رجلا ظنه فقيرا ثم علم أنه غني ~~أجزأه # وقال أبو يوسف ومالك والشافعي لا يجزئه ### || 681 - هل يعطي جزاء الصيد لأقاربه # وقال أصحابنا لا يعطي من جزاء الصيد ولدا ولا والدا ولا زوجة ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يعطي أخا ولا ولدا ولا والدا ولا زوجة ### || 682 - في الأكل من جزاء صيده # قال أصحابنا إذا أكل من جزاء صيد أهداه فعليه قيمة ما أكل يتصدق به وهو ~~قول الليث والشافعي # قال مالك إذاأكل منه شيئا أبدلها كلها # قال قد سقط الفرض بالذبح وأكله منه غير معيد عليه الفرض بل يتصدق بمقدار ~~ماأكله ### || 683 - في إعطاء جزاء الصيد الذمي # قال ms0308 أصحابنا إذاأعطى جزاء الصيد أهل الذمة أجزأه # قال مالك والليث والشافعي لا يجزئه # قال الله تعالى {أو كفارة طعام مساكين} المائدة 95 فلم يخص # وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستة مساكين فكان على العموم كما أن ~~قوله {ففدية من صيام} وقوله {أو عدل ذلك صياما} على الإطلاق لا تتابع فيه ~~وإن ذكر ذلك في الظهار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إن الله ~~فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم # فالقياس إن كل صدقة قصد بها المساكين مثل الزكاة # وقد قال أبو يوسف في إملائه إن كفارة اليمين لا تعطى الذمي ‏PageV00P000 ### || 684 - في المحرم إذا دل حلالا على صيد فقتله # قال أصحابنا فعلى الدال الجزاء ولو دل المحرم محرما ودل الثاني آخر فقتله ~~فعلى كل واحد منهم جزاء تام وليس على الدال في الحرم جزاء # وقال زفر عليه جزاء # وقال مالك والشافعي لاشيء على الدال كما لو دله على قتل رجل ذكر حديث أبي ~~قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو اشرتم أو أعنتم قال فكل # وهذا يدل على أن واحدامنهم لو دل لمنعه من أكله لولا ذلك ما كان لسؤاله ~~لذلك معنى فإذا فائدة إيجاب الجزاء على الدال ومنعه أكله فثبت أن الإشارة ~~بمنزلة الأمر بقتله فينبغي أن لا يختلف ذلك في المحرم والحلال في الحرم # وقد روى داود بن أبي هند عن بكر بن عبد الله المزني قال أتى رجل عمر بن ~~الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي فقال ~~عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وأنا أرى ذلك # وروى شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس أن محرما أشار ~~إلى حلال ببيض نعام فجعل علي وابن عباس عليه الجزاء فثبت بذلك عن علي وعمر ~~من غير خلاف من أحد من السلف ‏PageV00P000 ### || 685 - إذا قتل الحلال صيد الحرم # قال أصحابنا فيه الصدقة أو ms0309 الذبح ولا يجزئ الصوم # وقال الشافعي جزاء مثل جزاء المحرم # قال لما جاز الهدي دل أنه مفارق لضمان الآدميين فكان كجزاء صيد المحرم ~~إذاكان كفارة ### || 686 - محرمان قتلا صيدا # قال أصحابنا على كل واحد منهما جزاء كامل وإذا قتل الحلالان صيدا في ~~الحرم فعليهما جزاء واحد بينهما وهو قول الثوري في المحرمين والحسن بن صالح ~~أيضا # قال مالك المحرمان والحلالان سواء وعلى كل واحد جزاء كامل # قال الشافعي والأوزاعي عليهم جميعا دم واحد قال الشافعي وكذلك الحلالان ~~في الحرم # احتج الموجبون لجزاء واحد بقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ~~المائدة 95 فإنما أوجب جزاء واحدا # قيل لهم فقد قال {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} النساء 92 ويجب ~~على كل واحد كفارة تامة # احتج محمد في الفرق بين الحلالاين في الحرم والمحرمين أن الموجب للجزاء ~~في الحلالين معنى واحد وهو الحرم والمعنى في المحرمين معنيان لأن إحرام كل ~~واحد غير إحرام الآخر ‏PageV00P000 ### || 687 - في الرمي من الحل صيدا في الحرم وبالعكس # قال أصحابنا إذا رمى من الحل صيدا في الحرم أو رمى من الحرم صيدا في الحل ~~فعليه الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم فعليه ~~الجزاء ولو رمى صيدا في الحل وهو في الحل فمر السهم في طائفة من الحرم ~~فأصاب الصيد لم يكن عليه جزاء ولو أرسل كلبا من الحل على صيد من الحل ~~فألجأه الكلب إلى الحرم وقتله فيه لم يكن عليه الجزاء ولا تشبه هذه الرمية # وقال مالك مثل ذلك في هذا إلا أنه سوى بين الكلب والرمية إذا لجأ الصيد ~~إلى الحرم فقتله فيه فأوجب فيه الجزاء # قال الثوري في شجرة أصلها في الحل وأغصانها في الحرم وعليها طير قال ما ~~كان في لحل فليرم وماكان في الحرم فلا يرمى # قال وإذا رمى صيدا في الحل فتجاهل ودخل الحرم ومات فلا كفارة فيه ولا ~~يؤكل # قال الأوزاعي فيمن أرسل كلبه في الحرم فقتل في الحل فعليه الجزاء ms0310 قال ولو ~~أرسل كلب في الحل فدخل الحرم فأجازه ثم أخذه في الحل فإنه لا يأكله # قال الليث إذا أرسل كلبه على الصيد في الحل بعيدا من الحرم وألجأه الكلب ~~إلى الحرم وقتله فلا جزاء عليه وإن كان قريبا من الحرم حين أرسله فعليه ~~الجزاء # وقول الشافعي مثل قولنا في الرمي إلا أنه قال إذا رمى المسلم من طائفة من ~~الحرم وهما في الحل فالاحتياط أن يفديه ‏PageV00P000 # قال لم يختلفوا فيمن رمى من الحل صيدا في الحرم أومن الحرم صيدا في الحل ~~في وجوب الجزاء # واختلفوا إذا كان في الحل وبينهما طائفة من الحرم فكان نظيره ما قال أبو ~~يوسف فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم أسلم ثم وقع به السهم أن عليه الدية # وقال محمد لا شيء عليه # فاعتبر أبو يوسف الطرفين وراعى محمد ما حدث بينهما ومن أصلهما مراعاة ~~خروج السهم من يد الرامي ووقوعه بالمرمى فقالا لو رفاه والمرمى مرتد ثم ~~أسلم أو رماه والمرمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم أنه لاشيء على الرامي # فلزم محمد على هذا الأصل يجعل لمرور السهم في الحرم حكما كما جعل لحدوث ~~ما حدث من المرور بين الطرفين حكما ### || 688 - فيمن قتل الصيد خطأ أو عمدا # قال أصحابنا إذا قتل صيدا عمدا أو خطأ أصاب قبل ذلك صيدا أم لا فعليه ~~الجزاء وهو قول مالك والثوري والشافعي # وقال مجاهد إن قتله ناسيا لقتله ذاكرا لإحرامه لم يحكم عليه # احتج من لم يوجبه في الخطأ بتخصيص الله العامد بالذكر # فقيل لهم ذكر العمد لأنه ذكر الوعيد عقيبة والدليل على وجوبه في الخطأ أن ~~الله تعالى قد أوجب الكفارة في قتل الخطأ وهي في قتل العمد أوجب منها في ~~الخطا ‏PageV00P000 # فلما ثبت في قتل العمد الجزاء وجب مثله في الخطأ وأيضا يستوي حكم جماع ~~الخطأ والعمد في إفساد الحج فوجب أن يكون الجزاء مثله # وأما إسقاط من أسقط الجزاء إذا فعله ناسيا فاحتجوا بقوله تعالى {ومن عاد} ~~فلم يوجب جزاء # فقيل ms0311 لهم أما قول الله تعالى {عفا الله عما سلف} يعنى ما سلف في الجاهلية ~~{ومن عاد} أي في الإسلام # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال هو صيد وفيها ~~شاة ولم يسأله هل أصاب قتله # وعن عمر أنه سئل عمن أصاب ظبيا فلم يسأله هل أصبت قبل ذلك ولم يرو عن أحد ~~من الصحابة خلافه # فإن قيل فقد سأل عمر قبيصة أعمدا قتلته أم خطأ ولا فرق بين الخطأ والعمد # قيل له سأل ليقرأ عليه آية الوعيد إن كان عمدا ليتوب # بشر بن الوليد عن أبي يوسف ولم نجد خلافا في محرم قتل بازيا معلما فعليه ~~قيمته لصاحبه معلما وعليه قيمته لحما جزاء إحرامه وهو قول محمد أيضا # قال مالك عليه قيمتان معلما في الوجهين # الشافعي والحسن بن صالح قيمته لصاحبه وجزاء للمساكين ‏PageV02P219 # قال الأوزاعي إذا قتل حمامة فعليه قيمتها لصاحبها لا غير لأنها بمنزلة ~~الدجاجة فإن كانت برية فعليه جزاؤها # الجزاء وجب لعين الصيد فلا يختلف أن تكون وحشية أو قد تأنس # وكذلك المملوك وغير المملوك يجب فيه الجزاء ### || 689 - القارن يقتل الصيد # قال أصحابنا عليه جزاآن # قال مالك والثوري والشافعي جزاء واحد والحسن بن صالح مثله # وقال في القارن إذا أحصر يبعث بهديين انتهك حرمتين # فالقياس أن يكون جزاآن # فإن قيل فقد يكفي حلق واحد # قيل له الحلق إذا وقع استحال بقاء الإحرام معه والثاني لا معنى له فأما ~~سوى ذلك من الصيد والطيب فإنه يفعل الأول مع بقاء إحرامه وكذلك الثاني ~~وكذلك إذا اجتمعا ### || 690 - القارن يجامع بعد قضاء العمرة # قال أصحابنا إذا طاف القارن لعمرته وسعى ثم جامع فسد حجه ومضى فيه وعليه ~~الحج من قابل وليس عليه دم القران وليس عليه عمرة لأنها لم تفسد وهو قول ~~الثوري # وقال مالك عليه دم القران ودم الفساد ويمضي فيهما وعليه حجة وعمرة من ~~قابل يقرن بينهما وإن لم يقرن لم يجز ويقضيهما من حيث أحرم ‏PageV00P000 # بهما إلا أن يكون إحرامه بهما ms0312 كان بعد الميقات فليس له أن يحرم بهما إلا ~~من الميقات # وقال الشافعي قد فسد عليه إحرامه ### || 691 - في برء الصيد المجروح # قال أصحابنا فيمن جرح صيدا فبرأ فعليه ما نقص الجرح ولو قطع يده أو رجله ~~فبرأ عليه قيمته صحيحا # قال مالك إذا أصاب طيرا منتفة فحبسه حتى نبت وطار فلا جزاء عليه # الليث من كسر جناح صيد أورجله أرى أن يفديه # قال عبيد الله بن الحسن فيمن فقأ عين ظبي فعليه ما نقص الظبي الشافعي ~~ويغرم النقصان # لم يختلفوا أنه إذا كان مملوكا لرجل أنه يغرم النقصان فكذلك إذا كان لله ~~تعالى ### || 692 - في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين # قال اصحابنا كل صوم لم يذكر في القران متتابعا فله ان يفرق مثل ثلاثة ~~ايام في الحج وغيره إلا كفارة اليمين فإنه متتابع # وقال مالك مثل ذلك ويجوز التفريق في كفارة اليمين # وقول الثوري مثل قولنا في ذلك كله ويجوز التفريق في كفارة اليمين ‏PageV00P000 # الحسن بن صالح إذا قال لله تعالى علي صوم شهر تابع ولو قال ثلاثين يوما ~~إن شاء فرق وكفارة اليمين متتابع # قال الليث كل ما ذكر الله من الصوم في الكتاب فهو متتابع صيام ثلاثة أيام ~~في الحج وسبعة إذا رجع # وقال إذا كان عليه صيام في كفارة يمين فصام يومين من آخر شعبان ثم ثبت ~~أنه أول رمضان قال يجزئه ذلك اليوم لكفارته ويصوم يوما آخر لتمام ذلك ويقضي ~~يوما من رمضان # وقال من أوجب على نفسه صيام أيام فعليه متتابعة # الشافعي كا ما يذكر في القرآن متتابعا فله أن بفرق وكذلك كفارة اليمين ~~قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة صم ثلاثة أيام ولم يذكر فيه ~~التتابع فدل على أنه ليس بشرط # وأما كفارة اليمين فلأن في قراءة عبد الله وأبي ثلاثة أيام متتابعات ### || 693 - في مكان ذبح الدماء الواجبة # قال أصحابنا الدماء الواجبة في الحج والعمرة لا يذبح شيء منها في غير ~~الحرم ويجزئه أن يذبحها في أي الحرم شاء ms0313 # قال مالك كل دم وجب لنسك تركه أو لجزاء صيد فإنه لا يذبح إلا بمكة أو منى ~~فلو أوقفه بعرفة نحره بمنى فإن لم يوقفه بعرفات ساق من الحل ونحر بمكة ‏PageV00P000 # قال الثوري في جنايات الإحرام لا يذبح إلا بمكة # قال الشافعي لا ينحر هدي دون الحرم إلا في إحصار فإنه يذبح حيث أحصر # قال الله تعالى {حتى يبلغ الهدي محله} البقرة 196 قال {والهدي معكوفا أن ~~يبلغ محله} الفتح 25 فعلمنا أن للهدي محلا وأنه قبل بلوغ المحل حرام وقال ~~تعالى في آية الصيد {هديا بالغ الكعبة} المائدة 95 فثبت أن محله بلوغ ~~الكعبة وقال في البدن {ثم محلها إلى البيت العتيق} الحج 33 فثبت صحة ما ~~قلنا ### || 694 - هل يجزئ إذا ذبح المتعة قبل فجر يوم النحر # قال أصحابنا لا يجزئه ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ويجوز ~~بعد طلوع الفجر وما سوى ذلك يجزئه قبل وبعد ويستحب يوم النحر وهو قول ~~الأوزاعي # قال ما كان من هدي ساقه أو جزاء صيد أو غيره لم يجزئه ذبحه قبل طلوع ~~الفجر من يوم النحر وكذلك نسك الأذى إذا قلده لم ينحر إلا بمنى بعد طلوع ~~الفجر من يوم النحر # قال الشافعي يجوز تعجيل دم القران قبل يوم النحر # قال اتفقوا في الضحايا أنها مقصورة على يوم النحر لا يجوز قبله وإن فاته ~~أيام النحر لم يكن له أن يأتي بها إلا في أيام النحر من قابل لأن الناس على ~~قولين في الأضاحي فمنهم من يراها واجبة فلا يفعلها إلا أيام النحر ‏PageV00P000 # ومنهم من لا يراها واجبة ويقول إن أوجب أضحية من جهة النذر فعلها يوم ~~النحر فعلم بذلك أن للأضاحي وقتا معلوما لا يجوز فيه التقديم والتأخير # ووجدنا الهدايا من فاته أن يذبحها في أيام النحر ولم يكن ساقها قبل ذلك ~~بأنه يذبحها بعد ذلك فلما جعل سائر الأيام وقتا لها بعد مضي يوم النحر ~~علمنا أنها مخافة للأضاحي وأن الدهر كله وقت لها ### || 695 - في ms0314 العبد إذا أذن له مولاه في الحج # قال أصحابنا عليه في كفارة الحج الصيام وما كان من الدماء والطعام فبعد ~~العتق وإن أحصر فعلى مولاه أن يبعث بهدي معه فيحل به لأن مولاه أذن له ~~فعليه أن يحلله # قال مالك عليه الفداء في النسك وإماطة الأذى لأنه ليس له أن يفعله من مال ~~سيده فليس لسيده أن يمنعه الصيام إذا لم يتعمده وكان مخطئا فيه وكذلك كل ما ~~أصاب خطأ # الشافعي لا يجزئه الصوم # وقال أصحابنا لمولاه أن يمنعه الصوم في جزاء الصيد ونسك الأذى وقالوا ليس ~~له منعه من صوم الظهار # وكان القياس على ذلك أن لا يمنعه من صوم جزاء الصيد كما قال مالك إلا أن ~~لهم فرقا في ذلك وهو أنه لو منعه صوم الظهار لكان مانعا له وطء امرأته لأنه ~~لا يصل إليه إلا بالصوم ففيه إيصال حقها من الجماع فليس له ذلك وأما جزاء ~~الصيد فمثل كفارة اليمين فلو حلف العبد لمولاه أن يمنعه ‏PageV00P000 # من الصوم وأما هدي والإحصار فهو الإحلال ومن حقه أخذ مولاه بكسوته التي ~~لا تحل له وهو محرم فكذلك يكون له أخذه بما يصل به إلى الإنتفاع بها وكل ما ~~جعلنا على العبد فيه الصوم فأطعم عنه مولاه أو ذبح لم يجزئه وهو قول ~~الشافعي إلا أن الشافعي قال يجزئ أن يطعم عنه بعد موت العبد لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها العبد لا هدي عليه # قال إذا أهدى عنه صار كمن أهدى عن إنسان بغير أمره فلا يجزئه لأنه لو جاز ~~عنه بغير أمره لم يكن ذائقا وبال أمره وقد قال تعالى {ليذوق وبال أمره} ~~وأما خبر سعد حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه بعد موتها ~~فلأنه قد كان يجوز أن يتصدق عنها في حياتها بأمره ويجوز أن يكون قد فوضت ~~ذلك إليه # وقد روى العطاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال النبي صلى ms0315 الله ~~عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة ولد صالح يدعوا له أو من ~~علم بثه أو صدقة جارية # وأما خبر سعد فقد روى مالك بن أنس عن سعد بن عمر بن شرحبيل بن سعيد عن ~~سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ~~في بعض مغازيه وحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي ~~إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر ذلك له فقال ~~سعد يا رسول الله هل ينفعها أن يصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها # وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال ‏PageV02P225 # للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت ~~أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فتصدق عنها # فدل ذلك على أن الصدقة التي ذكرها إنما كانت لأنه قد كان من المتصدق بها ~~عنها سبب في حياتها إما لتفويضها ذلك إلى غيرها متقدمة أو لبدله وصية فماتت ~~قبل إمضائها فحققها ولدها ### || 696 - في السيد يأذن لجاريته بالحج ثم يحللها # قال أصحابنا في رجل أذن لجاريته في الإحرام ثم باعها فللمشتري أن يحللها # وقال زفر ومالك الشافعي ليس للمشتري أن يحللها وقال زفر والشافعي للمشتري ~~الخيار في فسخ البيع إن لم يكن علم بالإحرام # لم يختلفوا أنه إذا أذن لعبده في التزويج أو لأمته ففعلا لم يكن بعد ذلك ~~للمشتري فسخ النكاح ولو لم يأذن لم يجب النكاح بدءا # واختلفوا على أن الأمة إذا أحرمت كان إحرامها صحيحا فإن للمولى إحلالها ~~ما لم ياذن لها فالإذن إذا لم يعمل في وقوع الإحرام بجوازه بغير إذن منه ~~فما لم يكن لزوم إحرامها لأجل الإذن فكان لسيدها إحلالها إذا لم يكن إذن ~~لأن الإذن بدءا لم يعمل في إجازة الإحرام وإنما كان بمنزلة عاريتهم ms0316 إياها ~~أنفسهم وللمعير أن يرجع فيما أعار متى شاء # قال الأوزاعي في رجل شتم أخاه أو ظلمه وهو محرم فعليه دم # وهذا قول لم يقل به غيره من أهل العلم فبطل ‏PageV00P000 ### || 697 - من أفسد حجة أو عمرة وترك السعي بين الصفا والمروة # قال محمد في الإملاء لا شيء عليه غير القضاء للحجة التي أفسدها أو العمرة # وقال مالك من ترك ذلك في الفاسدة هو كمن تركه في الصحيحة # وهذا على أصل مالك لأنه يقول إن من ترك ذلك في الصحيحة كان محرما بحاله ~~حتى يرجع فيطوف ولو شوطا واحدا ### || 698 - إذا حج تنفيذا لوصية فهلكت النفقة # قال أبو حنيفة إذا أوصى بحج عنه بثلثه فأحجوا رجلا فلما بلغ الكوفة مات ~~أو سرقت نفقته وقد أنفق نصف النفقة فإنه يحج عن الميت من ثلث ما بقي من ~~ميراثه وهو قول زفر # وقال أبو يوصف إن بقي من ثلث جميع المال شيء حج منه من الموضع الذي بلغ ~~الأول وإلا فلا # وقال محمد لا يرجع بشيء وقد استوفى وصية الميت ولكن يحج بما بقي في يد ~~الحاج الميت من حيث مات ودم الإحصار من مال الميت ودم الجماع على الحاج # قال مالك إذا أحصر الحاج عن البيت وقد أنفق بعض النفقة فإن كان استوجب ~~عليه فإنه يرد المال كله وكان من الأجر بحساب ما سار وإن أخذ على البلاغ رد ~~الفضل في يده # قال الليث إذا أوصى بفرس في سبيل الله فابتاعه الوصي فمات قبل أن ينفذه ~~إلى الوصي له فقد بطلت الوصية ‏PageV00P000 # قال عبيد الله بن الحسن إذا قاسم الوصي ورثة الموصي وأخذ الوصي الحجة ثم ~~ضاعت لم يرجع على الورثة بشيء وإذا أخذها بغير مقاسمة فضاعت فإنه يرجع ~~بأخذها والمال ولا ضمان على الوصي وإذا أوصى بحجة فدفع الوصي دراهم إلى ~~إنسان فيقول هي لك على أن تحج بها عن فلان فضاعت الدراهم إنما يضمن الحجة ~~وما فضل من النفقة # وقال إذا أخذ الوصي الحجة بأمر قاض فضاعت النفقة لم ms0317 يرجع في المال بشيء # قال الشافعي إذا استأجر رجلا للحج عن الميت فمات فله بقدر عمله من الأجر # قال عند أصحابنا لا يجوز الاستئجار على الحج ومالك كرهه والليث والشافعي ~~يجيزانه # فلا يخلو الإجارة من أن يقع على وقت معلوم فإن كان كذلك فقد يجوز أن يفرغ ~~من الحج قبل انقضائه فيبقى بقية وقته بغير عمل يعمله في الحج فيجب فساد ~~الإجارة # أو على أفعال الحج كخياطة ثوب بعينه فإن كان كذلك فالأعمال في الحج غير ~~معلومة منها الصلاة المفعولة للإحرام والتلبية عند هبوط واد وعلو شرف ومنها ~~حلق الرأس وهو لا تصح الإجارة عليه لأنه لم يصل به نفع إلى المستأجر # قال فإذا قبض الوصي الحجة ينبغي أن يكون من مال الميت كالورثة إذا قبضوا ~~نصيبهم يكون ضائعا من مالهم ‏PageV02P228 ### || 699 - إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله # قال أصحابنا فهو من بلده وإلا فمن حيث بلغ وهو قول الثوري والشافعي # وقال الأوزاعي إذا لم يبلغ الثلث أن يحج به عنه فإنه يحج عنه من المدينة ~~والواد والجحفة # وقال سوار بن عبد الله إذا أمر أن يحج عنه من مكان فلم يبلغ الثلث من ذلك ~~المكان فإنه يعين به في حج # وقال عبيد الله بن الحسن يحج به عنه من موضع في الطريق حيث يبلغ # لا نعلم لسوار موافقا في هذا القول وهو فاسد أيضا لأن الميت أوصى أن يحج ~~عنه به لا عن غيره فإذا عين به غيره كان مصروفا إلى غير ما أوصى به ### || 700 - فيمن أوصى بالحج عنه كل سنة من ثلثه # قال أصحابنا إذا قال قد أوصيت بثلثي في الحج يحج به في كل سنة بمائة درهم ~~فإنهم يحجون بذلك في سنة واحدة وكذلك لو قال يتصدق عني في كل سنة بمائة ~~درهم فإنهم يتصدقون به في أول السنة وكذلك الرقاب # قال الليث إذا أوصى بأن يحج عنه فإنه يحج عنه في عامين أحب إلي # فهذا يدل على أنه إذا ذكر عامين فهو أحرى # قال ms0318 في وصيتة معنيان أحدهما الحج وهو القربة والثاني تفرقها في أوقات ولا ~~قربة فيه فهو كمن أوصى بطرح ماله في البحر فلا ينفذ لأنه لا قربة فيه وأيضا ~~تعجيل القرب أفضل من تأخيرها ‏PageV00P000 ### || 701 - إذا أوصى بأن يحج عنه وارثه # قال أبو يوسف في رجل أوصى أن يحج عنه وارث له وقبل ذلك الوارث أن الوصية ~~باطلة إلا أن يجيز الورثة ولم نجد خلافا بينه وبين أبي حنيفة ومحمد # وقال زفر الوصية جائزة إذا كانت تخرج من الثلث # قال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي إن كان نفقة مثل بذل الحجة أجزأه ~~ولا يجوز الفضل # قال الوصية للوارث إذا استوفى منه مثلها يجوز عند زفر وأبي يوسف جميعا ~~مثل أن يوصى بأن يباع عبده من وارثه بمثل قيمته وعند أبي حنيفة لا يجوز ~~فكأنه ينفق في حجه مال الميت بغير عوض فلا يجوز ### || 702 - في أكل المحرم الطعام الذي فيه زعفران # قال أصحابنا لا بأس بأن يأكل المحرم الطعام فيه زعفران إذا كان قد مسته ~~النار وروى نحوه عن ابن عباس وابن عمر # وإن أكل الزعفران في غير أن يكون في طعام فعليه دم إن كان كثيرا وهو قول ~~مالك والثوري والأوزاعي والليث # قال الشافعي إن كان خبيصا يصبغ اللسان ففيه الفدية وإن كان مستهلكا فلا ~~فدية فيه # قال وجدنا حكم الثياب المصبوغة فيما مسته النار أو لم تمسه النار سواء ~~فكذلك الطعام ينبغي أن يستوي حكمه ‏PageV00P000 # فلما اتفقوا على أن الطعام الذي مسته النار لا يكره وإن كان فيه زعفران ~~كذلك ما لم تمسه ### || 703 - إذا قال علي المشي إلى بيت الله # قال أصحابنا فإنه يمشي وعليه حجة أو عمرة وإن شاء ركب وأهراق دما وإن ~~جعلها حجة فلم يركب فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة وهو قول مالك وقال ~~في العمرة يمشي حتى يطوف بين الصفا والمروة # وقال ابن أبي ليلى يركب ويكفر عن يمينه بمنزلة النذر # قال ابن شبرمة إذا لم يقدر على المشي ركب ولا ms0319 شيء عليه # قال سفيان يمشي حتى ينفر من منى إلى البيت ماشيا وهو قول الحسن وعطاء ~~وروى عن سفيان أنه إذا ركب فعليه كفارة يمين # قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى ~~الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر ~~هديا # قال الأوزاعي في امرأة جعلت عليها نذر أن تمشي إلى بيت الله إن ذهبت إلى ~~الحمام أبدا ثم ذهبت قال أما النذر فيمين وأما الحج فتحج راكبة ولم يذكر ~~هديا وقال الأوزاعي في رجل ساومه رجل بثوب فقال إني أخاف أن تستقيلني قال ~~إن استقلنك فعلي المشي إلى بيت الله ثم استقاله فعليه يمين يكفرها فإنه لم ~~يرد بذلك وجه الله # ولو قدت رجلا قال علي المشي إلى بيت الله إن تركتك قال يكفر عن يمينه ~~ويعفو عن أخيه ‏PageV00P000 # قال الحسن بن صالح إذا حلف بالمشي إلى بيت الله أن لا يكلم أباه ولا أمه ~~أنه يكلمهما ويكون عليه المشي أفضل من أن يعصي الله تعالى # قال ومن جعل عليه المشي فإنه يهل بعمرة من ميقات أهل بلده ثم يمشي # وإن قال عليه أن يحج إلى البيت ماشيا فمثل ذلك # وإن قال لله عليه أن يحج ماشيا فإنه يمشي من البطحاء # قال وإن جعل عليه المشي فمشى بعض الطريق ثم أعيا فركب فإذا كان عاما ~~قابلا فليركب ما مشى ويمشي ما ركب فإن كان سمى عاما يمشيه فليكفر عن يمينه # قال الليث يمشي من حيث حلف لا من حيث حنث وفإن ترك المشي أهدى # حكى المزني عن الشافعي أنه إن ركب اهراق دما وإن مشي فإنه يمشي حتى تحل ~~له النساء # وروى يحيى القطان عن حميد بن ثابت عن أنس قال مر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم برجل يهادي بين رجلين فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني ~~عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب # فكان من ذلك من أمره ناذرا ms0320 الحج أنه يحج راكبا فاحتمل أن يكون أمره ~~بالركوب في غير هدي ولا شيء # فوجدنا همام بن يحيى قد روى عن قتادة عكرمة عن ابن عباس ‏PageV02P232 # أن عقبة بن عامر الجهني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أخته ~~نذر أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها # فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا # وروى عبد العزيز بن مسلم حدثنا مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر قال ~~نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب ~~ولتهد بدنة # فاختلف قتادة ومطر عن عقبة وقتادة عن ابن عباس والأشبه ما رواه مطر لأن ~~إسماعيل بن أبي خالد قد روى عن الشعبي عن ابن عباس في رجل نذر أن يمشي إلى ~~البيت فمشى نصف الطريق ثم أعيى فركب قال يحج من قابل ويمشي ما ركب ولينحر ~~بدنة # فلو كان عنده هذا الحديث لم يقل بذلك # وقد روى شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس ~~قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت ‏PageV02P233 # أن تحج ماشية فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك لتحج راكبة ولتكفر عن ~~يمينها # قال وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله المعافري ~~عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي إلى ~~البيت حافية غير مختمرة فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~رسول الله مر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام # ورواه يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهر أنه سمع ~~أبا سعيد الرعيني يذكر عن عقبة بن عامر مثله # فتصحيح هذه الآثار أنه أوجب عليها الركوب هدي الإختمار وترك النذر كفارة ~~يمين # كما حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ~~عبد ms0321 الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين # قال لنا يونس هكذا حدثنا ابن وهب في الإملاء وحدثنا في الموطأ عن عبد ~~الرحمن بن شماسة عن عقبة ‏PageV02P234 # وروى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن ~~يعصي الله فلا يعصيه # فلما نفى وجوب ما ليس بطاعة وجبت فيه الكفارة ### || 704 - فيمن نذر بالمشي إلى بيت الله أو إلى مكة # قال أبو حنيفة إذا قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى مكة أو إلى الكعبة ~~فهو سواء وعليه حج أو عمرة ولو قال إلى الحرام إو إلى المسجد الحرام لم ~~يلزمه شيء # وقال أبو يوسف ومحمد هما مثل الأول # ولو قال علي السفر إلى مكة أو إلى أن آتي مكة أو المشي إلى الصفا والمروة ~~فلا شيء عليه # ولو قال علي الركوب إلى مكة لزمه حجة أو عمرة # وقال الشافعي إذا قال بيت الله أو الصفا والمروة أو الحرم فإن أراد الشكر ~~أو التقرب إلى الله فعليه أن يمشي وإن ركب أهدى وإن كان ذلك في يمين فعليه ~~كفارة يمين لا غير وحكى عنه المزني أيضا أنه إذا نذر أن يأتي موضعا من ~~الحرم ماشيا أو راكبا فعليه أن يأتي الحرم حاجا أو معتمرا # قال القياس أن يكون كل موضع من الحرم ذكره في نذره أنه يلزمه ‏PageV00P000 # إحرام لأنه لا يصل إليه إلا بالإحرام وليس كذلك النذر أن يمشي إلى بيت ~~المقدس أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يلزمه بدخوله ذلك إحرام ### || 705 - من قال لله علي أن أهدي هذا الثوب # قال أبو حنيفة ومحمد فعليه أن يهدي ما قال وإن كان دارا أهدى قيمتها ~~وتصدق بذلك على مساكين مكه وإن أعطاه حجبة البيت أجزأه # قال أبو يوسف إذا تصدق بها حيث ms0322 شاء أجزأه لم تكن نية # وقال زفر لا يجزئه لغير مكة # قال مالك إذا قال لله علي أنه أهدي هذا الثوب فإنه يبيعه ويشتري بقيمته ~~هديا يهديه يسوقه من الحل إلى الحرم بذبحه بدنة فإن لم يبلغ فبقرة وإلا ~~فشاة ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي من الأسنان الذي من جميع ذلك والجذع من ~~الضأن # قال الثوري أحب إلي أن يجعله في الطيب # قال الحسن بن صالح حيثما تصدق به أجزأه # قال الشافعي لا يجزيء أن يتصدق به إلا في مساكين الحرم فإن نوى أن يعلقه ~~سترا على البيت أو يجعله في طيبه جعله حيث نوى # قال القياس أن لا يجوز غير الهدي لأنه لفظ به فيكون كما قال مالك ‏PageV00P000 ### || 706 - قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان # قال أصحابنا إن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان # فإن نوى أن يحج فلانا وليس عليه أن يحج بفلان # وإن لم تكن له نية فعليه أن يحج هو وليس عليه أن يحج فلانا ولو قال إن ~~فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء عليه # قال مالك إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أهدي فلانا لرجل آخر ففعل فلا شيء ~~عليه # قال مالك إذا قال أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإن أراد ~~حمله على عنقه فإن عليه أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل وإن لم ~~ينو ذلك فليحج راكبا والرجل معه يحج به ولا هدي عليه قال مالك إذا قال أن ~~أحمل هذا العمود إلى بيت الله أو شيئا من المتاع فليحج وليهد لما جعل على ~~نفسه # ولو قال أن أهدي فلانا إلى بيت الله إن فعلت كذا فحنث فإنه يهدي عنه هديا # وروى عن ابن شهاب مثله # قال الأوزاعي إذا قال إن زوجت هذه المرأة فلانا وأنا أهديه وعلي المشي ~~إلى بيت الله وأنا أنحر ولدي # قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في ms0323 معصية وكفارته يمين ~~وليذبح كبشا عند البيت وليتصدق بلحمه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في الرجل يهدي خادمه إن وطئها فإن كان موسرا أهدي بدنة وإن ~~كان معسرا فيمن يكفرها # قال الأوزاعي إذا نذر المشي في غير غضب وفي حق فعليه المشي قال الليث في ~~امرأة نذرت أن تحمل ابنها حتى تضرب به الركن الأسود فإني أرى أن تحج وتأتي ~~بابنها وتنحر عنه هديا # قال الحسن بن صالح إذا قال الرجل أنا أهدي فلانا إلى بيت الله فإنه بحجة ~~أو بعمرة # وقال الشافعي إذا قال أنا أهدي فلانا إلى بيت الله ولم يكن له نية فلا ~~شيء عليه لأنه نذر في معصية # القياس أن قوله يهدي فلانا لا يمضي له إذا كان فلانه لا يهدي ويدل عليه ~~ما روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما ~~لا يملك ابن آدم ### || 707 - من حج للإسلام ثم ارتد ثم أسلم # قال أصحابنا يعيد الحج وهو قول الثوري وأحد قولي الليث وهو قول عبيد الله ~~بن الحسن # وحكي عن الليث أنه لا يعيد حجة الإسلام # وقال الشافعي لا يعيد ‏PageV00P000 # وهو أشبه بأصله لأنه جعل المرتد بمنزلة المسلم في لزوم الصلاة في حال ~~الردة لما قال {لئن أشركت ليحبطن عملك} الزمر 65 صار كأنه لم يزل كان كافرا ~~والساعة أسلم فيلزمه حكم الإسلام الآن ### || 708 - في التطوع بين المغرب والعشاء بجمع # قال أصحابنا يكره التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة فإن فعل أعاد ~~الإقامة وهو قول الشافعي في أن لا يتطوع # قال الليث يتعشى بينهما # وفي حديث ابن عمر وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع ~~بينهما فثبت ما وصفنا ولا خلاف أنه لا يفصل بين صلاتي عرفة بشيء فكذلك ~~مزدلفة ### || 709 - في النذر بذبح الولد # قال أبو حنيفة إذا نذر أن ينحر ولده فعليه شاة يذبحها وهو قول محمد ms0324 قال ~~محمد وفي العبد أيضا شاة ‏PageV00P000 # قال أبو يوسف لا شيء عليه فيهما # قال مالك في الولد كفارة يمين ثم قال مالك بعد ذلك إن أراد بذلك أن يهدي ~~ابنه لله فعليه هدي وإن لم يرد ذلك فلا شيء عليه لا كفارة ولا غيرها روي ~~عنه فيه كفارة يمين وحكي عنه أنه إذا قال أنا أنحر ولدي فكفارة يمين وإن ~~قال أنحره عند مقام إبراهيم فعليه هدي وإن قال أنحر أبي وأمي فهو مثل الابن # قال الحسن بن صالح إذا قال ينحر فلانا عند الكعبة فإنه بحجة أو بعمرة إذا ~~لم يكن نوى أحدهما بعينه وإن نوى واحدا منهما فهو الذي نوى وينحر هديا ~~لقوله هو الذي ينحره # قال الليث إذاقال هو ينحر ابنه عند البيت فإن عليه أن يحج ويحج بابنه ذلك ~~وينحر عنه هديا هناك # قال الشافعي لا شيء في ذلك لأنه معصية ولا نذر في معصية # قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية فأبطل هذا القول فلم يثبت ~~حكمه بوجه # وقد روى سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس في رجل نذر ~~أن ينحر ابنه فأمره بالكفارة فقال رجل هذا من خطوات الشيطان كيف يكون فيه ~~الكفارة # قال أو ما سمعته يقول {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا} المجادلة 2 ~~ثم أمره بالكفارة ‏PageV02P240 # ففي هذا الحديث ذكر الكفارة فحمل محتمل كفارة اليمين ويحتمل غيرها # وروى سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس في رجل ~~نذر أن ينحر نفسه فأمره ان يحج في كل عام إلى البيت وينحره مائة من الإبل ~~في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم وقد روى يونس عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذويب ~~أن امرأة نذرت أن ينحر ابنها فسألت عبد الله بن عمر فقال ما أعلم الله أمر ~~في النذر إلا بالوفاء فقالت المرأة فأنحر ابني قال ابن عمر قد نهاكم الله ~~أن تقتلوا أنفسكم ولم يزدها على ms0325 ذلك فسألت ابن عباس فقال أمر الله بوفاء ~~النذر ونهاكم عن قتل أنفسكم وقد كان عبد المطلب نذر إن وافى له عشرة رهط أن ~~ينحر أحدهم فلما توافوا له أقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله وكان ~~أحبهم إليه وقال عبد المطلب اللهم هذا الإبل فقال ابن عباس ان ينحر مائة من ~~الإبل مكان ابنك فبلغ مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال ان عمر ~~وابن عباس أصابا الفتيا أنه لا نذر في معصية الله فاستغفري وتوبي إليه ~~وتصدقي واعملي ما استطعت من الخير قال فسر الناس بذلك وأعجبهم قول مروان ~~ورأوا أنه قد أصاب الفتيا فلم يزالوا يفتون بأن لا نذر في معصية الله ‏PageV02P241 ### || 710 - أيهما أفضل الصدقة أم حجة تطوع # قال ابو حنيفة الصدقة أفضل من حجة تطوع وهو قول الثوري وعبيد الله بن ~~الحسن # قال الحسن بن صالح الحج في كل خمسة أعوام أفضل لما روى عن العلاء عن يونس ~~بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قال الله تعالى أي عبد صححت جسمه وأوسعت ~~عليه في الرزق يأتي عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحروم # قال الصدقة منفعة لأهل الإسلام والحج منفعة مقصورة عليه خاص والصدقة أفضل ~~لعموم نفعها ### || 711 - إذا وجب عليه القصاص أو الحد فدخل الحرم # قال اصحابنا لم يقتص فيه في النفس ولا يحد فيما يأتي على النفس ويقام ~~عليه ما سوى ذلك فيما دون النفس وإن أصاب الذي اوجب القتل في الحرم أقيم ~~عليه وفي الأول لا يؤوي ولا يبايع حتى يخرج وهو قول زفر # قال أبو يوسف يخرج من الحرم فيقتل وكذلك الرجم حكى ابن أبي عمران عن محمد ~~بن شجاع عن الحسن عن أبي يوسف # قال مالك والشافعي يقام عليه ذلك كله في الحرم وإن أتاه في غير الحرم # روى نحو قولنا عن ابن عباس من غير خلاف من أحد من الصحابة ‏PageV00P000 # وقد قال الله تعالى {ومن دخله كان آمنا} آل عمرآن 97 # فإن قيل أراد الصيد # قيل له ms0326 لو كان كذلك لقال وما دخله كان آمنا كما قال {وما أكل السبع} {وما ~~ذبح على النصب} {وما علمتم من الجوارح} المائدة 3 4 # لأن من لبني آدم خاصة # فإن قيل فإن أصاب في الحرم # قيل له الحرم إنما يؤمن الخائف لأنه متى يكتسب جرما فهو آمن في نفسه ~~فالحرم يجره من جرمه وأما من أصاب الذنب في الحرم فخاف فلم يرد عليه ما ~~يؤمنه بعد وقوع ذنبه # وقد روى يحيى بن معين حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق ~~يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو ~~يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى الطائف فمررنا بقبر ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وهو ابو ثقيف وكان من ثمود ~~وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة بهذا المكان فدفن فيه ~~وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره ~~الناس فاستخرجوا منه الغصن # فلم يصب الله أبا رغال بالنقمة إلا بعد خروجه من الحرم # وحكى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عندما قتل عاصم بن ثابت ~~وخبيب أن يقتل ابن فلان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه ‏PageV02P243 # وذلك في الوقت الذي كانت محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب ~~عليه # قال أبو جعفر وهذا الذي حكاه في الحديث لم نجد له أصلا ولا يدري عن أحد ### || 712 - إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله # قال أبو حنيفة فهو من الغزو # وقال محمد في نوادر ابن سماعة يعطي محتاج الغزاة والمرابطين وإن أعطى ~~محتاجا غير غاز ولا مرابط أجزأ لأنه في سبيل الله # قال مالك لا يجوز في غير الغزو # والثوري لأهل الثغران من يغزو # الشافعي لا يعطي إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله # روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر ms0327 بن عبد الرحمن ابن الحارث أن ~~مروان أرسل إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن لزوجها ناضحة في ~~سبيل الله وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبى فذكرت ذلك للنبي صلى الله ~~عليه وسلم فأمر بأن يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله # وروى موسى بن عقبة عن عيسى بن معقل عن جدته أم معقل أن ‏PageV00P000 # أبا معقل مات وجعل بعيره في سبيل الله فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال اركبي بعيرك فإن الحج في سبيل الله # فكان في هذه الأخبار جعله في الحج فيما جعل في سبيل الله ولم يرو عنه ما ~~ينفي ذلك وروى نحوه عن ابن عمر # وما جاء هذا المجىء فلا معدل عنه اخر كتاب المناسك ‏PageV02P245 ### | كتاب النكاح ### || 713 - في النكاح بغير ولي # قال أبو حنيفه للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير ~~كفء فالنكاح جائز أيضا وللأولياء أن يفرقوا بينها # وقال أبو يوسف لا يجوز النكاح إلا بولي فإن سلم الولي جاز وإن ابي أن ~~يسلم والزوج كفء أجازه القاضي وإنما يتم النكاح في قوله حين يجيزه القاضي ~~وهو قول محمد # وقال الأوزاعي إذا ولت أمرها رجلا فزوجها كفؤا فالنكاح جائز وليس للولي ~~أن يفرق بينهما # قال ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي والشافعي لا نكاح إلا بولي وليست ~~الوالدة بولي ولا أن تجعل المرأة وليها رجلا إلا قاضيا من قضاة المسلمين ~~وإن كان الولي سفيها أو غير مسفه فزوجها رجلا لا تزوج مثله لم أجزه وإن كنت ~~فزوجها مثله أجزت نكاحها مسفها كان أو غير مسفه ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا كانت امراة معتقة أو مسكينة دنيئة لا خطب ~~لها فلا بأس أن تزوج تستخلف رجلا أن يزوجها ويجوز # وقال مالك وكل امرأة لها مال وغنى وقدر فإن تلك لاينبغي أن يزوجها إلا ~~الأولياء أو السلطان # قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من فخذها وإن كان ثم من هو أقعد ~~بها منه # وقال ms0328 الليث في المرأة تزوج بغير ولي وإن غيره أحسن منه أن يرفع أمرها إلى ~~السلطان فإن كان كفؤا أجازه ولم يفسخه وذلك في الثيب من النساء وقال في ~~السوداء تزوج بغير ولي أنه جائز # قال وفي البكر إذا زوجها غير ولي ووليها قريب حاضر فهذا الذي امره إلى ~~الوالي يفسخه له السلطان إن رأى ذلك وجها والولي في مثل هذا أولى من الذي ~~أنكحها # قال أبو جعفر احتج من لم يجز النكاح إلا بولي بحديث شريك عن سماك عن ابن ~~أخي معقل أن أخت معقل كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه ~~معقل فنزلت هذه الآية {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} البقرة 232 # قال أبو جعفر وهذه القصة لا تروى في حديث متصل الإسناد غير هذا الحديث لا ~~يحتج بمثله لما في إسناده من الرجل المجهول الذي روى عنه سماك ‏PageV02P248 # وروى مالك والليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها زوجت ~~حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم ~~عبد الرحمن قال مثلي يفتات عليه فكلمت عائشة المنذر قال المنذر فإن ذلك بيد ~~عبد الرحمن قال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة # ولم يكن ذلك طلاقا فهذا يوجب أن يكون من مذهبهما جواز النكاح بغير ولي ~~فغير جائز أن يكون عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلان النكاح بغير ~~ولي عصبة ثم يخالفه إلى غيره # فإن قيل كيف يجوز قبول هذا الحديث مع رواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن أبيه عن عائشة أنها نكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها ~~فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم ~~قالت ليس إلى النساء النكاح # قيل له ليس هذا مخالفا للأول لأنه جائز أن تكون في الأول أيضا أمرت رجلا ~~بالتزويج فكان مضافا إليها لأمرها به وايضا فإن حديث ابن جريج فاسد لأن ~~أحمد بن ms0329 حنبل يقول أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار من بينه وبين عبد ~~الرحمن مجهولا والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن ~~القاسم عن عائشة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه # واحتج من ذهب مذهب مالك في أن الولي البعيد والقريب سواء بأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين خطب أم سلمة قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا فقال ‏PageV02P249 # النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أوليائك أحد شاهد ولا غائب يكره ذلك ~~فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها # وإنما زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان بينه وبينها نسب لأنه ~~كانت من قريش وإن كان بعيدا # وكما روى بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب لا ~~تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان # فيقال إنها قالت ليس أحد من أوليائي شاهدا ولو كان للنبي صلى الله عليه ~~وسلم ولاية في تزويجها لقال لها من أوليائك ولم يكن يقول ليس أحد من ~~أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك ### || 714 - في عقد المرأة على نفسها # لا خلاف بين أصحابنا في جواز عقد المرأة النكاح على نفسها إذا أذن لها ~~وليها في ذلك فإن لم يأذن لها الولي فيه كان الخلاف فيه على ما تقدم وقال ~~الحسن بن حي إذا جعلها الولي وكيلا لنفسها أو لغيرها كان جائزا ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي لا تلي المرأة عقد النكاح بحال ### || 715 - في النكاح بغير شهود ونكاح السر # قال أصحابنا لا نكاح إلا بشهود وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك والليث يجوز النكاح بغير شهود # وقال مالك لو زوج بنته وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز النكاح وإن تزوج بغير ~~بينة على خير وجه استسرار جاز ويشهدان فيما يستقبلان لأن هذه رواية ابن ~~القاسم # وذكر ابن وهب عن مالك في الرجل يزوج المرأة بشهادة رجلين واستكتمها ذلك ~~قال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح ms0330 ولها صداقها إن كان أصابها ولا ~~يعاقب الشاهدان إن كانا جهلا ذلك وإن كان أتيا ذلك بمعرفة إن ذلك لا يصلح ~~عوقبا في ذلك # قال أصحابنا والشافعي إذا تزوجها بشاهدين وقال لهمااكتما ذلك جاز النكاح # قال أبو جعفر اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريق بين ~~المعقود عليها بنكاح وبغير المعقود عليها طائفة شرطت إظهاره للشهود وطائفة ~~إخراجه عن أن يكون سرا غير مكتوم وإن لم يحضره أحد ثم يشهد بعد ذلك فلما ~~كان الإشهاد لا بد منه وجب أن يكون في حال العقد لما وقع ‏PageV00P000 # بشهود خرج من أن يكون سرا فجاز وما كان بخلافه فهو سر وقد روى عن ابن ~~عباس قال البغايا اللائي ينكحن أنفسهن بلا بنية وليس عن أحد من الصحابة ~~خلافه ### || 716 - في مقدار الصداق # قال أصحابنا لا مهر أقل من عشرة دراهم # وقال مالك ربع دينار # وقال ابن أبي ليلى والليث والحسن بن حي والشافعي يجوز بقليل المال وكثيره ~~ولو درهم واحد ### || 717 - في الأكفاء في النكاح # اعتبر أصحابنا الكفاءة في النكاح وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أبى والد البنت أن يزوجها رجلا ليس بكفء في ~~الحسب والشرف إلا أنه كفء في الدين فإن السلطان يزوجها ولا ينظر إلى قول ~~الأب والولي إذا رضيت به وكان كفء في دينه ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ليس نكاح غير الكفء بمحرم فأرده بكل حال إنما هو تقصير عن ~~المزوجة والولاة # قال وإن استوت الولاة فزوجها بإذنها كفوا جاز وإن كان غير كفء لم يثبت ~~إلا باجتماعهم قبل نكاحه فيكون حقا لهم تركوه # قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا إليه # وليس فيه دلالة على سقوط اعتبار الكفاءة لأن الأولياء إذا رضوا جاز # وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمعج عن سلمان أنه قال ms0331 لا يؤمكم في ~~الصلاة ولا يتزوج نساءكم يعني العرب ### || 718 - ب إذا زوج المرأة وليان # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا زوج المرأة وليان كل واحد ~~منهما رجلا بأمرها فالأول أحق فإن دخل بها الآخر ولم يعلم أيهما أول فرق ~~بينها وبينه وقال مالك والليث إذا دخل بها الآخر فالآخر أحق ### || 718 - في غيبة الولي # قال أصحابنا إذا غاب أقرب الأولياء غيبة منقطعة فلمن دونه أن يزوج ‏PageV00P000 # الصغير قال ذكر بكر العمي عن ابن سماعة عن أبي يوسف الغيبة المنقطعة كما ~~بين بغداد إلى الري # وقال زفر ليس لمن دونه أن يزوجها وإن كان الأقرب غائبا غيبة منقطعة فإن ~~زوجها كان النكاح موقوفا على إجازة الغائب # وقال مالك في البكر إذا غاب أبوها غيبة منقطعة مثل هؤلاء الذين يخرجون في ~~المغازي فيقيمون في البلاد التي خرجوا إليها مثل الأندلس وأفريقيا وطنجة ~~فأرى أن ترفع أمرها إلى السلطان فينظر لها # وقال الثوري للأبعد أن يزوج إذا غاب الأقرب على مسيرة ثلاثة أيام وهو قول ~~الحسن بن حي # وقال الأوزاعي فيمن زوج أخته وأبوه غائب الأقرب على مسيرة ثلاث لم يزوج ~~إلا بإذنه ### || 719 - في المرأة يكون لها أب وابن من أولى بتزويجها # ذكر داود بن رشد في المرأة لها ابن وجد أبو أب # قال في قول أبي يوسف الابن أولى وفي قول محمد الأب والجد أولى لأنهما لا ~~يسقطان وهما من فوقهما وليس الابن من فوقهما والابن أولى من الأخ للأب ~~والأم # وقال مالك الابن في النكاح أولى من الأب # وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد من الأب ‏PageV00P000 # وقال الليث الابن أولى بإنكاح أمه من أبيها من جده والجد أولى بإنكاح ~~بنته # وقال الشافعي لا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة ### || 720 - في أمة المرأة ومولاتها # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي للمرأة أن تزوج أمتها # وقال مالك تأمر رجلا بتزويجها # وقال الأوزاعي وسئل أيزوج الرجل أمة امرأته أم عصبتها فقال الزوج أحق ~~بتزويجها إذا ms0332 زوجها بإذن امرأته # وقال الشافعي يزوج أمة المرأة وليها بإذنها # قال أبو جعفر تزويج المملوكة بحق الملك لا بحق الولاية فهو كالبيع الذي ~~يستحق فيه العقد بحق الملك لا بحق الولاية ### || 721 - في تزويج البكر البالغ # قال أصحابنا والثوري والأوازعي والحسن بن حي لا يزوجها الأب ولا غيره إلا ~~بإذنها # وقال أصحابنا سكوتها رضاها # وقال مالك للأب تزويجها بغير إذنها وهو قول الشافعي يزوجها الجد أيضا ‏PageV00P000 ### || 722 - في البكر هل يكون سكوتها رضا في غير أبيها # قال أصحابنا أي ولي زوجها فسكتت جاز عليها # وقال مالك لا يجوز على البكر أمر ولي غير أبيها من قريب أو بعيد إلا ~~برضاها # وقال الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد إلا بأذنها ### || 723 - في تزويج الثيب الصغير # قال أصحابنا لولي الثيب الصغير أن يزوجها كما يزوجها لو كانت بكرا # وقال مالك يلزم الثيب الصغيرة نكاح أبيها إذا زوجها وهي صغيرة # وقال الشافعي ليس للأب تزويج الثيب الصغيرة والله أعلم ### || 724 - في البكر إذا بلغها تزويج أبيها # قال أصحابنا إذا زوج البكر وليها فبلغها فسكتت فهو رضا # ومالك الشافعي يجيزان عقد الأب عليها بغير أمرها إلا أن مالكا قال لا ~~يكون الرضا منها بالسكوت إذا زوجها غير الأب بغير امرها لم يصح ولم يلحقه ~~إجازة لأنه موقوف # وقال أصحابنا إلا زفر إذا قالت البكر لم أرضى حين بلغني وقال الزوج ‏PageV00P000 # سكت فالقول قول البكر وهو قول ابن شبرمة وقال زفر القول قول الزوج ### || 725 - في البكر التي يكون سكوتها رضا # قال أصحابنا جميعا إذا وطئت وطأ وجب به المهر والعدة فقد صارت ثيبا وإن ~~وطئت بتزوج فهي بمنزلة البكر عند أبي حنيفة وهو قول مالك # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي ثيب # وقال أصحابنا والليث إن نقلت البكر إلى زوجها فطال مقامها عنده ولم يطأها ~~ثم طلقها فإنها تزوج كما تزوج الأبكار # وقال مالك إذا طالت إقامتها عند الزوج وشهد مشاهد النساء فإنها لا يزوجها ~~أبوها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها وأما إن ms0333 كان الشيء القريب فإني أرى له ~~أن يزوجها # قال وأرى السنة طول إقامة لا يزوجها إلا بإذنها ### || 726 - في تزويج الصغار # قال أصحابنا لأولياء الصغار الأقرب فالأقرب ولا خيار لهم في تزويج الأب ~~والجد ولهم الخيار في تزويج من سواهم في قول ابي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف لا خيار لهم # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار ~~لا يجوز ‏PageV00P000 # وذكر ابن وهب عن مالك في تزويج الرجل يتيمته إذا رأى له الفضل والصلاح ~~والنظر أن ذلك جائز عليه # قال ابن القاسم عن مالك في الرجل يزوج أخته وهي صغيرة أنه لا يجوز وإن ~~بلغت فرضيت حتى يستأنفوا نكاحا ولو زوج الوصي فإن كره الأولياء والوصي أولى ~~من الولي غير أنه لا يزوج الثيب إلا برضاها ولا ينبغي أن يقطع عنها الخيار ~~الذي جعل لها في نفسها # ويزوج الوصي بنيه الصغار وبناته الصغار ولا يزوج البنات الكبار إلا ~~برضاهن # وقول الليث في ذلك كقول مالك وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد في أن الوصي ~~أولى من الولي # وقال الثوري لا يجوز للعم تزويج الصغيرة ولا الأخ قال الثوري والأموال ~~إلى الأوصياء والنكاح إلى الأولياء # وقال الأوزاعي لا يزوج الصغيرة إلا الأب # وقال الحسن بن حي لا يزوج الوصي إلا أن يكون وليا # وقال الشافعي لا يجوز يزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب أو الجد ~~إذا لم يكن أب ولا ولاية للوصي على الصغيرة # وقال ابن وهب عن الليث إذا أشهد على الوصية رجلا وامرأتين لم يزوج الوصي ~~بعض بنات الميت إلا بإحضار ولي الميت أو يرفع إلى السلطان فيأمره بالتزويج # وقال أبو جعفر وقد روى عن علي عليه السلام وابن مسعود رضي الله عنه جواز ~~تجويز غير الأب والجد من الأولياء للصغار ‏PageV02P258 # وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى {وإن خفتم ألا تقسطوا في ~~اليتامى} النساء 3 وعن عائشة نحوه ### || 727 - في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل ms0334 # قال أبو حنيفة ومالك وزفر والليث إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر ~~مثلها جاز # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز # وكذلك قال أبو حنيفة وزفر إذا زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها # قال ابن وهب عن مالك إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لأبنه فإن الصداق على ~~أبيه إذا كان الغلام يوم زوجه لا مال له فإن كان له مال فالصداق على مال ~~الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه ### || 728 - فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج # قال أصحابنا يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنونا مطبقا وهو قول الشافعي # وقال الحسن بن حي يزوجه أبوه # وقال زفر ومالك لا يزوج إذا كان الولي أو غيره ### || 729 - في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها # قال أصحابنا إلا زفر يجوز لولي المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها وهو ‏PageV00P000 # قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والحسن بن حي # وقال زفر والشافعي لا يجوز # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه ويكون هو ~~العاقد والقابض فكذلك النكاح ### || 730 - في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية # قال أصحابنا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يكن أحدهما وليا للآخر ~~في النكاح وهو قول مالك والشافعي # وقال ابن وهب في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوجها وليس إلى غيره ~~منعه ### || 731 - في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول # قال أصحابنا لها مهر مثلها وهو قول الثوري والحسن بن حي وقول الشافعي في ~~البويطي # وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا مهر لها ولا متعة ولها ميراث # وقال مالك إذا قال أنكحناك فلانة بلا صداق فإن دخل بها ثبت النكاح وكان ~~لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما وقال ابن القاسم بلغني ذلك عن ~~مالك # وقال مالك في عقد النكاح إذا لم يفرض فيه صداق مثلها إذا بنى بها ‏PageV00P000 # فرض لها فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها # قال مالك والتعريض ما قال ms0335 الله تعالى في كتابه {إن طلقتم النساء} الآية ~~(البقرة 236) فهذا النكاح بغير صداق وهذا التعريض # وروى عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر أنه لا صداق لها # وقال عبد الله بن مسعود لها صداق مثلها وذكر قصة بروع # قال أبو جعفر وشرطه لنفي الصداق لا يبطل العقد إذا كان العقد غير مفتقر ~~بل العقد غير قائم بنفسه غير مضمن به # وقد اتفقوا أنه إذا دخل لم يفرق بينهما فقبل الدخول مثله ‏PageV02P261 ### || 732 - في نساء المرأة المعتبر بها مهر مثلها # قال أصحانبا يعتبر من نسائها من كان من عشيرتها وقومها وأهل بلدها # وقال ابن أبي ليلى نساؤها أمهاتها وخالاتها # وقال مالك إنما ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وحالها وموضعها وغناها ~~ولاينظر إلى نساء قومها # وقال مالك وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ~~ويعتقد قلة ذات يده وآخر أجنبي موسر يعلم أنما رغب في ماله فلا يكون صداقها ~~عند هذين سواء # وقال الشافعي يعتبر نساء عصبتها وليست أمها من نسائها ويعتبر نساء بلدها ~~ومن هو في سنها وعقلها وحمقها وجمالها وقبحها # قال أبو جعفر في قصة بروع لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط فيما قال عبد ~~الله وأخبروه عن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ونساؤها هن نساء ~~قومها ومالك يعتبر في المستحاضة التي جهلت أيامها أيام نسائها فالصداق أولى ~~بذلك ### || 733 - في التقصير في المهر # قال أبو حنيفة إذا زوجت نفسها كفؤا وقصرت في المهر فللأولياء أن يبلغوا ~~بها مهر مثلها أو يفرق بينهما ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد لا سبيل لهم إلى ذلك # وقال مالك إذا تزوجها بغير صداق ثم سمى لها أقل من صداق مثلها ورضيت به ~~وقال الولي لا أرضى والمرأة بكر فإن الرضا إلى الولي وليس إليها # وقال الثوري والشافعي ما ترضيا عليه جاز بعد العقد إذا لم تكن التسمية في ~~العقد # وقال الأوزاعي إذا لم يسم في العقد ثم فرض لها دون مهر مثلها فلم يرض ms0336 ~~أبوها فلها صدقة نسائها وإن رضي الأب وكرهت البنت فلها صدقة نسائها بكرا ~~كانت أو ثيبا إلا أن تكون صغيرة لم تبلغ فقول أبيها جائز عليها ### || 734 - في الذي بيده عقدة النكاح من هو # قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي الذي بيده عقدة ~~النكاح هو الزوج بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول وقوله {إلا ~~أن يعفون} البقرة 237 للبكر والثيب # وقال مالك إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها عن نصف الصداق ~~وقوله {إلا أن يعفون} اللاتي قد دخل بهن قال ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء ~~من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره # وقال الليث لأبي بكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت ويجوز ~~عليها وبعد عقد النكاح ليس له أن يضع شيئا من صداقها ولا يجوز عفوه أيضا عن ~~شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول ويجوز له ‏PageV00P000 # مبارأة زوجها وهي كارهة إذا كان ذلك نظرا من أبيها لها وكما لم يجز للأب ~~أن يضع لزوجها شيئا من صداقها بعد النكاح كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ~~ذلك # وذكر ابن وهب عن مالك أن مبارأته عليها جائز # قال أبو جعفر روي عن علي وجبير بن مطعم في بيده عقدة النكاح أنه الزوج # وعن ابن عباس هو أبوها # وقال مالك إن قوله تعالى {إلا أن يعفون} على البكر تعتد لأن الله تعالى ~~قال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} فالآية في المطلقة غير المدخول بها ### || 735 - فيمن لم يسم مهرا في العقد وسمى بعد ذلك # قال أصحابنا إذا تزوجها على غيرمهر مسمى ثم فرض لها برضاها ثم طلقها قبل ~~الدخول فإن لها متعة # وقد كان أبو يوسف يقول لها نصف الصداق ثم رجع إلى ما ذكرنا # قال مالك والشافعي لها نصف الفرض # قال الحسن عن زفر إذا تزوجها بغير مهر ثم وهبت له جميع ما يجب لها عليه ~~من صداق وغير ذلك فقبل هو جائز ولا ms0337 شيء لها عليه فإن طلقها بعد ذلك قبل ~~الدخول فلا شيء لها عليه أيضا ‏PageV00P000 # فجعل زفر المتعة بعض مهر المثل # وقال أبو يوسف الهبة جائزة ما لم يطلقها وإن طلقها قبل الدخول فلها ~~المتعة # وأبو يوسف يجعل مهرهن بمهر المثل في المتعة ومحمد يجعلها رهنا بالمتعة ### || 736 - في تزويج المرأة على حكمه أو حكمها # قال أصحابنا والأوزاعي إن تراضيا بشيء جاز وإن اختلفا فمهر المثل دخل بها ~~أو لم يدخل # وقال مالك النكاح ثابت فإن تراضيا بالحكم جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم ~~يكن لها عليه شيء يكون بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن ~~تقبله وفرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء # وقال مالك وإن دخل بها فلها صداق مثلها ### || 737 - في وجوب المتعة # قال أصحابنا المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها فإن دخل بها ~~فإنه يمتعها ولا يجبر عليها وهو قول الثوري والحسن بن حي ‏PageV00P000 # والأوزاعي إلا أن الأوزاعي زعم أن أحد الزوجين إذا كان مملوكا لم تجب ~~المتعة وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا # وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد المتعة ليس بواجبة إن شاء فعل وإن شاء لم ~~يفعل لا يجبر عليها وإن لم يفرقا بين المدخول بها أو غير المدخول بها وبين ~~من سمى لها أو لم يسم لا # وقال مالك والليث لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أو لم يسم دخل بها أو ~~لم يدخل وإنما هي مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها # وقال مالك ليس للملاعنة متعة على حال من الأحوال # وقال الشافعي المتعة واجبة لكل مطلقة ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ~~أو يتم به إلا التي سمى لها وطلقها قبل الدخول # قال أبو جعفر روي عن علي لكل مطلقة متعة # عن ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداقا ولم يدخل بها # قال أبو جعفر مهر المثل مستحق بالعقد والمتعة بعض مهر المثل فيجب كمايجب ~~المسمى ms0338 فإذا استحقت مهر المثل أو المسمى بالدخول لم تجب المتعة لأنها لا ~~تكون بدل البضع فهي ندب ### || 738 - في الزيادة في المهر # قال أصحابنا الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة وهي ثابتة إن دخل بها أو ~~مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة وكان لها نصف المسمى في العقد ‏PageV00P000 # وقال زفر والشافعي الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إن أقبضها جازت في قولهما ~~وإن لم يقبضها بطلت # وقال مالك الزيادة تصح فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه وهي ~~بمنزلة ما وهبه لها يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شيء لها منه ~~لأنها عطية لم تقبض # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أقبضها الزيادة ملكها وهو فإنما ملكها ~~على أنها زيادة على أنها هبة فلو لم تصح زيادة لم تصح هبة ### || 739 - في الشروط الفاسدة في النكاح # قال أصحابنا إذا شرط في النكاح شرطا فاسدا أو تزوجها على مهر مجهول كثير ~~الجهالة فالنكاح جائز والشرط باطل ولها مهر مثلها في المهر المجهول # وقال مالك إذا تزوجها على مهر إلى موت أو فراق فأراه غير جائز ويفسخ ~~النكاح وإن دخل ثبت النكاح ولها مهر مثلها وإن تزوجها على صداق مجهول على ~~ثمرة نخلة قبل أن تبدو صلاحها أو على ما في بطن أمته أو على بعير شارد أو ~~عبد آبق فإن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها ثبت نكاحها ولم يفسخ ولها ~~مهر مثلها وكان ما سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد ~~أو العبد الآبق بعد ما رجع أو البعير بعد ما أخذ # وقال مالك كل نكاح لا يفسد بعد الدخول ففيه الطلاق والميراث قبل ‏PageV00P000 # الدخول وكل نكاح يفسد بعد الدخول فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث قبل الدخول # وقال الليث في الحر يزوج المملوكة على أن ولده منها حر فالنكاح جائز ~~ويكون ولده من الأمة حرا على ما شرط ولها مهر مثلها بغير شرط # قال ولو تزوجها ms0339 وصداقها جارية له قد كان زوجها رجلا وشرط لزوجها أن ولده ~~منها حر فعلمت المرأة بذلك فالنكاح جائز وللمرأة قيمة تلك الجارية على ~~زوجها # وقال الشافعي إذا عقد النكاح على ألف على أن لأبيها ألفا أو على أن لا ~~يخرج بها أو على أن لا يتزوج عليها فلها مهر مثلها في ذلك كله والنكاح صحيح ### || 740 - في الواجب بالدخول في النكاح الفاسد # قال أصحابنا في النكاح الفاسد إذا دخل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر ~~المثل # وقال زفر والشافعي لها مهر مثلها بالغا ما بلغ # وقال مالك كل نكاح فاسد لا يقر عليه كالنكاح في العدة بأن تزوج أخته من ~~الرضاعة وأنه إذا دخل بها فلها المر المسمى وهو قول الحسن بن حي # وروى مثله عن إبراهيم النخعي ‏PageV00P000 ### || 741 - في النكاح على أحد شرطين # قال أبو حنيفة إذا تزوجها على أنه إن قام بها بالكوفة فمهرها ألف وإن ~~أخرجها فمهرها ألفان فالنكاح جائز والشرط الأول جائز إن وفى به وإن لم يوف ~~به فلها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين # وقال أبو يوسف محمد الشرطان جميعا جائزان # وقال مالك إذا قالت صداقي مائتا دينار على أن لا تخرج بي من أهلي فإن ~~خرجت بي فصداقي أربعمائة دينار # قال فخرج بها فمهرها مائتا دينار وشرطها باطل وكذلك في أن يتسرى عليها # وقال عثمان البتي إذا قال لامرأة أتزوج بك فإن أعطيتك في رمضان ألف درهم ~~فأنت امرأتي وإلا ليس بيني وبينك نكاح قال هم على شرطهم إن أعطاها في رمضان ~~ألف درهم فهي امرأته # وعند الشافعي أن حكم المهور في الشروط كأحكام أيمان البياعات في الشروط # فيجب على أصله أن يكون لها مهر المثل ### || 742 - إذا شرط لأبيها مالا # قال هشام عن محمد إذا زوج ابنته على عشرة الاف على ان يجعل للأب ألف درهم ~~وقبض الأب الألف فاستهلكها أنه إن كان جعلها له الزوج ‏PageV00P000 # على حال يرى أن ذلك لازم له فله أن يرجع بها ms0340 على الأب وإن كان جعلها هبة ~~لم يكن له أن يرجع فيها إلا كما يرجع في الهبه ولم يذكر خلافا # وقال مالك في ذلك ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لأبنته إن اتبعته وإن ~~فارقها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحد الذي وقع به النكاح رواية ابن وهب ~~وذكر ابن القاسم عنه مثل ذلك # وقال إن أعطاه بعدما زوجه فإنما هذه تكرمة أكرمه بها فلا شيء للأب فيه # قال الشافعي في المزني إذا عقد النكاح بألف على أن لأبيها ألفا سوى الألف ~~فسواء قبض الألف الأب أو لم يقبضن فلها مهر مثلها ### || 743 - إذا شرط أن يطلق زوجته أو على أن لا يخرجها # قال أبو حنيفة وابو يوسف ومحمد إذا تزوجها على ألف على أن يطلق زوجته أو ~~على ألا يخرجها من منزلها فالنكاح جائز فإن وفى بما قال فلا شيء غير الألف ~~وإن لم يوف أكمل لها مهر المثل # وقال زفر لها ما سمى وفى أو لم يوف وهو قول ربيعة ومالك والثوري # وقال الشافعي لها مهر المثل وفي أو لم يوف ### || 744 - في التزويج على الخدمة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرجل يتزوج المرأة على خدمته سنة ‏PageV00P000 # فإن كان حرا فها مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمته سنة # وقال محمد لها قيمة خدمته إن كان حرا # وقال مالك إذا تزوجها على أن يهاجرها سنة أو أكثر أو أقل ويكون ذلك صداقا ~~فإنه يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها ثبت النكاح # وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أن يحجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهو ~~ضامن لنصف حجها من الحملان والكسوة والنفقة # وقال الحسن بن حي والشافعي النكاح جائز على خدمته إن كان وقتا معلوما ### || 745 - فيمن تزوج امرأتين بصداق واحد # قال أصحابنا إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالنكاح جائز ويقسم الألف على ~~قدر مهورهما وهو قول الحسن بن حي وروي نحوه عن الشافعي في المزني # وقال الشافعي ms0341 في البويطي إذا نكح امرأتين بصداق واحد كان لكل واحدة من ~~ذلك على قدر صداق مثلها والنكاح ثابت # وقد قيل لكل واحدة صداق مثلها على الزوج والألف هو أحب إلي # قال أبو جعفر لا يختلفون في جواز بيع العبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ~~ينقسم على الثمنين وكذلك لو اشترى سهما من دار وعرض في صفقة واحدة بثمن ~~واحد أن الشفيع يأخذ السهم بحصته من الثمن إلا شيئا # روي عن أبي حنيفة أن الشفيع إن شاء أخذ السهم والعرض المبيعين ‏PageV00P000 # بجميع الثمن وإن شاء ترك ثم أنه رجع عن ذلك إلى أنه يأخذ السهم وحده دون ~~العرض ### || 746 - إذا جعل عتقها صداقها # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا أعتق أمته على أن تزوجه نفسها فقبلت ~~ثم أبت أن تزوجه فهي حرة وعليها أن تسعى له في قيمتها # وقال زفر لاسعاية عليها فإن تزوجته جاز النكاح ولم تكن عليها سماية ولها ~~المهر إن كان سمى لها مهرا # فلها مهر مثلها في قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف الشرط جائز ولا مهر لها غيره # قال أبو حنيفة إذا أعتقها وجعل عتقها مهرا لها إن كان بعد العتق قد مضى ~~العتق وإن كان قبله فإنه لا يجوز أن يزوج أمته وإن كان مع العتق لم يجز ~~أيضا لأن النكاح وقع على أمته مع العتق # وقال أبو يوسف مهرها السعاية التي كانت تجب عليها إذا لم تتزوجه # وقال ابن شبرمة ومالك لا يجوز أن يكون عتق أمته صداقها # وقال الثوري والحسن بن حي والأوزاعي كقول أبي يوسف وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر العتق ليس بمال لأن العتق لا يقبض به مالا وإنما يبطل به ~~الرق فهو كالطلاق لو طلق على زوجته أن تزوجه نفسها متى شاء بغير صداق ثم ~~وقت له بذلك لم يكن بدون مهر عنده كذلك العتق ‏PageV00P000 # وقد روى أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أنه يكره أن يجعل عتق الأمة ~~صداقها ### || 747 - في المهر يزيد في ms0342 بدنه عند المرأة ثم يطلقها قبل الدخول # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها فزاد في بدنه ثم ~~طلقها قبل الدخول فله عليها نصف قيمته وهو قول الشافعي ### || 748 - في هلاك المهر المعين في يد الزوج # قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد بعينه فهلك في يد الزوج قبل القبض فعليه ~~قيمته للمرأة # وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى أن لها مهر مثلها # قال مالك يهلك من مال المرأة # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا اشترى شيئا مكايلة أو موازنة أو معاددة ~~أن هلاكه في يد البائع قبل تسليمه وقبل كيله ووزنه وعده أنه هالك من مال ~~بائعه ويكون مضمونا عليه حتى يسلمه وإذا وجب ذلك في البيع وجب في النكاح ~~مثله لأنه عقد معاوضة ‏PageV00P000 ### || 749 - في هلاك المهر في يد المرأة # إذا هلك العبد المهر في يدها ثم طلقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته وهو ~~قول الشافعي # وقال مالك والأوزاعي يهلك من مالهما جميعا ولا تضمن له شيئا # وقال عثمان البتي إذا كان المقبوض حيوانا تزوجها عليه لم تضمن له شيئا ~~وإن كان تزوجها على دراهم أو متاع سوى الحيوان أو العبد فعليها أن ترد نصف ~~ما تزوجها عليه ### || 750 - إذا تزوجها بعد القبض متى يزول ملكها عنه # قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول ثم أعتق ~~الزوج نصيبه قبل أن يقضي القاضي له بنصفه لم يجز عتقه فإن قضى له به القاضي ~~أو ردته إليه بغير قضاء لم يجز العتق المتقدم ويجوز عتقه بعد # وروى عن زفر أن عتقه جائز قبل قضاء القاضي وهو قول مالك والشافعي ### || 751 - في المهر ينقص في يدها # قال أصحابنا إذا قبضت المهر فنقص في يدها ثم طلقها قبل الدخول فالزوج ~~بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له وإن شاء ضمنها نصف القيمة يوم ~~القبض وهو قول الشافعي # وقال مالك يأخذ نصفه ناقصا ولا شيء له ‏PageV00P000 # وقال زفر يأخذ نصفه ناقصا ms0343 ونصف النقصان ولا شيء له غيره في ذلك ### || 752 - في المرأة تشتري بصداقها شيئا # قال أصحابنا إذا اشترت بصداقها شيئا ثم طلقها قبل الدخول فله عليها نصف ~~الصداق ولا سبيل له على المتاع المشترى # وقال مالك إذا تزوجها على ألف فاشترت بها منه عبدا أو دارا فإنه يرجع ~~عليها بنصف العبد والدار إذا طلقها قبل الدخول ولو كانت أخذت منه الألف ~~واشترت بها دارا أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف ~~الألف # قال مالك ولو كانت اشترت من غير الزوج أو من الزوج شيئا مما تصلحه في ~~جهازها خادما عطرا أو ثيابا فهو بمنزلة ما أصدقها له نصف نمائه وعليه نصف ~~نقصانه # وقال الأوزاعي إذا تزوجها على ألف درهم فاشترت بشطرها متاعا فإنه يأخذ ~~منها شطر المتاع الذي اشترت وشطر ما بقي من النقد # وقال الليث إذا اشترت به متاعا فليس له عليها إلا نصف هذا المتاع إذا ~~طلقها # قال أبو جعفر قال الله تعالى {فنصف ما فرضتم} البقرة 237 فلا يجوز غيره ### || 753 - في هبة الصداق # قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف أو عرض فوهبته له قبل القبض ثم ‏PageV00P000 # طلقها قبل الدخول فلا شيء له عليها ولا لها عليه وإن قبضته ثم وهبته ضمنت ~~نصف الألف ولم يضمن من العرض شيئا # وقال الحسن عن زفر لا يرجع عليها في الألف بعد القبض أيضا بشيء لأن من ~~أصله أن الألف يستحق الزوج نصفها لو كانت قائمة بعينها في يده فهي كالعرض # وقال مالك إذا وهبت الصداق ثم طلقها فلا شيء للزوج فإن وهبت له نصف ~~صداقها ثم طلقها وقد قبضت النصف الآخر فللزوج أن يرجع عليها بنصف ذلك النصف ~~من المقبوض # وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف ولا فرق ~~عنده بين أن تقبض جميع المهر ثم تهبه وبين أن لا تقبض حتى تهبه ولا شيء له ~~عليها في الوجهين جميعا # وقال الليث إذا وهبت له جميع صداقها لم ms0344 يرجع عليها بعد الطلاق بشيء وإن ~~وهبت له البعض رجع عليها بنصف مما بقي من صداقها # قال الشافعي إذا وهبت له صداقها ففيها قولان أحدهما يرجع عليها بنصفه ~~والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه # وقال أبو حنيفة إذا قبضت النصف ووهبت النصف الباقي ثم طلقها قبل الدخول ~~فلا شيء لها عليه ولا له عليها # وقال أبو يوسف ومحمد يرجع عليها بنصف المقبوض # قال أبو جعفر الإبراء والهبة ليسا بمنزلة القبض ألا ترى أن أحد الشريكين ~~في الدين إذا أبرأ الغريم لم يعزم لشريكه شيئا ولو قبض نصيبه ضمن نصفه ~~لشريكه فوجب أن لا تكون الهبة في مسألتنا كالقبض ‏PageV02P276 ### || 754 - في التزويج على أقل من مقدار الصداق # قال أصحابنا إذا تزوجها على درهمين فلها تمام عشرة دراهم # وقال زفر لها مهر مثلها # وقال مالك يبلغ به ربع دينار إن رضي الزوج وإن أبى فسخ النكاخ إذا لم ~~يدخل بها وإن دخل بها كمل لها ربع دينار ### || 755 - في العيب يوجد بالمهر # قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد لم تره فليس لها خيار الرؤية وإن وجدت به ~~عيبا فإن كان عيبا فاحشا ردته وأخذت القيمة وإن لم يكن فاحشا لم ترده ولا ~~شيء لها غيره # وقال زفر لها أن ترد بالعيب فاحشا كان أو غير فاحش قال مالك لها أن ترده ~~بالعيب وترجع بالقيمة فإن مات كان لها ما بين القيمتين كالبيع # قال الشافعي ترده بالعيب وترجع إلى مهر المثل ### || 756 - في الأب هل يقبض مهر البكر # قال أصحابنا لا يجوز قبض أحد على الكبيرة إلا قبض الأب على البكر ‏PageV00P000 # قال ابن أبي عمران كان ابن سماعة يخالفهم في ذلك ولا يجيز قبض الأب عليها ~~بغير توكيل منها # وقال مالك والأوزاعي لا يجوز قبض البكر للمهر وإنما يقبضه أبوها # قال الليث إذاقبض الأب مهر ابنته وقد زوجها فاستهلكه فإن للزوج أن يدخل ~~بها ويؤخذ من أبيها لها قدر مايستحل به الزوج فإن لم يكن عند أبيها شيء ~~أعطى الزوج ذلك من عنده ms0345 وكان ذلك لزوجها دينا على أبيها ولم يذكر عنه الفرق ~~بين البكر والثيب # وقال الشافعي في المزني يبرأ الزوج بدفع المهر إلى أب البكر وإن كانت ~~كبيرة وذكر عنه الربيع أنه إذا قبض مهر الثيب أو البكر وهو يلي مالها فهو ~~براءة للزوج وكذلك إذا دفعه إلى من يلي مالها من غير الآباء فهو براءة له ~~من الصداق فإن كانت الثيب أو البكر على مال نفسها وهي رشيدة لم يبرأ بدفعه ~~إلى أحد من الأولياء لا الأب ولا غيره ### || 757 - إذا استحق العبد أو وجد حرا # قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد فاستحق فلها عليه قيمته وإن وجد حرا ففي ~~قول أبي حنيفة ومحمد لها مهر المثل # وفي قول أبي يوسف لها قيمته لو كان عبدا # وفي قول مالك لها القيمة في الوجهين جميعا # وقال الليث في الرجل يجعل نفسه عبدا يدفعه الرجل في صداقه إلى امرأة ثم ~~يعلم أنه حر فإن الزوج إن كان موسرا ضمن قيمة الحر لو كان عبدا وإن كان ~~الزوج معسرا فعلى الحر الذي بذل نفسه للزوج قيمته لامرأة الرجل ويصير دينا ~~له على زوجها # وقال الشافعي عليه قيمته ‏PageV00P000 ### || 758 - في الحر إذا تزوجها على أبيها # قال أصحابنا إذا تزوجها على أبيها عتق فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها ~~بنصف قيمته وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي # وقال الليث إذا تزوج امرأة فأصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم ~~طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يعتق عليها ويرد على زوجها نصف قيمته وتنزع منه ~~ما أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها ### || 759 - في النكاح على عبد وسط هل تقبل فيه القيمة # قال أصحابنا إذا تزوجها على عدد من الإبل أوغيرها من الحيوان مسمى أو على ~~عبد بغير عينه فالنكاح جائز ولها الوسط من ذلك وهو قول مالك والشافعي ~~والليث # فإن أعطاها القيمة وأبت أن تقبل فإنها تجبر على قبولها عند أصحابنا وعند ~~مالك والشافعي لا تجبر على قبول القيمة # قال أبو جعفر البضع ms0346 ليس بمال كالنفس وكالجنين قد قيل فيهما القيمة الدية ~~في النفس وخمس مائة في الغرة ### || 760 - في الشغار # قال أصحابنا إذا قال أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ويكون نكاح كل واحدة ~~مهر الأخرى فهو الشغار ويصح النكاح بهمر المثل وهو قول الليث ‏PageV00P000 # وقال مالك لايصح النكاح دخل بها أو لم يدخل # وكذلك لو قال أزوجك بنتي بعشرة دنانير على أن تزوجني بنتك بمائة دينار ~~فلا أجيز في ذلك كله # وقال الشافعي إذا لم يسم لواحدة منهما مهرا وشرط أن يزوجه الأخر بنته وهو ~~يلي أمرها على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى ولم يسم صداقا فهذا الشغار فلا ~~يصح ولو سمى لهما أو لأحدهما صداقا فالنكاح ثابت والمهر فاسد ولكل واحدة ~~مهر مثلها ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول ### || 761 - إذا ولدت الخادم في يدها أو في يده # قال أصحابنا إذا تزوجها على خادم ودفعها إليها فولدت في يدها ثم طلقها ~~قبل الدخول فلا سبيل له عليها ولا على ولدها ويضمنها نصف قيمتها وكذلك ~~النخل والشجر وسائر الحيوان إذا حصل منها نماء في يدها وقال مالك وزفر يرجع ~~عليها بنصف الخادم ونصف المهر ونصف النحل ونصف الثمرة # وقال الأوزاعي في ثمرة النخل إن طلقها قبل أن تؤبر النخل فلها شطر بما ~~فيها فإن كانت بعد ما أبرت فلها شطرها وللمرأة ثمرتها ولم يذكر الفرق بين ~~القبض وبعده # قال الشافعي إذا ولدت الأمة في يدها أو نتجت الماشية فنقصت من حالها كان ~~الولد لها دونه لأنه حدث في ملكها فإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة وإن شاءت ~~أخذت أنصاف قيمتها ### || 762 - في نفقة زوجة العبد وصداقها # قال أصحابنا إذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في عنقه ويباع فيه ‏PageV00P000 # إلا ان يفديه مولاه وكذلك النفقة # وقال مالك المهر في ذمة العبد ويؤخذ من مال وهب للعبد ونحوه فأما عمله ~~وخراجه فلا شيء لها فيه فإن أعتق العبد كان ذلك الدين يتبع به # وقال الوزاعي المهر في ذمة العبد إن أعتق ms0347 يوما # وقال الليث المولى ضامن لنفقتها إن لم يكن للعبد مال فإن كان فضل مال فلا ~~بأس أن تأخذ منه # وقال الشافعي إذا أذن لعبده فتزوج كان لها الصداق متى عتق وفي إذنه لعبده ~~إذن في اكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه وإن كان مأذونا له في التجارة ~~أعطى مما في يده # قال أبو جعفر لا يختلفون فيما يستهلكه العبد من الأموال بغير إذن المولى ~~أنه يباع فيه فوجب أن يكون كذلك ما لزم من المهر والنفقة بإذن المولى ### || 763 - في العبد يتزوج بغير إذن المولى # قال أصحابنا إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه وأعطى امرأته المهر فللمولى ~~أن يأخذه منها ويضمنها ما استهلكت ويكون مهرها عليه إذا أعتق إذا لم يجز ~~النكاح # وقال مالك إذا نقدها المهر فإن للمولى أن يأخذ منها ذلك ويترك لها قدر ما ~~يستحل ويكون المهر دينا عليه يتبعه به إذا أعتق # وقال الشافعي عليه مهر مثلها إذا عتق إن دخل بها ‏PageV00P000 ### || 764 - إذا تزوج على سورة من القرآن # قال أصحابنا لا يكون تعليم السورة من القرآن مهرا ولها مهر مثلها وهو قول ~~مالك والليث # وقال الشافعي يكون ذلك مهرا لها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجر ~~التعليم إن كان قد علمها رواية المزني وحكى المزني عنه أنه يرجع عليها بنصف ~~مهر المثل # قال أبو جعفر ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زوجتك بما معك ~~من القرآن وعلى ما معك من القرآن فإنما هو على وجه تعظيم القرآن وأهله لا ~~على أنه مهر كما روى أنس أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك ~~للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه وتعليم القرآن فرض كما روى عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية فكيف يجوز أن ~~يكون عوضا للبضع # قال أيضا فإن التعليم قد يكون في قليل المدة وكثيرها ولا اختلاف علمناه ~~فيمن باع عبده من رجل على ms0348 أن يعلمه سورة ذكرها أنه لايجوز كذلك النكاح ‏PageV00P000 ### || 765 - فيمن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر # قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر جاز وللمرأة المهر عليه ~~وعلى الابن فإن أدى الأب في حياته لم يرجع على الابن إلا أن يشهر أنه يؤديه ~~ليرجع فيرجع وإن لم يؤد حتى مات فللمرأة أن تأخذه من مال الأب وإن شاءت ~~اتبعت الابن فإن أخذته من مال الأب رجع بقية الورثة على الابن بحصصهم # وقال الثوري نحو ذلك # وقال مالك إذا زوج ابنه الصغير ولامال للابن فيموت الأب فإن المرأة تأخذ ~~صداقها من مال الأب ولا تقاص إخوته بشيء مما تقبض المرأة # وقال الحسن بن حي في الأب إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر فالصداق ~~على الأب دينا في ماله وليس على الابن من ذلك شيء # وقال الشافعي في البويطي إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه وعدم لم يرجع به ~~عليه وإن تحمل الأب الصداق وجعل عليه فهو عليه وليس على الابن منه شيء ### || 766 - فيمن ضمن الصداق لابنته الصغيرة # قال أصحابنا هو جائز ولا يرجع به على الزوج ولها إذا بلغت أن تأخذ به ~~الأب إن شاءت وإن شاءت الزوج # وقال ابن شبرمة إذا قال الرجل لابنه أو لأجنبي تزوج وعلي صداقك فتزوج فهو ~~ضامن لصداقها إن كان موسرا وإن كان معسرا فعلى الزوج ‏PageV00P000 # وقال مالك إذازوج ابنته وضمن صداقها فهو جائز ولا يرجع به على الزوج إذا ~~أدى لأن ذلك صلة منه لها ولا شيء على الزوج وإن دخل بها ومات الضامن مفلسا ~~ولم يدخل بالمرأة ولم يدع الميت الضامن مالا فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى ~~يعطيها المهر # وقال الشافعي الضمان جائز إن كان بإذن الزوج رجع به عليه وإن كان بغير ~~إذنه أو كان صغيرا لم يرجع به عليه ### || 767 - في الاختلاف في المهر # إذا اختلف الزوجان في المهر فالقول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول قول ~~الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول فالقول قول ms0349 الزوج في نصف المهر في قول ~~أبي حنيفة ومحمد والثوري والأوزاعي # ولم يذكروا قبل الطلاق أو بعده قبل الدخول # وقال أبو يوسف إذا دخل بها فالقول قول الزوج في المهر طلق أو لم يطلق إلا ~~أن يأتي بشيء مستنكر فلا يصدق # وقال زفر القول قول الزوج مع يمينه ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا دخل بها فالقول قول الزوج وإن لم يدخل بها حلف الزوج على ~~ما ادعت ثم فسخ النكاح وإن كان بعد الطلاق فالقول قول الزوج # وقال الشافعي إذا اختلفا في المهر قبل الدخول أو بعده تحالفا ولها مهر ~~مثلها ### || 768 - يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا # قال أصحابنا للزوج أن يدخل بامرأته إذا كان مهرها مؤجلا وهو قول الثوري ~~والشافعي # وقال مالك لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا يسمى صداقا سمي أو لم يسم # وقال الأوزاعي كانوا يستحبون أن لا يدخل بها حتى يقدم لها شيئا فإن كان ~~قد سمى الصداق فلا بأس بذلك ### || 769 - هل تمنع نفسها بالمهر # قال أصحابنا وغيرهم إذا كان المهر حالا فلها أن تمنع نفسها بالمهر # وقال أبو حنيفة إن دخل بها برضاها فلها منع نفسها بالمهر # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي إذا دخل بها برضاها لم يكن لها أن ~~تمنع نفسها بالمهر ‏PageV00P000 ### || 770 -إذا اختلفا في قبض الصداق # قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والشافعي إذا اختلفا في قبض الصداق # وقد دخل بها فالقول قول المرأة أنها لم تقبض كما لو لم يدخل بها # وقال مالك والأوزاعي والليث إذا دخل بها برضاها فالقول قول الزوج إنه قد ~~دفع الصداق # وقال ابن شبرمة القول قول المرأة إلا أن يتطاول الأمر وتلد أولادا فيكون ~~القول قول الزوج إلا أن الأوزاعي قال عليها البينة إن لم يدفع إليها ما شرط ~~لها من عاجل الصداق # وقال مالك والليث على الزوج اليمين لقد أعطاها صداقها ### || 771 - في الزوجين يموتان # قال أبو حنيفة والثوري إذا مات الزوجان ولم يكن سمى لها لم أحكم لها بشيء # وقال أبو يوسف يرجع ms0350 إلى قول ورثة الزوج # وقال محمد يعتبر مهر المثل وإنه بقي أحد الزوجين فلها مهر المثل في قولهم ~~جميعا وكذلك إذا سمى لها وماتا جميعا فإنها ما سمى لها بلا خلاف # وقال الأوازعي إذا مات الزوج فعلى المرأة البينة على الصداق فإن ‏PageV00P000 # لم تجيء ببينة على أصل صداقها فعلى ورثة الزوج اليمين بالله تعالى ما ~~علمنا أن لك عليه من صداق فإن حلفوا فلا شيء لها # وقال الليث في الصداق المؤخر أما أهل الشام وأهل مصر فلا يقضون به للمرأة ~~إما أن يموت أو يطلقها وأما أهل المدينة وأهل العراق فيقولون متى قامت عليه ~~بينة قضى به لها ### || 772 - في السمعة في الصداق # بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا أعلم الشهود أن المهر الذي ~~يظهره سمعه وأن أصل المهر كان كذا وكذا ثم تزوج وأعلن الذي قال فإن المهر ~~هو مهر السر والسمعة التي أظهرها باطل وهو قول أبي يوسف ومالك والثوري ~~والليث # وقال ابن أبي ليلى السمعة هي المهر والذي أسره باطل وهو قول ابن شبرمة ~~والأوزاعي # وأختلف قول الشافعي فقال في موضع المهر السر وفي موضع المهر مهر العلانية # قال أبو جعفر لا يختلفون أنهما لو سمعا بمائة دينار على أن المهر في ~~الحقيقة ألف درهم أنه لا يثبت الألف مهرا فإن الحكم لما تعاقدا عليه ~~التزويج لا لما سواه # وقد أختلف عن أبي حنيفه في الرجلين يتعاقدان بينهما يبيعان عبدا بثمن ~~يذكرانه وأن ذلك تلجئة لا حقيقه بينهما ثم تعاقدا البيع قبل أن يبطلا ما ~~عليه تلجئة فروى محمد في إملائه أن البيع تلجئة في قول أصحابنا جميعا ‏PageV00P000 # وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن هذا لا يكون تلجئة حتى يقولا في العقد قد ~~تبايعنا هذا العقد تلجئة بكذا وإذا لم يفعلا ذلك فالبيع صحيح ### || 773 - في تعيين الدراهم في التزويج # قال أصحابنا إذا تزوج أو باع بدارهم بأعيانها أو دنانير أو فلوس بأعيانها ~~فله أن يعطي غيرها # وقال ابن القاسم عن مالك ms0351 إذا باع سلعة بدراهم بأعيانها لم يصلح ذلك إلا ~~أن يشترط عليه إن تلفت فعليه بدلها فإن لم يشترط عليه فلا خير في هذا البيع ~~فإن وجبت البيع والنكاح ثم استحقت فعلى المشتري والزوج مثلها ولا ينتقض ~~البيع # وقال الثوري إذا باع بدراهم بأعيانها فوجدها زيوفا ردها وأخذ مثلها وهو ~~قول الحسن بن حي # وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا باع ألف درهم بخمسين دينارا بأعيانها فليس ~~له أن يعطي غير المعين وإنه استحقت بطل الصرف وقول الشافعي كذلك ### || 774 - في الرجل يتزوج المرأة على ألف على أن ترد عليه عبدا # قال أصحابنا إذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه عبدا بعينه فالنكاح ~~جائز ويقسم الألف على مهر مثلها وقيمة العبد فتكون حصة العبد مهرها وحصة ~~العبد بيعا ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يجوز هذا النكاح # وقال مالك ولا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع ولا صرف وبيع ولا شركة وبيع ~~قال مالك إلا أن تكون الدراهم اليسيرة التي تكون مع السلع اشتراها بدنانير ~~الثلث أو النصف فلا بأس بذلك # وقال الليث إذا أصدقها أباها على أن تعطيه دنانير مسماة ثم طلقها قبل ~~الدخول فإنه يعتق عليها أبوها وترد على زوجها نصف قيمة أبيها وتنتزع منه ما ~~أعطته لأنه لا ينبغي للمرأة أن تصدق أباها # وقال المزني اختلف قول الشافعي في الرجل يتزوج على عبد يساوي ألفا على إن ~~زادنه ألفا ومهر مثلها يبلغ ألفا فأبطله في أحد قوليه وأجازه في الآخر وجعل ~~ما أصاب قدر المهر من العبد مهرها وما أصاب قدر الألف من العبد بيعا # قال المزني وأشبه عندي بقوله أن لا يجيزه لأنه لا يجيز البيع إذا كان في ~~عقده كذا ولا الكتابة إذا كانت في عقده بيع # قال أبو جعفر من منع ذلك فإنما يمنعه لجهالة الحصة ولا يختلفون أنه لو ~~اشترى عبدا وشقصا من دار إن الشفيع يأخذ الشقص بالحصة وقد جمعت الصفقة ~~شيئين لغير المتبايعين في أحدهما حق وليس له في الآخر حق ms0352 ### || 775 - فيمن ملك عبد امرأته بصداقها # هشام عن محمد في عبد تزوج امرأة بإذن مولاه على ألف درهم فصالحها المولى ~~على أن يجعل العبد لها بجهازها إن المرأة بخيارها إن شاءت ‏PageV00P000 # أخذت العبد وأعطت مولاها ألف درهم وإن شاءت ردت العبد ولا شيء لها ولو ~~كان باع العبد منها بمهرها فلا خيار لها وعليها الألف وقد بطل النكاح في ~~الوجهين جميعا # وقال مالك إذا تزوج العبد بإذن سيده على صداق ضمنه المولى ثم دفع المولى ~~العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها فالنكاح مفسوخ ~~ويرد العبد إلى سيده # وقال الشافعي في هذه المسألة إن باعها ملك الألف بعينها والبيع باطل لأن ~~عقد البيع والفسخ وقعا معا ولو باعها بألف لا بعينها جاز البيع وعليها ~~الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد # قال أبو جعفر وذلك كله في حالة قبل الدخول لأنهم لا يختلفون في أن الرجل ~~إذا ابتاع زوجته قبل الدخول أن مهرها يبطل وقد خالفهم الثوري في ذلك والليث ~~فلم يبطلا صداقها بالابتياع وجعلاها كالمطلقة فجعلا لها نصف المهر ### || 776 - إذا تزوج على هذين العبدين فإذا أحدهما حر # قال أبو حنيفة ليس لها غير العبد الباقي # قال أبو يوسف لها العبد الباقي وقيمة الحر لو كان عبدا # وقال محمد لها العبد إلا أن يكون مهر مثلها أكثر فيبلغ بها ذلك وهو قول ~~زفر # وقال زفر وكذلك لو كان أحدهما مدبرا أو مكاتبا # قال أبو جعفر ويجيء على قياس قول مالك في البيع أن يكون الحر إن ‏PageV00P000 # كان وجب العبدين ومن أجله كان التزويج عليهما أن لها أن ترد الباقي ثم ~~يكون كحكم العبد المعيب إذا ردته بالعيب # وقال الحسن بن حي إذا تزوج امرأة على دراهم وخمر فالنكاح جائز ولها مهر ~~مثلها ### || 777 - في المريض يضمن عن ابنه المهر # قال أصحابنا إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر ثم مات من مرضه فضمانه باطل ~~والنكاح جائز وهو قول الشافعي # وقال الليث ومالك فإن كان للإبن ms0353 مال يؤدى منه الصداق أخذ منه وإلا فسخ ~~النكاح ولا شيء عليه ### || 778 - إذا اشترى زوجته قبل الدخول # قال أصحابنا قد فسد النكاح ولا مهر عليه وهو قول مالك والأوزاعي # وقال الثوري والليث لمولاها نصف الصداق # قال الليث وهو تطليقة # قال ولم يختلفوا أنه لو خالع امرأته الحرة قبل الدخول أنه يبطل نصف ~~الصداق وإن كان الخلع بهما وأبو حنيفة يبرئه من ذلك النصف مع وجوبه ### || 779 - في النكاح بلفظ الهبة # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي ينعقد النكاح ولها المهر المسمى وإن لم ~~يسم فلها مهر المثل # قال مالك فيما ذكره ابن القاسم لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإن كانت ‏PageV00P000 # هبته إياها ليست على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أوليكلفها فلا أرى بذلك ~~بأسا # وقال الشافعي لا يصح النكاح بلفظ الهبة ### || 780 - في الدعوة التي يجب حضورها # قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة ~~العرس ولا يجب في غيرها # وقال عبيد الله بن الحسن إجابة كل دعوة واجبة # وقال الشافعي إجابة وليمة العرس واجبة ولا أرخص في ترك غيرها من الدعوات ~~ومن تركها لم يبن في أنه عاص كما تبين في وليمة العرس # الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا الداعي ~~ولا تردوا الهدية ولا تضربوا الناس # وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم ~~فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل # قال هشام والصلاة الدعاء # وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم آتوا الدعوة إذا دعيتم وفي لفظ ~~آخر إذا ‏PageV00P000 # دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها فخص الوليمة في هذا الحديث # والحسن قال دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال كنا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الختان ولا ندعى له وروى أنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ms0354 بن عوف أولم ولو بشاة وروي عن ~~عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة ~~فقد عصى الله ورسوله ورواه مالك عن الزهري فوقفه على أبي هريرة # قال أبو جعفر ويقال إن الوليمة إنما هي طعام العرس خاصة ### || 781 - فيمن يحضر الوليمة فيجد هناك لعبا أو منكرا # قال أبو حنيفة إذا حضر الوليمة فيجد هناك اللعب فلا بأس بأن يقعد فيأكل # وقال عن محمد إن كان الرجل مما يقتدى به فأحب إلي أن يخرج # وقال مالك كان اللعب الذي يكون ظاهرا مثل الكبر ومثل ذلك فإني أراه خفيفا ‏PageV00P000 # وقال الليث إن كان فيه الضرب بالعود واللهو فلا ينبغي أن يشهده # وقال الشافعي إن كان في وليمة العرس مسكرا أو خمرا وما أشبهه من المعاصي ~~الظاهرة نهاهم فإن نحوا ذلك وإلا لم أحب له أن يجلس فإن علم ذلك عندهم لم ~~أحب أن يجيب ### || 782 - في نهبة اللوز والسكر # قال أبو حنيفة لا بأس بنثر السكر والجوز واللوز في العرس والختان إذا أذن ~~أهله وهو قول أبي يوسف # وقال ابن أبي ليلى أكره نثر السكر والجوز واللوز ويكره أن يؤخذ منه شيء # وقال مالك لا يعجبني ذلك وكره أن يؤكل شيء مما يأخذه الصبيان اختلاسا على ~~تلك الحال # وقال الشافعي في المزني لو ترك كان أحب إلي ولا يبين أنه حرام # وقال الربيع عنه أكرهه لمن أخذه # روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا # والصنابحي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على أن لا ننتهب ‏PageV00P000 # وروى عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر بدنا ثم قال ~~من شاء اقتطع ### || 783 - هل ينظر إلى المرأة قبل التزويج # قال أصحابنا لا ينظر من المرأة الحرة غير المحرم إلا الوجه والكفين # وقال مالك فيما ذكر ابن ms0355 وهب عنه فإن نظر إليها أنه يكره أن ينظر إليها ~~وإن أراد تزويجها ثم قال بعد وعليها ثيابها فلا بأس # وقال الثوري لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها # وقال الشافعي إذا أراد تزويجها ينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها ~~وغير إذنها ولا ينظر إلى ما وراء ذلك ### || 784 - في القسم بين الحرائر والإماء # قال أصحابنا وعثمان البتي والشافعي للحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث # وقال مالك والليث يقسم بينهما سواء ### || 785 - في القسم بين البكر والثيب # قال أصحابنا القسم بينهما سواء # وقال مالك والشافعي للبكر سبع وللثيب ثلاث فإن كانت له امرأة أخرى غير ~~التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب ~~على البكر أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما بعد # وقال الأوزاعي مضت السنة أن يجلس في بيت البكر سبعا وفي الثيب أربعا فإن ~~تزوج البكر أو له امرأة أخرى فإن للبكر ثلاث ثم يقسم وإن تزوج الثيب وله ~~امرأة كان لها الثلثان # وقال أنس بن مالك إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا ~~تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ### || 786 - في فسخ النكاح بالعيب # قال أصحابنا جميعا لا يفسخ النكاح بعيب بالمرأة وهو قول ابن أبي ليلى ~~وأبي الزناد والثوري والأوزاعي فإن كان العيب بالرجل لم يفسخ سأيضا في قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف والثوري # وقال محمد إذا وجدته على حال لا تطيق القيام معه من جذام أو نحوه فلها ~~الخيار في الفسخ كالعنين # وقال ابن القاسم عن مالك ترد المرأة بالجنون والجذام والبرص وداء النساء ~~الذي في الفرج إذا تزوجها وهو لا يعلم بذلك فإذا دخل بها فلها الصداق بما ~~استحل من فرجها ورجع الزوج بذلك على وليها بما دلس له إلا أن يكون وليها ~~ابن عمها أو مولى أو رجلا من العشيرة لا علم لهم بشيء من أمرها فلا غرم ~~عليهم ms0356 وأرى ذلك عليها خاصة لأنها غرته ويترك لها عوضه من مسيسه إياها ~~وللمرأة مثل ذلك إذاتزوجها الرجل وبه هذه الأشياء فإن ‏PageV00P000 # كان بالمرأة ولم يدخل بها حتى علم فهو بالخيار إن شاء خلى سبيلها ولم يكن ~~لها شيء من المهر وإن شاء أمسك قال وإن وجدها عمياء أو مقعدة أو شلاء فهو ~~مثل ذلك ولا شيء لها عليه من صداقها إن لم يدخل بها وإن دخل بها فعليه ~~المهر ويرجع على الولي الذي أنكحه # وقال عثمان البتي إذا وجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو عفلا ولم يعلم ~~به الولي إنه إن شاء أخذ صداقه الذي أصدقها وبرئ منها # وقال الليث في الجنون والجذام والبرص وداء النساء الذي يكون في الفرج ~~كقول مالك # وكان ابن شهاب يقول كل داء عضال # وقال الشافعي يرد من الجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل الدخول ~~فلا شيء لها وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس ولا يرجع بالمهر ~~عليها ولا على وليها قال وكذلك إن وجدت ذلك بالزوج فلها الفسخ للنكاح وإن ~~كان بعد فلها المهر # روي عن عمر بن الخطاب أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص أو جنون فمسها ~~فلها صداقها وذلك لزوجها غرم على وليها رواه سعيد بن المسيب عنه وروى ~~الشعبي عن علي رضي الله عنه أنها امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ‏PageV02P297 # قال أبو جعفر البيوع يرد فيها بصغير العيوب وكبيرها والأزواج لا يردون ~~بصغر العيوب وكذلك كبيرها ### || 787 - في الذميين يتزوجان على خمر أو خنزير # قال أبو حنيفة في الذمي يتزوج على خمر بعينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو ~~أسلم أحدهما فلا شيء لها غير ذلك # وقال أبو يوسف لها مهر مثلها من الوجهين # وقال محمد لها القيمة في الوجهين فإن كان ذلك لغير عينها ففي الخنزير مهر ~~المثل وفي الخمر القيمة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف في جميع ذلك مهر ~~المثل وفي قول محمد القيمة وهو قول زفر ms0357 # وقال مالك إذا أسلما أحملهما على سنة المسلمين فإن كان قبل الدخول فلها ~~مهر مثلها إن أحب وإلا فرق بينهما ولم يلزمه شيء وإذا كان دخل بها وقبضت ~~الصداق قبل دخوله بها كان ذلك صداقها ولم يكن لها على الزوج شيء # وقال الأوزاعي لها القيمة في الخمر والخنزير ولم يفرق بين الدخول وغيره # وقال الشافعي إذا لم تقبضه فمهر المثل وإن قبضت فلا شيء لها غيره # قال أبو جعفر والخمر والخنزير مال بدلالة ما روى قتيبة بن سعيد # قال حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة عن اسرائيل عن إبراهيم بن عبد ~~الأعلى عن سويد بن غفلة قال قيل لعمر بن الخطاب إنهم يأخذون في ‏PageV00P000 # الجزيه ثمن الخمر والخنازير فقال عمر ولوهم إياها ليكونوا هم الذين ~~يبيعونها خذوا أثمانها منهم # فقال ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف والشافعي لا يجعل ذلك مالا لهم ولا ~~يوجب على مستهلكها ضمانا للذمي ثم قال إذا تزوجها على ذلك وقبضت ثم اسلما ~~فلا شيء لها غيره ولم يجعلها بمنزلة من لم يقبض شيئا فقد جعلها مالا لهم ### || 788 - فيمن تزوج أمرأة في عدتها من غيره ودخل بها # قال أصحابنا إذا تزوج أمرأة معتدة من غيره ودخل بها ففرق بينهما فإنها ~~إذا انقضت عدتها من الأول فلا بأس على الاخر أن يتزوجها وهو قول الثوري ~~والشافعي # وقال مالك الليث ولا بملك اليمين # وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة نكحت ~~في عدتها فأتى بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق ~~بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم ~~اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ولم ~~ينكحها أبدا فإن كان لم يدخل بها اعتدت من الأول وكان الأول خاطبا من ~~الخطاب ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وحدثنا يحي بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك ~~قال حدثنا أشعث عن الشعبي عن مسروق ms0358 قال بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها ~~رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها ففرق بينهما وعاقبهما وقال لا ينكحها ~~أبدا وجعل الصداق في بيت المال وفشى ذلك في الناس فبلغ عليا فقال رحم الله ~~أمير المؤمنين قال ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا فينبغي للإمام أن ~~يردهم إلى السنة قيل فما تقول أنت فيهما قال لها الصداق بما استحل من فرجها ~~ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر ~~ثم يكون خاطبا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فخطب الناس فقال يا أيها الناس ردوا ~~الجهالات إلى السنة # وقد اتفق العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم ذلك تزويجها فكذلك وطئه ~~إياها في العدة ### || 789 - في العدة من اثنين # قال أصحابنا ومالك رواية ابن القاسم والثوري والأوزاعي إذا وجبت عليها ~~العدة من رجلين فإن عدة واحدة تكون لهما جميعا سواء كانت العدة بالحمل أو ~~بالحيض أو بالشهور # وقال الحسن بن حي والليث والشافعي تعتد لكل عدة مستقبلة # وروى أبو الزناد عن سليمان بن يسار عن عمر في التي تزوجت في العدة أمرها ~~أن تعتد منهما وظاهره يقتضي أن يكون عدة واحدة منهما ‏PageV00P000 # وروى الزهري عن سليمان بن يسار أنه قال تعتد عدتها من الأول ثم تعتد من ~~الآخر عدة كاملة فوجب أن يحمل معناه على بقية العدة ليوافق حديث أبي الزناد # قال ولما اتفقوا أن الأول لو أراد تزويجها قبل انقضاء عدته منها أنه ~~لايجوز لها ذلك علمنا أنها في عدة من الثاني لأن العدة منه لا تمنع تزويجها # فإن قيل منع من ذلك لأن العدة منه يتلوها عدة من غيره # قيل له فقد يجوز أن يتزوجها ثم تموت هي قبل بلوغها موضع الاعتداد من ~~الثاني ### || 790 - فيمن تزوجت في العدة فجاءت بولد # قال محمد في الإملاء في امرأة تزوجت رجلا في عدتها فجاءت بولد قال وإن ~~جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول كان ابن الأول وإن جاءت ms0359 به لأكثر من ~~سنتين منذ طلقها الأول فإن كان لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فليس بابن ~~للأول ولا للآخر وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وقال مالك إن دخل بها الثاني قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول ~~إذا جاءت به لهما لأقل من ستة أشهد منذ دخل بها الثاني فإن ادعياه ‏PageV00P000 # فهو للأول وإن نفياه فهو للأول فإن انتفى منه الأول وادعاه الآخر فهو ~~للآخر # وقال الشافعي إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها الآخر فهو من الأول ~~وإن جاءت به لأكثر من أربع سنين منذ فارقها الأول ولأقل من ستة أشهر منذ ~~نكحها الثاني فليس للأول ولا للثاني وإن كان لستة أشهر إلى أقل من أربع ~~سنين منذ فارقها الأول دعى له القافة # قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار الحيض لاتفاقهم على أنها لو لم تحض أوحاضت ~~وجاءت بولد لمدة يلزم في مثلها للزم الزوج إذا لم تكن تزوجت فكان وجود ~~الحيضة في ذلك وعدمها سواء كذلك إذا تزوجت في العدة ### || 791 - في المعتدة في النكاح الفاسد # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي إذا وجبت عليها عدة من نكاح فاسد ~~أو جائز فللذي تعتد منه أن يتزوجها إذا لم تكن معتدة من غيره # وقال مالك كل وطء كان فاسدا يلحق فيه الولد ففرق بينهما فلا يتزوجها حتى ~~تنقضي عدتها وإن كان ما في بطنها يثبت نسبه منه فلا يطأها في تلك العدة # قال أبو جعفر لم يختلفوا في العدة من النكاح الصحيح أنها لا تمنع تزويجه ~~كذاك من الفاسد إلا شيء يرويه قتادة عن خلاس عن علي ‏PageV00P000 ### || 792 - في الزوج العنين يدعي الجماع بعد الأجل # قال أصحابنا إذا أجل العنين سنة ثم ادعى بعد الأجل أنه قد وصل إليها فإن ~~كانت بكرا في الأصل نظر إليها النساء فإن قلن هي بكر خيرت وإن قلن هي ثيب ~~فالقول قول الزوج ولا خيار لها وإن كانت ثيبا في الأصل فالقول قوله أنه وصل ~~إليها وهو قول ms0360 الشافعي # وقال مالك في البكر والثيب القول قوله رواه ابن القاسم # وقال المعافي عن الثوري إذا لم يصل إليها فرافعته إلى القاضي وهي بكر ~~أجله سنة من يوم رافعته إلى القاضي فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وإن كان ~~لها المهر وإن كانت ثيبا لم يؤجل إذا ادعى أنه يأتيها ولكن يؤخذ يمينه ~~وتقيم عنده # وقال الأوزاعي إذا قالت ما وطئني حضر امرأتان في بيت وأمر بغشيانه أهله ~~وبينه وبينهما باب فإذا فرغ نظرتا فإن وجدتا ماءه في داخل فرجها فقد صدق ~~وإلا فرق بينهما واعتدت # وقال الحسن بن حي لا ألزمه أنه عنين حتى يتصادقا # وقال الليث يختبران بصفرة الورس وغيره فتجعل ذلك في المرأة إذا لم تكن ~~بكرا ثم ينظر إليه فإن كان به أثر تلك الصفرة أقرت تحته وإن لم ير فيه شيء ~~من ذلك فرق بينهما وعرفت أنه لا يستطيعها ‏PageV00P000 ### || 793 - في فرقة العنين هل هي طلاق # قال أصحابنا ومالك والثوري هي تطليقة بائنة # وقال الحسن بن حي والشافعي ليست بطلاق # قال أبو جعفر هي واقعة بسبب من الزوج فصارت كالمحيرة ### || 794 - في مدة أجل العنين # لا فرق بين أصحابنا بين الحر والعبد إذا ادعت امرأته أنه لا يصل إليها ~~ويؤجلان سنة وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي # وقال مالك العبد يؤجل نصف أجل الحر ستة أشهر فإذا فقد عن زوجته ضرب له ~~أجل سنتين نصف أجل الحر ### || 795 - فيمن وجد طولا إلى الحرة # قال أصحابنا للرجل أن يتزوج أمة إذا لم يكن تحته حرة وإن وجد طولا إلى ~~الحرة # وقال الثوري إذا خشي على نفسه في المملوكة فلا بأس بأن يتزوجها وإن كان ~~موسرا # وقال أبويوسف في قوله عز وجل {ومن لم يستطع منكم طولا} النساء 25 هو أن ~~يكون تحته حرة ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث والشافعي والأوزاعي الطول المال فإذا وجد طولا إلى ~~الحرة لا يتزوج أمة فإن لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى يخشى العنت على ~~نفسه # قال أبو جعفر الطول الوجود والقدرة قال ms0361 الله تعالى {شديد العقاب ذي ~~الطول} غافر 3 يعني ذي القدرة فوجب أن يكون المعنى وجود ملك بضع الأمة لأنه ~~لو كان المال الواجب أن لو كان له مال في موضع لا يجد حرة يتزوجها أن لا ~~يتزوج أمة وإن خشي العنت وقد اتفقوا أنه يتزوج ولو كان له امرأة حرة وبينه ~~وبينها مسافة بعيدة لم يتزوج أمة وإن لم يجد مالا فعلمنا أن الطول هو كون ~~البضع في ملكه ### || 796 - فيمن تزوج أمة وتحته حرة # قال أصحابنا لا يجوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يصح نكاح الأمة ولا ~~فرق بين إذن الحرة وغير إذنها وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي # وقال مالك فيما روى ابن وهب عنه لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة ~~والحرة بالخيار # وقال ابن القاسم عنه في الأمة تنكح على الحرة أرى أن يفرق بينهما ثم رجع ~~وقال تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزوج ~~أمة وهو ممن لا يجد الطول قال أرى أن يفرق بينهما فقيل له فإنه يخاف العنت # قال السوط يضرب به ثم خففه بعد ذلك ‏PageV00P000 # قال وقال مالك وإذا تزوج العبد أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من ~~نسائه # وقال عثمان البتي لا بأس أن يتزوج الرجل الأمة على الحرة ### || 797 - فيمن تزوج أمة وحرة في عقدة # قال أصحابنا إذا تزوج بهما في عقدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة وهو ~~قول الشافعي # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح الحرة ثم ~~رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت يعني نكاح الحرة والأمة ~~ولا خيار للحرة وإن كانت لم تعلم فلها أن تفارقه ### || 798 - في تزويج الأمة الكتابية # قال أصحابنا يجوز نكاح الأمة الكتابية # وقال أبو يوسف أكرهه إن كان مولاها كافرا والنكاح جائز # وقال الثوري أكرهه # وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز النكاح ### || 799 - في العزل عن الأمة والزوجة # قال أصحابنا ms0362 الإذن في العزل عن الزوجة الأمة إلى مولاها وهو قول مالك ‏PageV00P000 # وعن الثوري روايتان إحداهما لا يعزل عنها إلا بأمرها والأخرى إلا بأمر ~~مولاها # وقال الشافعي له أن يعزل عن الأمة الزوجة ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ### || 800 - في كيفية المتعة # قال أصحابنا إذا تزوجها عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وهذه متعة ~~وهو قول مالك والثوري والشافعي # قال زفر النكاح جائز والشرط باطل # وقال الأوزاعي ولو تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها وليس ثم شرط فلا خيار ~~في هذا هذا متعة # قال أبو جعفر حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد ~~قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود ~~قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا يا رسول ~~الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن ننكح بالثوب إلى أجل ثم قرأ {لا ~~تحرموا طيبات ما أحل الله} لكم فأخبر أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل ‏PageV00P000 ### || 801 - كم يتزوج العبد # قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي لا يتزوج العبد أكثر من امرأتين # وقال مالك يتزوج العبد أربع نسوة # قال أبو جعفر لا يختلفون أن طلاق العبد لزوجته تطليقتان كالحد على النصف ~~مما على الحر فكذلك العدد ### || 802 - الجمع بين المرأة وزوجة أبيها # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي لا بأس بأن يجمع الرجل ~~بامرأة وابنة زوج كان لها قبله # وقال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح # قال أبو جعفر روى أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وبين امرأة علي ~~رضي الله عنه وجمع عبد الله بن صفوان بين امرأة رجل وبنته وعن سليمان بن ~~يسار وابن سيرين وربيعة جواز ذلك وروى هشام عن منصور عن الحسن أنه كان يكره ~~أن يجمع الرجل بين بنت الرجل وإمرأته ‏PageV00P000 ### || 803 - في الزنا هل يحرم على الأم والبنت # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي إذا زنى بأم امرأته حرمت عليه ms0363 امرأته # وقال ابن وهب عن مالك لا تحرم بالزنا ويحرم أن يتزوجها وذكر ابن القاسم ~~عن مالك أنه إذا زنى بأم امرأته فارق امرأته # وقال عثمان البتي في الرجل يزني بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه ~~إن زنى بالأم قبل أن يتزوج البنت أو زنى بالبنت قبل أن يتزوج الأم فقد ~~حرمتا # وقال الشافعي لا تحرم عليه امرأته # وقال أبو جعفر لا فرق بين المستقبل والمستدبر فيما يوجب التحريم كإرضاع ### || 804 - في اللمس هل يحرم # قال أصحابنا والثوري إذا لمسها لشهوة حرمت عليه أمها وبنتها وهو قول ~~الأوزاعي والليث ومالك والشافعي # ثم اختلفوا في النظر فقال أصحابنا إذا نظر إلى فرجها بشهوة كانت بمنزلة ~~اللمس بشهوة # وقال الثوري إذا نظر إلى فرجها متعمدا ولم يذكر الشهوة # وقال مالك إذا نظر إلى شعر جاريته أو صدرها أوساقها أوشيء من محاسنها ~~تلذذا حرمت عليه أمها وبنتها ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يحرم بالنظر حتى يلمس # وقد روى التحريم بالنظر عن عامر بن ربيعة ومسروق والتحريم باللمس عن ~~إبراهيم ومجاهد والقاسم ### || 805 - في المكاتب يشتري زوجته # قال أصحابنا إذا اشترى المكاتب زوجته فالنكاح جائز وروي عن أبي يوسف أن ~~النكاح ينتقض وهو قول مالك والشافعي ### || 806 - في المرأة تملك زوجها # قال أصحابنا إذا ملكت زوجها بطل النكاح ولم يكن ذلك طلاقا وهو قول مالك ~~والثوري # وقال الأوزاعي هو طلاق # وقال الليث إذا ملكته فإنه يباع عليها ولا يترك مملوكا لها وكان يطأها ~~قبل ذلك ### || 807 - فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها # قال أصحابنا إذا تزوجها على أن لا يخرجها من بلدها أو من دارها فالنكاح ~~جائز والشرط غير ثابت فإن كان سمى لها أقل من مهر المثل ثم لم يف لها كمال ~~مهر المثل وهو قول الشافعي # وقال الثوري الأحسن أن يفي لها ويخرجها إن شاء # وقال ابن وهب عن مالك إن هذا الشرط ليس بشيء وله أن يخرج بها ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا شرطت عليه أن لا ms0364 يخرجها إلا برضاها ورضى ~~أبيها لم يخرجها حتى يرضيا وإن كان رضاها وحدها فله أن يخرج بها إن رضيت # وقال ابن شبرمة والأوزاعي لها شرطها وعليه أن يفي لها وقال ابن شبرمة ~~لأنه قد شرط لها حلالا وهو قول ابن شريح # وروى عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب أنه قضى في امرأة يشترط لها ~~زوجها أن لا يخرجها من منزلها ثم بدا له أن ينتقل إلى بلد آخر فقضى عمر أن ~~المرأة مع زوجها # وروى ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي ~~رضي الله عنه قال إذا شرط الرجل للمرأة دارها فشرط الله قبل شرطها ‏PageV02P311 # قال أبو جعفر وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة بريدة كل شرط ليس في ~~كتاب الله فهو باطل # ومعناه ليس في حكم الله ولا في حكم رسوله ولا فيما دلنا عليه واحد منهما ~~لزوم هذا الشرط فبطل ### || 808 - في المولى يزوج أم الولد # قال أصحابنا والليث يزوج أم ولده # وذكر ابن القاسم عن مالك أكره للرجل أن يزوج أم ولده ولكنه بعد حيضة جائز ~~التزويج وإن زوجها قبل أن يستبرئها بحيضة كان النكاح باطلا # وقال الشافعي في القديم لا يزوج أم الولد إلا بإذنها وقال في غيره هي ~~كالمملوكة في جميع أحكامها غير أنها لا تباع ### || 809 - في تزويج المملوك # قال أصحابنا للمولى أن يزوج عبده وأمته بغير أذنهما # وذكر أبو جعفر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يزوج العبد إلا بإذنه ~~ويزوج الأمة بغير إذنها وروى نحوه عن الحسن بن حي # وقال الثوري يزوجهما بغير إذنهما # وقال ابن القاسم عن مالك يكره الرجل أمته وغلامه على النكاح ولا ينكح ~~أمته إلا بمهر يدفع إليها فيستحل به فرجها # وقال ابن وهب عن مالك لا يزوج أمته من عبده الأسود لأمة كره له إلا ‏PageV00P000 # أن يكون على وجه الصلاح يريد به عفة الغلام وما كان منه على وجه الضرر ~~للجارية لم يجز وما ms0365 لم يكن ضرر فهو جائز # وقال الربيع عن الشافعي قال وإن أكره السيد عبده على النكاح فهو مفسوخ ~~وليس له أن يكره أمته على أحد به شيء من هذه الأدواء يعني لجنون والجذام ~~والبرص بنكاح وله أن يهبها لكل واحد منهم وبيعها منهم ### || 810 - في الكبيرة ترضع الصغيرة # قال أصحابنا إذا كان له امرأتان رضيعة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل ~~الدخول وهي لا تعلم أن الصغيرة امرأته فعلى الزوج نصف المهر للصغيرة ولا ~~يرجع على الكبيرة إلا أن تكون تعمدت الفساد فيرجع عليها ولا شيء للكبيرة ~~بحال # وقال الثوري والأوزاعي يغرم الزوج للصغيرة نصف المهر ويرجع به على ~~الكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمده # وقال الشافعي يغرم نصف المهر ويرجع على المرضعة بنصف صداق مثلها لأن كل ~~من أفسد شيئا ضمن قيمة ما أفسد خطأ كان أو عمدا # قال مالك إذاتزوج صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته وقعت الفرقة ولا شيء على ~~التي أرضعت لأنه لم يطلق # وقال أبو جعفر لم تكن الفرقة من جهتها وإنما كانت من جهة المرضعة فلا ~~يسقط من مهرها إلا ما يسقط بالطلاق إذا لم تكن الفرقة من جهتها ألا ترى ~~أنها لو ماتت لم يبطل مهرها ‏PageV00P000 ### || 810 - ب فيمن أرضعت صبيتين تحت رجل # قال أصحابنا إذا كان تحته رضيعتان فأرضعتهما أجنبية إحداهما قبل الأخرى ~~حرمتا عليه ولكل واحدة نصف مهر ويرجع به الزوج على التي أرضعت إن تعمدت ~~الفساد # وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إذا أرضعت إحداهما ثم الأخرى أنه يقال ~~للزوج اختر أيتهما شئت فاحبسها وخل الأخرى لأن هذه الحرمة طرأت على نكاح ~~صحيح وليست في حكم من تزوج أختين معا # وقال الليث إذا تزوج امرأة ثم تزوج عليها صبية صغيرة فأرضعتها المرأة ~~لتحرمها عليه فإن الصغيرة تحرم عليه ويقيم مع الأولى إلا أن تطلق الأولى ~~قبل أن يمسها ويقيم مع الصغيرة # وقال الشافعي في الصبيتين إذا أرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى فسد ~~نكاح الأخيرة وثبت نكاح الأولى كمن تزوج امرأة على ms0366 أختها قال ولو أرضعتهما ~~معا فسد نكاحهما ### || 811 - في حد الرضاع المحرم ووقته # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد # وقال الليث اجتمع المسلمون في ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما ~~يفطر الصائم # وقال الشافعي لا يحرم الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات # وقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعده لستة أشهر وقد فطم أو لم ~~يفطم ‏PageV00P000 # وقال زفر ما دام يجترئ اللبن ولم ويطعم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري يحرم ما كان من الحولين ولا يحرم بعدهما ولا ~~يعتبر الفطام إنما يعتبر الوقت # وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره يحرم في الحولين وما كان بعد ~~الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاع ~~حولان وشهر وشهرين بعد الحولين وقال إن فصلته قبل الحولين وأرضعته بعد تمام ~~الحولين وهو فطيم فإن ذلك لا يكون رضاعا إذا كان قد استغنى قبل ذلك عن ~~الرضاع فلا يكون بعده رضاعا # وقال الأوزاعي إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع لو أرضع ثلاث ~~سنين لم يفطم لم يكن رضاعا بعد الحولين # وقال الليث فيما ذكره عنه أبو صالح أن امرأة جاءته فقالت إني أريد الحج ~~وليس معي محرم فقال اذهبي إلى امرأة رجل ترضعك فيكون زوجها أبا لك فتحجين ~~معه # وروى ابن وهب أيضا عن الليث أنه قال أنا أكره رضاع الكبير أن أحل منه ~~شيئا # قال أبو جعفر روى في قصة سهلة بنت سهيل وفي إرضاعها سالما مولى أبي حذيفة ~~وهو رجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بإرضاعه خمس رضعات # وكانت عائشة تقول بذلك رواه الزهري عن عروة عن عائشة وأمرت سائر أزواج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذن بذاك # وقد روى قتيبة بن سعيد وأبو كامل قالا حدثنا أبو عوانة عن هشام بن ‏PageV02P315 # عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة عن رسول الله ms0367 صلى الله عليه ~~وسلم قال لا كرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الطعام رواه سهل بن ~~بكار عن أبي عوانة بإسناده فأوقفه على أم سلمة # قال أبو جعفر ومن وصله أولى لأنه ليس بدون قطعه ولو تفرد بزيادة كان ~~مقبولا # وقد روى عن علي وعمر وعبد الله وأبي هريرة لا رضاع بعد فطام # وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة # ووأمااعتبار الشافعي للخمس فإنه ذهب إلى ما روى مالك عن عبد الله بن أبي ~~بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله في ~~القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن # قال أبو جعفر وهذا حديث منكر لأنه لو جاز أن يكون قرآنا غير ما في ‏PageV02P316 # المصحف لجاز أن يكون لبعض ما في أيدينا من القرآن منسوخا بما ليس في ~~أيدينا منه # وقد روى القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت نزل من ~~القرآن لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد او خمس رضعات وقد روي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولاالمصتان بإسناد مضطرب لأن يونس يرويه ~~عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه مرة ~~عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم # وقد روى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال ~~ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم ثم سألت عروة بن الزبير ~~فقال مثل ذلك وهذا يدل على اضطراب الحديث لأنه لو ثبت عند عروة ذلك لما ~~خالفه إلى غيره ‏PageV02P317 ### || 812 - في لبن الفحل # قال أصحابنا والثوري ومالك الليث والشافعي في لبن الفحل # يحرم # قال أبو جعفر وقال سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة وعطاء بن ~~يسار إن ms0368 لبن الفحل لا يحرم شيئا من قبل الرجال # وروى نحوه عن رافع بن خديج # وقال ابن عباس لبن الفحل يحرم وهو قول مجاهد وذكر حديث عائشة في قصة أفلح ~~أخي أبي القعيس # ومن جهة النظر أن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة جميعا فوجب أن يكون ~~الرضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما # فإن قيل قد يكون اللبن من غير فحل فكذلك إذا كان لها فحل فاللبن لها لا ~~له # قيل له إن ما يكون بغير فحل فهو عارض ليس بغذاء واللبن الذي من الفحل هو ~~الغذاء فحكمه حكم المخلوق له ‏PageV00P000 # فإن قيل روى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة كان يدخل ~~عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها # قيل له هذا غير مخالف لما روت في لبن الفحل لأن لها أن تأذن لمن شاءت من ~~محارمها وتحجب من شاءت ### || 813 - متى ينقطع لبن الأول # قال أبو حنيفة إذا كان لبن من زوج قد طلقها فتزوجها آخر وحملت منه ونزل ~~لها لبن من الآخر الثاني فاللبن من الأول حتى تلد فإذا ولدت فهو من الآخر # وقال أبو يوسف إذا عرف أنه من الحبل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع من ~~الأول # وقال زفر ومحمد هو منهما جميعا وإذا وضعت فهو للأخر # وقال الشافعي في موضع هو من الأول وفي موضع هو منهما جميعا # وقال ابن القاسم عن مالك إذا ولدت من رجل فاللبن منه بعد الفصال وقبله ~~ولو طلقها وتزوجت وحملت من الثاني # ققال ابن القاسم هو منهما جميعا وإن كان لم ينقطع من الأول # وعن مالك في الرجل يتزوج المرأة فترضع صبيا قبل أن تحمل درت له فأرضعته ~~ولم تلد قط إن ذلك اللبن للزوج لأن الماء يغيل اللبن ‏PageV00P000 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد همت أن أنهن عن الغيلة والغيلة أن ~~يطأ الرجل امرأته وهي ترضع لأن الماء يغيل اللبن # وذكر الوليد بن ms0369 مسلم عن الزهري أنها إذا حملت من الزوج الثاني فاللبن من ~~الأول حتى تضع # قال وقال غير الزهري اللبن للأول حتى يبلغ ستة أشهر من حملها من زوجها ~~الآخر # قال أبو جعفر لايختلفون أن تزويج الثاني لا يقطع حكم اللبن من الزوج ~~الأول وإن وضع الحمل ينقطع من الأول ويجعله للثاني # والقياس أن يكون في حال الحمل من الثاني لأن اللبن غذاء الحمل قبل الوضع ~~وبعده ### || 814 - في لبن المرأة الميتة # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي إذا حلب اللبن من ثدي امرأة ميتة وأرضع صبي ~~حرم # وقال الشافعي لا يحرم # وقال أبو جعفر إن اللبن حكمه متعلق بنفسه لا بالمرأة لأنه لو حلب في إناء ~~فشربه حرم وما اعتل به الشافعي أنه لايحل فلا معنى له لأن اللبن لو وقعت ~~فيه قطرة بول فشرب حرم ‏PageV00P000 ### || 815 - في الوجور والسعوط ونحوهما # قال أصحابنا الوجور والسعوط يحرم والصبب في الأذن والعين والدبر والإحليل ~~لا يحرم وكذلك الجائفة والآمة # وقال مالك والثوري الوجور والسعوط إذا وصل إلى الجوف يحرم وهو قول ~~الشافعي في السعوط وفي الحقنة قولان أحدهما يحرم والآخر لا يحرم # وقال الليث في المرأة تسعط الصبي من لبنها وتسقيه من دواء أنه ليس برضاع ~~وإنما الرضاع ما خص من الثدي ### || 816 - فيمن قال لامرأته هي أختي من الرضاع # قال أصحابنا إذا قال لامرأته هي أختي من الرضاع ثم قال أوهمت صدق فإن ثبت ~~عليه فرق بينهما # وقال مالك والشافعي يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأ ‏PageV00P000 ### || 717 - في اللبن يخلط بغيره # قال محمد بن الحسن وإن كان لبن الشاة لم يحرم وهو قول أبي يوسف ولم يذكر ~~خلافا عن إبي حنيفة # وابن القاسم في قياس قول مالك إذا جعل اللبن في طعام وطبخ على النار أو ~~غلى اللبن وصب في ماء والغالب الماء لم يحرم # وفال الشافعي يحرم كما لو خلط حلال بحرام وهو مستهلك فيه # قال أبو جعفر ليس اللبن كالنجاسة في الماء لأن الماء قد ينجس بالمجاورة ~~والطعام لا يحرم بمجاورة ms0370 اللبن إياه ### || 818 - في لبن المرأتين إذا اختلط # إذا اختلط لبن المرأتين فإن حكم للغالب عند أبي يوسف وقال محمد يحرم ~~منهما جميعا وهو قول زفر والشافعي # وقال أبو جعفر جوز أعتبار غلبة الماء في زوال حكم اللبن لأنه ليس هناك ~~لبن وغلبة اللبن على لبن آخر لا يخرج ذلك القليل من أن يكون لبنا ### || 819 - في المحلل # روى محمد عن إبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لعن الله المحلل والمحلل ~~له ‏PageV00P000 # قال محمد وهو الرجل يطلق امرأته فيسأل رجلا أن يتزوجها ليحللها لها فهذا ~~مكروه للسائل والمسؤول أن يفعله # فذكر الكراهة للشرط ولم يذكر فساد النكاح ولا صحته # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال إنما يحلل عندنا الذي يشترط ذلك ~~ويظهر في عقد النكاح فأما إذا كان النكاح صحيحا بغير شرط بمهر وولي وشهود ~~ودخول فليس هذا بمحلل ولا محلل له # والنيه من الثلاثة باطل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وذكر هشام عن محمد إذا كان من نيته ونيتها أن يحللها للأول فبنى بها تم ~~طلقها لم تحل للأول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وذكر هشام قال محمد ولا ~~أعلم أبا يوسف إلا روى ذلك عن أبي حنيفه أنها لا تحل # قال محمد روى زفر فيما أعلم عن أبي حنيفة أنه قال في ذلك أنها لا تحل له # قال محمد ونكاحهما جائز وأن شرط التحليل وله أن يمسكها # وروى الحسن عن زفر أنه إذا شرط تحليلها للأول فالنكاح جائز والشرط باطل ~~ويكونان محصنين بهذا التزويج والجماع وتحل للأول وهو قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف النكاح على هذا الشرط فاسد ولها مهر المثل بالدخول # وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث نكاح المحلل فاسد ولا يحللها للزوج ~~الأول # قال اليث فإن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلمها بذلك وإنما ~~كان ذلك منه إحسانا فلا بأس بأن ترجع إليه ‏PageV02P323 # وقال الشافعي إذا اشترط التحليل لم يصح النكاح لأنه قرب من نكاح المتعة ~~لأنه مؤقت وإن ms0371 كان وقته مجهولا قال ونكاح المحلل المنهي عنه إذا شرط أن ~~ينكحها حتى تكون الحصانة # قال ولو تزوجها ومن نيته أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوما أويومين ~~فالنكاح جائز لا يفسده النية # قال روى علي وعبد الله وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل # قال وليس في الحديث بيان بمعنى المحلل فاحتمل أن يكون الذي بشرط التحليل ~~ويحتمل أن يكون هو الوطء لا عن عقد وهو معنى قول زفر ويحتمل أن يكون كما ~~قال الشافعي # ثم قد روي عن عمر أنه قال لا أوتي بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتها # وقال ابن عمر التحليل سفاح # وقال الحسن وإبراهيم إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح ‏PageV02P324 # وقال سالم يجوز أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور وهو ~~مذهب القاسم بن محمد # وقال عطاء المحلل يقيم على نكاحه ### || 820 - في المراهق هل يحلها للأول # قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كان يجامع مثله فجامعها فإنه يحلها ~~لزوجها الأول # وقال مالك لا يحلها لأن وطء الصبي ليس بوطء الوطء الذي يحل ما يجب فيه ~~الحدود # قال الله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} البقرة ت 230 وقد فعلت وأيضا فإن ~~جماعه يحرم البنت كجماع الكبير فكذلك التحليل ### || 821 - في جماع النصراني النصرانية # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي إذا طلق المسلم ~~امرأته النصرانية ثلاثا فتزوجها نصراني ودخل بها ثم طلقها حلت للأول # وقال مالك لا تحل لأن نكاحهم ليس بنكاح حتى يسلموا وإن دخل بها بعد ما ~~أسلموا حلت للأزواج فإن نكاحهما صحيح قال الله تعالى {ولكم نصف ما ترك ~~أزواجكم} ولا خلاف أنهما يتوارثان به ‏PageV00P000 ### || 821 - ب فيمن اشترى ثم وطئها ثم باعها # قال أصحابنا إذا اشترى امرأته وقد دخل بها فإن وطأها حلال بالملك وعليها ~~العدة فإن باعها قبل انقضاء العدة وقبضها المشتري حلت له بعد انقضاء العدة ~~وهو قول الشافعي # قال مالك إذا طلقها ثم اشتراها ثم ms0372 وطئها بعد الشراء انفسخت العدة فإن ~~باعها بعد ذلك لم يكن عليه فيها إلا الاستبراء بحيضة فإن لم يطأها حتى ~~باعها لم يمسها حتى تحيض حيضتين وإن اشتراها ولم يكن طلقها ثم باعها فإنما ~~عليه الاستبراء وليس بعدة ثم رجع فقال حيضتان هكذا حكاه ابن القاسم # وقال ابن وهب إذا اشتراها ثم باعها ولم يكن طلقها فعليه عدة الأمة حيضتان ~~ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها ثم أعتقها أو باعها لم يكن عليه إلا ~~الاستبراء بحيضة واحدة وإن طلقها ثم ابتعاعها أو أعتقها فإنها تعتد بحيضتين ~~وإن مسها بعدما ابتاعها فإنها تعتد بحيضة # وقال الليث إذا استبرأها ثم باعها فعدتها حيضتان وإن وطئها ثم باعها ~~فحيضة ### || 822 - في التزويج قبل الاسبتراء # قال أصحابنا إذا وطأ جاريته ثم زوجها للزوج أن يطأها قبل الاستبراء وروى ~~الحسن عن أبي حنيفة أن الزوج لا يطأها حتى يستبرئها # وقال مالك لا يزوجها إلا بحيضة # وقال الليث والشافعي إن زوجها قبل الاستبراء فسخ النكاح ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا أعتق أم ولده أو جارية كان يطأها أنه لا يعجبنا أن ~~يزوجها حتى يستبرئها بثلاث حيض # وقال الأوزاعي في عدة أم الولد إذا أعتقت حيضة فإن كانت لم تلد منه وقد ~~وطئها فإن أعتقها عند موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن أعتقها ~~فحيضة # قال أبو جعفر العدة إنما تجب في الأصول بزوال الفراش الذي وقع في الوطء ~~وفراش الملك غير زائل مع التزويج فلا يوجب عدة فوجب أن يجوز النكاح ~~لاستحالة وجوب العدة منه في ملك ما هو ثابت له كما لا تجب العدة منه في ~~نكاح هو باق بينهما # فإن قيل فأنت تأمره بالاستبراء إذا أراد بيعها # قيل له لم يختلفوا أن استبراء البائع لا يسقط عن المشتري الاستبراء ~~فاستبراء المشتري آكد لأن البائع لو لم يطأها لم يؤمر بالاستبراء والمشتري ~~يؤمر في هذا الحال بالاستبراء ثم أن المشتري مع وجوب الاستبراء غير مانع من ~~تزويجها كذلك وجوب الاستبراء على البائع لا يمنع ms0373 تزويجها ### || 823 - في الزانية هل عليها عدة # قال أبو حنيفة في رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها قبل أن ~~يستبرئها # وقال محمد لا أحب أن يطأها حتى يستبرئها فإن تزوج امرأة وبها حمل من زنا ~~جاز النكاح ولا يطأها حتى تضع ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف النكاح فاسد وإن كان الحمل من زنا وهو قول الثوري # وقال زفر إذا زنت فعليها العدة وإن تزوجت قبل انقضاء العدة لم يجز النكاح # وقال الشافعي يجوز نكاحها وإن كانت حبلى من زنا ولا يطأها حتى تضع # وقال مالك إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد نكاحها فذلك جائز له بعد أن ~~يستبرئ من وطئه بثلاث حيض # وقال ابن وهب عن مالك إذاتزوج امرأة حرة فدخل بها فجاءت بولد بعد ذلك ~~بشهر أنه لا ينكحها أبدا لأنه وطئها في عدة إذا زنى بامرأة لم يتزوجها حتى ~~تحيض حيضة والثلاث أحب إلي # وقال الليث إذا تزوج فجاءت بولد لشهر فإنها تجلد أو ترجم إن كانت ثيبا # قال أبو جعفر العدد في الأصول إنما تجب بزوال أسباب تقدمها ولم يكن قبل ~~الزنا سبب تجب العدة بزواله فلا تجب والقياس في الحمل مثله وقد روى عن عمر ~~أنه حد غلاما وجارية فجرا ثم حرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام فلم يكن عنده ~~أن عليها عدة من زنا وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف # فإن قيل إنما جاز الجمع بينهما بنكاح لأن العدة لو وجبت كانت تكون منه ~~كالعدة من طلاق زوجها # قيل له إنما العدة من الطلاق وسائر وجوه الفراش ففيها حق الزوج ‏PageV02P328 # فلا يمنع نكاحه لقول الله تعالى {فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ~~(الأحزاب 49) # وإنما العدة من الذي لو وجبت فلا حق فيها للزوج فهو وسائر الناس فيها ~~سواء فالواجب أن يمنع نكاحه ### || 824 - فيمن تزوج أم امرأته جاهلا # قال أصحابنا إذا تزوج أم امرأته جاهلا قبل أن يدخل بها ووطئها فسد النكاح ~~وعليه نصف المهر وهو قول الأوزاعي والشافعي # وقال مالك لا صداق عليه وقد ms0374 فسد النكاح لأن الزوج لم يعتمد التحريم ### || 825 - في امرأة المفقود # قال أصحابنا لا تتزوج امرأة المفقود حتى تثبت وفاته # والمفقود الرجل يخرج في وجه فيفقد فلا يعرف موضعه ولا يستبين أمره أو ~~يأسره العدو فلا يستبين موته وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال عثمان والثوري في المفقود تتزوج امرأته فيجيء وهي مزوجة أنه أحق بها ~~وترد على الزوج الأخير مهره لأنه إنما تزوج امرأة لها زوج # وقال مالك تنتظر امرأته أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهد وعشرا ثم تحل فإن ~~أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها ‏PageV00P000 # قال ويضرب الأجل أربع سنين من يوم ترجع إلى الحاكم لا من يوم فقد # وقال مالك في التي ينعى لها زوجها إذا قدم فهي امرأته # وقال الليث إذا قدم زوجها بعد الأجل قبل أن تتزوج فليس للإمام عليه طلاق ~~وهي امرأته وإن تزوجت بعد الأجل ثم جاء زوجها فاختار امرأته فليس عليه طلاق # وقال الشافعي في المزني في امرأة الغائب أي غيبة كانت لا تعتد ولا تنكح ~~أبدا حتى يأتيها يقين وفاته ولو اعتدت بأمر حاكم أربع سنين ثم أربعة أشهر ~~وعشرا ونكحت ودخل بها الزوج كان حكم الزوجية بينها وبين زوجها بحاله غير ~~أنه ممنوع من فرجها بوطء لشبهة ولا نفقة لها من حيث نكحت ولا في غير عدتها ~~من الوطء الفاسد لأنها مخرجة نفسها من يده # روى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنها تتربص أربع ~~سنين وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن شاءت وإن قدم زوجها خيره بين المرأة ~~وبين الصداق فإن اختار امرأته عزلت عن زوجها ثم ردت إلى زوجها الأول وإن ~~اختار الصداق كانت عند زوجها الآخر وأعطي زوجها الأول صداقها # وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب في امرأة المفقود أنه أمرها ~~أن تتربص أربع سنين ففعلت ثم أمر وليه أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد ثلاثة ~~قروء ففعلت ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ففعلت ms0375 ثم أمرهاأن تتزوج # وروى حماد بن سلمه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا فقدته ~~امرأته فأتت عمر بعد أربع سنين فسأل عن قولها قومها وجيرانها ‏PageV02P330 # فصدقوها فأمرها ان تعتد أربع سنين من ذي قبل ثم تزوجت فجاء زوجها فخيره ~~عمر بين الصداق وبين امراته فاختار الصداق # قال حماد لا أعلم ثابتا إلا قال فأعطيناه الصداق من بيت المال # وروى حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني أن أربع نسوة ~~فقدن أزواجهن فأمرهن عمر أن يعتدن أربع سنين # ففي هذين الحديثين أن عمر جعل عدة امرأة المفقود أربع سنين # روى أن عثمان سئل عن المفقود وقد أشرف عليهم وهو محصور وقد تزوجت امرأته ~~فقال عثمان أن جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته فلما قتل عثمان سألت ~~المرأة عليا عن ذلك فأجاب بمثل قول عثمان فاختار الصداق فأديت ألفين وأدى ~~زوجي ألفين رواه أيوب عن أبي المليح الهذلي عن سهيمة بنت عمير أن زوجها فقد ~~وذكر الحديث # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون علي إنما أفتى بذلك لأنه اختار حكم إمام قد ~~حكم به # وقد روي سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال تربص امرأة المفقود أربع سنين ~~ثم يطلقها ولي زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا والمشهور عنه خلاف ذلك وهو ~~ما رواه منصور عن المنهال بن عمرو عن عباد ابن عبد الله عن علي قال في ~~امرأة المفقود هي امرأته ‏PageV02P331 ### || 826 - في المرأة انتعي إليها زوجها فتزوجت # قال أبو حنيفة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت وجاءت بولد من زوجها ~~الآخر فهو للأول # قال أبو يوسف إذا جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو من الثاني # قال وقال محمد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ دخل بها الثاني فهو ابن ~~الأول وإن جاءت به لسنتين فصاعدا فهو ابن الثاني # قال ويجيء على مذهب مالك أنها إذا حاضت حيضة أو حيضتين ثم دخل بها الثاني ~~فهو للآخر إذا ms0376 جاءت به لستة أشهر منذ دخل بها وإن كان أقل من ستة أشهر منذ ~~دخل بها فهو للأول # وقال الثوري الولد للآخر وترد إلى الأول # وقال الشافعي في المزني إذا نعي الرجل إلى امرأته وأجلت أربع سنين ثم ~~أمرت بالاعتداد منه فاعتدت ثم تزوجها رجل وجاءت منه بولد فادعاه الأول ~~أريته القافة # وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى الولد للآخر ### || 827 - في هدية العرس # قال أبو حنيفة إذا تزوجها على الف على أن يهدي لها هدية فلها تمام مهر ~~المثل ولم يذكر خلافا ‏PageV00P000 # قال وروي عن أبي يوسف أنه ليس لها غير المسمى وهو قول محمد وقول الشافعي ~~أيضا أن الهدية لا تلزمه وإن شرط # وقال مالك فيما رواه ابن القاسم إذا طالب أهل المرأة الزوج بهدية العرس ~~فإنه يقضي لها بها إذا كان ذلك قد عرف من شأنهم وهو عليهم # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس من كتاب الله ~~فهو باطل # والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس ~~عليه أمرنا فهو رد ### || 828 - في تزويج أخت أم الولد # قال أصحابنا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده ولا يطأ التي يزوج حتى يملك فرج ~~أم ولده غيره فإن زوجها عادت إليه بفرقة قبل انقضاء العدة لم يطأ امرأته ~~حتى يملك فرج ام ولده غيره وهو قول الثوري # وقال مالك والأوزاعي لا يعجبني أن يتزوج أختها وإن فعل لم أفرق بينهما ~~ولا يطأ حتى يحرم أيتهما شاءت قال ولو كانت له أمة يطأها فباعها ثم تزوج ~~أختها فلم يدخل بها حتى اشترى اختها التي كان يطأها فإن له أن يطأها فإن ~~رجعت إليه أم ولده فله أن يطأ الأمة التي عنده ويمسك عن أم ولده # وقال الأوزاعي إذا وطأ جاريته بملك اليمين لم يجز أن يتزوج أختها # وقال الشافعي ملك اليمين لا يمنع نكاح الأخت ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قول مالك إنها إذا عادت إليه ms0377 جاز أن يطأ الزوجة لا معنى له ~~لأن الملك الذي منع وطء الزوجه في الابتداء موجود فلا فرق بين عودها إليه ~~وبين يقائها بدءا في ملكه # وروى نحو قلنا في الرجل يكون عنده أختان فليستولد إحداهما ثم يزوجها أنه ~~لا يطأ الأخرى فإن طلق أم ولده التي زوجها وعادت إليه لم يطأ الأخرى ### || 829 - في الحربية تخرج إلينا مسلمة # قال أبو حنيفه في الحربية تخرج إلينا مسلمة # ولها زوج كافر في دار الحرب فقد وقعت الفرقه ولا عدة عليها # وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة فإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح ~~مستقبل وهو قول الثوري # وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث ~~حيضات فهي امرأته وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة # ولا فرق عند الشافعي بين دار الحرب ودار الإسلام لا حكم للدار عنده # وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتيتن لأن زوجها أحق بها ~~إذا جاء في عدتها وغير ذات الأزواج بحيضة # قال أبو جعفر جعل على المسبية العدة ولا نعلم له موافقا على ذلك من أهل ~~العلم ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى عن مالك عن الزهري قال لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى ~~الله وإلى رسوله زوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين ~~زوجها إلا إذا قدم زوجها وهي في عدتها # قال وهو منقطع لا يصح الاحتجاج به في الأصول أن العدة إذا وجبت عن سبب ~~غير الطلاق الرجعي إنما تجب بعد ارتفاع النكاح فأما مع بقاء النكاح فلا عدة ### || 830 - في الكافر يسلم وتحته أختان أو خمس نسوة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يختار الأوائل فإن كان تزويجهن في عقد فرق بينه ~~وبينهن وهو قول الثوري # وقول مالك ومحمد والأوزاعي والليث والشافعي يختار من الخمس أربعا ومن ~~الأختين أيتهما شاء إلا أنه روى عنه في الأختين أن الأولى امرأته # وقال الحسن بن حي يختار الأربع الأوائل فإن لم يدر أيتهن الأولى ms0378 طلق كل ~~واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج أربعا إن شاء ### || 831 - في الكافر تسلم امرأته # قال أصحابنا في الذميين إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم ~~ولو وإلا فرق بينهما ولوكانا حربيين كانت امرأته حتى تحيض ثلاث حيض فإن لم ~~يسلم وقعت الفرقة ‏PageV00P000 # قال ابن شبرمة في النصراني تسلم امرأته قبل الدخول يفرق بينهما ولا صداق ~~لها ولو كانت مجوسية وأسلم الزوج ولم يدخل ثم لم تسلم حتى انقضت عدتها فلها ~~نصف الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما # وقال مالك إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم كان أحق بها ما دامت في العدة ~~وإن انقضت عدتها فلا سبيل عليها وليست هذه الفرقة طلاقا # وقال مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتخرج إلى بعض الأسفار فتسلم ~~وهو غائب فإنها تؤمن بالنكاح ولا ينتظر بها وليس منها شيء إن قدم بعد ~~انقضاء عدتها وهو مسلم نكحت أو لم تنكح فإن أسلم قبل انقضاء عدتها في غيبته ~~فإن نكحت قبل أن يقدم زوجها أو تبلغها إسلامه فلا سبيل له إليها وإن أدركها ~~قبل أن تتزوج فهو أحق بها # وقال مالك في نصرانية أسلمت وزوجها نصراني وطلقها قبل انقضاء العدة لم ~~يقع طلاقه عليها # وقال مالك وإن أسلم الرجل قبل امرأته وهما من غير أهل الكتاب وقعت الفرقة ~~إذا عرض عليها الإسلام ولم تسلم # وقال الثوري مثل قول أصحابنا في إسلام أحد الذميين سواء في عرض الإسلام ~~وفي المهر # وقال الأوزاعي إذا أسلمت فهي امرأته ما دامت في العدة ولا يقع الطلاق إن ~~أسلمت في العدة وإن أسلمت بعد العدة فهي تطليقة وهو خاطب # وقال الحسن بن حي مثله في اعتبار العدة # وروى عنه مثل قول أصحابنا في عرض الإسلام ولها نصف الصداق لأن الفرقة من ~~قبله وليست بطلاق # والليث يعتبر العدة في وقوع الفرقة وكذلك الشافعي ‏PageV02P336 # وقد روى أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس أن ~~رجلا من بني تغلب أسلمت ms0379 امرأته فقال له عمر أسلم وإلا فرقت بينكما فلم يسلم ~~ففرق بينهما عمر # وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال هو أحق بنكاحها ما دامت في ~~هجرانها # وروى عكرمة عن ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت وزوجها نصراني يفرق ~~بينهما وقال الإسلام يعلو ولا يعلى فلم يعتبر واحد منهم العدة # فإن قيل قد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي ~~العاص على النكاح الأول بعد ثلاث سنين # قيل له فقولك هذا يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة عنده وقد ‏PageV02P337 # روي عن قتادة أن ذلك قبل أن تنزل سورة براءة وقطع اليهود بينهم وبين ~~المشركين # وقال الزهري كان هذا قبل أن تنزل الفرائض # وقالت طائفة نسخه قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} الممتحنه 10 ويدل ~~عليه أيضا أنه لم يعتبر بقاؤها في العدة # وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~ردها عليه بنكاح جديد # وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري أن أبا العاص بن الربيع أسر يوم بدر ~~فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته # وفي هذا أنه ردها عليه وهو كافر # وقد روى شعبة عن حماد ومغيرة عن إبراهيم في نصراني تحته نصرانية فأسلمت ~~فأبى أن يسلم فقال تقر عنده # وقال حماد فسألني عنها عبد الحميد فأخبرته فيها بقول إبراهيم فكتب فيها ~~إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن يفرق بينهما # وقال حماد قول عمر أعجب إلي من قول إبراهيم # قال أبو جعفر وهو شاذ لا موافق له عليه علمنا ‏PageV02P338 ### || 832 - في طلاق الذمي # هل يقع على امرأته التي أسلمت # قال أصحابنا إذا أبى أن يسلم فرق بينهما ويقع عليها طلاقه ما دامت في ~~العدة # وقال مالك والليث لا يقع طلاقه بعد إسلامها سواء كانت في العدة أو لم تكن ~~وإن أسلم الزوج بعد ذلك وهي في العدة كانت امرأته وكان طلاقه باطلا # وقال الشافعي إذا طلق ms0380 الذمي الذي قد اسلمت زوجته وقد كان دخل بها فالطلاق ~~موقوف فإن أسلم وزوجته في العدة تم الطلاق لأنا قد علمنا حين أسلم أنها ~~زوجته وإن لم يسلم حتى تنقضي العدة فالطلاق باطل لأنا قد علمنا أنها غير ~~زوجته # قال أبو جعفر مذهب الشافعي لا معنى له لأنه قد جعلها زوجته قبل انقضاء ~~العدة فينبغي أن يقع طلاقه ### || 833 - في الزوجين يسبيان # قال أصحابنا إذا سبى الحربيان وهما زوجان معا فهما على النكاح وإن سبي ~~أحدهما قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام فقد وقعت الفرقة وهو قول الثوري # وقال الأوزاعي إذاسبيا معا فما كانا في المقاسم فهما على النكاح فإن ‏PageV00P000 # اشتراهما رجل فإن شاء جمع بينهما وإن شاء فرق بينهما فأعدها لنفسه أو ~~زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة وهو قول الليث # وقال الحسن بن حي إذا سبيت ذات زوج استبرئت بحيضتين لأن زوجها أحق بها ~~جاء في عدتها وغير ذات الزوج حيضة وقال الشافعي إذا سبيت بانت من زوجها ~~سواء كان معها زوجها أو لم يكن # قال أبو جعفر وحديث أبي سعيد فاسد الاسناد في شأن السبايا وذلك أنه يرويه ~~لثوري وحماد بن سلمة عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصبنا ~~سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} النساء 24 ~~فاستحللناهن # ورواه يزيد بن زريع عن عثمان البتي عن صالح أبي الخليل عن رجل عن أبي ~~سعيد فأدخل بين أبي سعيد وبين أبي الخليل رجلا مجهولا ففسد الحديث # ومن وجه النظر أن الزوجين لو خرجا ذميين أو مسلمين كانا على النكاح كذلك ~~إذا سبيا معا ‏PageV02P340 ### || 834 - في تصرف المرأة في مالها # قال أصحابنا إذا اجتمع للمرأة عقلها وبلغت جاز تصرفها في مالها بكرا كانت ~~أو ثيبا وهو قول الشافعي # وقال مالك لا يجوز أمر البكر في مالها ولا ما وضعت عن زوجها من الصداق ~~وإنما ذلك إلى أبيها في ms0381 العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك # وقال بيع المرأة ذات الزوج دارها وخارجها جائز وإن كره الزوج إذا أصابت ~~وجه البيع فإن كان محاباة كان في ثلث مالها وإن تصدقت أو وهبت أكثر من ~~الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير # قال وعطية المرأة زوجها المال جائز عليها وإن أحاط ذلك بمالها كله (153 ~~ب) # قال مالك والمرأة الأيم إذا لم يكن لها مال كالرجل في ماله سواء # وقال الأوزاعي لا تجوز عطية المرأة حتى تلد أو تكون في بيت زوجها سنة # وقال الليث لا يجوز عتق المرأة ذات الزوج ولا صداقها إلا في الشيء اليسير ~~الذي لا بد لها منه بصلة الرحم أوغير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى # قال ابو جعفر قال الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} النساء 12 ~~ولم يفرق بين البكر والثيب في الوصية ولا بين ذات زوج وغيرها # وفي حديث زينب ابنة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتصدقن ولو ~~من حليكن ‏PageV00P000 # وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ~~ثم أتى النساء فأمرهن أن يتصدقن ### || 835 - في تزويج المرأة في عدة أخنها # قال أصحابنا لا تزوج المرأة في عدة أختها من بينونة وهو قول الثوري ~~والحسن بن حي # وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إذا كانت قد بانت # وروي نحو قولنا عن علي وزيد بن ثابت وعبيدة وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد ~~العزيز والقاسم بن محمد روايتان وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن # وروى محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي هاشم قال سألت إبراهيم أعلى ~~الرجل عدة قال نعم وعدتان وثلاث في الأربع وفي الأخير وفي المرأة يموت ~~ولدها من غير زوجها # وقال عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب رواية والقاسم بن محمد رواية ~~تزويجها في عدة أختها من بينونة ‏PageV00P000 # واختلف أصحابنا في تزويج أخت أم الولد إذا كانت ms0382 تعتد من المولى بالعتق ~~فلم يجزه أبو حنيفة وأجاز أن يتزوج أربعا سواها # وقال زفر لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها # وقال أبو يوسف ومحمد يتزوج أختها وأربعا سواها ### || 836 - إذا ادعى الزوج إقرارها بانقضاء العدة # قال أصحابنا إذا ادعى أنها أخبرته بانقضاء العدة صدق في أمر نفسه ويتزوج ~~أختها ولا يصدق عليها في نفقتها # وقال زفر لا يصدق ولا يجوز له أن يتزوج أختها ولا أربعا سواها هكذا ذكر ~~ابن القاسم قياس قول مالك # وقياس قول الشافعي أنه يصدق في حق نفسه ولا يصدق في نفقتها ### || 837 - في وطء المرأة في الدبر # قال أبو جعفر أصحابنا يكرهون ذلك وينهون عنه أشد النهي وهو قول الثوري ~~والشافعي في المزني # قال أبو جعفر وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي ~~يقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء # والقياس أنه حلال ‏PageV00P000 # وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم قال ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني ~~يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم} قال ~~فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه # قال أبو جعفر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو بكر بن ~~أبي أويس الأعشى قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن ~~عمر أن رجلا اتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه ذلك وجدا شديدا فأنزل الله ~~تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} البقرة 223 # قال أبو جعفر وزيد بن أسلم لا نعلم له سماعا من ابن عمر # وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر أن اليهود قالوا ‏PageV02P344 # للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى ~~{نساؤكم حرث لكم} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة ما كان ~~في الفرج # وروى حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن ms0383 أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد ~~كفر بما أنزل على محمد # وروى مالك عن ربيعة عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عن ذلك ~~فقال لا بأس به # وروى وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ### || 838 - في الاختلاف في متاع البيت # قال أبو حنيفة إذا اختلف الزوجان في متاع البيت وقد طلق أو لم يطلق فما ~~كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان لهما فهو للرجل ~~وفي الموت ما كان لهما فهو للباقي منهما ‏PageV00P000 # وقال زفر من رواية محمد ما كان لهما فهو بينهما نصفان # وقال الحسن عن زفر جميع المتاع بينهما نصفان إلا ما كان كل واحد منهما ~~لابسه # وقال محمد كقول أبي حنيفة إلا في الموت فإنه قال ما كان لهما فهو للرجل # وقال أبو يوسف في الحياة والموت تعطى المرأة ما يجهز به في مثلها وما بقي ~~للزوج # وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى إن متاع البيت كله للرجل في الحياة والموت ~~إلا الدرع والخمار وشبهه # وروى محمد عنه إن جميعه للرجل إلا لباسها الذي عليها # وقال مالك كقول محمد بن حسن # وقال الثوري هو بينهما إلا ما عرف إنه للنساء والرجل # وقال الأوزاعي ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة وما ~~كان للرجل والمرأة فهو بينهما نصفان وهو قول عثمان البتي والحسن بن الحي ~~وعبيد الله بن الحسن # (154 ب) وقال ابن القاسم ابن معن وشريك بن عبد الله جميع المتاع بينهما ~~نصفان وهو قول الشافعي # قال أبو حنيفة وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر منهما # وقال ابو يوسف ومحمد العبد المأذون له والمكاتب بمنزلة الحر # وقياس قول مالك والشافعي أن الحر والعبد في ذلك سواء ‏PageV02P346 ### || 839 - في الوكالة بالتزويج # قال أبو جعفر ذكر حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن حي أنه كان يرى ~~أن الوكالة في النكاح لا ms0384 يكون إلا ببينة كما لا يكون النكاح إلا ببينة # قال أبو جعفر ولا نعلم له موافقا على هذا من أهل العلم والوكالة ليست ~~بعقد يملك به البضع فهو كسائر الوكالات ### || 840 - في التزويج على المخاطرة # ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يخطب إلى الرجل امرأته فيقول إن جئتني ~~بكذا وكذا إلى أجل مسمى فقد زوجتك ويشهد له بذلك فقال أكره أن تنكح على هذا ~~فإن وقع هذا وثبت حتى يأتي الأجل فإني أراه نكاحا ثابتا يلزم الأب ذلك في ~~ابنته قال ولا يقع الميراث بينهما حتى يأتي الأجل وإنما ثبت النكاح حين حل ~~الأجل ولا نعلم هذا القول روى عن أحد إلا عن الليث وسائر عقود التمليكات لا ~~يصح على الأخطار وكذلك تمليك الإنصاع وإنما يجوز على الخطر ما ليس بتمليك ~~كالعتق والطلاق ### || 841 - في السير يتزوج الحربية ثم يسبى # قال أصحابنا لو أن أسيرا من المسلمين تزوج في دار الحرب نصرانية بشهود ~~مسلمين فالنكاح جائز وإن سبيت فهي لمن أخذها # وقال الليث هي فيئ ولا يحل لأحد أن يطلقها ويراه أولى بثمنها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا نعلم أحدا قال هو أحق بثمنها غير الليث وقد تباع الأمة ~~وهي تحت زوج فلا يكون زوجها أحق بثمنها كذلك المسبية ### || 842 - في الخلوة هل توجب المهر # قال أصحابنا الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعدالطلاق وطأ أو لم ~~يطأ إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو كانت حائضا أو صائمة في رمضان ~~فإنما يجب في ذلك نصف المهر إن طلقا بعد الخلوة قبل الدخول # وقال ابن أبي ليلى لها كمال المهر في هذه الوجوه كلها إن طلقها وعليها ~~العدة عندهم جميعا في جميع هذه الوجوه # وقال الثوري لها المهر كاملا إذا خلا بها وإن لم يدخل بها إذا جاء ذلك من ~~قبله وإن كانت رتقاء فلها نصف الصداق # وقال مالك إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريبا فلا أرى لها إلا ~~نصف الصداق وإن تطاول ذلك فلها ms0385 المهر إلا أن تحب أن تضع له ما شاءت # وقال الأوزاعي إذا تزوج امرأة فدخل عليها عند أهلها فقبلها ولمسها (155 ~~أ) ثم طلقها ولم يجامعها أو أرخى عليها سترا وأغلق عليها بابا فقد تم ~~الصداق # وقال الحسن بن حي إذا خلا بها ولم يجامعها ثم طلقها فلها نصف المهر إذا ~~لم يدخل بها وإن ادعت الدخول فالقول قولها بعد الخلوة ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا أرخى عليها ستارة فقد وجب الصداق # وقال الشافعي إذا خلا بها ولم يجامعها حتى طلق فلها نصف المهر ولا عدة ~~عليها # قال علي وعمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فلها ~~جميع المهر # وقال زرارة بن أوفى قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو ~~أرخى سترا فقد وجب عليه المهر ووجبت العدة # فإن قيل روى سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وعن ابن عباس قال إذا فوض ~~إلى الرجل فطلق قبل أن يمس فليس لها إلا المتاع # قيل له لا دلالة في هذا على أن ابن عباس مخالف لما ذكرنا لأن قوله فوض ~~إليه يحتمل أنه يريد به أنه لم يسم لها مهرا # وقوله قبل أن يمس يريد قبل الخلوة لأن الآخرين قد تأولوا المسيس على ~~الخلوة ‏PageV02P349 ### || 843 - في توكيل المرأة الرجل بتزويجها من رجل بغير عينه # قال أصحابنا إذا وكلت المرأة رجلا أن يزوجها ممن رأى جاز ذلك وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمي من يريد أن ~~يزوجها إياها فإن زوجها من نفسه فبلغت فرضيت جاز # قال أبو جعفر لا خلاف بينهم في جواز توكليه ببيع عبده ممن رأى فكذلك ~~النكاح ### || 844 - في عدة المتوفى عنها زوجها هل فيها حيض # قال أصحابنا والحسن بن حي والشافعي إذا مضت أربعة أشهر وعشرا انقضت عدتها ~~وإن لم تحض فيها إذا لم تكن حاملا # وقال مالك والليث يستبرئ مع ذلك بحيضة # قال أبو جعفر ومن مذهب مالك أن الحامل ms0386 قد تحيض فكيف يسقطهن بالحيض مع ~~جواز وجود الحمل معه ### || 845 - فيمن تزوج امرأة معتدة منه من بينونة ثم طلقها قبل الدخول # قال أبو جعفر وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر كامل للنكاح اللثاني ~~وعدة مستقبلة ‏PageV00P000 # وقال زفر ومحمد ومالك وعثمان البتي والشافعي والليث لها نصف الصداق وبقية ~~العدة الأولى # وروي نحو قول أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي والشعبي # وروي نحو قول محمد عن الحسن وعطاء بن أبي رباح والزهري وعكرمة ### || 846 - في تزويج المريض # قال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي نكاحه جائز ولا يجاوز ~~بها مهر مثلها ومهرها دين من جميع المال كسائر الديون (155 ب) # قال مالك لا يجوز نكاحه إذا كان مرضا يمنع القضاء في ماله إلا في الثلث ~~وإن لم يدخل بها فرق بينهما ولا مهر لها وإن كان دخل بها فلها بما استحل من ~~فرجها في ثلث ماله تبدأ به قبل الوصايا والعتق ولا ميراث لها منه # ولو تزوجت وهي مريضة لم يجز نكاحها ويفرق بينهما ولها المهر كاملا إن دخل ~~بها ولا يرثها إن ماتت من مرضها # وقال عثمان البتي إذا تزوجها وهو مريض فمهرها وميراثها من الثلث وإن أوصى ~~لقوم آخرين كانت المرأة شريكا في الثلث بالميراث والمهر # وقال الليث مهرها وميراثها من الثلث # قال ومن الناس من يقول تبدأ على اهل الوصايا ومنهم من يقول تحاص أصحاب ~~الوصايا في الثلث ‏PageV00P000 # وقال ابن حي نكاح المريض جائز ولامرأته ما سمى لها من الصداق وإن كان ~~أكثر من صداق مثلها # قال أبو جعفر المريض غير محجور عليه في ماله بدلالة أن له أن يبيع ويشتري ~~بمثل القيمة بلا خلاف فجاز نكاحه بمهر المثل ### || 847 - في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها # قال أبو جعفر في المريض يعتق أمته ثم يتزوجها # ويدخل بها ثم يموت إنها إن كانت تخرج من الثلث هي ومهرها فالنكاح جائز ~~ولها المهر والميراث ولا سعاية عليها وإن كانت قيمتها ومهرها لا يخرجان من ~~الثلث دفع لها مهر مثلثها والثلث والدين ms0387 مما بقي بعد المهر سعت فيما بقي من ~~قيمتها والنكاح فاسد # وقال أبو يوسف ومحمد النكاح جائز في جميع الأحوال وعليه الصداق والميراث ~~بعد ذلك وتسعى فيما بقي عليها من قيمتها لسائر الورثة معها وهو قول الحسن ~~بن حي وابن شبرمة # وقال الليث إذا قال لأمة له في مرضه إني كنت أعتقها وتزوجتها فإن كان ~~عليه دين لم يجز حتى يقضي الدين وإن لم يكن عليه دين تعتق في ثلثه ويكون ~~لها الميراث في ثلثه ويحاص به أصحاب الوصايا إن لم يحمل ذلك الثلث # وقال المزني النكاح جائز وعتقها وصية ولا ميراث لها كحرة قتلت زوجها ~~فالنكاح ثابت ولا ترثه وكأحد الزوجين إذا كان كافرا أو أمة ### || 847 - فيمن تزوج على نسب فوجده على غيره # قال أصحابنا إذا تزوجها على أنه فلان بن فلان فإذا هو غيره ثم ‏PageV00P000 # علمت فلها الخيار لأنه قد غرها وإن أخبرها على نسب فكان على غيره وهو ~~كقولها في النسبين إلا أن الذي أخبرها به أفضلها فلها الخيار وإن كان الذي ~~كتمها أفضل النسبين فلا خيار لها # وقال مالك إذا تزوج امرأة زوجها على نسب فإذا هي لغيره فله الخيار وإن لم ~~يزوجها على نسب فلا خيار له # قال ابن القاسم وينبغي أن يكون كذلك في الرجل إذا تزوج على نسب فإذا هو ~~لغيره أن لها الخيار # وقال عثمان البتي كأن يسمى باسم الرجل واسم أبيه فزوج ثم علموا أنه ليس ~~به فإنه يفرق بينهما ولها الصداق # وقال الأوزاعي إذا شرط أنه قيسي فإذا هو فارسي فإنه يفرق بينهما وينكل ~~عقوبة وإن كان عربيا ليس من قيس فلها الخيار # وقال الحسن بن حي إذا وصف الناكح نفسه بصفة فزوجوه عليها فوجدوه على ~~غيرها فإن كان أفضل منها كانوا بالخيار كرجل تزوج امرأة على أنه مولى فإذا ~~هو عربي إن شاؤوا أجازوا وإن شاؤوا ردوا وإن قال إنه عربي فوجدوه عربيا من ~~أي القبائل كان فلا خيار # وقال الشافعي إذا انتسب إلى نسب فوجدته دونه وهي ms0388 فوقه ففيها قولان أحدهما ~~أن لها الخيار لأنه منكوح بعينه والثاني أن النكاح مفسوخ ### || 848 - من تزوج على انه حر فإذا هو عبد # قال أصحابنا لها الخيار وهو قول مالك # وإن كانت هي شرطت أنها حرة فإذا هي أمة والزوج حر فإن شاء طلق وإن شاء ~~أمسك ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا تزوجها على أنه حر فإذا هو عبد قد أذن له في النكاح ~~فإنه يفرق بينهما ويكون صداقها على الذي غرها منه # قال وهو قول الزهري # وقال الشافعي إذا كان شرط أنه حر فوجدته عبدا ففيها قولان أحدهما أن لها ~~الخيار والآخر أن النكاح مفسوخ # فلو كانت هي التي غرت به ففيها قولان أحدهما أن له أن يفسخ بلا مهر ولا ~~متعة وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها والثاني لا خيار لها ### || 849 - في المغرور # قال أصحابنا إذا زوج رجل رجلا امرأة على أنها حرة فولدت أولادا ثم ~~استحقها رجل فعلى الأب قيمة الأولاد والعقر ويرجع بالقيمة على الغار ولا ~~يرجع بالعقر # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أخبرته أنها حرة وزوجها وهو يعلم أنها أمة ~~لم يرجع عليه بقيمة الأولاد # قال الشافعي على الغار قيمة الأولاد للأب وعلى الأب للمستحق # قال أبو جعفر لاخلاف أن للأب يرجع على البائع بقيمة الولد سواء علم ~~البائع أنها أمة أو لم يعلم وكذلك النكاح ### || 850 - متى تعتبر قيمة الولد # قال أصحابنا يقوم الأب قيمة الأولاد يوم يختصمون من كان منهم حيا ومن مات ~~منهم قبل ذلك فلا شيء على الأب من قيمته ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث مثل قولنا في اعتبار القيمة يوم الخصومة # وعن الثوري فيها روايتان إحداهما مثل ذلك والأخرى قيمته يوم ولد (156 ب) # وقال عبد الله بن الحسن والشافعي عليه القيمة يوم ولدوا # وقال أبو جعفر القياس أن يكون الأولاد مملوكين إلا أنهم تركوا القياس ~~لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار ويغرم المغرور قيمته ويرجع به على الغار # وروي عن عمر وعلي وعثمان ### || 851 - في المغرور إذا كان معسرا # قال أصحابنا ms0389 لا سبيل للمستحق على الأولاد وإنما القيمة على المغرور موسرا ~~كان أو معسرا # وقال مالك إذا كان المغرور معسرا والأولاد ملاء أتبعهم وإن كان الأب ~~مليئا والولد معدما رجع عليه الأب إذا أيسر ### || 852 - إذا كان المقدور ابن المستحق # قال أصحابنا لا يبرئه ذلك من قيمة الأولاد وهو قول الشافعي # وقال مالك لا شيء على المغرور من قيمة الولد ولا أولادهم أيضا منه ‏PageV00P000 ### || 853 - في أم الولد إذا غرت رجلا # قال أصحابنا إذا غرت الأمة رجلا على أنها حرة ثم تبين أنها أم ولد فعلى ~~الأب القيمة وهو قياس قول الشافعي # وقال مالك في أم ولد غرت رجلا فتزوجها وولدت أولادا ثم أقام سيدها البينة ~~أنها أم ولده فلم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد فلا شيء للورثة من قيمة ~~الأولاد لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضي على الأب بقيمة الولد # قال مالك ولو ان رجلا منهم قتل كانت ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة ~~على أبيهم قيمته يوم قتل ### || 854 - في العربي يتزوج الأمة # قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث إذا تزوج العربي الأمة فولدت لهم فهم ~~عبيد لمولاها وليس لأبيهم أن يفديهم بالقيمة إلا أن يرضى بذلك مولاها # قال الليث من قضاء عمر بن الخطاب في فداء ولد العرب من الولائد ستة فرائض ~~إنما كان من أولاد الجاهلية وفيما أقر به الرجل من نكاح الإماء فأما اليوم ~~فمن تزوج أمة وهو يعلم أنها أمة فولده عبد لسيد الأمة عربيا كان أو قرشيا ~~أو غيره # وقال الأوزاعي في العربي يتزوج الأمة # فتلد له فإن الولد حر وعلى الأب فداؤه ‏PageV00P000 ### || 855 - في الصحيح يتزوج ثم يجن هل يفرق بينهما # قال أبو جعفر لا فرق عند أصحابنا بين أن يتزوجها وفيه العيب أو يطرأ ذلك ~~عليه قبل الدخول على الخلاف الذي ذكرناه # ففي قول محمد إذا لم يمكنها المقام معه فلها الخيار # وقال مالك إذا جن لم يعجل عليه بفراق امرأته ويضرب له فيه أجل سنة فإن ~~برأ وإلا ms0390 فرق بينهما # وقال الشافعي لها الخيار وإن لم يؤقت ### || 856 - فيمن أذهب عذرة المرأة بغير وطء # قال محمد في الإملاء إذا دفع امرأته فأذهب عذرتها قبل الخلوة ثم (157 ب) ~~طلقها فلها نصف الصداق في قول أبي حنيفة # وفي قول أبي يوسف ومحمد جميع الصداق وهو كوطئه إياها # قال ولو أن رجلا أجنبيا دفعها فأذهب عذرتها فعليه صداق مثلها في قول أبي ~~حنيفة وإن طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف الصداق في قولهم جميعا وإن ~~دفعها زوجها ورجل أجنبي فأذهبا عذرتها فعلى الأجنبي نصف صداق مثلها فإن ~~طلقها زوجها قبل الدخول فعليه نصف صداقها الذي تزوجها عليه في قولهم جميعا # وقال الحسن عن زفر في رجل دفع امرأته قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم ~~طلقها قبل الدخول فعليه الصداق # وقال أبو يوسف نصف الصداق # قال زفر إن دفعها هو وآخر قبل أن يدخل بها فأذهب عذرتها ثم طلقها ‏PageV00P000 # قبل الدخول فعلى الزوج ثلاثة أرباع الصداق وعلى الأجنبي النصف # وقال أبو يوسف على الزوج وعلى الأجنبي النصف # وقال أبو جعفر ومن أصل مالك أن ذهاب العذرة من غير وطء يوجب حكومة وهو ~~قول الشافعي # فيجب على قولهما إذا طلقها قبل الدخول بعد إذهاب العذرة بالدفع أن يكون ~~عليه نصف الصداق # وقال الثوري في إذهاب العذرة بالإصبع المهر فيجيب على قوله أن يكون الزوج ~~كالواطئ # قال أبو جعفر ينبغي أن يكون كالواطئ لأنه لا فرق في قبض المبيع بين أن ~~يقبضه بيده وبين أن يحرقه أو يغرقه ### || 857 - فيمن جامع امرأته فقتلها أو كسر عضوا منها # قال محمد في الإملاء في الرجل يتزوج المرأة فيجامعها فيفضيها فلا شيء ~~عليه كذلك إن جامعها فقتلها فلا شيء عليه في ذلك من دية ولا غيرها إلا ~~المهر وإن كسر فخذها أو عضوا منها فعليه أرش ما كسر قال وهذا قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وقولنا # وقال مالك إذا جامع امرأته البكر فأفضاها ومثلها توطأ فتموت من ذلك فإن ~~علم أنها ماتت من جماعه فعلى ms0391 فاعله الدية # وقال الشافعي إذا أفضاها فعليه ديتها ولها مهرها كاملا # قال أبو جعفر الجماع حق له فلا يضمن مايحدث منه بإذنها كما لو قطع يد رجل ~~بإذنه لم يخاف من تلفه إن لم يقطع فحدث منه التلف لم يضمن # قال أبو جعفر وإن فعل ذلك بها مستكرها لها ضمن عندهم جميعا لأنه فعله ~~لنفسه دون إذنها كما لو ضربها للنشوز ‏PageV00P000 ### || 858 - في وطء المرأة بحضرة أخرى # ذكره مالك والثوري أن يجامع إحدى امرأتيه بحذاء الأخرى وليس عن أصحابنا ~~فيه شيء منصوص وقياس قولهم أنه لا يفعل ### || 859 - في تفسير الغيل الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم # قال مالك الغيلة أن يمس امرأته وهي ترضع # قال ابن القاسم فقلت لمالك بعض الناس يقول هي أن يمس امرأته وهي حامل ~~فقال ليس كما قالوا إنما هو أن يمسها وهي ترضع وهو تفسير الحديث # وقال مالك وإن طلبت وطئه إياها لم أر لها في ذلك حجة ولا تجبر على ذلك ~~كانت فيه يمين أو لم تكن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنههم ~~عن الغيلة فإذا الجبر على الوطء إذا منعها على وجه الاصلاح فهذا إنما يريد ~~به صلاح الولد # قال ابن وهب سئل الليث عن الاستسرار فقال سمعت فيه اختلافا فمن الناس ~~منيقول هو أن يحل له ومنهم من يقول هو الوطء فإني لا أحب التنزه عن ذلك كله # قد روت أسماء بنت يزيد الأنصارية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لاتقتلوا أنفسكم فإن الغيل يدرك الفارس على ظهر فرسه ‏PageV00P000 # وروي عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لقد هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعون ذلك ~~فلا يضر أولادهم # وذكر عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~نهى عن الاغتيال ثم قال لو ضر أحدا لضر فارس والروم # فأخبر أن الاباحة ms0392 بعد الحظر ناسخة له # ويحتمل أن يكون نهيه لم يكن حتما وإنما كان نظرا للولد وإشفاقا عليه حتى ~~ظن أن ذلك يضره ثم لما وقف على أنه لا يضره أباحه # كما روى عنه الأمر بترك تلقيح النخل لأنه ظن أنه لا ينتفع ثم انه لما علم ~~أنه ينفع أمر به # وقد روى سماك عن عطية بن جبير عن أبيه فيمن حلف لا يقرب امرأته حتى يفطم ~~الصبي ومضت أربعة أشهر فسألت عليا فقال إن كنت حلفت لضره فقد بانت منك ~~امرأتك وإلا فهي امرأته # قال أبو جعفر وعند أصحابنا والشافعي أن الرضاع لا يبطل حقها في الجماع ~~لأنهم قالوا إذا قال والله لا أقربك حتى تفطمي ولدك وبينه وبين الفطام أكثر ~~من أربعة أشهر فهو مول ### || 860 - في ردة أحد الزوجين إذا ارتد # قال أصحابنا إذا أبى أحد الزوجين الإسلام بعد العرض فيما لا يقر ‏PageV00P000 # عليه فرق بينهما فإن كان الزوج الذي أبى قبل الدخول فعليه نصف المهر وإن ~~كانت المرأة هي التي أبت فلا شيء لها وهو قول الثوري # وقال مالك أيهما أسلم ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها لأنه فسخ بطلان # وقال ابن شبرمة في المجوسي تسلم امرأته ولم يدخل بها فقد انقطعت العصمة ~~ولا صداق لها وإن أسلم هو ولم يدخل ثم تسلم حتى انقضت عدتها فلها نصف ~~الصداق وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة فهما على النكاح # وقال الشافعي في المزني وإذا أسلم الزوج الوثني وله امرأة كذلك قبل ~~الدخول فلها نصف المهر فإن أسلمت هي قبله فلا صداق لها لأن الفسخ من قبلها ### || 861 - في العبد يتزوج بغير إذن سيده # قال أصحابنا إن بلغ السيد فأجازه جاز فإن طلقها العبد قبل أن يجز المولى ~~لم يقع طلاقه وكان متاركة النكاح # وقال مالك إن أجازه المولى جاز وإن طلقها ابتداء لم تحل إلا بعد زوج لأنه ~~إذانكح بغير إذن السيد فالأمر يبقى بيد السيد # وعند الشافعي لا يجوز وإن أجازه المولى # قال أصحابنا وكذلك الأمه ms0393 إذا تزوجت بغير إذن المولى فهو موقوف على إجازته ‏PageV00P000 # قال مالك لو أن عبدا تزوج بغير إذن مولاه فعرض على السيد فأنكر ثم قال ~~أجزت في مكانه كان جائزا ولو كان بيعا فقال قد أجزت بعد أن أنكر لم يلزم ~~البيع # وقال في الأمة تتزوج بغير إذن مولاها نكاحها باطل أجاز المولى أو لم يجز ~~لأن العبد يعقد على نفسه والأمة لا تلي عقد النكاح على نفسها # وقال الليث في العبد إذا أجاز المولى جاز # وقال الثوري عن إبراهيم يجوز وأحب إلي أن يستقبل النكاح # وقال الأوزاعي لا يجوز وإن أجازه المولى ### || 862 - في العبد والأمة يتزوجان بغير إذن المولى ثم يعتق أو ينتقل الملك فيه # قال أصحابنا إذا عتقا جاز النكاح عليهما ولا خيار للأمة # وذكر الحسن عن زفر أنهما إذا عتقا بطل نكاحهما وكذلك لو مات المولى بطل ~~ولم يكن للورثة أن يجيزوا # قال أبو حنيفة وأبو وسف ومحمد في العبد إذا مات مولاه فللوارث أن يجيزوا ~~وفي الأمة إذا مات المولى ووارثه ابنه بطل نكاحها وكذلك إن وهبها أو وهبها ~~من رجل ### || 863 - إذا عتقت الأمة لمن يكن الصداق # قال أصحابنا إن كان دخل بها فالصداق للمولى وإن لم يدخل بها فاختارت ~~نفسها بطل الصداق وإن اختارت الزوج فالمهر للمولى # وقال مالك إذا أعتقها بعد الدخول فالمهر للأمة إلا أن يشرطه السيد ‏PageV00P000 # فيكون له وإن أعتقها قبل الدخول فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فيبطل ~~صداقها وقول الليث كقول مالك # وقول الشافعي كقول أصحابنا إذا كان الزوج عبدا لأنه يوجب الخيار لها إذا ~~كان حرا ### || 864 - في المرأة تملك زوجها # قال أصحابنا إذا ملكت المرأة زوجها ببيع بعد الدخول تحول مهرها في ثمنه ~~كالغريم إذا اشترى العبد المدين # الغريم في امرأة داينت عبدا ثم اشترته وعليه ذلك الدين أن ذلك لا يبطل ~~عنه # وقال الشافعي يبطل دينها ### || 865 - في العبد يتسرى # قال أصحابنا والثوري لا يتسرى العبد لأنه لا يملك إذن السيد له أو لم ~~يأذن ms0394 # وقال مالك له أن يتسرى في ماله بغير إذن سيده # وقال الحسن بن حي والأوزاعي والليث يتسرى بإذن سيده ### || 866 - في الأمة تعتق ولها زوج # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والأوزاعي والشافعي لا خيار لها إذا كان ~~زوجها حرا ### || 867 - في وقت خيار العتق # قال أصحابنا إن علمت بالعتق وبان لها الخيار فخيارها على المجلس # وقال مالك إذا أعتقت وهي تحت عبد فوقفت فلم تختر نفسها ثم تريد أن تختار ~~نفسها فإنها تسأل عن وقوفها إذا وقفت فإن قالت لأختار فالقول قولها وإن ~~قالت وقفت وقوف رضا فلا خيار لها # وقال الأوزاعي والشافعي لها الخيار ما لم يسمها من غير توقيت # قال أبو جعفر روي عن حفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر مثل ذلك من غير خلاف ~~من أحد الصحابة لهما # وقد روي عن سعد بن منصور عن هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ~~خيرت بريرة رأيت زوجها معها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته فكلم له ~~الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب إليها فقال لها رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم زوجك وأبو ولدك فقالت أتأمرني به يا رسول الله فقال أنا ~~شافع فقالت إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه فاختارت نفسها وكان يقال له مغيث ~~وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم ‏PageV00P000 # فأخبر أن مرورها في سكك المدينة فقولها للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني ~~لم يبطل خيارها ### || 868 - في خيار المكاتبة إذا عتقت # قال أصحابنا لها الخيار إذا أعتقت وهي تحت زوج وهو قول مالك والثوري ~~والشافعي # وقال زفر لا خيار لها ### || 869 - في المرأة هل يجب عليها جهاز # قال أصحابنا والشافعي ليس لها أن تتجهز للرجل بما زوجها بقليل ولا كثير # وقال مالك على المرأة أن تتجهز للرجل بمايصلح الناس في بيوتهم وتتخذ ~~خادماإن كان في الصداق ما يبلغ ذلك # وقال الليث ms0395 في الرجل ينكح المرأة على صداق مسمى وخادم ثم يبتني بها فتريد ~~بعد ذلك أن تبيع متاعها وخادمها فليس لها أن تبيع ما متعها به مما دخلت به ~~وتزوجها به وتقيم بلا متاع ولا خادم الا ان تريد أن تبيع ذلك لتستبدل به ~~متاعا غيره او خادما غيره # وقال في الرجل يزوج ابنته فتخرج بالحلي والسوار والخادم فتقيم مع زوجها ~~ثم يدعي أبوها أن ذلك له دون ابنته فإن كان أشهد على ذلك قبل أن يدخلها على ~~زوجها فذلك له وإن لم يشهد على ذلك فلا شيء له # قال الليث إلا أنه يقول للزوج صداقه لا يؤخر # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء 4 ~~والنحله ما يزول به ملكه من غير أن يملك بدلا مثله فدل على أنه لا يستحق ‏PageV00P000 # بإزاء المهر عليها جهازا ولا غير وقال تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه ~~نفسا فكلوه هنيئا مريئا} النساء 4 فجعله كسائر أملاكها ### || 870 - في المجبوب والخصي وهل يلحقها النسب # قال أصحابنا يلحقه نسب ولد زوجته إذا كان ينزل وهو قول الشافعي # وقال أبو يوسف وزفر يلزمه الولد ولم يشترط أنه ينزل # وقال مالك إن كانا لا ينزلان لم يلحقهما نسب الولد وهو من زنا # وقال الليث الخصي يلزمه نسب ولد زوجته وأما المجبوب فإني في شك من نكاحه ### || 871 - في العاجز عن النفقة # قال أصحابنا لا يفرق بينه وبين امرأته ولا يجبر على طلاقها وهو قول ~~الثوري # وقال مالك يفرق بينهما بطلقة رجعية فإن أيسر في عدتها فله عليها رجعة # قال الليث يفرق بينهما # وقال سعيد بن المسيب يفرق بينهما وهو سنة ‏PageV00P000 # وقال عمر بن عبد العزيز يتعذره # والزهري لا يفرق بينهما # قال عمر قال الله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} البقرة 286 # قال أبو جعفر لو كان موسرا فلم يقدر إلا على قوت يومه لم أفرق بينهما ~~لأجل ما يسقط من نفقة الموسر إلى المعسر فكذلك عجزه عن الجميع ألا ترى ms0396 أنه ~~لو عجز في الابتداء عن الوطء فرق بينهما ولو وطأ مرة ثم عجز لم يفرق ~~والمطالبة قائمة لها بالجماع بعد الوطء الأول وليس العجز عن النفقة كالعجز ~~عن الجماع بدءا ### || 872 - في المعسر عن الصداق # قال أصحابنا لا يفرق بينهما وهو قول الثوري # وقال مالك يضرب له أجل بعد أجل فإن قدر على مهرها وإلا فرق بينهما # وقال الشافعي ولو أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فاختارت المقام معه لم ~~يكن فراقه لأجل الصداق ولو اختارت المقام مع العجز عن النفقة (159 ب) ثم ~~أرادت الفرقة كان لها ذلك لأن ذلك عفو عما مضى ### || 873 - في المملوكة تزني أو الزوجين هل يسع إمساكه # قال أصحابنا في الزوجين إذا زنى أحدهما لم يحرم بذلك على الآخر ‏PageV00P000 # قال ابن أبي عمران من قولهم إنه اذا زنت زوجته وحملت من الزنا لا يحرم ~~على الزوج وطؤها لأن حملها لازم له ولو علم من أمته ذلك لا يحل له وطئها ~~إلا بعد ولادتها لأن حملها لم يلزمه # وأما على مذهب مالك فإن على الزانيه االعده فلا يطأها زوجها حتى تنقضي ~~عدتها ولا يفسد نكاحها # وقال الأوازعي إذا اطلع من امرأته على زنا لا يراه حراما عليه إمساكها ~~ولا يجوز له يطأ أن جاريته إذا علم إنها تزني لقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم اذا زنت فبيعوها ولو بضفير # قال وأي الزوجين زنى فهما على نكاحهما # وقال الشافعي إن الزنا لا يمنع ابتداء العقد ولا يفسخه اذا وقع بعده # وروى عن على في رجل تزوج امرأة فذنى بها قبل ان يدخل بها أنه يفرق بينهما ~~وهو قول الحسن وإبراهيم قال إبراهيم ولا صداق لها # قال ابو جعفر ولا نعلم أحدا من الصحابه روى عنه ذلك # وأباح نكاحهما عمر قال الله تعالى {والذين يرمون أزواجهم} النور 6 ‏PageV02P368 # فلم يوقع فرقه برميها بالزنا ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~العجلاني وامرأته ثم فرق بينهما # وأما قول الأوازعي في الأمه فلا معنى له لأن الزنا ms0397 لو كان يحرم الأمه إذا ~~كثر لمنع أيضا وقع مرة واحدة # وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ثم إذا زنت فبيعوها على جهة ~~كراهة إمساك من كان عادته الزنا لا على جهة تحريم الوطء لأنه لو كان كذلك ~~لما أمر بالبيع لأن المبتاع يجوز له الوطء ### || 874 - فيمن تزوج أختين في عقدتين # قال أصحابنا فيمن تزوج أختين في عقدتين # لا يدري أيتهما الأولى أنه يفرق بينهما ويكون لهما عليه نصف مهريهما وإن ~~ماتا قبل أن يبين كان لهما ميراث امرأة # ولا يعرف عن مالك شيء منصوص والذي يضاف إليه من ذلك على مذهبه أنه يوقف ~~ميراث الزوجه منهما حتى يعرف فيدفع إليها وكذلك قول الشافعي # وقال الأوزاعي إذا دخل بإحداهما ثم توفى فللمدخول بها صداق كامل وللتي لم ~~تدخل نصف صداق ولها الميراث وعليها عدة الوفاة # وقال عثمان البتي يكون الميراث موقوفا عليهما إذا لم يدخل بواحدة ولها ~~صداق واحد يوقف بينهما ‏PageV00P000 # قال لم يختلفوا أنه يقضى بينهما بالميراث لواحدة منهما فوجب إذا لم يكن ~~هناك مستحقا غيرهما أن يكون لهما ### || 875 - في نفقة ما مضى هل تكون دينا # قال أصحابنا إذا لم يفرض القاضي ولم يفرضها هو لم تصر دينا بمضي الوقت ~~وهو قول ابن أبي ليلى # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه فيمن غاب عن امرأته زمانا ثم قدم فإن ~~طلبت النفقة قال إن أقر وأقامت عليه بينة غرم نفقتها وإلا لم تكن لها إلا ~~من حين رفعت # وقال مالك فيمن غاب عن امرأته ثم حضر ثم غاب ثم حضر وطلبت امرأته النفقة ~~أن ذلك ليس لها # وقال أيما امرأة غاب عنها زوجها فادعت أنه لم يأتها منه نفقة وقال قد ~~بعثت إليها نفقة أحلف وكان القول قوله وإذا استدانت ورفعت أمرها إلى الإمام ~~وهو غائب حسب لها من يوم رفعت فإن أنكر ذلك زوجها حلفت المرأة ودفع ما ذكرت # وقال الأوزاعي والليث والشافعي يحكم لها بنفقة ما مضى ويكون دينا عليه ### || 876 ms0398 - في نفقة الزوجة الأمة # قال أصحابنا والثوري والشافعي إن بوأها بيتا فلها السكنى والنفقة وإلا ~~فلا شيء لها ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا زوج الرجل ابنته عند قوم قعد مع أهلها وكسوتها على ~~زوجها # وقال أبو جعفر لم يختلفوا أن الناشز لا تستحق النفقة ولا الكسوة لعدم ~~التسليم كذلك الأمة إذا لم تستحق النفقة لعدم التسليم فوجب أن لا تستحق ~~الكسوة ### || 877 - في فرض الخادم للزوجة # قال أصحابنا يفرض لها ولخادمها النفقة # وروى محمد لخادمتين إذا كانت خطيرة أو ابنة بعض القواد # وذكر ابن أبي عمران عن أبي يوسف أنه يفرض لمن لا تقوم خدمتها إلا به ولم ~~يوقت فيه عددا # وقال مالك يفرض لخادم واحد # وقال الليث يفرض لخادمين # وقال الشافعي في موضع لا يفرض لخادم وقال في موضع يفرض لخادم واحد # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المرأة ليس عليها أن تخدم نفسها وأن على ~~زوجها أن يكفيها ذلك وأنه لو كان معها خادم لم يكن للزوج إخراج الخادم من ~~بيته فوجب أن يكون عليه نفقة الخادم على حسب حاجتها إليه ### || 878 - في نفقة الصغيرة # قال أصحابنا لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع مثلها وإن كانت الزوجة ‏PageV00P000 # كبيرة والزوج صغيرا فلها النفقة وهو قول الشافعي # وقال مالك إن كان أحد الزوجين صغيرا فلا نفقة لها # وقال الثوري لا نفقة للصغيرة ### || 833 - تتمة 833 زيادة في المسبية # (160 ب) قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن الأعلى قال ~~حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة ~~الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى ~~أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا سبايا لهن أزواج في ~~المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى {والمحصنات من ~~النساء إلا ما ملكت أيمانكم} النساء 24 أي هن لكم حلا إذا مضت عدتهن ففيه ~~ذكر العدة وهي حجة الحسن بن حي في إيجابه العدة في المسبية ms0399 # قد كنا ضعفنا هذا الحديث بجهالة الرجل الذي بين أبي الخليل وبين سعيد وقد ~~وقفنا على أنه أبو علقمة وهو رجل من أهل العلم # وقد روى عنه يعلى بن عطاء وروى هو عن أبي سعيد هذا الحديث وله أحاديث عن ~~أبي هريرة # وفي هذا الحديث أن أزواجهن كانوا في المشركين فلم يكونوا إذن معهن فكانت ~~الفرقة قد وقعت بينهم وبينهن بالسبي ‏PageV02P372 ### || 825 - تتمة 825 قول مالك في المفقود # قال أبو جعفر المفقود على مذهب مالك على أربعة أوجه فوجه منها إذا فقد ~~بين الصفين عمر مابين السبعين إلى الثمانين ومفقود تجارة تربص به أربع سنين ~~ثم تعتد زوجته عدة الوفاة ومفقود تتربص به سنة وتعتد عدة الوفاة ومفقود في ~~معارك القتل يجتهد فيه الإمام وليس فيه ضرب أجل معلوم ثم تعتد عدة الوفاة ~~بعد الاجتهاد آخر كتاب النكاح ‏PageV02P373 ### | كتاب الطلاق ### || 879 - طلاق السنة # قال أصحابنا أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى ~~تنقضي عدتها وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع ~~وهو قول الثوري # قال أبو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا ~~افضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة # وقال مالك وعبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي ~~والحسن بن حي ببطلان العدة أن يطلقها في طهر قبل الجماع تطليقة واحدة ~~ويكرهون أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولكنه إن لم يرد رجعتها تركها حتى ~~تنقضي عدتها من الواحدة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي في المزني لا يحرم أن يطلقها ثلاثا فإن قال لها أنت طالق ~~ثلاثا للسنة وهي طاهر من غير جماع طلقت ثلاثا معا فإن كانت مجامعة أو حائضا ~~أو نفساء وقع الطلاق عليها حين تطهر من الحيض أو النفاس وحين تطهر المجامعة ~~من أول حيض بعد قوله # قال أبو جعفر روى الأعمش عن أبي إسحاق ms0400 عن ابي الأحوص عن عبد الله أن طلاق ~~السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى # وقال إبراهيم مثل ذلك # وقد خالف الأعمش في هذا جماعة منهم شعبة والثوري والزهري وزهير بن معاوية ~~كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قول الله {فطلقوهن} أن ~~يطلقها طاهرا من غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أويراجعها إن شاء وإن ~~لم يذكر الطلاق عند كل طهر # وهؤلاء مقدمون في حفظ حديث ابي إسحاق عن الأعمش لأن رواية الأعمش عن ~~المتأخرين كروايته عن المتقدمين وفي لفظ زهير من أراد الطلاق الذي هو ~~الطلاق فليطلق عند كل طهر من غير جماع فليقل اعتدي فإن بدا له راجعها وأشهد ~~رجلين وإن كانت الثانية في مرة أخرى وكذلك قال الله تعالى {الطلاق مرتان} # قال أبو جعفر قوله وإلا كانت الثانية في مرة أخرى يحتمل أن يكون المراد ~~في نكاح سوى النكاح الأول فيوافق معناه معنى حديث شعبة وسفيان ‏PageV02P376 ### || 880 - في طلاق الحامل # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يطلقها ثلاثا إن شاء بالشهور # وقال مالك وزفر ومحمد ولا يزيد على واحدة # وقال الشافعي إذا قال للحامل أو التي لا تحيض أنت طالق للسنة أو البدعة ~~طلقت مكانها لأنه لا سنة في طلاقها ولا بدعة ### || 881 - في طلاق السنة للتي لا تحيض # قال أصحابنا ومالك والشافعي يطلق الآيسة والصغيرة متى شاء # وقال الحسن بن حي وزفر يفصل بين الجماع والطلاق بشهر # وقال ابن القاسم عن مالك والمستحاضة يطلقها زوجها متى شاء وعدتها سنة ~~سواء كان يطأها أو لا يطأها وله عليها الرجعة حتى تنقضي السنة فإذا انقضت ~~السنة حلت للأزواج إلا أن تكون بها ريبة فتنتظر حتى تذهب الريبة فإذا ذبت ~~الريبه وقد مضت السنة فليس عليها من العدة شيء # قال أبو جعفر في حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن ~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلق امرأته وهي ms0401 حائض قال له ~~راجعها ثم طلقها وهي طاهر أو حامل ‏PageV00P000 # ولم يقل أو حامل حملا لم يمسها فيه فدل ذلك على أنه إن جامعها في الحمل ~~جاز له أن يطلقها عقيبه # فإن قيل في حديث محمد بن عبد الرحمن هذا قلت طلقها طاهرا ولم يقل طهرا لم ~~يجامعها فيه # قيل له قد بينه في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال فإن بدا له ~~فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ولم يقل في شيء من الأخبار أنه يطلق الحامل ~~قبل أن يمس وإذا ثبت أن المسيس في الحمل لا يمنع وقوع الطلاق عقيبه كانت ~~الآيسة والصغيرة مثلها لأنهما جميعا ليستا ممن تحيض ### || 882 - فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة وهي في غير موضع سنة # قال أصحابنا والشافعي إذا قال لها وهي حائض أنت طالق للسنة وقع عليها إذا ~~ظهرت # وقال مالك إذا قال لا مرأته وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت مكانها ~~ويجبر الرجل على رجعتها وكذلك على أصله إذا قال أنت طالق للسنة وهي حائض ~~يقع في الحال # وقال أصحابنا إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له وهي ممن لا تحيض ~~طلقت عند كل طهر واحدة فإن كانت ممن لا تحيض طلقت الساعة واحدة وعند كل شهر ~~أخرى وإن نوى أن يقعن الثلاث معا وقعن في الحال ‏PageV00P000 # وحكى ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر أنه إذا قال ~~أنت طالق ثلاثا للسنة وهي ممن تحيض وقعت في كل طهر واحدة فإن نوى أن يقعن ~~معا كانت نيته باطله ووقعن لأوقات السنة فكذلك في المشهور التي لا تحيض # وقال مالك إذا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن جميعا # قال أبو جعفر قوله أنت طالق ثلاثا للسنة يحتمل أن يراد سنة غيرها من ~~النساء وقد يكون ذلك وقت سنة غيرها فيقع في الحال ### || 883 - فيمن طلق لغير السنة هل يجبر على الرجعة # قال أصحابنا ينبغي له أن يراجعها ولا يجبر عليها وهو ms0402 قول الشافعي # وقال مالك إذا طلقها وهي حائض فإن السنة إن يراجعها كما يجب في الحيض وإن ~~طلقها في النفاس أجبر على رجعتها # قال أبو جعفر إنما أمر بالمراجعة ليقطع أسباب الطلاق الخطأ فيبتدئ الطلاق ~~على الوجه المباح فلا فرق بين طلاق الحائض وبينه بعد الجماع في الطهر ~~والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ابن عمر بالرجعة ولم يجبره ومالك يقول ~~في المظاهر أنه لا يجبر على الكفارة حتى تطالبه زوجته والظهار معصية ~~فالرجعة أولى أن لا يجبر عليها وإن طلق في الحيض ‏PageV00P000 ### || 884 - فيمن طلق في بعض اليوم وهي ممن لا تحيض # قال أصحابنا إذا طلقها من بعض يوم وعدتهاالشهور فإنما تعتد من حين طلق ~~ولا فرق في ذلك بين عدة الطلاق والوفاة إذاكانت ممن لا تحيض وهو قول ~~الأوزاعي والليث والشافعي # وقال ابن وهب عن مالك إنها تطرح ذلك اليوم وتعتد يوما آخر سواه وذكر ~~صفوان عن الوليد أنه سأل مالكا عن هذه المسألة فقال بلغنى ذلك الكسر حتى ~~تستقبل عدتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشمس وإن فعلت الأول أجزأها # قال أبو جعفر قد صارت في العدة عقيب الطلاق فوجب الاعتداد بذلك الوقت ~~لأنها لو لم تعتد بذلك الوقت لما كانت في العدة فكان مباحا لها النكاح # ولما كان ذلك وكان الله تعالى أوجب على المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا ~~وعلى التي لا تحيض ثلاثة أشهرلم تجز الزيادة على الوقت المذكور # ولا يختلفون أنه لوحلف أنه لايقرب زوجته خمسة أشهر أنه يكون موليا عقب ~~اليمين وإن كانت الأربعة أشهر من وقت الحلف ### || 885 - في العدة بالشهور كيف هي # قال أبو جعفر حدثنا سليمان بن شعيب عن ابيه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال ~~في المتوفى عنها والمعتدة في الطلاق بالشهور أنه إن وجبت مع ‏PageV00P000 # رؤية الهلال اعتدت بالأهلة وكان الشهر ناقصا أو تاما وإن كانت العدة وجبت ~~في بعض شهر لم تعمل على الأهلة واعتدت بتسعين يوما في الطلاق وفي الوفاة ~~وثلاثون يوما # قال وحدثنا ms0403 سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بخلاف ذلك ~~وإن كانت العدة وجبت في بعض شهر فإنها تعتد بما بقي من ذلك الشهر أياما ثم ~~تعتد بما يمر عليها من الأهلة شهورا ثم تكمل الأيام الثلاثة تتمة ثلاثين ~~يوما فإذا أوجبت العدة مع رؤية الهلال اعتدت بالأهلة قال وهو قول أبي يوسف ~~ومحمد مثل ماروى سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وهو قول ~~الشافعي # وروى عن مالك في الأخير مثله # قال ابن القاسم وكذلك قوله في الأيمان والطلاق # وروى عمر بن خالد عن زفر في الإيلاء في بعض الشهور أنها تعتد بكل شهر يمر ~~بها تاما اوناقصا # وقال أبو يوسف تعتد بالأيام حتى تستكمل مائة وعشرين يوما ولا ينظر فيه ~~إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه # قال أبو جعفر لا يختلفون أن كل واحدة من هاتين العدتين إذا وجبت مع ~~الهلال اعتدت بكل هلال منها شهرا ولم تنظر إلى عدة الأيام فوجب اعتبار مثله ~~إذا وجبت في بعض الشهر فيما تسقبل من الأهلة قال الله سبحانه وتعالى ~~{فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} التوبة 2 وأجمع السلمون أنها كانت عشرين من ~~ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرين من ربيع الآخر فاعتبر الهلال ~~فيما يلي من الشهور ‏PageV02P381 ### || 886 - في التي يرتفع حيضها # وقال أصحابنا في التي يرتفع حيضها # لا يأس منه في المستأنف عدتها الحيض حتى تدخل في السن التي لا تحيض أهلها ~~من النساء فلتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر وهو قول الثوري والليث والشافعي # وقال مالك تنتظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر فإن ~~حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر ~~قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر # وقال ابن القاسم عن مالك إذا حاضت المطلقة ثم ارتابت فإنها تعتد التسعة ~~أشهر من يوم حيضها لا من يوم طلق # قال مالك في قوله تعالى {إن ارتبتم} الطلاق 4 معناه إن لم ms0404 تدروا ما ~~تصنعون في أمرها # وقال في الذي يرفع الرضاع حيضها أنها لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض وليست ~~كالمرتابة والمستحاضه كالمرتابه في العدة والأمة المستحاضة والمرتابة بغير ~~حالها في العدة وحال الحرة واحد سنة # قال ابن وهب عن مالك في المتوفى عنها زوجها إن ارتابت من نفسها انتظرت ~~حتى تذهب عنها الريبة وإن لم ترتب فعدتها أربعة أشهر وعشرا # وقال مالك في الوفاة عدتها تسعة اشهر # وقال الأوزاعي في رجل طلق امرأته وهي شابة فارتفع حيضها فلم تر شيئا ~~ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة # وروى سعيد بن المسيب عن عمر أيماامرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ~~رفعتهاحيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل ‏PageV00P000 # وإلا اعتدت بعدالتسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت # وعن ابن عباس في التي ارتفع حيضها سنة قال تلك الريبة # وعن علي وزيد انها ليست بالآيسة في ارتفاع حيضها # وقال ابن مسعود لا تنقضي عدتها إألا بالحيض # قال الريبة ذكرت في الآيسة فاتفق الجميع أن الآيسة التي يتيقن أنها لا ~~تحيض ولا تحمل أبدا مراده بالآيسة # فثبت أن قوله {إن ارتبتم} الطلاق 4 إنما هو ارتياب المخاطبين قبل نزول ~~الآية في عدتها فبين ذلك لهم في الآية ### || 887 - في الطلاق الرجعي هل تحظر الزينة والطيب # قال أصحابنا لا بأس بذلك # وقال بشر بن لوليد عن أبي يوسف لا بأس بأن تتشوف المطلقة وتتطيب وتلبس ~~الحلي إذا كان طلاقا رجعيا # قال ولا يدخل عليها إلا بإذن # قال وله فيها قول آخر أنه لا يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح ويخفق ~~نعليه ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها ومحارمها ولا ينظر على محرم منها حتى ~~يشهد على رجعتها ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يخلو بها ولا يدخل عليها إلا بإذن ولاينظر إليها إلا (163 ~~أ) وعليها ثيابها ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس بأن يأكل معها إذا كان معهما ~~غيرهما ولا يبيت معها في بيت ولينتقل عنها # وقال ابن القاسم رجع مالك عن ذلك فقال لا يدخل ms0405 عليها ولا يرى شعرها ولا ~~يأكل معها # وقال الثوري لا بأس بأن تتشوف له وتتزين ويسلم ولا يستأذن عليها ويؤذنها ~~بالتنحنح ولا يرى لها شعرا ولا محرما # وقال الأوزاعي لا يدخل عليها إلا بإذن وتتشوف له وتتزين وتبدي الساق ~~والحجل يعني الخلخال # وقال الحسن بن حي يعتزلها ولايرى لها شعرا ولا ينظر إليها وتعرض له ~~فتتزين # وقال الليث لا يرى شيئا من محاسنها حتى يراجع # وقال مالك والشافعي في الزني المطلقة طلاقا يملك رجعتها محرمة على مطلقها ~~تحريم البينونة حتى يراجع ### || 888 - هل يسافر بالمطلقة # قال أصحابنا إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة فليس له أن يسافر بها قبل ~~الرجعة وهي رواية الحسن بن زياد # وفي رواية عمرو بن خالد عنه لا يسافر بها حتى يراجع # وقال مالك والشافعي لا يسافر بها حتى يراجع ‏PageV00P000 ### || 889 - في المطلقة والمتوفى عنها زوجها متى تعتدان # وقال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والليث والشافعي ~~عدتها من يوم الطلاق ويوم الوفاة # وقال ربيعة في الوفاة من يوم يأتيها الخبر وهو مذهب الحسن البصري وحلاس ~~بن عمرو # وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من يوم مات ويوم طلق # قال أبو جعفر ولا يختلفون أنهما لو علمتا بالطلاق والموت فتركتا ما يجب ~~عليهما من الإحداد والخروج حتى انقضت المدة أنهما لاتقضيان ذلك في مدة أخرى ~~كذلك إذا لم تعلما فهو أحرى أن لا تقضيان ### || 890 - في الأقراء # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والحسن بن حي الأقراء الحيض إلا أن ~~أصحابنا قالوا لا تنقضي العدة إذاكان أيامها دون العشر حتى تغتسل من الحيضة ~~الثالثة ويذهب وقت صلاة وهو قول الحسن بن حي إلا أنه قال النصرانية ~~واليهودية في ذلك مثل المسلمة # وهذا لم يقله أحد ممن جعل الأقراء الحيض غير الحسن بن حي # وقال الثوري والحسن بن زيادعن زفر هو أحق بها فإن انقطع الدم مالم تغتسل ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة بطلت الرجعة ولم تعد ~~الغسل # وقال عمر وعبد الله ms0406 زوجهما أحق بهما ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة # وقال مالك والشافعي الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد ~~بانت وانقطعت الرجعة # وقالا إن طلقها في طهر قد جامعها فيه اعتدت في ذلك الطهر قرءا # وقال الزهري يلغي ذلك الطهر ثم تعتد ثلاثة أطهار # قال أبو جعفر ومن المتأخرين من يقول إذا طعنت في الحيضة الثالثة بانت ~~وانقطعت رجعة الزوج ولا تحل لها أن تتزوج غيره حتى تغتسل من حيضتها منهم ~~إسحاق بن راهويه # وروي نحوه عن ابن عباس # وروري عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت خلاف ذلك # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان ### || 891 - في عدة الأمة المطلقة التي لا تحيض # قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة صغيرة أو كبيرة قد يئست فعدتها شهر ~~ونصف وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي ‏PageV00P000 # وقال الليث ومالك عدتها ثلاثة أشهر # قال مالك وعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال # وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثلاثة أشهر # وعن سعيد بن المسيب وأبي قلابة شهر ونصف # وروى حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم قال عدة الأمة إذا ~~كانت لا تحيض إذا طلقت إن شاءت شهرا ونصفا وإن شاءت شهران وإن شاءت ثلاثة ~~أشهر # وقد روى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال عدة الأمة ~~إذا كانت لا تحيض شهران فقيل لعمرو بن دينار إن ابن جريج يقول إن عطاء يقول ~~خمس وأربعون ليلة # وقال عمرو شهدت على عطاء أنه كان يقول شهران ### || 892 - في الأمة تعتق في عدتها هل تنتقل عدتها # قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة طلاقا رجعيا ثم أعتقت في العدة ~~انتقلت عدتها إلى عدة الحرة فإن كان طلاقا بائنا لم تنتقل وكذلك إن مات ~~عنها زوجها ثم أعتقت في العدة لم تنتقل العدة وفي البائن قولان أحدهما أنها ~~تنتقل والآخر أنها لا تنتقل # وقال ابن أبي ليلى إذا ms0407 طلقت الأمة تطليقيتن ثم اعتقت في العدة فعدتها عدة ~~الأمة ‏PageV00P000 # وقال أبو الزناد تعتد عدة الحرة # وقال مالك لا يغير عتقها عدتها سواء كان له عليها رجعة أو لم يكن كالحد ~~يجب على العبد فلا يتغير بالعتق # وقال الأوزاعي في الأمة يموت عنها زوجها فتعتق في العدة أنها تكمل عدة ~~الحرة أربعة أشهروعشرا # وروي عنه في حر تحته أمة طلقها تطليقتين ثم أعتقت قال إن كانت اعتدت منه ~~قبل العتق حيضة اعتدت إليها أخرى # قال أبو جعفر القياس أن تنتقل في البائن والرجعي جميعا كما قالوا في (164 ~~أ) الصغيرة إذا بلغت أن عدتها تنتقل إلى الحيض سواء كانت عدتها من بائن ~~أورجعي وهو قول ابن شجاع وابن أبي عمران وليست كالمتوفى عنها زوجها إذا ~~أعتقت في العدة لأنها إذا كانت بائنا لم تجب عليها العدة للوفاة فكذلك لم ~~تنتقل والعتق حاصل في مسألتنا في العدة فوجب أن تنتقل به ### || 893 - في كيفية الرجعة # قال أصحابنا إن وطئها أو لمسها لشهوة أو نظر في فرجها لشهوة فهو رجعة وهو ~~قول الثوري وينبغي أن يشهد بعدذلك # وقال ابن أبي ليلى إذا رجع ولم يشهد صحت الرجعة # وكذلك قول مالك ويشهد وقال ابن القاسم عن مالك إذا وطئها في العدة وهو ~~يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة وقال وينبغي للمرأة أن ~~تمنعه الوطء حتى يشهد وذكر الوليد عن مالك أن القبلة لا تقع بها رجعة ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي الجماع واللمس رجعة والنظر إلى الفرج ليس برجعة # وقال الليث الوطء رجعة # وقال الشافعي لا تكون الرجعة إلا بكلام وإن جامعها ينوي الرجعة أو لا ~~ينوي فليس برجعة وعليه مهر المثل # قال ولو آلى منها ثم راجع كان موليا من حين راجع # قال أبو جعفر روى الحسن ومحمد بن سيرين عن عمران بن حصين في رجل طلق ~~امرأته ولم يشهد قال طلق لغير عدة وراجع بغير سنة ليشهد على طلاقها ورجعتها ~~ولا يعود # وقول الشافعي ظاهر الفساد في إيجابه ms0408 المهر في الوطء لأنها زوجته تستحق ~~ميراثه وإن طلقها في الصحة فمحال أن يجب المهر في وطء زوجته ### || 894 - إذا ادعى رجعة المملوكة # قال أصحابنا إذا طلق امرأته وهي أمة تطليقة وانقضت عدتها فقال الزوج ~~راجعتك في العدة وأنكرت وأقر المولى فالقول قول الأمة # وقال أبو يوسف ومحمد القول قولي المولى في الرجعة # وذكر ابن القاسم أن قياس قول مالك أن لا يصدق المولى لأن مالكا يقول لا ~~يجوز قول المولى على نكاح أمته # وقال الشافعي القول قول الأمة في ذلك ولا يصدق المولى ‏PageV00P000 ### || 895 - إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت # قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا راجع امرأته من طلاق رجعي ولم يعلمها ~~ذلك وانقضت عدتها وتزوجت ثم جاء زوجها الأول وقد دخل الثاني أو لم يدخل فهي ~~امرأة الأول ويفرق بينها وبين الأخير # وقال مالك والأوزاعي والليث إن لم يدخل بها الآخر فالأول أحق بها وإن دخل ~~بها الآخر فهي امرأة الآخر # قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن رجعته صحيحة مع جهلها بها وأنه إذا (164 ~~ب) جاء قبل تزويجها أنهاامرأته فكان تزويجها وهي امرأة الأول فلايصح # فإن قيل روى الزهري عن سعيد بن المسيب أن السنة مضت في الذي يطلق امرأته ~~ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجا غيره فإنه ليس له من أمرها ~~شيءولكنها من زوجها الآخر # فأخبر أنه سنة والسنة لا يجوز خلافها # قيل له قوله سنة لا يدل على التوقيف وإنما مخرج هذا عن عمرفي حديث منقطع ~~رواه حجاج بن منهال عن أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم أن أبا كنف طلق ~~امرأته ثم خرج فكتب إليها بالرجعة فلم يبلغها فتزوجت فقال ألم أكن كتبت ~~إليك فقالت ما جاءني منك كتاب قال فركب إلى عمر فقص عليه الحديث فكتب إلى ~~اميره إن وجدت امرأة ولم يدخل بها فهي امرأته وإن كان قد دخل بها فهو رجل ~~عجز قال فجاء الرجال عندها قد مسكنها فقال أخلوني فقالوا لا تفعل وما لك ~~عليها سبيل فقالت ms0409 المرأة أخلوه فأغلق الباب وبات معها حتى أصبح قال وألقى ~~الرجل ومعه كتاب أمير ‏PageV00P000 # المؤمنين فقال سمعا وطاعة لكتاب أمير المؤمنين قال فردت عليه امرأته # قيل له هذاكما روى عنه في المفقود وقد خالفه علي # وقد روى عن شريح في هذا أنه قال إذا طلق فأعلمها وراجع فلم يعلمها فقد ~~بانت منه # وقد روى عن الحسن في ذلك أنها إذا لم تعلم بالرجعة حتى انقضت العدة فلا ~~سبيل له عليها # وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس في رجل طلق امرأته وأشهد أو راجع ~~وأشهد واستكتم الشهود حتى انقضت العدة ففرق بينهما علي وعزر الشهود ولم ~~يجعل له عليها رجعة # وإنما المعنى في هذا أنه اتهم الشهود فلم يقبل شهادتهم ولذلك عزرهم # وقد روى هذا الحديث شعبة عن قتادة عن خلاس وقال فيه فاتهم الشاهدين ~~فجلدهما وأجاز الطلاق # فلم يثبت عن علي في ذلك شيء يوافق قول الخصم # وقال الله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} البقرة 228 وقد فعل ‏PageV02P391 ### || 896 - في المعتدة بالحيض تيأس # قال اصحابنا والثوري والشافعي إذا اعتدت بحيضة أو ثنتين ثم يئست من ~~المحيض فإنها تعتد بعد الإياس بثلاثة أشهر # وقال مالك إذا إرتفع حيضها تنتظر لسبعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر وقد حلت ~~للأزواج # وقال الحسن بن حي إذا اعتدت حيضتين ثم يئست من المحيض أنها تعتد ~~بالحيضتين وتكمل عدتها بشهر وقد حلت للأزواج # قال أبو جعفر لما كانت الصغيرة إذا اعتدت بشهرثم حاضت تستقبل العدة ثلاث ~~حيض وجب أن يكون كذلك ما وصفنا # وأيضا فإن الله تعالى جعل عدتهاأحد شيئين إما الحيض وإما الشهود والجمع ~~بينهما خارج عن ذلك ### || 897 - في انقضاء العدة بالسقط # قال أصحابنا لو أسقطت مضغة أو علقة لم تنقض بها العدة وإن استبان خلقه أو ~~بعض خلقه انقضت العدة به # وروي عن إبراهيم مثل ذلك # وروى الحكم عن إبراهيم أنها إذا ألقت علقة أو مضغة فهي من أمهات الأولاد ‏PageV00P000 # وروى مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فألقت مضغة فأمرها ms0410 عمر بن الخطاب أن ~~تكفر # وقال ابن القاسم عن مالك ما أثبته النساء من مضغة أو علقة أوشيء تستيقن ~~أنه ولد فإنه تنقضي به العدة وتكون أم ولد وإن لم يتبين فيه خلق آدمي سألنا ~~عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد ~~وإن شككن لم تكن به أم ولد # وقياس قوله في العدة مثله ### || 898 - في عدة المستحاضة # قال أصحابنا عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض # قال ابن وهب عن مالك عدة المستحاضة سنة والحرة والأمة في ذلك سواء # وقال الليث عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها سنة إذا كانت مستحاضة # وقال الشافعي في المزني إذا أطبق عليها الدم فإن كان دما ينفضل فيكون ~~أياما أحمر قانيا محتدما كثيرا وفيما بعده قليلا رقيقا إلى الصفرة فحيضها ~~المحتدم وطهرها الرقيق والصفرة وإن كان مشتبها كانت حيضتها بقدر أيام حيضها ~~فيما مضى قبل الاستحاضة وإن ابتدأت مستحاضة أونسيت أيام حيضها تركت الصلاة ~~يوماوليلة واستقبل بها الحيض من أول هلال يأتي عليها بعد وقوع الطلاق فإذا ~~أهل هلال الرابع انقضت عدتها فإن الاستحاضة لا تمنع وجود الحيض فهي من ذوات ~~الأقراء فعدتها بالشهور ساقطة ‏PageV00P000 ### || 899 - في عدة المطلقة في المرض # قال أبو حنيفه ومحمد إذا ورثت والطلاق بائن فعدتها أبعد الأجلين إذا مات ~~وهي في العدة قول الثوري # وقال أبو يوسف ومالك عدتها عدة الطلاق دون الوفاة # وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة الطلاق دون الوفاة # وقال الأوزاعي والحسن بن حي تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتلغي ما كانت ~~قد اعتدت عليه قبل ذلك وهو قول إبراهيم والشعبي ### || 900 - في المطلقة المبتوتة هل تحد في عدتها # قال أصحابنا في المطلقة المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهن بزيت مطيب ~~ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع # وقال الثوري والحسن بن حي عليهما جميعا الإحداد # وقال مالك لا إحداد إلا على متوفى عنها زوجها وهو قول الليث ولا تدهن ~~الحادة إلا بالحل أو الزيت ولا ms0411 تدهن إلا بالأدهان المرببة # وقال الشافي أحب للمطلقة المبتوتة الإحداد ولا يبين لي أن أوجبه عليها ~~ولا تدهن الحادة بشيء من الأدهان لشعرها وتدهن بدنها بالزيت والشيرج وما لا ~~طيب فيه ولا تدهن رأسهها ووجهها بذلك # وقال أصحابنا لا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها الذي ‏PageV00P000 # كانت تسكنه وتخرج التي توفى عنها زوجها بالنهار ولا تبيت ولا تخرج ~~المطلقة ليلا ولا نهارا وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك لا تنتقل المبتوتة ولا الرجعية ولا المتوفى عنها من أي بيت ~~كانت فيه جيدا أو رديئا وإنما الإحداد في الزينة # وروي عن سعيد بن المسيب قال المطلقة تحيض ثلاثا والمتوفى عنها زوجها في ~~العدة سواء # قال أبو جعفر ولا يختلفون أن المبتوتة ممنوعة من البيتوتة إلا في بيتها ~~وكانت البيتوتة من الإحداد الذي أمر به المتوفى عنها زوجها فأشبهها من هذا ~~الوجه وجب أن يكون مثلها في بقية الإحداد ### || 901 - فيمن يجب عليها الإحداد من النساء # قال أصحابنا ليس على الصغيرة ولا على الكافرة ولا على الأمة المسلمة ~~الإحداد فهو على الحرة في العدة # وقول مالك والحسن بن حي والشافعي الإحداد على الصغيرة والكافرة فهو على ~~المسلمة الكبيرة ### || 902 - في المرأة يطلقها زوجها في السفر أو يموت عنها # قال أبو حنيفة إذا قدم مع امرأته الكوفة وهو يريد الحج وهو من أهل ‏PageV00P000 # خراسان فمات بالكوفة فإنها لا تخرج حتى تنقضي عدتها # وقال أبو يوسف ومحمد لها أن تخرج مع محرم في العدة والوفاة والطلاق في ~~ذلك سواء على الخلاف # روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنها لا تخرج في الطلاق وتخرج في الوفاة ~~لأن الخروج في السفر أيسر ألا ترى أن المتوفى عنها تخرج من بيتها بالنهار ~~ولا تخرج المطلقة وهو قول زفر في رواية الحسن كقول أبي حنيفة # وقال ابن وهب عن مالك إذا أخرج لحاجة فمات في مصر فإنها ترجع إلى بلدها ~~إذا كان مجتازا لا يريد الإقامة والسكنى # وقال مالك في الرجل يخرج بامرأته حاجا ms0412 وهو من أهل الأندلس ونحوها فيهلك ~~في الطريق بموضع إن رجعت انقضت عدتها قبل أن ترجع فليس عليها رجوع وأرى أن ~~تمضي وإن كان الزوج توفي عنها قبل أن تحرم فإنها ترجع ما لم تحرم فإن أحرمت ~~لم ترجع # وقال الأوزاعي إذا خرجا يريدان الحج فتوفي الرجل فإن كانت أحرمت أتمت ~~حجها وإن كانت لم تحرم رجعت فاعتدت في بيتها # وقال الليث إذا بلغها خبر الوفاة وهي في الطريق فليس عليها أن تقيم في ~~غير بلدها ولكن عليها إذا قدمت وقد بقي عليها من عدتها شيء أن تستكملها في ~~منزل زوجها # وقال الشافعي إذا خرجت في حاجة فطلقت أو مات عنها فلها الخيار في (166 أ) ~~الذهاب والرجوع وليس عليها أن ترجع إلى بيتها قبل أن ينقضي سفرها ولا أن ~~تقيم في المصر الذي أذن لها في السفر إليه # قال ولو أذن لها في زيارة أو نزهة فعليها أن ترجع لأن الزيارة ليست مقاما ‏PageV02P396 # قال أبو جعفر وجدنا المعتدة من طلاق أو وفاة ليس لها السفر في العدة ولو ~~سافرتا في عدتيهما وجب ردهما إلى منازلهما حتى تنقضي العدة وكذلك روي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الفريعة بنت مالك وقال لها امكثي في بيتك ~~الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله # وكذلك روي عن الصحابة روى سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة ~~فخرجن في عددهن # وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا ~~المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخص لها أن تخرج من بيتها إلا في ~~بياض نهارها تصيب من طعامهم ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه # وعن ابن عمر المتوفى عنها زوجها كانت المطلقة مثلها فإذا سافرتا ثم وجبت ~~عليهما العدة وجب أن يكون ذلك قاطعا لهما عن المضي في سفرهما لعودهما إلى ~~حال لا يصح معهااستئناف السفر فوجب عليهما الرجوع إذا لم يكن بينهما وبين ~~مصريهما مسيرة ثلاث ### || 903 - في ms0413 المقدار الذي تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة # قال أبو حنيفة لا أصدقها في أقل من شهرين إذا كانت من ذوات الحيض ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد لا تصدق من أقل من تسعة وثلاثين يوما وهو قول الثوري ~~في رواية ابن المبارك عنه # وروى المعافى عنه أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما # قال أبو جعفر ولا نعرف لهذا القول معنى # وقال الأوزاعي وسئل عن المطلقة تحيض ثلاث حيض في أربعين يوما أو أدنى من ~~ذلك إن عدتها قد انقضت # وقال ابن القاسم إذا ادعت أن عدتها قد انقضت في مقدار ما تنقضي فيه العدة ~~صدقت ولا تصدق في اليسير الذي لا تنقضي في مثله العدة # قال وسألت مالكا إذا قالت قد حضت ثلاث حيض في شهر قال يسأل النساء عن ذلك ~~فإن كن يحضن كذلك ويطهرن له كانت مصدقة فيه # وقال الحسن بن حي لا تقبل قولها في أقل من خمسة وأربعين يوما # وقال الشافعي القول قولها فيما يمكن فيه انقضاء العدة ### || 904 - فيما تصدق فيه النفساء من انقضاء العدة # قال أبو حنيفة لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها ~~زوجها حين ولدت # وقال محمد أصدقها في أربعة وخمسين يوما وزيادة شيء # وقال أبو يوسف لا أصدقها في أقل من خمسة وستين يوما # قال أبو جعفر وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الدم إذا انقطع في ~~الأربعين لخمسة عشر يوما، ثم عاودها بعد ذلك أنه دم حيض، فيجئ علي هذا ‏PageV00P000 # أن يصدقها في ستين يوما وساعة لأنه يجعل الساعة نفاسا ثم خمسة عشر طهرا ~~وخمسة حيضا من رواية أبي يوسف # وينبغي في رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة على هذا الأصل أن لا يصدقها ~~في أقل من خمسة وسبعين يوما وساعة لأنه يجعل ساعة نفاسا وخمسة عشر طهرا ~~وعشرة حيضا ثم كذلك حتى تنقضي العدة # وأما الثوري فإن ابن المبارك روى عنه أنه متى عاودها الدم في الأربعين ~~كان نفاسا قل الطهر أو ms0414 كثر فيجيء على هذا أن لا يصدقها في أقل من تسعة ~~وسبعين يوما ### || 905 - في نفقة المبتوتة # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في ~~العدة حاملا كانت أو غير حامل # وقال ابن أبي ليلى لا سكن للمبتوتة ولا نفقة وروي عنه لها السكنى ولا ~~نفقة لها إلا أن تكون حاملا وروي عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن كان ~~موسرا وإن كان معسرا فلا نفقة لها عليه # وقال الأوزاعي والليث والشافعي للمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون ~~حاملا # وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور لا سكنى لها ولا نفقة ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روي عن عمر وعبد الله في المطلقة ثلاثا أن لها السكنى ~~والنفقة ### || 906 - في نفقة المتوفى عنها زوجها # قال أصحابنا لا سكنى ولا نفقة في مال الميت حاملا كانت أو غير حامل # وقال ابن أبي ليلى هي في مال الزوج بمنزلة الدين على الميت إذا كانت ~~حاملا # وقال مالك نفقتها على نفسها وإن كانت حاملا ولها السكنى وإن كانت الدار ~~للزوج فإن كان عليه دين فالمرأة أحق بسكناها حتى تنقضي عدتهاوإن كانت في ~~بيت بكراء فأخرجوها لم يكن لها سكنى في مال الزوج هذا رواية ابن وهب # وقال ابن القاسم عنه لا نفقة لها في مال البيت ولها السكنى إذا كانت ~~الدار للميت فإن كان عليه دين فهي أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء ~~ويشترط السكنى على المشتري # وقال الثوري إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى تضع ‏PageV00P000 # فإذا وضعت أنفق على الصبي من نصيبه هذا رواية الأشجعي وروى المعافى عنه ~~أن نفقتها من حصتها # وقال الأوزاعي في المرأة يموت زوجها وهي حامل فلا نفقة لها فإن كانت أم ~~ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع # وقال الليث في أم الولد إذا كانت حاملا منه فلينفق عليها من المال فإن ~~ولدت كان ذلك في حصة ولدها وإن لم تلد كان ذلك دينا يتبع به # وقال الحسن بن ms0415 حي للمتوفى عنها النفقة في جميع المال # وقال الشافعي في المتوفى عنها زوجها قولين أحدهما لها السكنى والنفقة ~~والآخر لا نفقة لها ولاسكنى # وقال أبو جعفر روي عن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها أن النفقة في جميع ~~المال حتى تضع # وقال ابن عمر في الحامل المتوفى عنها زوجها لها النفقة في جميع المال # وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر نفقتها من نصيبها ### || 907 - في العدة التى لا تجب فيها النفقة # قال أصحابنا إذا جاءت الفرقة من قبلها بمعصية فلا نفقة لها ولها السكنى ~~ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد ‏PageV00P000 # وقال مالك في الذميين إذا أسلمت المرأة وقعت الفرقة أو كانا من المجوس ~~فأسلم الزوج وقعت الفرقة فرفعتها حيضتها فلها السكنى وقال في الذمي يتزوج ~~أخته من الرضاعة وهو لا يعلم فيفرق بينهما أن لها السكنى إن كان دخل بها ~~لأنها تعتد منه وإن كانت حاملا فلها النفقة فإن لم تكن حاملا فلا نفقة لها # وقال الحسن بن حي كل بائن من زوجها بعد الدخول فعليها عدة المطلقة ولها ~~السكنى والنفقة حتى تخرج من مائه # وقال الشافعي في المزني في المعتدة من نكاح فاسد لا سكنى لها ولا نفقة ~~حاملا كانت أو غير حامل ### || 908 - في الصبي يموت عن امرأته # قال أصحابنا إن مات عنها الصبي وهي حامل فعدتها أن تضع حملها وإن وجدت ~~الحمل بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشرا لأن الحمل ليس منه # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ~~الطلاق 4 4 فكون الولد من غيره لا يمنع أن تكون عدتها الحمل لأن الجميع قد ~~اتفقوا على أن العدة لجواز أن يكون الحمل منه وإن كان الحمل من غيره لا ~~يمنع أن تكون عدتها الحمل من غيره لحق الملاعنة بالحمل من غيره ينتغي نسبه ~~منه عند مالك والشافعي وتكون عدتها وضع الحمل وليس من الزوج # وقال الشافعي في المزني إذا قال لامرأته كلما ولدت غلاما فأنت طالق فولدت ~~غلامين بينهما سنة ms0416 أنها قد طلقت بالأول وحلت للأزواج ولم يلحق به الآخر ‏PageV00P000 ### || 909 - في المرأة المبوأة بيتا إذا طلقت # قال أصحابنا إذا بوأ المولى الأمة بيتا مع الزوج ثم طلقها وهي على حالها ~~فلها السكنى والنفقة # وروى عمرو بن خالد عن زفر في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا وهي أمة (167 ب) ~~ولم يكن بوأها بيتا فأراد المولى أن يبوئها وينفق عليها # وقال يعقوب لا يجبر على سكناها ولا على أن ينفق عليها لأن الطلاق وقع يوم ~~وقع ولا سكنى لها ولا نفقة # وقال ابن القاسم عن مالك إذاأعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت فراقه فإن ~~كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت ~~غير مبوأة معه فلا شيء لها على الزوج من السكنى # وقال الشافعي إذا طلق الحر أو العبد الأمة فعليه من نفقتها في العدة ما ~~عليه من نفقة الحرة لا يسقط ذلك عنه إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من العدة ~~في منزله فتسقط النفقة وكذلك نفقتها ما دامت حاملا ما لم يخرجها سيدها من ~~منزله # ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل كانت ~~نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله علينا اتباعه ### || 910 - بعيدا هل يسافر المولى بالأمة # قال أصحابنا تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في ~~الزينة إلا الخروج وهو قول الليث في إباحة الخروج والسفر بها وكذلك قول ~~الشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك إن باعها سيدها اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى تنقضي ~~عدتها ### || 911 - في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة # قال أصحابنا في المتوفى عنها زوجها يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها وبين ~~سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة فإن مضت أربعة أشهر وعشر فأقرت بانقضاء ~~العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه # وقالوا في الرجل يتزوج الجارية التي لم تبلغ وهي تجامع فيدخل بها ثم ~~يطلقها طلاقا بائنا ثم جاءت بولد لستة ms0417 أشهر منذ يوم طلقها لم يلزمه إلا أن ~~تأتي به لأقل من تسعة أشهر # قال أبو جعفر ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافا # قال أبو بكر من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضا إلى سنتين ما لم ~~تقر بانقضاء العدة # وقال الحسن بن زياد عن زفر المتوفى عنها زوجها إذا مضت أربعة أشهر وعشر ~~ثم جاءت بولد لستة اشهر لم يلزمه حتى تجيء به لأقل من ذلك # وقال مالك إذا طلقها ثلاثا أو واحدة ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فإنه ~~يلزمه إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين # وقال ابن القاسم وكان مالك يقول لو حاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي ثم ~~جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقها وقالت لا اعلم بالحمل وقال الزوج ~~هو حمل حادث ليس مني فإنه يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان # (168 أ) وقال مالك في المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم ‏PageV00P000 # جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد النساء من يوم هلك ~~زوجها فإن الولد يلزم الزوج # وقال ابن القاسم قال مالك وقد سمعت أن امرأة حملت سبع سنين وكان مالك يرى ~~للمطلقة الحامل النفقة على زوجها سبع سنين # وقال الليث أكثر الحمل خمس سنين مثل قول مالك # وقال الثوري والحسن بن حي أكثر الحمل سنتين مثل قول أصحابنا # وقال الشافعي أكثر الحمل أربع سنين # قال أبو جعفر وذهب قوم إلى أن أقصى مدة الحمل هي ما جرت به عادة النساء ~~عليه هي تسعة أشهر وما جاءت به لأكثر منها لا يلزمه وكان محمد بن عبد الله ~~بن الحكم يذهب إلى هذا القول # قال أبو جعفر وقد روى عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ~~الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال قال أبو ذر بعثني النبي صلى الله ~~عليه وسلم إلى ابن أم الصياد فقال سلها كم حملت به ms0418 فأتيتها فسألتها فقالت ~~حملت به اثني عشر شهرا ثم أرسلني إليها المرة الثانية فقال سلها عن صياحه ~~حين وقع فأتيتهافسألتها فقالت صاح صياح الصبي ابن شهرين # فقد أخبر أنها حملت به اثني عشر شرا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ~~فبطل قول من قال إن أكثر الحمل تسعة أشهر # قال أبو جعفر لما اختلف في أكثر مدة الحمل فقال ما يكون حولان ‏PageV02P405 # وقال آخرون أربع سنين وقال آخرون خمس سنين وقال آخرون سبع سنين فالسنتان ~~متفق عليهما وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق وقد عدما فيه فلم يثبت ### || 912 - في عدة أم الولد بالعتق # قال أصحابنا إذا عتقها مولاها أو مات فعتقت فعدتها ثلاث حيض # وقال مالك عدتها حيضة في الموت والعتق ولها السكنى في هذه الحيضة وإن ~~كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر # وقال الأوزاعي إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها ~~أربعة أشهر وعشرا # وقال الحسن كل أمة إذا أعتقت اعتدت ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا ~~فثلاثة أشهر وسواء كانت بكرا أو ثيبا # قال الحسن ويعجبني أن تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة كما تتقي ~~الحرة في عدتها ولا أوجبه عليها # وقال الليث في عدة أم الولد كقول مالك أنها حيضة قال ولو كانت حائضا يوم ~~مات ثم طهرت من تلك الحيضة رأيت ذلك عليها عدة وتنكح إن شاءت # وقال الشافعي في المزني في أم الولد المتوفى عنها مولاها تعتد بحيضة (168 ~~ب) إن كانت حائضا يوم مات أو عتق لم تعتد بتلك الحيضة # وقال أيضا في المزني وإذا توفى سيد أم الوالد أو أعتقها فالعدة أن يستبرأ ~~الحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا ‏PageV00P000 # وروى قتادة عن جابر عن علي قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة # وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال ~~قال عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى ms0419 الله عليه وسلم عدة أم ~~الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه غير جائز لها التزويج كالأمة المشتراة ولما ~~ثبت أنها عدة ولم نجد شيئا من العدد حيضة واحدة نوجب أن تكون ثلاث حيض إن ~~كانت حرة ولما كانت عدتها واجبة عن الوطء أشبهت عدة المطلقة الحرة فتكون ~~ثلاث حيض ولا تكون بالشهور لأن العدة بالشهور للوفاة إنما تجب عن العقد ~~وليس ها هنا عقد ### || 913 - في الطلاق بالرجال أو بالنساء # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي الطلاق بالنساء وهو قول علي وعثمان بن ~~عفان وزيد بن ثابت وابن عباس # وقال عثمان البتي إنها رق نقص الطلاق برقه وهو مذهب عبد الله بن عمر # وقال أصحابنا مدة الإيلاء أربعة أشهر والحر والعبد فيها سواء كأجل العنين ‏PageV00P000 # وكان ابن عباس يقول إذا كان الزوج عبدا فالطلاق إلى الموالي دون العبد ~~واحتج بقول الله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} النحل ~~75 رواه هشيم عن منصور بن زادان عن عطاء عن ابن عباس قال الأمر إلى المولى ~~في لطلاق دون العبد اذن له أو لم يأذن ويتلو هذه الآية {ضرب الله مثلا عبدا ~~مملوكا لا يقدر على شيء} النحل 75 # وروى هشيم عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس أن غلاما لابن عباس ~~طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس أرجعها لا أم لك فإنه ليس لك من ~~الأمر شيء فأبى فقال هي لك فاتخذها # وقوله هي لك فاتخذها يدل على أنها كانت أمة # وقد روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن ~~مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في رجل مملوك كانت تحته مملوكة ~~فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم أنهما أعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل أن يخطبها ~~فقال ابن عباس نعم وقضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن عباس ~~وروى شيبان النحوي عن يحيى ms0420 (169 أ) بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن مولى بني ~~نوفل وذكر أنه طلقها تطليقة فبانت في هذا الحديث نرى أنه كان يرى طلاق ~~العبد جائز وهو خلاف حديث عطاء ‏PageV02P408 # قال أبو جعفر يدل على أن الطلاق بالمرأة أنه أحق للرجل كالعدة قال الله ~~تعالى {فما لكم عليهن من عدة} الأحزاب 49 فجعل العدة حقا للزوج قال ومدة ~~إيلاء الأمة على النصف لأن الله تعالى جعل له الفيء فيها كما جعل له الرجعة ~~في العدة فلو كانت العدة على النصف كانت مدة الإيلاء على النصف ### || 914 - فيمن طلق زوجته تطليقة وهي أمة ثم تعتق # قال أصحابنا يصير طلاقها ثلاثا فإن طلقها أخرى لم تبن حتى تطلق ثنتين # وقال مالك والأوزاعي والليث إذا أعتق الزوج بعد التطليقة لم يتغير حكم ~~طلاقها فتبين بأخرى إن طلقها # شبهه أبو جعفر بمن نوى الإقامة في الصلاة فيكون بمنزلة من ابتدأها وهو ~~مقيم ### || 915 - في الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا طلقها واحدة فعادت إليه بعد زوج أنها تعود ~~على ثلاث ويهدم الزوج الثاني ما وقع وإن كان دون الثلاث وهو قول ابن عباس ~~وابن عمر # وقال محمد ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي هي عنده ‏PageV00P000 # على ما بقي من الطلاق وهو قول علي وعمر وابن مسعود وأبي بن كعب وعمران بن ~~حصين وأبي هريرة ### || 916 - فيمن طلق بعض امرأته # قال أصحابنا فيمن قال لامرأته نفسك طالق أو بدنك أو روحك أو رقبتك أو ~~نحوها أنها طالق ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو نحو ذلك لم تطلق # وقال ابن أبي ليلى وزفر ومالك والليث والحسن بن حي والشافعي تطلق في هذا ~~كله ### || 917 - فيمن تطلق اثنتين في اثنتين # قال أصحابنا إن نوى الضرب والحساب فهي اثنتين وإن نوى اثنتين مع اثنتين ~~فهي ثلاث # وقال زفر إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين فهي واحدة إن لم يكن له نية ~~وإن نوى واحدة مع اثنتين فهي ms0421 ثلاث وإن نوى الضرب فهي اثنتان وهو قول ~~الشافعي # قال أبو جعفر الضرب والحساب إنما يصح فيما كان له مساحة مقدر عليها فيكون ~~الاثنان إذا مثلا بخطين ثم اخرى فهما خطان فكان العقد الواقعة فيه أربعا في ~~هذا الوجه اثنان في اثنين أربعة وأما ما لا مساحة له فإن ذلك مستحيل فيه ~~فإذا قال نويت في عدد الطلاق والضرب الحساب كان قد أراد به محالا فلم تطلق ~~به المرأة ‏PageV00P000 ### || 918 - فيمن أراد بقوله أنت طالق ثلاثا # قال أصحابنا إذا قال أنت طالق فإنه لا يكون إلا واحدة وإن أراد (169 ب) ~~ثلاثا لم يكن ثلاثا وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال مالك والليث والشافعي إن أراد ثلاثا كان ثلاثا # قال أبو جعفر إذا قال أنت طالق ثلاثا فالواقع هو الثلاث والطلاق صفة له ~~فإذاقال أنت طالق وسكت فالواقع قوله طالق فلو ثلاثا بنيته كان العامل ما لم ~~يلفظ به الثلاث والملفوظ به صفة له فلا يصح إيقاع ما ليس بملفوظ به بالنية ~~ولا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها لأن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة ما ~~حدثت به أنفسها ما لم تنطق به بلسان أو تعمله ### || 919 - فيمن قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق # قال أصحابنا تبين بالأولى ولايقع ما بعدها وهو قول الثوري والحسن بن حي ~~والشافعي # وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والليث تبين بثلاث إذا كان الكلام ~~متصلا # قال لم يختلفوا أنه إذا فرق لم يقع ما بعد الأولى كذلك إذا وصل ### || 920 - في قوله اعتدى # قال أصحابنا لا يكون طلاقا إلا بالنية وهو مصدق فيه إلا أن يكون في ‏PageV00P000 # ذكر طلاق أو غضب فإذا أراد الطلاق لم يقع إلا واحدة رجعية # وقال أبو يوسف إن أراد بقوله اعتدى من ثلاث تطليقات فهي واحدة فإن أراد ~~اعتدي ثلاث تطليقات فهي ثلاث # وقال الثوري كقول أصحابنا في أنه لا يقع إلا بالنية ولا يكون إلا بالنية ~~ولا يكون إلا واحدة # وقال مالك اعتدي تطليقة ms0422 وإن لم ينو شيئا إلا أن ينوي ثلاثا أو ثنتين ~~فيكون على ما نوى وقال الليث مثل قول مالك # وقال الشافعي اعتدي ونظائره ليست بطلاق حتى ينوي # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة أبي الجون حين قالت ~~أعوذ بالله منك عذت بمعاذ الحقي بأهلك فكان ذلك طلاقا # وروي عن كعب بن مالك أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال ~~زوجته من غير طلاق قال لها الحقي بأهلك فلم يكن طلاقا # فدل على أنه لما لم يكن صريح الطلاق وكان كناية عنه محتملا له ولغيره أنه ~~ليس بطلاق إلا بنية ### || 921 - فيمن قال لامرأته أنت واحدة ينوي الطلاق # قال أصحابنا هي واحدة رجعية إذا كان قد دخل بها وهو قول مالك والشافعي ‏PageV00P000 # وقال الحسن عن زفر واحدة بائنة ### || 922 - في الحرام # قال أصحابنا إن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن نوى ~~اثنتين فواحدة وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول # وقال ابن أبي ليلى هي ثلاث ولا أسأله عن نيته # وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن ~~ينوي واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى # وقال الثوري إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى ~~يمينا فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة # وقال الأوزاعي هو ما نوى فإن لم ينو شيئا فهي يمين # قال عثمان البتي هو بمنزلة الظهار # وقال الشافعي ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى الطلاق فهو طلاق على ما أراد ~~من عدد وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول # قال أبو جعفر قال الله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} ~~التحريم 1 ثم جعل فيه كفارة يمين # وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ~~شراب ‏PageV00P000 # عند سودة من العسل فقالت عائشة وحفصة ونجد منك ms0423 ريحا قال أراه من شراب ~~شربته عند سودة والله لاأشربه فنزلت {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ~~لك} # ثم جعل فيه كفارة يمين فكان التحريم المذكور في الآية واقعا بقوله والله ~~لا أشربه وإذا كان اليمين بالله تعالى على ترك الشيء تحريما كان تحريم ذلك ~~الشيء يمينا # وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها أما ~~لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة # وروى سعيد بن المسيب وجابر بن زيد عن ابن عباس أن الحرام يمين وروى خصيف ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة يكون عليه ~~رقبة أوصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا # قال أبو جعفر يعني على ترتيب كفارة الظهار وهذا محمول على أنه إذا أراد ~~الظهار كان ظهارا وإن أراداليمين كان يمينا ‏PageV02P414 # قال أبو جعفر وأبو يوسف ومحمد لا يكون ذلك ظهارا وإن أراده # وقد روى عن عائشة في قوله {لم تحرم ما أحل الله لك} أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال لن أعود لشرب العسل # وهو الموجب للكفارة وهو ظاهر الآية فوجب أن يكون قد كان هناك يمين وهو ~~قوله تعالى {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} التحريم 2 # وروى عمر بن الخطاب في الحرام يمين يكفرها # وروى أبو الضحى عن مسروق أن رجلا دخل على عبد الله وهو يأكل ضرعا فقال ~~ادنه فقال إني حرمته فقال أدنه فكل وكفر عن يمينك # وإن كان ذلك في الطعام يمينا عنده فالزوجة كذلك # وعن علي وزيد في الحرام ثلاث # وعن ابن عمر وزيد أيضا أن فيه كفارة يمين # وروى الشعبي عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى وحرم فجعل الله ~~تعالى الحرام حلالا {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} قال وقال مسروق ما ~~أبالي امرأتي حرمت أو قصعة من ثريد ‏PageV02P415 ### || 923 - في البتة # قال أصحابنا إذا قال أنت بتة فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة ms0424 فواحدة ~~بائنة وغن نوى اثنتين فواحدة وهو قول الثوري # وقال زفر إن نوى اثنتين فثنتان بائنتان # وقال مالك في البتة # هي ثلاث ولا ينوي أحد البتة # وقال عمر بن عبد العزيز من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى # وقال الأوزاعي إذا قال أنت طالق بتة فهي واحدة بائنة وروي عنه أنه ثلاث # وقال الشافعي إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى دون الثلاث فرجعي # قال أبو جعفر احتج الشافعي لذلك بحديث عبد الله بن علي بن السائب عن نافع ~~بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال يا رسول الله ~~والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو جعفر وهذا حديث منقطع وقد رواه جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن ~~سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق ~~امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأخبره فقال ‏PageV00P000 # ما نويت قال واحدة فقال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت # فهذا متصل الإسناد لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه # وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن ~~المطلب بن حنطب عن عمر وعلي وابن عمر أنها ثلاث وهو قول عمر بن عبد العزيز # وقال أبان بن عثمان هي واحدة ### || 924 - في الخيار # قال أصحابنا في الخيار # إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء والقول قول الزوج ~~انه يرد الطلاق إلا ان يكون في غضب أو ذكر طلاق # وقوله أمرك بيدك إذا اختارت نفسها مثل ذلك إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا ~~والخيار لا يكون ثلاثا وإن نوى # وقال ابن أبي ليلى والثوري إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها ~~فواحدة يملك الرجعة وهو قول الأوزاعي # وقال مالك في الخيار أنها ثلاث إن اختارت نفسها وإن طلقت ms0425 نفسها واحدة لم ~~يقع شيء وقال في أمرك بيدك إذا قال أردت واحدة فهو واحدة يملك الرجعة ولا ~~يصدق في الخيار أنه أراد واحدة ‏PageV00P000 # ولو قال اختاري تطليقة فطلقت نفسها فهي واحدة رجعية # وقال الليث في الخيار إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي ~~البتة # وقال الشافعي في اختاري وأمرك بيدك ليس بطلاق إلا أن يريد الزوج ولو أراد ~~طلاقها فقالت قد اخترت نفسي فإن اختارت طلاقا فهو طلاق وإن لم ترده فليس ~~بطلاق # قال علي في الخيار إن اختارت زوجها فواحدة رجعية وإن اختارت نفسها فواحدة ~~بائنة # وقال عمر وعبد الله في الخيار وأمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ~~وإن اختارت زوجها فلا شيء # وقال زيد بن ثابت في الخيار إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها ~~فثلاث وقال في أمرك بيدك إن اختارت نفسها فواحدة رجعية وروى عن عائشة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير نساءه فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا # فإن قيل غنما كان ذلك تخييرا بين الدنيا والاخرة فاخترن الآخرة وروي ذلك ~~عن الحسن # قيل له إنما كان تخييرا بين الصبر معه على الفقر وفراقه والدليل عليه أنه ~~قال لعائشة إني أريد أن أذكر لك شيئا فلاتعجلي فيه حتى تستأمري فيه أبويك ~~فقالت ما هو فتلا عليها الآية # فقالت أفيك أستأمر ابوي لا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ‏PageV02P418 # أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال إن الله لم يبعثني معنفا ولكن ~~بعثني معلما ميسرا لا تسألني امرأة عما اخترت إلا أخبرتها رواه أبو الزبير ~~عن جابر ذكر والحديث ### || 925 - فيمن قال اختاري أباك أو أمك أو غيرهما # قال أصحابنا إذا قال لها اختاري الأزواج أو اختاري أهلك أو اختاري أباك ~~أو قال أمك يعني الطلاق فاختارت نفسها وقع الطلاق وإن قال اختاري أختك إو ~~ذا رحم محرم منها فاختارت نفسها لم يقع شيء وإن أراد الطلاق # وذكر ابن القاسم عن مالك أن امراة كانت تستأذن زوجها ms0426 إلى الحمام وامرأة ~~أخرى كانت تخرج إلى غرفة في الدار فقال لهما الزوج إما أن تختارا أنا أو ~~تختارا الحمام والغرفة فإن لم يرد الطلاق فليس بشيء قال ابن القاسم فقوله ~~اختاري أباك او أمك كذلك على مذهب مالك إن أراد الطلاق فهو طلاق وإلا فلا ~~شيء # قال الأوزاعي في رجل قال لامرأته اختاريني أو اختاري أباك فقالت قد اخترت ~~أبي فقال واحدة ‏PageV00P000 ### || 926 - في الخيار إذا علق بوقت أو شرط # قال أصحابنا إذا قال لها إذا قدم فلان فاختاري أو قال أمرك بيدك فقدم ~~فلان فإن الأمر يصير في يدها في الوقت الذي علمت بقدومه في ذلك المجلس # (171 ب) وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال لها إذا جاء غد فقد جعلت الخيار ~~إليك فلها الخيار الساعة فتقضي أو ترد فإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها # وقال مالك فيمن تزوج المرأة يشترط لها أن إن تزوج أو تسرى فأمرها بيدها ~~فيتزوج أو يتسرى وهي لا تعلم قال لا ينبغي له ان يطأها حتى يعلمها فتقضي أو ~~ترد # قال مالك وكذلك الأمة تعتق تحت العبد فيطأها قبل أن تعلم فإن لها الخيار ~~إذا علمت ولايقطع وطؤه خيارها إلا أن يقطعها بعد علمها ويحال بين وطء العبد ~~الأمة إذا اعتقت وهي تحته حتى تختار أو تترك # وقال الليث في الرجل يقول لامرأته إن تزوجت عليك فأمرك بيدك وتقول هي ~~فإني قد اخترت نفسي من الساعة إن فعلت أنت ثم يفعل ذلك قال أراه قد فارقها ~~لأنها قد اختارت فراقه يومئذ وأحكمته # وقال الربيع عن الشافعي إذا قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك ففيه قولان ~~أحدهما أن ذلك لها والآخر لا يكون لها # قال أبو جعفر روى جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن ~~عبد الله بن جعفر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر ‏PageV00P000 # عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد قبل ذلك فأميركم جعفر فإن قتل ~~فأميركم عبد ms0427 الله بن رواحة # ففي هذا الحديث جواز الولاية بالمخاطرة وتفويض من المولى إلى المولى ~~الأمر على شرط فدل على جواز الوكالة والتخيير بالمخاطرة ### || 927 - فيمن جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره # قال أصحابنا إذا جعل للمخيرة جعلا على أن تختاره ففعلت فلا شيء لها ويبطل ~~خيارها # ولم يجز الشافعي إبطال القسم في يوم وليلة بجعل واحتج بأنها أعطته على ~~المال لا غير مملوكة ولا معتقة فقياس قوله هذا أن لا يصح لها أخذ المال على ~~اختياره ### || 928 - في خلية وبرية وبائن # قال أصحابنا إذا أراد طلاقا فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن أراد ~~ثنتين كانت واحدة بائنة وهو قول الثوري # وقال زفر ثنتين بائنتين إذا أرادهما # وقال مالك والليث في الخلية والبرية والبائن هي ثلاث في ‏PageV00P000 # المدخول بها لأنها لا يبينها إلا الثلاث ويدين في التي لم يدخل بها أنها ~~تطليقة واحدة لأنها تبينها ذكر عنه ابن وهب # وقال ابن القاسم عنه مثله وقال عنه إن أراد ثنتين في غير المدخول بها كان ~~كما نوى # وقال الأوزاعي هو ثلاث في البائنة والبرية وأما الخلية فسمعت الزهري يقول ~~واحدة وما نوى # وقال عثمان البتي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا # قال ابن أبي ليلى في حرام وخلية وبرية وبائن إن جميع ذلك ثلاث ولا ندينه ~~في شيء منها # وقال الشافعي هو ما نوى وإن نوى دون الثلاث كان رجعيا # قال أبو جعفر روى الحسن البصري وخلاس عن علي في البرية والبتة والبائن ~~والحرام وطلاق الحرج ثلاث ثلاث # روى نافع عن ابن عمر مثله من قوله ### || 929 - في الخيار على المجلس # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي إذا ~~خيرت فخيارها على المجلس فإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل خيارها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين في حديث أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك ولم ~~يقل في مجلسك فدل على أن لها الخيار ms0428 بعد المجلس قال أبو جعفر يجوز أن يكون ~~كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده حتى ~~تشاور أبويها وكذلك يقول فيمن خير امراته في المجلس وبعده أن لها الخيار ### || 930 - في الرجوع عن التمليك # قال أصحابنا إذا جعل أمر امرأته بيدها وقال لها طلقي نفسك فهو على المجلس ~~وليس له الرجوع فيه # ولو قال لأجنبي طلق امرأتي كان على المجلس وبعده وله أن ينهاه # ولو قال له طلقها إن شئت أو قال لها أمرها بيدك كان على المجلس ولم يكن ~~له الرجوع فيه # وقالزفر إذا قال لأجنبي طلق امرأتي إن شئت فهو على المجلس وبعده وله أن ~~ينهاه قبل أن تطلق # وقال مالك إذا قال لأجنبي أمر امرأتي بيدك فليس له أن يرجع فيه وكذلك ~~الثوري والليث # وقال الأوزاعي إذا جعل أمر امرأته بيدها فله أن يرجع قبل أن تقول شيئا # وقال الشافعي إذا ملك أمرها غيرها فهذه وكالة وللزوج أن يرجع فيه قبل أن ~~يوقعه ومتى أوقعه قبل رجوعه وقع ‏PageV00P000 ### || 931 - في الكلام الذي يشبه الطلاق إذا أراد به # قال أصحابنا كل كلام يشبه الفرقة إذا أراد به الطلاق فهو طلاق وهو قول ~~الثوري والأوزاعي وقال الأوزاعي في رجل أعجمي ناول امراته حبلا أمرها أن ~~تأخذ بطرفه وأخذ بطرفه الآخر ثم قطع ما بينه وبينها بسكين فقال أردت الطلاق ~~فهو طلاق كما أراد # (173 ب) وقال مالك إذا قال كلي واشربي ونوى الطلاق فهو طلاق # وقال الحسن بن حي ما عنى به الطلاق فهو طلاق # وقال الشافعي فأما ما لا يشبه الطلاق فليس بطلاق كقوله اسقيني أو أطعميني # قال أبو جعفر روى قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تنطق به لسان أو ~~تعمله يد # فدل ذلك على أنه لا يقع بالنية دون القول أو الكتاب لقوله أو تعمله يد ### || 932 - فيمن قال ليست لي بامرأة ms0429 # قال أبو حنيفة إذا قال ليست لي بامرأة ونوى الطلاق فهو طلاق وروى بشر بن ~~الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قال والله ما أنت ‏PageV00P000 # لي بامرأة أو ليست لي والله امرأة وهو يريد الطلاق لم يكن طلاقا # وقال أبو يوسف ومحمد الأول أيضا ليس بطلاق # وقال مالك إذا نوى بقوله ليست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة فهو طلاق # وقال ابن شبرمة في الرجل يقال له أتزوجت فيقول لا ما لي زوجه وقد تزوج ~~فهي بائنة بواحدة # وقال الأوزاعي إذا قال ما أنت بامرأتي ونوى طلاقا فذلك إلى نيته # وقال الليث هي كذبة ### || 933 - فيمن شك في الطلاق # قال أصحابنا والشافعي لا تطلق امرأته ولا يلزمه شيء # وقال مالك في رجل حلف فلا يدري بأي ذلك كانت يمينه أبصدقة أم بطلاق أم ~~بعتق أم بمشي إلى بيت الله أنه تطلق عليه امرأته وتعتق عبيده ويتصدق بثلث ~~ماله ويمشي إلى بيت الله تعالى وإنما يؤمر بجميع ذلك فيما بينه وبين الله ~~تعالى ولا يجبر عليه في القضاء # قال أبو جعفر حديث يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمرو السري ابن مصرف ~~قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة قال شككت في طلاق امرأتي فلم أدر ~~أطلقتها واحدة أم لا فسألت شريكا فقال طلقها وأشهدنا على رجعتها ثم سألت ~~سفيان فقال ليس عليك شيء حتى تستيقن ثم سألت زفر فقال أشهدنا على رجعتها ~~فذكرت ما قالا لزفر فقال أما شريك فهو ‏PageV00P000 # بمنزلة لو قلت إني شككت في ثوبي أصابه بول أم لا فقال لك بل الساعة عليه ~~ثم اغسله وقال سفيان ليس عليك شيء حتى تستيقن وقلت لك اغسله وصل فيه # وقال الأوزاعي إذا طلقها ولم يدر كم طلق اعتد بتطليقة # وقال الليث إذا شك في طلاقه واحدة والبتة قضى عليه بالبتة # وقال الشافعي في المزني من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين ~~إلا بيقين # ولو قال حنثت بالطلاق أو العتق وقف على نسائه ms0430 ورقيقه حتى يتبين ويحلف ~~الذي يدعي وإن مات قبل ذلك أقرع بينهم وإن خرج السهم على الرقيق (173 أ) ~~عتقوا من رأس المال وإن وقع على النساء لم يطلقن ولم يعتق الرقيق # قال أبو جعفر روى الزهري عن سعيد وعن عباد بن تميم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف ~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فجعل الحكم لليقين وألغى الشك ### || 934 - في الردة هل هي طلاق # قال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي الفرقة الواقعة بردة الزوج ليست بطلاق ‏PageV00P000 # ومالك تقع الفرقة بالردة عنده وهي طلاق بائن وهو قول محمد ### || 935 - في إباء الزوج الإسلام # قال أبو حنيفة إذا أسلمت امرأة الذمي وأبى الزوج ففرق بينهما فهو طلاق هو ~~قول محمد # وقال أبو يوسف ليس بطلاق وهو قول مالك والشافعي إلا أن مالكا والشافعي ~~يقولان إنما تقع الفرقة بمضي ثلاث حيض قبل أن يسلم ### || 936 - في فرقة المعتقة # قال أصحابنا إذا اختارت المعتقة نفسها بالعتق فليس ذلك بطلاق وهو قول ~~الثوري والحسن بن حي والشافعي # وقال مالك والأوزاعي والليث تطليقة بائنة ### || 937 - فيمن قال لامرأته أنا منك بائن أو خيرها # فقالت قد طلقت # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يقع ذلك طلاق # وقال مالك والشافعي تطلق ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روي عن عمر وابن مسعود في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها ~~فقالت له أنت طالق أنها تطلق # وقال ابن عباس لا تطلق # قال أبو جعفر إذاقال أنا منك طالق فهو مطلق لنفسه لا لها والله تعالى ~~إنما جعل له أن يطلق زوجته بقوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن} الطلاق ~~1 ولم يجعل إليه أن يطلق نفسه قال وليس كذلك قوله أنا منك بائن أو أنا عليك ~~حرام لأنه يصح أن يقول بانت مني وبنت منها وحرمت علي وحرمت عليها ولا يصح ~~أن يقول طلقت من زوجتي ### || 938 - في الحكمين في الشقاق # قال أصحابنا ليس لهماأن يفرقا إلا أن يجعل الزوج ms0431 إليهما التفريق وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك والأوزاعي يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع # قال أبو جعفر روى ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي أنه قال للحكمين ~~أتدريان ما عليكما قالا وما علينا قال عليكما إن رأيتماأن تجمعا جمعتما وإن ~~رأيتماأن تفرقا فرقتما فقالت المرأة قد رضيت وسلمت وقال الزوج أما في ~~الفرقة فلا أرضى فقال علي ليس لك ذاك لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت فدل ~~على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضى الزوج ‏PageV00P000 # وروي عن ابن عباس أنه إن أجمع رأيهما على أن يجمعا أو يفرقا فأمرهما جائز ### || 939 - في طلاق المكره # قال أصحابنا يصح طلاقه ونكاحه وعتقه ونذره # وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي لا يصح # وقال الثوري يصح طلاقه رواه الأشجعي عنه وروى عنه المعافى انه لا نكاح ~~لمضطهد # قال أبو جعفر روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما ~~استكرهوا عليه وتجاوزه إنما هو عفو فدل على أنه أراد إسقاط المأثم والعفو ~~عن الطلاق والعتاق لا يصح لأنه غير مذب فيعفى عنه وذكر حديث حذيفة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال له ولأبيه حين حلفهما المشركون نفى لهم بعهدهم ~~ونستعين الله عليهم # قال والإكراه لا يمنع وقوع ما حلف وإنما يوجب الخيار والخيار لا يصح في ~~طلاق ولا عتق ولا نكاح ‏PageV00P000 ### || 940 - فيمن سبقه لسانه بالطلاق # قال أصحابنا يقع في القضاء فيما بينه وبين الله كذلك العتق وذكر بشر بن ~~الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك وقال فيمن قال لامرأته طالق وأراد ~~أن يقول إن دخلت الدار ثم بدا له فسكت أو شغله شاغل ونيته إن دخلت الدار ~~ولكنه لم يتكلم به فالطلاق واقع في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف # ولو حلف بحج أو غيره أو هدي أو مشي أو عهد ms0432 أو نذر أو ما سوى ذلك ما خلا ~~الطلاق والعتاق ثم شغله شاغل عن تمام الكلام واليمين لم يلزمه شيء ولو أراد ~~أن يتكلم بكلام غير الطلاق فسبقه لسانه فقال أنت طالق طلقت في القضاء وفيما ~~بينه وبين الله # وقال مالك إذا حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فقال أنت طالق البتة ثم ~~بدا له فترك اليمين فإنها لا تكون طلاقا لأنه لم يرد أن يطلقها إنما أراد ~~اليمين فقطعها عن نفسه وهو قول الليث # وقال الأوزاعي إذا قال امرأته طالق وهو لا يريد امرأته فلا طلاق عليه # وقال الشافعي إذا قال أنت طالق ولا نية له وقع الطلاق وحكى عنه الربيع ~~إنما غلب الرجل من لسانه حتى قاله بغير اختياره منه لذلك فهو كلا قول في ~~أنه لا يلزمه شيء من طلاق ولا غيره ### || 941 - في طلاق السكران وعقوده # قاق أصحابنا طلاق السكران وعقوده وأحكام أفعاله ثابتة كأفعال ‏PageV00P000 # الصاحي إلا الردة فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا # قال محمد ولو قذف حد وكذلك إذا قتل أو قتل وإن زنى أو سرق أقيم (174 ب) ~~عليه الحد ولا يجوز إقراره بالحدود # وذكر ابن القاسم عن مالك أن طلاق السكران جائز وإن قتل أو قتل وذكر ابن ~~أشرس عن مالك أنه سئل عن نكاح السكران فقال لا أراه جائزا وطلاقه جائز عليه # وقال الثوري والحسن بن حي طلاق السكران وعتقه جائز # وقال عثمان البتي السكران بمنزلة المجنون لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا ~~بيعه ولا نكاحه ولا يحد في قذف ولا زنا ولا سرقة # وقال الليث كل ما جاء من منطق السكران فهو موضوع عنه ولا يلزمه طلاق ولا ~~عتق ولا بيع ولا نكاح ولا يحد في القذف إلا في حد الشراب وحده إما عمله ~~بيده من قتل أو سرقة أو زنا فإنه يقام عليه ذلك كله # وللشافعي قولان في طلاق السكران أحدهما أنه يلزمه والآخر لا يلزمه # قال أبو جعفر طلاق السكران غير جائز وهو مذهب عثمان ms0433 بن عفان ولا يختلفون ~~فيمن شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز وكذلك السكران من الشراب وعلى ~~أنه لا تختلف أحكام فاقد العقل أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة ~~الله تعالى ألا ترى أنه لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل ~~الله تعالى أو من قبل نفسه بأن يكسر رجل نفسه في باب سقوط فرض القيام عنه # فإن قيل روي عن علي أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ‏PageV02P431 # قيل له السكران معتوه بسكره كالمجنون معتوه بالجنون والموسوس معتوه ~~بالوسوسة ### || 942 - في طلاق المريض # قال أصحابنا إذا طلق امرأته في مرضه ثلاثا ثم مات في مرضه وهي في العدة ~~فإنها ترثه فإن مات بعد انقضاء العدة لم ترثه وإن صح من مرضه ثم مرض ثم مات ~~من مرضه وهي في العدة ورثته أيضا وهو قول الثوري والأوزاعي وزفر وكذلك قول ~~الحسن بن حي # وقال مالك إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول فلها نصف المهر والميراث ~~ولا عدة عليها وإن تزوجها عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم ~~إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض # وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته فقال ترثه ولو ~~تزوجت عشرة أزواج فأنكر ذلك ابن شبرمة # وقال الليث القول قول ربيعة # وقال مالك وإن صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول ~~الليث # وقال الشافعي لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة # قال أبو جعفر روى مغيرة عن إبراهيم قال كتب عمر إلى شريح في الذي يطلق ~~امرأته ثلاثا في مرضه ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها (174 ب) ‏PageV00P000 # وروى هشام عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ~~البتة وهو مريض وكانت سألته الطلاق فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة # وروى أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أنه ورثها وهي ms0434 في العدة # وروى هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الرحمن طلق امرأته في مرضه ثلاثا فقال ~~عثمان لئن مت لأورثنها منك قال قد علمت ذلك قال فمات في عدتها فورثها عثمان # وكان عروة يقول ترثه ما كانت في العدة # وهذا اللفظ يدل على موافقة عبد الرحمن لعثمان في ذلك # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ~~فانقضت العدة فلا ميراث بينهما ### || 943 - في المريض يطلق امرأته بإذنها أو يملكها أمرها # قال أصحابنا إذا سألته الطلاق فطلقها أو خلعها أو قال لها إن شئت فأنت ~~طالق ثلاثا وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه ‏PageV00P000 # وقال مالك إن اختلعت منه في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها وهو ~~مريض فإنها ترثه # وقال مالك كل طلاق وقع في المرض فإنها ترثه # وقال الأوزاعي إن طلقها بإذنها ورثته وإن ملكها أمرها فطلقت نفسها لم ~~ترثه # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن طلحة بن عبيد الله قال قيل لعثمان لم ~~ورثتها وقد علمت أن عبد الرحمن لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله ~~تعالى فقال عثمان أردت أن يكون سنة أيهاب الناس الفرار من كتاب الله تعالى ~~عز وجل # وكان طلق بأمرها فمن طلق بسؤالها لذلك أو بتمليكها فهو غير فار منها فلا ~~معنى لتوريثها ### || 944 - في الصحيح يقول لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فيجيء الوقت وهو مريض # قال أصحابنا لا ترثه # وروى الحسن عن زفر أنها ترثه # وقال مالك إذا قال وهو صحيح إذا قدم فلان فإنت طالق ثلاثا فقدم والزوج ~~مريض ورثت ‏PageV00P000 ### || 945 - في المحصور ونحوه يطلق # قال أصحابنا في المحصور يطلق ثلاثا أنها لا ترثه كذلك في وصف القتال ولو ~~كان قد بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أويرجم في زنا ورثته إن مات من ذلك ~~الوجه # وقال مالك من حضر للزحف أو تحسر للقتل فهو بمنزلة المريض فيما صنع في ~~ماله # وقال الثوري إذا ms0435 التقى الصفان فما صنع فهو وصية # وقال الحسن بن حي مثله # وذكر الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب في الحامل أو الغازي يتصدق ~~قال هو من الثلث # قال الأوزاعي أما ما اجتمع الناس عليه فهو جائز (175 أ) ### || 946 - فيمن حلف بالطلاق على شيء يفعله فلم يفعله # قال أصحابنا إذا حلف بطلاقها ليأتين البصرة فمات قبل أن يأيتها طلقت ولها ~~الميراث إذا كان قد دخل بها وعدتها أبعد الأجلين لم يذكر أو أبو جعفر قول ~~أبي يوسف في العدة # وقال مالك يتوارثان ولا يحنث الرجل لأنه قد مات وهو قول الليث # وقال الثوري كقول مالك في الحنث لا يقع # وقال الأوزاعي في رجل قال لغلامه إن لم يضربه مائة سوط فامرأته طالق ~~ثلاثا أنه إن لم يضربه حتى يموت أحدهما فهي طالق ولا ميراث بينهما ‏PageV00P000 # ويحال بينه وبين وطئها وإن لم يضربه إلى أربعة أشهر طلقت عليه لما جعل ~~عليه من طلاقها ثلاثا أو اثنتين أو واحدة وقال أيضا في غير هذه الرواية إذا ~~قال لامرأته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق البتة ثم مات أحدهما حنث وإن كان ~~هو الميت ورثته في قول من يورث المبتوتة إذا وقع الطلاق في المرض ### || 947 - فيمن طلق إن لم يفعل كذا هل يمنع منها # قال أصحابنا الثوري والشافعي في الرجل يحلف بطلاق امرأته على شيء يفعله ~~فلا يفعله حتى يموت أنه لا يحال بينه وبين زوجته قبل أن يفعل ما حلف عليه # قال ابن شبرمة إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أتزوج فلانة فإني ~~أرى له أن لا يجامع امرأته حتى يتزوجها وأن لا يترك وعضلها إذا كرهت ذلك ~~وتلوم بقدره قدر ما يفرق به الإيلاء فإن تزوج إلى ذلك وإلا أجبرته على ~~طلاقها # ولو قال لعبده إن لم أضربك فامرأتي طالق ثلاثا ففقد العبد ولم يدر أين ~~يذهب وصار مأيوسا في قدومه وكرهت زوجته التلوم أجبرته على طلاقها وإن كان ~~على رجاء ضرب له مدة الإيلاء لأنه ليس ms0436 له أن يجامعها # وقال ابن وهب عن مالك إذا قال لامرأته إن لم أنكح عليك فأنت طالق البتة ~~فلا يطأها حتى ينكح فإن نكح خرج من يمينه وإلا لم يقع طلاقه حتى ترفع أمرها ~~إلى الإمام فيضرب له أجل أربعة أشهر من حين يرفع ذلك فإن تزوج وإلا طلقت ~~عليه # وإن أراد أن يجامعها في عدتها لم أر أن يمكن من ذلك حتى ينكح فيرتجعها في ~~العدة إن شاءت إلا أن يصيبه أمر له فيه عذر فيخاف فوات العدة فإن ارتجع ~~كانت له الرجعة ‏PageV00P000 # وقال مالك فيمن قال لامرأته إن لم أنكح عليك إلى شهر فأنت طالق ثلاثا ~~فإنه يترك حتى يمضي الأجل الذي حلف # قال ومن سمى ليمينه أجلا يضربه من الزمان خلى بينه وبين ذلك الأجل (175 ~~ب) فيتبين حنثه أو بره # وقال مالك في الذي يحلف بطلاق امرأته البتة ليقضينه قبل الهلال أنه لا ~~بأس بأن يظاهر امرأته في ذلك ولا يجلس عنها # قال ولو قال لامرأته إن لم يقدم أبي فأنت طالق وأبوه باليمن فإنه يضرب له ~~أربعة أشهر إذا رفع ذلك فإن قدوم أبوه وإلا خرجت منه بتطليقة إيلاء # وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال من أعتق جاريته إلى سنتين فلا يطأها ومن ~~أعتق عبده إلى سنتين فهو كما قال يؤخر إلى سنتيه ولا يعجل له العتق # وقال الأوزاعي مثل قول مالك في منع المرأة منه واعتبار مدة الإيلاء إلا ~~أنه لم يذكر مدة الإيلاء من حين يرفع # وقال الليث في الرجل يحلف بطلاق امرأته إن لم يتزوج عليها أنه يوقف عنها ~~حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي # قال ابن وهب وسئل الليث عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة إن لم تتصدقي ~~علي بكذا أو حلفت امرأته بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تفعل فقال أرى أن ~~تفعل في مجلسها أن تطلق عليه البتة ولا يضرب له أجل المولى ‏PageV02P437 ### || 948 - فيمن طلق إلى أجل # قال في الأصل إذاقال أنت طالق إلى ms0437 شهر طلقت بعد شهر إلا أن ينوي الحال ~~ولم يذكر خلافا وهو قول زفر # قال وقال أبو يوسف يقع بعد شهر وهو قول الشافعي # وقال أشهب ومالك إذاقال لامرأته أنت طالق إلى الهلال أنها طالق حين تعلم # وذكر ابن القاسم عنه أنه إذا قال لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان لم تطلق ~~حتى يقدم # وقال الليث من طلق إلى أجل سماه طلقت حين لفظ بالطلاق # قال أبو جعفر ظاهر الكلام أنها طالق الساعة كما قال والله لا أقربك إلى ~~سنة كان مانعا نفسه من قربها من الساعة إلى سنة وكما لو قال علي ألف إلى ~~سنة ليس يعني أن وجوبها له بعد سنة ### || 949 - في الطلاق المعلق بشرط # قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا علق الطلاق بوقت أو شرط لم تقع به ~~واحدة سواء كان مما هو غيب لا يعلمه أو مما يعلمه نحو قوله إذا ولدت ولدا ~~أو أمطرت السماء أو جاء رأس الشهر ونحو ذلك # وقال مالك إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حضت طلقت الساعة # وكذلك لو قال لها وهي حامل إذا وضعت فأنت طالق طلقت الساعة وروى ذلك كله ~~ابن القاسم عن مالك ‏PageV00P000 # قال وأخبرني ابن دينار أن مالكا سئل عن رجل قال لامرأته وكانت تلد ~~الجواري فحملت فقال لها إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت الساعة فإن ~~ولدت غلاما كان الطلاق ماضيا بمنزلة من قال إن لم تمطر السما في يوم كذا ~~فأنت طالق ثلاثا فإنها تطلق الساعة وإن أمطرت (176 ب) في ذلك اليوم لم ترد ~~إليه # فقيل لمالك فالرجل يقول لامرأته إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فأنت طالق # قال مالك هذا لا يشبه المطر لأن هذا يدعي أن الخبر قد جاءه بقدوم أبيه في ~~ذلك اليوم وليس هذا كمن حلف على الغيب # قال مالك ولو قال لها وهي حائض أنت طالق إذا طهرت طلقت الساعة ويجبر على ~~رجعتها # وإذا قال إذا قدم فلان فأنت طالق لم تطلق حتى يقدم ms0438 وقال مالك ولو قال لها ~~إن مت فأنت طالق لم تطلق عليه ولو قال إذا مات فلان فأنت طالق طلقت حين ~~تكلم # وقال الأوزاعي إذا قال لها أنت طالق إذا هل الهلال تعتد في يوم لفظ ~~بالطلاق قال ولو جعل امرأته طالقا إن تزوج امرأة قد سمى لها زوج طلقت ~~امرأته مكان # ولو قال إذا جاء فلان وأشباه ذلك مما لا يدري أيكون أو لا يكون فأنت طالق ~~فإنه يطأها ولا طلاق عليه حتى يكون ما ذكر ولو قال إذا احضت ثم طهرت فأنت ~~طالق فارتفع حيضها فإنه يطأها حتى تحيض وكذلك إن حملت ولو استحيضت فإذا ~~جاوزت أقراءها اغتسلت وصلت ووقع الطلاق ‏PageV02P439 # وقال الليث إذا حلف بطلاقها ليقتلن فلانا طلقت الساعة ولم ينتظر به أن ~~يقتله وإن قتله لم يقع عليه الطلاق # ولو قال إذا ولدت فأنت طالق لم تطلق حتى تضع # قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان كذا لما هو كائن لا ~~محالة أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء وأنه لا يعتق حتى يكون الشرط ~~وكذلك الطلاق ### || 950 - في الاستثناء في الطلاق والعتق # قال أصحابنا الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولا يقعان معه وهو قول ~~الثوري والشافعي # وقال ابن أبي ليلى إذا قال أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع ولم يعمل ~~الاستثناء ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى صح الاستثناء ~~وبطلت اليمين # وقال مالك والليث لا استثناء في الطلاق ولافي العتاق # وقال مالك ولا في مشي ولا صدقة # قال مالك لا يستثنى إلا في اليمين بالله تعالى ولو حلف بالله أن لا يضرب ~~امرأته إن شاء الله فهو مول ولو قال أنت طالق إن شاء فلان لم تطلق حتى يعرف ~~أشاء فلان أم لا ولو كان فلان ميتا لم تطلق لأنا نعلم أن الميت لا يشاء # قال مالك ولو قال علي نذر إن كلمت فلانا إن شاء الله فلا شيء عليه وهذا ~~مثل الحلف بالله ms0439 تعالى ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي لا استثناء في الطلاق ويجوز في اليمين بالله تعالى # وقال الليث لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق في الحقوق التي (176 ب) ~~بينه وبين الناس وما كان بينه وبين الله تعالى في يمين حلف بها فله ~~الاستثناء # ومن قال علي هدي أو أمشي إلى بيت الله إن شاء الله فله الاستثناء إذا كان ~~متصلا # قال أبو جعفر روى أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~إذا حلف ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار في بعض الألفاظ وفي بعضها فقد ~~استثنى # وروي عن ابن عباس إجازة الاستثناء بعد انقطاع الكلام واحتج بقوله {واذكر ~~ربك إذا نسيت} الكهف 24 # وروى شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله ~~تعالى # وكان فيه الاستثناء بعد اليمين الثالثة # وهذا حديث قد وصله شريك وذكره على هذا الوجه وقطعه من هو أثبت منه وهو ~~مسعر فإنه رواه عن سماك عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال ~~إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله # فصار منقطعا وذكر مسعر الاستثناء في كل يمين ‏PageV02P441 # وروى عن ابن عمر لا حنث في يمين موصول آخرها إن شاء الله # وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ~~فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه # ولو جاز الاستثناء بعد قطع الكلام لقال فليستثن ولا خلاف أنه متى علق ~~الطلاق بمشيئة آدمي أنه لا يقع أو يشاء كذلك إذا علق بمشيئة الله تعالى ### || 951 - في دعوى الخصوص في اليمين # قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن لبست فهي طالق وقال عنيت ثوبا دون ثوب لم ~~يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى ولو كان ms0440 قال لا ألبس ثوبا ~~صدق فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء ولوقال لا كلمت فلانا شهرا وقال ~~نويت النهار دون الليل لم تكن نيته شيئا # وقال مالك إذا حلف بالطلاق لا يدخل دار فلان فقال نويت أن لا أدخلها شهرا ~~دين فيما بينه وبين الله تعالى وهو قول الشافعي ولا يصدق في القضاء في ~~قولهما ### || 592 - فيمن كتب الطلاق # قال أصحابنا إذا كتب الأخرس لامرأته في كتاب بطلاقها وقامت البينة فرق ~~بينهما في القضاء وإن لم ينو الطلاق وسعه أن يقيم عليها فيما بينه وبين ~~الله ‏PageV00P000 # تعالى وإن كتب في الأرض لم يجز ذلك عليه إلا أن ينوي الطلاق # وقال مالك والليث إذا كتب إلى امرأته بطلاقها أنه إن نوى الطلاق وقع وإن ~~كتب وهو غير عازم على الطلاق وإنما كتب لينظر ويستشير لم يقع (177 ب) # وقال الأوزاعي والحسن بن حي إذا كتب طلاق امرأته وقع ### || 953 - فيمن لا يدري أحنث أم لا # قال أصحابنا والشافعي إذا حلف على شيء أنه لا يفعله ثم فعل شيئا لا يدري ~~أهو ما حلف عليه أم غيره أنه لايحنث حتى يستقين ولا فرق في ذلك بين الحلف ~~بالله وبينه بالطلاق وغيره # وقال مالك يحنث ### || 954 - فيمن عقد طلاقها بشيء لا يطلع عليه غيرها # قال أصحابنا إذا قال لها إن كنت تحبين فأنت طالق فقالت أنا أحبك وقع ~~الطلاق سواء كانت صادقة فيه أو كاذبة وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك ~~الله بجهنم فقالت أنا أحبه # في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يقع وقال محمد لا يقع إذا كان في قلبها خلاف ~~ما أظهرت # وقال مالك والليث في رجل سأل امرأته عن شيء فقال إن لم تصدقيني أو إن ~~كتمتيني فأنت طالق البتة فأخبرته فإني أرى أن يفارقها ‏PageV00P000 # وقال الشافعي فيما رواه عنه حرملة إذاقال إن كنت تحبيني فأنت طالق فهذا ~~على أن تقوله بلسانها دون القلب ### || 955 - فيمن قال أنت طالق يوم يقدم فلان # قال أصحابنا هذا الليل والنهار ms0441 ولو قال ليلة يقدم فلان كان هذا على الليل ~~دون النهار # وقال مالك هما سواء إذا ذكر الليلة فقدم النهار أو ذكر يوما فقدم ليلا ~~حنث لأن النهار من الليل والليل من النهار # وقال الشافعي إذا حلف ليقضينه ليلة يهل الهلال فخرجت الليلة قبل أن يقضيه ~~حنث # وكذلك لو قال لأقضينك يوم الإثنين فغابت الشمس قبل أيقضيه حنث ### || 956 - فيمن حلف على ماض # قال ابن القاسم سئل مالك عن رجل كان بينه وبين رجل شر وكان لأحدهما أخ ~~فلقي الذي نازع أخاه فقال قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس وامرأته ~~طالق إن لم يكن لو كنت حاضرا لفقأت عينيك قال فقال مالك أراه حانثا على شيء ~~لايبر فيه ولا في مثله # قال أبو جعفر ولم نجد هذا إلا عن مالك # وقياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي يوسف ومحمد والشافعي أن لا يحنث لأنه ~~جعلها طالقا بتركه أن يفعل كذا لو كان حاضره فلاوجه لإيقاع الحنث عليه في ~~ذلك ‏PageV00P000 ### || 957 - فيمن حلف ثم طلق هل تبطل اليمين # قال أصحابنا إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها ~~بواحدة ثم عادت إليه فدخلت طلقت ولو كان طلقها ثلاثا بعد اليمين فتزوجها ~~بعد زوج فدخلت الدار لم تطلق # وقال زفر باليمين وهو قول حماد # وقال مالك إذاقال أنت طالق يوم أكلم فلانا ثم أبانها وانقضت عدتها (177 ~~ب) ثم عادت إليه فكلم فلانا طلقت # وقال عثمان البتي والأوزاعي وعبد العزيز الماجشون مثل ذلك # وعن الثوري محفوظ له في اليمين على العتق إذا باعه ثم اشتراه وقال تبطل ~~اليمين بزوال الملك لأنه لا يصح عقد اليمين قبل الملك # قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لو جن بعد اليمين لم تبطل بيمينه كذلك زوال ~~الملك ### || 958 - فيمن قال لآخر خير امرأتي # قال أصحابنا لايثبت لها الخيار إلا بعد أن يخبرها وهو قول الشافعي # وقال مالك إذا كانت امرأته تسمع ذلك فهي بالخيار قبل أن يقول لها الرجل ~~اختاري إلا أن ms0442 يكون أراد ان يجعل ذلك إلى الرجل ويكون هناك ما يستدل به ~~عليه فلايكون لها خيار حتى يخيرها ‏PageV00P000 # قال أصحابنا إن قالت إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت وإن كان لشيء لم يمض لم ~~تطلق # وقال الشافعي فيما حكى عنه الربيع في أماليه إذا كان أمرها بيدها فقالت ~~إذا كان أمري بيدي فقد طلقت نفسي لم يكن طلاقا ### || 959 - في إذا شئت وإن شئت # قال أصحابنا إذا قال أنت طالق إن شئت فهو على المجلس # ولو قال إذا شئت كان على الأبد وكذلك متى شئت # وقال الشافعي إذا شاء وإن شاء واحد ### || 960 - فيمن طلق قبل موت فلان بشهر # قال أبو حنيفة إذا عاش فلان شهرا ثم مات طلقت قبل ذلك بشهر وكذلك قول زفر ~~ولو قال قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان بعد شهر وقع عند القدوم في قول أبي ~~حنيفة # وقال زفر يقع قبل القدوم بشهر # وقال أبو يوسف ومحمد في المسألتين جميعا لايقع الطلاق قبل الموت ولا قبل ~~القدوم وإنما يقع عند القدوم # وقال الثوري إذا قال عبدي حر قبل موتي بشر فهومن الثلث # وقال الشافعي إذا قال أنت طالق قبل موتي بشهر فمات من غير ذلك ‏PageV00P000 # لم يقع إلا أن يقتل بعد شهر فيقع قبل ذلك بشهر فإن قتل مع الشهر سواء لم ~~يقع حتى يكون أكثر من شهر بوقت وكذلك لو سمى مرضا بعينه لم يقع بموته من ~~غيره من الأمراض ### || 961 - في الطلاق والعتاق قبل الملك # قال أصحابنا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو كما قال تطلق من يوم ~~تزوج وكذلك العتق إذا أضافه إلى الملك # وقال ابن أبي ليلى إذا عم لم يقع وإن سمى شيئا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل ~~وقع وكذلك قول مالك # وذكر عن مالك أنه أيضا إذا ضرب لذلك أجلا يعلم أنه لا يبلغه فقال إن ~~تزوجت إلى كذا وكذا سنة لم يلزمه شيء # قال مالك ولو قال كل عبداشريته فهو حر فلا شيء عليه ms0443 # وقال الثوري إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لزمه ما قال وهو قول النتي # وقال الأوزاعي فيمن قال لامرأته كل جارية أتسراها عليك فهي حرة فتسري ~~عليها جارية فإنها تعتق عليه # وقال الحسن بن حي إذا قال كل مملوك أملكه فهو حر فليس بشيء ولو قال ~~اشتريه أو أرثه أو نحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه لأنه خص ولو قال كل ~~امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء وإن قال من بني فلان ‏PageV00P000 # أو من أهل الكوفة أو كذا لزمه قال الحسن لا نعلم أحدا منذ وضعت الكوفة ~~أفتى بغير هذا # قال وقال الليث فيما حضرته يلزمه في الطلاق والعتق # وقال الشافعي لا يلزمه من ذلك شيء لا إذاخص ولا إذا عم # قال أبو جعفر روى عن عمر بن الخطاب فيمن قال إن نكحت فلانة فهي علي كظهر ~~أمي إن تزوجها فهو مظاهر # وقد روى أبو عوانة عن محمد بن قيس عن إبراهيم أو الأسود عن عبد الله إذا ~~قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال # وروى عن ابن عباس في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه ليس بشيء # وقال الزهري فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح ~~إنما هو أن يذكر الرجل امرأة فيقال تزوجها فيقول هي طالق البتة فهذا ليس ~~بشيء فأما من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها ~~وكذلك في الحرية ‏PageV02P448 ### || 962 - في قوله كل امرأة أو كلما تزوجت امرأة # قال أصحابنا كل امرأة لا يتكرر به الطلاق على واحدة وإنما يقع على ~~أعدادالنكاح وكلما يتكرر وهو قول الأوزاعي # وقال مالك في قوله كل امرأة أتزوجها فطلقت ثم تزوجها مرة أخرى طلقت أيضا ~~إذا قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو نحوه ### || 962 - ب فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ودخل بها # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لها مهر ونصف وهو قول الثوري وقال ابن أبي ~~ليلى ومالك لها المهر المسمى ms0444 ‏PageV00P000 ### || 963 - فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها # قال أصحابنا والثوري وعثمان البتي والليث إذا لم ينو واحدة بعينها حين ~~قال فإنه يختار أيتهن شاء فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه # وقال مالك إذا لم ينو واحدة بعينها طلقن عليه جميع نسائه # وقال الشافعي إذا قال لامرأته إحداكما طالق ثلاثا منع منهما حتى يبين فإن ~~قال لم أرد هذه كان إقرارا منه بالأخرى # (38 ب) قال أبو جعفر وقال بعض المتأخرين إن هذا القول باطل لا يقع به ~~طلاق ثم قال يعقب ذلك والأخرى طالق طلقتا جميعا فتناقض وأثبت حكم القول ~~الأول قال وأما جواب الشافعي فلم يقع عن مسألتنا لأنا إنما قلنا فيمن قال ~~إحداكما طالق لا ينوي واحدة بعينها فلامعنى لقوله إنه يؤخذ الزوج ما لا ~~تبيان له عنده ### || 964 - إذا ماتت إحداهما # قال أصحابنا إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق فماتت إحداهما طلقت الأخرى # إذا مات الزوج # قالوا ولو مات الزوج قبل أن يبين وكان قال إحداكما طالق ثلاثا فإن ميراث ~~زوجه بينهما وهو قول الأوزاعي والليث # وقال الشافعي يوقف أمره حتى يصطلحا ‏PageV00P000 # وروي نحو قولنا عن ابن عباس وذلك أنه سئل فقال يصيبهن من الطلاق مثل ما ~~يصيبهن من الميراث رواه عنه جابر بن زيد ### || 965 - في طلاق الأخرس # قال أصحابنا في الأخرس إذا كان يكتب أويوميء إيماء يعرف جاز نكاحه وطلاقه ~~وعتقه وبيعه وشراؤه واقتص منه واقتص له ولا يحد ولا يحد له # وإن كان رجل أصمت يوما فكتب له لم يجز شيء من ذلك # وقال مالك ذلك كله جائز ويحد إذا قذف ويحد قاذفه سواء كان بإشارة منه ~~يعرف أو بكتابة وكذلك قول الشافعي # وقال يلاعن بالإشارة # قال أبو جعفر الخرس مخالف للصمت العارض كما أن العجز عن الجماع العارض ~~بالمرض ونحوه يوما ونحوه مخالف العجز الميؤوس معه الجماع نحو المجبوب في ~~باب خيار المرأة في الفرقة ### || 966 - فيمن طلق امرأته إن لم يفعل كذا في مدة ذكرها # قال أصحابنا إذا قال عبدي حر إن لم ms0445 أدخل هذه الدار غدا فمضى غد ولا يدري ~~أدخل أم لم يدخل لم يعتق والقول قول المولى أنه قد دخل وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال الحسن عن زفر القول قول العبد أنه لم يدخل وهو قول البتي والليث ‏PageV00P000 # وعن الأوزاعي روايتان إحداهما أن القول قول المولى والأخرى ان القول قول ~~العبد # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن المرأة لو صدقته أالعبد لم يعتق ولم تطلق ~~فلو كان مضى الوقت يوجب الحنث لم يقبل تصادقهما كما أنه لو قال أردت طلاقا ~~من وثاق لم يقبل منه ومنها ### || 967 - فيمن طلق ثلاثا بلا بينة # قال أصحابنا إذا طلقها ثلاثا وجحد وحلف عليها أن تهرب منه وهو قول ~~الشافعي وكذلك قول مالك إلا أنه قال لا يستحلف الزوج على الطلاق (179 أ) ~~حتى تقيم المرأة شاهدا واحدا فحينئذ يستحلف الزوج على دعواها # وقال الشافعي إذا حلف تركت من الوضوء والزينة ما يدعوه إليها إن شاء الله ~~تعالى # قال أبو جعفر إنها تترك الزينة والعرض له وكانت في ذلك بخلاف الزوجة كذلك ~~في المقام معه والخلوة معه ### || 968 - إذا طلق امرأته ثلاثا ثم جحده وادعته المرأة ثم مات بعد استحلاف القاضي # وقال أصحابنا لاترثه إن مات وهو قول الشافعي # وقال ابن ابي ليلى ترثه إلا إن تبين بعد الموت أنه طلقها ثلاثا # وقال مالك والليث ترثه ‏PageV00P000 ### || 969 - في توقيت الخيار # قال أصحابنا إذا قال أمرك بيدك اليوم فأمرها بيدها حتى ينقضي اليوم وذكر ~~ابن القاسم عن مالك أنه كان يقول أن المخيرة خيارها على المجلس # قال فعلى هذا القول ينبغي أن يبطل خيارها بمضي اليوم وأنه رجع عن ذلك ~~وقال في الرجل يخير امرأته فيفترقان قبل أن تختار أن لها الخيار حتى يوقف ~~ويجامعها # قال أبو جعفر يعني بقوله يوقفان الحاكم يخيرها كما تقول في خيار امرأة ~~العنين # وقال الليث في ذلك كقول مالك الآخر # وقال الأوزاعي إذاقال لامرأته أمرك بيد فلان أربعة أشهر فإنه لا يطأها ~~حتى تمضي الأربعة أشهر # وقال الأوزاعي ms0446 في التخيير والتمليك أنه على المجلس إذا لم يكن مؤقتا # وقال الليث في الخيار على ما ذكرنا في قول مالك وقال في التمليك إنه على ~~المجلس # قال أبو جعفر خيار امرأة العنين يثبت بتخيير الحاكم لأن التأجيل ابتداؤه ~~يثبت بالحاكم فكذلك ما تعلق به من الخيار ‏PageV00P000 # واتفقوا أن خيار الأمة المعتقة يثبت بغير الحاكم لأن سببه ابتداؤه لم ~~يتعلق بالحاكم فوجب أن يكون خيار المخيرة غير متعلق بالحاكم فإذا وقت ~~الخيار وجب أن يكون محصورا بالوقت الموقت له فلا يجوز ثبوته بعده لأنه لم ~~يجعل لها الزوج ذلك # قال أبو بكر قد أثبت مالك والليث خيار المخيرة لأنهما قد قالا إن لها أن ~~تختار نفسها قبل التوقيت وإنما جعلا خيارها يبطل بعد التوقيت إذا لم يخرجن ~~بوقت وليس بمنزل امرأة العنين لأنها لا يثبت لها قبل تخيير الحاكم ### || 970 - فيمن حلف لا يدخل الدار إلا بإذنه # قال أصحابنا ومالك إذا قال إن دخلت هذه الدار إلا بإذني فعبدي حر فأذن له ~~مرة فدخل ثم خرج فدخلها بغير إذنه حنث ويحتاج إلى الإذن في كل مرة إلا أن ~~ينوي الإذن مرة واحدة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى # ولو قال إلا أن أذن لك فهذا على إذن مرة واحدة إلا أن ينوي كل مرة # قال الشافعي إلا بإذني على مرة واحدة إلا أن يقول كلما خرجت إلا (179 ب) ~~بإذني # قال أبو جعفر لما كان الحنث يقع بدخوله مرة واحدة بغير إذنه وجب أن يقع ~~البر بدخوله مرة واحدة بإذنه ‏PageV00P000 ### || 971 - فيمن قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة # قال أصحابنا أنت طالق واحدة قبلها واحدة ولم يدخل بها فهي طالق ثنتين في ~~قوله معها واحدة # وعن أبي يوسف في قوله معها واحدة أنها تطلق واحدة قبلها واحدة فهي طالق ~~ثنتين ولم يذكر فرقا بين المدخول بها وغير المدخول ### || 972 - فيمن قال يميني في يمينك # قال أبو جعفر في قول أبي حنيفه وأبي يوسف ومحمد والشافعي في رجل قال لرجل ~~يميني في ms0447 يمينك فحلف الذي خوطب أن يمينه يلزمه دون الذي خاطبه # وقال مالك والليث لم يلزم المخاطب أيضا تلك اليمين طلاقا كان أو غيره # قال مالك فإن رد عليه حين يسمعه يتفوه بالطلاق فله ذلك وإن سكت لزمه ما ~~لزم صاحبه في اليمين # قال أبو جعفر قوله في يميني ليس فيه طلاق زوجته ولا عتق عبده فلا يلزمه ~~به شئ ويحتمل أيضا أن يكون معنى يميني مثل يمينك أو مع يمينك فلا يدل على ~~حلف واقع ### || 973 - فيمن حلف لا يركب وهو راكب # قال أصحابنا والشافعي ومالك إن لبث على حال الركوب ساعة حنث ‏PageV00P000 # وكذلك اللبس والسكنى وإن ترك من ساعته لم يحنث وكذلك إن نزع الثوب أو ~~تحول من الدار # وقال زفر قد حنث لأنه قد بقي على حال الركوب أدنى إلى أن نزل # قال أبو جعفر في حديث يعلى بن منية حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ~~وعليه جبه وقد أحرم بعمرة فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك ~~هذه الجبه واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك ولم يأمره بكفارة فيما بين ~~بقائها عليه بعد الأمر إلى أن نزعها وقد حصل لابسا لها جزءا من الوقت بعد ~~الأمر ### || 974 - فيمن حلف لا يدخل دارا بعينها فصارت صحراء # قال أصحابنا يحنث إذا دخلها # وقال مالك والشافعي والأوزاعي لا يحنث ### || 975 - في الحضانة # قال أبو حنيفه الأم أحق بالغلام والجارية الصغيرين ثم الجدة من الأم ثم ~~الجده من الأب ثم الأخت لأب وأم ثم الأ خت لأم ثم الخالة في إحدى الروايتين ~~أحق من الأخت للأب وفي الأخرى الأخت أولى ثم العمة والأم والجدتان أحق ~~بالجارية حتى تبلغ وبالغلام حتى يستغني ومن سواهما أحق بهما حتى يستغنيا ~~ولا يراعى البلوغ ‏PageV00P000 # وقال زفر الخالة أولى من الأخت لأب # وقال أبو يوسف الأخت أولى # روى عمر بن خالد عن زفر أن الخالة أولى من الجدة للأب # وروى الحسن عنه أن الجدة أولى كذلك روي عنه أن الأخت للأب أولى ms0448 من الخالة # وقال مالك الأم أحق بحضانة الولد إذا كان صغيرا فإذا أثغر أو فوق ذلك فلا ~~حضانة لها # قال ابن وهب وسئل مالك عن المطلقة ولها ابن الكتاب وبنت قد بلغت الحيض ~~للأب أن يأخذها فقال مالك لا ألى ذلك أرى أن يؤدب الغلام ويعلمه وينقلبه ~~إلى أمه ولا يفرق بينه وبين أمه ولكن يتعهده في كتابه ويقر عند أمه ويتعهد ~~الجارية وهي عند أمها ما لم تنكح # قال مالك وللجدة من الأم الحضانة بعد الأم ثم الجدة من الأب وذكر ابن ~~القاسم عن مالك أن ولد المرأة إذا كان ذكرا فهي أولى بحضانته ما لم تتزوج ~~فإذا بلغ ذهب حيث شاء # فخالف ابن القاسم رواية ابن وهب في اعتباره البلوغ # قال ابن القاسم عن مالك والأم أحق بحضانة بنتها فإذا بلغت الجارية ما لم ~~تتزوج قال مالك فإذا تزوجت الأم فالجدة من الأم أولى فإن طلقها زوجها لم ~~يرد إليها الولد # قال ابن القاسم عنه فإن ماتت جدته فخالته أولى بحضانته ثم بعدها جدته ~~لأبيه ثم الأخت ثم العمة وبنت الأخ أولى بالولد من العصبة # فلم يذكر مالك تخيير الولد في شيء من ذلك ‏PageV02P457 # قال الثوري إن تزوجت فالجارية أحق به # وقال ابن عمر جدب أمك خير لك من خصب عمك # فلم يوجب الثوري التخيير # وقال الأوزاعي في الأم إذا تزوجت فالعم أحق من الجدة وإن طلقها زوجها ثم ~~أرادت أخذ الولد لم يكن لها ذلك ولم يذكر تخييرا للصبي # وقال الليث الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين أو تسعا أو عشرا ثم الأب ~~أولى بالجارية حتى تبلغ وإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها ~~أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صبية صغيرة لا يخاف عليها ولم يذكر الليث ~~أيضا تخييرا # وقال الحسن بن حي إذا كانت البنت كاعبا أو غلام قد أيفع فاستغنى عن أمه ~~خيرا بين أبويها # وقال الشافعي إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير قال والأم أحق بالولد ~~الصغير ms0449 ثم الجدة للأم وإن علت ثم الجدة للأب وإن علت ثم الأخت للأب والأم ~~ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة ولا ولاية لأم أب الأم قال ~~ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها فأما أخواته وغيرهن فإنما يكون حقهن ~~بالأب فلا يكون لهن حق معه والجد أب الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب # قال أبو جعفر روى عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان البتي عن عبد الحميد ~~الأنصاري عن أبيه عن جده أنه اسلم فأبت امرأته أن تسلم ‏PageV02P458 # فجاء بابن لهما صغير لم يبلغ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأم ها ~~هناثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه # وقد رواه حماد بن سلمة عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن ~~جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما هل لكما ان تخيراه فقالا نعم ~~فناداه أمه فذهب نحوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فناداه ~~أبوه فانصرف إليه # وكان في هذا الحديث أن تخييره إنما كان باختيار المرأة # وقد روى يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن امرأة ~~جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يحول بيني ~~وبين ابني وكان قد طلقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه ~~فقال الرجل من يحول بيني وبين ابني فخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~أبيه وأمه فاختار أمه فذهبت به # وقد رواه زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة بإسناده ولم يذكر فيه أنه ~~قال استهما عليه وإنما ذكر التخيير وأن المرأة قالت ابني يسقيني من بئر أبي ~~عتبة ‏PageV02P459 ### || 976 - في المرأة تنتقل بولدها # قال أصحابنا إذا طلقها لم يكن لها أن تخرج بولدها إلا إلى المصر الذي وقع ~~فيه عقد النكاح إذا كان ذلك مصرها فأما إلى غير ذلك الموضع فلا قالوا ولا ~~يخرجهم من المصر إلى السواد ms0450 ويردهم إلى السواد إلى المصر إذا كان قريبا # وقال ابن أبي ليلى إذا تزوجها بالبصرة ثم أخرجها فلها أن ترد أولادها إلى ~~البصرة # ولم يذكر أنها كانت من أهل البصرة أم لا # وقال مالك ليس للأم أن تنقل الأولاد إلى غير بلد الأب وأوليائه إلا أن ~~يكون إلى موضع قريب البريد ونحوه وللأب والأولياء أن ينقلوا الأولاد إلى ~~بلد منقطع إذا أراد السكنى به وإن خرج لحاجة لم يخرج الولد # وقال الليث لها أن تخرجهم إلى السواد إلا أن يكون بعيدا فلا تترك يخرج ~~بهم وأولياء الولد أحق بهم منها # وقال الشافعي إذا أراد الأب والأولياء النقلة عن البلد فهم أحق بالولد ~~وإن كان مرضعا ينقلوه معهم ### || 977 - في أجرة منزل من له حضانة الصبي # قال أبو جعفر الذي تعلمناه ممن كان يذهب إلى قول أصحابنا إن التي تستحق ~~حضانة الصبي لا تجب لها أجرة المنزل التي تحضن فيه الصبي في ماله وكذلك قول ~~مالك ‏PageV00P000 # قال مالك إنما تجب لها أجرة المنزل إذا كان لها النفقة على الرجل (181 أ) ~~وهذه بائنة لا نفقة لها وكذلك قول الليث # وقال آخرون على الصبي أجرة المسكن الذي يسكنه للتي تحضنه إذا كان له مال ~~فإن لم يكن له فعلى من عليه نفقة الصبي # وقد حكى ذلك عن الشافعي ولم نجده رواية ### || 978 - فيمن جاءت بولد لستة أشهر # قال أصحابنا إذا قال لها إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة ~~أشهر منذ تزوجها فهو ابنه وعليه المهر # قال أبو جعفر فوقفنا بذلك على أنه قد جعل لما بين التزويج ووقوع الطلاق ~~جزءا من الستة أشهر التي هي مدة الحمل التي يلزم بها لو لم يكن طلاق # وقال الحسن عن زفر فيمن قال لامرأته قبل أن يدخل بها إن خلوت بك فأنت ~~طالق ولم يجامعها أنها طالق ولها الصداق كاملا ولا رجعة له عليها # وقال أبو يوسف لها نصف الصداق ولا رجعة له # ولم يعتبر زفر إمكان الجماع في صحة الخلوة واعتبره أبو ms0451 يوسف # وقال مالك إذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر بعد النكاح لزمه وإن لم يدخل ~~بها بكرا كانت أو ثيبا ولا ينفيه إلا اللعان وإن طلقها قبل الدخول فجاءت ~~بولد لستة أشهر منذ تزوج فقال ليس هو مني وصدقته المرأة فالولد لا حق به ~~وعليه الحد ‏PageV00P000 # وقال الليث في رجل تزوج امرأة فأقام معها ستة أشهر فإذا هي حامل فقال ليس ~~هذا الحمل مني قال إن كان حملها من زوج قبله غير أنه نكحها في عدتها فالحمل ~~لغيره إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم دخل بها ولو ولدت لستة منذ دخل ~~بها كان الولد ولد الآخر فاعتبر في ذلك وقت الدخول لا وقت التزويج # قال ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره # قال أبو بكر ذكر في المسألة أنه تزوجها في عدة من غيره وهذا يوجب فساد ~~النكاح فيجوز اعتبار وقت الدخول وليس فيه بيان أنه إذا تزوجها نكاحا صحيحا ~~ثم جاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوج أنه يلزم أم لا # وقال الشافعي إذا جاءت التي لم يدخل بها بولد لستة أشهر لزمه ### || 979 - فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحدة # قال أصحابنا وابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والليث وعثمان البتي ~~والشافعي من طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة وقعت ولم تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره # وكذلك بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه كان الحجاج بن ارطأة حسنا وكان يقول ~~طلاق الثلاث ليس بشيء # وقال محمد بن اسحاق الثلاث يرد إلى الواحدة واحتج بما رواه عن داود (181 ~~ب) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا ~~في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 # كيف طلقها قال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال نعم قال وإنما لك واحدة ~~فارجعها إن شئت قال فراجعها # قال أبو جعفر وروى أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أن ms0452 أبا ~~الصهباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قال نعم # قال أبو جعفر وهذان حديثان منكران قد خالفهما ما هو أولى منهما # روى ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن ~~سعد أن عويمر العجلاني لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين ~~زوجته قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن ~~يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ذلك عليه # وروى سعيد بن جبير ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكر ‏PageV02P463 # والنعمان بن أبي عياش كلهم عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثاأنه قد عصى ~~ربه وبانت منه امرأته # وقد كان ابن جريج يدلس كثيرا ثم لا تقبل روايته وطاوس فإنما قال إن أبا ~~الصهباء سأل ابن عباس ولم يذكر أنه حضره وليس يعارض رواية ابن جريج عن ابن ~~طاووس رواية من ذكرنا عن ابن عباس ### || 980 - في الحال التي يحل فيها أخذ الفدية من المرأة # قال أصحابنا إذاكان النشوز من قبلها حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا ~~يزداد وإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا فإن فعل جاز في ~~القضاء # وقال ابن شبرمة يجوز للمرأة إذا كان من غير إضرار منه لم يجز # وقال ابن وهب عن مالك إذا علم أن زوجها أضر لها وضيق عليها وأنه ظالم لها ~~مضى عليه الطلاق وردوا عليها ما لها # وذكر ابن القاسم أنه جائز للرجل أن يأخذ منها في الخلع أكثر مما أعطاها ~~ويحل له وإن كان النشوز من قبل الزوج حل له أن يأخذ ما أعطته على الخلع إذا ~~رضيت بذلك ولم يذكر في ذلك ضرر منه لها وعن الليث نحو ذلك # وقال الثوري إذا جاء الخلع من قبلها فلا بأس أن ms0453 يأخذ منها شيئا وإذا جاء ~~من قبله فلا يحل له أن يأخذ منها شيئا ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في رجل خالع امرأته وهي مريضة إن كانت ناشزة كان في ثلثها ~~وإن لم تكن ناشزة رد عليها وكانت له عليها الرجعة فإن خالعها قبل أن يدخل ~~بها على جميع ما أصدقها ولم يبن منها نشوزا أنهما إذا اجتمعا على فسخ ~~النكاح قبل أن يدخل بها فلا أرى بذلك بأسا # وقال الحسن بن حي إذا كانت الإساءة من قبله فليس له أن يخلعها بقليل (182 ~~أ) ولا كثير وإن كانت الإساءة من قبلها والتعطيل لحقه كان له أن يخلعها على ~~ما تراضيا عليه وكذلك قول عثمان البتي # وقال الشافعي إذا كانت المرأة مانعة ما يجب عليها لزوجها حلت الفدية ~~للزوج وإذا حل له أن يأكل ما طابت نفسها على غير فراق يحل له أن يأكل ما ~~طابت به نفسها ويأخذ ما الفراق به ### || 981 - في الخلع طلاق # قال أصحابنا ومالك والثوري والبتي والشافعي تطليقة بائنة إلا أن يريد ~~ثلاثا # قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان أن الخلع طلاق # وعن ابن عباس أنه ليس بطلاق ### || 982 - في الخلع دون السلطان # قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي يجوز الخلع بغير سلطان ‏PageV00P000 # وروى عن الحسن وابن سيرين أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان # قال أبو جعفر روي عن عمر وعثمان وابن عمر جوازه دون السلطان وكما جاز ~~النكاح دون السلطان كذلك الخلع ### || 983 - في الخلع هل يبرئه مما عليه لها # قال أبو حنيفة إذا خالعها أو بارأها على عبد أو على مائة درهم فلا شيء له ~~غير ذلك وإن كان قد أعطاها المهر لم يرجع عليها بشيء وإن كان قبل الدخول ~~ولم يعطها بريء ولم يكن لها عليه شيء دخل بها أولم يدخل # وقال أبو يوسف ومحمد في الخلع يتراجعان بما لكل واحد على صاحبه من مهر ~~على ما يوجبه الطلاق # وقال أبو يوسف في المبارأة كقول أبي حنيفة وقال محمد هما سواء المبارأة ms0454 ~~والخلع واحد # وقال مالك والليث إذا افتدت به قبل الدخول بعشرة ثم أرادت أن تتبعه بنصف ~~المهر لم يكن لها ذلك # قال ولو سألته أن يطلقها على شيء من صداقها كان له ما أعطته ورجعت عليه ~~بنصف ما بقي من صداقها إن لم يكن نقدها وإن كان نقدها رجع عليه بنصف ما بقي ~~في يدها بعد الذي أعطته # قال الحسن بن حي والشافعي مثل قول محمد ‏PageV00P000 ### || 984 - في المختلعة هل يلحقها طلاق # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث رواية يلحقها الطلاق ما دامت في ~~العدة # وقال مالك إن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت طلقت وإن كان بينهما سكوت لم ~~تطلق # وقال الشافعي لا يلحقها الطلاق # روى الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود ان المختلعة يلحقها الطلاق ما دام في ~~العدة وهو مرسل وروى عن أبي الدرداء مثله # وروى عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنه لا يلحقها الطلاق ### || 985 - في الخلع على ما يثمر نخلها أو تلد ماشيتها # قال أصحابنا لا يجوز وترد المهر الذي أخذت # وقال مالك هو جائز # وقال الشافعي لا يجوز الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارة # وذكر أبو جعفر أن أبا حنيفة أجاز الخلع على ما يثمر نخله العام فإن أثمرت ~~فله وإن لم تثمر فلا شيء له وإنه إن خلعها على ما يكسب العام أو ما تحمل ~~خادمته أو ماشيته ردت المهر ولم يصح ذلك جعلا وأن أبا يوسف رجع عن ذلك إلا ~~ما ذكرنا ‏PageV00P000 # قال أبو بكر هذا ظن من أبي جعفر على أبي حنيفة لا خلاف بين أصحابنا في أن ~~لا يكون جعلا في المسألتين جميعا وإنما ذكر محمد ذلك في كتاب الطلاق ولم ~~يعزه إلى أبي حنيفة ثم ذكر عقيبه رجوع أبي يوسف عنه والأول كان قولا لأبي ~~يوسف رجع عنه وليس هو عن أبي حنيفة ### || 986 - في الخلع على ما في بطن جاريتها # قال أصحابنا إن كان في بطنها ولد فهو له وإلا فلا شيء له وهو قول مالك # وقال ms0455 الشافعي لا يجوز كالبيع ### || 987 - في الخلع بغير جعل # قال أصحابنا إذا خلعها على غير شيء فأراد طلاقها فهي تطليقة بائنة إلا أن ~~يريد ثلاثا # وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يتتاركا على أن لاتعطيه شيئا ولا ~~يعطيها شيئا ويكون تطليقة بائنة # قال ولو قال الزوج أخالعك على أن أعطيك مائة درهم فهو خلع ويكون تطليقة ~~بائنة ولها عليه المائة درهم ولا يرجع بها الزوج عليها # وقال الأوزاعي في الخلع إذا لم يكن فيه جعل فهو تطليقة رجعية وكذلك قول ~~الشافعي ‏PageV00P000 ### || 988 - في خلع ولي الصغير عليه # قال أصحابنا والشافعي لا يجوز طلاق الأب على الصغير ويجوز صلحه عنه ويكون ~~تطليقة وكذلك الوصي ### || 989 - في خلع الولي على الصغيرة # قال أصحابنا يجوز للأب أن يخلع بنته الصغيرة بمال يضمنه دونها ولا يجوز ~~عليها المال إن خلع بمالها والطلاق واقع من الزوج # وقال مالك للأب وحده أن يخلع الصغيرة من زوجها ولا يجوز ذلك للوصي # فرق بين خلعه على الصغيرة وبين خلعه على الصغير # وقال الشافعي لا يجوز خلع الأب على الصغيرة بما لها ### || 990 - في خلع الأمة # قال أصحابنا في الأمة إذا اختلعت من زوجها على جعل فالخلع جائز ولا شيء ~~عليها من الجعل حتى تعتق فإن أذن لها المولى لزمها وبيعت فيه إلا المكاتبة ~~فإنه لا يلزمها إلا بعد العتق وإن أذن المولى # وقال مالك لا يلزم الأمة الجعل إذا لم يأذن لها السيد والطلاق واقع ولا ~~يلزمها بعدالعتق # قال ويجوز خلع المكاتبة بإذن السيد ويلزمها المال ويجوز لها أن تتصدق من ~~مالها بإذن السيد ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والشافعي لا يلزم الأمة المختلعة المال بغير إذن المولى # (183 أ) قال الشافعي فإن فعلت فالطلاق بائن والمال عليها بعد العتق # وقال الأوزاعي الطلاق رجعي # فهذا يدل على أنه يلزمها بعد العتق أيضا ### || 991 - في الخلع على الشيء المحرم # قال أصحابنا إذا خلع المسلم امرأته على خمر أو خنزير فالخلع واقع وليس له ~~شيء # وقال الشافعي عليها أن ترد مهر ms0456 مثلها ### || 992 - في الخلع في المرض # قال أصحابنا إذا اختلعت في مرضها فهو من الثلث فإن ماتت في العدة فله ~~الأقل من ذلك ومن ميراثه منها # وقال مالك إذا اختلعت في مرضها بجميع مالها لم يجز ولا يرثها # وقال الشافعي يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع في المرض فيجوز إذا ~~كانت مريضة بمقدار مهر مثلها والفضل على ذلك من الثلث ### || 993 - في الخلع على البراءة من السكنى # قال مالك إن شرط أن يكون الكراء عليها وهي في بيت بكراء جاز ‏PageV00P000 # وإن شرط أن تخرج من منزله لم يصح الشرط والخلع واقع ولا شيء على المرأة ~~فيما ردت من ذلك # وقال الشافعي لو خالعها على أنه بريء من سكناها فالطلاق واقع ولها السكنى ~~ويرجع عليها بمهر مثلها ### || 994 - في الخلع على الرضاع # قال أصحابنا إذا خالعها على رضاع ابنه منها سنتين فهو جائز وإن مات ابنها ~~قبل أن ترضعه رجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة # وقال زفر في رجل اختلعت منه امرأته برضاع ابنها سنتين على أنه إن مات وقد ~~بقي من الرضاع شيء فهي بريئة من رضاع ما بقي إن الطلاق واقع والخلع على هذا ~~فاسد وعليها أن ترد المهر الذي تزوجها عليه # وقال أبو يوسف الشرط على هذا جائز وهي بريئة إن مات الصبي ولو لم يشترط ~~ذلك جاز الخلع على رضاع السنتين فإن مات في بعض ذلك رجع عليها بقيمة ما بقي # وقال مالك إذا خلعها على رضاع ابنها منه سنتين وعلى أن تنفق عليه إلى ~~فطامه فهو جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن اشترط عليها نفقة ~~الولد بعد الحولين وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين فذلك باطل وإن ~~هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها # وقال الشافعي لو خلعها أن ترضع ولده وقتا معلوما فمات المولود فإنه يرجع ~~بمهر مثلها # قال أبو جعفر الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالى {فإن أرضعن ~~لكم فآتوهن أجورهن} الطلاق 6 ويصح أن ms0457 يجعل جعلا في الخلع وهلاك ‏PageV00P000 # الولد قبل الرضاع كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم فرجع ~~إلى قيمته فأما النفقة فليس لها مقدار معلوم فلا يجوز ### || 995 - (183/ب) في الاختلاف في الخلع # قال أصحابنا ومالك إذا اختلفنا في الجعل فالقول قول المرأة وعلى الزوج ~~البينة # وقال الشافعي إذا اختلفا فيما وقع به الخلع تحالفا وعليه مهر المثل ~~كالبيع فإن قالت خلعتني بغير شيء وقال هو خلعتك بألف بدرهم فالقول قولها ~~والطلاق بائن ### || 996 - في خلع الأجنبي المرأة من الزوج # قال أصحابنا إذا قال الرجل للزوج اخلع امرأتك على ألف درهم على أني ضامن ~~أو قال علي ألفى هذا ففعل صح الخلع واستحق الملك ولو قال على هذا الألف ولم ~~يضمن ولم يضف إلى نفسه لم يقع وكان موقوفا على قبول المراة # وروي عن عيسى بن أبان عن إسماعيل بن حماد عن محمد أنه يستحق الألف وأنه ~~بمنزلة إضافته إلى نفسه # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال طلق امراتك ولك ألف درهم فقبل فهذا خلع ~~والألف واجبة على الرجل ولا يرجع على المرأة وإن كان أبوها أو أخوها فهو ~~عليه أيضا ولا يرجع عليها إلا أن تجيزه فإن أجازته غرمت ما أعطى وإن قالت ~~لا أرضى فالخلع جائز ولا يرجع الأب عليها بشيء ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لو قال أبو امرأة لزوجها طلقها وأنت بريء من صداقها فطلقها ~~طلقت ومهرها عليه ولا يرجع على الأب بشيء لأنه لم يضمن له شيئا وله عليها ~~الرجعة ### || 997 - فيمن قال كنت طلقت على ألف # قال أصحابنا إذا قال لامرأته طلقت أمس بألف فلم تقبلي وقالت كنت قبلت ~~فالقول قول الزوج # وقال مالك القول قول المرأة ### || 998 - في حكم الإيلاء # قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي إذا حلف على أقل من أربعة ~~أشهر لا يقربها لم يكن موليا # وقال الحسن بن حي وابن شبرمة إن حلف لا يقربها يوما ثم تركها أربعة أشهر ~~بانت بالإيلاء # قال الحسن وكذلك إن حلف أن لا يقربها في ms0458 هذا البيت فهو مول وإن تركها ~~أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء ولو حلف ~~لا يدخل هذه الدار وفيها امرأته ومن أجلها حلف فهو مول # وقال أصحابنا إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر فهو مول وهو قول الثوري # وقال مالك والشافعي لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ‏PageV00P000 # وقال أصحابنا والثوري والحسن إذا كان موليا فمضت أربعة أشهر قبل أن ~~يقربها بانت بالإيلاء # وقال الأوزاعي تطلق واحدة رجعية بمضي المدة # (184 أ) وقال مالك والليث والشافعي يوقف بعد مضي المدة فإما أن يفي وإما ~~أن يطلق ويكون تطليقة رجعية # وقال لا تصح رجعته حتى يطأها في العدة # قال الشافعي ولو عفت عن ذلك بعد المدة كان لها بعد ذلك أن تطلب ولا يؤجل ~~في الجماع أكثر من يوم # قال أبو جعفر روى عطاء عن ابن عباس إن إيلاء أهل الجاهلية كان السنة ~~والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله تعالى لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه منهم ~~أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء # قال أبو جعفر وروى ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال ~~أدركت أربعة عشرمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون للمولى يوقف قال ~~أبو جعفر ولا نعلم أحدا ممن لقيه سليمان بن يسار من أصحاب النبي صلى الله ~~عليه وسلم غير ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة ~~وميمونة فأما العدد الذي في حديث يحيى بن سعيد فلا نعلمه لقي من الصحابة ما ~~يبلغ ذلك إلا أن يكون أخذه من غيرهم عنهم فيكون بلاغا عنهم فيكون منقطعا # ثم قد روى عن عثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أنه إذامضت أربعة ~~أشهر فهي تطليقة بائنة ‏PageV02P474 # وروى عن علي وابن عباس وابن عمر عن كل واحد منهم روايتان # إحداهما مثل ذلك والأخرى يوقف # وعن ابي الدرداء أنه يوقف ### || 999 - في المولي العاجز عن الجماع # قال أصحابنا إذا آلى ms0459 وهو مريض أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو هي ~~رتقاء أو صغيرة ففيئه الرضا بالقول إذا دام به العذر حتى تمضي المدة # ولو كان محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيئه إلا ~~الجماع # وقال زفر فيئه بالقول # وقال ابن القاسم إذا آلى وهي صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن موليا حتى تبلغ ~~الوطء ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر منذ بلغت وهو رأي ابن القاسم ولم يروه عن ~~مالك # وقال مالك ابن وهب عنه في المولي إذا وقف عند انقضاء الأربعة أشهر ثم ~~راجع امرأته أنه لو لم يصبها حتى مضت عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة إلا ~~أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها ~~وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر ~~وقف أيضا ‏PageV00P000 # وقال الأشجعي عن الثوري في المولي إذا كان له عذر من مرض أو كبر أو حبس ~~أو كانت حائضا أو نفساء فليف باللسان يقول قد فئت يجزئه ذلك وهو قول الحسن ~~بن حي # (164 ب) وقال الأوازعي إذا آلى من امرأته ثم مرض أو سافر فأشهد على الفيء ~~من غير جماع فإنه إن أشهد وهو مسافر أو مريض لا يقدر على الجماع فقد فاء ~~فليكفر عن يمينه وهي امرأته وكذلك إن ولدت في الأربعة أشهر أو حاضت أو طرده ~~السلطان فإنه يشهد على الفيء ولا إيلاء # وقال الليث إذا مرض بعد الإيلاء ثم مضت أربعة أشهر فإنه يوقف كما يوقف ~~الصحيح فإما فاء وإما طلق ولا يؤخر إلى أن يصح # وقال المزني عن الشافعي إذا آلى المجبوب ففيئة باللسان قال وقال في ~~الإملاء لا إيلاء على المجبوب # قال ولو كانت صبية فآلى منها استوقف أربعة اشهر بعد ما يصير في حال يمكن ~~جماعها والمحبوس يفئ باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا بالجماع ولو آلى وهي ~~بكر فقال لا أقدر على افتضاضها ms0460 أجل أجل العنين # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وإن عزموا الطلاق} البقرة 227 فإنما يقع ~~الطلاق بتركه الفيء الذي يدل على أنه تركه لعزمه على طلاقها فإن لم يقدر ~~على الجماع لم يكن في عدم الجماع في المدة دلالة على عزيمة الطلاق والقياس ~~أن لا يقع وإن لم يف بلسانه ### || 1000 - فيمن قال لا أقربك حتى تفطمي ابنك # قال أصحابنا إن كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر فهو مول ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يكون موليا لأن هذا ليس على وجه الضرر وإنما أراد صلاح ولده # قال وبلغني أن عليا عليه السلام قاله # قال الأوزاعي مثل ذلك # وقال الشافعي إن أراد أكثر من أربعة أشهر فهو مول والإيلاء في الغضب ~~والرضا سواء # قال أبو جعفر اعتبار صلاح الولد بالرضا لا معنى له لأن الرضاع على الأب ~~ليس عليها فحقها قائم في الجماع ### || 1001 - فيمن قال إن قربتك فلله علي صلاة # قال أبو يوسف لا يكون موليا # وقال زفر ومحمد هو مول # وقال مالك والحسن بن حي والشافعي لو قال لله علي صوم كان موليا في قولهم ~~جميعا ### || 1002 - فيمن قال لا أقربك حتى أطلق فلانة أو أعتق عبدي # قال أصحابنا الشافعي إذا قال لا أقربك حتى أضرب فلانا أو حتى يقدم فلان ~~لم يكن موليا ‏PageV00P000 # ولو قال والله لا أقربك حتى أطلق امرأتي أو حتى أعتق عبدي فهو مول في قول ~~أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ليس بمول # وقال مالك إذا قال والله لا أقربك حتى أعطيك حقك فليس بمول إنما الإيلاء ~~في الغضب ### || 1003 - فيمن قال والله لا أقربك سنة إلا يوما # قال أصحابنا والشافعي إذا قال والله لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول وله ~~أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء # وقال زفر هو مول لأن استثناءه على يوم من آخر السنة ### || 1004 - في إيلاء الذمي # قال أصحابنا إذا حلف بعتق أو طلاق أن لا يقربها فهو مول وإن حلف (185 أ) ~~بصدقة أو حج لم يكن ms0461 موليا وإن حلف بالله كان موليا في قول أبي حنيفة ولم ~~يكن موليا عند أبي يوسف ومحمد # وقال مالك لا يكون موليا في شيء من ذلك # وقال الأوزاعي إيلاء الذمي صحيح ولم يفصل # وقال الشافعي الذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء ### || 1005 - فيمن حلف لا يقرب نساءه # قال أصحابنا إذا حلف أن لا يقرب نساءه وله أربع نسوة فمضت أربعة أشهر قبل ~~أن يقربهن بانت كل واحدة بتطليقة وهو قول الأوزاعي ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي هو مول منهن ويوقف بعد المدة # وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليا حتى يطأ ثلاثا منهن ~~ثم يكون موليا من الباقية وهو قول زفر # وقال مالك إذا حلف لا يطأ نساءه وهن أربع فوطأ واحدة منهن حنث ووجبت ~~الكفارة وسقط الإيلاء ### || 1006 - فيمن حلف لا يقرب واحدة من نسائه # قال أصحابنا هو مول منهن جميعا وهو قول مالك والشافعي # وقال أبو يوسف القياس أن يكون موليا من إحداهن كقوله لا أقرب إحداكن ### || 1007 - في الإيلاء من المطلقة الرجعية # قال أصحابنا ومالك والشافعي هو مول منها # وقال الليث لا يكون موليا إلا أن يراجعها فيكون موليا من حين راجع فإن ~~تركها حتى انقضت ثم تزوجها كان موليا حين تزوجها ### || 1008 - في الإيلاء قبل التزويج # قال أصحابنا إذا قال لأجنبية والله لا أقربك أبدا ثم تزوجها لم يكن موليا ~~وإن قربها حنث وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى في رجل قال لامرأة بعينها إن وطئتك فأنت طالق ثم ~~تزوجها فوطئها فإنها تطلق ولا تطلق إذا عم بيمينه ‏PageV00P000 # وقال مالك والأوزاعي إذا قال لأجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها كان موليا # قال أبو جعفر لما لم يكن موليا في الحال لم يكن موليا بعد # فإن قيل لو قربها بعد التزويج حنث فهو مول # قيل له ولو وطىء قبل التزويج حنث ولم يكن موليا فكذلك بعده ### || 1009 - في المولى يجامع فيما دون الفرج # قال أصحابنا لا يفىء إلا بالجماع في الفرج وهو قول الشافعي ms0462 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا جامعها في الدبر حنث وكذلك إذا جامعها فيما ~~دون الفرج إذا لم تكن نية # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو حلف أن لا يجامعها فيما دون الفرج لم يكن ~~موليا فكذلك لا يصح الفيء به ### || 1010 - في إيلاء المملوك # قال أصحابنا إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران ولا اعتبار بالزوج ~~وإن كانت حرة فأربعة أشهر # (185 ب) وروى ابن القاسم عن مالك أنه يعتبر الرجل دون المرأة فإن كان حرا ~~فأربعة أشهر وإن كان عبدا فشهران وهو قول الأوزاعي # وقال الشافعي في البويطي مدة الإيلاء أربعة أشهر في كل حال كمدة اليمين ‏PageV00P000 ### || 1011 - في زوال الرق بعد الإيلاء # قال أصحابنا إذا عتقت المرأة قبل انقضاء شهرين صارت مدتها أربعة أشهر # وقال مالك إذا آلى وهو عبد ثم أعتق قبل مضي الشهر لم تتغير مدة الإيلاء ### || 1012 - في إيلاء العبد # قال أصحابنا إذا حلف بالعتق أو بصدقة مال بعينه لم يكن موليا ولو حلف بحج ~~أو عمرة أو صيام أو طلاق فهو مول # وقال ابن القاسم عن مالك يكون موليا في العتق لأنه لو حنث ثم عتق لزمته ~~اليمين ### || 1013 - فيمن طلق ثلاثا بعد الإيلاء # قال أصحابنا إذا آلى منها ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج لم يكن موليا ~~وإن قربها كفر عن يمينه وهو قول الثوري # وقال حماد بن سليمان وزفر ومالك يكون موليا # وقال الشافعي في موضع إذا بانت المرأة ثم تزوجها يكون موليا وفي موضع آخر ~~أنه لا يكون موليا ‏PageV00P000 ### || 1014 - في اليمين بالطلاق هل يدخلها إيلاء # قال أصجابنا إذا قال لامرأته أنت طالق إن لم أفعل كذا فهي امرأته ولا ~~يكون موليا وهو قول الشافعي # وقال ابن القاسم عن مالك يحال بينه وبينها ويدخل عليه الإيلاء من يوم ~~يوقعه وقال مالك لو قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دنانير فإنه يحال ~~بينه وبينها ولا يدخل في هذا إيلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى ms0463 ~~مما حلف عليه وإلا فرق السلطان بينهما مكانه ولا ينتظر به لأجل المولي # قال مالك وإنما الإيلاء فيما حلف الرجل عليه على أن يفعله ولا يكون إيلاء ~~فيما حلف على غيره أن يفعله هذا يلتزم له ثم يفرق بينهما # قال عثمان البتي في رجل قال لغلامه امرأتي طالق إن لم أجلدك قال لا أرى ~~له أن يقرب امرأته حتى يضرب عبده فإن مات الغلام قبل أن يضربه بانت منه ولا ~~يتوارثان # وقال عثمان أيضا في رجل قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق أنه يجبره على ~~طلاقهما إن طالبتاه بذلك ولا يطأ واحدة منهما وإنما أجبره على طلاقهما لأنه ~~قال قولا حال بينه وبين جماعهما فلم يكن له أن يطلقهما للشبهة ولا أرى أن ~~يعضلهما # قال أبو جعفر فدل ذلك على أن من مذهبه أن العاضل يجبر على طلاقهما إلا أن ~~يرفع العضل عنهما ولم يرد ذلك إلى حكم الإيلاء ‏PageV00P000 ### || 1015 - في الظهار هل يدخل عليه الإيلاء # قال أصحابنا لا يدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إياها وهو قول ~~الثوري رواية # وقال الأوزاعي والحسن بن حي مثله # وقال امالك لا يدخل على حر إيلاء في ظهار لايريد أن يفيء من ظهاره وأما ~~العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء فهذا رواية ابن وهب # قال ابن القاسم عنه يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم به ~~ضروره أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر ~~وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته # وقد روي عن الثوري أن الايلاء يدخل على الظهار ### || 1016 - في المولى يدعي الفيء بعد مضي المدة # قال أصحابنا والثوري إن ادعاه بعد المدة لم يصدق # فإن كانت أمة يصدق المولى في الفيء وذلك بعد مضي المدة وكذبته الأمة # فالقول قول الأمة في قول زفر وفي قول سفيان القول قول السيد # وقال مالك إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة صدق لأن الطلاق لم يقع بعد وقال ~~في الرجعة بعد العدة لا ms0464 يصدق لوقوع البينونة ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي إذا ادعى الفيء بعد مضي المدة فالقول قوله لأنه بقوله ~~يعلم ولا يؤمنه بالإشهاد عليه وفي الرجعة بعد انقضاء العدة لا يصدق إلا ~~ببينة # وقال الشافعي إذا وقف القول قوله أنه قد وطىء ### || 1017 - في الظهار المؤقت # قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا قال أنت علي كظهر أمي في اليوم بطل ~~الظهار بمضي اليوم # وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والحسن بن حي هو مظاهر أبدا # قال أبو جعفر لا يخلو الظهار من أن يكون كالطلاق فلا توقيت أو كاليمين ~~فتوقيت ولما كان الظهار تحله الكفارة كاليمين يحلها الحنث وجب أو يؤقت كما ~~يؤقت اليمين وليس كالطلاق لأنه لا يحله شيء ### || 1018 - في الظهار بالنساء # إذا قالت أنت علي كظهر أمي أو ذات محرم مني فهو مظاهر فإن قال كظهر فلانة ~~وليست بمحرم له لم يكن مظاهرا وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي # وقال مالك وعثمان البتي يصح الظهار بالمحرم والأجنبية ‏PageV00P000 # وللشافعي قولان أحدهما أن الظهار لا يصح إلا بالأم والآخر أنه يصح بذوات ~~المحارم ### || 1019 - في الظهار بغير الظهر # قال أصحابنا إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو مما يحل له شيئا يحل ~~له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا لأنه يحل له النظر إليه لا كالظهر # وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن يكون مظاهر بكل شيء من الأم (186 أ) # وقال الثوري والشافعي إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر لأن ~~التلذذ بذلك محرم ### || 1020 - في العود # قال أصحابنا والليث الظهار يوجب تحريما لا يرفعه ومعنى العود عندهم أن لا ~~يستبيح منها إلا بكفارة تقدمها # وقد ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطئها ثم مات لم يكن عليه ~~كفارة # وقال الثوري إذا ظاهر منها لم تحل له إلا بعد الكفارة فإن طلقها ثم ~~تزوجها لم يطأها حتى يكفر ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن مالك إذا أجمع على إمساكها وإصابتها فقد وجبت عليه ~~الكفارة ms0465 وإن طلقها بعد الظهار ولم يجمع على إمساكها وإصابتها فلا كفارة ~~عليه وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار # وقال أشهب عن مالك إذا أجمع بعد الظهار على إمساكها وإصابتها وطلب ~~الكفارة فماتت امرأته فعليه الكفارة وإن أراد تركها بعد ذلك لأن العود ~~الإجماع على مجامعتها # وقال عثمان البتي فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يطأها # قال أرى عليه الكفارة راجعها أو لم يراجعها وإن ماتت لم يصل إلى ميراثها ~~حتى يكفر # وقال الشافعي إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار فلم يطلق فقد وجبت الكفارة ~~ماتت أو مات # قال أبو جعفر وقال آخرون حتى يعيد القول مرتين # وقال أبو جعفر روت عائشة وأبو العالية أن آية الظهار نزلت في شأن خولة ~~حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق ~~رقبة فقال لا أجد فقال صم شهرين متتابعين فقال إن لم آكل في اليوم ثلاث ~~مرات كاد أن يعشو بصري فأمره بالإطعام # قال أبو جعفر فدل ذلك على بطلان قول من اعتبر العزم على إمساكها أو وطئها ~~لأنه لم يسأله عن ذلك # وبطل قول من اعتبر إعادة القول مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يسأله عنه ‏PageV02P486 # وبطل قول من اعتبر إرادة الجماع لأنه لم يسأله عنه # وبطل قول من اعتبر الطلاق لأنه لم يقل هل تطلقها # وثبت قول أصحابنا لأنه يوجب تحريما تدفعه الكفارة # روى ابن عباس وأبو هريرة أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها فأمره النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن لا يعود حتى يكفر ### || 1021 - فيمن قال أنت علي حرام كظهر أمي # قال أبو حنيفة وزفر لا يكون مظاهرا # وقال أبو يوسف ومحمد إن أراد الطلاق كان طلاقا إلا أن أبا يوسف قال لا ~~أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق # وقال محمد أصدقه على نفي الظهار وألزمه الطلاق # وقال الشافعي إن أراد الطلاق فهو طلاق ### || 1022 - فيمن قال أنت علي كامي # قال أبو حنيفة إن عنى ms0466 الظهار فهو ظهار وإن عنى الكرامة فليس بشيء ‏PageV00P000 # وقال محمد هو ظهار إذا لم يكن نية # وقال الشافعي ليس بظهار حتى ينوي ### || 1023 - فيمن قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي # قال أبو حنيفه إذا تزوجها طلقت وبطل الظهار # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك يقع الطلاق والظهار ### || 1024 - فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي # قال أصحابنا والثوري يلزمه الظهار إذا تزوج وكذلك قال مالك وقال ويجزئه ~~كفارة واحدة عن جميع من تزوج # وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يكون مظاهرا # فرق مالك بين الطلاق والظهار ### || 1025 - فيمن قال أنت علي كظهر أمي مرارا # قال أصحابنا والشافعي عليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون في مجلس واحد ~~وأراد التكرار فيكون عليه كفارة واحدة ‏PageV00P000 # وقال مالك من ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة ~~فإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضا # وقال الأوزاعي عليه كفارة واحدة وإن كان في مقاعد شتى ### || 1026 - في ظهار الذمي # قال أصحابنا لا يصح ظهار الذمي ويصح طلاقه وهو قول الأوزاعي # وقال الثوري يصح طلاقه # ولم يحفظ في الظهار # وقال الشافعي يصح ظهاره وطلاقه # قال أبو جعفر يصح طلاقه كما يصح نكاحه ولا يصح ظهاره لأنه يوجب تحريما لا ~~يرفع النكاح ولا خلاف أنه لا صيام عليه في الظهار فثبت أنه لا يصح ظهاره ~~وكيف تلزم الرقبه فيؤمر بشراء مسلم على مذهب الشافعي وهو لا يجوز عنده ~~شراؤه ولو كان في ملكه أجبره على بيعه ### || 1027 - فيمن ظاهر من أربعة نسوة # قال أصحابنا عليه أربع كفارات وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي ~~وعثمان البتي والشافعي # وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم عليه كفارة واحدة فإن ظاهر منهن في ~~مجالس متفرقه ففي كل واحدة كفارة كفارة ولو قال في مجلس ‏PageV00P000 # واحد لواحدة منهن أنت علي كظهر أمي ثم قال للأخرى في مثل ذلك حتى أتى على ~~الأربع فعليه لكل واحدة منهن كفارة كفارة ولو قال ms0467 لأربع نسوة إن تزوجتكن ~~فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر (187 ب) ~~فإن كفر وتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن وإن لم يكفر حتى ماتت الأولى أو ~~فارقها ثم تزوج البواقي لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر # قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه إذا خاطب كل واحدة على حيالها وجبت لكل ~~واحدة كفارة كذلك إذا جمعهن ### || 1028 - فيما يحرمه الظهار # قال أصحابنا لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها بشهوة ~~حتى يكفر # وقال مالك مثل ذلك قال ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها حتى يكفر لأن ~~ذلك لا يدعو إلى خير # وقال الثوري يأتيها فيما دون الفرج وإنما نهى عن الجماع # وقال الأوزاعي يحل له منها فوق الإزار كالحائض # وقال الشافعي يمنع القبلة والتلذذ إحتياطا ### || 1029 - هل يجبر على الكفارة # قال أبو جعفر لم نجد عن أبي حنيفة في كتبهم أكثر من قوله ليس ينبغي أن ~~تدعه يقربها حتى يكفر ‏PageV00P000 # وروى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن شبرمة عن رجل ~~ظاهر من امرأته فلم يكفر تهاونا قال يستعدى عليه قال وسألت أبا حنيفة قال ~~يستعدى عليه # وقال مالك عليها أن تمنعه نفسها وتحول بينه وبينها # وقول الشافعي يدل على أنه يحكم عليه بالتكفير # قال أبو جعفر حقها في الجماع قائم يجبر عليه فيوجب الحكم عليه بالتكفير ### || 1030 - في الظهار من الأمة # قال أصحابنا والشافعي لا يصح الظهار من أمته # وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكون مظاهرا من أمته ~~كهو من زوجته ### || 2031 - فيمن ظاهر ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد زوج # قال أصحابنا لا يقربها حتى يكفر وهو قول مالك والأوزاعي # وقال الشافعي يلزمه نكاح جديد فإنه لا يعمل فيه إلا طلاق جديد وظهار جديد ### || 1032 - في ظهار المرأة من الزوج # قال أصحابنا إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي لم تكن ~~مظاهرة ولا يصح ظهار المرأة وهو ms0468 قول مالك والثوري والليث والشافعي ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن زياد هي مظاهرة من زوجها # وذكر ابن أبي عمران عن علي بن صالح عن الحسن بن زياد أنه ظهار # قال علي فسألت محمد بن الحسن فقال ليس عليها شيء فأتيت أبا يوسف فذكرت له ~~قولهما فقال هذان شيخا الفقه أخطأ هو تحريم عليها كفارة يمين كقولها أنت ~~علي حرام # وقال الأوزاعي يمين تكفرها # (188 أ) وقال الحسن بن حي تعتق رقبة وتكفر لكفارة الظهار فإن لم تفعل ~~وكفرت يمينا رجونا أن يجزئها # وروى مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فقالت هو ~~عليها كظهر أبيها إن تزوجته فلما ولى الإمارة أرسل إليها فأرسلت تسأل ~~والفقهاء بالمدينة كثير فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه وقال إبراهيم لو كانت ~~عنده يوم قالت ذلك لما كان عليها عتق رقبة ولكنها كانت تملك نفسها حين قالت ~~ماقالت # وعن الأوزاعي أنها إذا قالت إن تزوجته فهو علي كظهر أبي كانت مظاهرة ولو ~~قالت وهي تحت زوج كان عليها كفارة يمين # قال أبو جعفر لا يجوز أن تكون عليها كفارة يمين لأن الرجل لا يلزمه ذلك ~~وهو الأصل فكيف يلزمها به شيء ولا يصلح منها ظهار بهذا القول لأن الظهار ~~يوجب تحريما بالقول وهي لا تملك ذلك كما لا تملك الطلاق إذا كان موضوعا ~~لتحريم يقع بالقول ‏PageV02P492 ### || 1033 - في الرقبة الكافرة # قال أصحابنا تجزىء الرقبة الكافرة في الظهار وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال مالك والشافعي لا يجزئ في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة ### || 1034 - في الصوم مع وجود رقبة الخدمة # قال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة الخدمة لا شيء له غيرها أو عنده دراهم ~~ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزئه الصوم وهو قول مالك والثوري # وقال الليث والشافعي من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم # قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو أعتق الخادم عن الكفارة أنه غير آثم في ذلك ~~وقد قال الله عز وجل {فمن لم يجد} البقرة ms0469 169 وهذا واجد وليس بمنزلة من معه ~~ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم لاتفاق الجميع على أنه آثم في ~~استعمال الماء للوضوء في حال يخاف فيه العطش والتلف على نفسه فعلمنا أن ~~الرقبة واجبة في هذه الحالة وأن استعمال الماء غير واجب ### || 1035 - في عتق أم الولد والمكاتبة ونحوهم # قال أصحابنا لا يجوز عتق أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كان قد أدى ‏PageV00P000 # شيئا عن الكتابة فإن لم يكن أدى شيئا جاز وإن اشترى أباه ينوي عن الكفارة ~~جاز وكذلك كل ذي رحم محرم # وإن قال كل عبد اشتريته فهو حر ثم اشترى عبدا ينوي به عن الكفارة لم يجزه # وقال زفر لا يجزئ المكاتب وإن لم يكن أدى شيئا # وقال مالك لا يجزئ المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن ~~الكفارة ولا الولد ولا الوالد # وقال الأوزاعي لا يجزئ المكاتب ولا أم الولد # (188 ب) وقال عثمان البتي يجزيء المدبر وأم الولد في كفارة الظهار ~~واليمين # وقال الليث يجزئ إن اشترى أباه فيعتقه في الكفارة التي عليه # قال الشافعي لا يجزئ من إذا اشتراه عتق عليه لا يجزئ المدبر ولا يجزئ ~~المكاتب وإن لم يؤد شيئا ويجزيء المعتق إلى سنين ولا تجزئ أم الولد ### || 1036 - في الرقبة الناقصة # قال أصحابنا يجوز الأعور والأقطع إحدى الرجلين وإحدى اليدين والمقطوع ~~اليد والرجل ولا يجزئ الأعمى والمقطوع اليدين والمقعد ويجزئ مقطوع الأذنين ~~والخصي # وقال زفر لا يجزئ مقطوع الأذنين والأعرج إذا كان خفيفا يجزئ ‏PageV00P000 # وإن كان شديدا لم يجزئ ولا يجزئ الأقطع ويجزئ الأعور والأقطع اليد ~~الواحدة لا يجزئ ولا يجزئ الأجذم والمجنون ولا الأصم # قال ابن القاسم وقياس قول مالك أن لا يجزئ الأبرص لأن الأصم أيسر شأنا ~~منه فلا يجزئ ذكر ذلك كله ابن القاسم # ولا يجزئ الذي يجن ويفيق # وقال عثمان البتي ويجزئ الأعور والأعرج إلا أن يمنعه العرج المشي # وقال الليث لا تجزيء الواجبة شيء فيه عيب لا يجزئ الأجذع ولا الأعمى ~~والأشل ms0470 لأن ذلك مما لا تجزئ في الضحايا فهو في الرقاب الواجبة أشد # وقال الشافعي في المزني كل ذي نقص كعيب لا يضره في العمل إضرارا بينا مثل ~~العرج الخفيف والعور فإنه يجزئ في الكفارة ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا ~~الأشل الرجل ويجزئ الأصم والخصي والمريض الذي ليس به مرض زمانة مثل الفالج ~~والشل # قال أبو جعفر أجمعوا في الأعمى والمقطوع اليدين أو الرجلين أنه لا يجزئ # وأجمعوا في العيب الخفيف أنه يجزئ نحو الحول بعينه أو خدش في بدنه أو ~~جراحة قد برئ منها أنه يجزئ في الكفارة فإن كان مثله يعد عيبا في البيع ~~ويرد به المبيع فثبت أنه ليس المعتبر في الرقاب سلامتها من جميع العيوب # فإن قيل العيب الذي يمنع الأضحية يمنع الرقبة كالعور # قيل له ليست الأضحية أصلا لذلك لأن الأضحية قد اعتبر فيها السن والرقبة ~~يستوي فيها الصغير والكبير ‏PageV02P495 ### || 1037 - في عتق العبد بين شريكين # قال أبو حنيفة في أحد الشريكين إذا أعتق عبدا بينه وبين غيره عن الكفارة ~~أنه لا يجزئه موسرا كان أو معسرا # وقال أبو يوسف ومحمد إن كان موسرا أجزأه وإن كان معسرا لم يجزئه # وقال الشافعي لا يجزئ موسرا كان أو معسرا ### || 1038 - في عتق الآبق # قال أصحابنا ومالك إذا أعتق عبدا آبقا عن كفارة يمينه جاز # (189 أ) وقال الشافعي في المزني إذا أعتق عبدا له غائبا عن ظهاره فهو على ~~غير يقين أنه أعتق وذكر الربيع عنه أنه إن علم أنه كان حيا ثم أعتق أجزأ ~~وإن لم يثبت ذلك لم يجزئ ### || 1039 - في كفارة العبد إذا ظاهر # قال أصحابنا لا يجزئه إلا الصوم ولا يجزئ العتق ولا الإطعام # وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن المولى أجزأه وإن أعتق بإذنه أو ~~بغير إذنه لم يجزه وأحب إلينا أن يصوم ‏PageV00P000 # قال ابن القاسم ولا أرى جواب هذه المسألة إلا وهما لأنه إذا قدر على ~~الصوم لا يجزئ الطعام فكيف العبد وعنى أن يكون جواب المسألة في ms0471 كفارة ~~اليمين بالله تعالى # وقال الثوري في العبد يظاهر الصوم أحب إلي من الطعام رواه وكيع عنه # وقال الأوزاعي إذا طاق الصيام صام فإن لم يستطع استكره أهله على الإطعام ~~عنه # وقال الحسن بن حي والبتي عليه الصوم لا غيره # وقال الليث لا يجزئه الطعام وإن أدركه إذا قدر على الصوم # وقال الشافعي يصوم ### || 1040 - في مقدار الطعام # قال أصحابنا لكل مسكين نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير وهو قول الثوري # وقال مالك مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم ~~وذلك من الحنطة وأما الشعير فإن كان من الطعام أهل البلد فهو مثل الحنطة ~~وكذلك التمر وإن لم يكونا طعام أهل البلد أطعمهم وكل واحد منهم رسطا من شبع ~~الشعير والتمر في كفارة اليمين ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لكل مسكين من طعام بلده الذي يقتات حنطة أو شعيرا أو أرزا ~~أو تمرا أو إقطا وذلك بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر مد أحدث بعده ### || 1041 - هل يجامع قبل أن يطعم # قال أصحابنا ومالك والشافعي لا يجامع حتى يطعم إن كان فرضه الإطعام # وروى زيد بن أبي الزرقاء عن الثوري أنه إذا أراد أن يطأها قبل ان يطعم لم ~~يكن آثما # وروى المعافى والأشجعي عن الثوري أنه لا يقربها حتى يطعم # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر بعد عجزه عن الصيام ~~لا يطأها حتى يكفر ### || 1042 - إذا كرر الإطعام على مسكين واحد # قال أصحابنا إن كرر الدفع في ستين يوما كل يوم نصف صاع أجزأه # وقال مالك وزفر والحسن بن حي والشافعي لا يجزئه # وذكر الأشجعي عن الثوري قال لم يجد الذي يكفر عن يمينه إلا مسكينا واحدا ~~أو اثنين فأعطاه أو أعطاهما ذلك أجزأه # وقال الأوزاعي في كفارة اليمين إذا أطعمت عشرة مساكين فذلك أوفق (189 ب) ~~وإن اقتصرت بعشرة أمداد على كل مسكين أو ثلاثة أو أكثر من ذكل أجزاك ولم ~~يذكر فرقا بينهما ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر ms0472 ذكر عدد المساكين قد اقتضى عدد الطعام ثم اتفقوا على أن ~~طعام مسكين يجوز أن يعطي سين مسكينا إذا أعطى ثم عاد إلى ملكه ثم أعطى فذلك ~~يجوز الاقتصار فيه على مسكين واحد ولا فرق بين إعطائم في يوم أو في أيام في ~~القياس ### || 1043 - فيمن جامع في خلال الكفارة # قال أبو حنيفة إذا جامع في خلال نهار صوم الظهار ناسيا أو بالليل عامدا ~~استقبل وهو قول محمد وابن أبي ليلى والثوري وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ~~بن حي والليث # وقال أبو يوسف والشافعي لا يستقبل وهو قول الحسن البصري # وقالوا جميعا لو جامع وقد أعطى بعض الطعام لم يستقبل # وقال مالك يستقبل الصيام والإطعام جميعا ### || 1044 - فيمن مرض في الشهرين # قال أصحابنا يستقبل إذا أفطر بالمرض وهو قول الحسن بن حي وإحدى الروايتين ~~عن الشافعي وفي رواية أخرى من القديم لا يستقبل # وقال ابن شبرمة يقضي ذلك اليوم ويصله بالشهرين # قال أبو جعفر اتفقوا أن الحيض في صوم النفل لا يقطع التتابع ‏PageV00P000 # وتبنى وليس المرض كالحيض لأن الحيض معتاد في الشهرين وليس كذلك المرض ### || 1045 - في اللعان # قال أصحابنا إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو دميا أو محدودا في قذف أو ~~كانت المرأة ممن لا يجب على قاذفها الحد فلا لعان بينهما إذا قذفها # وقال ابن شبرمة يلاعن المسلم زوجته اليهودية إذا قدفها وقال ابن وهب عن ~~مالك الأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية يلاعن الحر المعلم وكذلك ~~العبد يلاعن عن زوجته اليهودية # وقال ابن القاسم عن مالك ليس بين المسلم والكافرة لعان إذا قذفها إلا أن ~~يقول رأيتها تزني فيلاعن سواء ظهر الحمل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن أموت ~~فيلحق نسب ولدها بي وإنما يلاعن المسلم الكافرة في دفع الحمل ولا يلاعنها ~~فيما سوى ذلك وكذا زوجته الأمة إلا في نفي الحمل # قال والمحدود في القذف يلاعن وإن كان الزوجان جميعا كافرين فلا لعان ~~بينهما والمملوكين المسلمين بينهما لعان إذاأراد أن ينفي الولد # وقال الثوري والحسن بن ms0473 حي لا يجب اللعان إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ~~كافرا ويجب إن كان محدودا في قذف # وقال الأوزاعي لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي كل من قذف زوجته بأمر زعم أنه رأى عليها رجلا يلاعنها ~~لأنه يحد لها إذا كان أجنبيا فإن كانت أمة أو نصرانية لاعنها بالولد إذا ~~ظهر بها الحمل ويلاعنها في الرؤية لأنه يحد لهما في القذف والمحدود في ~~القذف يلاعن امرأته # وقال الشافعي كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن إذا كانت ممن يلزمها ~~الفرض ### || 1046 - في القذف الذي يوجب اللعان (190 أ) # قال أصحابنا إذا قال لها يا زانية وجب اللعان وهو قول الشافعي # وقال مالك لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنين أو ينفي حملا بها أو ولدا ~~منها والأعمى يلاعن إذا قذف امرأته # وقال الليث لا تكون ملاعنة إلا أن يقول قد رأيت عليها رجلا أو يقول قد ~~كنت استبرأت رحمها وليس هذا الحمل مني ويحلف بالله على ما قال # قال عثمان البتي إذا قال رأيتها تزني لاعنها وإن قذفها بخراسان وإنما ~~تزوجها قبل ذلك اليوم لم يلاعن ولا كرامة ### || 1047 - في الحائض تلاعن # ذكره الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لا بأس أنه يخير امرأته وهي حائض ~~فيجعلها كذلك وكذلك يخير امرأة العنين وهي حائض ذكر ذلك في كل فرقة لا تثبت ~~معها رخصة ‏PageV00P000 # فأما محمد بن الحسن فإنه ذكر في الزيادات أنه لا يخالع امرأته وهي حائض # وقال مالك لا تطلق عليه امرأته وهي حائض إذا لم يجد النفقة حتى تطهر ~~وكذلك العنين وقال في المولي وحده أنه إذا أوقفه السلطان وهي حائض فلم يف ~~طلق عليه # وقال الشافعي يلاعن في المسجد إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد # قال أبو جعفر رواية الحسن بن حي لما ذكرنا منكرة وقد روى محمد خلافها من ~~غير خلاف بينه وبين أصحابه وهو صحيح ### || 1048 - في وقت نفي الولد باللعان # قال أبو حنيفه إذا ولدت ms0474 المرأة فنفي ولدها حين يولد أو بعده بيوم أو ~~يومين لاعن وانتفى الولد وإن لم ينفه حين ولد إلى أن مضت سنة أو سنتين ثم ~~نفاه لاعن ولزمه الولد ولم يؤقت لذلك أبو حنيفه وقتا # ووقت أبو يوسف ومحمد مقدار النفاس أربعين ليلة # قال وقال أبو يوسف إن كان غائبا فقدم فله أن ينفيه فيما بينه وبين مقدار ~~النفاس منذ قدم في الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحولين لم ينتف أبدا # قال مالك إذا رأى الحمل فلم ينفه حتى وضعت لم ينتف بعد ذلك وإن نفاه حرة ~~كانت او أمة وإن انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف ‏PageV00P000 # منه فإنه يجلد الحد لأنها حرة مسلمة فصار قاذفا لها وإن كان غائبا عن ~~الحمل فقدم وقد ولدته فله أن ينفيه # وقال الليث فيمن أقر بحمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزني لاعن في ~~الرؤية وندمه الحمل # وقال الشافعي إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم إمكانا بينا فترك ~~اللعان لم يكن له أن ينفيه كالشفعة وقال في القديم إن لم ينفه في يوم أو ~~يومين لم يكن له أن ينفيه ### || 1049 - في كيفية اللعان # قال أصحابنا إذا لم يكن ولد يشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين فيما ~~رماها به من الزنا والخامسة اللعان وتشهد هي أربع شهادات والخامسة الغضب ~~(190 ب) فإن كان هناك ولد نفاه ويشهد أربعا إنه لصادق فيما رماها به من ~~الزنا ونفي هذا الولد فيذكر في اللعان أنه نفاه حتى يلزم أمه # وقال زفر مثل ذلك إلا أنه يخاطبها وتخاطبه فتقول أشهد بالله إنك لمن ~~الكاذبين فيما رميتني به من الزنا # وروى مثل ذلك الحسن عن أبي يوسف # وقال زفر يقول في نفي الولد أشهد بالله إنه لمن الصادقين فيما رميتها به ~~من نفي ولدها هذا ويقول في الخامسة ولعنة الله إن كان من الكاذبين فيما ~~رماها به من نفي ولدها هذا ثم تقول المرأة أشهد بالله إنك لمن الكاذبين ~~فيما رميتني به من ms0475 نفي ولدي هذا ‏PageV00P000 # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم أنه يحلف أربع شهادات فيقول تا لله ~~رأيتها تزني أشهد بالله رأيتها تزني والخامسة لعنة الله علي إن كنت من ~~الكاذبين وتقول هي أشهد بالله ما رآني أزني وتقول ذلك أربع مرات والخامسة ~~أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين # وقال الثوري يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة ~~الله عليه إن كان من الكاذبين # وتشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله ~~عليها إن كان من الصادقين # وقال الشافعي يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانه ~~بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة ويقول ذلك أربع مرات ثم يقعده الإمام ~~ويذكره الله تعالى ويقول إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوأ بلعنة الله فإن ~~رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه يقول إن قولك ولعنة الله علي إن ~~كنت لمن الكاذبين موجبة إن كنت كاذبا فإن أبي تركه فيقول ولعنة الله علي إن ~~كنت لمن الكاذبين فيما رميت به فلانه من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه ~~واحدا أو اثنين قال مع كل شهادة إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ~~بفلان أو فلان وفلان فإن نفى ولدها قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن ~~الصادقين فيما رميتها به من الزنا وإن هذا الولد لولد زنا ما هو مني فإذا ~~قال هذا فقد فرغ من الالتعان # قال أبو جعفر قول مالك أشهد بالله لزنت لا معنى له لأنه يجوز أن تكون زنت ~~سوى الزنا الذي ذكره كل واحد منهما في الالتعان وإنما أمر بالالتعان بذلك ~~الفرق بعينه لا بغيره كما قال أصحابنا ‏PageV02P504 ### || 1050 - في الفرقة باللعان # قال أصحابنا لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم # وقال مالك والليث وزفر إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يفرق ~~الحاكم (191 أ) # وقال الثوري والأوزاعي لا تقع الفرقة بلعان الزوج ms0476 وحده # وقال عثمان البتي لا أرى ملاعنة الزوج امرأته ينقص شيئا وأحب إلي أن ~~ينطلق # وقال الشافعي إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا ~~تحل له أبدا التعنت أو لم تلتعن # قال أبو جعفر قول البتي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقد روى ابن ~~عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة # فقال قائل ممن يذهب إلى قول البتي إنما كان ذلك في قصة العجلاني وكان ~~طلقها ثلاثا بعد اللعان فلذلك فرق بينهما # وقد روى ابن شهاب عن سهل بن سعد قال فطلقها العجلاني ثلاث تطليقات بعد ~~فراغهما من اللعان فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 # وحديث ابن عمر أيضا إنما في قصة العجلاني # قال أبو جعفر يحتمل أن يصح الحديثان بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ~~فرق بينهما بعد اللعان ثم طلقها ثلاثا حتى يكون تفريق النبي صلى الله عليه ~~وسلم واقعا موقعه على ما روى في الخبر وقد قال الأكثر لا يجوز أن يمسكها ~~ويفرق بينهما واستحب عثمان البتي أيضا الطلاق بعد اللعان ولم يستحبه قبل ~~ذلك فعلم أن اللعان قد أحدث حكما في التفريق # وأما قول الشافعي فخلاف الآية لأن الله تعالى قال {والذين يرمون أزواجهم} ~~النور 6 ثم ذكر القصة وعلى قوله ينبغي أن يلاعنه وهي غير زوجة وقد اتفقوا ~~أن من طلق امرأته ثم أبانها ثم قذفها بغير ولد أنه يلاعن لأنها ليست زوجة ~~وكذلك التي بانت بلعان الزوج لم يجز لعان المرأة ### || 1051 - في المتلاعنين يجتمعان # قال أبو حنيفة ومحمد إذا كذب نفسه وجلد الحد فله أن يتزوجها # وقال زفر وأبو يوسف ومالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث ~~والشافعي لايجتمعان أبدا # وعن سعيد بن جبير أنه إذا كذب نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة # وهو راوي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعجلاني بعد ~~اللعان لا سبيل لك عليها ‏PageV00P000 # وروى الزهري حديث سهل بن ms0477 سعد في قصة المتلاعنين وقال فيه فمضت السنة ~~أنهما إذا تلاعنا فرق بينها ثم لا يجتمعان أبدا # ثم روى عنه يونس أنه قال لا يراجعان أبدا إلا أن يكذب نفسه فيجلد الحد ~~وتظهر بداءتها فلا جناح عليهما أن تراجعا # فدل أن معنى قوله لا يجتمعان أبدا إنما هو ما كان مقيما على اللعان # وروى عن سعيد بن المسيب أنه إذا كذب نفسه ردت إليه امرأته # وعن إبراهيم النخعي أنه إذا ضرب الحد فهو خاطب من الخطاب ### || 1052 - إذاجاءت بعد اللعان بولد (191 ب) # قال أصحابنا إذا لاعن بعد الدخول لزمه نسب ولدها ما بينه وبين سنتين وإن ~~لم يدخل فلأقل من ستة أشهر # وقال مالك إذا رأى امرأته تزني فهو في ذلك يطأها بعد الرؤية فإنه إن وطأ ~~بعد الرؤية أكذب قوله وجلد الحد وألحق به الولد وإن كانت حاملا من زوجها ~~وهي في تسعة أشهر فقال رأيتها تزني وجامعتها منذ رأيتها تزني فإنه يلتعن ~~ويلتحق به الولد إذا كان حملها بينا مشهودا عليه أو مقر به قبل ذلك # وقال عثمان البتي إن لاعنها فلم ير الولد فإن قال لم أطأها بعد طهر فليس ~~له وإن اقر بوطء في ذلك الطهر ألحقته به # وقال الليث إذا لاعنها عن الرؤية ثم ظهر بها حمل بعد ذلك فأنكره وقالت هو ~~منه فإنه يلاعنها لنفيه الولد ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إن كانت حاملا فأخطأ الحاكم فلم يذكر نفي الولد أو الحمل في ~~اللعان حتى فرغ من اللعان فإنه يقول للزوج إن أردت نفيه أعدت اللعان ولا ~~تعيد المرأة بعد إعادة الزوج اللعان إن كانت فرغت منه بعد التعان الزوج ~~الذي أغفل فيه الحاكم نفي الولد أو الحمل ### || 1053 - إذا اتفق الزوجان أن الولد ليس منه # قال أصحابنا لا ينتفي الولد منه إلا باللعان وليس في هذا لعان لأنها ~~صدقته فلا ينفي نسب الولد منه وهو قول الشافعي # وقال مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منه لم ~~يلزمه الولدوتحد المرأة # قال مالك ms0478 فيما ذكره ابن القاسم لو شهد أربعة على امرأة أنها زنت منذ ~~أربعة أشهر وهي حامل وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام حتى وضعت ~~ثم رجمها فقدم زوجها بعدما رجمت فانتفى من ولده وقال قد كنت استبرأتها ~~وينفي به الولد عن نفسه ولا ينفيه ها هنا إلا باللعان ### || 1054 - في لعان الأخرس # قال أصحابنا إذا قذف الأخرس امرأته بإشارة لم يحد ولم يلاعن # وقال الأوزاعي إذا قذف امرأته وهي خرساء لحق به ولدها ولا حد عليه ولا ~~لعان ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي يلاعن إذا قذف امرأته بالإشارة ### || 1055 - في إباء الزوجين اللعان # قال أصحابنا إذا نكل عن اللعان حبس حتى يلاعن # وقال مالك والحسن بن حي والليث والشافعي أيهما نكل حد للقذف وإن نكلت هي ~~حدت للزنا # قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان أو قتل بغير نفس فنفى (192 أ) ~~وجوب القتل إلا بما ذكر والنكول عن اللعان خارج من ذلك فلا يجب به رجمها ~~وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن لأن أحدا لم ~~يفرق بينهما # فإن قيل قوله امرئ مسلم يتناول الرجل دون المرأة # قيل له ليس كذلك لأنه للجنس كقوله تعالى {إن امرؤ هلك ليس له ولد} النساء ~~76 وقوله {يوم يفر المرء من أخيه} عبس 34 ‏PageV00P000 ### || 1056 - في نفي الحمل # قال أبو حنيفة إذا قال هذا الحمل ليس مني لم يكن قاذفا لها فإن ولدت بعد ~~يوم لم يلاعن حتى ينفيه بعد الولادة وهو قول زفر # وقال أبو يوسف ومحمد إن جاءت به بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لاعن # وقد روي عن أبي يوسف أنه يلاعنها قبل الولادة # وقال مالك والشافعي يلاعن بالحمل # وذكر عنه الربيع أنه يلاعن حين تلد # قال أبو جعفر روى عبدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم ms0479 لاعن بالحمل # قال أبو جعفر هذا حديث اختصره عبدة أخطأ في اختصاره وأصله عن عيسى بن ~~يونس وجرير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أرأيتم إن ~~وجد رجل مع امرأته رجلا فإن هو قتله قتلتموه وإن هو تكلم جلدتموه وإن سكت ~~سكت على غيظ فأنزلت آية اللعان فابتلى به فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلاعن عن امرأته # فلم يذكر فيه الحمل ولا أنه لاعن بالحمل وهذا عندنا لأنه قذفها فلاعن ~~بالقذف # وروى ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أن رجلا ~~جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي عهد بأهلي منذ عقرنا النخل ~~فوجدت مع امرأتي رجلا مصفرا حمشا سبط الشعر فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اللهم بين ثم لاعن بينهما فجاءت به يشبه الذي رميت به ‏PageV00P000 # وقد غلط ابن جريج في إسناد هذا الحديث ومتنه أما إسناده فقد رواه سليمان ~~بن بلال والليث وإسماعيل بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم ~~عن أبيه فأدخلو بين يحيى وبين القاسم عبد الرحمن عن أبيه # وأما المتن فإنهم رووا أنها وضعت ولدا يشبه الذي رميت به فلاعن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بينهما # فأخبروا أن اللعان كان بعد الوضع # فإن قيل روى أنس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به على وصف فهو لهلال وإن جاءت ~~به على وصف آخر ذكره فهو لشريك فجاءت به على الوصف المكروه (192 ب) # فلم يخرجه من نسب هلال إلا وقد تقدمه لعان # قيل له هذا مما يجوز حمل الخبر عليه لأن الزاني لا يلحق به النسب قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر وإنما يقع هذا على تنافي القلب من ~~قرب الشبهة وبعده ### || 1057 - فيمن يقر بالولد أنه منه ثم ينفيه # قال أصحابنا إذا أقر بولد زوجته ms0480 أنه منه ثم نفاه لاعنها والولد له وهذا ~~قول الثوري ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا ظهر بها حمل فلم ينتف منه حتى وضعت ثم نفاه فإنه يجلد الحد # وقال ابن أبي ليلى والشافعي إذاأقر به ثم نفاه ضرب الحد ### || 1058 - إذا ولدت ولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر # قال أصحابنا يلزمه الولدان ويلاعن إذا ولدتهما في بطن واحد وهو قول ~~الثوري وقياس قول مالك أن يحد الزوج # وقال الشافعي إن كان نفيه بقذف لأمه فعليه الحد لها ### || 1059 - في موت أحد الزوجين بعد القذف واللعان قبل الفرقة # قال أصحابنا إذا التعناولم يفرق بينهما حتى مات أحدهما ورثه الآخر # وقال مالك يتوارثان ما لم يتم اللعان بينهما فإن مات الزوج بعد اللعان ~~وبقيت المرأة قيل لهاالتعني فادرئي عن نفسك الحد ولا ميراث لك وإن أبيت ~~اللعان أو كذبت نفسك أقيم عليك الحد وكان لك الميراث # وقال الليث يتوارثان حتى يفرغا من اللعان # وقال الشافعي أيهما مات قبل تكميل الزوج اللعان ورثه صاحبه والولد غير ~~منفي حتى يكمل ذلك كله فإن امتنع أن يكمل اللعان حد ‏PageV00P000 ### || 1060 - فيمن لاعن ثم ولدت آخر # قال أصحابنا إذا لاعن امرأته بولد فنفاه الحاكم وفرق بينهما ثم ولدت آخر ~~بعد يوم لزمه الولدان جميعا واللعان ماض على حاله وإن أقر بهما فلا حد عليه ~~لأنه صادق بقوله هما ابناي # فإن قال ليسا بابني كانا ابنيه ولا حد عليه # وقال زفر إذا نفاهما بعد ذلك فعليه الحد # وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم أن الثاني متيقن لأنه حمل واحد # وقال الشافعي إذا ولدت آخر بعد مدة يوم فأقد به لزماه جميعا وعليه الحد ~~إن كان قذفها وإن لم ينفه وإن نفاه التعن وينفيه ### || 1061 - في المطلقة ينفي ولدها # قال أصحابنا فيما حكاه ابن سماعة عن محمد في رجل طلق امرأته تطليقة يملك ~~الرجعة فجاءت بولد بعد سنة فنفاه يضرب الحد لأنه قذفها وهي أجنبية # وقال ابن وهب عن مالك إذا بانت منه ثم أنكر حملها لاعنها إن كان (193 أ) ms0481 ~~حملها يشتبه أن يكون منه وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث وهي حامل يقر بحملها ~~ثم زعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعن وإن أنكر حملها بعد أن ~~طلقها ثلاثا لاعنها # وقال الليث إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها # وقال الليث إذا أنكر حملها بعد البينونة لاعن # ولو قذفها بالزنا بعد أن بانت منه وذكر أنه رأى عليها رجلا قبل طلاقه ~~إياها جلد الحد ولم يلاعن ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة إذا ادعت المرأة حملا في عدتها وأنكر الذي تعتد منه ~~لاعنها فإت كانت في غير عدة جلد ولحق به الولد # وقال الشافعي إن كانت امرأة مغلوبة على عقلها فنفى زوجها ولدها التعن ~~ووقعت الفرقة وانتفى الولد وإن ماتت المرأة قبل اللعان وطالب وليها زوجها ~~كان عليه أن يلتعن ولو ماتت ثم قذفها حد ولا لعان إلا أن ينتفي به ولدها أو ~~حملا فيلتعن ### || 1062 - فيمن قذف مرأته ثم طلقها ثلاثا # قال أصحابنا إذا بانت منه بعد القذف بطلاق أو غيره فلا حد عليه ولا لعان ~~وهو قول الثوري # وقال الأوزاعي والليث والشافي يلاعن # وقال الحسن بن حي إذا قذفها وهي حامل ثم ولدت قبل أن يلاعنها فماتت لزمه ~~الولد وضرب الحد وإن لاعن الزوج ولم تلتعن المرأة حتى تموت ضرب الحد ~~ويتوارثان # وإن طلقها وهي حامل وقذفها فوضعت حملها قبل أن يلاعنها لم يلاعن وضرب ~~الحد # قال أبو جعفر أوجب الله تعالى اللعان بين الزوجين وأوجب على قاذف ~~الأجنبية الحد فمتى زالت الزوجة سقط اللعان # ألاترى أن شهودا لو شهدوا بزنا فحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا سقط الحد ~~وكان ذلك شبهة في سقوطه وإن لم يجب مثله في الأصول فوجب أن يكون حدوثه قبل ~~اللعان مسقطا له ‏PageV00P000 # فإن قيل إنه لو قذفها وهي اجنبية ثم تزوجها لم ينتقل إلى اللعان كذلك إذا ~~قذف وهي زوجة ثم بانت لم يبطل اللعان # قيل له التزويج قد يجب فيه اللعان وقد يجب فيه الحد ألا ترى أنه لو أكذب ~~نفسه ms0482 وجب الحد في حال النكاح وفي غير حال النكاح لا يجب فيه اللعان بحال ### || 1063 - إذا ادعى الولد بعد اللعان والفرقة # قال أصحابنا يلحق به النسب إن كان حيا وإن كان ميتا لم يثبت ويضرب الحد ~~فإن كان الولد قد ترك ولدا ثبت النسب بدعوته # وذكر أبو جعفر أن في كتاب الولاء من الأصول أن الولد الملاعن به (193 ب) ~~إن ترك ابن ابن أو ابن بنت فدعوته جائزة في قول أبي حنيفة ولا تجوز إذاكان ~~له ابن بنت # قال أبو بكر وهو على خلاف ما ذكره # وقال مالك إذا كان الولد الملاعن به ميتا لم يصدق على الدعوة وحد وإن كان ~~الميت له ولد صدق وحد # وقال الشافعي يصدق ترك الميت ولدا أو لم يترك ### || 1064 - في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها # قال أصحابنا تجوز شهادتهم وأقيم الحد على المرأة # وقال مالك والشافعي يلاعن الزوج ويحد الثلاثة ‏PageV00P000 # وعن الأوزاعي روايتان # وروى نحو قولنا عن الحسن والشعبي # وروى عن ابن عباس أن الزوج يلاعن ويحد الثلاثة ### || 1065 - فيمن نفى ولد امرأته فلم يلاعن حتى مات الولد # قال أصحابنا يلاعن ولاينتفي الولد # وكذلك الشافعي على ما دل عليه قوله ### || 1066 - في الملاعنة يقذفها أجنبي # قال أصحابنا في رجل لاعن امرأته بولد فقذفها إنسان فلا حد عليه وإن ~~لاعنها بغير ولد فقذفها إنسان فعليه الحد # وقال أبو يوسف يحد قاذفها لاعنت بولد أو بغير ولد وهو قول مالك والأوزاعي ~~والليث والشافعي ### || 1067 - في القذف الموجب اللعان # قال أصحابنا إذا قال للمرأة يا زان فعليه اللعان وهو قول الشافعي # وقال أصحابنا إذا نفى نسب ولد زوجة فعليه اللعان # وقال الشافعي لا يجب اللعان حتى يقول لها جاءت به من الزنا آخر كتاب ~~الطلاق ‏PageV02P516 ### | كتاب البيوع ### || أبواب السلم ### ||| 1068 - في ترك مكان القبض # قال أبو حنفية لا يجوز فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط تسليمه مكانا ~~معلوما وهو قول زفر والثوري والشافعي # وقال أبو حنيفة إن لم يكن له حمل أو ms0483 مؤنة جاز وإن لم يشترط مكانا وتسليمه ~~حيث ما لقيه وروي عنه أنه يسلمه في موضع العقد # وقال أبو يوسف ومحمد يسلمه في موضع العقد فيما له حمل أو مؤنة وفيما ~~لاحمل له إذا لم يشترط مكانا غيره # والسلم جائز وهو قول شريك والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن # وقال مالك إذا شرط أن يوفيه بمصر فهو فاسد وإن شرط أن يوفيه بالفسطاط جاز ~~ويوفيه في سوق الطعام وكذلك جميع السلم إذا كان لها أسواق قائمة فإنما ~~يوفيه في أسواقها ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي يجوز السلم وإن لم يشرط موضعا ويأخذه في منزله إلا أن ~~يشترط المكان فإن انتقل من بلدة أخذه به حيث كان منزله حين أسلفه ### ||| 1069 - في ترك الأجل # قال أصحابنا ومالك لا يجوز إلا مؤجلا # وقال الشافعي يجوز ### ||| 1070 - في مدة الأجل # قال سمعت ابن أبي عمران يقول لا يكون الأجل في السلم إلا ثلاثة أيام ~~فصاعدا وهو قول أصحابنا ولم أجده في شيء من رواياتهم # وذكر بعض أصحاب زفر أنه لو أسلم إلى نصف النهار جاز # وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يبتاع الطعام إلى يوم أو يومين مضمونا ~~عليه يوفيه إياه أنه لا خير فيه إلا إلى أبعد من هذا وكذلك الحيوان والثياب # قال ولقد سمعت الليث يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن أجل يرتفع فيه ~~الأسواق وينخفض قلت ما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق قال ما حد لنا وإني لأرى ~~الخمسة عشر والعشرين # وقال ابن وهب عن الليث إذا تفاوتت الأسواق فليس به بأس إذا باع في المحرم ~~لما يؤديه في شهر ربيع أو أبعد من ذلك على هذا كان أهل المدينة يدفعون إلى ~~أصحاب الظهر الأموال سلفا في القمح والزيت فيخرجون بها إلى الشام ومصر ~~فيتحملون ويوفون ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إن سميت أجلا دون ثلاثة أيام فهو بيع نقد وليس بسلف وإن ~~سميت أجلا بثلاثة أيام فهو بيع السلم يصلحه ما يصلح السلم ويفسده ما يفسد ~~السلم # قال أبو جعفر لما ms0484 لم يكن مقدار الكيل مقصورا على شيء بعينه كذلك الأجل في ~~القياس ### ||| 1071 - في السلم بإناء بعينه # قال أصحابنا والشافعي إذا أسلم في ملء هذا الإناء لم يجز ولو اشترى طعاما ~~بعينه جار # وقال مالك لا يجوز شراء طعام بعينه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس حيث ~~يوجد مكيال الناس ويجوز لمن يشتري من الأعراب حيث ليس بمكيال الناس في ~~الأسواق والقرى مثل العلف والتبن والحنطة فيشتري بقدح أو قصعة فيجوز # وقال الثوري في الرجل يسلف بقفير له في بيته قد عرفه جيرانه فهو جائز ### ||| 1072 - فيمن لم يقبض رأس المال حتى يفترقا # قال أصحابنا يفسد بالافتراق سواء كان رأس المال دينا أو عرضا بعينه # وقال الثوري والشافعي لا يجوز السلم حتى يقبض الثمن قبل أن يفارقه # وقال مالك لا بأس بأن يفترقا قبل أن يقبض رأس المال إلا أن يكون ضرب أجلا ~~بعيدا لرأس المال فيفسد وأما إذا لم يقبضه يوما أو يومين فلا ‏PageV00P000 # بأس ولا يعجبه بعد أيام كثيرة وإن كان رأس المال ثوبا أو نحوه وأما الصرف ~~فلا يجوز حتى يقبض قبل الفرقة ### ||| 1073 - في جهالة رأس المال إذا كان مكيلا أو موزونا # قال أبو حنيفة إذا أسلم دراهم بعينها لا يعلم وزنها لم يجز وهو قول مالك ~~والثورى # وقال مالك لو أسلم تبرأ أو جام زجاج أو فضة مكسورا لا يعلم وزنه جاز فرق ~~بينه وبين الدراهم لأن التبر بمنزلة الثوب والسلعة # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كان بعينه # وقال الشافعي في البويطي لا يجوز أن يسلف شيئا جزافا من فضة ولا ذهب ولا ~~شيء غير معلوم منظور إليه معدود من جميع العروض إلى أجل # قال المزني وقد أجاز في موضع آخر أن يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في ~~سلم وهذا أشبه بأصله ### ||| 1074 - فيما يدل على الكيل # قال أصحابنا ما كيل بالرطل فهو وزن وماكيل بالقفيز والصاع والمد فهو كيل ~~وقالوا في السمن والزيت والعسل ونحوه إنه وزن # وقال الشافعي أصل الكيل والوزن ms0485 بالحجاز فكل ما وزن على عهد ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصله الوزن وماكيل فأصله الكيل وما أحدث ~~الناس رد إلى الأصل # وقال أبو عبيد القاسم بن سلام الوزن مردود إلى ما عليه أهل مكة فيه ~~والكيل مردود إلى ما عليه أهل المدينة فيه # وروى الثوري عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم ~~الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة # قال أبو جعفر ولا دلالة في هذا على حكم اعتبار ما لا يجوز التفاضل فيه من ~~المكيلات والموزونات إذا بيع بعضها ببعض هل تباع وزنا أو كيلا ### ||| 1075 - في السلم في غير حينه # قال أصحابنا لا يجوز السلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس ~~من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح # وقال الثوري والأوزاعي لا يجوز السلم إلا فيما كان في يد الناس منه شيء ~~ولا يجوز إذا لم يكن في يد الناس منه شيء # وقال الحسن بن حي لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو ~~يوجد فيه # قال الليث أكره السلف في الفاكهة الرطبة قبل إبانها ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في ~~يد الناس وقت حلول الأجل فإن كان ينقطع لم يجز # واحتج الشافعي بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ~~المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه ~~وسلم # من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم # قال والرطب من التمر فقد أجل السلم فيه قبل حينه # قال أبو جعفر هذا محمول على ما كان موجودا في حين السلم فيه وإن لم يكن ~~مذكورا في هذا الحديث لأن هذا الخبر يستوعب كل ما لا يجوز فيه السلم # وقد روى شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن ~~السلم ms0486 فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه # وروى عطاء عن جابر قال منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر ~~حتى يطيب هذا النهي ثابت في كل حال ### ||| 1076 - في السلم في سنتين صفقة واحدة # قال أبو حنيفة والثوري والشافعي إذا أسلم مائة درهم في كر حنظلة وكر شعير ~~ولم يبين رأس مال واحد منها لم يجز ‏PageV00P000 # وقال مالك وأبو يوسف ومحمد هو جائز # قال مالك لأنه صفقة واحدة وإن اختلف أصلاهما جاز أيضا ### ||| 1077 - في السلم في اللحم # قال أصحابنا لا يجوز السلم في اللحم ويجوز في الشحم # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إذا وصف موضعا ~~منه ### ||| 1078 - في السلم في الرؤوس والأكارع # قال أصحابنا لا يجوز السلم في الرؤوس والأكارع # وقال مالك يجوز إذا شرط صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا موصوفا # وذكر الربيع عن الشافعي لا يجوز السلف في شيء من الرؤوس والأكارع ### ||| 1079 - في السلم في السمك # ذكر في الأصل جواز السلم في السمك الطري والمالح وزنا معلوما في حينه ولم ~~يذكر خلافا # وذكر أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة أنه لا خير في السلم في السمك # الطري والمالح # وقال أبو يوسف يجوز في المالح وفي الصغار الذي يكال # وقال مالك يجوز السلم في السمك الطري إذا سمى جنسا من الحيتان واشترط ~~صنفا أو طولها كذا أو يذكر وزنا ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يجوز في السمك وزنا ويصف صغيرا أو كبيرا ### ||| 1080 - في السلم في الجوز والبيض # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي لا بأس بالسلم في الجوز والبيض عددا وصغير ~~ذلك وكبيره سواء ولم يذكر خلافا # وحكى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجوز السلم في الجوز والبيض وهو قول ~~الثوري والشافعي ### ||| 1081 - في السلم في الفلوس # قال أصحابنا لا بأس بالسلم في الفلوس عددا وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك لا يجوز أن يسلم دراهم أو دنانير أو فلوسا ولا أن يباع بعضها ms0487 ~~ببعض إلى أجل لأنه صرف ويجوز أن يسلم ثوبا في فلوس ### ||| 1082 - في السلم في الحيوان # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لا يجوز السلم في الحيوان وقال مالك ~~والأوزاعي والشافعي يجوز # وقال الشافعي إذا أسلم في الرقيق قال عبدا نوبيا خماسيا ‏PageV00P000 # أو محتلما أسود هو أو وضيئا أبيض أو أصفر أو أسحم وكذلك الجارية ويصف ~~الدواب بنتاجها وجنسها وألوانها # قال ولا يجوز السلم في النبل لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها لرقتها ولا ~~صفة ما فيها من ريش أو عقب وغيره ولا في اللؤلؤ # قال أبو جعفر روى سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلم زيد بن ~~خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص كل قلوص بخمسين فلما جاء الأجل يتقاضاه ~~فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك وأمره أن يأخذ رأس ماله # وروى شعبة عن عمار الدهني قال كان حذيفة يكره السلم في الحيوان # وروى حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة أنه سأل ابن عمر عن السلف في ~~الوصفاء فقال لابأس به فقال إن أمراءنا ينهون عن ذلك قال فأطيعوا أمراءكم ~~قال وأمراؤنا يومئذ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏PageV03P013 # وروى ابن عباس وابن عمر وسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ~~بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ### ||| 1083 - في استقراض الحيوان # وقال أصحابنا لايجوز استقراض الحيوان # وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي يجوز إلا الآدمي فإنه لايجوز ~~استقراضه # قال أبو جعفر حدثنا أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ~~وأمره أن يقضيه رباعيا من إبل الصدقة # حديث أبي هريرة كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنا فتقاضاه فأغلظ ~~له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~ذروة فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم ~~قضاء # قيل هذا تحريم للربا ورد الأشياء إلى مقاديرها كحديث سلمة بن المحبق عن ~~النبي صلى ms0488 الله عليه وسلم فيمن وطىء جارية لامرأته بجارية مثلها ‏PageV00P000 # وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المعتق ضمان نصيب شريكه قيمة ولم ~~يوجب نصف عبده مثله # قال فإن قيل قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة ~~وجعل دية شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها فجعل ~~الحيوان دينا في الذمة # قيل له قال مالك إن من اشترى جارية على أنها حامل أن البيع باطل # وقال الشافعي لا يجوز السلم في الحيوان على أنها حامل # والغرة قد ثبتت غير موصوفة ولا يجوز أخذ السلم في مثلها وقد جعل المسلمون ~~في جنين الأمة شيئا من الدراهم ولم يجعلوا فيه غرة ### ||| 1084 - فيما يجوز فيه النسأ وما لا يجوز # عند أصحابنا أن الجنس بانفراده يحرم النسأ وكذلك الكيل والوزن كل واحد ~~منهما بانفراده يحرم النسأ وإن اختلف الجنس إلا الذهب والفضة في الموزونات ~~فإنه جائز وهو قول إبراهيم النخعي # وأما التفاضل فلا يحرم إلا باجتماع الجنس والكيل والوزن # وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا يحرم بيع رطل برطلين ‏PageV00P000 # وقال مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن لا يؤكل ولا يشرب نحو العصفر ~~والنوى والخبط والكتم وما أشبه ذلك أنه لا بأس به اثنان بواحد إلى أجل ولا ~~بأس برطل حديد برطلين حديد يدا بيد ولا يجوز نسيئة بالصنف الآخر # وإن اختلف الصنفان فباختلافهما جاز النسأ والتفاضل فإن كان الصنف منه ~~نسيئة بالصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الشبه والصفر والرصاص والآنك ~~فإني أكره منه اثنان بواحد إلى أجل # وأما التفاضل فإنه يحرم إذا كان صنفا واحدا يدخر ويؤكل أو يشرب # وقال الثوري أسلف ما يكال فيما يوزن ويوزن فيما يكال وأسلف الحنظلة في ~~القطن # وقال الأوزاعي لا يجوز بيع نحاس مكسور بإناء نحاس وزيادة درهم لا يجوز ~~إلا وزنا وقال لا بأس بإبريق رصاص لأنه قد خرج من الوزن ولا بأس ببيع ~~النحاس بالفلوس # وقال الليث الربا تفسيره أن كل ما ms0489 ينتفع الناس به في كل صنف من الأصناف ~~وإن كان من الحجارة أو التراب وكل واحد من صنف من تلك الأصناف بمثله إلى ~~أجل الربا وواحد بمثليه وزيادة شيء إلى أجل فهو ربا # وقال الشافعي لا يجوز أن يسلف شيئا مما يكال أو يوزن من المأكول والمشروب ~~في شيء منه وإن اختلف الجنسان متفاضلين يدا بيد # وما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة فلا بأس بعضه ببعض متفاضلا ~~وإلى أجل وإن كان من صنف واحد لا بأس أن يسلف بعيرا في بعيرين ورطل نحاس ~~برطلين إذا دفع العاجل ووصف الآجل وما أكل وشرب مما لا يكال ولا يوزن ‏PageV03P016 # وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في ذهب ورق أو ما يكال أو ~~يوزن # وروى عن عيسى بن يونس ويحيى القطان عن صديقة بن المثنى عن جده رياح بن ~~الحارث قال عمار بن ياسر العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين ~~والبعير خير من البعيرين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النسأ إلا ~~ما كيل أو وزن # قال فيه عيسى بن يونس عن صدقة بن المثنى بن رياح بن الحارث نسبة عيسى إلى ~~جده ونسبه يحيى إلى أبية وكان مذهب عمار مواقفا لمذهب إبراهيم النخعي ~~مخالفا لقول سعيد بن المسيب لأنه قال إنما الربا في النسأ يعني فيما ذكره ~~من الحيوان بالحيوان وخص ما يكال أو يوزن بأن فيه الربا إذا كان متفاضلا ~~وإن كان نسأ ولم يفرق فيه بين ما يؤكل منه أو لا يؤكل فثبت أن مذهبه أن ~~التفاضل في المكيل أو الموزون ربا وهو محمول على أنهما إذا كانا من جنس ~~واحد # قال ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذا قال وقوله الربا في ذلك يدل على ~~أنه توقيف # وذكر مالك والدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~سعيد المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة في قصة تمر خيبر وقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms0490 # لا تبيعوا كذلك ولكن بع هذا واشتر من ثمنه من هذا وكذلك الميزان ‏PageV03P017 # ورواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل عن ~~أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن أبي سعيد مثله فخالفها نعيم بن حماد فجعله ~~أبي سهل # قال أبو جعفر الذهب والفضة لا يخرجان عن حال الوزن بحال وسائر الأشياء من ~~النحاس والرصاص ونحوهما قد يوزنان في حال ولا يوزنان في أخرى على حسب جريان ~~العادة ألا ترى أن الدقيق أصل الكيل وأن الخبز قد خرج بالصنعة عن حد الكيل ~~عند الجميع فمنهم من يقول هو وزن وهو قول زفر # ومنهم من يقول ليس بكيل ولا وزن وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيما ~~حكاه أبو جعفر # ونقل عن مالك أن الخبز لا يجوز فيه التفاضل ويجوز بيع بعضة ببعض على ~~التحري أن يكون مثلا بمثل وإن لم يوزن ذكره عنه ابن وهب فلم يجعله كالدقيق ~~وكالحنطة لأن التحري لا يجوز فيهما # وذكر الربيع عن الشافعي أن الخبز لا يجوز بعضة ببعض # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون لم يجزه لأن أصله كيل ولا يمكن ذلك فيه فإن ~~كان كذلك فلا حجة عليه فيما ذكرناه ### ||| 1085 - في النسأ في الثياب بعضها ببعض # قال أصحابنا إذا اختلف جنسها جاز النسأ نحو الهروي بالقوهي أو الهروي في ~~زطي وإن كان أصله قطنا ونحوه عن الثوري ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يصلح النسيئة في الثياب بعضها ببعض حتى تختلف فيتباين ~~اختلافه نحو الهروي والمروي بالملاحف اليمانية أو الشقايق وأما ما أشبه ~~بعضه بعضا منها وإن اختلف أسماؤها لم يجز اثنان بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ ~~الثوبين من الهروي بالثوب المروي أو القوهي إلى أجل فلا يجوز # وقال الحسن بن حى أكره النسأ في الثياب إذا كان أصلهما واحدا وإن كان ~~أحدهما قطنا والآخر كنانا أو صوفا فلا بأس فيه # وقال الأوزاعي يجوز عشرة أثواب بثوب إلى أجل # وقال الليث نسجان مصر كلها صنف واحد فلا يجوز النسأ ms0491 بعضها ببعض ونسجان ~~مصر يجوز نسجان العراقي # وقال الشافعي ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة جاز فيها النسأ ~~والتفاضل # وقال سعيد بن المسيب بقبطية بقبطيتين إلى أجل وكذلك سائر الثياب # قال أبو الزناد وخالفه الفقهاء كلهم في هذا # عن الزهري لا يصلح ثوب بثوبين دينا إلا أن يختلف # وقال سليمان بن يسار لا يصلح ثوبان بثوب إلا يدا بيد # وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا يجوز النسأ في الشيء يباع نصفه إلا أن ~~تختلف الصفة والتسمية # وقال ربيعة الذي يحرم في ذلك الثوب من الثوبين من ضربه كالربطة من نسج ~~الولائد بالربطتين من نسج الولائد ### ||| 1086 - في الخيار من السلم # قال أصحابنا إذا شرط في السلم خيارا مدة معلومة وافتراقا على ذلك بطل وهو ~~قول الشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يجوز الخيار في الصرف ويجوز في السلم اليوم واليومين إذا لم ~~يقدم رأس المال ### ||| 1087 - إذا كان بعضه دينا # قال أصحابنا يجوز في حصة العين ويبطل في الدين إن افترقا على ذلك # وقال مالك يبطل كله ونحوه عن الثورى وكذلك قياس قول الشافعي لأنه لا يجيز ~~الدين في السلم وكذلك لا يجوز عنده إذا كان عنده وديعة له فيجعلها سلفا حتى ~~يقبضها # ومن قوله إن الصفقة إذا فسد بعضها فسد جميعها ### ||| 1088 - في الشركة في السلم قبل القبض # قال أصحابنا لاتجوز التولية والشركة في السلم قبل القبض وهذا قول الثوري ~~والأوزاعي والليث والشافعي # وقال مالك لايجوز بيعه قبل القبض ويجوز فيه الشركه والتولية لأن هذا ~~معروف ### ||| 1089 - في الكفالة والرهن في السلم # قال أصحابنا لابأس بالرهن والكفيل في السلم وبرأس المال وكذلك الحوالة ~~إذا قبض رأس المال قبل الفرقة # وذكر الحسن عن زفر انه إذا أسلم مائة درهم في كر حنطة إلى سنة ثم اعطاه ~~بالمائة قبل الفرقة وأحاله بها على رجل ورهنه بها رهنا لم يصح شيء من ‏PageV00P000 # ذلك ولم يكن له على الكفيل سبيل وحكى عن زفر أنه إذا أعطاه كفيلا بالسلم ~~بعد العقد أو أحاله على غيره ms0492 جاز # وقال مالك لايجوز الخيار في الصرف ولا في الحوالة ولا الكفالة ولا الرهن ~~ويجوز الكفيل والرهن في السلم وكذلك الحوالة # ولم يبلغني عن أحد أنه كرهه إلا الحسن وليس به بأس # وقال الشافعي لابأس بالكفيل والرهن في السلم # قال أبو جعفر روى أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أشهد ~~أن السلف المضمون إلى اجل معلوم وكيل أو وزن معلوم أحله الله تعالى وأذن به ~~أما تقرؤون هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ~~فاكتبوه} البقرة 282 فكان في الآية الإذن في الرهن بالسلم وإذا جاز بالسلم ~~جاز برأس المال وجاز به الكفالة والحوالة ### ||| 1090 - في السلم إلى الحصاد # قال أصحابنا والثوري لايجوز السلم إلى الحصاد والدياس والعطاء ونحوه وإن ~~قال إلى صوم النصارى والنيروز والمهرجان لم يجز # فإن كان معروفا لا يتقدم ولا يتأخر جاز وإلا لم يجز # وقال ابن ليلى إذا باع إلى العطاء أو إلى أجل سواه لا يعرف فالبيع جائز ~~والمال كله حال ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي إذا كان العطاء جاريا وكان وقته معروفا فالبيع جائز ~~إليه # وقال مالك البيع إلى الحصاد والجذاذ والعصر جائز لأنه معروف وينظر إلى ~~حصاد ذلك البلد ينظر إلى أعظم ذلك وكثرته ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره ~~فيكون حلوله عند ذلك # وقال مالك في البيع إلى العطاء إن كان ذلك مرة جائز لأن العطاء كان ~~معروفا ثم يحرك فلا يعرف فليس يعجبني إلا أن يكون معروفا # وقال الأوزاعي لابأس أن يسلف في طعام نسيئة إلى حقله إذا كان قد أفرك ~~وأمنت عليه العاهة # وقال الحسن بن حي لا يسلم إلى الجذاذ والدياس والحصاد ويسلم إلى النيروز ~~والمهرجان # وقال الشافعي لايجوز إلى العطاء والحصاد ولا إلى فصح النصارى لأنه يختلف ~~وقته لأنهم ينسؤون فيه أياما فلو أجزناه كنا قد عملنا في ديننا بشهادة ~~النصارى # قال أبو جعفر روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أسلفوا في كيل ~~معلوم إلى أجل ms0493 معلوم # وروى عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لايجعل السلف إلى ~~الأندر يعني البيدر ولا إلى العصر ولا إلى العطاء ولكن يسمى شهرا ‏PageV03P022 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ~~والحج} البقرة 189 فنص على شهور الأهلة في آجال الديون وغيرها وسائر الشهور ~~بغير الأهلة يختلف أهلها فيها ويزيدون في بعض السنين وينقصون فتصير أوقاتها ~~مجهولة ### ||| 1091 - فيمن وجد بالسلم عيبا # قال ابن سماعة عن محمد إذا أسلم عشرة دراهم في ثوب وقبض الثوب ووجد عيبا ~~أو حدث به عنده عيب فإن أبا حنيفة قال لا يرجع بالنقصان ولا يرده # وقال محمد بمنزلة ثوب بعينه اشتراه فيرجع بنقصان العيب وكذلك لو كان ~~المسلم كر حنطة # قال وفي قياس قول أبي يوسف يرد قيمة الثوب معيبا ويرجع بالمسلم كألف ~~اقتضاها فأنفقها ثم علم أنها زيوف # وذكر الحسن عن زفر مثل قول محمد # وليس عن مالك فيه شيء منصوص وذكر أصحابه أن قوله كقول محمد وهو قول ~~الشافعي ### ||| 1092 - في الشراء برأس المال بعد الإقالة # قال أصحابنا إذا تقايلا السلم لم يشتر برأس المال شيئا قبل القبض ‏PageV00P000 # وقال زفر إذا كان رأس المال دراهم جاز الشراء بمثلها رواية محمد وروى ~~الحسن بن زياد عنه إن الشراء برأس المال جائز # ويبين المسلم إليه من الدراهم وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك والثوري كقول أبي حنيفة # وروى عن ابن عباس أنه أجاز أن يأخذه ### ||| 1093 - في ترك قبض رأس المال بعد الإقالة # قال لاخلاف بين أصحابنا أن ترك قبض رأس المال في المجلس لا يبطل الإقالة ~~وأما تأخيره إلى مدة معلومة فقياس قولهم جميعا أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~وزفر أنه باطل لأنهم إنما يجيزون التأخير في الأشياء التي هي إبدال لغيرها ~~ولايجيزونها فيما ليس ببدل # قال أبو بكر هذا غلط ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيه # وقال مالك لايجوز ترك قبض رأس المال في المجلس لأنه دين بدين # وقال الشافعي لايجوز ms0494 التأجيل فيه # قال أبو جعفر أجاز مالك أن لا يقبض المسلم إليه رأس المال من المسلم في ~~المجلس وإن لم يقبضه بعد يوم أو يومين لم يجز ‏PageV00P000 ### ||| 1094 - في الشرط الفاسد إذا بطل # قال أصحابنا لو اشترى صرفا على شرط الخيار شهرا ثم أبطل الخيار قبل ~~التفرقة جاز العقد عند أبي حنيفة ولو شرط الخيار في غير الصرف شهرا ثم ~~أبطله في الثلث جاز العقد وكذلك الأجل المجهول # وقال زفر لا يجوز أبدا # وقال مالك في خيار الصرف لا يجوز كقول زفر # وكذلك السلم قال ولو باع عبده بمائة دينار على أن أسلف خمسين دينارا ~~فالبيع فاسد إلا أن يرضى من أخذ السلف أن يرد السلف ويثبت البيع فيما ~~بينهما # وقال مالك لو باع إلى أجل مجهول فقال المشتري أنا أبطل الأجل وأنقذ الثمن ~~فللبائع أن يأخذ سلعته ولا ينظر إلى قول المشتري هذه رواية ابن القاسم # وقال ابن وهب عنه فيمن ابتاع جارية على أن لا يبيعها ولا يهبها إن البيع ~~ينقض إلا أن يرضى أن يسلمها إليه ولا شرط فيها # وقال الليث إذا شرط أن يتخذها أم ولد فالبيع فاسد وإن وضع عنه الشرط جاز ~~البيع # وعند الشافعي إذا فسد البيع بوجه لم يجز أبدا ### ||| 1095 - في الإقالة في السلم من أحد الشريكين # قال أبو حنفية إذا أسلم رجلان إلى رجل ثم أقال أحدهما لم يجز إلا أن ~~يجزها الآخر وهو قول الأوزاعي ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومالك يجوز في نصيبه # ومذهب الشافعي يدل على جوازه أيضا ### ||| 1096 - في الإقالة في بعض السلم # قال أصحابنا لابأس في بعض رأس ماله وبعض سلمه وهو قول الشافعي والثوري # قال الثوري وأن يأخذ الذي أسلف أحب إلي # وقال ابن أبي ليلى وأبو الزناد لا يصح أن يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله # وقال مالك إن كان السلم طعاما ورأس المال ثيابا أو دراهم جاز أن يقيله في ~~بعض ويأخذ البعض وإن كان السلم ثيابا موصوفة لم تجز الإقالة في بعضها دون ~~بعض ms0495 # روى سفيان الثوري عن سلمة عن موسى وعبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس في الرجل يأخذ بعض سلمه ورأس ماله قال ذلك المعروف # روى ابن المبارك عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم يكن يرى ~~بذلك بأسا # وروى ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيد أخبرني نافع عن ابن عمر قال من ~~أسلف في شيء فلا يأخذ بعضه سلفا وبعضه عينا ليأخذ سلفه كله أو رأس ماله أو ~~ينظره ‏PageV00P000 # وروى أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال إذا أسلفت في شيء فخذ الذي ~~أسلفت أو رأس مالك ### ||| 1097 - في قبض السلم بغير كيل # قال أصحابنا إذا اكتال المسلم إليه كرا لنفسه من بائعه ثم سلمه إلى ~~المسلم بغير كيل لم يجز ذلك ولا يبيعه ولا يتصرف فيه بكياله وهو قول ~~الأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي # وقال مالك إذا قال المسلم إليه هذا كر قد كلته وصدق المسلم جاز له أن ~~يأخذه بذلك الكيل كذلك لو كان المسلم إليه اشتراه من غيره وقبضه جاز للمسلم ~~أخذه بذلك الكيل # وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما بكيل فلا يبعه ~~حتى يقبضه # وروى سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله # قال أبو جعفر يحمل الحديثان على معنى واحد لأن الاستيفاء إنما يكون ~~بالكيل مما يشترى مكايلة إذا قبضه بغير كيل فجائز أن يزيد على الكيل الذي ~~اكتاله البائع أو ينقص فلا يحصل المقبوض معلوما # وقال أصحابنا إن استهلكه المشتري وتصادقا أنه كر كان مستوفيا ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي يضمن قيمته كالبيع ### ||| 1098 - رد السلم الفاسد إذا استهلكه المشتري إذا قبض أجود من السلم وزاده درهما # قال أصحابنا إذا شرط في السلم ثوبا آخر وسطا فجاءه بثوب وزاده درهما جاز ~~وقال مالك يجوز في الثوب أن يأخذ أطول منه ويزيده درهما ولا يجوز ms0496 أن يأخذ ~~دون ثوبه ويسترجع شيئا # وقال الثوري هما جميعا مكروهان # وقال الشافعي لا يجوز أن يزيده درهما لثوب أطول منه # قال أبو جعفر أباح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنت لبون عن بنت مخاض ~~ويزيده عليه عشرين درهما # ويأخذ الناقص وزيادة عشرين ### ||| 1099 - في النصراني أسلم في خمر ثم يسلم # قال أصحابنا أيهما أسلم قبل قبض الخمر بطل العقد وهو قول الثوري # وقال الليث إذا أسلم المشتري أخذ منه قيمة الخمر يوم تقاضاه فإن كانت ~~القيمة أقل من رأس المال أخذ ذلك رهنا وإن كانت القيمة أكثر من رأس المال ~~أعطى تلك القيمة ولم يعط المسلم أكثر من رأس المال # وذكر ابن وهب في النصراني يسلف دينارا في دينارين ثم أسلم الذي عليه ~~الديناران أن الذي له الدينار يأخذ رأس ماله ‏PageV00P000 ### ||| 1100 - في البيع قبل القبض # قال أصحابنا لا يجوز بيع كل ما ملك بعقد ينقض العقد بهلاكه كالبيع ~~والإجارة إلا العقار فإن أبا حنيفة يجيز بيعه قبل القبض في ذلك كله كله # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع العقار والعروض وغيرها قبل القبض ما ملك ~~بالشراء # وقال الشافعي لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض # وقال الثوري لا يجوز بيع السلم قبل القبض # وقال الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض # وقال عثمان البتي لابأس أن يبيع كل شيء قبل أن يقبضه وإن كان مما يكال ~~ويوزن # وقال مالك لا يجوز بيع ما يؤكل أو يشرب قبل القبض لامن البائع ولا من ~~غيره سواء كان بعينه أو بغير عينه وهذه رواية ابن وهب عنه # وأما ابن القاسم فروى عن مالك مثله واستثنى فيه الماء فقال الماء وحده ~~يجوز بيعه قبل القبض # وقال ابن القاسم عنه لا يبيع الملح والتوابل حتى يستوفيه وزريعة ‏PageV00P000 # الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزر وزريعة السلق والكراث وما أشبهه فلا ~~بأس بأن يبيعه قبل أن يستوفيه لأن هذا ليس بطعام ويجوز فيه التفاضل # وذكر ابن القاسم ms0497 عنه في الطعام أنه لا يجوز بيعه قبل القبض إذا اشترى ~~ورويا جميعا عنه في غير المأكول والمشروب نحو الثياب وسائر العروض أنه يجوز ~~بيعها قبل قبضها ممن يشتري منه ومن غيره # وكذلك إذا أسلف فيها يجوز بيعها من الذي عليه ومن غيره إلا أنه إذا باعه ~~ممن عليه في السلم بمثل رأس المال أو بأقل لم يزد على رأس ماله ولا يؤخره ~~وإن باعه بعرض أيضا قبل القبض ويجوز أن يبيعه من غير آلته بأقل أو أكثر إذا ~~انتقد الثمن # قال أبو جعفر روى ابن عباس وابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه ولم يخصص الطعام # وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم ~~الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نحوله من مكانه ~~أو ننقله # ورواه موسى عن نافع بإسناده فذكر فيه أنه بعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه ~~حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يبيعون الطعام # فخالف موسى بن عقبة عبيد الله في معنى هذا الحديث ولفظه # ورواه مالك عن نافع قال فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ~~ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ‏PageV03P030 # وروى أبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر عن زيد بن ثابت نهانا رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى ~~رحالهم # قال أبو جعفر فاضطربت الروايات في بيعه في موضعه أو وجوب نقله ثم بيعه ~~ويحتمل أن يكون معنى النهي عن ذلك عما يلقى الجلب فيه حتى يهبط به الأسواق ~~لحاجة أهل الأسواق إلى ذلك ولئلا يضرهم ذلك ### ||| 1101 - إذا أمر المسلم بأن يشتري له طعاما # وأن يقبضه له بكيل ثم يكتاله لنفسه ففعل جاز # وقال مالك والشافعي لا يجوز ذلك ### ||| 1102 - فيمن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة هل يبيع مرابحة # قال أبو حنفية لا يبيع أحدهما مرابحة # وقال أبو ms0498 يوسف ومحمد يبيع أحدهما مرابحة بنصف الثمن ### ||| 1103 - في الاختلاف في السلم # قال أصحابنا إذا اختلفا في المقدار والصفة تحالفا وترادا فإن اختلفا في ~~المكان تحالفا وترادا في قول أبي يوسف ومحمد وزفر ‏PageV00P000 # وفي قول أبي حنيفة القول قول المسلم إليه # وروى الحسن نحوه عن أبي يوسف # وإن اختلفا في الأجل فالقول قول الطالب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وقال زفر يتحالفان ويترادان # وقال مالك إذا اختلفا في قدر الحنطة فقال أحدهما كر والآخر كرين فالقول ~~قول الذي عليه السلم مع يمينه وإن قال أحدهما حنطة والآخر شعيرا تحالفا ~~وترادا # وقال مالك إذ اختلفا في المكان سلمه في الموضع الذي تعاقدا فيه # وقال الشافعي إذا اختلفا في المقدار والصفة والأجل تحالفا وترادا ### ||| 1104 - في قيام البينة على مال حلفا فيه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال المسلم سلمت إليك خمسة دراهم في كر حنطة ~~وقال المسلم إليه أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أنه سلم واحد # ولو أسلم إليه دينارا في حنطة وقال المسلم مائة درهم وأقاما بينة أنهما ~~كران بمائتي درهم ودينار في قولهم جميعا # وقال محمد الأول أيضا سلمان # وذكر الحسن عن زفر أنه لو قال المسلم إليه مائة في كر شعير وقال الآخر في ~~كر حنطة وأقاما بينة أنه يكون مائة في كر حنطة ومائة في كر شعير ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف هي مائة في كر حنطة افترقا أولم يفترقا أعطاه مائة أخرى في ~~كر شعير # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة وقال ~~الآخر أسلمت إلي هذين الثوبين لثوبين غيرهما من كر حنطة وأقاما بينة قال ~~تصير الثلاثة الأثواب في كرين حنطة لأن بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت ~~به الأخرى # فإن قال أسلمت إليك هذا العبد في كر حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلي هذا ~~العبد وهذا الثوب في كر حنطة وأقاما بينة فهذا سلم واحد وعليه كران بالثوب ~~والعبد جميعا لأن بينتهما ms0499 قد شهدت بالعبد وشهدت بينة الآخر بزيادة ثوب # وقال يحيى على قول الشافعي أن تبطل البينتان ويتحالفان ويترادان ### ||| 1105 - في صلح رب السلم الكفيل على رأس المال # قال أبو حنيفة إذا صالح رب السلم الكفيل على رأس المال فإن أجازه المسلم ~~إليه جاز وإلا بطل وهو قول محمد # وقال أبو يوسف الصلح جائز ويرجع الكفيل بالسلم على المسلم إليه إن كان ~~بأمره # وقال مالك إن باعه من الكفيل بعرض أو غيره بيعا جاز وكان السلم تاما فإن ~~صالحه الكفيل لنفسه على ثياب وكان السلم ثيابا موصوفة فإن كان ‏PageV00P000 # قبل محل الأجل جاز وإن كانت أقل أو أجود أو أكثر رقاعا أو أشر فلا خير ~~فيه ### ||| 1106 - إذا أمر أن يكيله في غرائر المسلم # قال أصحابنا إذا دفع الذي له السلم إلى المسلم إليه غرائر وأمره بأن يكيل ~~فيه السلم لم يجز ولم يكن قبضا # وقال مالك إذا كتب أن كل الطعام واعزله ثم بعه لي أنه يكرهه # وقال الليث إذا بعث إليه أن أكر لي سفينة واحمل فيها الطعام فإنه إذا حصل ~~الطعام في السفينة برئ المسلم إليه ولا يبيعه المسلم حتى يكتاله وهو في ~~ضمان المشتري # وقال الشافعي لا يكون قبضا بجعله غرائر وفي البيع حتى يقبضه المشتري أو ~~وكيله # وقال أصحابنا في الطعام المشتري بعينه إذا أمره المشتري أن يكيله من ~~غرائر المشتري ففعل كان قبضا ### ||| 1107 - في السلم في حصاد عام بعينه # ذكر أبو جعفر عن الشافعي أن من شرائط السلم الذي مالا يصح أن يكون ما ~~أسلم إليه فيه من حصاد عام كذا # ولم نجد هذا عن أحد من أهل العلم سواه ‏PageV00P000 # قال وكان سائر أصحابنا يذهبون إلى أن السلم على هذا الشرط فاسد لأنه سلم ~~في حصاد لم يحصد وفي معدوم ### ||| 1108 - إذا قضاه خيرا من سلمه # قال أصحابنا إذا رضي أن يقضيه خيرا من سلمه من جنسه جاز سواء اعتاد ذلك ~~المسلم إليه أولم يعتد وهو قول الشافعي # وقال مالك لابأس بأن يقضيه أفضل ms0500 منه إذا لم يشترط المسلف عليه ولا عادة ~~له منه بذلك # قال أبو جعفر روى ابن وهب عن معاوية بن صالح عن سعيد بن هانئ عن عرباه بن ~~سارية قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجئته لأتقاضاء فقال ~~قضائي نعم لا أقضيكها إلا نجيبه قال ابن وهب أحسن الضيافة فقضاني فأحسن ~~قضائي ثم جاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضينى بكري فقضاه بعيرا مسنا فقال ~~يا رسول الله أفضل من بكري فقال هو لك خير القوم خيرهم قضاء ### ||| 1109 - في السلم من الجلود # قال أصحابنا والشافعي لا يجوز السلم في جلود الإبل والبقر والغنم ### ||| 1110 - في الاستصناع # وقال مالك لا بأس باستصناع القمقم والطست والخف ونحوه مما يعرف ويعلم وإن ~~كان لا يعلم فلا خير فيه سواء عجل الأجر أولم يعجل ‏PageV00P000 # وقال أبو حنيفة إن ضرب له أجل فهو سلم # وقال أبو يوسف ومحمد لا يصير سلما # وقال مالك إن ضرب له أجلا جاز وكان سلما وإن لم يضرب له أجلا لم يجز # وقال الثوري والشافعي لا يجوز الاستصناع من ذلك إلا أن يكون شيئا معلوما ~~فيجوز على شرائط السلم ### ||| 1111 - في توكيل ابن من عليه السلم بالقبض # قال أصحابنا يجوز لرب السلم أن يوكل من عليه السلم بقبضه # قال أبو جعفر والابن أولى بذلك # وقال مالك أكره توكيل ابن الذي عليه السلم أو عبده أو زوجته بقبضه منه ~~ولا أكره أن يوكل ابنه الكبير إذا بان بالحيازة ### ||| 1112 - في الرطب بالتمر # قال أبو حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل وكذلك الحنطة الرطبة ~~باليابسة # وقال مالك وأبو يوسف ومحمد والليث والشافعي لا يجوز بيع الرطب بالتمر # قال وقال أبو يوسف يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة # وقال الآخرون لا يجوز ‏PageV00P000 ### ||| 1113 - في بيع الرطب بالرطب # قال أصحابنا جميعا يجوز مثلا بمثل # وقال أبو حنيفة يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة # وقال محمد لا يجوز # وقال مالك يجوز بيع الرطب بالرطب وبيع البسر بالبسر مثلا بمثل # وقال الشافعي ms0501 لا يجوز ذلك وكذلك كل ما ينقص من المجفف ### ||| 1114 - في بيع الحنطة بالشعير ونحوه # قال أصحابنا يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وكذلك القطاني كلها مختلفة ~~الأنواع يبيع نوعا منها بالنوع الآخر متفاضلا وهو قول الثوري في الحنطة ~~بالشعير # وقال الشافعي ومالك ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافة فلاباس أن ~~يشتري بعضة ببعض جزافا يدا بيد # وقال الأوزاعي لا يجوز السمن بالودك إلا مثلا بمثل وكذلك الشحم غير الذاب ~~بالسمن إذا كان يريد أن يسيلة إن كان يأكلة فلا بأس به # وقال الليث لا يصلح الشعير بالقمح إلا مثلا بمثل لأنة صنف واحد وهو مما ~~يجبر والقطاني كلها العدس والحمص والجلبان والفول يجوز فيها التفاضل لأن ~~القطاني مختلفة في الطعم واللون والخلق ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر احتج من منع ذلك بحديث بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم الطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير # قال وهذا يحتمل أن يكون الطعام المراد هو الشعير لأنه قال وكان طعامنا ~~يومئذ الشعير # وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأشياء الستة ~~ثم قال وبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد # وروى المعلى بن منصور قال حدثنا محمد بن فضل حدثني أبو زرعة عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # التمر بالتمر والحنظة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل ~~فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانه # وروى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ما اختلف من الطعام فلا بأس به يدا ~~بيد التمر بالتمر والزبيب بالشعير وكرهه نسيئة ومعلوم أن مراده اختلاف ~~الأنواع ### ||| 1115 - في بيع الحنطة بالدقيق ونحوه # قال أصحابنا لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة ولا بيع قفيز من حنطة بقفز من ~~سويق وهو قول الشافعي ‏PageV00P000 # وروى وهب بن جرير عن شعبة قال سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر قال لا بأس ~~به # وقال مالك لا بأس بالحنطة بالدقيق مثلا بمثل ولا ms0502 بأس بالسويق بالقمح # والأوزاعي الحنطة بالقمح مثلا بمثل ولا بأس به وزنا وكذلك القمح بالدقيق ~~لا بأس به وزنا # قال أبو جعفر فمنع المماثلة في الكيل وأجراها في الوزن ولم نجد ذلك عن ~~أحد من أهل العلم سواه # وعن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الدقيق فكرهاه ### ||| 1116 - في السويق بالدقيق # قال أبو حنيفة لا يجوز # وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا مثلا بمثل وهو ~~قول الثوري # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز متفاضلا وهو قول مالك # وقال الشافعي والليث لا تباع الحنطة بالسويق إلا مثلا بمثل لأنه سويق كله ~~إلا أن بعضه أرق من بعض # وقال الأوزاعي لا تباع الجديدة بالسويق إلا وزنا ‏PageV00P000 ### ||| 1117 - في بيع اللحمات بعضها ببعض # قال أصحابنا والحسن بن حي الضأن والماعز جنس واحد وكذلك البختي مع ~~العرابي والبقر مع الجواميس لا تباع متفاضلا مما كان جنسا ويباع لحم البقر ~~بلحم الغنم متفاضلا وكذلك الأجناس المختلفة # قال مالك في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحش لا يشتري ~~بعضها ببعض إلا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا ~~تحرى أن يكون مثلا بمثل ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما ~~أشبه ذلك من الوحش اثنين بواحد يدا بيد # وقال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الحيتان والأنعام ولا بأس ~~أن يشتري بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد وذكر ابن القاسم عنه والألبان مثل ~~ذلك كما قال في اللحوم # وقول الليث كقول مالك في ذلك # ق 4 ال الشافعي في المزني في اللحم كله واحد وحشيه وإنسيه وطائره لا يجوز ~~مثله بيعه إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وجعله في موضع آخر على قولين قال المزني ~~وقد قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف مختلفة فلحومها التي ~~من أصول الألبان أولى بالاختلاف # وقال في الإملاء أصناف الحيتان مختلفة فال بأس بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ~~لحوم الطير إذا اختلفت ms0503 أجناسها # قال أبو جعفر الحيتان جنس واحد كالتمر وإن اختلفت أنواعه ‏PageV00P000 ### ||| 1118 - في بيع اللحم بالحيوان والزيت بالزيتون # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز اللحم بالحيوان من جنسه من غير اعتباره # وقال محمد لا يجوز إلا على اعتبار # وقالوا جميعا لا يجوز بيع الزيت بالزيتون والصوف بالشاة والنوى بالتمر ~~ونحوه إلا على الاعتبار وكذلك اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن # وقال مالك ولا بأس باللبن يدا بيد ولا يجوز نسأ ولا بأس بالشاة اللبون ~~بطعام إلى أجل لأن اللبن من الشاة وليس الطعام منها وقال ولا يجوز الزيت ~~بالزيتون سواء كان في الزيتون زيت أو لم يكن قال مالك ولا يجوز النبيذ ~~بالتمر # قال ولا بأس بالشاة غير اللبون بلبن إلى أجل # وقال الأوزاعي يجوز شراء شجرة فيها زيتونة بأمداد من زيتون وكذلك شاة لها ~~لبن بأقساط لبن جائز والنماء في الشجر والضرع لغو # وقال الليث لا يجوز بيع حي بميت اختلف أو لم يختلف لنهيه صلى الله عليه ~~وسلم عن اللحم بالحيوان ويجوز بيع الحيتان بلحم الطير # وقال الشافعي لا يجوز بيع اللحم باللحم كان اللحم مختلفا أو غير مختلف ~~ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن # وذكر أبو جعفر حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ~~عن بيع ‏PageV00P000 # الحيوان بالحيوان بألفاظ مختلفة في بعضها أنه يباع اللحم بالحيوان وفي ~~بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحي من الأنصار وقد نحروا جزورا ~~فجعلوا أجزاء كل جزء منها بعناق فنهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحي ~~بالميت # وعن سعيد بن المسيب في قوله لا يباع الحي بالميت ### ||| 1119 - في اللحم النيء بالمستوي # قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة وأصحابه أن لا يباع النيء بالمستوى إلا ~~يدا بيد مثلا بمثل إلا أن يكون من أحدهما شيء من التوابل فيكون الفضل في ~~الآخر بالتوابل # وقال مالك لا يباع اللحم النيء بالقديد إلا مثلا بمثل ولا متفاضلا ولا ~~بأس بالطري بالمطبوخ مثلا ms0504 بمثل # وقال الشافعي لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ منه بنيء منه بحال كذلك ~~المطبوخ بالمطبوخ ### ||| 1120 - في اللحم باللحم بالتحري # قال أصحابنا والحسن بن حي يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما أخرى وأن لم ~~يكن لأحدهما جلد لم يجز # وقال مالك والليث لا يشتري اللحم بعضه ببعض وزنا ‏PageV00P000 ### ||| 1121 - في خل التمر بخل العنب # قال أصحابنا لا بأس بخل التمر بخل السكر اثنان بواحد # وقال مالك لا يجوز إلا مثلا بمثل وكذلك نبيذ التمر بنبيذ الزبيب # قال وليس هذا مثل زيت الزيتون وزيت الفجل وزيت الجلجلان لأن هذه مختلفة ~~ومنافعها شتى # قال ولا بأس بزيت الكتان بغيره من الزيت الآخر يدا بيد متفاضلا # قال أبو جعفر كأنه لم يكن عنده من الأشياء المأكولة فلم يجعله كذلك ~~كالزيت المأكول بالزيت المأكول # وقال الشافعي فيما ذكر عنه الربيع دهن الحبوب والبزور كلها كل دهن منه ~~بدهن غيره # وقال الأوزاعي في خل الزبيب بالزبيب أن يصنع الزبيب خلا فلا يصلح ذلك ~~وإلا فلا بأس به وكذلك التمر بخل التمر # وقال الشافعي لا يجوز بيع الزبد بلبن من جنسه ### ||| 1122 - في بيع اللحم بالشحم # قال أصحابنا يجوز بيع شحم البطن باللحم متفاضلا وكذلك الألية بالشحم وشحم ~~الظهر وشحم البطن ولا يجوز بيع شحم الظهر باللحم إلا مثلا بمثل # وقال مالك لا يشتري اللحم بالشحم إلا مثلا بمثل وهو قول الأوزاعي # وقال الشافعي في الأيمان الشحم غير اللحم إذا حلف على أحدهمالا يحنث بأكل ~~الآخر ‏PageV00P000 ### ||| 1123 - في الحنطة بالحنطة هل يجب قبضه في المجلس # قال أصحابنا إذا باع حنطة بعينها بخطة بعينها وتفرقا قبل القبض جاز ولم ~~ينتقص البيع بترك القبض # وقال مالك لا يجوز بيع الحنطه بالحنطه حتى يكونا جميعا حاضرين في المجلس ~~أو يحضرهما قبل أن يتفرقا وكذلك الحنطه بالشعير وإن قبض أحدهما ولم يقبض ~~الآخر حتى افترقا بطل ذكره ابن القاسم وذكر ابن عبد الحكيم عنه قال لا يباع ~~الطعام كله إلا الإدام بعضه ببعض إلا يدا بيد # وقال الليث لا يجوز ms0505 الزيت بالطعام إلا أن يتقابضا في المجلس # وقال الشافعي المأكول كله والمشروب كله مثل الدراهم والدنانير لا يختلفا ~~في شيء فإذا بعت صنفا منه بصنفه فلا يصلح إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا خير ~~فيه نسيئة ### ||| 1124 - في التمر بالتمرتين # قال أصحابنا والحسن بن حي يجوز بيع تمرة بتمرتين وبيضة ببيضتين وجوزة ~~بجوزتين إذا كان بعينه # وقال مالك لا يجوز البيض بالبيض متفاضلا لأنه يدخر ويجوز بيع الصغير منه ~~بالكبير وبيض الدجاج ببيض الأوز وبيض النعام إذا تحرى ذلك أن يكونا مثلا ~~بمثل # قال أبو جعفر حدثنا أبو خازم القاضي قال حدثنا ابن أبي زيدون عن الفريابي ~~عن سفيان الثوري قال لا يجوز تمرة بتمرتين ولا جوزة بتمرة ‏PageV00P000 # قال أبو خازم ما أحسن معناه في هذا # ذهب إلى أن ذلك أصله الكيل وإلى أنه خير مدرك بالكيلي # وقال الأوزاعي لا بأس بيضة ببيضتين يدا بيد وجوزة بجوزتين # وقال الشافعي لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين # قال أبو جعفر احتج من أجازه بأن مستهلك التمرة والتمرتين يجب عليه القيمة ~~وأنه غير مكيل ولا موزون # آخر السلم ‏PageV03P045 ### || أول البيوع ### ||| 1125 - في خيار المتبايعين # قال أبو جعفر اختلفوا في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ~~مالم يتفرقا # فروى عن محمد بن الحسين أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما ~~لم يقل المشتري قبلت وهو قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف هما المتساومان فإذا قال بعتك بعشرة فللمشتري خيار القبول ~~في المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول المشتري # وعن عيسى بن أبان نحوه # وقال مالك لا خيار لهما إذا عقد بكلام وإن لم يتفرقا ‏PageV00P000 # وقال الثوري والليث وعبيد الله بن الحسين هما بالخيار ما لم يتفرقا أو ~~يتخايرا وهو قول الشافعي # وقال الأوزاعي إذا عقدا فهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيوع ثلاثة بيع ~~مزايدة الغنائم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا صافقه فقد وجب ~~وليس فيه الخيار وقت الفرقة يتوارى كل واحد من صاحبه # وقال ms0506 الليث التفرق أن يقوم أحدهما # وقال من يوجب الخيار إذا خيره في المجلس فاختار فقد وجب البيع # قال أبو جعفر روى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو ~~يكون بيعهما عن خيار وإذا كان إن خيار فقد وجب # وكان ابن عمر إذا باع الرجل ولم يخيره فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ~~ثم رجع واحتج الشافعي على مراد الخبر بفعل ابن عمر وهو راوي الخبر # قال ولا دلالة فيه على مذهب ابن عمر لأنه جائز أن يكون خاف أن يكون ممن ~~يرى الخيار في المجلس فتحرز منه بذلك حذرا مما كان نزل به في البراءة ‏PageV03P047 # من العيوب حين خوصم إلى عثمان فحمله على خلاف رأيه ولم يجز البراءة إلأ ~~أن يبينه لمبتاعه # وقد روى عن ابن عمر ما يدل على موافقتنا وهو ما روى ابن شهاب عن حمزة بن ~~عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع على أنه كان ~~يرى المبيع نحو الصفقة يدخل في ملك المشتري ويخرج من مال بائعه # قال ويجوز أن يسمي المتساومان متبايعين لقربهما من التبايع كما قيل ~~الذبيح لقربه من الذبح وإن لم يذبح # وكقوله {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن} الطلاق وهو مقاربة البلوغ ألا ترى أنه ~~قال في آية {فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} فأراد حقيقة البلوغ # وروى جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال نزلنا منزلا فباع صاحب لنا من رجل ~~فرسا وأقمنا يومنا وليلتنا فلما كان من الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال له ~~صاحبه إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال إن شئتما قضيت بينكما بقضاء ~~رسول الله عليه وسلم سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتما # وروى هشام بن حسان عن أبي الوضيء أنهم اختصموا إليه في رجل باع جارية ~~فنام معها البائع فلما أصبح قال ms0507 لا أرضاها ‏PageV03P048 # فقال أبو برزة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم ~~يتفرقا وكانا في خباء شعر # قال أبو جعفر ولا مخالفة أن أحدهما قد قام لغائط وبول أو صلاة في بيع ~~الفرس وقد نام في بيع الجارية وذلك تفرق عند الجميع فمعنى قول أبي برزة في ~~التفريق ها هنا التفريق بالبيع لأن أحدهما ادعى البيع وحاجه الآخر ### ||| 1126 - في لفظ الإيجاب والقبول # قال أصحابنا إذا قال بعنى فقال قد بعتك لم يصح حتى يقبل الأول وقال مالك ~~يتم البيع # وقال الشافعي لا يصح النكاح حتى يقول قد زوجتكها ويقول الآخر قبلت ~~تزويجها أو يقول الخاطب زوجنيها ويقول الولي قد زوجتكها كان تزويجا ولا ~~يحتاج إلى قول الزوج قد قبلت # وقال أصحابنا إذا قال زوجني فقال قد زوجتكها كان تزويجا ولا يحتاج إلى ~~قول الزوج بعد ذلك فرقوا بين البيع والنكاح # قال أبو جعفر الذي حكيناه عن الشافعي في النكاح يدل على أن قوله في البيع ~~مثله لأن من أصله أنه لا يجوز أن يكون الواحد وكيلا في البيع لهما فيعقد ~~لهما ولا يجوز أن يكون الزوج وكيلا في عقد النكاح لنفسه كالبيع # وقال أبو جعفر وقوله بعني توكيل المخاطب في ابتياع عبد من نفسه فلا يصح ~~حكمه واحتيج بعد ذلك إلى قبول من جهته بعد إيجاب المخاطب له وفي النكاح ~~يجوز أن يكون وكيلا في عقد لنفسه عليه ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا قال له بكم سلعتك فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول ~~الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع فإنه يحلف بالله ما ساومه على الإيجاب ~~في البيع ولا الأركان وأنه ما ساومه إلا وهو يريد غير الإيجاب فإن حلف كان ~~القول قوله وإن لم يحلف لزمه # قال أبو جعفر ما ذكر عن مالك بأنه يصدق أنه لم يرد بيعا في الخطاب الذي ~~ظاهره أنه بيع فإنه لم يعلم أحد من أهل العلم عنده روى ذلك # وقال الحسن بن حي إذا قال أبيعك هذا الثوب ms0508 بثمن ذكره فقال المشتري قد ~~قبلت فالبائع بالخيار إن شاء لزمه وإن شاء لم يلزمه ### ||| 1127 - في كيفية قبض العين المبيع # قال أصحابنا إذا كان لأحدهما دينا حالا أجبر على تسليم الدين ثم قبض ~~العين وإن كانا عينين قبضا معا # وقال للخياط ونحوه أن يمنع ما عمل حتى يقبض الأجر وهذا يدل على أن قوله ~~في البيع كذلك # وقال الثوري إذا باع عرضا فيبغي للبائع أن يدفع إلى المبتاع ما باع ثم ~~يأخذ الدراهم وإذا باع عرضا بعرض جعل بينهما عدلا يدفعان إليه جميعا إذا ~~اختلفا # وقال عبيد الله بن الحسن يقبضان معا هات وخذ الثمن والمبيع # وقال الشافعي يؤمر البائع بدفع السلعة ويجبر المشتري على دفع الثمن من ~~ساعته فإن غلب على ماله أشهد على وقف ماله وأشهد على وقف السلعة فإذا دفع ~~أطلق عنه الوقف وإن لم يكن له مال فهو مفلس والبائع أحق بسلعته # وقال في النكاح إذا امتنعا أجبرت أهلها على وقت يدخلونها فيه وأخذت ~~الصداق فإذا دخلت دفعه إليها ‏PageV00P000 ### ||| 1128 - في خيار الشرط # قال أصحابنا يجوز البيع في سائر الأشياء بشرط خيار البائع أو المشتري ~~ثلاثا إلا فيما أخذ عليه بجعله في المجلس ونحو الصرف والسلم وهو قول ابن ~~أبي ليلى والشافعي # وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بشرط الخيار أكثر من ثلاث فإن زاد فسد البيع ~~وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والاوزاعي يجوز وإن شرط شهرا أو أكثر # وقال ابن شبرمة والثوري لا يشترط الخيار للبائع بحال # وقال الثوري إن شرط الخيار للبائع فسد البيع قال الثوري يجوز شرط الخير ~~للمشتري عشرة أيام أو أكثر # وقال مالك يجوز شرط الخيار في الثوب اليوم واليومين وما أشبهه وما كان ~~أكثر من ذلك فلا خير فيه والجارية يكون الخيار فيها أبعد من هذا قليلا ~~الخمسة الأيام والجمعة ونحوه في الدابة أن يسير عليها البريد ونحوه ليعرف ~~سيرها وما بعد من أجل الخيار فلا خير فيه ولا فريق بين شرط الخيار للبائع ms0509 ~~أو المشتري # وقال الثوري يجوز الخيار اليوم واليومين والثلاثة قال وما بلغنا فيه وقت ~~إلا أنا نحب أن يكون ذلك قريبا إلى ثلاثة أيام ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي إذا اشترى الرجل الشيء فقال له البائع اذهب فأنت فيه ~~بالخيار أبدا فلا يجوز حتى يقول رضيت وقال ما أدري ما الثلاث إذا باعه فقد ~~رضي وإذا كانت جارية بكرا فوطأها فقد رضي # وقال مالك إذا شرط الخيار إلى مدة معلومة فإنه لايصلح فيه النقد فإن وقع ~~البيع باشتراط النقد فالبيع فاسد # قال أبو جعفر وقال أصحابنا نقد الثمن غير واجب مع بقاء الخيار وإن شرط ~~نقد الثمن مع بقاء الخيار فالبيع فاسد # وقال عبيد الله بن الحسن لايعجبني طول الخيار وكان يقول للمشتري الخيار ~~ما رضي البائع # روى الشافعي عن سفيان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن ~~حبان بن منقذ سفع في رأسه مأمومة فتثقل لسانه فكان يخدع في البيع فجعل له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثا وقال له بع وقل ~~لاخلابة # وفي حديث المصراة إثبات الخيار ثلاثا ‏PageV03P052 # وحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يفترقا إلا بيع الخيار ~~يعني فإن الخيار ثبت بعد الافتراق # قال أبو جعفر وأنما يعني الثوري جواز البيع بشرط الخيار للبائع وفرق بين ~~المشتري والبائع فإنا لم نجده عن أحد من أهل المعلم ### ||| 1129 - في موت من له الخيار # قال أصحابنا يبطل خياره ويتم البيع وهو قول الثوري # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي يقوم وارثه مقامه في الخيار # وقال الحسن بن حي إن اشتر الرجل المبيع فلم يقبله حتى يموت كان ورثته في ~~ذلك بمزلته يقبلونه وهم بالخيار إن شاءوا أخذوا وإن شاءوا ردوا فإن كان قد ~~قبل ورضي ونظر ثم مات قبل أن يقبض لزمه البيع وإذا اشترى بشرط فمات قبل ~~الوقت كان لورثته ما كان له إلى ms0510 وقته # قال أبو جعفر الخيار ليس يملك ولايصير مالا وإنما هو رأي والرأي لايورث ~~وليس كخيار العيب لأنه يجوز أن يصالح منه على مال ويصير مالا بهلاك المبيع ~~في يده # قال أبو بكر إذا كان رأيا كان بمنزلة الوكاله وخيار القبول فلا يورث ### ||| 1130 - في هلاك المبيع في يد المشتري في بيع الخيار # قال أصحابنا إن كان الخيار للبائع فللمشتري القيمة إذا هلك قبل مضي مدة ~~الخيار وإن كان الخيار للمشتري فعليه الثمن وقت البيع بالهلاك ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى إذا كان الخيار للبائع فالمشتري أمين # وقال مالك والليث أيهما كان له الخيار فهو أمين وهو ذاهب من مال البائع # وقال الثوري إذا كان الخيار للمشتري فعليه الثمن # وقال الأوزاعي هو من مال البائع حتى يرضى المشتري # وقال الحسن بن حي من له الخيار فما قبضه مضمون عليه للذي لاخيار له # وقال شريك بن عبد الله أيهما كان له الخيار وقبض المشتري ماله الذي اشترى ~~فهو ضامن له # وقال الشافعي إذا كان لهما جميعا الخيار فالمشتري ضامن للقيمة إذا هلك في ~~يده وذكر عنه الربيع أنه إذا كان لهما جميعا البائع بالخيار فالمشتري ضامن ~~لقيمته وقال في كتاب الصداق إذا كان الخيار للمشتري فمات في يده قبل مضى ~~الخيار لزمه الثمن ### ||| 1131 - في نقض البيع بغير محضر والآخر بالخيار # قال أبو حنيفة ومحمد إن اختار الذي له الخيار البيع بغير محضر من الآخر ~~جاز وإن فسخه لم يجز إلابمحضر من الآخر # وقال ابن أبي ليلى وزفر وأبو يوسف ومالك جاز إن فسخ بغير محضره ‏PageV00P000 ### ||| 1132 - في الخيار بغير مدة # قال أصحابنا إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة فالبيع فاسد فإن أجازه في ~~الثلاث جاز عند أبي حنيفة وإن لم يجزه حتى مضت الثلاث لم يكن له أن يجز وإن ~~جعل له من الخيار مثل ما يكون له في تلك السلعة # وقال الحسن بن حي يجوز شرط الخيار بعد مدة ويكن الخيار أبدا # قال أبو جعفر لما كانت جهالة الأجل يفسد ms0511 البيع كان كذلك جهالة مدة الخيار ### ||| 1133 - في مضي مدة الخيار # قال أصحابنا والشافعي إذا شرط الخيار مدة معلومة فمضت المدة قبل أن يفسخ ~~البيع فقد جاز البيع ولزم المشتري سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري # وقال مالك إن شرط المشتري الخيار لنفسه ثلاثا فأتى به بعد مغرب الشمس من ~~آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعدما مضى الأجل فله أن يرد إن ~~تباعد ذلك لم يرده قال وإن شرط أنه إن غابت الشمس من آخر أيام الأجل ولم ~~يأت بالثوب لزم البيع فلا خير في هذا البيع ### ||| 1134 - في شرط الخيار لغير العاقد # قال أصحابنا يجوز شرط الخيار لغير العاقد والذي شرط له الخيار فإن أجازة ~~جاز وإن نقض انتقض وكذلك العاقد الذي شرط فله الخيار ‏PageV00P000 # وعن الشافعي روايتان # وقال مالك إذا باع سلعة وشرط البائع إن رضي فلان ذلك فالبيع جائز وليس ~~للبائع الخيار والخيار لفلان الذي شرط رضاه وكذلك لو شرط المشتري الخيار ~~لغيره فهو مثل هذا # قال أبو جعفر اشتراطه الخيار لغيره اشتراط الخيار منه لنفسه وتوكيل لغيره ~~بإجازته أو فسخه ### ||| 1135 - في التوكيل يشترط الخيار للآمر # قال أصحابنا في الوكيل بالشراء إذا شرط الخيار للآمر وادعى البائع أن ~~الآمر قد رضي لم يصدق ولا يمين على المشتري وإن أقام بينة قبلت وإن كان ~~الآمر في مدة الخيار لم أرض فالقول قوله ويلزم البيع المشتري دونه # وقال مالك لا يجوز رضاء الوكيل إذا شرط الخيار للموكل حتى يرضى الموكل # وقال الشافعي للوكيل أن له يرد بالعيب فقياس قوله أن له أن يرد إذا شرط ~~الخيار للآمر ‏PageV00P000 ### ||| 1136 - في المشتريين للشيء صفقة ولهما الخيار # قال أبو حنيفة في رجلين اشتريا عبدا صفقة واحدة وهما بالخيار ثلاثا فرضي ~~أحدهما لم يكن للآخر أن يرد وكذلك لو لم يكن خيار ووجدا به عيبا فرضي ~~أحدهما لم يرده الآخر وهو قول الثوري # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وعثمان البتي والحسن بن حي وابن أبي ليلى ~~والشافعي يرد ms0512 الآخر يرد الآخر نصيبه قال الثوري ويرجع الآخر بحصة العيب من ~~الثمن في نصيبه ### ||| 1137 - في دعوى الخيار # قال ذكر ابن سماعة وبشر بن الوليد عن ابي يوسف أن البائع إذا ادعى أنه ~~باعه بشرط خيار الثلاث وادعى بيعا باتا أن أبا حنفية قال القول قول البائع ~~لأنه لم يقر بخروجه من ملكه # وروى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه أيهما ادعى الخيار لم يصدق إلا ~~ببينة ولم يذكر فيه خلافا وهو قول ابن أبي ليلى # ومالك والثوري والشافعي يتحالفان وهذا كاختلافهما في الثمن # قال أبو جعفر اختلاف الخيار ليس باختلاف في نفس المبيع ولا فيما له حصة ~~من الثمن فهو كاختلافهما في البراءة من العيب فلا يوجب التحالف إذا لم ~~يختلفا في العقد نفسه ‏PageV00P000 ### ||| 1138 - فيمن اشترى أحد هذين على أنه بالخيار # قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا في ثوبين على أن يأخد أيهما شاء وهو في ~~الخيار ثلاثة أيام فهذا جائز # وكذلك الثلاثة ولا يجوز في الأربعة # قال وذكر محمد أنه إن وقع البيع على ما ذكرنا بغير خيار مؤقت معلوم ~~فالبيع فاسد ولم نجد فيه خلافا # وقال ابن القاسم عن مالك إذا اشترى شاة من جماعة غنم بحيادها فلا بأس ~~بذلك أو عدد مسمى نحوالعشرة في جماعة كثيرة فلا بأس بذلك # قال وعلى أصل الشافعي أن لا يجوز في ثوب من ثوبين شرط الخيار أو لم يشترط ### ||| 1139 - في المصراة # قال أصحابنا إذا اشترى شاة فحلب لبنها لم يردها بعيب ويرجع بنقصان العيب # وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء لو اشترى شاة واشترط أنها ~~تحلب كذا وكذا فالبيع فاسد فإن ترك المشتري الشرط جاز البيع مثل ‏PageV00P000 # البيع إلى العطاء كذلك الشاة المحفلة وهي بمنزلة الشرط بكيل موزون فإن ~~شاء ردها ورد ما أكل من اللبن وإن شاء ابطل ماله في النظر فاختار البيع # قال أبو جعفر وروى عن زفر في كتاب مضاف إليه ملقب بنوادره فيمن استرى ~~الشاة المصراة قال زفر هو بالخيار ms0513 ثلاثا يحلبها فإن شاء ردها ورد معها صاعا ~~من تمر أو نصف صاع من بر وإن اشتراها وليست بمحفلة فاحتلبها فليس له أن ~~يردها لأنا اتبعنا الأثر في المحفلة فإن بالمحفلة عيب فإنه يرد النقصان إلا ~~أن يرضى البائع أن يأخد كما هي # قال أبو حنيفة المحفلة عنده وغيرها سواء وقال ابن أبي ليلى ومالك ~~والشافعي هو بخير النظرين إذا احتلبها ووجد إحلابها سرا وقال ابن أبي ليلى ~~بخلاف ما ظهر فإن ردها رد معها صاعا من تمر ولا يرد اللبن الذي حلب وإن كان ~~قائما بعينه # قال مالك وأرى لأهل البلدان أن يعطوا الصاع من عيشهم بمصر الحنطة من ~~عيشهم قال وإنما تبين أنها مصراة إذا حلبها مرتين أوثلاثا نقص اللبن في كل ~~مرة عما كان آواه # قال أبو جعفر قال مالك في مشترى الجارية إذاولدت عنده ثم اطلع على عيب ~~إنه يردها وولدها على البائع # وقال الشافعي يحبس الولد لنفسه ويرد الجارية كالغلة والكسب ‏PageV03P059 # ومعلوم أن في الصراة أجرا حادثة في ملك المشتري فكان ينبغي أن يكون ~~بمنزلة الولد الحادث في ملكه لأن احدا منهم لم يوجب رد اللبن وجعلوا بدله ~~صاعا من تمر فعلمنا أنه غير مشبه عندهم للولد وأنه لو كان ثابت الحكم لرد ~~إليه نظائره فهو منسوخ بنسخ العقوبات والغرامات نحو ما روي في مانع الزكاة ~~وجائز أن يكون عليه السلم جعل إيجاب الصاع مع كثرة البر عقوبة للبائع في ~~تغريره المشتري # كما روى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال أشهد على الصادق المصدق أبي ~~القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بيع المحفلات خلابة ولا يحل خلابة ~~المسلم ### ||| 1140 - في المزايدة في البيوع # قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والشافعي لا بأس ببيع من يزيد وكان ~~الأوزاعي يكره المزايدة في الميراث بين الورثة والقسمة بين أهلها فأما غير ~~ذلك فلا ‏PageV00P000 # وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد # قال أبو جعفر عن أيوب وعقبة وعامر كراهة الزيادة وهذا على أنه مارضي ms0514 ~~البائع ببيعه بالثمن الأول # وعن عطاء أدركت الناس يبيعون الغنائم ممن يزيد # وقال مجاهد لا بأس بذلك ### ||| 1141 - في دخول المسلم على النصراني في سومة # قال الأوزاعي لابأس بدخول المسلم على الذمي في سومة # قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا قال بذلك غير الأوزاعي قال وكما كان نهيه عن ~~بيع ما لم يقبض وعن النجش وبيع ما لم يضمن ونحوه على الجميع كذلك السوم # فإن قيل النهي عن السوم في المسلمين خاصة لأنه عليه الصلاة السلام قال ~~لايسوم أحدكم على سوم أخيه # قيل له يجوز إطلاقه والمراد الجميع كما يقال هذا طريق المسلمين وأهل ~~الذمة لهم طريق أيضا # قال واتفقوا على كراهة سوم الذمي على الذمي فدل على أنهم مرادون ‏PageV00P000 ### ||| 1142 - في بيع المجازفة # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا بأس بأن يبيع طعاما قد علم ~~مقداره بمجازفة فيمن لايعلم مقداره # وقال مالك لا يصلح ذلك وللمشتري أن يرده على البائع لما كتمه وكذلك الجوز ~~إذا علم عدده ولم يعلم المشتري لم يبعه مرابحة وأما القثاء ونحوه قال له أن ~~يبيعه مجازفة وإن علم البائع عدده ولم يعلم المشتري لأن ذلك يختلف وهو قول ~~الليث # وقال الأوزاعي إذا اشترى شيئا مما يكال ثم حمله إلى بلد يوزن فيه لم يبعه ~~جزافا وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس بذلك وروى عن الحسن ~~البصري أنه لا بأس بذلك # وكرهه ابن سيرين # وقال الشافعي لا يجوز بيع الجزاف حتى تكون الأرض التي هو عليها مستوية ~~لأنه يكون غررا ### ||| 1143 - في البيع عند أذان الجمعة # قال أصحابنا والشافعي من عليه إتيان الجمعة فتشاغل بالبيع بعد النداء لها ~~فهو آثم وبيعه جائز # وقال مالك من باع بعد النداء الذي ينادي به والإمام جالس على المنبر ~~فالبيع مفسوخ ولا يبيع في ذلك الوقت حر ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ‏PageV00P000 # هذه رواية ابن وهب عنه # وروى ابن القاسم عنه أنه كره بيع من لاتجب عليه الجمعة من هؤلاء وفسخه # وقال ms0515 الليث إذا أذن بين يدي الإمام وهو على المنبر يوم الجمعة لم يجز حتى ~~ينصرف الإمام والناس من الجمعة # قال أبو جعفر لو ذكر صلاة لم يبق من وقتها إلا مقدار ما يصليها كان عاصيا ~~بالتشاغل عنها بالبيع وجاز بيعه كذلك ما قلنا وكذلك لو كان في صلاة فقال له ~~رجل قد بعتك عبدي هذا بألف فقال قد قبلت صح البيع وإن كان منهيا عن قطع ~~صلاته بالقول ### ||| 1144 - في تلقي السلع # قال أصحابنا إذا كان التلقي في أرض لايضر بأهلها فلا بأس به وإن كان يضر ~~بأهلها فهو مكروه # وقال مالك يكره أن يشتري من الجلب في نواحي المصر التي يهبط بها السوق ~~قيل له فإن كان على ستة أميال فقال لابأس به للأضحية وغيرها ولا يشتري ~~للتجارة # وقال الأوزاعي إذا كان للناس من ذلك اتساعا فلا بأس به وإن كانوا محتاجين ~~فلا يقربونه حتى يهبط به الأسواق ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي يكره تلقي السلع وكان يكره الزهدر والزهدر أن يجلس على ~~الطريق في المصر فإذا أمر به شيء اشتراه فإن جلس على الطريق فمر رجل بسلعة ~~يعرضها على غير هذا فلا بأس أن يشتريها هذا بعد ذلك # وقال الليث أكره تلقي السلع وشراءها على الطريق أو على بابك حتى تقف ~~السلعة في سوقها الذي تباع فيه فإن تلقى سلعة فاشتراها ثم علم به فإن كان ~~بائعها لم يذهب ردت إليه حتى باع في السوق وإن كان قد فات ارتجعت منه وبيعت ~~في السوق ودفع إليه ثمنها # قال وإن كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة يريد صاحبها سوق تلك ~~السلعة فلا بأس بأن يشتريها وليس هذا بالتلقي إنما التلقي أن يعمد لذلك # وقال الشافعي لايتلقى السلعة ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن ~~يقدم السوق # قال أبو جعفر أجاز البيع وجعل فيه الخيار # وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتستقبلوا السلع ولا يتلق ~~بعضكم لبعض # وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه ms0516 وسلم أنه نهى أن يتلقى السلع حتى ~~تدخل الأسواق # والأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتلقوا ~~الجلب فمن ‏PageV03P064 # تلقاه فاشترى منه شيئا فهو بالخيار إذا أتى السوق # وروى أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لاتستقبلوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد والبائع بالخيار إذا دخل السوق # فجعل الخيار في الخبر الأول للمشتري وفي هذا للبائع وجميعا يدلان على ~~جواز البيع لأنه أثبته وجعل فيه الخيار وهذا يدل على أن التلقي المكروه إذا ~~كان فيه ضرر فلذلك جعل فيه الخيار فإذا لم يكن فيه ضرر فعليه مكروه ### ||| 1145 - في بيع الحاضر للبادي # قال ذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر أنه لابأس ببيع حاضر ~~لباد أهل البادية وأهل القرى # فأما أهل المدائن من أهل الريف فإنه ليس بالبيع لهم بأس فيمن يرى أنه ~~يعرف السوم إلا من كان يشبه البادية فإني لاأحب أن أبيع لهم # قال مالك والبدوي يقدم فيسأل الحاضر عن السعر أكره له أن يخبره ولا بأس ~~أن يشتري له وإنما أكره أن يبيع له فأما أن يشتري له فلا بأس هذه رواية ابن ~~القاسم # وقال ابن وهب عن مالك لاأرى أن يبيع الحاضر للبادي ولا لأهل القرى ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي لايبيع حاضر لباد ويخبره بالسعر ولا يجتهد له على أخيه ~~المسلم وكذلك الشراء له # وقال الليث لا يشير الحاضر على البادي لأنه إذا أشار عليه فقد باع عليه ~~لأن من شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق فنهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع له # قال ولابأس بأن يبتاع الحاضر للبادي وأما أهل القرى فلا بأس بأن يبيع لهم ~~الحاضر # وقال الشافعي إذا باع حاضر لباد فهو عاص ويجوز البيع لقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وروى ابن عمر وأبو هريرة ~~وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ms0517 أن يبيع حاضر لباد دعوا الناس ~~يرزق الله بعضهم من بعض # قال أبو جعفر فدل هذا على أنه نهى عن بيع الحاضر للبادي لئلا يمنع ~~المشتري فضل ما يشتريه وليس هذا بخلاف نهيه عن تلقي السلع لأنه نهي عن ذلك ~~في الموضع الذي يقدر فيه على ذلك فباع فهو جائز ولا خيار له ### ||| 1146 - في بيع أراضي مكة # روى محمد عن أبي حنيفة أنه كان لايرى بأسا ببيع بناء مكة وكره ببيع أرضها # قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال ‏PageV00P000 # حدثنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن عبيد الله بن زياد عن أبي ~~نجيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من ~~أجر بيوت مكة شيئا فإنما أكل نارا # قال محمد وكان أبو حنيفة يكره أجر بيوتها في الموسم وفي الرجل يعتمر ثم ~~يرجع فأما المقيم والمجاور فلا يرى بأخذ ذلك منهم بأسا # قال محمد وبه نأخذ # قال أبو جعفر وكان أبن أبي عمران يحكي لنا عن أبي يوسف بغير إسناد أنه ~~أطلق ملك أراضي مكة وإجازة بيوتها وجعلها كغيرها من البلدان وكره مالك كراء ~~بيوت مكة قال وكان عمر ينزع أبواب أهل مكة # وقال الشافعي أراضي مكة ملك لأربابها # قال أبو جعفر حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد ~~الرحمن بن سليمان عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ~~عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل بيوت مكة ولا ~~إجارتها # والعوام بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره أجور بيوت مكة # وروي عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة ‏PageV03P067 # قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور فأضاف الملك إليه # وقال الله تعالى {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} ~~الحشر فأضاف الديار إليهم # ولأهل مكة إغلاق دورهم ms0518 على أنها ملكهم لولا ذلك كانت كالمسجد ### ||| 1147 - إذا اشترى كل كذا بدرهم # قال أبو حنيفة في الرجل يشتري الثوب كل ذراع بدرهم ولايعلم ما الذرع ~~فالبيع فاسد فإذا علم بالذرع فهو بالخيار إن شاء أخذ كل ذراع بدرهم وإن شاء ~~ترك # وكره الثورى هذا الشراء لأنه مجهول الذرع # وقال أبو حنيفة في الرجل يشتري الطعام كل قفيز بدرهم فالبيع واقع على ~~قفيز واحد فإن كاله ودفعه إليه فهو جائز كل قفيز بدرهم # وقول زفر في جميع ذلك كقول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد البيع جائز في جميع ذلك على ما سمى وهو قول مالك ~~وعبيد الله بن الحسن والشافعي ### ||| 1148 - في بيع الدار على أنها كذا ذرعا # قال أبو حنيفة في الرجل يبيع الدار على أنها ألف ذراع كل ذراع بدرهم ~~فوجدها أكثر فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها كل ذراع بدرهم وإن شاء ترك ~~وكذلك إن نقصت من الألف وكذلك الثوب وهو قول أبي يوسف ومحمد ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا اشترى دارا على أنها مائة ذراع فأصيب مائة وخمسين ذراعا ~~فإن رضي يعني البائع أن يسلمها جاز البيع ولا خيار للمشتري فإن كان أقل من ~~مائة فرضي المشتري أن يقبلها فله ذلك ولا خيار للبائع # وقال مالك لو اشترى صبرة على أنها كر فوجدها تنقص شيئا يسيرا لزمه البيع ~~فإن كان الذي ينقص كثيرا لم يلزمه إلا أن يشأ بحصته من الثمن فإن كان أكثر ~~بشيء يسير لم يكن لواحد منهما خيار ولزمه البيع وقال إذا اشترى دارك 902 ~~أهذه كل ذراع بدرهم أو غنمك كل شاة بدرهم فهو جائز وقال إذا اشترى منك هذا ~~الحائط وهو ألف ذراع فوجده أكثر فهو للمشتري وإن كان أقل فالمشتري بالخيار ~~إن شاء أخد وإن شاء ترك ### ||| 1149 - في بيع الدار بفنائها # ذكر ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة إذا باع الدار وكتب حقوقها وفناءها ~~فالبيع فاسد لأن الفناء لجماعة المسلمين ليس بملك لأحد وليس بمنزلة من باع ~~ملكه وملك غيره ms0519 # قال وقال أبو يوسف ومحمد البيع جائز وذكر الفناء ليس على وجه التمليك منه ~~للفناء وقد علم الناس أنه لايبيع الفناء مع داره # وقال ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الأفنية التي في الطريق يكريها أهلها ~~قال كل فناء ضيق يضر بالمسلمين إذا وضع فيه شيء فلا أرى ان يمكن أحدا من ~~الانتفاع به وأن يمنعوا وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيق على ~~المسلمين في ممرهم لم أر بذلك بأسا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ~~ضرار # قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأنه أجاز إجارتها ~~فينبغي أن لا يفسر البيع بشرطها ‏PageV00P000 # قال والذي يدل عليه قول الشافعي أن ما كان فيه صلاح للدار فهو ملك ~~لصاحبها إلا أنه لا يجوز بيعه لأن فيه حقا للغير كالطريق يكون في ملك رجل ~~لآخر فلا يجوز بيعه عنده # قال أبو جعفر اتفقوا على أن الفناء لا يدخل في الحدود فدل على أنه غير ~~مملوك فهو كسائر الطرق التي للمسلمين ### ||| 1150 - في استثناء مال العبد في البيع # قال أصحابنا إذا باع العبد وماله فهذا لمن باع متيقن يجوز كما يجوز في ~~سائر البياعات وهو قول الشافعي # وقال عثمان البتي إذا باع عبده وله مال فيبيعه وماله بألف درهم فالبيع ~~جائز إذا كانت رغبته في العبد لا في الدراهم التي مع العبد # وقال ابن القاسم عن مالك يجوز أن يشتري العبد وماله بدراهم إلى أجل وإن ~~كان ماله دراهم ودنانير وعروض ودين وغيره # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع فلم يجعله للمشتري إلا بالشرط فهو كبيع دابة ~~ومال غيرها ‏PageV00P000 ### ||| 1151 - فيمن قال كل ثوبين بكذا # قال أصحابنا في رجل باع هذه الثياب على أن كل عشرة بألف درهم ويكون الذي ~~يرد جزءا من أحد عشرة من الثياب # وقال بعد ذلك يرد ثوبا كأنه وجد به عيبا # وقال الحسن ms0520 بن حي إن زاد فالبيع فاسد وإن نقص فالمشتري بالخيار 209 ب إن ~~شاء أخد بجميع الثمن وإن شاء ترك # وقال أصحابنا إذا سمى لكل ثوب ثمنا فإن وجده زائدا فالبيع باطل وإن وجده ~~ناقصا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك ### ||| 1152 - في بيع حصة من الدار مجهولة # ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا باع نصيبا من دار ~~غير مقسومة وغير مسمى من ثلث أو ربع وكذا سهما فالبيع لا يجوز على هذا ~~الوجه # وقال ابن أبي ليلى إذا كانت الدار بين اثنين أجزت بيع النصيب وإن لم يسم ~~وإن كانت سهمانا كثيرة لم يجز حتى يسمى # وقال أبو يوسف البيع جائز والمشتري بالخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ~~ترك # قال أبو جعفر وقال محمد كقول أبي حنيفة وكذلك قول الشافعي حتى يكون ~~معلوما عند البائع والمشتري وهو قول مالك أيضا # قال أبو جعفر بيع نصيب لا يعرف أنه بيع شيء حقيقتة مجهولة عندهما وليس ~~كبيع العبد الغائب لأنه تناول البيع حقيقة مذكورة وإن جهلا صفته ‏PageV00P000 ### ||| 1153 - في بيع السمك في الماء # قال أبو حنيفة فيمن باع سمكة في حظيرة إلا أنه لا يؤخد إلا بصيد لا يجوز ~~وإن كان يقدر عليه بغير صيد فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وهو ~~قول مالك والحسن بن حي والشافعي # وقال ابن أبي ليلى هو جائز ### ||| 1154 - في بيع الزيت في الزيتون # قال أصحابنا لا يجوز بيع ما في بطن ولا الصوف على ظهر الغنم ولا اللبن في ~~الضرع ولا الزيت في الزيتون # قال مالك ويجوز بيع زيته كل رطل بكذا إذا كان معروفا لا يختلف مثل القمح ~~في السنبل وكذلك أن يبيع دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم على أن يطحنها ~~وكذلك يجوز بيع الموز إذا حل بيعه ويستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ~~ويجوز أن يشتري أيضا ما يطعم هذه السنبل إذا كان قد ms0521 حل بيعه ولا بأس بأن ~~يشتريه السنة أو السنتين النصف # وكذلك يجوز أن يشتري القصيل أو القضب إذا بلغ أن يرعى ويشترط ‏PageV00P000 # خلفته إذا لم يشترط أن يدعه حتى يصير حبا ويجوز ان يشتري قصيل الزرع على ~~أن يرعى فيه الساعة # قال ويجوز ان يشتري أول جزة من القصيل ويشتري بعد ذلك الخلفة ولا يجوز ~~لغير الذي اشترى الأول أن يشتري الخلفة # قال ويجوز ان يبيع لبن غنمه هذه شهرا أو شهرين إذا علم أن لبنها لا ينقطع ~~في تلك المدة ويكره ذلك في الشاة والشاتين لأن أمرهما يسير وهو من الحظر ~~إلا أن يبيعه كيلا فيجوز أن يشترط يوما أو يومين # وقال الليث يجوز بيع اللبن في الضرع مكايلة ولا يجوز أن يبيعه شهرا 210 أ # قال ويجوز بيع القرض أعلاه واسفله وكذلك القصب والقثاء والبقول # وقال الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع وكذلك لايجوز بيع القرض إلا جزة ~~واحدة يكون موجودا عند عقده البيع # قال أبو جعفر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو ~~صلاحها وقال أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم ماله أخيه # ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وذلك عموم في ~~الكل إلا ما قام دليله ‏PageV03P073 ### ||| 1155 - في بيع الماء # ذكر عن أبي يوسف أن الماء لا يكال ولا يوزن # قال أبو جعفر معناه عندي أنه لا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا # وحكيى ابن أبي عمران أن محمدا يقول أن الماء مكيل # بما روى أنه كان يتوضأ بالمد ويغسل بالصاع # وقال مالك لا بأس ببيع الماء واحد باثنين # ويدل قول الشافعي أن الماء عنده مكيل ### ||| 1156 - في بيع الغائب # قال أصحابنا يجوز بيع الأعيان الغائبة وأن لم يرها المشتري ولا البائع ~~وللمشتري الخيار إذا رأى ذلك ولا خيار للبائع # قال وسمعت أبا خازم يقول قد كان أبو حنيفة يجعل للبائع خيار الرؤية فيما ~~لم يره كالمشتري ثم رجع إلي قوله المشهور # وقال ms0522 الأوزاعي والثوري مثل قول أصحابنا # وقال الحسن بن حي إذا باع ثوبا لم يره أو أراه خرقة وقال مثل هذا فالبيع ~~جائز ولا خيار للمشتري # وقال سوار بن عبد الله البيع جائز ولكل واحد من المتبايعين الخيار فيما ~~لم يره # وقال ابن وهب عن مالك لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط ان ينقده ثمنة ~~وإ ن كان قد رآه ورضيه لا قريبا ولا بعيدا لأن البائع ينتفع بالثمن ولا ~~يدري هل يوجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أو لا يوجد # وقال ابن وهب عن مالك لا يجوز شراء الحيوان الغائب على شرط أن ينقده ثمنة ~~وإن كان قد رآه ورضيه لا قريبا ولا بعيدا لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري ~~هل يوجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أو لا يوجد # قال وقال مالك في الساج المدرج في جرابه والثوب في طيه لا يجوز ‏PageV00P000 # بيعهما حتى ينظر أو ينضر إلى ما في جوفهما وذلك من الغرر وهو من ~~الملامسوة # قال وبيع العروض مخالف لذلك وذكر ابن القاسم أن أصل قول مالك من باع ~~عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشيء في موضع غير موضعها أنه أن كان ~~ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد فيه وإن كان بعيدا جاز البيع ولا ~~يصلح البعد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا # وقال مالك يجوز بيع السلعة ولو لم يرها المشتري إذا وصفها له ولم يشترط ~~البعد فإن لم يصفها لم يجز البيع # وقال الليث إذا وصف السلعة جاز البيع ولم ينقد الثمن حتى يحضر السلعة ~~لأنه إن لم تكن على ما وصف البائع فللمشتري الخيار # وري عن الشافعي أن شراء مالم يره جائز ولاخيار فيه # وروي عنه أن فيه خيار الرؤية وذكر المزني أن الصحيح من قوله إن الشراء ~~لايجوز وصف أو لم يوصف # قال أبو جعفر وروي أبو سعيد وأبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن بيع الملامسة والمنابذة # فقال أصحابنا ms0523 إن ذلك يتعين لأهل الجاهلية إذا وضع يده على ما ساوم به ~~ملكه بذلك صاحبه وإذا نبذ اليه ملكه وجب ثمنه وإن لم يطلب نفسه وكان ذلك ~~يجري مجرى القمار لا على وجه التبايع ‏PageV03P075 # وقال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو ~~يبتاعه ليلا وهو لايعلم ما فيه # والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الية الآخر ثوبه على غير ~~تأمل منهم ويقول كل واحد هذا بهذا # وقال الشافعي معنى الملامسة أن يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو في ~~ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت اليه فلاخيار ~~لك # والمنابذة أن يقول أنبذ اليك ثوبي وتنبذ الي ثوبك على أن كل واحد منهما ~~بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض # وقال الزهري الملامسة إن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون اليها ~~ولا يخبرون عنها # والمنابذة أن يتنابذ القوم والسلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا ~~من أبواب القمار # وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار # فأخبر الزهري أنه فيما لم يخبره عنه وإلا فيما لم يره حسب # قال أبو جعفر قال الله تعالى {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ~~تكون تجارة عن تراض منكم} النساء فأبطل ما كان عليه أهل الجاهيلية من أخذ ~~الشيء على وجه القمار وإباحة التراخي ولم يفرق بين مالم يروه وبين ما رئى # وروى أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال ‏PageV03P076 # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب ~~حتى يشتد فأجاز بيعة بعد أن يسود وبيع الحب في السنبل بعد أن يشتد ولم ~~يشترط في العنب الرؤية والحب في السنبل غير مرئي # وروى عثمان وطلحة وجبير بن مطعم جواز شراء مالم يرة # وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى اللة ~~علية وسلم وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا ms0524 ~~في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم ~~أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال أزيدك ~~ستة الآف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت ~~فخرج منها بشرطه الآخر # فقال رجل فإن لم يشترط فهي من مال البائع # وروى يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا إذا تبايعنا كان كل واحد ~~منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا عثمان ‏PageV03P077 # قال فبعته مالا لي بالوادي بمال له بخيبر قال فلما بايعته طفقت أنكص على ~~عقبي نكص القهقري خشية أن يترادني البيع عثمان قبل أن أفارقه # وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سال أن عبد الله بن عمر ركب مع عبد ~~الله بن بحينة إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر على أن ينظر ~~إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا # فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تبايعوا على جواز بيع الغائب ~~الذي لم يره المشتري وليس في شيء منه ذكر صفقة # فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الغائب غرر ~~قيل له الغرر بيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبعير الشارد وما لا ~~يقدر على تسليمه وأما بيع الغائب وما لم يره فليس فيه غرر # فإن قيل فبيع العبد الآبق متفق على بطلانه فكذلك الغائب # قيل له لم يبطل بيع العبد الآبق لغيبته وإنما بطل لامتناعه وتعذر تسليمه ~~لأنه لو كان بحيث يرونه وهو ممتنع لم يجز البيع أيضا # فإن قيل له فهو بيع المجهول # قيل له الشيء معلوم في نفسه وإن كان المشتري جاهلا به وإنما المجهول في ~~نفسه أن البيع جزءا من هذا الطعام لا يسميه ولو كان يجوز ما هو جاهل به ‏PageV03P078 # وإن كان معلوما في نفسه لما جاز شراء الصبرة بعينها لجهالة مقدارها عند ~~مشتريه ### ||| 1157 - في شراء ms0525 الأعمى وبيعه # قال أصحابنا هو جائز وهو قول مالك # وقال الثوري والشافعي لا يجوز شراء الأعمى ### ||| 1158 - في شراء المغيب بالأرض # ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل باع لحم شاة مذبوحة أن السلخ على ~~البائع والبيع جائز # وكذلك إذا باعه طعاما في سنبله فعلى البائع تسليم الحنطة إلى المشتري ~~مميزة من التبن # وأما الجزر ونحوه فعلى البائع أن يقلع منه أنموذجا يراه المشتري فإن رضيه ~~فقلعه على المشتري # قال وكيل الطعام على البائع ووزن الثمن على المشتري # وذكر ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في بيع الجزرة ونحوه أنه ~~لا يجبر واحد منهما على قلعة فإن تشاحا في قلعة أبطلت البيع فإن قلع البائع ~~بعضه أو كله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده فإن رده لزمته قيمتة ~~لأنه قبضه حيا وصار في يده مواتا وإن قلع منه أقل ما يقع في المكاييل فنظر ~~إليه ثم قلع بقيته لزمه كله # وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره فيمن اشترى تمرا في رؤوس النخل ‏PageV00P000 # إلى جذاذه أن جذاذه على المشتري وكذلك الطلع وكذلك الجزر قلعه على ~~المشتري وله خيار الرؤية وكذلك بيع الحنطة في السفينة إخراجها على المشتري ~~وكذلك الحنطة قائما على البائع أن يخلي بينها وبينه وكذلك إن باعه حنطة في ~~حراب ومتاعا في جراب فإخراجه على المشتري وعلى البائع أن يفتح له الجراب ~~حتى يراه فإذا رضيه كان إخراجه على المشتري وكذلك صوف في خشيته على البائع ~~أن يفتق منها مقدار ما يقدر على أخذ الصوف ثم على المشتري أن يأخذ الصوف ~~منه وإن باعهما جميعا فليس على البائع شيء من ذلك ولم نجد في ذلك خلافا # وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شراء الجزر في الأرض جائز وهو ~~بالخيار إذا رآه فإن قلعة البائع فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن خلى البائع ~~بينه وبينه فإن قلعة المشتري فلم يرضه فإن كان القلع ينقصه لزمه وبطل خياره ~~وإن كان ms0526 القلع لا ينقصه فله خيار الرؤية وكذلك الفجل والبصل ونحوه وهو قول ~~يعقوب وزفر # وقال مالك يجوز شراء البقل والجزر واللفت المغيب في الأرض إذا استقل ورقه # وقال الثوري إذا باع نخلة فقلعها على المشتري فإذا باع صخرة فنقلها على ~~المشتري أو حائطا ينقضه فنقضه على المشتري # وقال الأوزاعي لا بأس ببيع القمح في السنبل وإن كان قد ديس وهو في التبن ~~لم يجز بيعه لأنه غرر لا يدري ما حبه # وقال الشافعي ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد لم يجز بيعه في ~~قشره نحو الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى ولا يجوز بيع لحم شاة مذبوحة ~~عليها جلدها ‏PageV03P080 # قال أبو جعفر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى ~~يشتد فأجاز بيعه في سنبله فقياسه جواز بيع الجزر ولا يجوز بيع الصوف على ~~ظهر الغنم # وقال مالك لا بأس بشراء الصوف على ظهر الغنم وإن اشترط أن يؤخر جزازها ~~بعد خمسة أيام وعشرة أيام لأن هذا قريب وروى ذلك ابن القاسم عنه # وروى ابن وهب عن مالك في بيع الجلود على ظهر الغنم قبل أن تذبح قال ما ~~يعجبني وليس هو بالحرام البين وعسى أن يكون خفيفا وقد كان الناس يفعلونه ~~وما هو بالشيء المكروه وهو قول الليث # قال الليث لا بأس ببيع الغنم قبل أن تذبح إذا نظر إليها # وقال الثوري لا بأس ببيع الصوف على ظهر الغنم يأخذه مكانه ولا يؤخره # وقاف الأوزاعي لا بأس ببيع جلود الغنم والصوف إذا أخذها حين باعه # وقال الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول # كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضروع إلا بكيل # قال أبو جعفر القياس جواز بيع الصوف كالتمرة على رءوس النخل ولا يجوز بيع ~~الجلد لأن فيه إتلاف مال البائع بغير عرض وهو أكل مال بالباطل ‏PageV03P081 ### ||| 1159 - في بيع البعير الحي إلا جلده # قال أصحابنا لا يجوز ذلك وهو قول الثوري وكذلك إذا ms0527 استثنى سلبها وهو ~~الجلد والرأس والأكارع # وروى الثوري عن أبن أبي ليلى أنه كان يقضي في رجل اشترى بعيرا من رجل وهو ~~مريض فاستثنى البائع جلده فبرئ البعير أن له سلى جلده # وقال ابن القاسم مثله عن مالك يجوز أن يستثنى جلدها # وقال ابن القاسم عنه إذا باع الشاة فاستثنى منه ثلثا أو ربعا أو نصفا أو ~~جلدا أو رأسا أو فخذا أو كبدا أو صوفا أو شعيرا أو بطنا فإنه إذا استثنى ~~جلدا أو رأسا فإن كان ذلك مسافرا فلا بأس به وإن كان حاضرا فلا خير فيه ~~واللحم أن يشترط الشيء الخفيف الرطل والرطلين فذلك جائز # فإن استثنى لحما على ما ذكرت فقال المشتري لا أذبح فإني أرى أن يذبح على ~~ما أحب أو كره قال والجواب الذي ذكرنا في شراء الجلد هو المسافر إذا استثنى ~~فخذها أو كبدها أو بطنها فلا خير في ذلك قال ولا يجوز بيع عشرة أرطال من ~~لحم هذه الشاة ولا بيع رطل # وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يبيع الشاة ويشترط سلبها والمشتري بالخيار ~~إذا سلخه ولا بأس بشراء جلد البهيمة قبل أن تذبح ولا بأس بشراء لحم الشاة ~~قبل أن تذبح وهو بالخيار إذا رآه وإذا اشترى جلد البهيمة آجر صاحبها على ~~ذبحها # وقال عثمان البتي في الرجل يبيع من الرجل البعير ويستثنى رأسه أو جلده ثم ~~يرى البعير فيقول المشتري لا أريد غيره فهما شريكان بقيمة ما وجب المشتري ~~يوم الشراء ‏PageV00P000 # وقال الليث لا بأس بشراء لحم الشاة قبل أن تذبح إذا جسها ويجوز أن يبيع ~~الشاة ويشترط سلبها أو شيئا منه # ولو اشترى رجلان جملا فاشترى أحدهما رأسه والآخر بقيته ثم عاش الجمل وسمن ~~قال صاحب الرأس يكون شريكا بحصته ما نقد وعن الأوزاعي مثله # قال الأوزاعي في رجل اشترى من رجل بعيرا على أن له جلده ثم بدا لصاجبه ~~الذي ابتاعه أن لا ينحره قال للمشترط شروى جلد البعير # وقال الشافعي لا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ms0528 ويستثنى منه جلدا ولا غيره في ~~سفر ولا حضر ### ||| 1160 - في بيع ذراع من ثوب # قال أصحابنا لا يجوز شراء ذراع بعينه من ثوب ولا شراء نصف منه بعينه ~~وكذلك الحشيشة فإن قطع البائع ذلك وسلمه إلى المشتري جاز ولم يكن للمشتري ~~أن يمنع # وقال الثوري أكره أن يقول أبيعك ذراعا من هذا الثوب مما يليك ولا يلح حتى ~~يذرعه ثم يبيعه # وقال أبو جعفر لا يجوز ذلك للضرر الذي يلحق بقطعة وليست العلة أنه لا ~~يدري أين يقع لأنهم قد أجازوا بيع نخلة على أن يقطعها ولا يدري أين يقع ~~القطع ### ||| 1161 - في بيع ذرعان من الدار # قال أبو حنيفة لا يجوز بيع عشرة أذرع من مائة ذراع ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي يجوز ### ||| 1162 - في البيع إلى أجلين # قال أصحابنا لا يجوز أن يبيع بنقد كذلك أو بنسيئة بكذا أو لا يفارقه وهو ~~قول مالك والثوري والشافعي # وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين وإن أخذ ~~السلعة على ذلك فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين # وقال ابن شبرمة إذا فارقه على ذلك وضاع فعليه أقل الثمنين نقدا # قال أبو جعفر روى يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ‏PageV00P000 ### ||| 1163 - فيمن باع بدينار إلا درهم # قال أصحابنا والشافعي فيمن باع بدينار إلا درهم # أن البيع فاسد # وقال الثوري والأوزاعي والليث والحسن بن حي يكره ذلك # وقال مالك يجوز أن يشتري بدينار إلا درهم إذا كان ذلك كله نقدا وإن كان ~~الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل لم يجز ‏PageV00P000 # قال وكذلك بدينار إلا درهمين قال ولا بدينار إلا قفيز حنطة وهو كقوله ~~بدينار إلا درهم # قال أبو جعفر قوله بدينار إلا درهم يحتمل أن يكون الدراهم مسقطا من ~~الدينار فإن كان كذلك فلا يجوز # وإن أراد أن يجعل الدرهم مع السلعة بدلا من الدينار ms0529 فهذا جائز إذا تقابضا ~~حصة الصرف # وعند الشافعي لأنه جمع صرفا وبيعا في عقدة لم يتبين حصة كل واحد ### ||| 1164 - فيمن شرط أن ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام وإلا فلا بيع بينهما # قال أصحابنا يجوز البيع # وقال زفر لا يجوز # وإن قال أربعة أيام بطل البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وجاز عند ~~محمد # وقال مالك البيع جائز ويفسخ الشرط فإن كان عبدا فهلك في يد البائع قبل ~~الأجل فهو من مال البائع ولا يشبه هذا أن يشتريه بالنقد على أن يذهب يأتيه ~~بالثمن في يد البائع # وقال عثمان البتي إذا اشترى دارا وجعل للبائع إن جاء بالدراهم ما بينه ~~وبين سنة فهو أحق بداره فمضت السنة ولم يأت بالدراهم فإني لا أرى بيعا وجب ~~لأن أصل ذلك مكروه عندي إلا أن نقد الثمن فإن نقد الثمن فلا أأرى به بأسا ~~والبيع ماض # وقال الأوزاعي في الرجل يبتاع البيع بعينه وينقد ويشترط البائع على ‏PageV00P000 # المبتاع إن رددت عليك ثمن سلعتك إلى كذا وكذا فسلعتي إلى رد وإن لم أرده ~~إلى ذلك فهي لك # فقال يرى أن متى يرد البائع الثمن إلى المبتاع فهو أحق بسلعتة وإن لم يجد ~~ما يرد عليه بيعت السلعة وكان فضلها لصاحبها # وقال الحسن بن حي إذا قال على أن ينقدني فإن لم ينقدني فلا بيع بيني ~~وبينك فإن نقده في مجلسه وإلا فلا بيع بينهما # وإن قال على أن تنقدني غدا إذا فإن لم تنقدني فلا بيع بيني وبينك فهو على ~~ذلك أيضا إن نقده غدا وإلا فلا بيع بينه وبينه # وقال عبيد الله بن الحسن إنه لم ينقده الثمن لوقت كذا فلا بيع بينهما ~~فهذا جائز ### ||| 1165 - في الرجل يباع ملكة فيسكت # قال أصحابنا في الرجل يبيع متاعا لرجل بحضرته فيسكت إن سكوته لا يكون ~~إجازة للبيع وهو قول مالك والشافعي # وقال ابن أبي ليلى سكوته إقرار بالبيع # وقال ابن شبرمة إن سكت حتى يسلم إليه فركبت الدابه ووطئت الجارية وقضت ~~الدار ولبس ms0530 الثوب كان ذلك إجازة البيع ولا يقبل بعد ذلك قوله إني لا أرضى # وقال الليث إذا سكت في بيع الأرض حتى أصلحها المشتري ثم تكلم فيها لم ~~أرله فيها حقا إلا أن يعطي قيمة العرصة ### ||| 1166 - في بيع المصاحف # قال أصحابنا ومالك والثوري لا بأس ببيع المصاحف وشرائها ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة لا يباع المصحف ولا يؤخذ على كتابته أجر بشرطه وإن أعطي ~~بغير شرط فلا بأس # وقال الشافعي يكره بيع المصاحف # وذكر الربيع عنه أنه لو باع مسلم من نصراني مصحفا فالبيع مفسوخا وكذلك إن ~~باع منه دفاتر فيها حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو باع نصراني ~~مصحفا من مسلم جاز البيع ولم يكره # قال أبو جعفر روى الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ~~وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف # وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال اشتر المصحف ولا تبعه وعن أبي ~~الزنير عن جابر مثله # قال أبو جعفر كما جاز بيع الدراهم والدنانير التي عليها آي من القرآن جاز ~~بيع المصحف لأن حكم الآية والجميع متفق ألا ترى أن الجنب لا يقرأ آية كما ~~لا يقرأ الجميع ### ||| 1167 - في بيع العبد الآبق # قال أصحابنا لا يجوز بيع العبد الآبق إلا أن يدعي مشتريه معرفته # وقال الحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والشافعي لا يجوز بيع الآبق # وقال مالك لا يجوز بيع الآبق إلا يدعي مشتريه معرفته فيشتريه ويتواضعان ~~الثمن فإن وجده على ما يعرفه قبضه وجاز البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان ~~من مال البائع ورد الثمن إلى المشتري ‏PageV00P000 # قال مالك وإذا اشتريت عبدا في إباقه فضمانه على البائع لأن البيع فاسد ~~وإن قدرت على العبد بقبضه لم يجز البيع # قال وإن كان الآبق عند المشتري فإن علم البائع حاله جاز البيع لأنه قد ~~يزيد وينقص فلا بد من أن يعرف البائع حاله كما يعرف المشتري # وقال عثمان لا بأس ببيع الآبق ms0531 والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري ~~وإن اختفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه وإلا أعطاه ~~ثمنه وكذلك المتاع إذا تقدم شراؤه # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الآبق خبر ~~بإسناد فيه جماعة من المجهولين وهو ما رواه معلى بن منصور قال حدثنا حاتم ~~بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد ~~العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن شراء ما بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن تقبض وعن ~~ضربة القانص # قال أبو جعفر هذا الحديث لا يثبت به شيء ولو صح احتمل أن يكون معناه إذا ~~شرط سلامته لبائعه رجع أو لم يرجع فيفسد البيع عند الجميع بلا خلاف بين ~~الآبق والمغصوب إلا أن أصحابنا فرقوا بينهما من جهة أن المغصوب في ضمان ~~الغاصب وليس الآبق في ضمان أحد فهو مال ناء فكذلك لم يجز بيعه وهو ضرب من ~~الاستحسان ‏PageV03P089 # وأما بيع اللبن في الضروع فلا يجوز لأن المشتري لا يتميز من الطاري بعد ~~العقد فيفسد ولا يجوز بيع الحمل لأنه لا يخلو من أن يوجد بتسليمه منفصلا عن ~~الأصل فيلحق البائع الضرر فلا يستحق تسليمه أو بتركه إلى أن يضع فيفسد أيضا ~~لتعذر التسليم ولأنه بمنزله من اشترى شيئا وشرط أن لا يسلمه إلا بعد شهر ~~فلا يجوز وشراء الصوف على ظهر الغنم القياس أنه جائز وقد قال قائل القياس ~~أن يجوز لأن في إزالته عن الغنم منفعة لها جائز وقد قال قائل القياس أن لا ~~يجوز لأن في إزالته عن الغنم منفة لها وكان كاشتراط البائع على المبتاع ~~منفعة أخرى فيفسد البيع قال أبو جعفر وليس الأمر كذلك لأن في إزالة الثمرة ~~عن النخل منفعة النخل ويجوز بيعها على رؤوس النخل ### ||| 1168 - في بيع حلية السيف # قال أصحابنا لا يجوز بيع ms0532 حلية سيف ولا بيع خشبة في جدار # وقال مالك يجوز بيع ذلك وإن كان في نزعه ضرر لأنما قد رضيا به وهذا مما ~~لا يختلف فيه أحد لا بالمدينة ولا بمصر ### ||| 1169 - في بيع السرجين والعذرة # قال أصحابنا لا بأس ببيع السرجين وكرهوا بيع العذة # وقال ابن القاسم عن مالك انه كره بيع العذرة لأنها نجسة ولا بأس وكذلك ~~بيع زبل الدواب هو نجس عنده فينبغي أن لا يكون كالعذرة وأما بعر الإبل ~~والغنم وأخثاء البقر فلا بأس به عند مالك # وكره الثوري بيع العذرة # وقال الشافعي لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول ولا شيء من الأنجاس ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قد جرت عادة الناس بالانتفاع بالسرقين وإن كانت نجسا في ~~تمريغ دوابهم وخلطه بالطين للبناء والفخار ولوقود النيران غير مستنكر ذلك ~~عندهم # فثبت أنه من النجاسات التي أبيح الانتفاع بها فدل على أنها مملوكة وأن ~~على مستهلكها ضمانها فكان دالا على أنه يجوز بيعها لأنه ملك وإذا كان كذلك ~~للحاجة إليها فالحاجة في العذرة قائمة في الانتفاع بها للأرضين فوجب أن ~~يكون كذلك ### ||| 1170 - في الفأرة تموت في الزيت # قال أصحابنا لا يأكله وينتفع به بالبيع غير ويبين إن باعه وهو قول الليث # وقال مالك والشافعي ينتفع به ولا يأكله ولا يبيعه # وقال الثوري وعبيد الله بن الحسن لا يأكله ويهريقه أو يسرج به # وقال الحسن بن حي لا ينتفع به # قال أبو جعفر روى الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة ~~قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة ماتت في سمن فقال ألقوها ~~وما حولها وكلوه # فقال قائل لما أمرنا بإلقاء السمن النجس دل على أنه لا ينتفع به كالفأرة ~~لما أمرنا بإلقاها بإلقائها # فيقال له جائز أن يكون حكمه في الفأرة أن لا ينتفع با وحكمه في ‏PageV00P000 # السمن مقصورا على تحريم الأكل دون الانتفاع كقوله تعالى {فلا رفث ولا ~~فسوق ولا جدال في الحج} # وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه ms0533 مالك وابن عيينة ورواه معمر بخلافه حدثنا ~~فهد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن ~~معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فخذوها وما حولها ~~فألقوه وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا له وقال فاستنفعوا به فأباح ~~الاستصباح أو الانتفاع به من غير إستصباح وذلك في سائر وجوه الانتفاعات # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أنه يستصبح به وعن ~~أبي موسى الأشعري لا تأكلوه وبيعوه وبينوا لمن تبيعونه وعن القاسم وسالم ~~يبيعوه ويبينون ولا يؤكل # قال أبو جعفر وإنما منع أكله للنجاسة وما نجس بالمجاورة فإن بيعه جائز ~~كالثوب تصيبه النجاسة # وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة # فقال هو حرام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها # فأجاب فيها بعموم تحريم الإنتفاع وأجاب في السمن بتحريم الأكل وإباحة ~~الانتفاع فدل على جواز سائر وجو الانتفاع غير الأكل # فإن قيل فأمهات الأولاد يجوز الانتفاع بهن ولا يجوز بيعهن ‏PageV03P092 # قيل له كما منع من بيعهن منع من هبتهن والصدقة بهن ولم يمنع من هبة الزيت ~~النجس والصدقة به عند الجميع # فمن حيث جاز تمليكه بهبة أو صدقة جاز البيع ولم يجز مثله في أمهات ~~الأولاد ### ||| 1171 - في بيع النحل # ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال لا يجوز بيع النحل ~~فإن كان في كوارتها عسل فاشترى الرجل الكوارة بما فيها من النحل والعسل جاز # وقال أبو يوسف لا بأس ببيع دود القز إذا خرج منه القز أو بعضه كبيع النحل ~~ومعه العسل وإن كان دودا بغير قز فهو كالنحل وحده فلا يجوز بيعه كبيع شرب ~~الأرض بلا أرض ولو باع القز جاز كبزر الرطبة وغيره ولو باع فراش القز بغير ~~قز لم يجز كبيع النحل وإن كان مع ms0534 الفراش قز جاز # وقال مالك في النحل يخرج من جنح هذا وجنح هذا # قال إن علم ذلك واستطاعوا أن يردوها إلى صاحبها ردوها وإلا فهي لمن بنيت ~~في أجناحه وكذلك حمام الأبرجة # وإذا وضع رحل الأجناح في الجبال فيدخلها النحل فهي لمن وضع الأجناح # وقال الشافعي مالا منفعة فيه من الحيوان حيا ولا مذبوحا م يجز شراؤه ولا ~~بيعه نحو الحدأة والرخمة والبغاثة والوزغة والفأرة # قال أبو جعفر جعله مالك كحمام الأبرجة فدل على جواز بيعه ‏PageV00P000 # والشافعي اعتبر المنافع في النحل منفعة فدل على جواز بيعه # وقد اتفقوا على أن مالا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه كالرخم ~~والحدأمة والقرد والذئب والزنابير وليس النحل كذلك لأن فيه منفعة فينبغي أن ~~يجوز بيعه ولو كان مما لا يجوز بيعه لما جاز مع العسل كالحيات إذا باع ~~الدار لا يجوز الحيات فيها ### ||| 1172 - في بيع الكلاب # قال أصحابنا يجوز بيع كلب الماشية وكلب الصيد وبيع المهر # وذكر محمد بن الحسن عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة فيمن قتل كلبا لرجل ليس ~~بكلب صيد ولا ماشية فيقتله إنسان يغرم قيمته قال وكذلك السباع كلها وكذلك ~~كل مخلب من الطير # وقال مالك لا يجوز بيع شيء من الكلاب ويجوز أن يقتني كلب صيد أو ماشية أو ~~زرع وعلى من قتله قيمته وهو قول الشافعي # قال مالك وإن قتل كلب الدار فلا شيء فيه إلا أن يكون يسرح مع الماشية # وقال الحسن بن حي من قتل كلبا أو بازيا فعليه قيمته # وروي عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ‏PageV00P000 # وروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن الشخير عن عبد الله ابن المغفل قال ~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما لي والكلاب ثم ~~رخص في كلب الصيد وكلب آخر # فأخبر أن كلب الصيد كان مقتولا وكان بيعه والانتفاع به حراما وكان قاتله ~~مود بالفرض عليه ms0535 ثم نسخ ذلك وأبيح الاصطياد به وكان كسائر الجوارح في جواز ~~بيعه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام وثمن الكلب أنه خبيث ~~ثم أنه لما أعطى الحجام أجرته كان ناسخا لمنعه ### ||| 1173 - في بيع النخل المؤبر # قال أصحابنا والأوزاعي من باع نخلا فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع # وقال ابن أبي ليلى الثمرة للمشتري شرطت أو لم تشترط كسعف النخل # وقال ابن القاسم عن مالك إذا اشترى أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه فالزرع ~~للبائع إلا أن يشترط المشتري # وإذا اشترى نخلا لم تؤبر فالثمرة للمشتري وإن لم يشترط وهو قول الشافعي ~~والليث في الثمرة # وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرته ~~للبائع إلا أن يشترط المبتاع ‏PageV00P000 # وأصحابنا لا يفرقون بين المؤبر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ~~ظهرت قبل البيع ولم يختلف من شرط التأبير أنها لم تؤبر حتى تتأهب وصارت ~~بلحا أو بسرا ثم بيع النخل أن الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا أن المعنى في ذكر ~~التأبير ظهور الثمرة لأنها لم تؤبر في تلك الحال في العادة ### ||| 1174 - في هلاك المبيع قبل القبض # قال أصحابنا والشافعي يهلك من مال البائع # وقال مالك في الدابة إذا حبسها البائع حتى يقبض الثمن فهي من مال المشتري ~~وذلك إن كان بيعا على النقد وإن كان على غير النقد مثل أن يقول إن جئتني ~~بالثمن اليوم وإلا فلا بيع بيني وبينك فهذا من البائع # وقال ابن القاسم وآخر قول مالك إن الحيوان من البائع إلا أن يشترط في ~~الصفقة ان يقول إن كان في هذا الوقت فهي من مال المشتري فيكون من مال ~~المشتري وأما الدور والأرضون فمن المشتري # قال ابن القاسم وقال مالك في الرجل يبتاع طعاما بعينه مكايلة ثم يكتاله ~~حتى فارقه ثم استهلك البائع الطعام فعليه طعام للمشتري وليس للمشتري أن ~~يفسخ البيع # قال ولو هلك الطعام من غير فعل البائع انتقض البيع فيه ورد الثمن ms0536 # وقال الأوزاعي إذا اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من مال المشتري ~~وإن إشتراه مكايلة فهو من مال البائع ‏PageV00P000 # وقال في الرجل يشتري الشيء بالصفقة وهو غائب عنه ولم يره فما أدركت ~~الصفقة حيا إذ وفى الصفقة فهو من مال المشتري # وقال الليث إذا حبسه البائع لقبض الثمن فهو من مال البائع وإن خلى بينه ~~وبين المشتري فقال المشتري دعه عندك حتى آتيك بالثمن فضمانه في المشتري ~~وعليه الثمن # وقال الليث في الرجل يشتري العبد أو الدابة ثم يقول آتيك غدا فيتأخر عنه ~~حتى يبيع صاحب الدابة دابته أو عبده إن ذلك جائز ولا شيء للمشتري وإن هلكت ~~الدابة أو العبد كان ضمانه من المشتري ويدفع ثمنه إلى البائع # واحتج الشافعي بفساد بيع الصرف قبل القبض فدل على أنه في ضمان البائع # قال أبو جعفر لايختلفون أن من اشترى طعاما مكايلة فهلك قبل الكيل 216 أفي ~~يد البائع أنه من مال البائع وكذلك ما سواه في القياس # وقد روي عن ابن عمر أنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال ~~المبتاع وهذا خلاف قول الجميع ### ||| 1175 - في جناية البائع على المبيع # قال أصحابنا وعبيد الله بن الحسن إذا جنى البائع على المبيع قبل القبض ~~انتقض البيع في مقدار الجناية # وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره أنه بلغه أن زفر كان يقول في البائع ~~إذا قتل العبد إنه يضمن قيمته # وذكر ابن أبي عمران قول زفر إنه يضمن القيمة # وقال مالك يضمنه # وقال الشافعي إذا جنى البائع عليه فيما دون النفس أو في النفس فإنه ‏PageV00P000 # بالخيار إن شاء ضمنه الجناية وإن شاء ءفسخ البيع وإن حدث به عيب من ~~السماء فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك # قال أبو جعفر لا نعلم أحدا من أهل العلم يوجب ضمان ما حدث من المبيع بعد ~~القبض على بائعه غير مالك بن أنس ### ||| 1176 - في عهدة الرقيق # قال ابن وهب ذكر عن مالك عن عبد الله بن ms0537 أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام ~~بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الإيام الثلاثة من حيث ~~يشتري العبد او الوليدة وعهدة السنة ويأمران بذلك # قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا فيمن باع بغير البراءة أن ما أصاب العبد ~~أو الأمة في الأيام الثلاثة من حين يشتريه حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو في ~~مال البائع ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد ~~برىء البائع من العهدة كلها إلا أن يكون علم عيبا فكتمه فلا تنفعه البراءة ~~وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق # وذكر ابن القاسم عن مالك أن من باع عبدا بغير البراءة فما أصاب العبد في ~~الإيام الثلاثة فهو من مال البائع بموت وغيره فإن غرق فيها أو احترق أو ~~قتله رجل فهو من مال البائع وإن جرح العبد في الإيام الثلاثة فأرش جرحه ~~للبائع لأن الضمان منه والمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ~~ترك والقتل كذلك ‏PageV00P000 # وعهدة السنة إنما هو من الجنون والجذام والبرص لا غيرها # وذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يبيع الجارية فتقيم عند المبتاع # قال أراها عهدة ترد على البائع # فهذان أثبتا عهدة ترد الرقيق دون غيرهما من أهل العلم وقد احتج بعضهم ~~لذلك بحديث حبان بن منقذ حين جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاث ~~وهذا إنما هو شرط في الخيار وقد احتج فيه بحديث الحسن عن عقبة بن عامر قال ~~جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام رواه سعيد بن أبي ~~عروبة عن قتادة عن الحسن ورواه همام عن قتادة عن الحسن وقال لا عهدة بعد ~~أربع # ورواه أيضا يونس عن الحسن عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عهدة ~~بعد أربع # وهذا يحتمل أيضا أن يكون المراد به الخيار المشروط في البيع على أن الحسن ~~لم يسمع عن عقبة ولم يلقه # وروى عن شريح في تفسير ذلك قال عهدة ms0538 المسلم لأداء ولا حايلة ولا شين رواه ~~أيوب عن ابن سيرين عن شريح # فإحراز العهدة هي وجوب الرد بالعيب الموجود قبل البيع ولا يختلف في ذلك ~~الثلاث وما فوقها أو ما دونها # وروى ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض ~~قلت فما ثلاثة أيام قال لا شيء ‏PageV03P099 # وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه كان لا يرى العهدة شيئا لا ثلاثا ولا ~~أكثر # فقد خرج مذهب مالك من أن يكون له أصل في الكتاب والسنة والإجماع أو قياسا ~~على واحد منها واي قول أقبح من أن يقول رجل ما هلك من بائعه هلك من مال ~~مبتاعه وإذا هلك من يد مبتاعه هلك من مال بائعه ### ||| 1177 - في الجوائح # قال أصحابنا من أشترى ثمرة من شجر او نخل أو زرع في أرض أو غيره فقبضه ~~فأصابته جائحة أهلكته أو بعضه أنه من مال المشتري وهو قول الشافعي # وقال ابن وهب عن مالك في بيع البطيخ والقثاء إذا بدا صلاحه جاز وللمشتري ~~ما نبت حتى تنقطع ثمرته لأن وقته معروف عند الناس فإذا أصابته جائحة فقطعت ~~ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت يبلغ الثلث أو أكثر كان ذلك موضوعا من الذي ~~ابتاعه # وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال عنه هو مثل كراء الدور والرضين فينظر ~~إلى المقتات كم نباتها من أول ما يشتري إلى آخر ما تنقطع ثمرتها وينظر إلى ~~قيمته في كل زمان على قدر نفاقه من الأسواق ثم يقسم الثمن على ذلك ويمتثل ~~فيه ما يجب امتثاله عند الجوائح على ماذكرناه وكذلك الورود والياسمين وكل ~~شيء يجني بطنا بعد بطن وأما ما يخرص مثل النخل والعنب ونحوها فإنه ينظر إلى ~~ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن # وقال مالك في في البقول أو الكراث والجزر والبصل والفجل وما أشبهه إذا ~~اشتراه رجل فأصابته جائحة فإنه يوضع عن المشتري كل شيء أصابته الجائحة قل ~~أو كثر ‏PageV00P000 # قال والجراد والنار والبرد والمطر ms0539 والطين الغالب والعفن والسموم وإنقطاع ~~ماء العيون كله من الجوائح # وروى سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد ~~الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح # قال أبو جعفر قد اختلف في تأويل ذلك فقال قائلون على الندب كما روت عمرة ~~بنت عبد الرحمن أن رجلا إبتاع ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فتبين له النقصان فسأل رب الحائط ان يضع عنه أو يقيله فحلف أن لا يفعل ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل خيرا فسمع ذلك رب المال ~~فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو له # فدل على أنه ندب إلى خير لا واجب # ومنهم من قال هذا في الجوائح قبل القبض كما روى ابن جريج عن أبي الزبير ~~عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت لأخيك تمرا فأصابته ~~جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق فذكر فيه ~~البيع بلا قبض مذكور فيه ‏PageV03P101 # ومنهم من قال هو في وضع الخراج عمن أصاب ثمره أو زرعه آفة # وقد روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشح عن عياض بن عبد الله ~~عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك # فلم يأمر بوضع الجائحة عنه ولم يخصص كثيرا دون قليل ### ||| 1178 - في الشراء بذهب وفضة # قال أصحابنا فيمن اشترى جارية بمائة مثقال ذهب وفضة أنهما نصفان والبيع ~~جائز # وقال مالك والشافعي لا يجوز لجهالة كل واحد منهما # قال ابو جعفر لا يختلفون انه لو قال لزيد وعمرو علي عشرون درهما أن ذللك ~~لهما نصفان وقد يحتمل أن يكون في الحقيقة أثلاثا فلم ms0540 يحمل على ذلك ولم يصدق ~~المقر على أن ينقص أحدهما في النصف إذا سكت فالبيع مثله ### ||| 1179 - في الإقالة بيع هي أو فسخ # قال اصحابنا الإقالة قبل القبض فسخ وقال أبو حنيفة هي بعد القبض فسخ لا ~~يقع إلا بالثمن الأول سواء تقابلا بزيادة أو نقصان أو ثمن غير الأول وهو ~~قول الشافعي ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف هي بيع مستقل بعد القبض ويجوز بالزيادة والنقصان وبثمن آخر # وقال ابن سماعة عن محمد إذا ذكر ثمنا أكثر من ثمنها فهو بيع بما سمى # وقال الحسن بن زياد قال ابو حنيفة الإقالة قبل القبض فسخ وبعد القبض ~~بمنزلة البيع # وقال أبو يوسف إا كانت بالثمن الأول فهو كما قال أبو حنيفة وإن كانت ~~بأكثر من الثمن أو بالأقل فهو بيع مستقل قبل القبض أو بعده # وروى أصحاب زفر قال كان أبو حنيفة لا يرى الإقالة بمنزلة البيع في شيء ~~إلا في الإقالة بعد تسليم الشفيع الشفعة فيوجب الشفعة بالإقالة # وقال زفر ليس في الإقالة شفعة # وقال مالك الإقالة بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم ~~البيوع # وقال الأوزاعي يجوز أن يقول المشتري للبائع أقلني ولك درهم # وقال في رجل اشترى طعاما ولم يقبضه حتى قال أقلني وأعطيك كذا وكذا درهما ~~فلا بأس بذلك # وقال الشافعي إن إقالة على زيادة أو نقصان بعد القبض فلا خير فيه لأن ~~الإقالة فسخ ليست ببيع # قل أبو جعفر لا خلاف في جواز الإقالة في السلم فدل أنها ليست ببيع لأن ~~بيع السلم لا يجوز مبل القبض ولما كانت فسخا لم يفسدها الشروط على ‏PageV03P103 # جوازها بغير ذكر ثمن فلا يكون لذكر الثمن حكم لأنهما ذكرا مالا حكم لذكره ### ||| 1180 - في الرجلين يبتاعان عرضين لهما # قال أصحابنا في رجل دفع إلى آخر ثوبا ليبيعه مع ثوب لصاحبه ليبيعهما صفقة ~~بثمن واحد فأخذهما الوكيل وباعهما صفقة بثمن واحد مرابحة فإنه يقسم الثمن ~~على الثمنين فإن باعهما مساومة فعلى القيمتين # وقال الثوري رواية ابن المبارك يقسم الثمنين على ms0541 القيمتين في المرابحة ~~وروى غيره عنه على رأس المال # وقال الحسن بن حي في رجل اشترى نصف ثوب بعشرة واشترى الآخر نصفه بعشرين ~~فباعه مساومة فالثمن نصفين وإن باعه مرابحة أخذ هذا راس ماله وهذا رأس ماله ~~واقتسما الربح نصفين # وإن باعاه العشرة كذا أخذ كل واحد رأس ماله والرجح بينهما على قد رأس ~~المالين # وقال إذا تزوج أربع نسوة على ألف انقسمت على قدر مهورهن كما لو اشترى ~~اربعة أعبد # قال ولو كان لرجل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما بألف وطلقهما في ذلك المجلس ~~لزمهما الطلاق وفي المال قولان # أحدهما أن الألف على قدر مهور مثلهما والآخر على كل واحدة مهر مثلها # قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن باع عبدا وشقصا من دار بثمن واحد أن الشفيع ~~يأخذ النصيب من الدار بحصته من الثمن # وروي عن أبي حنيفة أنه كان يقول يأخذ الشفيع العبد والنصيب بالثمن ثم رجع ~~فقال لا يأخذ إلا النصيب بالحصة ‏PageV00P000 ### ||| 1181 - في موت العبد في الإقالة # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا بألف وتقاضيا وتقايلا ثم مات العبد في يد ~~المشتري بطلت الإقالة ولو كان هذا سلما أو بيع عبد بجارية ثم مات أحدهما ~~بعد الإقالة لم تبطل وعليه قيمة الميت # وقال مالك لو اشترى طعاما إلى أجل بثوب فقبض الطعام ثم تقايلا الطعام منه ~~حتى يرده وتنفسخ الإقالة ولو أسلم ثوبا في طعام ثم تقايلا جازت الإقالة إذ ~~رد الثوب عند الإقالة ولم يؤخر دفعه فإن هلك الثوب قبل أن يدفعه إليه بطلت ~~الإقالة وهما على سلفهما لأنه لا يصلح أن يقيله إلا أن ينتقد # قال وكل شيء ابتعته مما يؤكل أو يشرب أو لايؤكل ولايشرب إذا كان يوزن ~~ويكال فأتلفته فاستقالك صاحبه بعدما أتلفته فالإقالة جائزة وعليك مثله إذا ~~أتلفته بعد العلم بالهلاك # وقال من أسلف دآبة أو عرضا في طعام إلى أجل جازت الإقالة فيه سواء كانت ~~الدابة قائمة بعينها أو فائتة وعليه قيمتها إن كانت مستهلكة ### ||| 1182 - في البيع برأس المال # قال أبو ms0542 حنيفة إذا ولى رجلا شيئا مما يقوم عليه ولا يعلم المشتري بما ~~يقوم عليه فالبيع فاسد # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إن أعتقه قبل أن يعلم فعليه القيمة ولو أعتق ~~بعد العلم فعليه الثمن # وقال الحسن عن زفر وهو باطل قال وقال ابو يوسف هو موقوف فإذا علم المشتري ~~فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وللبائع أن يفسخ ما لم يستوجب ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي البيع فاسد # قال أبو جعفر الثمن مجهول عند المشتري فلا يجوز البيع # فإن قيل لم لا يجوز إذا كان معلوما في الحقيقة كشراء ما لم يره # قال أبو بكر لأن نفس الثمن مجهول عنه وأما المبيع فمعلوم انه عبد او ثوب ~~او نحوه وإنما جهل الصفة وجهالة صفة الأعيان لا تؤثر في العقد ### ||| 1183 - في الخيار في التولية # قال ابو حنيفة يحط في التولية ولا يحط في المرابحة وله الخيار # وقال محمد لا يحط فيهما وله الخيار وهو قول زفر # وقال ابو يوسف وعبيد الله بن الحسن يحط فيهما وهو قول ابن أبي ليلى # وقال عثمان البتي والحسن بن حي في المرابحة له الخيار وهو قول مالك ولا ~~يحط شيء # قال مالك فإن دخلها عيب عند المشتري فالبيع فاسد ولا يردها ويرد القيمة # وقال الشافعي يحط في المرابحة ### ||| 1184 - فيما يلحق العقد ويباع مرابحة عليه # قل أصحابنا إذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة ~~والخياطة والكراء ويلحق بالرقيق الطعام والنفقة وكذلك أجرة السمسار ويقول ~~في جميع ذلك قام على بكذا ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يحتسب فيه اجرة السمسار ولا النفقة وكذا في أصل الثمن وكذلك ~~القصارة والخياطة والصبغ وتحسب نفقة الرقيق في رأس المال ولا يجعل النفقة ~~ربحا ### ||| 1185 - في المشتريين يقسمان المتاع # قال أصحابنا والثوري إذا اشترى رجلان عدل بر بألف درهم ثم اقتسماه فليس ~~لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة ولو كان طعاما باع # وقال مالك إن بين باع مرابحة وإن لم يبين لم يبعه # وقياس قول الشافعي ms0543 أن لا يبيع نصيبه من الثياب مرابحة ### ||| 1186 - فيمن ربح في سلعة ثم اشتراها # قال أبو حنيفة يطرح الربح من الثمن الثاني # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والحسن بن حي يبيعها مرابحة على الثمن الثاني ### ||| 1187 - في الزيادة في المبيع # قال أصحابنا إذا ولدت الجارية المشتراة أو أثمر النخل باع الأصل مع ~~الزيادة مرابحة فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع شيئا من ذلك مرابحة وإن ~~هلك ذلك من غير فعله باعه مرابحة ولا يبين # وقال مالك إذا ولدت الغنم لم يبعها مرابحة مع الولد حتى يبين وفي اللبن ‏PageV00P000 # إذا كان شيئا قريبا باعه مرابحة ولا يبين وإن تقادم لم يبع حتى يبين وفي ~~الصوف إذا أخذه لا يبيع الغنم مرابحة حتى يبين ### ||| 1188 - فيمن يشتري سلعة ممن لا تجوز له شهادته # قال أبو حنيفة لا يبيعها مرابحة حتى يبين # وقال أبو يوسف ومحمد يبيعها مرابحة إلا أن يشتريها من عبده او مكاتبه # وقال مالك يبيع المشتري من عبده أو مكاتبه أيضا مرابحة ولا يبين لأن ~~مالكا يقول إن المولى إذا أدان المأذون حآص بدينه الغرماء قال ابن القاسم ~~فجعله كالأجنبي ### ||| 1189 - فيمن أعطى بالثمن صنفا غيره # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضا أو أعطاه به ~~ذهبا فهلك فإنه يبيعه مرابحة بألف درهم وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك لا يبيعه مرابحة حتى يبين ما نقد وكذلك لو اشتراه بدين له على ~~الرجل لم يبعه مرابحة حتى يبين وهو قول الليث # قال أبو جعفر لو وجد المشتري عيبا رده ورجع بالثمن الذي كان في العقد دون ~~ما نقد كذلك في المرابحة وأيضا لو لم ينقد بائعها بالثمن الذي وقع عليها العقد ‏PageV00P000 ### ||| 1190 - في الحط عن المشتري # قال أصحابنا إذا باع ما اشترى مرابحة ثم حط البائع الأول عن المشتري ~~الأول بعض الثمن فإنه يحط عند الثاني ذلك القدر وحصته من الربح ولو حط ~~الثمن كله لم يحط عند الثاني شيء # وقال مالك إن حط المشتري ms0544 الأول عن الثاني ماحط عنه البائع وإلا فللمشتري ~~الثاني الخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء رد قال ولو شرك فيها رجلا ~~ثم حط البائع عن المشتري فإنه يحط عن الشريك نصفه أحب المشتري أو كره فرق ~~بيع الشركة والبيع # قال ابن القاسم وإنما يحط عن الشريك إذا حط البائع عن صاحبه ما يشبه أن ~~يكون أراد به وضيعة من رأس المال فإن هذا هبة أو صدقة فلا يحط عن الشريك ~~وكذلك في بيع المرابحة والتولية ### ||| 1191 - في الشراء برقمه # قال اصحابنا إذا اشترى متاعا ورقمه بأكثر من ثمنه فإنه جائز أن يبيعه ~~مرابحة على رقمه ولا يقول اشتريته بذلك ولا قام علي بذلك # وكره مالك ذلك وخاف أن يكون من وجه الخديعة والغش # وقال الليث لا بأس به إذا قال ليس أبيعكم مرابحة إنما أبيعكم مساومة # قال أبو جعفر اتفقوا أنه لا يجوز أن يقول كم تزيدني على كذا حتى أبيعك ~~كذا جائز أن يقول كم تربحني على كذا حتى ابيعك ‏PageV00P000 ### ||| 1192 - فيمن ابتاع بنسيئة # قال اصحابنا والثوري لا يبيع مرابحة حتى يبين فإن باعه مرابحة فلم يبين ~~كان للمشتري أن يرده أو يرضى بالثمن حالا وإن كان قد استهلكه لزمه الثمن ~~حالا # وروي عن محمد أنه يضمن قيمته إذا استهلكه ويرجع بالثمن وهو قول مالك ~~والليث # قال الأوزاعي إذا لم يبين فللمشتري الثاني مثل الأجل الذي اشتراه إليه # قال أبو جعفر ليس الأجل من نفس البيع وإنما هو شرط ملحق به فلا يثبت ~~الثاني إلا بالشرط وأما ضمان القيمة فلا يجوز كما لو وجد به عيبا وقد هلك ~~لم يفسخ البيع على القيمة ### ||| 1193 - في الزيادة في البيع # قال أصحابنا تجوز الزيادة في البيع من البائع ومن المشتري ويجوز الحط من ~~الثمن سواء قبض أو لم يقبض # وقال ابو حنيفة إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وافسدته وقال أبو يوسف ~~ومحمد لا تلحق العقد ولم يصح # وقال الحسن عن زفر لا تجوز الزيادة في البيع وتكون هبة ms0545 إن قبضها جازت ~~وإلا لم تجز وكذلك الحط من الثمن وهو هبة فيصح قبل القبض بالثمن ولا يصح ~~بعد قبض الثمن إلا أن يسلمه إلى البائع فتكون هبة # وروى محمد بن عبد الله الأنصاري إنه إذا راد المشتري البائع في الثمن ~~فالزيادة جائزة وإذا أراد البائع المشتري في البيع فالزيادة باطلة # وقال الثوري إذا أسلف في ثوب كذا وكذا أو قال أعطيك أجود منه ورديء فهو ~~مكروه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا اشترى مائة شاة بمائة دينار على أن يزيد شاة على ~~رؤيتها قال لا أرى بذلك بأسا يدأ بيد وكره أن يكون هذا الشرط في النسيئة # وقياس قول الشافعي أن لا تجوز الزيادة في البيع من وجهين أحدهما أنه ~~ألحقها بعقد قد حصل عنه افتراق فيصير بمنزلة قبول العقد بعد الإفتراق # والآخر أن الشيء في ملك المشتري فكيف يصح أن يعطي له بدلا وذلك أكل ~~بالباطل # وكره أصحابنا القياس فيه للآثار مثل حديث ابن معاوية عن الأعمش عن سالم ~~بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ثمن جمل ابتاعه مني وزادني قيراطا قلت هذا قيراط زادنيه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تفارقني حتى أموت فجعلته في كيسي فلم يزل عندي حتى جاء أهل ~~الشام الحرة فأخذوه فيما أخذوا وكان ذلك زيادة في ثمن البعير # وفي حديث عثمان وعبد الرحمن بن عوف القرشي التي اشتراها ثم زاده بعد ~~الافتراق ستة آلاف وقبلها عثمان # وحديث الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمار بن ياسر ~~وهو أمير خرج من القصر فاشترى قتا بدرهم واستزاد صاحب ‏PageV03P111 # القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا نصفه وهذا نصفه ثم احتمله على عاتقه حتى ~~أدخله القصر # ومعلوم أنه لا يكون هبة لأنه كان أميرا لا يجوز له قبول الهدية ### ||| 1194 - في النظر إلى الجارية عند الشراء # قال أصحابنا يجوز أن يمس ساقها وذراعها وينظر إلى صدرها مكشوفا قال قال ~~محمد أكرهه للشاب # وقال مالك ms0546 لا بأس بأن ينظر إلى كفيها ولا ينظر إلى معصميها وساقيها ولا ~~يمد يده على عضدها وساقها # وقال الأوزاعي إذا أراد أن يشتريها فله أن ينظر إلى كل شيء منها إلا ~~الفرج # وقال الليث في الرجل يشتري من سبي المجوس الغلام المحتلم فيجرده وينظر من ~~ذكره ومن أنثييه أنه لابأس بذلك ينظر الرجل إلى الرجل في هذا والمرأة إلى ~~المرأة في هذا # روى أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري أنه خطب فقال لاأعرفن أحدا ~~أراد أن يشتري أمة فنظر إلى ما فوق الركبة دون السرة لايفعله أحد إلا ~~عاقبته # وابن عمر كشف ساق جارية ووضع يده على صدرها وهم يقلبونها ‏PageV00P000 # للشراء وأبو جعفر محمد بن علي ساوم بجارية قد بلغت فوضع يده على صدرها ~~وأخذ بعضدها # وقال الشعبي إذا أراد أن يبتاعها نظر إلى كلها إلا الفرج ### ||| 1195 - في شراء السلعة بأقل مما باع # قال أصحابنا والثوري فيمن اشترى جارية بألف درهم فقبضها ثم باعها من ~~البائع بأقل من الألف نقد الثمن أن البيع الثاني باطل # قال أبو جعفر وحدثني أبو حامد اللؤلؤي أحمد بن الحسن النيسابوري قال ~~حدثنا حامد البلخي قال كنت عند سفيان بن عيينة فأتاه رجل فقال إني بعت ~~متاعا إلى الموسم وأنا أريد أن أخرج فقال سفيان قال أبو حنيفة إذا بعت ~~بدراهم فخذ دنانير وإذا بعت بدنانير فخذ دراهم # وحكى ابن أبي عمران أن قول زفر مثل ما حكى عن سفيان عن أبي حنيفة ~~والمشهور عن أبي حنيفة أنه لايبيعه منه بدنانير أقل من قيمة الدراهم # وقال مالك فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير إلى شهر ثم باعها من صاحبها ~~بعشرين دينارا إلى شهر إن هذا لايصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم ويرون أنه ~~ربا # وقال مالك فيمن اشترى سلعة أنه لابأس ببيعها منه أو من غيره قبل القبض ~~بأقل من ذلك أو بأكثر إلا أن يكون صاحبها من أهل العينة وقد نقده ‏PageV00P000 # الثمن فلا خير فيه إلا أن يكون طعاما أو شرابا كيلا ms0547 أو وزنا فلا يبيعه من ~~أحد حتى يقبضه ويكيله أو يزنه # ولو باع من رجل سلعة بعشرين درهما إلى شهر ثم ابتاعها منه بعشرة دنانير ~~نقدا أو إلى أجل دون أجل فإن ذلك لايصلح # وقال ابن وهب عن مالك من باع جارية بمائة دينار إلى أجل لم يجز أن ~~يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل ولا يجوز أن يبيع جارية ~~بعشرين دينارا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدا إلى ستة أشهروهذا ~~الربا بعينه # وقال الأوزاعي في رجل باعا خادما إلى سنة ثم جاء الأجل أنه يأخذه منه ~~بقيمته يوم يقبضه ولا يشترية بدون ذلك الثمن قبل محل الأجل إلا بالثمن أو ~~أكثر # وقال الحسن بن حي فيمن باع بيعا بنسيئة لم يجز للبائع أن يشتريه بعرض قبل ~~قبض الثمن إلا بعرض تكون قيمته الثمن أو أكثر ولا يشتريه بعرض تكون قيمته ~~أقل من الثمن حتى يستوفي الثمن كله وذلك بعد ما يقبض المشتري السلعة فإن ~~نقصت السلعة في يد المشتري فلا بأس بأن يشتريها البائع بأقل من ذلك الثمن ~~سواء كان العيب قليلا أو كثيرا # وقال عثمان البتي إذا كان لا يريد المخادعة والمدالسة فلا بأس بأن يشتريه ~~بدون ذلك الثمن أو بأكثر قبل محل الأجل وبعده # وقال الشافعي يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول وبأكثر # قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن ~~أبي إسحاق الهمداني عن أم يونس عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ~~لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم الأنصاري يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن ~~أرقم قالت نعم قالت فإني قد بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ‏PageV03P114 # ثمنه فاشتريته من قبل محل الأجل بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت ~~أبلغي زيدا أنه بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب قالت ~~فقلت أرأيت إن تركت وأخذت الستمائة فقالت نعم {فمن جاءه موعظة من ms0548 ربه ~~فانتهى فله ما سلف} # وروى زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن امرأته أم يونس أنها دخلت على عائشة ~~وذكر مثله سواء # وروى ابن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثتنى ام العالية ~~قالت أتينا عائشة ثم ذكر مثله سواء # قال أبو جعفر لا يجوز أن تكون عائشة قالت ذلك إلا توقيفا لأن ما كان ~~طريقة الاستنباط فليست هي أولى بالقول به ولا يلحق مخالفها فيه الوعيد # قال ومعنى قولها بئسما شريت وبئسما بعت لأنها باعت إلى العطاء وقال الله ~~تعالى {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} فأنكرت عائشة التأجيل ~~بغير الأهلة المعروفة # قال فإن قيل لم يروه غير هذه المرأة ولا ذكرت في غير هذا الحديث قيل له ~~وما يمنع من ذلك وهي امرأة معروفة زوجها إمام من أئمة المسلمين أبو إسحاق ~~السبعي وابنها ممن قد حمل عنه العلم وقبلت روايته # وروى عن جماعة من أهل العلم منهم أبو بردة بن أبي موسى الأشعري والشعبي ~~وأبناء ابنها أحدهما إسرائيل بن يونس والرواية عن جده وعمن ‏PageV03P115 # سواه والأخر عيسى بن يونس وموضعه من الجلالة موضعه وهو حجة في الرواية ~~وقد كان ابن عيينة من إجلاله إياه إذا رآه يقول مرحبا بالفقيه # وقد عمل بما روى والثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه # وقد قبل مخالفنا ما روت حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن جدتها كبشة عن أبي ~~قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إباحة سؤر الهرة # وقد قبلوا أيضا ما روته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء نحرنا فرسا على ~~عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وهي غير مشهورة بالعلم # وكذلك يجوز قبول رواية العالية امرأة أبي إسحاق وهي العالية بنت أيفع وقد ~~روى زوجها عنها أشياء ذلك كلها مستقيمة ### ||| 1196 - في شراء الحنطة بدين عليه # قال أصحابنا فيمن كان له على آخر دين فاشترى به حنطة بعينها مكايلة ثم ~~فارقه قبل أن يكتاله ويقبضه أن البيع صحيح لا يبطله ترك ms0549 القبض والكيل في ~~المجلس # وذكر ابن القاسم عن مالك قال أكره أن يشتري الرجل الطعام كيلا بدين إلى ~~أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الأجل البعيد ثم ابتاعها بالدين # قال أبو جعفر مأخوذا عليه شرطا في صحة العقد لوجب أن يكون افتراقهما ~~مبطلا للعقد قبل أن يكال وأن لايختلف فيه حكم الوقت ويعيده كالصرف ‏PageV00P000 ### ||| 1197 - في بيع الثمرة في رؤؤس النخل # قال أصحابنا لابأس بأن يشتري الثمرة في رؤؤس النخل من غير شرط الترك ~~وكذلك الكفرى ويؤخذ بقطعة فإن شرط تركها بطل العقد # وقال محمد إذا كان قد باع بعضه أو احمر أو اصفر فلا بأس بأن يشترط الترك ~~حتى يبلغ # وقال ابن أبي ليلى لاخير في بيع شيء من الثمر قبل أن يبلغ من ثمار النخل ~~من القصيل # وسئل عثمان البتي عن الرجل يشتري الثمرة قبل أن تزهو قال لولا ما قال ~~الناس فيه ما رأيت به بأسا # وقال ابن وهب عن مالك فيمن يشتري الحائط فيه النخل والرمان وغيرهما من ~~الفاكهة فيطيب بعضه قبل بعض ويريد بيع ما في حائطه كله قال لاأرى أن يبيع ~~ذلك إلا الصنف الذي طاب قال وبيع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها من الغرر # وذكر عبد الله بن الحكم عن مالك قال لا بأس أن يشتري الفواكه والحبوب قبل ~~أن يبدو صلاحها على أن يجده مكانه # وقال الثوري لا يباع شيء من الثمار حتى يبدو صلاحها وإن شرط قطعه جاز # قال الليث أن أول شيء يطيب من الفواكه التفاح فإذا كان الجنان فيها ~~التفاح وغيره من الفواكه والخضر وطاب التفاح واصلح أكله جاز بيع الجنان كله ~~وإن لم تطب سائر الفواكة لا يباع ثمر النخل حتى تزهو وتطيب ‏PageV00P000 # وقال إذا بيع البلح وشرط قطعه جاز # وقال الشافعي إذا بدا صلاحه وتناهى عظمه جاز بيعه على شرط الترك حتى ~~يتلاحق # قال أبو جعفر روى مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ms0550 حتى تزهى فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وما تزهى # قال تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة ~~فبم يأخذ أحدكم مال أخيه # قال أبو جعفر ولا دلاله في ذلك على أنه من كلام أنس لأنه جائز أن يكون ~~قوله تحمر أو تصفر من كلامه # وقوله أرأيت إن منع الله الثمرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ~~بعضهم إن نهيه البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ليس على تحريم بيعها ~~وإنما كان على وجه المشورة عليهم بذلك لما روى زيد بن ثابت أنهم كانوا ~~يتبايعون الثمار ثم يقول المبتاع بعدها جد الناس أصابه مراق أو قشام عاهات ~~يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومة فأما فلا ~~تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة كالمشورة يشيرها عليهم ‏PageV03P118 ### ||| 1198 - فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعها ثم تركها حتى تنتهي # قال أصحابنا إذا اشترى طلع نخل أو بسر كان جائزا وعليه أن يقطعه فإن تركه ~~بغير إذن صاحبه حتى يبلغ تصدق بالفضل وكذلك القصيل والرطبة ونحوها # وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في القصيل والقصب من الرطبة أنه رجع عن ~~ذلك فقال هو لصاحب الأرض # وقال مالك إذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها فالبيع جائز ~~إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركه حتى يبدو صلاحه فإن تركه حتى يبدو صلاحه ~~ثم جده فعلية قيمتة يوم جدة وان كان رطبا وان تركة حتى صار ثمرا ثم جدة ~~فعلية مكيلة ثمرة الذي جدة # وقال عثمان البتي في الرجل يبيع النخل بعدما أزهى ولا يشترط فيها البائع ~~ولا المشتري جميعا قال ان شاء المشتري أن يكلفة قطعها من يوم اشتراها كلفة ~~وان شاء تركها حتى تدرك وهما شريكان في الثمرة بقيمة الثمرة يوم باع الأرض ~~والبائع بقيمة الثمرة يوم باع الأرض والمشتري بقيمة الثمرة الى يوم صلحت ~~الثمرة # وقال الليث في الرجل يشتري النخل ليقطعها ms0551 ثم يثمر قبل أن يقطعها أن ~~الثمرة للذي باع النخل وان اشترى بلحا ليأكلة فلا يأكلة حتى تزهى آخرة وانة ~~اذا زهى فليس لة منة شيء يحاسبة مقدار ما أكل ويرد علية من الثمن ما لم ~~يأكل ‏PageV00P000 # وقال الشافعي فيمن باع بلوغ الجزاز وتركة المشتري حتى زاد فإن البائع ~~بالخيار في أن يدع لة الفضل الذي لة بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو باعة ~~حنطة فا نثالت عليها حنطة فلة الخيار قي أن يسلم لة الزيادة أو يفسخ ~~باختلاط ما باع بما لم يبع # قال أبو جعفر القياس أن تكون الزيادة الحادثة ملكا لصاحب النخل كولد ~~الجارية فيفسد البيع لاختلاط المبيع بالزيادة مع جهالة مقدارها وان كان ~~مقدارا معلوما فهما شريكان وذلك إذا كانت الزيادة حادثة في يد البائع وان ~~كان حدوثها في يد المشتري لم يبطل البيع وهما شريكان ويكون القول قول ~~البائع في الثمرة لأنها من كلة وفي القصيل القول قول المشتري لأن الزيادة ~~حادثة في قصيل المشتري لا البائع ### ||| 1199 - في العرايا # ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة العرية هي النخلة يهب صاحبها ثمرتها ~~لرجل ويأذن لة في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعة من ذلك ~~ويعوضة منها خرصها ثم أباح ذلك لة ورخص لة لأن المعرى لم يكن ملكة # وقال عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ ثمرا من رطب لم يملكة # وقال غيرة الرخصة فية للمعرى لأنة كان يكون يخلف الوعد فرخص لة في ذلك ~~وأخرج من إخلاف الوعد ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة أوالنخلتين أو ~~أكثر من ذلك سنة أو سنتين وما عاش فإذا كان الثمر وطاب ذلك قال صاحب النخل ~~أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجذاذ فكان ذلك معروفا منة ~~كلة عند الجذاذ ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق # قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو التين والزيتون ولا أرى ~~لصاحبها العرية أن ms0552 يبيعها إلا في الحائط ممن لة ثمر بخرصه # وذكر ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن عبد اللة بن نافع عن مالك أن ~~العرية هي النخلة والنخلتان للرجل في حائط لغيرة والعادة في المدينة أنهم ~~يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حائطهم فيكرة صاحب النخل الكثير دخول ~~الآخر علية فيقول أنا أعطيك خرص النخلة تمرا فرخص لهما في ذلك # قال مالك فيما ذكرة ابن القاسم ولا يجوز بيع العرية لخرصها حتى يحل بيعها ~~ولا يجوز بعدما حل بيعها أن يبيعها بخرصها ثمرا إلا في الجذاذ وإما أن ~~يعجلة فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا أن يجذ ما في رؤوسها مكانة ولا يصلح ~~أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمن نقدا ويجوز أن يشتريها من الذي أعراها ~~بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعها إلا أن يشترية ليقطعة مكانة فأما على ~~أن يتركة فلا يجوز # وقال الأوزاعي العرايا هي أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في ~~اليوم القفيز والقفيزان ولا يكون فيها ما يشبعهم فرخص لهم أن يبيعوا نخلهم ~~بأوساق من تمر ‏PageV03P121 # قال وسألت الأوزاعي عن العرية والواطية والأكلة # قال العرية النخلة يمنحها الرجل والواطية ما يطأ الناس والأكلة ما يؤكل ~~منة # وقال الشافعي في العرية إنما تكون في خمسة أوسق وأفسخة في أكثر وهي أن ~~يبيع ذلك بخرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل ذلك ~~فسد البيع وبيع ذلك لكل من رخص لة وإن أتى على جميع حائطة # وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل العرية أن يعرى الرجل الفقيز فللمعرى أن ~~يبيعها ممن شاء # قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل ~~بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا ~~إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها من الثمر يأكلها أهلها رطبا # ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره # وروى حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد ms0553 الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت ~~رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيتبيعها بخرصهما تمرا ‏PageV03P122 # فأخبر أن العربة الهبة ومعنى خبر أو بيعها محمول على بيعها من واهبها ~~ليوافق حديث سهل بن أبي حثمة # واحتج من قال العرايا ليست الهبات بما روى مالك عن داود بن الحصين عن ~~مولى بن أبي أحمد يقال له أبو سفيان بن جحش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق شك ~~داود # وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن ~~عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية ثم قال الوسق ~~والوسقين والثلاثة والأربعة # قالوا ففي هذين الحديثين ذكر المقدار المرخص في بيعها من العرايا وهذا ~~يدل على أنها ليست بهبة غير مقبوضة لأنها لا يعتبر فيها المقدار # قيل له يحتمل أن يكون جابر وأبو هريرة وقفا على ترخيص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في هذا القدر فذكراه ولم يقفا على أكثر منه بأيهما ذكر # فإن قيل روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ~~صدقة في العرية وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق ‏PageV03P123 # قيل له العرية نفسها فلا تجب فيها صدقة قلت أو كثرت # وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارصا فجاء رجل فقال يا ~~رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي فدعا أبا حثمة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له ~~قدر عرية أهله وما يطعم المساكين وما يصيب الريح فقال قد زادك ابن عمك ~~وأنصفك # وروى جرير بن حازم عن قيس بن سعيد عن مكحول أن النبي الله ms0554 صلى الله عليه ~~وسلم قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية # فقربها إلى الوصية التي هي تمليك بغير بدل ### ||| 1200 - في زيادة الكيل في التولية # قال أصحابنا فيمن اشترى كرا مكايلة بمائة درهم فاكتاله من البائع ثم ولاه ~~رجلا بالثمن فليس ينبغي للمشتري إلا بكيل مستقبل فإن كاله فوجده يزيد فقيزا ~~على الكر فإن كان مما يكون بين الكيلين فهو للمشتري الأول ويلزم الثاني كر ~~منه بالثمن كله وإن كان مما يزيد بين الكيلين فهذا خطأ في الكيل يرد على ~~البائع الأول وإن نقص مما يكون بين الكيلين كان للثاني بحصته إن شاء # وقال مالك للمولى نقصانه وزيادته إن كان مما يكون بين الكيلين وإن كان ~~أكثر من نقصان الكيل وضع عنه بحساب ولم يكن على الذي ولى ضمان بما انتقص ~~وإن كان زيادة تعلم أن زيادته ليست بزيادة الكيل فهو للذي ولى وقال الذي ~~ولى كان نقصانا كثيرا رجع به عليه وإن كان نقصانا يسيرا فإنه إنما هو نقصان ~~بين الكيلين لم أر عليه شيئا ‏PageV00P000 # وقال الشافعي للذي ولى زيادته وعليه نقصان ### ||| 1201 - في بيع العلو بعد سقوطه # قال أصحابنا في رجل له سفل وبيت ولآخر بيت وهو علوه فوقعا فباع صاحب ~~العلو بينه العلو لم يجز وإنما يجوز البيع إذا كان مبنيا لأنه باعه البنا # وقال الشافعي إذا اشترى علو بيت على أن يبني على حائطه أو يسكن على سطحه ~~فهو جائز إذا سمى منتهى البنيان لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبنى عليها # قال المزني وقال في أدب القاضي لا يجوز أن يقسما دارا على أن يكون ~~لأحدهما العلو وللآخر السفل حتى يكون السفل والعلو لواحد ### ||| 1202 - في الاختلاف في الأجل في البيع # قال أصحابنا إذا قال البائع هو حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول ~~البائع مع يمينه وكذلك إذا قال البائع شهر وقال المشتري شهران وهو قول ~~الثوري # وقال مالك إذا اختلفا في الأجل وتصادقا في الثمن تحالفا وترادا إن كانت ~~السلعة قائمة ms0555 وإن كانت فائتة فالقول قول المشتري مع يمينه # وقال الليث إذا كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ~~وإن كانت قد فاتت فالقول قول المبتاع وإن كانت السلعة تعرف لم ينظر إلى قول ~~واحد منها وإن كان مثلها يشتري بذلك الثمن أو بأقل حملا على ذلك وإن كانت ~~لم تعرف فالقول قول البائع ‏PageV00P000 # وذكر ابن وهب عن مالك في كل ما يباع في السوق مثل اللحم والفاكهة والحنطة ~~ونحوها فالمشتري مبدأ باليمين والقول قوله وما كان من الدواب والأرضين ~~والعروض فالبائع مبدأ باليمين ويأخذ ثمنه وإذا جازها المشتري وفارقها ~~فالقول قوله # وقال عبيد الله بن الحسن إذا اختلفا في الثمن أوفى الأجل والمبيع قائم أو ~~مستهلك ترادا البيع وغرم المشتري القيمة في المستهلك # وقال الشافعي إذا أقر بالبيع وادعى أحدهما الخيار كان القول قوله مع ~~يمينه كاختلافهما في الثمن # وقال أبو جعفر الأجل شرط ملحق بالبيع ليس من نفس البيع لأنه ليس بثمن ولا ~~مبيع فهو كاختلافهما في شرطه أنه خباز أو كاتب أن يقول قول البائع بالاتفاق ~~ولا يترادان كذلك الأجل ### ||| 1203 - في الاختلاف بعد هلاك السلعة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا هلكت السلعة فالقول قول المشتري في الثمن ~~ولا يتحالفا وهو قول الثوري والحسن بن حي والليث # قال محمد والشافعي يتحالفان ويرد المشتري القيمة # وحكى ابن أبي عمران عن زفر أنه قال إذا اتفقا أن الثمن كان من جنس واحد ~~كان القول قول المشتري وإن اختلفا في جنسه تخالفا وترادا قيمة المبيع # ولا أعلمه إلا أخذه عن ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر # وقال مالك القول قول المشتري إلا أن يأتي بما لابسه من الثمن ‏PageV00P000 # وقال عبيد الله بن الحسن في المولى إذا قال لعبده بعتك نفسك بألف درهم ~~وقال العبد نفسي بخمسمائة أن القول قول العبد مع يمينه # قال وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة القياس في المتبايعين ~~إذا اختلفنا فادعى البائع ألفا وخمسمائة وادعى المشتري ألف درهم أن ms0556 يكون ~~القول قول المشتري ولا يتحالفان ولا يترادان لأنهما قد أجتعا على ملك ~~المشتري السلعة المبيعة واختلفا فيما ملك البائع على المشتري من الثمن فهما ~~كرجلين ادعى أحدهما على آخر ألفا وخمسمائة وأقر هو بألف فالقول قوله إلا ~~أنا تركنا القياس للأثر في حال قيام السلعة فإذا فاتت السلعة عاد القياس ### ||| 1204 - في موت أحد المتبايعين # قال أبو حنيفة في المتبايعين يموت أحدهما ثم يختلف الحي وورثة الميت ~~فالقول في ثمنة قوله مع يمينه وإن كان في أيدي ورثة الميت فالقول في ثمنة ~~قولهم مع أيمانهم على علمهم قال وليس هذا القياس هو استحسان والقياس أن ~~يكون القول قول المشتري في ذلك كله ولكنا تركنا القياس للأثر هكذا حكى أبو ~~جعفر # قال وقال محمد يتحالفان ويترادان وهو قول مالك والشافعي ### ||| 1205 - في دعوى قبض الثمن # قال أصحابنا وابن شبرمة والشافعي إذا اشترى شيئا وقبضة ثم ادعى أنه وفي ~~الثمن فالقول قول البائع مع يمينه انه ما قبض # وقال مالك ما كان من البيوع مما يبتاع على وجه الانتقاد شبه الصرف مثل ~~الحنطة والزبيب والحم والفواكه والخضر كلها مما يبتاع الناس في ‏PageV00P000 # أسواقهم فإن ذلك مثل الصرف والقول فيه قول المشتري إنه قد دفع الثمن وعليه ~~اليمين وما مكان من الدور والأرضين والبر والدقيق والدواب فإن القول في ذلك ~~قول البائع وإن قبض المبتاع لا يخرجه من أداء الثمن قبضه ### ||| 1206 - في هلاك المشترى شراء فاسدا في يد المشتري # قال أصحابنا عليه قيمته يوم قبضه لبائعه وهو عليه وهو قول الشافعي # وذكر ابن القاسم عن مالك فيمن باع عبدا بمائة دينار وقيمته مائتا دينار ~~على إن أسلفتني خمسين دينارا فالبيع فاسد وعليه قيمته مائتا دينار وينظر ~~إلى القيمة في البيوعات الفاسده وإن كان فوق الثمن فإنه يبلغ به قيمته ~~المبيع وإن كان الثمن يبلغ بالعبد الأكثر من القيمة أو الثمن وذكر ابن ~~القاسم أيضا عن مالك أنه قال كل بيع حرام لا يقر على حال إن أدرك فسخ فإذا ~~فات فعلى ms0557 المشتري قيمته يوم قبضه كانت القيمة أقل من الثمن الذي بيع به او ~~اكثر إلا البائع فإنه إن كانت القيمة أكثر مما رضي به لم ترد عليه وإن كانت ~~أقل رد إلى ذلك # قال أبو جعفر لا يخلو المقبوض عن بيع فاسد من أحد وجهين إما أن يكون ~~مضمونا بنفسه أو بغيره فإن كان مضمونا بنفسه فهو كالمغصوب تعتبر قيمتة في ~~سائر الأحوال وإن كان مضمونا بغيره وهو الثمن فالثمن فالثمن هو الواجب في ~~كل حال ولا اعتبار بالقيمة ولو كان الثمن هو الواجب في كل حال ولا اعتبار ~~بالقيمة لكان البيع صحيحا ‏PageV00P000 ### ||| 1207 - في خروج المشتري عن الحال التي كان عليها مع فساد البيع # قال أصحابنا في الرجل يشتري الجارية شراء فاسدا فيقبضها فيبيعها أو يهبها ~~أو يسلمها أو يكاتبها أو يرهنها فعليه ضمان القيمة وجاز ما صنع ولو أفتك ~~الجارية قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها على البائع وكذلك إن عجزت عن ~~المكاتبة أو رجع في الهبة ولو ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير قضاء فعليه ~~ضمان القيمة ولا يردها على البائع # وقال مالك على أي وجه رجعت إليه ردها على البائع # قال أبو جعفر قد وافقهم مالك على جواز تصرف المشتري وأنه غير مقبوض فإذا ~~عاد إليه بملك مستقبل لم يجز أن يرده إذ هو ملك غير ما أوجبه بالعقد كما لو ~~اشتراه شراء صحيحا ثم باعه فاطلع على إصبع زائدة فاشتراه من المشتري الثاني ~~لم يرده على البائع الأول إذا كان ذلك ملكا غير الأول كذلك البيع الفاسد ### ||| 1208 - في الملك في البيع الفاسد # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا يهب فالبيع فاسد فإن قبضه ~~فأعتقه جاز عتقه وعليه القيمة وكذلك لو باعه او وهبه أو تصرف فيه بسائر ~~وجوه التصرف # وذكر ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا يهب ولا ~~يتصدق فهو بيع فاسد فإن مات فعليه قيمته وإن اشترى جارية على ان ‏PageV00P000 # يتخدها أم ولد ms0558 فالبيع فاسد فإن حملت منه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن ~~أعتقها # وقال ابن وهب عن مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن يتخذها أم ولد فالبيع ~~فاسد فإن حملت فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك إن أعتقها وقال ابن وهب عن ~~مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها وما أشبه هذا الشرط فإنه ~~لايجوز للمشتري أن يطأها لأنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها فإذا كان لا ~~يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما وكان بيعها مكروها وإن اشتراها بشرط ~~فوطئها فحملت فللبائع قيمتها ويحل لسيدها فيما يستقبل # وقال عثمان البتي في الرجل يشتري شيئا بحرام بين فإن كان قديما رددته وإن ~~استهلكه جاز البيع # وقال الشافعي لا يجوز تصرف المشتري في الشراء الفاسد بحال # وقال في الكتابة الفاسده إذا أدى عتق وعليه القيمة # قال وليست الكتابة كاليمين لأن اليمين لا بيع فيها والكتابة كالبيع ~~الفاسد إذا رد قيمته ### ||| 1209 - فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه # قال أصحابنا البيع فاسد فإن قبضه فأعتقه فعليه الثمن في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد عليه القيمة # وقال ابن أبي ليلى إذا ابتاع بيعا فاسدا واشترط أن يبيعه من فلان أو يهبه ~~أو على أن يعتقه فالبيع جائز والشرط باطل # وقال ابن شبرمة البيع فاسد ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أنه لا بأس بذلك ~~ولو باعه على أن يعتقه إلى سنتين أويدبره فهذا من المخاطرة والغرر ولا يجوز # وقال الثوري إذا باع عبده على أن يعتقه ويكون الولاء له فإنما يكون ~~الولاء للذي أعتقه # وقال ابن المبارك عن الثوري فيمن اشترى دارا على أنه إن أدركه فيها درك ~~فله مثل ذرعها من دار أخرى فالبيع جائز وشرطه باطل # وإن قال أبيعك والخلاص علي فالبيع جائز والشرط باطل # وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدم المبيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح ~~هدمة النكاح إلا الطلاق # روى نحوه عن إبراهيم # قال الحسن ms0559 بن حي فإذا اشترى عبدا على أن يعتقه جاز البيع ولزم المشتري أن ~~يعتقه فإن مات قبل أن يعتقه لزم ورثته أن يعتقوه وكان الحسن بن حي يجيز بيع ~~الخادم إذا اشترط صاحبها خدمتها أجلا معلوما وللمشتري أن يطأها وإن لم ~~يشترط للخدمة وقتا معلوما فالبيع مردود فإن اشترط البائع خدمتها وقتا ~~معلوما ثم أعتقها المشتري سقطت عنها الخدمة وكان على المشتري أن يرد على ~~البائع بحصة الخدمة من الثمن ‏PageV03P131 # وقال الحسن بن حي في الرجل يبيع المتاع ويشترط أن له نصف ربحه فإنه إن ~~كان قائما رد البيع فيه وإن كان قد باعه تصدق بربحه # وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فإن أبي أجبر على عتقه وكذلك لو ~~باعه من رجل رقبة فهو مثل ذلك # وقال في الرجل يبيع غلامه على أنه حر فإنه يعتق على المشتري شاء أو أبى ~~وليس لواحد منهما أن يقطع وفي الرجل يبيع الجارية على أنه إن باعها فهي له ~~بالثمن الذي يبيعها به فإنه لا يصلح أن يطأها على هذا الشرط والبيع جائز ~~ولا بأس بأن يبيع عبدا من رجل على هذا الشرط ويمنعه على أن يخرج به من مصره ~~أو على أن لا يخرج به فإن كانت أمة لم يطأها وفيها شرط # وروى عنه أنه قال لا يجوز البيع على شرط أنه إن باعه فهو له بالثمن وقال ~~الشافعي فيما ذكره الربيع عنه أنه إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن ~~يبيعه من فلان أو على أن يستخدمه فالبيع في هذا كله فاسد ولا يجوز الشرط في ~~هذا إلا في موضع واحد وهو العتق أن يباع للسنة فإذا اشتراه على أن يعتقه ~~فأعتقه فالبيع جائز # وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع جائز في هذا المسائل كلها والشرط باطل # قال أبو جعفر واحتج من أجاز البيع على شرط العتق بحديث بريرة ‏PageV03P132 # وقد روي بألفاظ مختلفة فمنها ما روى همام عن نافع عن ابن عمر أن عائشة ~~ساومت بريرة ms0560 فلما رجع النبي صلى اللة علية وسلم قالت إنهم أبوا أن يبيعوني ~~إلا بشرط الولاء # فقال النبي صلى اللة علية وسلم إنما الولاء لمن أعتق # فلم يذكر فية حكم الشراء # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فقال لها ~~أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية وسلم ~~فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق # ففي هذا الحديث شرط الولاء وإباحة النبي صلى اللة علية وسلم بيعها على ~~ذلك وإبطال الشرط # وقد روى نافع عن ابن عمر أنة كرة أن يشتري الأمة على أن لا يبيع ولا يهب # وهذا يدل على أن الأول إن صح فهو منسوخ الحكم عندة # وقد روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن أهل بريرة أرادوا أن ~~يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى اللة علية وسلم فقال اشتريها ~~فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق # وروى يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت بريرة إلي فقالت ~~يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أوراق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن ~~قبضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ~~ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا ~~وقالوا إن شاءت أن تحتسب ذلك فلتفعل ويكون ‏PageV03P133 # ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية وسلم فقال لايمنعك ذلك ~~منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق وخطب رسول اللة صلى اللة علية ~~وسلم ثم قال أما بعد فما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب اللة من ~~اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء اللة أحق ~~وشرطة أوثق وإنما الولاء لمن أعتق # فكان في هذا الحديث أن القوم طلبوا أن يكون الولاء لهم عند أداء عائشة ~~الكتابة عنها وهذا لا خلاف فية أن الولاء يكون لهم كمن أدى عن عبدة كتابتة ~~متبرعا بها فهذا ms0561 يدل على أن النكير كان على عائشة في إرادتها أن يكون ~~الولاء لها بأدائها الكتابة عنها وفي هذا الحديث أمرة إياها بالشراء ابتداء ~~وعتقها بعد ملكها ليكون الولاء لها # وروى القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها فقالت ~~عائشة إن شاء أهلك اشتريتك ونقدت لهم ثمنك صبة واحدة فذهبت إلى أهلها فقالت ~~لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول اللة صلى اللة علية ~~وسلم فقال رسول اللة صلى اللة علية وسلم اشتريها ولا يضرك ما قالوا فإن ~~الولاء لمن أعتق فذكر فية إلا ذلك كتابتها # وروت عمرة عن عائشة نحو ذلك وأن النبي صلى اللة علية وسلم قال لها ~~اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق # فذلك كلة خلاف ما في حديث الأسود عن عائشة في أن المقاولة كانت بينهم في ~~الشراء وشرط الولاء للبائع # وروى الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبية عن عائشة أنها قالت جاءتني ~~بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت ~~لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون ‏PageV03P134 # ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من ~~عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم ~~فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت ~~عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فذكر بقية الحديث # قال أبو جعفر يحتمل أن يكون معنى قوله خذيها واشترطي أن خذيها بالشراء ~~واشترطي أي أظهري إنما الولاء لمن أعتق لأن الاشتراط هو الإظهار في كلام ~~العرب # قال أوس بن حجر ... وأشرط فيها نفسه وهو موصم ... وألقى بأسباب له وتوكلا ~~... يعني أظهر نفسه لما حاول أن يفعل # وقد روى ابن وهب عن مالك هذا الحديث بإسناده وقال فيه قال النبي الله ms0562 صلى ~~الله عليه وسلم خذيها واشترطي الولاء لهم وإنما الولاء لمن أعتق وذكر بقية ~~الحديث # قال ويحتمل أن يكون اشتراطي عليهم كقوله تعالى {وإن أسأتم فلها} الإسراء ~~معناه فعليها وكقوله {لهم اللعنة} الرعد ومعناه وعليهم # ويجوز أن يكون معناه الوعيد كقوله تعالى {واستفزز من استطعت منهم} ~~الإسراء # وقد روى عن ابن عمر ما قدمنا من قوله أنه كره أن يشتري الجارية على ان لا ~~يبيع ولا يهب ‏PageV03P135 # وروى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود باعت عبد الله جارية واشترطت ~~خدمتها فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال لا يقربنها ولا أجد فيها مثوبة ~~وقيل عبد الله وزينب # فحصل من اتفاق هؤلاء فساد البيع الواقع على نحو هذه الشروط # وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي الله صلى الله عليه وسلم ~~لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ### ||| 1210 - في شرط سكنى الدار وركوب الدابة للبائع # قال أصحابنا إذا اشترى دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو شرط له خدمة ~~العبد أو كوب الدابة مؤقتا أو غير مؤقت فالبيع فاسد وهو قول الشافعي # وقال مالك لا بأس بأن يشترط للبائع سكناها مدة معلومة الشهور والسنة ما ~~لم يتباعد وإن شرط سكناها حياته فلا خير فيه وإن باع دابه على أن له ركوبها ~~شهرا فلا خير فيه ويجوز في اليوم واليومين # وقال الأوزاعي جائز أن يبيع الرجل بعيرا ويشترط ظهره إلى المدينة وإلى ~~وقت يسميه # وقال الليث لا بأس بأن يشترط سكنى الدار سنة لانها إن أحرقت كانت من ~~المشتري وأما الدابة فإن كان شيئا قريبا فلا بأس وإن كان بعيدا لم أحبه ولا ~~يجوز أن يشترط ظهر الدابة إلى موضع لا قريب ولا بعيد ولا ‏PageV00P000 # يصلح أن يبيع الدابة ويستثني ظهرها وكره أن يستثني سكنى الدار عشر سنين # قال أبو جعفر روى ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال له بعني بعيرك فقلت هو لك يا رسول الله فقال ms0563 بعينه قد أخذته بأربعة ~~دنانير ولك ظهره إلى المدينة فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه حقه ورده ~~فأعطاني أربعة دنانير وزادني قيراطا # فاحتج من أجاز استثناء الظهر بذلك # وقد روى الشعبي عن جابر قال فيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه حتى يقدم ~~المدينة فلما قدمنا أتيته بالبعير فقلت هذا بعيرك يا رسول الله فقال لعلك ~~ترى إنما حسبتك لأذهب ببعيرك يابلال أعطه أوقية قال انطلق ببعيرك فهما لك ~~فذل ذلك على أن الخطاب لم يكن بيعا ولو صح أنه كان بيعا فلا دلاله فيه على ~~أنه شرط في العقد وجائز أن يكون باع وجعل له ظهره إلى المدينة وايضا شرط ~~ركوب البائع لا يخلو من أن يكون الركوب فيه مستحقا من مال المشتري فيكون ~~البيع فاسدا لأنه شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري عليه وإن كان استثناؤه ~~الركوب أوجب بقاء الركوب في ملك البائع هذا فجاز لأن المشتري لم يملك ~~المنافع بعد البيع من جهة البائع وإنما ملكها لأنها طرأت على ملكة وكذلك ~~سكنى الدار ونحوها ### ||| 1211 - في شرط حمل الطعام وحذو النعل على البائع # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا اشترى طعاما في المصر وشرط ان يوفيه في ~~منزله جاز ‏PageV00P000 # وقال محمد لا يجوز # وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا اشترى نعلا بدرهم وشرط على البائع أن ~~يحذوها جاز استحسانا # وروى ابن سماعة عن محمد مثله # وقال زفر البيع فاسد # وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن إذا اشتريت ثوبا على قصارته أو ~~نخلا على جذاذه جاز # وقال مالك لا بأس أن يشتري ثوبا على أن يخيطه له أو يشتري نعلين على أن ~~يحذوهما له ولو اشترى قمحا على أن يطحنه قال ابن القاسم عن مالك فيه يتعمر ~~وأرجو أن يكون خفيفا # وكه مالك أن يشتري السمسم والزيتون على أن على البائع عصره وكذلك القمح ~~على أن على البائع حصاده وذريه وأن طحن الحنطة ونحوها خفيف # وقال ابن القاسم وهذا على وجه الاستحسان ليس على القياس ms0564 واستثقل القياس ~~في مثله # وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يبتاع الجارية وعلى بائعها حمولتها ~~ونفقتها إلى موضع كذا فالبيع جائز ولا بأس به # وكان الثوري يكره شراء الثوب على قصارته وشراء النعل على حذوها وكذلك ~~الحملان والطحن والعصارة # وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يشتري النعل على أن يحذوها والثوب على أن ~~يخيطه والغزل على أن يحوكه ونحوه مما يفعله الناس # وقال الحسن بن حي إذا اشترى بيعا على ما وصفنا على أن يعمله فليقبضه ‏PageV03P138 # ثم ليدفعه إليه حتى يعمله وإن ضاع من عند البائع بعدما قبضه المشتري ~~فالبائع ضامن لأنه كان عنده حتى يعمله بأجر والأجر من الثمن فإن لم يقدر ~~على عمله قوم عليه عمله وقومت عليه السلعة ثم قسم الثمن على ذلك فما أصاب ~~عمله من الثمن رد البائع على المشتري # وقال الليث في بيع الطعام وعليه طحنه أو بيع الزيتون وعليه عصره إن كانت ~~له طاحونة ومعصرة فلا بأس بذلك وإن لم يكن له ذلك فإني أكرهه وكذلك إذا شرط ~~حمل الطعام إلى المصر وإن كانت له سفينة أو إبل يحمل عليها فلا بأس وإن كان ~~إنما يوفيه بالسداد ويتكارى على حمله إلى المصر فإني أكرهه وأراه بمنزلة من ~~سلف دنانير في طعام ودنانير ولو اشترى طعاما على أن يوفية إياة بموضع يسمية ~~فلا بأس ### ||| 1212 - في بيع الكلأ # قال أصحابنا لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا يملك الكلأ صاحب الأرض ~~حتى يأخذة فيحرزة وهو قول الشافعي # وقال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعي أرضة سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ~~ولا ثلاثا ولا يبيع مراعي أرضة حتى تطيب مراعيها وتبلغ مبلغ الخصب وترعى ~~ولا يبيعة قبل أن ينبت خصبها # وقال الثوري لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع أو الشجر للحطب أو البيع # قال أبو جعفر روى مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ‏PageV00P000 # عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ فهذا ~~دليل ms0565 على انه لايحل منع الكلأ وما لا يحل منعه لا يحل بيعه # وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس مشتركون في ثلاث ~~الماء والنار والكلأ ### ||| 1213 - في بيع المياه # قال أصحابنا والشافعي لا يجو ز بيع الماء وهو في النهر أو البئر 2 من ~~أخذه فهو له وإن أحرزه في وعاء ثم باعه جاز بيعه # وقال مالك لا بأس ببيع ماء في بئر احتفرها في أرضه وداره يريد لنفسه وكره ~~بيع ما عمل من ذلك في الصحاري وهي مثل آبار احتفرها لماشيته فيكون هو أحق ~~بها حتى تروى ويكون للناس ما فضل إلا من مر بهم لسقيهم ودوابهم فإنهم لا ~~يمنعون كما يمنع من سواهم # وقال مالك لابأس ببيع العيون ومائها يسقي به الزرع ويجوز بيع شرب يوم ~~وإجازة البئر في كل شهر جائز إذا احتفرها لنفسه ولم يحتفرها للصدقة # روى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلأ ‏PageV00P000 # وكذلك روى إياس بن عبد المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع ~~نقع البئر ### ||| 1214 - في شرط الرهن والكفيل في الثمن # قال أصحابنا إذا باع عبدا بألف درهم على أن يكفل بها فلان وهو حاضر فقبل ~~جاز وكذلك إذا شرط أن يرهنه هذا العبد بها وكذلك إن كان الكفيل غائبا فقدم ~~فقبل الكفالة جاز وإن لم يقبل فللبائع أن يفسخ وإن لم يسم كفيلا بعينه أو ~~رهنا بعينه فالبيع فاسد وإن شرط رهنا بعينه ثم لم يجبر على الرهن وللبائع ~~أن يفسخ البيع وهو قول الشافعي # وقال زفر يجبر على أن يرهنه إياه قال وإن لم يقبل الكفيل الكفالة فالبيع ~~فاسد # وقال مالك إن شرط كفالة فلان بعينه فإن رضى جاز البيع وإن لم يرض فلا بيع ~~بينهما وإن كان الكفيل غائبا فإن كانت غيبته قريبة فالبيع جائز إن رضى ~~بالكفالة وإن كانت غيبته بعيدة فلا خير في ذلك فإن أبي أن يكفل فالبائع ~~بالخيار إن شاء رضى ms0566 بغير كفيل وإن شاء أبطل البيع فيه خيار # وفي الخلع إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجة وكذلك دم العمد يكون على حقه ~~في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة # قال ابن القاسم والنكاح في غير هذا جائز لان النكاح لا خيار فيه والبيع فيه خيار ‏PageV00P000 # قال ويجوزأن يبيعه على أن يعطيه رهنا لم يسمه ويعطيه من حقه رهنا به وإن ~~شرط رهن عبد بعينه أجبر على دفعه ولو شرط أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسميه ~~فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة ### ||| 1215 - في البراءة من العيوب # قال أصحابنا إذا باع بيعا بالبراءة من كل عيب جاز # وقال ابن أبي ليلى لا يبرأ حتى يسمى العيوب كلها بأسمائها # وقال ابن وهب عن مالك الأمر المجمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو حيوانا ~~بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ~~فلا يبرئه وكان ما باع مردودا عليه # وقال ابن القاسم عن مالك البراءة لا تكون في الثياب # وقال في الخشب إذا كان العيب داخل الخشب فليس بعيب # قال وكان مالك يقول مرة لا تنفعه البراءة من شيء مما يتبايعه الناس كانوا ~~أهل ميراث أو غيرهم لا بيع الرقيق وحدهم فإنه كان يرى البراءة فيه مما لم ~~يعلم فإذا علم عيبا والم يسمه بعينه وقد باع بالبراءة أوباع الوصى كذلك لم ~~تنفعه ذلك في الدواب وليست البراءة إلا في الرقيق ثم رجع فقال لا أرى ~~البراءة تنفع في الرقيق لأهل الميراث ولا للوصى ولا لغيرهم وإنما كانت ~~البراءة لاهل الديون يفلسون فيبيع عليهم السلطان # قال مالك فلا أرى البراءة تنفع أهل الميراث ولا غيرهم إلا أن يكون عيبا ~~خفيفا فعسى وليست البراءة إلا في الرقيق والبراءة التي يبرأ بها في هذا إذا ~~قال أبيعك بالبراءة فقد برئ مما يصيب العبد في الأيام الثلاثة ومن عهدتها ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا باع السلعة فسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يراها ~~إياه # وقال ms0567 الحسن بن حي إذا باع وتبرأ من العيوب لم يبرأ إلا مما سمى ومما عند ~~الناس عيب فبينه # وقال الليث في بيع المواريث إنه بيع براءة وإن باع صاحب الميراث فهو برئ ~~من العيوب إلا أن تقوم بينه أنه كان يعلم ذلك العيب فكتمه # وقال عبيد الله بن الحسن في رجل اشترى إبلا فقال البائع إنه برئ من الجرب ~~ولا اعلم به جربا فإذا هي جرباء فإنه يردها وإذا تبرأ من كل عيب فهو براءة # وقال الشافعي إذا باع شيئا من الحيوان بالبراءة فالذي أذهب إليه قضاء ~~عثمان بن عفان إنه برئ من كل عيب لم يعلمه ولا تبرأ من كل عيب علمه ولم يسم ~~له ويقفه عليه تقليدا فإن الحيوان يفارق ما سواه # والقياس أن لا يبرأ في عيوب لم يرها ولو سماها لاختلافها # قال أبو جعفر روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم أن عبد الله بن عمر باع ~~غلاما بالبراءة بثمانمائة درهم فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام ~~داء ولم تسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله أن ~~يحلف وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه ~~بألف وخمسمائة # روى شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت أنه ~~كان يرى البراءة من كل عيب جائزة ‏PageV03P143 # وروى عن الشافعي أنه قلد عثمان في ذلك فكيف لم يقلد ابن عمر والقياس معه # وقوله القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها فإن هذا لم يقلده أحد ~~من أهل العلم ### ||| 1216 - في وجود العيب قبل نقد الثمن # قال أصحابنا ومالك والشافعي إذا اشترى سلعة فطعن فيها بعيب قبل أن ينقد ~~الثمن فله أن يردها إن قامت البينه على العيب # وقال ابن أبي ليلى لا أقبل شهوده على العيب حتى ينقد الثمن فإن الرد ~~بالعيب من حقوق العقد لا من حقوق دفع الثمن فله أن يرد وإن ms0568 لم يدفع الثمن ### ||| 1217 - فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فيها # قال أصحابنا إذا اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فليس له أن يردها ~~ويرجع بنقصان العيب إلا أن يشاء البائع أن يقبلها ويرد الثمن ويرد مهر ~~مثلها # والمهر في قوله بأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف لذلك ~~وكذلك لو حدث بها عيب عنده رجع بأرش العيب في قول أصحابنا إلا أن يشاء ~~البائع أن يقبلها ويرد الثمن # وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها نقصان العيب # وقال ابن شبرمة إذا وطئها يردها ويرد معها مهر مثلها # وقال عثمان البتي إن لم ينقصها الوطء ردها ولا عقر عليه فإن نقصها الوطء ~~ردها ورد النقصان ‏PageV00P000 # وقال مالك الأمر المجمع عندنا أنه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد ~~أصابها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه من ~~إصابتها شيء لأنه كان ضامنأ لها # وقال الأشجعي عن الثوري إذا باع جارية فوطئها ثم اطلع على عيب فمنهم من ~~يقول يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر ~~ومنهم من يقول هي له بوطئه إياها ويرد فضل ما بين الصحة والداء وهو قول ~~سفيان الثوري # وقال الحسن بن حي يردها وعقرها فإن حدث بها عيب ردها وضمن ما حدث عنده # وقال الليث يلزمه ويرجع بالعيب إلا أن يشاء البائع أن يأخدها بلا شيء وإن ~~كان العيب الذي وجده الكية وما أشبهه وما أشبهها لزمته وتوضع عنه قيمة ~~العيب وإن كان في البرص من القروح الذي ينقص فإنه يردها إن شاء كانت بكرا ~~رد معها ما نقصها وطؤها من ثمنها # قال الليث قال الزهري وسليمان بن حبيب المحاربي في الوطء يلزمه ويرجع ~~بالعيب # وقال عبيد الله بن الحسن يرد معها صداق مثلها # وقال الشافعي الوطء اقل من الخدمة فإن كانت بكرا لم يردها ناقصة ويرجع ~~بحصة العيب من الثمن وذكر عنه أبو ثور مثل قول مالك ms0569 ### ||| 1218 - فى العيب في بيع العروض # قال أصحابنا ومالك وسفيان الشافعي إذا باع عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد ~~بالجارية عيبا فردها فإنه يأخذ العبد ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى يأخد قيمتها صحيحة وكذلك الحيوان وسائر العروض إذا بيع ~~بعضها بعض # وإن كان العبد قد هلك في يد مشتريه فإنه في قول أصحابنا والثوري ومالك ~~الشافعي يرد قيمة العبد # وفي قول ابن أبي ليلى يأخد قيمة الجارية ### ||| 1219 - في المبيع يخرجه المشتري عن ملكه ثم يطلع على عيب # قال أصحابنا إذا باع أو وهب أوتصدق لم يرجع بأرش العيب ويرجع على العتق ~~والتدبير والاستيلاد إذا اطلع بعده على عيب بحصتة من الثمن والعتق على مال ~~مثل البيع # وقال مالك إذا وهب للثواب فهو بيع وإذا كان لغير ثواب فهو صدقة ويرجع ~~بقيمة العبد وإن باع نصفها قيل للبائع إما أن ترد نصف العيب على المشتري ~~وإما إن قبلت النصف الباقي بنصف الثمن ولا شيء عليك 2 غير ذلك # وقال عثمان البتي وفي البيع والعتق إذا ظهر بعده على عيب فإنه يوضع عنه ~~بقدر ذلك الداء ما بينه وبين وفاء ما اشتراه به # وقال الليث إذا باعه لم يرجع بالعيب وإن مات أو أعتقه رجع بقيمة العيب # وقال عبيد الله الحسن في الرجل يشتري المملوك فيعتقه ثم يجده مجنونا لا ~~تمييز له فإنه يرجع على البائع فيأخد مه الثمن ويكون الولاء للمعتق # وقال الشافعي إذا باعه او باع بعضه لم يرجع على البائع بشيء وإن أعتق أو ~~مات فعليه قيمة العبد ‏PageV00P000 # وقال عطاء بن أبي رباح لا يرجع في الموت أيضا بحصة العيب # وروى شعبة عن جبلة بن سحيم قال رأيت ابن عمر يساوم بقميص فلبسه وكانت في ~~لحيته صفرة فأصاب القميص صفرة فأراد رده ثم قال ما كانت لأرده وقد صفرته # قال وأخده من اجل الصفرة # فقيل إن ابن عمر إنما كان أراد رده بالعيب ثم لم يرده لأجل الصفرة ولا ~~يرجع بالعيب # قال أبو جعفر وهذا القياس لأن العيب لا حصة ms0570 له من الثمن لأنه إن كان ~~اختار إمساكه والرجوع بالأرش لم يكن له ذلك وكان الواجب رد العيب فإذا فات ~~رده لم يرجع بشيء # قال وحكى ابن عمران هذا القول عن محمد بن شجاع ولم أره يخالفه فيه # فقد اتفق فقهاء الأمصار الذين ذكرناهم أنه يرجع في العتق ولا يرجع في ~~البيع إلا فيما ذكر عن عثمان البتي فوجب أن يجعل للعتق أصلا فيقول إنه إذا ~~لم يكن في قوله تمليك لغيره رجع كالعتق وإذا كان فيه تمليك لم يرجع كالبيع ### ||| 1220 - إذا باعه المشتري ورده عليه # قال أصحابنا إذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب بعد القبض فإن كان بقضاء ~~رده على الأول وإن كان بغير قضاء قاض لم يرده وإن رده بعيب قبل القبض رده ~~وإن يكن بقضاء قاض ‏PageV00P000 # وحكى هشام عن محمد أن قول ابي حنيفة الأول أنه إذا رد عليه بوجه لو ~~أرتفعا إلى الحاكم رده كذلك إذا قبله بغير قضاء ثم رجع # وقال مالك إذا باع المشتري العبد لم يرجع على البائع ولا خصومة بينهما ~~فإن رجع إلى المشتري بهبة أو شراء أو ميراث فله أن يخاصم بائعه في الرد ~~بالعيب # وقال الحسن بن حي إذا باعها أو وهبها لم يرجع بالعيب فإن ردت عليه بعيب ~~فله ان يردها على البائع إذا ثبت انه كان عنده # وعند الشافعي لا فرق بين قضاء القاضي وبين غير قضاء القاضي إذا رجع إليه ~~بغير قضاء رده بالعيب كما لو رجع بقضاء 2 # قال قال أبو جعفرإذا عاد إليه بملك ثان لم يكن له رده لأنه غير الملك ~~الذي أوجبه له البائع وينبغي أن يختلف رجوعه إليه بقضاء أو غيره قضاء ### ||| 1221 - في العبدين يموت أحدهما بعد القبض # قال أصحابنا إذا اشترى عبدين وقبضهما ومات أحدهما وجاء يرد الباقي لعيب ~~فاختلفا في قيمة الميت فالقول قول البائع # وقال ابن أبي ليلى القول قول المشتري # وقال مالك يقال صفا الميت فإذا اتفقا على صفته فحينئذ يقوم الميت ‏PageV00P000 # على تلك الصفة ms0571 وإن تناكرا صفته فالقول قول البائع في صفته مع يمينه إن ~~كان قد انتقد الثمن وإلا فالقول قول المشتري # وللشافعي قولان احدهما أن القول قول البائع والآخر أن القول قول المشتري ### ||| 1222 - في بيع الأمة على أنها حامل # قال أصحابنا إذا باع الجارية وتبرا من الحمل فهو جائز وهو قول الليث # وقال مالك إن كان من جواري الوطء من المرتفعات لم يجز أن يبيعها وبين حال ~~الحمل وكانا البيع مردودا وإن كانت من وخش الرقيق والخدم من السند والزنج ~~وما أشبههم رأيت ذلك براءة ولا يجوز ان يشتري جارية على أنها حامل # وقال عثمان البتي إذا اشترى جارية فوجدها حاملا فإن كان علم ان لها زوجا ~~فلا سبيل له على الذي باعها في حملها وإن لم يعلم ان لها زوجا فإن الناس ~~يرونه عيبا ‏PageV00P000 # وذكر الحسن بن حي عن أشعث عن الشعبي فيمن اشترى دابة وشرط أنها نتوج فإن ~~لم تكن نتوجا فإن شاء ردها وإن اشتراها ولم يشترط نتوجا فوجدها نتوجا فإن ~~شاء ردها وهو قول الحسن بن حي وقال الحسن وكذلك لو اشتراها حاملا أو غير ~~حامل # وقال عبيد الله بن الحسن فيمن اشترى شاة فوجدها حاملا فهو جائز عليه ولا ~~يشترط الحمل في الشاة وإن اشترطه جاز كالبطيخ والرمان يباع في قشوره وقال ~~الشافعي لو اشترى فرسا واشترط العتاق فسد البيع لأنه بيع ما لا يدرى يكون ~~أو لا يكون وإذا أسلم في جارية وصفها فلا يجوز أن يشترط معها ولدها ولا ~~أنها حبلى ### ||| 1223 - في العيوب التي يردها معها # قال أصحابنا كل ما غده النخاسون عيبا ينقص الثمن فللمشتري ان يرده # وقال ملك لا يرد إلا من عيب ينقص ثمنه أو يخاف عاقبته ولا ينظر في ذلك ما ~~يرد النخاسون به # واعتبر الشافعي ما ينقص الثمن # قال ابو جعفر لا معنى لقول من يقول أنما يرد ممن تخاف غائلته من العيوب ~~لأنهم قد اتفقوا على انه لو وجده أجدع الأنف قد برأ منه وأمنت عليه أنه ms0572 يرد ~~وكذلك سائر العيوب ### ||| 1224 - في الجوز والبيض يكسره فيجده فاسدا # قال أصحابنا إن كان لا ينتفع به رجع بالثمن كله وغن كان ينتفع به رجع ~~بنقصان العيب ‏PageV00P000 # وقال مالك في الخشب إذا قطعه ثم ظهر على عيب باطن فهو لازم للمشتري ولا ~~شيء على البائع والرانج والجوز إذا كسر من المشتري والبيض من البائع ويرد ~~إذا كسره # وقال الشافعي في المزني كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه فكسرته ~~فأصبته فاسدا فلك رده وما بين قيمته فاسدا صحيحا وقيمته فاسدا مكسورا وقال ~~في موضوع آخر فيها قولان أحدهما ان ليس له الرد إلا أن يشاء البائع ~~وللمشتري ما بين قيمته صحيحا وفاسدا إلا أن لا يكون له فاسدا قيمة فيرجع ~~بجميع الثمن ولا يرد الثوب مقطوعا والرانج مكسورا ### ||| 1125 - في المبيع يتلف في يد المشتري لعيب كان في يد البائع # قال أبو حنيفة إذا اشترى عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل في يد المشتري رجع ~~على البائع بالثمن وكذلك المرتد ولو كان سرق فقطع رده وأخذ الثمن كله # وقال أبو يوسف ومحمد يرجع بفضل ما بين قيمته حلال الدم وغير حلاله وما ~~بين قيمته سارقا إلى غير سارق ولو كانت جارية حبلى فولدت وماتت رجع بنقصان ~~العيب عندهم جميعا ‏PageV03P151 # وقال ابن أبي ليلى والثوري إذا ظهر بها داء لم يبينه المشتري وقد تمت عند ~~المشتري فإنه يردها بدائها ولا يستأني بالحمى والسعال وإنما يستأني بالجروح ~~ونحوها # قال الثوري وهذا مما يستأني به # وقال ملك من باع عبدا وبه عيب داء سوء مثل الإباق أو السرقة أو مرض من ~~الأمراض فأبق أو سرق فقطعت يده فمات أو لم يمت وتمادى به الضرر فمات منه أو ~~أبق فلم يرجع ووجد المشتري البينة على هذخ العيوب أنها كانت به حين باعه ~~وعلم بذلك البائع فإن المشتري يرجع بالثمن كله فيأخده ولا شيء عليه في إباق ~~العبد ولا موته ولا قطع يده ولو كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد بالقطع ~~لأن ms0573 القطع حدث عند المشتري في غير العيب الذي باعه أو حدث في مرضه عيب آخر ~~أو اعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقص ~~أو يمسكه ويأخذ قيمة العيب وفي الجارية إذا دلس له الحبلى فمات في يد ~~المشتري من النفاس رجع بالثمن كله # وقال عبيد الله بن الحسن في الرجل يشتري السلعة وهى مجموعة فتزداد عنده ~~أن له أن يردها # وقياس قول الشافعي الجناية إذا تلف بها العبد في يد المشتري أنها من مال ~~المشتري ويرجع بأرش العيب ‏PageV03P152 ### ||| 1226 - فيما يحدثه المشتري في السلعة # قال أصحابنا إذا خاط الثوب قميصا أو صبغه أحمر ثم اطلع على عيب رجع ~~بالعيب وليس للبائع أن يقبله وإن لم يخطه ثم اطلع على عيب رجع بالعيب إلا ~~أن يشاء البائع أن يقبله فيرد عليه وكذلك إن حدث به عيب عند المشتري # وقال الحكم يرده في حال حدوث العيب ويرد معه نقصان العيب الحادث عنده # وقال عثمان البتي في الثوب والخشبة إذا قطعها ثم وجد عيبا يردهما مقطوعين ~~ولا شيء عليه في القطع # وقال مالك إن كان البائع علم بالعيب حين باعه فإن المشتري يرده ولا شيء ~~عليه في القطع وإن قال البائع لم أعلم وقد قطع المشترى الثوب أو صبغه ~~فالمشترى بالخيار إن شاء أن يوضع عنه ما نقص العيب ويمسك الثوب وإن شاء غرم ~~ما نقص التقطيع والصبغ من ثمن الثوب ويرده وإن كان الصبغ يزيد في ثمنه فإن ~~شاء المشتري رجع بقدر العيب وإن شاء كان شريكا للذي باعه # هذه رواية ابن وهب عن ملك # وقال ابن القاسم عن ملك إذا دلس العيب وهو يعلم # ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا وما أشبهه فإن ~~المشتري بالخيار إن شاء حبس الثوب ورجع على البائع بما بين الصحة والدواء ~~وإن شاء رده ولا شيء عليه وإن كان الصبغ يزيد فيه فهو مثل رواية ابن وهب ~~أيضا # قال ولو لبسه المشتري ms0574 فانتقص للبسه فعليه مانقصه لبسه إذا أراد رده # قال ملك والتدليس في الحيوان وغير التدليس سواء لأن الحيوان لم يبعه ‏PageV00P000 # إياه على أن يقطعه والثياب اشتراها للقطع فإذا اشتراها حيوانا فاعور عنده ~~ثم اطلع على عيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص إذا كان عورا أو ~~نحوه من عيب مفسد دلس أو لم يدلس وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرد ولا ~~يرد معه ما نقصه من الحيوان كله # وقال الثوري إذا حدث به عيب عند المشتري واطلع على عيب لم يرده ورجع على ~~البائع بفضل ما بين الصحة والدواء # و4 قال الليث في في الرجل يبتاع الثوب فيقطعه ثم يجد فيه العيب فإن الرتق ~~والخزق يحلف البائع بالله ما علم ذلك فيه وأما ما كان من السقط فإنه يعلم ~~إن كان عند البائع فهو رد عليه ويغرم له البائع اجر الخياط # وقال الشافعي إذا حدث به عيب عند المشري ثم اطلع على عيب رجع بالعيب إلا ~~أن يشاء البائع أن يقبله ولا يأخد شيئا # قال أبو جعفر ولا فرق بين الحيوان الثياب لأن البائع ما أذن له في ~~التقطيع فقد أذن له في الوطء والتأديب ### ||| 1227 - في البراءة من العيب بعد تمام البيع # قال أصحابنا إذا أراد البائع ان يتبرأ من العيوب بعد البيع وأبي المشتري ~~فللمشتري أن لا يشتريه # وقال مالك إذا اشترى سلعة فلما قبض قال البائع إن بها عيوبا وأحب ان ~~أتبرأ إليك منها فإن كانت عيوبا ظاهرة ترى فالمشتري بالخيار إن شاء أخد وإن ~~شاء رد # وإن كانت عيوبا غير ظاهرة لم يقبل قوله في ذلك وكان المشتري على بيعه فإن ~~اطلع بعد ذلك على عيب كان عند البائع فله أن يرد إن شاء وإن قال ‏PageV00P000 # البائع بها داء باطن وأنا أريد أن أتبرأ منه وأقيم البينة أنه بها الساعة ~~فإنه يمكن من ذلك فإن أقام البينة برأ منه وكان له أن يتبرأ وتجزئه البراءة # ومذهب الشافعي يدل ms0575 على أن قوله فيه كقول مالك ### ||| 1228 - في العتق على عوض # قال أبو حنيفة وأبو يوسف في الرجل يعتق عبده على عوض دارا أو عبد لغيره ~~فأجاز فهو للمولى وإن لم يجزه فعليه قيمة نفسه لمولاه # وقال محمد عليه قيمة الدار أو العبد البدل على دار في يد العبد أو عبد ~~ مما قد اكتسبه العبد قبل ذلك كان عليه تسليم ذلك إلى مولاه فإن سلمه إليه ~~فأصاب به عيبا كان الجواب فيه على ما ذكرنا. # و قال مالك: إذا بعت عبدك من نفسه بجاريه عبده، و قبضتها ~~ مم وجدت بها عيبا، فليس لك أن تردها، و لو لم تكن الجارية للعبد، ثم وجد عيبا، ردها و رجع بقيمتها و كذلك في الكتابة علي جارية وجد عليها عيبا، و استحقت، فإنما يرجع بقيمتها ### ||| 1229 - في العرضين يبتاعان فيجد بأحدهما عيبا # قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فلم يقبضها أو واحدا منهما حتى ~~وجد عيبا بأحدهما رد المعيب خاصة # وقال زفر يرد المعيب قبل القبض وبعده # وقال مالك إن كان المعيب هو وجه الرقيق أو استحق ردهم كلهم ورجع بالثمن ~~وإن لم يكن له وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشترى بحصتة من الثمن خاصة دون ~~الباقي # وقال ابن أبي ليلى يرد المعيب ولم يفرق بين القبض وغيره وكذلك قول الثورى ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إن سمى لكل واحد ثمنا وجعل جملة الثمن لهما فإما أن يرد ~~الجميع أو يرضى بالجميع # قال عبيد الله بن الحسن يرد المعيب خاصة # وعن الشافعي اختلاف رواية في إحداهما يرد المعيب وفي الأخرى يردهما جميعا ~~أو يمسك ### ||| 1230 - في الزنا في المملوك # قال أصحابنا هو عيب في الجارية لأنها تستولد وليس بعيب في الغلام وكذلك ~~ولد الزنا # وقال مالك في الجارية إذا كانت ولد زنا فهو عيب # وقال الشافعي ما ينقص الثمن فهو عيب ### ||| 1231 - في الجارية التي قد ولدت # قال أصحابنا إذا ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها ثم باعها وكتم ذلك فليس ~~للمشتري أن يردها ms0576 # وقال مالك إذا اشترى عبدا ثم علم أن له ولدا كبيرا أو صغيرا فله أن يرده ~~وهذا عيب ### ||| 1232 - في شرط جنس فيجد غيره # قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا على أنه هروي فوجده قوهيا فلا بيع بينهما ولو ~~شرط في التمر أنه فارسي فوجده دقلا فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك # وقال مالك إذا اشترى جارية على أنها بربرية فإذا هي خراسانية فله أن ‏PageV00P000 # يردها ولو شرط أنها صقلية فإذا هي خراسانية أو بربرية لم يردها لأنها ~~أفضل مما شرط ### ||| 1233 - في الرد بالعيب بعد الاستغلال # قال أصحابنا إذا حلب لبن شاة ثم اطلع على عيب رجع بالعيب ولم يرد وكذلك ~~ثمر النخلة والولد ولو كان عبدا فأكل غلتة ردة بالعيب والغلة لة # وقال الحسن عن زفر إذا ولدت الجارية في يد المشتري أو وطئت بشبهة فأخذ ~~لها مهرا أو زوجها أو جنى عليها جان فأخذ الأرش ثم اطلع على عيب فإنه يردها ~~ويرد ذلك كله معها وإن وطئها هو ردها وعقرها إذا ردها بقضاء قاض وكذلك ثمر ~~الشجرة والنخلة وإن ولدت رد نقصان الولادة مع الجارية والولد على البائع # وقال مالك يردها على البائع وإن مات الولد رد الأم ورجع بجميع الثمن ولا ~~شيء عليه في الولد وإن نقصتها الولادة رد نقصان الولادة ولو ماتت الأم وبقي ~~الأولاد رجع بالعيب على البائع ولا يكون للمشتري أن يرد الولد وقيمة الأم # وقال في الشاة إذا حلبها المشتري أو جز صوفها وهو قائم في يده أو قد ~~أتلفه فإنه يرد الشاة إذا والصوف واللبن للمشتري كالغلة وكذلك غلة النخل ~~إلا أن يكون الصوف عليها يوم اشترى فيرده مع الشاة وأما ولد الشاة فيرده مع ~~الأم # وقال عثمان البتي وعبيد الله بن الحسن فيمن اشترى عبدا واستغله ثم ظهر ~~على عيب فإن شاء أن يرده رده والغلة معه ‏PageV00P000 # قال عبيد الله فإن وهب للعبد هبة رده مع الهبة على البائع # وقال الشافعي الولد كالغلة لا يرد منه شيء ويرد الأم ms0577 # قال أبو جعفر قول عثمان البتي وعبيد الله في رد الغلة مع الأصل مخالف ~~لقول جميع أهل العلم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الغلة ~~للمشتري بالضمان ورد الأصل ### ||| 1234 - في حدوث الولد قبل القبض # قال أصحابنا إذا اشترى جارية فولدت قبل القبض فأخذها المشتري ثم وجد ~~بأحدهما عيبا رده بحصته من الثمن يقسم على قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد ~~يوم القبض # وقال مالك إذا حدث بها عيب في يد المشتري ثم وجد عيبا دلسه البائع فإنه ~~ينظر إلى قيمة الأم يوم العقد بلا ولد وقيمة الولد يوم ولدت فيقسم الثمن ~~على ذلك ثم يرجع بقيمة العيب وكذلك لو ولدت بعد القبض فهو مثل ذلك ولو ولدت ~~في يد المشتري ثم مات الولد رد الأم بجميع الثمن فإن حدث بها نقصان الولادة ~~رد النقصان معها لأن نقصان الولادة مثل العور والشلل والعيوب المفسدة # وعند الشافعي أن ولد المعيبة لا حصة له من الثمن سواء ولدته في يد البائع ~~بعد البيع أو المشتري ‏PageV00P000 ### ||| 1235 - في الزيادة في البدن # ذكر محمد في إملائه فيمن اشترى عبدا بجارية وتقابضا ثم وجد به العيب وقد ~~زادت الجارية في بدنها أنه يرده ويأخذ الجارية زائدة وهو قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف ومحمد # وقال مالك الزيادة في البدن يمنع الرد ويرجع بحصة العيب ولو زادت قيمته ~~بتعلم صناعة كان له أن يرده # وقال الشافعي الزيادة في البدن في يد المرأة يمنع رجوعه إلى الزوج ~~بالطلاق قبل الدخول إلا أن تشاء هي أن ترد نصفها زائدة ### ||| 1236 - في حقوق العقد بمن يتعلق # قال أصحابنا حقوق العقد يتعلق بالمتعاقدين وإن كانا وكيلين لغيرهما ويثبت ~~لهما حق القبض وعليهما حق التسليم وهذا الذي يتولى الرد بالعيب دون الآمر ~~ولا يبالي حضر الآمر أم غاب ولا يمين على الآمر للبائع # وقال ابن أبي ليلى لا يستطيع المشتري أن يرد بالعيب حتى يحضر الآمر فيحلف ~~ما رضي بالعيب # وقال أصحابنا في الوكيل بالنكاح والخلع والصلح من ms0578 دم العمد ليس يتعلق به ~~من حقوق هذه العقود شيء وإنما يتعلق بالموكل # وقال مالك إذا لم يقل الوكيل عند الشراء إني اشتريت لفلان فالثمن على ~~الوكيل وإن قال اشتريه لفلان العهدة على فلان دون الوكيل وكذا الوكيل ~~بالبيع إذا قال هو لفلان العهدة على الآمر وإن لم يقل ذلك فالعهدة على ~~الوكيل البائع ويرد عليه بالعيب والمنادي الذي يبيع فيمن يزيد لا عهدة عليه ‏PageV00P000 # ولا يرد عليه بالعيب وكذلك الأجير في البيع والشراء والوكيل بالبيع ~~والوصي إذا قالا ببيع أن لا يمين كان كما قال أولا قطع السنة في ذلك أن ~~عليه اليمين فأرى أن يستحلف ويرد البيع إذا لم يحلف # قال وإذا وكل رجلا ببيع سلعة فباعها كان للوكيل أن يقبض الثمن والوكيل ~~بالنكاح لا يقبض الصداق # وقال الثوري الوكيل بالشراء يخاصم في الرد بالعيب دون الموكل # وقال الحسن بن حي للبائع عن الوكيل أن يأخذ الوكيل بالثمن وإن شاء أخذ ~~الموكل وإن شاء أخذهما جميعا وللمشتري من الوكيل أن يرد بالعيب على الوكيل ~~إن شاء وإن شاء على الآمر وله أن يستحلف كل واحد منهما وأيهما نكل عن ~~اليمين لزمه # وقال عبيد الله بن الحسن العهدة على الوكيل إلا أن يشترطانها على الآمر ~~فيكون على الآمر دونه # وقال الشافعي في المزني لو وكله بشراء سلعة فوجد بها عيبا كان له الرد ~~بالعيب وليس عليه أن يحلف ما رضي به الآمر قال وإن وكله ببيع متاعه فباعه ~~فقال الوكيل قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله وهذا يدل على أن قبض الثمن ~~عنده إلى الوكيل # وقال في الوكيل بالخلع لاضمان عليه والضمان على المرأة إلا أن يضمن ~~الوكيل ### ||| 1237 - في العبد يوجد له زوجة # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لها زوج ثم علم فهذا عيب يرد ~~منه وكذلك قول مالك وعبيد الله بن الحسن قال مالك ولو كان للعبد أو الجارية ~~ولد كان هذا عيبا ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي إذا وجد له امرأة فله أن يكرهه ms0579 على طلاقها فإن أبى أن ~~يطلقها فلزمته نفقة لها فهي على البائع والزوج للجارية عيب أيضا # وقال الحسن بن حي إذا اشترى عبدا فوجد له امرأة فليس ذلك بعيب # وقال الشافعي كل ما ينقص الثمن فهو عيب # قال أبو جعفر قال أصحابنا نفقة المرأة وصداقها يلزم العبد في رقبته يبع ~~فيها # وقال مالك والشافعي هما دين فيما يوهب له أو يتصدق به عليه ### ||| 1238 - في الأجير في البيع إذا فسخ البيع # قال قياس قول أصحابنا فيمن استأجر رجلا على بيع سلعة فباعها ثم ردت عليه ~~بعيب بقضاء قاض أن الأجرة باقية لا تسقط بنقض البيع وهو قياس قول الشافعي # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن تسقط الأجرة ### ||| 1239 - فيمن يجد العيب والبائع غائب # قال أصحابنا لا ينقض البيع فيها حتى يحضر البائع أو خصم عنه # وقال مالك إن كانت غيبته بعيدة وأقام المشتري البينة أنه اشتراه على عهدة ~~الاسلام ونقده الثمن يلزم السلطان البائع فإن طمع في قدومه وإلا باعه وقضى ~~الرجل حقه فإن فضل شيء حبسه للبائع وإن كان على نقصان رجع المشتري على ~~البائع به وهو قياس قول الشافعي في القضاء على الغائب ### ||| 1240 - في ذي العهد إذا أسره قوم اخرون # قال أصحابنا إذا صالح الامام أهل دار في دور الحرب على ما يأمنون به ثم ~~سباهم قوم اخرون من أهل الحرب فلنا أن نشتريهم ونسترقهم وهو قول الليث ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يجوز لنا أن نشتريهم وهو قياس قول الشافعي لأنه قال من له ~~أمان فهو بمنزلة الذمي # قال أبو جعفر ليسوا بمنزلة الذميين لأن علينا أن نقاتل عن أهل الذمة ~~وندفع عنهم وليس علينا ذلك لمن كان بيننا وبينه هدنه من اهل الحرب ### ||| 1241 - فيمن اشترى أباه وهو بالخيار ثلاثا # قال ابو حنيفة لا يعتق عليه وهو قول مالك والثوري وقال أبو يوسف ومحمد ~~يعتق عليه ### ||| 1242 - فيمن لا يفرق بينهم من ذوي الأرحام # قال أصحابنا لا ينبغي أن يفرق ذي بين رحم محرم إذا كانا صغيرين ms0580 أو كان ~~أحدهما صغيرا حتى يبلغ فإن باع أحدهما فقد أساء والبيع جائز في قول أبي ~~حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف لا يجوز البيع في التفريق بين الولد والوالد # وقال مالك بين الوالدة وولدها # وقال ابن وهب فقلت لمالك فالوالد وولده قال ليس في ذلك شيء # وقال ابن القاسم عن مالك لا يفرق بين العبد وولده الصغار ولا بينهم وبين ~~أمهاتهم حتى يستغنوا عن الأمهات # قال مالك ويجوز أن يفرق بين الصغير وبين جده وإخوته وسائر ذوي الرحم ~~المحرم منه إلا الولد والوالدين قال مالك ولو كان لرجل أمة ولها ابن صغير ~~لابن صغير لرجل في عيالة لم يفرق بينهما في البيع وقال الثورى إذا استغنى ~~عن الأم فلا بأس بالتفرقة ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا استغنى عن الحضانة فقد خرج عن الصغير # وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يفرق بين المولودين # وقال الليث لا يفرق بين الوالد وولدها حتى يبلغ تسع سنين أو عشرا ولا بأس ~~بأن يفرق بين الوالدة وولده وبين الأخوين # وقال عبيد الله بن الحسن لا يفرق بين الوالد وبين الأخوين والوالد أشد من ~~الأخوين حتى يستغني عن الحضانة ويستنجي وقال في الجارية الخماسية إذا اشتهت ~~هي وأمها أن تباع لم أر بأسا # وقال الشافعي لا يفرق بين المسبية وولدها حتى يبلغ سبعا أو ثمان سنين ~~وكذلك ولد الولد فأما الأخوان فيفرق بينهما # قال أبو جعفر حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال ~~أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الانصار عن طليق بن عمران عن أبي بردة ~~عن أبي موسى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والد وولده ~~وبين الأخ وأخيه # وأهل الحديث يضعفون إبراهيم بن إسماعيل هذا من غير إسقاط منهم له # وروى ابن وهب عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن ‏PageV03P163 # الحبلي عن أبي أيوب الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه ms0581 وبين أحبته يوم القيامة # وروى سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ~~علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين ~~أخوين وفرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما ~~وارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ولا يفرق بينهما ويطعن من جهة أن سعيدا لا ~~يعرف له سماع من الحكم وبأن الحجاج بن أرطاة رواه عن الحكم عن ميمون بن أبي ~~شبيب عن علي # فيقال لهم أن الحجاج ليس بحجة على سعيد بل سعيد حجة عليه لفضله في الضبط ~~والاتفاق # وقد روى زيد بن أبي أنيسة هذا الحديث عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ~~ليلى كرواية سعيد # وهذا الذي ذكرناه في الصغار لأن في حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة ~~عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع أبي بكر إلى بني فزارة فسيرا ~~سبيا ‏PageV03P164 # فيهم امرأة مع ابنتها فنفل أبو بكر ابنتها فلما قدموا قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هب إلى امرأة فوهبها له فبعث بها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى مكة فدى بها أسرى من المسلمين # فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفل أبى بكر إياها دون أمها فلم ينكره # وروى ابن بريدة عن أبيه أهدى أمير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~جاريتين فتسرى بإحداهما فولدت له إبراهيم وأعطى الأخرى لحسان بن ثابت # ففرق بينهما إذا كانتا كبيرتين فثبت أن الأخبار الأولى من النهي عن ~~التفريق في الصغار ### ||| 1243 - فيمن اشترى الأم والولد صفقة ثم وجد عيبا # قال أصحابنا يرد المعيب ويمسك الأخرى # وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه يردهما جميعا كالخفين والنعلين # وقال مالك يردهما جميعا سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن ~~أبيه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يفرق بين أخوين مملوكين في ~~البيع ‏PageV00P000 ### ||| 1244 - إذا حدث في ms0582 أحدهما ما يمنع البيع # قال أصحابنا إذا دبر أحدهما لم يكره أن يبيع الآخر # وقال مالك لا يجوز أن يبيع الأم إن دبر الولد ولا يبيع الولد إن دبر الأم # قال وإن أعتق الولد فإنه يبيع الأم ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما ### ||| 1245 - هل يجبر على الجمع بينهما إذا كانا في ملكين # قال أصحابنا إذا كان الولد لرجل والأم لأبيه فلا بأس أن يبيع كل واحد على ~~الأنفراد # وقال مالك إذا كانت أمة لرجل وابن لها صغير لأجنبي فإنهما يجبران جميعا ~~على أن يجمعا بينهما جميعا ولا يفرق بينهما ولو أن رجلا كان له أمة ~~وأولادها صغار فأوصى بالأولاد لرجل وبالأم لرجل فالوصية جائزة ويجبر الموصى ~~لهما على أن يجمعا بين الأم والولد ### ||| 1246 - في جناية أحدهما هل توجب التفريق # قال أصحابنا إذا كان له عبد وابنه صغير فجنى العبد دفع بالجناية دون ~~الآخر وكذلك لو لحقه دين بيع فيه وحده # وقال أبو يوسف في الدين يباعان جميعا فيقضي بحصة المدين من الثمن دينه ~~وحصة الآخر للمولى # وقال مالك يدفع الجاني بالجنانة ثم يقال للمجني عليه وللآخر يبقى الأمة ~~والولد جميعا لا يفرق بينهما فتكون حصة الجاني من الثمن للمجني عليه وحصة ~~الذي جنى للمولى # وقياس قول الشافعي إذا حدث في أحدهما ما يمنع بيعه جاز أن يبيع الآخر ‏PageV00P000 ### ||| 1247 - في العبدين يشتريان صفقة فيوجد أحدهما حرا أو مدبرا أو نحوه # قال أصحابنا إذا اشترى عبدين صفقة واحد بثمن واحد فإذا أحدهما حر فالبيع ~~باطل في العبد وإن وجد أحدهما مكاتب أو مدبر أو كانت أمة فكانت أم ولد ~~فالبيع جائز في العبد بحصته # وقال مالك إذا كان أحدهما حرا واستحق نظر في الحر أو المستحق فإن كان وجه ~~العبدين أو من أجله استويا رد الباقي وإن لم يكن كذلك لزمه الباقي بحصته من ~~الثمن # وقال الحسن بن حي إذا اشترى ما يحل وما لا يحل صفقة واحدة فسد البيع في ~~الجميع كشاة وخنزير # وقال الليث إذا اشترى ms0583 دارا فإذا نصفها في سبيل الله تعالى جاز البيع في ~~النصف الآخر بنصف الثمن وللمشتري الخيار في فسخ البيع ### ||| 1248 - فيمن اشترى جارية بعبد فأعتقها ثم استحق العبد # قال أصحابنا عتقه جائز ويغرم قيمتها وكذلك لو كان العبد مدبرا أو مكاتبا ~~ولو كان العبد حرا لم ينفذ عتق المشتري في الجارية # وقال مالك إذا استولد الجارية # وقال الحسن بن حي إذا اشترى عبدا بيعا فاسدا فأعتقه بعد القبض نفذ عتقه ~~وغرم قيمته ‏PageV00P000 ### ||| 1249 - في غلة ما استحق # قال أصحابنا والثوري في غلة النخل من الثمرة وولد الجارية إذا استهلكه ~~المشتري ثم استحق فعلى المشتري ضمان ما أتلف في ذلك المستحق ولو آجر العبد ~~أو الأرض فأخذ الغلة لم يكن عليه فيها ضمان لمستحق ويتصدق بها # وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه في الثمرة إذا استهلكها المستحق # وقال مالك غلة النخل للمشتري بالضمان كغلة الدار والعبد ولو كان ذلك هبة ~~كانت للمستحق في النخل # وقال الشافعي غلة النخل للمستحق وكذلك ولد الجارية # وقال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن ولد الأمة للمستحق كذلك ثمر النخل لأنها ~~حادث من الأصل وليس كذلك غلة الدار والعبد لأنها مستحقة بعقد الإجارة وهي ~~للعاقد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فكل من أتخذ خراجا ~~من شيء في ضمانه فخراجة له ### ||| 1250 - في استحقاق بعض المبيع # قال أصحابنا إذا اشترى ثوبا فاستحق بعضه فله الخيار في رد الباقي وإن كان ~~شيئا مما يكال أو يوزن وقد قبضه فاستحق بعضه فلا خيار له في رده # وقال زفر لا فرق بين القبض وغيره له الخيار في الثوب ولا خيار في المكيل ~~والموزون # وقال شائر أصحابنا إذا استحق شيء من ذلك قبل القبض فللمشتري خيار قالوا ~~ولو وجد بالمكيل والموزون عيبا فإن شاء رد الجميع وإن شاء أمسك ولو كانا ~~عبدين كان له أن يرد بعد القبض أحدهما دون الآخر ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا استحق بعض الحنطة فله الخيار إن شاء حبس ما بقي بحصته من ms0584 ~~الثمن وإن شاء رد وإن وجد ببعضه عيبا لم يكن له أن يرد بعضا دون بعض # وقال ابن أبي ليلى في الاستحقاق والعبد لا خيار له ويأخذ ما بقى بحصته ~~ولم يفرق بين القبض وغيره # وقال الحسن بن حي لا خيار في شيء من الاستحقاق إلا أن يكون ضررا نحو ~~الدار يستحق بعضها أو الجارية ### ||| 1251 - في وجوب العقر للمستحق على المشتري # قال أصحابنا إذا اشترى جارية فوطئها ثم استحقت فعليه العقر للمستحق ولا ~~يرجع به على البائع وإنما يرجع بالثمن وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى يرجع بالثمن وبالعقر # وقال مالك لا شيء على المشتري للوطء بكرا كانت أو ثيبا كذلك إن وجدت حرة ### ||| 1252 - فيمن صالح من العيب على عبد آخر # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا قبل القبض فصالح منه على عبد ~~آخر فكأنه اشتراهما ينقسم الثمن على قيمتها ولو قبض الأول ثم صالح كان ~~العبد الثاني مأخوذا بحصة العيب # قال مالك كأنه اشتراهما صفقة ينقسم الثمن عليها ولم يذكر فرقا بين القبض ~~وغيره # وقياس قول الشافعي لا يجوز لأنه صلح من المجهول وهو الحصة ‏PageV00P000 ### ||| 1253 - فيمن يبني في أرض ثم استحقت # قال أصحابنا للمشتري أن يرجع على البائع بقيمة البناء ويسلمه إليه وفيه ~~البناء # وقال مالك فيمن أوصى له بثلث ماله فأخد في وصيته دارا أو بناء ثم استحق ~~قيل للمستحق ادفع بناء هذا وقيمة أرضك براحا # وقال مالك حدثني حميد بن قيس أن رجلا غرس وديا مواتا في الأرض لا يراها ~~لأحد فجاء صاحبها ورأقام عليها البينة أنها له فاختصما إلى عمر بن الخطاب ~~فقال عمر لصاحب الأرض إن شئت أن تأخذ كل ما أحدث في أرضك بقيمته وإن شئت ~~فأعطه أرضك بقيمتها # قال مالك وأنا أرى ذلك # وقال الأوزاعي يقوم المستحق للباني قيمة بنائه ويرجع الباني بالثمن على ~~بائعة # وقال عبيد الله بن الحسن يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء # وقال الشافعي يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء # قال أبو جعفر ms0585 لو قال رجل لآخر اهدم لي حائطي هذا أو اذبح شاتي هذه ففعل ~~ثم استحقه مستحق فضمن الفاعل رجع به على الأمر لأنه غره وهو ‏PageV00P000 # فإنما فعل على أن لا يلحقه ضمان بما فعله له كذلك المشتري دخل في العقد ~~على أن يسلم له ما بينه بالثمن الذي سلمه إلى البائع فإذا لم يسلم له رجع ~~به على البائع ### ||| 1254 - في المشتري يهلك الشيء من يده ثم يستحق # قال أصحابنا والشافعي إذا اشترى عبدا ومات في يده ثم استحقه مستحق فله أن ~~يضمنه ويرجع المشتري على البائع بالثمن # وقال مالك والليث إذا مات في يده فلا شيء للمستحق عليه إلا أن يقيم ~~البينه أنه غصبه لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين # وقال عثمان البتي لا يضمنه المشتري للمستحق ولو كانا وضعاه على يدي رجل ~~فهلك فالمشتري ضامن لأنه قد جرده ومنعه # وقال الحسن بن حي من اشترى شيئا وهو لا يعلم أنه لغيره فاستهلكه ثم ~~استحقه مستحق فإن المشتري يتبع الذي سرقه منه أو غصبه إياه ولم يكن له أن ~~يتبع الذي استهلكه لأنه استهلكه وهو لا يعلم أنه لغير البائع # وقال الحسن ولو كان الغاصب عبدا فباعه واستهلكه المشتري فالضمان على ~~المشتري للمستحق ولكنه يتبع العبد ثم يتبع مولى العبد المشتري فرق بين ~~المشتري من عبد ومن الحر # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو اشتراه وهو عالم بأنه لغيره أنه يضمنه ~~ولا يختلف حكم العلم وغيره لأنه ضمان تعلق بالبض ### ||| 1255 - فيمن اشترى جارية لغيره فأعتق ثم أجاز البيع # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك فيمن اشترى جارية من رجل بغير أمر مالكها ~~فأعتقها ثم أجاز المالك البيع جاز العتق # وقال محمد العتق باطل ‏PageV00P000 ### ||| 1256 - فيمن اشترى جارية حائضا هل يعتد بتلك الحيضة # قال أصحابنا يستبرئها المشتري بحيضة مستقلة وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك والليث إذا استبرئها وهي في أول حيضها اعتد بها وإن كانت في ~~آخر حيضها لم يعمد بها # وقال الأوزاعي يعتد بها من الاستبراء ms0586 # روى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض ~~حيضة وقال سائر أصحابنا إذا حاضت حيضة في يد البائع لم يعتد بها # وقال الأوزاعي والثوري والشافعي يدل على أن قولهم مثل قول أبي يوسف ### ||| 1257 - في استبراء من لا تحيض # قال أصحابنا تستبرأ بشهر # وقال مالك تستبرأ التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ‏PageV00P000 # في البيع بثلاثة أشهر وأما الصغيرة التي لا تحيض مثلها فلا أرى عليه فيها ~~استبراء # وقال الثوري تستبرأ التي لا تحيض من صغر أو كبر بشهر ونصف أو بثلاثة أشهر ~~أيهما فعل جاز # وقال الأوزاعي بثلاثة أشهر ورواه عن الزهري # وقال الليث إذا ابنة عشر سنين فثلاثة أشهر وما دون ذلك فلا استبراء لأن ~~الأستبراء فيما خيف عليه الحبل وجعل ثلاثة أشهر لأن الحبل يبين في مثلها # وقال الشافعي شهر # واحتج من قال لا تستبرأ البكر بما روى عن أبن بريدة عن أبيه أن عليا عليه ~~السلام وقع في سهمه جارية من الحسن فوطئها ولم يذكر فيه استبراء # وهذا لا حجة فيه لأنه جائز أن يكون استبرأها بشهر وروى عن ابن عمر أن ~~العذراء لا تستبرأ ### ||| 1258 - فيمن ارتفع حيضها # قال أبو حنيفة إذا ارتفع حيضها من من غير إياس لم يطأها حتى يعلم أنها ~~غير حامل # وروى عنه أنه قال يقربها ثلاثة أشهر أو أربعة حتى يتبين أحبلى هي أم لا ~~وكذلك قول أبي يوسف ‏PageV00P000 # وقال محمد حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا وقال مرة تمضي شهران وخمسة أيام # وقال زفر لا يقربها حتى تحيض حيضة أو تمضي سنتان # وقال مالك لا يقربها حتى تمضي ثلاثة أشهر فإن ارتابت رفع بها إلى تسعة ~~أشهر وليس عليه بعد التسعة الأشهر شيء إلا إن ارتابت فإن ارتابت لم يطأها ~~حتى تستبرأ من تلك الربية # وروى عن مالك أنه قال إذا مضت لها ثلاثة أشهر دعى ms0587 لها القوابل فإن قلن لا ~~حمل بها فلسيدها أن يطأها # وقال ابن المبارك عن الثوري لا يطأها حتى تمضي سنتان لأن الحمل لا يكون ~~أكثر من سنتين # وقال الليث إن كانت ممن تحيض لم يطأها حتى تحيض # وقال الشافعي إذا استبرأ أمسك عن الوطء حتى يعلم أن تلك الربية لم تكن ### ||| 1259 - هل توضع المسبترأة على يدي عدل # قال أصحابنا لا يعتد بالحيضة قبل القبض من الاستبراء وإن وضعت على يدي ~~عدل فهي في ضمان البائع إن هلكت هلكت من مال البائع وهو قول ابن شبرمة ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يبيعها المالك إذا وطئها حتى يستبرئها فإن وطئها وباعها ~~وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ آخر أن هذه الحيضة للبائع والمشتري جميعا ~~وكذلك لو لم يكن البائع وطئها أو كانت لصبي أو امرأة # وقال ابن القاسم عن مالك فيمن يشتري جارية فيتواضعا للحيضة فيصيبها عور ~~أو حيض قبل أن تخرج من الحيضة فهو من ملك البائع والنفقة على البائع حتى ~~تخرج من الحيضة # وقال الأوزاعي إذا وضعاها على يدي عدل حتى تحيض فماتت قبل ان تحيض فهي من ~~مال البائع # وقال الليث إذا تواضعا الجارية للاستبراء فإنها إذا حاضت دفع الثمن إلى ~~البائع وكان من المشتري ولا ينتظر من حيضها وإنما توضع وهي طاهر فإذا رأت ~~الدم فقد استبرأ رحمها ووجبت للمشتري وإن هلك الثمن وحاضت الجارية فعلى ~~المشتري غرم ثمنها للبائع # وقال الشافعي إذا وجب البيع لم يكن لأحدهما فيها مواضعة ولزم البائع ~~التسليم # وقال أبو جعفر المواضعة ليست واجبة لأن العقد إنما يوجب تسليم البدل وقد ~~وافقهم مالك وغيره على أن الجواري غير المرتفعات لا تجب فيها مواضعة فإن ~~وجب الاستبراء فكذلك المرتفعات لا تجب فيها مواضعة لأن الاستبراء فيهن ~~جميعا واجب # وقال مالك إنما توجب المواضعة في المرتفعات دون غيرهن ‏PageV03P175 ### ||| 1260 - إذا تقايلا قبل القبض هل يجب الاستبراء على البائع # قال أصحابنا إذا أقاله قبل قبض الجارية فلا استبراء على البائع استحسانا # وقال مالك إذا أقاله بعد القبض في ms0588 مثل ما لا يمكن أن تحيض فيه فليس عليه ~~استبراء ولا على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت من مال ~~البائع ولا يطأ البائع حتى يستبرئ لنفسه إذا كان المشتري قد انقلب بها وإن ~~كانا لم يفترقا بعد العقد حتى أقاله فليس على البائع استبراء # وقال الثوري إذا استبرأها البائع مثله قبل أن يفترقا فإنه يستبرأ وكذلك ~~قول الشافعي ### ||| 1261 - في المكاتبة لعجز # قال أصحابنا لا استبراء عليه في مكاتبته إذا عجزت # وقال الشافعي يستبرئها لأنها أبيحت له بالعجز ### ||| 1262 - فيمن اشترى بدراهم غيره وربح # قال أبو حنيفة في رجل غصب ألف درهم فاشترى بها وباع وربح فإنه يتصدق ~~بالربح كله وعليه ضمان الألف لصاحبها # وروي عن أبي يوسف أن الربح للغاصب وليس عليه أن يتصدق به # وقال مالك يطيب له الربح لأنه ضامن المال # وقال الأوزاعي أسلم له أن يتصدق بالربح ‏PageV00P000 # وروي عن مجاهد يتصدق بالربح # وعن عطاء وأبي بكر بن عبد الرحمن أن الربح للغاصب # وروي عن ابن عمر أنه جعل الربح لصاحب المال # وقد روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر ~~قفلا من غزوة فمرا بأبي موسى فأسلفهما من بيت المال فاشتريا به متاعا ~~وحملاه إلى المدينة فربحا فيه فقال عمر أديا المال وربحه فقال عبيد الله ما ~~ينبغي لك هذا لو هلك المال ونقص ضمنا وسكت عبد الله فأعاد عليهما القول ~~فراجعه عبيد الله فقال رجل لو جعلته قراضا يا أمير المؤمنين فقال نعم فأخذ ~~نصف الربح # فقال أبو جعفر يحتمل أن يكون فعله عمر عقوبة لهما كما شاطر عماله أموالهم # كما روى هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا ~~لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر ~~كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر إني لأراك تجيعهم والله لأغرمنك ~~غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك ms0589 قال أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ~~ثمانمائة درهم # قال ويدل على أن عمر لم ير الصدقة بالربح في طريق الحكم إلا على الوجه ~~الذي قلنا إن عبيد الله لما قال له لو هلك المال أو نقص ضمناه فربحه لنا لم ~~ينكره عمر ولا أحد من الصحابة ‏PageV03P177 # اخر الجزأ الأول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي تغمده الله برحمته ~~ويتلوه في الجزء الثاني من تجزئة جزئي كتاب الصرف # والحمد لله وحده اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ‏PageV03P178 # بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الواحد العدل ### | كتاب الصرف ### || 1263 - في قبض الصرف # قال أصحابنا يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا وإن طالت المدة وانتقلا ~~إلى مكان اخر وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال ابن القاسم عن مالك لا يصلح الصرف إلا يدا بيد فإن لم ينقذه ومكث ~~معه من غدوة إلى ضحوة قاعدا وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصلح هذا ولا ~~يكون الصرف إلا عند الايجاب بالكلام ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع ~~غيره لم يصح تقابضهما ### || 1264 - في الوكالة في قبض الصرف # قال أصحابنا يجوز أن يتعاقد الصرف ثم يوكل رجلا بالقبض ما لم يتفرق ‏PageV00P000 # المتعاقدان وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك يحتاج أن يقبضه العاقد ولو صرف دينارا من رجلين فقبضه أحدهما ~~بأمر صاحبه وهو حاضر جاز ذلك ### || 1265 - في قبض بعض الصرف # قال أصحابنا إذا قبض بعض الصرف وترك البعض وافترقا صح في مقدار المقبوض ~~وبطل فيما لم يقبض # وقال مالك والشافعي إذا لم يقبض البعض حتى افترقا بطل البيع كله # قال أبو جعفر المنور لو اشترى عبدين فمات أحدهما قبل القبض بطل البيع في ~~الميت ولم يبطل في الباقي كذلك الصرف ### || 1266 - في بيع الذهب بالفضة جزافا # قال أصحابنا لا بأس بذلك وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك لا بأس بشراء الذهب بالفضة جزافا إذا كانت تبرا أو حليا فلا ~~يمنع فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ms0590 ينبغي لأحد أن يشتري ~~شيئا من ذلك جزافا حتى تعد وتعلم ما عددها وذلك مخاطرة وقمار ذكره ابن ~~القاسم عن مالك رضي الله عنه ### || 1267 - في الاستحقاق في الصرف # قال أصحابنا إذا اشترى إبريق فضة بمائة دينار وتقابضا وافترقا ثم استحق ~~الابريق فأجاز المستحق البيع فهو جائز ‏PageV00P000 # وقال مالك وزفر لا يجوز إلا أن يجيز قبل الفرقة ### || 1268 - في التصرف في ثمن الصرف # قال أصحابنا والليث لا يجوز بيع ثمن الصرف قبل القبض # وقال مالك لا بأس بأن يأخذ به سلعة من السلع ### || 1269 - في الصرف على ما ليس عنده # قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنه يجوز أن يشتري دينارا بعشرة دراهم ~~ليست عند واحد منهما ثم يستقرض فيدفعه قبل الفرقة # وروى الحسن عن زفر أنه لا يجوز الصرف إذا لم يعين أحدهما فله أن يقول ~~اشتريت منك ألف درهم بمائة دينار سواء كان ذلك عندهما أو لم يكن فإن عين ~~أحدهما وهو الموجود فله أن يقول اشتريت منك ألف درهم بهذه الدنانير إذا ~~دفعها قبل أن يتفرقا # وروي عن مالك نحو قول زفر إلا أنه قال يحتاج أن يكون قبضه لما لم يعينه ~~قريبا متصلا بمنزله ‏PageV00P000 ### | كتاب العتاق ### || 1270 - في بيع المدبر # قال أصحابنا لا يجوز بيع المدبر وهو قول ابن أبي ليلى وسائر أهل الكوفة ~~والثوري والحسن بن حي # وقال مالك رضي الله عنه لا يجوز بيع المدبر وإن باع مدبرته فأعتقها ~~المشتري فالعتق جائز وينتقض التدبير والولاء للمعتق وكذلك إن وطئها فحملت ~~منه صارت أم ولده وبطل التدبير # وقال الأوزاعي لا يباع المدبر إلا من نفسه أو من رجل تعجل عتقه وولاؤه ~~لمن اشتراه ما دام الأول حيا فإذا مات الأول رجع الولاء إلى ورثته # وقال الليث أكره بيع المدبر فإن باعه فأعتقه المشتري جاز عتقه وولاؤه لمن ~~أعتقه ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي والشافعي رضي الله عنهما يجوز بيع المدبر من حاجة ومن ~~غير حاجة # وروى عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما ms0591 له عن دبر ~~منه فاحتاج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن ~~عبد الله بثمانمائة درهم فدفها النبي صلى الله عليه وسلم إليه # وقال عطاء لا يبيعه إلاأن يحتاج إلى ثمنه ### || 1271 - في رهن المدبر # قال أصحابنا والثوري لا يجوز رهنه # وقال مالك يجوز رهنه فإن مات المولي ولا دين عليه عتق من ثلثه وإن مات ~~وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه # اتفقوا أن رهن أم الولد غير جائز كبيعها كذلك المدبر ### || 1272 - في ولد المدبرة # قال أصحابنا هو بمنزلتها وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك والحسن بن حي ~~رضي الله عنهم # وللشافعي قولان أحدهما أنه بمنزلتها والآخر أنه مملوك لا يعتق بالموت # وروي عن عثمان وابن عمر وجابر أن ولدها بمنزلتها يعتقون بعتقها ولم ~~يخالفهم أحد من الصحابة ‏PageV00P000 ### || 1273 - في المدبر من الثلث # قال أصحابنا والثوري ومالك والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي رضي الله ~~عنهم المدبر من الثلث # وقال زفر والليث بن سعد المدبر من جميع المال # وروى جابر الجعفي عن القاسم عن مسروق عن عبد الله المدبر من جميع المال ~~وهو قول مسروق وإبراهيم النخعي # وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن شريحا كان يقول المدبر من الثلث ~~وقال مسروق من جميع المال فقلت للشعبي أيهما كان أعجب إليك فقال مسروق كان ~~أفقههما وشريح كان أقضاهما # وقد روى علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي ~~الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدبر من الثلث # وهذا أخطأ فيه علي بن ظبيان وإنما أصله موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه ~~وحديث ابن مسعود لايصح رواه جابر الجعفي # وعن الحسن البصري عتق المدبر من الثلث ‏PageV00P000 ### || 1274 - في لفظ التدبير # قال أصحابنا إذا قال لعبده إن مت فأنت حر فهو مدبر وهو قال الثوري ولا ~~يجوز بيعه # وإن قال إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز بيعه وإن مات في مرضه فهو ms0592 حر # وقال مالك رضي الله عنه إذا قال وهو صحيح أنت حر بعد موتي فإن كان أراد ~~وجه الوصية فالقول قوله ويجوز بيعه وإن أراد التدبير يمتنع من بيعه ### || 1275 - في المدبر يموت مولاه وعليه دين # قال أصحابنا إذا كان دين المولى مثل قيمته أو أكثر سعى في القيمة وهو قول ~~الأوزاعي والحسن بن حي # وقال مالك رضي الله عنه في رجل مات ولم يترك إلا مدبرا وعليه دين مثل نصف ~~قيمته فإنه يباع من المدبر نصفه ويعتق منه ثلث النصف ويرق منه ثلثا النصف ~~الذي بقي في أيدي الورثة فإن أحاط الدين رقبته بيع في الدين # وقال الشافعي رضي الله عنه يباع في الدين كما يباع غير المدبر # قال أبو جعفر إذا لم يجز بيعه في الحياة لأجل الحرية التي يستحقها بالموت ~~عند من لايرى بيع المدبر فأن لايباع في الحال التي يستحق فيها الحرية أولى ‏PageV00P000 ### || 1276 - في العتق في المرض مع الدين # قال أصحابنا من أعتق عبده في مرضه وعليه دين يحيط بقيمته ولا مال له غيره ~~فعليه أن يسعى في قيمته وهو قول الثوري وابن شبرمة والبتي وعبد الله بن ~~الحسن وسوار وهو قول النخعي رضي الله عنه # وقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي يباع في الدين ولا ينفذ في العتق ### || 1277 - في تدبير أحد الموليين # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا دبر أحد الشريكين فللآخر خمس خيارات إن ~~كان موسرا إن شاء ضمن الشريك نصف قيمته عبدا وإن شاء دبره كما دبره شريكه ~~وإن شاء أعتقه وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته عبدا يوم التدبير وإن شاء ~~تركه بحاله عبدا # وقال أبو يوسف ومحمد هو مدبر كله للذي دبره ويضمن لشريكه موسرا كان أو ~~معسرا # وقال مالك إن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره ~~إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يعطيه الذي دبر بقيمته فيلزمه ذلك ويكون مدبرا ~~كله ### || 1278 - في دعوة أحد الشريكين ولد المدبرة # قال أصحابنا ms0593 في أحد الشريكين إذا ادعى ولد مدبر بينهما فالقياس أن لايصدق ~~واستحسن أن يصدقه ويجعل عليه نصف العقر ونصف قيمة مدبره يوم ولد # وقال زفر لا يثبت نسبه ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة على الواطىء نصف العقر ونصف قيمة خدمتها لشريكه ولا يعرض ~~الشريك للولد # وقال مالك فتصير أم ولد للواطىء ويضمن نصف قيمتها وينفسخ التدبر وإن كان ~~معسرا وقفت فإن أفاد مالا أخذ منه نصف قيمتها وكانت أم ولده فإن مات ولا ~~شيء عنده بيع نصفها للذي لم يطأ وكان الولد حرا وللميت نصف قيمة أم الولد ### || 1279 - في موت أحد موليي المدبر # قال أبو حنيفة إذا مات أحد موليي المدبر عتق نصيبه من الثلث ويسعى الآخر ~~في نصف قيمته # وقال مالك يعتق نصيب الميت من الثلث ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه ~~فإن مات الباقي عتق نصيبه أيضا من الثلث # وقال الأوزاعي يقوم عليه قيمة عبد فيسعى على الباقي منهما في ربع قيمته ### || 1280 - في مدبر بين رجلين يعتقه أحدهما # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان المعتق موسرا فشريكه بالخيار إن شاء ~~أعتق وإن شاء ضمن وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفين # وقال زفر وأبو يوسف ومحمد إن كان موسرا ضمن وإن كان معسرا سعى والولاء ~~نصفين # وقال مالك يقوم على الذي أعتق وينفسخ التدبير ‏PageV00P000 # وقال الليث لا يضمن المعتق ونصيب الآخر على ملكه ويخدم المدبر الشريك ~~يوما ولنفسه يوما وإن مات العبد ورثه الذي له فيه الرق ### || 1281 - في المدبر يقتل مولاه # قال أصحابنا وعثمان البتي إن قتله خطأ سعى في قيمته للورثة وإن قتله عمدا ~~قتل به # وقال مالك إن قتله عمدا بطل التدبير وصار رقيقا للورثة فإن شاؤوا قتلوه ~~وإن شاؤوا استحيوه وكان عبدا لهم فإن استحيوه جلد مائة وحبس عاما ولا تغريب ~~عليه # قال أبو جعفر مالك يجيز الوصية في قتل الخطأ في غير الدية وفي الدية لا ~~يجيزها ولا يجيز الوصية في قتل العمد # وابن شبرمة يجيز الوصية للقاتل # فإن كان المدبر ms0594 قتله خطأ فلا شيء عليه وإن كان عمدا قتل به ### || 1282 - في بيع أم الولد # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي وابن شبرمة والشافعي لا يجوز بيعهم # وقال غيرهم تباع ### || 1283 - في الأب يطأ جاريته هل تصير فراشا # قال أصحابنا إن حصنها فأحب إلينا أن يقر به وإن لم يحصنها فهو في سعيه من ~~نفيه ولا يلزمه الولد في الحالين جميعا إلا أن يدعيه # وقال الثوري إذا عدل عنها لم يلزمه ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث إذا أقر بالوطء لزمه الولد ولا يستطيع أن ينفيه إلا أن ~~يدعى الاستبراء قبل الحمل فإن قال لم تلد به ولم يدع الاستبراء لم يلتفت ~~إلى قوله لأنها مصدقة حين أقر المولى بوطئها لأن الولد في بطنها # وقال الحسن بن حي إذا لم يقر بالولد لم يلزمه حتى لا يشك # وقال الشافعي إذا قال كنت أعزل عنها ألحقت به الولد إلا أن يدعي ~~الاستبراء بعد النفي للوطء فيكون ذلك له # قال أبو جعفر روي عن عمر رضي الله عنه أنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد وهو ~~قول ابن عمر # وقال زيد بن ثابت وابن عباس أنه قال إذا قال ليس هو مني فالقول قوله وإن ~~وطئها ### || 1284 - في دعوة ولد جارية الابن # قال أصحابنا هي أم ولده وعليه قيمتها إذا كان وطئها في ملك الابن ولا عقر ~~عليه ولا قيمة للولد وإن لم تحمل منه فالجارية على ملك الابن # وقال مالك عليه قيمتها حملت منه أو لم تحمل ولو حملت منه وقد كان الابن ~~وطئها عتقت عليه وكذلك لو وطأ رجل بنت أم ولده عتقت عليه أم ولده لأنه لم ~~يكن له منها إلا الوطء وقد حرمت عليه # وقال الأوزاعي إذا وطىء جارية ابنه فحملت فهي له ويلحق ولدها به ولا حد ~~عليه # وقال الشافعي إذا حملت منه فعليه مهر وقيمتها وإن لم تحمل فعليه العقر ~~وحرمت على الابن ولا قيمة عليه بأن حرمت على الابن آخر العتاق ‏PageV00P000 ### | كتاب الصيد والذبائح ### || 1285 - في الصيد بمدينة النبي صلى ms0595 الله عليه وسلم وفي قطع شجرها # قال أصحابنا صيد المدينة غير محرم وكذلك شجرها # وقال مالك أكرهه ولا جزاء فيه وهو قول الشافعي # وروى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد في حدود حرم ~~المدينة أو يقطع من شجر فخذوا سلبه # وأخذ سعد سلب من فعل ذلك # واتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلبه فدل أنه منسوخ وقول النبي صلى الله ~~عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير فلم ينكر صيده وإمساكه # وروى أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة كان لآل رسول الله ~~صلى اللعه عليه وسلم وحش فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعب واشتد ~~وأقبل وأدبر فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد دخل ربض فلم ~~يترمرم كراهة أن يؤذيه ‏PageV00P000 # وروى موسى بن محمد عن أبيه عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال له لو كنت تصيد بالعيق لشيعتك إذا خرجت وتلقيتك إذا جئت فإني أحب ~~العيق # قال ومعنى نهيه عن صيد المدينة وشجرها أن الفجرة كانت تأتي إليها فكان ~~بقاء الصيد والشجر مما تدعو إلى الفتها والزيادة في زينتها # كما ورى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هدم آطاء ~~المدينة وإنها زينة للمدينة # قال الشافعي أكره صيد وج بالطائف وقطع شجرها لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم حرمها # قال أبو جعفر ما سمعنا في ذلك رواية ولا هو قول أحد من العلماء ### || 1286 - في أكل ذي الناب من السباع # قال أصحابنا لا يؤكل ذو الناب من السباع ولا ذو مخلب من الطير # وقال مالك لا يؤكل سباع الوحش ولا الهر الوحشي الأهلي ولا الثعلب ولا ~~الضبع ولاشيئا من السباع ولا بأس بأكل سباع الطير ‏PageV00P000 # الرخم والعقبان والنسور وغرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل # وقال الأوزاعي الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم # وقال الليث لا بأس بأكل الهر وأكره الضبع # وقال الشافعي ms0596 رضي الله عنه لا يؤكل ذو الناب من السباع التي يعدو على ~~الناس الأسد والنمر والذئب ويؤكل الضبع والثعلب ولا يؤكل النسروالبازي ~~ونحوه لأنها تعدو على طيور الناس # روى عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير # وأبو ثعلبة الخنشنى يرويه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب ~~من السباع # وأبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ~~ذي ناب من السباع حرام # وكره أصحابنا الغراب الأبقع ولم يكرهوا الزرعي لما روى قتادة عن سعيد بن ~~المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس ‏PageV03P193 # فواسق يقتلن في الحل والحرم أحدها الغراب الأبقع لأنه يأكل الجيف فصار ~~أصلا في كراهة ما يأكل الجيفة ### || 1287 - في الجوارح التي يصطاد بها # قال أصحابنا ما علمت من كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع فإنه يجوز ~~صيده وكذلك قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي رضي الله عنهم ### || 1288 - في الاصطياد بكلب المجوسي # قال أصحابنا لا بأس به إن كان معلما وهو مالك رضي الله عنه وإن علمه ~~المجوسي فإذا اصطاد به مسلم لا بأس به وهو الأوزاعي والشافعي رضي الله ~~عنهما # وقال الثوري أكره الاصطياد بكلب المجوسي إلا أن يأخذ من تعليم المسلم # قال أبو جعفر الاعتبار بالمسلم لأن مجوسيا لو اصطاد بكلب مسلم لم يؤكل ### || 1289 - في صيد الكلب يغيب عن صاحبه # قال أصحابنا إذا توارى عنه الصيد والكلب وهو في طلبه فوجده قد قتله ‏PageV00P000 # جاز أكله وإن ترك الطلب واشتغل بعمل غيره ثم ذهب في طلبه فوجده مقتولا ~~والكلب عنده كرهنا أكله # وقال مالك رضي الله عنه إذا أدركه من يومه أكله في الكلب والسهم جميعا ~~وإن كان ميتا إذا كان فيه أثر جراحة وإن كان بات عنه لم يأكله # وقال الثوري رضي الله عنه ms0597 إذا رماه فغاب عنه يوما أو ليلة كرهت أكله # وقال الأوزاعي رضي الله عنه إن وجده من الغد ميتا أو وجد فيه سهمه أو ~~أثرا فليأكله # وقال الشافعي رضي الله عنه القياس أن لا يأكله إذا غاب عنه # وروي عن ابن عباس رضي الله عنه كل ما أصميت ودع ما أنميت # وفي خبر آخر عنه وما غاب عنك ليلة فلا تأكله # وقد روى الثوري رضي الله عنه عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن ابي ~~رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد إذا غاب عنك مصرعه كرهه وذكر ~~هوام الأرض # قال أبو جعفر يتوهم قوم أنه أبو رزين العقيلي صاحب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وليس كذلك إنما هو أبو رزين مولى أبي وائل # وروى معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيز الحضرمي عن أبيه عن ~~أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث يأكله ~~إلا أن ينتن ‏PageV03P195 # وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن رجل من ~~بهز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا هو بحمار وحش عقير ~~فيه سهم قد مات فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يجيء صاحبه ~~فجاء البهزي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رميتي فكلوه فأمر ~~أبا بكر بأن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون # فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله ولم يسأله هل تراخيت عن طلبه أم ~~لا # ورى هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول ~~الله إنا أهل صيد يرمى أحدنا الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين ثم نتبع ~~أثره بعدما نصبح فنجد سهما فيه # قال إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل # فذكر فيه أن علمه بسهمه قتله فينبغي أن يعتبر ذلك دون غيره ### || 1290 ms0598 - في صيد المعراض # قال أصحابنا إذا أصابه بعرضه وقتله لم يؤكل وإن خرق بحده أكل وهو قول ~~مالك والثوري رضي الله عنهما # قال الثوري وإن رميته بحجر أو ببندقية كرهته إلا أن يذكيه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في المعراض خرق أو لم يخرق # كان أبو الدرداء وفضاله بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول رضي الله عنهم ~~لا يرون به بأسا # وقال الحسن بن حي إذا خزق الحجر فكل والبندقية لا تخرق # وقال الشافعي رضي الله عنه إن خزق برقته أو قطع بحده أكل وما خزق بثقله ~~فهو وقيذ وفيما نالته الجوارح فقتلته # ففيه قولان أحدهما أن لا يؤكل حتى يخرق لقوله تعالى من الجوارح والأخر ~~أنه حل # وروى عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض # قال ما خزق فكل وما أصاب بعرض فلا تأكل فأنه وقيذ # وروى شعبه عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تنكأ العدو ولا تصيد الصيد ~~ولكنها تكسر السن وتفقأ العين فدل على أن الجراحة في مثله لا تحل إذ ليس له ~~حد وإنما الجراحة التي لها حكم هي الجراحة بالحد ### || 1291 - في الكلب يصدم الصيد # قال أصحابنا إذا قتله بصدمته لم يؤكل وهو قول مالك والشافعي رضي الله ~~عنهما ‏PageV00P000 ### || 1292 - في ترك التسمية على الصيد والذبيحة # قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي إن تركها عمدا لم يؤكل وإن تركها ناسا ~~أكل # وقال الشافعي رضي الله عنه يؤكل في الوجهين جميعا # قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عمن نسي التسمية قال ذكر الله في قلب ~~الؤمن ### || 1293 - إذا أرسله على صيد فأخذ غيره # قال أصحابنا والثوري والشافعي رضي الله عنهم يؤكل # وقال مالك لا يؤكل # قال أبو جعفر شرط التسمية على الإرسال لا على المرسل عليه فإذا صح ~~الإرسال فلا اعتبار بما يأخده بعد لأنه قد انقطع حكم الإرسال ### || 1294 - في الذي يحس شيئا فيظنه صيدا ms0599 فيرميه # قال أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما في رجل سمع حسا فظنه صيدا فرمى ~~وأصاب صيدا فإذا الذي سمع حس شاة لم يأكل ذلك الصيد ولو ظنه شاة فرمى وسمى ~~فإذا هو صيد وقد أصاب غيره أكل ‏PageV00P000 # ولو سمع حسا فظنه رجلا فرماه وسمى فأصاب الحس نفسه فإذا هو صيد أكل # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه سمع حسا بليل ظنه إنسانا أودابة فرماه فأصابه ~~فإذا هو صيد أو أصاب صيدا غيره لم يأكل # قال ولا يحل الصيد إلا بوجهين أحدهما أن يرميه وهو يريد الصيد ويكون الذي ~~أراده وسمع حسه ورماه صيدا # وقال مالك رضي الله عنه إن رمى صيدا وهو يظن أنه سبع أو خنزير فأصاب ظبيا ~~لم يأكل لأنه لم يرد بالرمي الاصطياد # وقال الثوري إذا رماه وهو يرى أنه سبع فوجده صيدا وقد سمى أكل # وقال الشافعي رضي الله عنه لو رمى شخصا يحسبه حجرا فأصاب صيدا لم أر أكله ~~محرما كما لو أخطأ شاة وذبحها لا يريدها وكما لو ذبحها وهو يراها خشبة لينة # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو رمى عرضا فأصاب صيدا لم يؤكل لأنه لم يرد ~~الاصطياد فعلمنا أن من شرطه إرادة الاصطياد ### || 1295 - في الصيد يقطع بعضه # قال أصحابنا والثوري إذا قطعه بنصفين أكلا وإن قطع الثلث مما يلي الرأس ~~أكلا وإن قطع الثلث الذي يلي العجز أكل الثلثان الذي يلي الرأس ولا يأكل ~~الثلث الذي يلي العجز # وقال ابن أبي ليلى الليث إذا قطع منه قطعة فمات الصيد مع الضربة اكلهما ~~جميعا ‏PageV00P000 # وقال مالك رضي الله عنه إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وأن قطع فخذه لم ~~يأكل الفخد ويأكل الباقي # وقال الاوزاعى إذا أبان عجزه لم يأكل ما انقطع منه ويأكل سائره وإن قطعه ~~بنصفين اكله كله # وقال الشافعي رضي الله عنه إن قطعه قطعتين أكله وإن كانت إحداهما أقل من ~~الأخرى وإن قطع منه يدا أو رجلا أو أذنا أو شيئا يمكن أن ms0600 يعيش بعده ساعة ~~اكثر ثم قتله بعد برميته أكل ما لم يبن ولم يؤكل ما بان وفيه الحياة ولو ~~مات من القطع الأول أكلهما جميعا ### || 1296 - في الحمار الوحشي إذا دجن # قال اصحابنا والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم في الحمار الوحشي إذا دجن # وألف أنه جائز أكله # وقال ابن القاسم عن مالك في الحمار الوحشي إذا دجن وصار يعمل عليه كالعمل ~~على الأهل فإنه لا يؤكل # قال أبو جعفر لما كان توحش الأهلي لا يخرجه عن حكم جنسه في تحريم الأكل ~~كذلك ما أنس من الوحش ### || 1297 - في الصيد يقع في يده # قال أصحابنا فيمن يدرك صيد الكلب السهم فيحصل في يده حيا ثم يموت فإنه لا ~~يؤكل إن لم يقدر على ذبحه حتى مات ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما إن لم يقدر على ذبحه حتى مات أكل وإن ~~صار في يده وإن قدر فلم يذبحه لم يؤكل وإن لم يحصل في يده # وقال الثوري إن قدر أن يأخده من الكلب فيذبحه فلم يفعل لم يؤكل # وقال الأوزاعى إذا أمكنه أن يذكيه فلم يفعل لم يؤكل وإن لم يمكنه حتى مات ~~بعدما صار في يده أكل # وقال الليث إن أدركه في فم الكلب فأخرج سكينة من خفه أو منطقه ليذبحه ~~فمات قبل أن يذبحه لم يأكله ### || 1298 - في الكلب يأكل الصيد # قال أصحابنا إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل ويؤكل صيد ~~البازي وإن أكل وهو قول الثوري # وقال مالك والاوزاعى والليث يؤكل وإن أكل منه الكلب # وقال الشافعي لا يؤكل إذا أكل الكلب والبازي مثله في القياس # وروى شعبه عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه فلا ~~تأكل فإنما أمسك على نفسه # ولم يرو شيء يضاد هذا علمناه # وعن سعد وابن عمر أنه يؤكل وإن أكل منه ‏PageV00P000 # وكذلك يروى عن سليمان ms0601 وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وعن ابن عباس رضي الله ~~عنهم قال إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل البازي فكل ### || 1299 - في البعير الشارد # قال أصحابنا إذا لم يقدر على ذكاته فإنه يقتل كالصيد ويكون مذكاة وهو قول ~~الثوري والشافعي رضي الله عنهما # وقال مالك والليث لا يؤكل إلا أن ينحر # وروي عن ابن مسعود وابن عمر ومسروق مثل أصحابنا ### || 1300 - في الكلب يزجر بعد انفلاته # قال أصحابنا إذا انفلت الكلب من صاحبه فزجره وسمى فاصطاد أكل # وقال مالك إن كان الكلب خرج لطلب الصيد ثم زجره لم يؤكل وكذلك إن لم يكن ~~في يده فأشلاه فإن كان في يده فأشلاه أكل ولا يؤكل إن لم يكن في يده # وقال الشافعي رضي الله عنه مثل قولنا ### || 1301 - في الصيد يقع على الأرض أو غيرها # قال أصحابنا إذا رمى الصيد في الهواء فوقع على جبل فتردى ومات ‏PageV00P000 # لم يؤكل وإن وقع على الجبل أو الأرض فمات مكانه أكل وإن وقع في ماء لم ~~يؤكل وقو الشافعي رضي الله عنهم # وقال مالك رضي الله عنه إذا أعان على قتله غرق أو برد أو كلب غير معلم لم ~~يؤكل وإن وقع إلى الأرض فأدركه وسهمه لم ينفذ مقاتله لم يؤكل وهو قول ~~الأوزاعي لأنه لا يأمن ان يكون موته من المسقطة وكذلك في الوعل يكون على ~~شرف فيقع # وقال الأوزاعي في طائر رماه رجل وهو يطير في الجو فوقع في ماء فوجده ميتا ~~لم يأكله وإن وقع على الأرض ميتا أكله # وقد روى عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت رميتك في ماء ~~فلا تأكل ### || 1302 - في كيفية ذكاة الموقوذة والمتردية ونحوهما # قال أصحابنا في الأصل المتردية إذا أدرك ذكاتها قبل أن تموت أكلت وكذلك ~~النطيحة والموقودة وكذلك ما أكل السبع # وعن أبي يوسف في الإملاء أنه إذا بلغ به ذلك حالا لا يعيش من مثلها لم ~~يؤكل وإن ذكى قبل الموت ‏PageV00P000 # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه ms0602 إن كان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه فذكاها ~~حلت وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لم يؤكل وإن ذبح # واحتج بأن عمر رضي الله عنه كانت جراحته متلفة وصحت عهوده أوامره ولو ~~قتله قاتل في ذلك الوقت كان عليه القود # وقال مالك رضي الله عنه إذا أدرك ذكاتها وهي حية تضرب أكل # وقال الحسن بن حي إذا صارت بحال لا تعيش أبدا لم تؤكل وإن ذبحت # وقال الأوزاعي إذا كان فيها حياة فذبحت أكلت والمصبورة إذا ذبحت لا تؤكل # وقال الشافعي رضي الله عنه في السبع إذا شق بطن الشاة فاستيقن أنها تموت ~~إن لم تذك فذكيت فلا بأس بأكلها # قال أبو جعفر لم يختلفوا في الأنعام إذا أصابتها الأمراض المتلفة التي قد ~~تعيش معها مدة قصيرة أو طويلة إن ذكاتها بالذبح فإنها لو صارت في حال النزع ~~والاضطراب للموت أنه لا ذكاة لها فكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم ~~المتردية ونحوها ### || 1303 - في صيد الكتابي # قال أصحابنا يحل صيد الكتابي كما يحل ذبيحته وهو قول الشافعي والليث ~~والأوزاعي رضي الله عنهم # وقال مالك لا يؤكل صيد الكتابي ويؤكل ذبيحته ‏PageV00P000 ### || 1304 - في صيد النصارى # قال أصحابنا إذا أرسل كلبه وسمى باسم الله أكل وإن سمى باسم المسيح لم ~~يؤكل ولا فرق عندهم بين العرب والعجم # وقال مالك رضي الله عنه ما ذبحوه لكنائسهم أكره أكله وما سمي عليه باسم ~~المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء # وقال الثوري إذا ذبح وأهل به لغير الله كرهه وهو قول إبراهيم # قال الثوري بلغني عن عطاء أنه قال قد أحل الله ما أهل لغير الله لأنه قد ~~علم أنهم سيقولون هذا القول # قال الأوزاعي إذا سمعه يرسله باسم المسيح أكل وقال فيما ذبح أهل الكتابين ~~لكنائسهم وأعيادهم كان مكحول لا يرى به بأسا ويقول هذه كانت ذبائحهم قبل ~~نزول القران ثم أحلها الله تعالى في كتابه وهو قول الليث # وقال الربيع عن الشافعي لا خير في ذبائح نصارى العرب قال ms0603 ومن دان دين أهل ~~الكتاب قبل نزول القران وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول القران فهو خارج من ~~أهل الأوثان وتقبل منه الجزية عربيا كان أو عجميا ومن دخل عليه الاسلام ولم ~~يدن دين أهل الكتاب عربيا كان أو عجميا لم تقبل منه الجزية وإن دان بدين ~~أهل الكتاب ولا يقبل منه إلا الاسلام أو السيف # قال أبو جعفر روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله {لا ~~إكراه في الدين} البقرة 256 قال كانت المرأة من الأنصار لا يعيش لها ولد ~~فتحلف لئن عاش لها ولد ليهودنه فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من ~~أبناء الأنصار فقالت الأنصار يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله تعالى {لا ~~إكراه في ‏PageV00P000 # الدين} قال سعيد فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الاسلام # فلم يفرق بين من دان باليهودية قبل نزول القران أو بعده # وروى عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه كتب إليه أن ناسا من السامرة يقرؤون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون ~~بالبعث فكتب إليه عمر أنهم طائفة من أهل الكتاب # ومحمد بن سيرين عن عبيدة قال سألت عليا عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب ~~قال لاتحل ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء إلا بشرب الخمر # وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كلوا من ~~ذبائح بني تغلب وتزوجوا من نسائهم قال الله تعالى في كتابه {ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم} المائدة 51 فلم يكونوا منهم إلا بالولاية # ولم يفرق أحد من هؤلاء بين من دان بذلك قبل نزول القران أو بعده ولم ~~يخالف عليهم واحد منهم فصار إجماعا ‏PageV03P206 ### || 1305 - في ذبائح الصابئيين # في الأصل لا يؤكل ذبائح الصابئيين لأنهم ليسوا أهل كتاب # وقال الشافعي رضي الله عنه المجوس أهل كتاب تؤخذ منهم الجزية ولا ينكح ~~نساؤهم وكذلك الصابئيون والسامرة فقياس قوله أن لا يؤكل ذبائحهم # قال أبو جعفر وأما ms0604 اليهود والنصارى فلهم كتاب وهو التوراة والانجيل ونحن ~~نؤمن به وغيرهم لا نعلم لهم كتابا من عند الله يقرؤونه وقول الشافعي رضي ~~الله عنه المجوس أهل كتاب لا يوجد له مخرج إلا في شيء رواه أبو سعد البقال ~~وهو لا يحتج به ### || 1306 - في ذبيحة صبي وأحد أبويه كتابي # قال أصحابنا إذا كان أحد أبويه كتابيا فالولد كتابي # وقال مالك يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان ‏PageV00P000 # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كان أحدهما مجوسيا لم يؤكل ذبيحته # قال أبو جعفر اتفقوا أنه يلحق بالأم في الجزية وأن الأب إذا كان مسلما ~~فهو مسلم فأحرى أن يكون مسلما بإسلام الأم وللكتابي بعض أحكام المسلمين ~~فيتبعه أيهما كتابي ### || 1307 - فيما يذكي به # قال أصحابنا لا تجوز الذبيحة بظفر ولا بسن غير منزوع وإن ذبح بسن منزوع ~~أو ظفر منزوع أو قصب أو غيره مما يفري الأوداج وينهر الدم فهو مذكاة # وقال مالك رضي الله عنه كل ما أبضع من عظم أو غيره ففرى الأوداج فلا بأس ~~به # وقال الثوري رضي الله عنه كل ما فرى الأوداج فهو ذكاة إلا السن والظفر # وقال الأوزاعي رضي الله عنه لا يذبح بصدف البحر # وكان الحسن بن حي يكره أن يذبح بالقرن والسن والعظم والظفر # وقال الليث لا بأس بأن يذبح كل ما أنهر الدم إلا العظم والظفر والسن # والشافعي رضي الله عنه استثنى الظفر والسن ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر السن والظفر المنهى عن الذبيحة بهما إذا كانتا قائمتين في ~~صاحبتهما فأما المنزوعتان فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظفر ~~إنها مدى الحبشة # وقال ابن عباس رضي الله عنه ذلك الخنق ### || 1308 - في قطع الأوداج # قال أصحابنا إذا قطع ثلاثة من الأوداج جاز والأوداج أربعة وهي الحلقوم ~~والمريء وعرقان من كل جانب قاله أبو يوسف قال وقال أبو حنيفة فإذا قطع من ~~هذه ثلاثة أكل من أي جانب كان # وقال مالك والليث رضي الله عنهما يحتاج أن تقطع الأوداج والحلقوم وإن ms0605 ترك ~~شيئا منها لم يجز ولم يذكر المريء # وقال الثوري لا بأس إذا قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم # وقال الشافعي رضي الله عنه أقل ما يجزىء من الذكاة قطع الحلقوم والمريء ~~وينبغي أن يقطع الودجين وهما العرقان وقد ينسلان من البهيمة والانسان ثم ~~يحيا فإن لم يقطع العرقين وقطع الحلقوم والمريء جاز # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه ينبغي أن تقطع هذه الأربع فإن لم يكن قطع ~~الودجين من شرائط الذكاة لكان فعله منهيا عنه لأنه لا يحتاج إليه في صحة ~~الذكاة ‏PageV00P000 ### || 1309 - في نحر البقر وذبح البعير # قال أصحابنا والليث والثوري والشافعي رضي الله عنهم إن نحر البقرة أو ذبح ~~الجزور كره وجاز # وقال مالك إن نحرت البقرة أكلت أو نحرت الشاة أو شيئا من الطيور لم يؤكل ~~إذا كان ذلك من غير ضرورة # وقال الحسن بن حي يعجبني أن تنحر البقرة وهو قول مجاهد # قال أبو جعفر روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ### || 1310 - في الجراد # قال أبو جعفر يؤكل الجراد كيف مات وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك رضي الله عنه ما وجده ميتا لم يأكله وما أخذه حيا فغفل عنه حتى ~~مات لم يأكله وإن أخذته حيا فجعلته في غرارة فمات لم يؤكل إلا ما قطعت رأسه ~~وإن طرحته في النار وهو حي من غير أن تقطع رأسه فهو حلال أيضا # وقال الليث إذا أخذه حيا ثم مات فلا بأس به ويكره أكله إذا وجده ميتا ### || 1311 - في شحوم ذبائح اليهود # قال أصحابنا والثوري والليث والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم لا بأس به ‏PageV00P000 # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن رضي الله عنهما لا يؤكل # قال أبو جعفر قوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم} المائدة 5 ~~المراد ذبائحهم والشحوم وإن كانت محرمة عليهم فإنه قد أباح لنا أكله وينبغي ~~على قول مالك رضي الله عنه أن لايجوز ms0606 أكل ذبيحة اليهودي من الإبل ومن كل ذي ~~ظفر لأن الله تعالى قال {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} الانعام 146 ~~وكان لحم الجمل محرما عليهم # ويلزمه أن لايأكل ما اصطاده من السمك يوم السبت ### || 1312 - في ذبيحة المرتد # قال أصحابنا ومالك والليث والشافعي والثوري رضي الله عنهم لاتؤكل ذبيحة ~~المرتد وإن تهود أو تنصر # وقال الأوزاعي تؤكل ذبيحته إذا تنصر أو تهود لقول الله تعالى {ومن يتولهم ~~منكم فإنه منهم} المائدة 51 المراد من تولاهم من مشركي العرب فصار إلى ~~دينهم فأما من كان مسلما فلا لأنه لايقر عليه ### || 1313 - في أكل الضب # قال أصحابنا يكره أكل الضب # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لابأس به # روى الأعمش عن زيد بن وهب الجهني عن عبد الرحمن بن حسنة قال نزلنا أرضا ~~كثيرة الضباب فأصابتنا مجاعة فطبخنا منها فإن القدور لتغلى بها ‏PageV00P000 # إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا قلنا ضباب أصبناها ~~فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب الأرض فإني أخشى أن تكون هذه ~~فاكفئوها # وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ~~يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة # وقال ابن عباس رضي الله عنهما أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أقطا وسمنا وضبابا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط ~~والسمن ولم يأكل من الضب وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ~~كان له حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ~~أنه أهدي لها ضب فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن أكله ~~فنهاها عنه فجاء سائل فقامت لتناوله إياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أتطعمينه ما لا تأكلين # وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن ms0607 عائشة ‏PageV03P212 # رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له ضب فلم يأكله فقام ~~عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ~~أتعطينه مالا تأكلين ### || 1314 - في هوام الأرض # كره أصحابنا أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والحيات والعقارب ~~وجميع هوام الأرض # وقال ابن أبي ليلى لا بأس بالحية إذا ذكيت وهو قول مالك والأوزاعي إلا ~~أنه لم يشترط الذكاة # وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه # وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأكل الضفدع # قال ابن القاسم قول مالك رضي الله عنه لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ~~ودودها لأنه قال موته في الماء لا يفسده # وقال الشافعي رضي الله عنه ما كانت العرب تستقذره فهو من الخبائث كاذئب ~~والأسد والغراب والحية والحدأة والعقرب والفأرة ولأنها تقصد بالأذى فهي ~~محرمة من الخبائث وكانت تأكل الضبع والثعلب لأنها لا يعدوان عن الناس ~~بأنيابهما فهما حلال ‏PageV00P000 ### || 1315 - في صيد البحر والطافي # قال أصحابنا لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك ولا يؤكل شيء ~~من حيوان البحر إلا السمك # وقال ابن أبي ليلى لا بأس بأكل شيء يكون في البحر من الضفدع والسرطان ~~وحية الماء وغير ذلك وهو قول مالك والثوري رواية # وقال الثوري ويذبح عنه # وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال لا يؤكل من صيد البحر إلا السمك # وقال الأوزاعي صيد البحر كله حلال ورواه عن مجاهد # وكره الحسن بن حي أكل الطافي # وقال الليث ليس بميتة البحر بأس ولا بأس بكلب الماء # والذي يقال له برثن الماء ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء # وقال الشافعي رضي الله عنه ما يعيش في الماء حل أكله وأخذ وذكاته ولا بأس ~~بخنزير الماء # قال أبو جعفر روى إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا ~~فلا تأكلوه ms0608 ‏PageV00P000 # فإن قيل روى الثوري وحماد بن سلمة فلم يتجاوزوا به جابرا # قيل له ليس إسماعيل بن أمية فيما يرويه عن أبي الزبير بدونهما وزيادته ~~مقبولة عليهما # وروى عن علي رضي الله عنه أنه كره الطافي من السمك وعن أبي بكر رضي الله ~~عنه لا بأس به # فإن قيل روى مالك بن أنس رضي الله عنه عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة ~~الأزرقي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ‏PageV03P215 # قيل له سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالثبت فيقطع بروايته وقد خالفه في ~~إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري # فرواه عن المغيرة بن عبد الله وهو ابن أبي بردة عن أبيه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # وروى يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمر بن الحرب عن بكر بن سوادة عن ~~أبي معاوية العلوي عن مسلم بن مخشي المدلجي عن الفراسي أن رسو الله صلى ~~الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته # قال وهذا مما لا يحتج بمثله ### || 1316 - في لحوم الخيل # قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي لا تؤكل # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رضي الله عنهم تؤكل # روى صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد ‏PageV00P000 # رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل والبغال ~~والحمير # وعن جابر رضي الله عنه أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ~~ونهانا عن لحوم الحمر قال أبو جعفر خبر الإباحة أصح والقياس أن لا يؤكل ~~لأنه من ذوات الحافر كالحمير ### || 1317 - في الجلالة # كره ابو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه لحوم الإبل الجلالة حتى تحبس أياما # وقال الشافعي رضي الله عنه اكرهه إن لم يأكل غير العذرة كرهته وإن كان ~~أكثر علفها غيرها لم أكرهه # وقال مالك والليث لا بأس بلحوم الجلالة ms0609 كالدجاج # قال أبو حنيفة رضي الله عنه الدجاج يخلط والجلالة لا تأكل غير العذرة وهي ~~التي نكره # وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة ‏PageV00P000 ### || 1318 - في وقت الأضحية # قال أصحابنا يوم النحر ويومان من بعده وهو قول مالك والثوري # وقال الشافعي رضي الله عنه يوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب # قال أبو جعفر روى سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن ~~مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل فجاج منى منحر وكل أيام التشريق ذبح # قال أحمد بن حنبل لم يسمع ابن أبي حسين من جبير بن مطعم وإنما يروي عن ~~شهر أكثر روايته # وقد روى عن أبي الطفيل وعن طاووس وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ~~وذكر عمر بن سعيد بن أبي حسين فقال عبد الله أقدم منه # وقد روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأنس أن الذبح يوم النحر ~~ويومان بعده # ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه فثبت حجته وأيضا فإن مثله لا يقال من ~~جهة الرأي فدل أنه توقيف ‏PageV00P000 ### || 1319 - في ذبح الأضحية قبل الإمام # قال أصحابنا لا يجوز ذبحها قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح ~~الامام وهو قول الليث # قال مالك والأوزاعي والشافعي لا يجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام # قال في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نسكنا في يومنا ~~هذا الصلاة ثم نرجع فننحر # فدل أن وقت النحر بعد الصلاة فمن فعله في وقته أجزأه # وروى هشام عن محمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب وأمر ~~من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا # وروى سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب أن ناسا ذبحوا أضحية قبل الصلاة ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة ms0610 فليعد ومن لا ~~فليذبح على اسم الله # فإن قيل روى ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلى يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قد نحر فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بذبح آخر ولا ينحر حتى ينحر ~~النبي صلى الله عليه وسلم ‏PageV00P000 # قيل له هذا رواية ابن جريح رواه حماد بن سلمة عن أبي الزبير أن رجلا ذبح ~~قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا فقال النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك ونهى أن يذبحوا قبل أن يصلي ### || 1320 - في وجوب الأضحية # في الأصل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها واجبة # وقال أبو يوسف ومحمد ليست بواجبة # وقال مالك رضي الله عنه على الناس كلهم أضحية للمسافر والمقيم ومن تركها ~~من غير عذر فبئس ما وصنع # وقال الثوري والشافعي رضي الله عنهما ليست بواجبة # وقال الثوري لا بأس بتركها # وقال عبيد الله بن الحسن يؤثر بها أباه أحب إلى من أن يضحي # قال روى زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش أبي عياش قال حدثني الأعرج عن ~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ~~يسار فلم يضح فلا يقربن مصلانا ‏PageV00P000 # قال فلم يرفعه عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش # وقد رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا # وعبيد الله بن جعفر فوق ابن عياش في الضبط والجلالة فلم يرفعه # وروى الشعبي عن أبي سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما ~~يضحيان كراهة أن يقتدى بهما # وقال عكرمة كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحما ويقول ~~من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس # وقال ابن عمر ليست ms0611 بحتم ولكن سنة ومعروف # قال أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني ~~أنه حتم علي # قال قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة إنما تجرئ عنك ولا تجرئ عن أحد ~~بعدك يدل على الوجوب # قيل لأنه كان أوجبه ثم أتلفه فأوجب إعادته قيل له لو أراد هذا ‏PageV03P221 # لتعرف قيمة المتلفة ليأمره بمثلها فلما لم يعتبر ذلك دل على أنه لم يقصد ~~إلى ما ذكرت والله أعلم ### || 1320 - في وقت أضحية اهل السواد # قال أصحابنا من ذبح من أهل السواد بعد طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه ~~لأنه ليس عليهم صلاة العيد وهو قول الثوري # وقال مالك يذبح أهل البوادي إذا نحر أقرب ائمة القرى إليهم فينحرون بعده ~~فإن لم يفعلوا أخطأوا وإن نحروا قبله أجزأهم # وقال الشافعي رضي الله عنه وقت الذبح قدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ~~حين حلت له الصلاة وقدر خطبتين وأما صلاة من بعده فليس فيها وقت # وعن عطاء يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس ### || 1321 - فيما تجزىء عن أكثر من واحد # قال أصحابنا تجزىء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد # وقال الشافعي رضي الله عنه مثل ذلك # وقال مالك يجوز أن يذبح الشاة والبقر والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت وإن ~~كانوا أكثر من سبعة بشركتهم فيها ولا يجزىء أن يشتروا بينهم بالشركة ~~فيذبحونها إنما يجزىء إذا تطوع عنهم ولا يجزىء عن الأ جنبيين # وقال الليث مثله في السفر ‏PageV00P000 # وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوم ~~الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة # وروى مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ~~البدنة عن عشرة لأنه نحر سبعين بدنة وكانوا سبعمائة # وروى ذلك محمد بن إسحاق # وروى الزهري عن عروة عن مروان والمسور أنهم كانوا بضع عشرة مائة وقال ~~جابر كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة # وقال جابر كنا يوم الحديبية ألف وأربعمائة # وروى ms0612 علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في سفر فضحيناالبعير عن عشرة # وعن رافع بن خديج أنهم ذبحوا إبلا قبل أن يقسم فأمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بإكفاء القدور ثم عدل كل عشرة من الغنم بجزور فأخبر أن تعديل ~~العشرة من الغنم بالبعير كان في القسمة # وحديث ابن عباس في السفر يجوز أن يكون هو حديث مروان والمسور في سفر ~~الحديبية # وقد اتفقوا على جوازها عن سبعة واختلفوا فيما زاد فلم يثبت إلا بتوقيف ‏PageV03P223 # واتفاق والاشتراك في البدنة جائز قد شرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا ~~رضي الله عنه في البدن # وروى عن علي رضي الله عنه أنه أجاز البقرة عن سبعة في الأضحية ولم يذكر ~~فيه أهل البيت واحد # وقال منصور عن ربعي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون البقرة عن ~~سبعة # ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالوا البقرة عن سبعة ### || 1322 - في الوحش هل يجزئ في الأضحية # قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي رضي الله عنهم لا يجزئ شيء من الوحش ~~في الضحايا # وقال الحسن بن حي تجزئ بقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد بمنزلة المعز # قال اتفقوا على أنه لا قربة في ذبحها في جزاء الصيد وكفارات الإحرام ~~وكذلك في الأضحية إذ لا قربة في ذبحها ‏PageV00P000 ### || 1323 - في لبن الأضحية # قال أصحابنا إذا اوجب أضحية بعينها لم ينتفع بصوفها ولالبنها وهو قول ~~مالك رضي الله عنه # وقال الثوري والشافعي لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها # قال الشافعي لا يجز صوفها ### || 1324 - إذا ولدت الأضحية # قال أصحابنا يذبحها وولدها وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي رضي الله ~~عنهم # وقال مالك رضي الله عنه إن ذبح الولد فحسن لا أرى ذلك واجبا ### || 1325 - في الشكاة تجزئ في الأضحية # قال في الأصل إذا لم تكن لها أذن خلقة أجرأت في ms0613 الأضحية والعمياء خلقة لا ~~تجزئ # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنها إن لم ~~تكن لها أذن خلقة لم تجرئ وإن كانت صغيرة الأذن أجرأت وروى عن مالك نحوه ~~وهو قول الشافعي رضي الله عنه ### || 1326 - في الشاة تذبح من قفاها # قال أصحابنا إن لم تمت حتى قطع الأوداج فلا بأس بأكلها وإن ماتت فبل ذلك ~~لم تؤكل وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبد الله بن الحسين ‏PageV00P000 # وقال الشافعي رضي الله عنه إن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم تؤكل # وقال مالك رضي الله عنه لا تؤكل إذا ذبحت من قفاها ### || 1327 - في اضطراب الشاة # قال أصحابنا إذا انقلبت السكين فأصابت عينها في حال الذبح أو اضطربت ~~فانكسرت رجلها أجزأت # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا أوجبها سالمة ثم أصابها ما لا تجزىء ~~الأضحية معه أجزأه أن يضحي بها وإن لم يكن أوجبها حتى أصابها ذلك لم تجزئه ### || 1328 - في ذكاة الجنين # قال أبو حنيفة وزفر رضي الله عنهما لايؤكل الجنين إلا أن يكون حيا فيذكى ~~وهو قول إبراهيم النخعي # وقال أبو يوسف ومحمد والأوزاعي والليث والثوري والحسن بن حي والشافعي رضي ~~الله عنهم يؤكل وإن كان ميتا إذا ذكيت الأم # وقال مالك رضي الله عنه إن تم خلقه وأشعر أكل وإن لم يتم خلقه لم يؤكل # وروى مجالد بن سعيد عن أبي الوداك جبر بن نوف البكالي قال سمعت أبا سعيد ~~الخدري رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ‏PageV00P000 # يا رسول الله أحدنا ينحر الناقة أو البقرة أو الشاة فنجد في بطنها جنينا ~~أنأكله أم نلقيه قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه # وروى ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين ذكاته ذكاة أمه # وقد تكلم في مجالد وإن لم يكن متروك الحديث # وابن أبي ليلى سيء الحفظ ms0614 مع جلالة قدره في العلم # وحديث زهير في رواته الحسن بن بشر # وروى الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام وأيوب عن نافع عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر ‏PageV03P227 # وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى {بهيمة الأنعام} إنها ~~الجنين # وعن الحسن الشاة والبقرة والبعير ### || 1329 - فيمن ذبح أضحية رجل بغير أمره # ابن سماعة عن محمد عن رجل فذبح ضحاياه قد أوجبها عن أبيه وعن أمه فذبح كل ~~أضحية منها عن غير صاحبها أنها تجزئه ولو ذبحها عن نفسه متعمدا لم تجزىء عن ~~الذي كانت له وله أن يضمن الذابح فإن ضمها إياه أجزأت عن الضامن # وقال الثوري لا تجزىء ويضمن الذابح # وقال الشافعي رضي الله عنه تجزىء ويضمن الذابح النقصان والله أعلم ### || 1330 - إذا لم يذبح الأضحية حتى مضت أيام النحر # قال أصحابنا إذا أوجب أضحية فلم يذبحها حتى مضت أيام النحر ثم تصدق بها ~~أجزأه وقد سقط الذبح فإن ذبحها بعدما مضت أيام النحر تصدق بها وبالنقصان ~~الحادث بالذبح # وقال مالك إن مضت أيام النحر فإن شاء ذبحها وإن شاء صنع بها ‏PageV00P000 # ما شاء قال ومن هلكت أضحيته وهو موسر وجب عليه أن يشتري مكانها في أيام ~~النحر فيذبحها # وقال الأوزاعي إذا لم يذبحها حتى مضت أيام النحر ذبحها وأكل منها وأطعم # وقال الشافعي رضي الله عنه يصنع بها أيام النحر كما يصنع في أيام النحر ### || 1331 - فيمن أوجب أضحية فلا يمضيها حتى يموت # قال أبو حنيفة إذا أوجب أضحية ثم مات قبل ذبحها فالورثة يصنعون بها ما ~~شاؤوا # وقال أبو يوسف ومحمد إذا أوجبها صارت كالوقف وخرجت عن ملكه ولم تورث عنه ~~وتذبح بعد وفاته # وقال مالك رضي الله عنه إذا مات صارت ميراثا ولا تذبح عنه ### || 1332 - في جلود الضحايا # قال أصحابنا والأوزاعي يشتري بها إن شاء متاع البيت وإن باعها بدراهم ~~تصدق بالثمن # وقال مالك يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها # وقال ms0615 الثوري لا يبيعها ولكن يتصدق بها أو يجعلها سقاء أو شيئا ينتفع به # وقال الليث لا يباع ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ينتفع به وأكره بيعه ### || 1333 - في اعتبار البهيمة بأحد أبويه # قال أصحابنا إذا كانت أم البقرة أهلية وأبوها وحشي أو أبوها أهلي وأمها ~~وحشية فهي تبع للأم دون الأب # وقال مالك رضي الله عنه إذا قرعت فحول الظبي غنمة فلا زكاة في أولادها ~~وإن قرعت التيوس إناث الظباء فلا زكاة كما لا سهم لبغل وإن كان أحد أبويه ~~من الخيل # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كان أحد أبويه وحشي فقتله المحرم فداه # قال أبو جعفر الولد يتبع الأم لأنه يملكها مالك الأم لا مالك الأب فوجب ~~أن يكون الاعتبار بالابن فيما ذكرنا # فإن قيل فالبغل غير مأكول اللحم وأمه من الخيل # قيل له لا خرج بالخلقة التي باينت الأم والأب إلى جنس غير جنسهما فصار له ~~حكم نفسه ### || 1334 - فيمن يريد أن يضحي هل يمسك عن حلق رأسه # قال أصحابنا لا بأس لمن يريد أن يضحي أن يحلق شعره ويقص أظفاره في عشر ذي ~~الحجة وهو قول مالك والليث # قال الليث وذكر حديث سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من دخل عليه منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من ~~شعره وأظفاره حتى يضحي ‏PageV00P000 # قال الليث قد روى هذا الناس على غيره # وقال الأوزاعي إن اشتراها بعدما دخل العشر يكف عن قص شاربه وأظفاره وإن ~~اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس # وقال الشافعي رضي الله عنه من أراد أن يضحي لم يمس من شعره شيئا # قال أبو جعفر حديث أم سلمة هذا رواية مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن ~~المسيب عن أم سلمة رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك موقوفا على أم سلمة # ورواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم فلم ms0616 يرفعه عن مالك أحد غير شعبة # وقال يحيى بن معين يقال له عمرو بن مسلم وعمرو بن عمارة وهو ابن مسلم بن ~~عبد الله بن أكيمة وزعموا أنه كان خليفة محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف ~~ليس هو عمرو بن مسلم الجندي فكان مالك لما لم يرض ابن مسلم هذا لم يدخله في ~~موطئه ولم يعمل به # وقد روى ابن وهب عن مالك قال حدثني عمارة بن عبد الله عن سعيد بن المسيب ~~قال لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة وتركه العمل به يدل على أنه ~~غير ثابت أو منسوخ # وروى عن عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ‏PageV03P231 # بيدي فيبعث بها إلى مكة ويقيم فما يترك شيئا يصنعه الحلال حتى يرجع الناس # واتفقوا أيضا أنه لا بأس بالجماع في أيام العشر لمن أراد الأضحية فما ~~دونه أحرى أن يكون مباحا والله أعلم ### || 1335 - في الأيام المعلومات # ذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما عن حماد عن إبراهيم المعلومات ~~أيام العشر والمعدودات أيام التشريق # وبشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال علي عليه السلام وابن عمر المعلومات ~~أيام النحر # وقال غيرهما أيام العشر فيها يوم النحر # والذي أذهب إليه أنها أيام النحر لأنه قال {على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام} # وروى نافع عن ابن عمر المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام التشريق ~~والمعدودات أيام التشريق ### || 1336 - في العقيقة # قال محمد في الاملاء العقيقة تطوع وكانت في الجاهلية فعلها المسلمون في ~~أول الاسلام فنسخها ذبح الأضحى فمن شاء فعلها ومن شاء لم يفعل ‏PageV00P000 # وقال مالك يعق عن اليتيم ويضحى عنه وذكر مالك قول من يستحب العقيقة ولو ~~بعصفورة قال مالك ولا يعق بشيء من الطير لأنه قال {على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام} # وقال مالك لا يعق عنه قبل السابع وإن مات قبل السابع لم يعق عنه ولا يعق ~~عن الكبير ولا يعق إلا يوم السابع ضحوة ms0617 وهي ساعة الذبح في الضحايا يأكل ~~منها أهل البيت ويطعم الجيران # وقال الثوري ليست بواجبة وإن صنعت فحسن # وقال الأوزاعي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحلق رأسه # وقال الليث إن لم يتهيأ أن يعق في سبعة أيام فلا بأس بأن يعق بعد ذلك ~~وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام # وقال الشافعي يعق عن الغلام وعن الجارية كما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم روت أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن ~~الجارية شاة # وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن ~~كبشا وعن الحسين كبشا ‏PageV03P233 # وروى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته ~~يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى # وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن ~~الغلام ولا يمس رأسه بدم # اخر الصيد والذبائح ‏PageV03P234 ### | كتاب الأيمان والكفارات ### || 1337 - في وجوه الأيمان بالله تعالى # قال أصحابنا والثوري الأيمان ثلاثة لغو وغموس ولا كفارة فيهما واليمين ~~المعقودة على المستقبل ففيها الكفارة إذا حنث ‏PageV00P000 # واللغو عندهم قوله لا والله بلى والله فيما يظن أنه صادق فيه والغموس أن ~~يحلف على الماضي وهو عالم بالكذب # وقال مالك والليث اللغو أن يحلف على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على ~~غيره فلا كفارة فيه والغموس مثل قولنا ولا كفارة في هذين وإنما هي في ~~المعقودة على المستقبل قال ولا لغو في الحلف بالعتق والطلاق وإنما في ~~اليمين بالله تعالى # وقال الأوزاعي في اللغو مثل قولنا وقال في الغموس كفارة وكذلك الحسن بن ~~حي # وقال الشافعي اللغو هي المعقودة عليه وقال الربيع عنه من حلف على شىء يرى ~~أنه كذلك ثم وجده على غير ذلك فعليه الكفارة # وروى يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن ~~عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى {لا يؤاخذكم ms0618 الله باللغو في أيمانكم} # قال نزلت في قول الرجل لا والله وبلى والله فذكر يحيى بن سعيد القطان ~~السبب في نزول الآية # ورواه مالك وشعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثم قالت هو لا والله ~~وبلى والله ولم يذكر السبب # وروي عن ابن عباس أنه قال في اللغو هو قوله لا والله وبلى والله # وروى عنه أنه قال أن تحلف وأنت غضبان # قال أبو جعفر لما قال الله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ~~ولكن يؤاخذكم ‏PageV03P236 # {بما كسبت قلوبكم} {بما عقدتم الأيمان} دل على أن اللغو ضد ذلك فوجب أن يكون معناه ما قال ~~ابن عباس وعائشة # وروي عبد الرحمن بن سمرة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف ~~على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه # وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها ~~فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان # وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على منبري هذا بيمين آثمة ~~تبوأ مقعده من النار # فذكر المأثم دون الكفارة في الغموس ولو كانت الكفارة واجبة لذكرها كما ~~ذكر في المعقود ### || 1338 - في القسم # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي أشهد وأقسم وأعزم وأحلف كلها أيمان # وقال زفر إذا قال أقسم لأفعلن فهو يمين ولو قال أشهد لأفعلن لم يكن يمينا ‏PageV00P000 # وقال مالك إن أراد بقوله أقسم أي قسم بالله فهو يمين وإلا فلا شيء وكذلك ~~أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن يمينا إلا أن يقول أعزم بالله ولو قال علي ~~نذر أو على نذر لله فهو ما نوى وإن لم يكن له نيه فكفارته كفارة يمين # وقال الشافعي رضي الله عنه أقسم ليس بيمين وأقسم بالله يمين إن أرادها ~~وإن أراد الموعد فليست بيمين وأشهد بالله إن نوى اليمين فيمين وإن لم ينو ~~يمينا فليست بيمين # وذكر الربيع عن الشافعي رضي الله عنه إذا ms0619 قال أقسم أو أشهد أو أعزم ولم ~~يقل بالله فهو كقول والله وإن قال أحلف بالله فلا شيء عليه إلا أن ينوي ~~اليمين # وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه عبر عند النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أبو بكر أقسمت عليك ~~يا رسول الله لتخبرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم وروى أنه ~~قال والله لتخبرني # فمن الناس من يكره القسم لقوله لا تقسم ومنهم من لا يرى به بأسا وإنما ~~أنه لا تقسم لأن عبارة الرؤيا اجتهاد وقد يقع فيها الخطأ # وقد روى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ~~هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه كان أبو بكر رضي الله عنه قد استعمل ~~عمر رضي الله عنه على الشام فلقد رأيتني وأنا أشد الإبل بأقتابها فلما أراد ~~أن يرتحل قال له الناس تدع عمر ينطلق إلى الشام والله إن عمر ليكفينك الشام ~~وهو هاهنا قال أقسمت عليك إلا أقمت ‏PageV03P238 # وروى عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال للعباس فيما خاصم فيه عليا عليه ~~السلام في اشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبتاه أقسمت عليك ~~لما سلمته لعلي # وقد روى البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم ~~وهذا يدل على إباحة القسم وأنه يمين # وعن الحسن وإبراهيم أقسمت وأقسمت بالله سواء وكفارته كفارة يمين ### || 1339 - في قول الرجل هو يهودي إن فعل كذا # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي هو يمين # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما ليس بيمين # قال أبو جعفر الحالف بذلك معظم لله ان لا يكون ما حلف عليه فهو كاليمين ~~بالله وأن لا يفعل ففعل ### || 1340 - في الحلف بحق الله # قال أبو يوسف فيمن قال وحق الله ms0620 لا أفعل كذا فهو يمين وفيه الكفارة ‏PageV00P000 # وقال محمد لا كفارة فيه وهو قول مالك # قال الشافعي رضي الله عنه وحق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله ~~يمين نوى بها يمينا أو لم يكن له نية وإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين ~~لأنه يحتمل وحق الله واجب وقدرة الله ماضية # قال أبو جعفر لا يختلفون في قوله وعهد الله وميثاقه أنه يمين وعهد الله ~~ماأخذ الله على عباده وما أعطاه عباده إياه # وقال الله تعالى {ومنهم من عاهد الله} إلى قوله {بما أخلفوا الله ما ~~وعدوه} قدمهم على ترك الوفاء لأن تاركه مستخف ممن كان عاهده في منعه ما كان ~~وعده وكان حالفا كذلك وحق الله ### || 1341 - في الحلف بالأمانة # ذكر أبو جعفر عن أصحابنا فيمن حلف بأمانة الله أنها ليست بيمين # قال أبو بكر وليس كذلك الجواب في الأصل هي يمين عندهم # وقال الشافعي ليست بيمين # قال أبو جعفر قال الله تعالى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات} والمراد ~~الإيمان والشرائع يدل عليه قوله تعالى {ليعذب الله المنافقين والمنافقات} ~~يعني لتركهم الواجب عليهم # وقال سعيد بن جبير الأمانة في هذا الموضع الفرائض ‏PageV00P000 # وعن مجاهد الصلاة # ومن حلف بهذه الأشياء فلا كفارة وكذلك الأمانة إذا كان ذلك المعنى فيها # وقد روى الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا فدل على أن الحلف بالأمانة ~~خارج من الحلف بالله ### || 1342 - في لعمر الله # قال أصحابنا لعمر الله وأيم الله يمينان وهو قول مالك # وقال الأوزاعي إذا قال لعمري لأفعلن كذا فعليه كفارة يمين # وقال الشافعي أيم الله أنه بمعنى ولعمر الله أن لم يرد بها يمينا فليست ~~بيمين ### || 1343 - قوله لايحل لي أن أفعل كذا # قال حماد إذا حنث فعليه كفارة يمين وهو قول الثوري وعند أصحابنا إذا أراد ~~تحريم ذلك الشيء على نفسه كان يمينا ‏PageV00P000 ### || 1344 - قوله علم الله لأفعلن كذا # قال الأوزاعي أحب إلي ms0621 أن يكفر # قال أبو جعفر هذا إخبار عن علم الله بذلك وليس بيمين ### || 1345 - قوله والله الرحمن لأفعلن كذا # قال أصحابنا هما يمينان إلا أن يكون أراد الكلام الأول فيكون يمينا واحدة ~~ولو قال والله الرحمن كان يمينا واحدة # وقال زفر قوله والله والرحمن يمين واحدة # وقال مالك من حلف بالله مرارا كثيرة يمينا بعد يمين ثم حنث فعليه كفارة ~~واحدة # قال ولو قال عهد الله وميثاقه وكفارته ففيه ثلاث كفارات وكذلك لو قال ~~والسميع والعليم والحكيم فثلاث كفارات فرق بين تكرار اسم واحد وبين الأسماء ~~المختلفة # وقول الشافعي رضي الله عنه كقول محمد بن الحسن ‏PageV00P000 ### || 1346 - فيمن حلف بأيمان على الشيء الواحد # إذا قال والله لاأفعل كذا والله لاأفعل كذا لشيء فإن أراد التكرار فيمين ~~واحدة وإن لم تكن له نية وأراد التغليظ فهما يمينان وإن قال ذلك في مجلسين ~~فهما يمينان # وقال مالك رضي الله عنه هي يمين واحدة وإن كانا في مجلسين # وقال الثوري هي يمين واحدة وإن كانا في مجالس إذا نوى يمينا واحدة وإن ~~أراد يمينا أخرى أو التغليظ فهما يمينان # وروى عنه أنه يمين واحدة وإن حلف مرارا # قال الأوزاعي فيمن حلف في أمر واحد بأيمان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر # وقال البتي إن أراد اليمين الأولى فكفارة واحدة وإن أراد التغليظ فلكل ~~واحدة كفارة # وقال الحسن بن حي إذا قال والله لا أكلم فلانا والله لا أكلم فلانا في ~~مجلس واحد فكفارة واحد وإن قال والله لا أكلم فلانا ثم قال والله لا أكلم ~~فلانا فكفارتان # وقال الشافعي رضي الله عنه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرار ### || 1347 - في تحريم الأطعمة وغيرها # قال أصحابنا إذا قال هذه الرمانة علي حرام فأكل منها حبة حنث وكان عليه ~~كفارة يمين ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن زياد عن زفر أنه قال الحل علي حرام فإنه يحنث ساعة يصنع ~~شيئا مما أحل له من حركة أو شرب أو أكل وعليه الكفارة حين يفرغ من يمينه ~~لأنه ms0622 قد تحرك وقد سكت # وقال أبو يوسف إذا لم تكن له نية فهو على الطعام أو الشراب خاصة وهو قول ~~أبي حنيفة رضي الله عنه # وقال مالك رضي الله عنه لا يكون الحرام يمينا في طعام ولا في شيء إلا في ~~المرأة فإنه يكون طلاقا يحرمها عليه # وقال الأوزاعي في رجل قال علي حرام إن فعلت كذا ففعل فعليه كفارة يمين # وقال الحسن بن حي من حرم شيئا ثم فعله فعليه كفارة يمين # وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني إذا قال كل ما أملك علي حرام يعني ~~امرأته وجواريه كفر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر عن ماله # وقال الربيع عنه من حرم عليه طعاما أو شرابا فلا كفارة وهو له حلال ### || 1348 - في الاطعام في كفارة اليمين # قال أصحابنا إن غدى عشرة وعشاهم أجزأه وإن كان فيهم فطيم لم يجز ما أطعمه ~~وإن أعطاهم أعطى كل واحد نصف صاع بر أو صاع تمر أو شعير # وقال مالك رضي الله عنه يغدي ويعشي عشرة ولا يجوز أن يعطيهم العروض ‏PageV00P000 # وقال الثوري يجزىء الاطعام وهو قول إبراهيم # وقال الحكم لا يجزىء الإطعام يعني حتى يعطيهم # وقال الأوزاعي يجزىء الإطعام # وقال الشافعي رضي الله عنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين ~~مدا # قال وقد روي عن علي عليه السلام أنه يغديهم ويعشيهم خبزا ولحما وزيتا # وقال إبراهيم يغديهم ويعشيهم # وقال الحسن البصري وجبة واحدة تجزىء # وقال القاسم بن محمد وسالم غداء وعشاء # وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا يجمعهم فيطعمهم ولكن ~~يعطيهم # قال أبو جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب بن عجرة في فدية ~~الأذى أو أطعم ثلاثة اصع بين ستة مساكين ‏PageV03P245 ### || 1349 - في الكسوة # قال أصحابنا في الكسوة # في كفارة اليمين لكل مسكين ثوب إزار أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء # وروى ابن سماعة عن محمد أن السراويل تجزىء وأنه لو حلف لا يشتري ثوبا ~~واشترى ms0623 سراويل حنث إذا كان من سراويل الرجال # وروى هشام عن محمد أنه لا يجزىء السراويل ولا العمامة وكذلك روى بشر بن ~~الوليد عن أبي يوسف # وقال مالك رضي الله عنه والليث إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا والمرأة ~~ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما تجرئ فيه الصلاة ولا يجزىء ثوب واحد للمرأة ~~وولا تجزئ العمامة # وقال الثوري تجزئ العمامة # وقال الشافعي رضي الله عنه تجزئ العمامة والسراويل والمقنعة ### || 1350 - في الكفارة قبل الحنث # قال أصحابنا لا تجزئ قبل الحنث # وقال مالك والثوري والليث والأوزاعي تجزئ قبل الحنث # قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه أنه يجزئه أن يكفر قبل أن يحلق ‏PageV00P000 # وقال الشافعي رضي الله عنه يجوز تقديم الرقبة والكسوة والإطعام قبل الحنث ~~ولا يجوز تقديم الصوم # قال أبو جعفر قال الله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} والمراد إذا ~~حنثتم يريد فحنثتم لاتفاق الجميع على أنه لو قال والله لأكلمن زيدا اليوم ~~أنه إن كلمة قبل مضي الوقت لم يلزمه كفارة فعلمت أن وجوبها غير متعلق ~~بالحلف دون الحنث ### || 1351 - فيمن أطعم خمسة وكسا خمسة # قال أصحابنا يجزئه # وروى بشر عن أبي يوسف إن نوى الكسوة عن الطعام أو الطعام عن الكسوة وذلك ~~قيمته أجرأ وإن لم ينو لم يجزئ # وقال الثوري يجزئ # وقال مالك والشافعي لا يجزئ ### || 1352 - في كفارة الغائب من ماله # قال أصحابنا إذا كان ماله غائبا أو دينا فلم يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق ~~أجرأه الصوم وكذلك إن كان له مال حاضر وعليه دين يحيط به أجزأه الصوم # وقال مالك رضي الله عنه في الدين الذي عليه مثل قولنا وفي الغائب عن ماله ~~لا يجزئه ويستقرض # وقال مالك ومن كان له دار وخادم لا يجزئه الصوم ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا كان له به دار وخادم يخدمه أجزأه الصوم # وقال الشافعي رضي الله عنه من جاز له أن يأخذ الزكاة والكفارة أجزأه ~~الصوم والله أعلم ### || 1353 - إذا أطعم عشرة مساكين عن يمينين # قال أبو ms0624 حنيفة رضي الله عنه إذا أعطى عشرة مساكين صاعا من بر عن يمينين ~~جازت عن يمين واحدة وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه # وقال محمد يجزئ عن يمينين وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال زفر لا يجزئ عن واحدة منهما حتى ينوي كله عن يمين واحدة # وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة رضي الله عنه ### || 1354 - في القيمة في كفارة اليمين # قال أصحابنا تجوز القيمة في الكسوة والطعام # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا تجزئ ### || 1355 - في التفكير عن الغير # قال أصحابنا إذا أطعم عنه بغير أمره لم يجزه وإن كان بأمره أجزأ عنه وإن ~~أعتق عنه بأمره لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد وجاز في قول أبي يوسف وإن ~~أعتق عنه على مال بأمره جاز في قولهم ‏PageV00P000 # وقال مالك يجزئ بأمره وإن لم يسم مالا # وقال ابن القاسم قياس قول مالك رضي الله عنه أن يجزئ بغير أمره # وقال الثوري والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم مثل قول أبي يوسف رضي الله ~~عنه # قال أبو جعفر قال الله تعالى في جراء الصيد {ليذوق وبال أمره} فدل على ~~إنه كفر غيره عنه بغير أمره لا يجزئ لأنه يكون غير ذائق وبال أمره وإذا لم ~~يجز في جزاء الصيد لم يجز في سائر الكفارات # فإن قيل روى عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب عليه السلام قال في حال بلائه إن ~~الله ليعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي ~~فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله الا في حق فقد كفر أيوب صلى الله عليه ~~وسلم عن غيره بغير أمره # قيل له هذا الحديث رواه نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم لم يذكر أنسا ### || 1356 - فيمن نذر صوما أو صلاة في موضع بعينه # قال زفر رضي الله ms0625 عنه فيمن نذر أن يصوم بمكة فصام بالكوفة لم يجرئه وقال ~~سائر أصحابنا يجرئه # وروى الحسن عن أبي يوسف فيمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام ‏PageV00P000 # فصلى في غيره لم يجرئه وإن نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في المسجد ~~الحرام أجزأه # وقال مالك رضي الله عنه من نذر أن الصوم في موضع يتقرب بإثباته إلى الله ~~تعالى كالثغور ونحوها فإنه يصوم في ذلك الموضع وإن كان من أهل مكة أو ~~المدينة ولو قال لله علي أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فاعتكف في مسجد الفسطاط لم يجزئه # وقال الأوزاعي إذا جعل عليه صيام شهر بمكة لم يجزئه في غيرها # وقال الليث من نذر صياما في موضع فعليه أن يصوم في ذلك الموضع # وقال الشافعي رضي الله عنه من نذر أن يصلي بمكة لم يجزئه بالمدينة ولا ~~ببيت المقدس وإن قال بالمدينة أو بيت المقدس جاز أن يصلي بمكة ولم يجز أن ~~يصلي في غيرها من البلدان وإن نذر فيما سرى هذه البلدان الثلاثة صلى حيث ~~شاء ومن قال لله علي ان أنحر بمكة لم يجز في غيرها وكذلك إذا نذر أن ينحر ~~بغيرها لم يجز إلا في الموضع الذي نذر لأنه وجب لمساكين ذلك البلد # قال أبو جعفر القربة في الصلاة دون الموضع فلا معنى لاعتبار الموضع فإن ~~قيل روى أبو هريرة وميمونة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة ~~المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه ‏PageV03P250 # ورواه عطاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد ~~الحرام وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا # وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله مثله # قال ابن عيينة فيرون أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل ms0626 من الصلاة فيما ~~سواه من المساجد إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما فضل عليه ~~بمائة صلاة # قيل له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الصلاة في هذه الأماكن ~~إنما هو في الفرض دون النفل والدليل عليه حديث عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب ~~بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن ~~زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد من حصير ~~فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا ~~صوته فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي ~~رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم قيام الليل ولو كتب عليكم ما قمتم ~~به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة # فأخبر أن فعله النافلة في بيوتهم أفضل منها في مسجده فدل على أن تفضيل ~~الصلاة فيه إنما هو مخصوص به الفرض # وروى عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يوم فتح ‏PageV03P251 # مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل ها هنا فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذا # فقوله صل ها هنا يعني بمكة ولم يقل في المسجد الحرام وإنما الفضل من مكة ~~الصلاة في المسجد الحرام دون غيره ### || 1357 - فيمن يوجب المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم # قال أصحابنا من نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد ~~بيت المقدس لم يلزمه شيء # وقال مالك رضي الله عنه إذا قال لله علي أن أمشي إلى المدينة أو إلى بيت ~~المقدس فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يصلي هنال فيلزمه الذهاب إليها راكبا ~~ولا يلزمه المشي ms0627 ولو قال لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت ~~المقدس فعليه الذهاب إليهما راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة # وقال الأوزاعي فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس إذا كانت امرأة فلتركب ~~وإن شاءت تصدقت بشيء # وقال الليث فيمن حلف بالمشي إلى مسجد من المساجد مشى إلى ذلك المسجد # وذكر البويطي عن الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة ~~ركب إليهما # قال أبو جعفر لم يوافق الليث على إيجابه إلى سائر المساجد أحد من ‏PageV00P000 # الفقهاء قال وقد بينا أن الفضل في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة ~~إنما هو في الفرض لا في النوافل فصار مسجد المدينة كسائر المساجد في ~~النوافل فلا يلزم الناذر في المشي إليها شيء # وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ~~ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا ومسجد إيلياء # رواه أبو هريرة عن جميل بن بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ~~وهو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار وجميل هو أبو بصرة ### || 1358 - في جعل ثوبه سترا للبيت # قال أصحابنا إذا قال قد جعلت ثوبي هذا سترا للبيت إذا صرت به إلى حطيم ~~الكعبة فعليه أن يهديه # وقال ابن أبي ليلى إذا قال الله علي أن هدي هذا الثوب لزمه أن يهديه # وقال مالك رضي الله عنه إذا قال مالي في رتاج نذر الكعبة فلا شيء عليه ~~ولو قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيبها فإنه يهدي ثلث ماله ويدفعه إلى ~~الحجبة # وقال الحسن بن حي فيمن قال إذا أكلت هذا الطعام فهو هذى أنه إذا أكله ~~أهدي قيمة ما أكل وإن قال هو يهدي مال غيره فإن استطاع أن يشتريه فيهديه ~~فليفعل ‏PageV00P000 # وقال الليث في امرأة قالت تحمل ابنها وتضرب به الركن الأسود أنها تحج ~~وتحج بابنها وتنحر هديا عنه # قال الشافعي رضي الله عنه إذا نذر أن يهدي متاعا لم يجز إلا ms0628 أن يهديه ~~يتصدق على مساكين الحرم ولو نذر أن يهدي أرضا أهدى عنها ### || 1359 - في الصغير هل يجزئ في الرقبة المؤمنة # قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم يجرئ الرضيع إذا كان أحد أبويه مسلما ~~وإن كانا كافرين لم يجزئه # قال مالك رضي الله عنه الصغير يجزئ ومن صام أو صلى أحب إلي وقال الثورى ~~لا يجزىء في القتل الصبي إلا أن يكون قد عقل الصلاة وصلى # وقال الأوزاعي يجزئ الصغير لأنه ولد على الفطرة وهو قول الزهري # وقال ابن حي يجزئ المولود وهو قول الليث # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا كان أبواه أو أبوه مسلما أنه يصلي عليه ~~فصار في حكم المسلمين فيجزئ والله أعلم ### || 1360 - فيمن يكفر عن يمينين بكفارة واحدة # قال أصحابنا فيمن عليه كفارة يمينين فكسا عشرة مساكين كل سكين ثوبا أجرأه ~~عن يمين واحدة وكذلك العتق في هذه وفي ظهارين ولو كانت كفارة ظهار وقتل ~~فأعتق عنهما لم يجز عن واحد منهما ‏PageV00P000 # وقال زفر إذا أعتق رقبة عن ظهارين لم يجزئه واحد منهما # وقال مالك رضي الله عنه في اليمينين مثل قولنا وفي الظهارين مثل قول زفر # وقال الشافعي رضي الله عنه يجزئ وليس عليه نية التعيين في الكفارات # قال أبو جعفر قياس قول زفر أنه لا فرق عندهم بين الصلاة من جنس واحد أو ~~من جنسين في حاجتهما إلى نية التعيين كذلك في الكفارات والله أعلم ### || 1361 - فيمن حلف بصدقة ماله ثم حنث # قال أصحابنا هذا على أموال الزكاة # وعن إبراهيم النخعي أنه على كل شيء وهو قول زفر قال ويحبس لنفسه قوت شهر ~~ثم يتصدق بمثله إذا أفاد # وقال مالك رضي الله عنه في الذي يقول مالي في سبيل الله أنه يجعل ثلث ~~ماله في سبيل الله # ومن قال إن فعلت كذا فلله علي أن أهدي فإنه يهدي ثلث ماله # وقال الأوزاعي فيمن قال في غضب علي مائة بدنة أن عليه كفارة يمين # وقال الليث فيمن جعل ماله في سبيل الله إن ms0629 كان حلف بيمين فحنث فإنه يكفر ~~كفارة اليمين وإن كان آثما هو في شيء جعله لله على وجه الشكر أو التقرب إلى ~~الله تعالى فإنما عليه أن يخرج ثلث ماله # قال الشافعي رضي الله عنه إذا قال مالي في سبيل الله فعليه كفارة يمين ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما فيمن جعل ماله ~~في رتاج الكعبة أن عليه كفارة يمين # وعن عباس رضي الله عنهما فيمن جعل ماله في المساكين أن يكفر عن يمينه ~~وينفق ماله على عياله # وعن عائشة رضي الله عنها مثله # وروى بكير بن عبد الله بن الأشج بن الهيثم بن سنان عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما فيمن جعل ماله في رتاج الكعبة أنه يجعل في رتاج الكعبة # وروى ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن ثابت البناني وبكر بن ~~عبد الله عن أبي رافع وكان أبو رافع عبدا لليلى بنت العجماء عمة لعمر بن ~~الخطاب أن سيدته قالت مالها هدى وكل شيء لها في رتاج الكعبة وهي محرمة بحجة ~~وهي يوم يهودية ويوم نصرانية ويوم مجوسية إن لم تطلق إلى امرأتك فانطلق إلى ~~حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كفري يمينك ثم انطلق إلى زينب ~~امرأة من أهلها وكان لها شأن فقالت كفري يمينك فأبت فانطلق إلى عبد الله بن ~~عمر فقام يمشي معه حتى انتهى إلى بيتها فقال ابن هاروت وماروت فقالت بأبي ~~أنت وأمي قلت كذا وكذا فقالت ما أرسلت إليك زينب قالت أي قلت كذا وكذا فقال ~~لها عبد الله بن عمر كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته # وعن الحسن أن عليه كفارة اليمين إذا قال إن لبست هذا الثوب فهو هدى # وقال أنس يهديه ‏PageV03P256 # قال أبو جعفر قوله إن فعلت كذا فلله علي أن تصدق بمالي القياس أن لا ~~يلزمه شيء عند الحنث لأنه لم يخرج الإيجاب مخرج القربة وإنما أخرجه مخرج ~~الحنث في اليمين فالواجب أن لا ms0630 يلزمه شيء لأن من أوجبه غير قربة في ذمته لم ~~يلزمه ولو حنث في هذه المسألة لم يخرج المال عن ملكه عند الجميع فوجب أن لا ~~يلزمه شيء إلا أن جماعة من الصحابة قد أوجبوا فيه كفارة يمين فيلزمه وليس ~~كالعتق إذا حلف به لأن العتق يقع بالحنث والصدقة لا تقع بالحنث # وقد روى القاسم بم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه # فدل على أنما ليس بقربة لا يلزم بالنذر فئبت أن خروج النذر بصدقة المال ~~إذا خرج مخرج الأيمان دون مخرج القرب لا يلزم به شيء # قال أبو جعفر وحكى لي المزني قال قال لي علي بن سعيد كان محمد بن الحسن ~~يذهب إلى هذا القول يعني إلى ما ذكرنا أن القياس يوجبه وقد كان محمد بن ~~العباس يفتي به أيضا 8 # فأما من قال إن شفى الله مريضي أو قضى الله ديني فلله علي أن أتصدق بكذا ~~فهذا يبر وعليه أن يتصدق بما ذكر وأما قول مالك رضي الله عنه الثلث يجزئ ~~عمن نذر أن يتصدق بجميع ماله فإنه ذهب فيه إلى ما وراه عن عثمان بن حفص بن ~~عمرو بن خلدة عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب ~~الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك ‏PageV03P257 # وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يجزيك من ذلك الثلث # وهذا لا دليل فيه على ما قال لأن أبا لبابة لم يوجب صدقة ماله وإنما أراد ~~أن يفعل من غير إيجاب فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أصلح له ~~من ذلك # وقد كان كعب بن مالك قال حين تيب عليه يا رسول الله إني أنخلع من مالي ~~صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال له رسول الله صلى ms0631 الله عليه وسلم أمسك عليك ~~بعض مالك فهو خير لك فأمر بإمساك بعضه من غير قصد منه إلى الثلث ### || 1362 - فيمن حلف أن لا يتسرى # قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما التسري أن يحصنها ريجامعها وإن لم ~~يطلب ولدها # وقال أبو يوسف رضي الله عنه لا يكون ذلك نسريا حتى يطلب ذلك ولدها # وقال ربيعة ومالك التسري الوطء # وقال الأوزاعي التسري أن لا يعزل عنها فإن عزل ثم حملت فهو تسري فجعل ~~التسري أن تحمل منه وروى عنه إذا طلب ولدها فهو تسري ‏PageV00P000 # وقال الشافعي رضي الله عنه التسري طلب الوليد حملت أو لم تحمل فإن عزل ~~عنها فليس بتسرى # وقال أبو جعفر رضي الله عنه التسري التفعل من السر وهو الجماع وقد يجعل ~~في موضع النكاح إذا كان سببا للجماع قال الله تعالى {ولكن لا تواعدوهن سرا} ~~أي عقد نكاح فوجب أن يكون من اشترى جارية للوطء متسريا كما كان عقد النكاح ~~تسريا إلا أنهم قد تخطوا هذا الموضع ولم يجعلوه تسريا وذلك اتفاق منهم فلم ~~يثبت التسري إلا بما أجمعوا عليه أنه يحصل به وهو أنه يحصنها ويجامعها ~~ويطلب ولدها وتحمل منه ### || 1363 - فيمن حلف لا يأكل طعاما لرجل # قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان ~~وآخر معه فإنه يحنث ولو قال لا ألبس ثوبا اشتراه فلان فلبس ثوبا اشتراه ~~فلان وآخر معه لم يحنث # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما يحنث في جميع ذلك ### || 1364 - فيمن قال قد حلفت وهو كاذب # قال الأوزاعي رضي الله عنه فيمن قال قد حلفت ولم يكن حلف إن الفزاري أبا ~~إسحاق ذكر عن الثوري أنها كذبة ويمين يكفرها # قال أبو جعفر لا نعلم أحدا أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري ولا وجه له في ~~النظر لأن من كذب لا كفارة عليه ولو قال طلقت وما كان طلق لم يقع الطلاق ‏PageV00P000 ### || 1365 - فيمن حلف ثم حنث ساهيا # قال أصحابنا إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ms0632 حنث وإذا سبقه لسانه بالطلاق من ~~غير قصد طلقت # وقال الحجاج بن أرطاة لا يقع # وقال مالك رضي الله عنه إذا نسى يمينه ففعل حنث وهو قول الأوزاعي ~~والشافعي رضي الله عنهما # وقال الليث لا يستيقن أنه قد حنث وأخافه # وروى عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ~~والحسن وقتادة أنه يحنث في النسيان وقال عطاء لا يحنث والله أعلم ### || 1366 - في الإدام # قال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما الإدام ما يصطبغ به والبيض ~~والجوز واللحم ليس بإدام # وقال محمد ما كان الغالب عليه أن يؤكل بالخبر فهو أدم # وروى عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الخل نعم الإدام # وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة ~~إدامها زائدة كبد ثور ونون ‏PageV00P000 # فجعل الكبد إداما # وروى حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية ~~الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ~~كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه فأكلها # وروى ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم ~~البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة فيها لحم قالوا بلى ~~يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو ~~عليها صدقة وهو لنا هدية # فسمت عائشة رضي الله عنها ما في القدر مع اللحم إداما من إدام البيت ~~والله أعلم ‏PageV03P261 ### || 1367 - فيمن حلف أن لا يكلم فلانا فسلم على قوم هو فيهم # قال أصحابنا قد حنث إلا أن لا ينوي الرجل فيهم وهو قول مالك # وقال الليث لا يحنث لأنه لم يتعمده بالسلام # وقال الشافعي لا يحنث إلا أن ينويه ### || 1368 - فيمن ms0633 حلف ليضربن عبده أسواطا # قال أصحابنا إذا حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط فجمعها وضربه بها فإن وقع ~~به كل واحد منها بر وإلا لم يبر وهو قول الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك والليث لا يبر # قال أبو جعفر قصة أيوب عليه السلام تدل على القول الأول لأن الله تعالى ~~قال {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} # وقد روى عن مجاهد أنه لأيوب خاصة # وقال عطاء هي للناس عامة # وقد روى محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن ~~سهل عن سعيد بن سعد قال كان بين أبياتنا رجل مريض الجسد ففجر بجارية فقال ~~النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه حده فقالوا إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ~~ذلك قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة ففعلوا ‏PageV00P000 # وهو سعيد بن سعيد بن عبادة وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة ~~هذا هو سعد بن سهل بن حنيف وقد كان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ~~غير أن محمد بن عجلان روى هذا الحديث عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج فلم ~~يجاوز به أبا أمامة ### || 1369 - فيمن حلف لا يكلمه حينا # قال أصحابنا فيمن حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا أنه ما نوى فإن لم تكن ~~له نية فهو ستة أشهر # وقال أبو حنيفة لا أدري الدهر ما هو # وقال أبو يوسف ومحمد هو ستة أشهر # وقال مالك هو ما نوى فإن لم تكن له نية فجميع ذلك سنة # وقال الأوزاعي الحين ستة أشهر إذا لم تكن له نية # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا قال لأقضينك حقك إلى حين فليس بمعلوم ~~والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم ولا يحنث أبدا لأنه يقع على مدة الدنيا ~~وكذلك زمان ودهر وأحقاب # قال أبو جعفر قول الله تعالى {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} وهو ~~على المساء والصباح وقال الله تعالى {هل أتى على الإنسان ms0634 حين من الدهر} ~~الإنسان وهذا أطول مدة من الأول # وقال تعالى {ومتعناهم إلى حين} وذلك على الحياة الذي يتلوها الموت وقوله ~~تعالى {تؤتي أكلها كل حين} إبراهيم وروى ‏PageV00P000 # الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {تؤتي أكلها كل ~~حين} الحين ستة أشهر # وروى طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحين ستة ~~أشهر # وروى إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن المسيب فيمن حلف لا يكلم امرأته حينا ~~فقرأ سعيد {تؤتي أكلها كل حين} فقال النخلة لا تكون فيها أكلها إلا شهرين ~~ورأى أن الحين شهرين # وروى حاتم بن إسماعيل عن بردان بن أبي النضر قال حلف أخي أن لا يكلم أخاه ~~حينا فأتينا سعيد بن المسيب فسألناه فقرأ {تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها} ~~وقال الحين ستة أشهر والله أعلم ### || 1370 - فيمن حلف أن لا يكلمه فيكتب إليه أو يرسل رسولا # قال أصحابنا إذا حلف لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه لم يحنث وهو قول ~~ابن أبي ليلى والشافعي # وقال مالك رضي الله عنه يحنث فيهما جميعا # وقال الحسن بن حي إذا حلف لا يكلمة فكتب إليه فلم يكلمه # وقال الليث لا يحنث في الرسول وأحب أن لا يكاتبه فإن كاتبه لم يحنث أيضا # قال أبو جعفر لو حلف لا يتكلم اليوم فكتب شيئا لم يحنث وقال الله ‏PageV00P000 # تعالى {إني نذرت للرحمن صوما} يعني صمتا ثم أشارت إليه ولم يكن ذلك كلاما ~~وقال الله تعالى في قصة زكريا {ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا} ثم قال ~~{فأوحى إليهم} والله أعلم ### || 1371 - فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل شحما # قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ما يكون مع اللحم حنث وإن ~~أكل من شحم البطن لم يحنث وإن حلف لا يأكل شحما لم يحنث حتى يأكل شحم البطن ~~وإن أكل شحم الظهر لم يحنث في قول أبي حنيفة رضي لله عنه # وقال أبو يوسفومحمد يحنث في شحم ms0635 الظهر # وقال الأوزاعي إذا حلف لا يأكل من لحم هذه الشاة فأكل من بطنها حنث وإن ~~أكل من شحمها لم يحنث # وقال الليث لا يحنث إذا أكل شحمها وهو قال الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم لحم ولو حلف لا ~~يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث # قال أبو حعفر لم يختلفوا أنه لو حلف لا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث ### || 1372 - فيمن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا # قال أصحابنا وعثمان البتي والشافعي لا يحنث ‏PageV00P000 # وقال مالك يحنث ### || 1373 - فيمن فعل بعض المحلوف عليه # قال أصحابنا إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث وهو قول الليث ~~والشافعي رضي الله عنهما # وقال مالك يحنث # وقال عثمان البتي والحسن بن حي إن نوى الجميع لم يحنث وإن نوى البعض حنث ### || 1374 - في الإذن من حيث لا تسمع # قال أبو حنيفة ومحمد ومالك رضي الله عنهم إذا حلف أن لا تخرج امرأته إلا ~~أن يأذن لها فأذن من حيث لا تسمع ولم تكن حاضرة لم يكن ذلك إذنا # وقال أبو يوسف هو قول إذن وهو الشافعي ### || 1375 - فيمن حلف لا يدخل دار فلان فوقف على حائطها # قال أصحابنا يحنث وكذلك إن قام على سطحها ولو قام على طارق باب الدار ~~والباب بينه وبين الدار لم يحنث ولو دخل بيتا منها شارعا إلى الطريق حنث # وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف أن البيت إذا لم يكن له طريق في الدار لم ~~يحنث ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي رضي الله عنهما إذا قام على سطحها أو حائطها لم يحنث # قال أبو جعفر ما وراء الباب هو من الدار فيحنث والحائط من الدار وكذلك ~~الروشن ألا ترى أنه قد يكون قائما على ذلك فيقول ما خرجت اليوم من داري وهو ~~على العتبة يقول حتى أدخل داري والله أعلم ### || 1376 - فيمن قال لا أسكن هذه الدار وهو سكانها # قال أصحابنا إن أخذ في النقلة حتى ms0636 أخرج متاعه وخرج لم يحنث # وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال إن دخلت هذا البيت حتى أخرج من هذه ~~الدار فأنت طالق فأخرج متاعه وخرج وبقى نحو من عشرة أطنان قصب قال كان أبو ~~حنيفة رضي الله عنه يضيق في هذا ويقول ما بقي من المتاع شيء قليل أوكثير ~~فهو غير خارج وقال أبو يوسف هو خارج في هذا ولا يحنث ولو بقيت لؤلؤة في ~~البيت بثمن كثير فقد انتقل ولا يحنث # ولو قال لا أكلمك حتى أخرج من الكوفة فهذا على الخروج ببدنه فيبرأ إذا ~~خرج يريد سفرا # وقال مالك إذا حلف لا يسكنها انتقل بأهله وعياله وماله ومتاعه وكل شيء له # وقال الشافعي رضي الله عنه في المزني إذا خرج ببدنه متحولا لم يضره ‏PageV00P000 # بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهله وذكر عنه الربيع أن النقلة على البدن ~~دون الأهل والمتاع والله أعلم ### || 1377 - فيمن حلف لا يساكن رجلا # قال أصحابنا فيمن حلف لا يساكن رجلا # ولا نية له فساكنه في دار وكل واحد منهما في مقصورة لم يحنث وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك رضي الله عنه إذا كان في دار واحدة حنث وإن كان كل واحد في ~~مقصورة إلا أن يكونا رفيقين في بيت فيحلف أن لا يساكنه فإن انتقل إلى بيت ~~غيره في الدار لم يحنث ### || 1378 - فيمن حلف لا يساكنه في دار بعينها # قال أصحابنا إذا اقتسماها وجعلا بينهما حائطا وفتح كل واحد بابا لنفسه ~~فسكن كل واحد في طائفة حنث وفي رواية أخرى أنه لايحنث وليس هذا مساكنة إلا ~~أن يكون طريقهما ومخرجهما من باب الدار فيحنث وذكر عن مالك نحو القول الأول # وقال الشافعي لا يحنث وليس هذا بمساكنة إلا أن يكون مدخلهما ومخرجهما ~~واحدا ‏PageV00P000 ### || 1379 - فيمن حلف لا يدخل دار فلان # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها فلان ~~فدخلها لم يحنث # وقال محمد يحنث وهو قول مالك وزفر والشافعي ### || 1380 - فيمن حلف على ms0637 قضاء دين # قال أصحابنا فيمن قال إن لم أقضك دراهمك التي لك علي فعبدي حر فباعه بها ~~عبدا وقبضه فقد قضاه وبر # وقال مالك رضي الله عنه إن كان ما أعطاه يساوي الدراهم لم يحنث وهو قول ~~الشافعي رضي الله عنه وقال الشافعي إن كان قيمته أقل حنث # وقال الليث إذا أعطاه عرضا بحقه لم يخرج من يمينه ### || 1381 - فيمن أعطاه دراهم دون حقه # قال أصحابنا إن قضاه زيوفا بر وإن قضاه ستوقه لم يبر # وقال ملك إن كان فيها درهم واحد ناقصا حنث كذلك إن أعطاه فوجد فيه زائفا ~~والله أعلم ### || 1382 - فيمن حلف أن لا يهب هبة لفلان فتصدق عليه # قال أصحابنا فيمن حلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث لأن ~~الصدقة غير الهبة ‏PageV00P000 # وقال مالك رضي الله عنه يحنث قال مالك إذا كان على وجه المنفعة أو المن ~~لو وهب رجل لآخر شاة فقال الواهب ألم أفعل بك كذا وكذا فقال إياي تريد ~~امرأتي طالق إن شربت من لبنها أو أكلت من لحمها فباعها واشترى بثمنها ثوبا ~~أو شاة أخرى فلئن أكل من لحم الثانية أنه يحنث وإن أعطاه شاة أخرى فلا بأس ~~به # قال ولو حلف لا يهب لفلان دينارا فكساه ثوبا فهو حانث ولا أقبل منه النية ~~في هذا # وقال الشافعي رضي الله عنه من حلف أن لايهبه هبة فتصدق عليه أو نحلة أو ~~أعمره فهو هبة # قال أبو جعفر قال مالك من حلف ليقبلن من فلان ما وهب له فقبل منه عارية ~~أنه لايبر بذلك في يمينه # قال أبو جعفر ولا فرق بين البر والحنث في هذا والله أعلم ### || 1383 - في الكفالة # قال أصحابنا فيمن حلف لايكفل عن فلان بشيء فكفل بنفسه لم يحنث وهو قول ~~الشافعي رضي الله عنه # وقال مالك إذا حلف لايكفل بمال فكفل بنفس رجل فإنه يحنث لأن الكفالة ~~بالنفس هي الكفالة بالمال إلا إن اشترط وجهه بلا مال ‏PageV00P000 ### || 1384 - فيمن حلف لا يأكل رأسا # قال أبو ms0638 حنيفة هي على رؤوس البقر والغنم # وقال أبو يوسف ومحمد على رؤوس الغنم خاصة # وقال مالك يحنث في كل رأس إلا أن يكون هناك كلام يستدل به على مراده # وقال الشافعي على رؤوس الإبل والبقر والغنم ### || 1385 - فيمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يحنث # وقال محمد والشافعي يحنث # وقال الشافعي ولو حلف لا يركب دابة عبده فركب دابة عبده لم يحنث لأنها ~~ملك للمولى # وقول مالك كقول محمد ### || 1386 - فيمن حلف أن يقضي فلانا حقه اليوم # قال أبو حنيفة ومحمد والأوزاعي إذا حلف ليقضين فلانا حقه غدا فأعطاه ~~اليوم أو أبرأه منه أو مات أحدهما اليوم سقطت اليمين ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف يحنث # وقال مالك إذا مات الطالب دفعه إلى ورثته وبر وكذلك إذا دفعه إلى وصيه # وقال الثوري إن حلف بالطلاق إن خرج اليوم حتى يقضيك فنسي فقبضته امرأته ~~فقد بر # وقال الشافعي إذا حلف أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأحاله على غريم أو ~~أبرأه ثم فارقه فإنه يحنث ### || 1387 - فيمن حلف لا يلبس ثوبا بعينه فيتزر به # قال أصحابنا يحنث ولو كان بغير عينه لم يحنث حتى يلبسه كما يلبس ذلك ~~الثوب # وقال مالك يحنث في الثوب بغير عينه إذا أداره عليه # وقال الشافعي لا يحنث في الذي بغير عينه حتى يلبسه كما يلبس ذلك الثوب ### || 1388 - فيمن حلف ليقضين فلانا ماله فيموت الطالب # قال أصحابنا قد حنث ‏PageV00P000 # وقال مالك يدفعه إلى ورثته أو وصيه قال ولو حلف ليقضين فلانا حقه رأس ~~الشهر فجاء رأس الشهر وفلان غائب وله وكيل في حقه ولم يوكله بقبض دينه وقد ~~دفعه إلى وكيله أخرجه ذلك من يمينه وإن لم يكن مستحقا على قبض دينه وهو قول ~~الليث وإن حلف ليقضينه حقه إلى رمضان فمات الحالف قبل ذلك فلا يحنث عليه # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى أجل فمات قبل لم يحنث ### || 1389 - فيمن حلف ليشربن الماء الذي في ms0639 هذا الكوز اليوم # قال أصحابنا إلا أبا يوسف إذا اهرق الماء قبل مضي اليوم سقطت اليمين وقال ~~أبو يوسف يحنث # وقال مالك رضي الله عنه مثل قول أبي حنيفة وكذلك الشافعي ### || 1390 - فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز وليس فيه ماء # قال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث # ولو قال لأقتلن فلانا وفلان ميت وهو يعلم بموته حنث وإن لم يعلم بموته لم ~~يحنث وكذلك قال مالك إذا لم يعلم بموته # وقياس قول الشافعي رضي الله عنه أن لا يحنث إذا لم يكن في الكوز ماء # وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله ‏PageV00P000 ### || 1391 - فيمن حلف لا يهب # قال أصحابنا إذا حلف لا يهب لفلان شيئا فوهب له فلم يقبله فقد حنث # وقال زفر لا يحنث حتى يقبل ويقبض وهو قياس قول الشافعي وقياس قول مالك أن ~~لا يحنث لأنه يقول إن الموهوب له لا يملك إلا بالقبض ومع ذلك يجبر الواهب ~~على تسليمه إليه ### || 1392 - فيمن حلف لا يفعل شيئا فأمر غيره # قال أصحابنا فيمن حلف لا يطلق امرأته ولا يعتق عبده ولا يتزوج فأمر غيره ~~ففعل حنث إلا أن يكون ممن لا يتولى ذلك بنفسه فيحنث # وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن حلف لا يزوج بنته يأمر غيره ~~فيزوجها فإن كانت صغيرة حنث وإن كانت كبيرة لم يحنث لأن النكاح تم برضاها # قال وقال زفر لا يحنث في الوجهين جميعا # وقال أبو يوسف يحنث في الوجهين لأن الكبيرة لا تتزوج إلا بولي فبأمره صح ~~النكاح # ولو تزوجت بغير إذنه فأجاز حنث في قول أبي يوسف ولم يحنث في قول زفر # وقال مالك رضي الله عنه إذا حلف لا يشتري عبدا فأمر غيره فاشترى له حنث ~~وكذلك البيع ولو حلف لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه حنث ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي فيمن حلف لا يزوج بنته فأمر ابنه فزوجها لم يحنث # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا حلف لا يشتري فأمر غيره فاشترى أو لا يطلق ~~فجعل طلاقها ms0640 إليها فطلقت نفسها أو لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لم يحنث ~~إلا أن يكون نوى ذلك # وذكر الربيع عنه أنه إذا حلف لا يطلقها فجعل أمرها بيدها وطلقت نفسها لم ~~يحنث إلا أن يكون جعل إليها طلا قها وإذا حلف ليضربن عبدا فأمر غيره فضربه ~~لم يبر # اخر الأيمان والكفارات ‏PageV03P275 ### | كتاب الحدود ### || 1393 - في حد المحصن وغير المحصن في الزنا # قال أصحابنا يرجم المحصن ولا يجلد ويجلد غير المحصن ولا ينفى # وقال ابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن حي والشافعي رضي ~~الله عنهم لا يجتمع الجلد والرجم # وقال ابن أبي ليلى ينفى البكر بعد الجلد # وقال مالك ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد ومن نفي حبس في الموضع ~~الذي ينفى إليه # وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي رضي الله عنهم ينفى الزاني # وقال الأوزاعي ولا تنفى المرأة # وقال الشافعي ينفى العبد نصف سنة ‏PageV00P000 # وقال أبو جعفر روي عن علي عليه السلام أنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها ~~قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروي عن عمر رضي الله عنه أنه رجم ولم يجلد # وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن ~~اعترفت فارجمها # وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشبل وزيد بن خالد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال في الأمة إذا زنت فليجلدها فإن زنت فاجلدوها ثم إن زنت ~~فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ولم يذكر النفي # فإن قيل إنما أراد بذلك التأديب لا الحد وقد روي عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما أن الأمة إذا زنت قبل أن تحصن لا حد عليها لقوله تعالى {فإذا أحصن ~~فإن أتين بفاحشة} # قيل له قد روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا تغريب عليها قال ~~ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو ms0641 الرابعة ثم يبيعها ولو بضفير ‏PageV03P278 # وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى ~~خيبر فلحق بهرقل فقال عمر لا أغرب بعده أحدا ولم يستثن فيه الزنا # وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما النفي في المرأة البكر # وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حد مملوكة له ونفاها إلى فدك فكان ~~النفي ثابتا في النساء الأبكار الحرائر والإماء لما روي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم في الأمة الجلد دون النفي دل على أن النفي منسوخ عن الرجل ~~والمرأة والله أعلم ### || 1394 - في الإحصان الموجب للرجم # قال أصحابنا الإحصان أن يكونا حرين مسلمين بالغين قد جامعها وهما بالغان # وروي عن أبي يوسف في الإملاء أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه وروي ~~عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان ~~بذلك الدخول # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى إذا زنى اليهودي ~~والنصراني بعدما أحصنا فعليهما الرجم قال أبو يوسف وبه نأخذ # وقال مالك تحصن الأمة الحر والعبد الحرة ولا يحصن العبد الحرة ‏PageV00P000 # ولا تحصن الحرة العبد وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم وتحصن الصبية ~~الرجل وتحصن المجنونة العاقل ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ~~إذا جامعها في حال الرق ثم أعتقا لم يكونا محصنين بذلك الجماع حتى يجامعها ~~بعد العتق # وقال مالك رضي الله عنه إذا تزوجت الحرة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ~~ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا # وقال الثوري لا يحصن بالنصرانية ولا بالمملوكة # وقال الأوزاعي في العبد تحته حرة إذا زنى فعليه الرجم وإن كان تحته أمة ~~فأعتق ثم زنى فليس عليه الرجم حتى ينكح غيرها وقال في الجارية التي لم تحصن ~~إنها تحصن الرجل والغلام الذي لم يحتلم لا يحصن المرأة ولو تزوج امرأة فإذا ~~هي أخته من الرضاع فهذا إحصان # وقال الحسن بن حي ms0642 لا يكون محصنا بالكافرة ولا الأمة لا يحصن إلا بالحرة ~~المسلمة وتحصن المشركة بالمسلم ويحصن المشركان كل واحد بصاحبه # وقال الليث في الزوجين المملوكين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد ~~عتقهما وإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان وقال في ~~النصرانيين لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان # قال أبو جعفر أما قول الأوزاعي إن المملوك يكون محصنا بتزويجه الحرة ~~والمملوكة قد تكون محصنة بتزويجها الحرة فإنه يذهب فيه إلى ما روي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال عليه ~~الصلاة والسلام اجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فاجلدها فإن عادت فبعها ~~ولو ‏PageV03P280 # بضفير رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني وأبي ~~هريرة وشبل بن خليد المزني # قال أبو جعفر لم يقل فيه ولم يحصن غير مالك وسائر أصحاب الزهري لا يذكرون ~~هذا الحرف وقد قال الله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ~~والرجم لاينتصف وأيضا فلم يقل عليه الصلاة والسلام إنها إذا لم تحصن فحدها ~~الجلد وإنما أجاب السائل عما سأل وسكت عما سواه فهو موقوف على الدليل فثبت ~~أن لا رجم على الرقيق ويبين ذلك أن الرجم ليس له ذكر في كتاب الله تعالى ~~وقال عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في ~~المصحف وقال علي عليه السلام في شراحة جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # فبطل قول الأوزاعي وثبت أن الإحصان المذكور في الإماء إنما هو العفة ليس ~~إحصان الرجم ### || 1395 - في الذميين إذا زنيا # قال أصحابنا والشافعي رضي الله عنهم يحدان # وقال مالك رضي الله عنه لا يحدان وإنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ~~اليهوديين لأنه لم يكن لليهود ذمة وتحاكموا إليه ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر ولم يكن واجبا ms0643 عليهم لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم ~~وإذا كان من لا ذمة له قد حده النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا فمن له ~~ذمة أحرى بذلك ولهم يختلفوا أن الذمي يقطع في السرقة ### || 1396 - في الحامل من الزنا # قال أصحابنا لا تحد حتى تضع فإن كان جلدا فحتى تتعافى من نفاسها فإن كان ~~رجما رجمت بعد الوضع # وقال مالك رضي الله عنه مثل ذلك إلا أنه قال إن لم يوجد للصبي من يرضعه ~~فلم يرجم حتى يفطم الصبي # وقال الشافعي رضي الله عنه مثله وفي الرجم حتى يكفل ولدها # وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي الملهب عن عمران بن حصين أن ~~امرأة من جهينة أقرت بالزنا وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها ~~فقال له أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأتني بها ففعل فأمر بها النبي صلى ~~الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فلم يذكر ~~انتظار الفطام في هذا الخبر # وروى عبد الله بن مهران الأسدي عن عبد الملك بن عمير عن أبي المليح ~~الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه لم يرجمها حتى فطمته وعبد ~~الله بن مهران هذا مجهول لا يدري من هو # وقد روى بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ذكر قصة الغامدية ‏PageV00P000 # حتى أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربع مرات فلم يرجمها حتى ~~وضعت وفطمت ولدها ثم أمر برجمها ### || 1397 - في شهود الزنا إذا جاءوا متفرقين # قال أصحابنا يحدون وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن حي # وقال عثمان البتي والشافعي رضي الله عنهما لا يحدون وتقبل شهادتهم # وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كان الزنا واحدا # وقد روى أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضي الله عنه أن أربعة جاءوا ~~يشهدون على رجل وامرأه بالزنا فشهد ثلاثة أنهم رأوه كالميل في المكحلة ولم ~~يشهد الرابع بمثل ذلك فكتب إليه رضي ms0644 الله عنه إن شهد الرابع على مثل ما شهد ~~عليه الثلاثة فاجلدهما وإن كانا محصنين فارجمهما وإن لم يشهد إلا بما كتبت ~~به إلي فاجلد الثلاثة وخل سبيل الرجل والمرأة والله أعلم ### || 1398 - في عدد الإقرار بالزنا # قال أصحابنا أربع مرات ولم يذكر في مجالس متفرقة وهو أن يغيب في كل مرة ~~عن مجلس القاضي حتى لايراه ثم يعود فيقر # وقال الحسن بن حي حتى يقر أربع مرات ولم يذكر مجالس متفرقة وقال مالك ~~والبتي والشافعي رضي الله عنهم إذا أقر مرة واحدة حد والله أعلم ‏PageV00P000 ### || 1399 - في الرجوع عن الإقرار بالحد # قال أصحابنا يقبل رجوعه عن الإقرار بالزنا والسرقة وشرب الخمر وهو قول ~~مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي # وقال أبو يوسف عن بن أبي ليلى لا يقبل رجوعه وروي عنه الليث أنه يقبل # وقال عثمان البتي لا يقبل رجوعه # وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن ثم ندم ~~فأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه فإن اعترف بسرق أو شرب ~~خمر أو قتل ثم أنكر أن يكون فعل فإن عقوبة السلطان دون الحد # قال أبو جعفر روي عن علي رضى الله عنه أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر ~~عنده بالزنا اضربه كذلك ما لم ينهك ### || 1400 - فيمن يبدأ بالرجم # قال أصحابنا إذا كان بشهادة بدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس وإذا كان ~~بإقرار بدأ الإمام ثم الناس وهو قول الثوري # وقال مالك رضي الله عنه يأمر الإمام بذلك ولا يعرف ببدئه الشهود أو ~~الإمام ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى ابن المبارك عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ~~أبيه قال رأيت عليا رضي الله عنه حين رجم شراحة المهدانية أتى بها وهي حلبى ~~فرفعها إلى السجن فلما وضعت أخرجها فلفها في عباءة ثم حفرلها حفرة ثم قام ~~علي رضي الله عنه فحمد الله ثم قال ياأيها الناس إنما الرجم رجم سر ورجم ~~علانية فرجم السر أن يشهد عليه ms0645 الشهود فيبدأ الشهود فيرجمون ثم يرجم الإمام ~~ثم الناس ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها فيبدأ الإمام فيرجم ~~ثم يرجم الناس ألا وإني راجم فلا ترجموا فتقدم فرماها بحجر أفما خطأ أصل ~~أذنها وكان من أصوب الناس رمية ثم خلى بينهم وبينها # فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز هلا خليتموه [1] يدل ~~على أنه لم يكن حاضرا # قيل له يجوز أن يكون بدأ فرجم ثم خلى بينه وبينهم وغاب ### || 1401 - في المشهود عليها بالزنا تدعى أنها بكر # قال أصحابنا في المرأة يشهدون عليها بالزنا فتدعي أنها بكر فنظر النساء ~~وقلن هي بكر فلا حد عليها ولا على الشهود وهو قول الشعبي والثوري والشافعي # وقال مالك يقام عليها الحد ولا يلتفت إلى قولهن # قال أبو جعفر من قول زفر أنه لا تقبل شهادة النساء وحدهن في شيء ‏PageV00P000 ### || 1402 - في المكره على الزنا # قال أبو حنيفة في الرجل يكره على الزنا إن أكرهه غير سلطان حد وإن كان ~~أكرهه سلطان لم يحد # وقال أبو يوسف ومحمد يحد في الوجهين جميعا والمكرهة لا تحد في قولهم # وقال زفر إن أكرهه سلطان حد أيضا # وقال الحسن بن حي والشافعي لا حد في حال الإكراه ### || 1403 - إذا شهد اثنان أنه اشكرهها واثنان أنها طاوعته # وقال أبو حنيفة وزفر لا يحد واحد منهما # قال أبو يوسف ومحمد يحد الرجل دون المرأة وهو قول البتي والليث # وروي عن الشافعي أنه لا حد على واحد منهما # وقال الأوزاعي لم يحد الشهود # وقال زفر إن شهد أحدهما أنه استكرهها وثلاثة أنها طاوعته لم يحد واحد ~~منهم وهو قول أبو حنيفة # وقال أبو يوسف يحد الثلاثة # قال أبو جعفر اللذان شهدا بالمطاوعة قاذفان لها وإنما سقط عنها الحد ~~بشهادة الآخرين بوقوع الفعل منها على وجه الاستكراه فلا يجوز قبول شهادة ~~القاذفين إذ كان حد القذف إنما سقط عنهما لشبهة ‏PageV00P000 ### || 1404 - في المرحومة هل يحفر لها # قال أصحابنا لا يحفر للمرجوم وإن حفر للمرجومة ms0646 فحسن # وقال مالك لا يحفر للمرجوم قال ابن القاسم والمرجومة مثله # قال أبو حعفر روي في قصة الجهينة أنه شد عليها ثيابها ثم أمر برجمها من ~~غير حفرلها وروي أن عليا عليه السلام حفر لشراحة ### || 1405 - في أربعة فساق شهدوا بالزنا # قال أصحابنا وعثمان البني والليث لا حد عليهم # وروى الحسن عن أبي يوسف في رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة فساق ~~يشهدون أنه زان أنه يحد القاذف ويدرأ عن الشهود # وقال زفر يدرأ عن الشهود وعن القاذف # وقال مالك يحد الشهود وهو قول عبد الله بن الحسن ### || 1406 - في اجتماع الحدين # قال أصحابنا والشافعي إذا وجب عليه حدان فأقيم أحدهما لم يقم عليه الآخر ~~حتى يبرأ إلا الرجم فإنه يرجم # وقال مالك إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهما وإن رأى أن يفرقهما ‏PageV00P000 # فعل يجتهد في ذلك والمريض يؤخر عنه الحد حتى يبرأ وكذلك الذي يخاف البرد ~~وقد سرق أنه يحبس حتى يزول البرد # وابن أبي ليلى يجمع عليه الحدين وقد خطأه أبو حنيفة فيه ### || 1407 - في التعزير والحد # قال أبو حنيفة ومحمد يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس ~~والوجه # وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا # وقال مالك لا يضرب إلا الظهر # وذكر ابن سماعة عن محمد في التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف في الحدود ~~ويضرب الأعضاء إلا ما ذكرناه # وقال الحسن بن حي يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلها ولا يضرب الوجه ~~والمذاكير # وقال الشافعي يتقى الوجه والفرج # وروى ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أتى برجل شرب خمرا فقال اجلد واتق وجهه ~~ومذاكيره # قال أبو جعفر روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتى ~~برجل في حد فقال اضرب ولا يرى إبطاك واعط كل عضو حقه وعن عمر رضي الله عنه ~~أنه لا يضرب الرأس ‏PageV00P000 ### || 1408 - في ضرب الرجال والنساء # وقال أبو حنيفة والليث والشافعي الضرب في الحدود كلها ممدودا وفي التعزير ~~مجردا قائما غير ممدود إلا ms0647 في حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه ~~الحشو والفرو # وقال بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة يضرب في التعزير في إزار ~~ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء # وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى تضرب المرأة قائمة فخطأه أبو حنيفة قال ~~والرجل يقعد ولا يقام ولا يمد وتجلد المرأة ولا تجرد وتقعد # وقال الثوري لا يجرد الرجل ولا يمد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما # قال أبو جعفر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في رجم النبي صلى الله عليه ~~وسلم اليهوديين رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وهذا يدل على أن ~~الرجل كان قائما والمرأة قاعدة # وما روي عن علي وعمر رضي الله عنهما في ضرب الأعضاء يدل على ذلك أنه ~~لايتمكن من ضرب جميع الأعضاء إلا في حال القيام وأبو هريرة رضي الله عنه ~~جلد رجلا في القذف قائما في شدة الضرب # قال أصحابنا ضرب التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد من ضرب الشارب وضرب ~~الشارب أشد من ضرب القاذف # وقال مالك والليث الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين الضربين ‏PageV00P000 # وقال الثوري ضرب الزنا أشد من ضرب القاذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب # وقال الحسن بن حي ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف # وروى شريك عن جامع بن راشد عن أبي وائل قال كان لرجل على ابن أخ لأم سلمة ~~دين فمات فقضت عنه فكتب إليها كتابا يخرج عليها فيه فرفعت ذلك إلى عمر رضي ~~الله عنه فكتب عمر الي عامله اضرب ثلاثين ضربة كلها تتضع اللحم وتحدر الدم # وروى شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها اضربوها ولا تحرقوا عليها جلدها # فقد دل هذا على أنه كان يرى ضرب الزاني أخف من التعزير # وروى عن عطاء جلد الزانية أشد من جلد الفرية وجلد الفرية والخمر واحد # وعن الحسن ضرب الزنا أشد من القذف والقذف ms0648 أشد من الشرب وضرب الشرب أشد من ~~ضرب التعزير # وعن علي عليه السلام أنه جلد رجلا حدا قاعدا وعليه كساء قسطلاني ‏PageV03P290 # روى أنه جلد أبا بكرة سلخة شاة فألبس مسكها وهذا يدل على شدة الضرب ### || 1409 - في إقامة الحد في المسجد # قال أصحابنا والشافعي لاتقام الحدود في المساجد وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو يوسف وأقام ابن أبي ليلى حدا في المسجد فخطأه أبو حنيفة # وقال مالك لابأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها وأما الضرب الموجع ~~والحد فلا يقام في المسجد # قال أبو جعفر روى إسماعيل بن مسلم المكي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا ~~يقتل بالولد الوالد # وإسماعيل هذا ضعيف عند أهل الحديث وإسماعيل بن مسلم العبدي ثقة ‏PageV00P000 ### || 1410 - في الرجل والمرأة يقران بالزوجية # قال أصحابنا إذا وجد رجل وامرأة في بيت وأقرا بالوطء وادعيا أنهما زوجان ~~لم يحدا ويخلى بينها وبينه وهو قول الشافعي # وقال مالك إن لم يقيما بينة أقيم عليهما الحط # وقال عثمان البتي إن كان يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكرها أو كانا طارئين ~~لا يعرفان قبل ذلك فلا حد عليهما فإن كانا لم يأتيا شيئا من هذا فهما ~~زانيان ما اجتمعا وعليهما الحد # وقال أبو جعفر لا خلاف أنه لو وطأ جارية كانت معروفة أنها لغيره فتصادق ~~هو ومولاها انه كان باعها أنه لاحد عليه كذلك ما ذكرنا # فإن قيل روي عمر رضي الله عنه الرجم حق في كتاب الله تعالى على من من زنى ~~إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ~~فأوجب الحد بظهور الحمل ولم يكشف عن سببه # قيل له إنما قال هو حق على من زنى فهذا إن كان سبب الحمل لزنا # وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما أقر عنده بالزنا لعلك قبلت ~~لعلك لمست يطلب له الفرج عن الحد ثم كشف عن ms0649 عقله بعد معرفته به خوفا أن ~~يكون غيره قد علم من تغير عقله ما خفي عنه # وقد روي عن عمرو أنه أتي بامرأة حبلى بالموسم فقالوا زنت فقال عمر ‏PageV00P000 # رضي الله عنه ما يبكيك فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك ~~فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة فقال عمر لو قتلت هذه لخشيت أن يدخل ما بين ~~هذين الأخشبين النار وخلى سبيلها # وروي أن عليا عليه السلام قال لشراحة حين أقرت عنده بالزنا قال لعلك عصيت ~~نفسك قالت أتيت طائعه غير مكرهة فرجمها ### || 1411 - في المملوك يقر بالحد # قال أصحابنا إقراره بما يوجب الحد جائز وهو قول مالك وعثمان البتى ~~والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي # قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن ~~الحسن عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدة أو بما سواه ما لو علم كانت ~~العقوبة عليه في يديه إن إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه # قال أبو جعفر وما أعلم أحدا من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير عمرو بن ~~دينار # وقد روي عن علي عليه السلام أن عبدا أقر عنده بالسرقة مرتين فقطعه وأن ~~عبدا أقر عنده بالزنا فردده أربع مرات فجلده خمسين # وعن عائشة رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة ولم يرد عن غيرهما ~~من الصحابة خلافه ‏PageV00P000 ### || 1412 - فيمن زنى بجارية امرأته # قال أصحابنا إلا زفر عليه الحد إلا أن يقول ظننت أنها تحل لي فلا يحد ولا ~~يثبت النسب # وقال زفر يحد في الوجهين جميعا # وقال مالك يحد # وقال الأوزاعي يجلد مائة # وقال الشافعي إذا قال ظننت أنها تحل لي عزر ولم يحد وإن قال علمت أنها ~~علي حرام حد # وروى الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رجلا زنى بجارية امرأته ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها وإن ~~كانت طاوعته فعليه مثلها # وروى هشيم عن أبي بشر عن ms0650 حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فيمن وقع ~~بجارية امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت أذنت له جلدته ~~مائة وإن كنت لم تأذني له رجمته # وهذا كله منسوخ عند الجميع ‏PageV00P000 # وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه جلد فيه مائة # وروي عنه الرجم بالجهالة # ويجوز أن يكون ذلك على وجه التعزير # وروى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عليه السلام قال لا ~~أوتى برجل قد وقع على جارية امرأته إلا رجمته ### || 1413 - في شهادة الشهود بعد حين على حد # قال أصحابنا في شهود شهدوا بعد حين بسرقة أو شرب خمر أو زنا قال لا يحد ~~في شيء من ذلك وإن أقر بذلك بعد حين أخذته إلا بالشرب # وقال محمد يؤخذ بالشرب # وكان أبو حنيفة لا يؤقت في تأخير الشهود وقتا وكان أبو يوسف ومحمد يؤقتان ~~شهرا ذكر محمد في إملائه # وقال زفر لا يحد في إقراره بشرب الخمر حتى يقر مرتين في موطنين # وقال أبو يوسف يحد بإقراره مرة واحدة # وقال ابن أبي ليلى إذا شهدوا على زنا قديم أو سرقة حد وإن شهدوا على سكر ~~وأتي به وهو غير سكران لم يحد # وقال مالك فيمن شرب خمرا في شبيبته ثم تاب وصار فقيها عابدا فشهدوا عليه ~~فإنه يحد ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي من وجد منه ريح خمر أقيم عليه الحد ولو بعد حين # وقال الحسن بن حي لا يبطل الحد دون الأمد وكذلك قول الليث وقال تقبل ~~الشهادة عليه بعد طول المدة # وقال الشافعي والمزني يحتمل أن يسقط كل حق لله تعالى بالتوبة وقال في ~~كتاب الحدود وبه أقول وذكر عنه الربيع أن حد الزنا لا يسقط بالتوبة # قال أبو جعفر اسم الزنا والسرقة لا يزولان عن الفاعل بالتوبة ويزول عنه ~~اسم قاطع الطريق بالتوبة فينبغي أن لا يسقط حد الزنا والسرقة ويسقط حق حد ~~قاصع الطريق ### || 1414 - فيمن تزوج ذات محرم منه ووطئ # قال أبو حنيفة والثوري لا يحد ms0651 وإن علم عزر # وقال أبو يوسف ومحمد يحد إذا علم بتحريمها عليه # وقال مالك يحد ولا يلحق نسب الولد وإن لم تعلم هي ذلك وإن كانت علمت وهو ~~لم يعلم ألحقت به الولد وأقمت عليها الحد # وقال ابن شبرمة من أقر أنه تزوج امرأة في عدتها وهو يعلم أنها محرمة عليه ~~ضربته ما دون الحد وكذلك الممتنع # وقال الأوزاعي في الذي يتزوج المجوسية أو الخامسة أو الأختين إن كان ~~جاهلا ضرب مائة ألحق به الولد وإن كان متعمدا رجم ولا يلحق به الولد ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي فيمن تزوج امرأة في العدة وهو يعلم أنها لا تحل له أو ~~ذات محرم منه أقيم عليه الحد إذا وطئ وهو قول الشافعي # وقال الشافعي وإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه ~~الحد # قال أبو جعفر حديث البراء في الذي تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة يروى على ~~ثلاثة أوجه أحدها أنه تزوج امرأة أبيه قال أبو بردة وأمرني النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن أقتله ويروى أنه عرس بامرأة أبيه # ويروى أنه نكح امرأة أبيه وأن أقتله وآخذ ماله وفي لفظ آخر ويخمس ماله ### || 1415 - فيمن أقر بالزنا بامرأة بعينها وجحدت هي # قال أبو حنيفة لا حد عليه # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يحد وكذلك إن أقرت هي وجحد الرجل ولم تحد ~~هي للزنا وحدت للقذف # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي تحد هي # وقال ابن أبي ليلى إذا أقر هو وجحدت هي وهو محصن جلد الرجل ولم يرجم # وقال ابن شبرمة فيمن قال لا مرأته يا زانية فقالت زنيت بك أو قالت أنت ~~أزني مني جلد كل واحد منهما لصاحبه ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا أقر بالزنا بامرأة بعينها ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه ~~حد الزنا # وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنا ### || 1416 - في المكره على الزنا # قال أصحابنا إذا استكره امرأة فزنى بها فعليه الحد ولا مهر عليه وهو قول ~~ابن شبرمة والثوري # وقال مالك ms0652 والليث والشافعي عليه الحد والمهر جميعا # قال لم يختلفوا في الأمة إذا طاوعت على الزنا ولا مهر لها وكذلك الحرة ~~المستكرهة ### || 1417 - في حد المملوك # قال أصحابنا يقيمه الإمام دون المولى وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك يحده المولى في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود ~~ولا يقطعه في السرقة إنما يقطعه الإمام وهو قول الليث # وقال الشافعي يحده المولى ويقطعه # وقال الثوري يحده المولى في الزنا رواية الأشجعي وذكر عنه الفريابي أن ~~المولى إذا حد عبدا ثم أعتقه جازت شهادته # وقال الأوزاعي يحده المولى # روى عن الحسن أنه قال ضمن هؤلاء أربع الصلاة والصدقة والحدود ‏PageV00P000 # والحكم رواه عنه ابن عون وروى عنه بدل الصلاة الجمعة # وقال عبد الله بن محيريز الحدود والفيء والجمعة والزكاة إلى السلطان # وقد روى حماد بن سلمة عن يحيى البكاء عن مسلم بن يسار عن أبي عبد الله ~~رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه ~~وقال هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى ~~السلطان # قال أبو جعفر وعسى أن يكون هو أبا عبد الله أخا أبي بكرة واسمه نافع ولا ~~نعلم عن أحد من الصحابة خلافه # وروى الأعمش أنه ذكر إقامة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدا بالشام ~~فقال الأعمش هم أمرآء حيث كانوا وما روي عن ابن أبي ليلى قال أدركت بقايا ~~الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم ### || 1418 - في اجتماع الحدود # قال أصحابنا يبدأ بالقصاص فيما دون النفس ثم يحد للقذف ثم إن شاء يحد ~~للزنا أو للسرقة ثم يحد للشرب آخره # وقال ابن شبرمة إذا قتل وزنى حد ثم قتل # وقال مالك يبدأ بما هو لله تعالى فيبدأ بقطع السرقة ثم بالقصاص لأن ‏PageV00P000 # القصاص يجوز فيه العفو وفي الحد لا يجوز ولو زنى وسرق وهو محصن رجم ولم ~~يقطع # قال مالك كل حد وجب عليه مع القتل في قصاص أو غيره فإنه ms0653 يقتل ولا يحد إلا ~~في القذف فإنه يجلد ثم يقتل # وقال الأوزاعي إذا قطع يد رجل ثم سرق قطعت يده بالقصاص ورجله بالسرقة وإن ~~سرق ثم قطع يد رجل فقطعت يده بالسرقة وعزم دية يد المقطوع وإن كان عليه ~~حدود للناس ثم قتل أخذت حدود الناس فيه ثم قتل وإن كانت حدود كلها لله ~~تعالى منها القتل قتل وترك ما سواه # وقال الليث في المرتد إنه يقتل ويبطل كل جناية منها كانت منه # وقال الشافعي إذا اجتمعت على رجل حدود وقتل يبتدئ بحد القذف ثمانين جلدة ~~ثم يحد الزنا ثم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقطع الطريق وكانت يده ~~اليمنى للسرقة وقطع الطريق معا ورجله لقطع الطريق مع يده ثم قتل قودا # قال أبو جعفر قول مالك إن حد الله لا يسقطه العفو فلذلك كان الدور يرجع ~~عليه في تجويز رجوعه وإقراره في الحدود دون حق الآدمي ### || 1419 - فيمن زنا وقال لم أعلم أنه محرم # قال أصحابنا في الذمي إذا زنى يحد وإن قال هو عندي حلال ولو أسلم رجل ~~فشرب الخمر وقال لم أعلم أنها محرمة لم يحد وإن كان ولد في دار الإسلام لا ~~يصدق # وقال زفر يحد في الوجهين جميعا # وقال مالك من أتى الحدود لم يعذر بالجهالة وحد ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي فيمن أسلم فلم يمكث إلا يومين أو عشرة ثم قذف أو سرق أو ~~سكر أو زنى ولم يعرف الإسلام فإنه يضرب مائة في الزنا محصنا وغير محصن ~~ويدرأ عنه ما سوى ذلك حتى يعلم بحدود الإسلام # وقال الشافعي في المرتهن إذا وطأ جارية الرهن حد فإن كان رب الجارية أذن ~~له في ذلك وكان يجهل درىء عنه الحد ويؤدب هو والسيد بالإذن # روى عمر بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال زنيت البارحة # فقيل له إن الله قد حرمه فكتب فيه إلى عمر فكتب إن كان علم أن الله حرمه ~~فحدوه وإن لم يكن يعلم فأعلموه فإن عاد فحدوه # قال أبو جعفر فلم يوجب ms0654 الحد على الجاهل بالتحريم ولا يعلم عن أحد من ~~الصحابة خلافه # وقال تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} فأخبر أنه لا يعذب أحدا فيما ~~طريقه السمع إلا بعد إقامة الحجة عليه بتحريمها وأيضا فإن الحدود عقوبات ~~على انتهاك المحارم ومن لم يعرف الحرمة قبل وقوعه فيها لم يكن منتهكا لها ~~فلا حد عليه # وقال أبو حنيفة فيمن وطأ امرأة ثم قال ظننتها امرأتي فإنه يحد # وقال زفر في الأعمى إذا وجد امرأة على فراشه فوطئها فلا حد عليه إذا قال ~~طننتها امرأتي # وقال أبو يوسف يحد ‏PageV03P301 ### || 1420 - في الإمام هل يقرر بما يوجب الحد # قال أصحابنا والشافعي لا ينبغي للحاكم أن يقول أفعلت كذا لما يوجب # وكان ابن أبي ليلى يقول له أوطئتها يقرره أربع مرات فإن أقر بذلك أربعا ~~حده # روى أن هزالا أمر ماعزا بالإقرار عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ~~النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك # وروى يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال بعد أن رجم الأسلمي اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى ~~الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته ~~نقم عليه كتاب الله تعالى # فإن قيل روى أنه قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها # قال أبو بكر يحتمل أن يكون أراد تعريفها ذلك لتأخذ بحقها من القذف إن لم ~~يقر بالزنا ‏PageV00P000 ### || 1421 - فيمن عمل عمل قوم لوط # قال أبو حنيفة يعزر ولا يحد # وقال مالك والليث يرجمان أحصنا أو لم يحصنا # وقال البتي وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي والشافعي هو بمنزلة الزنا # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا ~~بإحدى ثلاث فإن كان زنا ففيه حد الزنى وإن لم يكن زنا لم يجز قتله بهذا # وقد روى عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح ms0655 عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به # وعصم بن عمر وعمرو بن أبي عمرو ضعيف لا تقوم بروايتهما الحجة ‏PageV00P000 # وقد روى عطاء وإبراهيم والحسن أن حد اللوطي حد الزاني ### || 1422 - في الذي يأتي البهيمة # قال أصحابنا ومالك والبتي لا حد عليه ويعزر # وعن الأوزاعي والشافعي عليه الحد وعن ابن عمر لا حد عليه وعن ابن عمر لا ~~حد عليه 2 # وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة # وروى شعبة وسفيان وأبو عوانة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس فيمن أتى ~~بهيمة أنه لا حد عليه وكذلك رواه إسرائيل وأبو بكر وأبو الأحوص وسريك عن ~~عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس مثله ### || 1423 - في التعزير # قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي لا يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وهو قول ~~شبرمة والحسن بن حي ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف أكثره خمسة وسبعون سوطا # وروى عن أبي يوسف أنه على ما يراه الإمام ولم يذكر منع مجاوزة الحد به # وقال مالك عن التعزير ما هو أشد من الحدود # وقال الليث في المرأة توجد مع رجل في بيت بعد العشاء الآخرة أنهما يجلدان ~~سبعين سبعين سوطا وقال في الرجل يخلع امرأته ثم يصيبها في عدتها وهما ~~جاهلان يضربان مائة مائة وإن كان عالما وهي مستكرهة فعليه الحد وقال فيمن ~~يدخل الرجل على غير امرأته يضرب مائة # قال أبو جعفر لا يصلح اعتبار العقوبات قياسا ألا ترى أنه من زنى مائة مرة ~~ومن زنى مرة ومن زنى ثالثة محرمة ومن زنى بأجنبية ومن زنى في رمضان وهو ~~صائم محرم حدودهم سواء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأجل زيادة انتهاك ~~الحرمة ومن قذف رجلا بالزنا حد ولو قذفه بالكفر لم يحد فدل على أنه لا يجوز ~~أن يعتبر بها غيرها من ms0656 العقوبات ولا يزاد إليها فلم يجز اعتبار التعزير ~~بالحد والتعزير لم يختلفوا في أنه موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد ~~تارة فلا معنى لاعتبار الحد فيه وجاز مجاوزته إياه # وقد روى عن الليث بن سعد أنه يحتمل أن لا يجاوز بالتعزير عشرة أسواط ~~ويحتمل ما سوى ذلك ويحتج لذلك بما روى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ~~أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر ~~جلدات إلا في حد من حدود الله ‏PageV03P305 # وقد روى يونس عن ابن شهاب عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه أن ~~حاطبا توفي وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له وليدة نوبية قد صلت وصامت ~~وهي عجمية لم تفقه فلم يرعه إلا حملها فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال عمر ~~أنت الرجل الذي لا تأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر أحبلت فقالت نعم ~~من مرعوش بدرهمين فإذا هي تستهل به وصادفت عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن ~~عوف فقال أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي ~~يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل ~~به كأنها لا تعمله وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مائة وغربها ~~ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الجلد إلا على من علمه # قال ابن شهاب وقد كانت نكحت غلاما لأهلها ثم مات عنها وهي أعجمية إلا ~~أنها تصلي القبلة مع المسلمين # وإن عثمان قال لعمر لا أرى عليها الرجم وإنما الرجم على من علم الإسلام ~~فيعلم ماذا عليه وماذا له فأمر عمر إذا نفست أن تجلد مائة وتغرب إلى مصر من ~~الأمصار فجعل من هذا الحديث التعزير مائة كان عليها استعلام الأشياء ~~المحرمة وغربها زيادة في العقوبة كما غرب في الخمر ### || 1424 - في شهود الإحصان إذا رجعوا # قال أصحابنا إلا زفر تقبل في الإحصان رجل وامرأتان وإن رجع ms0657 شهود الإحصان ~~فلا شيء عليهم # وقال زفر لا تقبل في الإحصان إلا شهادة رجلين ‏PageV00P000 # وقال أصحابنا إن رجع شهود الإحصان وشهود الزنا بعد الرجم لم يكن على شهود ~~الإحصان ضمان شيء وكان الضمان على شهود الزنا # وقال زفر على شهود الإحصان نصف الدية # وقال المزني قياس قول الشافعي إن الدية على شهود الزنا وعلى شاهدي ~~الإحصان أسداسا # قال أبو جعفر اتفقوا على قبول الشاهدين في الإحصان ولو كان هو الموجب ~~للرجم لما قبل إلا أربعة لشهود الزنا وقد اتفقوا أنه لو عدل الشهود رجلان ~~ثم رجعا عن التعديل بعد الحكم أن لا ضمان عليهما ### || 1425 - في رجوع شهود الزنا بعد القضاء أو قبله # قال أصحابنا إذا شهد أربعة بالزنا فلم يحد حتى رجع الشهود فعليهم الحد ~~وإن رجم ثم رجع أحدهم حد الراجع وحده وغرم ربع الدية # وقال زفر لا يحد إلا الراجع وحده # إذا لم يحكم الحاكم لم يحد ولو قضى بالحد فلم يحد حتى رجع أحدهم حدوا ~~جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد يحد الراجع وحده # وقال زفر إذا رجع الشهود بعد الرجم لم يحدوا # وقال مالك إذا شهد أربعة بالزنا فشك أحدهم بعد شهادته قبل مضي الحد حدوا ~~جميعا وإن مضى الحد ثم شك جلد الشاك وحده ‏PageV00P000 # وقال البراء إذا رجم ثم رجع واحدا وقال تعمدت الشهادة ليقتل رجمته إن قال ~~شبه علي غرم ربع الدية فعليه الدية كاملة وعليه الحد ولا شيء على الباقين # وقال الأوزاعي يحد الراجع ويغرم ربع الدية # وقال الحسن بن حي إذا رجعوا بعد الرجم وقالوا شبه علينا حدوا وعليهم ~~الدية وإن قالوا تعمدنا قتلوا به وإن رجع أحدهم قبل إبطال الحد ضربوا ~~بالقذف وإن كان رجوعه بعد الحد ضرب الراجع وحده # وقال الشافعي في المزني إذا رجم بشهادة أربعة ثم رجع أحدهم وقال تعمدت أن ~~أشهد بزور فعليه القود وإن قال شهدت ولا أعلم أعليه القتل أو غيره استحلف ~~وعليه الدية والحد قال ومن رجع بعد تمام الشهادة لم ms0658 يحد غيره ### || 1426 - فيمن إليه إقامة الحدود # قال أصحابنا لا يقيم إلا أمراء الأمصار وحكامها ولا يقيمها عامل السواد ~~ونحوه # وقال مالك الشرط والحرس عندي بمنزلة الإمام في إقامة الحدود # وقال الشافعي إذا كان الوالي عدلا يضع الصدقة مواضعها فله عقوبة من على ~~صدقته إلا أن يدعي الجهالة فلا يعاقبه وإن كان لا يضعها مواضعها لم يكن له ~~أن يعزر به # وقال أبو جعفر الحرسي لا يحكم في الأموال كذلك في الحدود ‏PageV00P000 ### || 1427 - فيمن وطأ مملوكة بشبهة # قال أصحابنا إذا زنى بجارية امرأته أو أبيه أو أمه وقال علمت أنها علي ~~حرام حد وإن زنى بجارية ابنه وقال علمت أنها علي حرام لم يحد وإن قال في ~~جميع ذلك ظننت أنها تحل لي درأ عنه الحد ولا يثبت النسب إلا في الأب يدعي ~~جارية ابنه # وقال إن ادعى ولد جارية مكاتبه لم يصدق حتى يصدقه المكاتب وإن أحلت امرأة ~~نفسها لرجل لم يكن ذلك نكاحا # وقال مالك إذا وطىء أحد الشريكين لم يحد ويثبت نسب الولد ويضم حصة شريكه ~~ولا عقوبة عليه وإن أحل رجل جاريته لرجل فوطئها قومت عليه يوم وطئها ولم ~~تحل ولا حد عليه ويلحق به الولد # وقال مالك إن وطىء أم ولد ابنه فعليه الحد # وقال الثوري إذا أحلت المرأة جاريتها لزوجها فلا حد عليه ولا تعزير ويلحق ~~به الولد وهو مملوك # وقال الأوزاعي في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة فتحمل منه فإن من سلف ~~علمائنا يقيمون عليه إذا زنى الحد يوم جلد ومهرها قيمة عدل فيلحق بها ~~وولدها به لمكان الذي له فيه من الشرك # وقال الحسن بن حي إذا وطىء جارية أمه أو ابنة يثبت النسب # وقال الشافعي في المزني إذا وطىء جارية أبيه وأولدها فعليه مهرها وقيمتها # وقال الربيع عنه إذا وطىء المرتهن جارية الرهن بإذن الراهن وكان يجهل درأ ~~عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا ‏PageV00P000 # قال وإذا وطىء جارية أبيه وقال ظننتها تحل لي أحلف ما وطئها إلا وهو ms0659 ~~يعتقد أنها حلال ثم درأ عنه الحد وأرغم المهر # وإن قال قد عملت أنها علي حرام حد ولا يقبل هذا إلا ممن يمكن فيه الجهل # قال وإذا وطىء أمه لمكاتبه وللمكاتب عليه مهر وإن حملت الأمة فهي أم ولد ~~وعليه مهرها وقيمتها ### || 1428 - في حد العبد في القدف # قال أصحابنا إذا قدف حرا فعليه أربعون جلدة وهو قول مالك وعثمان البتي ~~والثوري والشافعي # وقال الأوزاعي يجلد ثمانين # وروى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قال يجلد العبد ~~في الفرية أربعين # وروى الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الله بن عامر قال أدركت أبا بكر وعمر ~~وعثمان ومن بعدهم من الخلف فلم أرهم يضربون المملوك في القدف إلا أربعين ~~وهو مذهب ابن عباس وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء # وروى ليث بن أبي سليم عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال ~~في عبد عبد قذف حرا إنه يجلد ثمانين ‏PageV00P000 # وقال أبو الزناد جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في الفرية ثمانين ### || 1429 - في التعريض بالقذف # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي لا حد في التعريض بالقذف # وقال مالك عليه فيه الحد # وروى الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان عمر يضرب الحد في ~~التعريض # وروى ابن وهب عن مالك عن أبي الرجال عن أمة عمرة أن رجلين استبا في زمن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي ~~بزانية فاستشار عمر في ذلك فقال قائل مدح أباه وأمه وقال اخرون قد كان ~~لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد فجلده عمر ثمانين # ولم يشاور عمر إلا من إذا خالف قبل خلافه فحصل الخلاف فيه بين السلف لأنه ~~لم يكن يشاور إلا الصحابة رضي الله عنهم ### || 1430 - فيمن صدق القاذف # قال أصحابنا إلا زفر إذا قال لرجل يا زان فقال الآخر صدقت أنه يجلد الأول ~~ولا يحد الآخر ‏PageV00P000 # وقال زفر يحدان ms0660 جميعا وهو قياس قول مالك # قال أبو جعفر لو قال لي عليك ألف درهم فقال صدقت لزمه المال وقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم لما عز أحق ما بلغني عنك أنك زنيت بجارية ال فلان فقال ~~نعم ### || 1431 - فيمن قال أخبرني فلا أنك زان # قال أصحابنا فيمن قال لآخر أخبرت أنك زان فلا حد عليه وهو قول الشافعي # وقال الأوزاعي يحد # وقال مالك إذا قال أخبرني فلان أنك زان فإن أقام البينة أن فلانا أخبره ~~وإلا حد # قال أبو جعفر هذا القول ليس بقذف من قائله لأنه لو أقام بينة أن فلانا ~~قاله لم يحد هذا الحاكي ### || 1432 - فيمن قذف جارية حاملا من المولى # قال إذا أقر الرجل بحمل جاريته ثم مات فقذفها قاذف فلا حد عليه في قياس ~~قول أبي حنيفة وضعت ولدا حيا أو لم تضع وقياس قول أبي يوسف ومحمد إن جاءت ~~به لما يحكم به أنه من مولاها حد قاذفها وإن جاءت به لما سوى ذلك لم يحد # وقال مالك عليه الحد ويقتل من قتلها # وقال الليث إذا تبين أن في بطنها ولدا حد قاذفها ‏PageV00P000 ### || 1433 - فيمن قال يا فاسق أو خبيث أو نحوه # قال أصحابنا فيمن قال لآخر يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق فإنه يعزر وهو ~~قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي إلا في قوله يا خبيث في قول ابن حي ~~ويعزر عنده إذا قال يا عدو الله أو يا منافق وكذلك يا مجنون وفي يا خبيث ~~يستحلف فإن أراد بالخبث السوء عزر وإن أراد خبث الخلق لم يعزر وإذا قال يا ~~فاجر استحلف أنه لم ينو الزنا # وقال الشافعي في قوله يا خبيثة أو يا فاسقة أو غلمة حلف ما أراد القذف ~~وعزر ذكره المزني # وقال مالك يعزر في قوله يا فاجر ويا فاسق ويا خبيث ويستحلف في قوله يا ~~خبيث ما أراد القذف وفي قوله يا مخنث يجلد الحد إلا أن يحلف أنه لم يرد ~~قذفا ### || 1434 - فيمن شتم رجلا ms0661 # قال أصحابنا # فيمن شتم رجلا # أنه يعزرأسواطا إلا ان يكون الشاتم له مروءة وخطر وكان ذلك أول ما فعل ~~فلا يعزر ولا يحبس # وروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه السلام أنه قال تجافوا عن عقوبة ~~ذوي المروءة ‏PageV00P000 # وذكر أشهب عن مالك أنه سئل أسمعت أن ذا الهيئة تقال عشرته فقال لم أسمعه ~~وهذا من الشيطان # وقال الشافعي ذوو الهيئات الذين تقال عثرتهم الذين ليس يعرفون بالسوء ~~فيكون من احدهم الزلة وفي الذي يكتب إلى الكفار إن كان من ذي الهيئة بجهالة ~~كما كان من حاطب بجهالة وكان غير متهم أحببت أن يتجافى عنه وإلا عزره ~~الأمام # قال أبو جعفر حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ~~قالا حدثنا ابن أبي فديك قال وأخبرني عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر ~~عن أبيه عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي ~~الهيئات عثراتهم إلا حد من حدود الله # قال أبو جعفر حدثنا يونس وابن عبد الحكم صحيح رواه ابن أبي فديك وعبد ~~الرحمن بن مهدي عن عبد الملك بن زيد وهو عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد ~~بن عمرو بن نفيل # وقد روى موسى بن داود قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن ~~بن عوف عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال ‏PageV03P314 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة وهو ذو ~~الصلاح # فذكر فيه أن ذا الهيئة هو ذو الصلاح # وقد روي أن محمدا بن أبي بكر بن حزم رفع إليه رجل من ال عمر قد شج رجلا ~~وضربه فأرسله وقال أنت من ذوي الهيئه # وحدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إبراهيم بن هشام عن بشر بن الحارث عن ~~عيسى بن يونس في تأويل هذا الحديث في ذي الهيئة قال هو ذو اليدين ### || 1435 - في قذف المجنون والصبي # قال أصحابنا ms0662 لا حد عليه وهو قول الحسن بن حي والشافعي # وقال مالك لا يحد قاذف الصبي وإن كان مثله يجامع إذا لم يبلغ ويحد قاذف ~~الصبية إذا كان مثلها تجامع وإن لم تحصن ويحد قاذف المجنون # وقال الليث يحد قاذف المجنون ### || 1436 - فيمن قال فجرت بفلانة # قال أصحابنا إذا قال لآخر فجرت بفلانة أو قال جامعتها حراما فلا حد عليه ~~وهو قول الشافعي # وفي قول مالك يحد إلا أن يقيم بينة أن كان تزوجها نكاحا فاسدا ووطئها ولو ~~قال القاذف ذلك فلا يحد ‏PageV00P000 ### || 1437 - فيمن قال زنى فرجك أو يدك # وقال أصحابنا ومالك والشافعي إذا قال زنى فرجك فعليه الحد # وإن قال يدك أو رجلك لم يحد ### || 1437 - م في الذمي يقذف ثم يسترق # قال أصحابنا إلا زفر في الذمي يقذف مسلما ثم ينقض العهد ويلحق بدار الحرب ~~فيسترق إن الحد قد سقط عنه # وقال زفر عليه ثمانون جلدة وهو قياس قول مالك والشافعي ### || 1438 - فيمن قال لمسلمة زنيت في الكفر # قال أصحابنا والثوري فيمن قال لكافرة أسلمت زنيت وأنت كافرة فعليه الحد ~~وكذلك المعتقة إذا قال لها زنيت وأنت أمة وإن قال لامرأة زنيت وأنت مستكرهة ~~فلا حد عليه # وقال مالك يحد أيضا في قوله زنيت وأنت مستكرهة # وقال مالك ولو قال زنت وهي مسلمة وقد كانت زنت في كفرها فعليه الحد # وقال الشافعي لو قال زنيت وأنت نصرانية فلا حد عليه ### || 1439 - في القاذف يدعي أن المقذوف عبد # قال أصحابنا القول قول القاذف وعلى المقذوف البينة أنه حر وهو قول ~~الأوزاعي والبتي والحسن بن حي والشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك يحد القاذف إلا أن تكون له بينة والظالم أحق أن يحمل عليه ### || 1440 - في المقذوف يعلم أن القاذف صادق # قال مالك في رجل قال له رجل يا زان وهو يعلم من نفسه أنه زنى أنه يسعه أن ~~يضرب القاذف ولا شيء عليه # قال أبو جعفر لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك وقد روى ابن المبارك عن ~~فضيل بن غزوان ms0663 عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى ~~الله عليه وسلم من قذف مملوكا بزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون ~~كما قال فدل على ما ذكرنا ### || 1441 - فيمن قذف ابنه # قال أصحابنا لا حد عليه وهو قول الحسن والشافعي # ويستثقل مالك أن يحده ويقول ليس من البر وإن أقام على حده كان له ذلك # وقال الأوزاعي يحد ### || 1442 - في الحد يورث # قال أصحابنا # إذا مات المقذوف بطل الحد ‏PageV00P000 # وقال مالك لورثته أن يحدوه # وقال الربيع عن الشافعي في كتاب اللعان إذا قذفها زوجها فلم تطالبه حتى ~~ماتت فطلب وليها بعد موتها كان على الزوج أن يلاعن أو يحد # قال أبو جعفر الحد لا يورث لأنه لو ورث لكان بينهم على السهام ويورث ~~الزوج والزوجه فلما اتفقوا أنه ليس كذلك علمنا أنه غير موروث وليس كذلك إذا ~~قذفه بعد الموت ويوجد ولده أو والده لأن الحد هاهنا غير موروث ولم يجب إلا ~~للحي عند القذف ### || 1443 - فيمن قال يا لوطي # قال أصحابنا لا شيء عليه فإن صرح فعليه التعزيز في قول أبي حنيفة # وفي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي عليه الحد # وروي نحوه عن علي عليه السلام عن الحسن # وقال مالك إذا قال له يا لوطي فعليه حد الفرية ### || 1444 - فيمن قذف أم ابنة وهي ميتة # قال أصحابنا ليس للابن أن يأخذه بحدها ويأخده غيره وهو قول الشافعي # وقال مالك للابن أن يحده ### || 1445 - فيمن قال زنأت في الجبل # قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا قال زنأت في الجبل وقال عنيت في الصعود لم ~~يصدق وحد ‏PageV00P000 # وقال محمد لا حد عليه # وقال المزني عن الشافعي في جامعه يحلفه بالله ما أردت قذفها القول قوله ### || 1446 - فيمن يأخد بحد الميت # قال أبو حنيفة إذا قذف ميتا لم يأخذه بحده إلا الوالد وإن علوا أو سفلوا ~~وهو قول أبي يوسف # وقال محمد في الإملاء لا يأخذ بالحد إلا الولد أو الوالد ممن يرث ويورث ~~يأخذ ms0664 بالحد بنت الابن ولا يأخذ بنت البنت # وقال الحسن عن زفر لا يأخذ من الولد والوالد إلا الأقرب ولا يأخذ الأبعد ~~مع الأقرب لا يأخذ ابن الابن مع الابن وإن كان الابن ميتا أخذ ابن الابن ~~وقال أبو يوسف لكل واحد منهما أن يحده # وقال ابن أبي ليلى يأخذ الولد والوالد بالحد فإن لم يكن هؤلاء فالأخ ~~والأخت # وقال الثوري يأخذ بحده العصبة وإن كانوا بعداء ومواليه # وقال الحسن بن حي إذا قذف ميتا يأخذ بحده من طلبه وقام به من الناس # وقال الشافعي يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا فعلمنا أنه لا يستحق ~~بالميراث ‏PageV00P000 ### || 1447 - في العفو عن حد القذف # قال أصحابنا والثوري لا يصح العفو فيه # وروى ابن أبي عمران عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف إن عفوه يصح وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك له أن يعفو قبل أن يبلغ الإمام فإذا بلغ الإمام لهم يصح عفوه # وقال الأوزاعي مثل قولنا # وقال الحسن بن حي إذا ثبت عند الإمام لم يصح فيه العفو # قال ابو جعفر لما كان بتصديقه يسقط دل أنه حق للآدمي ليس هو حق لله تعالى ### || 1448 - في حد القذف قبل مطالبة المقذوف # قال أصحابنا لا يحد إلا بمطالبة المقذوف وهو قول الأوزاعي والشافعي # وقال ابن أبي ليلى يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف # وقال مالك لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف إلا أن يكون الإمام سمعه ~~يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول ### || 1449 - في قذف أم العبد # قال أصحابنا إذا قذف المولى أم عبده وهي حرة مسلمة قد ماتت لم يأخد العبد ~~بالحد ويأخده غيره وإن قذفها غير المولى أخذ العبد بحدها ‏PageV00P000 # وقال مالك للعبد أن يأخذ مولاها بحدها # وقال الثوري ليس للعبد أن يأخذ بحد أمه وإن كان القاذف أجنبيا ولأن العتق ~~بعد ذلك ### || 1450 - فيمن قال لامرأته لم أجدك عذراء # قال أصحابنا لا لعان عليه وكذلك قول مالك والليث # وقال الشافعي يوقف فإن أراد الزنا حد وإلا عزر ms0665 فإن لم يرده وحلف فلا حد ~~عليه ولا لعان # قال أبو جعفر لا يسأل عن اللفظ لنهي الله تعالى عن التجسس ### || 1451 - فيمن قذف جماعة # قال أصحابنا ومالك والثوري والليث إن قذفهم بقول واحد أو أفرد كل واحد ~~فعليه حد واحد # وقال ابن أبي ليلى إذا قال لهم يا زناة فعليه حد واحد وإن قال لكل إنسان ~~يا زان فلكل إنسان حد وهو قول الشعبي # وقال عثمان البتي إذا قذف جماعة فعليه لكل واحد حد وإن قال لرجل زنيت ~~بفلانة فعليه حد واحد لأن عمر رضي الله عنه ضرب أبا بكرة وأصحابه حدا واحدا ~~ولم يحدهم للمرأة # وقال الأوزاعي إذا قال يا زان ابن زان فعليه حدان وإن قال لجماعة إنكم ~~زناة فحد واحد ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي إذا قال من دخل هذه الدار فهو زان ضرب لمن كان دخلها ~~إذا عرفوا # وقال الشافعي في المزني إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال ~~لرجل يا ابن الزانيين فعليه حدان # وقال في أحكام القران إذا قذف امرأته برجل لاعن ولم يحد الرجل # قال أبو جعفر روى محمد بن كثير قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن ~~سيرين عن أنس أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته فرفع ذلك إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيت بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك قال ذلك ~~مرارا فنزلت اية اللعان # ولا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن لم يحد الرجل ### || 1452 - فيمن وطىء بشبهة ثم قذف # قال أصحابنا إذا وطىء في غير ملك وزال الحد بالشبهة فلا حد على قاذفه ~~وذلك في المسلمين فأما المجوسي إذا تزوج أمه فوطئها ثم أسلما فعلى قاذفه ~~الحد في قول أبي حنيفة وفي قوله لا حد على قاذفه # وذكر هشام عن محمد فيمن تزوج امرأة في عدتها ولا يعلم ودخل بها ثم قذفه ~~إنسان أن أبا حنيفة قال لا حد على قاذفه # وقال محمد عليه حد # وقال الحسن وزفر ms0666 إذا وطىء مكاتبته فلا حد على قاذفه ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف عليه الحد وكذلك لو وطىء جارية اشتراها ثم استحقت على هذا ~~الخلاف # وقال ابن أبي ليلى في امرأة ولدت في الفجور فقذفها رجل فعليه الحد إلا أن ~~يصف ذلك القذف إلى ذلك الزنا بعينه # وقال مالك إذا وطئت مستكرهة أو بنكاح فاسد فقذفها قاذف فعليه الحد ### || 1452 - ب فيمن وطئت حراما وهي أمة أو كافرة ثم قذفها بعد العتق أو الإسلام # قال أصحابنا إذا زنت وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت وأسلمت فلا حد على قاذفها # وقال الأوزاعي لا يحد في الأمة ويحد في الكافرة إذا قذفها بعد الإسلام # وقال الحسن بن حي يحد في المملوك إلا أن يقول زنيت وأنت مملوك # وقال الليث فيمن جلد في الزنا فقذفه إنسان فلا حد عليه # وقال الشافعي في المزني كل امرأة وطئت وطئا حراما فقذفها رجل درىء عنه ~~الحد وإن قذفها بزنا غيره ### || 1453 - فيمن قال لعربي يا نبطي أو نحوه # روى ابن عباس فيمن قال لعربي يا نبطي أنه لا حد عليه وهو قول أصحابنا إذا ~~قال لست من ولد فلان يعني جده فلا حد عليه ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى فيهما جميعا الحد # وقال أصحابنا فيمن قال لرجل في غضب لست ابن فلان للذي يدعى له فإنه يضرب ~~الحد وإن قال في غير غضب فلا حد عليه # وقال ابن أبي ليلى إذا قال لست لأبيك وأبواه مشركان حد وإن قال يا ابن ~~الزانية لم يحد # وقال الأوزاعي إذا قال لعربي يا عبد مهره فعليه الحد وإذا قال لرجل يا ~~ابن الأقطع ولم يكن أبوه أقطع فعليه الحد وكذلك إذا قال يا ابن الحائك أو ~~الخياط ولم يكن أبوه كذلك # وقال مالك إذا قال لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد ~~وكذلك إذا قال لرجل من الموالي يا نبطي استحلف ما أردت نفيه من ابائه فإذا ~~حلف بطل وإن لم يحلف لم يكن عليه حد ونكل وإن قال ms0667 الفارسي يا قبطي أو يا ~~نبطي فلا شيء عليه وإن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن اليهودي فعليه ~~الحد إلا أن يكون أحد ابائه على ما قال وإن قال لرجل مسلم وأبواه نصرانيان ~~لست لأبيك حد وكذلك إن كان أبواه عبدين قال وإن نفى رجلا من أمه فلا حد ~~عليه # وقال الثوري إن قال لعربي أمه يهودية أو أبوه لست لأبيك فلا حد عليه وهو ~~قول إبراهيم # وقال الأوزاعي إذا قال لمولى يا ابن اليهودي حد وإن قال يا أبن النبطي لم ~~يحد وإن قال لعربي يا ابن النبطي حد # وقال الحسن بن حي إذا قال لعربي لست من العرب حد وإن كانت أمه أمة ‏PageV03P324 # وإذا قال لأنصاري لست من الأنصار حد # وإن قال لست بابن فلان وأبواه مشركان أو مملوكان حد # وقال الليث من قال لرجل يا ابن الحائك أو يا ابن الحداد وما أشبهه حد إذا ~~لم يكن أبوه كذلك ولو قال يا ابن الخياط وقد رأى أباه يرقع الرقعة فإنه يحد ~~وإن قال في مشاتمة ما أنت بمعروف وما يعترف به فعليه الحد وإن قال لمسلم ~~وأمه نصرانية يا ابن الزانية عزر بأسواط دون الحد وإن قال يا ولد الزنا حد # وقال الشافعي في المزني لو قال لعربي يا نبطي وقال عنيت نبطي الدار ~~واللسان حلف ما أراد أن ينسبه إلى النبط فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد ~~نفيه وحد له وإن قال أردت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى # قال أبو جعفر الحد الواجب بالقران إنما هو في قذف المحصنات ولم يجىء ~~بإيجاب الحد في نفي الأنساب من غير قذف في كتاب ولا سنة ولا اتفاق فبطل قول ~~من أوجب الحد بنفي النسب وإن كانت الأم غير محصنة على ما حكينا عن مالك ~~وابن أبي ليلى والليث والشافعي # فإن قيل روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود ~~لا حد إلا في اثنين قذف محصنة أو نفي ms0668 رجل من أبيه # قيل له هذا منقطع وأنت لاتقول به # فإن قيل روى حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن ~~قيس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة لا يروني إلا ‏PageV03P325 # أفضلهم فقلنا يا رسول الله أنت منا فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو ~~أمنا ولا ننتفي من أبينا قال الأشعث فلا أوتي برجل يقول إن كنانة ليست من ~~قريش إلا جلدته الحد # قيل له يحتمل أن يكون جلده بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم # فإن قيل فقد أوجب أبو حنيفة اللعان بنفي ولد المرأة من غير قذف وقد يكون ~~من غيره بأن توطأ مستكرهة وليست زانية فأوجبه بنفي النسب دون القذف قال أبو ~~جعفر نخالفه في ذلك ونقول لا يجب اللعان # قال أبو جعفر قد روى الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني واثلة ~~بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من كنانة من ~~بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش هاشما واصطفاني من بني ~~هاشم # ففي هذا الحديث إن كنانة ليست من قريش وهو خلاف قول الأشعث ### || 1454 - فيمن قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله # قال أصحابنا إذا قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو لزوج أمه فلا حد عليه # وقال مالك إذا نسبه إلى عمه أو زوج أمه حد وإن نسبه إلى جده لم يحد ‏PageV00P000 ### || 1455 - في اليمين في القذف # قال أصحابنا لا يمين في حد وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال مالك إن ادعى عليه قذفا لم يستحلف وأي الشاهد استحلف # وقال الشافعي يستحلف المدعى عليه القذف وهو قول الحسن بن حي ### || 1456 - في الكفالة في الحد # قال أبو حنيفة لا يكفل المدعى عليه حدا أو قصاصا ويحبس حتى يشهد شاهدان ~~أو شاهد عدل يعرفه القاضي # وقال أبو يوسف ومحمد إذا قال المقذوف أو المدعي للقصاص بينتي حاضرة كفلته ~~ثلاثة أيام # وروى هشام عن ms0669 أبي يوسف قال في تفسير لا كفالة في حد إذا قامت البينة فإنه ~~يحبس حتى يسأل عنها فأما قبل أن تقوم البينة ففيه الكفالة # وروى ابن سماعة عن محمد مثل ذلك # وقال مالك لا كفالة في الحدود ولا في التعزير ولا في القصاص # وقال الثوري إذا شهدوا عليه بالزنا أو السرقة لا يكفل ويسجن حتى ينظر في ~~أمره ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا يكفل رجل في حد ولا لعان # قال أبو جعفر وروي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه كفل للرجل وطء جارية ~~امرأته حتى كتب إلى عمر رضي الله عنه ### || 1457 - إذا جحد قذف امرأته # قال أصحابنا إذا أقامت عليه امرأته البينة أنه قذفها وهو يجحد أجبره ~~الحاكم على اللعان # وقال ابن أبي ليلى إذا جحد حد # وقال مالك إذا قامت عليه البينة جاز الحد إلا أن يدعي رؤية فيلاعن # وقال الشافعي إن لاعن وإلا حد # قال أبو جعفر لو رجع إلى تصديق البينة لاعن عند الجميع فعلمنا إن جحوده ~~ليس بإكذاب لنفسه من القذف ### || 1458 - في شهادة المحدود في القذف أو في غيره # قال أصحابنا لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب وتقبل شهادة المحدود ~~في عين القذف إذا مات وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال مالك والبتي والشافعي والليث تقبل شهادة محدود القذف إذا تاب ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي لا تقبل شهادة محدود في الإسلام # وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت ~~شهادتك فأبى أن يتوب # وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قالا لا تقبل شهادته توبته فيما ~~بينه وبين الله تعالى # وقد روى يزيد بن أبي زياد الشامي قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود ~~ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع أهل البيت لهم ولا ~~الظنين في ولآء ولا قرابة # قال أبو جعفر يزيد بن أبي زياد ms0670 ليس ممن يحتج به ### || 1459 - في النصراني يحد في القذف # قال أصحابنا إذا حد وهو نصراني ثم أسلم قبلت شهادته أبدا # وقال الشافعي إذا حد وهو ذمي ثم أسلم لم تقبل شهادته ما لم يحد وهو قول ~~مالك ‏PageV00P000 # وقال الليث والشافعي لا تقبل شهادته قبل الحد حتى يتوب ### || 1460 - في المرأة توجد حاملا # قال أصحابنا إذا وجدت حاملا ولا يعلم لها زوج لم تحد وهو قول ابن أبي ~~ليلى والشافعي # وقال مالك تحد إلا أن تقيم البينة على أن لها زوجا أو أنها استكرهت أو ~~نحو ذلك # اخر كتاب الحدود ‏PageV00P000 ### | كتاب القضاء والشهادات ### || 1461 - في المسألة عن الشهود # قال أبو حنيفة لا أسأل عن الشهود إلا أن يطعن فيهم الخصم إلا في الحدود ~~والقصاص # وقال أبو يوسف ومحمد يسأل عنهم في السر والعلانية ويزكيهم في العلانية ~~وإن لم يطعن فيهم الخصم # وروى يوسف بن موسى بن القطان عن علي بن عاصم عن ابن شبرمة قال أول من سأل ~~في السر أنا كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له هات من يزكيك فيقول قومي ~~يزكوني فيستحي القوم فيزكونه فلما رأيت ذلك سألت في السر فإذا صحت شهادته ~~قلت هات من يزكيك في العلانية # قال مالك لا يقضى بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر # وقال الليث أدركنا الناس ولا يلتمس من الشاهد من يزكيه وإنما كان الوالي ~~يقول للخصم إن كان عندك من يجرح شهادتهم فات بهم وإلا أجزنا شهادتهم عليك # وقال الشافعي يسأل عنهم في السر فإذا عدل سأل عن تعديله علانية ليعلم أن ~~المعدل سواء هو هذا لا يوافق اسم اسما ولا نسب نسبا # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ‏PageV00P000 # وقال {ممن ترضون من الشهداء} فلم يجز قبول شهادتهم إلا بعد العلم بوجود ~~هذه الصفة فيهم فوجبت المسألة عنهم وقد اتفقوا في الحدود والقصاص وسائر ~~الحقوق مثلهما ### || 1462 - في تعديل الواحد وجرحه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يقبل تعديل الواحد وجرحه # وقال محمد والشافعي ومالك ms0671 لا يقبل في التعديل والجرح أقل من رجلين # قال أبو جعفر لما لم ينفذ الحكم إلا برجلين فكذلك الجرح والتعديل ولما ~~كان من شرط المزكى والجارح العدالة وجب أن يكون من شرط العدد واتفقوا أنه ~~لو عدل رجلان وجرح واحد أن التعديل أولى فلو كان الواحد مقبولا لما صح ~~التعديل مع جرح الواحد ### || 1463 - في قول المسؤول لا أعلم إلا خيرا # علي بن معدي عن أبي يوسف إذا قيل لا نعلم منه إلا خيرا قبلت شهادته ولم ~~يذكر خلافا وهو قول البتي # قال ابن القاسم عن مالك أنه يسأل عن التزكية أهي أن يقول الرجل ولا أعلم ~~إلا خيرا فأنكره وقال ليس هذا تزكية حتى يقول رضى وأراه عدلا # وقال الشافعي في المزني لا يقبل التعديل إلا أن يقول عدل علي ولي ثم لا ~~يقبله حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت باطنة متقادمة وإلا لم يقبل ذلك منه ‏PageV00P000 # وقد روي عن الشافعي أنه لا يقبل حتى يكون له مع ذلك مروءة # وقد روي عن أبي يوسف أن من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي أوعد ~~الله تعالى عليها النار وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل # وفال ابن أبي عمران سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول سألني عبد الرحمن بن ~~إسحاق القاضي عن رجل شهد عنده فزكيته له فقال أتعلم منه إلا خيرا قال قلت ~~اللهم غفرا قد أعلم منه غير الخير ولا يسقط بذلك عدله قد أعلمه يلقى كناسته ~~في الطريق وليس ذلك من الخير فسكت ### || 1464 - في المدعي يستحلف مع بينته # قال أصحابنا لا يستحلف وهو قول مالك والثوري والشافعي # وقال الأوزاعي والحسن بن حي يستحلف لقد شهدت بينتك بحق # قال الحسن بن حي لا يقضى له حتى يحلف والصغير يأخذ حقه بغير يمين # قال أبو جعفر روى ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش أن عليا عليه السلام ~~استحلف عبيد الله بن الحر مع بينته # وروى الشعبي عن شريح أنه كان يأخذ اليمين مع ms0672 الشهود إذا طلب ذلك الخصم # قال أبو جعفر قال الله تعالى {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ~~شهداء} فأبرأه من الجلد بإقامة أربعة شهداء من غير يمين # وروى وائل بن حجر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أرض فقال ‏PageV00P000 # النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال ~~إذن يذهب بها قال ليس لك إلا ذلك # فلم يوجب على المدعي غير البينة وأيضا الإقرار حجة يثبت به الحق كالبينة ~~وهو ثابت الحكم بنفسه من غير يمين كذلك البينة ### || 1465 - في شهادة أهل الأهواء # روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال حدثنا ابن أبي ليلى أن عيسى بن موسى ~~قال له أتجيز شهادة أهل الأهواء قال قلت نعم وأراهم لذلك أهلا إنما أدخلهم ~~في الهوى الدين إلا الخطابية فإن بعضهم يقبل عين بعض فيشهد له فلا أجيز ~~شهادة هؤلاء # وسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال مثل ذلك وقال أبو يوسف مثل ذلك # وقال ابو يوسف لا أقبل شهادة من أظهر شتيمة أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم لأن هؤلاء مخانة ولو أن رجلا شتاما للناس وللجيران لم أقبل شهادته # وقال الثوري أقبل شهادة أهل الأهواء إذا كانوا عدولا فيما سوى ذلك لا ~~يستحلون الشهادات في أهوائهم أو هوى يخرج به من الأسلام يعرف ذلك الناس # وقال مالك لا نسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء كلهم ولا نصلي ~~خلفهم وهذا يدل أته لا يقبل شهادتهم ‏PageV00P000 # وقال الشافعي في المزني لا أرد شهادة أهل الأهواء إذا كان لا يرى أن يشهد ~~لموافقته بتصديقه وقبول يمينه وشهادة من يرى كذبه شركا بالله ومعصية تجب ~~بها النار أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف الماثم فيها وكل من ~~تأول حراما عندنا فيه حد أو لا حد فيه لم نرد بذلك شهادته # قال أبو جعفر قد اختلف السلف في أشياء خرجوا فيها إلى القتال ولم يبطل ~~بذلك أخبارهم كذلك الشهادة ms0673 ### || 1466 - في شهادة العبد # قال أصحابنا وابن شبرمة رواية مالك والحسن بن حي والثوري والشافعي لا ~~تقبل شهادة العبد في شيء # وقال عثمان البتي تجوز شهادة العبد لغير سيده وذكر ابن شبرمة كان يراها ~~جائزة بأثر ذلك عن شريح وكان ابن أبي ليلى لا يقبل شهادة العبيد وظهرت ~~الخوارج على الكوفة وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد ~~وبأشياء ذكروها له من ارائهم كان على خلافها فأجابهم إلى امتثالها فأقروه ~~على القضاء فلما كان في الليل ركب راحلته ولحق بمكة فلما قويت أمور بني ~~هاشم ردوه إلى ما كان عليه من القضاء على أهل الكوفة # قال أبو جعفر روى حفص بن غياث عن المختار بن فلفل عن أنس قال ما أعلم ~~أحدا رد شهادة العبيد # وقال الزهري عن سعيد بن المسيب قال قضى عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن ~~شهادة المملوك جائزة بعد العتق إذا لم يكن ردت قبل ذلك ‏PageV00P000 # وروى شعبة عن المغيرة قال كان إبراهيم يجيز شهادة المملوك في الشيء ~~التافة # وشعبة عن يونس عن الحسن مثله # وروى حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة العبيد وقال ~~الله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} والعبد ممنوع من الإجابة لحق ~~الولي كما لم يدخل في قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} وقوله {انفروا ~~خفافا وثقالا} لحق المولى وكذلك قوله {ولله على الناس حج البيت} ### || 1467 - في شهادة الأعمى # قال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز شهادة الأعمى بحال وهو قياس قول ابن شبرمة # وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى والشافعي إذا علمه قبل العمى جازت وما علمه ~~في حال العمى لم تجز # وقال مالك والليث تجوز شهادة الأعمى وإن علمه في حال العمى إذا عرف الصوت ~~في الطلاق والإقرار ونحوه وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته # قال أبو جعفر الصوت يشبه ولا يقبل شهادته إلا على بعض مما يشهد به فإن ~~قيل قد روى عن أزواج النبي صلى الله ms0674 عليه وسلم الأخبار وبين السامع وبينها ~~حجاب # قيل له ليست الشهادة كالخبر لأن الخبر يثبت به الحكم إذا قال فلان عن ‏PageV00P000 # فلان ولا يثبت بمثله الشهادة ويجوز أن يقول من سمع واحدا يروي حديثا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مثله في ~~الشهادات # وقال زفر لا تجوز شهادة الأعمى إذا شهد بها قبل العمى أو بعده إلا في ~~النسب أن يشهد أن فلانا ابن فلان ### || 1468 - في شهادة الصبيان # قال أصحابنا لا تجوز شهادة الصبيان في شيء وهو قول ابن شبرمة والثوري ~~والشافعي # وقال ابن أبي ليلى تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض # وقال مالك تجوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم ~~وإنما تجوز فيما بينهم من الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا ~~فإذا افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكون أشهد على شهادتهم العدول قبل أن ~~يتفرقوا غيرهم وإنما تجوز شهادة الأحرار الذكور منهم ولاتجوز شهادة الجواري ~~والصبيان # قال أبو جعفر روى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال قيل للشعبي إن إياس ~~بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأسا فقال الشعبي حدثني مسروق أنه كان عند ~~علي عليه السلام إذ جاءه خمسة غلمان فقالوا كنا ستة نتغاط في الماء فعرق ~~منا غلام فشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ~~أنهم غرقوه فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وجعل على الثلاثة خمسي ~~الدية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث وهو مستحيل أن يصدق عن ~~علي عليه السلام لأن أولياء الفريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم ~~في شهادته على غيره # وقد روى عن ابن عباس وعثمان بن عفان وابن الزبير إبطال شهادة الصبيان # ولو جازت شهادتهم في الجراح لجازت في غيرها ولجازت على الرجال وقول ابن ~~أبي ليلى ظاهر الفساد أيضا في قبوله إياها مطلقا لأن الله تعالى قال {ومن ~~يكتمها فإنه آثم قلبه} وليس ms0675 في الصبيان كذلك ### || 1469 - في شهادة البدوي على القروي # عند أصحابنا تقبل إذا كان عدلا وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي وروى ~~نحوه عن الزهري # وروى ابن وهب عن مالك قال لا تجوز شهادة بدوي على قروى إلا في الجراح ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عنه لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر إلا في وصية ~~القروي في السفر أو في بيع فتجوز إذا كانوا عدولا # قال أبو جعفر روى محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة البدوي على القروي وليس ~~فيه فرق بين شيء من الشهادات وقد فرق مالك بينهما فخالف الخبر وأيضا قال ~~الله تعالى {ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات ~~عند الله} ومن هذه صفته فهو مرضى في شهادته فاحتمال أن يكون قوله لا تقبل ~~شهادة بدوي من كان بخلاف ذلك وهو ممن قال {ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ~~مغرما ويتربص بكم الدوائر} وقد روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال شهد ~~أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر بلالا أن ينادي ~~في الناس ليصوموا غدا ### || 1470 - في شهادة الذمي على وصية المسلم في السفر # قال أصحابنا والشافعي ومالك لا تجوز شهادتهم على ذلك في سفر ولا حضر # وقال ابن أبي ليلى ولأوزاعي تجوز في السفر ‏PageV00P000 # وروى عن ابن عباس في قوله تعالى {أو آخران من غيركم} من غير المسلمين من ~~أهل الكتاب # وعن أبي موسى الأشعري وشريح أن ذلك جائز في السفر # وعن ابن سيرين وسعيد بن جبير {أو آخران من غيركم} من أهل دينكم # وقال الحسن عن غير قومكم وهو خلاف قول جميع من تقدم # فإن قيل لما قال تحسبونهما من بعد الصلوة أراد المسلمين لأن الكفار ليسوا ~~من أهل الصلاة # قيل له إن أهل الكتابين يعظمون ذلك الوقت في النهار على غيره يعني من بعد ~~العصر # وروى عن إبراهيم ms0676 {أو آخران من غيركم} من غير دينكم وهي منسوخة وعن الزهري ~~مثله ### || 1471 - في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض # قال أصحابنا هي مقبولة من أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم وهو ~~قول عثمان البتي والثوري # وقال مالك والشافعي لا يجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض # وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن حي والليث تجوز شهادة أهل كل ملة ~~بعضهم على بعض ولا تجوز على غيرها ‏PageV00P000 # احتج بعضهم لبطلانها بقول الله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} فيقال له ~~إنما ذلك في المؤمنين لأنه قال {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم} # وقد روى مالك عن نافع عن عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم برجمهما # وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء قال مر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيهودي محمم فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنه قالوا زنى فرجمه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # وروى مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني ~~بأربعة منكم يشهدون فشهد أربعة منهم فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعن الشعبي قال تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وعن شريح وعمر بن ~~عبد العزيز والزهري مثله # وقال ابن وهب خالف مالك معلميه في رد شهادة النصارى بعضهم على بعض # وكان ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يجيزونها # وقال ابن أبي عمران سمعت يحيى بن أكثم يقول جمعت هذا الباب فما وجدت عن ~~أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض غير ربيعة فإني وجدت عنه ~~ردها ووجدت عنه إجازتها ‏PageV03P341 ### || 1472 - في الشاهد واليمين # قال أصحابنا وابن شبرمة لا يحكم إلا بالشاهدين ولا تقبل شهادة شاهد ويمين ~~في شيء # وقال مالك والشافعي يحكم به في الأموال خاصة # قال أبو جعفر روى سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن ms0677 عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد # وروى سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد ~~بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # فأما حديث ابن عباس فلا يثبت لأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من ابن ~~عباس # وأما حديث سهيل فإن عبد العزيز الدراوردي قال سألت سهيلا عن ‏PageV00P000 # هذا الحديث فلم يعرفه فقال بعد ذلك حدثني ربيعة عني وفي ذلك فساد حديث ~~زهير عن سهيل أيضا # وقال يحيى بن معين ما سمعه غير البصريين من زهير فليس بشيء وحديث جعفر بن ~~محمد إنما وصله عبد الوهاب الثقفي وهو مرسل أخطأ فيه عبد الوهاب قد رواه ~~مالك وسفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ~~ذكر جابر # وفي حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي بينتك أو ~~يمينه ليس لك إلا ذلك وقال الله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم ~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} ### || 1473 - في شهادة أحد الزوجين للآخر # قال أصحابنا لا تجوز شهادة أحدهما للآخر وهو قول مالك والأوزاعي والليث # وقال الثوري تجوز شهادة الرجل لا مرأته ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها # وقال عثمان البتي تجوز شهادة الولد لوالديه وشهادة الأب لابنه ولامرأته ~~إذا كانوا عدولا مهذبين معروفين بالفضل ولا يستوي الناس في ذلك ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي لا تجوز شهادة المرأة لزوجها # وقال الشافعي لا تجوز شهادة الشاهد لوالده وإن علوا ولا بمولوده وإن ~~سفلوا وتجوز شهادة أحد الزوجين للآخر # قال أبو حعفر اتفق ms0678 العلماء أن شهادة الشاهد لوالده ولولده لا تجوز إلا ما ~~شرطه عثمان البتي في كونهم مهذبين معروفين بالفضل مع شرط العدالة ففرق ~~بينها لوالده وبينها للأجنبي # وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد لله بن عمرو بن الحضرمي لما ~~ذكر له أن عبده سرق مراة لامرأته عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه # فجعل بذلك مال كل واحد منهما بالزوجية التي بينهما مضافا إليهما ### || 1474 - في شهادة الأجير # قال أصحابنا والأوزاعي لا تجوز شهادة الأجير لمستأجره في شيء وإن كان ~~عدلا استحسانا رواه الطحاوي عن محمد بن سنان عن عيسى عن محمد عن أبي يوسف ~~عن أبي حنيفة # وقال مالك لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزا في ~~العدالة وإن كان الأجير في عياله لم تجز شهادته له # وقال الثوري شهادة الأجير جائزة إذا كان لا يجر إلى نفسه ‏PageV00P000 # وقال عبيد الله بن الحسن لا تجوز شهادة الأجير الخاص ### || 1475 - فيمن ردت شهادته ثم عاد فشهد بها # قال أصحابنا والثوري والشافعي في العبد يشهد بشهادة فترد ثم يعتق ويشهد ~~بها أنها تقبل وإن شهد رجل لامرأته فردت شهادته ثم شهد بها بعدما أبانها لم ~~تقبل شهادته تلك أبدا # وقال مالك إذا شهد العبد أو الصبي بشهادة فردت ثم كبر الصبي وعتق العبد ~~فشهدا بها لم تقبل أبدا ولو لم يكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة # قال أبو جعفر روي عن عثمان بن عفان مثل قول مالك ### || 1476 - فيما لا تقبل فيه شهادة النساء # قال أصحابنا لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود ولا في القصاص ~~وتقبل فيما سوى ذلك وهو قول البتي # وقال مالك لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود ولا في القصاص ولا ~~في الطلاق ولا النكاح ولا الأنساب ولا الولاء ولا الإحصان وتجوز في الوكالة ~~والوصية إذا لم يكن فيها عتق # وقال الثوري تجوز شهادتهن في كل شيء إلا في الحدود وروي عنه أيضا أنه لا ~~تجوز في القصاص أيضا ms0679 # وقال الأوزاعي لا تجوز شهادة رجل وامرأتين في نكاح ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي لا تجوز شهادة النساء في الحدود # وقال الليث تجوز شهادة النساء مع الرجال في الوصية والعتق ولا تجوز في ~~النكاح ولا الطلاق ولا الحدود ولا قتل العمد الذي يقاد به # وقال الشافعي لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال ولا تجوز في ~~الوصية إلا الرجل وتجوز الوصية بالمال # قال أبو جعفر روى عن إبراهيم أنها لا تجوز في الطلاق قال حماد تجوز وهو ~~قول الشعبي ### || 1477 - في شهادة النساء في الولادة ونحوها # قال أصحابنا تقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة فإن كانت معتدة فادعت ~~أنها قد ولدت وشهدت امرأة فلم يثبت النسب من الزوج إلا برجلين أو رجل ~~وامرأتين في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد يثبت بشهادة امرأة وكذلك المتوفى عنها # وذكر الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة ثم قال وكان لا يقبل شهادة النساء ~~في الولادة ولا غيرها # وقول ابن أبي ليلى مثل قول أبي يوسف ومحمد وروي عنه امرأتين # وقال ابن شبرمة والشافعي لا تقبل أقل من أربع نسوة # وقال البتي لا تقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرها وكذلك الاستهلال # وقال مالك لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين ‏PageV00P000 # وقال الثوري تقبل امرأة وكذلك الأوزاعي في الاستهلال # وقال الحسن بن حي إذا قالت المرأة قد ولدت صدقت وألحق بأبيه ولا عن بينه ~~وبينها إن نفاه لأنه قد تلد المرأة ولا يحضرها أحد فالقول قولها # وقال إبراهيم والشعبي تجزئ امرأة # وعن علي عليه السلام تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وهو قول ~~الحسن # قال أبو جعفر لما اتفق الجميع على قبول شهادة النساء في الولادة نظرنا هل ~~هو لأنه لما لم يصلح للرجل النظر إليه فأقيم النساء مقام الرجال أو لأنها ~~أصل في نفسها لا تعيين بالرجال فلما لم يجز على الزنا إلا أربعة رجال ولم ~~تجز شهادة النساء فيه وإن لم يجز للرجال النظر إلى الموضع ms0680 لغير ذلك علمنا ~~أن شهادة النساء أصل بنفسها لا تعيين بالرجال فلما لم يجز على الزنا إلا ~~أربعة رجال ولم تجز شهادة النساء فيه قيامهن مقام الرجال ولا عددهن وأما ~~الاستهلال فإنما يكون بعد الولادة ويمكن الرجال مشاهدته # فالقياس أن لا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الحقوق وشبهة الحسن بن حي ~~بقبول قول المرأة في الحيض وانقضاء العدة وهما مختلفان لأن الولد مشاهد ~~يمكن الوصول إلى صحة دعواها فيه من جهة غيرها وليس كذلك دم الحيض لأنه لا ~~عبرة بظهور الدم دون الوقت والعادة ونحوهما # فإن قيل فقد قبلت قولها في السقط في باب انقضاء العدة # قيل له إنما قبلناه في انقضاء العدة لا في حق يثبته على غيرها ‏PageV03P347 ### || 1478 - في الشهادة على الرضاع # قال أصحابنا لا تقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان وهو قول البتي # وذكر ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين إذا كان ذلك قد ~~فشا بينهما ولا يقبل شهادة الواحدة بحال # وذكر ابن وهب عنه أنه لا تقبل شهادة الواحدة إذا كان مما قد فشا عنهما ~~قبل ذلك وتقبل شهادة المرأتين العدلتين قد فشا قبل ذلك أو لم يكن فشا # وقال الأوزاعي إذا كان قد تزوجها ثم شهدت امرأة أنها أرضعتها لم تقبل ~~شهادتها وإن لم يكن تزوجها حتى أخبرت بذلك جاز شهادتها على الرضاع # وقال الشافعي تقبل في الرضاع أربع نسوة ولا تجوز فيهن التي تشهد على ~~فعلها ولا تجوز شهادة أمها # قال أبو جعفر يجوز لذي الرحم المحرم منها النظر إلى بدنها فهو مما يجوز ~~أن يراه الرجال دون المحارم ومعلوم أن الله تعالى لما أقام المرأتين مقام ~~الرجل ولم يقم أربعا مقام رجلين من غير أن يكون معهن رجل فلما جاز أن يكون ~~الرجال شهودا ها هنا لم يجز الاقتصار به على شهادة النساء وحدهن # وروي الأوزاعي أن شهادة المرأتين والمرأة جائزة في الحمام على القبل وعلى ~~القابلة العقل دون عاقلتها ### || 1479 - في الشاهدين يختلفان # قال أبو ms0681 حنيفة إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم يحكم بشيء ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي ~~يثبت ألف # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو شهد أربعة اثنان بأربعة آلاف واثنان ~~بألفين منهما أنه يحكم بألفين بشهادة الجميع وبالفين أخريين رد بشهادة ~~الأخريين فدل على أن شهادتهم بأربعة آلاف قد أوجبت الحكم بألفين كذلك ألف ~~وألفان ### || 1480 - في الشهود يشهدون ثم يحدث منهم غيبة أو موت # قال أصحابنا إذا شهدوا بحق أو حد ثم ماتوا أو غابوا أمضى ذلك كله إلا في ~~الرجم ولو ارتدوا أو عموا أو حدوا في قذف قبل إمضاء الحد بطل الحد ولم يحكم ~~بشيء من سائر الحقوق فإن كان قد حكم بها ثم صاروا كذلك بطل ما كان حدا ~~ويثبت سائر الحقوق # وقال مالك يقام حد الزنا في الموتة والغيبة وكذلك قطع السرقة وكذلك ~~القصاص وكذلك إن خرسوا أو عموا او جنوا أو ارتدوا ولم يقم عليه شيء من ذلك ~~وإن فسقوا أو شربوا الخمر أقام ذلك عليه لأن القصاص من حقوق الناس قال ابن ~~القاسم وكذا في القصاص على مذهبه أنه لا يبطل بردة الشهود # وقال الشافعي وإذا أثبت الشهود الشهادة على أي حد ما كان ثم غابوا أو ~~ماتوا قبل أن يعدلوا ثم عدلوا أقيم الحد وكذلك لو خرسوا أو عموا # قال أبو جعفر إذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدوا فشهادتهم مردودة للفسق فإذا ~~عموا أو جنوا لم يحدث فسق وإنما لم تقبل في الابتداء للعجز عن العبارة ~~والرؤية وقد استوفى ذلك في الابتداء فلا يضر حدوثه بعد ذلك ‏PageV00P000 ### || 1481 - في الشاهد يعرف خطه # قال أبو حنيفة ما وجد القاضي في ديوانه لا يقضي به إلا أن يذكره # وقال أبو يوسف يقضي به إذا كان في قمطره وتحت خاتمه لأنه لم يفعل ما أضر ~~بالناس وهو قول محمد # وهذ يدل على أن من قولهما إنه لا يعتبر الخط في الشهادة لأنه ليس في ~~قمطره ولا تحت خاتمه # وقال ms0682 ابن أبي ليلى إنه مثل قول إنه مثل قول أبي يوسف فيما يجده في ديوانه # وذكر أبو يوسف أيضا عن ابن أبي ليلى أنه إذا أقر عند القاضي لخصمه فلم ~~يثبته في ديوانه ولم يقض به عليه في قول ابن أبي ليلى # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقضي به عليه إذا كان يذكره # وقال مالك فيمن عرف خطه ولم يذكر الشهادة أنه لا يشهد على ما في الكتاب ~~ولكن يؤدي شهادته إلى الحاكم كما علم وليس للحاكم أن يجيزها وإن كتب الذي ~~عليه الحق بشهادته على نفسه في ذكر الحق ومات الشهود ثم أنكر فشهد رجلان ~~أنه خط نفسه فإنه يحكم عليه بالمال ولا يستحلف رب المال # وذكر أشهب عنه فيمن عرف خطه ولا يذكر الشهادة أنه يؤديها إلى السلطان ~~ويعلمه ليرى فيها رأيه # وقال الثوري إذا ذكر أنه قد أشهد ولا يذكر عدد الدراهم فإنه لا يشهد وإن ~~كتبها عبده ولم يذكر إلا أنه يعرف الكتاب فإنه إذا ذكر أنه قد أشهد وأنه ~~كتبها فأرى أن يشهد على الكتاب ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا عرف أنه خط يده وكان ممن يعرف أنه لا يشهد إلا بالحق ~~فليشهد # وقال الشافعي إذا ذكر إقرار المقر يحكم به أثبته في ديوانه أو لم يثبته ~~لأنه لا معنى للديوان إلا الذكر # وفي المزني أنه لا يشهد حتى يذكر # قال أبو جعفر قال الله تعالى {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} # وقال {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} # وقال الله تعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين} ### || 1482 - في الشهادة على المواريث # قال أصحابنا إذا قال الشهود نشهد أن فلانا مات وترك هذه الدار ميراثا بين ~~فلان وفلان أثبته لا يعلمون له وارثا غيرهما جاز # وقال الشافعي لو شهدوا أنه لا وارث له غيره جازت الشهادة وتقبل ولا نعلم ~~له وارثا غيره # وروي عن أبي يوسف في ذلك أن القياس أن لا تجوز لأنهم شهدوا بما لا يعلمون ~~ولكن تجوز الشهادة استحسانا لأني ms0683 أجعلها على معنى أنه لا يعلمون وارثا غيره # وقال الله سبحانه وتعالى {وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين} ~~فأخبروا بشهادتهم على العلم الظاهر دون الغيب ‏PageV00P000 # وقال تعالى {ولا تقف ما ليس لك به علم} ولا يحيط علم أحد من الناس فإنه ~~لا وارث له غيره ولا ينبغي أن يشهد بذلك على البتات ### || 1483 - في الشهادة في الدار وهي في يد أحدهما # قال أصحابنا لا تقبل # وقال ابن أبي ليلى إذا كان الذي في يده ابن عم المدعي قضى لشهادتهم ~~وأسكنه في الدار معه ولا يقتسمان حتى تقوم البينة على المواريث # وقال مالك إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذا لم يستحقها حتى يشهدوا أنها ~~لم تزل له حتى مات وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثا ولم يشهدوا على ~~الورثة ولم يعرفوهم فإنه يحتاج أن يقيم أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ~~فإن لم يقم على ذلك بينة كانت موقوفة أبدا حتى تشهد البينة بذلك ### || 1484 - في الشهادة في ادعاء الميراث بالزوجية # قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل مات فأقامت امرأته البينة أنها ~~زوجته ولم يشهدوا على غير ذلك فإنها تعطى جزءا من ستة وثلاثين جزءا وذلك ~~أقل ما يكون لها في حال أن يترك أربع زوجات وابنتين وأبوين # وروى الحسن بن زياد أنه يدفع إليها ربع الثمن وكذلك ذكره ابن سماعة عن ~~محمد في نوادره # وفي الأصل أنه يدفع إليها ربع الميراث ويدفع إلى الزوج النصف وأما الابن ~~والبنت والأم والأب فإن كل واحد يأخذ جميع المال بعد أن يتلوم القاضي # وقال مالك إذا قالوا لا نعلم له وارثا غيره فإنه ينتظر في ذلك ويسأل ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا قالوا هذا ابنه ولم يشهدوا على عدد الورثة ولا أنه ~~وارثه ولا وارث له غيره تلوم القاضي وسأل عن البلدان التي وطئها هل له فيها ~~ولد فإذا بلغ الغاية دفع إليه المال كله ويأخذ منه كفيلا وإن كان مكان ~~الابن زوجة أعطاها ربع الثمن ms0684 ولا يعطيها حتى يشهدوا أن زوجها مات وهي له ~~زوجة أو لا يعلمون أنه فارقها رواه الربيع عنه في الدعوى # قال أبو جعفر ولم يختلفوا في الغريم والموصى له بالثلث إذا قامت لكل واحد ~~منهما بينة بما ادعاه أنه يدفع إليه الجميع وإن لم يعلم أن هناك غريم اخر ~~وموصى له كذلك الابن وكل من يرث في كل حال ### || 1485 - في اختلاف الشهود # قال أصحابنا إذا شهد أحدهما أنه غصبه أو شجه وشهد الاخر بإقراره على ذلك ~~لم تقبل # ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع أو الطلاق أو العتاق وشهد الاخر أنه باع ~~أو طلق جازت شهادتهما # ولو شهد أحدهما أنه أقر بالبيع يوم الخميس وشهد اخر أنه أقر يوم الجمعة ~~جازت الشهادة وكذلك الطلاق والعتاق ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس ~~وشهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة جازت شهادتهما في قول أبي حنيفة ولم تجز في ~~قول أبي يوسف ومحمد # وقال زفر إذا شهد أحدهما أنه أقر بألف درهم يوم الخميس وشهد الاخر أنه ~~أقر له يوم الجمعة لم تقبل ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي إذا شهد على فعل الطلاق والعتق واختلفا في المكان أو في ~~الأيام لم تجز شهادتهما وإن شهدا على إقراره واختلفا في المكان أو الوقت ~~جازت الشهادة ولو شهد أحدهما أن فلانا أوصى له ببعير وشهد الآخر أنه أوصى ~~له بشيء غير ذلك فهو ما شاءت الورثة فإن رأوا أن يجيزوا شيئا من ذلك جازت ~~شهادتهما على الأقل # وقال مالك إذا شهد أحدهما أنه قال له يوم الجمعة يا زان وشهد الآخر أنه ~~قال له يوم الخميس يا زان قبلت شهادتهما وكذلك الطلاق والعتق # ولو شهد أحدهما أنه قال يوم الجمعة إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد الآخر ~~أنه قال كذلك يوم السبت فإنه إن حنث طلقت عليه بشهادتهما # ولو شهد أحدهما على الحلف على ركوب الدابة والآخر على دخول الدار لم تثبت ~~الشهادة # وقال الليث إذا شهد أحدهما أنه قذف رجلا وشهد أحدهما أنه قذفه ms0685 إلا أن ~~شهادتهما في موطنين كل واحد منهما شهد وحده لم تقبل # ولو شهد أحدهما أنه رآه يشرب الخمر بكرة وشهد الاخر أنه رآه يشرب الخمر ~~ضحوة قبلت شهادتهما وحددته إذا كانت في يوم واحد # وقال الليث تجوز شهادة الأبدال في النكاح والعتاق ولا تجوز في الطلاق ولا ~~في الحدود إلا في الخمر فيشهد أحدهما على شربه في أول النهار والآخر في ~~آخره فتجوز لأنه على حال الشرب # وقال الشافعي إذا شهد أحدهما أنه طلق اليوم والآخر أنه طالق أمس لم تجز ~~ولو شهد أحدهما أنه أقر بالطلاق اليوم وشهد الآخر أنه أقر به أمس جازت ~~وكذلك الإقرار بالنكاح ‏PageV03P354 ### || 1486 - إذا شهد أحدهما بالمال القرض وشهد أحدهما بالقضاء # قال أصحابنا شهادتهما جائزة على المال رواية محمد # وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن شهادتهما إن كانت على ألف درهم قرض ~~حكم الحاكم بخمسمائة منها # وقال زفر لايحكم بشيء منها لأنه مكذب لشاهد القضاء # وقال الليث في شاهدين شهد الرجل بضيعة أنها له وشهد أحدهما أنه باعها من ~~المدعى عليه فإن شهادة الذي يشهد على البيع قد بطلت ولايحكم للمدعى بشيء ~~حتى يقيم شاهدا آخر على الملك ### || 1487 - في الشهادة على قضاء القاضي وهو لا يذكر # روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال لاينفذ القاضي ذلك ~~ولا يحكم به لأنه لا يذكره # وقال إسماعيل بن حماد أنا أقبل الشهادة وأنفذها له ووافقه عليه محمد بن ~~سماعة ورواه عن محمد في نوادره وهو قول مالك # وقال الشافعي لا يحكم به إذا لم يذكره # قال أبوجعفر روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه فبعث به ~~معي أبو موسى إلى عمر فلما قدمت به كلمه فلم يتكلم فقال ما لك لا تتكلم ~~فقال كلام حي أو ميت قال تكلم فلا بأس عليك فكلمه ثم أراد عمر قتله فقلت له ~~ليس لك إلى ذلك سبيل لأنك قلت له ليس تكلم لا بأس عليك فقال ليأتيني ms0686 بشاهد ~~آخر أو لا بد لي من عقوبتك قال فخرجت ‏PageV00P000 # فلقيت الزبير فوجدته قد حفظ مثلهما حفظت فشهد فأرسله عمر وأسلم وفرض له ~~وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف فدل على وفاقهم # وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن ثم قال أحق ما يقول ذو ~~اليدين فقالوا نعم فأتم الصلاة وسجد للسهو ### || 1488 - في شهادة القاسم # قال أبوحنيفة إذا شهد قاسما القاضي على قسمة قسماها بأمره بأن إنسانا ~~استوفى نصيبه فإنه يجيز شهادتهما وهو قول أبي يوسف # قال محمد لا تجوز شهادتهما وهو قول مالك والشافعي # قال أبو جعفر إذا قسموا بأجر فلا خلاف أنه لا تجوز شهادتهما قال وإن كان ~~بغير أجر فالقياس أن تجوز لأنه لا منفعة لهم فيها ### || 1489 - في شهادة القاضي بعد عزله على قضيته # قال أبو جعفر مذهب أصحابنا أنها لا تجوز رواه محمد عنهم وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال الثوري والأوزاعي إذا شهد معه شاهد آخر جاز ‏PageV00P000 ### || 1490 - في شهادة الرجل على فعل من لا تجوز شهادته # قال أبو يوسف لا تجوز شهادته على فعل أبيه إن ادعى الأب سواء كان للأب ~~فيه منفعة أو لم يكن # وقال محمد إذا لم يكن للأب فيه منفعة جازت شهادته جحدا وادعاء # وعند مالك أنه لا تجوز شهادة الأب في ذلك # وقول الثوري والأوزاعي أنه تقبل ### || 1491 - في الشهادة على قول المقر # قال أصحابنا والليث يجوز إقرار المختبئ على إقرار المقر وعلى القذف ~~والطلاق وغيره # وقال مالك من سمع رجلا يقذف أو يطلق ولم يشهده # وقال مالك يشهد به وإن لم يشهد ويأتي منزل من له الشهادة عنده فيعلمه أن ~~له عنده شهادة # وقال مالك في الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يستشهداه ~~فيدعوه أحدهما إلى السلطان فإنه لا يشهد ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا شهد بين رجلين في حق فنسي بعض الشهادة وذكر بعضها لم يشهد ~~إذا لم يذكرها كلها والمار كذلك لأنه قد سقط عنه بعض الشهادة # وقال ابن شبرمة في ms0687 رجل سمع رجلا يقول لفلان عندي كذا وكذا فجاء ذلك الرجل ~~يطلب ماله ولم يشهد به يعني الذي مع عنده على نفسه إنما تكلم كلاما من غير ~~أن يشهد به أحدا وإنما هذا حديث المجلس ولا يقبل أو يشهده أو تناقله الكلام ~~فيقول يا فلان ألا تعطيني كذا الذي لي عندك فيقول بلى أنا معطيك فأنظرني ~~فيجوز أن يشهدوا به عليه وأما قوله لفلان عندي كذا ولعلها وديعة فليس هذا ~~بشيء # قال أبو جعفر سمعت محمد بن جعفر بن حفص المعروف بالإمام يقول إن الحسن ~~وعليا ابني صالح بن حي هجرا شريكا لما ولي القضاء فكانا لا يكلمانه فبينما ~~هما يوما في مسجد الكوفة من وراء سارية ورجل يخاطب رجلا في دين له يتقاضاه ~~إياه فيقول له دينك والله علي ويذكر مقداره وإن قدمتني إلى القاضي جحدتك ~~وحلفت أنه لا شيء لك علي فسمعا ذلك وحفظاه عليه فقدم الطالب صاحبه إلى شريك ~~فطالبه بدينه فأنكره إياه فسأل الطالب شريكا استحلافه فاستحلفه فحلف ثم خرج ~~آيسا من حقه فقال له الحسن وعلي ابنا صالح أردده إلى شريك فإنا قد حفظنا ~~إقراره لك بدينك عليه فرده الرجل إلى شريك وادعى شهادة الحسن وعلي ابني ~~صالح فقال له شريك وأين هما فقال هما حاضران فدعا بهما فدخلا فشهدا فقال ~~المشهود عليه وعليه إن كان استشهدهما فقالا {وما شهدنا إلا بما علمنا وما ~~كنا للغيب حافظين} ثم أقبل عليهما شريك فتكلما لهما فيما سوى الشهادة فلم ~~يكلماه وقاما فخرجا من عنده # وقال الشافعي إذا سمع الرجل الرجل يقر بمال ووصف ذلك من بيع أو غضب أو لم ~~يصفه للمقر فلازم له أن يؤديه وعلى القاضي أن يقبله ‏PageV03P358 # قال أبو جعفر روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن ~~عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن ~~يسأل ms0688 عنها فدل على أن الشهادة صحيحة بالسماع ولا اعتبار بإشهاد الشهود عليه ~~ولا باسترعاء من له الشهادة إياه # فإن قيل روى قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن عمران بن حصين قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم ~~الذين يلونهم ثم يفشو قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ~~ولا يؤتمنون ويفشوا فيهم اليمين # قيل له قد روى ابراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد الله قال قلنا يا رسول ~~الله أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ~~يسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كان أصحابنا ينهوننا ~~ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد # فدل على أن الشهادة هي المحلوف بها ولا يجعلها الإنسان عادته كما قال ~~الله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} # ولا خلاف بين أهل العلم أن من رأى رجلا يقتل رجلا أو يغصبه أنه يجوز أن ~~يشهد به وإن لم يستشهده الجاني بذلك على نفسه ‏PageV03P359 ### || 1492 - في شاهد الزور # قال أبو حنيفة يشهر ولا يعزر وهو قول شريح # وقال أبو يوسف ومحمد يعزر # وابن أبي ليلى ومالك قال لا تقبل شهادته أبدا وإن تاب وحسنت توبته # وقال الشافعي يشهر ويعزر # وقال أبو جعفر شهادة الزور فسق فسق ومن رجلا عزر فوجود الفسق منه أولى أن ~~يستحق به التعزير ولا يختلفون أن من فسق بغير شهادة الزور أن توبته مقبولة ~~وشهادته بعدها كذلك شهادة الزور # قال وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه يختبر ستة أشهر فإذا ظهرت توبته ~~قبلت شهادته ثم رجع فقال لا أجزي بأقل من حول ومحمد لم يؤقت وقال إنما هو ~~على ما يقع في القلب # وقد روى عن شريح أنه ينزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه في المسجد ### || 1493 - في الشهادة بالموت ثم يجيء حيا # قال أصحابنا إذا شهدوا بموت رجل فدفع القاضي الميراث إلى ورثته ثم جاء ~~المشهود بموته حيا فله أن ms0689 يضمن الشاهدين وإن شاء الوارث # وقال مالك إذا شهدوا بزرو من غير شبهة لم يجز تصرف الوارث وإن كان بأمر ~~شبه عليهم فله أن يفسخ بعد أن يرد الثمن إلى مبتاعه والعتق والكتابه ~~والتدبير والاستيلاد فإنه لا يرد ‏PageV00P000 ### || 1494 - في الشهادة على الخط # قال أبو مالك إذا شهد شاهدان في ذكر حق أنه كتابته بيده جاز وأخذ به كما ~~لو شهدوا على إقراره # وخالفه جميع الفقهاء في ذلك وعدوا هذا القول شذوذا # إذ كان الخط يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل ### || 1495 - في الشهادة على الشهادة # قال أصحابنا هي جائزة في كل شيء إلا الحدود والقصاص # وقال الأوزاعي لا تجوز في الحدود # وقال مالك تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود كلها وفي القتل ولا تقبل ~~في الزنا على شهادة أربعة أقل من أربعة يشهدون على شهادة اربعة وقال الليث ~~تجوز شهادة الرجل الواحد على شهادة واحد في القتل والحدود والأشياء كلها # وقال الشافعي تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لآدمى مال أو حد أو قصاص ~~وفي كل حد لله تعالى قولان ### || 1496 - مما يقبل من الشهود على شهادة غيرهم # قال أصحابنا لا يقبل أقل من شاهدين على شهادة شاهدين # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد وروى نجوه ~~عن الحسن ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي تقبل على شهادة امرأه شهادة امرأة # وقال مالك تقبل شهادة شاهدين على شهادة العدد الكثير ولا يقبل أقل من ~~شاهدين # وقال الثوري يجوز شهادة امرأتين على شهادة رجل ورواية أخرى أنها لا تقبل # وقال شريح تقبل شهادة رجل على شهادة رجل وهو قول الحسن بن حي والليث # وقال الأوزاعي لا تقبل إلا شهادة رجلين على شهادة غيرهما # وقال الشافعي لا تجوز شهادة رجلين إلا على شهادة واحد وآخرين على شهادة ~~الآخر ورجلان على كل امرأة # وروى مغيرة عن إبراهيم قال كان شريح يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ~~وكان يكرهها وكان يسميهم المباديل وكان إبراهيم يرى ذلك ms0690 # قال أبو جعفر اتفقوا على أنه غير جائز أن يشهد الرجل على شهادة نفسه وهو ~~مع غيره على شهادة غيره فدل على أنه إذا قام رجلان مقام أحد شاهدي الأصل ~~استحال أن يقوم مقام الآخر في تلك الشهادة ### || 1497 - في الشاهد على شهادة غيره إذا لم يعدله # ذكر هشام عن محمد أن رجلين لو أشهدا على شهادتهما شاهدين وهما لا ~~يعرفانهما بعدالة ولا غيرها فإنهما إن شهدا على شهادتهما فقد أساءا وينبغي ~~للقاضي أن يسأل عنهما وهو قول مالك والشافعي # وقال عثمان البتي لا تقبل شهادتهما إذا لم يعدلهما اللذان عند القاضي روى ~~نحوه عن شريح ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا ينبغي أن يلتفت القاضي إلى تعديل الشاهدين اللذين شهدا ~~عنده لشاهدي الأصل بل يسأل عنهما كما يسأل عن سائر الشهود وليس كل عدل في ~~شهادته يصلح للمسألة عن غيره ### || 1498 - في الشهادة على شهادة الحاضر في المصر # قال أبو حنيفة والحسن بن حي لا تقبل الشهادة على شهادة الحاضر في المصر ~~إلا أن يكون مريضا أو غائبا على مسيرة ثلاث وفي قول أبي يوسف ومحمد تقبل # وقال مالك لا أحب الشهادة على شهادة حاضر وليس بمريض # وقال الثوري تقبل إذا كان غائبا في مكان القصر في مثله في الصلاة # وقال الشاقعي لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مثل أحد جانبي بغداد ~~ويقبل في البلدان الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه # وهذا يدل على أن الشهادة على الشهادة كذلك عنده # قال أبو جعفر لما قبلت وكالة الحاضر وسمعت من بينة الخصم عليه وإن كان ~~حاضرا في المصر كذلك الشهادة على الشهادة لأن كل شهادة جازت على البعيد ~~جازت على القريب ### || 1499 - في رجوع الشهود # قال أصحابنا إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا ضمنا ما حكم به ولا يقتص منه فيما ~~يوجب تلف النفس أو بعض الأعضاء وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي والأوزاعي والشافعي إن قبل شهادتهما برجم أو قصاص أو ~~قطع في سرقة ثم رجعا وقالا ms0691 تعمدنا أقتص منهما # وروى عن حماد بن أبي سليمان إن كانا يوم رجعنا أفضل منهما يوم شهدا رد ~~القضاء وأبطله وإن كانت حالهما يوم رجعا مثل حالهما يوم شهدا أو دون ذ 4 لك ~~لم يصدقهما ولم يقبل رجوعهما ولم يضمنهما شيئا # وقد كان أبو حنيفة يقول بذلك ثم رجع # قال أبو جعفر الرجوع ليس بشهادة مستأنفة فلا اعتبار فيه بالعدالة ولا ~~يجوز نقض الحكم برجوعهما أيضا من أجل أنهما غير خصمين ولا شاهدين عليه وهما ~~بسوء الظن في رجوعهما أولى منهما به في ابتداء الشهادة ومن لحقته ظنه لم ~~تقبل شهادته # وقد روى مطرف عن الشعبي أن رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل ~~بالسرقة ثم أتيا بآخر فقالا أخطانا إنما هو هذا فقال علي عليه السلام ~~لاأجيز شهادتكما على هذا وأضمنكما ديه ذاك ولو أعلمكما أنكما فعلتما ذلك ~~عمدا قطعت أيديكما # وقال عثمان البتي في اللذين يشهدان في الحقوق التي تدور بين الناس أنه إن ~~رجع أحدهما رد ذلك القضاء عتاقا كان أو طلاقا أوما كان فإن فات رده إخذ من ~~الراجع جميع ما أقربه الرجل المشهود عليه وإن رجعا جميعا أخذ صاحب الحق ~~أيهما شاء ويكونان هما يطلبان الذي قضى له بشهادتهما # قال أبو جعفر الضمان يتعلق وجوبه على الشاهدين بإزالة اليد فلا فرق بين ~~حاله بعد الفوت وقبله في وجوبه ‏PageV03P364 ### || 1500 - في عدة الشهود إذا كانوا أكثر من أربعة في الزنا وشاهدين في الحقوق # قال أصحابنا إذا شهد خمسة على رجل بالزنا فرجم ثم واحد فلا شيء عليه فإن ~~رجع آخر فعليهما ربع الدية وإن شهد ثلاثة بمال فرجع واحد فلا شيء عليه فإن ~~رجع آخر فعليهما نصف المال # وقال الشافعي إذا رجع واحد من ستة فلا شيء عليه في الزنا وكذلك اثنان فإن ~~رجع ثالث فعلى الثلاثة نصف الدية فإن رجع واحد من الثلاثة فعليه سدس الدية # وقال المزني إذا رجع واحد من ثلاثة شهودا بمال فعليه ثلث المال في القياس ~~وحكاه عن أشهب ms0692 # قال أبو جعفر القياس خلاف ذلك لأنه حكم بشهادة الثلاثة بالمال والباقيان ~~محكوم بشهادتهما أيضا وهما ثابتان فلا ضمان # قال أبو جعفر ولا خلاف أنه إذا شهدا أربعة بالزنا ثم رجع واحد غرم ربع ~~الدية لبقاء ثلاثة أرباع الشهادة والقياس على هذا أذا كانوا ستة فرجع ثلاثة ~~أن يكون عليهم ربع الدية لبقاء ثلاثة أرباعها ### || 1501 - فيمن قضى عليه بشهادة شهود فيحلف بالطلاق أنه ما كان عليه ذلك # قال أصحابنا فيما حكاه محمد إذا قال امرأتي طالق إن كان لفلان علي شيء ~~فشهد شاهدان أن فلانا أقرضه فقضى القاضي عليه بالمال لم يحنث ولو شهد أن ~~عليه ألف درهم فقضى بها حنث الحالف وهو قول البتي ‏PageV00P000 # وحكى هشام عن محمد أنه لا يحنث في المسألتين جميعا لأن قولهما هي عليه ~~إنما هو بالقول الذي كان نطق به أول مرة # وقال ابن أبي ليلى إذا شهدوا على باطل أنه لا يحنث # قال الأوزاعي والمدنيون يقولون بقول ابن أبي ليلى # وقال مالك إذا قال امرأته طالق إن دخل الدار ثم أقر أنه دخلها وشهد عليه ~~الشهود وقال إني كنت كاذبا طلق عليه القاضي ولا ينفعه إنكاره ولو أقر بأنه ~~فعل شيئا ثم حلف بطلاق بعد ذلك أنه ما فعله ثم قال كنت كاذبا فما أقررت ~~بشيء صدق ولو حلف ولم يكن عليه شيء ولو أقر بعدما شهد عليه الشهود أنه فعله ~~لزمه الحنث # وقال الثوري إن قال إن امرأته طالق إن لم يكن شهدوا عليه بزور لم يفرق ~~بينهما فإن فعل كذا وقامت عليه بينة أنه قد فعله وقع عليه الطلاق # وقال الأوزاعي غذا شهد عليه شاهدان بيمين حلف بهما فقال كل امرأة أتزوجها ~~فهي طالق إن كان حلف بيمين أو شهد عليه بحق فإنه يوكل في يمينه هذه إلى ~~الله تعالى # وقال الليث إذا شهد عليه بحق فحلف بطلاق امرأته إن كانا شهدا عليه إلا ~~بباطل فإنه يوكل في امرأته إلى الله سبحانه وتعالى وإن شهدا عليه رجلان ~~آخران بذلك الحق ms0693 غير الأولين طلقت امرأته # وقال الشافعي إذا شهد أنه غصبه وحلف هو ما عصبه طلقت # وذكر المزني أنه لا يحنث ولم نجد خلافا له على الشافعي ### || 1502 - في الوارث يبيع ثم يشهد مع غيره به لآخر # قال الشافعي في الرجل يبيع ميراثا فيرثه من أبيه فادعى رجل أنه اشتراه من ~~الأب فشهد له الوارث وآخر أنه تقبل شهادتهما ‏PageV00P000 # ولم يقبل بذلك أحد من أهل العلم غيره ### || 1503 - في إقامة الخصم البينة على الجرح # قال أصحابنا إذا شهدوا على رجل بحق فأقام المشهود عليه بينة أنهم فساق أو ~~مستأجرون لم يلفت إلى ذلك ويسأل عنهم في السر ويزكيهم في العلانية ثم يحكم ~~لشادتهم # قال محمد في الإملاء وكان أبو حنيفة لا يقبل الشهادة على الجرح إلا أن ~~يشهدوا على إقرار الشاهد أنه شريك وإن المدعي وكله في ذلك وخاصم فيه أو أنه ~~محدود في قذف حده قاضي كذا وكذا قال وهو قول أصحابنا # وقال ابن أبي ليلى تقبل الشهادة على الجرح وعلى أنهم مستأجرون أو شهود ~~زور # وروي عن أبي يوسف مثله # وقال مالك إن زكوا الشهود ثم أقام المشهود عليه البنية أنهم يشربون الخمر ~~أو آكلة الربا أو مجانا أو يلعبون بالشطرنج أو النرد أو الحمام فإن هذا مما ~~يجرح شهادتهم ويبطلها # وقال الشافعي تقبل بنية المشهود عليه على الجرح إذا بينوه للحاكم ‏PageV00P000 ### || 1504 - في البنية بعد اليمين # قال أصحابنا إذا استحلف المدعى عليه ثم أقام البنية قبلت بنيته وهو قول ~~شريح والثوري والشافعي # وقال ابن أبي ليلى لا تقبل بنيته بعد استحلافه المدعى عليه # وقال مالك إن استحلفه ولا علم له بالبنية ثم علم أن بنية قبلها وبطلت ~~اليمين وإن كان يعلم بنيته فاستحلفه ورضي باليمين وترك البنية فلا حق له # وقال أبو جعفر إذا شهدت البنية حصلت اليمين كاذبة فطلبت فإن قبل قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي ~~الله وهو عليه غضبان وهذا يدل على صحة الحكم له ms0694 بالمال المحلوف عليه وأنه ~~قد اقتطعه فدل على نفي قبول البنية عليه به # قيل له الاقتطاع لا يوجب الملك وإنما هو عليه كقاطع الطريق لا يملك ما ~~قطعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له الشيء من حق أخيه فلا يأخذه ~~فإنما أقطع من النار ‏PageV00P000 ### || 1505 - في الشاهد هل هو حر في شهادته أو غير حر # قال أصحابنا الناس أحرار إلا في أربعة أشياء الشهادة والحدود والقصاص ~~والعقل # وقال مالك هم أحرار في الشهادات حتى يقيم المشهود عليه البنية أنهم عبيج ~~وكذلك هم أحرار في كل شيء # وقال الشافعي هم عبيد في الشهادة حتى تثبت الحرية ببينة ### || 1506 - في شهادة الأخرس # قال أصحابنا لا يجوز شهادة الأخرس # وقال ابن عبد الحكم عن مالك شهادة الأخرس جائزة إذا كانت تفهم # قال أبو جعفر اتفقوا على جواز بيعه وطلاقه ونحو ذلك بالإشارة ويجوز أيضا ~~بالكتاب والشهادة حكمها أن يكون آكذ من ذلك لاتفاقهم أنه لا تثبت الشهادة ~~بالكتاب إذا لم يتكلم بها ### || 1507 - في حكم الحاكم بعلمه # قال أصحابنا ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة قبل القضاء أو بعده فإنه ~~لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف وما علم قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم ~~فيه بعلمه وإن علم بعد القضاء حكم وهو قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو قول ~~سوار ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي يقضي بعلمه قبل القضاء بعد أن يستحلفه في حقوق الناس ~~وفي الحدود ولا يقضي بعد القضاء إذا علمه حتى يشهد معه في الزنا ثلاثة وفي ~~غيره رجل آخر # وقال الأوزاعي في إمام شهد هو ورجل آخر على قذف رجل أنه يحده # وقال شريح ارتفعوا إلى إمام فولى وأنا أشهد بذلك # وقال مالك لايقضي بعلمه في سائر الحقوق حتى يكون شاهدان سواه وفي الزنا ~~أربعة غيره # وقال الليث لا يحم في حقوق الناس بعلمه حتى يكون معه شاهد آخر فيقضي ~~بشهادته وشهادة الشاهد معه # وقال الشافعي ms0695 يقضي بعلمه في حقوق الناس وفي الحدود قولان أحدهما أنه يعمل ~~رجوع المقر # وقال ابن أبي ليلى فيمن أقر عند القاضي في مجلس الحكم بدين فإن القاضي ~~لاينفذ ذلك حتى يشهد معه آخر والقاضي شاهد ثم قال بعد ذلك إذا ثبت قوله في ~~الأصول عنده أنفذ عليه القضاء ### || 1508 - في قول القاضي إذا قال حكمت على فلان بكذا # قال أبو حنفية وأبو يوسف إذا قال القاضي قد قضيت على هذا الرجل بالرجم ~~فارجمه وكذلك سائر الحدود والحقوق # وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره لايجوز للقاضي أن يقول أقر فلان عندي ~~بكذا بشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو طلاق أو عتاق حتى ‏PageV00P000 # يشهد معه على ذلك رجلان عدلان أو رجل عدل ليس يكون هذا لأحد بعد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدا رجلان عدلان ~~يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فيفذ الحاكم عليه بشهادة منه وممن حضره # وقال ابن القاسم على مذهب مالك إن كان القاضي عدلا وسع المأمور أن يفعل ~~ما قال القاضي وإن لم يكن عدلا لم يقبل قوله # وقال الشافعي إذا كان عدلا يجوز قوله ### || 1509 - في القاضي يقول أقر هذا عندي بكذا # قال أبو حنفية وأبو يوسف إذا أقر عنده فلم يحكم به عليه ولم يثبته في ~~ديوانه فإنه يحكم به عليه إذا ذكره # وقال ابن أبي ليلى لا يقضي عليه به حتى يثبته في ديوانه # وقال محمد لايكم عليه بإقراره حتى يشهد على أقراره رجلان عدلان فينفذ ~~الحكم بشهادة منه وممن حضر ولا يجوز أن يقول سألت عن الشاهدين في السر ~~والعلانية وزكيا هذا بمنزلة إقراره حتى يعلم ذلك غيره ممن هو رضي # وقال مالك لايقضي على الرجل بإقراره حتى يكون مع القاضي بينة منه بذلك ~~عليه # قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا ~~فأن اعترفت فارجمهما فاعترفت فارجمها ولم يقل له إن اعترفت فاشهد عليها حتى ms0696 ~~يكون حجة لك بعد موتها # قتل معاذ وأبو موسى مرتدا بارتداده عندهما وهما واليان لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على اليمن ‏PageV00P000 # وعبد الله بن مسعود أمر قرظة بن كعب بقتل ابن النواحة بالردة التي كانت ~~منه عنده # وقتل أبو موسى مرتدا بالعراق قبل استتابة ولم ينكره عمر وأنكر ترك ~~أستتابتة ### || 1510 - في تلقين الشاهد # قال أبو حنيفة ومحمد لايلقنه ولكن يسمع منه ما شهد به وهو قول الشافعي # قال أبو يوسف لا بأس أن يقول أتشهد بكذا وهو قول الآخر # قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لايلقن أحد الخصمين فوجب أن لايلقن الشاهد ~~وتلقين الشاهد أكثر من تلقين الخصم لأنه يلقنه ما يكون حجة للخصم الشاهد ### || 1511 - في شهادة الأخ # قال أصحابنا تجوز شهادة الأخ لأخيه وهو قول مالك والشافعي تجوز شهادة ~~الصديق الملاطف والمولى إلا أن يكون في عياله # وقال الأوزاعي لا تجوز شهادة لأخيه # ولم يقل به غير الأوزاعي ‏PageV00P000 ### || 1512 - في شهادة السؤول # قال أبو جعفر حدثنا أبو أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن أحمد أو غيره من ~~أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال شهد رجل عند ابن أبي ليلى فرد ~~شهادته فقلت مثل هذا فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد شهادته قال أين يذهب ~~بك إنه فقير # فهذا قد رد شهادة الفقير سواء يسأل أو لا يسأل # وقال مالك لا تجوز شهادة السؤول في الشيء الكثير وتجوز في الشيء التافه ~~اليسير إن كانوا عدولا # وقال الشافعي إذا احتاج إلى المسألة لأنه منقطع به أو لحقه غرم أو جائحة ~~فسأل لم ترد شهادته ومن سأل ضرورة ولا معنى من هذه المعاني فهذا يأخذ ما لا ~~يحل ويكذب بذكر الحاجة فترد شهادته وكذلك إن كان غنيا فقبل الصدقة المفروضة ~~لم تقبل شهادته إذا علم أنها لا تحل له # قال أبو جعفر الفقير لا يمنع جواز الشهادة وقال الله تعالى {للفقراء ~~المهاجرين} ومستحيل أن ترد شهادتهم مع ما وصفهم الله به ومن حلت المسألة ~~فسأل ms0697 لم ترد شهادته لأنه لم يات محضورا ### || 1513 - في القاضي يجد الشهود عبيدا في الزنا # قال أبو حنيفة إذا رجم بشهادة أربعة وجاءهم نفر فزعموا أنهم أحرار مسلمون ~~فإذا هم مجوس أو عبيد فإن الدية على المزكين # وقال أبو يوسف ومحمد على بيت المال وإن لم يزكهم أحد فالدية على بيت ~~المال في قولهم وفي القصاص على المقتص له ‏PageV00P000 # وقال مالك في العبدين الدية على عاقلة الإمام وإن كان أقل من الثلاث ففي ~~الإمام وإن كان رجم فإن علم الشهود فعليهم الدية ويحدون وإن لم يعلموا فذلك ~~خطأ من الإمام وعلى عاقلته الدية وإن كان أحد الشهود مسخوطا وليس بعبد فلا ~~شيء على أحد # وقال الحسن بن حي خطأ الإمام على بيت المال # وروي عن مطرف عن عمر بن سعيد قال قال علي عليه السلام من ضربناه حدا فمات ~~فلا دبة له إلا صاحب الخمر فإنه شيء نحن فعلناه # ورواه أبو الأحوص عن مطرف عن رجل عن علي عليه السلام غير أنه قال فديته ~~في بيت المال # وقال الليث إذا شهد رجلان بالسرقة فقطع ثم وجد أحدهما عبدا فإن العبد ~~يكون مقطوعة يده وإن كان الحر الذي شهد معه علم أنه عبد فعليه نصف دية يده # وقال الشافعي في خطأ الإمام في القصاص بشهادة عبدين هو على عاقلة الحاكم ~~وإن علم أنه ليس له أن يشهد فعليه القصاص ### || 1514 - في صفة العدل الذي يحكم بشهادته # بشر بن الوليد عن أبي يوسف من سلم من الفواحش التي تجب فيها الحدود وما ~~يشبه ما يجب فيه الحد من العظائم وكان يؤدي الفرائض وأخلاق البر فيه أكثر ~~من المعاصي قبلنا شهادته لأنه لا يسلم عبد من ذنب وإنه كان المعاصي أكثر ~~رددنا شهادته ولا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج ويقامر عليها ولا من يلعب ~~بالحمام ويطيرها وكذلك من يكثر الحلف بالكذب لا تجوز شهادة هؤلاء ‏PageV00P000 # وقال المزني والربيع عن الشافعي إنه إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من ~~أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته ms0698 وإن كان الأغلب من أمره المعصية وخلاف ~~المروءة ردت شهادته # وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي إذا كان أكثر أمره الطاعة ~~ولم يقدم على كبيرة فهو عدل ولم يشترط المروءة # قال أبو جعفر لا يخلو ذكره المروءة في رواية الربيع والمزني أن يكون فيما ~~يحل أو يحرم فإن كانت فيما لا يحل فلا معنى لمراعاتها وإن كانت فيما يحرم ~~فهي من المعاصي فالمراد كما ذكرنا عن أبي يوسف ولا معنى لذكر المروءة ### || 1515 - فيمن أقر بعد الخصومة # قال أصحابنا وسائر الفقهاء إذا اختصما إلى الحاكم فلم يقر المدعى عليه ثم ~~قاما من عند القاضي فأقر وقامت بينة على إقراره لزمه إقراره # وقال ابن أبي ليلى إذا اختصما ولم يقر لم يصح إقراره بعد قيامه من عند ~~القاضي # ولم يقل بذلك أحد غيره ### || 1516 - في الشاهد يرى رجلا يبيع دار غيره فيسكت # قال أصحابنا وسائر أهل العلم إذا جاء مالكها فادعاها فشهد له من سكت عند ~~البيع جازت شهادته # وقال الليث إذا لم يخبرهم الشاهد بشهادته أنها ملك الغير حتى بيع لم تقبل ~~شهادته فيه بعد ذلك # ولم يقل به أحد غيره ‏PageV00P000 ### || 1517 - فيمن لا يدعي دارا في يدي رجل زمانا ثم يدعيها # ذكر عبد الله بن عبد الحكم عن مالك ومن كانت في يده دار فجازها عشر سنين ~~على حاضر ينسب إليه وهو معه مقيم لا يدعي فيها حقا ثم ادعاها فلا حق له # ولم يقل بذلك أحد غيره بالتوقيت ولا بغير التوقيت إلا ما ذكرنا عن الليث ### || 1518 - في حكم الحاكم بعقود في الظاهر هي في الباطن خلافه # قال أبو جعفر قال أبو حنيفة إذا حكم الحاكم ببينة بفسخ عقد أو عقد مما ~~يصح أن يبتدأ فهو نافذ # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يقع # وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة لم يحل للمرأة أن تتزوج ولا يقربها زوجها ~~أيضا ### || 1519 - فيما تجوز فيه الشهادة على خبر الاستفاضة # قال محمد في إملائه قال أبو حنيفة ms0699 إذا كانت الدار في يدي رجل معروف به ~~ينسب إليه ويعرف به فتداولها ناس بعده فجاء بعض ورثته يطلب ‏PageV00P000 # حقه منها وقد سمع قوم بموته وبتركها ميراثا لورثته ولم يعاينوه وإنما ~~سمعوا من العامة لم يسعهم أن يشهدوا على ذلك وكذلك الرقيق والأموال وهو قول ~~أبي يوسف ومحمد وكذلك العتاق لا يثبت عند الشهود بالخبر عند أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد إذا جاء من ذلك ولاء معروف مشهور جازت الشهادة به ~~وإن لم يحضر المعتق # والنسب يشهد به إذا جاء أمر مشهور في قولهم جميعا وكذلك الموت يشهد به ثم ~~خبر الاستفاضة أو يخبره عدل أنه حضر موته أو جنازته والنكاح أيضا يثبت بأمر ~~مشهور # وذكر ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفة لا تجوز الشهادة بالسماع إلا ~~على أربعة أشياء الموت والنسب والنكاح والقاضي يكون قاضيا بمصر فيراه الرجل ~~ويسمع الناس يقولون ذلك فيسعه أن يشهد كتابه إلى قاضي مصر اخر # وقال أبو يوسف أجيز الشهادة بالسماع على العتق في مثل مولى أبي جعفر صالح ~~صاحب المصلى وإن لم يشهدوا على عتق أبي جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة # وقال مالك لا تجوز الشهادة على ملك الدار بالسماع على خمس سنين ونحوها ~~إلا فيما يكثر من السنين ويطول من الزمان فإذا كان على مثل هذا فالشهادة ~~فيه جائزة وكذا الشراء وهو بمنزلة سماع الولاء # قال ابن القاسم وشهادة السماع إنما هي فيما أتت عليه أربعون أو خمسون سنة # وقال المزني عن الشافعي الشهادة على ملك الدار والثوب على تظاهر ‏PageV03P377 # الأخبار بأنه ملك وبأن لا أرى منازعا في ذلك فتثبت معرفته بالقلب وتشيع ~~الشهادة عليه وعلى النسب # قال أبو جعفر لا يختلفون في جواز الشهادة بالسماع في النكاح وأنها لا ~~تجوز في الطلاق فالعتق مثله ### || 1520 - في شهادة ولد الزنا # قال مالك تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما أشبهه # ولم يقل به غير مالك # روى عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن إياد بن لقيط ms0700 عن أبي رمثة قال أتيت مع ~~أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره بثرة فقال أبي دعني أعالجها فإني ~~طبيب قال أنت رفيق والله عز وجل طبيب فقال من هذا فقال ابني أشهد به فقال ~~أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ### || 1521 - في قبول الدعوى قبل الخلطة # قال أصحابنا والشافعي كل من ادعى حقا قبل غيره ولم تكن له بينة استحلف ~~المدعى عليه في الأشياء التي يصح الاستحلاف فيها # وقال مالك إذا ادعى العبد العتق أو المرأة الطلاق لم يستحلف المدعى عليه ~~حتى يشهد شاهد بالعتق ‏PageV00P000 # وروى مالك عن جميل بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا ~~كان عاملا على المدينة لم يستحلف المدعى عليه حتى يكون بينه وبين المدعي ~~مخالطة أو ملابسة # قال مالك إذا ادعى غصبا وإن كان لا يتهم بذلك لم يستحلف ويؤدب المدعي وإن ~~كان ممن يتهم بذلك نظر فيه السلطان وأحلفه # قال ابن القاسم ولا يستحلف المدعى عليه القصاص ولا الضرب بالسوط وما ~~أشبهه إلا أن يأتي بشاهد عدل فيستحلف له وفي الطلاق إذا جاء بشاهد عدل ~~استحلف ما طلق ### || 1522 - في كيفية الاستحلاف في الدعوى # قال أصحابنا وابن شبرمة ومالك والشافعي إذا ورث ميراثا فادعى رجل فيه حقا ~~فإن الوارث يستحلف على العلم لا يعلم لهذا فيه حقا وفي البيع والهبة ونحوها ~~يستحلف على البيان لأن الميراث يدخل في ملكه بغير قبوله وفي البيع والهبة ~~لا يملك إلا بالقبول # وقال ابن أبي ليلى اليمين في الشراء والميراث والهبة وغير ذلك على العلم # وفي حديث القسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلفون ما قتلنا ولا ~~عرفنا ‏PageV00P000 # قاتلا واستحلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القسامة كذلك وذكر مغيرة عن ~~الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف الوارث البتة وكان إبراهيم يستحلف على علمه ### || 1523 - في الاستحلاف على العيب # قال أصحابنا لا يستحلف البائع على العيب حتى يعلم أن العيب بالسلعة فإذا ~~ثبت العيب استحلفه ms0701 بالله البتة لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب وذلك سواء ~~في العيوب الباطنة والظاهرة # وقال أبو يوسف في نفسي من الاستحلاف البتة على الشيء الباطن خاصة وقال ~~ابن شبرمة وابن أبي ليلى يستحلف في العيوب على البتات فيحلف في الإباق ~~بالله ما أبق قط # وقال البتي يستحلف في الظاهر على البتات وفي الباطن على العلم وهو قول ~~مالك # وقال الثوري يحلف في الإباق على العلم # وقال الشافعي يحلف على البتات في كل عيب ### || 1524 - في الرد بالعيب قبل استحلاف المشتري # كان أبو حنيفة لا يحلف المشتري ما رضي حتى يدعي البائع ذلك ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف أحب إلي أن أستحلفه وإن لم يدعي البائع رواه بشر بن الوليد ~~عنه وهو قول الحسن بن صالح وشريك وقول مالك مثل قول أبي حنيفة ### || 1525 - في اختلاف المتبايعين # قال أصحابنا إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة حلف كل واحد على دعوى ~~صاحبه وهو قول الثوري والشافعي والحسن بن حي إلا أن الحسن بن حي قال ~~يتحالفان أيضا إذا كانت لهما بينة وجعل البينتين متكافئتين وهو قول الشافعي ~~وأصحابنا جعلوا البينة بينة البائع # وقال أصحابنا إذا تحالفا فسخ البيع إلا أن يرضى المشتري أخذه على ما قال ~~البائع وهو قول الشافعي # وقال مالك يحلف كل واحد منهما على دعوى نفسه لا دعوى صاحبه # وقال ابن شبرمة إذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه إلا أن ~~يقيم البائع بينة ولم يوجب التحالف # وقال الثوري يتحالفان فإن نكلا أو حلفا فسخ البيع # وقال أصحابنا من نكل منهما لزمه دعوى صاحبه ### || 1526 - في الاستحلاف على الدعاوي # قال أبو يوسف يستحلف في دعوى البائع ما باعه فإن عرض فقال قد يبيع ثم ~~يفسخ أو يعود إليه بملك ثان استحلفه ما بينك وبينه بيع تام قائم الساعة ~~فيما ادعى ‏PageV00P000 # وقال محمد في نوادر ابن سماعة ما أحلفه ما بعت ولكن أحلفه ما هذه الأمة ~~له شراء بكذا وما لها عليك كذا ثمن هذا العبد وفي الطلاق ما ms0702 هذه المرأة ~~باينة منك بهذه التطليقات الثلاث وفي العتق ما هذه حرة الساعة بهذا العتق ~~وفي العبد ما عتقه إذا كان مسلما لأنه لا يرد عليه رق بعد عتق والعبد الذمي ~~مثل الأمة # ومالك لا يحلف إلا أن يكون هناك حال أخرى حال دالة على ما ادعى فيحلف ما ~~طلق وما باع # والشافعي يحلف مثل قول محمد # واستحلف عثمان ابن عمر رضي الله عنهما في عيب بالله ما بعته وأعلمته ولا ~~كتمته ### || 1527 - في استحلاف المرأة غير المبرزة # قال أبو حنيفة لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل إذا كان حاضرا ~~صحيحا يمكنه إتيان القاضي فلا بد لها من الخروج حتى يحلف عند القاضي # وأبو يوسف تقبل الوكالة # قال أبو جعفر وقياس قوله إذا توجه عليها الحكم بيمين أن لا يحضرها إذا لم ~~يكن من عادتها الخروج ويبعث من يستحلفها مع شاهدين يحضران ذلك # قال مالك إذا كان الدعوى في شيء له خطر قال فإنها تخرج إلى المسجد وإن ~~كانت لا تخرج أخرجت ليلا فأحلفت وإن كان الحق شيئا يسيرا أحلفت في بيتها ~~إذا كانت ممن لا تخرج وأرسل إليها القاضي من يستحلفها ‏PageV00P000 ### || 1528 - في رد اليمين # قال أصحابنا لا ترد اليمين على المدعي # وقال ابن أبي ليلى في رواية إذا قال المدعى عليه أنا أرد اليمين عليه ~~رددتها عليه إذا كان يتهم وإن لم يتهم لم أردها وروي عنه أنه يردها بغير ~~تهمة # وقال مالك إذا نكل المدعى عليه حلف المدعي وإن لم يدعي المطلوب يمين ~~الطالب # وقال الشافعي ولو رد المدعى عليه اليمين فقلت للمدعي احلف فقال المدعى ~~عليه أنا أحلف لم أجعل ذلك له لأني قد أبطلت أن يحلف وجعلت اليمين على ~~صاحبه ولا حجة لهم في حديث القسامة لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن ~~يسار رويا عن أناس من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليهود ~~فقال يحلف منهم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا أنحلف على ~~الغيب # وقولهم استحلفوا ms0703 يجوز أن تكون بينة يقيمونها أو يكون على معنى قد ~~استحققهم عليه دية صاحبيكما رواه ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لهم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فأخبر ~~أن الدية مستحقة بوجود القتل وأن الأيمان لا يبرئهم منه ‏PageV00P000 # وحديث أبي سلمة وسليمان بن يسار عن الأنصار فجعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ديته على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وذلك خلاف ما ذكر يحيى بن سعيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~للأنصار أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ### || 1529 - في الحكم بالنكول # قال أصحابنا إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعي وقال مالك إذا نكل ~~حبس حتى يحلف # وقال الشافعي يقال للمدعي احلف واستحق # وقال قوم من أهل مكة يحبس حتى يقر أو يحلف # وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة ~~فقال المشتري به داء لم يسمعه فاختصما إلى عثمان فقضى أن يحلف ابن عمر بأنه ~~لقد باعه وما به داء يعلمه فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد ~~ورواه ابن المبارك عن يحيى بن سعيد بإسناده وقال فيه فأبى أن يحلف فرد إليه ~~الغلام وكذلك رواه يزيد بن هارون وعباد بن العوام ويحيى بن سعيد # روى أبو نعيم عن إسماعيل بن عبد الملك الأسدي عن أبي مليكة أنه كتب إلى ~~ابن عباس في امرأتين ادعت إحداهما على صاحبتها أنها أصابت يدها ‏PageV00P000 # بإشفى وأنكرت فكتب إليه ابن عباس أن ادعها واقرأ عليها {إن الذين يشترون ~~بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية فإن حلفت فخل عنها وإن لم تحلف ~~فضمنها فهذا عثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قد رأوا الحكم بالنكول ~~ليس عن أحد من الصحابة خلافه ### || 1530 - في النكول في الجنايات # قال أبو حنيفة إذا نكل عن العهد فيما دون النفس اقتص منه وفي النفس ms0704 يحبس ~~حتى يقر أو يحلف # وقال أبو يوسف ومحمد يقضي في الجميع بالأرش # وحكاه ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن الحسن بن زياد عن زفر أنه يقتص ~~بالنكول من النفس وما دونها # وقال مالك إذا ادعى قطع يده وأقام شاهدا استحلف مع شاهده وتقطع يد القاطع ~~وإن نكل المقطوع يده عن اليمين استحلف القاطع فإن حلف وإلا حبس حتى يحلف ~~وإن ادعى قتل عمد وأقام شاهدا عدلا أقيم هو وبعض عصبة المقتول خمسين يمينا ~~ويقتل # وقال الحسن بن حي في القتل يوجد في القوم فادعى عليهما الولي أنهم قتلة ~~صاحبه استحلف خمسين منهم ما قتلت ولا علمت قاتلا فإن أبوا أن يقسموا قتلوا ~~لأن عمر رضي الله عنه قال حقنتم دماءكم بأيمانكم وإن ‏PageV00P000 # حلفوا كانت عليهم الدية وإن ادعى الولي على رهط من أهل قبيلة كثروا أو ~~قلوا بطلت القسامة وصارت دعوى # وقال المزني عن الشافعي والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منها ~~إلا بخمسين يمينا وسواء في هذا النفس دية أو الجرح نقتله ونقصه منه بنكوله ~~ويمين صاحبه ### || 1531 - من القضاء على الغائب # قال أصحابنا وابن شبرمة لا تسمع بينة على غائب إذا لم يكن الخصم حاضرا # وروي عن أبي يوسف إذا حضر للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب ولم يؤكل قبلت ~~البينة وأنفذت عليه القضاء وكذلك إن كان حاضرا فتغيب فإني أبعث من ينادي ~~على بابه ثلاثة أيام فإن لم يحضر قبلت البينة وأنفذت القضاء # قال ابن أبي عمران وكان أبو يوسف يقول إنه إذا لم يحضر بعد النداء أقام ~~عنه وكيلا يسمع البينة عليه # وقال مالك يقضي على غائب في الدين ولا يقضى في العقار إلا أن يكون غيبة ~~المدعى عليه طويلة وقال إذا غاب بعدما توجه عليه القضاء قضى عليه وألزمه # وقال الليث لا يعجل في الأعيان لأنه لا يأمن أن يكون وقفا وفي سائر ‏PageV00P000 # الأموال يقضى على غائب بعد أن يعطي حميلا ثقة لأنه لا يأمن أن يكون ~~المطلوب قد برئ من الدين ms0705 # وقال الشافعي يقضى على الغائب في كل شيء # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو كان حاضرا لم نسمع بينة المدعي حتى يسأل ~~المدعى عليه فإذا كان غائبا فأحرى أن لا تسمع ### || 1532 - في جلب المدعى عليه أو البينة # كان عيسى بن أبان وإسماعيل بن حماد يجلبان بالبينة يشهد عندهما للمدعي ~~لشخص المدعى عليه بما شهدت به عادلة كانت أو غير عادلة # وقال بكار بن قتيبة لا يجلبه لكن يكتب إلى خليفته في الناحية فيذكر ~~الدعوى ويجمع بين المدعي عليه والمدعي ويسمع من البينة ويسأل عن البينة فإن ~~خرج إليه من حقه وإلا توليت النظر بينهما وأشخصت المدعى عليه ولا تشخص ~~البينة عليه بغير محضر # قال وقال إسماعيل بن حماد لا أسأل عن شاهدي الجلب # وقال ابن سماعة أسأل عن شاهدي الجلب ولا أشخص أحدا بغير بينة غير عادلة ~~لأنه يلزمه مؤنة في الشخوص # وقال ابن القاسم عن معاني قول مالك إنه إن كان المدعى عليه غائبا إلا مثل ~~ما يسافر الناس فيه ويقدمون ليثبت إلى والي الموضع في أخذ المدعى عليه إلى ~~مثل ما يسافر الناس فيه بالاستحلاف أو القدوم للخصومة في الدار التي في يده ~~وإن كانت غيبة بعيدة سمع من بينة المدعي وقضى له # وقال الليث لا يجلب المدعى عليه حتى تشهد ببينة على الحق # وقياس قول الشافعي إنه يجلب بدعوى المدعي # قال أبو جعفر وليس عند أصحابنا المتقدمين فيه شيء والقياس أن لا يجلب ~~ببينة ولا غير بينة ‏PageV00P000 ### || 1533 - في كتاب القاضي في مصر واحد # قال أصحابنا ومالك إذا كان في المصر قاضيان قبل كتاب أحدهما إلى الآخر ~~بحق لرجل # وقال مالك يجوز كتاب أمير الصلاة أيضا إلى القاضي في مصر لأنه يجوز حكمه # وقال الشافعي لا يقبل كتاب أحد القاضيين في المصر إلى الآخر ببينة شهدت ~~عنده ويحتاج أن يعيد تلك البينة عند هذا بالحق إنما يقبل ذلك في البلدان ~~الثانية ### || 1534 - في كتاب القاضي إلى القاضي # قال أصحابنا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في ms0706 كل شيء إلا في الحدود ~~والقصاص ويحتاج أن يشهد الشهود على ما في الكتاب ولا يجوز كتاب القاضي في ~~عبد أو أمة محلى أو موصوف # وقال أبو يوسف في العبد يختم في عنقه ويؤخذ منه كفيل ثم يبعث به إلى ~~القاضي الذي كتب حتى يشهدوا عنده على غيبه ثم يكتب له كتابا آخر على ذلك ~~فيبرئ كفيله ولا يجوز ذلك في الأمة # قال أبو حنيفة لا يقبل كتاب القاضي حى يشهدوا على ما في جوفه فإن لم يكن ~~في داخله اسم القاضي الكاتب والمكتوب إليه لم يقبله وكذلك إن لم يكن فيه ~~أسما آبائهما فإن كان فيه أسماؤهما وأسماء آبائهما قبله وإن كان فيه من ابن ~~فلان إلى فلان لم يقبل وإن كان مشهورا مثل ابن أبي ليلى وابن شبرمة ‏PageV00P000 # وقال الحسن عن أبي حنيفة وزفر إن انكسر الختم لم يقبله # وقال أبو يوسف يقبل إذا شهدت به البنية وقال إذا قام على دابة بينة وهي ~~في يد رجل أنها دابته وقال الذي في يديه اشتريتها ببعض البلدان فإنه يؤمر ~~الذي كانت الدابة ويختم في عنقها ويكتب إلى قاضي ذلك البلد أي قد حكمت بهذه ~~الدابة في يده أن يخرج قيمتها فيوضع على يدي عدل ويمكنه القاضي من الدابة ~~لفلان فاستخرج ماله من بائعه فإن هلكت الدابة فهي من مال الذاهب ويدفع ~~القيمة إلى مستحق الدابة وإن كانت جارية والذي بيده أمين كانت مثل الدابة ~~وإن كان غير مأمون عليها فعليه أن يستأجر أمينا يذهب ويكون معه وإلا لم ~~يدفع إليه ويروى عن الليث نحو ذلك # وقال الشافعي لا يقبل كتاب القاضي إلا بعدلين يشهدان على ما فيه وإن لم ~~يكتب اسمه واسم المكتوب إليه بعد أن يشهدوا أنه كتاب القاضي إلى هذا ولا ~~يضره أن ينكسر الختم # قال أبو جعفر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم كتابا فأراد أن ~~يبعثه غير مختوم حتى قيل له إنهم لا يقرءونه إلا أن يكون مختوما فاتخذ ~~الخاتم من أجل ms0707 ذلك فدل على أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوما ### || 1435 - في موت القاضي # قال أصحابنا إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول كتابه إلى الآخر لم ~~يجزه الآخر وإن مات الآخر وولى آخر لم يجزه الثاني لأنه إلى غيره ‏PageV03P389 # وقال مالك إذا مات الكاتب أو المكتوب إليه وولى غيره أجازه الثاني وهو ~~قول سوار وعبيد الله بن الحسن # وقال الشافعي إن مات الكاتب أو عزل لم يمنع ذلك قبوله # قال أبو جعفر كتاب القاضي ليس بحكم منه وإنما هو إخبار كالشهادة فلو شهد ~~شهود بحق ثم مات القاضي وولى آخر لم ينفذ تللك الشهادة حتى يعاد وكذلك إذا ~~مات المكتوب إليه وولى غيره ولما لم يكن لغير المكتوب إليه في حياة المكتوب ~~إليه أن ينفذ كتاب القاضي إلى غيره كذلك بعد موته ### || 1536 - في الحكم بين أهل الذمة # قال أبو حنيفة ومحمد هم مخلون وأحكامهم في المناكحات مالم يختصموا إلينا ~~فإن رضي الزوجان بحكمنا حكمنا بينهما بحكم الإسلام وإن رضي أحدهما وأبي ~~الآخر لم يحكم حتى يرضيا في قول أبي حنيفة # وقال محمد يحكم بينهما إذا رضي أحدهما فإن تراضوا بحكمنا حملناهم على حكم ~~الإسلام إلا في النكاح في العدة بغير شهود # وقال محمد يفسخ النكاح في العدة ولا يفسخه بغير شهود # وقال أبو يوسف يحكمون على حكم الإسلام رضوا أو لم يرضوا إلا في النكاح ~~بغير شهود فإنهم يقرون عليه وأما في سائر العقود فمحمولون على حكم الإسلام ~~إذا خاصم أحدهما إلا بيع الخمر والخنزير فيما بينهم فيجوز # وقال أصحابنا طلاق الذمي واقع في النكاح الذي يصح مثله بين المسلمين فإن ~~طلق امرأته ثلاثا منع المقام معها # وقال ابن وهب عن مالك في طلاق المشركين نساءهم يتناكحون ولا بعد ‏PageV00P000 # طلاقهم شيئا لأن الله تعالى قال {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما ~~قد سلف} # وذكر ابن القاسم عن مالك يحمل أهل الذمة في البياعات على حكم الإسلام إلا ~~في الزنا فإنه لا يحكم به فيما ms0708 بينهم وفي السلم لا يعرض لهم فإن ترافعوا ~~كان مخيرا إن شاء حكم وإن شاء ترك فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام وإنما ~~حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم على اليهودي لأنه لم يكن له ذمة يومئذ # وقال مالك الذمي إذا سرق قطع وكذلك إذا قتل أو قطع يد ذمي اقتص منه وإذا ~~زنى لم يحد ويرد إلى أهل دينه فإن أعلن ذلك عزره الإمام # قال مالك وإذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم لم يعرض لهم ولا أحكم بينهم ~~فيما يحكم دينهم وإن تظالموا ولكن إن رضوا بحكمنا حكم بينهم بحكمنا وإذا ~~طلق الذمي امرأته ثلاثا فرفعته إلى الإمام لم يعرض لهما حتى يرضيا جميعا ~~بحكمنا فإن رضيا فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك وإن حكم حكم بحكم ~~الإسلام # وقال الأوزاعي إذا خاصم أحد الذميين إلى الإمام حكم بينهم بكتاب الله ولا ~~يرد إلى أهل دينه وذلك في الأموال والفروج والنكاح والطلاق # قال وقوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم} منسوخ بقوله {وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله} # قال وإن زنى حد إذا بلغه ذلك ويقع طلاقه # وقال الليث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من قسم الجاهلية فهو ~~على قسم الجاهلية وما كان من قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام إن هذا ‏PageV03P391 # حكم ثابت لو هلك نصراني فاقتسموا على دينهم ثم أسلموا لم يبطلوا قسمتهم ~~ولو لم يقتسموا حتى أسلموا قسم على مواريث المسلمين وإن أسلم بعضهم ولم ~~يسلم بعضهم فهو على قسم الجاهلية # وقال الشافعي لا أحكم على الحربيين حتى يجتمعا على الرضى وأحكم على ~~الذميين إذا خاصم أحدهما ولا خيار للإمام وقال في موضع اخر هو مخير # قال أبو جعفر قال الله عز وجل {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} وكان ~~ظاهره ألا يحكم إلا بعد المجيء وجعله مخيرا فاحتمل أن يكون التخيير منسوخا ~~بقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} # وروى ابن عباس أنه نزل في شأن بني النضير ms0709 وقريظة كان بنو النضير إذا ~~قتلوا من قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل قريظة من النضير أدوا الدية فأنزل ~~الله تعالى {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهم في الدية # وقال جابر نزل في شأن اليهودي الذي زنى # وروى مجاهد عن ابن عباس أن قوله تعالى {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض ~~عنهم} كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم وإن شاء ردهم إلى ~~أحكامهم قال نزلت {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} قال ~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم على كتابنا ‏PageV03P392 # وروى الفراء قصة اليهودي الذي زنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ~~أول من أحيا ما أماتوه من أمر الله حين رجمه وأبطل الجلد والتحميم # فدل على أنه قد كان عليه إحياء حكم الله فيهم وإن أماتوه وأنه لم يكن لهم ~~دفع ذلك عن أنفسهم لأنه لو كان لهم لما رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ما شأن هذا قالوا زنى فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألهم ما ~~تجدون حد الزاني من كتابكم # فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام حد الله وليس لهم ذمة فإن صار ~~لهم ذمة فهو أحرى أن يقام عليهم فبطل قول مالك وقد قال مالك إن الإمام لو ~~أقام الحد على أهل الذمة لم يكن معتديا فدل على أن الذمة لم ترفع الحد عنه # قال أبو جعفر وقال أبو حنيفة إن قوله {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ~~إنما نسخ التخيير الذي في قوله {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} وإنما ~~شرط المجيء فقائم # قال أبو جعفر هذا فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ~~قد حكم ورد اليهود عما فعلوه وحملهم على حكم الله من غير أن يتراضوا به ### || 1537 - متى يحبس المدين # قال أصحابنا إذا ثبت عليه شيء من الديون ms0710 من أي وجه ثبت فإنه يحبس شهرين ~~أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن كان موسرا حبس أبدا حتى يقضيه وإن كان معسرا خلى ~~سبيله ‏PageV00P000 # وسمعت ابن أبي عمران يقول كان متأخري أصحابنا منهم محمد بن شجاع يقولون ~~كل دين كان أصله من مال وقع في يدي المدين كأثمان البياعات والعروض ونحوها ~~حبسه وما لم يكن أصله من مال وقع في يده مثل المهر والخلع والصلع من دم ~~العمد ونحوه لم يحبسه حتى يثبت وجوده وملأه # وقال ابن أبي ليلى في الديون يحبسه إذا أخبر أن عنده مالا # وقال مالك لا يحبس الحر والعبد في الدين ولا يستبرأ أمره فإن اتهم قد خبأ ~~مالا أو عينه حبسه وإن لم يجد له شيئا لم يحبسه وخلاه # وقال الحسن بن حي إذا كان موسرا حبس وإن كان معسرا لم يحبس # وقال الشافعي إذا ثبت عليه دين بيع ما ظهر له ودفع ولم يحبس وإن لم يظهر ~~حبس وبيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسرة قبلت منه البينة لقول الله ~~تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه وأمنع ~~غرماءه في من لزومه # قال أبو جعفر الصحيح وجوب حبسه سواء كان الدين من أصل مال أو غير مال # فإن قيل إذا كان عن أصل مال فقد علم يساره حبس وإذا كان من غير أصل فلم ~~يعلم فلا يحبس لأن الحبس عقوبة ولا يعاقب من لم يثبت ظلمه # قيل له قد تعدى القاضي عليه بنفس الدعوى ويحضره ويحول بينه وبين تصرفه ~~وأشغاله قبل أن يثبت الحق عليه ومما قد ثبت من الدين أولى أن يحبس به ولا ~~يختلفون أنه له لزومه مقدار مجلس القاضي واللزوم عقوبة وقد أثبتوه ‏PageV03P394 ### || 1538 - في المدين هل يؤاجر # قال الليث يؤاجر الحر المعسر فيقضي دينه من أجرته ولم يوافقه على هذا ~~القول أحد إلا الزهري فإن الليث روى عن يونس عن الزهري أنه يؤاجر الحر ~~المعسر بما عليه من الدين حتى يقضى عنه ms0711 وقال الله تعالى {وإن كان ذو عسرة ~~فنظرة إلى ميسرة} # وروى بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل ~~في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما ~~وجدتم وليس لكم إلا ذلك ### || 1539 - في الحجر للدين # أبو حنيفة لا يرى الحجر في ذلك # وقال ابن أبي ليلى إذا فلسه الحاكم لم يجز بيعه ولا عتقه ولا صدقته ويبيع ~~القاضي ماله ويقضيه الغرماء # وقال محمد في نوادر ابن سماعة قال أهل المدينة إذا كان عليه دين لم يجز ~~إقراره حتى يقضي ما عليه ولا عتقه ولا شيء يتلف به ماله حتى يقضي ما عليه # قال محمد وقال القاسم بن معن إذا أقر بدين فحبسه له حجر عليه ولا يجوز ~~إقراره حتى يقضي الدين الأول # وقال شريك مثل قوله # وقال محمد بن الحسن يجوز إقراره وبيعه وجميع ما صنع في ماله حتى يحجر ~~القاضي عليه ويبطل إقراره بعد حبسه إياه بالدين وقيل التفليس يجوز ‏PageV00P000 # في إقراره وإن كان عليه دين وإذا أقام غرماؤه عليه على وجه التفليس فهو ~~حجر أيضا # وقال الثوري وابن حي إذا حبسه القاضي في الدين لم يكن محجورا عليه حتى ~~يفلسه فيقول لا أجيز لك أمرا # وقال الأوزاعي إذا كان عليه دين لم يجز صدقته وهو قول الليث # وقال المزني عن الشافعي إذا رفع الذي يستحق التفليس إلى القاضي أشهد أنه ~~قد أوقف ماله فإذا فعل لم يجز بيعه ولا هبته وما فعل من ذلك فعليه قولان ~~أحدهما أنه موقوف فإن فعل جاز والآخر أنه باطل # قال أبو جعفر قول النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء المدين في الدين خذوا ~~ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك من غير مسألة عن تقدم بعضها على بعض دليل على أن ~~الأول والثاني سواء ولما لم يسألهم عن جهات الديون علمنا أن جميعها سواء ~~فبطل بذلك قول الأوزاعي # ومن قال أن الدين يوجب الحجر وإذا ثبت وجوب الدين لا ms0712 يوجب الحجر وجب أن ~~يكون حبسه به لا يوجبه لأن الحبس إنما يكون بواجب قبله وبطل بذلك أيضا قول ~~محمد إن للقاضي أن يحجر عليه لأن الدين بعينه إذا لم يوجب حجرا لم يجب أيضا ~~بحجر القاضي ### || 1540 - في البيع على المدين # قال أبو حنيفة لا يباع على المدين شيء من مال ويحبس حتى يبيع هو إلا ~~الدراهم والدنانير فإنه يباع عليه بالدين بعضها ببعض ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والليث والشافعي يباع كل شيء ### || 1541 - في الذي يفلس وقد اشترى سلعة # قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة فمن اشترى سلعة وقبضها ثم أفلس أو مات ~~وعليه ديون فالبائع أسوة الغرماء ولا سبيل له على السلعة سواء قبض من ثمنها ~~شيئا أو لم يقبض من ثمنها شيئا # وقال مالك إن مات المشتري فالبائع أسوة الغرماء فيها وإن أفلس فالبائع ~~أحق بالسلعة # وقال الأوزاعي إن مات المشتري فهي للبائع دون الغرماء إذا لم يكن قبض من ~~ثمنها شيئا # وقال الليث البائع أحق بها إذا أفلس # وقال عبيد الله بن الحسن في التفليس والموت البائع أحق وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر روى يزيد بن هارون ومالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد ~~بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس ~~فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره # وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ‏PageV00P000 # قال في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به ولا دليل في ذلك ~~على ما قالوا لأنه قال وجد عين ماله وما اختلفا فيه هو مال المشتري وذلك في ~~الودائع والغصوب # فإن قيل تبطل فائدته # قيل له ليس كذلك لأنه أفادنا أن بقاءه في يد من هو في يده لا يبطل حق ~~المالك وأبطل به ما ms0713 قال مالك فيمن ادعى دارا قد أجازها المدعى عليه عشر ~~سنين أنه لا يقبل دعوى مدعيها وأن ذلك تخرج بينته إن أقامها على ملكه # فإن قيل قد روى موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعة فأدرك ~~سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قضاه ~~من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء # ورواه الزبيدي عن الزهري بإسناده مثله وزاد فيه وأيما امرىء هلك وعنده ~~مال امرىء بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء # قيل له الحديثان جميعا رواهما إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وعن ~~الزبيدي وإسماعيل فيما يرويه عن غير الشاميين لا يساوي شيئا ‏PageV03P398 # والزبيدي وإن كان من أهل الإتقان فإنه من غير حجة فيه # وقد روى هذا الحديث مالك عن الزهري فوقفه على أبي بكر بن عبد الرحمن ليس ~~فيه لأبي هريرة ذكر # فإن قيل قد رواه ابن أبي ذئب قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ~~ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا ~~أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو ~~أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه # قيل له أبو المعتمر لا يدرى من هو ولم يسمع بذكره في غير هذا الحديث وهو ~~دون الحديث الأول فلم يثبت في ذلك شيء من جهة ‏PageV03P399 # الأثر والنظر أن البائع أحق بإمساك السلعة حتى يقبض ثمنها موسرا كان ~~المشتري أو معسرا ثم إذا أسلم وهو موسرا لم يكن له عليها سبيل كذلك في ~~الإعسار ### || 1542 - في الوصي يبيع التركة في الدين # قال أصحابنا إذا طالب الغرماء الوصي ببيع تركة الميت في دينهم فأمره ~~القاضي ببيعه في قبض الثمن فهلك في يده ثم استحق العبد رجع المشتري بالثمن ~~على الوصي ms0714 ورجع الوصي على الغرماء # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إن باعه بغير سؤال من الغرماء ضمن الثمن ~~ومرجع به مال الميت دون الغرماء ولم نجد خلافا # وقال مالك إذا هللك الثمن في يده الوصي فهو من مال الغرماء وإذا استحق ~~العبد رجع على الغرماء بجميع ما عليهم ذهاب دينهم وضمان الثمن للمشتري ~~والإفلاس # وقال الشافعي لا شيء على الغرماء من ضمان الثمن إذا استحق وإنما يرجع به ~~في مال الميت ### || 1543 - إذا قضى دين بعض الغرماء # قال أصحابنا إذا قضى القاضي الغريم دينه من تركة الميت ثم حضر آخر فأقام ~~البينة على دين الميت وقد تولى ما قبضه الوارث فإذا الغريم الثاني يتبع ~~الأول فيشاركه فيما قبض وهو قول الشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يتبع الغريم الأول ولكنه يتبع الوارث إذا كان فيما أخذ ~~الوارث وفا بالدين الآخر فإن لم يكن فيما أخذ الوارثه وفاء رجع هؤلاء ~~الغرماء الآخرون على الغرماء الأولين بما زاد دينهم على الذي أخذ الورثة ~~فيحاصونهم # قال أبوجعفر هم جميعا أسوة في مال الميت فلا يجوز أن يستأثر بعضهم وقضاء ~~القاضي له بالدين إنما هم على أنه جعل ذي حجة على حجة ### || 1544 - في الخشبة تغرز في حائط الجار # قال أصحابنا ليس له أن يفعل إلا بإذن صاحب الحائط وهو قول مالك وعبيد ~~الله بن الحسن # وقال الربيع في البويطي عن الشافعي ليس للجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبة ~~في جداره لحديث أبي هريرة # قال أبو جعفر روى مالك بن أنس ويونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز ~~خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها ~~بين أكتافكم # قال أبو جعفر حدثني روح بن الفرج فسألت أبا زيد والحارث بن هشتم ويونس ~~بالنصب والتنوين على خشبة واحدة ‏PageV00P000 # وروى أبو بكر وأبو سعيد وابن عمر وجابر وأبو هريرة أن النبي صلى الله ms0715 ~~عليه وسلم قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ~~هذا فعلمنا إنما في الحديث الأول على حسن المجاورة والندب لا على الوجوب # كما روى جبلة بن سحيم عن ابن عمر أنه مر بهم وهم يأكلون التمر في أيام ~~ابن الزبير فقال لا تقرنوه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ~~قال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل أخاه فهذا على حسن المؤاكلة لئلا يستأثر ~~على بعض مؤاكلة في وقت المجاعة # كما قال صلى الله عليه وسلم للزبير في شراج الحرة اسق يا زبير ثم أرسل ~~إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ~~فأمر ندبا بحسن المجاورة فلما احتفظه وتعدى الواجب استوفى للزبير صريح ~~الحكم ### || 1545 - في السقف بين العدو والسفل # قال أصحابنا سقف السفل لصاحب السفل ولصاحب العلو حق السكنى عليه فإن ~~انهدم لم يجبر صاحب السفل على البناء ولكن يقال لصاحب العلو إن شئت فابن ~~وامنعه من السكنى حتى يعطيك قيمة البناء # وقال مالك السقف لصاحب السفل ويجبر على البناء إذا انهدم وهو قول الليث ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا تداعيا السقف فهو بينهما نصفان فإن انهدم لم يجبرا على ~~البناء فإن بنى صاحب العلو لم يكن له منع صاحب السفل من السكنى ومن شاء أن ~~يهدمه لأن البناء له # قال أبو جعفر الحائط الذي عليه الخشب لصاحب السفل عندهم جميعا لذلك يجب ~~أن يكون ما عليه من السقف وإذا بنى صاحب العلو قاعا بناه بحق فلا يكون ~~متطوعا ألا ترى أن هليس لصاحب السفل منعه من البناء # وقال الليث بن سعد إذا بنى صاحب العلو فله أن يؤاجر السفل حتى يستوفي ما ~~أنفق # قال وحكى أبو خازم مثل هذا القول عن أبي يوسف بن خالد # قال وقال عيسى بن أبان هذا خطأ لأن الحاكم إذا آجر السفل فالأجرة لصاحب ~~السفل ms0716 فلا يجوز أن يدفعه إلى صاحب العلو إلا بأمره لأنه لا يجبر صاحب السفل ~~على رد النفقة ### || 1546 - في المتبايعين يختلفان وهناك شفيع # قال أصحابنا إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا ثم إن شاء الشفيع أخذه ~~بما قال البائع أو يدع وهو قول الشافعي # وقال مالك لا شفعة له ### || 1547 - في القوم في السفينة يطرح متاعهم # قال محمد في السير إذا باع مبتاعا في السفينة وقبضه المشتري ثم قال ‏PageV00P000 # من رمى بشيء منه في البحر فهو برئ من ثمنه لم يصح هذا الشرط ولم يبرأ من ~~ثمنه # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا ركبوا البحر فاشترطوا بينهم أن كل ~~شيء يرمى به من السفينة إذا خفنا فهو بيننا بالحصص وإن هذا الشرط باطل وكل ~~م رمى بشيء لرجل فهو ضامن # وقال ابن القاسم عن مالك في المتاع الذي يطرح من المركب يخفف ليس على من ~~في المركب من حر أو حرة شيء # وقال ابن عبد الحكم عن مالك إذا طرح ما فيه من المتاع ليخفف فيجمع من له ~~متاع في المركب شريك في ذلك وكذلك قال الليث # وقال الشافعي إذا قال الرجل ألق متاعك على أن أضمنك أنا وركبان السفينة ~~ضمنه دونهم إلا أن يتطوعوا قال المزني هذا غلط ينبغي أن يكون عليه بحصته # قال أبو جفعر قال النبي صلى الله عليه وسلم دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ~~واتفقوا أنه لو اضطر إلى طعام غيره فأكله ضمنه فدل أن الضرورات لا تبيح ~~إتلاف مال الغير بغير ضمان وقوله لغير إتلف متاعك أو متاع غيرك على أني ~~ضامن شرط باطل قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط في كتاب الله فهو باطل ### || 1548 - في الوصي يدعي عليه غرماء الميت قبض الدين # قال مالك إذا ادعى غرماء الميت عليه دين أنه دفعه إلى الوصي فإنه يستحلف ~~فإن نكل عن اليمين وكان شيئا يسيرا ضمن فإن كان كثيرا فلا أدري ‏PageV00P000 # وقال ابن هرمز إن نكل عن اليمين ضمن المال # قال أبو ms0717 جعفر لا نعلم أحدا من أهل العلم فرق بين اليسير والكثير إلا مالك ### || 1549 - في الرضاع على من يجب # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والشافعي لا تجبر الأم على الرضاع في ~~النكاح ولا بعد الفرقة # وقال مالك تجبر عليه إذا وجبت نفقتها عليه في النكاح إلا أن تكون شريفة ~~لا ترضع مثلها وإن فارقها لم يجبر على الرضاع وهو الأب # قال أبو جعفر لما قال الله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} دل على ~~أنها مخيرة إن شاءت أرضعت وإن شاءت لم ترضع وقال سبحانه {وإن تعاسرتم ~~فسترضع له أخرى} وإن كان الرضاع مستحقا لما استحقت عليه أجرا ### || 1550 - في نفقة دوي الرحم المحرم # قال أصحابنا يجبر ذووا الرحم المحرم على النفقة على قدر مواريثهم وإن ترك ~~ابن عم وخالا فالتفقة على الخال # وقال ابن شبرمة في قول تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} # قال يلزم الوارث النفقة على الصبي الصغير إذا لم يكم له شيء ولم يذكر ~~فرقا بين ذي الرحم المحرم وغيره ‏PageV00P000 # وقال مالك يلزم الأب نفقة ولده الصلب وبنيه الذكور حتى يبلغوا ثم تسقط ~~والنساء يتزوجن فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها ولو طلقها قبل الدخول فلها ~~النفقة وليس عليه نفقة الأخ ولا ذي قرابة وقوله تعالى {وعلى الوارث مثل ~~ذلك} منسوخ # وقال الثوري يجب رضاع الصبي الفقير على عصبته الذين يرثونه هذا رواية ~~الأشجعي # وروى المعافى عنه في أخ لأب وأخ لأم أنهما يجبران على النفقة على قدر ~~مواريثهما # قال وإذا مات الرجل وامرأته حامل أنفق عليها من جميع المال حتى تضع فإذا ~~وضعت أنفق على الصبي من نصيبه ففرق بين الرضاع وبين النفقة بعد الرضاع ~~فيجعل الرضاع على العصبة وغيره من النفقة على الورثة على قدر المواريث ولم ~~يفرق بين ذوي الرحم المحرم وغيره # وقال الأوزاعي الرضاع على العصبة إذا لم يكن له أب ولا أم # وقال الحسن بن حي النفقة على كل وارث بقدر ميراثه إلا الأبوين على الولد ~~والولد على الأبوين # وقال الليث في ms0718 اليتيم المرضع كقول مالك قال ويفرض للأب المحتاج على ابنه ~~وكذلك يفرض للأم المحتاجة # وقال الشافعي على الأب نفقة الولد حتى يبلغ إلا أن يكونوا زمنى فينفق ~~عليهم وكذلك ولد ولده وإن سفلوا # قال أبو جعفر اتفقوا أن نفقة الرضاع على الأب دون الأم فدل على أن ~~العصبات مخصوصة بالنفقة دون ذوي الأرحام ‏PageV03P406 # وروى عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجبر ~~عصبة أن ينفقوا على صبي الرجال دون النساء # وعن ابن عباس النفقة على الصبي إذا مات أبوه على الوارث كما قال الله ~~تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} ### || 1551 - في النفقة على البهائم # قال أصحابنا لا يجبر المالك عليها ولكن ينهى عن تضييعها فيما بينه وبين ~~الله تعالى ولا يجبر في الحكم # وقد روي عن أبي يوسف أن الدابة إذا ادعى رجل فأقام بينه فوضعت على يدي ~~عدل أن الذي كانت في يده له أن يركبها إذا كان غير مخوف عليها وله أن يؤاجر ~~الدابة ما لم يبلغ ذلك ضررا لأن علفها عليه وهي له حتى يردا البينة فأوجب ~~في هذه الرواية أن نفقة الدابة على المالك # وفي مذهب مالك يجبر على نفقة البهائم # وقال الشافعي يأمره السلطان بأن يعلفها أو يبيعها # قال أبو جعفر اتفقوا على أنه يجبر على نفقة المملوك الذي لا يقدر على ~~الكسب والبهائم مثله # وقد قال أصحابنا إذا كانت الماشية وديعة عند رجل وصاحبها غائب أو كانت ~~ضالة لقطها فرفعها الذي في يده إلى القاضي أنه يأمره بالنفقة عليها وتكون ~~ذلك دينا على مالكها ‏PageV00P000 # وروى عبد الله بن جعفر في قصة الجمل الذي كان في حائط رجل من الأنصار ~~فلما دخل الحائط ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذرفت عيناه فأتاه النبي ~~صلى الله عليه وسلم فمسح سراته وذفراه فسكن فقال من رب هذا الجمل فجاء فتى ~~من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة ~~التي ملك الله إياها ms0719 فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه # رواه أسد بن موسى عن مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن ~~الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر عليهم السلام ### || 1552 - في قرض مال اليتيم # قال أصحابنا يقرض القاضي أموال الأيتام ويكتب بها أذكار الحقوق وإن ~~أقرضها الوصي ضمن # وروي نحوه عن ابن أبي ليلى وروي عنه أنه لا يقرض وهو قول مالك وسفيان ~~الثوري # وقال الحسن بن حي يستقرض الوصي من مال اليتيم إذا كان أبوه أوصى إليه فإن ~~كان أبوه لم يوص إليه وإنما جعله القاضي فلا يستقرض منه وليس وصي الأم أو ~~الجد من ذلك في شيء # قال الربيع عن الشافعي لا يقرض ولي المحجور عليه ماله ويجوز للقاضي أن ~~يقرض مال المفلس ‏PageV00P000 # وقال أبو جعفر وقياسه أن يقرض مال اليتيم أيضا # قال أبو جعفر والقرض معروف فلا يفعله في مال اليتيم # وقد روي أن أبا موسى أقرض عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنهم من مال الله ويصرفانه فيه للتجارة فلما جاء إلى عمر ابني أمير ~~المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه # قال أبو جعفر وفعل أبي موسى لم يكن على وجه الحكم وقد قال في اليتيمة ~~يزوجها القاضي ثم تبلغ أن لها الخيار ولو كان ذلك التزويج من القاضي حكما ~~لما كان لها رده عن نفسها كذلك قرض القاضي لمال اليتيم لا يقع موقع الحكم ~~وإنما هو مثلما يوكله من ليس بحاكم ### || 1553 - في ولي اليتيم ينفق عليه # قال أصحابنا ما أنفقه من مال اليتيم فهو متبرع به ولا يرجع به على اليتيم ~~وقالوا إذا أتفق عليه أبوه وأشهد انه أنفق ليرجع به في ماله رجع به وإن لم ~~يشهد لم يرجع به والوصي يرجع به وإن لم يشهده # وقال مالك في صبي أنفق عليه وحل له أن يرجع على أبيه في مال الصبي إن كان ~~له مال وإن لم يكن له مال يوم أنفق ms0720 لم يكم له أن يرجع به في مال بعد ذلك ~~إلا أن يكون الأب مموسرا فيرجع به على أبيه # وقال الشافعي إذا أنفق ولي اليتيم عليه رجع به في ماله ومن لم يكن له ~~بولي فهو متبرع في النفقة ‏PageV00P000 ### || 1554 - في الوصي يدعي بعد البلوغ دفع المال إلى اليتيم # قال أصحابنا هو مصدق فيه مع يمينه وكذلك إن قال أنفقت عليه في صغره صدق ~~في نفقته مثله وكذلك لو قال هلك وهو قوق الثوري # وقال مالك لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم وهو قول الشافعي لأن ~~الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه وكالوكيل يدفع المال إلى غيره ~~لا يصدق إلا ببينة وقد قال الله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ~~عليهم} # قال أبو جعفر وليس في الأمر بالإشهاد دليل على أنه غير مصدق بلا إشهاد ~~وإنما أمر بالإشهاد لتظهر أمانته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الملتقط ~~بالإشهاد عليه وقول الشافعي أنه لم يأتمنهم الأيتام لا معنى له لأن المال ~~غير مضمون في يدي الوصي بل هو أمانة وإن لم يأتمنه عليه فهو كالوديعة فيقبل ~~قوله وفي الرد وأما مسألة الوكيل فإنما لم يقبل قول الوكيل على من ادعى ~~دفعه إليه وهو مصدق في براءة نفسه ### || 1555 - في الوصي يدعي قضاء دين الميت # قال مالك إذا ادعى الوصي أنه دفع مال الميت إلى غرمائه وجحدوا ولم يكن له ~~بينة فإنه يضمن الوصي ما دفعه بغير إشهاد ‏PageV00P000 ### || 1556 - في القصار يدفع الثوب إلى غير مالكه # قال أصحابنا إذا دفع القصار ثوب رجل إلى غيره فقطعه قميصا وخاطه فإن ~~لصاحب الثوب أن يضمن أيهما شاء # وقال مالك يضمن القصار ولا يضمن الذي قطعه وخاطه ولا يأخذه منه أيضا حتى ~~يدفع إليه أجرة خياطته # وقال الشافعي له أن يضمن أيهما شاء ### || 1557 - فيمن يفتح كوة في جداره # قال أصحابنا لصاحب الحائط أن يبينه ويعليه وأن يفتح كوة وليس للجار منعه ~~وله أن يبني في داره حماما أو ms0721 سورا أو رحى # وقال ابن شيرمة ليس له أن يبني في داره حماما ولا يفتح في حائطه أبوابا ~~أو بابه حائطا يطلع فيه إلى جاره # وقال مالك يمنع الجار أن يفتح في حائطه أبوابا وكوى يشرف بها على جاره ~~وله أن يفعل ما لا ضرر فيه على جاره ولا يمكنه النظر إليه ولا يمنع أن يبني ~~حائطا لسد الريح والشمس عن جاره ويمنع أن يبني رحى أو حماما في داره إذا ~~أضر بجاره # وقال أبو جعفر وكذلك حفر البئر # وقال عبيد الله بن الحسن ليس له أن يفتح في حائطه كوة يضر بجاره # وقال أبو جعفر لا يختلفون أن له رفع حائطه والكوة أحرى بذاك ‏PageV00P000 ### || 1558 - في فتح الباب في الزقاق # قال أصحابنا إذا كانت دار بين قوم في زقاق غير نافذ فاقتسموها فلكل واحد ~~أن يفتح في نصيبه بابا في الزقاق # وقال مالك إذا كان غير نافذ فليس لصاحب دار فيه أن يفتح فيه بابا اخر ولا ~~يحوله عن موضعه فيجعله حذاء باب دار غيره لأنه يضر به وإن كانت الدار ~~لجماعة فاقتسموها لم يكن لواحد منهم أن يفتح بابا اخر وإنما يخرجون من ~~الباب الذي كان قبل القسمه ### || 1559 - في طريق في دار غيره # قال أصحابنا إذا كانت مقصورة لقوم في دار لغيرهم لها طريق فيها فليس لهم ~~أن يفتحوا فيها بابا اخر ولا يحوله عن موضعه # وقال ابن القاسم على مذهب مالك لهم أن يفتحوا بابا إلى موضع اخر إذا لم ~~يكن على أهل الدار فيه ضرر وليس لهم أن يحولوا الباب فيتطرقوا منه إلى ~~الدار # وقال أصحابنا إذا أراد أن يفتح بابا من دار له إلى المقصورة ثم يمر بها ~~في طريق المقصورة في الدار فليس له ذلك إلا أن تكون الدار والمقصورة لواحد ~~وإن كان ساكن الدار غير ساكن المقصورة فليس لساكن الدار أن يتطرق في الدار ~~إلى المقصورة في الدار التي فيها طريق وقال مالك إن أراد أن يجعل هذا ~~الطريق لسكة نافذة يأذن ms0722 للناس فيه فليس له ذلك وإن لم يكن كذلك وسكن معه ~~غيره فلهم جميعا أن يمروا في الطريق # وقال عبيد الله بن الحسن له أن يجتاز في داره في المقصورة إلى الطريق في ~~الدار ‏PageV00P000 ### || 1560 - فيمن يحدث في أرضه بئرا أو نهرا يضر بجاره # قال أصحابنا له أن يحدث في أرضه بئرا أو نهرا ولا شيء عليه إن مرت منه ~~أرض لجاره ولو صب الماء في سطحه فخرج إلى ملك غيره فأفسده ضمن استحسانا # وقال مالك يمنع من ذلك ما يضر بجاره # وقال أصحابنا إذا أحرق حصائد في أرضه فأحرق منها أرض غيره لم يضمن وقال ~~مالك إذا علم أن أرض جاره لا تسلم من هذا الماء والنار ضمن وقال مالك إذا ~~علم أن أرض جاره لا تسلم من هذا الماء والنار ضمن وإن كانت مأمونة فحملتها ~~الريح فاحترقت أرض غيره لم يضمن ### || 1561 - في حل رباط الدابة # قال أصحابنا إذا كانت دابة رجل مربوطة فحل رباطها لم يضمن الذي حلها ~~وكذلك لو فتح القفص فخرج الطير أو حل قيد العبد ولو فتح زق رجل فيه عسل أو ~~سمن فسال فهو ضامن وهو قول الشافعي # وقال ابن شبرمة إذا حل الدابة فهو ضامن # وقال مالك إذا فتح باب الحانوت وليس فيه أحد فإنه يضمن ما ذهب منه وإن ~~كان في الحانوت إنسان نائم أو منتبه لم يضمن الذي فتحه وكذلك إذا فتح باب ~~الدار وفيه دواب ويضمن العبد إذا حل القيد وكذلك الطير إذا فتح القفص # قال أبو جعفر فتح باب الدار ونحوه لم يحصل به تلف وإنما حصل بفعل حادث من ~~غيره فلا يضمن وسيلان الزق بنفس الحل ‏PageV00P000 ### || 1562 - في الطائر يتوحش # قال أصحابنا إذا كان الطائر ملكا لإنسان وأصله وحش فتوحش فهو على ملكه ~~وهو قول الشافعي # وقال مالك هو لمن أصاده ثانيا # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضوال الإبل إنها حرق النار ~~فلم يخرجها عن ملكه بالتوحش والضلال # وقد قال مالك إذا ms0723 أفلت منه الصيد ولم يتوحش إلى الأول حال طينة تكون في ~~إذنها قرطا أو قلادة ### || 1563 - في حريم الآبار # قال أصحابنا في بئر العطن أربعون ذراعا وبئر العين خمسمائة ولا يعرف أبو ~~حنيفة ستين ذراعا لبئر الناضج وأبو يوسف ومحمد يقولان ستون ذراعا ‏PageV00P000 # وقال مالك ليس للآبار حريم إلا ما يضر بها # وقال الأوزاعي حد البئر التي في الصحراء ثلاثمائة ذراع # وقال الحسن بن حي من حفر بئرا فله من نواحيها أربعون ذراعا # وقال الشافعي للبئر مرافقها التي لا يكون صلاحها إلا بها # قال أبو جعفر وروى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ~~وحريم العين خمسمائة ذراع # وروى ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه حدثه أن حريم ~~البئر خمس وعشرون ذراعا وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها # قال الزهري وسمعت الناس يقولون وحريم البئر خمسمائة ذراع فلم يرفعه وهو ~~أحسن إسنادا وأصح مخرجا ‏PageV03P415 ### || 1564 - في حريم النهر # قال أبو حنيفة مياه النهر لصاحب الأرض ولا يحفرها فلم يجعل للنهر حريما # وقال أبو يوسف ومحمد للنهر حريم مقدار ما يكفيه لإلقاء طينة ولم يؤقت ~~وروي نحوه من قياس مذهب مالك # وقد روى يونس عن ابن شهاب قال كان يقال حريم الأنهار ألف ذراع ولا يقال ~~ذلك إلا توقيفا ### || 1565 - في المفلس # قال مالك فمن يفلس وله أم ولد أو مدبر وله مال أنه ليس للغرماء أن يأخذوا ~~مالهم وكذلك إذا مرض الرجل لم يجز له أن يأخذ مالهما ولسيدهما أن يأخذ ~~مالهما قبل أن يمرض فأما في المرض فلا وله أن يأخذ مال المعتق إلى سنين ما ~~لم يتقارب أو يمرض وليست السنة قريبا # وقال الليث ما أعطاهما بعد الدين أخذه الغرماء وقيل الدين أشد فيه وفي ~~المرض لا يأخذ ### || 1566 - في تزكية المرأة # تعديل المرأة مقبول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يقبل إلا ms0724 رجل ~~وامرأتين # وقال مالك لا تجوز تزكية النساء بوجه لا في مال ولا غيره ‏PageV00P000 # وقال البويطي عن الشافعي لا يعدل النساء ولا يخرجن ولا يشهد على شهادتهن # قال أبو جعفر يقبل في التزكية مالا يقبل في الشهادة ولأنه يقول في ~~الشهادة أشهد ولا يحتاج في التزكية إلى لفظ الشهادة ### || 1567 - في المشهود عليه يغيب # قال أبو حنيفة إذا سمعت البينة عليه ثم غاب لم يحكم عليه حتى يحضر وقال ~~يعذر إليه ثلاثة أيام ينادى على بابه فإن خرج وإلا قضى عليه # قال محمد فإن غاب لم يقض عليه وإن كان مختفيا دخل عليه النساء بغير إذن ~~فإن قلن هو هناك أمرت الرجال أن يدخلوا # قال أبو جعفر كما احتيج إلى حضوره في حال السماع فحال القضاء أحرى وأما ~~الهجم فقد قال الله تعالى {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ~~وتسلموا على أهلها} وفي حرف ابن عباس حتى تستأذنوا ولا فرق بين النساء ~~والرجال ### || 1568 - في الشهادة عند الحاكم كيف هي # قال أصحابنا وسائر الفقهاء يقول أشهد بكذا وأشهدني بكذا وأشهد أن فلانا ~~أقر عني بكذا # وقال سوار بن عبد الله يحتاج أن يقول أشهد شهادة الله على كذا وكذلك أبو ~~عبيد عن حجاج قال شعبة شهدت عند سوار فقال لي أتشهد بشهادة الله فقلت بلى ~~أشهد بشهادة نفسي ‏PageV00P000 # وحديثه عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي مسلم قال له أشهد ~~بشهادة الله فقال لا ولكن اشهد بشهادتي # قال شعبة فقال لي سوار بشهادتك وإني أشهد # وقد روى حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا شهد عند ~~شريح بشهادة فقال أشهد بشهادة الله فقال شريح لا تقل شهادة الله فإن الله ~~لا يشهد إلا بحق ولكن أشهد بشهادتك # وإنما كره ذلك لأن الشاهد لا يدري ما شهادة الله تلك الدعوى إذ جاز في ~~المغيب أن يكون خلاف ما يشهد به # فإن قبل قال الله تعالى {ولا نكتم شهادة الله} # قيل له إنما هذا ms0725 في حلف الشاهدين على ما شهدا به لأنه في نفس ما شهدا به ~~وليس فيه دلالة على كيفية شهادتهم على ما يشهدون به ### || 1569 - في المدعى عليه يقول لا أقر به ولا أنكره # قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قال الخصم للقاضي لا أقر ولا أنكر قال ~~أبو حنيفة لا يجبره على ذلك ويسمع البنية عليه وهو قول الشافعي # وقال ابن أبي ليلى لا أدعه حتى يقر أو ينكر # وقال الحسن بن صالح إذا سكت ألزمه الحق وإذا قال لا أحلف ألزمته # قال أبو جعفر في حديث سماك عن حنش عن علي رضي عنه قال ‏PageV00P000 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليك الخصمان فلا تقص للأول ~~حتى تسمع كلام الآخر ### || 1570 - في الشفعة في البناء # قال مالك في رجلين بنيا في أرض ليست لهما فباع أحدهما حصته من ذلك ~~فلشريكه أن يأخذه قال مالك وما هو بالأمر الذي حاصه ولكن أرى ذلك له # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من الفقهاء غيره وقال سائر ~~الفقهاء لا شفعة إلا في أرضين وسائر العقارات # قال أبو جعفر ولا خلاف بينهم أن لا شفعة في مملوك كذلك فيما سوى العقار ~~وقد حكى عن بعض المكيين إيجاب الشفعة في غير العقار والأرضين واحتج بما روى ~~أبو حمزة السكرى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفقة في كل شيء # وبما روى ابن إدريس عن ابن جريح عن عطاء عن جابر قال قضى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء ‏PageV00P000 ### || 1571 - في أخذ القاضي الدين للغرماء # قال مالك إذا مات رجل وعليه دين وغرماؤه غيب فأخذ القاضي حق الغرماء ورفع ~~المال إلى الورثة فهلك ما قبضه القاضي فهو من مال الغرماء وكذلك المفلس # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره وهذا نظير قوله ms0726 ~~يبيع التركه في دين الميت فيضيع الثمن في يده أنه يضيع من مال الغرماء فإن ~~استحق على الغرماء ### || 1572 - في بيع الأرض ثبتت أنها وقف # قال الليث في عرصة لسبيل الله وبناها رجل على غرر ولم يقبضها ولم يظلم ~~أحدا فيها فإنه يقال لوالي الوقف إما أن تعطيه قيمة بنائه ثم تكريها واستوف ~~ما غرمت ثم تخلص هي وبناؤها في سبيل الله وإما أخذت قيمة العرصة والتمست ~~بها دارا فجعلها في سبيل الله # ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم إلا أن مالكا قد روي عنه فيمن عمر ~~أرضا لا يظنها لأحد ثم جاء مستحقها فإن شاء أعطاه ما عمر وأخذها وعمارتها ~~وإلا أعطى صاحب الأرض قيمة أرضه فإن كرهها كانا شريكين على قيمة الأرض بغير ~~عمارة وقيمة العمارة بلا أرض # قال أبو جعفر أحكام المستهلكات لا يختلف فيما يتعلق بها من الضمان بالعلم ~~ولا غيره ### || 1573 - في المرض الموجب للحجز # قال أصحابنا في المفلوج والمقعد والأشل إذا تطاول به فلا يخالف فيه ‏PageV00P000 # الموت فهو كالصحيح وإن مات في حدثان ما أصابه لم ينجز هبته إلا من الثلث ~~وقالوا المرض الذي وجب الحجز أن يكون صاحب فراش قد أصابه المرض وأما الذي ~~يجيء ويذهب في حوائجه فلا وإن كان يشتكي أو يخم # وقال مالك إذا كان صاحب فراش يخاف فيه الموت لم يجز هبته إلا من الثلث ~~وإن كان مفلوجا لا يخاف موته وقد طال كان كالصحيح # وقال الثوري المرض المضني هو الذي يكون فعله فيه وصية # وقال الشافعي هو المرض الذي يخاف منه الموت # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه من قدم ليرجم في الزنا أو يقتل قي قصاص أن ~~هبته وصيه وهو صاحب فراش فدل على أن الحكم للخوف من الموت ### || 1574 - في الاحتكار # وقال أبو حنيفة إذا كان الاحتكار والتلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس ~~به وإن كان ذلك يضر بأهلها فهو مكروه ‏PageV00P000 # قال محمد في نوادر ابن سماعة في الرجل يشتري طعام ms0727 أهل المصر أو ما يجلب ~~إليهم حتى يضر ذلك بأهل المصر ويغلبه عليهم فإني أجبره على البيع وأعزره ~~وأضربه ولا أسعر عليه وأقول بع بما يبيع الناس وزيادة ما يتغابن فيه وأما ~~الجانب إلى المصر فلا أجبره على البيع # وذكر هشام عنه أنه قال الحكرة أن يشتري من السوق فيحكره أو من قرى ذلك ~~المصر فأما إذا اشتراه من مصر آخر وجاء به فلا بأس # وذكر هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال إذا جب من دستاق طعاما ~~احتكره فليس بحكرة إنما الحكرة أن يشتري من المصر # قال أبو يوسف وإن جلبه من نصف ميل فليس بحكرة وإن اشتراه من الرستاق ~~واحتكره في الرستاق فهو محتكر وما أخذ من زرعه فليس بحكرة # وقال مالك الحكرة في كل شيء من الطعام والكتان والزيت والصوف وجميع ~~الأشياء وكل ما أضر بالسوق يمنع من محتكره كما يمنع الحب فإن لم يضر بالسوق ~~فلا بأس # قال ولا يمنع أهل الريف أن يشتروا من الفسطاط الطعام ويحملونه إذا لم يضر ~~بأهل الفسطاط فإن أضر بهم منعوا من ذلك # وأما الثوري فإنه كره كبس القت قال وكانوا يكرهون الاحتكار قال الثوري ~~وإذا لم يغير احتكار السوق فلا بأس كان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت # وقال الأوزاعي المحتكر هو الذي يشتريه من سوق المسلمين ثم يحبسه # وقال الحسن بن حي لا يكون الجانب محتكرا وإنما المحتكر من يشتري من السوق ~~يطلب الربح # وقال الليث كقول مالك ‏PageV03P422 # وقال الشافعي لا يسعر على المحتكر ولا يؤمر ببيع طعامه # وقد روى كريب عن ابن عباس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إنما الغلاء والرخص بيد الله عز وجل ~~وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة ولا حد ولا مال ~~وروى أبو هريرة عن النبي ر مثله # وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد ms0728 ~~الله بن نافع بن نضلة العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد بن المسيب فلم تحتكر قال كان معمر يحتكر # وهذ يدل على أن الذي كان يفعله غير الذي روى فيه النهي لأنه لو كان هو ~~أسقطت عدالته وروايته فدل أنه أراد خاصا من الاحتكار وهو الذي يضر بالناس ‏PageV03P423 ### | كتاب السير ### || 1575 - في الدعاء قبل القتال # قال أصحابنا إن دعوهم قبل القتال فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم بغير ~~دعوة # وقال مالك الدعوة أصوب إلا أن يعجل المسلمون عن أن يدعوهم # وقال ابن القاسم عنه لا تسبوا حتى تدعوا # وقال الليث في الروم ومن استهم أنهم يقاتلون ولا يدعون لأن الدعوة قد ~~بلغتهم # وقال الحسن بن صالح بن حي يعجبني كلما حدث إمام بعد إمام أحدث دعوة لأهل ~~الشرك # وقال المزني عن الشافعي من لم تبلغهم الدعوة لم يقاتلوا حتى يدعوا إلى ~~الإيمان فإن قتل منهم قبل ذلك فعلى من قتله الدية # قال أبو جعفر لبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة سنين يدعو الناس ~~إلى الأسلام ‏PageV00P000 # ويقيم عليهم الحجج والبراهين وبذلك أمره الله تعالى بقوله {ادفع بالتي هي ~~أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} # وقوله تعالى {فاعف عنهم واصفح} ونحوها من الآي ثم أنزل عليه بعد ذلك {ولا ~~تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} فأباح قتال من قاتله ولم يبح ~~قتال من لم يقاتله # وفي ذلك ما كان الإسلام يبشر ويقيم الحجة به على من لم يكن علمه قبل ذلك ~~من الكفار ثم أنزل عليه {قاتلوا الذين يلونكم من الكفار} فأطلق له ~~وللمؤمنين الذين اتبعوه قتال من يليهم من الكفار قاتلوهم قبل ذلك أو لم ~~يقاتلوهم # ولم يبح قتال من لم يله ولذلك زيادة في انتشار الإسلام في سائر البلدان # ثم أنزل عليه {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} فأمر بقتال ~~المخالفين لدين الإسلام كافة حتى لا يكون دين إلا دين الله تعالى تعبد به ms0729 ~~عباده # وقد تقدمت معرفة الناس جميعا بالإسلام وعلموا منابذته عليه الصلاة ~~والسلام أهل سائر الأديان ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر فيها بالقتال ~~ذكر دعاء من أمر بقتال لأنهم قد علموا خلافه لهم وما يدعوهم إليه # وقد روى سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يدعوهم ‏PageV03P426 # وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يغير على العدو عند صلاة الصبح فيستمع فإن سمع أذانا امسك وإلا اغار # فهذا يدل على أنه كان لا يدعو # وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق ~~وهم غارون وأنعامهم على الماء فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وكان فيهم جويرية # وفي حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان إذا أمر رجلا على سرية قال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ~~إحدى ثلاث خصال فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام # وهذا يتحمل أن يكون في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يدروا ما يدعون إليه ~~لأنه قد ذكر الجزية إن لم يسلموا وعبدة الأوثان من العرب لم يقبل منهم ~~الجزية # وقد روى ابن عيينة عن عمر بن ذر عن ابن أخي أنس ابن مالك عن عمه أنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا عليه السلام إلى قوم يقاتلونهم ثم بعث في ‏PageV03P427 # أثره يدعوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأته من خلفه وائته من ~~بين يديه # قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام ألا يقاتلوهم ~~حتى يدعوهم وهذا يحتمل أيضا أن يكون من أهل الكتاب الذين احتيج إلى ذكر ~~الجزية في دعائهم # وروى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله علي وسلم لما ~~وجه علي بن أبي طالب ms0730 عليه السلام إلى خيبر وأعطاه الراية قال علي يا رسول ~~الله أقاتلهم حتى يكون مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم ~~إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حقوق الله تعالى فوالله لأن يهدي ~~الله بك رجلا واحدا خير لك من ان تكون لك حمر النعم ### || 1576 - في الاستعانة بالمشركين # قال أصحابنا لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم ~~الإسلام هو الغالب الجاري عليهم وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم ~~الشرك الظاهر وهو قول الشافعي # وقال الأوزاعي لا أكره أن يستعان بهم # وقال ملك لا أرى ان يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدما # قال أبو جعفر قال الله سبحانه ( {لا تتخذوا بطانة من دونكم} # وقال ( {وما كنت متخذ المضلين عضدا} ‏PageV00P000 # وروى مالك بن انس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي ~~عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ~~فلما كان بحرة الوبرة أتاه رجل فقال قد جئتك لأتبعك وأصيب معك فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن نستعين ~~بمشرك فعاد الرجل إليه ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك ~~قال فرجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة أتؤمن بالله ورسوله فقال ~~نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق # قال أبو جعفر هذا يدل على أنه كان من عبدة الأوثان لأنه دعاه إلى الإيمان ~~بالله وأهل الكتاب يؤمنون بالله # وروي عن أبي حميد الساعدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ~~فرأى كتيبة خشناء فقال من هؤلاء فقالوا بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن ~~سلام فقال أسلموا فأبوا قال لهم فارجعوا فإني لا أستعين بالمشركين على ~~المشركين # وهذا يدل على أن أهل الكتاب وعبدة الأوثان في منع الاستعانة بهم سواء # وقد روي أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه ms0731 وسلم جمع أبي سفيان ليخرج ~~إليه يوم أحد ‏PageV03P429 # انطلق إلى بني النضير وهم يهود فقال لهم فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا ~~سلاحا # قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه # وقد روي أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ~~مشرك # قال مالك لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ### || 1577 - في أهل الذمة هل يسهم لهم # قال أبو حنيفة لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم # وقال الشافعي يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه فإن أغفل ذلك ~~الإمام أعطى من سهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر يرضخ للمشرك إذا ~~قاتل مع المسلمين # قال أبو جعفر اتفقوا أن العبد إذا قاتل يجوز أمانه ويرضخ له والكافر الذي ~~لا يجوز أمانه أولى أن لا يسهم له ولا يرضخ ‏PageV00P000 ### || 1578 - في العبد هل يسهم له # قال أصحابنا إذا شهد القتال رضخ له ولم يسهم وهو قول الأوزاعي والثوري ~~والشافعي # وقال مالك لا أعلم العبد يعطي شيئا # وقال الحسن بن حي يسهم العبد كالحر # وقد روى يزيد بن هرمز عن ابن عباس في جواب كتاب نجدة لم يكن يسهم للمرأة ~~والعبد إذا خصوا الناس إلا أن يحذيا من غنائم القوم # وروى عمير مولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإني مملوك فأمر لي فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي ~~بشيء من خرتي المتاع ### || 1579 - في المرأة هل يسهم لها # قال أصحابنا والثوري والليث لا يسهم لها ويرضخ # وقال ابن وهب سألت مالكا عن النساء هل يحذين من الغنائم في الغزو فقال ما ~~علمت ذلك # وقال الأوزاعي يسهم للنساء ‏PageV00P000 # أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك بعده # قال أبو جعفر في كتاب ابن عباس إلى نجدة أن النساء كن يحضرن الغزو ~~ويداوين المرضى ويحذين في الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم ### || 1580 - في الصبي هل يسهم له # قال أصحابنا ms0732 والثوري والليث والشافعي لا يسهم لهم ويرضخ # وقال الأوزاعي يسهم له أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر # وقال مالك في الغلام الذي أطاق القتال إذا كان مثله قد بلغ القتال فإنه ~~يسهم له وإن لم يبلغ # قال أبو جعفر لما لم يجز أمانه كالعبد وجب أن لا يسهم له ### || 1581 - في تخريب بلاد العدو # قال أصحابنا والثوري لا بأس بتخريب بلادهم وتحريق الشجر لأن الله تعالى ~~يقول {ما قطعتم من لينة} الآية # قالوا وتذبح الغنم وتحرق إذا لم يمكن إخراجها # وقال مالك تحرق النخل والمواشي لا تعرقب ولا تمس ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي أكره قطع شجرة مثمرة أو تخريب قرية أو كنيسة # وقال في رواية ولا بأس بأن يحرق الحضر إذا يبيحه المسلمون على ما كان فيه ~~من طعام أو كنيسة وكره كسر الرحى وإفسادها ولا بأس بتحريق الشجر المثمر ~~والبيوت إذا كانت لهم معاقل وأكره تحريق الزرع والكلأ وكره الليث إحراق ~~النخل والشجر المثمر ولا يعرقب بهيمة # قال أبو جعفر روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في وصية الجيش ~~الذي وجهه إلى الشام ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة ~~مثمرة ولا تهدموا بيعة # رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وهو مرسل لأنه لم يولد في أيام أبي بكر ~~رضي الله عنه # ويحتمل أن يكون معناه ما تأوله محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~أخبرهم بأنهم يفتحونها وقال الله تعالى {ما قطعتم من لينة} الآية # وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني ~~النضير ‏PageV03P433 ### || 1582 - في رمي الحصن بالمنجنيق وغيره # قال أصحابنا والثوري لا بأس برمي حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من ~~المسلمين أو أطفال من المسلمين ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصد به المشركين ~~وإن أصابوا واحدا من المسلمين في ذلك فلا دية له ولا كفارة # وقال الثوري فيه كفارة ولا دية # وقال مالك لا تحرق سفينة الكفار إذا كان ms0733 فيها أسارى من المسلمين لقول ~~الله تعالى {لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما} # أي إنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كان فيهم من المسلمين لو ~~تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار # وقال الأوزاعي إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين ما يرموا لقول الله تعالى ~~{ولولا رجال مؤمنون} # قال ولا تحرق المركب فيه أسارى المسلمين ويرمي الحصن بالمنجنيق وإن كان ~~فيه أسارى مسلمين فإن أصاب أحدا من المسلمين فهو خطأ وإن جاؤوا يترسون بهم ~~رموا وقصدوا العدو وهو قول الليث # وقال الشافعي لا بأس بأن يرمي بهم الحصن وفيهم أسارى وأطفال ومن أصيب فلا ~~شيء فيه وإن تترسوا ففيه قولان أحدهما يرمون والآخر لا يرمون إلا أن يكونوا ~~ملتحمين فيضرب المشرك ويتوفى المسلم جهده فإن أصاب في هذه الحال مسلما فإن ~~علمه مسلما فالدية مع الرقبة وإن لم يعلمه مسلما فالرقبة وحدها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {ولولا رجال مؤمنون} الآية ونهى النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان من الحربيين ولم يمنع ذلك من الغارة ~~عليهم وفيهم من قد نهى عن قتلهم # وروى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ~~ونسائهم قال هم منهم # وكان يأمر السرايا بالغارة عليهم وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون فدل ذلك ~~على أن الآية التي ذكرها خصوصية لأهل مكة ### || 1583 - في السفر بالقرآن إلى أرض العدو # قال أصحابنا يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ~~ولا يكره في العسكر العظيم # وقال مالك لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو # وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة ~~أن يناله العدو ‏PageV00P000 # وروى أيوب وليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال لا يسافر بالقرآن إلى ~~أرض العدو فإني أخاف أن يناله العدو ### || 1584 - في الجعائل # قال أصحابنا ms0734 تكره الجعائل ما كان في المسلمين قوة أو كان في بيت المال ~~بما يفيء بذلك فأما إذا لم تكن بهم قوة ولا مال فلا بأس بأن يجهز بعضهم ~~بعضا ويجعل القاعد للشاخص # وقال مالك لا بأس بالجعائل لم يزل الناس يتجاعلون في المدينة عندنا وذلك ~~لأهل العطاء ومن له ديوان وكره مالك أن يؤاجر نفسه أو فرسه في سبيل الله ~~وكره أن يعطيه الوالي الجعل على أن يتقدم إلى الحصن فيقاتل ولا يكره له ~~العطايا الجعائل لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجه # وكره الثوري الجعل وكرهه الليث # وقال الشافعي لا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل وأراده إن غزا به وإنما ~~أجزته من السلطان لأنه يغزو بشيء من حقه # قال أبو جعفر الجهاد فرض على الكفاية ومن فعله فإنما أدى فرضه فلا يستحق ~~الجعل على غيره لأنه فعله فرضا لنفسه فإذا جازت الضرورة جازت المعاونة على ~~وجه الاستئجار ولا أخذ بدل عن الغزو وأيضا فإن ‏PageV00P000 # الغازي يستحق سهما من الغنيمة دون الذي أعطاه الجعل فاستحال أن يجب له ~~جعل فيما جعله لنفسه ### || 1585 - في سهمان الخيل # قال أبو حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم # وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ومالك والثوري والأوزاعي والليث ~~والشافعي للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم # وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما يعني ~~للراجل # وروى إبراهيم بن سعد عن كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن عباس أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين # فأما ابن أبي ليلى فسيء الحفظ وأما كثير هذا مجهول لا يحتج به # وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ~~للفرس سهمين وللرجل سهما ‏PageV00P000 # وقال أحدهما للراجل رواه أبو أسامة وعبد الله بن نمير # وقال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان ms0735 قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن ~~المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهما فجعل في هذا الحديث للفارس ~~سهمين # وذكر صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني عن يحيى القطان قال سألت ~~عبيد الله العمري عن حديثه للفارس سهمين فقال نافع مرسل ولم ينسبه أيضا # وقال علي بن المديني وحدثني سليم بن أخضر عن عبيد الله عن نافع عن ابن ~~عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في الأنفال للفرس سهمين وللرجل ~~سهما # وقال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال سمعت منه ولكن خالفوني فيه # وروى سعيد بن داود الزنبري عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ~~عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير أربعة أسهم سهما ~~له مع المسلمين وسهمين للفرس وسهما لذي القربى ‏PageV03P438 # وقال أبو جعفر وهو حديث منكر لم يروه عن مالك إلا الزنبري وأصحاب الحديث ~~لا يثبتون روايته عن مالك # وروى سعيد بن عبد الرحمن الجهني وإسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن ~~يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال ضرب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للزبير يوم خيبر وذكر مثله فأما إسماعيل بن عياش فمنهم لا يقبل ~~شيئا من حديثه ومنهم من يقبله عن الشاميين خاصة وهذا حديث خارج عن حديثه عن ~~الشاميين # ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن ~~الزبير أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم وذكر مثله وهذا مرسل ~~وسفيان أجل من سعيد بن عبد الرحمن # ومن جهة النظر أن الفرس آلة فالقياس أن لا يسهم له كسائر الآلات فينزل ~~القياس في السهم الواحد وأيضا لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق ولو حضر ~~الرجل دون الفرس استحق فلما لم نجاوز بالرجل سهما واحدا كذلك ms0736 الفرس ‏PageV03P439 ### || 1586 - في البراذين # قال أصحابنا والثوري ومالك والشافعي البرذون والفرس سواء # وقال الأوزاعي كان أئمة المسلمين فيما سلف لا يسهمون للبراذين حتى هاجت ~~الفتنة من بعد قتل الوليد بن يزيد # وقال الليث للهجين والبرذون سهم واحد ولا يلحقان بالعراب # قال أبو جعفر روى ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن كلثوم أو علي بن الأقمر ~~وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال أغارت الخيل بالشام وعلى الناس ~~رجل من همدان يقال له المنذر بن أبي حميضة الوادعي فأدركت الخيل من يومها ~~وأدركت الكوادن من الغد فقال لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فكتب إلى عمر فيه ~~فكتب إليه عمر هبلت الوداعي أمه لقد اذكرت به امضوها على ما قال # وعن عبد الله بن دينار سألت ابن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد وهل ~~في الخيل من صدقة # وعن الحسن البراذين بمنزلة الخيل إذا أدركت ما يدرك الخيل # وقال مكحول أول من قسم للبراذين خالد بن الوليد يوم دمشق قسم ‏PageV00P000 # للبراذين نصف سهمان الخيل لما رأى من جريانها وكان يعطي للبراذين سهما ~~سهما وهو مقطوع وهو رأي ليس بتوقيف إلا أنه اعتبر القوة والحدة # ومن جهة النظر أن راجل العربي والعجمي سواء في السهمان كذلك خيل العربي ~~والعجمي وأيضا فإن البرذون إن كان من الخيل فيسهمه سهم الخيل وإن لم يكن ~~منه ولا سهم له كالبغل والحمار ### || 1587 - فيمن يغزو بأفراس # قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي لا يسهم إلا لفرس واحد # وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي والليث يسهم الفرسين ### || 1588 - فيمن دخل راجلا وفارسا # قال أصحابنا إذا دخل راجلا ثم ابتاع فرسا ضرب له بسهم راجل وإن دخل فارسا ~~ثم نفق فرسه ضرب له بسهم فارس # وقال الشافعي إذا شهد شيئا من الحرب فإن شاء ضرب له بسهم فارس وإلا ضرب ~~له بسهم راجل # وقال الأوزاعي لا أعتبر الدخول وإنما أعتبر القتال وهو قول الليث # وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة إذا دخل أرض الحرب بفرس فنفق ms0737 ثم غنموا ~~أعطى لفرسه وإن باع فرسه أورده لم يعط لفرسه وإن دخل راجلا ثم اشترى فرسا ~~في دار الشرك أعطي سهم فرس وقد كان مرة قال لا يعطى لفرسه إذا لم يدخل به ~~معه وهذا خلاف ما رواه عنه أبو يوسف ‏PageV00P000 ### || 1589 - فيمن يموت غازيا في دار الحرب # قال أصحابنا لا شيء له في الغنيمة # وقال مالك إذا مات قبل أن يضمن أو يقاتل فلا شيء له وإن قاتل ثم مات ~~غنموا فله سهمه # وقال الأوزاعي من مات أو قتل فله سهمه وهو قول الليث ### || 1590 - في التاجر الأجير الحربي هل يستحق السهم # قال أصحابنا إن قاتلوا استحق السهمان وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم ولو دخل ~~مقاتلا فأسر ثم تخلص قبل إخراج الغنيمة فله سهمه وهو قول مالك في التاجر ~~والأجير # وقال الثوري التجار يسهم لهم من الغنيمة # وقال الأوزاعي من أسلم في دار الشرك ثم خرج إلى العسكر استحق السهم إذا ~~أدركهم قبل الغنيمة وإن جاء بعد قسمتها فلا شيء له قال ولا سهم للعبد ولا ~~للأجير # وقال الحسن بن صالح يسهم للأجير # وقال الليث الأجير لا شيء له ومن أسلم وخرج إلى العسكر فإن قاتل فله سهمه ~~وإن لم يقاتل فلا شيء له # قال أبو جعفر قال الله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} فجعلها ~~للغانمين ومن لم يقاتل عليها فليس بغانم فلا يستحق ‏PageV00P000 ### || 1591 - في إخصاء البهائم # قال محمد إخصاء الخيل يكره لأن صهيله يرهب العدو وليس بحرام # وعن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن إخصاء الخيل # وكره مالك إخصاء الخيل ولم يكره إخصاء سائر البهائم وكره الثوري إخصاء ~~شيء وقال إنها مثلة # وقال الأوزاعي يكره إخصاء الخيل إلا أن يصول فإن صال فلا بأس بإخصائه ~~وذكر نحوه عن مالك # قال أبو جعفر روى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن يخصى الإبل والبقر والغنم والخيل وعبد الله بن نافع ~~لا يحتج بحديثه ms0738 # ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف # وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجئين فلو كان ذلك ~~مكروها لما ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يكون ذريعة إلى ~~الإخصاء # وقد روي إخصاء البهائم عن عروة وطاوس وعطاء ‏PageV00P000 ### || 1592 - في الدابة تقف في دار الحرب # قال أصحابنا إذا لم يستطع إخراجه ذبحه ثم أحرقه والسلاح والمتاع يحرق ~~والحديد يدفن # وقال مالك إن شاء عرقبه وإن شاء ضرب عنقه وكره ذبحه لأن الله تعالى قال ~~{فطفق مسحا بالسوق والأعناق} # وقال الليث يتركه ولا يعرقبه ويكسر السلاح # وقال الشافعي لا يقتل ولا يذبح إلا لمأكله ويجوز أن يعرقبه إذا كان راكبه ~~حربيا # قال أبو جعفر روي أن جعفر بن أبي طالب عليه السلام عرقب فرسه وقاتل القوم ~~حتى قتل # وروي أن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته # والذبح أحسن من العقر وأوجأ وإنما عقر جعفر لأنه خشي أن يكون من العدو ما ~~يشغله عنه ‏PageV00P000 # وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالبهائم ### || 1593 - في تسييب الدابة تقف فيرسلها صاحبها # قال أصحابنا في الرجل يسيب دابته وقد وقفت فأخذها آخر وأنفق عليها إن ~~صاحبها يأخذها ولا نفقة عليه وهو قول الشافعي # وروى وهب عن مالك فيمن ترك دابة وقد قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب ~~فمن أخذها فأحياها فإنه يأخذها ويدفع إليه أجره وما أنفق عليها # وقال ابن القاسم عنه ليس له عليه أجر وله النفقة # وقال الحسن بن حي في الرجل يأكل التمر ويلقي النوى أنه لمن أخذه وكذلك من ~~خلى عن دابته أو غير ذلك فأباحه للناس فمن أخذه فهو له ولا يرجع فيه الأول ~~إلا أن يقول لم أبحه للناس فيأخذه مع ms0739 يمينه أنه لم يبحه # وقال الليث من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا يأكل ولا يشرب فمن أخذها ~~وأحياها فهي له إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له ~~وكذلك القوم في المركب يتخوفون فيلقون متاعهم فمن أخذه فهو له ولا شيء للذي ~~ألقى المتاع لأنهم ألقوه على وجه الإياس منه # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو أيس من حياة عبده فخلاه ثم وجده في يد ~~غيره فهو أحق به كذلك غيره ### || 1594 - فيمن أعطى شيئا في سبيل الله تعالى # قال أصحابنا إذا قال ثلث مالي وصية في سبيل الله فإنه يعطي الفقراء في ~~سبيل الله فيكون لهم وإن مات قبل أن يغزو كان ميراثا عنه لأن ذلك صدقة عليه ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا أعطى رجلا وقال هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه وإن قال ~~هو في سبيل الله اركبه فرده # وقال الثوري إذا أعطى شيئا في سبيل الله إن شاء وضعه فيمن يغزو من أهل ~~الثغور وإن شاء قسمه في فقرائهم # وقال الأوزاعي فيمن أعطى شيئا في سبيل الله أنه كسائر ماله ما لم يقل حبس ~~أو موقوف # إنه وقال الحسن بن حي إذا أعطى فرسا في سبيل الله في الزكاة فهي له وإن ~~كان في غير الزكاة فمات جعله في مثله # وقال الليث إذا أعطى شيئا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع ~~به ما شاء وكذلك الفرس إلا أن يكون حوله حبسا فلا يباع # وقال عبيد الله بن الحسن إذا قال هو لك في سبيل الله فرجع فهو له وإن قال ~~في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله # وقال الشافعي الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها # قال أبو جعفر قال الله تعالى في الصدقات في سبيل الله تعالى فهو تمليك ~~لأن الصدقة تمليك وبلوغ المغزى لا اعتبار به لأنه إن ملكه في الحال على أن ~~يغزو به فالملك صحيح ms0740 يتصرف فيه تصرف المالك وإن كان قال إذا بلغت مغزاك فهو ~~لك فهذا تمليك على مخاطرة فلا يصح ### || 1595 - في المركب يطرح فيه النار # قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والليث والشافعي إن لم يرج الخلاص من ~~النار ولا من طرح نفسه في البحر فعل أيهما شاء # وقال محمد لا يطرح نفسه في البحر وهو قول الثوري ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {ولا تقتلوا أنفسكم} فقول محمد أصوب ### || 1596 - في الحرس أو الصلاة # قال أصحابنا إن كان هناك من يكفي الحرس فالصلاة أفضل وإن لم يكن كذلك ~~فالحرس أفضل وإن أمكنه أن يجمع بينهما فهو أفضل وهذا قول الشافعي # وقال الأوزاعي الحرس أفضل وهو قول الليث # قال أبو جعفر الحرس فرض على الكفاية فهو أفضل من صلاة التطوع ### || 1597 - في الحربي يدخل إلينا بغير أمان # قال أبو يوسف في الإيلاء إذا وجد الحربي في دار الإسلام بغير أمان فهو ~~فيء وكذلك في السير الصغير # وقال محمد في السير الكبير قال أبو حنيفة هو فيء # وقال محمد هو لمن وجده # وقال مالك هو فيء المسلمين # وقال الثوري هو أسير إذا أخذوه # وقال مالك هو لأهل الرباط الذي سقط إليهم # وقال الشافعي هو فيء إلا أن يسلم قبل أن يظفر به ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر القياس أن يكون لمن أخذه وفيه الخمس لأنه لم يؤخذ بقوة ~~المسلمين وقد روي هذا القول عن أبي يوسف ومحمد ### || 1598 - في أخذ المباحات في دار الحرب # قال أصحابنا والثوري إذا دخل مع عسكر المسلمين فأخذ شيئا من صيد أو جوهر ~~أو عسل أوحسالة قيمه فذلك كله فيء ولا يكون له منه شيء دون أهل العسكر ولو ~~باع شيئا من ذلك العسكر لم يطلب له ثمنه ولم يجز له بيعه وكذلك الحطب # ولو أخذ حشيشا فباعه طاب ثمنه لقوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ~~ثلاث وكذلك قول مالك في الطير وقصب النشاب والعصى السبع إلا أن يأخذه ~~لمنفعة نفسه أو لهدية فيجوز # وقال الأوزاعي يجوز أن يأخذ ms0741 ما ليس له ثمن وفي رواية أخرى يأخذ من المباح ~~ما لم يحوزوا في بيوتهم # وقال الشافعي جميع المباحات له ولا خمس إلا في الذهب ففيه الخمس إلا أن ~~يكون المشركون قد أحرزوه فيكون غنيمة # قال أبو جعفر لو وجد صيدا في أرض رجل كان له دون مالك الأرض فكذلك ما ~~أخذه في أرض الحرب وأما الشجر فلو قطعه في ملك رجل كان لمالك الأرض فكذلك ~~إذا أخذه من ملك رجل من أرض الحرب فهو غنيمة وإن أخذوه من غير ملك فهو لمن ~~أخذه ‏PageV00P000 ### || 1599 - في أمان العبد # قال أبو حنيفة أمانة غير جائز إلا أن يقاتل وروي نحوه عن أبي يوسف في ~~الإملاء # كما روي عن عمر رضي الله عنه # وقال محمد يجوز أمانه وإن لم يقاتل وهو قول مالك والثوري والليث ~~والأوزاعي والشافعي ### || 1600 - في الحربي المستأمن يكون معه أسرى من المسلمين # قال أصحابنا إذا أعطيناه الأمان على أن يدخل إلينا بأسرى المسلمين للفداء ~~ثم هرب الأسرى منهم قبل أن يفادوا لم يردهم عليه وإذا اشترطوا في أمانهم ~~ردهم لم يردهم ولم يعطوا الفداء وهو قول الشافعي والليث # وقال مالك إذا أسلم رهن دار الحرب من أيدينا وقالوا لا تردونا رددناهم # قال أبو جعفر روى عروة عن المسور ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ~~أراد صلح أهل مكة قال سهيل بن عمرو على ألا يأتيك منا رجل وإن كان مسلما ~~إلا رددته إلينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل بن سهيل بن عمرو ~~وجاء نساء مؤمنات مهاجرات فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} وإلى ~~هذا الحديث ذهب مالك وهذا منسوخ لأن الصلح في رد من جاء مسلما ‏PageV00P000 # ولم يختص بالرجال دون النساء ثم نسخ الله الحكم في النساء بقوله تعالى ~~{إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} # ونسخ الحكم في الرجال بما روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ~~خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ms0742 أناس من خثعم ~~فاعتصموا بالسجود فقتلهم فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية وقال ~~إني بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما وهذا يوجب نسخ الأول لأنه ~~كان بعده لأن خالدا كان مشركا في صلح الحديبية إن كان النبي صلى الله عليه ~~وسلم ليس من حكمه رد المسلمين إلى البراءة منه وقد اتفقوا أيضا على أن عبد ~~الحربي المستأمن لو أسلم منع من رده إلى دار الحرب وأجبره على بيعه ### || 1601 - في الحربي المستأمن يأتي ما يوجب الحد # قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي لا يحد الحربي المستأمن إذا زنى أو سرق # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يحد للزنا والسرقة وهو قول الأوزاعي والثوري # وقال مالك لا يحد للزنا وتقطع في السرقة # قال ولو سرق مسلم من حربي مستأمن قطع ‏PageV00P000 ### || 1602 - في الحربي المستأمن يدل على عورة المسلم # قال أصحابنا والثوري لا يكون ذلك نقضا للعهد في حربي ولا ذمي وقال ~~الأوزاعي هذا نقض للعهد وقد خرج من الذمة إن شاء الوالي قتله وإن شاء صلبه # وقال مالك في أهل الذمة إذا تلصصوا وقطعوا الطريق لم يكن ذلك نقض للعهد ~~حتى يمنعوا الجزية وينتقضوا العهد ويمتنعوا من أهل الإسلام فهؤلاء فيىء إذا ~~كان الإمام يعدل فيهم # وقال مالك في الذمي يستكره المسلمة فيزني بها فهو خارج من العهد وإن ~~طاوعته لم يخرج # وقال الشافعي لا ينقض العهد بشيء فعله المعاهد إلا الامتناع من أداء ~~الجزية والامتناع من الحكم فإذا فعلوا ذلك نبذ إليهم وإن كان المستأمن عينا ~~للمشركين لم يقتل وعوقب # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المسلم لو فعل ذلك لم يبح دمه كذلك المستأمن ~~والذمي ### || 1603 - في المستأمن يودع أو يقرض # قال أصحابنا إذا أودع الحربي المستأمن أو أقرض ثم لحق بدار الحرب فأسر ~~فالوديعة فيىء والقرض على الذي هو عليه باطل وعلى قول مالك الوديعة فيىء # وقال الشافعي الدين والوديعة مغنوم إذا رجع إلى دار الحرب وقتل # وروي عنه أنه لورثته ‏PageV00P000 ### || 1604 - في الحربي ms0743 المستأمن يتزوج ذمية # قال أصحابنا لا يصير ذميا وإن كانت حربية مستأمنة تزوجت ذميا فهي ذمية # وقال الشافعي لا تصير ذمية بالتزويج إلا أن لزوجها أن يمنعها الرجوع وله ~~أن يدعها ترجع وإن طلقها أو مات عنها فلها أن ترجع ### || 1605 - في الحربي المستأمن يسلم # قال أصحابنا الحربي المستأمن يسلم وله في دار الحرب أموال وعقار وامرأة ~~حامل وأولاد صغار وكبار فظهر على الدار فهذا كله فيىء وهو قول مالك والليث # وقال الأوزاعي يترك له أهله وعياله # قال أصحابنا وإن أسلم هناك ثم خرج وأولاده صغار أحرار مسلمون وما أودعه ~~ذميا أو مسلما فهو له والباقي كله فيىء # وقال الشافعي من خرج إلينا منهم مسلما أحرز ماله وصغار ولده ### || 1606 - في المسلم يتزوج في دار الحرب # قال أصحابنا في المسلم يتزوج حربية في دار الحرب فتحمل منه ثم يظهر ~~المسلمون على الدار فهي وما في بطنها فيىء ولو كانت ولدته لم يكن فيئا وهي ~~فيىء # وقال الشافعي الولد حر لأنه مسلم بإسلام أبيه ‏PageV00P000 ### || 1607 - في نبش قبور المشركين # قال أصحابنا لا بأس بنبش قبور المشركين طلبا للمال وهو قول الشافعي # وقال مالك أكرهه وليس بحرام # وقال الأوزاعي لا يفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر سجا ~~ثوبه على رأسه واستحث راحلته ثم قال لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا ~~أن تدخلوها وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم # فقد نهى أن يدخلوها عليهم وهي بيوتهم فكيف يدخلون قبورهم # قال أبو جعفر وهذا الحديث يرويه الزهري مرسل وقد ذكر فيه أن لا تدخلوها ~~إلا وأنتم باكون فأباح دخولها على هذا الوجه # وقد روي أنه لما أتى ذلك الوادي أمر الناس فأسرعوا وقال هذا واد ملعون ~~وروي أنه أمر بالعجين فطرح # وقد روى محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير ابن أبي بجير قال سمعت ~~عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا إلى ~~الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله ms0744 صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال ~~وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرام يدفع عنه فلما خرج أصابته ~~النقمة بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ‏PageV00P000 # ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن # وفي الحديث إباحة نبش قبر المشرك لأجل المال # وقد روى عن أنس قال كان موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبور ~~المشركين وكان فيه حرث ونخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور ~~المشتركين فنبشت وبالحرث فسويت وبالنخل فقطع ### || 1608 - في الأسير هل يمد عنقه للقتل # قال الأوزاعي لا بأس # وقال الثوري أكرهه لا ينبغي أن يمكن من نفسه إلا مجبورا ### || 1609 - في المستأمن المسلم يقاتل مع المشتركين # قال أصحابنا لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك لأن حكم الشرك هو الظاهر ~~وهو قول مالك # وقال الثوري يقاتلون معهم # وقال الأوزاعي لا يقاتلون إلا أن يشترطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إلى ~~دار الإسلام # وللشافعي قولان # قال أبو حعفر القتال الذي دعاه ولاؤه إلى المسلمين هو قتال تحت ‏PageV00P000 # راية الكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مع ~~مشرك لا يتراءى ناراهما # وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل من المشركين جاء يبايعه ~~ويقاتل معه وهو مشرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجع فلن نستعين ~~بمشرك 2 # وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر يالقتال على شرائط أحدها ~~الدعاء إلى الإسلام ثم قال فإن فأبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية فإن اجابوك ~~فاقبل منهم وإن أبوا فقاتلهم # فإن قيل روى أن الزبير قاتل بالحبشة مع النجاشي عدوا آخر # قبل له النجاشي كان مسلما وأيضا فلم يذكر فيه قتال وإنما ذهب يعرف خبرهم ~~فأخبر المهاجرين ### || 1610 - في العميان وأصحاب الصوامع # قال أصحابنا لا يقتل العميان ولا المعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع ~~الذين طينوا الباب عليهم لا يخالطون الناس وهو قول ms0745 مالك # قال مالك وأرى أن يترك لهم من أموالهم مقدار ما يعيشون به ومن خيف منه ~~قتل # وقال الثوري لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد # وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون عنه ~~ولا راهبا ولا امرأة ‏PageV00P000 # وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت # وعن الشافعي رضي الله عنه قولان أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عند ~~المزني أولى # قال أبو جعفر روى سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان عن المرقع بن صيفي ~~عن حنظلة الكاتب كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها حلق ~~فلما جاء أفرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه تقاتل ثم ~~اثبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا أن لا تقتل امرأة ولا عسيفا # فدل على أنه إنما يقتل من كان من أهل القتال وقد قتل يوم خيبر دريد بن ~~الصمة وكان ذا رأي ومكيدة في الحرب ### || 1611 - في سلب القتيل # قال أصحابنا السلب من غنيمة الجيش إلا أن يكون الأمير نفله # قال أبو جعفر روى عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفله سلب ~~قتيل قتله # ولم يبين السبب فيه هل كان تقدم فيه القول في ذلك أم لا # وذكر في حديث آخر أنه كان يوم حنين وجال الناس قتلت رجلا من المشتركين ثم ~~رجع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة ~~فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثلاثا فقام رجل من القوم فقال ‏PageV00P000 # صدق وسلبه عندي فارضه منه فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله إذا لا ~~يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صدق فاعطه إياه قال أبو قتادة فأعطانيه # ما كانت هذه تقاتل ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيه أن ~~النبي صلى الله ms0746 عليه وسلم قال ذلك بعد قتل أبي قتادة إياه # وذكر أنس هذه القصة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل ~~مشركا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئد عشرين قتيلا وأخذ أسلابهم قال أبو ~~قتادة إني ضربت رجلا وعليه درع فقتلته وذكر القصة وهذا يدل أن القول قد كان ~~تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال ولا يمنع أن يكون أعلمهم ذلك ~~أيضا بعد انقضاء الحرب # وقد روى خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف في قصة المددي الذي قتل ~~روميا يوم مؤته فأعطاه خالد بن الوليد بعض سلبه ومنعه البعض فقلت يا خالد ~~ما هذا أما تعلم أن رسول الله أعطى القاتل السلب كله قال بلى ولكني ~~استكثرته فلما رجعنا ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدفع ~~إليه بقية سلبه فقلت لخالد كيف رأيت يا خالد أو لم أوف لك على ما وعدتك ~~فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لاتعطه وأقبل علي وقال هل ~~أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره وهذا قبل خيبر لأن خيبر ~~كانت ‏PageV03P457 # في آخر سنة ست من الهجرة ومؤتة كانت في أول سنة ثمان من الهجرة وفي منع ~~خالد إياه جميعه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتعطه بعد أن أمره بإعطائه ~~دليل على أنه غير مستحق بنفس القتل لأنه لو كان كذلك لما منعه حقه وإن كثر ~~فدل على أنه كان على وجه النفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهد ~~تلك الحرب # وقد روي عن عمر رضي الله عنه في قتيل البراء بن مالك إنا كنا لانخمس ~~السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا خامسيه ### || 1612 - إذا قال الإمام من أصاب شيئا فهو له # قال أصحابنا فهو كما قال ولا خمس فيه وهو قول الثوري والأوزاعي وكره مالك ~~أن يقول من أصاب شيئا فهو له لأنه قتال بجعل # وقال الشافعي يخمس ما ms0747 أصابه إلا السلب وفرق الشافعي بين أن يقتله وهو ~~مقبل أو مدبر فقال في المدبر لا سلب له ### || 1613 - في النفل قبل القسمة أو بعدها # قال أصحابنا والثوري لانفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يقول من قتل ~~قتيلا فله سلبه ومن أصاب شيئا فهو له ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قد كان ينفل في ~~البداءة الربع وفي الرجعة الثلث # وقال الشافعي يجوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة على وجه الإجتهاد # وقال أبو جعفر روى حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في ~~البداءة الربع وفي رجعته الثلث بعد الخمس فأما التنفيل في البداءة قبل ~~القتال فمما قد عمل به المسلمون وما كان منه في القفول فإنه يحتمل أن يكون ~~في الحال التي كانت الغنائم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير خمس ~~كان فيها # كما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من فعل كذا ~~فله كذا فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا ~~تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله ~~تعالى {يسألونك عن الأنفال} الآية فقسم بينهم بالسوية # وروي نحوه عن عبادة بن الصامت # ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها بينهم بغير خمس أخرجه ~~منها وقد كان له أن لا يقسم منها شيء فيحتمل أن يكون حديث ابن مسلمة في ~~الحال التي كانت القسمة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه # فإن قيل ذكر في حديث حبيب الربع والثلث بعد الخمس وذلك بعد الحال التي ~~كانت الغنائم كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم # قيل له لا دليل فيه على ما ذكرت لأنه لم يذكر أنه الخمس الذي يستحقه أهل ~~الخمس وجائز أن يكون ذلك على خمس الغنيمة لا فرق بينه وبين ‏PageV03P459 # الثلث والنصف وقد روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ms0748 أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة فكانت ~~غنائمهم لكل إنسان اثنى عشر بعيرا ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا فذكر ~~السهمان للجيش وأخبر أن النفل جار من غير نصيب الجيش # وقد روى محمد بن سيرين أن أنس بن مالك كان مع عبيد الله بن أبي بكرة في ~~غزاة فأصابوا سبايا فأراد عبيد الله أن يعطي أنسا من السبي قبل أن يقسم ~~فقال أنس لا ولكن اقسم ثم اعطني من الخمس فقال عبيد الله لا إله من جميع ~~الغنائم فأبى أنس أن يقبل وأبى عبيد الله أن يعطيه من الخمس فهذا عن أنس ~~بحضرة غيره من الصحابة من غير نكير # وقد روي عن سعيد بن المسيب قال كان الناس يعطون النفل من الخمس ### || 1614 - في المدد يلحق الجيش # قال أصحابنا إذا غنموا في دار الحرب ثم لحقهم جيش آخر قبل إخراجها إلى ~~دار الإسلام فهم شركاء فيها # وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يشاركونهم # قال أبو جعفر روى الزهري عن عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدم أبان وأصحابه بخيبر ‏PageV00P000 # بعدما فتحنا وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان أقسم لنا يا رسول الله قال أبو ~~هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا رسول الله قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئا فاحتج من لم ~~يوجب القسمة بهذا وهذا لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام حين فتحت وهذا ~~وجه # وفيه وجه آخر وهو ما روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار ~~عن أبي هريرة قال ما شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي ~~إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة ففي هذا الحديث إن خيبر كانت لأهل ~~الحديبية خاصة يشهدوها أو لم يشهدوا دون ms0749 من سواهم لأن الله سبحانه وتعالى ~~كان وعدهم إياها بقوله {وأخرى لم تقدروا عليها} بعد قوله {وعدكم الله مغانم ~~كثيرة} # وقد روى أبو بردة عن أبي موسى قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعد فتح خيبر بثلاث فقسم لنا ولم يقسم لأحد عمن لم يشهد الفتح غيرنا ~~ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لأبي موسى ولأصحابه من ~~غنائم خيبر ولم يشهدوا الوقعة ولم يقسم منها لأحد لم يشهدوا الوقعة وهذا ~~يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل الحديبية ويحتمل أن يكون بطيبة أنفس أهل ~~الغنيمة # كما روى خثيم بن عراك عن أبيه عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم ‏PageV03P461 # المدينة هو ونفر من قومه قال فقدمنا وقد خرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة رجلا من بني غفار يقال له سباع بن عرفطة ~~فأتيناه وهو يصلي بالناس صلاة الغداة فقرأ في الركعة الأولى كهيعص وفي ~~الثانية ويل للمطففين قال أبو هريرة فأقول وأنا في الصلاة ويل لأبي فلان له ~~مكيالان إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص فلما فرغنا من ~~صلاتنا أتينا سباعا فزودنا شيئا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقد افتتح خيبر فكلم الناس فأشركونا في سهامهم # وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم ~~أهل الكوفة فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار ~~على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في ~~غنائمنا فقال خير أذني سبيت فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب إن ~~الغنيمة لمن شهد الوقعة # فحصل فيه الخلاف بين الصحابة لأن عمارا رأى الشركة ورأى عمر أنها لمن شهد ~~الوقعة ### || 1615 - في الرجل يغنم وحده # قال أصحابنا فيمن دخل دار الحرب مغيرا بغير إذن الإمام فما غنم فهو له ~~ولا خمس فيه حتى يكون لهم منعة ‏PageV00P000 # وقال ms0750 أبو يوسف إذا كانوا تسعة ففيه الخمس # وقال الثوري فيه الخمس وإن كان واحدا # وقال الأوزاعي إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمس ما أصاب والباقي له # وقال الشافعي يخمسه ### || 1616 - في الطعام في دار الحرب # قال أصحابنا لا بأس أن يؤكل الطعام والعلف في دار الحرب بغير إذن الإمام ~~وكذلك الحيوان وإن أخرج منه شيئا إلى دار الإسلام وكان غنيمة وهو قول مالك ~~والثوري والليث والشافعي # وقال الأوزاعي ما أخرجه من ذلك إلى دار الإسلام فهو له أيضا # قال أبو جعفر قال الله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} الآية ظاهره أن ~~يكون الجميع غنيمة إلا أنهم متفقون على إباحة أكل الأطعمة هناك وإعلاف ~~الدواب منها فخص ذلك من الآية وحكم العموم باق فيما عداها # وقد روى أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله بن أبي ~~أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي أحدنا إلى طعام ~~من الغنيمة فيأخذ منه حاجته # وروى ابن المبارك عن جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال حدثنا ‏PageV00P000 # خالد بن عمير قال شهدت الأبلة مع عتبة بن غزوان فأصبنا سفينة مملوءة جوزا ~~قال قلت ما هذه الحجارة فأخذ رجل جوزة فكسرها فقال هذا طعام طيب فأكلوا منه # وروى سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال أصبت ~~جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا ~~فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم فلم ينكر النبي صلى الله ~~عليه وسلم قوله # وقد روى عباد بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أنه قال كلوا ~~لحم الشاة وردوا إهابها إلى المغنم فإن له نماء # وقال أصحابنا ما كان من غير الطعام والعلف فإنه لا ينتفع به إلا عند ~~الضرورة # وحديث رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يأخذ دابة ms0751 من المغانم فيركبها حتى إذا أنقصها ردها في ~~المغانم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا ~~أخلقه رده في المغانم رواه حنش بن عبد الله عن رويفع فإن معناه إذا كانت ~~متعينا عنها فبقي بها دابته وثوبه ### || 1617 - في قسمة المغانم في دار الحرب # قال أصحابنا لا تقسم الغنائم في دار الحرب ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف أحب إلى أن لا تقسم في دار الحرب إلا أن لا يجد حمولة ~~فتقسم في دار الحرب # وقال مالك أكره قسمتها في دار الحرب # قال الأوزاعي والشافعي نقسمها في دار الحرب # قال أبو جعفر روى جبير بن مطعم وجابر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قسم غنائم حنين بالجعرانة ### || 1618 - في الرجل يملك عبدا من السبي فيدعيه # قال أصحابنا يصدق إذا كان مثله يولد لمثله ولم يعرف له نسب # روى يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال الأمر عندنا ألا يورث أحدا من ~~المغانم شيئا لا باعتراف ولا غيره إلا أحد ولد في العرب وامرأة جاءت حاملا ~~من أرض العدو فوضعت فهو ولدها يرثها # وقال الواقدي عن مالك انه كان لا يورث الحبلى لا ببينة ولا بغير بينة # وقال المعافى عن الثوري في قوم من أهل الحرب خرجوا مسلمين مقرين بأنسابهم ~~قال لا يجوز إلا ما قامت عليه بينة وإن كان عندهم تجار يشهدوا على أقرارهم ~~بذلك في بلادهم لم يجز فأما أهل الذمة فإن أنسابهم ثبت فيما يقرون به بينهم ~~قال ولا يورث حميل إلا ببينة إن قال هو أخي لم يصدق # وقال الأوزاعي في قوم ينسبون فيدعون النسب فإن شهادة بعضهم لبعض جائزة في ~~النسب والميراث # وقال الليث لا يتوارث من ولد في أرض العدو بعد أن يسلموا في دار ‏PageV00P000 # الإسلام ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض في أنسابهم ولو جاؤونا فأسلموا كانوا ~~على ذلك عندنا ولا يورث إلا من كانت له ولادة في الإسلام # وقال الشافعي إذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك فإن جاؤونا مسلمين ms0752 ولا ولاء ~~في أحد منهم بعتق قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية وإن كانوا ~~مسبيين عليهم رق أو أعتقوا قبلت عليهم ولا أقبل إلا ببينة ولادة معروفة قبل ~~السبي وهكذا أهل حصن ومن حمل إلينا منهم # قال أبو جعفر النسب يتعلق بالملك والنكاح وقد يكون ذلك في دار الحرب كما ~~يكون في دار الإسلام فينبغي أن لا يختلف حمله في الحالين ### || 1619 - في ملك أهل الحرب علينا بالغلبة # قال أصحابنا يملكونه علينا فإن غنمناه فجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ~~شيء وإن جاء بعد القسمة يأخذه بالقيمة وهو قول مالك والثوري والحسن بن صالح ~~والليث # وقال الأوزاعي في العبد يأبق إلى المشركين كافرا فيؤخذ أسيرا رد على ~~صاحبه بالقيمة وبعدها بغير شيء # قال أبو جعفر روى حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن ~~عمران بن حصين قال أغار المشركون على سرح المدينة فأخذوا العضباء وامرأة من ~~المسلمين فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نوموا فجعلت لا تضع يدها على ~~بعير إلا رغا حتى أتت العضباء فأتت على ناقة ذلول فركبتها وتوجهت قبل ~~المدينة ونذرت لئن الله نجاها عليها ‏PageV00P000 # لتنحرنها فلما قدمت عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ~~فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتيها لا نذر في معصيبة ولا فيما لا ~~يملك ابن آدم رواه عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد فزاد فيه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذ ناقته # وليس عبد الوهاب كحماد بن زيد فتقبل زيادته عليه لأن عبد الوهاب ليس ~~حافظا وحماد حافظ # وقد روى الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن ~~رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة # وقد ذكر علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان أنه سأل مسعرا غير ذاك ~~فقال هو من حديث عبد ms0753 الملك # وقد روى سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وروى قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام قال من اشترى ما أحرزه العدو فهو ~~جائز ### || 1620 - في العبد يسبيه العدو فيشتريه رجل # قال أصحابنا إذا اشتراه منهم رجل فأخرجه إلى دار الإسلام جاز لمولاه أخذه ~~بالثمن فإن وهبه لرجل قبل أن يأخذه مولاه ثم جاء المولى لم يكن له فسخ ~~الهبة ولكنه يأخذه من الموهوب له بقيمتة يوم وهب ‏PageV00P000 # والذي يجيء على قول مالك فيما ذكره أشهب أنه تبطل هبة المشري لأنه لو ~~اعتقه بطل عتقه وأخذه مولاة بالثمن الثمن الذي اشتراه # وقال الحسن بن حي يأخذه المولى من المشتري الثاني بالثمن الذي أخذه به ~~الأول من العدو ثم يرجع الثاني على الأول بالثمن # قال ابو جعفر لما لم يكن له نقض القسمة كذلك لا ينتقض بيعه ولا هبته إلا ~~أنهم قالوا الشفيع ينقض بيع المشتري وهبته ومع ذلك لا ينقض قبض المشتري ولا ~~يرده إلى البائع ثم يأخذه كما كان يأخذ قبل القبض إلا أن الشفيع يثبت له حق ~~الأخذ بالبيع الثاني لو كان سلم في يد الأول ولو كان المولى الأول سلمه ~~للأول لم يكن له بعد ذلك أخذه بالشراء الثاني والقياس على هذا لا يكون له ~~أخذه على ما لم يوجب له أخذه وهو البيع الثاني ويأخذه بالأول وحده ### || 1621 - في الحر يأسره العدو فيشتريه رجل بغير أمر # قال أصحابنا والثوري والشافعي لا يجب شيء من الثمن على الأسير إلا ان ~~يكون أمر ه بالشراء فيلزمه ذلك للمشتري # وقال مالك يلزم الأسير الثمن وإن اشتراه بغير أمره وإن كانت أم وليد لرجل ~~كان ذلك على المولى # قال أبو جعفر ليس للمشتري أن يلزمه الأسير دينا لنفسه بغير أمره لأن ذلك ~~خارج عن الأصول # فإن قيل لما كان واجبا على المأسور فعله فرجع به # قيل له وواجب على المسلمين كلهم ان يفدوه لوجوبه على المأسور ومع ذلك لو ~~امره المأسور ms0754 بالفداء رجع به عليه عند الجميع وإن فعل ما يجب عليه فعلمنا ~~أن لزوم الضمان في هذا الباب لا يتعلق بالوجوب # وقال الأوزاعي لو اسرد معي ففداه مسلم بغير أمره استسعاه فيه ‏PageV00P000 ### || 1622 - في المدبر يرتد ثم يسبى # قال أصحابنا لا يملكونه فإن أسلم كان عبدا لمولاه قسم أو لم يقسم # وقال مالك إن قسم خير سيده فإن افتك كان على تدبيره وإن أبى أن يفتكه خدم ~~العبد الذي وقع في سهمه في قيمته فإن استوفى والمولى حي رجع الأمر إلى ~~مولاه على تدبيره فإن مات السيد قبل ذلك وخرج من الثلث فهو حر واتبع ما بقي ~~من القيمة وإن لم يخرج من الثلث عتق منه الثلث وكان ما بقي منه رقيقا لمن ~~وقع سهمه ### || 1623 - في اهل الذمة ينقضون العهد ويحاربون # قال أبو حنيفة لايصيرون حربا حتى لا يكون بينهما وبين دار الحرب دار ~~للمسلمين حتى يحكموا فيها بحكم الشرك ولا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن فإن ~~فقد شيء من ذلك لم تكن دار حرب وكانوا بمنزلة أهل البغي # وقال ابو يوسف ومحمد إذا كان جرى فيها حكم الشرك فقد صارت دار حرب # وقال مالك إن قطعوا الطريق وخرجوا متلصصين فهم بمنزلة المحاربين من ~~المسلمين وإن منعوا الجزية ونقضوا العهد وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن ~~يظلموا فهؤلاء فيىء إذا كان الإمام يعدل فيهم # وقال الأوزاعي إذا حارب أهل الذمة المسلمين ثم ظفر بهم قتلوا وكان نسائهم ~~وذراريهم فيئا وهو قول الحسن بن حي # وقال الشافعي في المرتدين سواء كانوا في دار الإسلام أو في دار ‏PageV00P000 # الحرب يقاتلون فإن أسلموا فمالهم لهم وإلا قتلوا ونساؤهم لم نسبهم فإذا ~~قتلوا كان ما لهم فيئا # قال أبو جعفر لا خلاف أن الحربي المستأمن إذا لحق بدار الحرب عاد ألى حكم ~~الحرب وبطل الأمان فدل على اختلاف حكم الدارين وكذلك من يخير للمفاداة من ~~طلب اللحاق بأهل الحرب من أهل الذمة فإنما يخيره إذا طلب ذلك ليعود إلى حكم ~~الحرب ms0755 فيصير بمنزلة سائر أهل الحرب # وقد روى سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة أسد ~~وغطفان أهل الردة إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر ~~بين الحرب المجلية أو السلم المخزية فقالوا هذه الحرب المجلية قد علمناها ~~فما السلم المخزية قال تنزع منكم الحلقة والكراع وتتركون أقواما تتبعون ~~اذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمرا ~~يعذرونكم به ونغنم ما أصبنا منكم وتردون إلينا ما أصبتم منا وتدون لنا ~~قتلانا وتكون قتلاكم في النار قال غفام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ~~إنك قد رأيت رأيا وسنشير عليك اما ما ذكرت من الحلقة والكراع فنعم ما رأيت ~~وأما ما ذكرت من أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة ~~نبيه عليه الصلاة والسلام والمهاجرين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت وأما ~~ما ذكرت من أن نغنم ما أصبنا منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت ~~وأما ما ذكرت من أن يدوا قتلانا وتكون قتلاهم في النار فإن قتلانا قتلوا ~~على أمر الله أجورهم على الله تعالى ليست لهم ديات فتابع القوم قول عمر ‏PageV03P470 # ففي هذا الحديث اتفاق جميع الصحابة على إثبات الغنائم في أموال المرتدين ~~المحاربين وإن لم يقبلوا كسائر أموال الحربيين # قال أبو جعفر والواجب أن تصير دار الحرب فغلبة الكفار وجريان حكمهم فيها ~~لقول الله تعالى ( {هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام} الممتحنة أى ~~ما غنمتم # فذل على أن جريان حكم الشرك في الدار هو الذي تجعلها دار حرب ### || 1624 - في قتل المرتدة # قال أصحابنا والثوري لا يقتل # وقد كان أبو يوسف يقول تقتل ثم رجع ثم قال لا تقتل وهو قول شبرمة # إن تنصرت المسلمة فتزوجها نصراني جاز 2 # وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ومالك والأوزاعي والليث والشافعي تقتل # قال أبو جعفر روى سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله ~~عليه ms0756 وسلم قال من ترك دينه فاقتلوه ‏PageV00P000 # وروى أبو حنيفة والثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس في المرأة ترتد ~~قال لا تقتل وتجبر عليه # روى حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي عليه السلام في المرتدة عن ~~الإسلام قال سبايا # وروى عن الحسن وعطاء أنها لا تقتل # وقال إبراهيم النخعي تقتل ### || 1625 - في ميراث المرتد # قال أصحابنا والثوري إذا لحق بدار الحرب أو مات قسم ماله بين ورثته وعتق ~~مدبروه من الثلث وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك والشافعي يوقف ماله إلى أن يموت أو يقتل ### || 1626 - في عدة امرأة المرتد # قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة أن تكون عدتها أبعد الأجلين # قال أبو بكر قد روى ابن سماعة عن محمد أن عدتها ثلاث حيض في قولهم جميعا ~~وقولهما أنها ثلاث حيض # وقال الحسن بن حي إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن تعتد امرأته ~~أربعة أشهر وعشرا فإن عليها أبعد الأجلين وإن رجع بعدما اعتدت أربعة أشهر ~~وعشرا فليس عليها بعد ذلك حيض # والشافعي لا يوجب عليها عدة إذا قتل غير عدة البينونة ‏PageV00P000 ### || 1627 - فيمن يأتي ما يوجب الحد في دار الحرب # قال أصحابنا في مسلم زنى في دار الحرب ثم رجع إلينا فلا حد عليه وإن كان ~~في جيش المسلمين في دار الحرب فإن كان على الجيش أمير مصر أو الشام أو نحوه ~~أقام الحدود في عسكره قبل القفول وإن كان أمير سرية لم يقم عليه الحد # وقال الأوزاعي وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام الحدود إلا القطع ~~فإنه لا يقطعه حتى يقفل # روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في قوم تجار دخلوا دار الحرب فسرق بعضهم ~~من بعض لم تقطع في قول أبي حنيفة وقال ابن أبي ليلى تقطع وهو قول أبي يوسف # وقال مالك والشافعي لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الحدود ### || 1628 - فيمن سرق من المغنم وبيت المال # قال أصحابنا لا تقطع ms0757 وهو قول الحسن بن حي # وقال مالك والليث تقطع من سرق من الغنيمة وإن كان له فيها نصيب وهو قول ~~الليث # كذلك قالا فيمن سرق شيئا وهو شريك فيه إذا كان نصيب غيره يبلغ ربع دينار # وقال الشافعي لا تقطع من سرق من الغنيمة ‏PageV00P000 # وروى عنه أنه تقطع # قال أبو جعفر روى سماك بن حرب عن فلان بن فلان ابن عبيد بن الأبرص أن ~~عليا عليه السلام أتى برجل قد سرق من الغنيمة فقال له إن له فيها نصيبا فلم ~~يقطعه ولم يخالفه فيه أحد من الصحابة # قال أبو جعفر القياس أن تقطع لأن شهادته مقبولة على من غصب منها شيئا ~~ويجوز أيضا للإمام القضاء بذلك وإن كان له فيها نصيب ### || 1629 - فيمن وطئ جارية من المغنم # قال أصحابنا لا حد عليه ولا يثبت نسب ولدها منه وعليه العقر ولو أعتق رجل ~~من الجيش نصيبه من المغنم لم يعتق # وقال الثوري أيضا لايعتق # وقال الأوزاعي والليث عليه مائة جلدة ويقوم قيمة عدل فيلحق ولدها به # والعبد تقطع لأنه لا حق له في الغنيمة # وقال الشافعي لا يحد وعليه المهر وإن كان فيهم أبوه أو ابنه لم يعتق عليه ~~قبل القسمة وإن أحصوا المغنم فعلموا كم حقه فيها مع جماعة أهل ‏PageV00P000 # المغنم ثم استولد جارية سقط عنه بمقدار نصيبه منها وتقوم عليه إن كان بها ~~حمل وتكون أم ولد له # قال أبو جعفر ولا يعتق نصيبه إن أعتق لأنه ليس للإمام أن يقسم وأن يبيع ~~حتى يحصل الثمن دراهم أو دنانير ثم يقسمهما فدل على أن أهل الغنيمة غير ~~مالكين لأنهم لو كانوا مالكين لما جاز للإمام بيع أنصبائهم إلا بإذنهم ### || 1630 - في عقوبة الغال # قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والشافعي يعزر ولا يحرق متاعه # وقال الأوزاعي يحرق متاعه إلا ما غل وإلا سلاحه وثيابه التي عليه ويعاقبه ~~مع ذلك # قال أبو جعفر روى أسد بن موسى عن الدراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة عن ~~سالم عن ابن عمر عن ms0758 النبي صلى الله عليه وسلم قال من غل فاحرقوا متاعه ~~واضربوه ‏PageV00P000 # وروى موسى بن إسماعيل عن الدراوردي بإسناده فقال فيه فاضربوا عنقه ~~واحرقوا متاعه # وصالح بن محمد هذا ضعيف لا يحتج به # وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ~~فنفى به وجوب القتل في الغلول # وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على الخائن ولا على المختلس ~~ولا على المنتهب قطع وهذا أحسن إسنادا من حديث الغلول # وإن صح احتمل أنه حين كانت العقوبات في الأموال كما قال في مانع الزكاة ~~وكما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل المكتومة ~~غرامتها ومثلها معها # وكما روى عنه في سارق التمر أن فيه غرامة مثله وجاز أن يكال وهذا كله ~~منسوخ ### || 1631 - في المسلم يقيم في دار الحرب فيقتل # قال أصحابنا في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله مسلم مستأمن من ‏PageV00P000 # قبل أن يخرج فلا شيء عليه إلا الكفار في الخطأ وإن كانا مستأمنين دخلا ~~دار الحرب فقتل أحدهما صاحبه فعليه الدية في العمد والخطأ والكفارة في ~~الخطأ خاصة وإن كانا أسيرين فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ في ~~قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد عليه الديه في العمد والخطأ # وروى بشير بن الوليد عن أبي يوسف في الحربي يسلم في دار الحرب فيقتله رجل ~~مسلم قبل أن يخرج إلينا أن عليه الدية استحسانا # ولو وقع في بئر حفرها أو وقع عليه ميزاب عمله لم يضمن شيئا # وقال مالك إذا أسلم في دار الحرب فقتل قبل أن يخرج إلينا فعلى قاتله ~~الدية والكفارة وإن كان خطأ # قال وقوله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ~~إنما كان في صلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة لأنه من لم يهاجر لم ~~يورث لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة قال الله تعالى {والذين آمنوا ولم ~~يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ms0759 شيء حتى يهاجروا} فلم يكن لمن لم يهاجر ورثة ~~يستحقون ميراثه فلم تجب الدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض} # وقال الحسن بن حي من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على ~~التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين وإذا أسلم الحربي ثم أقام ~~ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم يحكم فيه بما يحكم به أهل الحرب في ~~ماله ونفسه # قال الحسن وإذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه ~~دار الإسلام ‏PageV03P477 # وروى أبو إسحاق عن عامر عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه # وقال الشافعي إذا قتل مسلما في دار الحرب في الغارة والحرب وهو لا يعلم ~~انه مسلم فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة وسواء كان المسلم أسيرا أو ~~مستأمنا أو رجلا أسلم هناك وإن علمه مسلما فقتله فعليه القود # وقال أبو جعفر قد روي أن سرية قتلت قوما من خثعم اعتصموا بالسجود فجعل ~~لهم نصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم مع مشرك # وقد روى في حديث إباق العبد إلى أرض الشرك ما ذكرنا وهذا على وجه تركه ~~للإسلام واختاره للشرك # وقد روى عن ابن عباس في قول الله تعالى {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ~~فتحرير رقبة مؤمنة} إنه الرجل يسلم ثم يأتي قومه مشركون فيقيم معهم فيعزوهم ~~الجيش جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل فأنزلت هذه الآية {فإن ~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ### || 1632 - في المن على الأسير # قال أصحابنا لا يجوز أن يمن على الأسير فيرد حربيا # وقال المزني عن الشافعي للإمام أن يمن على الرجال الذين ظهر عليهم أو ~~يفادي بهم ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا ~~بعد وإما فداء} وظاهره يقتضي المن أو الفداء ويمنع القتل # وقد روي عن ابن عمر أنه دفع ms0760 إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله فأبي أن ~~يقتله وتلا قوله {فإما منا بعد وإما فداء} وروي عن الحسن وعطاء وسعيد بن ~~جبير أنهم كرهوا قتل الأسير لقوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء} # والشافعي يرى قتل الأسير ولا يكرهه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ~~عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بعد الأسر وهذا لا يخلو إما ان يكون ~~منسوخة فلا يعمل بها أو ثابتة فلا يتعداها # فإن قيل قد روى الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن خيل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال فربطه بسارية في المسجد فخرج إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد ~~خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط ~~منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه إسلام ~~ثمامة وفيه خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمن والقتل وبأخذ المال ~~وبسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إنما كان ذلك من مشرك لا معرفة ~~له بأحكام الإسلام وجائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت عن ~~إنكار القتل ليكون سببا لأسلامه لأن حكمه حكم المحاربين والحرب خدعة وقال ~~قال الله تبارك تعالى {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} {فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم} ‏PageV03P479 ### || 1633 - في الفداء # قال أصحابنا لا تباع السبي من أهل الحرب فيردوا حربا # وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يفادى أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو ~~قول الثوري والأوزاعي # وقال الأوزاعي لا بأس ببيع النساء من أهل الحرب ولا يباع الرجل إلا أن ~~يفادى بهم المسلمون # وقال الشافعي لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم # قال أبو جعفر روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ~~المهلب عن عمران بن حصين قال أسرت ثقيف رجلين من ms0761 أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عامر بن ~~صعصعة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو موثق فأقبل إليه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال على م أحبس فقال بجريرة حلفائك فقال الأسير إني مسلم ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم ~~مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أيضا فأقبل فقال إني جائع فأطعمني ~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فاداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما # وروى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن ~~النبي فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل ‏PageV00P000 # فلم يذكر إسلام الأسير وذكر في الحديث الأول ولا خلاف أنه يفادى الآن على ~~هذا الوجه لأن المسلم لا يرد إلى أهل الحرب # فقال بعضهم كما لا يرد المسلم إلى أهل الحرب كذلك الذمي والأسير الكافر ~~وكما لايفادون بالسلاح لأن فيه تقوية لأهل الحرب # قال أبو جعفر في هذا الحديث أنه قال بجريره حلفائك فدل انه كان من قوم ~~بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد كان الأسير داخلا معهم لأن الحلف ~~قد يكون عهدا وكان في ذلك الحلف وجوب رد أسراهم إليهم وإن أسلموا كما شرط ~~ذلك لأهل مكة فحسبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفداه من أصحابه ثم نسخ ~~ذلك # والدمي يجوز أن يفادى به المسلم لأن رجوعه إلى دار الحرب يبقيه على ما ~~كان عليه من الكفر بين الكفار والمسلم إذا رددناه إلى دار الحرب يكون بين ~~قوم كفار مخالفين لدينه # وقد روى عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال نفلني أبو ~~بكر رضي الله عنه امرأة من بني فزارة فقدمت بها المدينة فاستوهبها مني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ففادى بها أناسا ms0762 من المسلمين أسارى كانوا بمكة # قال أبو بكر ولا معنى لكراهية بيع السبي من أهل الحرب لأنه كما جاز أن ~~يرد إليهم بالمفاداة جاز أن يرد إليهم بغيرها ألا ترى أنه لا يجوز تمليك ~~أهل الحرب السلاح بفداء ولا غيره وأما كراهة أصحابنا فداء المشركين بالمال ~~بقوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} فلا حجة ~~فيه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك قبل أن تحل الغنائم لهم ~~كما روى الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل ناس من ~~المسلمين فأصابوا من الغنائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏PageV03P481 # لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم كان النبي إذا غنم هو وأصحابه ~~جمعوا غنائمهم فتنزل نار من السماء فتأكلهم فأنزل الله تعالى {لولا كتاب من ~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} وإنما ~~فعلوا لك والغنائم محرمة فأما من فعله والغنائم مباحة فجائز له ذلك # وقد روى في سبب نزولها عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم لما أسر الأساري يوم بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأشار عليه أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل ~~فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من ~~هذه الشجرة للذي عرض لأصحابي من أخذ الفداء فأنزل الله تعالى {ما كان لنبي ~~أن يكون له أسرى} الآية الأنفال # ففي هذا الحديث أنهم طلبوا الفداء الذي يصير غنيمة لهم والغنيمة حينذ ~~محرمة ثم أباحها الله تعالى في المستأنف بالآية # وتأول محمد بن الحسن قوله تعالى {لولا كتاب من الله سبق} على أنه لو أني ~~أحللت لكم الغنائم # وقد قيل إنه لولا ما سبق من الله تعالى أن لا يعذب أحد من أهل بدر وقيل ~~إنما فعلوا ذلك قبل قيام الحجة عليهم بتحريمه ### || 1634 - في ms0763 صبي المسبي من دار الحرب # قال أصحابنا إن سبي معه أبواه أوأحدهما لم يصل عليه إذا مات وإن لم يسب ~~معه واحد من أبويه صلى عليه إذا مات وهو قول الثوري والشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يصلى عليه حتى يعقل الإسلام ويسلم وإن لم يكن معه واحد من ~~أبويه # وقال الأوزاعي إن كان انقسم صلى عليه وإن لم يكن انقسم لم يصل عليه سواء ~~كان معه أبواه أو لم يكونا # وقال الأوزاعي في المسلم له مملوكان نصرانيان فيلدان عنده قال أولادهما ~~مسلمون لأنه أولى بهم من أبيهم وأمهم # وقال الأوزاعي إذا أسلم الجد قبل الأب أجبر ابن ابنه إذا كانوا صغارا على ~~الإسلام وكذلك العم إذا لم يكن أبوهم حيا والجد من الأم يجبر ابن بنته على ~~الإسلام إذا لم يكن أبوهم حيا وكانوا صغارا # وروى عن الأوزاعي إذا سبي وجده وهو صغير صلى عليه وإن كان وحده صلى عليه # وروى عن الحسن بن حي مثل قولنا في رواية حميد # وروى المختار عنه أنه قال إذا اشترى رجل مسلم صبيا صغيرا من أولاد ~~المشركين وأعتقه ثم مات فإنه يرثه ويصلي عليه وإن ملكه نصراني كان على ملة ~~النصارى # وقال الليث في الرجل له العبد النصراني يزوجه أمة نصرانية فيولدها إن ~~ولدها يجبر على الإسلام والمجوس إذا سبوا لا يباعون إلا من المسلمين إذا ~~أسلموا وإن أقاموا على دينهم بيعوا من اليهود والنصارى وإن كانوا صغارا لم ~~يباعوا إلا من المسلمين # قال أبو جعفر روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ‏PageV03P483 # أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على ~~الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة جمعاء ~~هل تكون فيها جدعاء # فرده عليه الصلاة والسلام إلى حكم أبويه لا إلى الدار ولا إلى المولى ### || 1635 - فيمن تؤخذ منه الجزية # قال أصحابنا لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وتقبل من أهل ~~الكتاب من العرب ومن سائر الكفار العجم الجزية # ومذهب ms0764 مالك فيما ذكره ابن القاسم تقبل من الجميع الجزية # وقال الثوري العرب لا يسبون وهوازن سبوا ثم تركهم النبي صلى الله عليه ~~وسلم # وقال الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف ~~وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حليف لبني عامر بن لؤي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي ~~بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح البحرين وأمر عليهم العلاء بن ~~الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ~~فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين قالوا أجل يا ~~رسول الله قال أبشروا فوالله مامن الفقر أخشى ‏PageV00P000 # عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ~~فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم # قال أبو جعفر هؤلاء كانوا مجوسا لأن قيس بن مسلم روي عن الحسن بن محمد أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى الإسلام فمن ~~أسلم منهم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح ~~لهم امرأة # قال أبو جعفر وحدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمران قال ~~حدثنا عوف قال كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عدي بن أرطاة أما ~~بعد فسل الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما ~~يجمعون من النساء اللآئي لا يجمعهن أحد غيرهم فسأله فأخبره أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول ~~الله صلى الله عليه ms0765 وسلم يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرمي وفعله بعد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم # وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال والله ما أدري كيف أصنع ~~بالمجوس فقام عبد الرحمن بن عوف وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وسئل عنهم فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ‏PageV03P485 # والزهري عن سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من ~~مجوس هجر وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس السواد وأن عثمان أخذها من بربر # وأما قول الثوري إن العرب لا يسترق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبى ~~بني المصطلق واسترقهم وكانت فيهم جويرية بنت الحارث وشبيب بن فزارة في سرية ~~أمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق # وذكر الشافعي عن أبي يوسف أنه قال لا تؤخذ الجزية من العرب وهذا شيء لم ~~يذكره عن ابي يوسف غير الشافعي ### || 1636 - في مقدار الجزية # قال أصحابنا والحسن بن حي اثنا عشر وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون # وقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق الغني ~~والفقير سواء لا يزاد ولا ينقص # وقال الشافعي دينار على الغني والفقير # قال أبو جعفر روى أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ ~~بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من ~~كل حالم دينار أو عدله معافر ‏PageV00P000 # وروى إسرئيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف ~~فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر # وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ~~وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام # فاحتمل أن يكون الضيافة والرزق لتكملة الثمانية والأربعين # قال أبو جعفر وقال يحيى بن آدم الجزية بغير توقيت على ms0766 مقدار الاحتمال وهو ~~خلاف الإجماع ### || 1637 - في الذمي يسلم أويدخل حولا في حول أو يموت # قال أبو حنيفة إذا لم يؤخذ من الذمي خراج رأسه حتى تنقضي تلك السنة وتدخل ~~سنة أخرى لم يؤخذ منه لما مضى # وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ منه وإن مات عند تمام السنة أو ذمي في بعض ~~السنة لم يؤخذ منه خراج رأسه في قولهم جميعا وإن أسلم سقط ما مضى # وقال ابن شبرمة والشافعي إذا أسلم في بعض السنة يأخذ منه بحساب ‏PageV00P000 # وقال مالك وعبد الله بن الحسن إذا أسلم سقط ما مضى # قال أبو جعفر روى الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية # قال أبو جعفر إذا كان الإسلام الطارىء على الرق لايرفعه كذلك لا تبطل ~~الجزية التي وجبت ### || 1638 - في الكافر يصيب حدا ثم يسلم # قال أصحابنا في الذمي إذا زنى أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد إلا أن يكون ~~قد تقادم # وقال مالك لا يسقط عنه حد القذف والسرقة ولا يجب عليه حد الزنا # وقال الثوري في المسلم يزني ويسرق ثم يرتد ثم يسلم هدم الإسلام ما كان ~~قبله إلا حقوق الناس # وقال الحسن بن حي إذا زنت النصرانية فأراد الحاكم أن يرجمها فأسلمت درىء ~~عنها # وقال الشافعي إذا زنى أوسرق وهو كافر ثم أسلم لم يسقط عنه الحد # قال أبو جعفر لما كان ما يستحق به العقوبة على وجهين # أحدهما يستحقه بالإقامة عليه كالكفر # ولاآخر بوقوع الفعل دون الإقامة كالزنا والسرقة لأنه يجب بعد انقضاء ~~الفعل ‏PageV00P000 # فثبت أن الكافر يستحق اسم الكفر ما دام كافرا ولا يستحقه بعد إسلامه ~~والزاني والسارق لم يزل عنهما الاسم بالإقلاع عن الفعل # وقد روى عن الحسن البصري في المرتد عن الإسلام أنه يقتل وإن أسلم وجعله ~~كالزاني والسارق # وقد روى علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال ارتد ~~رجل من ms0767 الأنصار فلحق بمكة يوم بدر فأرسل إلى قومه سلوا لي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله تعالى {كيف يهدي الله قوما كفروا ~~بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق} إلى قوله {إلا الذين تابوا من بعد ذلك ~~وأصلحوا} فكتب بها إليه فاسترجع وأسلم # فإن قيل فالمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة عليه # قيل له لا يقول أحد أن التوبة تسقط حد الزنا والسرقة ولهما ألا خلاف في ~~الإسلام والمحارب يسقط عنه الحد بالتوبة من الفعل لا من الكفر ### || 1639 - في الصبي هل يكون مسلما بإسلام أمه # قال أصحابنا وعثمان البتي والأوزاعي والحسن بن حي والليث والشافعي يكون ~~الصبي مسلما بإسلام أحد أبويه # وقال مالك الولد على دين أبيه ‏PageV00P000 ### || 1640 - في ارتداد الصبي الذي لم يبلغ # قال أبو حنيفة ومحمد ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ويجبر على الإسلام ~~ولايقتل وإسلامه # وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام # وقال زفر والشافعي ليس إسلامه بإسلام ولا ارتداده بارتداد # وقال عثمان ارتداده ارتداد وعليه ما على المرتد ويقام عليه الحدود ~~وإسلامه إسلام # وقال محمد إذا أسلم الصبي وهو يعقل ثم بلغ فرجع عن الإسلام أجبر عليه ~~وقال في الذمية إذا أسلم أبوها وقد راهقت لم تجبر على الإسلام إذا حاضت ~~واختارت الكفر وكذلك الغلام المراهق وقال إذا أسلم أبوه وقد راهق الحلم ثم ~~مات الأب كان ميراثه موقوفا فإن بلغ فأسلم استحق المراث وإن أبي أن يسلم لم ~~يكن له ميراث فإن قال قبل البلوغ أنا أسلم فأسلم لم يعط المراث حتى يبلغ ~~فيسلم بعد البلوغ # قال الأوزاعي إذا أسلم الصبي ثم ارتد أخيف وعذب فإن أبي أن يرجع ترك # وقال الليث إذا أسلم الصبي راغبا في الإسلام فهو مسلم ولا يرد إلى أبويه ~~النصارى فإن رجع إلى النصرانية ترك وذاك فلو رجع بعد الاحتلام لم يترك ~~والكفر وإن جدع الغلام فأسلم للنصارى # قال أبو جعفر قول عثمان البتي جائز بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع ms0768 ~~القلم عن ‏PageV00P000 # ثلاثة ثم إذا ثبت أنه لا يقتل بالردة في حال الكفر دل على أن إسلامه ليس ~~بإسلام وأما ما كان أمره بالأبوين فلا ينفسد كذلك إسلامه ومن جعله مسلما ~~احتج بإسلام علي والزبير رضي الله عنهما وهما صغيران قبل البلوغ # وبما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا السري بن ~~يحيى عن الحسن عن الأسود بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ~~مولود يولد على الفطرة فلا يزال عليها حتى يعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه ~~وينصرانه ### || 1641 - في الأسير يعاهد أهل الحرب على أن لا يخرج من بلدهم # قال أصحابنا لا بأس أن يخرج وإعطاؤه العهد عن ذلك باطل # وروي عن مالك أنه لا يخرج إلا بإذنهم # وقال الليث إذا حلفوه لم يخرج ولا يأخذ مالهم # وقال الشافعي يخرج ولا يأخذ مالهم لأنه قد أمنهم بذلك كما أمنوه ### || 1642 - في الربا في دار الحرب # قال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومحمد لا بأس في الربا في دار الحرب # بين المسلمين وبينهم ‏PageV00P000 # وقال الليث أكرهه للمستأمن ولابأس به للأسير # وقال أبو يوسف ومالك والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز للمستأمن ولا ~~للأسير # قال أبو جعفر روى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بعرفة أول ربا أضعه ربا العباس بن ~~عبد المطلب فإنه موضوع كله # وقد كانت مكة دار حرب إلى أن فتحت فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي ~~من الربا ولم يبطل ما قبض وأنزل الله تعالى {وذروا ما بقي من الربا} البقرة # وقد كان العباس ممن تقدم إسلامه قبل فتح مكة وذلك بين في قصة الحجاج بن ~~علاط # وقد كان تحريم الربا قبل فتح مكة بحديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة خرز ~~فيها ذهب ابتاعها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يميز ~~ما بينهما ### || 1643 - في تعليم الكافر القرآن والسنة # ذكر ms0769 محمد عن أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه ~~ولم يذكر خلافا # وقال مالك لا يعلمون الكتاب بغير قرآن وكره رقية أهل الكتاب وروي عن ~~الشافعي روايتان إحداهما الكراهة والأخرى الجواز # قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت ‏PageV00P000 # الحسن أعلم أولاد أهل الذمة القرآن قال نعم أليسوا يقرؤون التوراة ~~والإنجيل وهو من كتاب الله # وقال أبو حعفر قال الله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى ~~يسمع كلام الله} الأية التوبة 6 # وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم ~~عبد الله بن أبي بن سلول فإذا في المجلس عبد الله بن أبي فدعاهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وعلمهم القرآن # وروى محمد عن سعيد عن عمرة أنها أخذت بكتاب الله نعالى # وروي عن مالك أنه كره أن يشتري من أهل الكفر فيعطون دراهم أن تصرف منهم # قال أبو جعفر يكره أن يعطى الكافر درهم فيه سورة أو آية من كتاب الله ~~لأنه لايغتسل من جنابة فهو كالجنب بمس الصحف فيكره أن يعطاه والدراهم في ~~عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها فرآن ولاذكر الله وإنما ضربت في ~~أيام عبد الملك بن مروان ولابأس بأن يكتب الى الكفار الدعاء إلى الإسلام ~~بالقرآن # وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس قال أخبرني أبو ~~سفيان بن حرب في قصة هرقل قال فقرأ في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم ‏PageV03P493 # الروم سلام على من أتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاء الإسلام أسلم ~~تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين # {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ms0770 وبينكم} الآية آل عمران 64 # فهذا يدل على جواز ذلك عند الحاجة ### || 1644 - في أحكام الأرض المفتتحة بعد إخراج الخمس # قال أصحابنا والثوري إذا افتتحها عنوة فهو بالخيار إن شاء الله قسمها ~~وأهلها بين الغانمين وإن أقر أهلها عليها وجعل عليها وعليهم الخراج وتكون ~~ملكا لهم يجوز بيعهم وشراءهم لها # وقال مالك ما باع أهل الصلح من أرضهم فهو جائز وما افتتح عنوة فإنه ~~لايشتري منهم أحد لأن أهل الصلح من أسلم منهم كان أحق بأرضه وماله وأما أهل ~~العنوة الذين أخذوا عنوة ممن أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه وأرضه للمسلمين ~~لأن بلادهم قد صار صفيا للمسلمين # وقال الشافعي ما كان عنوة فخمسها لأهلها وأربعة أخماسها للغانمين فمن طاب ~~حقا عن نفسه فجائز للإمام أن يجعلها وقفا عليهم ومن لم يطب نفسا فهو أحق ~~بماله # قال أبو جعفر قال الله تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} إلى ~~آخر القصة الحشر فجعل الحق في الفيء لجميع أصناف المذكورين في الآية واتفق ~~المسلمون على أنه لو غلب على الأموال دون الأرضين كانت مقسومة بين الغانمين ~~بعد الخمس فخرج ذلك من الآية وبقي حكمها في الأرضين وكذلك فعل النبي صلى ~~الله عليه وسلم في أرض خيبر ‏PageV00P000 # روى الثوري عن يحيى بن سعيد عن عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال ~~قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا ~~بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما # وقد روي عن عمر أنه لم يقسم أرض السواد ومصر والشام وجعلها مادة للمسلمين ~~ولمن يجيئ بعده واحتج بالآية ووافقه الصحابة بعد الخلاف # وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها ~~الحديث # فدل على أنها تكون للغانمين لأن ما ملكه الغانمون يكون فيه القفيز ~~والدرهم ### || 1645 - في أرض الخراج هل هي مملوكة # قال أصحابنا والثوري وابن أبي ليلى هي مملوكة لأهلها الذين أقرت في ~~أيديهم # وقال ابن شبرمة ومالك وعبيد ms0771 الله بن الحسن والشافعي هي غير مملوكة ولا ~~يجوز بيعها ولا رهنها # قال أبو جعفر لا خلاف أن أرض الصلح مملوكة لأهلها لأنهم أقروا عليها كذلك ~~المفتتحة عنوة بما دللنا عليه من إقرار أهلها عليها ‏PageV00P000 ### || 1646 - في شراء أرض الخراج واستئجارها # قال أصحابنا لابأس بذلك # وقال الأوزاعي مثل ذلك # وقال مالك أكره استئجار أرض الخراج # وكره شريك شراء أرض الخراج وقال لاتجعل في عنقك صغار # وذكر ابن أبي عمران عن سليمان بن بكار قال سأل رجل المعافى بن عمران عن ~~الزرع في أرض الخراج فنهاه عن ذلك فقال له قائل تزرع أنت فيها فقال يا أخي ~~إنه ليس في الشر قدوة # وقال الشافعي لابأس بأن يكتري المسلم أرض خراج كما يكتري دوابهم قال ~~والحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ~~ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام إنما هو خراج الجزية # قال أبو جعفر من كرهه ذهب إلى أن الخراج صغار كالجزية # وقد روي عن ابن عباس أنه كره شراء أهل الذمة وقال لاتجعل ما جعل الله في ~~عنق هذا الكافر في عنقك # وقال ابن عمر مثل ذلك قال ولا تجعل في عنقك الصغار # وروى حسن بن صالح بن حي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أسلمت امرأة ~~من أهل نهر الملك فقال عمر رضي الله عنه إن اختارت أرضها فخلوا بينها وبين ~~أرضها وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم # وقوله عليه الصلاة والسلام منعت العراق قفيزها ودرهمها ‏PageV00P000 # يدل على أنه واجب على المؤمنين لأنه أخبر عما يمنع المسلمون من حق الله ~~تعالى في المستقبل والصغار لايجب على المسلمين وإنما يجب على الكافرين ~~للمسلمين ### || 1647 - في إحداث البيع والكنائس # قال محمد في السير من غير خلاف ما كان أرض صلح فصار مصرا فإنهم يتركون ~~وكنائسهم ويمنعون من إحداث مثله في المصر ولا يمنعون في السواد وما كان ~~عنوة فإذا صار مصرا منعوا من أن يصلوا فيه ولا يمنعون في أرض الصلح إذا ms0772 ~~خربت أن يعيدوها كما كانت ويمنعون أن يحولوها إلى موضع آخر من المصر ولا ~~يمنعون فيما فتحت عنوة أن يحدثوها في غير مصر # وقال مالك يمنعون أن يحدثوا في بلاد الشام كنسية إلا أن يكون لهم عهد ~~فيحملون عليه # وقال الشافعي لا يحدث أهل الذمة في أمصار المسلمين كنيسة ولا يظهروا فيها ~~حمل خمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا فيها بناء يتطولون به بناء المسلمين ~~وما كان قديما من الكنائس لم تهدم وترك على ما وجدوا ذلك إن إفتتح عنوة أو ~~أحياه المسلمون وإن كان صلحا تركوا وما صولحوا عليه # قال أبو جعفر لا يختلفون أنهم يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصلبان ~~في أمصار المسلمين وأنهم لا يمنعون منها في القرى التي في أيديهم وكذلك ~~إحداث الكنائس في الموضعين ### || 1648 - في ضرب الناقوس في المصر # قال محمد في السير في غير خلاف في أرض الصلح لا يمنعون ضرب الناقوس في ~~بيعهم وكنائسهم ‏PageV00P000 # ومذهب مالك أنهم يمنعون منه # وقال الليث يمنعون # وقال الشافعي إذا صالح الإمام قوما من النصارى على مدينة فيها كنائس ~~فينبغي أن يشترط عليهم أن لا يسمعوا المسلمين فيها ضرب الناقوس # قال أبو جعفر لا يختلفون أنهم غير ممنوعين من رفع أصواتهم بقراءة كتبهم ~~وكذلك الناقوس ### || 1649 - في الدار يظهر عليها وفيها أرض لمسلم # قال أصحابنا يصير كله فيئا # وروي عن أبي يوسف أنها للمسلم كما كانت # وقال الأوزاعي يكون للمسلم ولا يكون فيئا وهو قول الشافعي وذلك في المسلم ~~في دار الحرب فيسري ### || 1650 - في هدايا العمال # قال أبو يوسف من غير خلاف ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب ~~فهو له خاصة وكذلك ما يعطى الرسول # وقال محمد في السير من غير خلاف إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها ~~وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم وكذلك لو أهدي إلى قائد من قواد ~~المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف وإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس ~~بقائد ولا أمير هدية فلا بأس ms0773 بأن يأخذها وتكون له دون أهل العسكر وذكر حديث ~~ابن اللتبية ‏PageV00P000 # وروي نحوه عن ابن القاسم في مذهب مالك وكذلك قول الأوزاعي # وقال الشافعي في كتاب الربيع في الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم للوالي ~~هدية فإن كانت لشيء نال منه به حقا أو باطلا فحرام على الوالي أخذها لأنها ~~حرام عليه أن يستعجل على أخذه الحق وقد ألزمه الله تعالى ذلك لهم وحرام ~~عليه أن يأخذ باطلا والجعل عليه أحرم فإن أهدي إليه من غير هذين المعنيين ~~أحد من أهل ولايته تفضلا وشكرا كان منه في العامة فلا يقبلها فإن قبلها منه ~~كانت في الصدقات لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه عليه بقدرها فيسعه أن ~~يتمولها وإن كانت من رجل لا سلطان له وليس بالبلد الذي به سلطان شكرا على ~~حسن كان منه فأحب إلي إن قبلها أن تجعل لأهل الولاية أو يدع قبولها ولا ~~يأخذ مكافأة وإن أخذها فتمولها لم يحرم عليه عندي # قال أبو جعفر وذكر حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتبية أنه ليس فيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه منه ولا أنه تركه عليه إلا أنه قد دل على ~~أنه ‏PageV03P499 # لا ينبغي لرجل أن يقبل هدية أهديت إليه بسبب ولايته ويحتمل أن يكون ذلك ~~في معنى قرض جر منفعة # فإن قيل روى الزهري عن كثير بن العباس بن عبد المطلب عن العباس بن عبد ~~المطلب قال شهدت حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي واختار آخر ~~في قبوله الهدايا # قيل له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره لأنه كان مخصوصا بما أفاء ~~الله عليه من غير قتال من أموال الكفار أن يكون له دون المسلمين فهذا يدل ~~على صحة قول محمد # وأما النظر فإنهم متفقون أن على الإمام أن لا يقبل هدية الكفار ولو كانت ~~فيئا لما كان له أن لا يقبلها ولا ms0774 يردها على الحربيين # وقد روى الأعمش عن عمر بن مرة عن أبي الصالح الحنفي عن أم كلثوم بنت علي ~~أن عليا عليه السلام أهدى إليه بعض العظماء أترجا فأخذ منه بعض صبيانه ~~أترجة فانتزعها منه فبكي الصبي فلم يردها إليه حتى قومها ثم أعطاه إياها # وهذه يحتمل أن يكون رد فيهبها على المهدي حتى يكون كالشراء ويحتمل أن ~~يكون رد قيمتها في بيت المال ويتحمل أن يكون فعل ذلك تبرعا # وقد روى أبو عاصم عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال سمعت علي بن أبي ~~طالب عليه السلام يخطب يوما وهو يقول ما أصبت منذ وليت هذا الأمر إلا هذه ~~القوصرة ثم قال ‏PageV03P500 # .. أفلح من كانت له قوصرة # يأكل منها كل يوم مرة ... # فقد احتبس القوصرة ### || 1651 - في استتابة المرتد # قال أصحابنا لا يقتل المرتد حتى يستتاب ومن قتله قبل أن يستتاب فقد أساء ~~ولا ضمان عليه # وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإسلام قال أبو ~~حنيفة أستتيبه كالمرتد فإن أسلم خليت سبيله وإن أبى قتلته # وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى ما يصنع الزنادقة ويعودون قال أرى إذا ~~أتيت بزنديق أمرت بضرب عنقه ولا أستتيبه فإن تاب قبل أن أقتله لم أقتله ~~وخليته 2 # وذكر سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تاب ~~حبسته حتى أعلم توبته # وذكر محمد في السير عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد يعرض عليه ~~الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطالب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل ~~ثلاثة أيام ولم نجد خلافا # قال أبو جعفر وقد حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف في نوادره ~~وذكرها عنه أدخلها في أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتل الزنديق سرا فإن ~~توبته لا تعرف ولم يحك أبو يوسف خلافا ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك المرتد يعرض عليه الإسلام ثلاثا فإن أسلم وإلا ~~قتل وإن ارتد ms0775 سرا قتل ولم يستتاب كما تقتل الزنادقة ولا يستتابون والقدرية ~~يستتابون فقيل لمالك كيف يستتاب قال يقال لهم اتركوا ما أنتم عليه فإن ~~فعلوا وإلا قتلوا # روى مالك عن زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير دينه ~~فاضربوا عنقه # قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام ولم يقر به لا من خرج من اليهودية إلى ~~النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية قال مالك إذا رجع المرتد إلى ~~الإسلام فلا ضرب عليه وحسن أن يترك المرتد ثلاثة أيام ويعجبني # قال الحسن بن حي يستتاب المرتد وإن تاب مائة مرة وقال الليث الناس لا ~~يستتيبون من ولد في الإسلام إذا شهد عليه بالثانية ولكنه يقتل من ذلك تاب ~~أو لم يتب إذا قامت البينة العادلة # وقال الشافعي يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وإن لم يتب قتل وفي الاستتابة ~~فيه قولان أحدهما حديث عمر رضي الله عنه والآخر لا يؤخر لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة وهذا ظاهر الخبر # قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان بالردة فأنكر فإن إقراره لا إله إلا ~~الله وأن محمدا رسول لله ويبرأ من كل دين خالف الإسلام لم يكشف عن غيره # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه ~~فاقتلوه ولم يذكر فيه استتابة ‏PageV03P502 # روي عن ابن عباس في المرتد اللاحق بمكة حين كتب إلى قومه سلوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فأنزل الله تعالى {كيف يهدي الله قوما ~~كفروا بعد إيمانهم} إلى قوله {إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا} فكتبوا ~~بها إليه فاسترجع وأسلم فحكم بالتوبة بما ظهر من قوله يوجب استعمال ذلك ~~الحكم بما يظهر منه دون ما في قلبه وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين ~~آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن} وقال {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقال {إن ~~الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا} فحكم بإيمان بعد كفر وكفر بعد إيمان ms0776 وقال ~~{إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} وقال {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست ~~مؤمنا} # وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد هلا شققت عن قلبه # وقد روي عن عمر رضي الله عنه استتابة المرتد قبل قتله فإنه قال في ~~المرتدين الذين قتلهم المسلمون لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي ~~خرجوا منه فإن خرجوا وإلا استودعتهم السجن ومعنى ذلك الاستتابة # وقد روي عنه أنه قال أستتيبهم ثلاثا # وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أخذنا بالكوفة رجال مؤمنون بمسيلمة ~~فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه فكتب عثمان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ~~أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن قبلها ‏PageV03P503 # وتبرأ من دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لزم دين مسيلمة فاقتله فقبلها رجال ~~منهم وقبل دين مسيلمة رجال فقتلوا # وروى الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه اتى عبد الله فقال ما ~~بيني وبين أحد من العرب إحنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون ~~بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتاب غير ابن النواحة قال سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك وأنت اليوم ~~لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ~~ابن النواحة قتيلا فليأت السوق فهؤلاء استتابوا بحضرة الصحابة من غير خلاف ### || 1652 - في الذمي يسب النبي صلى الله عليه وسلم # قال أصحابنا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه وكان مسلما فقد ~~صار مرتدا ولو كان ذميا عزر ولم يقتل # وقال ابن القاسم عن مالك من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ~~قتل ولم يستتب ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل ~~إلا أن يسلم # وقال الثوري الذمي يعزر وذكر عن ابن عمر أنه يقتل # وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك فيمن سب ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا هي ردة ms0777 فإن تاب نكل وإن لم يتب قتل ~~قال يضرب مائة ثم يترك حتى إذا هو برأ ضرب مائة ولم يذكر فرقا بين المسلم ~~والذمي # وقال الليث في المسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يناظر ولا ~~يستتاب ويقتل مكانه وكذلك اليهود والنصارى # وقال الشافعي ويشترط على المصالحين من الكفار أن من ذكر كتاب الله أو ~~محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دين الله بما لا ينبغي أو زنى ~~بمسلمة أو أصابها باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه طريقا أو ~~أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو آوى عينا لهم فقد نقض عهده وأحل دمه ~~وبرئت منه ذمة الله عز وجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه لو لم يشترط لم يستحل دمه بذلك # روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أتته اليهود فقالوا السام عليك فقالوا لولا يعذبنا الله ~~بما نقول فنزلت {وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله} الآية وروى سعيد عن ~~قتادة عن أنس أن يهوديا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال قالوا نعم ثم رجع فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا ~~وعليك # روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك قالت ففهمتها فقلت وعليكم ‏PageV03P505 # السام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب ~~الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما ~~قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم # ومثل هذا الدعاء لو كان من المسلم لصار به مرتدا يقتل ولم يقتلهم النبي ms0778 ~~صلى الله عليه وسلم بذلك # روى شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي صلى ~~الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل له ألا نقتلها قال لا ~~قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولا خلاف بين المسلمين أن من فعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ممن ~~ينتحل الإسلام أنه مرتد يقتل # فإن قيل روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن عمر أن رجلا قال ~~إني سمعت راهبا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته إنا لم ~~نعطهم العهد على هذا # قال أبو جعفر إسناده ضعيف ويحتمل أن يكون شرط عليهم أن لا يكون هذا منهم ### || 1653 - في تصرف المرتد # قال أبو حنيفة موقوف ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف جائز كالصحيح # وقال محمد كالمريض # وقال مالك بيعه وشراؤه موقوف فإن أسلم جاز وإلا بطل ويوقف الإمام ماله ~~إذا ارتد رواية ابن القاسم # روى أشهب أن بيعه جائز على غير محاباة أسلم أو قتل وعطيته كعطية المريض # وقال البويطي عن الشافعي تصرفه موقوف فإن أسلم جاز وإن قتل بطل ويوقف ~~ماله # وقال في جامعه الكبير إذا كاتب عبدا قبل أن يقف الحاكم ماله فكتابته ~~جائزة وكذلك كل ما صنع في ماله ### || 1654 - في الردة تبطل الإحصان # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد ومالك الردة تبطل إحصانه أسلم أو لم يسلم # وقال أبو يوسف لا تبطل إحصانه أسلم أو لم يسلم # وقال الشافعي إذا حج المسلم ثم ارتد لم يجب عليه الحج إذا أسلم وهذا يدل ~~على أنه لا يبطل إحصانه بالردة # قال أبو جعفر الرجم عقوبة كما أن التحريم بالطلاق الثلاث حتى تنكح زوجا ~~غيره عقوبة فلما لم تبطل الردة العقوبة الواجبة بالطلاق كذلك ما يجب ~~بالإحصان لا تبطله الردة ‏PageV00P000 ### || 1655 - في المرتد يقتل رجلا خطأ # قال أبو حنيفة في المرتد يقتل رجلا خطأ # ثم يقتل فالدية فيما اكتسبه في حال ms0779 الإسلام # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي فيما اكتسبه في حال الإسلام والردة # وقال مالك لا تعقل عاقلة المرتد جنايته ### || 1656 - في الذمي ينتقل إلى كفر آخر # قال أصحابنا لا يعرض له وهو قول مالك # وروى المزني عن الشافعي إذا بدل كفره إلى كفر آخر لم يعن على ذلك وقيل له ~~إن أقمت على ما كنت عليه وإلا نبذ إليه عهده فأخرج إلى دار الحرب والكتابية ~~إذا تمجست لم يحل نكاحها وإذا صارت المجوسية كتابية حل نكاحها # قال أبو حعفر إذا انتقل من كفر إلى كفر يجوز إقراره عليه به والجزية لم ~~يمنع منه ### || 1657 - في المرتدة هل يرثها زوجها # قال أصحابنا إذا ماتت أو لحقت لم يرثها زوجها # وقال الأوزاعي إن ماتت قبل انقضاء العدة ورثها وإن ماتت أو قتلت بعد ~~انقضاء العدة فلا ميراث له فإن رجعت إلى دار الإسلام في عدتها فهما على ~~نكاحهما ‏PageV00P000 # وقال أبو حنيفة إن لحقت جاز لزوجها أن يتزوج أختها # وقال الأوزاعي حتى تنقضي عدتها لأنها إن رجعت قيل انقضاء العدة كانت ~~امرأته # وقال مالك مالها فيء لا يرثها أحد وهو قول الشافعي # وقال الثوري إذا ارتدت وقتلت فميراثها لزوجها وإن رجعت إلى الإسلام خطبها ~~زوجها بنكاح جديد ### || 1658 - في فرض الجهاد # قال أصحابنا الجهاد واجب إلا أن المسلمين في عذر حتى يحتاج إليهم # وقال ابن شبرمة الجهاد ليس بواجب والقائمون به من المسلمين أنصار الله # وقال مالك الجهاد فرض بالأموال والأنفس فإن منعهم الضرر أو عاهدوا ~~بأنفسهم لم يسقط عنهم الفرض بأموالهم # وقال الشافي الغزو غزوان نافلة وفريضة فأما الفريضة فهو النفر إذا أظل ~~العدو بلاد الإسلام والنافلة الرباط والخروج إلى الثغور إذا كان فيها من ~~فيه كفاية # قال أبو جعفر قال الله تعالى {انفروا خفافا وثقالا} الآية يعني شبابا ~~وشيوخا وقال {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ~~اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا ~~في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ms0780 يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما} ‏PageV00P000 # {غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير} فثبت فرضه إلا أنه على ~~الكفاية لقوله تعالى {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} # وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله {وما كان المؤمنون لينفروا ~~كافة} ليست في الجهاد ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر ~~بالسنين أجدبت بلادهم فكانت القبيلة تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من ~~الجهد ويقبلوا الإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأجهدوهم فأنزل الله تعالى يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ~~ليسوا مؤمنين فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم وحذر قومهم ~~فعلمهم بذلك # قوله {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} وروى علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن ~~عباس في ذلك أنه يعني ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى ~~الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ~~فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون وقالوا إن الله قد ~~أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وتعلمناه فتعلمونهم إياه فكان فرض التفقه على ~~الكفاية كذلك الجهاد # وروي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام ~~على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ~~الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وجائز أن يكون قبل نزول فرض الجهاد # وقد وري عن حذيفة الإسلام ثمانية أسهم الصلاة والزكاة وصوم ‏PageV03P510 # رمضان والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد خاب من لا سهم ~~له وهذا لا يقال رأيا وإنما هو توقيف ### || 1659 - في قسمة الخمس والفيئ # قال أبو حنيفة في الجامع الصغير يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء ~~والمساكين وابن السبيل # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة خمس الله والرسول واحد وخمس ~~ذوي القربى لكل صنف سماه الله في هذه الآية خمس الخمس # قال أبو يوسف والفيئ ms0781 الخراج لأن الله تعالى قال في كتابه {ما أفاء الله ~~على رسوله} إلى آخر القصة لأنه لو لم يكن الفيئ والخراج موقوفا على الناس ~~في الأعطية والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على القتال # وقال مالك الفيئ والخمس سواء يجعلان في بيت المال قال ويعطي الإمام ~~أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يرى ويجتهد فإن تكافأ أهل ~~البلدان في الحاجة بدأ بالذي المال فيهم وإن كان بعض البلدان أشد حاجة نقل ~~إليهم أكثر المال وكان مالك يرى التفضيل في العطاء على قدر الحاجة ولا يخرج ~~المال من بلد إلى بلد غيره حتى يعطي أهل البلد الذي هو فيه ‏PageV00P000 # ما يغنيهم ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ويجوز أن يجيز الوالي على ~~وجه الدين أولا من يراه قد استحق به الجائزة # قال والفيئ حلال للأغنياء # وقال سفيان الثوري بلغني أن الفيئ ما صولح عليه وأن الغنيمة ما غلب عليه ~~وقال سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وما بقي خمس الخمس وما بقي ~~فلكل طبقات التي سمى الله تعالى فهذا من قوله يدل على أن سهم ذوي القربى ~~باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم # وقال شريك أرض الخراج ما كان صلحا على خراج يؤديه إلى المسلمين وسواد ~~الكوفة أخذ عنوة فهو فيىء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء وليس بالخراج # قال أبو جعفر وليس كما قال لأن ذاك لو لم يكن خراجا وكان ضريبة لأخذ من ~~النساء والصبيان والمطيقين للتكسب فدل على أنه خراج الرقاب وذلك لا يجب إلا ~~على الأحرار # وقال الحسن بن حي يبدأ في الفيىء بالمقاتلة فإن كان فضل فذراريهم فإن كان ~~فضل بعد فالمسلمين # وقال يحيى بن آدم عن الحسن بن حي الغنيمة ما أخذ عنوة والفيىء ما صولحوا ~~عليه من الجزية والخراج # قال يحيى وقال بعض الفقهاء الأرض لا تخمس لأنها فيئ وليست بغنيمة لأن ~~الغنيمة لا توقف والأرض إن شاء الإمام وقفهاء وإن شاء قسمها ‏PageV03P512 # كما يقسم الفيئ ms0782 فليس في الفيىء خمس ولكنه لجميع المسلمين كما قال الله ~~تعالى {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى} # وقال الشافعي في الغنيمة والفيئ الخمس والغنيمة ما أوجف عليه الخيل أو ~~ركاب وهي لمن حضر من غني أو فقير والفيئ ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ~~وفيه الخمس أيضا ويقسم سهم ذوي القربى بين غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # وقال عطاء للمقاتلة في الفيئ وكذلك النساء والذرية ولا بأس بأن يعطي ~~الرجل أكثر من كفايته وليس للمماليك فيه شيء ولا للأعراب الذين هم أهل ~~الصدقة ويسوي في العطاء كما فعل # وقال الأوزاعي خمس الغنيمة لمن سمى الله في الآية # قال أبو جعفر قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من الخمس وسهم من ~~الغنيمة كرجل منهم وسهم الصفى # روى أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد ~~القيس آمركم بأربع شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة ~~وتؤتوا الزكاة وتعطوا سهم الله من المغانم والصفي # وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل ~~لسيفه ذو الفقار يوم بدر ‏PageV03P513 # ولم يختلف الفقهاء أن الصفي قد سقط بموته فكذلك سهمه الذي كان له من ~~الخمس يرجع إلى جملة الغنيمة ولا يرجع إلى شيء من نوائب المسلمين # وأما سهم ذوي القربى فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى منه بني هاشم ~~وبني المطلب ولم يعط بني أمية وقال إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ~~ولا إسلام # قال جبير بن مطعم ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا ~~بني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب # وقال قائل إنما كان سهم ذوي القربى موكولا إلى رأية فلما مات بطل كمن ~~أوصى بثلث ماله لمن يراه في قرابة زيد فمات زيد قبل أن يراه لأحد في قرابته ~~فتبطل الوصية # قيل له فقد أثبته الله ms0783 لهم بغير شرط وقد قال ابن عباس سهم ذوي القربى ~~لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وإنما قسمة الشافعي ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين فلا وجه له لأنه لا خلاف لو ~~أن رجلا أوصى بثلث ماله لذوي قرابة فلان أو وقف عليهم وقفا أنه لا يفضل ~~الذكور على الإناث # وقول الشافعي في الفيئ أنه يخمس خطأ لأن الله تعالى ذكر الغنائم فأوجب ~~فيه الخمس وذكر الفيئ في قوله {ما أفاء الله على رسوله} فذكر فيه الرسول ~~وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال في آية الخمس ثم قال ~~{والذين تبوؤوا الدار والإيمان} فوصفهم بما ‏PageV03P514 # وصفهم به ثم قال {والذين جاؤوا من بعدهم} فذكر في الغنائم الخمس لأصناف ~~مذكورين وذكر في آية الفيئ حق الجميع في جميع الفيئ فثبت أن حكم الفيئ غير ~~حكم الغنيمة # وأما قول مالك إنه ليس واحد إلا وله في هذا المال حق إلا المملوك # واحتج بما روي عن مالك بن أوس بن الحدثان أن عمر قال ليس أحد يوحد الله ~~إلا له قسم أعطيه أو منعه إلا المملوك وهذا يوجب دخول الأعراب فيه # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فأخبرهم أنهم كأعراب ~~المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجزي على المؤمنين ولا يكون لهم في ~~الغنيمة ولا يكون لهم في الفيئ والغنيمة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين قال ~~محمد بن الحسن وبهذا نأخذ # فثبت أن الأعراب لا حق لهم في الفيئ والغنيمة إلا أن يجاهدوا ### || 1660 - في السبق # قال محمد من غير خلاف إلا في خف أو حافر أو نصل ويجوز السبق على الأقدام # قال محمد إذا جعل السبق واحدا فقال إن سبقتنى فلك كذا ولم يقل إن سبقتك ~~فعليك كذا وإن سبقتني فعليك كذا فلا بأس ويكره أن يقول إن سبقتك فعليك كذا ~~وإن سبقتني فعلي كذا هذا لا خير فيه وإن قال رجل غيرهما أيكما سبق فله كذا ~~فلا ms0784 بأس فإن كان بينهما محلل إن سبق ‏PageV00P000 # لم يغرم وإن سبق أحد فلا بأس بذلك إذا كان يسبق ويسبق تكون دابته مما ~~يسابق عليها لا تكون دابة لا تتحرك # وقال مالك سبق الخيل أحب إلي من سبق الرمي ويكون سبق الخيل على نحو ما ~~يسبق الإمام فإن كان المسبق غير الإمام فعل كما يفعل الإمام ولا يستحب أن ~~يرجع إليه بشيء مما خرج منه # وقال الأوزاعي في السبق في الرمي إذا غلب أحد الجريين الآخر فإن وجد ~~السبق فيه أن يسبق الرجل إخوانه ثم يرضى إن بداله في الجريين شاء فإن غلب ~~أو غلب أنفذ سبقه لهم # وقال الليث قال ربيعة في الرجل يسبق القوم بشىء إن سبقه لا يرجع إليه قال ~~الليث ونحن نرى أن كل من سبق سبقا يجوز السبق في مثله إن سبقه جائز فإن سبق ~~أخذ ذلك منه وإن سبقه آخر سبقه ولم يخرجه # وقال مالك أرى أن يخرجه على كل حال سبق أو سبق نحو السلطان # وقال الشافعي نحو ما ذكره محمد # وقال أبو جعفر روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا سبق إلا في حافز أو خف # روى ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر # روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ‏PageV03P516 # فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك # وأما قول مالك والأزواعي إن الأشياء المسبق بها قد كان في ملك من سبق بها ~~وإنما أخرجها بالسبق من ملكه على شريطه فلا يملك عليه أو يأخذ الشرط # وأما المحلل فقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابن ~~المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا ~~بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق ms0785 فذلك القمار # ولا يعلم روى فيه شيء عن غيره # وروى حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا جلب ولا جنب # روى معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # قال مالك معناه ان يجلب فرسا خلفه يستحثه والجنب أن يركب فرسا آخر حتى ~~إذا دنى من الغابة تحول صاحبه على الفرس المجلوب ‏PageV03P517 # وقال الليث أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب أن يكون إلى جنبه يهيب ~~به للسباق # وهو أولى مما قال مالك لأن السبق إنما يكون على فرس بعينها لاعلى أن يركب ~~غيرها ثم يتحول عنها ### || 1661 - في إحياء الموات # قال أبو حنيفة من أحيا أرضا لم تكن له إلا بإذن الإمام # وقال أبو يوسف ومحمد هي له وإن لم يجعلها له الإمام # قال أبو يوسف والموات الذي يجوز إحياؤه بغير إذن الإمام هو الذي إذا وقف ~~رجل وأدناه إلى الأمصار فصاح بأعلى صوته لم يسمعه أدنى أهل المصر إليه وما ~~بخلاف ذلك فليس بموات # وقال مالك ما قرب من البيوت والعمران التي يتشامح الناس فيها فإن ذلك لا ~~يكون لأحد إلا بقطيعة من السلطان وقوله عليه والصلاة والسلام من أحيا أرضا ~~ميتة فهي له إنما هو في الفيافي والصحارى وإحياؤها حفر الآبار وجر العيون ~~وغرس الشجر وبناء البنيان وما أشبه ذلك والمعادن يقطعها الإمام من شاء يعمل ~~فيها ولم يرها لأهلها ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة ما سبق إليه الناس أنهار المسلمين وما أفا الله منها ~~عليهم فليس بموات وما كان وسط العمران إنما الموات ما لا يستطيع أحد أن ~~يسرق إليه الماء فحفر آخر كذلك نهرا فأحياها فهي لمن أحياها # وقال الحسن بن حي ليس في السواد موات وإنما الموات أرض العرب وفرق ما ~~بينهما الطين وقال من اختط على نهر ليس من الطين فهو أحق به # وقال عبيد الله بن الحسن في السلطان يقطع الأرض ويحدها له هي جائزة له ~~وإن لم يقبضها ويجوز الإحياء ms0786 دون السلطان # وقال الشافعي الموات الذي لم يملكه أحد في الإسلام يعرف ولا عمارة ملك في ~~الجاهلية وسواء كانت إلى جنب قرية عامرة أو نهر حيث كان فهي لمن أحياها # وروى قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من أحاط حائطا فهي له # وقتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط على شيء ~~فهو له # وروى من أحيا أرضا ميتة فهي له # وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا الله ولرسوله ‏PageV03P519 # وليست الأرض كالصيد لأن للإمام إقطاع الأرض وليس له إقطاع الصيد ### || 1662 - في أموال البغاة # قال في الأصل لاتكون غنيمة ويستعان بكرا عهم وسلاحهم على حربهم فإذا وضعت ~~الحرب أوزارها رد المال عليهم ويرد الكراع عليهم إذا لم يبق من البغاة أحد ~~وما استهلك فلا شيء فيه # وذكر إبراهيم بن الجراح في البرمكي عن أبي يوسف ما وجد في أيدي أهل البغي ~~من كراع أو سلاح فيئ يقسم ويخمس وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه # وقال مالك ما استهلكه الخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به وما ~~كان قائما بعينه رد وهو قول الأوزاعي والشافعي # وقال الحسن بن حي إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو ~~غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من ~~الناس # قال أبو جعفر روى فطر بن خليفة عن منذر بن يعلى عن محمد بن الحنفية عليه ~~السلام قال قسم علي عليه السلام يوم الجمل فيئهم بين أصحابه ما قوتل به من ~~الكراع والسلاح # فهذا يدل على ما قال أبو يوسف في البرمكي ‏PageV00P000 # وروى عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن الدولي عن ابن عباس أن ~~الخوراج نقموا على علي عليه السلام أنه لم يسب ولم يغنم فحاجهم بأن قال ms0787 لهم ~~أفتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فلئن فعلتم لقد ~~كفرتم روى أبو معاوية عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل قال سألته أخمس علي ~~أهل الجمل قال لا # ولم يختلفوا أن أموالهم المتروكة في ديارهم لا يغنم فإن قتلوا كذلك ما ~~معهم منها وأيضا كما لم تغنم رقابهم لم يجز أن تغنم أموالهم ### || 1663 - في قضاة البغاة # قال أبو يوسف في البرمكي لا ينبغي لقاضي الجماعة أن يجيز كتاب أهل البغي ~~ولا شهادته ولا حكمه # وقال مالك تكشف أحكامهم فما كان مستقيما أمضى # وقال الشافعي إذا غلب الخوارج على مدينة فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا ~~عليهم الحدود لم تعد عليهم ولا يرد في قضاء قاضيهم إلا ما يرد من قضاء قاضي ~~غيرهم وإن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم أو مال لم ينفذ حكمه ولم ~~يقبل كتابه # قال أبو جعفر لما لم يؤخذوا بعد التوبة بما استهلكوا من مال أو دم صار ~~كأنهم أخذوه بحق كذلك فيما أمضوه ينبغي أن يكونوا بمنزلة أهل العدل # آخر السير [1] ‏PageV00P000 ### | كتاب الشركة ### || 1664 - في الشركة بالعروض # قال أصحابنا لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بالعروض وهو ~~قول ابن شبرمة # وقال البتي تجوز الشركة بالعروض # وقال مالك تجوز الشركة بالعروض ولا تجوز بالطعام وإن تساويا وسواء كان ~~نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة ولا تجوز الشركة ومن أحدهما دنانير ومن الآخر ~~دراهم وإن كانت القيمة سواء لأن الطعام بمنزلة الصرف # وقال الثوري لا تجوز الشركة بالعروض ولا تكون إلا بالدراهم أو بالدنانير ~~أو دنانير بدراهم فيخلطانها يعني يتبايعان نصف الدراهم بنصف الدنانير # قال الأوزاعي لا تجوز بالعروض إلا أن يكون قمحا أو زبيبا فيخلطان جميعا ‏PageV04P005 # وقال الحسن بن حي لا تكون الشركة بالعروض إلا أن يبيع كل واحد منهما نصف ~~متاعه بنصف متاع الآخر أو تكون عروضا مما يختلط كالحنطة والشعير والزيت ~~والسمن والدراهم والدنانير إذا اختلطا فلم يعرف ذا من ذا فيصيرا شريكين # وقال الشافعي لا تجوز الشركة ms0788 في العروض ولا فيما يرجع في حال المفاضلة ~~إلى القيمة إلا أن يبيع نصف عرضه عرض الآخر ويتقابضا ولا تجوز الشركة إذا ~~كان من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير # قال أبو جعفر لا تجوز بالعروض لأنه بمنزلة من قال بع نصف عرضك على أن ~~يكون ثمنه لي ويصح في الدراهم والدنانير أن يقول اشتر لي بدراهمك عبدا # وقول مالك فاسد لأن الدراهم يدخلها الربا والشركة بها جائزة ### || 1665 - في الشركة قبل الخلط # قال أصحابنا تصح الشركة قبل الخلط للدراهم والدنانير إذا عينا المال ~~وأحضراه # وقال زفر لا تنعقد حتى يختلطا # وقال أصحابنا أيهما هلك قبل الخلط بعد الشركة فهو من مال صاحبه خاصة # وقال مالك إن كانا جعلا لكل واحد من المالين في صرة ثم قبضهما أحد ~~الشريكين فالمصيبة عليه خاصة ‏PageV00P000 # وقال الثوري لا تصح الشركة حتى يختلطا # وقال الشافعي لا تصح الشركة إلا بالخلطة # قال أبو جعفر إذا لم يخلطا فمال كل واحد منهما على ملكه فإن كان في ~~أيديهما فالقابض أمين فهلك من صاحبه دونه ### || 1666 - في التفاضل في الربح # قال أصحابنا والحسن بن حي إذا اشتركا شركة عنان على أن يعملا وتفاضلا في ~~الربح جاز وإن كان رأس المال منهما سواء # وقال مالك إذا كان رأس المال من عند أحدهما الثلث ومن الآخر الثلثين على ~~أن يعملا نصفين والربح نصفان فلا خير في هذه الشركة # ولا يجوز عنده التفاضل في الربح مع التساوي في رؤوس الأموال # قال الشافعي إذا اشتركا مائة ثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة # قال أبو جعفر لما لم تجز المضاربة إذا شرط على رب المال كذلك في الشركة ~~إذا كان عمل الآخر مشروطا لم يجز أن يستحق ربح المال الآخر لأن المضاربة لا ~~تصح على هذا الوجه ### || 1667 - في شركة العنان بين الذمي والمسلم # قال أصحابنا هي مكروهة وتجوز وهو قول البتي والشافعي ‏PageV00P000 # وقال مالك لا تجوز شركة المسلم للنصراني إلا أن يكون النصراني يتصرف ~~بحضرته لا يغيب عنه # وقال الثوري ما ms0789 يغيب عنه فلا يعجبني ### || 1668 - في شرط الفضل في الوضيعة # قال أصحابنا والحسن بن حي الوضيعة على المالين بعددهما وشرط الفضل باطل ~~والربح على ما اشترطا وهو قول البتي # وقال مالك الشركة فاسدة وكذلك قال الشافعي # قال أبو جعفر كل ما لا يصح من العقود إلا بالقبض لم يفسده الشرط كالعمري ~~والهبات والصدقات كذلك الشركة إذا لم تصح بالقول دون إحضار المال والقبض ~~وجب أن لا يفسدها الشرط ### || 1669 - في شرط العمل على أحد الشريكين # قال أصحابنا هي جائزة فإن كان من أحدهما ألف ومن الآخر ألفان فشرط العمل ~~على صاحب الألفين على أن الربح نصفان كان الربح على رؤوس الأموال والشرط ~~باطل وإن كان العامل الآخر فشرط الربح نصفين جائز # وقال مالك لا يجوز شرط العمل على أحدهما فإن اشترط عليهما العمل على أن ~~المال عند أحدهما فغير جائزة ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا كان في الشرط أن يعمل أحدهما دون الآخر فهو فاسد # وقياس قول الشافعي إنها لا تجوز إلا على المساواة في العمل كما لا تجوز ~~إلا على المساواة في الربح # قال أبو جعفر المضاربة لا يجوز فيها شرط عمل رب المال والقياس ألا تجوز ~~الشركة مع شرط إخراج يد أحد الشريكين ### || 1670 - في نفقة أحد الشريكين # قال أصحابنا ينفق كل واحد مهما من مال نفسه ويغرم لشريكه حصته ما أنفق من ~~الجملة # وقال مالك في المتعاوضين إذا كان لكل واحد منهما عيال ألغيا نفقتهما وإن ~~كان أحدهما وحده ولا عيال له وللآخر عيال وولد حسب كل واحد ما أنفق ### || 1671 - في شركة الوجوه # قال أصحابنا شركة الوجوه حائزة والربح على قدر ما يقع من المال بالشراء ~~لكل # وقال الحسن بن حي شركة التاجرين جائزة بغير مال # وقال مالك لا تجوز الشركة إلا بمال متساو إذا حضرا جميعا الشراء وكان ~~أحدهما حميلا بالآخر ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير مختلطين ### || 1672 - في شركة الأبدان # قال أصحابنا تجوز شركة الأبدان في الصناعات اتفقت أو اختلفت عملا في ~~موضعين ms0790 أو موضع واحد ولا تجوز في الاصطياد والاحتطاب ونحوه # وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال كل ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه ~~الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة وما تجوز فيه الشركة من ~~الصناعات نحو الخياطة والقصارة فإنه سواء عملا جميعا أو أحدهما فما حصل من ~~فضل فهو بينهما نصفين # وقال مالك تجوز الشركة على أن يخيطا أو يصطادا إذا كانا يعملان جميعا في ~~موضع واحد وكذلك إذا اشتركا في صيد البزاة والكلاب إذا كان الكلب أو البازي ~~بينهما نصفين يكون البازيان متعاونين والكلبان متعاونين على صيد واحد # وقال مالك لا تجوز الشركة بين حداد وقصار وإنما تجوز في صناعة واحدة ~~يعملان جميعا فيها في موضع واحد فإن عملا في موضعين أو كانت صناعتين لم تجز ~~الشركة # وقال مالك يجوز أن يشترك المعلمان في تعليم الصبيان إذا كانا في موضع ~~واحد وإن تفرقا في مجلسين فلا خير فيه # وقال الحسن بن حي والليث شركة الأبدان لا تجوز إلا بالدراهم أو الدنانير ~~ويختلط المالان # فهذا يدل على أنه لا يجز شركة الأبدان ‏PageV00P000 ### || 1673 - في تصرف شريك العنان # قال أصحابنا ما اشتراه أحد شريكي العنان على الشركة فهو لهما وما اشتراه ~~من غير تلك التجارة فهو له خاصة وإن أقر أحدهما بدين في تجارته جاز عليه ~~خاصة وليس على المنكر منه شيء وإن كان لهما دين على رجل فأخره أحدهما لم ~~يجز تأخيره على الآخر إلا برضاه ولا يكون أحدهما خصما فيما تولاه الأخر في ~~رد بعيب ولا مطالبة بثمن ولا غيره وفي المعاوضة يلزم جميع ذلك الشريك الآخر # وكان مالك لا يعرف شريك العنان ولا أحد من أهل الحجاز وإنما الشركة شركة ~~المفاوضة وإذا باع أحد الشريكين فللمشتري أن يرد بالعيب على الآخر إذا كان ~~البائع غائبا فإن كان مقيما أو كانت غيبته يوما فإنه ينتظر حتى يأتي لعل له ~~حجة فإن جحد أن يكون باعه شريكه وبه العيب حلف على العلم # وقال الشافعي يلزم ms0791 إقرار أحد الشريكين الآخر وهو لا يعرف شركة العنان ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر إن كان الآخر خصما عن البائع فهو كالوكيل ينبغي أن لا يختلف ~~حكمه في حال حضوره وغيبته ### || 1674 - في خصومة أحد شريكي الصناعات فيما تولاه الآخر # قال أصحابنا أيهما تقبل بالعمل فلرب المال مطالبة الآخر به وأيهما ما دفع ~~الثوب فله أن يطالب الآخر وإذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما ذكره بشر عن ~~أبي يوسف عن أبي حنيفة فإن أقر أحدهما بثوب في يدهما إن هذا دفعه إليه ~~ليعمله وقال الشريك الآخر هو لي صدق المقر ودفع الثوب إلى المقر له ~~استحسانا كالمتفاوضين ألا ترى أن له أخذ كل واحد منهما بجميع العمل ورواه ~~محمد كذلك # وقال مالك في القصارين إذا اشتركا في حانوت فمرض أحدهما من عمل الآخر ~~فالعمل بينهما ولا بأس بذلك # وكذلك إن غاب أحدهما يوما أو يومين وعمل الآخر # وقال أصحابنا إذا مرض أحدهما أو غاب فعمل الآخر بينهما ### || 1675 - في الشركة على أعيان الأدوات # قال أصحابنا ومالك والشافعي لا تجوز الشركة على فعل من أحدهما وبعين من ~~الآخر على أن يؤاجرهما ويكون الأجر نصفين # قال أبو جعفر وذلك لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح # وقال أصحابنا وتجوز الشركة على أن آلة القصارة من عند أحدهما ‏PageV00P000 # والبيت من الآخر على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا على أن الكسب نصفان ~~لأن الآلة في هذا الموضع ليس مما يؤخذ أجره وكذلك البيت والأجرة مأخوذة عن ~~الفعل وفي البغل والبعير مأخوذ من البغل والبعير # وقال مالك هذا لا يجوز أيضا ### || 1676 - في شرط المزارعة # قال أبو يوسف ومحمد لا يستحق بعض الخارج بالشرط إلا عن الأرض أو عن الرجل ~~ولا يستحق عن البقر والآلة ورب البذر ويستحق بغير شرط ومتى فسدت المزارعة ~~كان الخراج لصاحب البذر وللباقي أجر المثل عليه من أرض أو عامل # وقال مالك إذا كانت الأرض من عندي والبقر من عند شريكي والبذر من عندنا ~~جميعا والعمل علينا جميعا أنه جائز ms0792 إذا كان كراء الأرض والبقر سواء وإن كان ~~أحدهما أكثر كراء لم أحبه # ويجوز عنده إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البقر والآخر العمل إذا كان ~~البذر بينهم أثلاثا وتكافؤا في العمل وإن كان البذر من عند أحدهم لم يجز ~~بحال # ولا تصلح الشركة في الزرع عند مالك إلا أن يكون البذر بينهما ويتكافآن ~~فيما بعد ذلك من العمل فإن كان البذر من عندهما ومن عند الآخر الأرض وجميع ~~العمل لم يجز لصاحب الأرض ويعطي هذا بذرهما # وقال الأوزاعي إذا كان لأحدهما ماء وللآخر أرض اشتركا على أن ينبتا الأرض ~~والماء فيكون عمل تلك الأرض ونفقتها عليهما سواء فهو جائز # وقال الليث إذا كان من عن أحدهما الأداة ومن عند الآخر العمل فإنه ‏PageV00P000 # ينظر إلى قيمة العمل وأجرة الآلة فيترادان الفضل وإن كانت الأرض من عند ~~أحدهما أو كانت تكرى مثلها أقيم له كراها جاز عليه نصف الكراء # وقال الشافعي إذا اشترك أربعة نفر لأحدهم البذر وللآخر الأرض وللآخر ~~البقر وللآخر عمل يده فالشركة فاسدة والربح لصاحب البذر وللآخرين إجارة ~~أمثالهم # قال أبو جعفر إنما تجوز المزارعة على أن تكون الأرض مستأجرة ويكون الرجل ~~مستأجرا فإذا خرج عن ذلك لم تصح إلا أن محمدا قال إذا كان من عند أحدهما ~~الفدان ومن الآخر العمل ومن الآخر البذر وعليه أجرة المثل لهؤلاء فكان ~~ينبغي أن لا يفسدها بين صاحب الأرض لفسادها فيما بين صاحب البقر وبين صاحب ~~الأرض # كما قال في المضاربة إذا وقعت بين صاحب المال وبين المضارب على أن ~~للمضارب ثلث الربح ولرب المال ثلث الربح ولرجل آخر شرط عمله في المزارعة ~~ثلث الربح أن المضاربة جائزة ولرب المال ثلثي الربح وللمضارب ثلثه وللآخر ~~أجرتا مثله فلم تفسد المضاربة فيما بين رب المال وبين المضارب لأجل فسادها ~~فيما بينه وبين الآخر ### || 1677 - في الصانع يقعد في حانوته من يعمل معه بالنصف # قال أصحابنا في صانع أو خياط يقعد معه في حانوته رجلا يطرح عليه العمل ~~بالنصف أنه جائز استحسانا # وقال ms0793 مالك والأوزاعي والشافعي لا يجوز ‏PageV00P000 ### || 1678 - في شركة المفاوضة # قال أصحابنا شركة المفاوضة جائزة وشرطهما أن يستويا في المال الذي يجوز ~~انعقاد الشركة وفي التصرف فيكون حينئذ كل واحد منهما وكيلا لصاحبه في ~~التصرف والخصومة وضامنا عنه ما يلزمه من جهة العقود الداخلة في المفاوضة ~~وما كان ضمانه في معنى ضمان العقود ويجوز عندهم المفاوضة في شركة الوجوه ~~والأبدان أيضا # فإن وزن أحدهما بعد المفاوضة دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة في الوجوه # وإن وزن عروضا لم تفسد # وقال ابن أبي يعلى إذا اشتركا شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللآخر ~~ألفان فهذه مفاوضة جائزة والمال كله بينهما نصفان فإن اشتركا في جميع ~~الأشياء فقد تفاوضا وإن اشتركا في نوع وأحد من التجارة متفاوضان في ذلك ~~النوع # وتصح المفاوضة على الثلث والثلثين ولا يفسدها أن يكون مال أحدهما أكثر من ~~مال الآخر وإن اشترى أحدهما جارية لنفسه من مال الشركة فصاحبه مخير إن شاء ~~أمضاه وإن شاء رده إلى الشركة وإن اشترى طعاما ليأكله كان له خاصة ‏PageV00P000 # وقول الثوري في المفاوضة كقول أصحابنا إلا أن شرط الشركة عنده أن يخلطا ~~المالين # وقال الحسن بن حي في المتفاوضين يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت في مالي ~~بمنزلتي فيصيران شريكين متفاوضين ولا بأس أن يأخذ كل واحد منهما من المال ~~ما شاء من غير أن يحسبه على نفسه وليس بينهما حساب مما أخذا ويؤخذ كل واحد ~~منهما بدين صاحبه # وقال الشافعي لا تجوز شركة المفاوضة بحال # قال أبو جعفر وذكر لنا بكار بن قتيبة أنه سمع أبا عاصم النبيل وقا له رجل ~~ما معنى شركة العنان فقال هي كلمة تطرف بها أهل الكوفة يريد أنهم أحدثوها ~~للفرقة بين المفاوضة والعنان فذكرته لابن أبي عمران فقال ما قال شيئا وإنما ~~هو مأخوذ من عنان الدابة الذي يحبسها به راكبها عما لا يريده لأنه يمنع ~~نفسه بها عن التصرف في سائر الوجوه الأخر ومنعه أن يتصرف عليه من غير الوجه ~~الذي تعاقدا عليه # وقال نابغة بن ms0794 جعدة ... وشاركنا قريشا في تقاها ... وفي أحسابها شرك ~~العنان ... # فإذا كانت شركة العنان موجودة في اللغة فقد دل على أن هناك شركة غيرها ~~وهي المفاوضة فتجوز المفاوضة كما جاز العنان إلا أن المفاوضة أعم وإذا جاز ~~العنان مع ما فيها من الجهالة جازت المفاوضة ### || 1679 - في كفالة أحد المتفاوضين # قال أبو حنيفة إذا كفل أحد المتفاوضين بمال لزم صاحبه ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك لا يلزم في عارية المفاوض # قال أصحابنا للمفاوض أن يعير استحسانا وكذلك العبد المأذون له # وقال مالك لا يجوز إلا في الشيء الخفيف أو يخبر به في الاستبراء فلا يضمن ~~وإن صنع ذاك من غير التجارة ضمن ### || 1680 - في شركة المفاوض # قال أصحابنا للمفاوض أن يشارك آخر شركة مفاوضة أو عنان ويجوز على شريكه # وقال مالك لا يجوز ### || 1681 - فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نصفان أو لم يؤقت # قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الإملاء إذا قال ما اشتريت اليوم فبيني ~~وبينك # فإن أبا حنيفة قال هو جائز وكذلك إن لم يؤقت يوما ووقت مالا وكذلك إن وقت ~~صنفا من الثياب وسمى عددا ولم يسم ثمنا ولا يوما فهو جائز # وإن قال ما اشتريت ولم يسم شيئا فهو بيني وبينك فإن أبا حنيفة قال لا ~~يجوز إلا أن يشتركا فيقولا ما اشترينا أو اشترى لنا أو اشترى واحد منا من ~~تجارة فهو بيننا فهذا جائز وهو قول أبي يوسف وإن قال ما اشتريت اليوم فهو ~~لي لم يجز ولو قال ما رأيت أن تشتريه اليوم لي فاشتره جاز إذا جعل المشيئة ~~إلى الوكيل ‏PageV00P000 # وقال محمد في الإملاء إذا قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك وذلك ~~بينهما على الأبد حتى يخرجه الشريك ولم يحك خلافا وكذلك قول الليث # وقال مالك لا يجوز ولا تعجبني شركة الوجوه # وقال الشافعي إذا قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك لم يقع شركة وما ~~اشترى من شيء فهو له خاصة # قال أبو جعفر ms0795 تقع البضاعة والمضاربة على وجه التفويض كذلك التوكيل ### || 1682 - في الدين بين الرجلين # قال محمد عن أصحابنا إذا أقبض أحدهما شيئا شركه الآخر فيه فإن سلمه له لم ~~يكن له أن يرجع عليه حتى ينوي ما على المطلوب فإذا نوى رجع عليه بنصف ما ~~قبض # وقال أبو يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة إن سلم له فله أن يعود حتى يشاركه ~~فيما أخذ # وقال الشافعي يشاركه الشريك الآخر فيما قبض # وقال مالك إن قبضه بأمر السلطان لم يشاركه وإن قبضه بغير أمر سلطان شاركه # قال مالك وكذلك إن أمره الشريك أن يخرج معه في اقتضائه أو يوكل فلم يفعل ~~فإنه لا يشاركه فيما قبض ‏PageV00P000 ### || 1683 - في أحد الشريكين في الدين يأخذ بنصيبه عرضا # قال أصحابنا إذا صالح أحد الشريكين من نصيبه من الدين على عوض فإن للشريك ~~الآخر أن يأخذ نصفه إلا أن يشاء القابض أن يعطيه نصف نصيبه من الدين وإن ~~اشترى منه بنصيبه عوضا رجع عليه شريكه بنصف نصيبه من الدين لا غير # وقال زفر الشراء والصلح سواء ويرجع بنصف نصيبه من الدين # وقال مالك كقول زفر في الصلح ### || 1684 - في تأخير أحد الشريكين # قال أبو حنيفة في الشريكين في الدين إذا أخذهما الغريم بنصيبه لم يجز # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز وهو قول مالك # وقال زفر والشافعي لا يجوز تأخير دين أصله حال # وقال أبو يوسف ومحمد إن حل ما أخر كان له أن يرجع على الشريك بنصف ما قبض ~~وإن شاء رجع بنصيبه على الغريم # وقال مالك إذا نوى ما على الغريم من حصته الذي أخر وقد اقتضى صاحبه نصيبه ~~لم يرجع عليه بشيء مما قبض # آخر الشركة ‏PageV00P000 ### | كتاب المزارعة ### || 1685 - في المزارعة والمساقاة # قال أبو حنيفة وزفر رحمهما الله لا تجوز المزارعة ولا المساقاة # وقال ابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تجوزان جميعا # وقال محمد لا تجوز المزارعة في الأرض البيضاء وتجوز المساقاة في ‏PageV00P000 # أصل نخل وكرم ورمان وما أشبهه وتجوز المزارعة ms0796 في الأرض البيضاء بين النخل ~~على وجه التبع وتجوز أن يساقيه النخل وعلى أن يزرع الأرض والخارج من الأرض ~~أو بينهما لأنها تبع وإنما تجوز إذا كانت الأرض التي بين النخل الثلث ~~والنخل الثلثين ونحوه # يقول الأوزاعي والحسن بن حي تجوز المزارعة # والليث لا يجيزها ويجيز المساقاة وكذلك الشافعي إلا أن الشافعي يجوز ~~المساقاة في النخل والكرم دون غيرهما ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في ~~الأرض البيضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي # قال أبو جعفر روى ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~المزارعة واختلف ألفاظ رافع بن خديج فروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن المخابرة # وروي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض ~~فهو يزرعها ورجل منح أخاه أرضه فهو يزرع ما منح منها ورجل اكترى بذهب أو ~~فضة # وروى يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يكريها ~~بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى # وروى الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن ‏PageV04P022 # رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرضين فلقيه فسأله فقال سمعت عمي وكانا ~~قد شهدا بدرا يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرضين ~~فترك ابن عمر كراء الأرض # وروى موسى بن عقبة عن نافع أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن ~~عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارعة فقال ابن عمر قد علمنا أنه ~~كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما ~~في ربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن وما ~~هو فأخبر ms0797 ابن عمر سبب الفساد وهو شرط ما في الربيع الساقي ولم ينكره رافع # وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجل منا فضول أرضين على عهد رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يمنح أخاه فإن ~~أبي فليمسك # وروى الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع ~~رافع بن خديج يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكنا نقول للذي نخابره لك هذه ~~القطعة ولنا هذه القطعة تزرعها لنا فربما أخرجت هذه القطعة ولم تخرج هذه ~~شيئا وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه شيئا فنهانا ‏PageV04P023 # رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأما بورق لم ينهنا عنه # وروى أبو الزبير عن جابر كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ ~~الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~ذلك # وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يكرون المزارع بما ~~يكون على الساقي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اكروها ~~بالذهب والورق # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من الزرع والنخل # وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر كما ~~كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم ففي هذين الخبرين ~~إجازة المزارعة والمساقاة فإن قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~المخابرة رواه عطاء وأبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ~~مشتقة من خيبر فدل على أنه متأخر عن قصة خيبر ‏PageV04P024 # قال أبو جعفر هذا لا يصح لمالك والشافعي لأنهما لا يجيزان المساقاة ~~ويحتجان بقصة خيبر والمخابرة اسم كان موجودا قبل حديث خيبر وإن ثبت النهي ~~عن المخابرة وهي المزارعة ms0798 فينبغي أن لا يجوز في الزرع من النخل إذا كان أقل ~~من الثلث واعتبار الثلث تحكم بغير دليل ولا يصح التوقيت إلا من جهة التوقيف ~~فإن قيل إنما أجزته للضرورة # قيل له وعمن رويت جواز العقود الفاسدة بالضرورة # وقد روى أسباط بن محمد عن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر أتاني رجل له ~~أرض ومآء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ~~فناصفته فقال حسن فأجاز ابن عمر المزارعة وقد روى قصة خيبر وحديث رافع بن ~~خديج ### || 1686 - في التبن في المزارعة # قال مالك إذا دفع النخل معاملة مع الأرض فالتبن بينهما نصفين # وقال بشر عن أبي يوسف إذا شرط أن ما أخرج الله تعالى من طعام فهو بينهما ~~لم يجز حتى يشترطا ما أخرج الله من شيء فهو بينهما نصفين ألا ترى أنه لو ~~شرط التبن نصفين والحنطة للزارع لم يجز # وقال محمد في الإملاء لا يجوز أن يشترط التبن للزارع والحب نصفين ولا ~~يجوز حتى يكون الحب والتبن جميعا نصفين ‏PageV00P000 # وقال في المزارعة الكبير إذا شرط التبن لصاحب البذر والحب نصفين جاز وإن ~~شرط التبن لمن ليس له بذر والحب نصفين لم يجز # قال ابن أبي عمران الصحيح ما قاله محمد في الإملاء ووافق فيه أبا يوسف ~~لأن التبن إن كان مع الحنطة كصنف واحد فغير جائز شرط بعض منه بعينه للآخر ~~ألا ترى أنه لا يجوز أن يشترط الحنطة لأحدهما والتبن بينهما وإن كانا صنفين ~~لم يجز كشعير وحنطة ولا يجوز أن يشترط أن الشعير لأحدهما والحنطة بينهما # وأما سواقط النخل ففي قول مالك هو بينهما نصفان # وفي قول أبي يوسف ومحمد لرب النخل لأن السواقط ليست من الثمرة وإنما هي ~~بمنزلة النخل نفسه ### || 1687 - فيما يجوز فيه المساقاة # قال مالك لا تجوز المساقاة في كل شيء يجيء ثم يخلف ثم يجيء ثم يخلف نحو ~~القصب والبقول والموز والتين لأن بيع ذلك جائز وبيع ما يجيء بعده # وقال محمد في المزارعة الكبير ms0799 تجوز المساقاة في الطلع ما لم يتناه عظمه ~~فإذا بلغ حالا يزيد بعد ذلك لم يجز وإن لم يرطب # وقال بشر عن أبي يوسف في الإملاء إذا دفع أرضا ليغرسها نخلا وكرما وشجرا ~~على أن ما أخرج الله تعالى من النخل والشجر والكرم فهو بينهما نصفان فهو ~~جائز إلا أن يكون الشجر والكرم الذي يغرسه ليس له قيمة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي لا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم لأن ثمرتهما بائن في ~~شجر لا حائل دونه يمنع إحاطة النظر ومن غيرهما مفترق بين أضعاف ورق شجرة لا ~~يحاط بالنظر إليه # قال أبو جعفر ليس كذلك لأن ثمرة الزيتون والتين والكمثرى والآجاص ونحوها ~~من الأترج والرمان يحاط بالنظر إليه ### || 1688 - في المساقاة على الشجر الذي لا يحتاج إلى سقي # قال مالك تجوز المساقاة في الشجر البعل الذي لا يحتاج إلى سقي # وقال محمد في المزارعة الكبير هو جائز وتكون المساقاة على التلقيح والحفظ ~~وهو قول الحسن بن حي والشافعي # وقال الليث لا تجوز المساقاة إلا فيما سقاه ### || 1689 - إذا شرط جميع الثمرة للساقي # قال مالك هو جائز كمن دفع مالا مفاوضة على أن جميع الربح للعامل # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ولا يكون ذلك مساقاة والثمرة لرب النخل ### || 1690 - في المساقاة على زرع قد نبت # قال مالك لا تجوز المساقاة في زرع إلا أن يعجز صاحبه عن سقيه # وقال ابن وهب عن مالك لا يساقي شيء من النخل إذا كان فيه ثمر قد بدا ‏PageV00P000 # وطاب وحل بيعه وتجوز قبل أن تبدو صلاحه ويحل بيعه والمساقاة في الزرع إذا ~~خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعلاجه فهي جائزة # وقال الليث لا يساقي الزرع بعد أن يستقل ويساقي القصب إذا خرج من الأرض ~~لأن القصب أصل # وقال محمد ولم يحك خلافا إذا دفع إليه الزرع معاملة قبل أن يستحصد جاز ~~وإن كان قد استحصد لم يجز # وقال الشافعي تجوز المساقاة على الثمر الذي قد حل بيعه في النخل ذكره ~~الربيع عنه # وذكر البويطي ms0800 أنه لا تجوز المعاملة إذا كان في النخل ثمر قد بدا صلاحه ### || 1691 - في المعاملة على غرس الشجر # قال بشر عن أبي يوسف إن كان للشجر قيمة عند الغرس لم يجز وإن لم يكن له ~~قيمة جاز # وقال محمد في المزارعة الكبير هذا جائز في غرس الشجر والنخل على أن يكون ~~الجميع بينهما تصفين وكذلك أصول الرطبة وإن شرط الثمرة نصفين جاز أيضا على ~~ما اشترطا والأصول للغارس ### || 1692 - من أجل المساقاة # قال مالك لا يجوز أن يشترط للمساقاة أجلا بعينه شهرا أو سنة وإنما ~~المساقاة إلى الجداد ‏PageV00P000 # فقال محمد في المزارعة من غير خلاف إذا سمى المعاملة في النخل سنين ~~معلومة جازت وإن لم يسم سنين جاز وهو على أول ثمرة تخرج في أول سنة ~~استحسانا ولو كان ذلك في أصول الرطبة ولم يسم سنة ولا أكثر لم يجز لأن ~~الرطبة ليس لها غاية تنتهي إليها في نباتها فإن كان للرطبة غاية تنتهي ~~إليها في نبتها حتى تقطع ثم تخرج بعد ذلك جازت المعاملة وكانت على أول جزة ~~وليس لواحد منهما بعضها إلا من عذر # وقال أبو جعفر المساقاة إنما تكون إلى جذاد الثمر لا إلى وقت غيره # وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود على نخل خيبر وزرع ~~أرضها ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر وقتا ### || 1693 - في نخل حائطين معاملة # قال مالك لا يجوز أن يدفع حائطين صفقة واحدة أحدهما على النصف والآخر على ~~الثلث وكذلك دفعه أرضه على النصف وحائطه على الثلث وإن دفعهما جميعا على ~~النصف جاز # وقال محمد يجوز ذلك # وقال الشافعي لو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحاني على أن ~~له من الدقل النصف ومن العجوة الثلث ومن الصيحاني ‏PageV00P000 # الربع وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط وإن جهلا أو أحدهما كل صنف لم ~~يجز # قال أبو جعفر لا فرق بين أن يجمع الجميع في صفقة وبين تفريقها كالإجارات ~~والبيوع ### || 1694 - في المساقي ms0801 هل يساقى # قال مالك للمساقي أن يدفع النخل إلى أمين ثقة مثله وإن دفعه إلى غير أمين ~~لم يجز # وقال محمد إن كان البذر من قبل العامل فله أن يدفعه مزارعة وإن كان من ~~عند رب الأرض لم يدفعه إلا أن يقول له اعمل فيه برأيك كالمضاربة وكذلك ~~النخل لا يدفعها إلى غيره إلا أن يقول له رب النخل أعمل فيه برأيك # وقال الشافعي في المضارب إذا دفع إلى غيره مضاربة بغير إذن صاحبه فهو ~~ضامن ### || 1695 - في آلة السقي على من هي # قال مالك إذا كانت النفقة والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل إلا ~~أن يعمل بيديه وإنما هو أجير ببعض الثمر فلا يجوز وإنما المساقاة أن تكون ~~النفقة والمؤونة كلها على الداخل في الحائط قال ولا يجوز أن يشترط على رب ~~المال شيئا ليس في الحائط يوم أخذه مساقاة إلا أن يكون الشيء التافه الغلام ~~أو الدابة # وقال محمد في الزارعة إذا دفع إليه أرضا وبذرا وشرط الدولاب ‏PageV00P000 # والدالية وأداتها على رب الأرض أو دوابا يسقى عليها الماء للزرع جاز ~~وكذلك المساقاة في النخل ولو كان البذر من قبل العامل واشترط على رب الأرض ~~دولابا أو دوابا يستقي عليها لم تجز المزارعة وإن شرط على العامل جازت ~~المزارعة # وقال الشافعي كل ما كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه وقطع ~~الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه على العامل ولا باس بأن يشترط المساقي ~~على رب النخل غلمانا يعملون معه ولا يشغلهم في غيره ### || 1696 - في الجداد والتلقيح على من يكون # قال مالك جداد الثمر على العامل # وقياسه أن يكون حصاد الزرع على العامل والتلقيح على العامل إلا أن يشترط ~~على رب الأرض فيجوز ويكون عليه وعصر الزيتون على من شرطا عليه منهما # وقال محمد في كتاب المزارعة السقي والتلقيح والحفظ حتى يصير ‏PageV00P000 # ثمرا على العامل فإذا بلغ الجداد فالجداد عليهما نصفان إذا كان الشرط ~~نصفين ولو أن صاحب النخل اشترط في أصل المعاملة الجداد ms0802 والحفظ بعدما يبلغ ~~على العامل فالمعاملة فاسدة # وقال الشافعي أن اشترط المساقي على رب الحائط جداده لم يجز وكانت ~~المساقاة باطلة ### || 1697 - في تحظير الجداد على من يكون # قال مالك على المساقي سد الحيطان وإبار النخل وقطع الجريد وما أشبه ذلك ~~ولا ينبغي إن يشترط عملا حفر بئر أو عين أو غراس يغرسه يأتي به من عنده قال ~~وإن شرط أن يبني حوله حائطا أو يدرب عليه دربا أو يحفر بئرا لم تجز ~~المساقاة # وقال محمد في الزارعة إذا شرط على المزارع كري الأنهار وإصلاح المسنيات ~~كانت المزارعة فاسدة # وقال الشافعي ما كان مستزادا في الثمرة من إصلاح الماء وطريقه وقطع ~~الحشيش المضر بالنخل ونحوه فجائز شرطه على العامل فأما سد الحائط فليس فيه ~~مستزاد ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه على العامل إذا كان المساقي مخوفا ~~على النخل # وقال ابن القاسم على مذهب مالك إذا ساقاه ثم علم أنه سارق يخاف عليه أن ~~يذهب بثمر الحائط أو كانت إجارة دار فخاف أن يسرق الجذوع ‏PageV00P000 # فليس له أن يخرجه لأن مالكا يقول إذا باع سلعة فوجد المشتري مفلسا أن ~~البيع لازم له # وقال محمد في المزارعة إذا علم أن العامل سارق مخوف على إفساد النخل فهذا ~~عذر ولصاحب النخل أن يخرجه # وقال الشافعي يمنع من السرقة ويكون عليه من يقوم مقامه # قال أبو جعفر لما كان على المساقي حفظ ما قع عليه السماقاة وترك تضييعه ~~فإذا لم يكن ما يلزم بحق المساقاة موجودا فيه كان كاعاجز عن العمل فلصاحبه ~~أن يفسخ المساقاة كما للمستأجر فسخ الإجارة إذا وجد الأجير عاجزا عن العمل ### || 1698 - في الاستحقاق في المزارعة # قال محمد إذا استحق الأرض بعدما خرج الزرع فإنه يقلع الزرع ويرجع على رب ~~الأرض بحصته من الزرع قائما فإن شاء أخذ نصف الزرع وسلم إلى رب الأرض نصفه # وقال مالك ليس عليه أن يقلع الزرع إذا لم يكن زارع الأرض غاصبا وكل من ~~زرع على وجه شبهة فإنه لا يقلع زرعه ms0803 ويكون عليه الكراء # وقياس قول الشافعي أنه يقلع الزرع # وقال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو غصب فزرع أنه يقلع زرعه فكذلك إذا زرع ~~وهو لا يعلم أنها لغيره لأن حقوق الآدميين لا يختلف فيها حكم العلم وغير ~~العلم ‏PageV00P000 ### || 1699 - في موت رب النخل أو المساقي # قال مالك إذا مات العامل قيل لورثته اعملوا أنتم فإن أبوا كان ذلك في مال ~~الميت # وقال محمد إذا دفع إليه أرضا زرعها بيده فمات رب الأرض قبل أن يستحصد ~~فإنه يترك في يد العامل حتى يستحصد ثم يقسم الثمرة على الشرط # وعند الشافعي لا ينتقض ذلك بموت أحدهما ### || 1700 - فيمن استأجر أرضا للزراعة وفيها شجر # قال أصحابنا إذا استأجر أرضا بيضاء بدراهم للزراعة فيها نخل أو شجر لا ~~يمنع الزراعة فالإجارة جائزة فإن كان الشجر يمنع الزراعة لم تجز الإجارة # وقال مالك يجوز أن يستأجر دارا فيها نخلات على أن الثمرة للمستأجر إذا ~~كانت الثمرة مثل ثلث الكراء أو أقل # وقال الشافعي لا يجوز استئجار الأرض فيها نخل فيه ثمرة سواء بدا صلاحه أو ~~لم يبد إذا اشترط الثمرة للمستأجر # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز استئجار الأرض التي فيها نخل لا ~~يمكن زراعتها للمزارعة وكذلك إذا كان في بعضها نخل لأنه لا يصل إلى زراعة ~~موضع النخل ولا ينبغي أن يدخل النخل في الإجارة لأن ذلك بيع الثمرة وهما لم ~~يتعاقدا عقد بيع ‏PageV00P000 ### || 1701 - فيمن له طريق في أرض رجل # قال أصحابنا إذا كان له طريق في أرضه فليس لصاحب الأرض أن يزرع في موضع ~~الطريق # وقال مالك ليس للذي له الطريق أن يستطرق في أرض هذا إلى أرضه بماشيته ~~وغنمه لأنه يفسد زرعه # وقول الشافعي مثل قول أصحابنا # فإن قيل روى ابن وهب عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قيل له فمن الضرر أن يمنع صاحب الأرض ~~الطريق من الاستطراق ~~آخر المزارعة و لله الحمد ‏PageV00P000 ### | كتاب ms0804 المضاربة ### || 1702 - في المال الذي يجوز فيه المضاربة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا تصح المضاربة إلا بالدراهم والدنانير ولا ~~تجوز بالفلوس وهو قول مالك والليث والثوري والشافعي # وقال ابن أبي ليلى إذا دفع إليه ثوبا على أن يبيعه على أن ما كان من ربح ~~فبينهما نصفين أو أعطاه دارا يبنيها أو يؤاجرها على أن أجرها بينهما نصفين ~~جاز والأجر والربح بينهما نصفين # قال وهذا بمنزلة الأرض للزراعة والنخل للمعاملة # وقال محمد بن الحسن تجوز المضاربة بالفلوس النافقة كالدراهم والدنانير # قال أبو جعفر لا يصح أن يقول بع عبدك على أن يكون ثمنه لي ويجوز أن يقول ~~اشتر بدراهمك عبدا بعينه يكون لي وتشبيهه بالمزارعة والمعاملة بعيد لأن ~~المضاربة يدفع منها رأس المال ثم الربح بينهما ‏PageV00P000 # والمعاملة والمزارعة لا يدفع منها ولو شرطا دفع مقدار بعينه لرب المال ~~فسدتا # قال أصحابنا لا تجوز المضاربة بمثاقيل الذهب والفضة # وروى أشهب عن مالك أنه تجوز بنقر الذهب والفضة لأن الناس قد قارضوا قبل ~~أن يضرب الذهب والفضة قال ابن القاسم سمعت أن مالكا سهل فيها فقال لا يجوز ~~بنقر الذهب والفضة قال ولا يجوز بالمصنوع # قال الليث لا يجوز بالنقر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين ~~باعوا في الغنائم أربعة مثاقيل سلبه عينا في الغنائم أن يتما وقد كانوا ~~يتبايعون بدنانير على وجه هرقل ودراهم على وجه كسرى ثم ضرب بعد ذلك دراهم ~~ودنانير إسلامية ### || 1703 - إذا شرط المضارب عمل عبد رب المال # قال أصحابنا إذا شرط للمضارب ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن ~~يعمل العبد معه فهو جائز والثلثان لرب المال والثلث للمضارب وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك تجوز المضاربة والشرط ولرب المال الثلث ولعبده الثلث وللمضرب ~~الثلث كأنه دفعه إلى أجنبي مضاربة # وقال الليث لا بأس بأن يشترط عمل عبد رب المال معه ولا يجوز أن يشرط خدمة ~~عبد المضارب شهرا لرب المال فإن خدمة عبد المضارب كان له أجر مثله شهرا ~~بخدمة العبد ms0805 والمضاربة على حالها ### || 1704 - إذا شرط على المضارب خصوص التصرف # قال أصحابنا إذا شرط على المضارب أن لا يشتري إلا من فلان ‏PageV00P000 # أو لا يشتري إلا الرقيق أو على أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالكوفة كان ذلك ~~على ما شرط لا ينبغي أن يتجاوزه فإن تعداه ضمن # وقال مالك لا خير في شيء من ذلك وتفسد المضاربة بهذه الشروط وكذلك إذا ~~قال لا يشتري إلا سلعة كذا إلا أن تكون السلعة موجودة كثيرة لا تختلف في ~~شتاء ولا صيف فإن ذلك لا بأس به # وقال الليث يجوز أن يشترط شرطا لا بأس به مثل أن يقول لا تركب به في ~~البحر ولا تسلف في سلعة واشتر يدا بيد ولا تشتر حيوانا هذا كله لا بأس به # وقال الشافعي لا يجوز أن يقارضه إلى مدة ولا أن يشترط أن لا يشتري إلا من ~~فلان ولا سلعة واحدة بعينها أو يشتري نخلا أو دوابا فإن فعل فذلك كله فاسد ~~وإن اشترط أن يشتري صنفا موجودا في الشتاء والصيف فذلك جائز # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المضاربة قد يجوز وقوعها خاصة في نوع من ~~التجارات يوجد في كل وقت وكذلك يجوز أن يقول تصرف في سائر البلدان إلا في ~~بلد معينه فلما جاز ذلك عند الجميع وجب أن يقع خاصة إذا خصها ببلد أو بسلعة ~~بعينها ### || 1705 - في توقيت المضاربة # قال أبو جعفر لم نجد عن أصحابنا توقيت المضاربة ‏PageV00P000 # وقياس قولهم في الوكالة أنها لا تختص بالوقت لأنهم قالوا لو وكل رجلا ~~ببيع عبده اليوم فباعه غدا جاز وكانت كالوكالة المنقطعة # قال أبو بكر هذا ليس بشيء لأنهم يقولون لو قال بعه اليوم ولا تبعه غدا لم ~~يكن له بيعه غدا وكذلك لو قال على أن يبيعه اليوم دون غد # وقال مالك والليث والشافعي إذا وقتها فسدت ### || 1706 - في المضاربة بثمن بعرض لغيره # قال أصحابنا إذا دفع إليه عرضا فقال بعه واعمل بثمنه مضاربة كان جائزا ~~على ما قال إذا قبض ms0806 الثمن كان مضاربة # وقال مالك في إحدى الروايتين إن المضاربة لا تصح وفي الأخرى تصح وهو قول ~~مالك أنه إذا قبض الثمن صحت وعلى رب المال أجر مثله في بيع العروض # والشافعي لا يجيزها # قال أبو جعفر الوكالة تتعلق على المخاطرة كالإمارة وقد روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال إن قتل زيد فجعفر الأمير والمضاربة مثلها ‏PageV00P000 ### || 1707 - في المضارب يبيع بنسيئة # قال أصحابنا له أن يبيع بنسيئة ما لم ينهه # وقال ابن أبي ليلى ومالك لا يبيع بنسيئة إلا بإذنه فإن فعل ضمن # وقال الشافعي إن باع أو اشترى بدين ضمن إلا أن يأذن له ### || 1708 - في محاباة المضارب # قال أبو حنيفة لا يجوز شراؤه إلا بما يتغابن فيه # وقال مالك إذا حابى في البيع جاز البيع وضمن المضارب المحاباة ولا يرد ~~البيع إن كان معسرا ### || 1709 - في المضارب أن يسافر بالمال # روى محمد في الإملاء عن أبي حنيفة أن للمضارب أن يسافر بالمال إلى حيث ~~شاء # وروى أبو يوسف في الإملاء أنه ليس له أن يسافر بالمال # قال أبو يوسف يخرج به إلى موضع يرجع به من يومه كقطربل من بغداد ولا ~~يسافر به إلى ما هو أكثر منه # وقال مالك له أن يسافر بالمال شرط ذلك أو لم يشرط إذا كان المال كثيرا ‏PageV00P000 # الشافعي يسافر على أن الربح بينهما على الشرط ### || 1710 - إذا أمره أن يستدين على المضاربة # قال أصحابنا إذا أمره أن يستدين على المال فاشترى برأس المال عبدا ثم ~~اشترى جارية بألف فثمن الجارية عليها نصفان # وقال مالك لا يجوز أن يقول له اشتر على المضاربة بالدين لأنه كالمضاربه ~~بغير حال وقال الشافعي اذا ادان المضارب في بيع او شراء فهو ضامن إلا أن ~~يأذن له رب المال ### || 1711 - في خلط المضاربة بماله # قال أصحابنا لا يخلطه بماله ولا يشارك به غيره إلا أن يقول اعمل فيه ~~برأيك ‏PageV00P000 # وقال مالك يجوز له أن يخلط بماله وإن لم يذكر اعمل فيه برأيك وإن شرط ms0807 على ~~المضارب أن يخلط بماله لم يجز # وقال مالك له أن يقارض آخر ويخلط ماله بمال رب المال الأول ولا ضمان عليه # قال ولو دفع رجل مالين قراضا على أن يكون ربح هذا النصف وربح الآخر على ~~الثلث ولا يخلطهما فإن ذلك مكروه # وقال الأوزاعي لا بأس أن يخلطه بماله وقال الثلث لا يخلطه إلا بإذنه # وقال الشافعي إن خلطه فهو ضامن ### || 1712 - في نفقة المضارب # قال أصحابنا إن سافر بالمال أنفق منه في طعامه وكسوته وشرابه وركوبه ~~والحجامة من ماله والدواء من ماله خاصة وكذلك نفقته في الرجوع من سفر وإذا ~~أقام في موضع فنفقته على نفسه # وقال مالك طعامه وكسوته في سفره وما يصلحه بالمعروف في المال بقدر المال ~~إذا شخص في المال وله النفقة في المال في رجوعه في سفره # وقال الثوري نفقته في الذهاب من المضاربة وفي الرجوع إلى بلده عليه خاصة ‏PageV00P000 # وقال الليث له أن ينفق في الحضر مقدار ما يتغدى به ولا يتعشى ولا يكنس ~~لأنه يكون بالغداة مشغولا بمال المضاربة وفي السفر نفقته في مال المضاربة ~~فإن خرج بمال نفسه معه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص وهذا أيضا قول ~~أصحابنا # وقال البويطي عن الشافعي لا ينفق في السفر والحضر إلا أن يأذن صاحبه # قال أبو جعفر وهذا القول خلاف الإجماع # وقول الليث أيضا خلاف الإجماع لأنه لو وجب له الغداء وجب له العشاء ~~كالسفر والنفقة في الرجوع على المال أيضا لأنه بسببه كان المال مضاربة كما ~~كان سبب خروجه في الابتداء لمال المضاربة ### || 1713 - إذا شرط جميع الربح للمضارب # قال أصحابنا إن شرط جميع الربح للمضارب فهو قرض وهو قول ابن شبرمة ‏PageV00P000 # وقال مالك هذا لا بأس به ولا شيء على العامل # وقال الشافعي هذا مضاربة فاسدة وله أجر مثله والنقصان والزيادة لصاحب ~~المال ### || 1714 - في المضارب يبضع # قال أصحابنا له أن يبضع # وقال مالك إذا بضع ضمن ولا يودع إلا عند الخوف على منزله # قال أبو جعفر له أن يستأجر له ms0808 من يحفظه ويعمل به وله أن يودع ويبضع بغير ~~أجر ### || 1715 - فيمن قال خذ مالي على زيد واعمل به مضاربة # قال أصحابنا إذا قبضه كان مضاربة في يده ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يجوز هذا فإن فعل وعمل فله أجر مثله في التقاضي ويرد إلى ~~تراض مثله لأنه شرط القبض في المضاربة # قال أبو جعفر ليس ذلك بشرط إنما ذلك أمران أحدهما وكالة بالقبض والآخر ~~الأمر بالعمل والشرط أن يقول أقبضه على أن تعمل به # وقال الشافعي مثل ما ذكر يفرق بين أن يشرط مثل ذلك في المضاربة وبين أن ~~لا يشرط ### || 1716 - في المضاربة بدين على المضارب # قال أبو حنيفة ومالك إذا أمره بأن يعمل بالدين الذي له عليه مضاربة على ~~النصف فهذا فاسد وما اشترى فللمضارب خاصة له ربحه وعليه وضيعته ودين رب ~~المال بحاله # وقال أبو يوسف ومحمد جميع ما اشتراه وربح فيه فهو لرب المال وقد توى من ~~الدين وله على رب المال أجر مثله ### || 1717 - إذا قال للمضارب ضم إليها ألفا من عندك واعمل بها مضاربة # قال أصحابنا لا بأس به فإن شرط فضل الربح للمضارب لأنه عامل ‏PageV00P000 # وقال مالك لا يجوز ذلك في رواية ابن القاسم وأجازه في رواية أشهب # وقال الشافعي لا يصلح هذا ### || 1718 - في المضارب يودع # قال أصحابنا له أن يودع # وقال مالك لا يودع إلا عند الخوف على منزله ### || 1719 - في شرط ضمان المال على المضارب # قال أصحابنا المضاربة جائزة وهو قول الليث # وقال مالك المضاربة فاسدة وله أجر مثله # وقياس قول الشافعي أن يفسد لأنه قال إذا شرط البضاعة مع المضارب فسدت # قال أبو جعفر المضاربة لا تصح إلا بالقبض فهو كالعمرى لا يبطلها الشرط ~~وليس كالبيع لأنه يصح بالقول ‏PageV00P000 ### || 1720 - في المضارب ينفق على مال المضاربة # قال أصحابنا إذا قال له اعمل فيه برأيك فحمله بمائة من عنده أو قصره ~~بمائة من عنده فهو متطوع ولا شيء له وإن صبغ الثياب حمراء فهو شريط فيه ~~بزيادة الصبغ ولا يضمن # وقال ms0809 ابن وهب عن مالك إذا حمله من عنده فذلك دين له في المال فإن استغرق ~~المال وزاد لم يكن له على رب المال شيء ### || 1721 - في المضاربين يفضل أحدهما في الربح # قال أصحابنا يجوز أن يشترط لأحد المضاربين النصف وللآخر أقل أو أكثر # وقال مالك لا يجوز أن يفضل أحدهما لأنهما متساويان في العمل لا يجوز فيها ~~التفاضل عنده وكذلك قياس قول الشافعي # قال أبو جعفر لو رضي أحدهما بأن يعمل بغير شيء جاز فكذلك إذا رضي بنقصان ~~الربح ‏PageV00P000 ### || 1722 - في المضارب يدفع المال مضاربة إلى غيره # قال أصحابنا إذا قال له اعمل فيه برأيك على أن ما رزقك الله فبيننا نصفان ~~فدفعه إلى آخر مضاربة بالنصف وبالثلثين وما حصل من الربح بينهما نصفان # ولو قال على أن ما كان من فضل فبيننا نصفان كان الثلثان للآخر والثلث ~~للأول وضمن الأول لرب المال تمام نصف الربح وهو السدس # وقال زفر إذا قال على أن ما رزقك الله من شيء فهو بيننا نصفان وعلى أن ~~يعمل فيه برأيه فدفعها المضارب إلى آخر مضاربة أنه جائز فإن شرط للآخر ~~الثلثين فهو مخالف ضامن لرأس المال # وقال محمد في المزارعة الكبير مما رواه أسد بن الفرات عنه إذا دفع إليه ~~أرضا وبذرا على أن يزرعه فما أطعم الله من شيء فهو بينهما نصفان وأمره أن ~~يعمل فيه برأيه فدفع العامل البذر والأرض إلى رجل مزارعة على أن الثلث ~~للدافع وللمدفوع إليه الثلثان أنه مخالف ضامن البذر # وقال ابن أبي عمران لا فرق بين المزارعة والمضاربة في القياس # قال ابن أبي عمران وسمعت عليا الرازي يقول كتبه الأخيرة التي تفرد بنصفها ~~كالمزارعة والمضاربة ونحوها فيها أشياء لو نظر عليها لرجع عنها لأنها ~~مخالفة لأصوله # وقال عثمان البتي إذا دفع المضارب المال إلى غيره وخرج منه إليه فقد ضمن ~~وإن دفع بعضا واتجر في بعض على غير وجه الخروج إليه فما دفع إليه فليس ~~بضامن وإنما هو استعانة بغيره ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث لا يجوز للعامل ms0810 أن يفاوض غيره إلا بأمر رب المال فإن ~~دفعه إلى غيره على أن له ثلثي الربح فهو ضامن ونصف الربح لرب المال ونصفه ~~للثاني وللثاني على الأول سدس الربح # وقال الثوري إذا قال له اعمل فيه برأيك فله أن يدفعه مضاربة إلى غيره ~~وأحب إلي أن يفسر فيقول ادفعها إلى غيري # وقال الشافعي إذا دفعه مضاربة إلى آخر بغير أمر رب المال فلرب المال نصف ~~المال والأول ضامن وللعامل نصف ما يبقى ثم رجع وقال هو ضامن والربح كله ~~للأول وعليه أجر المثل للثاني # قال أبو جعفر لما كان له أن يستأجر من يعمل له في المضاربة أذن له أو سكت ~~كذلك في القياس يدفعه مضاربة إلى غيره وإن لم يقل اعمل فيه برأيك ### || 1723 - في شراء المضارب من رب المال وشراء رب المال منه # قال أصحابنا لرب المال أن يشتري من المضارب والمضارب يشتري منه # وقال زفر لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة # وقياس قول مالك أنه يجوز إذا كانت حقيقته كظاهره وهو قول الليث وقياس قول ~~الشافعي أيضا أن يجوز ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر ليس المضارب كالوكيل لأن الثمن الذي يلزم المضارب والثمن ~~الذي يلزم الوكيل بالشراء يلزم الموكل مثله للوكيل فالمضارب كالأجنبي ### || 1724 - في بيع رب المال شيئا من المضاربة بغير أمره # قال في المضاربة الصغير عن أصحابنا إذا باع رب المال جارية من المضاربة ~~بقيمتها أو أكثر جاز البيع ولو باع بأقل من ذلك كان للمضارب أن يرد البيع # وقال مالك لا يجوز بيعه إلا أن يجيزه العامل فإن أجازه جاز في نصيب رب ~~المال ولم يجز في نصيب المقارض ### || 1725 - في عبد المضاربة يقتل # قال أصحابنا في المضاربة لا قصاص على قاتله إلا أن يجمعا على قتله فيقتل ~~وهو قول الشافعي # وقال مالك إذا لم يكن فيه فضل فلرب المال أن يقتص إذا فسخت المضاربة وقد ~~بقي في يده شيء يسير ‏PageV00P000 ### || 1726 - رد المضارب من له السفر ما كان تافها كخلق قربة # قال مالك وإذا ms0811 بقي في يدي المضارب خلق قربة أو ثوب أو شيء تافه فهو ~~للعامل وإنما يرد الشيء الذي له ثمن # وقال الليث ما ألبس فلا شيء عليه وهو للعامل وإنما يرد الشيء الذي له ثمن ~~وأما الزكاة وخلق القربة ونحوها فإنه لا يحل له حتى يستأذنه # قال أبو جعفر هذا لم يقله غير مالك والليث والفقهاء كلهم على خلافه ولا ~~فرق بين التافه وغيره # وقد روى عبد الرحمن بن مهدي والقعنبي عن سعيد بن مسلم عن عامر بن عبد ~~الله بن الزبير عن عوف بن الحارث بن الطفيل عن عائشة قالت قال لي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا وإذا كان ~~محقرات الذنوب مطلوبة ككبيرها كان كذلك قليل التبعات ككبيرها ‏PageV00P000 ### || 1727 - في المضارب يتعدى # قال أصحابنا إذا لم يقل اعمل فيه برأيك فدفعه إلى غيره ضمنه والربح بين ~~الأول والثاني على ما شرط ولرب المال أن يضمن أيهما شاء # وقال عثمان البتي إذا شرط عليه أن لا يجاوز مكانا فجاوزه فاشترى فهو ضامن ~~وإذا اشترى على الشرط الذي كان بينهما فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ رأس ~~ماله وإن شاء أجاز له ما منع وكان على شرطه # وإن قال اشتريته لنفسي وضمنت المال فهو ما قال # وإن اشتراه على الشرط الذي بينهما وقال لم أعلم أني أضمن فأما إذا علمت ~~أني أضمن فلا أجعل له شيئا فلس له ذلك وهو بينهما وإن أحب ذلك صاحب المال ~~فإن شاء أن يضمنه ضمنه وخلاه والربح # وقال إياس بن معاوية هو ضامن والربح بينهما نصفان # وقال سوار هو ضامن والربح على ما اشترطا # وقال مالك إذا دفع إلى آخر بغير أمر صاحبه فهو ضامن وإن نقص فعليه ~~النقصان وإن ربح فلصاحب المال نصف الربح وللعامل نصف ما بقي # وقال الليث إذا دفع إليه مائة دينار قراضا فسلف منها عشرين دينارا وعمل ~~بثمانين فصارت مائة فلصاحب المال ربح خمسين وللعامل ربح ثلاثين لأنه تعدى ~~ولو سلف خمسين ms0812 وعمل بالخمسين الأخرى حتى صارت مائة فليس للعامل من الربح ~~شيء والربح كله لرب المال ولو نقص من الخمسين التي عمل بها لم يكن عليه ~~ضمان وكان عليه ضمان الخمسين التي سلف # وقال الشافعي إذا تعدى فإن اشترى بالمال بعينه فالشراء باطل ولا ربح ~~لواحد منهما وإن اشترى بعينه فذلك للمقارض لتعديه والمال في ذمته ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر إذا ضمن الطالب بطلت المضاربة لأن المضاربة لا تصح بمال في ~~الذمة ### || 1728 - إذا نهاه رب المال عن العمل # قال أصحابنا إذا نهاه عن العمل وفي يده رداهم أو دنانير فنهيه صحيح فإن ~~اشترى بعد ذلك متاعا ضمن فإن كان في يده عروض فنهاه كان للمضارب أن يبيعه ~~وكذلك لو مات رب المال # وقال مالك إذا كان المال على حاله أخذه منه فإن كان قد اشترى بالمال ~~وتجهز ليخرج به إلى سفر فليس لرب المال أن يرده وإن نهاه عن العمل وفي يده ~~سلعة فإنه ينظر السلطان فإن رأى وجه بيعه باعه وهو أن يكون وقت نفاق تلك ~~السلعة وإن لم ير وجها أخر السلعة حتى يرى وجه بيع # وقال مالك إذا قال رب المال أنا آخذها بما تساوي فإنه وأجنبي سواء في ذلك # وقال الشافعي إذا اختلف المقارض ورب المال في بيع السلعة فالقول قول من ~~دعا إلى البيع # قال أبو جعفر لما كان للمضارب بيع ما في يده من المتاع بعد موت رب المال ~~لم يعمل بهبته في حياته ولم يكن كالوكيل إلا أن له مطالبته برد رأس ماله ~~فلا بد من البيع ‏PageV00P000 ### || 1729 - في تقاضي مال المضاربة # قال أصحابنا إذا أدانه المضارب فإنه كان فيه فضل أجبر المضارب على ~~التقاضي وإن لم يكن فيه فضل لم يجبر على تقاضيه وأحال الذي له المال حتى ~~يتقاضاه # وقال مالك يجبر على التقاضي فإن كان فيه وضيعة فلرب المال أن لا يرضى ~~بالحوالة # قال أبو جعفر للمضارب إخراج نفسه من المضاربة متى شاء وله أن يفعل ذلك ~~إذا كان المال دينا وإن ms0813 لم يكن فيه فضل فعليه أن يحيل وإن كان فيه فضل فهو ~~قد أخذ البدل عن العمل فيجبر على التقاضي ### || 1730 - في موت المضارب # قال أصحابنا إذا مات المضارب والمضاربة عروض فليس لرب المال بيعه وإنما ~~يبيعه وصي المضارب فإن لم يكن له وصي باعه أمين القاضي # وقال مالك إذا مات المضارب والمال دين وفيه ربح فإن كان ورثته أمناء ~~اقتضوه ولهم حصة الميت من الربح وإن لم يكونوا أمناء خلوا بين رب المال ~~وبينه ولا شيء لهم من الربح فإن لم يفعلوا وكلوا أمينا يقتضيه فإن لم ~~يفعلوا أسلم المال الدين والعروض إلى رب المال فاقتضاه ولا شيء لهم من ~~الربح ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا مات رب المال والمال متاع لم يحركه حتى يأتي القاضي ~~فيأمره ببيعه فإن حركه كان ضامنا له فإذا كان موت رب المال يخرج المضارب من ~~ولايته ويبيعه القاضي كذلك المضارب # وقال الليث إذا مات المضارب تقتضيه الورثة ولهم ربح الميت وإن كرهوا ذلك ~~استأجروا من المال من يتقاضاه ويقسمون ما بقي بعد الإجارة من الربح بعد رأس ~~المال وإن قال رب المال أنا أتقاضاه ولا أعطيكم ربحا لم يكن له ذلك # وقال الشافعي لا يكون لوارثه أن يعمل ويبيع ما كان في يده فإن كان فيه ~~فضل كان لوارثه وإن كان خسرانا كان في المال # قال أبو جعفر لما لم يكن له نهيه عن البيع في حياته وكان له البيع بعد ~~النهي كذلك وصيه بعد موته ولا معنى لبيع الورثة لأنهم إنما يخلفون الميت ~~فيما ورثوا عنه وهم لا يرثون التصرف في المضاربة ألا ترى أن وصيا لرجل لو ~~مات لم يخلفه الورثة في الوصية وقام وصيه فيه مقامه # وقول مالك والليث إن الورثة إذا اقتضوا المال استحقوا الربح وإن لم ~~يقتضوا لم يستحقوا فلا معنى له لأن الربح موروث عن الميت عملت الورثة بعد ~~ذلك فيه أو لم تعمل ولا يزول ملكهم بتركهم التقاضي ‏PageV04P056 ### || 1731 - إذا مات المضارب ولم تعرف المضاربة بعينها # قال أصحابنا ms0814 تصير دينا وهو قول الثوري والبتي والأوزاعي والليث # وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا شيء للمودع ولا لرب المال في المضاربة # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا كانت عنده ودائع وقراض ولم توجد ~~بعينها وعليه دين ولم يوص بشيء يحاص أهل الودائع وأهل القراض فيما ترك # وقال مالك في رجل بعث رجلا بمال إلى بلد فقدم البلد فهلك الرسول وقال ~~المرسل إليه لم يدفع إلي شيئا فلا شيء لرب المال في مال الرسول فإن هلك ~~الرسول بالطاعون ولم يوجد لها أثر قال ما أحراه أن يكون في ماله وإن مات ~~الرسول في الطريق فهو ضامنه في ماله وإن مات أحد الشريكين فأقام الآخر ~~البينة أن الميت كان قبض من مالهما مائة دينار ولم يوجد قال إن كان موته ~~قريبا من قبضه حتى نظر أن مثلها لم يشغلها في تجارته فهو في حصته وإن تطاول ~~فلا شيء في ماله ### || 1732 - في المضارب يدعي أنه قد رد المال # قال أصحابنا في المضارب والمودع إذا قالا قد رددنا المال فالقول قولهما ~~مع أيمانهما وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي # وقال عثمان البتي فيهما جميعا عليه البينة أنه قد رده وكذلك كل أمين يدعي ~~الدفع ‏PageV00P000 # وقال مالك في القراض وإن كان دفعه إليه بغير بينة فهو مصدق وإن كان دفعه ~~إليه ببينة فإنه يلزم حتى يقيم البينة بدفعه وإلا غرم المال وكذلك الوديعة # وقال الأوزاعي إذا قال قد هلك فهو أمين لا شيء عليه وإن قال دفعتها إليك ~~فإن جاء ببينة أنه قد دفعها إليه وإلا فهو ضامن # وقال الليث إذا دفعه إليه ببينة لم يصدق على الرد إلا ببينة # قال أبو جعفر لا يخلو الإشهاد من أن يخرجه من حكم المضاربة أو لا يخرجه ~~فإن كان باقيا مع الإشهاد على المضاربة فالقول قوله كما لو لم يشهد ولما ~~كان الإشهاد لا يخرجه من جواز التصرف فيه واستحقاق الربح دل أنه باق على ~~الضاربة لولا ذلك لكان ضامنا للمال له ربحه لقول ms0815 النبي صلى الله عليه وسلم ~~الخراج بالضمان # ولما لم يختلف حكم الغصوب بالإشهاد أو تركه كذلك المضاربة والوديعة وسائر ~~الأمانات ### || 1733 - في عتق المضارب # قال أصحابنا والثوري إذا كان رأس المال ألفا وقيمة العبد ألفين فأعتقه ~~المضارب جاز عتقه وكان كعبدين شريكين أعتقه أحدهما وإن كانت قيمة الجارية ~~مثل رأس المال فادعى المضارب ولدها لم يصدق فإن زادت حتى ‏PageV00P000 # صارت ألفين ثبت النسب واستسعى الولد في حصة رب المال ألف وخمسمائة وضمن ~~المضارب نصف قيمة الأم # وقد ذكر محمد في نوادر ابن سماعة أنه إذا وطئها المضارب ولا فضل فيها ~~فجاءت بولد فادعاه لشبهة بتزويج فلزمه الولد وكل واحد منهما قيمته ألف لم ~~يعتق واحد منهما فإن زادت قيمة أحدهما جرى فيه العتق # قال أبو جعفر فهذا يدل على أن النسب إنما ثبت بما ادعاه من التزويج ~~والشبهة # وقال عثمان البتي إذا ربح مرة ووضع أخرى فلا ربح له إلا بعد حساب جامع ~~وإتمام لرأس المال إلا أن يكون شرط لربه ربح كل ما يبين فهو بمنزلة محاسبته # قال أبو جعفر وهذا يدل على أنه لا يملك منه شيء إلا بعد محاسبته فقياس ~~قوله أن لا يعتق وإن كان فيه فضل # وقال مالك إذا ربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص ~~المال فإنه إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فأوفى المال فما كان ~~بعد وفاء المال فهو بينهما على شرطهما وإن لم يكن له مال بيعت الجارية حتى ~~يوفي رأس المال من ثمنها # قال أبو جعفر فلا يراعي فضل قيمة الجارية يوم وطئها وإنما تعتبر قيمتها ~~في الوقت الذي يوفي رب المال رأس ماله وروى ذلك عنه ابن وهب وقال ابن وهب ~~ثم رجع عنه وقال أقف فيه ‏PageV04P059 # وقال ابن القاسم عنه إذا اشترى المضارب ولده وهو يعلم فإنه يعتق عليه ~~ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح وإن لم يكن فيهما ربح ~~فأسلم إلى رب المال رأس ms0816 ماله ولم يعتق وإن كان لا مال للعامل وكان فيه فضل ~~بيع منه بقدر رأس المال وربح المال فدفع إلى رب المال وعتق منه ما بقي # فجعل في هذه الرواية أنه إذا كان فيه فضل فهو بمنزلة عبد بين رجلين وإذا ~~لم يكن فيه فضل لم يعتق # وروى أشهب عن مالك في الزكاة أنه يعتد بالربح ملكا من يوم نص في يد ~~المضارب # وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني ~~وإذا كان له فيها ربح جلد مائة جلدة فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب ~~المال ما صار به فيها # وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما يباعان ~~جميعا ويكون الولد لأبيه بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد فهو ~~بينهما ولم يذكر فرقا بين أن يكون كل واحدة أكثر من رأس المال أو مثله # وقال الشافعي إذا اشترى سلعة تساوي ألفين وحال الحول ففيه ‏PageV04P060 # قولان أحدهما تزكى السلعة كلها لأنها من مال مالكها لا شيء للمضارب فيها ~~حتى يستوفي رب المال رأس المال # والقول الآخر إن على رب المال زكاة ألف وخمسمائة ووقفت الزكاة في خمسمائة ~~فإن حال عليها حول ثان وبلغت ألفين زكيت الألفين لأنه قد حال على الخمسمائة ~~الحول من يوم صارت للمقارض وإن نفقت السلعة فلا شيء على رب المال ولا على ~~المقارض # وحكى المزني عنه أنه إذا اشترى ابن نفسه لم يعتق عليه سواء كان فيه فضل ~~أو لم يكن فيه لأنه لا ربح له إلا بعد قبض رأس المال # قال أبو جعفر لا يختلفون أن رب المال لو أعتقه وقيمته ألفان أنه يضمن حصة ~~المضارب منه فدل على أن المضارب مالك له فإن قيل فكيف أجزت للمضارب أن يأخذ ~~الربح بالعتق قبل أن يستوفي رب المال رأس ماله # قيل له لم نبح له ذلك ولكن العتق قد نفذ وحصل الاستهلاك كما لو أعتق رب ~~المال عتق رأس ماله وحصته من الربح ms0817 وقد استوفى ربحه قبل المضارب # قال أبو جعفر وقال أبو حنيفة لو كانت قيمة كل واحد من العبدين ألف درهم ~~لم ينفذ عتق المضارب فيما ولا في أحدهما # وقال زفر يجوز عتقه في نصيبه أعتقهما أو أعتق أحدهما # قال أبو جعفر لو أعتق رب المال أحدهما عتق جميعه وكان مستوفيا لرأس ماله ~~فدل على أن رأس ماله في كل واحد على حياله فلا ربح إذا للمضارب فيه ‏PageV04P061 ### || 1734 - في أخذ الربح قبل القسمة # قال أصحابنا إذا اقتسما الربح ومال المضاربة على حاله فضاع بعد ذلك فإن ~~قسمتها باطلة وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله وما أخذه المضارب يرده ~~وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك إذا أذن لرب المال في أخذ الربح وقال رجوت السلامة وحلف رد ~~المضارب ما أخذه # وقال الليث إذا أذن له رب المال في أخذ الربح فأخذه ثم هلك رأس المال لم ~~يرد المضارب شيئا وإن أخذه بغير إذنه كان عليه أن يجبر المال بالربح الذي ~~قبضه # قال أبو جعفر لا يحصل ربح إلا بعد حصول رأس المال ولا يختلفون أنه لو ضاع ~~شيء من المال قبل أن يقبضه أنه يهلك من الربح دون رأس المال فلا فرق بين أن ~~يقبض المضارب ربحه أو لا يقبضه ### || 1735 - في جناية رب المال على المضاربة # قال أصحابنا ما استهلكه رب المال من المضاربة صار به مستوفيا لرأس ماله ~~وما استهلكه المضارب يضمنه # وقال مالك لا يكون مستوفيا لرأس ماله ولكنه يكون به دينا عليه إلا أن ~~يحاسبه فيجعل من رأس المال # قال أبو جعفر إذا كان الذي لزم رب المال من جنس المال فلا سبيل للمضارب ~~عليه لأن لرب المال استرجاعه منه إذا صار في يده ‏PageV00P000 ### || 1736 - إذا اشترى المضارب فهلك في يده الثمن # قال أصحابنا إذا اشترى المضارب بألف من المضاربة عبدا يساوي ألفا فهلك ~~المال في يده قبل أن ينقده فإنه يرجع على رب المال به ويكون رأس ماله ألفين ~~في المضاربة # وقال مالك والليث ms0818 يقال لرب المال إن شئت فادفع الثمن وتكون السلعة قراضا ~~على حالها وإن أبي لزم المقارض ثمنها وكانت له فإن لم يكن له مال بيعت عليه ~~وكان له الربح وعليه النقصان وقال مالك فإن أدى رب المال فرأس المال ألف # وقال الثوري يرجع على رب المال # وقال الشافعي إذا اشترى وجاء ليدفع المال فوجده قد ضاع فليس على صاحب ~~المال شيء والسلعة للمقارض # قال أبو جعفر المضارب أجير بجزء من الربح فيرجع كما يرجع الأجير ### || 1737 - في لمضارب يدعي أنه أنفق في سفره من ماله ويريد الرجوع # قال أصحابنا لا يصدق على الرجوع عليه وإن كان أمينا فيما يصرف فيه ‏PageV00P000 # وقال مالك هو مصدق يرجع بما أنفقه من مال إذا كانت نفقة مثله وهو قياس ~~قول الشافعي في مسألة ذكرها في الإجارة إذا أذن له في النفقة على الإبل ~~وقياس قول الثوري مثل قول أصحابنا # قال أبو جعفر إنما يكون أمينا في رفع الضمان عن نفسه لا في إيجابه على ~~غيره ### || 1738 - في اختلافهما في الربح # إذا ربح فقال رب المال شرطت لك النصف وقال المضارب الثلثين فالقول قول رب ~~المال # وقال مالك القول قول المضارب في عمل مثله في تعامل الناس وإن جاء بشيء ~~مستنكر لم يصدق ورد إلى عمل مثله وهو قول الليث # وقول الثوري كقول أصحابنا # وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان وللمضارب أجر مثله على رب المال # ط إذا كان رب المال لو قال دفعته بضاعة صدق كذلك إن أقر بربح ما ### || 1739 - في اختلافهما في رأس المال # قال أبو جعفر ذكر محمد في الإملاء أنه إذا جاء بألفين فقال رب ‏PageV00P000 # المال رأس المال ألفان وقال المضارب ألف فالقول قول رب المال في قول أبي ~~حنيفة الأول ثم رجع فقال القول قول الضارب والفقهاء كلهم على القول الثاني ~~من قوله ### || 1740 - في المضاربة الفاسدة # قال أبو حنيفة إذا دفع المال مضاربة ولم يسم ربحا فهذه مضاربة فاسدة ولا ~~ضمان عليه فيه وله أجر مثله والربح لرب المال كله ms0819 والوضيعة عليه وفي قولهما ~~يضمن لأنه أجير مشترك # وقال مالك إذا لم يسم ربحا رد إلى قراض مثله وإن دفع إليه مالا قراضا على ~~أن يسلفه رب المال سلفا فللعامل أجر مثله وجميع الربح لرب المال وكذلك إن ~~قال على أن لرب المال درهما من الربح زيادة # وقال مالك إذا شرط عليه ضمان المال فله قراض مثله ولا ضمان عليه وكذلك إن ~~شرط مضاربة إلى سنة رد إلى قراض مثله # وقال الشافعي في المضاربة الفاسدة # له أجر مثله والربح والمال لربه # آخر كتاب المضاربة ‏PageV00P000 ### | كتاب الوكالة ### || 1741 - في وكالة الحاضر # قال أبو حنيفة وزفر لا يجوز توكيل الحاضر بالخصومة إلا برضاء خصمه أو عذر ~~من مرض # وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى والشافعي يقبل من كل أحد بغير رضا ~~الخصم # وقال ملك ليس له أن يوكل في ابتداء الخصومة إلا من علة فإذا أدليا ~~بحجتهما وحلف أحدهما أن لا يخاصم الآخر وعرف منه أذى وشتم وكانت غيبته لذلك ~~فله أن يوكل وأما المرأة ومن لا يرضى أن يختلف إلى القاضي ومن يضعف عن حجته ~~فليوكل من افتدى الخصومة فله أن يوكل لأنه ليس في هذا الدار ولا ضرر # وقال عبيد الله بن الحسن لا يقبل من الرجل الجريء إلا من عذر ويقبل من ~~المرأة إذا كانت غير خراجة أو كانت حائضا لا يصلح لها دخول المسجد وأما إذا ~~كانت تخرج لم تقبل منها الجراية # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل الأنصاري ~~لما خاصم ‏PageV00P000 # إليه في دم أخيه عبد الله بن سهل الذي وجد قتيلا بخيبر بمحضر من عميه ~~حويصة ومحيصة ابني مسعود كبر كبر يريد ولي الكلام في ذلك الكبير منهما ~~فتكلم حويصة ثم محيصة وكان الوارث عبد الله بن سهل دونهما فكانا وكيلين # وكان علي رضي الله عنه يوكل عقيلا ثم لما أسن عقيل قال عبد الله بن جعفر ~~وكيلي فما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي فخاصم عبد الله ms0820 بن جعفر طلحة في ~~ضفير أحدثه علي رضي الله عنه في أرضه إلى عثمان رضي الله عنه وقيل الخصومة ~~فهذا اتفاق منهم على جواز توكيل الحاضر ### || 1741 - ب فيمن أراد تثبيت وكالة من غائب # قال أصحابنا لا تقبل بينته إلا أن يكون هناك خصم حاضر # وقال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي تقبل وإن لم يحضر خصم # قال أبو جعفر اتفقوا على أنه لا تسمع البينة على حاضر إلا بعد سؤاله عما ~~ادعاه عليه وسماعه منه كذلك الغائب ‏PageV04P068 ### || 1742 - في إقرار الوكيل بالخصومة # قال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز إقراره على الموكل عند غير القاضي ويجوز عند ~~القاضي # وقال أبو يوسف يجوز عند قاض وغير قاض # وقال زفر لا يجوز عند غير قاض ولا عند قاض وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قال من غير توكيل ما أقر به فلان علي فهو ~~لازم لي أنه لا يلزمه إقراره وكذلك الوكيل ### || 1743 - في الوكيل يوكل # قال أصحابنا ليس له أن يوكل إلا بإذن الموكل له وهو قول مالك والثوري ~~والشافعي # وقال ابن أبي ليلى له أن يوكل بذلك إذا أراد أن يغيب أو مرض # قال أبو جعفر هو لم يوكله في التوكيل والوكالة لا تستحق بعمومها التصرف ~~وليس كذلك الوصاية ألا ترى أنه لو قال قد وكلتك لم يستحق به التصرف # ولو قال قد أوصيت إليك استحق به التصرف على العموم فوجب أن ‏PageV00P000 # يستحق به عموم التصرف على الميت وإن لم يكن ذكورا كما استحق سائر وجوه ~~التصرف ولم يستحق ذلك بالوكالة لأنها لا تقع إلا خاصة على حسب ما يقتضيه ~~لفظ الموكل من الخصومة ### || 1744 - في وكالة الصبي والعبد المحجور عليه # قال أصحابنا إذا كان الصبي يعقل والعبد جاز توكيلها والعهدة على الآمر # وقال مالك لا يجوز الإذن للصبي في التجارة عبدا كان أو حرا # والشافعي يجوز توكيل العبد المحجور عليه بالخلع ونحوه ولا يجوز توكيل غير ~~بالغ ولا معتوه # قال الشافعي ولو جاز له إقراره إذا ms0821 أذن له أبوه في التجارة لجاز أن يأذن ~~له في طلاق امرأته أو يأمره بقذف رجل فيحده # قال أبو جعفر الوكيل إنما يفعل ذلك للذي وكله لا لنفسه فلا معنى لاعتبار ~~حال التوكيل لأن اعتبار حاله في تصرفه إنما يجب فيما يتصرف فيه لنفسه ألا ~~ترى أنه لو وكل صبيا بهدم داره أو ذبح شاته ففعل أنه لا شيء عليه فيه ولولا ~~أن الوكالة صحيحة لضمن كذلك يقوم مقامه في العقود وليس ذلك كإذنه في طلاق ~~امرأة الصبي لأن الأب لا يملك ذلك ‏PageV00P000 # فلا يصح توكيله به وهو يملك التصرف على نفسه في البيع والشراء وسائر ~~العقود فيصح توكيل الصبي به وكذلك يملك التصرف على الابن في الشراء والبيع ~~فيجوز إذنه له فيه # وقد روى يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عمر بن أبي ~~سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها فقالت يا رسول الله إني ~~مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد قال ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ~~ذلك فقالت يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها ### || 1745 - إذا وكله بالشراء بما عليه من الدين # قال أبو حنيفة إذا أمره أن يشتري عبدا بعينه بما عليه من الدين جاز وإن ~~كان بغير عينه لم يجز # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز في الوجهين جميعا # وقال مالك إن قال أسلفه في طعام لم يجز وإن قال اشتر بها سلعة نقدا فإن ~~كان الآمر والمأمور حاضرين جاز وإلا لم يجز ### || 1746 - في البيع بقيل الثمن من الوكيل # قال أبو حنيفة إذا وكله ببيع عبده فباعه بقليل أو كثير جاز # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي لا يجوز إلا بما يتغابن فيه والشراء ~~لا يجوز عليه إلا بما يتغابن الناس فيه فإن اشترى بأكثر لزمه دون الآمر في ~~قول أصحابنا والشافعي # وقال مالك يكون موقوفا على إجازة الآمر ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لم يختلفوا في الوصي أنه لا يبيع إلا بما ms0822 يتغابن فيه فكذلك ~~الوكيل ### || 1747 - فيمن وكل بالشراء بثمن ذكر له فابتاع بأقل # قال أبو حنيفة من غير خلاف إذا وكله أن يشتري له شيئا بعينه بثمن ذكره له ~~فاشتراه له بأقل من ذلك الثمن أنه لا يكون مخالفا ويلزمه ما اشترى وهو قول ~~مالك والشافعي # وقال زفر الشراء للمأمور ولا يلزم الآمر # وقال الحسن بن حي هو مخالف والآمر بالخيار # قال أبو جعفر الشراء بألف غير الشراء بألفين ألا ترى أنه لو قال قد ~~اشتريت منك هذا العبد بألفي درهم فقال قد بعتكه بألف أنه لا ينعقد بينهما ~~بيع كذلك الوكالة في القياس ### || 1748 - في الوكيل يبيعه من نفسه # قال أصحابنا ومالك والشافعي لا يبيعه من نفسه # وقال الأوزاعي يبيعه من نفسه إذا علم صاحبه وقال الليث يبيعه من نفسه ~~ناقصا ما يعطى بها أو أكثر وفي الصرف لا يبيعه من نفسه إلا أن يكون الآمر ~~حاضرا ‏PageV00P000 ### || 1749 - في الوكيل بالسلم إذا أسلم إلى أبيه ونحوه # قال أبو حنيفة لا يجوز أن يسلمها إلى أبيه وابنه ولا من لا تجوز له ~~شهادته # وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إلا من عبده ومكاتبه ومفاوضه # وقال مالك يجوز إذا لم يكن فيه محاباة إلا في مفاوضة أو ابنه الصغير ### || 1750 - في الوكيل يبيع بغير الدراهم والدنانير # قال أبو حنيفة في رجل وكل رجلا ببيع داره فباعها بعرض من العروض جاز # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يبيع إلا بدراهم أو دنانير # وقال مالك إذا باعها بعرض لم يلزم الآمر وأحب إلى أن يباع العرض فإن كان ~~فيه فضل عن قيمة المبيع كان للآمر وإن كان فيه نقصان ضمن الوكيل ### || 1751 - في الوكيل يشتري من يعتق على الآمر # قال أصحابنا إذا وكله بأن يشتري له جارية فاشترى أمه أو بنته جاز ولزم ~~الآمر وعتقت عليه # وإن قال اشتر لي جارية أطئها أو قال أبيعها فاشترى هؤلاء لزم المأمور دون ~~الآمر وهو قول الشافعي ‏PageV00P000 # وكذلك روى الحسن بن زياد في هذه المسائل وقال عن ms0823 أبي حنيفة إذا كان الآمر ~~قد حلف بعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة فاشترى المأمور عبدا بأمر الآمر ~~أو أمة عتق من مال الآمر إلا أن يكون المأمور قد علم بيمين الآمر في هذه ~~المسألة # وفي الأولى فيكون المأمور مخالفا ويلزمه الشراء لنفسه # وقال مالك إذا وكله أن يشتري له أمة فاشترى أمه أو ابنته فإن علم لم يجز ~~على الآمر وإن لم يعلم جاز عليه # وقال الليث إذا أمره أن يبتاع له عبدا فاشترى أخاه وهو لا يعلم فإني أكره ~~ذلك ولا يعتق عليه ولكنه يباع فإن كان فيه فضل كان له وإن كان نقصان كان ~~عليه ولا شيء على الوكيل # قال أبو جعفر حقوق الآدميين لا يختلف في حال الجهل والعلم كذلك هذا ### || 1752 - في ضياع الثمن من الوكيل # قال أصحابنا إذا دفع إليه ألف درهم وأمره أن يشتري له بها دارا فاشتراها ~~وهلكت الدراهم بعد الشراء فإنه يرجع بمثلها على الآمر ولو لم يدفع الدراهم ~~حتى اشترى ثم دفعها إليه فهلكت ضمن الوكيل ألفا من ماله للبائع ولا يرجع ~~بها على الآمر # وقال مالك يرجع بها على الآمر في هذه أيضا ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو دفعه إليه قبل الشراء كان هالكا من مال ~~الآمر وذلك لأنه قبضها وهو أمين فيها لا بحق واجب له عليه وإذا قبضها بعد ~~الشراء فإنما قبضها بحق واجب دينا له عليه فهو في ضمانه ألا ترى أنه كان ~~مجبرا على دفعها إليه ### || 1753 - في الوكيل بالبيع أو التزويج إذا قال قد فعلته # قال أبو حنيفة إذا قال الوكيل بالتزويج زوجته أمس لم يصدق إلا بشهود وفي ~~البيع يصدق # وقال أبو يوسف ومحمد يصدق فيهما وهو قول مالك وكذلك قال الشافعي في ~~الوكيل بالبيع ولا يحفظ عنه شيء في التزويج ### || 1754 - في الوكالة بشراء دار أو عبد أو نحوه # قال أصحابنا إذا كان الجنس مجهولا لم يجز مثل أن يقول اشتر لي ثوبا لأنها ~~أجناس مختلفة وإن قال هرويا ms0824 جاز وإن لم يسم الثمن وإن قال اشتر لي عبدا لم ~~يجز فإن سمى روميا ونحوه أو سمى الثمن جاز وإن كان وكله أن يشتري له حمارا ~~ولم يسم الثمن فهو جائز # فإن قال اشتر لي دارا لم يجز وإن سمى الثمن جاز # وعن أبي يوسف أنه لا يجوز وإن سمى الثمن حتى يسمى المصر الذي يشتري له ~~فيه # قال مالك إذا أمره أن يشتري جارية أو ثوبا فإن اشترى ما يصلح أن ‏PageV00P000 # يكون من جواري الآمر ومن ثياب الآمر جاز وإن اشترى مالا يشبه أن يكون من ~~جواريه أو من ثيابه لم يجز على الآمر إلا أن يشاء ويلزم المأمور # قال أبو جعفر لا معنى لاعتبار ملك ما يكون من جواري الآمر ومن ثيابه لأنه ~~قد يشتري ما لايشتهيه من ذلك لهبة أو صدقة أو غيره أو تجارة أو عتق ### || 1755 - إذا اشترى جارية معيبة # قال أبو حنيفة إذا وكله أن يشتري له جارية فاشتراها عمياء أو مقطوعة ~~اليدين جاز على الآمر # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز # وقال مالك ما كان من العيوب مفسدا لم يجز على الآمر ### || 1756 - في الوكيل يدعي البيع # قال أصحابنا إذا قال الوكيل بالبيع قد بعته من فلان بألف درهم وجحد فلان ~~البيع ولا بينة للوكيل فلا ضمان عليه وهو قول سائر أهل العلم # وقال مالك يضمن الوكيل الثمن لأنه أتلفه حين لم يشهد # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قال المودع رددت الوديعة أو هلكت وقد كان ~~دفعه إليه بغير بينة أن القول قوله لأنه أمين كذلك الوكيل ### || 1757 - إذا ابتاع الوكيل زيادة على ما وكل به # قال محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا وكله أن يشتري له عشرة ‏PageV00P000 # أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم لزم الآمر منها عشرة أرطال بنصف ~~درهم وكان للمأمور عشرة أرطال بنصف درهم ولم يذكر خلافا وكذلك روي عن أبي ~~يوسف في الإملاء # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إذا أمره أن يشتري ms0825 له خمسة أرطال سمن بدرهم ~~فاشترى له خمسة أرطال وأوقية بالدرهم لزم الآمر كله إذا كان يسيرا فإن ~~اشترى له عشرة أرطال بدرهم لزم الآمر خمسة منها بنصف درهم # وأصحاب مالك يقولون قياس مذهبه أن يلزم الجميع الآمر بالدرهم # وقال الشافعي فيه قولان أحدهما أن صاحب المال بالخيار إن شاء أخذ الجميع ~~بالدرهم وإن شاء أخذ ماأمر به بحصته من الثمن # والقول الآخر أنه يلزم الآمر جميع ما اشتراه بالثمن # قال أبو جعفر قد روي فيما يدخل في هذا لمعنى حديث عروة البارقي وهو ما ~~رواه سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أعطى رجلا دينارا يشتري له أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما ~~بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه أضحية وهذا دينار ربحه فدفع ~~إليه بالدينار ودعا له بالبركة # وقد روى الشافعي هذا الحديث عن سفيان فقال فيه عن شبيب أنه سمع الحي ~~يقولون أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث فصار الحديث عن رجال ~~الحي # وقد روى سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريت ‏PageV04P077 # قال وحدثنا أبو لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن أبي الجعد البارقي وذكر ~~الحديث # سعيد بن زيد ليس بقوي عند أهل الحديث إلا أنه قد رواه مع سعيد هارون ~~النحوي قال حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد البارقي # وهذا حديث مستقيم السند معروف الرواة فثبت صحة ملك النبي صلى الله عليه ~~وسلم للشاتين لولا ذلك لما أخذ منه الدينار ولما أمضى له البيع ### || 1758 - في الوكيل يأخذ السلم # قال أصحابنا إذا وكله بأن يأخذ له دراهم في طعام فأخذها الوكيل إلى أجل ~~مسمى فالسلم على الوكيل خاصة ولا يصح على الآمر فإن دفع الدراهم إلى الآمر ~~كانت قرضا على الآمر للوكيل وقال يصح السلم على الآمر والدراهم للآمر # وقال مالك وإن شرط المسلم على الوكيل أنه إن لم يرض الآمر فالسلم عليك ~~للأجل ms0826 فهو جائز كما قال # وقال مالك لو وكله بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها فللآمر أن يطالب ~~المسلم إليه بالطعام إذا حل الأجل وإن لم يحضر المأمور ‏PageV00P000 ### || 1759 - في الوكيل يدفع دراهم إلى آخر # قال أصحابنا إذا دفع إليه دراهم وأمره أن يدفعها إلى رجل فقال قد دفعتها ~~فالقول قوله في براءة نفسه ولا يصدق على الآخر # وقال مالك إن لم يقم الرسول البينة أنه قد دفعها ضمن وإن كان الرسول شرط ~~على الآمر أن يكون القول قوله وأن لا يشهد عليه إذا دفعه فلا ضمان على ~~الرسول إذا قال قد دفعت # قال أبو جعفر لما كان الوكيل أمينا كان مصدقا في براءة نفسه كما هو مصدق ~~في متاعه # فإن قيل قال الله عز وجل {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} ~~والأوصياء مؤتمنون وقد أمروا بالإشهاد # قيل له فائدة أمانة المؤتمنين عليهم لا يغير ذلك # وقد وافقنا مالك على أنه لو دفع إليه دراهم وأمره أن يتصدق بها على ~~المساكين أنه مصدق فيها بغير بينة كذلك الوكيل في دفعها إلى رجل بعينه ### || 1760 - فيمن يؤمر بأن يقضي عنه دراهم فيدفع إليه دنانير # قال أصحابنا إذا أمره أن يقضي عنه فلانا عشرة دراهم له عليه فباعه ‏PageV00P000 # المأمور بها دنانير أو ثوبا جاز وكذلك لو دفعها إليه ليقبضها فأعطاه ~~دراهم غيرها من غيره أو باعه ثوبا جاز ولم يكن متطوعا # وقال مالك إذا قال لي رجل أقرضني دراهم فأمرت رجلا لي عليه دراهم أن ~~يدفعها إليه قرضا مني فأعطاه مكانها دنانير أو باعه بها ثوبا فهو جائز وعلى ~~القابض الدراهم قرضا للآمر # وقال الليث فيمن أمره رجلا أن يقضي عنه رجلا دينارا فأعطاه دراهم فهو ~~مخير عند القضاء إن شاء أخذ منه دينارا وإن شاء أخذ منه عدد الدراهم التي ~~قضى عنه # وقال الشافعي إذا أمره أن يقضي عنه دينارا فرضي الذي له الدينار بثوب ~~مكان الدينار أو طعاما أو دراهم فللقاضي على المقضى عنه الأقل من دينار أو ~~قيمة ما ms0827 قضى عنه # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المأمور غير متطوع فيما دفع فالأولى أن يرجع ~~عليه بالدين لأنه المأمور بقضائه دون غيره وقد وقع القضاء وبرئ منه ### || 1761 - فيمن يأمر غيره بقسمة مال في سبيل الله أو عتق ثم يموت # قال أبو جعفر قال الليث في رجل أعطى رجلا مالا في صحته ليقسمه في سبيل ~~الله أو يعتق عبدا ثم يموت صاحب المال قبل أن يفرغ الرجل من ذلك أنه إن كان ~~أشهد على دفع المال إليه وأبرزه فإنه ينفذ فيه ما قال ‏PageV00P000 # ولا يدخل في ثلث ولا غيره وإن لم يقم عليه بينة فإنه للورثة ولا ينفذ في ~~ذلك الوجه # وهذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم غيره وهو فاسد النظر أيضا لأن ~~الإشهاد لا يزيل ملكه عندهم وإنما الإشهاد يعلم به ما قد فعله ### || 1762 - في الوكيل يقر بقبض المال ويدعي الهلاك # قال مالك إذا وكلت رجلا بقبض مال من رجل فقال قد قبضته وضاع مني لم يصدق ~~الوكيل والمال باق على الذي عليه إلا أن يقيم بينة بالقبض إلا أن يكون ~~وكيلا يشتري ويبيع ويقبض ويفوض إليه فهو مصدق وإنما لا يصدق إذا كان وكيلا ~~بقبض مال على رجل فقط # ولو قال له بع عبدي فجاء برجل فقال بعته منه وصدقه قبل قوله وكذلك إذا ~~قال ادفع هذا المال إلى فلان فقال قد دفعته وصدقه فلان فالقول قوله # قال أبو جعفر لم يوافق مالكا أحد على قوله إن الغريم لا يبرا بقول الوكيل ~~قد قبضت ### || 1763 - اختلاف الوكيل والموكل في الثمن # قال أصحابنا إذا قال الآمر أمرتك بأن تشتري بألف فقال المأمور ‏PageV00P000 # بخمسمائة فالقول قول الآمر سواء كانت السلعة قائمة أو فائتة وهو قول ~~الشافعي وكذلك إذا قال أمرتني بالبيع ولم تقل شيئا وقال الآمر أمرتك أن ~~تبيع بالنقد فالقول قول الآمر # وقال مالك إذا قال أمرتني أن أبيعه بعشرة وقال الآمر باثني عشر فالقول ~~قول الآمر إن لم يفت وإن فات فالقول قو ms0828 المأمور ### || 1764 - في الوكيل يحبس السلعة بالثمن # قال أصحابنا له أن يحبسها بالثمن فإذا هلكت بعد الحبس كانت كالرهن في قول ~~أبي يوسف # وعند أبي حنيفة ومحمد كالمبيع # وقال زفر لا يحبسها بالثمن وإن حبس ضمن القيمة كالغصب وهو قول مالك ### || 1765 - في موت الموكل وعزله # قال أصحابنا لا ينعزل الوكيل إلا بعد العلم بالعزل ينعزل بالموت وإن لم ~~يعلم ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا وكله بشراء عبد ومات ثم اشترى الوكيل ولم يعلم بموته فإنه ~~يلزم الورثة وإن علم لم يلزمهم # وقال الشافعي إذا وكل الولي رجلا بأخذ القصاص ثم قال الولي قد عفوت فقتله ~~المأمور ففيه قولان # أحدهما أنه لا شيء عليه إلا اليمين ما علم بالعفو ولا شيء على الولي أيضا # والثاني أنه ضمن الدية ويكفر كمن قتل خطأ # قال أبو جعفر الوكالة ليست بحق الوكيل لازم للموكل إخراجه متى شاء وإذا ~~كان كذلك وجب أن لا يعتبر علم الوكيل بعزله وأن ينعزل متى عزله وإن لم يعلم ~~ولم يختلفوا أن الموكل لو باع العبد الموكل ببيعه خرج الوكيل من الوكالة ~~كذلك إذا عزله وإن لم يعلم وإذا ثبت ذلك في العزل ففي الموت أحرى ### || 1766 - في وكيل أحد المتفاوضين # قال أصحابنا إذا وكل المفاوض رجلا بشيء ثم افترقا ثم فعل الوكيل ذلك وهو ~~لا يعلم فإن ذلك كله جائز عليهما # وقال مالك إذا افترقا وعلم المبضع فإنه يشتري بما أضبع معه # آخر كتاب الوكالة ‏PageV00P000 ### | كتاب الإجارات ### || 1767 - في ضمان الأجير المشترك # قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك إلا فيما جنت يداه # وقال زفر لا ضمان عليه فيما جنت يداه أيضا إلا أن يخالف # وقال أبو يوسف ومحمد وعبيد الله بن الحسن يضمن إلا ما لا يستطيع الامتناع ~~منه كالحريق وموت الشاة واللصوص الغالبين # وقال الثوري يضمن في اللصوص أيضا # وقال مالك يضمن القصار إلا أن يأتي أمر من أمر الله تعالى مثل الحريق ~~والسرق والضياع إذا قامت عليه بينة ويضمن قرض الفأر إذا لم تقم بينة ms0829 وإن ~~قامت بينة أنه قرض الفأر من غير تضييع لم يضمن # وقال الأوزاعي لا يضمن القصار من الحريق والأجير المشترك ضامن إذا لم ~~يشترط له أنه لا ضمان عليه ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ ومن أعطى ~~الأجر فلا ضمان عليه وإن شرط ولا يضمن الأجير المشترك من عدو حارق أو موت # وقال الليث الصناع كلهم ضامنون لما أفسدوا أو هلك عندهم # وللشافعي قولان أحدهما يضمن والآخر لا يضمن إلا ما جنت يده # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا ضمان على الحجام والبيطار المشترك وإن ~~أخذ الأجر كذلك سائر الصناع وكذلك الأجير الخاص لا يضمن عند الجميع كذلك ~~المشترك ### || 1768 - في الراعي المشترك # قال أبو حنيفة لا يضمن ما مات وهلك وإنما يضمن ما عطب من سياقه # وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ما مات منها بشهود ويضمن ما هلك # وقال عثمان البتي لا يضمن الراعي إلا أن يشترط عليه # وقال مالك لا ضمان عليه إلا فيما أفسد أو فرط # وقال الثوري في الموت يضمن # وقال الليث إذا شرط عليه رباطها بالليل فغفل عن بعضها فهلك فهو ضامن ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا فعل ما للرعاة أن يفعلوه مما فيه صلاح لم يضمن وإن فعل ~~خلاف ذلك ضمن ### || 1769 - فيمن يعمل # قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل الخاتم أو القلادة يصلحها على وجه ~~المعروف فهو ضامن وإن لم يأخذ أجرا وكذلك إذا ضاع عند الخياط أو الصباغ بغر ~~أجر فهو ضامن # قال عثمان البتي إذا قال الصانع عملته بغر أجر فإنما يدعي البراءة من ~~ضمانه فعليه البينة والقول قول رب المتاع # وقال الحسن بن حي القول قول القصار أنه عمله بغير أجر ولا خلاف بين ~~أصحابنا أن من عمل شيئا على وجه التبرع بأمر صاحبه أنه لا يضمن # قال أبو جعفر الأجير المشترك إنما يضمن لأنه عمل لنفسه لأنه يستحق به ~~الأجر والمتبرع عمل لغيره فلا ضمان عليه ### || 1770 - في الأجير يسقط منه ms0830 الحمل # قال أصحابنا في الرجل يستأجر بقيراط محملا من الفرات موقع منه في بعض ~~الطريق فإن شاء ضمنه قيمته في المكان الذي انكسر وأعطاه الأجر بحساب وإن ~~شاء ضمنته قيمته في المكان الذي حمله ولا أجر له # حكي عن أبي يوسف أنه قال قد رجع أبو حنيفة إلى قولنا في هذه ‏PageV00P000 # المسألة حين ضمنه في الموضع الذي حمله فيه قبل أن يعطيه لأنه لم يكن ~~جانيا في ذلك الموضع # وقال زفر لا ضمان عليه إذا لم يخالف # وقال عثمان البتي إن أتى من غيره لم يضمن وإن أتى من نفسه ضمن # وقال مالك لا ضمان عليه إن عثر البعير أو انشقت الراوية إلا أن يكون من ~~بعيره فيضمن # وقال الأوزاعي من أخذ أجرا على شيء يبلغه فزعم أنه سرق فهو له ضامن ولا ~~يضمن الحرق وانكسار الوعاء # وذكر الربيع عن الشافعي لا يضمن الأجير بحال إلا ما جنت يده ### || 1771 - في السفينة تغرق # قال أبو حنيفة إن غرقت من يد الملاح أو معالجته ضمن وإن غرقت من ريح أو ~~موج أو من شيء وقع عليها فلا ضمان عليه وإن كان رب الطعام في السفينة فلا ~~ضمان عليه في شيء من ذلك # وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه في الماء خاصة لأنه عدو غالب وقال ابن ~~شبرمة لا ضمان عليه فيما غرق وله الأجر بحساب ما حمل ‏PageV00P000 # وقال مالك إن تعدوا في المد ضمنوا وإن لم يتعدوا لم يضمنوا 8 # وذكر الثوري عن ابن أبي ليلى أن الملاح يضمن ما غرق في البحر # وقال ابن شبرمة لا يضمن وهو قول الثوري # وقال الحسن بن حي يضمن الملاح إلا من الغرق # وقال الليث لا يضمن من الغرق ويضمن ما نقص من الطعام # وقال الشافعي إذا تعدى ضمن وإن لم يتعد لم يضمن ### || 1772 - في الإجارة على الوقت والعمل # قال أبو حنيفة إذا استأجره على أن يخبز له هذه العشرة مخاتيم هذا اليوم ~~كله بدرهم فهذا فاسد # وقال أبو يوسف ومحمد هو ms0831 جائز والإجارة واقعة على العمل دون المدة # وقال الشافعي لا يجوز الاستئجار على أن يعمل غدا ولا يجوز إلا أن يشترط ~~عليه أن يعمل ساعة استأجره أو تكون الإجارة على خياطة هذا الثوب ويبدأ ~~بالعمل ساعة تجب الإجارة إن شرط عليه أن يأخذ في عمله وسمى الفراغ إلى أجل ~~يمكن أن يعمل مثله في ذلك الأجل فذلك أفضل وإن لم يسم فهو جائز ويعمل ~~بطاقته حتى يفرغ منه # قال أبو جعفر الإجارة إنما تصح على العمل أو على المدة فإذا شرط العمل في ~~المدة ولم ندر بأيهما يستحق الأجر فتبطل ‏PageV00P000 ### || 1773 - في استحقاق الأجرة # قال أصحابنا إذا استأجره ليحمل له شيئا إلى موضع استحق الأجر بقدر الحمل ~~وإن كان عملا بيده كالخياطة والصبغ لم يستحق شيئا من الأجر حتى يفرغ من ~~العمل ويدفعه إلى صاحبه وفي كراء الإبل إلى مكة واستئجار الدار يستحق بقدر ~~المسير وقدر السكنى # وروى محمد عن زفر إذا استأجر دارا سنة بأجرة مسماة فقد ملك المؤاجر الأجر ~~قبل أن يتقابضا # وروى الحسن بن زياد عن زفر أنه لا يجب عليه أن يعطيه أجرة شهر حتى ينقضي ~~الشهر # قال أبو جعفر وهذا ليس باختلاف رواية لأن محمدا ذكر ملك الأجرة للمؤاجر ~~والحسن ذكر استحقاق قبضها # وقال مالك في كراء مكة وكراء الصانع بيده شهرا إن كان كراء الناس عندهم ~~بالنقد أجبر على النقد وإن كان كراء الناس عندهم ليس بالنقد لم يصلح هذا ~~الكراء ولا هذه الإجارة إلا أن يكون الثوب نقدا فإن لم يكن الثوب نقدا ~~فالكراء باطل كمن اشترى ثوبا على أن يعطيه بعد شهر # وقال مالك في كراء الدار منه إذا لم يكن بينهما شرط دفع إليه بحساب ما ~~سكن وإن كان كراء الدار عندهم نقدا أجبر على النقد # وقال الثوري إذا استأجر دارا شهرا لم يكن له من الأجرة شيء حتى يبلغ رأس ~~الشهر ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي في كراء مكة يعجله قبل أن يركب لأن ذلك سنة الناس ~~والصباغ والقصار وكراء الدابة ms0832 لا يأخذ من أجره شيئا حتى يعمل الذي تكارى له # وقال إذا تكارى دارا سنة بألف درهم إذا وجبت له مائتان وحال الحول وجبت ~~الزكاة وكره شرط تعجيل الأجر ولا بأس بتعجيله من غير شرط # وقال الليث لا بأس أن يؤخر الكراء إلى أن ينقضي شهره # وقال الشافعي إذا دفع ما أكرى وجب له جميع الكراء وقال في الخياط ونحوه ~~إذا لم يشترط عمله بيده لا يجوز أن يكون الأجر مؤخرا لأنه دين بدين وإن كان ~~شرط عمله بيده جاز التأخير لأنه بمنزلة مبيع بعينه # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أنه لو عجل له الأجر وقبضه المؤاجر أنه يملكه ~~فدل على أنه قد ملكه بنفس العقد لأن ما لا يكون مملوكا بالعقد لا يملك ~~بالقبض كالمشترى على أن البائع بالخيار # قال أبو بكر لا يملكه بالقبض وإنما يملكه بالتعجيل ومعنى التعجيل تعجيل ~~الملك ولو عجله له ولم يقبضه لملكه وقد يملك عندنا أيضا بالقبض دون العقد ~~كالهبة والصدقة والبيع الفاسد # قال أبو جعفر وأما وجوب قبض الأجرة فينبغي أن يكون بإزاء قبض المنافع ~~كقبض المبيعات بإزاء قبض أبدالها وليس قبض المستأجر بإزاء قبض المبيع لأن ~~المبيع يصير في ضمان المشتري بالقبض والمنافع لا تصير في ضمانه بقبض ~~المستأجر # قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة وعبد الله بن عمر عن عبد الكريم ‏PageV04P091 # ابن مالك عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال ~~بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجزار الذي جزر بدنه فأمرني أن ~~أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال ~~إنا نعطيه من عندنا وفي لفظ آخر إنا نعطيه من غير ذلك # قال أبو جعفر وهذا عبد الكريم بن مالك الجزري مقبول الرواية وعبد الكريم ~~بن أبي المخارق أبو أمية البصري ضعيف وهذا يدل على جواز كون الأجرة دينا في ~~منافع مضمونة لأنها لو كانت إذا كانت مضمونة لا تكون أجرها دينا لقال عليه ms0833 ~~الصلاة والسلام اشترط عمله بعينه ولما قال إنا نعطيه من عندنا لم يقل قبل ~~افتراقك إياه ### || 1774 - في الصانع يمنع ما استؤجر عليه لقبض الأجرة # قال أصحابنا للقصار والصباغ وكل صانع بيده أن يحبس ما صنعه حتى يستوفي ~~الأجر وأما الحمال وملاح فإنه لا يحبس # وقال مالك لهم كلهم أن يحبسوا بالأجر فإن هلك فلا ضمان عليهم إلا أن ~~يغيبوه ويحوزوه عن أصحابه فيكون بمنزلة الرهن وذلك في البز ونحوه مما لا ~~يؤكل ولا يشرب ومن استؤجر في زرع أو نخل أو أصل لسقيه فأفلس صاحبه فهو أولى ~~به من الغرماء حتى يستوفي وإن مات صاحب الأصل والزرع فالمساقي فيه أسوة ~~الغرماء ‏PageV00P000 # وراعي الإبل والدواب أسوة الغرماء في الموت والتفليس والصباغ والخياط ~~ونحوه أحق بما بقى من أيديهم من سائر الغرماء في الموت والتفليس وكذلك من ~~استؤجر على حمل متاع من بلد إلى بلد وقال الثوري للقصار والصباغ حبس المتاع ~~لقبض الأجرة وكذلك كل شيء له فيه شيء نحو النجار والبناء فليس له أن يحبس # وقال الشافعي في أحد قوليه أسوة الغرماء وقياس هذا أن لا يكون حبسه ~~بالأجر والصناع أحق به من سائر الغرماء لأن له فيه عن صنع والقياس أن يكون ~~له حبسه # قال أبو جعفر عمل القصار والخياط ونحوه قائم في الثوب فله حبسه وحمل ~~المتاع ليس بعمل قائم فيه فليس له حبسه ### || 1775 - إذا استهلك الخياط ونحوه الثوب # قال أصحابنا إذا استهلك القصار والصباغ ونحوه الثوب بعدما عمله قبل أن ~~يسلمه فرب الثوب بالخيار إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه ~~قيمته غير معمول ولا أجر له وقال زفر يضمنه قيمة الثوب معمولا وعليه الأجر ~~بلا خيار ‏PageV00P000 # وقال مالك يضمنه قيمته يوم دفعه إليه ولا يضمنه مقصورا # وقال الحسن بن حي إذا أراد أجر يده ضمنه مخيطا وإن لم يرد أجرة يده ضمنه ~~مقطعا # وقال عبيد الله بن الحسن في خياط عمل نصف ثوب ثم تلف الثوب أن له بحساب ~~ما عمل في الثوب ms0834 من الأجر # وقياس قول الشافعي إذا حبسه فهلك أن يضمنه قيمته مصبوغا ### || 1776 - في الاستئجار على القصاص # قال أبو حنيفة إذا استأجر رجلا ليقتص له من النفس لم تجز الإجارة ولم يكن ~~له أجر وإن استأجره ليقتص له فيما دون النفس جاز وفي قول محمد هو جائز في ~~النفس وما دونها وهو قول مالك والشافعي والليث # وقال أصحابنا فيما يجوز فيه الإجارة على الاقتصاص أن الأجر على المقتص له ~~لا على المقتص منه # وقال مالك والليث والشافعي على المقتص منه # قال أبو جعفر ذكر ابن أبي عمران أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على ~~القصاص في النفس لأن الإجارة تقع فيه على مجهول لا يدري في أي موضع تقع ~~الضربة ويجوز فيما دون النفس لأنه يفصل من المفصل وهو ‏PageV00P000 # معلوم إلا أنه أجاز الإجارة على ذبح الشاة وموضع الذبح مجهول لا يدري ~~أسفل العنق أو أعلاه وأما الأجرة فإنما تجب على المقتص له من قبل أن المجني ~~عليه لو كان ممن يحسن الاقتصاص فأراد الجاني أن يتولى ذلك من نفسه كان ~~للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هو لا خلاف بين أهل العلم فيه فدل أن القصاص ~~إلى المجني عليه لا إلى الجاني فالأجرة عليه دون الجاني وليس ذلك مثل الكيل ~~والوزن أنه على من عليه الدين لأن الطالب لا يصل إلى الانتفاع إلا بتمييزه ~~من حق المطلوب فعلى المطلوب أن يميزه له ويقطعه عن ماله ويعينه بالكيل ~~والوزن ### || 1777 - فيمن قال إن خاط اليوم فله درهم وإن خاط غدا فنصف درهم # قال أبو حنيفة إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم ~~أن الشرط الأول جائز وإن وفى به استحق الدرهم وإن لم يف به وخاطه غدا فله ~~أجر مثله لا ينقص من نصف ولا يجاوز به درهما # وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جميعا جائزان # وقال زفر الإجارة فاسدة فإن خاطه اليوم فله الأقل من أجر مثله ومن درهم ~~وإن خاطه غدا فله الأقل ms0835 من أجر مثله أو من نصف درهم وإن قال إن خطته خياطة ~~رومية فلك درهم وإن خطته فارسية فلك نصف درهم إن الشرطان جميعا جائزان في ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وقال مالك والشافعي في المسألة الأولى مثل قول زفر إلا أنهما ‏PageV00P000 # يوجبان أجر المثل بالغا ما بلغ وقياس قول الشافعي في المسألة الثانية أن ~~تكون الإجارة فاسدة أيضا # قال أبو جعفر لما لم يكن العمل في الوقت الأول مستحقا على الأجير دل على ~~فساد الإجارة لأنها إنما تجوز على ما يلزم الصانع لا على ما لا يلزمه وكذلك ~~في الخياطة الرومية والفارسية ليس له أن يؤاخذه بواحد من العملين فوجب أن ~~تكون الإجارة فاسدة لأنها واقعة على عمل مجهول # وإنما استحسن أصحابنا في إجارة ذلك وشبهه # محمد إن دفع إلى رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بعينه إن شاء بعشرة والآخر ~~بخمسة وعلى أنه بالخيار في ذلك ثلاثا وهذا أيضا استحسان من قولهم ### || 1778 - في الإجارة على البيع والشراء # لا يجوز ذلك عند أصحابنا وإن استأجر شهرا يبيع له ويشتري جاز # وقال ابن أبي ليلى يجوز ذلك كله ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا سمى له شيئا يبيعه به وسمى له أجلا معلوما جاز واستحق ما ~~شرط له هذا رواية ابن وهب # قال وإن قال في كل دينار كذل لم يجز # وقال ابن القاسم عنه إذا قال بع لي هذا الثوب ولك درهم فلا بأس به سواء ~~وقت له ثمنا أو لم يوقت وإنما يجوز ذلك في الثوب والثوبين ولا يجوز في ~~الكثير وكذلك يجوز أن يقول له لك ثلاثة دراهم في كل درهم مائة تشتري له بها # وقال الثوري في الرجل يشتري للناس وله في كل مثقال إني لا أحب ذلك # وقال الأوزاعي لا بأس بأن يقول بع هذا الثوب ولك من كل دينار درهم أو ~~يقول إن بعته فلك كذا أو يقول ثمنه كذا وكذا فما ازددت عليه فهو لك # قال الليث لا بأس بأن يقول بعه بما وجدت ms0836 ولك في كل دينار قيراط ويقول بعه ~~بكذا ولك دينار وهذا إنما يجوز في الحضر في الأمر الخفيف مثل الثوب ونحوه ~~فأما أن يخرج متاعه إلى موضع سفر على هذا فلا خير فيه # وقال الليث ولا بأس بأن يقول للصياد اضرب بشبكتك في البحر ضربة أو ضربتين ~~بكذا فهذا جائز فإن خرج شيء منه فهو له وإن لم يخرج شيء لم يكن له شيء # وقال الربيع عن الشافعي من جعل لرجل جعلا على أن ينكحه وليس العقد إليه ~~ولكن يسعى له حتى ينكحه فليس له ذلك الجعل وله أجر مثله # وروي عنه وقال أيضا إذا قال إن جئتني بعبدي الآبق فلك دينار كان جائزا ~~وله ما سمى # قال أبو جعفر الأجرة والجعل واحد لا يخرجه الاسم من حكم الإجارة ‏PageV04P097 # كالبيع إن سمى مقابضة أو مبادلة كان بيعا والإجارة لا تجوز إلا على أجرة ~~معلومة ووقت معلوم أو عمل معلوم والجعالة ليست واقعة على مدة معلومة ولا ~~عمل معلوم ففسدت ### || 1779 - في اختلاف الأجير والمستأجر # إذا قال الخياط أمرتني بقميص وقال رب المال أمرتك بقباء فالقول قول رب ~~الثوب ويضمن الخياط في قول أصحابنا والثوري # وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي القول قول الخياط وكذلك قال مالك إلا أن ~~يأتي بأمر لا يستعملون مثله # وقال ابن شبرمة إذا استأجره لهدم بيت في الدار فهدم الدار كلها فقال صاحب ~~الدار أمرتك بهدم بيت واحد وقال الآخر أمرتني بهدم الجميع فالقول قول ~~الهادم وكذلك إذا أمره بنزع ضرسين فالقول قول الأجير إذا أقر الأمر أنه قد ~~أمر بنزع ضرس واحد # وقال الحسن بن حي إذا أقر أنه أمر بقطع الثوب فالقول قول الخياط أنه أمره ~~بقباء ولا يصدق الآخر إلا ببينة وكذلك قال الليث # وقول عبيد الله بن الحسن مثل قولنا # والشافعي أشار إلى أن قول رب الثوب أشبه بالحق ‏PageV00P000 ### || 1780 - في الإجارة على تعليم القرآن ونحوه # قال أصحابنا لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن والأذان والصلاة ولا على ~~تعليم الفرائض والفقه # وقال مالك ms0837 لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان وتكره الإجارة ~~على تعليم الفقه # وقال الحسن بن حي تكره أجرة المعلم # وقال الشافعي يجوز أخذا الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة بهم # قال أبو جعفر روى عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن ~~عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من ~~أحياء العرب فقالوا لنا إنكم جئتم من عند الحبر بخير فهل عندكم رقية لمعتوه ~~عندنا فقلنا نعم فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ~~ثم أتفل وكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية ~~حق ‏PageV00P000 # وهشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب ~~النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزاة فذكر نحوه في ملدوغ فأعطوهم غنما ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم # قال أبو جعفر إنما ذكر في ذلك أخذا لجعل على الرقية والرقية ليست بواجبة ~~والأذان والصلاة واجبة وكذلك تعليم القرآن وقد روى يحيى بن أبي كثير عن زيد ~~بن سلام عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا ~~عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به # فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالقرآن # وروى حماد بن سلمة عن سعد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن ~~الشخير عن مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فلو كان أخذ الأجر على ~~الأذان جائزا لما كره أن يتخذ من يأخذ عليه أجرا كما أن العمالة لما كانت ~~مباحة لم يكره ms0838 أن يستعمل من يأخذ العمالة # كما روي عن عمر أنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فلما ~~أديتها إليه ‏PageV04P100 # عملني فأبيت أن آخذه فقال إذا أعطيتك شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق # وقد حثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال أخبرنا المغيرة بن زياد ~~قال أخبرني عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال كنت ~~أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في ~~سبيل الله # فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها ~~طوقا من النار فاقبلها # فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد للرجل قد ~~زوجتكها بما معك من القرآن # قيل له إنما معناه لأجل القرآن والمهر غيره كما تزوج أبو طلحة أم سليم ~~على إسلامه ### || 1781 - في نسج الغزل ببعضه # قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي في رجل دفع إلى حائك غزلا يحوله ثوبا ~~على النصف إن هذا باطل وله أجر مثله وكذلك إذا دفع ‏PageV00P000 # إليه ثوبا يبيعه على أن ما كان من ربح بينهما نصفان أو أعطاه دارا ~~يواجرها على أن الأجر نصفان # وقال ابن أبي ليلى هذا كله جائز والأجر والربح بينهما نصفان بمنزلة ~~المزارعة والمعاملة وهو قول الأوزاعي والليث # وقال الليث ويجوز أن يعطيه الرمكة والدجاجة على النصف إذا جعل لعلفها ~~أجلا لأنه تابع لنصف ذلك بما شرط من العلف فإذا انقضى الأجل كانت الدجاجة ~~والرمكة بينهما نصفين فإن قيل هلا كان كالمضاربة # قيل له لأن المضاربة إنما جوزت بجزء من الربح الطارىء عليها بالعمل ولم ~~يجز على جزء من رأس المال وكذلك المزارعة والمعاملة لا تشبهان ذلك لأنها ~~معقودة على جزء من العين المعقود عليها ### || 1782 - في كراء ضراب الفحل # قال أصحابنا والثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز كراء عسب الفحل # وقال مالك لا بأس بكراء عسب الفحل إذا شرط وقتا معلوما وإن استأجر منه ~~ينزيه ms0839 حتى تعلق منه فذلك فاسد لا يجوز # وروى أبو الزبير عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ~~ونافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ‏PageV00P000 # والأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ثمن الكلب وعسب التيس وأيضا فإن ضراب الفحل يقع لنفسه لا للمستأجر ### || 1783 - في استئجار الظئر والأجير بالطعام والكسوة # قال أبو حنيفة يجوز استئجار الظئر بطعامها وكسوتها الأوسط ولا يجوز ذلك ~~في سائر الإجارات # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا يجوز شيء من ذلك إلا أن يصفه ~~كما يوصف في الشراء ويكون الإيجار مؤجلا # وقال ابن شبرمة يجوز الاستئجار للأجير بطعامه كما يستأجر الظئر بذلك ~~لرضاع الصبي # وقال مالك يجوز استئجار الدابة إلى موضع بعلفها واستئجار الغلام بطعامه ~~ويجوز أن يكريه إلى مكة على أن عليه طعامه ذاهبا وجائيا ويجوز استئجار ~~الأجير بكسوة يصفها وبطعام فقط إذا عجل الكسوة وهي بعينها وسمى لها أجلا # وقال الحسن لا بأس بأن يستأجر الغلام بطعامه ولا يستأجره بكسوته ### || 1784 - في أجرة القاسم # قال أبو حنيفة وقياس قول مالك إنه على عدد الرؤوس وقال أبو يوسف ومحمد ~~والشافعي على قدر الأنصباء ‏PageV00P000 ### || 1785 - في الاختلاف في الأجر # قال أصحابنا في الأصول إذا فرغ من العمل واختلفا في الأجرة فالقول قول ~~المستأجر # وذكر إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف أقبل قول المستأجر إذا كان متقاربا ~~وأحلفه وإذا تفاوت لم أقبل قوله وكان للعامل أجر مثله وذكر ابن سماعة عن ~~أبي ويوسف أنهما يتحالفان وللأجير أجر مثله # وقول شبرمة والثوري كقول أبي حنيفة # وقال مالك القول قول الصانع إلا أن يأتي بشيء مستنكر ### || 1786 - في الجمال يدعى عليه قبض الكراء # قال أصحابنا القول قول إن لم يقبض # وقال مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يده وإن بلغ الموضع وسلمه ~~إلى صاحبه ثم قام بعد ذلك بيوم أو يومين أو أمر ms0840 قريب فالقول قوله وإن تطاول ~~ذلك فالقول قول المستكري أنه قد دفع مع يمينه وكذلك الخياط والصباغ إذا ~~سلموا الثياب يقر على هذا ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن غير مالك ### || 1787 - إذا ادعى المكاري أنه قد حمل # قال مالك إذا دفع إلى رجل كتابا أو حمولة يحمله إلى موضع ذكره له ثم قال ~~قد حملته فأعطني الكراء فالقول قوله وله الأجر ولا يصدق المستكري أنه لم ~~يحمله لأنه قد ائتمنه على حمله # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد غير مالك وقوله إنه أمين فإنما هو ~~أمين في براءة نفسه إذا قال قد ضاع فأما أن يستحق به على غيره فلا ### || 1788 - في الصانع يدعي أنه قد رد المصنوع # قال أبو حنيفة في الخياط والصناع ونحوه إذا ادعى أنه قد رد المصنوع ~~فالقول قوله # وقال أبو يوسف ومحمد لا يصدق والقول قول صاحب الشيء مع يمينه # وقال مالك القول قول رب الشيء سواء علمه بأجر أو بغير أجر ### || 1789 - في الاختلاف في قدر المسافة # قال أصحابنا إذا اختلفا فقال أكريتني إلى بغداد بعشرة دراهم وقال ‏PageV00P000 # الآخر أكريتك إلى القصر بعشرة ولم تركب فإنهما يتحالفان ويترادان فإن ~~قامت بينة فالبينة بينة المستأجر إلى بغداد بعشرة # وقال مالك إذا أنقده الكراء فالقول قول رب الدابة وإن لم ينقده قسم ~~الكراء على الموضع الذي انتهى إليه والموضع الذي ادعى رب الدابة الكراء ~~إليه فيعطى المكاري حصته إلى ذلك المكان الذي بلغه # وقال الشافعي يتحالفان فيترادان فإن كان قد ركب شيئا فعليه قيمة ما ركب ### || 1790 - في وقت الخدمة # قال أصحابنا إذا استأجر عبدا لخدمة شهر فإنه يستخدمه من السحر إلى العشاء ~~الآخرة وإلى أن ينام كما يخدم الناس # وقال مالك ما عرف الناس في استخدام العبيد # وقياس قول الشافعي لا يضر به الضرر البين وما يعرف الناس أنه يطيق ~~المداومة عليه ### || 1791 - فيمن شرط الآجر من قبل البناء # قال أصحابنا إذا استأجره لبناء حائط معلوم وشرط الآجر والجص ms0841 من عند ~~البناء لم يجز وقال مالك يجوز أن يستأجره ليبني له دارا على أن الآجر والجص ~~من عند الأجير وإن لم يضرب له أجلا # وقياس قول الشافعي أنه فاسد ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر هذا يفسد من وجهين أحدهما جهالته والآخر أنه بيع ما ليس ~~عنده # فإن قيل قد يستأجر الخياط والصباغ والخيوط والصبغ من الأجير # قيل له هذا مخصوص من جملة القياس بالإجماع ### || 1792 - في علاج العين بالكحل # قال أصحابنا إذا استأجر كحالا على أن يكحل عينه كل شهر بدرهم فهو جائز ~~وكذلك الدواء في كل داء # وقال مالك إذا استأجر كحالا يكحل عينه كل شهر بدرهم فهذا على البرء فإن ~~برأ فله حقه وإلا فلا شيء وإذا كان صحيح العين فشرط أن يكحله شهرا بدرهم ~~بالإثمد جاز والإجارة فيه جائزة قاله ابن القاسم على قياس قول مالك # وقال الحسن بن حي لا بأس أن يشارط الطبيب على البرء ويشارط في العبد على ~~تعليمه عملا فإن كان ذلك فله الأجر المسمى وإن لم يكن ذلك فله أجر مثله وهو ~~قول عبيد الله بن الحسن # قال أبو جعفر الدواء في العلاج بمنزلة الخيوط والخياط ‏PageV00P000 ### || 1793 - في أجر الراعي # قال أصحابنا إذا استأجره شهرا لرعي الغنم فهو جائز وهو أجير خاص لا يأخذ ~~غنم غيره فإن نقص الغنم فله الأجر وإن أراد أن يزيد فله أن يزيده بقدر ما ~~يطيق وإن كان قد سمى غنما بأعيانها ولو لم يستأجره شهرا ولكنه دفع إليه ~~غنما فسماه على أن يرعاها له كل شهر بدرهم فهذا مشترك لا يزيد فيها فإن هلك ~~بعضها نقص من الأجر بحسابه # وقال مالك فيمن باع سلعة بثمن على أن ينجز له في ثمنها سنة وشرط أنه إن ~~تلف المال أخلفه البائع حتى يتم علمه سنة فهذا جائز وإن لم يشترط إخلافه لم ~~يجز # كذلك إذا استأجره يرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فإن لم يشترط فيها أن ما ~~مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفه فلا خير في هذه ms0842 الإجارة فإن شرط أن يخلفها ~~ثم لم يخلفها استحق الأجر بمضي السنة فإذا انفسخت الإجارة بموت الغنم لم ~~يجز وإن لم ينفسخ جاز هذا أصله # وقال الأوزاعي إذا استأجر الراعي يرعى غنما فليس له أن يأخذ من غيره إلا ~~بإذنه وله أجر ما رعى للناس قبل أن يمنعه # قال أبو جعفر وهو قول ساقط لأنه لم يشترط مدة للإجارة فلو جازت الإجارة ~~كان أجيرا مشتركا ### || 1794 - إذا ادعى المستأجر ارتفاع التسليم # قال أصحابنا والثوري إذا جاء بالعبد المستأجر للخدمة فقال أبق حين أخذته ~~أو مرض فإن كان مريضا أو آبقا فالقول قول المستأجر وإن كان في يده صحيحا ~~فالقول قول المؤاجر ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا استأجر فسطاطا ذاهبا أو جائيا فلما رجع قال قد ضاعت في ~~البرية فالقول قول المستأجر في الضياع ويلزمه الكراء كله ### || 1795 - في الصبي المستأجر يبلغ # قال أصحابنا إذا أجر الوصي اليتيم فبلغ في مدة الإجارة كان له فسخها ولو ~~أجر داره أو عبده ثم بلغ لم يكن له فسخها # وقال مالك إن أجر الوصي داره في مدة يظن أن الصبي لا يبلغ في مثلها لم ~~يكن له أن يرد ما صنع وإن علم أن الصبي يحتلم قبل ذلك لم يجز ذلك عليه # وقال الشافعي في العبد المستأجر للخدمة إذا أعتقه المؤاجر جاز عتقه ومضي ~~على الإجارة ويرجع بها على السيد # فإذا كان هذا مذهبه في العبد ففي الوصي أحرى أن لا يفسخ ببلوغ الصبي ### || 1796 - في استئجار الدابة # قال أصحابنا إذا استأجر دابة من البصرة إلى الكوفة فله أن يذهب بها إلى ~~أي نواحيها شاء وإن استأجر دابة إلى الري كانت الإجارة فاسدة # وقال أبو يوسف إذا اكترى إلى الري فهو إلى مدينتها وإذا اكتراها إلى ~~الشام أو إلى خراسان فالكراء فاسد ‏PageV00P000 # قال مالك لا يجوز الكراء إلى الشام وإن اكترى إلى فلسطين نظر إلى معارف ~~الناس فإن كان عندهم إلى الرملة فهو إلى الرملة وإذا اكترى إلى مصر فهو إلى ~~الفسطاط # وقال الثوري إذا اكترى ms0843 إلى الكوفة فإنه يبلغه أهله وإن كان في أقصى ~~الكوفة # وعند الشافعي المتعارف ### || 1797 - الاختلاف في مقدار العصفر # قال أصحابنا إذا اختلفا في مقدار العصفر الذي أمره أن يصبغ به فالقول قول ~~رب الثوب # وقال مالك القول قول الصباغ إذا كان ما في العصفر من الثوب يشبه أن يكون ~~كما قال الصباغ لأنه قد ائتمنه على ذلك # وقياس قول الشافعي أن يكون القول قول رب الثوب ### || 1798 - في الظئر لها زوج # قال أصحابنا إذا أذن لها الزوج في أن تؤاجر نفسها ظئرا فلأهل الصبي أن ~~يمنعوه في وطئها في منزلهم وليس لهم أن يمنعوه من وطئها في منزله # وقال مالك إذا كانت الإجارة بإذن زوجها لم يكن للزوج أن يطأها ‏PageV00P000 ### || 1799 - في الظئر تريد فسخ الإجارة # قال أصحابنا إذا لم تعرف بمثل ذلك فلها أن لا ترضع وإن كانت تعرف به فهو ~~جائز عليها وليس لها أن تترك إلا من عذر # وقال مالك ليس لها أن تفسخ الإجارة وإن كانت شريفة غير معروفة بذلك ### || 1800 - إذا مات أبو الرضيع # قال أصحابنا إذااستأجر ظئرا لابنه ثم مات الأب لم تنتقض الإجارة والشافعي ~~يقول به # وقال ابن شبرمة لإخوة الصبي أن يقبضوه منها ### || 1801 - في الإجارة بما في الذمة # قال أصحابنا لا يجوز إلا على ما يجوز مثله في البيع وهو قول الثوري # وقال مالك يجوز أن يكون الأجر عبدا مؤجلا وثيابا مؤجلة كالبيع ولا يجوز ~~إذا لم يشترط الأجل فيه # وعند الشافعي إذا كانت المنافع مضمونة فسبيل إبدالها أن يكون حالة كالسلم ### || 1802 - في استئجار الشريك # قال أصحابنا في طعام بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه على حمل ‏PageV00P000 # يصيبه منه غير مقسوم أو على طحنه لم يجز ذلك وإن فعل فلا أجر له وكذلك لو ~~استأجر نصف دابة بينهما تحمل شيئا له لم يجز # وقال مالك إذا كان غزل بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه على أن ينسجه ~~بدراهم مسماة لم يجز لأن النسج إذا لزمه لا يقدر أن يبيع نصيبه من الغزل ms0844 ~~ولو كان بينهما غنم استأجره على أن يرعاها بنصف أجرها جاز إذا كان إن ماتت ~~الغنم أخلف له مثل حصته وإن كان بينهما حنطة فاستأجره على أن يطحنها كلها ~~لم يجز وإن شرط طحن حصته جاز # وقياس مذهب الليث أن الإجارة فاسدة إذا شرط العمل في النصيبين وللعامل ~~أجر مثله # قال أبو جعفر إذا استأجره لحمل شيء بينهما قد وقعت الإجارة على حمل نصيبه ~~على أن يحمل معه نصيب الأجير فقد اشترط شرطا يفسد الإجارة لأنه لا يقدر على ~~حمل ما استؤجر عليه إلا بحمل ما لم يدخل في الإجارة وليس كذلك إجارة نصف ~~البيت على قولهما لأن ذلك إنما يستحق الأجر فيه بالتسليم لا غير وقد يصح ~~تسليم النصف مشاعا ### || 1803 - في التصرف في الأجرة ثم تنتقض الإجارة # قال محمد في الإملاء في رجل استأجر رجلا بدراهم حالة فأعطاه بها دنانير ~~أو عرضا ثم انتقضت الإجارة رد الأجر نفسه دون المقبوض والشافعي يقول بهذا # وقال مالك إذا أخذ عن الدنانير دراهم رد الدراهم وإذا أخذ عرضا رد ~~الدنانير ذكر ذلك في البيع والإجارة مثله ‏PageV00P000 ### || 1804 - في البئر تتهور # إذا استأجره ليحفر له بئرا في داره فحفرها ثم انهارت قبل أن يفرغ منها ~~فله من الأجر بحسابه وكذلك لو كانت في فنائه ولو كانت في الجبانة فحفرها ~~فانهارت فلا أجر له حتى يسلمها إلى صاحبها # وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأجره يحفر له بئرا فحفرها فانهدمت فإن ~~كان بعد فراغه منها فله الأجر وإن انهدمت قبل الفراغ فلا أجر له # وذكر ابن القاسم عنه أيضا أنه إذا استأجره يحفر له بئرا صفتها كذا فحفر ~~نصفها فانهدمت فله من الأجر بقدر ما عمل إلا أن يكون ذلك من وجه الجعل وهو ~~أن يجعل له جعلا على أن يحفر له بئرا بعشرين درهما فإن حفرها فانهدمت قبل ~~أن يسلمها إلى صاحبها فلا شيء له # فذلك اختلاف روايتين ولم يذكر فيها فرقا بين حفرها في ملكه أو غير ملكه ### || 1805 - إذا لم ms0845 يسم ما يحمل على الدابة # قال أصحابنا إذا اختصما قبل أن يحمل انتقضت الإجارة فإن حمل عليها كما ~~يحمل الناس فعطب فلا ضمان وإن سلم فله الأجر المسمى # وقال زفر له أجر المثل وهو القياس وهو قول مالك والشافعي ‏PageV00P000 ### || 1806 - في بيع المستأجر # قال أصحابنا لا يجوز بيعه إلا أن يكون عليه دين فحبس به فباعها في دينه ~~فهذا عذر والبيع جائز # وحكى ابن أبي عمران عن أبي يوسف في إملائه أن المشتري إن علم أنه مستأجر ~~فالبيع جائز وينتظر انقضاء الإجارة بمنزلة من اشترى سلعة وعلم بها عيبا وإن ~~لم يعلم أنه مستأجر فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء رضي # ولا يختلف قوله في الوارث إذا باع الدار الموصى لرجل بسكناها إن ذلك لا ~~يجوز إلا أن يخبره الموصى له بالسكنى وهو قول الليث في الإجارة # وقال ابن شبرمة يقطع البيع الإجارة # وقال مالك والثوري والشافعي لا يجوز البيع # وقال الحسن بن حي لا يجوز إلا من عذر وكذلك سائر الأعذار له أن يفسخ بها ~~نحو أن يستأجر غلاما لعمل فيبدو له في ذلك العمل ويتحول عنه ومثل أن يريد ~~المولى أن يسافر بالغلام # وقد قال أصحابنا إذا أجاز المستأجر البيع انتقضت الإجارة # وقال الربيع عن الشافعي إن أجاز المستأجر البيع فللمشترى الملك ولهذا ~~الخدمة وإن شاء ردا البيع # وقال فيه قول ثان إن البيع منتقض لأنه يحول بينه وبينه # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن المؤاجر لو أراد فسخ الإجارة من غير بيع لم ~~يكن له ذلك فلا يجوز له فسخها بالبيع أيضا ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا كانت لمدة قريبة فليس للمستأجر فسخ البيع وإذا كانت بعيدة ~~فله فسخه # وهذا فاسد لأن قليل المدة وبعيدها لا يختلف فيها حق المستأجر # وقال مالك في بعيد المدة إن البيع باطل وكان الأولى به أن يقفه لأنه يرى ~~البيع الموقوف # قال أبو جعفر لا يجوز أيستوفي المنافع في ملك المشتري إذا أجاز المستأجر ~~البيع لأن البائع عقد على منافع طارئة ms0846 على ملكه في المستأنف غير مملوكة ~~بالعقد بدلالة أن هلاك العبد بعد الإجارة يبطل العقد فيصير حينئذ المنافع ~~كأنها مستثناة على المشتري في ملكه وذلك يمنع جواز البيع وليس كالأمة ~~المزوجة إذا بيعت لأن البضع بمنزلة المملوك بالعقد بدلالة أن هلاكها بعد ~~العقد لا يبطل المهر وأن كونها مزوجة لا يمنع جواز عقد البيع عليها بغير ~~إذن الزوج ### || 1807 - في الأجرة لها حمل ومؤونة # قال أصحابنا في الإجارة إذا لم يكن له حمل ومؤونة أوفاها حيث ما أخذه وإن ~~كان له حمل ومؤونة لم يجز في قول أبي حنيفة حتى يشترط الموضع الذي يوفيها ~~فيه # وفي قولهما يدفعه عند الأرض والدار # وفي الحمولة ما وجب في العمل بيده حيث يوفيه العمل # وقال مالك إذا اكترى إبلا إلى مكة بطعام مضمون ولم يذكر موضع الإيفاء ولا ~~ضرب له أجلا فهو فاسد إذا لم يكن للناس عادة يحملون عليها ‏PageV00P000 ### || 1808 - في مستأجر الدابة إذا حمل عليها غيره # قال أصحابنا إذا استأجر دابة بعينها ليركبها فحمل عليها غيره ضمن والأجر ~~عليه وهو قول ابن شبرمة والحسن بن حي في انه لا يركبها غيره # وعن مالك روايتان إحداهما أنه لا يفعل والأخرى إذا كان مثله أو دونه فلا ~~ضمان عليه وكذلك ذكر الربيع عن الشافعي أنه اعتبر الجثة وقال في العنف إن ~~لم يكن كركوب الناس ضمن وإن كان كركوب الناس لم يضمن # قال أبو جعفر لا يختلفون فيمن استأجر دابة ليحمل عليها حنطة معلومة ~~المقدار فحمل عليها شعيرا بمقدارها أنه لا يضمن ولو حمل عليها حديدا ضمن ~~كذلك الرجال متفاوتون في الحمل على الدابة ولا يضبط المساواة فيما بينهم ### || 1809 - في المستأجر يجوز بالدابة الموضع المشروط ثم يردها # قال في الأصل في الرجل يستأجر دابة ليركبها إلى الحيرة فجاوز بها ~~القادسية ثم ردها إلى الحيرة فعطبت فهو ضامن في قوله الثاني الذي رجع إليه ~~وكذلك العارية # وذكر ابن سماعة عن محمد إذا استأجر دابة أياما معلومة يركبها في ‏PageV00P000 # المصر فخرج عليها من المصر ms0847 ثم ردها في تلك الأيام إلى المصر فعطبت لم ~~يضمن كالوديعة # وذكر بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا استأجر دابة بأجر معلوم إلى موضع ~~معلوم فجاوز ذلك الموضع ثم ردها فماتت في الموضع الذي سمي فهو ضامن وعليه ~~الكراء في البداءة إلى الموضع الذي سمي ويبطل الكراء عنه فيما بعد الخلاف # وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة من بغداد إلى ~~الكوفة فجاز بها إلى القادسية فصار ضامنا غاصبا ثم أمسكها فتلفت في يده أنه ~~بريء من ضمانها ولو استأجرها ذاهبا وجائيا فجاز ثم رجع لم يبرأ من الضمان ~~لأن من استأجرها ذاهبا وجائيا عليه ردها إلى صاحبها والذي يستأجر إلى ~~الكوفة على المؤاجر أن يبعث معه من يقبضها منه فلما لم يفعل كان المستأجر ~~ممسكا لها لصاحبها فبرىء بإمساكه لها # وقال الحسن بن زياد عن زفر إذا استأجرها من الكوفة إلى القادسية ذاهبا ~~وجائيا فجاز القادسية ثم ركبها راجعا إلى الكوفة فعليه الأجر ذاهبا وجائيا ~~وإن أصابها شيء من حين جاوز القادسية ضمن وإن سلمت إلى أن رجع إلى القادسية ~~ثم أصابها شيء إلى الكوفة فلا ضمان # وقال أبو يوسف إذا جاوز القادسية فهو ضامن حتى يردها إلى صاحبها وليس ~~عليه كراء في رجوعه وعليه نصف الكراء في الذهاب ‏PageV04P117 # قال وهو قول أبي حنيفة هذا رواية الحسن بن زياد # وقال مالك في العارية إذا تعدى عليها إلى موضع قريب أو بعيد فعطبت ضمن ~~وإن تعدى فردها وكان بقرية قريبة الأميال ونحتوها فلا عليه شيء إذا سلمت ~~وعليه كراء ما تعدى فيه فإن كان تعدى بعيدا كان بالخيار إن شاء أخذ دابته ~~وكراء ما تعدى وإن شاء أخذ قيمتها يوم تعدى # وقال الثوري والشافعي إذا تعدى فجاوز الموضع ضمن ولا يبرأ إلا بردها إلى ~~صاحبها # وقال أصحابنا في الوديعة إذا تعدى ثم نزل عنها برىء # وقال الشافعي لا يبرأ ### || 1810 - في الإقالة في الإجارة على زيادة الأجر # قال أبو جعفر الإقالة قبل القبض ms0848 فسخ عند أصحابنا وبعد القبض عند أبي ~~حنيفة كذلك فلا تصح إلا على الثمن الأول فأما الإجارة فإنه يصح فيها الفسخ ~~ولا يصح فيها عقد إجارة بينه وبين المؤاجر # قال ابن سماعة عن محمد لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره من المؤاجر ~~بعد القبض ولا قبله لأنه لو جاز كان على كل واحد تسليم منافع غيره وأخذه في ~~وقت واحد إلى صاحبه فيبطل # وقال مالك إذا أنقده الكراء فإنه تجوز إقالته بزيادة على رأس المال ما لم ~~يبرحا فإن تفرقا جازت الزيادة من المستأجر ولا تجوز من المؤاجر ‏PageV00P000 ### || 1811 - في جناية الأجير المشترك # قال أبو حنيفة هو ضامن لما جنت يداه وإن لم يخالف والتبزيغ والحجامة إذا ~~حدث عنها الموت لم يضمن وهو قول ابن شبرمة والشافعي # وقال زفر لا يضمن ما جنت يداه إلا أن يخالف # وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى يضمن ما هلك عنده من جنايته ### || 1812 - في هلاك الدابة المستأجرة # قال أصحابنا إذا اكترى دابة بغير عينها يحمله إلى حلوان فضعفت عن حمله في ~~الطريق فعليه أن يبدلها وإن كان اكتراها بعينها فليس عليه أن يبدلها وهو ~~قول البتي والشافعي # وقال مالك إن كان في موضع لا يقدر فيه على الكراء فإنه يتحول على دابة ~~مكانها إن رضي الكراء وإن كان الكراء فيه موجودا لا يتحول إلى غيرها ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وأجاز عثمان البتي إجارة مسكن لا بعينه وهذا لم نجده عن أحد ~~من أهل العلم ### || 1813 - في إجارة الحلي # لم يكرهه أحد من الفقهاء إلا مالك فإنه كرهه ولا يحرمه ### || 1814 - في إجارة الدراهم # قال أصحابنا لا يجوز إلا أن يقال أستأجره لأزن به ويوقت # وقال مالك لا يجوز إجارة الدراهم والدنانير والفلوس ويكون قرضا ### || 1815 - في أجرة الأرضين # قال أصحابنا تجوز إجارة الأرضين المزروعة بما تجوز به سائر الإجارات وهو ~~قول الشافعي # وكره مالك أن يستأجرها بثمر أو حنطة مما تخرج منها أو من غيرها ويجوز أن ~~يكتريها # قال ابن القاسم عن ms0849 مالك لا تكرى الأرض بشيء مما تنبت الأرض وإن كان لا ~~يؤكل ‏PageV00P000 # وقال مالك ولا يجوز استئجارها بالسمن والعسل والجبن واللبن كما لا يجوز ~~بالقمح لأنه يصير كالقمح بالسمن والعسل إلى أجل قال ولا تكرى بالملح ولا ~~بالكتان # قال أبو جعفر ما يخرج من الأرض ليس ببدل عن الأجرة فيعتبر فيه ما ذكره ~~مالك فيجوز بيع اللأرض بهذه الأشياء ### || 1816 - في الإجارة على عمل ما ليس عنده # قال في الأصل إذا استأجره على أن يقصر له عشرة أثواب بدرهم ولم يره ~~الثياب ولم يكن عنده فهذا فاسد ولو سمى له جنسا من الثياب لم تجز ما لم ~~يرها إياه # وقال ابن سماعة عن محمد إذا استأجره بعشرة دراهم على أن يحلج له قطنا ~~معلوما وسماه مرويا أو حشنا فهذا جائز إذا كان القطن عنده ولا يجوز ~~استئجاره على عمل ما ليس عنده كما لا يجوز بيع ما ليس عنده ولو قال تقصر لي ~~مائة ثوب مروي بكذا جاز إذا كانت الثياب عنده وهو بالخيار إذا رأى الثياب ~~ولا يشبه القطن لأن قصارة الثياب تختلف على حسب دقتها ورقتها وكان له ~~الخيار والقطن لا يختلف فيه النوع الواحد منه # وقال مالك لا بأس بأن يشارط الخباز أن يخبز له شيئا مسمى إلا أنه يأتيه ~~اليوم بمد وغدا بصاع وهو قول الليث # قال أبو جعفر العمل الحاصل في الثوب بمنزلة المبيع ألا ترى أن للصانع ~~حبسه بالأجرة كحبس المبيع فلم يجز الاستئجار عليه إلا وهو عند ‏PageV00P000 # مستأجره لأن صحة العمل فيه مضمنة بما يقع فيه العمل وليس كذلك الأجير ~~الحاضر لأنه يستحق الأجر بتسليم نفسه لا بعمل واقع في عين ### || 1817 - في المستأجر يتعدى في المركوب أو الدار # قال أصحابنا إذا استأجر دابة إلى موضع فجاوز بها ذلك الموضع أو كان سكنى ~~دار شهرا فسكنها شهرين فعليه الأجر المسمى ولا أجر عليه فيما تعدى فيه وبه ~~يقول الثوري # وقال ابن شبرمة والليث عليه الكراء المسمى والكراء إلى حيث شاء بحسب ما ~~اكترى ms0850 سواء عطبت أو سلمت إلا أنها إذا عطبت ضمنها أيضا # وقال مالك إن تعدى الميل والميلين فلا قيمة عليه وعليه الكراء إذا ردها ~~على حالها وإن استأجر ثوبا شهرا فحبسه فعليه الكراء بقدر ما حبسه بغير لبس ~~ولا يكون عليه مثل أجر من لبس # قال مالك وإن غصب حرا فاستخدمه فعليه الكراء # وقال الشافعي إذا تعدى بالدابة إلى موضع آخر فعليه الأجر المسمى وعليه ~~أجر المثل فيما تعدى فيه # قال ولا يختلف عنه فيمن غصب حرا فاستعمله في عمل أنه لا أجر عليه في ذلك ~~وفرق بين الحر والعبد ### || 1818 - في غصب الغاصب هل يسقط الأجر عن المستأجر # قال أصحابنا إذا غصب الدار المستأجرة غاصب حتى انقضت الأجارة ‏PageV00P000 # فلا أجر على المستأجر وهو قول البتي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن ~~والشافعي # وقال مالك إن غصبه سلطان لا ينتصف منه فلا أجر عليه وإن غصبه غير سلطان ~~فعليه الكراء # قال أبو جعفر على المؤاجر إدامة تسليمها إلى المستأجر ولا يبرئه التسليم ~~الأول من ذلك بدلالة السلطان إذا غصب فوجب أن يكون غير السلطان مثله كالبيع ~~إذا غصبه غاصب من يد البائع لا يختلف حكمه أن يكون سلطانا وغيره في أن ~~المشتري لا يلزمه الثمن ### || 1819 - في الإجارة بالمنافع # قال أصحابنا لا يجوز سكنى دار بسكنى دار وكذلك سائر المنافع لا يجوز ~~بجنسها # وقال مالك لابأس بسكنى دار بسكنى أخرى # قال أبو جعفر لا خلاف في جواز بيع دار بدار كجوازه بغير الدور إلا أن ذلك ~~أعيان وللمنافع أصل آخر في امتناع جواز الجنس بالجنس منه # وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الشغار وهو قول مالك ~~بضع ببضع والأبضاع منافع فالعقود عليها كعقود الإجارات على المنافع ‏PageV00P000 ### || 1820 - في منع التسليم في بعض المدة # قال أصحابنا إذا استأجر دارا مسماة فمنعه إياها شهرا أو أكثر ثم أراد أن ~~يسلم إليه في بقية المدة فليس للمستأجر أن يمتنع إلا من عذر وهو قول مالك ~~والشافعي # وقال ms0851 الثوري للمستأجر الخيار إن شاء أخذها في بقية المدة وإن شاء ترك ~~الإجارة # وقال أبو جعفر لم يستحق عليه تسليمها إلا حالا فحالا وقد وجد فيما بقي من ~~المدة كذلك فليس له أن يمتنع وليس ذلك مثل أن يستأجر دارين فتغرف إحداهما ~~فيكون له بالخيار إن شاء أخذها في بقية المدة وإن شاء ترك الإجارة وليس ذلك ~~مثل الأولى لأنه قد يستحق تسليمها معا كالمبيعين في صفقة واحدة ### || 1821 - في إجازة المشاع # قال أبو حنيفة لا تجوز إجارة المشاع إلا من شريكه وهو قول زفر # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي تجوز إجازة المشاع # قال وذكر عمرو بن خالد في اختلاف زفر وأبي يوسف الذي رواه ما يوجب أن لا ~~يتجوز إجارة المشاع من الشريك في قول أبي حنيفة وزفر ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر المشاع لا يمكن الانتفاع به إلا بالمهايأة فيصير كالمشروط ~~في عقد الإجارة أن يكون في يد المستأجر يوما وفي يد آخر يوما ولا يستحق ~~المستأجر بالمهايأة البداءة على الآخر فيصير وقت السكنى مجهولا ففسد # وإذا كان ملكا لنفسه فذلك غير موجود فيجوز # والرواية الأخرى التي لا تجيز إجارتها من الشريك ذهب فيها إلى أنه يجوز ~~أن يبيع المستأجر نصيبه من الدار فتحصل الإجارة في مشاع فيحتاج فيه إلى ~~المهايأة فتفسد # وقال أصحابنا لا يجوز رهن المشاع من الشريك ولا من غيره # قال أبو جعفر وقد قال أبو حنيفة في دار بين رجلين أجراها من رجل ثم ناقض ~~المستأجر أحدهما الإجارة في نصيبه لم يبطل في نصيب الآخر وكذلك إذا مات ~~أحدهما # وروى الحسن عن أبي حنيفة وزفر أن الإجارة تنتقض ### || 1822 - في استئجار الطريق # قال أبو حنيفة إذا استأجر طريقا ليمر فيه من دار المؤاجر إلى دار ~~المستأجر لم يجز ذلك وهو قول أبي يوسف # وقال ابن القاسم على مذهب مالك ينبغي أن يجوز ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر استئجار الطريق لا يقطع حق المؤاجر من التطرق في الموضع ~~فصار كاستئجار المشاع فلا يجوز على قول أبي حنيفة # وقياس ms0852 قول أبي يوسف ومحمد أن يجوز لإجارتهما إجارة المشاع ثم لا يخلو ذلك ~~الطريق من أن ينقسم أو لا ينقسم فإن انقسم فهو لا يدري أي الجانبين يقع له ~~أو مما لا ينقسم فيكون في يد كل واحد منهما يوما فيفسد لأنه لا يدري أي يوم ~~يبتدىء فيه التسليم # فإن قيل هذا اشترى نصف دارة شائعا للشريك فيها حق القيمة وكل واحد لا ~~يدري أي جانب يصير له بالقسمة ولم يفسد البيع في أجل ذلك # قيل له الفرق بينهما أن البيع يوجب له الملك المبيع مشاعا فيستلمه على ~~الهيئة التي ابتاعها ثم تقع القسمة في ملكه لا يجيز البيع لأن القسمة لا ~~تصير من حقوق البيع وليس كذلك الإجارة لأنه لا يملك المنافع في الحال وإنما ~~ملكها حالا فحالا فلو جازت الإجارة كانت القسمة واقعة في تلك المنافع على ~~ملك المؤاجر ويكون مسلما لها في المستأنف إلى المستأجر فتكون الإجارة واقعة ~~على منافع مشاعة في وقت الإجارة ومقسومة في وقت التسليم وذلك يوجب فسادها ### || 1823 - إذا آجر ما استأجر بأكثر # قال أصحابنا لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر ما استأجره قبل أن يقبض ‏PageV00P000 # ويجوز بعد القبض فإن آجر بأكثر يتصدق بالفضل إلا أن يكون أصلح فيه شيئا ~~أو بنى فيه بناء وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي # وقال مالك والبتي والليث والشافعي لا بأس بأن يؤاجره بأكثر ولا يتصدق ~~بشيء # قال أبو جعفر روي عن الحسن وعطاء أنه لا بأس بالفضل # وقال إبراهيم الفضل للمؤاجر # قال أبو جعفر قول إبراهيم مخالف لقول سائر أهل العلم فإن احتج من يتصدق ~~بالفضل بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن # قال أبو جعفر وقد روي أيضا عن ربح ما لم يقبض وقد جعل الجميع هذه المنافع ~~في حكم المقبوض في باب جواز الإجارة عليها بعد القبض كالأعيان # وأيضا قد قالوا إنه لا يتصدق بالفضل إذا أعان بشيء من جهته قل أو كثر # وقد خالفهم الحسن بن حي في ذلك فجعله ms0853 لا يتصدق بحصة ما أعان به إذا قسمت ~~الأجرة على منافع الدار وعلى منافع ما أعان به ويتصدق بما يفضل بعد ذلك ولم ~~يجعل القليل كالكثير # فإن قيل هذه بمنزلة من اشترى خاتما بدرهمين فضة وفيه فص بدانق ودرهم فضة ‏PageV04P127 # قيل له هذا غير مشبه لذلك لأنا قد علمنا المساواة في الفضة ولم يوجب ~~علينا ذلك في الأجرة الثانية مع الأولى ### || 1824 - إذا أجر مدة تتراخى عن العقد # قال ابن سماعة عن محمد في رجل قال قد آجرتك عبدي غدي غدا بدرهم فهو جائز ~~وله أن يبيعه قبل مجيء غد أيفسخ أو يهبه وتنتقض الإجارة إن جاء غد وليس في ~~ملكه وإن رد عليه بعيب نقضا أو رجع في الهبة قبل قد رجعت الإجارة على حالها ~~وإن رجع إليه بملك يستقبل بطلب الإجارة ولم يذكر خلافا # وقال مالك يجوز أن يستأجر لوقت مستقبل نحو أن يقول استأجرته السنة ~~القابلة وهو قول الثوري # وقال الشافعي لا يجوز # قال أبو جعفر لا تقع الإجارات إلا على وقت مستقبل فلا فرق بين أن يكون ~~ابتداء المدة من حين العقد أو يتراخى عنه وقد جرت عادة الناس بالاستئجار ~~للحج قبل الخروج لا يمنع منه أحد ### || 1825 - إذا استأجر كل شهر بكذا # قال أصحابنا إذا استأجر دارا كل شهر بدرهم ولكل واحد منهما أن يفسخ عند ~~رأس الشهر وإن لم يفسخ رأس الشهر حتى مضى من الشهر الثاني يوم أو يومان ~~فليس لواحد منهما أن يفسخ في بقية الشهر # وقال إذا اكترى حانوتا كل شهر بدرهم فللمستأجر أن يخرج متى شاء إلا أن ~~يتكارى شهرا بعينه وإن استأجر أرضا كل سنة بمائة درهم فلكل واحد ‏PageV00P000 # منهما فسخ الإجارة قبل أن يزرع فإن زرع فليس لواحد منهما أن يفسخ تلك ~~السنة ولو ترك ما بعدها إن شاء # وقال الثوري أكره أن يقول استأجرته كل شهر بكذا وهو كقوله اشترى مثل هذا ~~الجراب كل ثوب بكذا فلا يجوز حتى يسمي الثياب # وقال الحسن بن حي إذا استأجر ms0854 كل شهر بكذا أجاز الشهر الأول وكانا بعده ~~بالخيار كلاهما # وقال الشافعي إذا قال أكريتها كل سنة بدينار ولم يسم أول السنين وآخرها ~~فهو فاسد # قال أبو جعفر لما لم توجب إجارة لازمة فيما بعد الشهر الأول وكان حكم ~~الشهر الأول حكم ما بعده لتساوي الشهور في دخولها تحت العقد وجب أن لا يلزم ~~الشهر الأول وإذا لم يلزم العقد لم يلزم بالدخول فيه ### || 1826 - في موت أحدهما # قال أصحابنا أيهما مات من المستأجر أو المؤاجر انتقضت الإجارة وهو قول ~~الثوري والليث # وقال مالك والشافعي لا تنتقض أيهما مات مثل البيع # وقال عثمان البتي إن مات المستأجر وترك مالا فليس للورثة فسخها ويؤدون ~~الأجرة من الميراث وإن لم يترك مالا فلهم أن يفسخوا وإن شاؤوا أدوا الأجرة ~~من مالهم وكانوا أولى من المؤاجر وإن مات المؤاجر فالإجارة بحالها كبيع ~~باعه وهو قول عبيد الله بن الحسن # قال أبو جعفر المنافع غير مملوكة بالعقد لأنها غير موجودة فإذا طرأت ‏PageV00P000 # بعد الموت في ملك الوارث فهي لهم فلا يستحق بعقد الميت لأن الميت لم يملك ~~تلك المنافع لأنها لم تحدث على ملكه وإنما حدثت على ملك غيره هذا إذا مات ~~المؤاجر فإن مات المستأجر لم يصح لورثته ملك المنافع لأنهم إنما يملكون ما ~~كان الميت مالكا له ولا يرثونها ولا يملكونها بالعقد لأنهم لم يعاقدوا ### || 1827 - في إجارة البيت لما لا يحل # قال أبو حنيفة لا بأس بأن يؤاجر بيتا في السواد ممن يتخذ فيه بيت نار أو ~~كنيسة أو يبيع فيه الخمر # وقال أبو يوسف ومحمد لا ينبغي أن يكريه لشيء من هذا وهو قول مالك والليث ~~والشافعي # وقال الثوري لا بأس بأن يبيع العصير لمن يتخذه خمرا وكرهه الحسن بن حي # وقال الأوزاعي إذا أخذه من مسلم لبيع الخمر أو يجعل فيه حوايى لم يستحق ~~الكراء وإن كان ذميا رد إلى بعض أساقفتهم # قال أبو جعفر لا خلاف في جواز عقد الإجارة ممن يتعاطى الفسوق والفساد ~~وإتيان الأشياء المحرمة وإن ms0855 تحريم هذه الأشياء لا يمنع جواز الإجارة فمن ~~يعلم أن بيته لا يخلو من مثل ذلك فإن كان ذلك جائزا في ‏PageV00P000 # المسلم الذي لا يقار على ذلك فجوازه في الذمي الذي يقر على ذلك أحرى وذلك ~~في السواد فإذا كان غير ممنوع من ذلك في بيته الذي يكرهه أبو حنيفة وذلك ~~لأن البائع والمشتري ممنوعان من ذلك للضرر الذي في ذلك على المسلمين وقد ~~يمنع المسلم مما هو أيسر من ذلك وهو بيع الدراهم الرديئة ولا يمنع الذمي من ~~بيع الخمر والخنزير لأنا قد أعطيناهم العهد على ذلك ### || 1828 - في استئجار الدار على أن يتخذها مسجدا # قال أصحابنا لا يجوز أن يستأجر المسلم من المسلم بيتا يصلي فيه فرضا ولا ~~نفلا ولا أجرة له فيه # وقال مالك يجوز أن يستأجر دارا على أن يتخذها مسجدا عشر سنين فإذا انقضت ~~السنون العشر رجعت الدار إلى صاحبها # قال أبو جعفر قد بينا بطلان الإجارة على الصلاة والاستئجار على ذلك غير ~~جائز # فإن قيل إنما يستحق الأجر في هذا بالتسليم لا بالصلاة فينبغي أن يجوز # قيل له ليس سكوته عن فعل الصلاة فيه كذكره ألا ترى أنه لو استأجر بيتا ~~كان له سكناه كما يسكن الناس ولا يقعد فيه حداد ولا قصار ولو شرط ذلك ثبت ~~شرطه ‏PageV00P000 ### || 1829 - من استأجر دارا شهرا ولم يذكر شهرا بعينه # قال أصحابنا هو جائز وهو شهر عقيب العقد وهو قول مالك # وقال الشافعي لا يجوز حتى يقول الشهر الذي عقيب عقد الإجارة # قال أبو جعفر قال الله تعالى {على أن تأجرني ثماني حجج} ولم يقل حججا ~~تالية للعقد وقال عز وجل {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} وكانت تالية للقول ~~وقال {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} فكانت المدة من وقت القول # وقال صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثا ### || 1830 - في استئجار الحائط لحمل الخشب عليه # قال أصحابنا لا يجوز استئجار حائط يضع عليه جذعة أو يبنى عليه سدة # وقال مالك لا ms0856 بأس بذلك إذا سمى المدة والأجرة # وقال أبو جعفر لا يختلفون في جواز استئجار السطح للنوم عليه وإذا جاز ذلك ~~جاز استئجار الحائط لو ضع الخشب ‏PageV00P000 ### || 1831 - في الاستئجار على كتابة المصحف ونحوه # قال أصحابنا لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف والفقه وسائر العلوم ولو ~~استأجره فكتب له نحوا أو شعرا لزمه ذلك # وقال مالك لا بأس بالاستئجار على كتابة المصحف # وقال ابن القاسم وليس يعجبني الشعر والنحو لأن مالكا كره أن يباع كتب ~~الفقه وكتب الشعر أحرى # وعند الشافعي يجوز الاستئجار على ذلك # قال أبو جعفر الأجرة إنما يصح أن يستحق بدلا من عمل من جهة الأجير أو من ~~شيء يفعله المستأجر بما استأجر نحو ركوب الدواب ولبس الثياب والقراءة فعل ~~للقارىء لا فعل لغيره فيها وإنما هو تأمله لما في الكتاب فهو كمن استأجر ~~النظر إلى داره ليتأمل بناءها ليكون متعلما لصنعه مثله وذلك غير جائز ### || 1832 - في الإجارة الفاسدة # قال أصحابنا إذا سلمها إلى المستأجر ولم يستعملها فلا أجر عليه إذا كانت ~~الإجارة فاسدة # وقال مالك والشافعي عليه أجرة المثل # قال أبو جعفر في الإجارة الصحيحة يستحق ملك المنافع عند حدوثها فإذا طرأت ~~في يده استحق عليه الأجر وإذا سلم استحق أيضا كالمبيع وأما الإجارة الفاسدة ~~فلم توجب استحقاق المنافع عند حدوثها فلا يستحق عليه الأجر بالتسليم دون ~~حصولها له ‏PageV00P000 # وقال أصحابنا في الإجارة الفاسدة إذا استوفي المنافع استحق الأقل من ~~المسمى ومن أجر المثل # وقال مالك وزفر والشافعي له أجر المثل بالغا ما بلغ # وحكى هشام عن محمد في رجل قال لرجل بع هذا الثوب بعشرة فما زاد هو بيني ~~وبينك فباعه بعشرة فله أجر مثله لا يجاوز به درهما في قول أبي يوسف وإن لم ~~يبعه فلا أجر له # وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ باع أو لم يبع ### || 1833 - في العيب في الشيء المستأجر # قال أصحابنا كل مرمة يضر بالسكنى تركها فهي على رب الدار فإن فعله ~~والمستأجر لم يمنع منه ولا ms0857 يحتسب من الأجر # وقال مالك مثل قولنا في الدار إذا انهدمت وليس على رب الدار أن يبنيها ~~وللمستأجر الخيار وقال في الأرض يكريها ثلاث سنين فزرع فيها ما غورت عينها ~~وأبى رب الأرض أن ينفق عليها فللمستأجر أن يعمل في العين بكرى سنة وليس له ~~أن يعمل فيها بأكثر من كراء سنة واحدة ### || 1834 - فيمن استأجر شيئين صفقة واحدة # قال أصحابنا يجوز أن يستأجر دارا سنة الشهر الأول منها بمائة درهم وبقية ~~السنة بعشرة # وقال مالك هذا فاسد # وقال الربيع عن الشافعي إذا تكارى الرجل الأرض عشر سنين لم يجز حتى يسمي ~~لكل سنة شيئا معلوما ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وقد اختلفوا في البيع على مثل ذلك # فقال أصحابنا يجوز أن يشتري ثيابنا أو عبيدا صفقة واحدة ويسمي لكل واحد ~~شيئا معلوما من الثمن فيكون ذلك ثمنه وهو قول الشافعي # وقال مالك يقسم الثمن على قيمة الثياب والعبيد ولا يلتفت إلى ما سمي لكل ~~ثوب من الثمن # ولا خلاف أنه إذا اشترى ثيابا صفقة واحدة ولم يسم لكل ثوب ثمنا أنه جائز ~~إذا كان الثمن كله حالا ويلزم الشافعي إذا جعل تسمية الثمن لكل واحد منهما ~~صفقات مختلفة أن لا يجيز الإجارة على هذا الوجه لأنه لا يجيز عقد الإجارة ~~في وقت بينه وبين عقد الإجارة مدة ### || 1835 - في الإجارة من اثنين # قال أصحابنا إذا اكترى اثنان حانوتا أحدهما قصار والآخر حداد فإنهما ~~يقتسمانه ويعقد كل واحد فيما يقع له فإن لم يحتمل القسمة تهايآ فيه على ~~الأيام # وقال مالك أي إن لم يحتمل القسمة أكري عليهما يعني يؤاجر من غيرهما ويكون ~~الأجر بينهما وكذلك يقول في المالكين لما لا يحتمل القسمة أنه يباع عليهما # ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره # آخر كتاب الإجارات ‏PageV00P000 ### | كتاب الهبة ### || 1836 - في قبض الهبة # قال أصحابنا لا يصح إلا مقبوضة وهو قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي ~~والشافعي # وقال مالك إذا لم يرد بها ثوابا ثم مات المعطى قبل القبض ms0858 فورثته بمنزلته ~~وإن مات المعطي قبل القبض فلا شيء للمعطى وإن مات المعطي فادعى المعطى ~~القبض وأقام بينة على إقرار المعطي بالهبة والقبض لم يجز حتى يشهدوا على ~~معاينة القبض # وقال عثمان البتي في القبض بين المرأة وزوجها إن كانت امرأة مقبوضة إلى ~~زوجها فلا قبض بينهما وإن كانت محتجبة لما لها دونه فعلى كل واحد منهما ~~فيما يعطيه صاحبه القبض # قال وكل ما أعطي عنوة فلا يستطاع فيه القبض فقبضه الإشهاد لو كان له على ~~رجل دين فأشهد له أنه قد أعطاه إياه فهو جائز وإن كان مال حال دونه سلطان ~~فأشهد له عليه فهو جائز حتى يكون بمنزلة من يستطيع قبضه ‏PageV00P000 # فيفرط وإن كان مالا غائبا عن المعطي فأشهد له عليه فهو جائز إلا أن يكون ~~قدر على قبضه ففرط فيكون بمنزلة عطاء لم يقبض # وقال الأوزاعي فيمن يصدق بصدقة على رجل وهي في يده فإن شاء رجع فيها ما ~~لم يخرجها من ماله لا يجبره السلطان على إمضائها إلا أنه يقع عليه قول رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الذي رجع في صدقته مثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله ~~وإن تدصق على رجل بصدقة ثم مات قبل أن يمضيها كانت في ثلثه # وقال في الرجل يهدي للرجل فيموت المهدى له قبل أن يصل إليه قال يرجع إلى ~~صاحبها وإن مات الذي أهداها قبل أن يصل إلى صاحبها فإنها تنفذ لأنها قد ~~خرجت من مال هذا الميت # وقال الليث إذا تصدق رجل لعبد له غائب فالإشهاد عليه حيازة وإذا تصدق على ~~ابنه الكبير لم يجز حتى يجوزه # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر رضي ~~الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال ~~والله يا بنية ما أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي ~~منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما ~~هو ms0859 اليوم من مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله فدل ~~على أنها لا تصح إلا بحوزة مقبوضة ‏PageV04P138 # وروى ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر رضي الله عنه ~~قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال ~~مالي بيدي لم أعطه أحدا وإن مات هو قال فهو لابني قد كنت أعطيته إياه من ~~نحل نحلة لم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل ### || 1837 - في هبة المشاع # قال أصحابنا لا تجوز فيما يقسم وجائزة فيما لا يقسم وهو قول الثوري ~~والحسن بن حي # وقال مالك والشافعي تجوز في الوجهين كالبيع # وقال أبو جعفر قول أبي بكر رضي الله عنه لو كنت جددتيه واحتزتيه يوجب أن ~~لا يكون إلا محوزا ### || 1838 - في هبة نصيبه من الدار لشريكه # قال أصحابنا لا تجوز وهو قول ابن أبي ليلى رواية وقد روي عنه أنها جائزة ~~وقال مالك هو جائزة # وقال الحسن بن حي إذا وهبه لشريكه أو لجماعة سردابه جاز وإن لم يقسم وإن ~~وهب لبعضهم دون بعض لم يجز حتى يقسم ‏PageV00P000 ### || 1839 - في هبة الواحد لاثنين # قال أبو حنيفة وابن شبرمة وزفر إذا وهب دارا لرجلين أو تصدق بها عليهما ~~غير مقسومة لم تجز # وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة وهذا قول مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي ~~والشافعي والثوري # وقال أبو يوسف إن وهبها لهما معا لأحدهما الثلث والآخر الثلثان لم تجز # وقال محمد هي جائزة وهو قول الحسن بن حي # وقال أبو حنيفة إذا تصدق على محتاجين بعشرة دراهم جازت وإن تصدق على ~~غنيين لم تجز وإن وهبها لمسكين على وجه الصدقة فهي جائزة ### || 1840 - في الهبة لابنه الصغير # قال أصحابنا إذا وهب لابنه الصغير عبدا جاز ويكون قابضا له وهو قول ~~الثوري وابن حي والشافعي وكذلك كل من كان الصغير في حجره # وقال مالك إذا نحل ابنه الصغير نحلا يعرف بعينه وأشهد عليه ms0860 فهو له وإن ~~تصدق على ابنه بمال عين وهو صغير حاز له وأشهد عليه فلا يجوز وهو مردود إلا ~~أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبد بعينه أو دار أو دابة أو بشيء يعرف ~~بعينه ويشهد عليه فيحوز له أبوه # قال أبو جعفر روى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان ~~قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ‏PageV00P000 # ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه # وقال مالك إذا نحله وهو صغير ذهبا أو ورقا ثم أشهد عليه ثم هلك الأب فليس ~~للابن منها شيء إلا أن يكون عزلها له بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه ~~عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن وإن كان النحل عبدا أو دارا أو ~~شيئا معلوما بعينه ثم أشهد عليه ثم هلك الأب فهي يلي ابنه فإن ذلك جائز ~~لابنه # قال أبو جعفر لم يفرق عثمان رضي الله عنه بين الدراهم والدنانير وبين ~~سائر الأشياء # وفي القياس أن لا فرق بينهما فيما تصح به الهبة ### || 1841 - في هبته لابنه وهو مريض ثم يصح # قال الليث إذا وهب لابنه في مرضه غلاما والابن صغير ثم صح من مرضه فجدد ~~ذكره بإعطائه إياه ذلك العبد فقد صار له بالصحة والشهادة وإن لم يجدد ذلك ~~له في الصحة بطل وصار بين الورثة # قال أبو جعفر ولم نجد ذلك عن أحد غيره وسائر أهل العلم يقولون إن ذلك ~~بمنزلة هبته له في صحته ولا يختلفون أنه من أعتق عبده في مرضه ثم برأ إن ~~ذلك من جميع المال ### || 1842 - في هبة الدين لمن هو # قال أصحابنا إذا أبرأ الطالب الكفيل من المال فأبى أن يقبل فهو ‏PageV00P000 # بريء ولا يشبه الهبة ولو أبرأ الذي عليه الأصل فأبى أن يقبل يطلب هبته ~~إياه وبرئ ما لم يرد فإذا رد البراءة الهبة عاد المال # وقال زفر في رجل تزوج أمرأة على ألف درهم ثم وهبتها له ms0861 ثم بدا لها أن ~~ترجع فيها فلها ذلك ما لم يقل قد قبلت ولا تتم الهبة إلا بقبول وهو قول ~~مالك # وقال الشافعي البراءة جائزة ولم يذكر قبولا # قال أبو جعفر لما قالوا جميعا إذا رد صاحب الأصل الهبة والبراءة بطلتا دل ~~على أنهما ليستا كالعتق والطلاق اللذين لا يحتاجان إلى قبول وأنهما لا ~~يصحان إلا بالقبول كما قال زفر ### || 1843 - في تخصيص بعض الولد بالهبة # ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف لا بأس بأن يؤثر الرجل بعض ولده على بعض ~~إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوي بينهم إذا كان يريد العدل فإن كانوا ~~ذكورا وإناثا سوى بينهم في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك ~~أعطيت مثل ما أعطيت هذا قال معلى وقال محمد ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ‏PageV00P000 # وقال مالك إنما الحديث جاء فيمن نحل ولده ماله كله وقد نحل أبو بكر رضي ~~الله عنه عائشة دون ولده # وقال الثوري لا بأس أن يخص الرجل بعض ولده بما شاء # وقال الأوزاعي له أن يخصه بالثلث # وقال الشافعي ترك التفضيل فيه حسن الأدب ويجوز ذلك في الحكم وله ان يرجع ~~فيما وهبه لابنه لقوله عليه الصلاة والسلام أرجعه # وروى سفيان عن ابن أبي نجيح قال كان طاوس إذا سأله الرجل أفضل بين ولدي ~~في النحل قرأ هذه الآية {أفحكم الجاهلية يبغون} # قال أبو جعفر روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن ~~النعمان بن بشير قال نحلني أبي غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك ~~نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأرجعه # وهذا يدل على التسوية # وروى داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا ~~وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على ذلك قال أكل ولدك نحلته مثل ~~هذا فقال لا فقال أيسرك ms0862 أن يكونوا لك في البر كلهم سواء قال نعم قال فأشهد ~~على هذا غيري ‏PageV04P143 # فهذا يدل على صحة الهبة لأنه لم يأمره بالارتجاع وإنما أمره بتأكيدها ~~بإشهاد غيره عليها وإنما لم يشهد هو صلى الله عليه وسلم لتقصيره عن أولى ~~الأشياء به # ورواه حصين عن الشعبي عن النعمان أنه قال أكل ولدك أعطيت مثل هذا قال لا ~~قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلم يذكر فيه الارتجاع # رواه مجالد عن الشعبي عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ~~ولدك أعطيته قال لا قال لا أشهد إلا على حق # وهذا ليس بمخالف لرواية داود وحصين عن لشعبي لاحتماله أن يكون أراد الحق ~~الذي لا يقصر فيه عن أعلى مراتب الحق وإن كان ما دونه حقا # وروى زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن بشير بن سعد أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بنت فلان سألتني أن انحل ابني غلاما ~~وقالت أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أله إخوة قال نعم قال أوكلهم ~~أعطيته قال لا قال فإن هذا لا يصلح فإني لا أشهد إلا على حق # ففي حديث جابر أنه ذكر ذلك له قبل أن يهب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ~~بالأولى وحديث جابر أولى لأنه كان رجلا وكان النعمان صغيرا أحفظ وأثبت # فثبت بذلك بطلان قول مالك والثوري وصح مذهب أبي يوسف في التسوية لأنه قال ~~ألك ولد غيره ولم يذكر فرقا بين الذكر والأنثى وقال أكل ولدك أعطيت مثله ~~وقال اتقوا الله وسووا بين أولادكم وقوله أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ~~يدل على التسوية أيضا ‏PageV04P144 # وقد روى المغرة عن الشعبي قال سمعت النعمان يقول على منبري هذا سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا ~~بينكم في البر # وروى أبو حيان عن الشعبي عن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أكلهم وهبت له مثل الذي ms0863 وهبت لابنك هذا قال لا قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فلا تشهدني قال فإني لا أشهد على جور # وإنما المعنى ترك الحق الذي هو أولى الأشياء كما يعطي الأجنبي دون ذوي ~~الأرحام فيكون تاركا للأفضل ويجوز عطيته فإن قيل قد أعطى أبو بكر رضيا لله ~~عنه عائشة دون سائر ولده # قيل له يجوز أن يكون بطيب من أنفسهم وهذا يجوز عندنا # فإن قيل ذا بطن بنت خارجة لم تكن مما يصح منها # قيل له يجوز أن تكون الهبة قبل أن يعلم أنها حامل ### || 1844 - في هبة الميراث في مرض الموروث # قال أصحابنا إذا سأل الرجل امرأته أن تهب ميراثها لبعض ورثته في مرضه ~~فقالت نعم قد فعلت ثم مات على ذلك فهو جائز لابنه ولها أن ترجع فيه قبل موت ~~زوجها # ولو قال الزوج أعطه فإنه إذا أعطيته من شئت فلم تحدث شيئا حتى مات فإنه ~~يرجع إليها # وقال مالك إذا سأل رجل في مرضه بعض ورثته أن يهب له ميراثه ‏PageV00P000 # ففعل ثم لم يقبض الميت فيه شيئا فإنه رد على الذي وهبه وإن أنفذ من ذلك ~~بعضه وبقي بعضه فما بقي فهو رد على الذي وهب ### || 1845 - في العمرى # قال أصحابنا إذا قال داري هذه لك عمري حياتك فاقبضها فقبضها فهذه هبة في ~~حياته وبعد وفاته وهو قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي والشافعي # وقال عثمان البتي إذا قال هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهو رد علي ~~فشرطه جائز # وقال مالك من أعمر رجلا حياته ثم مات المعمر رجعت إلى الذي اعمرها والناس ~~عند شروطهم # قال مالك والعمرى والسكني شيء واحد وهو قول الليث وللمعمر أن يبيعه من ~~الذي أعمره ولا يبيعه من غيره # وقال إذا أسكنه حياته ثم أراد أن يكريها وينقد الكراء فإنه يكريها قليلا ~~قليلا # وقال أصحابنا وابن شبرمة والثوري والشافعي السكنى عارية والعمري هبة # قال أبو جعفر روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة ‏PageV00P000 # ابن عبد الرحمن عن ms0864 جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هي لك ولعقبك فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وكان ~~الزهري يفتي بذلك # قال أبو جعفر تفرد عبد الرزاق بهذا الحديث على هذا اللفظ # وقد رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرى فهي للذي أعمرها ~~ولورثته من بعده # وابن المبارك أثبت وأحفظ بحديث معمر ويحتمل أن تكون الزيادة التي في حديث ~~عبد الرزاق من كلام الزهري # وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة # فقال الزهري لعبادة بحضرة سليمان بن هشام بن عبد الملك أنها لا تكون عمرى ~~حتى تجعل له ولعقبه فقال لعطاء ما تقول فقال حدثني جابر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال العمرى جائزة # ولم يحاجه الزهري بما في حديث عبد الرزاق عن جابر فدل أنه من كلام الزهري ‏PageV04P147 # وقد روى هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من أعمر عمرى حياته فهي له في حياته ولورثته من بعد موته # وروى سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا ~~عليكم أموالكم لا تعمروها أحدا فمن أعمر شيئا فهو له # وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ~~أعمر شيئا فهو له حياته ومماته # ورواه سليمان بن يسار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى ~~لمن وهبت له # فإن قيل روى مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي ~~أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث # قيل له هذا الزيادة من كلام أبي ms0865 سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى فهي له ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ~~ولا ثنيا ‏PageV04P148 # قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه # وقد رواه الليث أيضا عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن ~~أعمرها ولعقبه # وعلى أنه لو صح حديث مالك والليث منعه من أن يعود شرط لو فيما يوجب ~~رجوعها إليه فدل أن لا شرط لا يعمل فيها إذا لم يذكر فيها العقب كما لا ~~يعمل إذا ذكر فيها العقب # وقد روى طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قضى العمرى للوارث # وقد روى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له # وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية قال ~~قال لي معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر عمرى فهي له ~~يرثها من عقبه من يرثه # فإن احتجوا بما روى عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن ~~رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم ‏PageV04P149 # قيل له الشروط المباحة كما قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب ~~الله فهو باطل فما أباحه الرسول فهو من كتاب الله قال الله تعالى {وما ~~آتاكم الرسول فخذوه} وأما العمرى في المنافع فهي عارية فله أن يرجع فيها ~~متى شاء # فإن قيل فلو أوصى بخدمة عبده لرجل أو بسكنى دار صح له ذلك بعد الموت # قيل له لأن سائر التمليكات التي لا إبدال فيها لا يقع الملك فيها إلا ~~بالقبض والوصية تصح بغير قبض ### || 1846 - في الرقبى # قال أبو ms0866 حنيفة ومحمد إذا قال هذه الدار لك رقبى فاقبضها فقبضها على ذلك ~~فهي عارية # وقال أبو يوسف هي بمنزلة العمرى # وذكر الحسن عن زفر فيمن قال قد أرقبتك داري هذه وقبضها على ذلك فهي هبة # وقال مالك لا أعرف الرقبى فسئل عن الرجلين بينهما عبد فيحبسانه ‏PageV00P000 # على أيهما مات فنصيب الميت للحي حبس عليه إلى موت صاحبه فقال لا خير في ~~هذا # وقال الثوري الرقبى أن يقول هي لك فإذا مت فهي لي # وقال الشافعي الرقبى مثل العمرى # قال أبو جعفر فكان معنى الرقبى عند أبي حنيفة ومحمد أن التمليك متعلق ~~بالموت ان مات المرقب صارت للمرقب وان مات المرقب فهي على ملك المرقب فصار ~~مخاطره # وهي عند ابي يوسف والثوري والشافعي أن التمليك وقع في الحال وفيه شرط ~~الرجوع اليه إن مات قبله في الحال وفيه شرط الرجوع إليه إن مات قبله # وقد روى ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو للوارث ~~إذا مات # وروى وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر ~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى وقال من أرقب شيئا فهو له # وروى داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها ‏PageV04P151 # فدل على أن الرقبى ما دل عليه مذهب الثوري وأبي يوسف والشافعي ### || 1847 - في الرجوع في الهبة # قال أصحابنا إذا وهب لذي رحم محرم لم يرجع وإن وهب لامرأته لم يرجع وكذلك ~~المرأة لزوجها وإن وهب لأجنبي رجع إن شاء ما لم يثب منها أو يريد في نفسه # وذكر هشام عن محمد عن أبي حنيفة إذا علم الموهوب له المملوك القرآن أو ~~الحر فله أن يرجع فيه # وقال محمد لا يرجع قال محمد وكذلك لو كان كافرا فأسلم أو كان عليه دين ~~فأدى ms0867 الموهوب له # وقال الحسن عن زفر إذا علمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ~~فحذقت في ذلك فله أن يرجع فيها # وقال أبو يوسف لا يرجع # وقال عثمان البتي في الرجل يعطي الرجل العطية لا يبين له أنها عطية جائزة ~~وليس له أن يرجع فيها # وقال مالك من نحل ولدا له نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة فله أن يقبضها إن ~~شاء ما لم يستحدث الوارث دينا من أجل العطاء فإذا صار عليه الديون لم يكن ~~لأبيه أن يقبض من ذلك شيئا وكذلك إذا زوج الفتاة بذلك أو كانت جارية فزوجت ~~لذلك فليس للأب أن يقبض من ذلك شيئا ‏PageV00P000 # قال مالك الأمر المجمع عليه في بلدنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له ~~بالثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم ~~قبضها # وقال مالك في الواهب يكون لورثته مثل ما كان له من الثواب إن اتبعوه # وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي # وعند أصحابنا لا يرجع إلا بقضاء ويرد الموهوب له # وقول الثوري كقول أصحابنا في جميع ذلك # وقال الأوزاعي لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا امرأة ~~ولا لسلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد تمت فزادت عند ~~صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها # وقال الحسن بن حي إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا ~~يرجع فيما وهب لذي رحم محرم وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا ~~فله أن يرجع # وقال الليث إذا وهبه للوارث رجع فيها مثل قول مالك ولا ترجع المرأة فيما ~~وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم ~~أو نحوه فإنه يردها لأن ذلك منه خدعة # وقال الشافعي لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده # قال أبو جعفر روى قتادة عن ms0868 سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه # وروى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه ‏PageV04P153 # وروى ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ليس لنا المثل السوء الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه # وروى عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~مثل الذي عيود في عطائه كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ~~فأكله # فثبت أن المراد بالحديث الأول الكلب وليس ذلك من طريق التحريم # وقد روى عمر بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قالا ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد ~~لولده # وروى ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يحل لأحد أن يهب هبة يعود فيها إلا الوالد فجعله الحسن بن مسلم ~~مرسلا # وقد روى حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما ~~قال من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى # ولو كان عند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم علم في هذا الحديث لما ~~استجاز ‏PageV04P154 # الرواية عن عمر بخلافه ولأخبر بما عنده ليرجع إليه كما رجع إلى ما حدثه ~~به الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها # وأما حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه أرجعه ~~فقد بينا وجهه فيما تقدم وأنه لم يكن معترضا # وقال علي وعمر رضي الله عنهما وفضالة بن عبيد الواهب أحق بهبته ما لم ~~يثبت منها إلا في ذي رحم محرم # وروى معاوية بن صالح عن راشد بن ms0869 سعد عن أبي الدرداء قال المواهب ثلاثة ~~رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فلا يرجع في صدقته ورجل استوهب ~~فوهب فله الثواب فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في ~~هبته ما لم يثبت ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبها في حياته وبعد ~~موته # ففرق أبو الدرداء بين الواهب على ما ذكرنا ولم يفرق علي وعمر وفضالة رضي ~~الله عنهم بين شيء من ذلك إلا في الثواب # وقول أبي الدراء في شرط الثواب أنه دين يدل على قول زفر إن الهبة على عوض ~~كالبيع # آخر كتاب الهبة ‏PageV04P155 ### | كتاب الصدقة ### || 1848 - الموقوفة في الوقت # قال أبو حنيفة وزفر لا يخرج عن ملكه بوقفه إياه وهو ميراث بعد الموت إلا ~~في الوصية بعد الموت # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد ومالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي ~~والأوزاعي يصح واختلفوا في شروطه # فقال مالك والحسن بن حي ومحمد والأوزاعي وابن أبي ليلى إن أخرجها من يده ~~صح الوقف وإلا لم يصح # وقال أبو يوسف يصح وإن لم يخرجها عن يده وهو قول الليث والشافعي # قال مالك إن أوقفها في الصحة لم يصح حتى يخرجها عن يده وإن أوقفها في ~~المرض صح من الثلث إن لم يخرجها عن يده لأنها وصية # قال أبو جعفر روى أبو عاصم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ~~أن عمر أصاب أرضا بخيبر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت ‏PageV00P000 # أرضا لم أصب مالا قط أحسن منه فكيف تأمرني قال إن شئت حبست أصلها لا يباع ~~ولا يوهب # قال أبو عاصم أراه قال لا تورث # وروى ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر ملك مائة ~~سهم من خيبر اشتراها فاستجمعها فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب ~~مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال له احبس الأصل وسبل ~~الثمر ms0870 # قال أبو جعفر حكى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد فحدث بحديث ابن ~~عون عن نافع الذي ذكرنا فلم يعرفه وقال كيف لنا بمن يحدثنا بهذا عن ابن عون ~~فحدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية فقال هذا لا يسع أحد خلافه ولو تناهى هذا ~~إلى أبي حنيفة لقال به ولما خالفه # فمنع حينئذ من بيعها وتابعه الناس على ذلك حتى صار كما لا مخالف له فيه # قال أبو جعفر قول شريح جاء محمد عليه الصلاة والسلام بمنع الحبس يحتمل ~~وجهين أحدهما حبس الجاهلية من السائبة والوصيلة والآخر ما سمى لقوم يجوز ~~انقراضهم ولا يجعل آخره للفقراء والمساكين ‏PageV04P158 # والوجه الثاني تأوله محمد # قال أبو جعفر ولما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إخراجها عن يده ~~دل على جوازه غير مقبوض ### || 1849 - في وقف المشاع # قال أبو يوسف ومالك والشافعي يجوز وقف المشاع # وقال محمد لا يجوز # قال أبو جعفر وكان عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر ثم أمره النبي ~~صلى الله عليه وسلم بحبسها # فإن قيل يجوز أن يكون كانت مقسومة # قيل له كانت سهام الصحابة كلها مشاعة وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ~~كل سهم مائة رجل في ناحية وقسم النصف على ثمانية عشر سهما فكانت السهام ~~مشاعة ثم قسمها عمر رضي الله عنه بعد ذلك في خلافته حتى حصل لكل واحد جزء ~~مقسوم # وروى حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر يهودا على أن لهم الشطر من نخل وزرع ما بدا ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن رواحه يأتيهم في كل عام ~~فيخرصها عليها ثم يضمنهم الشطر فلما كان زمان عمر رضي الله عنه غالوا في ~~المسلمين وغشوهم ورموا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر رضي الله ~~عنه من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم ms0871 فقال رئيس اليهود لا ~~تخرجنا ودعنا ‏PageV00P000 # نكون فيها كما أقرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي ~~الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه أتراه سقط عني قول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما وقسمها عمر ~~رضي الله عنه بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية ### || 1850 - في الوقف على من يجوز انقطاعه # روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في إملائه في رجب سنة تسع وسبعين كل وقف ~~لا ينقطع على الأبد فهو جائز # وكل وقف ينقطع فلا يجوز وإن وقفها على مواليه ونسلهم فإن انقرضوا جاز ~~لأنه على قوم يعرف أعيانهم وإن لم يقل ونسلهم لم يجز لأنه سمى قوما ~~بأعيانهم فإن قال ونسلهم فإن انقرضوا فهي للفقراء والمساكين فهو أجود # وأملى عليهم مفي سنة ثمانين إذا جعلها وقفا على ولده فهو جائز ما داموا ~~أحياء ينفق عليهم من غلتها فإذا انقرضوا رجعت إلى رب الوقف إن كان حيا وإن ~~كان ميتا فإلى ورثته # وإن قال هي صدقة موقوفة ينفق منها على فلان فقد أوجبها للمساكين بعد موت ~~فلان مؤبدة # وإذا قال صدقة على فلان فلم يجعلها صدقة على غيره ‏PageV00P000 # وقال محمد ينقطع فترجع إلى صاحبه أو إلى الوقف فذلك الحبس المنهي عنه فلا ~~يجوز # وقال مالك إذا أوقفه على ولده فانقرضوا رجعت على أولى الناس بالواقف # وقال الليث ترجع إلى الواقف إن كان حيا وإن كان ميتا فإلى ورثته يوم مات # وقال الشافعي إذا قال تصدقت بداري هذه على قوم أو على رجل معروف حي يوم ~~تصدق أو قال صدقة محرمة أو قال موقوفة أو مسبلة فقد خرجت عن ملكه ولا تعود ~~ميراثا أبدا ولا يجوز أن يخرجها من ملكه إلا إلى مالك منفعة يوم يخرجها ~~إليه وإن لم يسبلها على من بعدهم كانت محرمة أبدا فإذا انقرض المتصدق بها ~~عليه كانت بحالها ورددناها على أقرب الناس بالذي تصدق بها يوم ms0872 ترجع # قال أبو جعفر لما لم تصح الصدقة على من لم يوجد فيما يجوز انقراضه علمنا ~~أن شرطها أن يكون باقية لازمة فإذا لم يشترط بقاءها لمن لا ينقرض وجب أن ~~تبطل فلا يجوز أن ترجع إلى أقرب الناس من الواقف لأنه لو جاز ذلك لكان ~~رجوعه إلى الواقف أولى ### || 1851 - في وقف العقار # قال أبو يوسف لا يجوز وقف الحيوان ولا الرقيق ولا العروض ما خلا الكراع ~~والسلاح المحبوس للصدقة وما خلا الرقيق والبقر والآلة في الأرض الموقوفة ~~للعمل فيها فإن ذلك يصير وقفا معها ‏PageV00P000 # وروى عنه أيضا أن ما كان له غلة فجائز أن يقفه ويجعل غلته للفقراء # وقال محمد لا بأس بحبس الفرس والسلاح في سبيل الله تعالى فيقول هو حبس ~~على من يغزو ويدفعه إلى من يقوم به ويجوز وقف المصحف يقرأ فيه أو دار ~~يسكنها الغزاة ويؤاجر فيكون أجرها في سبيل الله إذا أخرجها من يده # وقال مالك لا بأس أن يحبس الثياب والسروج وإن حبس دنانير على إنسان يتجر ~~فيها فهي قرض وليس للحابس أن يرجع فيها إلا أن لا يقبلها الذي حبست عليه # وقال الليث لا بأس بحبس الفرس في سبيل الله تعالى ويجوز أن يحبس جارية ~~على إنسان فإن هلك ذلك الإنسان فهي حرة عتقت من جميع المال إذا قاله في ~~الصحة # وقال الشافعي يجوز الحبس في الرقيق والماشية إذا كانت بعينها يعرفها ~~الشهود ولا يجوز وقف الدنانير لأنها لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها # وقال محمد بن عبد الله الأنصاري يجوز وقف الرقيق والدواب على آل فلان ~~فيستعمل وينفق عليها فما فضل فهو لآل فلان وإن ولدت الدابة أو الجارية بيع ~~وصرف ثمنه إلى الفقراء من آلا فلان فإن لم يكن في آل فلان فقراء صرف في ~~مواضع البر ويجوز وقف الدنانير والدراهم ويدفع مضاربة ويتصدق بفضلها في ~~الوجوه التي وقفت عليها ويجوز وقف الأكسية يلبسها الفقراء لبسها ثم ترد إلى ~~والي الصدقة كلما استغنى عنها # قال أبو جعفر روى المختار ms0873 بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق أنه كان له ~~جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل ‏PageV04P162 # فسألته امرأته أن يعطيها الجمل لتحج عليه فقال ألم تعلمي أني حبسته في ~~سبيل الله تعالى فقالت إن الحج من سبيل الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ~~فقال الحج في سبيل الله والغزو في سبيل الله # وروى الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ~~فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال أما خالد ~~فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله تعالى # وفي حديث أم معقل الأشجعية أن زوجها جعل ناضحة في سبيل الله تعالى فسألت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحج والعمرة في سبيل الله # وفي حديث أبي طليق دلالة على صحة الحبس في الدواب وإن لم تخرج عن يد ~~حابسها # وأما الدراهم والدنانير فلا يصح وقفها لأنها تستهلك عينها فتخرج عن أن ~~تكون موقوفة # وأجاز مالك وقف الدنانير وجعلها مع ذلك قرضا على من أوقفت عليه فلا معنى ~~له لأنها إذا جعلت كذلك فهي مملوكة لمن أوقفت عليه والأوقاف لا تكون مملوكة ### || 1852 - في وقف الرجل على نفسه # قال بشر عن أبي يوسف ولو استثنى أن ينفق منها على نفسه من الصدقة ~~الموقوفة حياته وهي للأبد فإن ذلك جائز ‏PageV00P000 # وقال مالك من حبس دارا فإنها لا ترجع إليه أبدا فإذا انقرض من حبسها عليه ~~رجعت حبسا على أقرب الناس وإن شرط أنها راجعة إليه بعد انقراض من حبسها ~~عليه رجعت ميراثا بين ورثة الحابس يوم مات # وقال الأنصاري يجوز أن يستثني نفقة على نفسه لقول عمر رضي الله عنه في ~~وقفه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف غير متمول # وقد كان هو وليها لم يخرجها عن يده # وقال محمد لا يجوز إيقافه على أم ولده ولا مدبره لأن ذلك يكون للمولى ~~الواقف # وقال الشافعي إذا قال داري حبيس على ولدي ms0874 ثم مرجعها إلى إذا انقرضوا ~~فالحبس باطل وقد قيل هو جائز ويرجع على أقرب الناس بالمحبس لأن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أبطل الشرط في العمرى وأجازها # قال أبو جعفر إنما يصح الوقف في منافع الأشياء التي يملكها الواقف ~~فيجعلها لغيره فلا يجوز شرطها لنفسه لأنه لا يجوز أن يملك نفسه ما هو مالكه # وأما عمر رضي الله عنه فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره والدليل على أن ~~منافع الوقف إنما ملكها الموقوف عليه من جهة الموقف ما روى إسماعيل بن جعفر ~~عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ~~ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ‏PageV04P164 # فدل أنها مملوكة من قبله لولا ذلك لما استحق ثوابها # قال أبو بكر هذا لا يدل على أنها مملوكة من قبله لأنه قد استحق الثواب ~~لأجل أنه سببه وأوصل إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على ~~الخير كفاعله وكما قال من سن سنة حسنة له اجرها وأجر من عمل بها إلى يوم ~~القيامة ### || 1853 - في وقف المريض على الوارث # قال مالك إذا حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده والثلث يحملها فإنها ~~تقسم على عدد الولد وولد الولد فما صار للولد الأعيان دخل معهم بقية الورثة ~~فيكون بينهم على فرائض الله تعالى حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار ~~كلها حبسا على ولد الولد وإن انقرض واحد من ولد الأعيان قسم نصيبه على من ~~بقي من ولد الأعيان وعلى ولد الولد ثم تدخل الزوجة والأم وورثة الميت مع ~~ولد الأعيان فما أصاب ولد الأعيان من ذلك على فرائض الله عز وجل فإن هلك ~~بقية الورثة من غير الولد كان نصيبهم دخل ويرثهم في حظوظهم ما دام أحد من ~~ولد الأعيان حيا ‏PageV00P000 # وذكر الحسن عن أبي يوسف إذا وقف داره في مرضه على ولده وولد ولده ms0875 أبدا ثم ~~مات جاز ذلك من الثلث لمن لا يرثه ومن كان منهم يرثه بطلت حصته من ذلك # وقال الأنصاري هي صدقة موقوفة وتقسم حصة الوارث بين أهل الميراث على كتاب ~~الله تعالى وينفذ لمن لم يكن وارثا حصته من ذلك فإن مات الوارث رجعت حصته ~~على أهل الوقف # قال أبو جعفر قول مالك والأنصاري لا معنى له لأن حصة الوارث إذا لم يجز ~~فيه الوقف فهو موروث لا يعود بعد ذلك وقفا أبدا ### || 1854 - في اشتراط بيع الوقف # قال بشر عن أبي يوسف في سنة تسع وسبعين إن جعل الواقف نفسه بالخيار في ~~بيع الوقف أن يجعل ذلك في وقف أفضل منه فهو جائز وإن مات قبل أن يختار ~~إبطاله مضى الوقف على ما نص عليه # قال وقال أبو يوسف بعد ذلك لا يجوز الاستثناء في إبطال الوقف والوقف نافذ ~~جائز # قال أبو بكر لم نجد جواز الخيار في بيع الوقف إلا عن أبي يوسف وهو فاسد ~~لأن الوقف كالعتق وشرط الخيار في العتق باطل ### || 1855 - في وقف الرجل على ولده الصغار # قال مالك من حبس دورا له على ولد له صغار فسكن منها دارا فإن كانت عظم ~~ذلك لم يجز وإن كانت بيعا جاز حبس تلك الدور كلها بمنزلة الذي سكن البيت من ~~الدار ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وفي قول أبي يوسف والشافعي قد جاز بالقول # وقياس قول محمد إنها جائزة وإن لم يخرجها من يده وإن كان فيهم كبير لم ~~يجز بحال إذا وقفت وهي في يد الأب كما قال في الصدقة المملوكة فإن ابن ~~سماعة حكي عنه فيمن تصدق على اثنين بدار له أحدهما صغير والآخر كبير فإن لم ~~يقبض الكبير لم يجز لواحد منهما وإن قبض الكبير جازت لهما # قال أبو جعفر وهذا فاسد على أصله لأن من أصله من تصدق على رجلين صدقة ~~واحدة لم يجز حتى يقبضاها منه قبضا واحدا وإن قبضها قبضين مختلفين لم يجز # وحكى أبو خازم عن علي الرازي في تحديد ms0876 قول محمد نحو ذلك قال فقال لي علي ~~الرازي هل في حيلة تجوز معها صدقته على اثنين له أحدهما كبير والآخر صغير ~~فقلت نعم يسلم الدار إلى ابنه الكبير ثم يقول له ابنه الكبير تصدق بدارك ~~هذه علي وعلى ابنك الصغير فيقول قد فعلت فيجوز لهما ### || 1856 - في الألفاظ التي يصح بها الوقف # الذي وجدنا عن مالك والأوزاعي والليث ذكر الحبس وذكر هلال الرأي عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة إذا قال أرضي هذه صدقة أنه ينبغي أن يتصدق بأصلها على ~~المساكين أو بيعها فيتصدق بثمنها ولا فرق بين قوله صدقة وبين قوله صدقة على ~~المساكين ‏PageV00P000 # وقال أبو حنيفة لو قال أرضي هذه موقوفة ولم يزد على ذلك لم تكن صدقة ولا ~~وقفا # وقال أبو يوسف وعثمان البتي تكون وقفا # وإن قال أرضي هذه وقف أو قال هي محرمة أو قال حبس محرمة لم يجز لأنه ذكر ~~حبس الأصل ولم يسم لمن الغلة # وإن قال موقوفة لله تعالى جاز وهي كقوله صدقة موقوفة # وإن قال موقوفة لله أبدا على نسلي أو قرابتي فهذا جائز والغلة لهم حياتهم ~~فإذا انقرضوا صارت للفقراء والمساكين # قال هلال وقد قال ثلاثون من الفقهاء لا يجوز الوقف حتى يجعل آخره ~~للمساكين # وذكر الخصاف عن معاني أبي يوسف أنه إذا قال هي صدقة موقوفة على فلان أبدا ~~أو قال صدقة موقوفة ما كان حيا فإذا مات صارت الغلة للمساكين قال إذا قال ~~أبدا فقد أوجبها للمساكين ألا ترى أنه لو قال أرضي هذه موقوفة لله أبدا ~~فإنما قصد بغلتها إلى المساكين فإن لم يقل أبدا فقد قال بعض الفقهاء إنها ~~تكون موقوفة للمساكين # وقد قال محمد في الإملاء ما كان من حبس جاريا على الأبد فهو صدقة موقوفة ~~لا يرجع إلى الميراث ولا إلى صاحبه أبدا إذا دفعه إلى قيم يقوم به ‏PageV04P168 # وقال الشافعي تتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها على قوم معروفين ~~بأعيانهم وأنسابهم وصفاتهم ويجتمع في ذلك أن يقول صدقة لا تباع ولا ms0877 توهب ~~ولا تورث أو يقول صدقة محرمة أو مؤبدة فإذا كان واحدا من هذا فقد صحت فلا ~~تعود ميراثا أبدا # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر احبس الأصل وسبل الثمرة ~~فدل على أنه إذا ذكر الحبس وتسبيل الثمرة صحت الصدقة وإن لم يقل صدقة ~~موقوفة فأما جعله لله تعالى فإنه يحتمل صدقة مملوكة ويحتمل موقوفة ويدل على ~~الاحتمال حديث أنس في خبر أبي طلحة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال إني جعلت أرضي لله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ~~اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها لحسان وأبي وفي بعض الفاظه أنه قال قد جعلها ~~لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قبلناه منك ورددناه عليك ~~فاجعله من الأقربين فتصدق به على ذوي رحمه منهم أبى وحسان فباع حسان نصيبه ~~من معاوية # فلم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة موقوفة بقوله هي لله ولرسوله ### || 1857 - باب شرط بيع الوقف # قال أبو جعفر حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن المديني قال حدثنا أبو ~~عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا الحسن بن زيد عن عمر بن ~~علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن حسين بن علي أن ‏PageV00P000 # عليا رضي الله عنه تصدق بأمواله حين توجه إلى صفين جعلها حبسا ثلثها ~~الحسن ثم الحسين ثم وسع عليهما إن نأت بهما دار عن دار الصدقة أن يبيعا ~~الأصل باعاه ثم قسماه أثلاثا فثلث في السبيل التي سبل في الرقاب وثلث في آل ~~أبي طالب وثلث في بني هاشم وبني المطلب ولم يجعل ذلك بعدهما لأحد من ولده ~~ولا لأولادهما وإنما وسع عليهما تقربا إلى الله تعالى وحرمة محمد صلى الله ~~عليه وسلم وتعظيما وتشريفا لمكانهما # قيل له قد روى أبو يوسف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن ~~أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ذكر في وقفه بينبع وأنها لا ms0878 يباع ولا يوهب ~~ولا يورث # فهذا الأشبه بأصول الصدقات ### || 1858 - في حبس سكنى دار هل يجوز بيعها # قال أبو جعفر قال مالك والليث في رجل حبس داره على رجل ليسكنها أبدا فإن ~~للواقف أن يشتري سكناها منه ولا يجوز ذلك لغيره وعلى هذا أصلهما في ~~تجوزيهما الوقف غير مؤبد # وأجاز أصحابهما الوصية بسكنى دار لرجل إذا خرجت من الثلث فإن صالحه ~~الوارث على أن يترك السكنى على دراهم جاز وإن صالحه غيره على درهم على أن ~~يكون السكنى له لم يجز # آخر كتاب الصدقة الموقوفة ‏PageV00P000 ### | كتاب الغصب ### || 1859 - في المغصوب يقدر على مثل ماله هل يأخذه # قال أصحابنا والحسن بن حي إذا كان لرجل على رجل مال فوجد مثله فله أخذه ~~بغير إذنه ولا يأخذ من غير جنسه وهو قول الثوري رواية # وقال ابن أبي ليلى إذا كان لرجل على آخر مال وله عليه مثله فإنه لا يكون ~~قصاصا إلا أن يتراضيا به # وقال محمد إذا جحد وديعة عنده ثم استودع الجاحد المودع لم يكن له أن ~~يجحده # وقال الثوري في رواية المعافى لا يصير قصاصا حتى يتقاضى # وقال الأوزاعي إذا كان الغاصب أثمن المغصوب على مال دفعه إليه فعليه أن ~~يؤدي إليه وإن وجده له ولم يثمنه فلا بأس بأن يأخذه # وقال الحسن بن حي إذا كان له عليه حق فله أخذه بغير إذنه ولكل من علم ذلك ~~أن يأخذه من مال عليه فيعطيه # وقال إذا اشترى له شيئا بأمره ثم يجحده الآمر فله أن يبيعه ويستوفي حقه ~~الذي أذن في ثمنه ويوقف الفضل وإن صدقه يوما أخذه ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا باعت المرأة خادم زوجها في النفقة جاز بيعها # وقال الشافعي إذا كان عليه حق فمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده ~~بوزنه أو كيله فإن لم يجد له باع عروضه واستوفى من ثمنه حقه # قال أبو جعفر فروى بكر بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد عن ~~يوسف المكي قال كنت أكتب لفلان ms0879 نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم ~~فأداها إليهم فأدركت له مثلها من مالهم فقلت أقبض الألف الذي ذهبوا بها منك ~~فقال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ~~ائتمنك ولا تخن من خانك # قال أبو جعفر وهو حديث مضطرب لأن بشر بن المفضل رواه عن حميد عن يوسف ~~المكي ورواه معتمر عن حميد عن بكر بن عبد الله وإنما ذكر في حديث بشر إني ~~كنت أكتب لفلان ولم يسمه # وفي حديث معتمر عن بكر بن عبد الله قال كان هذا بكر بن عبد الله المزني ~~وهو خليل وليس يعرف له سماع عن أبيه لأنه يقال إنه توفي وابنه بكر صغير # وقد روى المبارك بن فاضلة عن بكر بن عبد الله قال قال لي علقمة بن عبد ~~الله المزني غسل أباك وأنا صغير أربعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~كلهم بايع تحت الشجرة فما زادوا على أن حسروا عن سواعدهم وجعلوا عصيهم في ~~حجرهم ثم غسلوا ولم يزيدوا على الوضوء ‏PageV04P172 # ولو صح الحديث احتمل أن يكون معناه أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من ~~خانك بأن تأخذ زيادة على مالك بغير حق كما أخذهم في الابتداء بغير حق # وقد روى هذا الحديث من وجوه آخر ينكره أصحاب الحديث وهو ما رواه أبو كريب ~~قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من ~~خانك # وهذا يحتج به # وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه ~~وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا أن آخذه وهو ~~لا يعلم فهل علي جناح في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما ~~يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف # قال أبو جعفر وأما قول من أجاز بيع العروض ms0880 فهو فاسد لأن حقه في ذمته لا ~~في العين ألا ترى أنه إنما يطالبه عند الحاكم بأداء دينه لا ببيع عروضه # فإن قيل فقد يبيع القاضي عليه العروض كذلك الغريم # قيل له هذا غلط لأن القاضي إنما يأمره أولا ببيع عروضه فإن لم يفعل حينئذ ~~باعه الحاكم والقاضي قد يلي على الناس ويتصرف عليهم في وجوه ‏PageV04P173 # لا يجوز مثلها لغيره وإذا كان القاضي لا يبيع عليه حتى يمتنع هو كذلك ~~الغريم ### || 1860 - في ولد المغصوبة # قال أصحابنا غير مضمون وكذلك زيادة البدن وهو قول مالك والثوري # وقال الحسن بن حي ولد المرهونة إذا هلك سقط من الدين بحصته # وقال الشافعي يضمن الزيادة والولد جميعا # قال أبو جعفر الزيادة حدثت في يده بغير فعله كشاة دخلت دار رجل أو ثوب ~~ألقته الريح فيها والفرق بينه وبين ولد الصيد أن ضمان الصيد قد يقع بالسبب ~~لا يضمن به الأموال كمن نصب شركا في داره وهو محرم للصيد فيضمن ولا يضمن ~~بمثله الأموال ### || 1861 - في استهلاكه بعد الزيادة # قال في الأصل إذا غصب جارية قيمتها ألف فزادت حتى صارت تساوي ألفين ~~فباعها الغاصب وسلمها فهلكت فللمغصوب أن يضمنه قيمتها يوم سلمها وإن شاء ~~ضمن المشتري # وقال ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يضمن الغاصب الألف الدرهم # وقال مالك للمغصوب أن يضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب ولا يضمن المشتري ~~شيئا وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ‏PageV00P000 # وقال الشافعي يضمن الغاصب قيمتها زائدة ### || 1862 - في نقصان الحيوان في يد الغاصب # قال أصحابنا إذا غصبه عبدا فذهبت عينه في يد الغاصب فللمغصوب أن يضمنه ~~أرش العين ويأخذ العبد # وقال الشافعي لو زاد في يد الغاصب ثم نقص كان له أن يضمنه النقصان الذي ~~ذهب به الزيادة # وقال مالك ليس للمغصوب أن يضمن الغاصب أرش العين ولكن يأخذ العبد ناقصا ~~إن شاء ولا يضمنه شيئا وإن شاء ضمنه القيمة ويسلم العبد للغاصب # قال أبو جعفر لما كان الحيوان مضمونا في يده بقيمته ضمن أجزاءه ms0881 وليس ~~كالمبيع لأن العقد يقتضي تسليم المبيع صحيحا فإذا لم يجده كذلك كان له ~~الخيار من غير ضمان كما لو وجد عيبا كان به قبل البيع وقد اتفقوا في الثوب ~~المغصوب إذا حدث به خرق وفي الدار إذا حدث بها هدم أن الغاصب يضمن النقصان ~~كذلك الحيوان ### || 1863 - في تخريق الثوب # قال أصحابنا إذا كان خرقا يسيرا أخذ الثوب وضمن الغاصب النقصان وإن كان ~~خرقا قد أفسده فصاحب الثوب بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته كله وكان الثوب ~~للغاصب وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان # وقال ابن شبرمة يضمن نقصان الخرق ‏PageV00P000 # وقال مالك إن أفسده الخرق غرم قيمته وكان الثوب للغاصب وإن لم يكن الخرق ~~فاحشا رقاه الذي خرقه ثم يقوم بعد الذي رقاه فما نقص ذلك غرمه # وقال الشافعي يضمن النقصان في الخرق اليسير والكبير # قال أبو جعفر الخرق الكبير المفسد يبطل عليه منافعه واليسير لا يبطلها ~~فله تصمينه في الكبير إلا أنهم قد قالوا لو قطع يدي عبد لم يضمن جميع ~~القيمة مع بطلان عامة منافعه فبطل الاعتبار الذي ذكرنا ### || 1864 - في غصب العقار # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يضمن بالغصب إلا أن ينهدم من فعله # وقال محمد يضمن بالغصب وإن انهدم من غير عمله وهو قول مالك قال مالك ولا ~~يضمن الأجرة # وقال الشافعي يضمن ما انهدم والكراء جميعا ### || 1865 - في أجرة الغصب # قال أصحابنا إذا غصب دابة وأجرها فالأجرة للغاصب يتصدق بها ولا أجر ~~للمغصوب # وقال ابن شبرمة على الغاصب أجرة الدار وهو قول الشافعي قال قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم الخراج بالضمان ‏PageV00P000 # يوجب أن يكون للغاصب ### || 1866 - فيما انقطع في أيدي الناس # قال أبو حنيفة إذا غصبه شيئا مما يكال أو يوزن فانقطع من أيدي الناس ~~فعليه قيمته يوم يختصمون # وقال أبو يوسف يوم غصبه # وقال زفر ومحمد آخر ما انقطع من أيدي الناس # وقال الثوري إذا أقرضت رجلا شيئا من الثمار في حينه فأخذته بعدما ذهب ~~حينه فليس لك أن تأخذه حتى ms0882 يجيء حينه إذا لم يقدر على مثله في ذلك الموضع # وذكر هشام عن محمد في رجل قد غصب جارية بالري وحملها إلى بغداد فلقيه ~~بغداد أن المغصوب بالخيار إن شاء أخذ قيمتها بالري وإن شاء أخذ الجارية ~~بمدينة السلام # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إذا غصبه كراء ببغداد ثم لقيه بالبصرة هو ~~أغلى منه ببغداد فليس للمغصوب أن يطالبه بكراء مثله ولكنه إن شاء أخذ قيمته ~~ببغداد يوم يختصمون وإن شاء أخره حتى يأخذ منه ببغداد كراء مثله إن كان ~~بالبصرة أرخص فليس للغاصب أن يعطيه كراء مثله إلا أن يشاء المغصوب وللمغصوب ~~أن يضمنه قيمته ببغداد أو يؤخره حتى يأخذ مثله ببغداد # قال أبو جعفر روي عن زفر فيمن حكيت عنه فيمن استقرض دراهم ثم لقيه ببلد ~~آخر قال كان أبو حنيفة يقول يأخذه بها حيث لقيه وكان يستحسن ‏PageV00P000 # في الطعام أن يأخذه حيث أقرضه فلو أقرضه بالكوفة فلقيه بمصر فقال خذ ~~طعامك هاهنا كان قبيحا وإن غصبه إياه أخذه حيث لقيه # وقال مالك إذا غصبه طعاما فاستهلكه ثم لقيه في موضع غيره فليس له أن يأخذ ~~منه شيئا لا طعاما ولا قيمة وإنما يأخذ بالطعام في الموضع الذي غصبه # وقال الثوري إذا أقرضه بالكوفة فلقيه بمكة أخذه بطعامه حيثما كان # قال أبو جعفر القياس ما قال الثوري لأن الزيادة والنقصان في غر بلده ~~بمنزلة تغير السعر في موضعه ### || 1867 - فيمن غصب خشبة فأدخلها في بنائه # قال أصحابنا عليه قيمتها وليس لصاحبها أن يأخذها وعن زفر فيما حكاه ابن ~~أبي عمران أنه يأخذها ويرفع البناء # وقال مالك والشافعي في المزني يأخذ الخشبة # وقال الشافعي لو كان خيطا خاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن الخيط ولم ينزع # قال أبو جعفر المحتاج إلى خيط يخيط به بطنه كان له أن يأخذ خيط غيره بغير ~~إذنه إذا خاف على نفسه ولو خاف سقوط جداره لم يكن له أخذ خشبة غيره لإصلاحه ‏PageV00P000 ### || 1868 - إذا خلط دراهمه بدراهم غيره # قال أصحابنا إذا ms0883 خلط دراهم الوديعة بدراهمه ضمنها # فقال أبو حنيفة لا سبيل له على الغير # وقال أبو يوسف ومحمد يشركه المودع إن شاء # وقال مالك عليه دراهم مثلها ولا يكون شريكا # وقال الشافعي إذا خلط زيت غيره بزيت له مثله أو خير منه فإن شاء أعطاه من ~~هذا مكيلته وإن شاء أعطاه مثل زيته # قال أبو جعفر لما ضمنها بالخلط وجب أن يسقط حقه من العين لاستحالة أن ~~يملكها وبدلها معا ### || 1869 - فيمن قضى بقيمة ما غصب ثم قدر عليه # قال أصحابنا إذا ضمنه القيمة بالبينة ثم ظهر العبد فلا سبيل له عليه وإن ~~ضمنها بقول الغاصب ثم ظهر العبد فالمغصوب بالخيار إن شاء رد القيمة وأخذ ~~العبد وإن شاء كانت له القيمة وسلم العبد للغاصب # وقال مالك إذا غرم قيمة الدابة ثم ظهرت فلا سبيل لصاحبها عليها إلا أن ~~تكون قيمتها أكثر مما أخذ # وقال الشافعي متى ظهر أخذ العبد ورد القيمة ### || 1870 - فيمن غصب ثوبا فصبغه أحمر # قال أصحابنا المغصوب بالخيار إن شاء أخذه وضمن زيادة الصبغ ‏PageV00P000 # للغاصب وإن شاء ضمن الغاصب قيمته أبيض وسلم الثوب له وهو قول مالك ~~والثوري والحسن بن حي # وقال الشافعي إذا غصبه ثوبا فصبغه وزاد في قيمته قيل للغاصب إن شئت ~~استخرجت الصبغ على أنك ضامن لما نقص وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فإن ~~تمحق الصبغ فلم تكن له قيمة قيل له ليس لك هاهنا مال يزيد وإن شئت فاستخرجه ~~وأنت ضامن لنقصان الثوب وإن شئت فدعه فإن كان ينقص ضمن النقصان وله أن يخرج ~~الصبغ على أن يضمن النقصان وإن شاء ترك # قال أبو جعفر لا معنى لإباحة الغاصب استخراج الصبغ مع نقصان الذي يلحق ~~الثوب لأنه إن كان من حق الغاصب أخذ صبغه فمن حق المغصوب أن لا ينقص ثوبه ~~وينبغي أن لا يكون عليه ضمان النقصان لأن ذلك من حقوقه ولما أوجب النقصان ~~بالاستخراج دل على أنه ليس من حقوقه وأنه ممنوع منه فلما بطل هذا صح أن ~~للمغصوب ms0884 احتباس الثوب لأن الصبغ مستهلك في الثوب وليس الثوب مستهلكا في ~~الصبغ ### || 1871 - في الغاصب يهب لغيره # قال أصحابنا إذا غصب ثوبا فوهبه لغيره فخرقه ثم جاء المغصوب فإن شاء ضمن ~~الغاصب وإن شاء ضمن الموهوب له فأيهما ضمن لم يرجع على الآخر # وقال مالك لا يضمن الموهوب له إلا أن يكون الغاصب عديما فإن ضمنه لم يرجع ~~على الغاصب ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إن غصب طعاما فأطعمه غيره فإن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ~~الموهوب له وإن ضمن الغاصب لم يرجع على الموهوب له وإن ضمنه الموهوب له فقد ~~قيل له أن يرجع على الواهب وقيل لا يرجع به # قال المزني الأشبه أن لا يرجع على الغاصب وأن الغاصب يرجع عليه لأن الهبة ~~لم تصح # قال أبو جعفر الغرر إنما يوجب الرجوع بالبدل الذي هو الثمن ولا يوجب ~~الرجوع بالقيمة ### || 1872 - في تغيير المغصوب # قال أصحابنا إذا غصبه غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو حنطة فطحنها فلا سبيل ~~للمغصوب عليه وعليه الضمان وكذلك قول مالك في الغزل إذا نسج والقطن إذا غزل # وقال الشافعي يأخذه المغصوب ولا حق فيه للغاصب # قال أبو جعفر روى زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل ~~من الأنصار في قصة الشاة المغصوبة المشوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أمر أن تطعم الأسارى # وقد رواه أيضا أبو حنيفة والثوري وغيرهما وهو حديث صحيح السند ولم يرو ~~شيء يخالفه فصار أصلا في ذلك # وذكر محمد في إملائه أن المغصوب أحق بهذا اللحم في حياة الغاصب وبعد موته ~~حتى شاء له فيستوفي ثمنه دون سائر الغرماء ‏PageV00P000 # قال محمد ولو كان له احتباس الشاة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ~~يطعم الأسرى # وروي عن أبي يوسف في الإملاء أن له أخذ الشاة المشوية ولا يأخذ اللحم إذا ~~طبخ بالخل والتوابل # ولا فرق عند أبي حنيفة ومحمد بينهما في أنه ليس للمغصوب أخذه # قال أبو جعفر وجه منعهم أكلها وإطعامها الأسرى أنه لا ms0885 يطيب للغاصب أكلها ~~حتى يقوم لصاحبها بقيمتها ### || 1873 - في المغصوب يجيز بيع الغاصب # قال أصحابنا إذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن فهلك في يده ثم أجاز ~~المغصوب البيع جاز والثمن هالك من ملك المغصوب # وقال مالك يضمن الغاصب الثمن للمغصوب # وعند الشافعي لا يقف البيع ولا يبرأ الغاصب من الضمان بالإجازة وهذا كلام ~~في بيع الموقوف # وقد روي عن عمر علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو ~~وأبي هريرة رضي الله عنهم في الملتقط يتصدق باللقطة بعد التعريف حولا ثم ~~يجيء صاحبها أنه بالخيار في إجازة الصدقة فيجوز عنه ويكون له أجرها وفي ~~تضمين الملتقط # فثبت بذلك وقوف العقود على من يملك إجازتها ‏PageV00P000 ### || 1874 - في الغاصب يبيع ثم يشتري من المغصوب # قال أصحابنا إذا باع الغاصب الجارية ثم اشترى من المغصوب ينقض بيع الغاصب # وقال مالك لا ينتقض بيعه وينفذ ### || 1875 - في رجلين يغصبان شيئا واحدا # قال مالك في رجلين يغصبان شيئا واحدا # فللمغصوب أن يضمن كل واحد منهما الجميع # ولم يقل أحد من أهل العلم بذلك سواه وهو فاسد في القياس أيضا لأن كل واحد ~~غاصب للنصف كما لو اشتريا عبدا كان كل واحد مشتريا للنصف يلزمه ثمن النصف ~~دون الكل زيادة # قال روي في الإملاء عن أبي يوسف أنه إذا أخذ القيمة بقول الغاصب ثم ظهر ~~العبد وقيمته كما قال الغاصب فلا سبيل للمغصوب عليه وإن كانت قيمته أكثر ~~فللمغصوب أخذه ورد القيمة ولم يشرط ذلك في الأصل بل قال أخذ القيمة بقول ~~الغاصب ثم ظهر العبد أخذه إن شاء # قال أبو جعفر وقد تزيد القيمة وتنقص فلا اعتبار بقيمته يوم ظهر إذ ليس ~~يمتنع أن يكون أكثر يوم الضمان ثم ينقص # آخر الغصب ‏PageV00P000 ### | كتاب العارية ### || 1876 - في ضمان العارية # قال أصحابنا العارية غير مضمونة وهو قول ابن شبرمة والثوري والأوزاعي # وقال عثمان البتي المستعير ضامن بما استعاره إلا الحيوان والعبد فإن ~~اشترط عليه في الحيوان في العارية ويضمن الحلي والثياب ونحوها # وقال الليث ms0886 لا ضمان في العارية ولكن أبا العباس أمير المؤمنين قد كتب بأن ~~يضمنها والقضاء اليوم على الضمان # وقال الشافعي كل عارية مضمونة # قال أبو جعفر وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أن لا ضمان في ‏PageV00P000 # العارية وعن ابن عباس وأبي هريرة أنها مضمونة # قال أبو جعفر وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أميه ~~بن صفوان بن أمية عن أبيه قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن ~~أمية أدراعا من حديد يوم خيبر فقال له يا محمد مضمونة قال مضمونة فضاع ~~بعضها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت غرمناها لك قال لا أنا أرغب ~~في الإسلام من ذلك يا رسول الله # إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن صفوان بن أمية قال ~~استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدراعا فضاع بعضها ~~وقال إن شئت غرمناها لك قال لا يا رسول الله # فوصله شريك وذكر فيه الضمان وقطعه إسرائيل ولم يذكر الضمان # ورواه مسدد وقال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ناس من آل ~~صفوان بن أمية قالوا استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية ~~سلاحا فقال له صفوان أعارية أم غصب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بل عارية ففقد أدراعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إن شئت ~~غرمناها لك فقال يا رسول الله إن في قلبي اليوم من الإيمان ما لم يكن يومئذ # ورواه مسدد مرة أخرى قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء ~~بن أبي رباح عن صفوان بن أمية وذكر لنا حديثا من غير ذكر ضمان ‏PageV04P186 # وروى قتادة عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية ~~دروعا يوم خيبر فقال له أمؤداة يا رسول الله للعارية قال نعم # وروى جرير عن عبد العزيز بن رفيع ms0887 عن أناس من آل عبد الله بن صفوان قال ~~أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو جيشا وذكر الحديث من غير ذكر ~~ضمان وليس في رواية هذا الحديث أحفظ ولا أتقن ولا أثبت من جرير بن عبد ~~الحميد ولو تكافأت الرواة فيه حصل مضطربا # وقد روي في أخبار أخر من طريق أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم العارية مؤداة # والمؤداة أمانة ليست في الذمة قال الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا ~~الأمانات إلى أهلها} # ومن جهة القياس أن المقبوض على وجه الإجارة لاستيفاء المنافع غير مضمون ~~كذلك العارية بل هي أحرى أن لا تكون مضمونة مع عدم البدل # قال أبو جعفر وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمدا تأول في ذلك أن صفوان ~~كان مشركا يومئذ فشرط الضمان وقد يجوز ذلك بين المسلمين وأهل الحرب ### || 1877 - في استعارة الأرض ليبني فيها مدة أو غير مدة # قال أصحابنا إذا أعاره أرضا ليبني فيها فبني ولم يشرط له مدة فله أن ~~يخرجه متى شاء ويقلع بناء ولا يضمن شيئا إن شرط له مدة فله أن ‏PageV00P000 # يخرجه قبل مضيها فإن أخرجه ضمن قيمة البناء # وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن ابن أبي ليلى أنه يضمن قيمة البناء ~~للباني وإن لم يشرط له مدة # وقال أصحابنا جميعا الغرس مثل البناء وأما الزرع فإنه يترك حتى يستحصد ~~فيحصد # وقال زفر له أن يخرجه قبل المدة ولا ضمان عليه في البناء # وقال مالك إذا ضرب أجلا للعارية لم يكن له أن يرجع فيها وإن لم يبن وإن ~~لم يضرب أجلا فله أن يرجع وإن لم يؤقت وإن أذن له في البناء وأراد أن يخرجه ~~بعد يوم أو يومين لم يكن له ذلك إلا أن يدفع إليه ما أنفق وإلا لم يكن له ~~ذلك حتى يسكن ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر ثم إذا أراد أن ~~يخرجه أعطاه قيمة نقضه إن أحب وإن شاء ms0888 أمره بقلعه # وقال الليث من أعار إلى أجل لم يأخذ منه قبل الأجل # وقال الشافعي إذا أعاره نفعه فبنى فيها لم يكن أن يخرجه حتى يعطيه قيمة ~~بنائه قائما يوم يخرجه وإن وقت وقتا أو أذن له مطلقا فهو سواء ولكن لو قال ~~إذا انقضى الوقت كان عليك أن تنقض بناءك كان ذلك عليه لأنه لم يغره # قال أبو جعفر اتفقوا أن العارية إذا لم يوقت لها فله الرجوع فيها وإذا ~~وقت اختلفوا فلما صحت العارية بغير مدة دل على أنها ليست كالإجارة فالقياس ~~أن يرجع فيها وإن كانت مؤقتة # آخر كتاب العارية ‏PageV04P188 ### | كتاب الوديعة ### || 1878 - في المستودع يخلط الوديعة بماله # قال أصحابنا والثوري والشافعي إذا خلط الوديعة بماله حتى لم يتميز ضمن # وروى ابن وهب عن مالك مثل ذلك # وروى عنه ابن القاسم أنه إن كان مثله لم يضمن # قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه يضمن إذا لم يكن مثله ولم يتميز كذلك ~~إذا كان من جنسه ومثله ### || 1879 - إذا استهلكت الوديعة # قال أصحابنا إذا استهلك الوديعة ثم وضع مكانها مثلها لم يبرا من الضمان ~~وهو قول الثوري والشافعي ‏PageV00P000 # فقال ابن القاسم عن مالك إذا رد مكانها مثلها وكانت دراهم أو حنطة أو ~~نحوها فلا شيء عليه وكذلك الكيل والوزن كله إن استهلك بعضها ثم رد مثل ما ~~استهلك # وقال ابن وهب عن مالك إذا أخذ بعضها فاستهلكه ثم رد مثله فلا ضمان عليه ~~إلا فيما أخذ # قال أبو جعفر لما استهلكه صار دينا فلا يبرأ منه إلا بما يبرأ من سائر ~~الديون ### || 1880 - في المودع هل يودع # قال أصحابنا لا يودع وإن أودع ضمن إلا أن يكون في عياله فإن هلك ضمن ~~الأول دون الثاني عند أبي حنيفة # وعند أبي يوسف ومحمد له أن يضمن أيهما شاء وهو قول الثوري والأوزاعي # وقال مالك إن أراد سفرا وكان بيته مفردا وما أشبهه من العذر لم يضمن وإن ~~لم يكن له عذر ضمن وإن أودعه في السفر فدفعه إلى ms0889 غيره ضمن وليس مثل الحاضر # وقال الليث إن خرج غازيا في البحر أوحاجا أو خاف عليها بعده فإن استودعها ~~أمينا لم يضمن ومن حول شيئا من موضعه ضمن وإن كان له عذر لم يضمن وإن أودع ~~أهله لم يضمن # وقال الشافعي إذا أودع المودع غيره وصاحبها حاضر ضمن وإن لم يكن حاضرا ~~فأودعها أمينا وهو يريد سفرا لم يضمن ‏PageV00P000 ### || 1881 - إذا ادعى أنه أذن له في إيداع غيره # قال أصحابنا إذا دفع المودع الوديعة إلى غيره وادعى إذن صاحبها ضمن ولم ~~يصدق إلا ببينة وهو قول مالك والشافعي # وقال ابن أبي ليلى القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين # وقال الأوزاعي إذا أمره أن يدفعها إلى آخر وزعم أنه دفعها والآخر يجحد ~~فإن جاء ببينة أنه دفعها وإلا ضمن ### || 1882 - في المودع هل يستعمل الوديعة # قال أصحابنا إذا بعث العبد الوديعة في حاجة له فهلك ضمن # وقال الليث إن بعثه في سفر أو أمر بعينه فعطب في مثله فهو ضامن وإن قال ~~اذهب إلى باب الدار اشتر بقلا أو نحوه لم يضمن لأن العبد لو خرج في مثل هذا ~~لم يمنع منه # وقال الشافعي إذا بعث الدابة إلى غير داره لتسقى وهو يسقى في داره ضمن ### || 1883 - في النفقة على الوديعة # قال أصحابنا إذا أنفق عليها المودع بغير إذن صاحبها فهو متطوع إلا أن ~~يكون بأمر حاكم # وقال مالك يرجح بالنفقة عليه إذ قامت البينة أنه كان وديعة عنده ‏PageV00P000 # وقال الشافعي ينبغي أن يأتي الحاكم حتى يوكل من يقبض منه النفقة عليها ~~ويكون دينا على ربها فإن حبسها مدة إذا أتت على مثلها لم تأكل ولم تشرب ~~هلكت ضمن وإن لم تكن كذلك فتلفت لم يضمن ### || 1884 - إذا قال المودع أودعينها أحدكما # قال أصحابنا إذا ادعاها رجلان فقال ما أدري لأيكما هي فإنه يستحلف لكل ~~واحد منهما فإن أبى أن يحلف لهما دفعها إليهما وغرم قيمتها بينهما # وقال ابن أبي ليلى لا شيء عليه وهو بينهما نصفان # وقال الشافعي ms0890 أحلف المودع بالله ما يدري لأيهما هو ووقف ذلك لهما جميعا ~~حتى يصطلحا فيه أو يقيم أحدهما بينة له وأيهما حلف مع نكول صاحبه كان له # وقال أبو جعفر لكل واحد من المدعيين أن يستحلفه وإذا كان لهما استحلافه ~~لم يكن أحدهما أولى بالتبدئة باليمين له من الآخر لأنهما حين تساويا في ~~الدعوى وجب أن يتساويا في الاستحلاف عليها وإذا كان كذلك لم يصح استحلافه ~~لهما على نفي ملكهما مع إقراره لأحدهما # وقد ذكر محمد أن يستحلفه لهما يمينا واحدة بالله ما هي لواحد منهما وذكره ~~عنه ابن سماعة ‏PageV00P000 # ولا يجوز ذلك لما وصفنا من الاستحلاف على نفي ما أقر به وقول الشافعي ~~أيضا فاسد لأنه استحلفه ما يدري لأيهما هي ولو نكل عن اليمين لم يكن لنكوله ~~حكم وهو ساقط وإذا بطل ذلك وجب أن يستحلف لهما يمينين يبدأ القاضي بأيهما ~~شاء أو يقرع بينهما ### || 1885 - في مدعي الوكالة بقبض الوديعة # قال أصحابنا إذا ادعى رجل أن المودع وكله بقبض الوديعة فهو على أربعة ~~أوجه # إن كذبه ودفعها ثم جاء المودع وأنكر التوكيل ضمن المودع ورجع به على ~~الوكيل # وكذلك إن لم يصدقه ولم يكذبه # وكذلك إن صدقه وضمنه وإن صدقه ولم يضمنه لم يرجع به على مدعي الوكالة # وكذلك مدعي الوكالة بقبض الدين # وقال أصحابنا إذا ادعى الوكالة بقبض الدين وصدقه الغريم فإنه يجبره على ~~تسليمه إليه # وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا أجبره على دفع الدين حتى يقيم البينة ~~وأقول له إن شئت فاعطه وإن شئت فاتركه # وقال مالك إذا صدقه في الوكالة بقبض الوديعة ودفعها ثم جاء صاحبها فله أن ~~يضمنه ويرجع المودع على القابض # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو ادعى أن أباه مات وترك هذه الوديعة ‏PageV00P000 # ميراثا له لاوارث له غيره فصدقه أنه يوم دفعها إليه كذلك الوكالة ### || 1886 - في السفاتج # قال أصحابنا تكره السفاتج إذا كانت على شرط ولا بأس بها على غير شرط # وقال الثوري لا يشترط وقيل إلى من أدفع ms0891 # وقال مالك أكره السفاتج لأنه قرض جر منفعة # وكرهها الشافعي أيضا على شرط وكرهها مالك على غير شرط إذا كانت العادة ~~عنده بمنزلة الشرط # آخر كتاب الوديعة ‏PageV00P000 ### | كتاب الصلح ### || 1887 - في الصلح على الإنكار # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي الصلح على الإنكار جائز # وقال ابن أبي ليلى لا يجوز على الإنكار ويجوز على السكوت من غير إنكار ~~ولا إقرار # وقال الشافعي لا يجوز إلا على الإقرار كالبيع لا يجوز إلا أن يصادقا على ~~العوض والمعوض # قال أبو جعفر قد حكم للصح بخلاف حكم البيع وذلك لأنهم أجازوا للرجل أن ~~يصالح غيره بغير أمره وعرض في يده يدعيه لنفسه وينكر مايدعي عليه فيه ولم ~~يقبلوا بعد ذلك بينة المدعى عليه ولو كان ابتاعه من المدعي ولم يصالحه قبلت ~~بينته على صحة الملك ‏PageV00P000 ### || 1888 - في الاستحقاق في الصلح # قال أصحابنا إذا ادعى جارية في يده فصالحه منها على عبد فاستحق فإن كان ~~على إقرار أخذ الجارية وإن كان على إنكار رجع في الدعوى # وقال مالك إذا كان عن إقرار رجع بالذي أقر له به وإن كان على إنكار رجع ~~عليه بقيمة ما دفع # وقال الربيع عن الشافعي إذا ادعى حقا في دار فأقر له أجنبي على المدعى ~~عليه وصالح على عبد بعينه فهو جائز وإن وجد عيبا فرده أو استحق لم يكن له ~~على الأجنبي شيء ورجع على دعواه ### || 1889 - في الإقرار بعد الصلح على الإنكار # قال أصحابنا إذا جحده حتى صالحه ثم أقر به فالصلح ماض وكذلك لو أبرأه وهو ~~جاحد ثم أقر فالبراءة ماضية # وقال مالك في الرجل يدعي قبل الرجل دينا فجحده ثم صالحه لأنه جحده فله أن ~~يرجع عليه ببقية حقه إذا وجد بينة فإن قال لي بينة غائبة وخاف أن تموت ~~شهوده أو يموت المدعى عليه أو يطعن فصالحه لم يقبل بعد ذلك بينته لأنه لو ~~شاء لم يعجل ‏PageV00P000 ### || 1890 - في الصلح عن العبد المغصوب الآبق # قال أصحابنا إذا صالحه والعبد آبق على دراهم أو ms0892 دنانير حالة أو مؤجلة جاز ~~وإن صالحه على شيء من الكيل أو الموزون مؤجلا لم يجز ذلك إن كان مؤجلا بغير ~~عينه لأن القيمة دين عليه رواه أسد بن الفرات عن محمد # وقال مالك ما كان يحكم به دنانير فصالحه على دنانير مؤجلة جاز وعلى غيره ~~لا يجوز إلا أن يتعجله لأنه يصير دينا بدين # وقال الشافعي ما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز ~~في الصلح # قال أبو جعفر للقاضي أن يحكم إن شاء بالدنانير وإن شاء بالدراهم فمهما ~~صالح عليه من ذلك فهو الواجب ### || 1891 - في الصلح من العيب # قال أصحابنا إذا اشترى عبدا ثم صالحه من كل عيب به على دراهم فهو جائز ~~وهو بريء من كل عيب ولو قال اشترى مثل العيوب بدراهم لم يجز # وقال مالك إن ذكر عيبا بعينه مثل المشش في يد الدابة ونحوها وقال أشتريه ~~منك بكذا جاز ### || 1892 - في صلح بعض الورثة # قال أصحابنا إذا ترك ابنا وامرأة فصالحها من نصيبها على دراهم معلومة ‏PageV00P000 # وفي الميراث غير ذلك فإن كانت الدراهم أكثر من نصيبها جاز وإلا لم يجز ~~وإن أدخل الدين في الصلح لم يجز بحال # وقال مالك إن صالحها على مائة درهم من دراهم الميت وهي مثل ميراثها أو ~~أقل جاز وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة وذهبا بدراهم ~~تعجلتها فإن صالحوها على مائة درهم من أموالهم على أن تسلم لهم جميع المال ~~الذي تركه الميت لم يجز وإن اشتروا ذلك منها بالعروض جاز إذا عرف ما ترك ~~الميت من عروض أو قرض أو دين حاضر إن كان للميت دين على 2 الناس من بيع أو ~~سلف فاشتروا حظها منها لم يجز وإن كان قرضا جاز إذا حضر الذي عليه # وقال الشافعي هو كالبيع فما جاز في البيع جاز فيه # قال أبو جعفر الدليل على جواز الصلح من المجهول ما رواه يونس عن الزهري ~~عن عبد الله بن كعب بن ms0893 مالك عن أبيه أن جابر بن عبد الله قتل أبوه يوم أحد ~~شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم وقال جابر فأتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم ~~يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم فطاف في النخل ~~ودعا في ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية ‏PageV04P198 # ورواه يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه كان ~~على أبيه أوسق من تمر فقلنا للرجل خذ من نخلنا بما عليه فأبى فأتاه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر فدعا لنا بالبركة فيها فذذناها فأعطينا ~~الرجل كل شيء كان له وبقي خرص نخلنا كما هو فأتيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته فقال أخبر بذلك عمر فأخبره فقال قد علمت أنه يبارك فيها حين ~~دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم # فأجاز عليه الصلاة والسلام الصلح من غير علم بمقدار ما كان عليه وبغير ~~علم مقدار ما سألوا أخذه عمالهم فدل على أن جهله بمقدار المصالح عنه وجهله ~~بمقدار ما وقع الصلح عليه عما صولح عنه لا يمنع صحته ### || 1893 - فيمن قال قد صالحتك على كذا على أن تدفعه إلى # أبو حنيفة ومحمد أراد إذا كان عليه ألف درهم حاله فقال له ادفع إلي منها ~~خمسمائة درهم غدا على أنك بريء من الفضل فهو بريء من الفضل إن دفع إليه وإن ~~لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عادت عليه في قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف لا يعود عليه وإن اشترط عليه إن لم يوافه اليوم بالخمسمائة ~~فعليه الألف بمضي اليوم قبل أن يعطيه فإن عليه ألفا في قولهم جميعا ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا قال اشهدوا أنه إن أعطاني مائة درهم عند رأس الشهر ~~فالتسعمائة له وإن لم يعطني فالألف كله عليه فلا بأس بذلك وهو كما قال # وعند الشافعي الصلح كالبيع وهذا مخاطرة فلا يجوز ### || 1894 ms0894 - في الصلح عن الغير # إذا صالح عن الغير فيما يدعى عليه والمطلوب مقر ومنكر وإن ضمن لزمه وإن ~~لم يضمن فهو موقوف على المطلوب إن أجاز جاز ولزمه وكذلك لو صولح عنه بأمره ~~لم يلزم المصالح ولزم المطلوب # وذكر أبو جعفر عن محمد بن العباس عن علي عن محمد لو قال أصالحك على مائة ~~من مالي كان ضامنا لما صالح عليه قال وهو قولهم جميعا # وذكر عيسى بن أبان عن إسماعيل بن حماد وعن محمد بن الحسن أنه لو صالحه ~~على هذه المائة درهم وهي قائمة في يده كان لصلحه على مائة من ماله أو على ~~مائة هو لها ضامن # وقال مالك إذا صالحه من حقه الذي له على فلان على كذا ولم يقل أنا ضامن ~~فهو ضامن سواء قال هو ضامن أو لم يقل # وقال الشافعي في المزني إذا صالح رجل عن رجل بشيء جاز عنه ‏PageV00P000 # الصلح وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه لأنه تطوع به وذكر الربيع عنه أنه ~~إذا صالحه على عبد بعينه ثم استحق لم يكن له على المصالح الأجنبي شيء ### || 1895 - في الصلح عن الوصية بالغلة ونحوها # قال أصحابنا إذا أوصى له بخدمة عبد أو سكنى دار أو غلة عبده أو بما في ~~بطن أمته فصالحه الورثة على دراهم مسماة في ذلك فهو جائز ولو باع ذلك منهم ~~معا لم يجز # وقال مالك يجوز صلحهم على ذلك على الغلة والسكنى والخدمة وغلة النخل ولا ~~يجوز عما في البطن لأن مرجع النخل والدار والعبد إلى الورثة وفي الحمل لا ~~يرجع إلى الورثة منه شيء # وقياس قول الشافعي أنه لا يجوز شيء من ذلك لأن الصلح كالبيع ومع ذلك لا ~~يجوز ### || 1896 - في الصلح من دم العمد # قال أصحابنا في دم عمد بين رجلين صالح أحدهما من نصيبه على دراهم فهو ~~جائز وليس لأخيه فيها شيء # وقياس قول مالك وقول الشافعي أنه يشاركه ‏PageV00P000 ### || 1897 - في الصلح وقتل الخطأ # قال أبو حنيفة إذا صالحه من دم الخطأ ms0895 على مائة بعير أو ألف دينار فهو ~~جائز # وعند أبي يوسف ومحمد يجوز أيضا على ألفي شاة أو مائتي بقرة أو مائتي حلة ~~وإن صالح على أكثر مما قدر في الدية من ذلك لم يجز فإن قضى القاضي بالإبل ~~ثم صالحه على دراهم مثل قيمتها أو أكثر مما يتغابن الناس فيه فهو جائز لأنه ~~لو جاء بقيمتها قبلت منه وإن صالحه على أكثر من قيمة بما لا يتغابن فيه لم ~~يجز وإن صالحه من الإبل على بقر أو غنم فإن كانت بعينها جاز وإلا لم يجز # وقال مالك إن جنى رجل من أهل الإبل فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر ~~من ألف دينار جاز وإن عجلها ### || 1898 - في الحط عن المتغيب # قال بشر عن أبي يوسف إذا تغيب المطلوب حتى حط بعض المال ثم ظهر بعد فالحط ~~جائز في قول أبي حنيفة # وقال ابن أبي ليلى له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه # قال أبو يوسف وبه نأخذ # وقال أبو جعفر لم نجد هذه الرواية عن أبي يوسف إلا في هذا ‏PageV00P000 # الموضع وقول المشهور أنه جائز كقول أبي حنيفة ومحمد # وقال مالك إذا تغيب شهود الطالب وجحده المطلوب فصالحه على بعض الدين ~~وأشهد في السراية صالحه لأنه جحده فالحط جائز # وقال الشافعي إذا تغيب المطلوب فحط بعض دينه وأخذ الباقي ثم قال إنما ~~حططت المتغيب فليس له أن يرجع فيما حط لأن هذا ليس في معنى الإكراه # قال أبو جعفر اتفقوا أنه لو ماطله فصالحه لأجل المطل كان الحط جائزا كذلك ~~التغيب ### || 1899 - في التحكيم # قال أصحابنا إذا حكما رجلان بينهما رجلا لكل واحد منهما أن يرجع في ذلك ~~مالم يمض الحكومة فإذا أمضاها بينهما فليس لواحد منهما أن يرجع فيها وينبغي ~~للقاضي حين يرفع ذلك إليه إن كان يوافق الحق عنده أن يمضيه وإن كان لا ~~يوافق رأيه ورأى الحق غيره رده وحملهما على رأيه دون رأي الحكم # وقال ابن أبي ليلى حكم الحكم جائز عليهما # وقال ms0896 ابن شبرمة إذا حكم الحكم بينهما فلكل واحد منهما أن يبطله ما لم ~~يرضيا بعد الحكم # وقال مالك إذا حكما بينهما رجلا جاز حكمه عليهما فإن رفع إلى قاض لم ~~يبطله إلا أن يكون خطأ بينا وإن حكماه وأقام البينة عنده ثم بدا لواحد ~~منهما أن يحكم فقال لا يحكم شيئا فإني أرى أن يقضي بينهما ويجوز حكمه ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي إذا جعلا بينهما حكما وأقر أن ما قضى به فهو جائز ~~عليهما فليس لهما أن يرجعا في حكمه هو بمنزلة القاضي # وقال الليث إذا حكم بينهما لم يرد حكمه إلا الإمام # وقال الشافعي إذا حكم بينهما ثم ارتفعا إلى قاض فرأى خلاف حكمه فلا يجوز ~~في ذلك إلا بواحد من قولين إما أن يكون في معنى القاضي فلا يفسخ منه إلا ما ~~يفسخ على قاض غيره أو أن يكون حكمه كالفتيا فلا يلزم واحد منهما # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه ليس لواحد منهما أن يرجع بعد إمضاء الحكم ~~دون القاضي فدل أن الحكم قد لزمهما فالحاكم عليه أن يمضي عليهما ما كان ~~لازما لهما قبل ذلك فدل على أنه لا يفسخه بوجه كقضاء القاضي ### || 1900 - في تحكيم المرأة # قال أصحابنا يجوز تحكيم المرأة وقالوا لو استقضت جاز قضاؤها فيما يجوز ~~فيه شهادتها # وذكر ابن سماعة عن محمد أنه لا يجوز تحكيم من لا تجوز شهادته كالعبد ~~والمحدود في القذف والصبي والذمي والمرأة # وروي أيضا عن ابن سماعة عنه أنه لا يجوز تحكيم المرأة # وقال مالك يجوز تحكيم المرأة وينفذ حكمها ما لم تأت جورا أو خطأ قال مالك ~~وكانت الشفاء أم سليمان بن حتمة على السوق في زمن ‏PageV00P000 # عمر رضي الله عنه كان ولاها إياه وصاحب السوق فلا بد أن يقضي بين الناس # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم أمير في إمارته فدل ~~على أن الإمامة في الصلاة للولاة دون غيرهم فلما لم تكن المرأة إماما ~~للرجال دل على خروجها ممن يصلح ms0897 أن تكون أميرا فلا يجوز أن تكون قاضيا ومن ~~لم يصلح أن يكون قاضيا لم يصح أن يكون حكما # آخر كتاب الصلح ‏PageV04P205 ### | كتاب الإقرار ### || 1901 - في المجهول يقر بالرق # قال أصحابنا يجوز إقراره بالرق ويكون عبدا لمن أقر به له في سائر أحكامه ~~فقالوا إذا تزوجت المرأة المجهولة رجلا ثم أقرت بالرق صدقت على نفسها ولا ~~تصدق على أولادها الذين ولدتهم قبل ذلك في أن يجعلهم رقيقا فهم أحرار وما ~~تحملهم بعد ذلك فهم رقيق في قول أبي يوسف وفي قول محمد أحرار # وقال مالك لو أقر اللقيط بالرق لم يصدق وكذلك في ظاهره ظاهر الحرية ولو ~~قذفه رجل حد قاذفه # وقال الحسن بن حي إذا أقر الحر لرجل يملك جعل عبده وماله للذي أقر له ~~وجعل في مال العبد بمنزلة المملوك وفيما عليه بمنزلة الحر إن قذفه جلد ~~ثمانين وإن قذفه رجل لم يحد ويقتص منه فيما دون النفس ولا يقتص له # وقال الشافعي إذا بلغ اللقيط واشترى وباع ونكح وأصدق ثم أقر أنه عبد لرجل ~~ألزمته مما لزمه قبل إقراره وفي إقراره بالرق قولان أحدهما أنه يلزمه في ~~نفسه ولا يصدق في حق غيره ‏PageV00P000 # ومن قال أصدقه لأنه مجهول # قال أبو جعفر قول الحسن بن حي فاسد لأنه بعد إقراره بالرق لا يخلو من أن ~~يكون في حكم العبيد أو الأحرار فإن عمل إقراره فهو عبد في أحكامه كلها وإن ~~لم يعمل إقراره فه حر في أحكامه ### || 1902 - إذا أقر بولد مجهول هل يصير أمه زوجة له # إذا قال لغلام هذا ابني ثم مات الرجل فجاءت أم الغلام وهي حرة تدعي ~~الزوجية فإن لها الميراث منه # وروى ابن سماعة عن محمد أنها إذا كانت مجهولة لم يكن لها ميراث إذا لم ~~تعرف بالحرية والولد ولده منها وإن كانت معروفة الأصل فالقياس أن لا يكون # ووجه الاستحسان أني لا أدري لعله وطئها بشبه ولكني أستحسن إذا كانت ~~معروفة أنها حرة أن أجعلها أمرأته ### || 1903 - في إقرار بعض الورثة بدين ms0898 # قال أصحابنا والحسن بن حي إذا أقر وارث بدين وجحد الباقون فإنه يستوفي ~~كله من نصيبه # وقال ابن أبي ليلى يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث وهو قول ابن ~~شبرمة ومالك والثوري والشافعي والأوزاعي قاله المزني عن الشافعي # وفي البويطي مثل قولنا وقول الشعبي مثل قول أصابنا # وقول الحسن البصري وإبراهيم مثل قول ابن أبي ليلى ‏PageV00P000 ### || 1904 - شهادة بعض الورثة بدين على الميت # قال أصحابنا إذا شهد رجلان من الورثة بدين على الميت جاز ولم يلزمه ~~الحاكم من نصيبه خاصة # وقال الأوزاعي شهادتهما جائزة على أنفسهما ويؤخذ من حصتهما # وقال الشعبي والحسن البصري شهادتهما جائزة على جميع الورثة وهو قول ~~الثوري # وقال الحسن بن حي إذا كانت شهادتهما تحيط بالمال جازت وإذا بقي من المال ~~شيء لم يجز لأنهما يجران إلى أنفسهما # وقال الشافعي تجوز شهادتهما # قال أبو جعفر تجوز شهادة الوراث على الوارث كما تجوز على غيره فإذا ~~ألزمهما القاضي بإقرارهما لم ينفذ بعد ذلك في إسقاط ما لزمهما قال ونظيره ~~رجل شهد على رجل بالزنا فإن قضى عليه بالحد ثم جاء بثلاثة يشهدون معه لم ~~يجز ولو لم يقض عليه حتى جاء بثلاثة يشهدون معه جاز # قال أبو بكر لا يعتبر أصحابنا ذلك وإنما يعتبرون مجيئهم ولعل ذلك قول ~~المخالف فألزمهم إياه ‏PageV00P000 ### || 1905 - في إقرار المريض وعليه دين في الصحة # قال أصحابنا يبدأ بدين الصحة ثم يقضي دين المرض # وقال مالك إن أقر به لوارث أو ذي قرابة أو صديق ملاطف لم يقبل إقراره إلا ~~ببينة وإن اقر لغيرهم فإنه يحاص غرماء الصحة وإنما يرد ما أمر به في المرض ~~للتهمة فإذا لم تقع التهمة جاز # وقال الليث إذا أقر بدين في المرض وله ولد صدق في جميع ماله وإن كان إنما ~~يورث كلالة أو له عصبة يرثونه قال ذلك فيما يتهم عليه الناس فيثبت فيه ~~فربما أراد أن يحرم عصبته بالتوليج إلى غيرهم # وقال الشافعي الإقرار في الصحة والمرض سواء يتحاصون فيه ### || 1906 - إقرار المريض ms0899 للوارث # قال أصحابنا لا يجوز إذا مات في مرضه إلا أن يصدقه بقيتهم وهو قول مالك # وللشافعي قولان أحدهما أنه يجوز والآخر أنه لا يجوز # قال أبو جعفر روي عن ابن عمر أن الرجل إذا توفي وعليه صداق لامرأته فهو ~~أسوة الغرماء وإن كان في بيته قمح او زيت أو غيره فهو للورثة إلا أن يكون ~~سماه للتي دخل بها وهو صحيح رواه ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ~~ابن عمر ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وهذا يحتمل أن يريد أن يكون ملكها ولا يريد الإقرار ### || 1907 - في الإقرار لوارث ولأجنبي # قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يصح بحال # وقال محمد إن جحد الأجنبي والوارث الشركة جاز للأجنبي # وقال مالك يتحاص الابن والأجنبي في حصة الأجنبي ثم ما يصيب الابن يكون ~~بينه وبين الورثة ميراثا ### || 1908 - في إقرار المريض باستيفاء الدين # قال أصحابنا يصدق في استيفاء دين الصحة ولا يصدق في استيفاء ما أدانه في ~~المرض إلا ببينة ولو كاتب عبده في الصحة ثم أقر في المرض باستيفائها صدق ~~وعتق ولو كاتبه في المرض لم يصدق إلا من الثلث # وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إذا باع داره في المرض وأقر بقبض الثمن ~~صدق # وذكر الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يصدق من الثلث وإن ~~كان البيع في الصحة صدق في جميع المال # وقال مالك إذا أقر في المرض بقبض دينه الذي على فلان فإن كان وارثا ممن ~~يتهم لم يقبل قوله وإن كان أجنبيا لا يتهم جاز # وقال الشافعي يجوز إقراره ‏PageV00P000 ### || 1909 - في إقرار المريض بدين ثم بوديعة # قال أصحابنا 4 إذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بغير عينها تحاصا ~~ولو بدأ بالوديعة بعينها ثم أقر بدين كان صاحب الوديعة أولى # وقال مالك كل شيء أقربه من ذلك بعينه فصاحبه أولى به سواء كان أقر به قبل ~~إقراره بالدين أو بعده وما أقر به بغير عينه فهو والدين سواء ### || 1910 ms0900 - في إقرار بعض الورثة بعتق عبد من الميراث # قال أصحابنا إذا أقر بعض الورثة أن الميت كان أعتق عبده هذا في صحته ~~وكذبه الباقون فإنه يعتق نصيب المقر ويسعى للمنكر في حصته ولو قال أعتقه في ~~مرضه ولم يترك مالا غيره وهما ابنان فإنه يسعى للمنكر في نصف قيمته وللمقر ~~في سدس قيمته # وقال مالك في رواية ابن القاسم لا يجوز إقراره ولا يعتق نصيبه وفي رواية ~~ابن وهب يجوز على المقر ما اقر به في نصيبه # وقال الشافعي يجوز على المقر في نصيبه # قال أبو جعفر لا خلاف أن رجلا إذا اشترى مملوكا ثم أقر أن البائع أعتقه ~~قبل البيع وأنكر البائع أنه أعتقه أنه يعتق على المقر كذلك الوارث ### || 1911 - في إقرار المريض بعبد في يده أنه ابنه # إذا قال في مرضه لجارية لها ولد هذا ابني فإن كان ولد في ملكه فهو حر بلا ~~سعاية وتعتق الأم من جميع المال وإن لم يولد في ملكه سعى الغلام ‏PageV00P000 # في ثلثي قيمته إن لم يكن له مال غيرهما ولا يرث في قول أبي حنيفة وفي ~~قولهما إن لم يكن له ولد غيره فهو حر ولا سبيل عليه وإن كان له ابن غيره ~~فعلى المدعي نصف قيمته لأخيه وذلك إذا ملكهما في مرضه ثبت النسب وعتقا ولا ~~سعاية على واحد منهما في قولهم جميعا # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أقر رجل في مرضه أن هذا حملها منه وأقر بولد ~~أمة أخرى فقال ولدها مني وقال في أمة أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء ~~بعد الوطء فإنه يلزمه ولد هؤلاء كلهن وهن أمهات أولاد له يعتقن من جميع ~~المال # وقال عنه ابن القاسم أيضا إذا قال عند موته لجارية أنها ولدت منه ولا ~~يعلم إلا بقوله أنه كان يرثه كلالة وإنما هم عصبة لم يقبل قوله إلا ببينة ~~تثبت على مال فإن كان له ولد رأيت أن يعتق من جميع المال وفي الذي ورثه ~~كلالة لا يعتق وهي أمة وتلك ms0901 إذا لم يكن معها ولد يدعيه السيد جاز قوله في ~~ذلك وكانت أم ولد له # وقال الشافعي إذا أقر أن ابن هذه الأمة ولده منها ولا مال له غيرها ثم ~~مات فهو ابنه وهما حران بموته لا يبطل ذلك لحق الغرماء ### || 1912 - في الإقرار بمال في موطنين # قال في الأصل عن أبي حنيفة إن أقر بألف في موطن وبألف في موطن فهما ألفان # وقال أبو يوسف ومحمد هما ألف واحد وكذلك إن كان أحدهما أكثر لزم المالان ~~في قوله وفي قولهما الأكثر # وروى بشر عن أبي يوسف إذا أقر عند القاضي بألف فأثبتها في ديوانه ‏PageV00P000 # وادعى عليه ألف درهم في يوم آخر فأقر بها فهي ألف واحد في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف # والإقرار عند الشهود كالإقرار عند القاضي ولو شهد على نفسه في صك بألف ~~درهم وأشهدهم أو غيرهم على نفسه في موطن آخر بألف درهم فإن المالين يلزمانه ~~وإن جاء بشاهدين على ألف لا يعلم في موطن أو موطنين فهو مالان إلا أن يعرف ~~أنه في موطن فيكون مالا واحدا # وقال الحسن عن زفر إذا أقر بألف في موطنين فهما ألف واحد # وقال أبو يوسف هي ألفان وإن كان في موطن واحد فهو ألف وهو قول أبي حنيفة ~~وسواء شهد على جميع ذلك شاهدان أو شهد شاهدان غير الأوليين # وقال ابن شبرمة هي ألف واحد وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي # قال أبو جعفر لا خلاف بين أصحابنا أنه لو شهد عليه شاهد أنه أقر بألف يوم ~~الجمعة وشهد آخر أنه أقر له يوم الخميس أن القاضي يقضي عليه بألف ولو كان ~~ذلك مالين لما ثبت كل واحد منهما إلا بشاهدين ### || 1913 - في الاستثناء من الإقرار # قال أبو حنيفة وأبو يوسف يصح استثناء ما يكال أو يوزن أو يعد من الإقرار ~~من جنسه وغير جنسه # وإن استثنى غير ذلك لم يصح ‏PageV00P000 # وقال محمد وزفر لا يصح الاستثناء من غير جنسه ومالك يجيز البيع بدينار ~~إلا درهم فالإقرار على أصله ms0902 أجوز # وقال الشافعي إذا قال له علي ألف إلا كر حنطة قيل له أقر بما شئت من ألف ~~والكر يستثنى بعد أن يبقى بعد الاستثناء شيء قل أو كثر ### || 1914 - في الإقرار بدرهم فوق درهم # قال ابن أبي عمران مذهب أصحابنا فيمن قال علي درهم فوق درهم أن عليه ~~درهمين ولو قال علي درهم تحت درهم قضى له بدرهم واحد # وقال الشافعي فيهما جميعا درهم واحد أنه يجوز أن يقول فوقه في الجودة أو ~~تحته في الرداءة رواية المزني # وقال الربيع عنه عليه درهمان في الوجهين ### || 1915 - في إقرار العبيد بجناية # قال أصحابنا إذا أقر العبد الماذون له أو المحجور عليه بقتل رجل خطأ أو ~~بجناية دون النفس وكذبه مولاه لم يصدق وإن عتق بعد ذلك لم يلزمه ولو أقر ~~بغصب أو نحوه وهو مأذون جاز وإن كان محجورا عليه لم يلزمه إلا بعد العتق ~~فإن أقر بوطء بشبهة لم يلزمه مهر ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أقر العبد أنه جامع هذه المرأة غصبها نفسها ~~لم يصدق إلا أن يؤتى وهي مستغيثة أو متعلقة به وهي تدمى إن كانت بكرا فإنه ~~يصدق وإن زعم أنه اغتصبها وكذلك إذا أقر أنه وطئ صبيا فقطع إصبعه وهي تدمى ~~والصبي متعلق به فإنه يصدق إذا أدرك بحدثان ما قطع إصبعه وهو متعلق به وفي ~~غير هذا الوجه لا يصدق # وقال الشافعي لا يجوز إقراره وإن عتق لزمه ويجوز إقراره بالقصاص والحد ### || 1916 - في إقرار المكاتب بالجناية # قال محمد في الإملاء إذا أقر المكاتب بجناية خطأ لزمته في الكتابة يسعى ~~فيها فإن عجز بطلت سواء حكم قضى بها ولم يقض # وقال أبو يوسف ومحمد إن لم يقض بها بطلت وإن قضى بها لزمته بعد العجز # وقال مالك لا يجوز إقراره بجناية الخطأ إلا بعد الأداء فإن عجز ثم عتق لم ~~تلزمه الجناية # وقال الشافعي فيه قولان أحدهما إن إقراره موقوف إن أدى الكتابة لزمه وإن ~~عجز بطل حتى يعتق والقول الثاني إن ذلك ms0903 لازم للمكاتب لأنه يلزمه في ماله ~~وإن عجز بيع فيه إن لم يؤده المولى ‏PageV00P000 ### || 1917 - في المملوك يستغله مولاه ثم يبين عتقه # قال مالك في المملوك يستغله سيده وتقوم البينة على عتقه إياه قبل ذلك أن ~~الغلة للسيد ولو كانت أمة فوطئها أو جرحها فقامت بينة على عتقه إياها قبل ~~ذلك وهو جاحد للعتق فلا حد عليه ولا أرش في جراحته ولا حد في قذفه قبل ذلك # قال أبو جعفر لم نجد ذلك عن أحد من أهل العلم غيره وهو فاسد أيضا لأن ~~العتق إذا ثبت قبل ذلك فإنما أخذ مال حر ووطئ حرة وقذفها ### || 1918 - إذا دعى أن ما اقتضاه زيوف # قال أصحابنا إذا كان له عليه ألف درهم فقال قضيتها ثم ادعى أنها كانت ~~زيوفا فالقول قوله إلا أن يقر بالاستيفاء فلا يصدق أنها كانت زيوفا # وقال مالك الحسن بن حي القول قول الدافع أنه قضاه الجياد وإن هذا ليس من ~~دراهمه # قال أبو جعفر لم يقع العقد على دراهم بعينها فيكون إقراره باقتضائها ~~إقرارا بقبض الجودة فالقول قوله حى يقر بالاستيفاء وليس هذا كعبد اشتراه ثم ~~جاء يرده بعيب فقال البائع لم أبعك هذا فيكون القول قوله لأنه معترف بقبض ~~ما اشتراه بعينه فهو على السلامة حتى يعلم غيرها ‏PageV00P000 ### || 1919 - في راكب الدابة يدعي العارية # قال أصحابنا إذا قال راكب الدابة أعرتني وقال صاحبها آجرتك فالقول قول ~~المستعير وهو قول الشافعي ثم رجع فقال القول قول رب الدابة # وقال مالك القول قول رب الدابة إلا أن يكون مثل هؤلاء المملوك ممن لا ~~يكون يؤاجر فيكون القول قول المستعير ### || 1920 - في اختلاف الصباغ ورب الثوب # قال أصحابنا إذا قال صبغته بأمرك أو باستئجارك إياي ورب الثوب يقول صبغته ~~بغير أمري فالقول قول رب الثوب فيكون كمن صبغ ثوب رجل بغير أمره # وعلى مذهب مالك يتحالفان ثم يقال لصاحب الثوب إن أحببت فادفع إليه أجر ~~عمله وخذ ثوبك فإن أبى كانا شريكين في الثوب هذا بقيمة عمله وهذا بقيمة ms0904 ~~متاعه غير معمول # وقال الشافعي يتحالفان وعل الصابغ ما نقص الثوب ولا أجب له وإن زاد الصبغ ~~فيه كان شريكا بما زاد الصبغ وإن نقصت قيمته فلا ضمان عليه ولا أجر له ### || 1921 - فيمن يقر بمال من ثمن بيع لم يقبض # قال محمد في الإملاء إذا قال له علي ألف درهم من ثمن بيع لم أقبضه منك ~~وقال البائع قد قضته فالقول قول البائع وصل أو قطع ‏PageV00P000 # وفي قول أبي يوسف ومحمد إن وصل فالقول قول المشتري مع يمنه وإن قطع فقال ~~له علي ألف درهم ثم قال بعدما سكت هي من ثمن عبد لم أقبضه منك سئل البائع ~~أهي لك عليه من ثمن عبد فإن قال نعم إلا أني قد دفعته فالقول قول المشتري ~~وإن قال هي من دين أو غصب فالقول قوله # وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر إذا قال لك علي ألف درهم ثمن متاع ~~أشتريته منك ثم قال بعد ذلك لم أقبض المتاع وقال المقر له قبضت فالقول قول ~~المقر وقال أبو يوسف القول قول المقر # وذكر بشر عن أبي يوسف إذا أقر بمال في ذكر حق من بيع ثم قال بعد ذلك لم ~~أقبض المبيع لم يصدق # وقال ابن أبي ليلى لا يلزمه شيء حتى يبين الطالب أنه قبض المتاع وهو قول ~~أبي يوسف وفي غير رواية بشر في الإملاء عن أبي يوسف أسأل المقر له أبعت هذا ~~المتاع فإن قال نعم قلنا أقم البينة إنك أوفيته المتاع وإن قال الطالب لم ~~أبعه شيئا لزمه المال # وقال الشافعي إذا أقر له بذكر الحق من بيع ثم قال لم أقبض أحلفته ما قبض ~~ولا يلزمه الثمن إلا بالقبض ### || 1922 - في الإقرار للحمل # إذا أقر لما في بطن فلانة بألف درهم لم يصح في قول أبي يوسف والشافعي ‏PageV00P000 # وقال محمد يصح فإن كان اثنين فهو لهما نصفان # قال أبو جعفر لما توقف صحة الإقرار على الولادة صار معقودا على المخاطرة ~~والإقرار على الخطر لا يصح ms0905 وليس كذلك الوصايا ### || 1923 - فيمن قال علي كذا لا بل كذا # إذا قال علي ألف لا بل ألفان فعليه ألفان والقياس ثلاثة آلاف ولو قال علي ~~ألف درهم لا بل مائة دينار فعليه المالان وهو قول الشافعي # وقال زفر عليه ثلاثة آلاف درهم ### || 1924 - فيمن قال له علي مال عظيم أو نحوه # إذا قال له علي مال عظيم كان مائتي درهم في قول أبي يوسف ومحمد # ولو قال له علي مال فالقول فيه قوله وإذا قال دراهم كثيرة فهي عشرة دراهم ~~في قول أبي حنيفة وفي يقولهما مائتا درهم # وقال الشافعي إذا قال له علي مال قيل له أقر بما شئت وكذلك لو قال مال ~~عظيم أو كثير وإ قال علي دراهم كثيرة أو عظيمة فعليه ثلاثة دراهم ‏PageV00P000 ### || 1925 - فيمن قال له علي كذا وكذا درهما # إذا قال له علي كذا كذا فعليه أحد عشر درهما # وإن قال كذا وكذا درهما فعليه أحد وعشرون درهما # وقال ابن أبي عمران قال زفر إذا قال له علي كذا وكذا درهما فعليه أحد ~~وعشرون درهما وهو قول محمد # وقال أبو يوسف عليه أحد عشر درهما # وقال ابن سماعة عن محمد إذا قال له علي كذا وكذا درهما فعليه عشرون درهما ~~ولو قال علي كذا درهما لزمه مائة درهم # وقال المزني عن الشافعي إذا قال كذا كذا أقر بما شاء اثنين ولو قال كذا ~~وكذا أعطاه درهمين ثم قال في موضع آخر في كذا وكذا اعطه درهما أو أكثر # وقال عنه الربيع إذا قال كذا كذا أقر بما شاء وإن قال كذا وكذا فهو ~~درهمان # قال أبو جعفر قوله كذا درهما يقتضي عددا ما فإذا قال كذا كذا درهما فهما ~~عددان يتناولهما هذا الاسم وأقله أحد عشر وأكثره تسعة ‏PageV00P000 # عشر فألزمناه الأقل وإن قال كذا وكذا فقد أدخل بين الكلمتين واو العطف ~~فيكون أقل أحد وعشرين ### || 1926 - في إخلافه إياه في الجهة # إذا قال له علي ألف درهم قرض فقال المقر له مالي عليك ms0906 قرض وإنما هي من ~~ثمن بيع قد قضبته فالمال لازم # وقال زفر لا يلزمه # آخر كتاب الإقرار ‏PageV00P000 ### | كتاب الدعوى ### || 1927 - في الشيء يدعيه رجلان # قال أصحابنا في دار في يدي رجل ادعاها رجلان وأقاما البينة فهي بينهما ~~نصفان وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال مالك لا يقضى بها لواحد منهما وتؤخذ الدار من يد من هي في يديه ~~ويقال لهما احضرا بينة أعدل من بينتكما فإن قالا اقسمها بيننا قسمتها ~~بينهما # وللشافعي أقاويل في هذه منها القرعة ومنها بطلان البينتين # قال أبو جعفر روى الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن سعيد بن ~~المسيب اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في أمر فجاء كل واحد ~~منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما وقال اللهم أنت تقضي بينهما ~~وهذا منطقع ‏PageV00P000 # وقد روى سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما في بعير فأتى هذا ~~ببينة أنه بعيره وهذا أنه بعيره فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ~~وهذا أيضا منطقع # وروى عن زيد بن أرقم أن عليا عليه السلام استعمل القرعة في دعوة الولد ~~بين جماعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه ضحك ولم ينكره # ثم روى سماك عن حنش بن المعتمر أن عليا رضي الله عنه قضى في بغله أقام ~~أحد الخصمين خمسة شهداء أنها له نتجت عنده وأقام الآخر شاهدين فقسمها ~~بينهما على عدد الشهود # فلم يستعمل القرعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم # وروى علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أبا الدرداء قضى في ~~رجلين أقام كل واحد منهما البينة على فرس أنه نتجه أنه بينهما وقال ما ~~أحوجنا إلى سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم # وزعم الشافعي أنه لو قضى بينهما لكان قد قضى بخلاف البينتين وهذا خطأ ~~لأنه لو كان كذلك لكان استعمال القول حكما بخلاف التسمية المذكورة في ~~الكتاب # وقد روى همام عن قتادة عن سعيد ms0907 بن أبي بردة عن أبيه عن ‏PageV04P224 # أبي موسى أن رجلين اختصما في بعير فبعث كل واحد منهما شاهدين فقضى النبي ~~صلى الله عليه وسلم بالبعير بينهما # وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بإسناده وقال فيه لم يكن لواحد منهما ~~بينة # وقد روى حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا ~~بعيرا فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما نصفين قال فأخبرت بذلك أبا بردة فكتب به إلى الحجاج فكتب أن أقضى به # فدل على أنه أخذه عن تميم لا عن أبيه عن أبي موسى لأنه لو كان عنده عن ~~أبيه عن أبي موسى لما احتاج إلى أخذه عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة ### || 1928 - في بينة الخارج والذي في يده # قال أصحابنا إذا أقام الرجل والذي في يديه البينة فالبينة بينة الخارج ~~إلا في النتاج وما في معناه # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي بينة الذي في يده أولى # قال أبو جعفر لما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي ‏PageV00P000 # أوجب بذلك أنه يستحق بها ولما كان المدعي هو المسؤول البينة على المدعى ~~عليه دل على أن بينته هي المقبولة دون المدعى عليه ألا ترى أنه لو لم يكن ~~للمدعي بينة فقال المدعى عليه أنا أقيم البينة أنه لي لأسقط اليمين عن نفسي ~~لم يلتفت إليه واستحلف والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج لا يكون إلا مرة ~~واحدة فثبتت بينة المدعي عليه في كذب بينة المدعي ### || 1929 - إذا دعى كل واحد من الذي في يده والخارج الشراء من صاحبه # قال أبو حنيفة وأبو يوسف تتهاتر البينتان ويترك في يد من هو في يده # وقال محمد وزفر ومالك والشافعي يقضى به للذي في يديه ### || 1930 - في بينة الملك هل يحتاجون أن يقولوا لا نعلمه خرج من ملكه # قال أصحابنا إذا شهدا بالملك لم يحتاجا أن يقولا لا نعلمه خرج من ملكه ~~ولا يستحلف المدعي ms0908 أيضا على ذلك # وروى بشر عن أبي يوسف أن القاضي يستحلف المشتري في العيب ما باعه ولا ~~عرضه على بيع ولا رضي ذلك العيب منذ رآه وإن لم يسأله البائع استحسانا # وقال مالك على المدعي إن أتى بينة تشهد أنه له لا يعلمون أنه باع ولا وهب ~~ويحلف المدعي ما باع ولا وهب ولا أخرجه عن يده بوجه ‏PageV00P000 # من الوجوه وإن شهدت البينة بالملك ول يقولوا لا نعلمه باع ولا وهب ~~استحلفه المدعي بالله ما باع ولا وهب على ما وصفنا # وقال الشافعي ولا أعطي المشهود لها بالزوجية من ميراث الزوج إلا بأن ~~يشهدوا بأن زوجها قد مات وهي له زوجة لا يعملونه فارقها وهذا يدل من قوله ~~على أن شهود الملك يشهدون له أنهم لا يعلمون أنه باع ولا وهب # قال أبو جعفر لما جاز للشهود أن يشهدوا بملك علموه مع جواز زواله ولم ~~يكلفوا علم الغيب وجب على الحاكم قبول شهادتهم بالملك وإن لم يشهدوا أنهم ~~لا يعلمونه باع ولا وهب ### || 1931 - في اختلاف الشفيع والمشتري في الثمن # قال أبو حنيفة ومحمد وزفر إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول ~~المشتري فيه وإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع # وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري وهو قول الشافعي # وقال مالك القول قول المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق إلا أن ~~يكون مثل هؤلاء الملوك يزيد في الثمن لرغبته في دار لصيقة وإن أقاما بينة ~~سقطتا وصار كم لا بينة لهما فيكون القول قول المشتري ### || 1932 - في دعوى الأجل في الثمن # قال أصحابنا إذا ادعى المشتري أجلا في الثمن وأنكره البائع فالقول ‏PageV00P000 # قول البائع وكذلك إذا قال لك علي ألف إلى شهر وقال الآخر حال فالقول قول ~~المقر له # ولو قال ضمنت لك ألفا إلى شهر فالقول قول المقر وهو قول زفر # وروى ابن سماعة والحسن عن أبي يوسف أنه لا يصدق على الأجل في الكفالة ~~أيضا # وقال مالك إذا ادعى المشتري أجلا قريبا لا يتهم ms0909 في مثله فالقول قوله وإلا ~~فالقول قول البائع أنه حال إلا أن يكون المعروف في تلك السلعة ما قال ~~المشتري وفي القرض القول قول المقرض ### || 1933 - في دعوى الغلام أنه عبده # قال أصحابنا في صبي لا يعبر عن نفسه في يدي رجل ادعى الرجل أنه عبده فشب ~~الغلام وقال أنا حر فالقول قول الذي في يده وإن كان يعبر عن نفسه فقال أنا ~~حر فالقول قول الصبي # وعلى قول مالك القول قول الرجل في الوجهين ولا يقبل قول الصبي إذا علم ~~أنه في يديه يخدمه وإذا كان متعلقا به لا يعلم أنه يخدمه فالقول قول الصبي # وقال الشافعي إذا كان لا يتكلم فالقول قول الرجل بمنزلة الدابة ### || 1934 - في دعوة اللقيط # قال أصحابنا إذا ادعى لقيط نفسه أو لقيط غيره فهو مصدق ‏PageV00P000 # وقال مالك في اللقيط يدعيه رجل أنه لا يقبل منه إلا ببينة إلا أن يكون قد ~~عرف أنه لا يعيش له ولد ويزعم أنه فعله ولذلك فيقبل قوله والذي التقطه ~~وغيره سواء وكذلك المرأة وإن بلغ اللقيط فاقر بالرق لرجل لم يصدق لأنه حر # وقال الشافعي إذا ادعاه الذي وجده صدق وإن ادعاه آخر أرى القافة ### || 1935 - في البينة على النسب # قال أصحابنا إذا ادعى أنه أبوه أو هذه أمه قبلت ببينة وإن لم يدع حقا وإن ~~ادعى أنه أخوه أو جده لم تقبل إلا أن يدعي حقا # وقال مالك تقبل بينته إذا ادعى أنه ابنه أو أبوه أو أخوه أو أمه # وقال الشافعي إذا قالت ولدت هذا الولد من أخيك المتوفى قبلت بينتها ولم ~~يذكر دعوى حق ### || 1936 - في المرأة تدعي ولدا # قال أصحابنا لا تقبل دعواها إلا أن تشهد امرأة على الولادة # وقال مالك والثوري لا يقبل قولها إلا ببينة # وقال الشافعي مثل ذلك ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وقال بعض البصريين تقبل دعوة المرأة بغير بينة كدعوة الرجل ### || 1937 - في اختلاف الابنين في دين الأب الميت # قال أصحابنا إذا أقر الابنان أن أباهما ترك هذه الدار ميراثا ms0910 فقال المسلم ~~مات أبي مسلما وقال الكافر مات أبي كافرا فالقول قول المسلم وإن أقاما ~~البينة فالبينة بينة المسلم أيضا # وقال مالك الدار بينهما نصفان وكذلك إن أقاما البينة # وقال الشافعي إذا لم يقم البينة وقف الأمر حتى يصطلحا أو يعلم وإن أقاما ~~بينة ففيه قولان أحدهما القرعة والآخر الوقف ### || 1938 - فيمن قال لعبدين له أحدهما ابني # قال أصحابنا إذا قال لعبدين له أحدهما ابني ثم مات لم يثبت نسب واحد ~~منهما وعتق من كل واحد نصفه ويسعى في نصف قيمته وكذلك أمهاتهما ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما ~~في نصف قيمته # وقال عثمان البتي يوقف المال حتى تثبت أنسابهما # وقال سوار يقسم المال بينهما وأنفق عليهما حتى يثبتا # وقال مالك لا يثبت النسب وتثبت حرية أحدهما بقوله أحدكما حر وذلك إذا كان ~~في الصحة ويعتق بالسهم # قال الشافعي يرى القافة وإن لم تكن قافة أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه عتق ~~وأمه ### || 1939 - إذا ولدت في ملكه ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى أكبرهم # قال زفر يثبت نسبهم جميعا # وقال سائر أصحابنا يثبت نسب الأكبر دون الآخرين والأم أم ولد والآخران ~~بمنزلتها # وقال الشافعي إذا قال في ذلك أحد هؤلاء ولدي أقرع بينهم # وقال المزني إن أراد الأكبر فهو حر والآخران بمنزلة أم الولد # قال أبو جعفر وروى سليمان عن أبيه في إملاء محمد قال محمد إذا قال ~~لجاريته إن ولدت غلاما أول ما تلدين فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا يدري ~~أيهما أول أنه لا يعتق منه أحد وترك ‏PageV00P000 # وقول أبي حنيفة وأبي يوسف وإن الجارية وابنتها تعتق من كل واحدة نصفها ~~ويسعى فينصف قيمتها والغلام مملوك # قال ابن أبي عمران وهو القياس لأنا لا نعلم وقوع العتق وإنما نستعمل ~~الأحوال في عتق قد تيقن وقوعه وجهل مستحقه ### || 1940 - في دعوى الرجعة بعد العدة # قال أصحابنا إذا قال لها بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتك فصدقته ثبتت ~~الرجعة ولو قال لها ms0911 راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تثبت الرجعة في ~~قول أبي حنيفة وتثبت في قولهما # وقول مالك في هذا كقول أبي حنيفة # قال مالك إذا قال بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها لم يصدق إلا أن يعلم ~~أنه قد كان يدخل عليها ويخرج في العدة ### || 1941 - في رجلين تنازعا امرأة # قال أصحابنا إذا أقاما البينة وكانت في يد أحدهما فهو أولى كذلك إن دخل ~~بها وكذلك إن أقرت به لأحدهما ‏PageV00P000 # وقياس قول مالك على ما قال ابن القاسم إن إقرارها وإنكارها سواء فإذا ~~عدلت البينتان فسخت النكاح بينها وبينهما وكانت فرقتهما تطليقة # وقال الشافعي يرجع إلى قولها في ذلك فإن جحدت لم يلزمها نكاح واحد منهما ~~ولا يلتفت إلى الدخول في شيء من ذلك # قال وإن أقرت لأحدهما ألزمته النكاح بعد أن أحلفها للثاني فإن أبت أن ~~تحلف ردت اليمين على الآخر فإن حلف أبطلت نكاحه ونكاح الآخر لأنها أقرت ~~لأحدهما ونكلت عن اليمين للآخر فإن أبى أن يحلف كان النكاح للأول # قال أبو جعفر إذا لم تقر لأحدهما بطل النكاحان جميعا إذ ليس أحدهما بأولى ~~من الآخر ولا يجوز أن يثبتا فإذا أقرت به لأحدهما صار كإقرارها به لو لم ~~يكن لهما بينة فيقبل إقرارها # وقول الشافعي إنها تستحلف للثاني بعد إقرارها للأول فاسد لأنها لو أقرت ~~به للثاني لم تصدق فكيف تستحلف ### || 1942 - فيمن خلا بامرأته وهي حائض # قال أصحابنا إذا خلا بها وهي حائض أو محرمة أو نحو ذلك أو الرجل محرم أو ~~صائم في رمضان ثم طلقها فعليه نصف المهر # وقال مالك إذا خلا بها وهي حائض وادعت الجماع وقد طلقها فلها جميع المهر ~~والقول قولها # قال وكذلك الرجل يغتصب المرأة نفسها ويدخلها بيتا والشهود ‏PageV00P000 # ينظرون ثم خرجت فقالت قد وطئني فعليه الصداق ولا حد عليه # والشافعي لا يعتبر الخلوة في ذلك ولا يوجب كمال الصداق إلا بالدخول # قال أبو جعفر الخلوة على الوجه الذي ذكرنا لا تبيح الوطء فوجودها كعدمها ### || 1943 - في الخلوة ms0912 الصحيحة الموجبة للمهر هل توجب الرجعة # قال أصحابنا إذا خلا بها وقال لم أجامعها فلا رجعة وعليه المهر # وقال مالك إذا قال قد جامعتها فلا رجعة له وعليها العدة # وقال الليث إذا أتاها فيما دون الفرج فلها الصداق وله الرجعة إذا علم أنه ~~كان يأتيها في أهلها ### || 1944 - فيمن باع حبلى وادعى ولدها # قال أصحابنا إذا حبلت الجارية في ملكه فباعها وولدت عند المشتري وادعى ~~البائع ولدها صدق وفسخ البيع وإن كان اشتراها وهي حبلى فولدت ثم باع الأم ~~أو باعها وهي حبلى فولدت عند المشتري ‏PageV00P000 # الثاني ثم ادعى المشتري الأول الولد لم صدق إذا كان قد باع الولد وإن باع ~~الأم وحدها صدق في الولد ولم يفسخ البيع في الأم # ثم قال زفر إذا اشترى جارية وولدها ثم باع الجارية ثم ادعى الولد وهو في ~~ملكه وقد ولد في غير ملكه فهو مصدق وترد الأم إليه وتكون أم ولد له # وقال مالك إذا باع صبيا صغيرا ثم ادعاه فهو مصدق سواء ولد عنده أو لم يود ~~إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه # وقال الثوري إذا ولد عنده ثم باعه صدق ورد عليه إلا أن يكون المشتري ~~أعتقه # وروى الثوري عن ربيعة عن عمر بن عبد العزيز أنه إذا باع ثم ادعى أنه ابنه ~~ثبت نسبه ولا يرد عليه # وقال الأوزاعي فيمن باع جارية ومعها ابن لها فاستولدها المشتري ثم ادعى ~~الذي باعها أن ولدها كان منه فإنه يحلف أنه ولده ثم ألحق به وأمه ويلحق ~~بالمشتري ولده منها ويرد البائع الثمن على المشتري ولو باع عبدا ثم ادعى ~~أنه كان أعتقه وقد كان المشتري أعتقه أو لم يكن أعتقه فإنه حر ويرد ثمنه ~~إلى المشتري # ولم يقل بذلك أحد غير الأوزاعي في العتق # وقال الحسن بن حي إذا باع أمة ثم قال قد كانت ولد مني فسخ البيع فيها ~~وكانت أم ولد له سواء كان لها ولد أو لم يكن ولم يقل بذلك غيره أحد # وقال الليث ms0913 إذا باع غلاما ولدته جارية له ثم قال هو ابني فإنه يرد إليه ~~ويفسخ البيع ‏PageV04P235 # وقال الربيع عن الشافعي في البويطي إذا ادعى البائع أن الحمل منه وقد كان ~~أقر بوطئها قبل بيعها ولمي طأها المشتري صدق وفسخ البيع إذا أمكن أن يكون ~~الحمل منه وإن كان لا يمكن أن يكون منه لم يصدق # وإن ادعى الاستبراء بعد الوطء فجاءت بولد عند المبتاع لأقل من ستة أشهر ~~لحق به لأن الحبلى تحيض وإن كانت لأكثر من ستة أشهر لم أفسخ البيع وألحقت ~~به الولد إن ادعاه وجعلته ابنه عبدا للآخر # وقال المزني في مختصره عنه لو رهنه جارية فوطئها قبل القبض وظهر بها حمل ~~فأقرت به كانت خارجة من الرهن # قال أبو جعفر لا يختلفون في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما أنه ~~يثبت نسبه وعليه نصف قيمة الجارية ونصف العقر وأنه ليس عليه من قيمة الولد ~~شيء فلما كان العلوق في ملكه استندت الدعوة إلى حال العلوق فكان مصدقا كذلك ~~الحبلى إذا بيعت ### || 1945 - إذا ادعى الولد بعد العتق # قال أصحابنا إذا باع أمة حاملا فولدت عند المشتري فأعتقها ثم ادعى البائع ~~الولد صدق وكان الولد حرا يرد إليه بحصته من الثمن ولا يصدق على الأم # وعن مالك نحو ذلك إلا أنه قال يأخذ البائع الولد بالقيمة # وقال الشافعي إذا لم يعلم وطئه لها قبل بيعه لم تقبل دعوته وإن لم يعتق ‏PageV00P000 ### || 1946 - إذا قال ما كان لك علي شيء قط ثم يقيم البينة أنه قضاه # قال أصحابنا إذا ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه ما كان لك علي شيء ~~قط فأقام المدعي البينة بألف وأقام المدعى عليه البينة أنه قضاها فإنه تقبل ~~منه # ولو كان قال ماكان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء # وقال ابن شبرمة إذا قال ما كان لك علي شيء قط وأقام على الإنكار لم تقبل ~~بينته على القضاء وإذا قال ما له علي شيء قبلت بعد ذلك ms0914 بينته على القضاء # وفرق بين هذا وبين قوله ما كان له علي شيء قط أو ما أقرضني أو ما غصبني ~~إذا ادعاه المدعي # وقال الحسن بن حي إذا قال ما كان له علي شيء قط لم أقبل بعد ذلك دعواه ~~للمخرج ولا أسأل المدعي عن دعواه ولو أقر ثم ادعى أنه كان أدى سأل خصمه فإن ~~أقر ألزمه وإن أنكر استحلفه # وقال ابن أبي ليلى إذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة شهود على المخرج ~~منهما لم أقبل منه بعد الإنكار وذلك أن يقول ما له قلبي شيء فيقيم الطالب ~~البينة على ماله ويقيم الآخر بينته أنه قد أوفاه إياه # وقال ابن أبي ليلى إن ادعى قبل رجل دعوى فقال المدعى عليه عندي منها ~~المخرج إن هذا إقرار منه بها فإن جاء بمخرج وإلا ألزم الدعوى ‏PageV00P000 # وقال أبو حنيفة ليس هذا بإقرار منه لما ادعى عليه لأنه قد يكون عنده ~~أبراه من الحق ومن الباطل وهو قول الشافعي # وقال الشافعي إذا قال ما له علي شيء قبلت منه البينة على المخرج # وقال أبو جعفر قوله ما كان له علي شيء قط لا ينفي بينته على القضاء لأن ~~المقضى يصير قصاصا بما حكم به عليه فبينته مقبولة # وقال ابن أبي عمران القياس أن تقبل بينته وإن قال ما أعرفك إذا جاز أن ~~يكون وجب عليه بمراسلة بينه وبينه من غير رؤية ثم قضاه بمثل ذلك # وقال ابن أبي عمران وقد كان غير واحد من أهل النظر من متأخري أصحابنا ~~يذهبون إلى هذا # آخر كتاب الدعوى ‏PageV04P238 ### | كتاب الشفعة ### || 1947 - في الشفعة بالجوار # قال أصحابنا الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق ثم الشريك في ~~الطريق ثم الجار الملاصق وهو 4 قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن حي # وقال مالك والشافعي لا شفعة إلا في مشاع ولا شفعة في بئر لا بياض لها لا ~~يحتمل القسمة # وروى أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى ms0915 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا ~~شفعة # وكذلك رواه عن مالك عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وهذا أصله عن ابن المسيب بغير ذكر لأبي هريرة كذلك هو في ~~الموطأ وكذلك رواه عنه الأثبات القعنبي وابن وهب # وقد روى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة # فشرط صرف الطرق ونفى الشفعة ### || 1948 - إذن الشفيع في البيع هل يبطل الشفعة # قال أصحابنا ومالك والحسن بن حي والليث وابن شبرمة والشافعي إذا أذن له ~~الشفيع في البيع فباعه فله الشفعة وإن قال لا حاجة لي في الشفعة # وعن الثوري روايتان إحداهما له الشفعة والأخرى لا شفعة # وقال عثمان البتي لا شفعة له # وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ~~بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع # فإن قال قائل هذا يدل على ثبوت حق الشفيع قبل البيع فإذا سلمه جاز تسليمه ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا دلالة فيه على ما ذكر لأنه إنما أراد تخفيف المؤونة في ~~استئناف أخذ الشفيع بعد بيعه من المشتري ### || 1949 - في الشفيع يعلم بالبيع # قال أصحابنا والحسن بن حي إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته وقال الحسن بن ~~زياد إذا أشهد أنه على شفعته ولم يقم بها فيما بينه وبين أن يصل إلى القاضي ~~فقد أبطل شفعته # وقال الحسن وأما أبو حنيفة فقال ثلاثة أيام # وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا # وقال محمد إنه إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت # وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي ويأخذه فلم يفعل بطلت # وقال ابن أبي ليلى إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا # قال الشعبي يوما # وقال عثمان البتي ثلاثا # وقال مالك إذا علم بالشراء ms0916 فلم يطلب حتى طال بطلت والسنة ليست بكثير وله ~~أن يأخذ وهذا في الحاضر فأما الغائب فلا تبطل شفعته # وقال الثوري إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته وذكر المعافى عنه ثلاثة أيام ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والحسن بن حي والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي إذا لم ~~يطلب حين علم بطلت # وقال شريك إذا علم فلم يطلب فهو على شفعته أو سكت حتى يطلب أو يقول قد ~~تركت # قال أبو جعفر قول شريك خارج من أقاويل الفقهاء وقال الشعبي من بيعت شفعته ~~وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له وكان قول شريك شاذا وثبت قول الآخرين فينبغي ~~أن يستوي قليل الوقت وكثيره في بطلان الشفعة به إذا ترك الطلب فيه ### || 1950 - في عهدة الشفيع # قال أصحابنا إذا أخذ الدار من البائع فعهدته عليه وإن أخذها من المشتري ~~فعهدته على المشتري # وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي عهدته على البائع لأن الشفعة وجبت يوم ~~اشترى الشفيع # وقال مالك عدته على المشتري قبض أو لم يقبض في رواية أسد # وقال ابن عبد الحكم عنه وعهدته على الذي يؤخذ منه # وقال الثوري عدته على المشتري وهو قول الليث ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي عهدته على من أخذ منه الدار # وقال الشافعي عهدته المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري ### || 1951 - في الصفقة تجمع ما فيه شفعة وما لا شفعة فيه # قال أصحابنا إذا اشترى بيتا ورحى ومتاعا فإن الشفيع يأخذ البيت وما في ~~البناء ولا يأخذ ما لم يكن في البناء # قال أبو جعفر وروي عن أبي حنيفة قول شاذ إن الشفعة واجبة في جميع ما ضمته ~~الصفقة سواء كان مما لو أفرد وجبت فيه الشفعة أو لم تجب إذا كان في الصفقة ~~ما تجب فيه الشفعة وذكر رواية عنه أنه رجع عن ذلك القول الأول الذي ذكرناه ~~وهو قول مالك والشافعي # وقال سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن فيمن باع دارين صفقة ثم جاء ~~شفيع إحداهما فإن شاء أخذهما جميعا ### || 1952 - في الأجل ms0917 يثبت للشفيع # قال أصحابنا إذا اشترى دارا بثمن مؤجل فإن شاء الشفيع صبر حتى يحل الأجل ~~ثم يأخذ وإن شاء أخذها بالثمن حالا وهو قول الثوري والشافعي # وقال مالك والبتي إذا كان مليئا أخذها بالثمن إلى أجله وإن كان مخوفا فإن ~~جاء على ثقة مثل الذي اشترى منه فذلك له ‏PageV00P000 ### || 1953 - في بيع الخيار # قال أصحابنا إذا كان خيار الشرط للبائع فلا شفعة وإن كان للمشتري ففيه ~~الشفعة وهو قول الشافعي # وقال مالك في خيار المشتري لا شفعة حتى يتم البيع ### || 1954 - في التزويج والخلع # قال أصحابنا لا شفعة في المهر والجعل في الخلع والصلح من دم العمد ~~والإجارة # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك إذا تزوجها على نصف الدار أخذها ~~الشفيع بقيمة الشقص # وقال الشافعي يأخذها بمهر مثلها ### || 1955 - في شفعة الصبي # قال سائر الفقهاء للصبي الشفعة يأخذها وليه وقال ابن أبي ليلى لا شفعة ~~للصغير ### || 1956 - في الشفعة للنصراني # قال أصحابنا ومالك والثوري والشافعي المسلم والذمي في الشفعة سواء ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن صالح لا شفعة لهم في أمصار المسلمين التي ابتدأها المسلمون ~~لأنهم لا يجوز لهم سكناها ولا ملكها ولهم الشفعة في القرى ### || 1957 - في الشفعة في الهبة # قال أصحابنا إذا وهب له دارا على غير شرط عوض ثم عوضه لم يجب فيها شفعة # وقال ابن أبي ليلى فيها الشفعة # وقال مالك والشافعي إذا وهبها رجاء الثواب ثم عوضه فللشفيع الشفعة وهو ~~قول الحسن بن حي # وذكر ابن القاسم على مذهب مالك أنه إن وهبه لصلة رحم أو صدقة فلا شفعة ~~فيه وإن أثابه الموهوب له ### || 1958 - في الهبة على شرط العوض # قال أصحابنا إذا وهب على شرط عوض فلا شفعة حتى يتقابضا فإذا تقابضا كان ~~بمنزلة البيع # وقال زفر هو بيع تقابضا أو لم يتقابضا وفيه الشفعة وهو قول مالك والشافعي ### || 1959 - في الشريك الأدنى # قال أصحابنا إذا ورث جماعة دارا بينهم ثم مات بعضهم وترك ورثة فباع بعضهم ~~نصيبه فالشركاء في الدرا إسوة في الشفعة ms0918 وهو قول الشافعي # وقال مالك الشركاء في ميراث الميت الآخر أحق بالشفعة ‏PageV00P000 ### || 1960 - في الصفقة تضم الدارين # قال أصحابنا إذا اشترى دارين صفقة واحدة لهما شفيع فإن شاء أخذهما جميعا ~~وإن شاء ترك # وذكر ابن سماعة أيضا عن محمد قال وهو قولهم وقول مالك # وقال زفر للشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى إن شاء ### || 1961 - في الجماعة يشترون الدار # قال أصحابنا للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم دون الآخر ين ولو كان البائع ~~اثنين والمشتري واحدا لم يكن له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر # وقال مالك ليس للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في المسألتين جميعا # وقال الشافعي له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في المسألتين جميعا ### || 1962 - في الشفعة بالدار التي فيها الخيار # قال أصحابنا إذا اشترى دارا على أنه بالخيار ثلاثا فبيعت دار إلى جنبها ~~فأخذها بالشفعة كان رضا بالبيع ولو كان الخيار للبائع فأخذها بالشفعة كان ~~نقضا للبيع ‏PageV00P000 # وقال مالك الشفعة لمن يصير له الشقص الذي فيه الخيار وإن نقض البيع ~~للبائع وإن تم فللمشتري ### || 1963 - في المشتري يبني أو يغرس # قال أصحابنا إذا بنى المشتري أو غرس فللشفيع أن يأمره بقلع ذلك ويأخذه ~~بالزرع يدعه حتى يستحصد ثم يأخذ # وقال ابن أبي ليلى إن شاء الشفيع أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وإن ~~شاء ترك لا شيء له غير ذلك وهو قول مالك والأوزاعي # وقال مالك والزرع للزارع # وقول الحسن بن حي والليث وعبيد الله بن الحسن والشافعي كقول ابن أبي ليلى ### || 1964 - في إحضار الشفيع الثمن # قال أصحابنا في الأصول ليس للشفيع أن يأخذ الدار حتى ينقده الثمن فإن قضى ~~له بالشفعة ثم مات كان للمشتري حبسها بالثمن فهذا يدل على أن القاضي يقضي ~~بالشفعة قبل إحضار الثمن # وذكر هشام عن محمد إن المشتري إذا قال أحضر المال وخذ شفعتك فإن القاضي ~~يؤجله يومين أو ثلاثة فإن أحضر ماله وإلا بطلت شفعته # وذكر هشام أيضا عن محمد أن القاضي يأمره بإحضار المال قبل أن ms0919 يقضي له ~~بالشفعة ولا يقضي له بها حتى يحضر المال وكذلك روى ابن سماعة عنه # وقال ابن شبرمة إذا استحق الشفعة أحل في ثمنها ثلاثة أيام فإن جاء ‏PageV00P000 # بالثمن وإلا فلا شفعة له ونحوه عن عثمان البتي ومالك والحسن بن حي وقال ~~الليث لا يؤخر ساعة إن جاء بالثمن فله الشفعة وإن لم يأت به حين يأخذ ~~الشفعة فلا شفعة له # وكان بكار بن قتيبة لا يسمع بينة على مطالبة بشفعة إلا أن يحضر معه مقدار ~~الثمن وحكى ذلك عن جماعة من البصريين # قال أبو جعفر ينبغي أن لا يقضي له بالشفعة إلا بعد إحضار الثمن لأنه إن ~~لم يكن كذلك يحصل الثمن دينا وقد ملك هو العين فلا يجوز لأن المشتري لم يرض ~~بذمته ### || 1965 - في الشفعة على عدد الرؤوس # قال أصحابنا الشفعة على عدد الرؤوس وهو قول الثوري وشريك والحسن بن حي ~~والشافعي # وقال مالك وعبيد الله بن الحسن وسوار على قدر الأنصباء # وروى الحسن وعطاء على الأنصباء # وعن الشعبي على عدد الرؤوس ### || 1966 - في الشفعة تورث # قال أصحابنا إذا مات الشفيع بطلت الشفعة وهو قول الثوري وعبيد الله بن ~~الحسن ‏PageV00P000 # وقال مالك والحسن بن حي والشافعي تورث # وقال أبو جعفر الشفعة رأي في الأخذ فلا تورث كما لا تدخل في الوصية # قال أبو بكر وأيضا أنها حق يملك به كخيار القبول ### || 1967 - في ثمر النخل # قال أصحابنا إذا اشترى أرضا فيها نخل وفيها ثمر واشترى جميع ذلك ففي ذلك ~~كله الشفع فإن جذها المشتري أخذ الأرض والنخل بحصتها دون الثمرة # وقال مالك يأخذ الثمرة بعد الجذاذ # وقال الشافعي لا يأخذ الثمرة قبل الجذاذ ويأخذ الأرض والنخل بحصتهما من ~~الثمن # وقال عبيد الله بن الحسن لا شفعة للشفيع فيها كما لا شفعة فيها لو كانت ~~مصرومة وروى عنه أنه يأخذ الجميع # قال أبو جعفر القياس أن لا يأخذ الثمرة لأنها لا تدخل في البيع إلا ~~بالشرط ويلزم عليه الطريق والشرب إلا أن الطريق قد يجوز بيعه على الانفراد ms0920 ~~وتجب فيه الشفعة والشرب والمسيل لا حصة لهما من الثمن إن استحقا فيخالفان ~~الثمرة ### || 1968 - في العيب يحدث بالدار بعد القضاء بالشفعة # قال أصحابنا إذا قضى للشفيع بالشفعة فهي لازمة له وإن حدث عيب قبل القبض ~~فله أن يدعها ‏PageV00P000 # وقال مالك ليس له أن يدعها وكذلك يقول مالك في الشراء إن ما حدث من عيب ~~قبل القبض فهو من مال المشتري ### || 1969 - في قسمة المشتري # قال أصحابنا إذا اشترى نصف دار مشاع ثم قاسم البائع فإن الشفيع يأخذ ~~النصف الذي صار للمشتري ولا يفسخ القسمة سواء قسمها بقضاء أو بغير قضاء وهو ~~قول الشافعي # وقال مالك يفسخ القسمة كما لو باعه فسخ البيع ### || 1970 - في تصرف المشتري # قال أصحابنا إذا وهبها المشتري أو تزوج عليها فللشفيع أن يبطل ذلك والثمن ~~للمشتري # وقال مالك الثمن للموهوب له ### || 1971 - في غيبة الشفيع # قال أصحابنا إذا كان الشفيع غائبا فعلم بالشراء فله من الأجل بعد أن علم ~~قدر المسير وليس عليه أن يشهد في الموضع الذي فيه المشتري فإنما عليه أن ~~يشهد في موضع الدار وعلى المشتري أو البائع # وقال مالك لا تقطع الشفعة عن غائب لغيبته وإن طالت ليس لذلك عندنا حد ~~تقطع إليه الشفعة ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا ترك الطلب لعذر لم تبطل وإن ترك لغير عذر بطلت ولا ~~تقطعها طول الغيبة # وقال إبراهيم النخعي والحارث العكلي لا شفعة لغائب # وروي عن إبراهيم أن له الشفعة # وقال الحسن وعطاء للغائب الشفعة وهو قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ~~وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن ~~كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ### || 1972 - في هدم المشتري البناء أو أكل الثمرة # قال أصحابنا إذا انهدمت أو احترقت الثمرة من غير فعلة أخد الشفيع بجميع ~~الثمن وإن كان من فعلة أخذها بحصتها من الثمن # وقال مالك يأخذها الشفيع بجميع الثمن وإن هدم المشتري # وأما الثمرة فإن كانت مشتراة مع النخل فأكلها المشتري سقط عن الشفيع ms0921 ~~حصتها # وقول الحسن بن حي والثوري مثل قول أصحابنا ### || 1973 - في إقرار المشتري بالشراء # قال أصحابنا إذا أقر رجل في يده دار أنه اشتراها فللشفيع أخذها مع ‏PageV00P000 # غيبة البائع وإن حضر البائع فجحد البيع أخذها وبطلت الشفعة إذا لم تكن ~~بينة وهو قول الشافعي # وقول مالك إنه لا يأخذها من المشتري حتى يحضر البائع فيقر ### || 1974 - في شراء أحد الشفيعين # قال أصحابنا إذا اشترى دارا هو شفيعها ولها شفيع آخر فإنه يأخذ نصفها وهو ~~قول مالك # وذكر الزعفراني عن الشافعي أن الشفيع الذي لم يشترها يأخذ الجميع وغيره ~~يذكر عنه أنه يأخذ النصف # آخر كتاب الشفعة ‏PageV00P000 ### | كتاب الحوالة والكفالة ### || 1975 - في الكفالة بالنفس # قال أصحابنا الكفالة بالنفس جائزة وإن مات المطلوب برىء الكفيل ولم يلزمه ~~الحق الذي على المطلوب # وقال عثمان البتي إذا كفل بنفس رجل قبله قصاص في نفس أو ما دونها ففات أن ~~يجيء به فعليه أرش تلك الجراحة أو النفس وهي للكفيل في مالك الجاني ولا ~~قصاص على الكفيل # وقال مالك إذا كفل بنفسه إلى أجل وعليه مال أنه إن لم يأت به غرم المال ~~ويرجع به على المطلوب فإن اشترط ضمان نفسه وقال لا أضمن المال فهو كما قال ~~ولا شيء عليه من المال ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي والليث مثل قول مالك # وضعف الشافعي الكفالة بالوجه في موضع وأجازها في موضع # قال أبو جعفر روى عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن ~~حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا على سعد بن هزيم فأتى حمزة ~~بمال ليصدقه فإذا رجل يقول لا مرأته أدي صدقة مولاك وإذا المرأة تقول بل ~~أنت أد صدقة مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج ~~تلك المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته قالوا فهذا ~~المال لابنه من جاريتها فقال حمزة لأرجمنك بأحجارك فقيل له أصلحك الله إن ~~أمره قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده ms0922 عمر مائة ولم ير عليه ~~الرجم فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر فسأله عما ذكر من جلد عمر ~~إياه ولم ير عليه رجما فصدقهم عمر بذلك من قولهم وقال إنما درأ عنه الرجم ~~أنه عذره بالجهالة # وروى يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت ~~الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجد فلما سلم قام رجل فقال والله لقد بت ~~الليلة وما في نفسي على أحد من الناس أحنة وإني كنت قد استطرقت رجلا من بني ~~حنيفة بفرسي فأمرني أن آتيه بغلس وإني أتيته فلما انتهيت إلى مسجد بني ~~حنيفة مسجد عبد الله بن النواحة سمعت مؤذنهم يؤذن يشهد أن لا إله إلا الله ~~وأن مسليمة رسول الله فاتهمت سمعي وكففت الفرس حتى سمعت أهل المسجد توطؤا ~~على ذلك فما كذبه عبد الله وقال من هاهنا فقام رجل فقال علي بعبد الله بن ~~النواحة ‏PageV04P254 # وأصحابه قال حارثة فجيء بهم وأنا جالس فقال عبد الله بن النواحة ويلك أين ~~ما كنت تقرا من القرآن قال كنت أتقيكم به قال له تب فأبى فأمر به عبد الله ~~قرظة بن كعب الأنصاري فأخرجه إلى السوق فحز رأسه قال حارثة سمعت عبد الله ~~يقول من سره أن ينظر إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق فليخرج فلينظر ~~إليه قال حارثة فكنت فيمن خرج ينظر إليه ثم إن عبد الله استشار أصحاب محمد ~~صلى الله عليه وسلم في بقية النفر فقام عدي بن حاتم الطائي فحمد الله تعالى ~~وأنثى عليه ثم قال أما بعد فثؤول الكفر اطلع رأسه فاحسمه فلا يكون بعده شيء ~~وقام الأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله فقالا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم ~~فاستتابهم فتابوا وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام # قال أبو جعفر فثبت عن ابن مسعود وحمزة بن عمرو وجرير بن عبد الله والأشعث ~~إثبات الكفالة بالنفس وذلك بمحضر من قرظة بن كعب وعدي بن حاتم وغيرهما من ~~الصحابه فلم يخالفوهم فلا ms0923 يسمع أحد الخروج عنه إلى غيره إذا لم يروه عن ~~غيرهم من الصحابة خلافه وأما ضمان الأموال بموت المكفول عنه فلا معنى له ~~إذا لم يشرطه لأنه إنما كفل بالنفس وقد فاتت ولا قيمة لها يرجع إليها بعد ~~عدمها ### || 1976 - في الكفالة بالمال # قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي إذا كفل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ ~~أيهما شاء من المطلوب ومن الكفيل # قال أبو يوسف وقال ابن أبي ليلى ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل ‏PageV00P000 # وحيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يتوى المال قبل الكفيل ~~فيرجع على الذي عليه الأصل وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن ~~يأخذ أيهما شاء # قال أبو يوسف وابن شبرمة في الكفالة إن اشترط أن كل واحد منهما كفيل عن ~~صاحبه فأيهما اختار أبرأت الآخر إلا أن يشترط أن يأخذهما إن شاء جميعا وإن ~~شاء شتى # وروى شعيب بن صفوان عن ابن شبرمة فيمن ضمن عن رجل مالا أنه يبرأ المضمون ~~عنه والمال على الكفيل # وقال في رجل أقرض رجلين ألف درهم على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلس ~~له أن يأخذ أحدهما بجميع المال إنما له أن يأخذه بما كفل به عن صاحبه وهذا ~~خلاف رواية أبي يوسف # وقال مالك إذا كان المطلوب مليئا بالحق لم يأخذ الكفل الذي كفل به عنه ~~ولكنه يأخذ حقه من المطلوب فإن نقص شيء من حقه أخذه من مال الحميل إلا أن ~~يكون للذي عليه الدين قد تأبى فيخاف صاحب الحق أن يحاصه الغرماء أو كان ~~غائبا فله أن يأخذ الحميل ويدعه # قال ابن القاسم وقد كان مالك يقول له أن يأخذ أيهما شاء ثم رجع إلى هذا ~~القول # وقال الليث إذا كفل بالمال وعرف مبلغه جاز وأخذ به وإن قال كفلت لك بحقك ~~ولم يعرف الحق لم يجز لأنه مجهول # قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن ~~قبيصة ms0924 بن المخارق أنه تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها ~~فقال صلى الله عليه وسلم نخرجها عنك من إبل الصدقة يا قبيصة إن المسألة ~~حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل ‏PageV04P256 # أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سدادا من عيش وذكر الحديث # قال أبو جعفر فكان في إحلاله المسألة لمن تحمل عن قوم بما ذكر دليل على ~~فساد قول من قال إن المكفول له ليس له مطالبة الكفيل إذا قدر على مطالبة ~~المكفول عنه لأنه أباح له المسألة بنفس الحمالة ولم يعتبر حال المحتمل عنه ~~من كونه مليئا أو غير مليء # قال أبو بكر وهذا الخبر يدل على جواز الكفالة بمال مجهول لأنه أطلق القول ~~فيمن تحمل حمالة بإباحة المسألة ولم يفرق بين المجهول منها والمعلوم ويدل ~~أيضا على أن الدين يمنع الزكاة بقدره لولا ذلك لما حلت له الصدقة لأنه لم ~~يفرق بين من تحمل حمالة وله مال أو لا مال له # وأما قول من قال إن المطلوب يبرأ بنفس الحمالة فالدليل على فساده ما رواه ~~شريك عن عبد الله من محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مات وعليه ~~دين فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو البشر أو غيره هو ~~علي فصلى عليه فجاء من الغد يتقاضاه فقال إنما كان ذلك أمس ثم أتاه من بعد ~~الغد فأعطاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده ‏PageV04P257 # فدل ذلك على أن المطلوب لا يبرأ بكفالة الكفيل عنه وإن للطالب أن يأخذ به ~~بعد الكفالة أيهما شاء # قال أبو بكر وهذا الحديث أيضا يدل على أن الكفيل لا يرجع على المكفول عنه ~~إذا كانت لكفالة بغير أمر لأنه لو كان له الرجوع لقام الكفيل فيه مقام ~~الطالب فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه # فإن قيل فقد روى عبد الله ms0925 بن أبي قتادة عن أبيه قال مات رجل منا فأتوا ~~النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال هل ترك عليه دينا فقالوا نعم ~~ثمانية وعشرين درهما قال هل ترك وفآء قالوا لا والله ما ترك من شيء قال ~~فصلوا أنتم عليه قال فقال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه أتصلي ~~عليه قال نعم إن قضيت عنه بالوفاء قال فانطلق أبو قتادة فقضى عنه فقال رسول ~~الله قد قضينا عنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه # ففي هذا الحديث أنه إنما صلى عليه وبعد القضاء عنه # قيل له يحتمل أن يكون هذا الميت غير الذي في الحديث الأول وكان له أن لا ~~يصلي حتى يقضي وكان له أن يصلي بنفس الضمان لأنه يصير بمنزلة من ترك وفاء # وقد روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين يسأل ما ترك لدينه من قضاء ~~فإن قالوا نعم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قالوا لا قال ~~صلوا على صاحبكم فلما فتح الله تعالى على رسوله الفتوح قال صلى الله عليه ~~وسلم أنا أولى بالمؤمنين من ‏PageV04P258 # أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته # وعلى أن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ليس بسماع منه لأن بكير بن ~~عبد الله بن الأشج روى عن عبد الله بن أبي قتادة قال سمعت من أهلي من لا ~~أتهم أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ديناران فأبى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه حتى تحمل بها أو قتادة # فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أحسن منه وإن كان إنما يدور عليه فقد ~~احتج به غيرنا علينا في مفتاح الصلاة وتحليلها # وفي حديثه عن عمران بن طلحة في الحيض # فحديث عبد الله بن محمد مقبول ms0926 في ذلك كما قبله غيرنا فيما وصفنا ### || 1977 - في الكفالة من غير قبول الطالب # قال أبو حنيفة لا تصح الكفالة بغير قبول الطالب إلا في خصلة واحد أن يقول ~~المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم ~~الدين ولو كان هذا في الصحة لم يلزم الكفيل شيء # قال وقال أبو يوسف ومحمد الكفالة جائزة كان له مخاطب أو لم يكن # قال أبو جعفر وى بعض الرواة هذا الخلاف عن أبي يوسف وحده # قال أبو بكر الصحيح أن محمدا مع أبي حنيفة وأبو يوسف وحده # وابن القاسم لم يحفظ عن مالك شيئا في ذلك قال وأراه لازما ‏PageV00P000 # وروى الربيع عن الشافعي أن الضمان إنما يلزم الضامن لما قد عرفه وأما ما ~~لم يعرفه فهو من المخاطرة أي فلا يلزمه # قال أبو جعفر هذا يدل على أنها كانت تلزم عنده بغير قبول # قال أبو جعفر وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ضمان من ضمن عن الميت من ~~غير قبول المضمون له فدل على صحة قول أبي يوسف ### || 1978 - في الكفالة بالمال عن الميت # قال أبو حنيفة إذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئا وكفل ابنه للغريم ~~بما له على الميت فإن ذلك لا يجوز وإن ترك الميت شيئا جازت الكفالة بقدر ما ~~ترك # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي الكفالة جائزة عنه وإن لم ~~يترك الميت شيئا # وقال مالك إذا ضمن عن ميته لزمه ورجع به من مال الميت فإن لم يكن الميت ~~له مال قال فالكفالة جائزة ولا يرجع في مال الميت إن بان للميت مال بعد ذلك # قال أبو جعفر قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الميت الذي لم ~~يترك شيئا ‏PageV00P000 ### || 1979 - فيمن ضمن عن رجل مالا بغير أمره هل يرجع به # قال أصحابنا والشافعي والحسن بن حي لا يرجع به عليه إذا أداه # قال ابن القاسم عن مالك لو أدى عن رجل مالا بغير أمره فله أن ms0927 يرجع بذلك ~~على المطلوب # قال وسئل مالك عن رجل ابتاع دينا على رجل وقد كان بين المشتري وبين الذي ~~عليه الدين عداوة قال إن علم أنه إنما أراد بذلك ضرره وتعنته في ذلك فلا ~~أرى أن يمكن من ذلك # قال أبو جعفر بني مالك مذهبه في ذلك على تجويز ابتياع الديون التي في ذمة ~~الغير بالعروض فإن أجاز ابتياع الديون بديون مثلها ففي ذلك ابتياع ذهب بذهب ~~أو فضة بفضة آجله وهذا غير جائز # فإن قيل فقد قال أصحابنا في العبد المغصوب إذا ضمنه رجل لمولاه بغير أمر ~~الغاصب فأدى قيمته إلى مولاه أن العبد المغصوب يكون للضامن فجعلوه مالكا ~~للعبد بأداء ضمان قيمة العبد وكذلك الدين الذي يضمنه عن غيره # قيل له الفرق بينهما أن مؤدي الدين هو مود لنفس ما على المطلوب فسقط عنه ~~ولم يكن أداؤه بدلا عنه فيملك المبدل منه والعبد غير ما أداه الضامن فملك ~~العبد بدلا مما أدى لاستحالة بقاء العبد وبدله في ملكه ### || 1980 - فيمن كفل بنفس رجل ثم كفل به كفيل آخر # قال أصحابنا إذا كفل رجل بنفس رجل ثم كفل آخر بنفسه فهما جميعا كفيلان ~~وهو قول مالك والشافعي ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الثاني ### || 1981 - في موت الكفيل والمال مؤجل # قال أصحابنا إذا كان المال مؤجلا على الكفيل وعلى صاحب الأصل فمات الكفيل ~~قبل حلول الأجل أخذ من ماله حالا ولا يرجع ورثته على المكفول عنه إلا بعد ~~حلول الأجل وهو قول مالك والشافعي # وقال زفر يرجع ورثته على المكفول عنه حالا لأنه أدخله فيه وقد علم أنه ~~يحل عليه المال بموته ### || 1982 - في رجوع الكفيل بالمال قبل الأداء # قال أصحابنا إذا أخذ الطالب الكفيل كان للكفيل أن يأخذ المكفول عنه ~~ويلزمه ويحبسه حتى يخلصه مما أدخله فيه وهو قول الشافعي ومالك # قال مالك ولكن يتبعه الكفيل حتى يؤديه إلى الطالب ويبرأ من حمالته # وقال الأوزاعي للكفيل أن يأخذ الحق وإن لم يترك شيئا فليس ms0928 لصاحبه أن ~~يأخذه من المطلوب ### || 1983 - في ضمان تسليم المبيع # قال أصحابنا إذا أخذ منه كفيلا بالعبد المبيع حتى يدفعه إليه فالضمان ~~جائز فإن مات العبد في يد البائع فلا ضمان على الكفيل # وقال مالك لا يصح ضمان المبيع لأنه بعينه ولو هلك لم يضمن البائع شيئا # وقال الشافعي إذا ضمن عهدة الدار أو خلاصها فاستحقت الدار رجع المشتري ~~على الضامن إن شاء ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر إذا ضمن المبيع أن يكون عليه من ضمانه على البائع ويحل فيه ~~محله ### || 1984 - في تأخير الكفيل أو المكفول عنه # قال أصحابنا يجوز تأخير المطلوب بالديون من غير قرض ويكن تأخيرا على ~~الكفيل وإن أخر الكفيل لم يكن تأخيرا عن المكفول عنه # وقال مالك تأخير الذي عليه الأصل تأخير عن الكفيل فإن قال الكفيل لا أرضى ~~لأني أخاف أن يفلس ويذهب ماله كان ذلك له ويكون صاحب الحق بالخيار إن شاء ~~أن يبرئ الحميل فذلك له إلا أن يرضى الحميل وإن سكت الحميل وقد علم بذلك ~~فالحمالة لازمة وإن أخر الكفيل فإني أراه تأخيرا عن الذي عليه الأصل إلا أن ~~يحلف صاحب الحق بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للحق عن صاحبه ولا كان ذلك مني ~~إلا للحميل # وقال زفر والشافعي لا يجوز تأخير الدين بحال ### || 1985 - في الرجل يكفل بما بايع به فلانا أو قضى به له عليه # قال أصحابنا إذا قال للرجل ما بايعت به فلانا أو ما قضى به لك على فلان ~~فهو علي فهذا جائز وإن لم يؤقت لذلك وقتا وهو قول عثمان البتي ومالك # وقال ابن أبي ليلى والشافعي لا يصح ذلك لأنه مجهول ومخاطرة ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى عبد لله بن جعفر وأبو قتادة أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم بعث جيش الأمراء وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فأميركم ~~جعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فهذا يوجب ثبوت الولايات بالمخاطرات فدل ~~على جواز الوكالات بالمخاطرات لأنها ضرب من الولاية وفي تثبيت الوكالة على ms0929 ~~هذا الوجه إلزام الموكل ضمان ما يبتاعه أو يستأجره وتخليصهم مما أدخلولهم ~~فيه ### || 1986 - فيمن كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المال الذي يدعيه # قال أصحابنا هذا جائز على شرط وإن لم يقل المال الذي يدعيه ولو قال إن لم ~~أوافك به غدا فعليه مائة دينار جاز أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد لا يلزمه شيء إن لم يواف به غدا # وقال عثمان البتي يقال للطالب أقم البينة على المال فإن أقام البينة لزم ~~الكفيل إذا لم يواف به # وذكر ابن القاسم مثل ذلك ولم يحفظ عن مالك # وعند الشافعي لا تصح الكفالة على الخطر ‏PageV00P000 # وقال أصحابنا إذا لم يواف به غدا ألزمه المال ولم ينفعه أن يوافي به بعد ~~ذلك # وقال عثمان البتي إذا جاء به ذلك لم يلزمه المال إذا لم يكن قد تغير ~~بإعدام أو انقطاع وجه وإن تغيرت حاله في الأجل فلا سبيل على الكفيل إلا ~~نفسه وإن تغيرت حاله بعد انقضاء الأجل وقد دعاه به فهو ضامن للدراهم # وذكر ابن القاسم أنه إن وافاه بعد ذلك به قبل أن يحكم السلطان عليه فذلك ~~جائز له ويبرأ من المال ولا غرم عليه قال وهذا رأي لم أحفظه عن مالك # وعلى قول الشافعي إن الكفالة لا تجوز على الأخطار # قال أبو جعفر لا يخلو هذا الشريطة من أن تكون جائزة فيلزم حكمها أو غير ~~جائزة فيكون كلا كفالة فلما جعلوها جائزه غير الشافعي وألزموا بها المال في ~~حال ما وجب أن يكون لازما في حال ما اشترط فيه لزوم المال ولا يبرأ منه إلا ~~بمثل ما يبرأ به من سائر الديون ### || 1987 - في كفالة رجلين عن رجل # قال أصحابنا إذا كفل رجلان عن رجل بمال ولم يقل كل واحد منهما كفيل عن ~~صاحبه فإن كل واحد منهما يؤدي النصف ولا يرجع على صاحبه بشيء فإن كانا كفلا ~~به ثم قالا للطالب أينا شئت أخذت بهذا المال أو كل واحد منا ms0930 كفيل ضامن لها ~~فهو جائز ويأخذ أيهما شاء بالمال كله وأيهما أدى المال رجع على الكفيل معه ~~بالنصف # وقال عثمان البتي إذا شرط أن يأخذ أيهما شاء أو قالا كل واحد منا ‏PageV00P000 # كفيل عن صاحبه ثم أدى أحدهما جميع المال لم يرجع على الكفيل الآخر بشيء ~~لأن أصل الحق كان على غيرهما # وقال ابن القاسم عن مالك إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال فأعدم الرجل لم يأخذ ~~ممن قدر عليه منهم إلا الثلث # قال ولو قال حن تكفلوا به بعضكم كفيل عن بعض أخذ من قدر عليه منهم بجميع ~~المال فإن لقي الذي أدى أحد الكفيلين رجع عليه بالنصف # قال ولو أنهم حين تكفلوا له شرط عليهم أيهم شئت أخذت بحقي أخذته ولم ~~يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض فأخذ من واحد منهم لم يكن لمن أخذ منه أن يرجع ~~على صاحبه # قال أبو جعفر إذا شرط أن كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه فقد صار ضامنا ~~عن صاحبه ما عليه فينبغي أن يرجع به عليه وهو النصف فبطل قول عثمان البتي ~~وأما خلاف مالك فهو أيهما لو كفلا بالمال على أن يأخذ أيهما شاء أن كل واحد ~~منهما إذا أدى لا يرجع على صاحبه بشيء وإنما يرجع به على صاحب الأصل لأنه ~~لم يكفل عن صاحبه بشيء # فأما إذا كفلا بالمال عن صاحب الأصل فكل واحد منهما ضامن للنصف فإذا قالا ~~بعد ذلك على أن لك أن تأخذ أينا شئت بجميع المال فقد صار كل واحد كفيلا عن ~~صاحبه بالنصف الذي كان عليه فيرجع به عليه ‏PageV04P266 ### || 1988 - في صلح الكفيل # قال أصحابنا إذا صالح الكفيل الطالب من الألف درهم على مائة درهم على أن ~~يبرأ فيه والمطلوب فهو جائز ويرجع الكفيل على المطلوب بالمائة إذا كانت ~~الكفالة بأمره ولو شرط براءة الكفل خاصة فما بقي عليه كان للطالب أن يرجع ~~على المطلوب بتسعمائة ولو صالح الطالب على عشرة دنانير من الألف رجع على ~~المطلوب بألف تام # وقال ابن القاسم ms0931 عن مالك إذا تكفل بألف دينار هاشمية فرضي صاحب الألف ~~بألف دمشقية فإنه يرجع على المطلوب بألف دمشقية قال ولو تكفلت عن رجل بألف ~~درهم فأعطيته بالألف عروضا فالذي عليه الأصل بالخيار إن أحب أن يدفع قيمة ~~ما دفع عنه الكفيل إليه إن كان عروضا أو حيوانا وإن كان طعاما فمكيلته وإن ~~أحب الألف التي كانت عليه فإن هو دفع الذهب من الورق الذي تحمل بها فلا يحل ~~ذلك ولا يجوز ويفسخ ذلك ويرجع الكفل إلى صاحب الدين فيأخذ منه ذهبه ويكون ~~الورق على الذي عليه الأصل وعلى الحميل كما هي # قال أبو جعفر قول مالك في أنه إذا أدى الدمشقية عن الهاشمية أنه يرجع بما ~~أدى يدل على أنه لو أدى الزيوف عن الجياد رجع بالزيوف وأصحابنا يقولون يرجع ~~بالجياد وأما الذي أدى عروضا أو ذهبا عن الورق ‏PageV00P000 # فإنه يرجع بالدين لأنه قد ملك ما عليه بإعطائه البدل عنه فهو كأدائه ~~المال بعينه ويجوز أداء الذهب عن الورق كأداء غيره من الأشياء لأن ذلك دين ~~عليه يجوز التصرف فيه قبل القبض # قال وقال أصحابنا إذا أبهم الصلح فقال صالحتك عن الألف على مائة برءا ~~جميعا من الفضل إلا أن يشترط براءة الكفيل خاصة ### || 1989 - في الرجل يقول أحلف وأنا ضامن لك الحق # قال ابن القاسم عن مالك في رجل قال لرجل أحلف وأنا ضامن للحق الذي تدعيه ~~على أخي ثم قال بعد ذلك لا تحلف فإني لا أضمن قال مالك لا ينفعه وهذا حق قد ~~لزمه # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك ولا معنى ~~له في القياس لأن حلف المدعي لا يستحق به شيء فكذلك لا يستحقه عليه على ~~غيره ### || 1990 - في أخذ الكفالة بالدعوى # قال أبو حنيفة إذا ادعى المدعي بينة حاضرة أخذ من المدعي عليه كفيلا ~~بنفسه ثلاثة أيام وإن قال بينتي غيب لم يأخذ منه كفلا بنفسه # وقال محمد في إملائه قال أبو يوسف نأخذ له منه كفيلا ms0932 بنفسه إلى أول مجلس ~~يجلسه القاضي إذا ادعى بينة حاضرة وهو قول محمد # وقال ابن القاسم عن مالك لا يأخذ منه كفيلا وإن ادعى بينة لأني أقضي عليه ~~وهو غائب وإن أقام شاهدا وطلب منه كفيلا فذلك له إلا أن يكون المدعي يدعي ~~بينة حاضرة يرفعها من السوق أو بعض القبائل فأرى ‏PageV00P000 # للسلطان أن يقف المطلوب عنده ويقول للطالب مكانك اذهب ائت بينتك فإن أتى ~~بها وإلا خلى سبيله # وقال الليث إذا ادعى قبله سلعة طلب إلى القاضي أن يحول تلك السلعة ويضرب ~~له أجلا إلى أن يأتي ببينة فإن كان ممن يتهم بالجحود أخذ عليه حميلا وإن ~~كان ممن لا يتهم بالجحود وهو ممن يرضى حاله لم ير ذلك عليه # قال أبو جعفر لما كان واجبا على المدعى عليه الحضور مع المدعي وجب عليه ~~أن يعطي كفيلا بنفسه بذلك ليخرج إليه من الحضور الذي عليه له إلى القاضي ~~كما يجب عليه الخروج إليه من الدين ويعطيه كفيلا إن شاء ذلك ### || 1991 - في أخذ الكفيل من الوارث والغريم # قال أبو حنيفة في ميراث رجل قسم بين غرمائه أو ورثته لا آخذ من أحمد منهم ~~كفيلا هذا شيء احتاطت به القضاة وهو ظلم وهو قول مالك والشافعي # وقال المعافى عن الثوري قال كان ابن أبي ليلى لا يقضي الدين ولا يعطي ~~المواريث إلا بكفيل ولا يقبض لأحد إلا بكفيل إن مات لزم الكفيل بالذمة # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الوارث لو كان ابنا أو أبا قامت به البينة ~~ولم يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره أنه يأخذ منه كفيلا وكذلك إذا ‏PageV00P000 # قالوا لا نعلم له وارثا غيره لأن قولهم لا نعلم له وارثا غيره ليس بشهادة ~~ولا هو محكوما به فوجب أن يأخذ منه كفيلا وكذلك الغريم والموصى له لجواز أن ~~يكون هناك دين أو وصية أخرى ### || 1992 - فيمن شرط كفالة الكفيلين أن مليئهم على معدمهم # قال أبو حنيفة إذا كفل ثلاثة عن رجل بمال فعلى كل واحد منهم ms0933 الثلث وإن ~~قال ملئهم على معدمهم أو حيهم على ميتهم فإن هذا ليس بشيء # وروى الربيع عن الشافعي عن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء ~~في رجل كبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليئكما على معدمكما قال ~~يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى # قال أبو جعفر فإن كان الشافعي قد وافقهم فهذا ترك لقوله إن الكفالة لا ~~تصح على المخاطرة والقياس أن يجوز ذلك كما يجوز عند أصحابنا إن قال إن مات ~~فلان فأنا ضامن لما عليه وقد كان المتقدمون يكتبون في شروطهم في التضمين عن ~~الباعة حيهم عن ميتهم ومليئهم عن معدمهم فهذا هو القياس في مسألتنا ### || 1993 - في أحكام الحوالة # قال أصحابنا يبرا المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه إلا بعد التوى ‏PageV00P000 # والتوى عند أبي حنيفة أن يكون المحال عليه مفلسا أو يحلف ماله عليه من ~~شيء ولم يكن للمحال عليه بينة # وقال أبو يوسف ومحمد هذا توى وإفلاس المحال عليه أيضا توى # قال عثمان البتي الحوالة لا يبرئ المحيل إلا أن يشترط برائته فإن اشترط ~~البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء وإن أحاله على مفلس ولم يعلم أنه ~~مفلس فإنه يرجع عليه وإن أبرأه وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على ~~المحيل # وقال ابن وهب عن مالك إذا أحيل بدين عليه فقد برئ الحميل ولا يرع عليه ~~بإفلاس ولا موت # وقال ابن القاسم عن مالك إن أحاله ولم يغره من فلس عمله من غريمه فلا ~~يرجع عليه إذا كان له عليه دين وإن غره أو لم يكن له عليه شيء فإنه يرجع ~~عليه إذا أحاله وهذه حمالة # وقال ابن المبارك عن الثوري إذا أحالة على رجل فأفلس فليس له أن يرجع على ~~الآخر إلا بمحضرهما وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا # وقال المعافى عن الثوري إذا كفل عنه رجل بمال وأبرأه برئ ولا يرجع إلا أن ~~يفلس الكفيل أو يموت فيرجع ms0934 حينئذ على صاحبه # وقال الليث في الحوالة لا يرجع إذا أفلس المحتال عليه # وقال زفر والقاسم بن معن في الحوالة له أن يأخذ كل واحد منهما بمنزلة ~~الكفالة ‏PageV04P271 # وقال ابن أبي ليلى يبرأ صاحب الأصل بالحوالة # وقال الشافعي يبرأ المحيل بالحوالة ولا يرجع عليه بموت ولا إفلاس # قال أبو جعفر روى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه # وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وهذا معناه معنى ~~الحوالة لأنه قد بينه في الخبر الأول وهذا يدل على براءة المحيل لولا ذلك ~~لكان المليء والمعدوم سواء وهذا يدل أيضا على جواز الحوالة على من لا دين ~~له عليه للمحيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من عليه دين وبين ~~من لا دين عليه للمحيل وكان معنى ذلك اتباع ذمة بذمة كابتياع عبد بعبد فإذا ~~مات العبد قبل القبض بطل البيع كذلك موت المحال عليه مفلسا وإفلاس المحال ~~عليه مثل إباق العبد من يد البائع فيكون للمشتري الخيار في فسخ البيع وإن ~~كان قد يرجى رجوعه وتسليمه كذلك إفلاس المحال عليه # وأيضا لما شرط الملأ في الحوالة دل على زوال ذلك فوجب عود المال إليه ~~كذلك إفلاس المحال عليه وهذا يدل أيضا على أنه إذا غره منه المحيل فزعم أنه ~~ملئ ثم علم أنه غير ملئ أن له أن يرجع ‏PageV04P272 ### || 1994 - في تأجيل الدين الحال # قال أصحابنا لا يجوز تأجيل القرض ويجوز في الغصوب وسائر الديون # وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا استهلك له شيئا مما يكال أو يوزن ثم ~~أخره به فله أن يرجع في التأخير وهو بمنزلة القرض ولو استهلك له ثوبا أو ~~شاة فضمن قيمته جاز تأخيره فيه # وقال الحسن بن زياد عن زفر لا يصح التأجيل ms0935 في القرض ولا في الغصب # وقال أبو يوسف يصح في الغصب ولا يصح في القرض # وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس بأن يسلفه دنانير ببلد على أن يعطيه ~~إياها ببلد آخر إذا كان على وجه المعروف والربح ولم يكن على أن يضمنها ~~للمقترض منه كما يفعل أهل العراق بالسفاتج فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك ~~أجلا وإذا حل الأجل أخذه منه حيثما لقيه # وإن قال أقرضتك إياها على أن تعطيني بأفريقية ولم يضرب له أجلا لم يعجبني ~~ذلك وإن استقرض منه طعاما وضرب له أجلا على أن يعطيه بإفريقية فهو فاسد وإن ~~ضرب له أجلا لأن له حملانا وأجرة ومؤونة والدنانير لا حمل لها # وقال الأوزاعي إذا كان له عليه عشرون دينارا حالة فاستعدى عليه فلم يجد ~~له شيئا فنجمها عليه فلما حل أول نجم قال أعطيك نصفها وتضع عني النصف الآخر ~~ولا بأس بذلك لأن أصل الحق كان حالا فإن أيسر بعدما نجمت عليه أخذه بجميعها ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا كان إلي أجل لم يكن له أن يتقاضاه قبل الأجل # وقال عبيد الله بن الحسن إذا أسلفه دراهم ثم أجله فيها ثم طلبها قبل ~~الأجل فإن تيسرت من وجه أداها إليه وإن لم يتيسر إلا أن يباع له فيه شيء من ~~ماله لم يبع وقال في ثمن المبيع إذا أجله وكان حالا فله أن يطالبه به قيل ~~الأجل # وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء # قال أبو جعفر تأجيل المال الحال بمنزلة الزيادة في ثمن المبيع وقد ثبت ~~عندنا ذلك فوجب أن يكون التأجيل مثله كأنه كان من أصل العقد ولا يجوز أن ~~يصح التأجيل في القرض لأنه في الابتداء لا يصح # وأما قيم المستهلكات فينبغي أن لا يصح التأجيل فيها لأنها ليس بمنزلة ~~الزيادة في العقد إلا أنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتضي ~~جواز تأخيرها وهو ما روى عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن سلميان ms0936 بن ~~بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا كان له ~~بكل يوم صدقة ثم قلت الآن فله كل يوم مثله صدقة قال فقال بكل يوم صدقة ما ~~لم يحل الدين فإن أنظره بعد الحل فله بكل يوم مثله صدقة # قال أبو جعفر وهذا يدل على جواز الأجل في القرض لأنه لا يستحق الثواب على ~~تأجيل ثمن المبيع لأن بإزائه بدلا ‏PageV04P274 # قال أبو بكر يستحق الثواب بتأخير ثمن المبيع كما يستحقه بإبرائه وليس ~~الثمن بإزاء الأجل ولا حصة له منه وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم على جواز ~~تأخير الدين الحال ### || 1995 - في الدين المؤجل هل يحل بالموت أم لا # قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي من كان عليه ين إلى ~~أجل فمات حل عليه الدين وهو قول الزهري # وقال الحسن وإبراهيم إذا مات أو أفلس حل عليه الدين # وقال طاووس وابن سيرين إذا مات فدينه إلى أجله وهو قول عمر بن عبد العزيز ~~وأبان بن عثمان وسعد بن إبراهيم وأبي بكر محمد بن عمرو ابن حزم وأبيه # وروى خالد بن الحارث عن عبيد الله بن الحسن أن الدين إلى أجله إذا ترك ~~عينا أو أرضا تغل # وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي أنه إن ترك عينا حل دينه وإن ترك أرضا لم ~~يحل وهو إلى أجله # وروى عنه خالد بن الحارث في موضع آخر إنه وإن ترك عينا واحدة حل دينه وإن ~~ترك أرضا وعينا لم يحل إلا أن تكون العين وحدها # قال أبو جعفر لا يخلو الميراث في هذه المسألة من أن يعطاه الورثة أو ~~يمنعوه أو يوقف منه بمقدار الدين ويعطون الباقي فإن أعطيناه الورثة مع ‏PageV00P000 # الدين كان خلاف الآية لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإن ~~وقفناه أوقفنا منه بمقدار الدين لم يكن فيما وقف نفع لأحد لا للورثة ولا ~~للغرباء وإنما يصح معنى الأجل فيما ينتفع به لأجل التأجيل فلما لم يكن في ~~التأجيل ms0937 حق لأحد بطل وجل الدين ### || 1996 - في صلح الوارث الغريم # قال أصحابنا وسائر الفقهاء يجوز للوارث أني صالح الغرماء على بعض الدين ~~وقال الأوزاعي لا يسعه ذلك # قال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير الأوزاعي # وقد روى جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال ~~استشهد أبي يوم أحد وعليه دين فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب إليهم فلم يفعلوا فقال لي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اذهب وصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وغدق ابن زيد على حدة ثم ~~أرسل إلي ففعلت ذلك ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على ~~أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم الذي لهم ثم ~~بقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء # فدل هذا على فساد قول الأوزاعي ### || 1997 - فيمن عليه دين فدفع خلاف جنسه # قال ابن القاسم عن مالك في رجل باع رجلا سلما بنصف دينار فأتاه بنصف ~~دينار دراهم أن البائع يجبر على أخذها ‏PageV00P000 # قال ابن القاسم والقرض عندي كذلك # ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غير مالك وأصحابنا وغيرهم على ~~خلافه # وأخذ الدراهم بالدنانير بيع لقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لابن عمر ~~رضي الله عنهما حين سأله عن أخذ الدراهم عن الدنانير لا بأس به ما لم ~~تفترقا وبينكما شيء # والتبايع لا يكون إلا عن تراض ### || 1198 - في أكل هدية الغريم # قال أصحابنا كل قرض جر منفعة فلا خير فيه وروى مثله عن إبراهيم # وهذا عندهم إذا كانت المنفعة مشروطة فيه فأما إذا أهدى إليه من غير شرط ~~أو أكل عنده فلا بأس به عندهم # وقال مالك لا يصلح له أن يقبل هديته إلا أن يكون ذلك بينهما معروفا وهو ~~يعلم أن ليس هديته إليه لمكان دينه # وقال الثوري مثل ذلك # وقال الليث أكره له ms0938 أن يقبل هديته أو يأكل عنده # وقال عبيد الله بن الحسن لا بأس بأن يأكل الرجل عند غريمه ‏PageV04P277 # وقال الشافعي لا بأس بأن يقضيه أجود من دينه أو دونه إذا تراضيا بذلك # قال أبو جعفر روى نافع أنه كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفه وكان عبد ~~الله بن عمر يهدي له # وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب ~~دابته ولا تأكل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة # وروى سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا أقرض سماكا ~~عشرين درهما فأهدى إليه بثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال خذ منه سبعة # وروى كراهة قبول الهداية من الغريم عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام # وقد روى في حديث أبي رافع وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ~~الذي كان استسلف منه فوق حقه ‏PageV04P278 # فدل على إباحة مثل ذلك المعنى # وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد ~~بن زياد بن أبي الجعد قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق المحاربي ~~قال لما ظهر الإسلام خرجنا في ركب ومعنا ظعينة لنا حتى نزلنا قريبا من ~~المدينة فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم ثم قال من أين ~~أقبل القوم فقلنا من الربده ومعنا جمل أحمر فقال أتبيعوني الجمل قال قلنا ~~نعم قال بكم قال قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فأخذه ولم يستنقصنا شيئا ~~قال قد أخذته فأخذ براس الجمل حتى توارى بحيطان المدينة قال فتلاومنا فيما ~~بيننا قلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه فقال الظعينة لا تلوموا لقد رأيت ~~وجه رجل ما كان ليخفركم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجه رجل ما ~~كان العشي أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو يأمركم أن تأكلوا حتى ms0939 تشبعوا وإن تكتالوا حتى تستوفوا فأكلنا حتى ~~شبعنا واكتلنا حتى استوفينا # فكان في هذا إباحة من له دين أكل طعام من عليه ذلك الدين مع ما في حديث ~~أبي رافع وأبي هريرة فدل على أن ذلك ليس من الربا والعادة وغير العادة في ~~ذلك سواء لأن الأحكام إنما تتبع الحقائق لا الظنون ### || 1999 - فيمن عليه دين مؤجل فأراد سفرا # قال هشام عن محمد في رجل ضمن عن رجل مالا بأمره فأراد المضمون عنه أن ~~يخرج وقال الكفيل لا تخرج حتى تصحح لي ‏PageV00P000 # وقال محمد إن كان ضمان النفس والمال إلى أجل فلا سبيل للكفيل عليه وإن لم ~~يكن إلى أجل فله أن يأخذ حتى يخلصه منه إما بأداء المال وإما ببراءة منه ~~وأما في كفالة النفس فيرد النفس ولم يحك خلافا # وقال ابن القاسم عن مالك فيمن عليه دين مؤجل فأراد سفرا فليس له ذلك إلا ~~أن يأتي بجميل أوثقة من حقه إلا أن يكون سفرا قريبا يأتي في مثله إلى ذلك ~~الأجل فأرى له أن يخرج # وقال الثوري إذا بقي من الأجل ثلاثة أيام فأراد أن يسافر مسيرة سنة أو ~~نحو ذلك قال يركب معه وإذا حل حقه فليلزمه # وقال الليث لا يتركه يخرج حتى يعطيه ثقة حقه حميلا أو غير ذلك وإن كان قد ~~بقى من حلول الأجل شيء كثير وكان مأمونا في رجعته وكان قدومه عند حلول ~~الأجل خلى بينه وبين الخروج وإن كان مما يخاف طول الغيبة بعد الأجل لم يترك ~~أن يخرج حتى يقيم حميلا أو ثقة من حق الرجل إن لم يقدم بحلول الأجل # وقال المزني عن الشافعي إذا أراد الذي عليه الدين إلى أجل السفر وأراد ~~غريمه منعه لبعد سفره وقرب أجله أو يأخذ منه كفيلا به منع منه وقيل له حقك ~~حيث وضعته ورضيته # قال أبو جعفر لما كان له مطالبته بالدين الحال ولزومه وحبسه ولم يكن له ~~ذلك في الدين المؤجل وجب أن لا يمنعه في السفر إذ لا مطالبة له ms0940 في الحال ‏PageV04P280 ### || 2000 - في لزوم المفلس # قال أصحابنا في الرجل يفلسه القاضي فيخرجه من السجن أنه لا يحول بينه ~~وبين ملازمته وهو قول ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن # وقال سوار وعبيد الله للغرماء أن يدفعوه في ضيعة فيكون لغرمائه فضل كسبه ~~عن نفقته # وقال المزني عن الشافعي يمنع غرماؤه من لزومه # وقال الربيع عن الشافعي ولو كانت له حرفة تفضل عن نفقة بدنه شيء أخذ في ~~دينه ولا ينفق على أهله ولا ولده والدين أولى وإذا أراد الغرماء أخذ المال ~~حبس لصاحب المال قوت عياله اليوم # قال أبو جعفر قوله تعالى {فنظرة إلى ميسرة} يوجب تأخيره فصار كالدين ~~المؤجل فيمنع لزومه # وقد روى عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ~~الواجد يحل عرضه وعقوبته فكانت العقوبة على الواجد فدل على أنه إذا كان غير ~~واجد فلا عقوبة عليه ولا يحل عرضه وقد روى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي ~~هريرة أنه قال مطل الغني ظلم ورواه أيضا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان مطل الغني ظلما ‏PageV00P000 # فمطل الذي ليس بغني ليس بظلم ولا مطالبة عليه إذا وإذا سقطت المطالبة ~~زالت الملازمة ### || 2001 - في حبس الأب بدين الابن # قال أصحابنا ومالك وابن شبرمة والأوزاعي والليث والشافعي لا يجوز للأب أن ~~يتصرف في مال الابن الكبير العاقل من غير عذر ولا حاجة وإن استهلك شيئا من ~~ماله فعليه ضمانه # وقال ابن أبي ليلى لا ضمان عليه فيما استهلكه الأب من مال الابن ويجوز ~~بيعه لمال ابنه الكبير # وقال أصحابنا لا يحبس الأب لولده بدين عليه إلا أن أبا يوسف قال إن ألد ~~وتمرد حبسته # وقال ابن القاسم عن مالك لا يحلف الأب للابن # قال ابن القاسم وقياس قوله لا يحبس له في الدين # وقال الليث يقضي بينهماكما يقضي بين الأجنبيين في الأموال إلا أنه يؤمر ~~الابن بحسن الصيانة له ms0941 # وقال الشافعي إذا استهلك مالا لابنه من غير حاجة رجع عليه الابن كما يرجع ~~على الأجنبي # قال أبو جعفر قال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ~~أو ما ملكت أيمانهم} فأباح للابن ملك يمينه فدل على أن أباه لا يملكها ~~وأنها محرمة ‏PageV00P000 # ولما أخرج للأب سهام المواريث في مال الابن الميت مع سائر ذوي السهام ~~بقول {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} فدل على أنه لا يملك مال ابنه لأنه لو ~~كان يملك لما دخل معه غيره بعد الموت # وأيضا قال تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} فاستحال أن يقضي دين من ~~مال الأب وكذلك وصاياه إنما ينفذ في ماله لأن أباه لا يملكه وإن ملكه ما ~~صحت وصية الابن فيه # فإن قيل روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رجل يا رسول الله إن لي ~~مالا ولي والد يريد أن يجتاح مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ~~ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم وكلوا من كسب أولادكم # وروى عيسى بن يونس قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر بن ~~عبدا لله أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا ~~وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي إلى ماله فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك # قيل له معنى إنه في مال ابنه كهو في الابن نفسه فلما لم يكن إضافة الابن ~~إليه موجبة لملكه للابن كذلك إضافة ماله إليه لا على وجه الملك ولكنه ‏PageV04P283 # أنه لا ينبغي لابنه أن يخالف أباه فيما يأمره به في نفسه وماله مما أباحه ~~الله تعالى له # وذلك نحو ما روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر إنما ~~أنا ومالي لك يا رسول الله فلم يرد بذلك ms0942 الملك وإنما أراد أن أمره مطلق ~~فيهما كانطلاقة في مال نفسه كذلك ما وصفنا ### || 2002 - فيمن أراد قضاء دينه وأبي الذي له قبوله # قال أصحابنا إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر فجاء بألف أجبر ~~المولى على قبولها # قال محمد وقال بعض فقهائنا لا يجبر على قبوله # قال محمد وأنا أرى أنه إذا وضعها في موضع يمكن المولى أخذها عتق # وقال مالك إذا كان عليه دين مؤجل من عين فجاءه به قبل الأجل أجبر على ~~قبوله وإن كان الدين من عرض أو قرض أو طعام أو حيوان أجبر على أخذه قبل ~~الأجل وإن كان من بيع ابتاعه هو أو عرض أو طعام أو حيوان لم يجبر الذي له ~~الدين أن يأخذه قبل مجيء الأجل رواه ابن القاسم عنه ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا كان الدين عينا من ذهب أو ورق فجاء به قبل محل الأجل أجبر ~~على قبوله ولا يجبر على قبول العروض والحيوان قبل الأجل # وقال المزني عن الشافعي إن كان نحاسا أو تبرا أو عرضا خير مأكول ولا ~~مشروب ولا ذي روح أجبر على أخذه قبل محله وإن كان مأكولا أو مشروبا أو ~~حيوانا لم يجبر على أخذه قبل محله لأنه قد يريد أكله وشربه جديدا ويلزمه في ~~الحيوان مؤونة # قال أبو جعفر أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه قال اشترتني امرأة ~~بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة وكاتبتني على أربعين ألفا ~~فأديت إليها عامة المال ثم حملت ما بقى إليها فقلت هذا مالك أقبضيه قالت لا ~~والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة قال فرحت به إلى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فذكرت ذلك له فقال عمر ادفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها فقال لها ~~هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذيه شهرا بشهر وسنة بسنة ~~وإن شئت فخذيه # فدل ذلك أنه قد برئ منها بإحضاره إياه ثم رأى الإمام قبضه ليحفظه عليها # وقد ms0943 روى الزهري عن نبهان مولى أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه فأمرها ~~بالاحتجاب إذا كان عنده ما يؤدي وكان مخالفا لحاله قبل ذلك ‏PageV04P285 # كذلك إذا قدر المولى على قبض الكتابة يجعله في حكم القابض فدل على أنه لا ~~معنى لإجبار الذي له الدين على قبضه أنه متى خلى بينه وبينه برئ منه # آخر الكفالة والحوالة ‏PageV04P286 ### | كتاب الرهن ### || 2003 - في رهن المشاع # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رهن المشاع لا فيما يقسم ولا فيما لا يقسم # وقال ابن القاسم عن مالك يجوز الرهن غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع ~~من له فيه شرك # قال ولو رهنه سدس دار أو سدس حمام أو نصف ثوب فقبضه أن يحوزه دون صاحبه ~~ولو رهنه نصف دابة فإنه يقبض جميعها ولو كانت بين الراهن وبين آخر قبض حصة ~~الراهن فإن شاء جعلها على يدي شريك الراهن فذلك جائز وإن ارتهن نصف هذا ~~الطعام وهو بينه وبين غيره قال إذا ارتهنه ‏PageV00P000 # فحزته فهو جائز يقاسم الشريك الراهن إن كان حاضرا فيكون نصفه في يد ~~المرتهن وإن لم يكن الراهن حاضرا قاسمه السلطان أو يأمره بذلك # وقال ابن المبارك عن الثوري في الرجل يرتهن الرهن فيستحق بعضه قال يخرج ~~من الرهن ولكن له أن يجبر الراهن على أن يجعله رهنا فإن مات قبل أن يجعله ~~رهنا كان بينه وبين الغرماء # وروى حميد عن الحسن بن حي أنه كان يرى الرهن فيما يقسم جائز حتى يقسم # وروى المختار عنه قال وما كان من نصيب لا يستطاع أن يقسم نحو الحمام ~~والسفينة فهو يكون رهنا وما يقسم لا يكون النصيب منه رهنا # وقال الشافعي يجوز رهن المشاع فيما يقسم وما لا يقسم # وقال أبو جعفر اتفقوا على أن الرهن في المقسوم لا يصح بنفس العقد حتى ~~يكون معه تسليم من الراهن وقبض من المرتهن ويكون المرتهن بعد الموت أحق به ~~من سائر الغرماء ms0944 بثبوت حقه في جنسه # فدل على أنه يحتاج إلى دوام القبض والمشاع يستحق فيه اليد بالمهايأة وذلك ~~معنى موجود مع العقد وفي ارتفاع اليد ارتفاع الرهن وفساده فدل أنه لا يصح ‏PageV04P288 ### || 2004 - في الرهن يوضع على يدي عدل # قال أصحابنا والثوري يصح الرهن إذا جعلاه على يدي عدل ويكون مضمونا على ~~المرتهن # وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي لا يجوز حتى يقبضه المرتهن # وقال مالك إذا جعلاه على يدي عدل فضياعه من الراهن # وقال الشافعي في رهن شقص السيف إن قبضه أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتهن ~~على يدي عدل أو على يدي الشريك # قال أبو جعفر القياس أن لا يصح الرهن بوضعه على يدي عدل لأن يد العدل ~~بمنزلة يد هما جميعا ولو كان شرطا أن يكون في أيديهما لم يصح كذلك إذا ~~جعلاه على يدي عدل لأنه ليس أحدهما بهذه اليد أولى من الآخر بها وكما لو ~~تراضى المتبايعان على جعل المبيع على يدي عدل لم يكن ذلك قبضا للمشتري ولو ~~هلك هلك من مال البائع كذلك الرهن ### || 2005 - في رهن الدين # قال ابن القاسم عن مالك في قياس قوله إذا كان لرجل علي دين فبعته بيعا ~~وارتهنت منه الدين الذي له علي فهو جائز وهو أقوى من أن يرتهن دينا على ~~غيره لأنه جائز لما عليه ‏PageV00P000 # ويجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين يكون له على رجل فيبتاع من رجل ~~بيعا فيرهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق ويشهد له # قال أبو جعفر ولا نعلم أحدا من أهل العلم أجاز أن يكون الدين رهنا بدين ~~سواه غير مالك وهو في القياس أيضا فاسد لأن من كان في يده شيء فارتهنه فليس ~~يخلو من أن يكون مضمونا بنفسه فينتقل ضمانه إلى ضمان الرهن ويكون أمانة ~~فتنتقل الأمانة إلى الضمان والدين باق بعد الرهن وقبله على ما كان عليه إلى ~~الضمان فلم يصح رهنا ببقائه على حكمه قبل أن يرهن ### || 2006 - في ولد ms0945 المرهونة # قال أبو حنيفة وأصحابنا إذا ولدت المرهونة بعد الرهن دخل ولدها في الرهن ~~وكذلك اللبن والصوف وثمر النخل والشجر وهو قول الثوري والحسن بن حي # وقال مالك ما حدث من ولد فهو رهن وليست الثمرة الحادثة به رهنا مع الأصل # وقال الليث إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن وإن كان إلى أجل ~~فالثمرة لصاحب الأصل # وروى عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن ‏PageV00P000 # قال الشافعي لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن # قال أبو جعفر الدين حق ثابت في رقبة الرهن بدلالة أن المرتهن بعد الموت ~~أحق به من سائر الغرماء حتى يستوفى دينه وكان كحق الكتابة في رقبة الأم ~~فيوجب دخول الولد فيها ولا فرق بين الثمرة وبين الولد لأن ذلك نماء حادث من ~~الأصل وقد أجاز مالك أن يشترط الثمرة الحادثة في المستقبل في الرهن فتكون ~~داخلة فيه وقد جعل الشافعي ولد المغصوبة مضمونا مع الأصل فالرهن بذلك أولى ### || 2007 - في رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل # قال أو حنيفة وأصحابه لا يجوز رهن الثمرة القائمة في رؤوس النخل دون ~~النخل # وقال ابن القاسم عن مالك يجوز إذا أجازه وقبضه وكان هو يسقيه أو جعله على ~~يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه وإذا ارتهن ~~ثمرة قبل أن يبدو صلاحها فإنه يحتاج أن يقبض النخل معها لأنه لا يقدر على ~~قبض الثمرة إلا بقبض النخل والنخل مع ذلك ليس برهن معها وكذلك لا يصح قبض ~~الزرع إلا بقبض الأرض وإن لم تكن الأرض رهنا معه وإذا أفلس وقد حازها ~~المرتهن فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء # وقال الشافعي لا يصح رهن الثمرة دون النخل طلعا مؤبرا أو قبل بدو ‏PageV00P000 # صلاحها إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها وبيعها فيجوز الرهن ~~لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح # قال أبو جعفر لا خلاف في جواز بيع الثمرة القائمة وقد روى عن أبي ms0946 بكر في ~~بطلان هذه الثمرة القائمة حتى يحوزها بقوله لعائشة إنك لم تكوني حزتيه ولا ~~قبضتيه وإنما هو مال الوارث # والرهن بمنزلة الهبة لأنهما جميعا لا يصحان إلا بالقبض والبيع يصح بغير ~~قبض وتملك ### || 2008 - في رهن الموزونات # قال أبو حنيفة وأصحابه يصح رهن الدراهم والدنانير وسائر الموزونات وغيرها ~~إذا قبضت ولا يشترطون فيها الختم # وقال ابن القاسم عن مالك إنما لم يصح الرهن في الدراهم والدنانير والفلوس ~~والطعام إذا طبع عليها والحلي يصح رهنه من غير طبع وكذلك الثياب # وروى أشهب عن مالك أنه لا يطبع في الرهن إلا الدراهم والدنانير خاصة # وقال الربيع عن الشافعي في البويطي لا يصح الرهن إلا مقبوضا والقبوض من ~~وجهين ما يكال أو يوزن أو ينقل فسبيله الكيل والوزن والنقل وما لاينقل ~~فالتخلية ‏PageV00P000 # فدل ذلك من قوله أنه لا يعتبر الختم # قال أبو جعفر لا يخلو الرهن من أن يكون مضمونا أو أمانة فإن كان مضمونا ~~فالقول في الأشياء المضونة قول ضامنها فلا معنى للختم فيها وإن كان أمانة ~~فالقول قول الأمين أيضا فلا وجه للختم وقد اعتبروا في الثياب أيضا أنها لا ~~تعتبر فيها الختم وكذلك ما سواها وكذلك روى عن ابن عباس وعائشة وأنس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم توفى ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام أخذه لأهله ~~ولم يذكر فيه الختم ### || 2009 - في الرهن بما يحدث # قال أبو حنيفة الرهن بالدرك باطل # قال أبو جعفر فهذا يدل على أنه لا يجوز الرهن بدين غير ثابت في الحال ~~وأنه لا يجوز بما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون # قال ابن القاسم في قياس قول مالك إذا دفعت إلى رجل رهنا فقلت هذا لك رهن ~~بكل ما أقرضت فلانا من شيء فهذا جائز # وقال المزني عن الشافعي لو قال أرهنك داري على أن تداينني فداينه لم يكن ~~رهنا حتى يعقد الرهن مع الحق أو بعده # قال أبو جعفر الرهن إنما يكون محبوسا بالدين فإذا لم يكن دين لم يصح لأنه ~~لا ms0947 يكون محبوسا بشيء ‏PageV00P000 ### || 2010 - في زيادة الدين في الرهن # قال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز زيادة الدين في الرهن وهو قول الثوري # وقال أبو يوسف تجوز الزيادة في الدين وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر لما كان الرهن مشغولا بالدين الأول لم يجز أن يصير شيئا منه ~~رهنا بالدين الثاني لأن الرهن إنما يصح في الفارغ دون المشغول # فإن قيل قد أجزت الزيادة في الرهن # قيل له لأن هذه الزيادة غير مشغولة فصح رهنه ### || 2011 - في ارتهان الرجلين # قال أبو حنيفة إذا ارتهن رجلان بدين لهما على رجل هما فيه شريكان او غير ~~شريكين فهو جائز إن أقبضاه ولا يأخذ شيئا منه حتى يؤفيهما جميع الدين # وقال مالك مثل ذلك إلا أنه قال إذا لم يكونا شريكين فإنه إذا قضى أحدهما ~~قبض حصته وإن كان شريكين لم يصح قضاء أحدهما دون الآخر # وقال الشافعي يصح الرهن ولكل واحد نصف رهن بنصف حقه وإذا قضى أحدهما ~~نصيبه أخذ نصيبه من الرهن ### || 2012 - في رهن المكاتب # قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز رهن المكاتب وارتهانه وكذلك المأذون له في ~~التجاره ‏PageV00P000 # وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم يجوز ذلك لهما إذا أصابا وجه الرهن ~~لأنه جائز البيع والشراء # وقال الشافعي لا يجوز رهن المكاتب والعبد ولا والي الطفل لأن الدين لازم ~~والرهن أمانة فالرهن نقص عليهم فلا يجوز أن يرهنوا إلا حيث يجوز أن يودعوا ~~أموالهم من الضرورة # قال أبو جعفر القياس أن يكون الرهن بمنزلة البيع فيجوز على ما يجوز عليه ~~البيع فإذا باع المكاتب أو المأذون بأقل من القيمة جاز في قول أبي حنيفة # فقياس قوله في الرهن أن يجوز بالقليل والكثير # وقياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن لا يجوز إلا بمثل القيمة ولا يجوز أن ~~يرهن ما يساوي ألفا بمائة كما لا يجوز البيع ولا يكون الفضل الذي هو أمين ~~فيه بمنزلة الوديعة لأنه قد أثبت فيه حقا لا يمكنه معه أخذه إلا بعد قضاء ~~الدين # وعلى قول الشافعي ms0948 إن الرهن أمانة فهو مستمر على أصله لأنه أوجب للمرتهن ~~حقا ولا يقع للراهن فيه إلا أنه أجازه في الموضع الذي يجوز أن يودع وهذا ~~ليس بشيء لأن المودع يأخذ الوديعة متى شاء والراهن لا يمكنه أخذه إلا بعد ~~قضاء الدين فيحصل أمانة يوجب فيه حقا لمرتهن فلا يقع للراهن فيه وأما مالك ~~فإنه يجعل الرهن مضمونا بالقيمة فيما يعاب عليه إلا أنه قد أجازه في سائر ~~الأحوال وهو لا يجعله مضمونا إذا كان مما لا يعاب عليه ‏PageV04P295 ### || 2013 - في الرهن على يدي عدلين # قال أبو حنيفة إذا وضع الرهن على يدي عدلين وهو فيما يقسم اقتسماه فكان ~~عند كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم فوضعاه عند أحدهما ضمن الذي ~~وضع حصته عند صاحبه # وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يضمنان # وقال ابن القاسم عن رأيه وقياس قول مالك إن رضي الراهن معهما أن يكون على ~~يد أحدهما جاز وليس على الذي ليس في يده شيء من الضياع في حصته فإن ارتهنا ~~الثوب ولم يجعل الراهن على يد أحدهما فإنهما يجعلانه بحيث شاء أو ضمناه له # وقال الشافعي فيما ذكره الربيع عنه لا يكون الرهن مقبوضا إلا أن يقبضه ~~المرتهن أو أحد غير الراهن بأمر المرتهن فيكون وكيله في قبضه وأما رهن ~~اللؤلؤة ونحوها بأن يضعها الراهن والمرتهن على يدي عدل أو على يد الشريك ~~فيها الذي ليس براهن أو يدي المرتهن # قال أبو جعفر فدل ذلك من قوله على أنه إنما يصح قبضه بإذن الراهن ~~والمرتهن إذا جعلاه برضاهما على يدي العدل # قال أبو جعفر حدثنا أحمد بن حماد التجيبي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن ~~بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن ~~امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك ~~نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم ~~طأطأ رأسه فلما رأت ms0949 المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه ~~فقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء فقال لا والله ~~قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال ما ‏PageV00P000 # وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فقال ولا خاتم من حديد ولكن هذا ~~إزاري فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بإزارك إن ~~لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وكذا عددها قال ~~أتقرأ عن ظهر قلبك قال نعم قال فاذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن # فدل ذلك على أن حكم الإزار إذا كان بين اثنين أن يلبسه كل واحد منهما مدة ~~ولولا ذلك ما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإذا كانا يستحقان ذلك ~~لحق الملك كذلك المرتهنان يستحقانه بحق اليد # فإن قيل لا يجوز إخراجه عن يد أحدهما إلى الآخر بغير إذن الراهن # قيل له إن الراهن قد أوجب ذلك لكل واحد منهما بحق اليد الذي أوجبتهما كما ~~يجب ذلك بحق الملك ### || 2014 - في إجارة الرهن # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أجر المرتهن الرهن بإذن الراهن أو أجره الراهن ~~بإذن المرتهن فقد خرج من الرهن ولا يعود # وقال ابن أبي ليلى إذا أجره المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله والغلة ~~للمرتهن قضاء من حقه ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين الرهن يكريه أو ~~يسكنه أو يعيره لم يكن رهنا وإذا أجره المرتهن بإذن الراهن لم يخرج من ~~الرهن وكذلك إذا ادعاه المرتهن بإذن الراهن فهو رهن على حاله وإذا أجره ~~المرتهن بإذن الراهن فالأجر لرب المال ولا يكون الكراء رهنا بحقه إلا أن ~~يشترطه المرتهن فإن اشترط في البيع أن يرتهن ويأخذ حقه من الكراء فإن مالكا ~~كره ذلك ولم يشترط ذلك في ms0950 البيع وإن تبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس بذلك ~~وإن كان البيع وقع بهذا الشرط إلى أجل معلوم واشترط فيه البائع ببيعه الرهن ~~ليأخذها من حقه فإن ذلك جائز عند مالك في الدور والأرضين وكرهه في الحيوان # وقال المعافى كره الثوري أن ينتفع من الرهن بشيء ولا يقرأ في المصحف ~~المرهون # وقال الأوزاعي غلة الرهن لصاحبه ينفق عليه منها والفضل له فإن لم تكن له ~~غلة وكان يستخدمه فطعامه بخدمته وإن لم يكن يستخدمه فنفقته على صاحبه # وقال الحسن بن حي لا يستغل الرهن ولا ينتفع به إلا أن يكون دارا يخاف ~~خرابها فيسكنها المرتهن لا يريد الانتفاع بها وإنما يريد إصلاحها # وقال ابن أبي ليلى إذا لبس المرتهن الخاتم للتجمل به ضمن وإن لبسه ليحرزه ~~فلا شيء # قال الليث لا بأس بأن يستعمل العبد الرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر ~~العمل فإن كان العمل أكثر أخذ فضل ذلك من المرتهن ‏PageV04P298 # وقال المزني عن الشافعي فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرهن ~~محلوب ومركوب إن من رهن ذات ظهر ودر لم يمنع الراهن في ظهرها ودرها وللراهن ~~أن يستخدم العبد ويركب الدابة ويحلب الدر ويجز الصوف وتأوي بالليل إلى ~~المرتهن أو إلى يدي الموضوعة على يديه # قال أبو جعفر روى يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي ~~هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ~~ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ففي هذا الحديث أن النفقة تجب لركوب ~~ظهره وشرب لبنه ومعلوم أن الراهن إنما تلزمه نفقته لملكه لا لمعنى سواه ألا ~~ترى أنه لو لم يكن له در ولا ظهر يركب لوجبت عليه نفقته فهذا يدل على أنه ~~جعل اللبن والظهر للمرتهن بالنفقة التي ينفقها وقد بين ذلك حديث آخر وهو ما ~~رواه هشيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال إذا كان الدابة مرهونة ms0951 فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب ~~وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب ‏PageV04P299 # والشافعي يقول إن نفقته على الراهن لا على المرتهن وهذا الحديث حجة عليه ~~لا له # وقد روى الحسن بن حي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ينتفع من ~~الرهن بشيء # فقد ترك الشعبي ذلك وهو رواية عن أبي هريرة فدل ذلك على أنه قد علم نسخه ~~وإنما صار منسوخا عندنا لتحريم الربا لما ردت الأشياء إلى مقاديرها لأنه ~~جعل علة النفقة بدلا من اللبن قل أو كثر لما لم يصح الرهن بدءا وهو في يد ~~الرهن كذلك إذا استحق الرهن المرتهن بالركوب والحلب يوجب ذلك بطلان الرهن ~~فدل على أنه لا يستحقه وقد اتفقوا أيضا أن الراهن لا يطأ الأمة المرهونة ~~لأن المرتهن يستحق ثبوت يده عليها كذلك الاستخدام ### || 2015 - في الراهن يعتق العبد الرهن # قال ابو حنيفه وأصحابه عتق الراهن للعبد الرهن جائز موسرا كان أو معسرا ~~ألا أنه إن كان موسرا ضمن قيمة ولا سبيل على العبد وإن كان معسرا سعى العبد ~~في قيمته إن كان أقل من الدين ويرجع به على الرهن وإن دبره جاز تدبيره وضمن ~~القيمه إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى المدبر في جميع الدين وهو قول ~~الثوري ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي لا يجوز عتق الراهن فيه # وقال ابن شبرمة إذا كانت أمة فأعتقها أو استولدها فعليه ما ذهبت به ولا ~~تسترق فإن أداه كله خلى سبيلها وإن مات قبل أن يؤديه سعت فيما بقى للمرتهن # وقال مالك إن أعتقه وهو موسر جاز عتقه وأدى المال فإن كان المال مؤجلا ~~عتقت وحل عليه وإن دبره كان رهنا بحاله لأن رهن المدبر جائز عند مالك وإن ~~أعتقه وهو معسر فالعبد رهن بحاله والمال إلى أجله فإن ورث مالا أخذ منه ~~الدين ويصير العبد حرا # وقال الأوزاعي إذا رهن جارية ثم أعتقها جاز عتقه ويتبع بحقه عليها # وقال الحسن بن حي إذا رهن عبدا ثم أعتقه المولى فعليه القيمة رهنا مكانه # وقال ms0952 عبيد الله بن الحسن يسعى المملوك للمرتهن # وقال الشافعي يبطل عتقه إذا كان معسرا # قال أبو جعفر حق المرتهن لا يمنع عتق الراهن وبطلان الرهن به كما أن ~~الزوج لا يمنع عتق الأمة وإيجاب الخيار لها في إبطال النكاح قال ولا ينبغي ~~أن يختلف حكم الموسر والمعسر وإلا تجب عليه السعاية في ‏PageV04P301 # الحالين وأما الكتابة فللمرتهن إبطالها لأنها يلحقها الفسخ ألا ترى أن ~~عبدا بين رجلين لو كاتبه أحدهما كان للآخر أن يبطلها ولو أعتقه لم يكن ~~للشريك إبطاله والتدبير كالعتق على قول من يجيز بيع المدبر ### || 2016 - في الراهن يدعي ولد الأمة المرهونة # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن ادعى ولدها قبل أن تلد ضمن قيمتها وإن ~~كان معسرا سعت في الدين ولا يسعى الولد في شيء ولو ادعى بعد الولادة فإن ~~كان موسرا فلا سعاية عليها ويضمن هو الدين وإن كان معسرا قسم الدين على ~~قيمتها وقيمة الولد فما أصاب الولد سعى في الأقل من قيمته ومما أصابه ~~بالحصة وسعت الأم في جميع الحصة # وقال مالك إذا وطئ الأمة الرهن بإذن المرتهن فهي أم ولد للراهن ولا رهن ~~للمرتهن فيها وإن وطئها بغير إذنه فإن كان له مال أخذ منه المال فدفع إلى ~~المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد ~~أن تضع ولم يبع ولدها ولا شيء على الولد # وقال الثوري إذا وطئها الراهن فحمت فإن شاء المرتهن استسعاها في جميع ~~الدين وإن شاء اتبع الراهن # وقال الحسن بن حي على الراهن قيمتها وقيمة ولدها وقد خرجت من الرهن هي ~~وولدها # وقال الليث تباع حين تحمل ويكون الولد للراهن لأنه لا يسترق ولد الحر من ~~جاريته ولكنها تباع فإذا وضعت ما في بطنها ألحق نسبه بأبيه وإن وطئها بإذن ~~المرتهن فقد خرجت من الرهن وكان فيه أسوة الغرماء إن لم ‏PageV00P000 # تحمل وإن حملت لم يكن فيها شيء وكان أسوة الغرماء فيما بقي من ماله ولا ~~تباع وهي حامل منه حتى ms0953 تضع # وقال الشافعي إذا استولدها ولم يكن له مال غيرها لم تبع ما كانت حاملا ~~فإذا ولدت بيعت دون ولدها ### || 2017 - في بيع الرهن # قال محمد ولم يحك خلافا إذا باع الراهن لم يجز إلا أن يجيزه المرتهن فإن ~~أجازه كان الثمن رهنا # وروى بشر عن أبي يوسف أن الثمن لا يكون رهنا إذا أجاز إلا أن يكون أمره ~~بالبيع على أن يكون الثمن رهنا فيكون رهنا كما يكون رهنا إذا شرط في أصل ~~الرهن أن يبيع ويكون الثمن رهنا وقال مالك لا يجوز بيع الراهن للرهن إلا أن ~~يجيزه المرتهن فإن أجازه جاز ووقف الثمن ولا يعجل المرتهن حقه إذا كان ~~الدين إلى أجل حتى يأتي الراهن ببقية من حقه مأمونا فيدفع الثمن إلى الراهن ~~البائع ويجعل ذلك الرهن مكان العبد الرهن وليس للراهن إذا باع الرهن بغير ~~إذن المترهن أن يقول أنا أعطيك رهنا مكانه ولا أعجل لك حقك ولكن يعجل الثمن ~~للمرتهن إذا أجاز البيع # وقال المزني عن الشافعي إذا كان الدين إلى أجل فأذن المرتهن للراهن في بيع الرهن # فباعه جاز ولا يأخذ المرتهن من ثمنه شيئا ولا مكانه رهنا ولو أذن له أن ~~يبيعه على أن يعطيه ثمنه لم يكن له بيعه لأنه لم يأذن له إلا على أن يعجل ~~له حقه قبل محله والبيع منسوخ ‏PageV00P000 # قال المزني أشبه بقول الشافعي هذا أن لا يفسح الشرط للبيع ألا ترى أن من ~~قوله إني لو أمرت رجلا ببيع ثوبي على أن له عشر ثمنه فباعه أن البيع جائز ~~لا يفسخه فساد الشرط في الثمن # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا باعه بإذن المرتهن والدين حال أنه جائز ~~وأن الثمن يكون للمرتهن قضاء من دينه إلا أن يكون فيه فضل عن دينه فيكون ~~ذلك الفضل للراهن فدل على أن بيع الراهن الرهن إنما هو للمرتهن لا لنفسه ~~فوجب أن يكون في الدين المؤجل مثله فيكون الثمن رهنا مكانه ### || 2018 - في تزويج الأمة الرهن # روى بشر بن ms0954 الوليد عن أبي يوسف في الإملاء أن الراهن إذا زوج الأمة الرهن ~~بغير رضا المرتهن جاز وللمرتهن أن يمنع الزوج من وطئها فإن فعل فغشيها ~~فالمهر يكون رهنا معها وإن لم يغشها لم يكن المهر رهنا معها ولم يحك خلافا ~~بينه وبين أبي حنيفة وحكى ابن أبي عمران أن لأبي يوسف في الإملاء قولا آخر ~~أن للمترهن أن يفسخ تزويج الراهن الأمة الرهن # وقال مالك والشافعي لا يجوز للراهن أن يزوج الأمة لأنه عيب يلحقها # قال أبو جعفر القياس أن لا يجوز التزويج لأنه عيب ولما قال من يجيز أن ~~المهر لا يستحقه المرتهن بالعقد دل على أنه لا يجوز التزويج لأن التزويج ~~للراهن لا للمرتهن # وأما قول أبي يوسف في أنه إذا دخل بها فالمهر رهن وإن لم يدخل ‏PageV00P000 # بها فليس برهن فمحال لأن المهر مستحق بالعقد لا بالدخول وإن لم يصر رهنا ~~بالعقد وكان للراهن لم يتحول وجوبه إلى المرتهن ### || 2019 - في رهن الغريم بعض غرمائه دون بعض # قال أصحابنا إذا كان عليه دين فرهن بعض الغرماء في الصحة فهو جائز وهو ~~أولى بالرهن من سائر الغرماء # قال ابن القاسم هو جائز ما لم يفلس والمرتهن أحق به من سائر الغرماء كما ~~لو قضاه جاز ما لم يفلس # قال ابن القاسم وقد كان يروي مرة عن مالك أنهم يدخلون وليس هذا بشيء # وقال الشافعي يجوز رهنه والمرتهن أحق به من سائر الغرماء ### || 2020 - فيمن شرط الرهن للمرتهن عند حلول الأجل # قال أصحابنا إذا قال إن جئتك بالمال إلى شهر وإلا فهو بيع فالرهن جائز ~~والشرط باطل # وقال مالك الرهن فاسد وينقص فإن لم ينقص حتى حل الأجل فإنه لا يكون ~~للمرتهن بذلك الشرط وللمرتهن أن يحبسه بحقه وهو أحق به من سائر الغرماء فإن ~~تغير في يده لم يرد ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وهذا في السلع ~~والحيوان فأما في الدور والأرضين فإنه يردها إلى الراهن وإن تطاول إلا أن ~~تنهدم الدار أو يبني فيها أو ms0955 يغرس في الأرض فهذا فوت ويغرم 4 القيمه مثل ~~البيع الفاسد ‏PageV00P000 # وقال المعافي عن الثوري في الرجل يرهن صاحبه المتاع ويقول إن لم آتك فهو ~~لك قال لا يغلق ذلك الرهن # وقال الحسن بن حي ليس هذا بشيء # وقال الربيع عن الشافعي لو رهنه وشرط له إن لم يأته بالحق إلى كذا فالرهن ~~بيع فالرهن فاسد وهو للذي رهنه # وقال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لا يملكه المرتهن بهذا الشرط وإنما اختلفوا ~~في جواز الرهن وفساده والرهن مشبه للهبة من حيث كان من شرط صحة كل واحد ~~منهما القبض فلما لم يفسد النبي صلى الله عليه وسلم العمري بالشرط وأجازها ~~وأبطل الشرط كذلك الرهن إذ من شرط صحته القبض ### || 2021 - في إقرار متعاقدي الرهن بالقبض # قال أصحابنا إذا قامت البينة على إقرار الراهن بالقبض والمرتهن يدعيه ~~جازت الشهادة وحكم بصحة الرهن وهو قول الشافعي # وقال مالك في الشهادة على إقرار المصدق بالقبض أنه لا يجوز حتى يشهدوا ~~على معاينة بالقبض فقياس قوله في الرهن أن يكون كذلك # قال أبو جعفر كما جاز الإقرار بالبيع ونحوه من العقود جاز بقبض الراهن ‏PageV00P000 ### || 2022 - في اختلافهما في مقدار الدين # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن في مقدار ~~الدين فالقول قول الراهن في الدين مع يمينه # وقال ابن وهب عن مالك إذا اختلفا في الدين والرهن قائم فإن كان الرهن قدر ~~حق المرتهن أخذه المرتهن بحقه وهو أولى به ويحلف إلا أن يشاء رب الرهن أن ~~يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه # وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ~~ولا يصدق على أكثر من ذلك # وقال الحسن بن حي والشافعي مثل قول أبي حنيفة وأصحابه # قال أبو جعفر المرتهن مدعي والراهن مدعى عليه فالقول قوله والبينة على ~~المرتهن ### || 2023 - في النفقة على الرهن # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد نفقة الرهن على الراهن وكذلك سقي النخل ~~والشجر فإن أنفق عليه المرتهن فهو متطوع ms0956 إلا أن يكون بأمر القاضي # وقال زفر مثل ذلك إلا أنه قال إذا أنفق بأمر القاضي كان الرهن محبوسا ~~بالنفقة فإن ضاع الرهن بطلت النفقة # وقال أبو يوسف النفقة دين على الراهن ضاع الرهن أو لم يضع ولا يحبس الرهن ~~بالنفقة ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك نفقة الرهن على الراهن وهو قول الشافعي إلا أن ~~مالكا قال إن أنفق المرتهن كان دينا على الراهن # وقال الحسن بن حي نفقة الرهن وعلفه وكسوته على المرتهن # قال أبو جعفر في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ~~ففي هذا الحديث جعل النفقة على المرتهن بدلا من منافعه التي ينتفع بها وقد ~~بينا أن ذلك منسوخ فيما تقدم والحسن بن صالح لا يخالفهم في أن المرتهن لا ~~يجوز له الانتفاع بالرهن فلما زال الانتفاع وجب أن تزول النفقة عن المرتهن ~~إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل النفقة بدلا من المنافع # قال أبو جعفر أما ما جعل مالك ما أنفق المرتهن دينا على الراهن فإنه بناه ~~على أصله في أن من قضى دين غيره بغير أمره أنه غير متطوع ويرجع به وهذا ~~تبطله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إبرائه الميت بقضاء هذا المتطوع ~~الذي كان قد أبى الصلاة عليه ثم لما أدى قال له الآن بردت عليه جلدته فلو ~~كان له أن يرجع كان قائما مقام الأول وكان حاله بعد أدائه كهو قبله # ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استأذنته في الحج عن ~~أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل قد أفاد هذا وقوع ~~البراءة بأدائه لولا ذلك لكان بعد الأداء كهو قبله ألا ترى أنه قد أفاد ~~سقوط الحج عن ‏PageV04P308 # أبيها بفعلها كذلك لما شبهه بالدين دل على سقوط الدين وبراءة المؤدى عنه # وأما قول زفر إنه إذا أنفق بأمر القاضي يصير دينا ويكون ms0957 الرهن محبوسا ~~فإنه خلاف ما يوجبه القياس لأن الرهن عقد لا يصح إلا بالتراضي ولم يكن ~~منهما تراض بذلك وكما لا يكون العبد رهنا بالدين الذي يثبت في ذمته بإذن ~~المولى ### || 2024 - في ضمان الرهن # قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي الرهن مضمون ~~بأقل من قيمته ومن الدين # وقال الثقفي عن عثمان البتي ما كان من رهن ذهبا أو فضة أو ثيابا فهو ~~مضمون يترادان الفضل وإن كان عقده أو حيوانا فهلك فهو من مال الراهن ~~والمرتهن على حقه إلا أن يكون الراهن اشترط الضمان فهو على شرطه # وقال مالك إن علم هلاكه فهو من مال الراهن ولا ينقص من حق المرتهن شيئا ~~وإن لم يعلم هلاكه فهو من مال المرتهن وهو ضامن لقيمته يقال له صفة فإذا ~~وصفه حلف على صفته وتسمية ماله ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل ~~عما سمى فيه أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمى الراهن حلف على ما سمى وبطل ~~عنه الفضل فإن أبى الراهن أن يحلف أعطى المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن هذه ~~رواية ابن وهب عن مالك ‏PageV00P000 # وروى ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال فيه إن اشترط أن المرتهن مصدق في ضياعه ~~وأن لا ضمان عليه فشرطه باطل وهو ضامن # وقال الأوزاعي إذا مات العبد فدينه باق فإن الرهن لا يغلق # قال ومعنى قوله لا يغلق الرهن أنه لا يكون بما فيه إذا علم ولكن يترادان ~~الفضل إذا لم يعلم هلاكه # وقال الأوزاعي في قوله له غنمه وعليه غرمه فأما غنمه فإن كان فيه فضل رد ~~إليه وأما غرمه فإن كان فيه نقصان وفاه إياه # وقال الليث الرهن بما فيه إذا هلك ولم تقم بينة على ما فيه إذا اختلفا في ~~ثمنه فإن قامت بينة على ما فيه ترادا الفضل # قال الليث وبلغني ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه # وقال الليث إذا ادعى المرتهن إباق العبد أو انفلات الدابة فإن ms0958 أعلمه ~~صاحبه عندما أبق أو انفلتت الدابة فلا ضمان عليه ويحلف بالله تعالى أنه ~~لصادق فيما قال فإن حلف فلا ضمان عليه وإن كان الراهن غائبا فإنه يعلم ذلك ~~السلطان أو يشهد عليه فيكون ذلك براءة له وإن ادعي موتا من العبد أو الدابة ~~لم تقم البينة فهو ضامن لأن الموت يكون ظاهرا معلوما # وقال الشافعي هو أمانة لا ضمان عليه فيه بحال إذا هلك سواء كان هلاكه ~~ظاهرا أو خفيا واحتج بحديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ~~غنمه وعليه غرمه ‏PageV04P310 # قال الشافعي ووصله ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله أو مثل معناه من حديث ابن أبي أنيسة # قال أبو جعفر ومن أعجب العجب ذكره لابن أبي أنيسة وهو يحيى لا زيد لأن ~~يحيى ليس ممن يلتفت إلى حديثه ولا يحتج بمثله # ومن مذهبه أنه لا يقبل زيادة غير حافظ على حافظ فقد قيل زيادة يحيى بن ~~أبي أنيسة على جماعة حفاظ منهم مالك بن أنس وغيره من أصحاب الزهري الذين ~~تقوم بهم الحجة عنده ثم أضاف جميع ما ذكره في هذا الحديث إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إنما هو لا يغلق الرهن دون ما سواه مما فيه وبقيته من كلام ~~سعيد بن المسيب بغير حكاية منه إياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي مليكة ~~وابن أبي ذئب يحدثون عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يغلق الرهن وقال يونس بن يزيد # قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يقول الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه ~~وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ~~بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن ms0959 ‏PageV04P311 # زيد وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم أنهم قالوا الرهن بما فيه إذا هلك ~~وعميت قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ~~المذهب عن ابن المسيب خلاف ما تأوله الشافعي في هذا الحديث ودل على أن قوله ~~لا يغلق الرهن هو خلاف ضياعه # وقد روى أيضا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قالوا قال سعيد بن المسيب قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فبذلك يمنع صاحب الرهن أن ~~يبتاعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من غيره وقوله فبذلك يمنع صاحب الرهن أن ~~يبتاعه من الذي رهنه إنما هو من كلام سعيد بن المسيب والزهري وتأوله على ~~أنه ليس هو في حال ضياعه وإنما هو في حال سلامته # ومن مذهب الشافعي أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله فجعل قول عمرو بن ~~دينار دينار في الشاهد واليمين أنه في الأموال حجة في أن لا يقضي به في غير ~~الأموال فلزمه مثله فيما وصفناه # وقد روى عن إبراهيم النخعي وطاوس أنهم كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك ~~بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك # فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن وتأوله على ذلك أيضا مالك ~~وسفيان # وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقال الرهن إذا ضاع قد غلق إنما ~~يقال غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به وكان هذا من فعل ‏PageV04P312 # الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن # قال أبو جعفر روي عن عمر بن الخطاب أنه جعله مضمونا بأقل من قيمته ومن ~~الدين # وروى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا رضي الله عنه قال ~~إذا رهن رهنا فقال المعطي لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيك فضاع رد عليه الفضل ~~وإن رهنه وهو أكثر مما أعطاه بطيب نفس من الراهن فضاع فهو بما فيه # وروى قتادة عن خلاس عن علي قال إذا كان في الرهن فضل فأصابته جائحة فهو ~~بما فيه ms0960 وإن لم تصبه جائحة واتهم فإنه يرد الفضل # قال أبو جعفر فهذا يدل على أن الغلق الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليس على الضياع # وأيضا قال الله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} بعد ~~قوله {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} فدل على أن الرهن ~~ليس بأمانة لأنه لو كان أمانة لما كان له منع الرهن منه بقوله {فليؤد الذي ~~اؤتمن أمانته} وإذا ثبت أنه مضمون لم يجز أن يضمن بالدين إذا كان الرهن أقل ~~منه كالغصب لما كان مضمونا مع التعدي لم يضمن بأكثر من القيمة فالرهن بذلك ~~أولى ‏PageV04P313 ### || 2025 - في جناية العبد الرهن # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا قتل العبد الرهن رجلا خطأ وقيمة العبد ألفان ~~والذي خوطب المولى والمرتهن جميعا فيه بالدفع أو الفداء رد ألف فإن دفعا ~~بطل الدين وإن فديا فالفداء عليهما نصفين وهو رهن على حاله وإن كانت قيمة ~~الرهن مثل الدين فالفداء على المرتهن خاصة فإن قال لا أفدي فداه الراهن ~~وبطل الدين # وقال ابن القاسم عن مالك الفداء على الراهن فإن أبي أن يفديه فداه ~~المرتهن ورجع على الراهن بما فداه به ولم يأخذ الرهن حتى يدفع إليه الفداء ~~والدين جميعا فإن أبى سيده أن يأخذه بيع فبدىء بما افتداه به المرتهن من ~~الجناية ولا يباع حتى يحل أجل الدين فإن اجتمعا على دفع العبد بالجناية كان ~~دين المرتهن باقيا بحاله # قال المزني عن الشافعي يقال للمولى إن فديته بالجناية فأنت متطوع وهو رهن ~~فإن لم يفعل بيع في جنايته وإن تطوع بها المرتهن لم يرجع بها على المولى ~~وإن فداه بأمره على أن يكون رهنا مع الحق الأول فجائز # قال أبو جعفر قد بينا أن الرهن مضمون فيلزم المرتهن بمقدار المضمون منه ~~ويلزم الراهن بحصة الأمانة ‏PageV00P000 ### || 2026 - في رهن العارية # قال أصحابنا إذا استعار عبدا ليرهنه في دينه فرهنه ضمن بمقدار ما سقط من ~~دينه عند الهلاك وهو بمنزلة من قضى دين ms0961 غيره بأمره فيرجع به عليه # قال وإن شرط أن يرهنه بشيء فرهنه بأقل أو بأكثر أو بغير جنس ما سمى ضمن ~~قيمته كلها لأنه مخالف # وقال ابن القاسم عن مالك إذا هلك الرهن ضمن في الموضع الذي يسقط به الدين ~~ولا يضمن للمعير شيئا إذا لم يسقط شيئا من دينه بأن يكون هلاكه ظاهرا وإن ~~رهنه بغير ما سمى ضمن # وقول الثوري مثل قولنا أيضا # وقال الشافعي فيما ذكر عنه الربيع قولين # أحدهما أن المستعير يضمن للمعير كما يضمن العارية # والآخر أنه لا يضمن لأن خدمته لسيده والرهن في عنقه كضمان سيده عن الراهن ### || 2027 - في عارية الرهن # قال أبو حنيفة إذا أعار المرتهن الراهن العبد فقبضه الراهن واستخدمه فله ~~أن يرده إلى يده ‏PageV00P000 # وقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أعاره الراهن خرج من الرهن ولم يكن ~~له أن يرده إلى يده بعد ذلك وهو أسوة الغرماء فيه # وقال المزني عن الشافعي ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن # قال أبو جعفر لا نعلم خلافا أنه لو أودعه الراهن كان له أن يرده إلى يده ~~كذلك العارية لأن ذلك لا يثبت له حقا فيه وأما الإجارة ففيها إثبات حق ~~للمستأجر لا يمكن المؤاجر وإبطاله فيبطل الرهن بالإجارة بأذن الراهن ### || 2028 - فيمن عليه دينان فقضى أحدهما # قال أصحابنا فيمن عليه دينان من جنس واحد وبأحدهما رهن وليس بالآخر رهن ~~أو بكل واحد رهن أو كفالة فقضى بعض المال وهو من هذا فالقول قوله فيما قضى ~~وهو قول الشافعي # وقال ابن القاسم عن مالك يكون منهما جميعا # قال أبو جعفر لما كان لنا أن نقضي أيهما شئنا رجع إلى قوله دون قول ~~المقضي ولا يختلف في ذلك حال القضاء وبعده ### || 2029 - في العدل هل يبيع دون السلطان # قال أصحابنا إذا رهن الرجل رهنا ووضعه على يدي عدل فهو جائز وإن سلطه على ~~بيعه فبيعه جائز وعليه العهدة وإن أبي أن يبيع وقد شرط ذلك في أصل الرهن ~~أجبره ms0962 القاضي على البيع ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا شرط عليه البيع لم يبعه دون السلطان سواء كان على يد العدل ~~أو المرتهن # قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال وإن بيع نفذ البيع ولم يرد # قال مالك وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل فإنه إذا حل الأجل رفعه ~~إلى السلطان فإن وفاه حقه وإلا باع له الرهن فأوفاه حقه # وقال الليث إذا شرط بيع العدل عليه جاز بيعه دون السلطان وإن كان الرهن ~~على يدي المرتهن لا أرى له بيعه دون السلطان حتى يكون السلطان الذي يبيعه ~~في حقه # وقال الحسن بن حي يعجبني أن يكون الذي يبيع الرهن غير المرتهن فإن عجل ~~المرتهن فباع جاز # وقال المزني عن الشافعي لو شرط للمرتهن إذا حل الحق أن يبيع لم يجز أن ~~يبيعه لنفسه إلا بأن يحضره رب الحق فإن امتنع أمر الحاكم ببيعه ولو كان ~~الشرط للعدل جاز بيعه ما لم يفسخا أو أحدهما وكالته # وقال أبو جعفر لا معنى لاعتبار السلطان كسائر الوكالات بالبيع وكالوصايا ### || 2030 - في ضياع الثمن من يد العدل # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وقال قد ضاع فقد ~~بطل الدين ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا دفع المرتهن الرهن إلى السلطان أقام السلطان ~~رجلا يبيع ذلك الرهن فباعه وضاع الثمن في يده فلا ضمان على المأمور # وقد قال مالك في المفلس إذا باع السلطان ماله للغرماء فضاع الثمن أن ~~الضياع من الغرماء فكذلك هذه المسألة إذا ضاع الثمن فهو من المرتهن إن ضاع ~~قبل أن يقبضه # وقال أشهب الضياع من مال الغريم # وقال المزني عن الشافعي ضياع الثمن من الراهن دون المرتهن # قال أبو جعفر الثمن بمنزلة الرهن فضياعه على المرتهن كضياع الرهن نفسه في ~~يد العدل ### || 2031 - في قول العدل دفعت الثمن إلى المرتهن # قال أصحابنا إذا قال العدل قد دفعت الثمن إلى المرتهن فالقول قوله مع ~~يمينه # قال ابن القاسم عن مالك فيمن أمره السلطان ببيع الرهن وأن ms0963 يدفع إلى ~~المرتهن حقه فقال قد دفعت إلى المرتهن حقه فالقول قول المرتهن # وقال الربيع عن الشافعي إذا قال العدل دفعت الثمن إلى المرتهن لم يصدق ~~إلا ببينة # قال أبو جعفر وهذا مبني على أصلهم في كونه مضمونا أو أمانة فيكون بمنزلة ~~ضياعه في يده ‏PageV00P000 ### || 2032 - في اختلافهم في الثمن # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا تصادقوا على البيع فقال العدل بعت بمائة ~~وأعطيتك وهو مائة والدين مائة # وقال المرتهن بعته بخمسين وأعطيتنيها فالقول قول المرتهن مع يمينه وكذلك ~~لو توى الثمن على المشتري # وقال ابن القاسم عن مالك القول قول المرتهن أنه قبض خمسين والعدل ضامن ~~بخمسين كرجل دفع إلى رجل مائة درهم ليدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال ~~دفعتها إليه وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلا خمسين أنه ضامن ~~للخمسين وهو قول مالك # قال أبو جعفر الراهن يدعي قضاء الدين فالقول قول المرتهن فيما اقتضاه # أخر الرهن ‏PageV00P000 ### | كتاب القسمة ### || 2033 - في القاضي هل يقسم بظهور اليد دون ثبوت الملك عنده # قال أبو حنيفة في أرض أو عقار في يدي رجلين أرادا من القاضي قسمتها ~~بينهما لم يقسمها حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شيء كان في أيديهما سوى ~~العقار إذا ادعيا أنه لهما فأرادا قسمته وذكر ذلك في الجامع الصغير ولم ~~يذكر خلافا # قال أبو جعفر هذا هو قول أبي حنيفة خاصة وإنما يقول ذلك في الميراث فأما ~~إذا ادعيا ملك ذلك من غير جهة الميراث فإنه يقسمه بينهما وإن لم يقيما بينة ~~على الملك قد بينه في كتاب القسمة # وقال أبو يوسف ومحمد يقسم ذلك كله بينهما الميراث وغيره بقولهما دون ~~البينة وقول زفر في ذلك كقول أبي حنيفة ‏PageV00P000 # وقال مالك في الشراء والميراث يقسم ذلك كله بينهم ويعزل نصيب غائب إن كان ~~فيهم # وقال الشافعي لا يقسم شيء مما يقسم بقولهما إلا ببينة لأن ذلك حكم منه # قال أبو جعفر ينبغي أن لا يختلف حكم الميراث وغير الميراث وأن يقسم جميع ~~ذلك ms0964 بينهم بإقرارهم فيكون قضاء على الحاضرين دون غيرهم ### || 2034 - في أحد الشريكين إذا طلب القسمة وأبى الآخر # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان بيت صغير بين رجلين لو قسم انتفع أحدهما ~~بنصيبه ولم ينتفع الآخر وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة قسمته وكذلك إن ~~طلبها الآخر وإن كان واحدا منهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه حتى يجتمعا وما ~~كان في قسمته ضرر نحو الثوب والحمام والحائط لم أقسمه حتى يجتمعا فإذا ~~اجتمعا قسمته وإن اقتسما ثوبا فشقاه نفذه # وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي إذا كان أحدهما لا ينتفع بنصيبه لم أقسمه ~~وإن كان الآخر ينتفع به # وقال أبو حنيفة وأصحابه فيما لا ينقسم لا يجبر واحد منهما على البيع ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك في العرصة والقلب المزرع يقسم إذا طلب أحدهم ~~القسمة وإن لم ينتفع به واحد منهم # وقال فيما لا ينقسم من الدواب والرقيق فإنه إذا طلب أحدهما البيع بيع ~~عليهم إن أحبوا أو كرهوا إلا أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما ~~يعطون به فيكون لهم ذلك # قال ابن القاسم وكذلك فيما لا ينقسم من المنازل والدور والحمامات وغير ~~ذلك مما يكون في قسمته ضرر ولا ينتفع بما يقسم منه فإنه يباع ويقسم ثمنه ~~قال وقال مالك في الحمام بين الشركاء أنه يقسم # قال ابن القاسم وأرى الحائط يقسم قال وقال مالك لا يقسم الحائط والطريق ~~إلا إن يتراضى الورثة على قسمته وأما الحمام فهو عرصة كالبيت الصغير # وقال الليث ما كان ينقسم فإنه ينقسم ولايباع وما كان من دار لا يقسم ~~والحمام والحانوت فانه يباع فيقسم الثمن إلا إن يشتريه بعض الشركاء بأغلى ~~ما يوجد من الثمن فيكون أولى # وقال الشافعي إذا كان واحد منهم واحد منهم ينتفع بنصيبه قسمته وإن لم ~~ينتفع الباقون بما يصير لهم إلا أن يكونوا إن اجتمع الباقون انتفعوا الجميع ~~فيجتمع ‏PageV04P323 # قال أبو جعفر لا يختلفون أن الثوب لا يقسم حتى يجتمعوا جميعا على قسمته ~~وإن كان لأحدهما ms0965 نصيب ينتفع بقسمته إذا كان فيه ضرر على الآخر كذلك القياس ~~في كل شيء في قسمته ضرر على أحدهم ينبغي أن لا يقسم إلا بالتراضي وأما قول ~~مالك في البيع عليهم ففاسد لقول الله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض ~~منكم} ### || 2035 - في قسمة الدور بعضها في بعض # قال أبو حنيفة وزفر يقسم كل دار وضيعة على حدة ولا يقسم بعضها في بعض وهو ~~قول الشافعي فيما رواه الربيع عنه # وقال أبو يوسف ومحمد إن كان الأفضل قسمة كل شيء على حدة فعل وإن رأى أن ~~يجمع نصيب كل واحد فعل # وقال ابن القاسم عن مالك في الدور والقرى المتباعدة أنه يقسم كل شيء على ~~حدة وإن كانت قرى متقاربة جمعت الدور أو القرى فيقسم بعضها في بعض # مالك يجمع العالية والسافلة والبعل مع العيون إذا تسامت ولا يجمع البعل ~~مع النضح إذا كانت القرى متقاربة وفي رغبة الناس سواء جمعت وإن كان بينهما ~~اليوم واليومان لم أجمع وإن كانت الرغبة واحدة # قال أبو جعفر لا يختلفون أن الثياب لا تقسم مع الدور كذلك الدور لا تقسم ~~بعضها في بعض ولا يختلفون أن دارا بين رجلين لو طلب أحدهما قسمة ناحية منها ~~دون البقية من الدار أنها لا تقسم فدل أن كل واحده من ‏PageV00P000 # الدور معتبرة بنفسها دون غيرها ألا ترى أن كل واحدة منها قد يتعلق بها حق ~~الشفعة دون الأخرى ### || 2036 - في قسمة الأنصباء المختلفة # قال محمد إذا ورث ابنان وابنتان دارا وأرادوا القسمة فإن جعلها القاسم ~~ستة أجزاء اثنين لكل جزء فإذا خرج سهم أحدهم أخذه من مقدم الدار ثم الذي ~~يليه إلى جانبه ثم الذي يليه إلى جانب الآخر حتى تخرج السهام وإن لم يجعلها ~~ستة أجراء ولكنه يذرعها ويقومها فإذا خرج سهم رجل ذرع له من مقدم الدار حتى ~~يستوفي نصيبه ثم إذا خرج سهم آخر ذرع له مما يليه بقدر ما نصيبه من الذرع ~~والقيمة حتى يستوفي ثم كذلك من بعده جاز ذلك ms0966 أيضا قال وأفضلهما عندي أن ~~يفردوا كل سهم # وقال بشر عن أبي يوسف قال تصور الدار في صورة ويعرف ما حولها وما كان ~~منها إلى الطريق أو إلى دار أو شرب أو مسيل ويقوم السهم الأول في موضع كذا ~~ثم ينظر إلى أكثر السهام إن وقع هنالك كيف يكون موضعه وما على صاحبه وكس ~~حتى يفضل ذلك من الدار وينظر إلى أقل السهام إن وقعت فيه هل لصاحبه فيه ~~مسكن أو هل ينتفع به فإن استقام ‏PageV00P000 # أقرع وإن رأى خللا لا يستقيم مع القسمة أدارها على وجه آخر حتى يستقيم ~~ولا يجعل لبعضهم على بعض طريق ولا سبيل إن قلدنا # وسمعت أبا خازم قال قال هلال بن يحيى سألت أبا يوسف عن أرض بين رجلين ~~تكون عشرة أجربة منها لأحدهما تسعة أجربة وللآخر جريب واحد فكانت إن قسم كل ~~جريب منها على حياله كانت قيمة كل جريب منها عشر قيمة الأرض فإذا ضم شيء من ~~الأجربة إلى شيء زادت قيمته بالضم فيصير لصاحب التسعة الأجربة حينئذ أكثر ~~من تسعة أعشار قيمة الضيعة كيف تقسم قال لا يقسمها كذلك ولكن يقسم لصاحب ~~الجريب بحقه قطعة من هذه الأرض قيمتها تسع قيمة التسعة الأعشار الباقية ~~منها # قال أبو خازم وهذا قول صحيح # وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم تقسم الدار على سهم أقلهم نصيبا # وقال المزني عن الشافعي تقسم على أقلهم نصيبا ويقرع على السهام فيقسم لمن ~~خرج سهمه أولا السهم الأول ثم الثاني ثم الثالث # قال أبو جعفر أولى ذلك ما ذكره هلال عن أبي يوسف ليستوفي كل واحد نصيبه ~~بلا نقص ولا زيادة ‏PageV04P326 ### || 2037 - في أجرة القاسم # روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أن أحد الشركاء إذا طلب القسمة وأبى ~~الآخرون أن القاضي يأمره بالقسمة وتكون أجرة القاسم على الذي طلبها دون من ~~لم يطلبها # وقال أبو يوسف عليهم جميعا من أرادها ومن لم يردها على عدد رؤوسهم وهو ~~قول الحسن ومالك والشافعي # قال أبو جعفر لما ms0967 أجبروا عليها كانت القسمة واقعة لهم جميعا لحقوق بعض ~~على بعض فتكون الأجرة عليهم جميعا ### || 2038 - في قسمة السفل والعلو # قال أبو حنيفة يحسب في القسمة السفل ذراع بذراعين من العلو # وقال أبو يوسف يحسب العلو بالنصف من السفل بالنصف فينظر كم جملة ذرع كل ~~واحد منهما فيطرح من ذلك النصف # وقال محمد تقسم القيمة على حسب المواضع ‏PageV00P000 # وقال مالك يجوز أن يقتسموا على أن يأخذ أحدهما السفل ويأخذ الآخر العلو # وقال المزني عن الشافعي لا يجوز أن يجعل في القسمة لأحدهما سفلا وللآخر ~~علوه إلا أن يكون علوه وسفله لواحد # وحكى عنه المزني أيضا لو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ويسكن على ~~سطحه أجزت ذلك إذا سمى منتهى البنيان لأنه ليس كالأرض في احتماله ما يبني ~~عليه # قال المزني وهذا غير ما ذكره في القسمة # قال أبو جعفر قد يكون بينهما سفل بلا علو وعلو بلا سفل فتجب القسمة إذا ~~لم يكن فيه ضرر وكذلك السفل الذي له علو تجوز القسمة عليه على أن يكون ~~السفل لأحدهما والعلو للآخر بالقيمة ### || 2039 - في الرد في القيمة # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك تجوز القسمة في دار أو أرض بينهم على أن ~~يأخذ أحدهما طائفة بعينها ويرد فضل دراهم أو عروض على ما يجوز عليه ~~البياعات # وروى عن أبي يوسف أنه كره رد الدراهم ولأنه يجوز أن يموت قبل ‏PageV00P000 # إن يؤدي الدراهم فيصير غريما من الغرماء فإن كانوا كبارا أو رضوا بذلك ~~جاز ولا يقبض الذي رد الدراهم نصيبه حتى يبعد # وقال المزني عن الشافعي وإذا كان في القسمة رد لم يجز حتى يعلم كل واحد ~~منهم موضع سهمه وما يلزمه ويسقط عنه فإذا علمه كما يعلم البيوع التي تجوز ~~أجزته لا بالقرعة # قال أبو جعفر يجوز الرد في القسمة على السبيل التي يجوز فيها البيع إذا ~~جمعت الصفقة أشياء مختلفة ألا ترى أنه لو اشترى شقصا من دار وعبدا بألف ~~درهم جاز وأخذ الشفيع الشقص بحصته دون العبد ms0968 وكما يتزوج المرأة على درهم ~~وعلى أن ترد عليه عبدا فيكون العبد مبيعا كذلك القسمة إذا وقع فيها الرد ### || 2040 - في بيع أحد الشريكين لموضع معلوم # قال محمد عن أبي حنيفة إذا كانت الدار بين رجلين فباع أحدهما نصف بيت ~~منها معلوم لم يجز بيعه لأن في هذا ضررا على صاحبه ولم يذكر خلافا بينهم # وقال بشر عن أبي يوسف البيع جائز لا تنقض القسمة وقد يكون وقد لا يكون ~~وإذا أو صى الشريك ببيت منها بعينه لرجل ثم مات قسمت الدار فإن وقع البيت ~~في نصيب الموصى كان لصاحب الوصية وإن وقع في نصيب الآخر كان لصاحب الوصية ~~مثل ذرع البيت كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏PageV00P000 # وقال محمد له نصف البيت إن وقع في نصيب الموصي وإن وقع في نصيب الآخر كان ~~له مثل نصف ذرعه ولو أقر أحدهما ببيت منها بعينه لرجل إذا قسمت الدار فإن ~~وقع البيت في نصيب المقر سلمه إليه وإن وقع في نصيب الآخر ضرب في نصيب ~~المقر بمثل ذرع البيت وضرب للمقر بنصف ما بقي من الدار بعد البيت ولا يجوز ~~إقراره على شريكه وهو قول محمد أيضا ولم يذكر خلافا وكذلك روى الحسن عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة إلا أنه قال في الإقرار إذا لم يقع البيت في حصة المقر ~~يضرب للمقر له بنصف قيمة البيت قال ولو كان عدل نظر بين رجلين فأقر أحدهما ~~بثوب منه لرجل جاز ولا يشبه هذا الدار الواحدة لأنه لا ضرر فيه على المنكر ~~وكذلك الرقيق والحيوان # وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف ينبغي في قوله أن تكون الدار والحيوان ~~والعروض سواء ألا ترى أنه لو باع نصف كل شاة على حدة لم يستطع شريكه أن ~~يجمع له نصيبه في جميع الغنم فهذا في الغنم أكثر ضررا على الشريك من الدار ~~فكيف يختلفان # وقال ابن القاسم عن مالك في دار بين رجلين باع أحدهما نصفا منها بعينه أن ~~شريكه إن أحب أن ms0969 يأخذ ما باع ويدفع إلى المشتري نصف الثمن الذي ‏PageV04P330 # اشترى به المشتري فذلك له وهذا النصف الثمن الذي يدفع إليه إنما هو من ~~حصة شريكة لأن البيع إنما يجوز في حصة شريكه ولا يجوز في حصته إلا أن يجيزه ~~فإن لم يجزه في نصيبه رجع المشتري على البائع بنصف الثمن # وقال الليث في بعض الشركاء إذا أعتق رقيقا بينهم أنه يقسم الرقيق فما صار ~~له عتق عليه # قال أبو جعفر في جواز بيع نصيبه من بيت من الدار ضرر على شريكه لأنه ~~يتفرق نصيبه عند القسمة لأنه يحتاج أن يقاسم المشتري البيت على حدة ويقاسم ~~الشريك على بقية الدار # ولو أراد أحد الشريكين قبل البيع القسمة على هذا الوجه لم يكن له ذلك ومن ~~أجل ذلك لم يجز إقراره ووصيته في نصيبه من بيت من الدار والقياس في الثياب ~~أن يكون مثله لأنه قد استحق القسمة فلو جاز بيع نصيبه من ثوب لجاز أن يبيع ~~نصيبه من كل ثوب من إنسان على حدة فيبطل حق الشريك وأساء وقد اتفقوا أن ~~للشفيع أن يبطل بيع المشتري لأجل حقه كذلك يبطل بيع الشريك لموضع بعينه ~~لأجل حقه في القسمة فالقياس أن لا يجوز بيعه لنصيبه من ثوب بعينه وأبو ~~حنيفة لا يرى قسمة الرقيق على الانفراد وإن كان معهم غيرهم قسموا # وقال أبو يوسف ومحمد يقسمون وإن انفردوا فأما عتق الشريك للعبيد الذين ~~بينهم فنافذ في نصيبه لأن العتق قد يقع من أحد الشريكين لما فيه ‏PageV04P331 # من الضرر وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعتق الشريك وألزمه ضمان نصيب ~~شريكه إذا كان موسرا فعلمنا أن العتق مخالف للبيع لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه ~~والبيع يفسخ ### || 2041 - في المهايأة # قال محمد في الإملاء قال أبو حنيفة إذا كانت دار بين رجلين فلم يريدا ~~قسمتها وأرادا المهايأة على أن يسكن كل واحد منهما منزلا ويؤاجر كل حصة ~~منزلة جاز ذلك وينبغي للقاضي أن يهائى بينهما فإن أبي ذلك أحدهما وطلبه ~~الآخر أجبر الذي ms0970 أبي على المهايأة ومتى أراد القسمة قسمت بينهما وانتقضت ~~المهايأة ولو تهايئا على أن يستعمل جميعها هذا شهرا وهذا شهرا لم تجز ~~المهايأة وهذا قولهم جميعا # قال وقال أبو حنيفة تجوز المهايأة في خدمة عبدين على أن يخدم هذا شهرا ~~ويستخدم الآخر العبد الآخر ذلك الشهر ولو تهايئا على استعمالهما ‏PageV00P000 # على هذا الوجه لم يجز في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ومحمد ولا ~~تجوز المهايأة في استغلال العبيد بحال وعندهما تجوز كالدور # قال ولو تهايأ في دابة على الركوب شهرا أو في دابتين لم يجز ذلك عند أبي ~~حنيفة ثم شك أبو يوسف في هذه الرواية وهو جائز عند أبي يوسف ومحمد # ولا تجوز المهايأة عندهم جميعا في غلة النخل والشجر ولا في ألبان الغنم ~~والبقر والإبل وإنما تجوز في السكنى وزراعة الأرض وما لا قيمة له # ولو تهايئا في جاريتين على أن ترضع كل واحدة ابن أحدهما شهرا أو سنة جاز ~~لأن ألبان بني آدم لا قيمة لها بمنزلة المنافع وألبان الغنم وسائر ~~الحيوانات المأكولة لها قيمة # وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن المهايأة جائزة في الدور والأرضين ~~على أن يسكن كل واحد طائفة شهرا وليس لأحدهما فسخها قبل مضي الأجل وكذلك ~~زراعة الأرض # قال أبو جعفر ولم نجد للشافعي قولا في المهايأة وأصحابه يقولون إن معانيه ~~تدل على أن لا معنى لها # قال أبو جعفر روى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبي حازم عن سهل بن سعد ~~وذكر قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك فلما خطبها الرجل ~~وقال أعطيها نصف إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع ‏PageV04P333 # بإزارك إن لبست لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فكان ~~في ذلك إجازة المهايأة فيه وإن كل واحد منهما يستحق لبسه في حال دون صاحبه # وفي ذلك دليل على أن كل واحد منها مستحق ذلك بحق ملكه وذلك هو المهايأة ~~التي ذكرنا ms0971 ثم نظرنا في جواز فسخها لأحدهما إذا أراد القسمة فكان قول ~~أصحابنا أصح لأن ذلك ليس بإجارة لأنه لو كان أجارة لما أجبر عليها وإنما هي ~~بمنزلة قسة المنافع # آخر القسمة ‏PageV04P334 ### | كتاب اللقطة والإباق ### || 2042 - في لقطة ما سوى الحيوان # قال أبو حنيفة وأصحابه في اللقطة يعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق ~~بها إن شاء فإذا جاء صاحبها كان مخير ابين الأجر والضمان ولا يأكل منها إلا ~~أن يكون فقيرا وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة في اللقطة ما كان يساوي عشرة ~~دراهم عرفها حولا وإن كان يساوي أقل من ذلك عرفها على قدر ما يرى ثم تصدق ~~بها وإن شاء أكلها إن كان فقيرا # قال مالك يعرفها حولا ثم يأكلها أو يتصدق بها إلا أن تكون تافها يسيرا ~~فيجوز له أن يتصدق بها قبل السنة ومتى جاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر ~~والضمان إذا أكلها أو تصدق بها # وقال المعافي عن الثوري ينشد الضآلة فإن وجد صاحبها وإلا يصدق بها فإن ~~جاء صاحبها خير ‏PageV00P000 # وقال أبو نعيم عن الثوري في الرجل يجد الدرهم يعرفه أربعا # وقال الأوزاعي في اللقطة يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن ~~جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان فإن كان مالا عظيما جعله في بيت مال ~~المسلمين # وقال الحسن بن حي يعرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها فإن كان فقير ~~أكلها فإذا جاء صاحبها خير بين الأجر والضمان # قال الحسن والعشرة يعرفها سنة وما دونها يعرفها ثلاثة أيام # وقال الليث يعرف اللقطة ثلاثة أيام ثم سنة ويكتم الذي أخذها صفتها لئلا ~~يجيىء أهل الكذب فيدعونها فإن مرت سنة ولم يجد لها باغيا كان أولى بها قال ~~وإن كان ما التقط شيئا كثيرا فأحب إلي أن يستنفقها ويتجر فيها بعد أن ~~يعرفها سنة فإن جاء صاحبها أداها إليه وإن كان شيئا يسيرا فليتصدق به فإن ~~جاء صاحبها فهو مخير بين الأجر والضمان # وقال الشافعي ويأكل اللقطة الغني والفقير ولا أحب ms0972 لأحد ترك لقطة وجدها ~~إذا كان أمينا عليها فيعرفها سنة على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ~~ويشهد عليها فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في ~~حياته أو بعد وفاته فهو غريم وقليلها وكثيرها سواء فإن كانت ‏PageV04P336 # طعاما لا يبقى فله أن يأكله ويغرمه لربه قال المزني ومما وجد بخطه أحب ~~إلي أن يبيعه ويقيم على تعريفه # قال المزني وهذا أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط فشأنك ~~بها إلا بعد سنة # قال أبو جعفر روى الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب ~~أنه وجد صرة فيها مائة دينار قال فأخذها وذكرها لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال عرفها حولا فإن وجدت من يعرفها فادفعها إليه وإلا فاستنفع بها # وروى محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل بإسناده نحوه وقال فيه عرفها سنة ثم ~~أتاه فقال له عرفها سنة ثم أتاه فقال له عرفها سنة فقال عرفها ثلاث سنين ثم ~~قال اعلم عددها ووكاءها ثم استمتع بها # وروى شعبة عن سلمة بإسناده مثله وذكر فيه التعريف ثلاثة أحوال قال شعبة ~~ثم إن سلمة شك لا يدري أثلاثة أعوام أو عاما واحدا # ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بالانتفاع بها بعد ~~التعريف واحتج الشافعي بذلك وزعم أن أبيا كان من أيسر أهل المدينة # وقد روى أبو يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل ‏PageV04P337 # أن أبيا وجد مائة دينار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها حولا أو ~~سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فاعلم ما وعاؤها وما وكاؤها وما عدتها ثم كلها ~~فإنك إليها ذو حاجة فإن جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك # ففي هذا الحديث أن أبيا كان من أهل الحاجة # فإن قيل إن هذا حديث مقطوع # قيل له هو مردود إلى سلمة بن كهيل وقد وصله شعبة والثوري ومحمد نن جحادة ~~ويلزم على أصل ms0973 الشافعي أن يقبل هذه الزيادة كما قبل قول عمرو بن دينار في ~~الشاهد واليمين انه في الأموال # وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ~~الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة قال قال أنس كان لأبي طلحة أرض فجعلها لله ~~تعالى فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها في فقراء قرابتك فجعلها ~~لحسان وأبي قال أنس وكانا أقرب إليه مني # ففي هذا الحديث أن أبيا كان من الفقراء # قال واحتج الشافعي أيضا بحديث علي بن أبي طالب في الدينار الذي التقطه ~~فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله ولم تكن الصدقة تحل له لأنه من بني ~~هاشم # قال أبو جعفر حديث علي منقطع يرويه إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله ~~بن أبي نمر عن عطاء بن يسار قال وجد علي بن أبي طالب دينارا فجاء به إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت هذا فقال عرفه فذهب فمكث ما شاء ~~الله ثم قال عرفته فلم أجد أحدا يعرفه قال فشأنك به قال فذهب فرهنه في ~~ثلاثة دراهم في طعام وودك فبينا هو كذلك إذا جاء ‏PageV04P338 # صاحبه فعرفه فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا صاحب ~~الدينار فقال اده بعدما أكلوا منه # قال أبو جعفر هذا هو أصل الحديث لا نعلمه روى من وجه سوى هذا الوجه وهو ~~لا يحتج به لا نقطاع سنده وضعف شريك بن عبد الله بن أبي نمر # ويدل على فساده ما روى شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن ~~علي أنه قال في اللقطة يتصدق بها فإن جاء صاحبها كان مخيرا بين الأجر ~~والضمان # وروى الثوري ومالك وعمرو بن الحارث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد ~~مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم ~~عرفها سنة فإن جاء ms0974 صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك ~~أو للذئب قال فضالة الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ~~حتى يلقاها ربها ورواه القعنبي عن سليمان بن بلال عن ربيعة بإسناد مثله ~~وقال فيه عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك فإن جاء ~~صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه # ورواه أيضا القعنبي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد مولى ‏PageV04P339 # المنبعث عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء ورواه أبو ~~عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن ~~خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل فليكن وديعة عندك # قال أبو جعفر قوله فشأنك بها يحتمل أن يريد بشأنك بها حتى ينفذ أحكام ~~اللقطة فيها من الصدقة بها أو من حفظها أو من أكلها إن كنت ذا حاجة إليها # وروى عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن ~~سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر فقال عرفها سنة فإن عرفت فذاك ~~وإلا فهي لك قال فعرفها سنة فلم يعرفها أحد فأخبر عمر بذلك فقال هي لك وقال ~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك # فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر فجعلها في بيت مال المسلمين # قال ويحتمل قول عمر لسفيان هي لك على أن أمرها إليك تفعل فيها ما يجب أن ~~تفعل في اللقطة وأضافها بذلك إليه لا على أنه كان يملكها ‏PageV04P340 # ليكون موافقا على ما في حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ~~قوله ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه # ويدل على ذلك أيضا ما روى سويد بن غفلة عن عمر قال في اللقطة يعرفها سنة ~~فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ثم يكون صاحبها مخيرا بين الأجر والضمان # وروى الأسود بن شيبان عن ms0975 أبي نوفل العريجي عن أبيه عن عمر مثله # وروى أبو وائل عن ابن مسعود في اللقطة مثل ذلك # وروى ابن أبي ذئب عن المنذر بن أبي المنذر عن ابن عباس مثله وعن ابن عمر ~~مثله وعن أبي هريرة أيضا مثله # فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا في اللقطة ما وصفنا ~~فلا يجوز خلافهم إذ لم يرو عن أحد منهم أن للغني أكلها # فإن قيل فقد روى عن ابن عمر أنه أباح للملتقط أكلها حين سأله قيل له ~~يحتمل أن يكون كان محتاجا إليها # وأما تعريف اللقطة اليسيرة أقل من حول فإن ذلك تقليد ممن قاله ‏PageV04P341 # لحديث روى فيه وإن كان أصحاب الإسناد لا يعتنون بمثله وهو ما رواه ~~إسرائيل بن يونس عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو ~~شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن إن فوق ذلك فليعرفه ستة أيام # وقد روى شريك عن أبي يعفور العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان قال ~~وجدت قلادة في طريق مكة فأتيت بها عمر فذكرت ذلك له فقال عرفها أربعة أشهر ~~فإن وجدت صاحبها وإلا فضعها في بيت مال المسلمين # قال أبو جعفر قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا يحل أخذ الضوال ولا أكلها ~~لملتقطها ولا لغيره ويقول هي خلاف اللقطة لأن الضوال ما ضل بنفسه واللقطة ~~ما كان بخلاف ذلك ويحتج في الضوال بما روى يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ~~أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة ~~المسلم حرق النار وروى الحسن عن مطرف بن الشخير عن ‏PageV04P342 # أبيه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحملكم قلنا ~~نحن نجد في الطريق هوامي الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة ~~المؤمن حرق النار # قال أبو جعفر ولا فرق بينهما ms0976 لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث ~~زيد بن خالد عن ضآلة الغنم مستخبرا عنها في الالتقاط فأجابه بما أجاب به ~~فيها ثم قال فضالة الإبل فأجابه بما أجابه وعنى به أنها مستغنية عنك لا ~~تحتاج إلى حفظك لها حتى يأتيها صاحبها # وأما قوله ضالة المسلم حرق النار فلأنهم أرادوها للركوب والانتفاع لا ~~للحفظ على صاحبها فنهى عن ذلك فيها # قال وأما قول أبي عبيد من أن الضال ما ضل بنفسه فغلط لأنه قد روى في حديث ~~الإفك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المسلمين إن أمكم ضلت قلادتها ~~فأطلق ذلك على القلادة ### || 2043 - في اللقطة هل يستحق بالعلامة # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي مدعي اللقطة لا يستحق بالعلامة حتى يقيم ~~البينة ولا يجبر الملتقط على دفعها إليه بالعلامة ويسعه أن يدفعها وإن لم ~~يجبر عليه في القضاء # وقال ابن القاسم في قياس قول مالك يستحقها بالعلامة ويجبر على ‏PageV00P000 # دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقه ببينته لم يضمن للملتقط شيئا # قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة إن ~~للسلطان أن يتلوم في ذلك فإن جاء غيرهم وإلا دفعها إليهم وكذلك الآبق # وقال الحسن بن حي يدفعها إليه بعلامة # قال أبو جعفر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة العفاص والوكاء ~~يحتمل أن يريد به لئلا يختلط بماله ولتعلم أنها لقطة وقد يكون ليستدل به ~~على صدق المدعي فيسعه دفعه إليه وإن لم يلزم في الحكم ### || 2044 - في ضمان اللقطة # قال أبو حنيفة وزفر إن أشهد حين أخذها أنه يأخذها ليردها لم يضمنها إن ~~هلكت في يده وإن لم يشهد ضمنها # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك وابن شبرمة والشافعي لا يضمنها # قال أبو جعفر روى يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار ~~المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من التقط لقطة فليشهد عليها ذوي ~~عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق ms0977 بها وإلا فمال الله يؤتيه من ~~يشاء ‏PageV00P000 # فيحتمل أن يكون مراده في الشهادة ظهور الأمانة من الملتقط وارتفاع الظنة ~~عنه كما روى عن الحسن في قوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا ~~عليهم} أنه أريد به ظهور أمانة الولاة على الأيتام # ولما لم يضمنها إذا أشهد وجب مثله إذا لم يشهد ألا ترى أن ما كان مضمونا ~~من الغصوب ونحوها لا يبرئه الإشهاد من ضمانه وكما أنه لو كتم بعد الإشهاد ~~من غير جحود لم يضمن كذلك إذا ترك الإشهاد لم يضمنه ### || 2045 - في اللقطة من الإبل # قال أبو حنيفة وأصحابه يجوز أن يأخذ بعيرا ضالا ليرده إلى صاحبه فإن أنفق ~~عليه بغير أمر قاض فهو متطوع وإن أنفق عليه بأمر قاض ثم هلك البعير بالنفقة ~~صاحبه عند أبي يوسف # وقال زفر لا يرجع # وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجد لقطة فأخذه ليرده إلى صاحبه ثم ~~رده إلى موضعه الذي وجده فيه فلا ضمان عليه وإن أخذه وهو لا يريد رده ثم ~~بداله فرده إلى موضعه ثم سرق من ذلك الموضع فالأول ضامن وقال زفر لا ضمان ~~عليه # وقال مالك في ضالة الغنم ما قرب من القرى فلا يأكلها ويضمنها إلى أقرب ~~القرى إليها يعرفها فيها وما كان في الفلوات والمهامه فإنه يأكلها ولا ~~يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها شيء لأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال ‏PageV00P000 # هي لك أو لأخيك أو للذئب قال والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها وإذا لم ~~يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل # وقال في الإبل إذا وجدها في فلاة فلا يعرض لها فإن أخذها فعرفها فلم يجد ~~صاحبها خلاها في الموضع الذي وجدها فيه والخيل والبغال والحمير لا تؤكل ~~فليعرفها ثم يتصدق بها # وقال مالك لا تباع ضوال الإبل ولكن ترد إلى مواضعها التي أصيبت فيها ~~وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه # وروى عن عثمان أنها تباع ويحبس الإمام أثمانها لأربابها # وقال الأوزاعي في الشاة إن أكلها ms0978 وأخذها ضمنها لصاحبها # وقال الشافعي يأخذ الشاة ويعرفها فإن لم يجد صاحبها أكلها ثم ضمنها إن ~~جاء صاحبها وقال لا تعرض للإبل والبقر فإن أخذ الإبل والبقر ثم أرسلها ضمن # قال أبو جعفر لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم حين سئل عنها ~~فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب للتخوف عليها كانت الإبل بمنزلتها إذا خيف ~~عليها وكذلك سائر الأشياء # وقوله في الإبل معها سقاؤها وحذاؤها إخبار عن حال في المواضع المأمون ~~عليها فيها التلف وأباح تركها وندبه إلى أخذه الغنم يحفظها على صاحبها لخوف ~~التلف عليها ‏PageV04P346 # وأما قول مالك إن له أن يأكل الشاة ولا يضمنها # واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب فلا ~~معنى له لأن قوله عليه الصلاة والسلام هي لك ليس هو علي معنى التمليك # لقوله أو للذئب ولم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها كذلك ~~الواجد إن أكلها أكلها على ملك صاحبها فيضمنها وقول النبي صلى الله عليه ~~وسلم في حديث سليمان بن بلال عن ربيعة ويحيى بن سعيد فاستنفع بها ولتكن ~~وديعة عندك دلالة على وجوب ضمانها إذا أتلفها وأخذها # وأما رد اللقطة بعد أخذها إلى الموضع الذي وجدها فيه فقد روى يحيى بن ~~سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك وجد بعيرا فقال له عمر عرفه ~~فعرفه ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر انزع ~~خطامه ثم أرسله حيث وجدته # قال أبو جعفر فهذا في البعير إذ هو غير مخوف عليه التلف فجعل له عمر رده ~~إلى موضعه كما كان مخيرا بدءا بين أخذه وتركه والقياس فيما يخاف عليه أن لا ~~يرده إلى موضعه فيضيعه ### || 2046 - في الأفضل من أخذ اللقطة أو تركها # قال أبو حنيفة وأصحابه الأفضل في البعير الضال وغيره أخذه ورده إلى صاحبه ~~وكذلك العبد الآبق وإن تركه فهو في سعة منه ‏PageV00P000 # وقال مالك فيمن وجد آبقا إن ms0979 كان لجار أو لأخ رأيت له أن يأخذه وإن كان ~~لمن لا يعرف فلا يأخذه وهو في سعة من ترك ما لجاره أو لأخيه # وقال الليث في اللقطة إن كانت في شيء له بال فالأحب إلي أن يأخذه ويعرفه ~~وإن كان شيئا يسيرا فإن شاء تركه وقال في ضآلة الإبل في القرى من وجدها ~~يعرفها وإن وجدها في الصحاري فلا يقربها ولآ يأخذها وأما ضالة الغنم فلا ~~أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها # وقال المزني عن الشافعي لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها ~~فيعرفها وسواء قليل اللقطة وكثيرها # قال أبو جعفر في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب يدل على إباحته لأخذها وأن ~~الأفضل حوطها على صاحبها # فإن قيل روى أبو حيان عن الضحاك بن المنذر عن المنذر قال كنت بالبوازيج ~~فراحت البقر فرأى فيها جرير بقرة أنكرها فقال للراعي ما هذه البقرة فقال ~~هذه بقرة لحقت البقر لا أدري لمن هي فأمر بها جرير فطردت حتى توارت ثم قال ~~سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال ‏PageV04P348 # قيل له هذا محمول على أن يأويها لنفسه لا لصاحبها لما روى يحيى بن أيوب ~~عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد ~~الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم ~~يعرفها وعلى هذا يحمل معنى حديث جرير بن عبد الله ### || 2047 - في الإنفاق على اللقطة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أنفق على اللقطة والآبق بغير أمر القاضي فهو ~~متطوع وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء وله أن يحبسها ~~بالنفقة إذا حضر صاحبها # وقال ابن شبرمة إذا أنفق على العبد الآبق رجع على صاحبه إلا أن يكون ~~انتفع به وخدمه فتكون النفقة بمنفعته # وقال ابن القاسم عن مالك ms0980 إن أنفق الملتقط على الدواب والإبل وغيرها فله ~~أن يرجع على صاحبها بالنفقة وإن أنفقها بغير أمر السلطان فله أن يحبس ذلك ~~بالنفقة فإن سلمه المال فلا شيء له ويرجع أيضا عليه بكراء حمل اللقطة # وقال الحسن بن حي لا يرجع من نفقته بشيء في الحكم ويعجبني في الورع ~~والأخلاق أن ترد عليه نفقته # وقال الشافعي فيما رواه الربيع عنه إذا أنفق على الضوال من من أخذها ‏PageV00P000 # فهو متطوع فإن أراد أن يرجع على صاحبها فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها ~~النفقة ووكل غيره بأن يقبض تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكوهن للسلطان ~~أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين فإذا جاوز ذلك أمر ببيعها # قال أبو جعفر لو أن رجلا أطعم جائعا يخاف الموت أو سقاه كان متطوعا في ~~ذلك كله كذلك ما أنفق على اللقطة في القياس ### || 2048 - في النفقة على اللقيط # قال أبو حنيفة وأصحابه ما أنفق الملتقط على اللقيط فهو متطوع به إلا أن ~~تكون بأمر الحاكم وكذلك من وجد ضآلة من إبل أو بقر ويأمره القاضي بالنفقة ~~على الدواب يوما أو يومين أو ثلاثة فإن لم يجيء صاحبها أمره ببيعها وكان ما ~~أنفق دينا في ثمنها والغلام والدابة وما كان له غلة يؤاجرهما وينفق عليهما ~~من غلتهما # وقال مالك إن أنفق الملتقط على اللقيط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن ~~الملتقط يرجع على الأب إن كان طرحه متعمدا أو كان موسرا وإن لم يكن طرحه أو ~~ضل منه فلا شيء على الأب والملتقط متطوع بالنفقة # وقال ابن شبرمة إن أنفق الملتقط على اللقيط احتسابا لم يرجع عليه وإن كان ~~لغير ذلك أعطيته نفقته إلا أن يكون استخدم الغلام فتكون نفقته بمنفعته # وقال ابن المبارك عن الثوري إن أنفق بأمر الأمير كانت دينا عليه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في أخوين أنفق الكبير على الصفير فلا شيء له إن كان أخوه ~~معدما وإن كان موسرا أخذ من ماله ما أنفق عليه ويكون ذلك دينا في ms0981 ماله إذا ~~كان ما أنفق عليه غير واجب عليه وكذلك ما أنفقه الملتقط يكون دينا عليه إن ~~كان ذلك غير واجب عليه # وقال الليث إذا أنفق الملتقط على اللقيط ثم ادعاه رجل رجع الملتقط بنفقته ~~على أبيه # وقال المزني عن الشافعي إذا أمره الحاكم بالنفقة عليه كان دينا وما ادعى ~~قبل منه إذا كان مثله قصدا # وقال المزني لا تقبل دعواه وليس كالأمين يقول فيبرأ # قد قال في الباب الذي قبل هذا لا يوكله الحاكم بالنفقة وإنما يقيم من ~~يقبض منه فينفق ### || 2049 - في جعل الآبق # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب الجعل في شيء إلا في العبد الآبق والأمة ~~والقياس أن لا جعل فيهما ولكنه ترك القياس للأثر فإن جاء به من مسيرة ثلاثة ~~أيام كان له أربعون درهما وإن جاء به من أقل من مسيرة ثلاث رضخ له بشيء ولم ~~يبلغ أربعين درهما فإن جاء به من مسيرة ثلاثة وهو لا يساوي أربعين درهما ~~نقص من قيمته درهما في قول أبي حنيفة ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف عليه جعل أربعين درهما # وقال ابن القاسم عن مالك إن كان الذي جاء بالآبق من شأنه وعمله طلب ~~الإباق وردهم فإني أرى أن يجعل له شيئا على حسب بعد الموضع وقربه ولم يقدر ~~للجعل شيئا وإن لم يكن ذلك شأنه وعمله فلا جعل له ويعطي ما أنفق عليه # قال ابن القاسم في قياس قول مالك إن كان رجل يطلب الدواب والضوال ليردها ~~أو كان ذلك شأنه كان له جعل # وقال الحسن بن حي لا جعل لمن جاء بالآبق وهو قول الليث والشافعي # قال أبو جعفر روى أبو عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود في الآبق إذا ~~وجد في المصر عشرة دراهم وإذا وجد خارج المصر فأربعون درهما ولم يرو عن أحد ~~من الصحابة خلافه ومثله لا يقال بالرأي وإنما طريقه التوقيف والقياس أن لا ~~شيء له ### || 2050 - في الآبق كم يحبسه الإمام # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا وجد عبدا آبقا فلم يقدر ms0982 على صاحبه يرفعه إلى ~~القاضي فإن القاضي يقبضه منه ويتلوم ويحبسه فإن جاء وإلا باعه وإذا جاء ~~صاحبه دفع الثمن إليه # وقال ابن القاسم عن مالك يحبس السلطان الآبق سنة فإن لم يجيء ‏PageV00P000 # صاحبه باعه وكان له الثمن إذا جاء وليس بمنزلة الإبل أنها تستعمل والآبق ~~إن خلى عنه أبق ثانية # وقال قياس قول الشافعي أن لا توقيت فيه ويبيعه القاضي ويحفظ ثمنه على ~~مولاه ### || 2051 - في بيع الآبق إذا جاء مولاه وادعى عتقا # قال أبو حنيفة وأصحابه وقياس قول الشافعي إن الحاكم إذا باع الآبقة ثم ~~جاء صاحبها فقال قد كنت أعتقتها أو هي أم ولدي أنه لا يصدق إلا ببينة # وقال ابن القاسم قياس قول مالك لا يصدق في العتق إلا ببينة ويصدق في دعوى ~~الاستيلاء إذا كان ممن لا يتهم عليها وترد إليه # قال وقال مالك فيمن باع أمة وولدها ثم ادعى الولد رد إليه الأمة والولد ~~إذا كان ممن لا يتهم على مثلها # وقال في العتق لا يصدق وإن لم يكن لها ولد وادعى أنها أم ولده ردت إليه ~~إذا كان لا يتهم على مثلها # آخر اللقطة والإباق ‏PageV00P000 ### | كتاب الطعام والشراب واللباس ### || 2052 - في القدر يقع فيها الطير فيموت فيها # قال أبو جعفر سمعت أبا خازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر ~~قال كنت عند أبي حنيفة فأتاه ابن المبارك بهيئة خراساني فسأله عن رجل جعل ~~قدرا له فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة لأصحابه ~~ماذا ترون فيها فذكروا له عن ابن عباس أن اللحم يؤكل بعد ما يغسل ويهراق ~~المرق فقال أبو حنيفة بهذا نقول ولكنه عندنا على شريطة إن كان وقع فيها من ~~حال سكونها فكما في هذه الرواية وإن كان وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل ~~اللحم ولا المرق فقال ابن المبارك ولم ذلك فقال لأنه إذا سقط فيها في حال ~~غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم وإذا وقع فيها من حال ms0983 سكونها فمات ~~فإنما وسخت الميتة اللحم فقال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا زرين ~~بالفارسية يعني المذهب # قال ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وقال ابن وهب عن ‏PageV00P000 # مالك في الدجاجة تقع في قدر اللحم وهي تطبخ فتموت فيها قال لا أرى إن ~~تؤكل تلك القدر لأن الميتة قد اختلطت بما ما كان في القدر # وقال الأوزاعي يغسل اللحم ويؤكل وكذلك الزيتون المنقع إذا ماتت فيه فأرة ~~غسل وأكل # قال الليث لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل مرارا ويغلى على النار حتى يذهب كل ~~ما كان فيها وكذلك الزيتون إذا وقعت فيه فأرة فماتت # قال الشافعي إذا كان الكلب قد أكل من شيء رطب يمكن أن يجرى بعضه في بعض ~~نجسه ولا يجوز أن يقول بغير هذا القول حتى يكون أكلا والحياة فيه والدم ~~بالروح تدور # فأما إذا أكل بعد الموت فلا تدور فيه دم وإنما ينجس حينئذ موضع أكله منه ~~وما قاربه رواه عنه الربيع # قال أبو جعفر روى عبد الله بن المبارك عن عثمان بن عبد الله الباهلي قال ~~حدثني عكرمة عن ابن عباس في طير وقع في قدر فمات قال يهراق المرق ويؤكل ~~اللحم ولم يذكر فيه حال الغليان # وقد روى محمد بن ثوبان عن السائب بن خباب أنه كان له قدر على النار فسقطت ~~فيها دجاجة ونضجت مع اللحم فاستفتيت عبد الله بن عباس فقال اطرح الميتة ~~إهرق المرق وكل اللحم فإن كرهته فأرسل إلي منه بعضو أو عضوين # ففي هذا الحديث إباحة أكلها بعد الغليان ‏PageV04P356 # وقد روى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل جواب أبي حنيفة في ~~المعنى # والقياس ما قال أبو حنيفة للعلة التي ذكرها ولكنه لا يعلم لابن عباس ~~مخالف من الصحابة ### || 2053 - في إنفحة الميتة # قال أبو حنيفة لبن الميتة وأنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم الموت # وقال أبو يوسف ومحمد والثوري يكره اللبن لأنه في وعاء نجس وكذلك الإنفحة ~~إذا كانت مائعة فإن كانت جامدة فلا بأس ms0984 وقالوا جميعا في البيضة إذا كانت من ~~دجاجة ميتة فلا بأس بها # وقال مالك لا يحل اللبن في ضروع الميتة # وقال الثوري اللبن لا يموت ويكره لأجل أن وعائه ميتة # وقال الليث لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة ميتة # وقال عبد الله بن الحسن اللبن الذي يكون في ضرع الشاة الميتة حرام ‏PageV00P000 # وأما بيضة الدجاجة الميتة فإني أكره أن أرخص فيها # وقال المزني عن الشافعي لو رضع صبي من امرأة بعد موتها لم يحرم لأنه لا ~~يحل لبن الميتة # قال أبو جعفر وهذا يدل على أنه قد حله حكم الموت عنده وخرج به من جنس ~~الألبان وأنه لم يحرمه لنجاسته لأن لبنا لو وقعت فيه نجاسة ثم أرضع به صبي ~~كان رضاعا # قال أبو جعفر ليس اللبن مما يحيا بحياة الشاة ولا يموت بموتها إلا أنه ~~ينبغي أن يكون نجسا لمجاورته بضرع نجس وقد روى أبو الصبهاء البكري قال قام ~~ابن الكواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على المنبر فقال إني وطئت ~~على دجاجة ميتة فخرجت منها ببيضة آكلها فقال علي لا قال فإن استحضنتها تحت ~~دجاجة فخرج منها فرخ أكله قال نعم قال فكيف قال لأنه حي خرج من ميت # وروى عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر في دجاجة ميتة خرجت ~~منها بيضة أنه لا يأكلها ولا يعلم عن غيرهما من الصحابة خلاف ذلك والقياس ~~أن يؤكل ### || 2054 - في مقدار ما يأكل المضطر من الميتة # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي فيما رواه المزني عنه لا يأكل المضطرب من ~~الميتة إلا مقدار ما يمسك النفس ‏PageV00P000 # وروى ابن وهب عن مالك يأكل منها حتى يشبع ويزود منها فإن وجد عنها طرحها # وقال عبيد الله بن الحسن المضطرب يأكل من الميتة ما يسد به جوعه # قال أبو جعفر ليس لأحد أن يأكل من الميتة في حال الشبع ولا ما يقاربه حتى ~~يخاف فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة ولا ms0985 يحل الأكل ### || 2055 - في تخليل الخمر # قال أبو حنيفة وأصحابه في كتاب الأشربة لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأن ~~يطرح فيها السمك والملح فيصير مربى إذا تحولت عن حال الخمر فصارت خلا أو ~~مربى # وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف في نوادره لو أن رجلا اتخذ مربى من خمر ~~وسمك وملح فإن أبا حنيفة قال إذا صار مربى فلا بأس للأثر الذي جاء عن أبي ~~الدرداء # وقال أبو يوسف مثل ذلك إلا في خصلة إذا كان السمك هو الغالب للخمر فلا ~~يؤكل هذا كالعجين الذي عجن بالخمر وإن كانت الخمر الغالبة للسمك فتحولت عن ~~طباعها إلى المربى فلا بأس بذلك # وقد روي عن محمد في أماليه مثل قول أبي يوسف هذا قال محمد ولو ‏PageV00P000 # أن خمرا صب في مربى جعل من الخمر أو من غير الخمر فغلب المربى عليها لم ~~تؤكل ولو صب خمر في خل أي خل كان لم يكن به بأس إذا غلب عليها الخل حتى لا ~~يوجد لها طعم ولا رائحة ولا يشبه اختلاطها بالخل اختلاطها بالمربى لأن ~~الخمر قد يتحول خلا بغير حدث يحدث فيها ولا يصير مربى إلا بعمل يعمل فيها # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك لا يحل للمسلم أن يخلل الخمر ولكن ~~يهريقها فإن صارت خلا بغير علاج فهو حلال لا بأس به # وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يلقي العصير على الدردبي ليصير خلا فلا ~~بأس به إذا كان إنما يريده للخل # وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن خللها جاز أكله وبيعه وبئس ما صنع كان ~~ينبغي أن يهريقها # وروى أشهب عن مالك إذا خلل النصراني خمرا له فلا بأس بأكله وكذلك إن ~~خللها مسلم واستغفر الله تعالى # وقال الأوزاعي في الخمر يخلل أو يجعل مربى لا بأس بأكله إذا علم أنها قد ~~انقلبت # والثوري لا يرى بأسا بتخليل الخمر وكذلك قول الليث وكرهها عبيد الله بن ~~الحسن # وقياس قول الشافعي أنها إذا صارت خلا بفعل آدمي لم ms0986 تؤكل وإن كانت بغير ~~فعل آدمي أكل ‏PageV04P360 # قال أبو جعفر روى سفيان الثوري عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس قال جاء رجل ~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر ~~فقال يا رسول الله نصنعها خلا قال لا فصبه حتى سال في الوادي # وروى مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندي خمر لأيتام فلما نزلت ~~تحريم الخمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهريقها # قال أبو جعفر احتمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجعل خلا وأمره ~~بالإراقة معنيان أحدهما أن يكون منهيا عن التملك ولا دلالة فيه بعد ذلك على ~~حظر الخل لمجعول منها فاحتمل أن يكون مراده تحريم ذلك الخل ويحتمل أيضا أن ~~يريد قطع العادة لقرب عهدهم بشرب الخمر على وجه التغليظ وإن من كان مأمونا ~~منه ذلك فغير منهي عنه كما روى ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يغدو فينظر إلى الأسواق فإذا رأى اللبن ~~أمرنا بالأسقية ففتحت فإن وجد فيها شيئا مغشوشا قد جعل فيه وغش به أهراقها ~~ومعلوم أنه لم يكن محرما الأكل ولكن لقطع العادة والتغليظ على فاعله # وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن ابن ~~شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن عمر قال لا تأكل من ~~خمر أفسدت خلا حتى يكون الله تعالى بدأ إفسادها ‏PageV04P361 # قال أبو جعفر هذا حديث قد أخطأ أبو عاصم في اختصاره وجعل هذا الكلام من ~~قول عمر وإنما هو من كلام ابن شهاب # روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم أن ~~عمر أمر بالطلاء حين نزل بالجابية وهو يومئذ يطبخ كعقيد الرب فقال إن هذا ~~لشراب ما انتهى إليه وفيه ولا يشرب رجل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله ms0987 بفسادها ~~فعند ذلك يطيب # والذي في هذا الحديث من كلام عمر هو وصف الطلاء # وقد رواه يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم أن عمر أتي بالطلاء ~~فقال إن في هذا الشراب ما انتهى إليه # فهذا هو أصل الحديث وهو الذي فيه من كلام عمر وقد كان ابن شهاب كثير ما ~~يروي الحديث فيدرج قوله فيه فيظن بعض السامعين أنه من الحديث # وقد روى الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبها ~~في دجلة فقالوا ألا تأمره أن يجعلها خلا فنهاه عن ذلك # وهذا يحتمل ما ذكرناه من وجه التغليظ وقطع العادة في إمساكها # وقد روى أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المربى الذي جعل فيه ~~الخمر ويقول ذكته الشمس والملح ‏PageV04P362 # وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي أو غيره كذلك استحالة ~~الخمر خلا ### || 2056 - فيمن اضطر إلى شرب الخمر # قال أبو حنيفة يشرب منها مقدار ما يمسك رمقه إذا كان يرد عطشه # وقال مالك والشافعي لا يفعل لأنها لا تزيده إلا عطشا وجوعا # وقال الشافعي ولأنها تذهب بالعقل # قال أبو جعفر إذا كانت تمسك الرمق فالضرورة إليها دافعة كالميتة وإذا لم ~~ترتفع بها الضرورة ولا ينتفع بشربها في إمساك الرمق فليس إذا بمضطر إليها ~~ولا إباحة فيها فيستحيل حينئذ جواب من أجاب حين يسأل عمن اضطر إلى شرب ~~الخمر فإنها لا تحل وإنما ينبغي حينئذ أن يجيب بأن يقول لا يضطر إليها ~~فيحيل مسألة السائل وأما ما ذكره الشافعي من ذهاب العقل بشربها فليس هو مما ~~نحن فيه من شيء لأنه يسأل عن المقدار الذي لا يذهب العقل إذا اضطر إليه ### || 2057 - في الشرب في القدح المفضض # قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض إذا لم ~~يجعل فاه على الفضة كالشرب بيده وفيها الخاتم # وقال ابن القاسم عن مالك لا أحب أن يدهن في مدهن الورق ولا يستجمر في ~~مجامر الورق ms0988 ‏PageV00P000 # وسئل مالك عن ثلمة القدح وما يلي الأذن فقال مالك قد سمعت سماعا كأنه ~~يضعفه وما علمت فيه بنهي # وقال ابن وهب سمعت الليث يكره أن يشرب أو يؤكل في القدح والصحفة التي ~~فيها تضبيب بالورق مثل قول مالك بن أنس # ففي هذه الرواية عن مالك كراهته # وقال الشافعي وأكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربا على الفضة # قال أبو جعفر روي عن ابن عمر أنه لم يشرب في القدح المفضض لما سمع من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الشرب في آنية الفضة والذهب رواه ~~موسى بن أعين عن خصيف عن نافع عن ابن عمر # فاحتمل ذلك أن يكون منه على التورع لا على النهي كما روى عيسى بن يونس عن ~~المغيرة بن زياد عن أبي عمرو مولى أسماء قال رأيت ابن عمر اشترى جبة فيها ~~خيط أحمر فردها فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها فقالت بؤسا لابن عمر يا جارية ~~ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلينا جبة مكفوفة الجيب ~~والكمين والفرج بالديباج وكان ذلك منه لا على وجه التحريم وإنما على وجه ~~المبالغة في ترك الحرير المنهى عنه كنضحه الماء في عينيه لفسل الجنابة لا ~~لوجوب ذلك عليه ‏PageV04P364 # وقد روى ابن عون عن محمد بن سيرين عن بنت أبي عمرو مولى عائشة قالت أبت ~~عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية # وروى أبو نعيم قال حدثنا شريك عن حميد قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيه فضة أو قد شد بفضة # قال أبو جعفر فلا يخلو من أن ذلك قد كان في زمان النبي صلى الله عليه ~~وسلم أو أحدثه فيه أنس بعده وأي ذلك كان فقد ثبت عن أنس إباحته لأنه كان ~~يسقي الناس فيه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم # وقد روي عن قتادة قال كان عمران بن حصين وأنس بن مالك يشربان في الإناء ~~المفضض # وعن طاوس ومحمد بن علي بن الحسين والحكم بن عيينة ms0989 وإبراهيم وحماد والحسن ~~عن أبي العالية أنهم كانوا يشربون في الإناء المفضض ### || 2058 - في حكم عصير العنب بعد الطبخ # قال أبو يوسف في العصير إذا غلنى فهو خمرة # وقال أبو حنيفة لا بأس به ما لم يقذف بالزبد فإن طبخ حتى يذهب ثلثاه ‏PageV00P000 # ويبقى الثلث ثم غلنى بعد ذلك فلا بأس به وهذا قد خرج عن حال المكروه ~~الحرام إلى حال الحلال فلا بأس به غلن أو لم يغل # وقال ابن القاسم عن مالك لا يعتبر الغليان أحده إذا أسكر ولا أحده إذا لم ~~يسكر ولا ألتفت إلى الغليان ولا إلى ذهاب الثلثين بالطبخ # وقال الثوري أشرب العصير ما لم يغل وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا غلنى فهو ~~خمر # وقال الليث لا بأس بشرب العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وقال ~~لا بأس بشرب العصير حتى يغلي # وقال الشافعي كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وفيه الحد قياسا على الخمر ~~ولا يحد إلا بأن يقول شربت الخمر أو يشهد عليه به أو يقول شربت ما يسكر أو ~~يشرب من إناء هو ونفر فيسكر بعضهم فيدل على أن الشراب مسكر # واحتج بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا أوتى بأحد شرب خمرا أو ~~نبيذا مسكرا إلا جلدته الحد # قال أبو جعفر روى الشعبي عن حيان بن حصين الأسدي أن عمارا أراه كتاب عمر ~~بن الخطاب إليه بأن يأمر المسلمين بشرب العصير الذي قد طبخ حتى يذهب ثلثاه ~~ويبقى ثلثه وأن عمارا شربه وأمر به الناس قال هذا شراب لم نكن نشربه حتى ~~أمرنا به أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال ‏PageV04P366 # داود بن أبي هند قلت لسعيد بن المسيب الطلاء الذي أحله عمر للناس ما هو ~~قال ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه # فإن قيل إنما أباح ذلك لأنه قال له بعض أهل الأرض إنه لا يسكر # قيل له قد أمر الناس بشربه ولم يستثن لهم ما لا يسكر مما يسكر وتابعه ~~عليه الصحابة من غير نكير ms0990 ### || 2059 - في الانتباذ في الأواني # قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني # وروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولا يكره ~~غير ذلك # وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت # وقال الشافعي لا أكره من الأنبذة إذا لم يكن الشراب يسكر شيئا إلا شيئا ~~مسمى بعينه بعدما سمى في الآثار من الحنتم والنقير والدباء والمزفت # قال أبو جعفر روي عن علي عليه السلام أنه نهى عن الدباء والمزفت # وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس عن الدباء ~~والحنتم والمزفت ‏PageV00P000 # وروى ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نبيذ الجر # قال ابن عباس والجر كل شيء من المدر # وقالت عائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء ~~والحنتم والمزفت # فهذه آثار قد رويت في النهي عن الأوعية # وروى سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال لما نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الأعية قالت الأنصار إنا لا بد لنا منها فقال النبي ~~صلى الله عليه وسلم فلا إذا # وقد روى شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال سئل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية فقال لا تنبذوا في الدباء والحنتم ~~والنقير فقال أعرابي لا ظروف لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا ما ~~حل لكم واجتنبوا كل مسكر # وروى يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم أن تنبذوا في الدباء والحنتم ~~والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا # وروى واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ‏PageV04P368 # وروى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ~~عن أبي بردة بن نيار قال قال لنا رسول ms0991 الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ~~نهيتكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا وروى سفيان ~~الثوري عن علقمة بن مرثد عن أبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~مثله # وروى أبو العالية وغيره عن عبد الله بن المغفل قال شهدت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وشهدته حين أمر بشربه فقال اجتنبوا ~~المسكر # وروى خالد الحذاء عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال لما وفد عبد القيس قال ~~النبي صلى الله عليه وسلم كل امرىء حسيب نفسه لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم # فهذه الآثار ناسخة للأولى وقد ورى أنس أنه كان ينتبذ له في جرة خضراء وهو ~~أحد من روى النهي عن نبيذ الجر ### || 2060 - في الخليطين من الأشربة # قال أبو حنيفة لا بأس بشرب الخليطين من البسر والتمر أو الزبيب والتمر ~~كما لو طبخ على الانفراد حل كذلك إذا طبخ مع غيره ‏PageV00P000 # وروي عن ابن عمر وإبراهيم وهو قول أبي يوسف الآخر # وقال محمد أكره المعتق من التمر والزبيب # وقال ابن وهب عن مالك لا يجمع بين شرابين وإن لم يسكر وكذلك رواه ابن ~~القاسم عنه # ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ البسر والتمر ~~جميعا وأن ينبذ الزهور والرطب أيضا جميعا # وروى المعافى عن الثوري أنه كره من النبيذ الخليطين والسلافة والمعتق # وقال الليث لا أرى بأسا بأن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان ~~جميعا وإنما جاء الحديث في الكراهية أن ينبذا جميعا ثم يشربان لأن أحدهما ~~يشتد به صاحبه # وقال الشافعي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين ثم لم يذكر ~~مخالفة منه لذلك # وروى ابن عباس وأبو قتادة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد وأنس أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب والزهور والرطب # وروى معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم ms0992 نهى عن الخليطين ‏PageV04P370 # قال أبو جعفر واحتمل أن يكون النهي على وجه التحريم واحتمل أن يكون لضيف ~~العيش كراهة السرف كما روى عن جبلة بن سحيم قال أصابتنا سنة فرآنا ابن عمر ~~ونحن نأكل التمر فقال لنا لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن القران قال ابن عمر إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه # والنهي عن الخليطين هذا معناه لأن كل واحد على حياله يجوز شربه كما يجوز ~~أكل كل تمرة على حيالها ### || 2061 - في شرب النبيذ الشديد # قال بشر عن أبي يوسف قال أبو حنيفة الخمر حرام قليلها وكثيرها والسكر ~~حرام وليس كتحريم الخمر ونقيع الزبيب إذا غلن حرام وليس كتحريم الخمر ~~والنبيذ المعتق المطبوخ لا بأس به من أي شيء كان وإنما يحرم منه القدح الذي ~~يسكر # وقال أبو يوسف من قعد يطلب السكر فالأول عليه حرام والمقعد عليه حرام ~~والمشي إلى المقعد عليه حرام كما أن الزنا عليه حرام وكذلك المشي في طلبه ~~وإن قعد وهو لا يريد السكر فلا بأس # قال أبو يوسف ولا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلن ما خلا الزبيب والتمر ~~وهو قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد من غير خلاف ‏PageV00P000 # وروى هشام عن محمد ما أسكر كثيره فالأحب إلي أن لا يشربه ولا أحرمه # وروى ابن وهب عن مالك قال السنة عندنا أن من شرب شرابا يسكر فسكر أو لم ~~يسكر فعليه الحد # قال المعافى وقال الثوري أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلى وهو السكر # قال المعافى وسئل الثوري عن نقيع العسل فقال لا بأس به # وروى أحمد بن يونس عن المعافى عن سفيان الثوري قال أشرب من النبيذ كما ~~تشرب من الماء # وقال الأوزاعي كل مسكر وكل مخدر فهو حرام # وقال المزني عن الشافعي ما أسكر كثيره فقليله حرام # قال أبو جعفر الخمر محرمة بنص الكتاب قال الله تعالى {يسألونك عن الخمر ~~والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع} وقال في آية أخرى {قل إنما حرم ms0993 ربي ~~الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم} فحصل من مجموع الآيتين تحريم الخمرة ~~والخمر هي التي تعتصر من العنب لقوله تعالى حاكيا عن صاحب يوسف {إني أراني ~~أعصر خمرا} فدل على أن الخمر معتصرة وأنها خلاف الأشياء التي ينتبذ في ~~الأوعية ‏PageV04P372 # ثم روي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه قال إن الخمر حرمت وهي من خمسة ~~أشياء من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل # وروى عكرمة عن ابن عباس قال نزل تحريم الخمر وهي الفضيخ فأخبر في هذا ~~الحديث أن الخمر هو الفضيخ # وروى مالك بن مغول عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة ~~منها شيء # ففي هذا الحديث أن الفضيخ وما يخرج من النخل ليس بخمر لأنه كان في ~~المدينة من ذلك فهذا خلاف ما روي عن عمر أن الخمر من خمسة أشياء # وروى حميد الطويل عن أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن ~~بيضاء في نفر في بيت أبي طلحة فمر بنا رجل فقال إن الخمر قد حرمت فوالله ما ~~قالوا حتى نتبين حتى قالوا أهرق ما في إنائك يا أنس ثم ما عادوا فيها حتى ~~لقوا الله تعالى وأنه من البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ # فأخبر أنس أن الخمر يومئذ التمر والبسر فانتفى بذلك أن يكون غيرهما خمرا ~~عنده # وروى قتادة عن أنس هذا الحديث وقال إنما نعدها يومئذ خمرا ‏PageV04P373 # وروى ثابت عن أنس قال حرمت علينا الخمر يوم حرمت وما اتخذ خمور الأعناب ~~إلا القليل وعامة خمورنا البسر والتمر # وروى المختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال حرمت الخمر ~~وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما حرمت من ذلك فهو ~~خمر # فهذا ما روي عن الصحابة في الخمر # وروي يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة فأخبر أن الخمر منهما وفي ذلك ms0994 ~~نفى أن يكون من سواهما فاتفقت الأمة أن عصير العنب الذي اشتد وغلى وقذف ~~بالزبد فهو خمر وإن مستحله كافر فهذا يدل على أن حديث ابن أبي كثير أن ~~الخمر من هاتين الشجرتين غير معمول به عندهم لأنهم لو قبلوه لأكفروا مستحل ~~نقيع التمر فثبت أنه لم يدخل في الخمر المحرمة غير عصير العنب النيء المشتد ~~الذي قد بلغ أن يسكر ثم لا يخلو الخمر من أن يكون التحريم متعلقا بها غير ~~مقيس عليها غيرها أو يجب القياس عليها فوجدناهم جميعا قد قاسوا عليها نقيع ~~التمر إذا غلى وأسكر كثيره وكذلك نقيع الزبيب فوجب قياسا على ذلك أن يحرم ~~كل ما أسكر كثيره # وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام واستغنى عن ~~ذكر ‏PageV04P374 # سنده لقول الجميع له وإنما الخلاف بينهم في تأويله فقال بعضهم أراد به ما ~~يقع السكر عنده كما لا يسمى قاتلا إلا مع وجود القتل وقال آخرون أراد به ~~جنس ما يسكر # وقد روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمرة ~~بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب ففي هذا الحديث أن غير ~~المخمر لم يحرم عينه كما حرمت الخمرة بعينها ### || 2062 - في لبس الخز الذي بعضه حرير # قال أبو حنيفة لا بأس بلبس ما كان سداه حرير ولحمته غير ذلك وأكره ما كان ~~سداه بحرير ولحمته حرير # وروى إسماعيل بن سالم عن محمد بن الحسن قال لا نرى بلبس الحرير بأسا ما ~~لم تكن فيه شهرة فإذا كانت فيه شهرة فلا خير فيه # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك أكره لبس الخز لأن سداه حرير # وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز باطن # قال أبو جعفر قد أجمعوا على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس ~~الحرير ‏PageV00P000 # وروت أسماء بنت أبي بكر أن جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مكفوفة ~~الجيب والكمين والفرج بالديباج # فاحتمل أن ms0995 يكون كان يلبسها في الحرب للحاجة إليها ولا دلالة فيه على جواز ~~لبسها في غير الحرب # وروى الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين # وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن الثوب المصمت فأما السدى والعلم فلا يعني من الحرير # قال الشعبي رأيت على الحسين بن علي عليهما السلام جبة خز # وقال بشر بن سعيد قال رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها خز ~~ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة # قال وهب بن كيسان رأيت سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وأبا هريرة ~~وأنس بن مالك يلبسون الخز # وقال عروة كست عائشة عبد الله بن الزبير مطرف خز # فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسوا الخز # فإن قيل إن هذا كان خزا لا حرير فيه # قيل له قد روى صفوان بن عبد الله أن سعدا استأذن على ابن عامر وتحته ~~مرافق من حرير فأمر بها فرفعت فدخل سعد وعليه مطرف شطره حرير فقال ‏PageV04P376 # له ابن عامر يا أبا إسحاق استأذنت علي وتحتي مرافق حرير فأمرت بها فرفعت ~~فقال نعم الرجل أنت يا ابن عامر إن لم تكن من الذي قال الله تعالى {أذهبتم ~~طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} لأن أضطجع على جمر الغضا أحب إلي ~~من أن أضطجع على مرافق حرير فقال له فهذا عليك مطرف شطره خز وشطره حرير قال ~~إنما يلي جلدي منه الخز # وروى عمار بن أبي عمار أن مروان قدمت عليه مطارف خز فكساها أصحاب النبي ~~صلى الله عليه وسلم وكأني أنظر إلى أبي هريرة عليه منها مطرف أغبر فكأني ~~أنظر إلى طرائق إلإبريسيم فيه # فدل على أن الخز الذي لبسوه هو الذي فيه الحرير ‏PageV04P377 ### | كتاب الكراهة ### || 2063 - في المكروه من التصاوير # قال أبو حنيفة رحمه الله يكره التصاوير في البيوت بتمثال ms0996 ولا يكره ذلك في ~~البساط ولم يذكر خلافا # قال وقولهم الذي لا يختلفون فيه أن التصاوير في الستور المعلقة مكروه ~~وكذلك ما كان خرطا أو نقشا في البناء # وقال ابن القاسم كان مالك يكره التماثيل في الأسرة والقباب وأما البساط ~~والوسائد والثياب فلا بأس به لأنه يمتهن وكره أن يصلي إلى قبة فيها تماثيل # وقال الثوري لا بأس بالصور في الوسائد لأنها توطأ وتجلس عليها # وكره الحسن بن حي أن يدخل بيتا فيه تمثال أو تماثيل كنيسة أو غير ذلك ~~وكان لا يرى بأسا بالصلاة في الكنيسة والبيعة # وكره الليث التماثيل التي تكون في البيوت والأسرة والقباب والطساس ~~والمنارات إلا ما كان رقما في ثوب # وقال المزني عن الشافعي وإن دعي رجل إلى عرس فرأى صورا ذات أرواح لم يدخل ~~إن كانت منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس وإن كان صور الشجر فلا بأس ‏PageV00P000 # روى علي وابن عباس وأسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة # وروى الزهري عن القاسم عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صور فهتكه ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم ~~القيامة الذين يشبهون بخلق الله تعالى # قال أبو جعفر عمومه يقتضي الرقم والنحت وغيره # وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت ~~قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وعندي نمط فيه صورة فوضعته على ~~سهوتي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتبذه وقال لا تستري الجدار ~~قالت فصنعته وسادتين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما # وروى القاسم بن محمد عن عائشة نحو ذلك # فدل على كراهة التماثيل ما كان منها رقما أو نحتا وعلى انه لا يكره في ~~الوسائد والبسط # وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال اشتكى أبو طلحة بن سهل فقال ~~لي عثمان بن حنيف هل لك في أبي ms0997 طلحة نعوده فقلت نعم فجئناه ‏PageV04P380 # فدخلنا عليه وتحته نمط فيه صورة فقال ابعدوا هذا النمط عني فقال له عثمان ~~بن حنيف أو ما سمعت يا أبا طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ~~الصورة فقال إلا رقما في ثوب أو ثوبا فيه رقم قال بلى ولكنه أطيب لنفسي ~~فأميطوه عنى # قال أبو جعفر فيحمل هذا الحديث على أنه رقم في ثوب يوطأ ويمتهن كالوسائد ~~والبسط ### || 2064 - في شعر الخنزير للخرازين # قال أصحابنا لا ينتفع من الخنزير بشيء ولا يجوز بيع شيء منه ويجوز ~~للخرازين أن ينتفعوا بشعرة وبشعرتين للخرز وكره أبو يوسف الخرز به # وقال الأوزاعي لا بأس بأن يخاط بشعر الخنزير ويجوز للخراز أن يشتريه ولا ~~يبيعه # وقال المزني خالف الشافعي المدنيين والكوفيين في الانتفاع بشعر الخنزير ~~فقال لا ينتفع بشيء منه # قال أبو جعفر الخنزير محرم العين لا يجوز الانتفاع به في حياته ولا بعد ~~موته ألا ترى أنه لا ينتفع بجلده وإن دبغ وكذلك شعره ‏PageV00P000 ### || 2065 - في إحفاف الشارب # قال أبو جعفر أما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر ~~الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير عنه وإن كان معه حلق بعض الشعر # وقال ابن القاسم عن مالك قال إحفاء الشارب عندي مثلة قال مالك وتفسير ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاف الشارب # الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وإنما كان يوسع ذا الإطار منه فقط ~~وذكر عنه أشهب قال سألت مالكا عمن أحفى شاربه فقال أرى أن يوجع ضربا ليس ~~حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحفاء كان يبدي حروف الشفتين الإطار ثم ~~قال لمن يحلق شاربه هذه بدع فظهر في الناس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~إذا أكربه أمر نفخ فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه # وسئل الأوزاعي عن الرجل يحلق رأسه فقال أما في الحضر فلا يعرف إلا يوم ~~النحر وهو في الغزو وكان عنده ابن أبي لبابة فذكر فيه فضلا ms0998 عظيما # وقال الليث لا أحب أن يحلق شاربه جدا حتى يبلغ الجلد وأكرهه ولكن يقص 2 ~~الذي على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشاربين # وقال إسحاق بن أبي إسرائيل سألت عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ~~حلق الرأس فقال أما بمكة فلا بأس به لأنه بلد الحلق وأما في غيره في ~~البلدان فلا # قال أبو جعفر لم نجد عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه ‏PageV00P000 # الذين رأيناهم المزني والربيع يحفان شواربهما فدل على أنهما أخذا ذلك عن ~~الشافعي # وقد روت عائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة ~~عشر منها قص الشارب # وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على ~~سواك وذلك مما لا يكون معه إحفاء وهذا يحتمل أن يكون إنما فعل ذلك لأنه لم ~~يقدر بما كان معه مما يأخذ به غير ما فعل فترك حلقه لعدم الآلة التي يكون ~~بها الحلق في الوقت # وروى عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجز شاربه ~~وهذا يحتمل أن يكون على الجز الذي معه الإحفاء # وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال جزوا الشوارب وارخوا اللحى هذا يحتمل الإحفاء أيضا # وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وهذا يحتمل أيضا # وروى عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى فدل به على المراد بالجز ‏PageV04P383 # وقد روي عن أبي سعيد الخدري وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد ~~الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم # وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال ~~بعضهم حتى يرى بياض الجلد # ولما كان ms0999 التقصير مسنونا في الشارب عند الجميع كان الحلق أفضل كالرأس ~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا فجعل حلق الرأس ~~أفضل من تقصيره # وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب فجائز أن يكون كان يتركه ~~حتى يمكن فتله ثم يحلقه كما يرى كثيرا من الناس يفعله ### || 2066 - في تهنئة العيد # عبد الله بن يوسف قال سألت مالكا عن قول الناس في الفطر والأضحى قبل الله ~~منا ومنكم قال ذلك من فعل الأعاجم وكرهه # وقال عمر سئل الأوزاعي عن تلاقي الناس في العيدين بالتحية والدعاء فقال ~~التحية بالسلام حسن وتلاقيهم بالدعاء محدث # وقال عمرو بن خالد كنا نأتي الليث بن سعد في الفطر والأضحى فتقول قبل ~~الله منك ومنا يا أبا الحارث فيقول ومنكم ومنكم # وذكر ابن وهب عن الليث أنه لا بأس بذلك ‏PageV00P000 # وقال يحيى بن عثمان سألت الحارث بن مسكين عن ذلك فقال لم تزل الأشياخ ~~يمصر يقول ذلك ولكن هؤلاء الذين يقولون سنين كثيرة لا يريدون أن يموتوا # قال أبو جعفر وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم قال حدثنا محمد بن حرب ~~عن محمد بن زياد الألهاني قال كنا نأتي أبا أمامة وواثلة بن الأسقع في ~~الفطر والأضحى ونقول لهما قبل الله منا ومنكم فيقولان ومنكم ومنكم لا يعلم ~~عن أحد من الصحابة في ذلك كراهة ولا إباحة غير ما روي عن أبي أمامة وواثلة # وروى أبو عوانة عن ابن عون قال قلت للحسن في قول الناس في المعيدين تقبل ~~الله منا ومنكم فقال محدث # وذكر عبد الرحمن بن مهدي أن هذا من كلام ابن عون # وقد روى حماد بن سلمة عن أيوب قال كنا نأتي محمد بن سيرين والحسن في ~~الفطر والأضحى فنقول لهما قبل الله منا ومنكم فيقولان ومنكم ولما اتفقوا ~~على أنه جائز لمن يريد ذبح الأضحية أن يقول اللهم تقبل مني جاز لغيره أن ~~يدعو له بذلك وكذلك لا يختلفون في أنه جائز أن يقول للقادم ms1000 من الحج قبل ~~الله حجك فجاز مثله في العيدين # وقد كان بكار بن قتيبة والمزني وأبو جعفر بن أبي عمران ويونس بن عبد ~~الأعلى يهنئون بالعيد فيردون مثله على الداعي لهم ‏PageV04P385 ### || 2067 - في الصلاة في السبخة # أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث لا يجوزون الصلاة في السبخة # وذكر الليث أن بعض الناس يكرهها # وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ويشبه أن يكون ~~من كرهها إنما كرهها لأن المصلي لا يتمكن من السجود عليها للتهاون بما لم ~~يوجد فكره ذلك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل ~~للخوف من جنايتها ### || 2068 - في الصلاة بين أشفاع القنوت في رمضان # قال مالك لا بأس بذلك وما علمت أن أحدا كرهه وعن الشافعي مثل ذلك # وكره قوم من أهل الحديث ذلك منهم ابن حنبل ذكره عنه الأثرم أن أحمد بن حن ~~4 بل كره الصلاة بين التراويح فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة قال هذا ~~باطل إنما فيه رخصة عن الحسن وسعيد بن جببير وإبراهيم قال وفيه عن ثلاثة من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهة عبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وأبي ~~الدرداء ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وروي عن عامر بن عبد الله بن الزبير وأبي بكر بن حزم ويحيى ~~بن سعيد أنهم كانوا يصلون بين الأشفاع والأولى أن لايزاد في التراويح شيء ~~في حال ما يصلي كما لا ينقص منه لئلا يختلط بها كما كره النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن يصلي ركعتي الفجر بعدما أقيمت الصلاة لئلا يختلط التطوع ~~بالفرض ### || 2069 - في الصلاة بين أذان المغرب وإقامته # قال أبو جعفر لا خلاف بين فقهاء المصار أنه لا يصلى # وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة # قال وإن صلى إذا غربت الشمس وحلت الصلاة فهو جائز # قال أبو جعفر روى كهمس بن الحسن والجريري عن عبد ms1001 الله بن بريدة قال حدثنا ~~عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل ~~أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء # وروى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل ~~صلاة ‏PageV00P000 # المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهة أن يحسبها الناس سنة # فاختلف كهمس والجريري وحسين المعلم في متن الحديث فإن حمل على أن رواية ~~الاثنين كان أولى من رواية الواحد سقط لفظ حديث حسين المعلم وإن تكافيا لم ~~يكن أحدهما أولى من الآخر ولم تثبت الزيادة التي في حديث حسين المعلم إذ ~~كانت رواية غيره تخالفها # وقد روي عن أنس قال رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي قبل المغرب ~~ركعتين فلم يأمرنا ولم ينهنا # وروى شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنسا يقول كان إذا نوى إلى ~~المغرب قال كنا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري ~~يصلون ركعتين ركعتين # وقد روى عاصم بن بهدلة عن زر عن أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف أنهما ~~كانا يصليان ركعتين قبل المغرب # وروى شعبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب إن أبا سعيد الخدري كان يصلي ~~الركعتين قبل المغرب فقال كان ينهى عنهما ولم أدرك أحدا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصليها غير سعد بن مالك ‏PageV04P388 # وروى المغيرة عن إبراهيم الركعتان قبل المغرب بدعة ### || 2070 - في رد العطاس # قال أبو جعفر الذين شاهدناهم من أصحاب أبي حنيفة كان إذا عطس أحدهم فقال ~~له يرحمكم الله ويقول هو يغفر الله لكم ومن خالفهم يقول يهديكم الله ويصلح ~~بالكم # وقال إبراهيم النخعي يهديكم الله ويصلح بالكم عند العطاس شيء قالته ~~الخوارج لأنهم لا يستغفرون للناس # وروى أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن اليهود كانوا يتعاطسون ms1002 عند النبي ~~صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح ~~بالكم # وروى سالم بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل ~~الحمد لله رب العالمين أو على كل حال وليردوا عليه يغفر الله لكم # وروى عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو ~~صاحبه يرحمكم الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم ‏PageV00P000 # وروت عمرة عن عائشة قالت عكس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~ماذا أقول يا رسول الله قال الحمد لله قال القوم ما نقول له يا رسول الله ~~قال قولوا يرحمك الله قال ماذا أقول لهم قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم # وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له أخوه ~~أو صاحبه يرحمكم الله وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ~~ردوها} فإذا قال جواب قوله يرحمكم الله يغفر الله لكم فقد رد عليه مثل ما ~~حياه وإذا قال يهديكم الله ويصلح بالكم حياه بأحسن مما حياه فكان متجاوزا ~~له في الفضل لأن المغفرة إنما هي ستر الذنوب والرحمة ترك العقاب عليها ومن ~~حصلت له الهداية وكان مهديا كان بعيدا من الذنوب ومن أصلح باله فحاله فوق ~~حال المغفور له فكان ذلك أولى ### || 2071 - في نقش المساجد # قال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب # وكره ذلك مالك وقال قد كره الناس ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ~~لأنه يشغل المصلي وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز أراد نزعه فقيل له لا ~~يخرج منه كبير شيء من الذهب فتركه ‏PageV00P000 # وقال محمد بن عبد الوهاب ms1003 سألت الثوري أتكره النقش في المسجد فقال نعم قلت ~~السقف وكل شيء قال نعم إنما زين المسجد وعمارته ذكر الله تعالى # قال أبو جعفر لا يختلفون في إباحة تخليق المساجد وإن كان الرجل منهيا عن ~~تخليق بدنه كما هو منهي عن لبس الذهب كذلك يجوز نقش المسجد بالذهب وإن حرم ~~على الرجل لبسه إلا أنه يكره ما يلهي المصلي كما يكره من الخلوق ما يلهي # وأما عمر بن عبد العزيز فإنه ظن أن الذهب الذي فيه إذا أخذ صرف في منافع ~~المسلمين فقيل له لا يخرج منه شيء فتركه ### || 2072 - في قطع السدر # قال أبو حنيفة والثوري لا بأس بقطع السدر وكرهه قوم ونهوا عنه إلا ما كان ~~في زرع مفسد له فإنهم أباحوه # وروى ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ~~عن عبد الله بن حبشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب ~~الله رأسه في النار # وسعيد بن محمد هذا ليس بمشهور في العلم ولا يدرى هل لقي عبد الله بن حبشي ~~أو لم يلقه فلم يثبت بهذا الإسناد حجة # وقد روى محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة بن الزبير ~~عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يقطعون السدر ‏PageV00P000 # يصبون في النار على رؤوسهم صبا فهذا الإسناد أحسن من الأول إلا أن أبا ~~أسامة رواه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عروة من قوله غير مرفوع # ورواه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال أدركت شيخا ~~من ثقيف قد أفسد السدر زرعه فقلت ألا تقطعه فإن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إلا من زرع قال أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا ~~من قطع السدر إلا من زرع صب الله عليه العذاب صبا وأنا أكره أن أقطعه من ~~الزرع ومن غيره ms1004 # وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن رجل من ثقيف سمع ابن ~~الزبير يقول من قطع السدر صب الله عليه العذاب صبا فهذا الاضطراب في إسناد ~~هذا الحديث يسقطه وقد روى هشام عن عروه عن أبيه أنه كان يقطع السدر يجعله ~~أبوابا # وقد قال الله تعالى {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ~~فبإذن الله} فأباح قطع النخل # وروى أنس أن موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبور المشركين ~~وكان فيه حرث ونخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ~~وبالحرث فسويت وأمر بالنخل فقطع # فإذا جاز قطع النخل مع ما فيه من المنافع في ثمرته فالسدر أولى بذلك # آخر كتاب الكراهة ‏PageV04P392 ### | كتاب الزيادات ### || 2073 - في تارك الصلاة عامدا # قال أبو حنيفة وأصحابه من ترك من المسلمين الصلاة على غير جحودها لم يكن ~~بذلك مرتدا وكان مأخوذا بها حتى يصليها # وقال بعض حفاظ قول مالك إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمدا لغير عذر ~~حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي # روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة # وروى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله # وهذا يحتمل تركها على وجه الجحود # وروى عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبة كانت له نورا وبرهانا ~~ونجاة من النار ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ~~وكان يوم ‏PageV00P000 # القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي صاحب العظام # وهذا أيضا يحتمل تركها على وجه الجحود لأن فرعون ومن ذكر كانوا يتركونها ~~على وجه الجحود # وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن ~~عبادة بن الصامت قال ms1005 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات ~~كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان ~~له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن ~~شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة # فدل على أنه ليس بكافر لأن الكافر لا يدخل الجنة بحال # ولم يختلفوا أن تارك صوم رمضان من غير عذر ليس بكافر كذلك تارك الصلاة ~~وأيضا لا يختلفون أن تارك الصلاة مأمور بفعلها والمرتد لا يؤمر بفعل الصلاة ~~إنما يؤمر بالإسلام ثم بالصلاة ### || 2074 - في سجود السهو لما ترك عمدا # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجب بترك شيء من الصلاة عمدا سجود السهو # وقال المزني عن الشافعي في جامعه قال وأرى أن كل ما لو فعله ساهيا وجب ~~عليه سجود السهو فإذا فعل عامدا سجد فيه ‏PageV00P000 # وقال أبو جعفر ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سواه # وقال مالك فيمن ترك القعود الأول من صلاته متعمدا فسدت عليه صلاته # قال أبو جعفر ما لا تفسد الصلاة بتركه ساهيا وكذلك عامدا كسائر أفعال ~~الصلاة # وأما سجود السهو في العمد فروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ~~ثلاثا أو أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن ~~كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كان رابعة فالسجدتان ~~ترغيم للشيطان # وكذلك رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # فلما جعل السجدتين ترغيما للشيطان لأجل النسيان الذي لحقه من أجله والعمد ~~ليس فيه هذا المعنى إذا لم يكن للشيطان سبب في تركه لم تجب فيه سجود ### || 2075 - في البكاء في الصلاة # قال أبو حنيفة وأصحابه إن كان من خوف الله لم يقطعها وإن كان من وجع ~~قطعها ms1006 # وقال عبيد الله بن الحسن إذا اشتد كأنه قد عمل في غير الصلاة ولما كان ~~قليله إذا كان من خوف الله لا يقطع كذلك كثيره ‏PageV00P000 ### || 2076 - في سماع الخطبة # قال الحسن بن حي إذا خطب يوم الجمعة فلم يسمعها أحد من الحاضرين لم تصح ~~الجمعة وإن سمعها بعضهم صحت # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره لأنهم يقولون إن ~~الصلاة جائزة سمعت أو لم تسمع وقد أساء حين لم يجهر بها ### || 2077 - في التسليمة الأولى في الصلاة # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة # وقال الحسن بن حي لا يخرج حتى يسلم تسليمتين قال ولو سلم المسافر تسليمة ~~ثم نوى الإقامة قام فأتمها ولو سلمهما ثم نوى الإقامة لم يتم # قال أبو جعفر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنيفية عن ~~علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح ~~الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم # وقد وجد التسليم يخرج به ‏PageV00P000 ### || 2078 - في رد السلام # قال أبو جعفر حدثنا سليمان عن أبيه عن أبي يوسف أنه ينكر الحديث الذي روي ~~أنه إذا رد السلام بعض القوم أجزأ عن الجميع # وقال لا يجزىء إلا أن يردوا جميعا ولم يذكر خلافا # وقال مالك إذا سلم الرجل على الجماعة فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم وهو ~~قول الشافعي رضي الله عنه # قال أبو جعفر روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم # قال أبو جعفر ولا نعلم في هذا الباب شيئا روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم غير هذا الحديث وغير شيء روي فيه عن أبي النضر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وكل هذين الوجهين لا يحتج به # وما روى من قوله عليه الصلاة والسلام وإذا سلم من القوم واحد ms1007 أجزأ عنهم ~~فإن السلام خلاف رد السلام لأن السلام المبتدأ تطوع ورده فريضة # وقد وجدنا من الفروض ما هو على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين ~~كصلاة الجماعة في المساجد وغسل الموتى ودفنهم والصلاة عليهم وليس رد السلام ~~من هذا الباب لأنه لو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد وما ~~كان فرضا على الكفاية من قام به من الناس سقط عن الباقين # فدل ذلك على أن رد السلام من الفروض التي يلزم كل إنسان بنفسه ‏PageV00P000 ### || 2079 - فيمن حج أعرابيا ثم هاجر # قال الحسن بن حي إذا حج المملوك أو الصبي أو الأعرابي ثم عتق المملوك ~~وأدرك الصبي وهاجر الأعرابي فعليهم الحج إذا استطاعوا إليه السبيل # قال أبو جعفر قوله في الأعرابي لم نجده عن أحد من أهل العلم سواه وقول ~~الله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} قد دخل فيه ~~الأعرابي وغيره # وروى في أن حج الأعرابي لا يجزىء حرام بن عثمان حديثا # وحرام بن عثمان ليس ممن يكتب حديثه وسمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول ~~الحديث عن حرام بن عثمان حرام # ومع ذلك فقد روى مجاهد عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال يوم الفتح إنه لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا سافرتم فانفروا # وقالت عائشة إنما كانت الهجرة قبل فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ~~بالمدينة يفر الرجل بدينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم # فإن قيل فقد روى أبو إدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان القرشي وكان ~~مسترضعا في بني سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ~~ما قوتل الكفار # ورواه أيضا عبد الله بن محيريز عن عبد الله السعدي عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم مثله ‏PageV00P000 # قيل له الهجرة المذكورة في هذه الآثار خلاف الهجرة المذكورة في الآثار ~~الأولى لأن الهجرة في الآثار الأولى إنما هي الهجرة التي يحرم بها على ~~أهلها الرجوع ms1008 إلى الدار التي هاجروا منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ~~لسعد حين مرض بمكة فقال أتخلف عن هجرتي فقال لا لكن البائس سعد بن خولة ~~يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة # وكما روى عن العلاء بن الحضرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام ~~بمكة بعد بعد الصدر للمهاجر أنه ثلاث # وهناك هجرة أخرى وهو ما روى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ~~تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها # فهذه الهجرة هجرة العاصي غير الهجرتين الأوليين كما روى الزهري عن صالح ~~بن بشر بن فديك قال خرج فديك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ~~رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت تكون ~~مهاجرا ### || 2080 - في الرجل يعتق عبده على مال فيرده # قال ابن القاسم عن مالك في رجل أعتق على مائة دينار إن ذلك لازم للعبد ~~وإن كره العبد ذلك ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم غيره # وقال جماعة من أهل العلم لا يعتق حتى يقبل وأجاز الله تعالى الكتابة برضا ~~العبد وابتغائه بقوله تعالى {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ~~فكاتبوهم} فإذا لم تصح الكتابة عليه إلا بقبوله لأجل المال كذلك العتق # فإن قيل فقد يؤاجره بغير رضاه # قيل له لأن العبد لا يملك بها نفسه كالبيع وأما العتق فيملك العبد به ~~نفسه فاستحال أن يلزمه المال بعد العتق بغير قبوله ### || 2081 - فيمن قال إذا مت وفلان فأنت حر # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون هذا العبد مدبرا حتى يموت فلان قبل المولى ~~فيكون مدبرا حينئذ وإن مات المولى ولم يمت فلان فهو عبد للورثة لهم أن ~~يبيعوه وهو قياس قول الشافعي إلا أن الشافعي يجيز بيع المدبر # وقال ابن القاسم عن مالك أيهما ms1009 مات أولا فإنه من الثلث إن مات المولى ~~أولا عتق من الثلث # قال أبو جعفر لو قال لعبده إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر كان هذا باطلا ~~كذلك إذا مات المولى أولا كان فيه بمنزلة من قال إذا مات فلان بعد موتي ~~فأنت حر فلا يعتق # وقد قال محمد بن الحسن فيما لم يحك فيه خلافا أن رجلا لو قال لعبده أنت ~~حر بعد موتي بشهر إن ذلك باطل ‏PageV00P000 ### || 2082 - في وطىء الجارية المزوجة # قال ابن وهب عن الليث في الرجل يزوج عبده أمته ثم يخالفه إياها فيطأها ~~فتحبل على ذلك ثم ادعى ولدها قال لاشيء له ولا يلحق به الولد والولد للعبد ~~وإن علم به جلد مائة وعتقت # قال أبو جعفر ولم يقل أحد أن الجارية تعتق بهذا الفعل غير الليث وكيف ~~تعتق وهو لو لحق به نسب ولدها لم تعتق في الحال وإنما كانت تصير أم ولد ### || 2083 - فيمن قال لعبده اخدمني وأنت حر # قال ابن وهب عن الليث في رجل قال لعبده اخدمني وأنت حر ولم يؤقت قال أرى ~~أنه إذا لم يؤقت وقتا أنه يعتق # قال أبو جعفر يعني أنه يعتق عقيب ذلك القول من المولى بغير خدمة يكون منه ~~وهو قائما على شرطه بالخدمة فكيف يعتق قبلها ألا ترى أنه لو قال إن ضربتك ~~فأنت حر لم يعتق حتى يضربه كذلك الخدمة ### || 2084 - في التأجيل في التمليك # قال ابن وهب عن مالك في الرجل يضرب لامرأته أجلا إن هو أتى إليه وإلا ~~أمرها بيدها فيمضي ذلك الأجل فلا يقضي شيء ثم تريد أن تختار نفسها قال إن ~~كانت تربصت أياما بعد مضي الأجل رجاء أن يقدم رأيت ذلك لها ‏PageV00P000 ### || 2085 - في عدة أم الولد # قال مالك والشافعي عدة أم الولد حيضة ولا تحل للأزواج حتى ترى الطهر منها # قال أبو جعفر يدل على أن الإقرار هي الحيض فينبغي أن تكون عدة الحرة ثلاث ~~حيض ### || 2086 - في النكاح الفاسد # قال ابن وهب عن الليث في ms1010 رجل تزوج امرأة في عدتها أو أخته في الرضاعة فلم ~~يبن بها حتى علم ذلك ففرق بينهما قال لا يصلح لابنه ولا لأبيه أن ينكحها # وقد روى هذا القول عن مالك بن أنس أيضا # وسائر الفقهاء لا يحرمونها على ابنه وأبيه ### || 2087 - فيمن له على رجل دين فابتاع منه شيئا بجنس الدين # قال ابن وهب عن الليث في رجل سأل رجلا الدينارين اللذين عليه فمطله بهما ~~ثم يجده يبيع طعاما إلى أجل فيشتري منه بدينارين طعاما إلى أجل ثم يتقاضاه ~~الدينارين في مجلسه فيدفعهما إليه قال لا أرى هذا يصلح لأنه كان أخذه ~~بالدينارين وأضعف له ولا يعرف ذلك عن أحد من أهل العلم غير الليث # وروى أبو سعيد وأبو هريرة في قصة تمر خيبر فقال إنا نأخذ الصاع بالصاعين ~~فقال لا تفعل ولكن بع تمرا بدرهم ثم ابتع بالدراهم هذا ‏PageV00P000 # وقال ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع الإبل بالبقيع فآخذ ~~بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم فقال إذا كان ذلك من صرف يومكما ~~وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس ### || 2088 - في بيع المريض من وارثه # قال أبو حنيفة لا يجوز بيعه في مرضه من وارثه بمثل القيمة # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يجوز ### || 2089 - في قرض الحلي # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجوز قرض الحلي كالأواني ونحوها # وقال مالك إذا كانت له صناعة معروفة جاز قرضه فإذا أعاره غيره كانت ~~عاريته قرضا # قال أبو جعفر لا يختلفون أن على مستهلك الحلي قيمته دون مثله فوجب أن لا ~~يجوز قرضه فإذا أعراه كان بمنزلة عارية الدواب والثياب ### || 2090 - في جناية المكاتب # قال إبراهيم النخعي جناية أم الولد والمدبر والمكاتب على السيد # وقال أبو حنيفة وأصحابه على المكاتب الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا ~~يجاوز به الدية # وقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم يقضي عليه بالجناية كلها كما يقال ‏PageV00P000 # للمولى لو كان عبدا إما أن تدفعه أو تؤدي الجناية كلها كذلك المكاتب ~~إماأن يؤدي جميع الجناية ms1011 وإلا عجز وخير سيده في الدفع أو الفداء # وقال الثوري والأوزاعي جناية المكاتب في رقبته # وقال الشافعي على المكاتب الأقل من أرش الجناية ومن قيمته # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه يستحق أرش الجناية وكذلك يلزمه جنايته ~~فالقياس على ذلك أن تلزمه الدية إذا قتل كالحر إلا أنه لما كان رقيقا فلا ~~يلزم المولى بجناية العبد أكثر من دفعه كذلك المكاتب إذ أدى قيمته لتعذر ~~دفع الرقبة فليس عليه أكثر من ذلك ### || 2091 - في المقبوض على وجه السوم # قال بشر عن أبي يوسف في رجل يساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين ~~وقال المشتري لا بل لك بعشرة فذهب به فهذا إن لم يقع بينهما بيع غير أن ~~المشتري إن استهلكه فعليه عشرون وله أن يرد ما لم يستهلكه # والقياس أن يكون عليه قيمته قال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف # قال ولو قال البائع قد نقضت البيع ثم استهلكه المشتري فعليه قيمته وكذلك ~~لو مات البائع ثم استهلكه المشتري فعليه قيمته وكذلك لو مات المشتري ~~فاستهلكه وارثه فعليه قيمته ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا قال المشتري قد أخذتها بألف فقال ~~صاحبها ما أنقصك من ألفين فذهب بها على ذلك فماتت عنده فعليه ألفا درهم ما ~~قال البائع # وقال زفر عليه القيمة وإن لم تمت وردها برئ في قولهم جميعا # وحكى ابن أبي عمران أن قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا إن الثوب ~~إذا كان في يد البائع فقا أبيعكه بعشرة وقال الآخر لا بخمسة فدفعه رب الثوب ~~إليه فهو بخمسة وإن كان الثوب في يد المشتري فقال له صاحبه أبيعكه بعشرة ~~وقال الآخر لا بخمسة فذهب به فهو بعشرة وهو قول الحسن بن حي # وقال ابن أبي ليلى إذا اشترى بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه ~~المشتري فهلك في يده فهو أمين ولا ضمان عليه # فإذا لم يضمن في بيع الخيار ففي سوم البيع أحرى أن لا يضمن عنده # وقال ابن القاسم ms1012 عن مالك ما قبضه على وجه السوم فركب الدابة لينظر إلى ~~سيرها أو نزع بالقوس فانكسرت فلا ضمان عليه إذا لم يخالف ولم يأخذها بغير ~~أمر صاحبها # وقال الثوري في رجل أخذ دابة فقال اركبها فإن رضيتها أخذتها فضاعت الدابة ~~فلا شيء عليه # وروى الربيع عن الشافعي ما يدل على أنه اختار ضمان المقبوض على وجه السوم # وقد روى الشعبي أن عمر أخذ فرسا من رجل على سوم فحمل عليه رجلا فعطب ~~فخاصمه فجعلا بينهما شريحا فقال شريح يا أمير المؤمنين أخذته منه صحيحا ~~سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا ‏PageV04P405 # سليما فأعجب عمر فبعثه قاضيا على العراق ### || 2092 - في تأخير الدين على شرط الضمان # قال أبوحنيفة وأصحابه في رجل له على رجل دين حال من ثمن مبيع فأخره على ~~أن يضمنه فلان عنه فإن كان فلان حاضرا فضمن صح التأجيل وإن لم يقبل الضمان ~~بطل التأجيل والرهن مثله # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم إن كان الدين حالا فأجله فيه على شرط ~~الرهن أو الكفيل جاز إذا رهن وضمن الحميل وإن كان الدين إلى أجل فشرط في ~~تأجيله الرهن أو الكفيل لم يجز # قال أبو جعفر لا فرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا في جواز التأجيل ~~على شرط الكفالة والرهن ### || 2093 - في الرجوع في العارية # قال ابن وهب عن الليث في رجل قال اشهدوا أني قد أسلفت فلانا عشرة دنانير ~~أو أعرت فلانا دابتي إلى كذا أو أعمرته داري كذا وكذا ثم يريد بعد ذلك أن ~~لا يفعل شيئا من ذلك قال إذا أشهد له على ذلك فإن ذلك يلزمه ويقضي به عليه ~~وليس له أن ينزع # قال أبو جعفر ولم نجد أحدا يفرق في العارية بين الإشهاد عليها وبين أن لا ~~يشهد غير الليث ووجدنا سائر عقود التمليكات لا يختلف حكمها بين الإشهاد ~~وغيره ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يخدم الرجل عبده عشر سنين ثم هوحر فيخدمه ~~أياما ثم يقول له الخدمة التي قبلك ms1013 قد وضعتها عنك اذهب فأنت حر قال الليث ~~لا يعتق حتى يمضي العشر السنون # وقال مالك يكون حرا مكانه # وقال ابن وهب عن الليث في الرجل يدبر الجارية بعد موته عن أمة أنه لا ~~يجوزله أن يطأها وكذلك إن دبرها عن أمة بعد موتها فإنها لا تخرج من الثلث ~~ولا يلحقها دين فإن أشهد على ذلك لم يصلح له أن يطأها # وقال الليث من أخدم جاريته رجلا ستة أشهر وأياما فلا بأس أن يطأها سيدها ~~إلا أن يخدمها إياه حياته فليس له أن يطأها حتى يموت الذي تخدمه وترجع إليه ### || 2094 - في الوصية بخدمة العبد ونحوها # قال محمد في الأصل قال أبو حنيفة إذا أوصى لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته ~~وهو يخرج من الثلث فالعبد لصاحب الرقبة والخدمة لصاحب الخدمة وكذلك الوصية ~~بالأمة لواحد وبولدها الذي في بطنها لآخر وكذلك الخاتم والفص ولم يذكر ~~خلافا # وروى ابن سماعة عن محمد إذا أوصى لرجل بخاتمه ولآخر بفصه فإن كان في كلام ~~واحد فالفضة للموصى له بالخاتم والفص للموصى له بالفص وإن كان في كلامين ~~مختلفين فالفصة للموصى له بالخاتم والفص بينهما نصفين ولم يحك خلافا وذكر ~~محمد في الزيادات مثل رواية ابن سماعة في الفص والخاتم والبناء والدار ~~والثمرة والقوصرة ‏PageV00P000 # وقال في الوصية بالخدمة والعبد والبستان والغلة والدر وسكناها فهوكما قال ~~وصل أو قطع لكل واحد ما أوصى له به لا يشاركه فيه الآخر # وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في الإملاء إن هذا كله سواء الدار ~~وسكناها والعبد وخدمته والفص والخاتم والشاة والصوف كل هذا واحد ولكل واحد ~~ما أوصى له به لا يشاركه الآخر فيه # قال ولو أوصى بهذا الخاتم وبعضه لفلان ثم قال قد أوصيت بفصه لفلان فإنهما ~~يشتركان في القص إذا سمى الفص مع الخاتم لصاحب الخاتم وكذلك الشجر والنخل # وذكر الربيع عن الشافعي إذا قال خاتمي هذا لفلان وفصه لفلان كان الخاتم ~~للموصى له بالخاتم والفص للموصى له بالفص # قال أبو جعفر القياس ما ms1014 رواه أبو يوسف لأن الفص لو أزيل من الخاتم قبل ~~موت الموصى له بالخاتم بطلت وصيته بالفص هذا إذا لم يكن موصى له غيره كذلك ~~إذا أوصى به لغيره ولا وصية لصاحب الخاتم فيه وكذلك بناء الدار فهذا إنما ~~نأخذه البناء على وجه التبع فإذا أوصى به لغيره بطلت الوصية في الفص لصاحب ~~الخاتم كما لو زايل الأصل # وليس ينبغي أن يختلف في هذا أن يقول ذلك في كلامين موصولين او مقطوعين ### || 2095 - فيمن أقر بدار إلا بناءها # قال محمد في إملائه من رواية أبي سليمان وإذا قال لرجل هذا دارك إلا ~~بناءها فإنه لي فالقول قول المقر له ويأخذها وبناءها إلا أن يقيم المقر ~~البينة أنه أحدث هذا البناء فيها فتقبل بينته وكذلك الخاتم والفص والجبة ~~والبطانة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا ‏PageV00P000 # وروى ابن عبد الحكم أن القول قول المقر في قياس قول مالك # وذكر الربيع عن الشافعي إذا قال هذا الخاتم لفلان وفصه لي أو لفلان فهو ~~مثل قوله هذا الخاتم إلا فصه لفلان أو لي فالخاتم لفلان والفص له أو لفلان # قال أبو جعفر ينبغي أن يصح استثناء البناء والفص كمتاع موضوع في الدار لو ~~قال هذه الدار لفلان والمتاع الذي فيهالي كان القول قوله ### || 2096 - في بييع فضة بنوعين من الفضة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا باع ألف درهم بخمسمائة بيض وخمسمائة سود جاز ~~وكذلك لو باعها بخمسمائة وثوب # وقال مالك لا يجوز بيع ألف بيض بألف سود وبيض إذا كانت البيض خيرا من ~~السود ولو كانت كلها سودا ببيض جاز وكذلك قال الليث والشافعي # وقال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل ~~والفضة بالفضة مثلا بمثل تبرها وعينها سواء # فدل على أن لا اعتبار فيه بنقصان إنما يعتبر الوزن # آخر كتاب الزيادات ‏PageV00P000 ### | كتاب المكاتب ### || 2097 - في الكتابة الحالة # قال أبو حنيفة وأصحابه تجوز الكتابة الحالة فإن أداها حين طلبها المولى ~~منه وإلا رد في الرق # وقال ابن القاسم ms1015 عن مالك في رجل قال كاتبوا عبدي على ألف درهم ولم يضرب ~~لها أجلا أنها تنجم على المكاتب على قدر ما يرى في كتابته مثله وقدر قوته ~~قال والكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن أدى ذلك إلى السيد # وقال الليث إنما جعل التنجيم على المكاتب رفقا بالمكاتب ولم يجعل ذلك ~~رفقا بالسيد # وقال المزني عن الشافعي لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين قال أبو جعفر ~~الكتابة يتضمن تمليك المكاتب كسبه ومنافعه بالبدل الذي عقد عليه فتجوز حالة ~~كالبيع والإجارة ونحوها # وأيضا لما جازت آجلة فهي عاجلة أجوز لأنا قد وجدنا من العقود ما يجوز ~~عاجلا ولا يجوز آجلا كالصرف ورأس مال السلم ‏PageV00P000 ### || 2098 - في عقد الكتابة من غير ذكر حريته # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل إذا أديت ~~فأنت حر فهو جائز # وقال المزني عن الشافعي إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا ~~نجما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر أو يقول ~~بعد ذلك إن قولي قد كاتبتك فكان معقودا على أنك إن أديت فأن حر # قال أبو جعفر الكتابة اسم تتضمن الحرية بالأداء كالخلع والإجارة يتضمن ما ~~تحته من تمليك البضع أو المنافع فلا يحتاج أن يشترط الحرية ### || 2099 - في وضع الكتابة # قال أبو حنيفة وأصحابه ليس على المولى أن يضع عن عبده شيئا من كتابته وهو ~~قول الثوري # وقال مالك في قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} هو أن يضع من ~~كتابته شيئا ولم يؤقت # وقال الشافعي يجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا وإن مات السيد بعد ~~قبض جميع الكتابة حاص للمكاتب بالذي له الدين والوصايا # قال أبو جعفر قوله تعالى {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} يحتمل الإيجاب ~~ويحتمل الندب ولم يختلفوا أن قوله فكاتبوهم على الندب فهو محكم فوجب أن ~~يعطف عليه المتشابه ويدل عليه من جهة السنة حديث الزهري وهشام بن عروة ms1016 عن ~~عروة عن عائشة أن بريرة جاءت ‏PageV00P000 # تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت عائشة إن أحبوا ~~أن أعدها لك عدة واحدة وفي لفظ الزهري أن أقضي عنك كتابتك ويكون وولاؤك لي ~~فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب فلتفعل ويكون ولاؤك ~~لنا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خديها فإن الولاء لمن أعتق # فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قولها إن شئت عددتها عدة واحدة ولو ~~كان الإيتاء واجبا لأخبر بسقوط بعضها ### || 2100 - في كتابة العبيد على مال واحد # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيما روى محمد إذا كاتب عبدين مكاتبة ~~واحدة وجعل نجومها واحدة إن عجزا ردا وإن أديا عتقا فهو جائز ولا يعتقان ~~إلا جميعا ولا يردان إلا جميعا وكل واحد كفيل ضامن عن صاحبه وروي ذلك عن ~~إبراهيم # وقال زفر والشافعي والحسن بن حي إذا لم يقل كل واحد كفيل ضامن عن صاحبه ~~فكل واحد مكاتب بحصته إن أدى حصته منها عتق منه ولم يعتق الآخر # وقال زفر إن قال كل واحد كفيل عن صاحبه لم يعتق واحد منهما إلا بأداء ~~الجميع # وقال ابن شبرمة في رجل كاتب مملوكين له على ألف درهم فأديا خمسمائة درهم ~~ثم مات أحدهما أن على الباقي مائتين وخمسين ‏PageV00P000 # وقال مالك إذا كاتبها كتابة واحدة كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه ~~يعتقان معا ويرقان معا فإن أعتق المولى أحدهما لم يجز عتقه إلا أن يكون ~~زمنا فيجوز عتق الزمن ولا يجوز عتق الصحيح إلا برضى الآخر # وقال أبو جعفر لو باع عبدا من جماعة صفقة واحدة لم يكن لأحدهما أن يقبض ~~حصته حتى يقبض البائع جميع الثمن كذلك القياس في الكتابة أن لا يستحق واحد ~~من العبدين رقبته بالعتق إلا بقبض المولى جميع الكتابة ### || 2101 - في رجلين كاتبا مملوكين لهما # قال أبو حنيفة وأصحابه لو أن لرجلين لكل واحد عبد على حدة كاتبهما جميعا ~~مكاتبة واحدة على ألف درهم وجعلا ms1017 نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ~~فكل واحد منهما مكاتب على حدة بقدر قيمته يعتق بأدائه دون الآخر وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك إذا كاتباهما كتابة واحدة وكل واحد حميل مما على صاحبه لم تصلح ~~هذه الكتابة لأنه غرر # قال أبو جعفر يجوز هذا كما لو تزوج امرأتين على ألف درهم كان لكل واحدة ~~منهما حصتها من الألف بقدر مهر المثل وأما مذهب مالك في شرطه الحمالة فإن ~~عند مالك أن ضمان الكتابة لمولاه لا يجوز ### || 2102 - في المكاتب هل يسافر # قال أبو حنيفة وأصحابه في المكاتب يشترط عليه مولاه بأن لا يخرج من ~~الكوفة إلا بإذنه فالشرط باطل والكتابة جائزة وله أن يخرج # وقال مالك ليس للمكاتب أن يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك عليه أو ~~لم يشترط وذلك بيد سيده إن شاء أذن له وإن شاء منعه # وقال عثمان البتي وكل شرط على المكاتب عند كتابته فهو جائز وإن اشترط ~~عليه أن لا يخرج من أرضه التي هو فيها ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا اشترط على المكاتب أن لا يخرج فليس له أن يخرج # وقال الحسن بن حي إذا كاتب عبده فليس له أن يمنعه أن يخرج حيث شاء ولا ~~يستأمر مولاه # وقال المزني عن الشافعي والمكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب قال وقال في ~~الإملاء ليس للمكاتب أن يسافر بغير إذن سيده قال المزني الأول أقيس على ~~أصله # وقال الربيع عن الشافعي في إملائه وللمكاتب أن يسافر بالتجارة وليس ~~للمولى أن يمنعه ### || 2103 - في الخيار في المكاتبة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في ~~الثلاثة أو اكتسبت مالا ثم أجاز المولى الكتابة فولدها داخل في الكتابة ~~والكسب لها # وقال ابن القاسم قياس قول مالك أن الولد يدخل في كتابتها إذا أجاز المولى ~~الكتابة ### || 2104 - في كتابة الأب والوصي # قال أبو حنيفة وأصحابه للأب ووصي الأب أن يكاتب عبد الصغير وليس لهما أن ~~يعتقاه على مال # وقال ابن أبي ليلى ms1018 لا تجوز كتابة الوصي # وقال ابن القاسم عن مالك للأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير وليس ‏PageV00P000 # للوصي أن يعتقه على مال إذا كان إنما يأخذ المال من العبد فإن أعطاه رجل ~~مالا على أن يعتقه ففعل ذلك نظر لليتيم فهو جائز # وقال المزني عن الشافعي وليس لولي اليتيم أن يكاتب عبده بحال لأنه لا نظر ~~له في ذلك # قال أبو جعفر لما لم يكن للمأذون أن يكاتب كما لا يعتق على مال كذلك الأب ~~والوصي وفارقت الكتابة للبيع لأن للمأذون أن يبيع وأيضا فإنه إنما يعتق ~~بأداء مال هو كسبه يستحقه الصبي لو لم يكاتب فهو كالعتق على مال ### || 2105 - في كتابة المكاتب # قال أبو حنيفة وأصحابه للمكاتب أن يكاتب فإن أدى الثاني قبل الأول ~~فالولاء للمولى وإن أدى الأول قبل الثاني فولاء الثاني للأول # وقال مالك فيما ذكره عنه ابن وهب ينظر # في كتابة المكاتب # فإن أراد بذلك المحاباة للعبد وعرف ذلك بالتخفيف عنه لم يجز ذلك وإن كان ~~إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال والعون على كتابته فهو جائز وقال ابن ~~القاسم عن مالك في المكاتب إذا كاتب عبده على وجه النظر بذلك لنفسه أنه ~~جائز فإن أدى المكاتب الأسفل قبل الأعلى وأدى المكاتب الأعلى بعد ذلك رجع ~~إليه ولاء المكاتب الأسفل # وقال الثوري تجوز كتابة المكاتب فإن أدى الثاني وعجز الأول فالولاء ~~للمولى وإن أديا جميعا كان الولاء له # وقال عثمان البتي إذا كاتب المكاتب عبدا له فهو بمنزلة البيع والشراء # وقال الأوزاعي لا تجوز كتابة المكاتب إلا بإذن المولى وإن كاتبه بإذن ‏PageV00P000 # مولاه فأدى عتق ورق سيده إن عجز فإن كاتبه بغير إذن مولاه فأدى فلا عتق ~~له حتى يؤدي المكاتب الأول كتابته فإذا أداها عتق هو ومكاتبه الذي كاتبه في ~~كتابته # وقال المزني عن الشافعي إذا كاتب المكاتب ففيها قولان أحدهما لا يجوز لأن ~~الولاء لمن أعتق والثاني أنه يجوز وفي الولاء قولان أحدهما أن الولاء موقوف ~~فإن عتق الأول كان له الولاء وإن ms1019 لم يعتق حتى يموت فالولاء لمولى المكاتب # والثاني إن الولاء لسيد المكاتب بكل حال لأنه عتق في حال لا يكون له أن ~~يعتقه مولاه # وقال في الإملاء لو كاتب المكاتب عبده فأدى لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق ~~قال المزني هذا عندي أشبه ### || 2106 - في المكاتب يعتق عبده على مال # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز عتق المكاتب عبده على مال # وقال ابن القاسم عن مالك إن أعتقه على مال يدفعه إليه من غير مال هو ~~للعبد فذلك جائز إذا كان على وجه النظر لنفسه وإن كان إنما أعتقه على مال ~~للعبد فأخذه منه فإنه لا يجوز # وقال المزني عن الشافعي وإن أعتق المكاتب عبده على مال أو كاتبه بإذن ~~سيده فأدى كتابته ففيها قولان أحدهما لا يجوز لأن الولاء لمن أعتق والثاني ~~إنه يجوز ‏PageV00P000 ### || 2107 - في اختلافهما في الكتابة # قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إذا اختلف المولى والعبد في مقدار مال ~~الكتابة فالقول قول المكاتب # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يتحالفان ويترادان # قال أبو جعفر القياس التخالف كالبيع ألا ترى أنه لو شهد للمكاتب شاهدان ~~أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة أن الشهادة باطلة كالبيع لو شهد به كذلك ~~ولم يكن كمن له ألف وخمسمائة فشهد له شاهد بألف والآخر بألف وخمسمائة فتجوز ~~الشهادة على الألف ### || 2108 - في المولى يشترط على مكاتبته وطؤها # قال أبو حنيفة وأصحابه هذه كتابة فاسدة فإن أدت عتقت وعليها فضل القيمة ~~إن كانت أكثر من الكتابة وإن كانت القيمة أقل من الكتابة عتقت بأداء القيمة ~~ولا شيء عليها غير ذلك # وقال زفر إذا أدت القيمة عتقت سواء كانت أقل من القيمة أو أكثر # وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن الكتابة جائزة والشرط باطل ولا يشبه ~~البيع لأن البيع لا يجوز فيه الغرر والكتابة على الوصف جائزة # وقول الثوري يدل على أن مذهبه أن الكتابة جائزة والشرط باطل ومذهب ~~الشافعي يدل على أن هذا الشرط يفسد الكتابة ‏PageV00P000 ### || 2109 - في ضمان الأجنبي لمال الكتابة ms1020 # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة إلا أن يكون ~~للمكاتب على الضامن مال فيضمنه لمولاه # وقال ابن أبي ليلى يجوز ضمان الأجنبي لمال الكتابة # وقال مالك لا يجوز لأحد أن يحمل للسيد كتابة عبده وهو قول الشافعي ### || 2110 - في تزويج المكاتب وعتقه وضمانه وهبته # قال أبو حنيفة لا يجوز تزويج المكاتب إلا بإذن مولاه وأما هبته وعتقه ~~وكفالته عن رجل فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإن أذن له المولى # وقال ابن أبي ليلى للمكاتب أن يتزوج إلا أن يكون المولى اشترط عليه في ~~الكتابة أن لا يتزوج إلا بإذنه فيكون ذلك كما شرط قال وكفالته أيضا جائزة ~~قال فأما عتقه وهبته فموقوفان فإن أعتق أمضى ذلك وإن عجز بطل # وقال ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يتزوج المكاتب إلا بإذن مولاه وإن ~~أعتق المكاتب عبدا أو وهب بعض ماله ثم عتق بعد ذلك عليه وإن علم السيد قبل ~~أن يعتق فرده باطل فإن عتق بعد ذلك لم ينفذ ما فعل # وقال الثوري إن اشترط عليه أن لا يتزوج لم يتزوج وعتقه وصدقته ‏PageV00P000 # موقوفان فإن أدى نفذ ذلك وإن عجز بطل وهو قول عثمان البتي في العتق ~~والصدقة # وقال المزني عن الشافعي لا يهب المكاتب ماله إلا بإذن سيده فإن أعتق عبدا ~~بإذن سيده ففي الولاء قولان أحدهما أنه موقوف فإن عتق المكاتب كان له وإن ~~لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب والثاني أن الولاء للسيد على كل حال ### || 2111 - في المكاتب يدبره المولى # قال محمد في إملائه قال أبو حنيفة إذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه بعد ذلك ~~في صحته ثم مات المولى وله مال يخرج العبد ومكاتبته من ثلثه أو تخرج ~~المكاتبة وحدها من ثلثه فالعبد حر لا سبيل عليه وقد بطلت المكاتبة # وإن كان العبد يخرج من ثلثه والمكاتبة لا تخرج من ثلثه ففي قياس قوله أن ~~يسعى في الكتابة إلا أن يعجز عنها فيعتق ولا تكون عليه سعاية ولكن هذا ms1021 فسخ ~~لأن العبد إذا عجز عن المكاتبة وخرج من الثلث كان حرا وتبطل الكتابة # وقال أبو يوسف ومحمد إن خرجت الرقبة من ثلث المال أو المكاتبة أيهما خرج ~~فالعبد حر فإن مات المولى ولا مال له غير العبد فإن أبا حنيفة قال يسعى في ~~جميع الكتابة إلا أن يعجز فيسعى في ثلثي قيمته ‏PageV00P000 # وفي قول أبي يوسف يسعى في الأقل فيما بقي عليه من جميع الكتابة وثلثي ~~القيمة # وقال محمد يسعى في الأقل من ثلثي جميع ما بقي عليه من الكتابة وثلثي ~~القيمة # وقال ابن القاسم عن مالك إذا دبر عبده ثم كاتبه ثم مات فالعبد يخرج من ~~ثلثه وانتقضت الكتابة ويعتق بالتدبير فإن لم يحمله الثلث عتق منه الثلث ~~ويسعى فيما بقي من الكتابة # وقال الأوزاعي إذا كاتب عبده فقبض بعض الكتابة ثم مات المولى فقامت ~~البينة أنه كان دبره قبل أن يكاتبه فللمولى ما أخذه في حياته وما أخذ منه ~~الورثة بعد الموت يردونه عليه وهو حر # وقال الشافعي إذا دبره ثم كاتبه ثم مات عتق بالتدبير إن حمله الثلث وبطلت ~~الكتابة فإن لم يحمله الثلث عتق ما حمل الثلث وبطل عنه من الكتابة بقدره ~~وكان ما بقي على الكتابة إلا أن يعجز فيرق ### || 2112 - فيمن كوتب على نفسه وعلى عبد غائب # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب عبدا له على نفسه وعلى عبد له غائب ~~فالكتابة جائزة فإذا أدى الحاضر عتقا وليس على الغائب منها شيء ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم في قياس قول مالك إن الكتابة جائزة ويكون الغائب مكاتبا ~~معه أحب أو كره فإن أدى الحاضر جميع الكتابة رجع على الغائب بحصته # قال أبو جعفر والذي دل عليه قياس قول الشافعي إن الكتابة لا تجوز على ~~الغائب ### || 2113 - في المكاتب يملك ذا رحم محرم منه # قال أبو حنيفة للمكاتب أن يبيع كل من يشتري من ذوي أرحامه إلا الوالدين ~~والولد وأم الولد إذا كان معها ولدها فاجتمعا في ملكه فإنه لا يبيع هؤلاء ~~ويبيع جميع ذوي أرحامه ms1022 غيرهم ويبيع أم الولد إذا لم يكن معها ولدها # وقال أبو يوسف ومحمد كل ما لم يكن للحر أن يبيعه إذا اشتراه فكذلك ~~المكاتب لا يبيعه # وقال ابن القاسم عن مالك ليس المكاتب أن يشتري ابنه إلا بإذن السيد فإن ~~أذن له جاز ودخل في الكتابة قال وإن اشترى أبويه لم يبعهما ولم يدخلا معه ~~في الكتابة وإن خاف العجز جاز له أن يبيعهم # وقال الأوزاعي للمكاتب أن يبيع أباه وأخاه إذا خاف العجز عن أداء الكتابة ~~ويبيع أم ولده أيضا # وقال المزني عن الشافعي ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا ~~وله أن يقيلهم لو أوصى له بهم ويكسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وإن ~~استولد جارية له ألحقته به ومنعته من الوطء وفيها قولان أحدهما لا يبيعها ~~بحال والآخر أن يبيعها خاف العجز أو لم يخف # قال أبو جعفر وذكرنا فيما تقدم أن القياس أنه لا يجوز كتابة المكاتب ‏PageV00P000 # كما لا يجوز عتقه فكل من دخل في كتابته بالشراء فالقياس أن لا يجوز شراؤه ~~له إلا بإذن السيد ### || 2114 - في كتابة أحد الشريكين # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي لا يجوز لأحد الشريكين ~~مكاتبة نصيبه بغير إذن شريكه # وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن وعثمان البتي والأوزاعي والحسن بن ~~حي تجوز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ### || 2115 - في كتابة أحد الشريكين بإذن الآخر # قال أبو حنيفة إذا كاتب نصيبه بإذن شريكه فالكتابة جائزة في نصيبه ونصيب ~~الآخر عبد وإذنه في الكتابة إذن في قبض المكاتب من جميع كسبه ما لم ينهه ~~ولا يرجع على الذي كاتب بشيء فيما قبضه من مال الكتابة إلا أن يكون نهاه عن ~~قبض الكتابة من كسب نصيبه وإن أدى عتق ولم يكن له أن يضمن الشريك ولكنه ~~يستسعي إن شاء # وقال أبو يوسف ومحمد هو مكاتب لهما جميعا وما أداه فهو بينهما والكتابة ~~لا تتبعض عندهما # وقال ابن القاسم عن مالك لا تجوز كتابة أحدهما بإذن شريكه ms1023 ويفسخ وإن أدى ~~إلى الذي كاتبه لم يعتق # وقال المزني عن الشافعي لا يجوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ~~ولا بعض عبد بينه وبين شريكه وإن كان بإذنه وقال في الإملاء ‏PageV00P000 # الكتابة جائزة وللذي لم يكاتب أن يستخدمه يوما ويخليه يوما للكسب وإن ~~أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق إن ~~كان معسرا ### || 2116 - في مكاتب لرجلين أعتقه أحدهما # قال محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما عتق ~~نصيبه منه ونصيب الآخر مكاتب وإذا أدى إليه عتق وكان ولاؤه بينهما نصفين # وقال أبو يوسف قد صار حرا كله ويضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان ~~موسرا وإن كان معسرا سعى العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته وإن لم يبق من ~~مال الكتابة إلا درهم واحد # وقال محمد إذا أعتقه وهو موسر عتق كله وضمن المعتق الأقل من نصف قيمة ~~العبد ومن نصف ما بقي من الكتابة لأنه لم يستهلك لشريكه من المال إلا الأقل ~~وإن كان معسرا سعى العبد لذي لم يعتق في الأقل من نصف قيمته ومن نصف ما بقي ~~من الكتابة # وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم في رجل أعتق بعض مكاتبه وهو صحيح قال ~~لا يعتق منه شيء وإنما العتق هاهنا وضع مال عند مالك فينظر إلى ما عتق ~~ويوضع عنه من الكتابة بقدر ذلك ثم يسعى فيما بقي فإن أداه عتق وإن عجز رق ~~كله # وقال مالك إلا أن يكون أعتق ذلك الشقص منه في وصية فإن ذلك عتق للمكاتب ~~إن عجزوحمل ذلك الثلث # قال مالك ولو أن مكاتبا بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم عجز عن ‏PageV00P000 # نصيب صاحبه لم يقوم على الذي أعتقه ويكون رقيقا بينهما وروى الأوزاعي ما ~~يدل على أن مذهبه في ذلك كمذهب مالك # وقال الشافعي فيما رواه عنه المزني في مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما قوم ~~عليه الباقي إن كان موسرا ms1024 وعتق كله وإلا كان الباقي مكاتبا وكذلك لو أبرأه ~~فهو كعتقه ولو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الوراثة من حصته عتق نصيبه عجز ~~أو لم يعجز وولاؤه للذي كاتبه ولا أقومه عليه والولاء لغيره # وقال في موضع آخر فيها قولان أحدهما هذا والآخر يقوم عليه إذا عجز وكان ~~له ولاؤه كله لأن الكتابة الأولى بطلت وأعتق هذا ملكه # قال أبو جعفر لما اتفق الجميع على أن المكاتب إذا أدى الكتابة عتق وصار ~~ولاؤه لمولاه دل ذلك على بقاء ملكه فيه بعد الكتابة لولا ذلك لما استحق ~~عليه ولاؤه بالعتق وإذا كان مالكا جاز عتقه وينبغي أن يرث ورثته رقبته ~~فيجوز عتق بعضهم نصيبه ### || 2117 - في قبض أحد الشريكين حصته # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب رجلان عبدا لهما مكاتبة واحدة فأدى إلى ~~أحدهما حصته لم يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة إليهما سواء قبض بإذن شريكه أو ~~بغير إذنه وكذلك قال مالك إنه لا يعتق بقبض أحدهما حصته # وقال الشافعي أصح ما فيه أن لا يعتق بقبض أحدهما حصته # قال أبو جعفر قوله أصح ما فيه دليل على أن فيه غير ذلك القول قال أبو ~~جعفر ولما كانا شريكين فيما قبض لم يعتق لأنه بمنزلة لو دفع إليه ‏PageV00P000 # بعض حصته ولا يشبه هذا عبد بين رجلين باعاه صفقة واحدة بثمن واحد فدفع ~~المبتاع إلى أحدهما حصته من الثمن فيكون له أن يقبض نصيبه من العبد لأنه ~~يجوز له بيع نصيبه على حدة ولا يجوز لأحدهما مكاتبة نصيبه على حدة وله أن ~~يفسخه إن كاتب نصيبه ### || 2118 - في الكتابة يشترط فيها شرطا بعد أداء المال # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كاتب عبده على ألف درهم على أنه إذا عتق فعليه ~~ألف آخر أو على أن يخدمه بعد ذلك شهرا جاز ذلك على ما شرط ولو قال على أن ~~يخدمه ولم يؤقت لم تجز الكتابة # وقال ابن وهب عن مالك إذا كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته ~~سفرا أو خدمة ms1025 أو أضحية أو كسوة فإنه ينظر إلى ما شرط عليه من خدمة ومن سفر ~~وما سوى ذلك مما يعالجه بنفسه فيكون ذلك موضوعا لا شيء عليه منه لسيده وما ~~كان من أضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فهو بمنزلة الدراهم والدنانير # وقال الشافعي فيما رواه المزني في جامعه ولو كاتبه على أن يخدمه شهرا ~~يأخذ فيه حين كاتبه ويؤدي إليه بعد الشهر مالا جاز ولو شرط تعجيل المال ~~وتأخير العمل لم يجز وإن وصف الأضحية فقال ما عز ثنية من شاة بدل كذا أومن ~~شاة بني فلان يدفعها إليه يوم كذا من سنة كذا جاز وإن قال أضحية ولم يصفها ~~لم يجز كما لا يجوز في البيع # قال أبو جعفر القياس أن تكون الكتابة فاسدة إذا شرط عليه بعد العتاق شيئا ~~كالبيع لأنه يلحقها الفسخ ‏PageV00P000 ### || 2119 - في كتابة النصراني # قال أبو حنيفة وأصحابه في نصراني كاتب عبدا نصرانيا ثم أسلم العبد فهو ~~على كتابته وهو قول الشافعي # وقال أبو حنيفة وأصحابه لو اشترى نصراني عبدا مسلما وكاتبه جازت كتابته # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا أسلم مكاتب النصراني بيعت كتابته ~~من مسلم فإن أداها فعتق فولاؤه للنصراني الذي كاتبه إذا أسلم يوما ما وإن ~~عجز كان رقيقا لمن اشتراه # قال مالك ويجوز شراء النصراني للعبد المسلم ويجبر على بيعه فإن كاتبه على ~~أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته وإن عتق كان ولاؤه لجميع ~~المسلمين وإن أسلم مولاه بعد ذلك لم ترجع ولاؤه إليه # قال ولو كاتبه وهو نصراني ثم أسلم فبيع عليه كتابته ثم أدى فعتق فإن أسلم ~~مولاه الذي كاتبه رجع إليه ولاؤه ولا يشبه هذا أن يعقد الكتابة والعبد مسلم # وقال الليث إذا أسلم مكاتب النصراني أو مدبره بيعا جميعا ممن يعتقهما # قال أبو جعفر إذا أعتق على النصراني فولاؤه له لأن الولاء لحمة كلحمة ~~النسب كما يلحق به النسب كذلك الولاء ### || 2120 - في بيع المكاتب # قال أبو جعفر روى أسد بن الفران عن ms1026 محمد وأبي يوسف عن ‏PageV00P000 # أبي حنيفة إذا باع مكاتبا فأعتقه المشتري فعتقه باطل وبيعه باطل وهو ~~مكاتب كما كان فإن قال المكاتب قد عجزت وكسرت الكتابة فباعه المولى فبيعه ~~جائز ولم يحك خلافا # وسمعت أبن أبي عمران يحكي عن أبي يوسف في أماليه أن المكاتب إذا بيع ~~برضاه بذلك قبل عجزه عن الكتابة أن بيعه جائز وإن بيع بغير رضاه لم يجز ~~بيعه # وقال ابن القاسم عن مالك لا يباع رقبة المكاتب وإن رضي المكاتب لأن ~~الولاء قد ثبت للذي عقد الكتابة فإن فات ذلك حتى يعتق لم أرده ولا ولاؤه ~~للذي اشتراه وأعتقه لأن ذلك عندي رضى من العبد بفسخ الكتابة وقد دخله عتق # وقال عثمان البتي والثوري والشافعي لا يباع المكاتب # قال أبو جعفر روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن بريرة كانت مكاتبة جاءت ~~تستعينها في كتابتها فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ~~ذلك جمعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا ~~وقالوا إن شاءت أن تحتسب فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن ~~أعتق # فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بشرائها وعتقها ~~وذلك كان برضى بريرة وهذا يدل على ما ذكرناه عن أبي يوسف في جواز شراء ~~المكاتب برضاه وعلى أنه لم يقل اشتريها وهي مكاتبة وهذا محمول على الحال ~~التي يجوز فيها بيعها ‏PageV04P428 ### || 2121 - في ابتياع كتابة المكاتب # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجوز بيع كتابة المكاتب # وقال ابن وهب عن مالك يجوز بيع كتابة المكاتب وإن هلك المكاتب ورثه الذي ~~اشترى كتابته جميع ماله وإن عجز فله رقبته وإن أدى كتابته إلى المشتري عتق ~~وولاؤه للذي عقد كتابته وليس للمشتري من ولائه شيء # وقال الليث يجوز بيع كتابة المكاتب فإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كان ~~للمشتري من ماله قدر الثمن والفضل للذي كاتب ms1027 وإن عجز كان عبدا للذي اشترى ~~كتابته # قال أبو جعفر إنما عقد البيع على مال الكتابة فغير جائز دخول الرقبة فيه ~~ثم قال الذين أجازوه إن مات المكاتب استحق المشتري كسبه وذلك معنى لم ~~يتناوله عقد البيع ولو اقتضاه عقد البيع لفسد العقد لأنه قد يقع على ~~الموجود والمستفاد أيضا فقد قالوا إنه لو أدى الكتابة لم يكن للمشتري أكثر ~~من الكتابة التي ابتاعها وكان حرا على ملك الذي كاتب فدل ذلك على أن عقده ~~على الكتابة لا يقتضي دخول كسبه ورقبته فيه ### || 2122 - في المكاتب يسبى بعد الردة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب فسبي عرض عليه ~~الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وأدى كتابته وما بقي فميراث لورثته # وقال مالك والشافعي لا يملك العبد المكاتب ولا ماله ‏PageV00P000 # وقال الليث إذا أبقت المكاتبة إلى دار الحرب فقد نقضت كتابتها فإذا سبت ~~ردت إلى مولاها وإن أبقت إلى غير دار الحرب فهي على كتابتها # قال أبو جعفر من يجعل أهل الحرب يملكون بالغلبة فإنما يجعل ذلك فيما تحصل ~~أيديهم عليه ومال المكاتب لم تزل يده عنه لأن المكاتب لا يملك رقبته وكانت ~~رقبته وماله باقيتين على حاله ### || 2123 - في المكاتب يموت ويترك ولدا أو والدا # قال أبو جعفر قال أبو حنيفة في المكاتب يموت ولم يدع مالا ويدع ولدا أو ~~والدا أو أمهات أولاد أو ذوي أرحام في ملكه فإنهم يباعون في الكتابة ~~واستحسن في الولد المشترى أنه إنه قال أودى الكتابة حالة قبلت منه ولا يقبل ~~ذلك من والد ولا غيره وأما الولد المولود في الكتابة فإنه يسعى على النجوم ~~وفي قول أبي يوسف ومحمد كل من لا يجوز له بيعه من ذوي أرحامه ومن أمهات ~~أولاده فإنه يسعى على النجوم # وقال مالك كل من دخل في كتابة المكاتب من غير أن يعقد عليه فإنه يسعى على ~~النجوم بعد موت المكاتب ### || 2124 - في المكاتب يؤتي شيئا من الصدقة ثم يعجز # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي إذا ms1028 عجز المكاتب وقد أدى إلى المولى بعض ~~الكتابة من الصدقة فإنه طيب للمولى وكذلك لو أعتق وقد بقي في يده شيء مما ~~تصدق به عليه فهو له طيب ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إن دفع إليه الصدقة لا على وجه فكاك رقبته فهي ~~طيبة للمولى بعد العجز وإن دفعها لفكاك رقبته فدفعها إلى المولى ثم عجز أو ~~أدى فعتق ففضل في يده شيء منها فإني أرى له أن يستحلهم أو يرده عليهم # وقال الثوري إذا سأل المكاتب الناس وأعطوه ثم عجز فليجعل ما أخذ منه في ~~المكاتبين وهو قول الحسن بن حي # قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أن الصدقة على المكاتب جائزة وأنه مباح ~~لمولاه أخذ ذلك من كتابته وإن كان ممن لا تحل له الصدقة فلا يجوز أن يرحم ~~ذلك عليه لعجز المكاتب كما أن فقيرا لو تصدق عليه ثم استغنى لم تحرم عليه ~~تلك الصدقة وكذلك إذا عتق ففضل في يده شيء ### || 2125 - في المكاتب يموت ويترك وفاء # قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي والثوري ~~والحسن بن حي إذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته وعتق وما بقي فهو ~~ميراث لورثته فإن لم يترك وفاء وترك ولدا ولد في كتابته يسعوا فيها على ~~النجوم # وقال مالك والليث إن ترك ولدا قد دخلوا في كتابته يسعوا فيها على النجوم ~~وعتق المكاتب وولده وإن لم يترك من دخل في كتابته فقد مات عبدا لا تؤدى ~~كتابته من ماله وجميع ماله للمولى # وقال الشافعي إذا مات وقد بقي عليه درهم فقد مات عبدا لا يلحقه عتاق بعد ~~ذلك ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روي عن علي وزيد بن ثابت وابن الزبير تؤدي كتابته بعد موته ~~ويعتق # وروي عن عمر وعلي أن جميع ماله لسيده ولا تؤدى منه كتابته # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا علق عتقه بشرط ثم مات العبد قبل وجود ~~الشرط أنه يبطل ولا يلحقه عتقاق بعد موته كذلك المكاتب عتقه معلق بأداء ~~المال ms1029 فإذا مات قبل الأجل بطلت الكتابة والعتق إلا أنهم قد اتفقوا على أنه ~~لو علق عتقه بفعل للمولى وجعله شرطا فيه ثم مات المولى بطل ذلك ولم يعتق به ~~ابدا واتفقوا على أن موت المولى لا يبطل الأداء من جهة العبد ولا تبطل ~~الكتابة كذلك لا يبطله موت العبد وصار بمنزلة البيع وفارق الأيمان في ~~بطلانها بموت أحدهما # فإن قيل كيف يعتق بعد الموت # قلنا له إذا أدى حكم بعتقه قبل الموت بلا فصل كما لو مات رجل وترك ابنين ~~وألف درهم وعليه دين ألف درهم أنهما لا يرثانه فإن مات أحد الابنين ثم برأ ~~الغريم من الدين أخذ ابن الميت منهما حصته ميراثا عن أبيه وإن لم يكن مالكا ~~له يوم الموت ولكنه جعل في حكم من كان مالكا لتقدم سببه كذلك المكاتب يعتق ~~بالأداء قبل الموت بلا فصل ### || 2126 - في المكاتب متى يعتق # قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتي ومالك ~~والشافعي والأوزاعي والليث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يعتق إلا بأداء ~~جميع الكتابة ‏PageV00P000 # وروى الأشجعي عن الثوري قال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من كتابته ~~فالأحب إلي أن لا يرد إلى الرق لما جاء فيه # وروي عن الشعبي قال كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب إذا أدى الثلث ~~فهو غريم # وروى المغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب قيمة رقبته ~~فهو غريم # وروى جابر بن سمرة عن عمر رضي الله عنه قال إذا أدى المكاتب النصف فهو ~~غريم # وقالت عائشة وأم سلمة وزيد بن ثابت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم # وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم # وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما يبقى دية عبد # وروى حجاج ms1030 الصواب عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثله # وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ~~ولم يذكر ابن عباس # قال أبو جعفر لما اتفقوا أنه لا يعتق بنفس الكتابة أشبه البيع ‏PageV04P433 # أو الرهن لأنه لا يستحق القبض إلا بعد أداء جميع الثمن أو الدين ### || 2127 - في وطء المولى مكاتبته # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي إذا وطئ المولى مكاتبته طائعة ~~أو مستكرهة فلا حد عليه وعليه المهر # وقال ابن القاسم عن مالك لا شيء عليه من المهر ويعزر إن كان عالما سواء ~~كانت طائعة أو مستكرهة # وقال في موضع آخر إذا اغتصبها فعليه ما نقصها # وقال الأوزاعي إذا كانت مستكرهة ضرب الحد ولها صداق مثلها وتمضي على ~~كتابتها وإن كانت طاوعته ضربت خمسين جلدة ولا صداق لها وتمضي على كتابتها # وقال ابن وهب عن الليث إن كانت طاوعته فذلك فسخ لكتابتها وإن أكرهها فإنه ~~يعاقب عقوبة موجعة وتعتق مكانها # وقال أبو جعفر لا حد عليه لأن له فيها رقا ويجب عليه المهر كما يجب على ~~غريب لو وطئها بشبهة لأنها أحق بكسبها وأرش جراحتها ولا تعتق لأن الوطء ليس ~~بعتق وليس بعجز لأنها لم تعجز ### || 2128 - في الصلح من الكتابة # قال أبو حنيفة ومحمد إذا كاتبه على ألف درهم إلى سنة ثم صالحه على ~~خمسمائة حالة أنه جائز # وقال أبو يوسف في الإملاء لا يجوز ‏PageV00P000 # وقالوا جميعا في الدين على غير مكاتبة إنه لا يجوز على هذا الوجه وقال ~~زفر في الأجنبي أيضا # وقال مالك مثل قول أبي حنيفة في المكاتبة وفي دين الأجنبي ووافقه في ~~المسألتين جميعا # وقال الثوري وعثمان البتي لا يجوز أن يقول لغريمه عجل لي وأضع عنك وكذلك ~~قال البتي في الكتابة وكذلك قال الشافعي وقال المزني قال في هذا الموضع ~~وتعجل لا يجوز وأجازه في الدين # وقال أبو جعفر روي عن ابن عباس أنه كان لا ms1031 يرى بأسا أن يقول عجل لي وأضع ~~عنك وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت # وقال أبو جعفر كان ربا الجاهلية الذي ورد القرآن بتحريمه تأخير الدين ~~الحال بزيادة المال فحظر عليهم ابتياع الآجال بالأموال والقياس على ذلك إذا ~~كان عليه دين مؤجل أن لا يجوز صلحه على بعضه حالا لأن فيه ابتياع الأجل ~~بالمال الذي حطه والقياس أن لا فرق بين سائر الديون وبين الكتابة ### || 2129 - في عجز المكاتب # قال أبو حنيفة ومحمد في المكاتب يعجز فيقول أخروني وقد أجل بنجم قال إن ~~كان له مال حاضر أو مال غائب يرجو قدومه أخره يومين أو ثلاثة لا يزيده على ~~ذلك شيئا وإلا رد في الرق # وقال أبو يوسف لا أرده حتى يتوالى عليه نجمان # وقالوا جميعا لو رده في الرق برضاه جاز ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى لا أرده في الرق حتى يتوالى عليه نجمان ولا يكون عجزه ~~إلا عند القاضي # وقال مالك إذا كاتبه على نجوم إلى آجال سماها وإلا فلا كتابة له فليس محو ~~كتابة العبد بيد السيد بما شرط ويتلوم للمكاتب إن جاء الأجل فإن أعطاه كان ~~على كتابته ولا يكون عاجزا إلا عند السلطان والشرط أنه يكون عاجزا دون ~~السلطان باطل # قال وإذا كان للمكاتب مال ظاهر فليس له أن يعجز نفسه قال ويكون عجز ~~المكاتب دون السلطان عجزا إذا لم يكن له مال معروف وإنما الذي لا يكون عجزه ~~إلا عند السلطان هو الذي تحل نجومه ويقول أنا أودي ولا يعجز نفسه فيريده ~~سيده أن يعجزه فهذا يتلوم له السلطان فإن رأى وجه أداء تركه على نجومه وإن ~~لم ير له وجه أداء عجزه # وقال الثوري قال بعضهم يعجز إذا أخل بنجم ومنهم من يقول إذا أخل بنجمين ~~والاستثناء فيه أحب إلي # وقال المعافى عن الثوري إذا عجز المكاتب فقال قد عجزت صار عبدا ويعجبني ~~أن يكون العجز عند السلطان فإن كان دونه فجائز # وسئل الأوزاعي عن المكاتب يعجز كم يؤجل حتى يرد إلى الرق قال ms1032 ذلك إلى رأي ~~الإمام # وقال عثمان البتي في المكاتب إذا كوتب واشترط سيده عجزه فسيده على شرطه ~~فيه ‏PageV04P436 # وقال الحسن بن حي إذا توالى عليه نجمان فلم يؤدهما رد في الرق ولا يرد ~~حتى يتوالى عليه نجمان وإن تراضى السيد والمكاتب أن يرجع في الرق رجع في ~~الرق دون السلطان وإن لم يعجز # وقال الليث إذا دخل عليه بعض نجومه فلم يأت به لم يعجل عليه وينتظره ~~السلطان فإن رأي له وجه مكسب أخره لذلك وإن لم ير له حرفة ولا وجه مكسب ~~يكون قريبا رده في الرق # وقال المزني عن الشافعي ليس للسيد أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم ~~فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده فإذا قال ليس عندي مال فأشهد أنه قد ~~عجزه بطلت كان عند السلطان أو غيره ولا ينظره السلطان وإن شاء ذلك إلا ~~يحضره ماله يبيعه مكانه فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد ~~سيده أن قد عجزه أو فسخ مكاتبته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن يثبت ~~عنده حلول نجم من نجومه # قال أبو جعفر لما جازت الكتابة بدءا عند غير سلطان جاز العجز عنها كذلك ~~وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله ويعلى بن أمية جواز العجز دون ~~السلطان ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه # وكما جازت الإقالة في البيع عند غير السلطان كذلك الكتابة إذا حل عليه ‏PageV04P437 # نجم فلم يمكنه أداؤه صار كمن عليه ثمن بيع فيبيعه السلطان عليه أو يحبسه ~~حتى يبيعه أو يفسخ البيع ولا ينتظر به معنى آخر كذلك الكتابة إذا حلت وتعذر ~~عليه الأداء وجب فسخها # آخر كتاب المكاتب ‏PageV04P438 ### | كتاب الفرائض ### || 2130 - في الحجب بمن لا يرث # قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت من لا يرث لا يحجب وذلك ~~نحو الإخوة الكفار مع الأم والابن الكافر معها ومع المرأة أو الزوج أنهم لا ~~يحجبون ولا يرثون # وقال عبيد الله يحجبون وإن لم يرثوا ms1033 # وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي المملوك والمشرك والقاتل ~~لا يرثون ولا يحجبون # وقال الأوزاعي والحسن بن حي المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان والقاتل ~~لا يرث ويحجب # قال أبو جعفر لا يختلفون أن الأب الكافر لا يحجب ابنه المسلم من ميراث ~~ابنه المسلم وأنه بمنزلة الميت كذلك من ذكرنا ‏PageV00P000 ### || 2131 - في ميراث المرتد # قال أبو حنيفة والثوري ما اكتسبه قبل الردة فهو لورثته من المسلمين وما ~~اكتسبه بعد الردة فهو فيء # وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه ~~قبل الردة وبعدها فهو لورثته من المسلمين وقال مالك والشافعي جميع ماله فيء # وقال أبو يوسف وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ~~ثابت أم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين # قال أبو جعفر روى سفيان ويونس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان ~~عن أسامة بن زيد قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر ~~المسلم ولا يرث المسلم الكافر وذكره مالك عن الزهري بإسناده من قول أسامة ~~غير مرفوع # قال أبو جعفر واحتج من ماله فيئا بهذا لحديث وقال الآخرون المراد بهذا ~~الكافر الذي يقر على كفره ويرث مثله فأما المرتدون فلم يدخلوا فيه لأنهم ~~غير مقرين على كفرهم ولا يرث بعضهم بعضا كما يتوارث سائر الكفار بعضهم من ~~بعض ‏PageV00P000 # ويدل على ذلك ما روى هشيم عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن عمرو بن ~~عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ~~ملتين لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم # وكان في هذا الحديث هذه الزيادة فدل على أن المراد بالحديث الأول الكافر ~~الذي له ملة يقر عليها # وروي عن علي رضي الله عنه أنه قتل المستورد وكان مرتدا وجعل ماله لورثته ~~من المسلمين # وروى القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال مال المرتد لورثته # وروي عن الحسن ms1034 وسعيد بن المسيب مثل ذلك # فإن قيل كما لا يرثنا المرتد لا نرثه # قيل له إنما لم يرثنا عقوبة له كما يقتل عقوبة وقد لا يرث القاتل من ~~المقتول ويرث لو مات القتل قبله بعد جراحته # وأيضا قد اتفقوا على أن مستهلك مال المرتد في جناية يضمنه وأنه ليس ~~بمنزلة مال الحربي فدل ذلك على بقاء حكم ماله على ما كان عليه قبله الردة ~~فينبغي أن يستحقه بعد موته من كان يستحقه لو مات قبل الردة ‏PageV04P441 # فإن قيل روى البراء بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية فقلت ~~إلى أي تذهب فقال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة ~~أبيه أن أقتله وآخذ ماله فهذا يدل على أن ميراث المرتد فيء # قيل له إنما فعل ذلك لأن الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربيا فكان ~~ماله مغنوما لأن الرايات إنما تعقد للمحاربة # وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد ~~معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله فهذا يدل على أن ~~مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس ### || 2132 - في ميراث القاتل # قال أبو حنيفة لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إلا أن يكون صبيا أو مجنونا فلا ~~يحرم الميراث # وقال ابن هب عن مالك لا يرث القاتل من دية من قتل شيئا ولا من ماله وإن ~~قتله خطأ لم يرث من ديته ويرث من سائر ماله وهو قول الأوزاعي # وقال عثمان البتي قاتل الخطأ يرث ولا يرث قاتل العمد # وقال ابن شرمة لا يرث قاتل الخطأ # وقال الثوري لا يرث القاتل من مال المقتول ولا من ديته # وذكر المزني عن الشافعي أنه إذا قتل الباغي العادل أو العادل الباغي لا ~~يتوارثان لأنهما قاتلان ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى حفص بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن عدي ~~الجذامي قال قلت يا رسول الله كانت لي امرأتان فاستبتا ms1035 فرميت إحداهما فماتت ~~فقال اعقلها ولا ترثها ورواه وهيب بن عبد الرحمن بن حرملة بإسناده وقال فيه ~~فرميت إحداهما بحجر وذكر مثله # وروى خلاس أن رجلا رمى رجلا بحجر فأصاب أمه فقتلها فغرمه علي عليه السلام ~~الدية ونفاه من الميراث وقال إنما حظك من ميراثها الحجر # وروى قتادة عن أبي المليح أن عرفجة حذف ابنه بالسيف فأصاب رجله فتله ~~فغرمه عمر الدية مغلظة ونفاه من ميراثه وجعل ميراثه لأمه وأخيه # وروى عن ابن عباس في قاتل الخطأ أنه لا ميراث له # قال أبو جعفر فاتفق عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أن القاتل لا يرث ~~من المقتول دية ولا غيرها ### || 2133 - في الباغي يقتل العادل # قال أبو حنيفة ومحمد إذا قتل الباغي العادل وقال كنت على حق في رأئي حين ~~قتلته لم أورثه منه وإن قال كنت على حق في رأئي حين قتلته ‏PageV00P000 # وأنا الآن على حق ورثته وأقدت الباغي في الوجهين جميعا وقال أبو يوسف لا ~~أورث الباغي في الوجهين جميعا # وأما العادل فإنه يرث الباغي في قولهم جميعا # وقال الشافعي أيهما قتل صاحبه لم يرثه # قال أبو جعفر لا نعلم خلافا أن القاتل على وجه القود الواجب له يرث من ~~المقتول وكذلك المرجوم في الزنا يرثه من رجمه لأنه قتله بحق كذلك العادل ~~إذا قتل الباغي وإذا ثبت ذلك ورث الباغي العادل المقتول أيضا لأنه في حكم ~~القتل المستحق في باب أنه لا يجب به قود ولا دية فكان بمنزلة من قتله بحق ### || 2134 - في ولاء الموالاة # قال أصحابنا من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره ~~فميراثه له # وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي ميراثه للمسلمين # وقال يحيى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسلم على يده فإن ولاءه لمن ~~والاه ومن أسلم من أهل الذمة على يدي رجل مسلم فولاؤه للمسلمين عامة # وقال الليث من أسلم على يدي رجل فقد والاه وميراثه للذي أسلم على يده إذا ~~لم ms1036 يدع وارثا غيره ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب ~~عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الرجل يسلم على يدي الرجل قال هو أولى الناس به بمحياه ومماته # قال عبد العزيز شهدت عمر بن عبد العزيز قضى بذلك في رجل أسلم على يدي رجل ~~مسلم فمات وترك مالا وبنتا فأعطى البنت النصف والذي أسلم على يديه النصف # قال أبو جعفر روى أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال ~~كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال لا يتولى مولى قوما ~~إلا بإذنهم قال ووجدت في صحيفته لعن من فعل ذلك فأباح النبي صلى الله عليه ~~وسلم موالاتهم بإذنهم # وروى قتادة عن سعيد بن المسيب قال من أسلم على يد قوم ضمنوا جرائره وحل ~~لهم ميراثه # وروى معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل أسلم فوالنى رجلا هل بذلك ‏PageV04P445 # بأس قال لا بأس به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه # وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن إذا أسلم كافر على يدي رجل مسلم بأرض العدو ~~أو بأرض المسلمين فيمراثه للذي أسلم على يديه ### || 2135 - في ميراث المولى الأسفل من الأعلى # قال أبو جعفر حكى الحسن بن زياد عن أصحابه أنهم لا يورثون المولى الأسفل ~~من الأعلى وإنهم يعقلون عنهم وإن لم يرثوهم # قال الحسن وقلت أنا يعقلون ويرثون بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه ورث المولى من أسفل # قال أبو جعفر وقال مالك والثوري ومحمد بن الحسن والشافعي وسائر أهل العلم ~~مثل قول أبي حنيفة في الميراث # قال أبو جعفر روى حماد بن سلمة وحماد بن زيد ووهيب بن خالد ومحمد بن مسلم ~~الطائفي عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رجلا أعتق ~~عبدا له فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق ms1037 فجعل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ميراثه للغلام المعتق ‏PageV00P000 # وقال أبو جعفر وليس هذا الحديث بمعارض ولما وجدنا الأسباب التي تجب بها ~~الميراث هي الولاء والنسب والنكاح ثم كان ذوو الأسباب يتوارثون وكذلك ~~الزوجات وجب أن يكون الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه ~~للأسفل من الأعلى ### || 2136 - في اللقيط # قال أصحابنا ومالك اللقيط ولاؤه لجماعة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه وهو ~~حر # وقال الشافعي لا ولاء له وميراثه لجماعة المسلمين # وقال الليث ولاء المنبوذ للذي يجده وبذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه # قال أبو جعفر روى بقية بن الوليد عن سليمان بن أبي سليمان عن عمر بن روبة # ورواه إسحاق بن راهوية عن محمد بن حرب الأبرش عن عمر بن روبة عن عبد ~~الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع قال قال ‏PageV00P000 # رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها ~~وولدها الذي تلاعن عليه فهذا حجة الليث بن سعد في وجوب ولاء اللقيط للملتقط ~~لأنه لا يستحق ميراثه إلا بثبوت ولائه منه غير أن هذا الحديث إنما يدور على ~~عمر بن روبة وليس هو بالمشهور ولا يثبت مثله # وروى الزهري عن سنين أبي جميلة أن عمر قال له في المنبوذ الذي وجده هو حر ~~ولك ولاؤه وعلينا نفقته # قال أبو جعفر تأول محمد بن الحسن هذا الحديث على أن عمر عقد له ولاءه كما ~~كان يعقده اللقيط على نفسه لو كان بالغا وهذا جائز للإمام أن يعقده عليه ### || 2137 - في مواريث المجوس # قال أبو جعفر كان علي وعمر رضي الله عنهما يورثان المجوس بالسببين جميعا ~~نحو أن يكون أما وأختا ورثتهما ميراث الأم والأخت ‏PageV00P000 # جميعا وكذلك جميع المواريث وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن ~~حي # وقال مالك والشافعي لا يرث بالسببين ولكنه يورث بآكدهما نحو أن يكون أما ~~وأختا لأب فتورث بأنها أم لأنها لا تسقط بحال ولا تورث بأنهاأخت لأنها قد ~~تسقط في حال # قال ms1038 أبو جعفر لما كان يحرم السبب الذي به ثبت النسب من الوجهين اللذين ~~ذكرناهما في المجوس لم يمنع ثبوت النسب من الوجهين مع حظر السبب لم يحل بعد ~~ذلك من أحد الوجهين إما أن يجعل ثبوت النسب من الوجهين موجبا له حكما ~~بالاجتماع ذلك مخالفا لحكمه لو انفرد كل واحد منهما كأخت لأب وأم قد اختصت ~~بحكم دون الأخت من الأم والأخت من الأب ولم ععط ميراث الأخت للأم على حياله ~~فلما اتفقوا على أن لا يثبت إذا كانت أختا لم تختص بميراث خلاف ميراثها لو ~~انفردت بكل واحدة منهما ثبت أنها تورث بالسببين جميعا وتصير كأنه ترك أختا ~~على حدة وبنتا على حدة وقد اتفق فقهاء الأمصار في ابني عم أحدهما أخ لأم ~~لأن للأخ من الأم السدس والباقي بينهما بالسوية وهوقول علي وزيد بن ثابت ~~وإن كان قد خالف فيه عمر وعبد الله وجعل الأخ من الأم أولى فكذلك ما وصفنا ### || 2138 - في مواريث الكفار بعضهم من بعض # قال أصحابنا والثوري والشافعي فيما رواه المزني في جامعة يتوارثون مع ~~اختلاف ملتهم والكفر كله ملة واحدة ‏PageV00P000 # قال ابن القاسم لا أحفظه عن مالك ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أخرى ~~غيرها # قال أبو جعفر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكفار دل ~~على أن الكافر يرث الكفار ويدل عليه ما روي عنه لا يتوارث أهل ملتين فدل أن ~~الكفر كله ملة واحدة ### || 2139 - في الولد يدعيه رجلان # قال أبو جعفر حدثنا سليمان عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال ~~لو أن صبيا ادعاه نصراني ويهودي ومجوسي وأقاموا البينة قضيت به لليهودي ~~والنصراني والمجوسي وجعلته على دين أهل الكتاب # وفي قول أبي يوسف يلحقه بثلثه ويقول ألحق بأيهم شئت # وروى علي بن معبد عن محمد قال لو أن جارية بين أربعة جاءت بولد فادعوه ~~جميعا فهو بينهم على قياس قول عمر رضي الله عنه # وقال الحسن بن زياد عن زفر في ms1039 أخوين بينهما جارية فجاءت بابنة وادعياها ~~معا أنها ابنتهما فإن ماتا جميعا ثم مات أبوهما وترك هذه الابنة ‏PageV00P000 # وعصبة أنه يكون لهذه الابنة من تركته الثلثان ويكون ما بقي منها ميراث ~~للعصبة # وقال أبو يوسف يكون لها النصف وما بقي فللعصبة # قال أبو جعفر وهذا القول الذي حكيناه عن أبي يوسف فهو قول محمد بن الحسن ~~رواه عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف في كتاب الفرائض وقول الثوري في ذلك مثل ~~قول أبي حنيفة # وقال ابن القاسم عن مالك في جارية بين رجلين وطئاها في طهر واحد وادعيا ~~ولدها ادعى لولدها القافة وكذلك لو وطئها المولى ثم باعها فوطئها المشتري ~~في ذلك الطهر ثم ادعيا الولد دعي له القافة ولا فرق عنده بين أن يكونا ~~مسلمين أو أحدهما مسلم والآخر كافر # قال مالك إنما القافة في أولاد الإماء ولا يرى القافة في الحرائر ولو طلق ~~رجل امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فولدت فالولد للأول وإن تزوجها بعد حيضة من ~~عدتها فالولد للآخر وإن ولدت لستة أشهر منذ دخل بها الأخير وإن ولدت لأقل ~~من ذلك فهو للأول ولا يرى القافة في ذلك وما استعمل فيه قول القافة فقالوا ~~قد اشتركا فيه قيل هل وال أيهما شئت # وقول الليث في ذلك كقول مالك # وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها ولها زوج اجتمعا عليها في ~~طهر واحد فحملته فإنها إذا وضعت دعي لولدها القافة فالحقوه بالذي هو منه ~~وكذلك الموليان إذا وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بولد فإنه يرى القافة إذا ~~ادعياه وإن نفياه جميعا وأنكرا أن يكونا وطئاها لم يلحق بهما وضربت الأمة ~~خمسين جلدة ‏PageV04P451 # وقال الشافعي فيما حكاه المزني عنه إذا ادعاه حر وعبد مسلم مولودا ~~التقطوه فلا فرق بين واحد منهم فأريته القافة فإن ألحقوه بواحد منهم فهو ~~ابنه وإن ألحقوه بأكثر لم يكن ابن واحد منهم حتى يبلغ فينتسب إلى أيهم شاء ~~فيكون ابنه وينقطع عنه دعوى غيره # قال أبو جعفر من استعمل قول القائف ms1040 ذهب فيه إلى حديث الزهري عن عائشة ~~قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى ~~أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام ~~بعضها من بعض # وفي لفظ آخر أنهما قد غطيا رؤوسهما وعليهما قطيفة وقد بدت أقدامهما # قالوا فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النكير على مجزز دل ذلك على صحة ~~قول القائف لولا ذلك لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه # قال أبو جعفر وهذا لا حجة لهم فيه لأن نسب أسامة بن زيد قد كان ثابتا قبل ~~ذلك فصادف ذلك القول منه حقيقة الحكم وإنما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ~~بصوابه كما يظن الرجل الشيء الذي لا يحرم عليه في دينه أن يظنه فيصيب ~~حقيقته فيعجب من فهمه # قال أبو بكر ونظيره ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال في مرضه لعائشة إني ~~كنت نحلتك جداد عشرين وسقا وإنك لم تكوني حزتيه ولا قبضتيه وإنما هو مال ~~الوارث وإنما هما أخواك وأختاك قالت فقلت إنما هي أختي أسماء فقال أظن ذا ~~بطن بنت خارجة جارية فكان كذلك ‏PageV04P452 # ولم يحرم عليه هذا الظن ولم يوجب مع ذلك حكما كذلك قول مجزز وظنه لم يكن ~~منكرا إذا صادف حقيقة الأمر # واحتجوا أيضا بما روى هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن حاطب عن أبيه قال ~~أتى رجلان إلى عمر بن الخطاب يختصمان في غلام من ولادة الجاهلية يقول هذا ~~ابني ويقول هذا هو ابني فدعا لهما عمر قائفا من بني المصطلق فسأله فنظر ~~فقال قد اشتركا فيه فقام إليه عمر فضربه بالدرة حتى اضطجع ثم قال للغلام ~~اتبع أيهما شئت وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لو قبل قول القائف لألحقه ~~بالرجلين لأنه قال هو منهما # قال أبو بكر فإن قيل فعلى قولكم كان ينبغي أن يلحقه بهما # قيل له يجوز أن يكون الغلام بالغا فلا يثبت دعواهما إلا بتصديقه فلم ms1041 ~~يصدقهما عليه لأنه كان في يد نفسه وهو حر ولذلك قال له اتبع أيهما شئت وإن ~~لم يكن الغلام بالغا وكان لا محالة ممن يعبر عن نفسه فلم يصدقهما عليه إلا ~~بتصديقه وهو أيضا قولنا # وقد روى شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في ~~طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا نجد الشبه منهما قال فجعله بينهما # قال وروى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر مثله وروى عوف بن أبي جميلة عن ~~أبي المهلب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ادعاه رجلان كلاهما ~~يزعم أنه ابنه وذلك في الجاهلية فدعا أم الغلام فسألها ‏PageV04P453 # فقالت لا أدري لمن هو أتاني هذا أول الليل وهذا آخره فدعا عمر أربعة من ~~القافة ودعا بتراب فأمر المدعيين فوطىء كل واحد منهم بقدم وأمر الغلام ~~فوطىء بقدم ثم دعا بالقافة واحدا واحدا وفرق بينهم فتتابعوا أربعتهم أنه من ~~هذين الرجلين فقال عمر عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح ~~بالكلاب ذوات العدد ولم أشعر النساء يفعلن ذلك قبل هذا إني لا أرى ما يرون ~~اذهب فهما أبواك # وقال سعيد بن المسيب كان عمر قائفا وإنما سأل القافة هل يكون الولد من ~~رجلين وإنما ألحقه بهما بالدعوة لا بقول القافة وقد أوجب الله تعالى اللعان ~~بين الزوجين إذا قذفها ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر قول ~~القائف ولو كان قول القائف يؤدي إلى حقيقة لعمل عليه ولما وافقنا مالك على ~~ترك اعتبار قول القائف في الحرائر وجب مثله في الإماء # وأيضا اتفقوا في الأمة تدعى أن ولدها من المولى أنه لا يرجع إلى قول ~~القافة لأن الناس على قولين # فقال عمر وابن عمر إذا أقر بوطئها لزمه # وقال ابن عباس وزيد بن ثابت لا يلزمه إلا أن يقر بالنسب ولم يعتبر أحد ~~منهم قول القافة في كونه منه أو من غيره ### || 2140 - في ميراث الغرقى # قال أبو حنيفة روي ms1042 عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعمر بن ‏PageV00P000 # عبد العزيز في الغرقى يموتون ولا يعلم أيهم مات أولا أنه يورث الأحياء من ~~الأموات ولا يورث الأموات بعضهم من بعض وهو قول أصحاب أبي حنيفة وابن شبرمة ~~والثوري ومالك # قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران يقول كان أبو حنيفة يذهب في الغرقى إلى ~~توريث بعضهم من بعض وكان يقول في نفسي منه شيء ولا أجد من ألجأ إليه بما في ~~نفسي من الأئمة لأن عمر وعلي وابن مسعود يورثون بعضهم من بعض حتى حج فلقي ~~أبا الزناد فذكر ذلك له فحدثه أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان ~~لا يورث بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات فلما رجع إلى الكوفة أفتى ~~بذلك وترك ما كان عليه قبل ذلك لحديث أبي الزناد # وروي عن الثوري أنه ورث بعضهم من بعض رواه عنه المعافى # وروى عنه الأشجعي أنه لا يورث بعضهم من بعض # وقول الأوزاعي والليث والشافعي كقول أبي حنيفة وأصحابه # قال أبو جعفر روي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود توريث بعضهم من بعض من ~~تلاد أموالهم ولا يورث بعضهم من بعض مما ورثه صاحبه # وروي عن إياس بن عبد الله وكان من الصحابة مثله ‏PageV04P455 # وروي عن زيد بن ثابت أنه لا يورث بعضهم من بعض ولا يحجبون وهو قول ~~إبراهيم # وروى أبو الزناد أن ميراث أهل الحرة قسم بين الأحياء ولم يورث الأموات ~~بعضهم من بعض وذلك برأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يومئذ # قال ابو جعفر لا يجوز ان يورثوا بالشك كما لا يورث السقط بالشك إذا وقع ~~ميتا مع جواز أن يكون قد كان حيا قبل الولاده ثم مات أبوه ### || 2141 - في ميراث الخنثى # قال أبو حنيفة إن بال من حيث يبول الغلام فهو غلام وإن بال من حيث تبول ~~الجارية فهو جارية وإن بال منهما فمن أسبقهما فإن لم يسبق واحد منهما فهو ~~مشكل عند أبي حنيفة # وعند ms1043 أبي يوسف ومحمد من أكثرهما بولا يورث # وإن كان مشكلا فإن أبا حنيفة يعطيه بأخس أحواله فإن كان أخس أحواله أن ~~يكون ذكرا أعطاه ذلك وإن كان أخس أحواله أن يكون أنثى أعطاه ذلك روى ذلك ~~أيوب بن سليمان البصري عن يحيى بن آدم وذكر أنه مذهب أبي حنيفة ‏PageV00P000 # وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أنثى حتى يثبت انه ذكر ولم يذكر أخس أحواله 2 # وذكر أبو سليمان الجوزجاني في نوادره عن محمد في رجل ترك ابنا وخنثى أن ~~المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ~~ومحمد وأما في قياس قول الشعبي فإن أبا يوسف قال يقسم المال بينهما على ~~سبعة للابن أربعة وللخنثى ثلاثة جعل الخنثى ثلاثة أرباع ابن # وقال محمد على قياس قول الشعبي للخنثى خمسة من اثني عشر وللابن سبعة لأن ~~الخنثى إن كان بنتا فلها أربعة وإن كان ابنا فله ستة فله نصف ميراث ابن ~~ونصف ميراث بنت وذلك خمسة وأما الابن فإن كان الخنثى بنتا فله ثمانية وإن ~~كان ابنا فله ستة فجعلنا له نصف ذلك ثم رجع أبو يوسف إلى هذا القول # قال أيوب بن سليمان وأما الشعبي وابن أبي ليلى وأهل البصرة وأهل المدينة ~~وأصحاب الفرائض فإنهم يقولون في الخنثى له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث ~~الأنثى وذلك ثلاثة أرباع المال ويختلفون في تنزيل ذلك فأما أهل المدينة ~~فيقولون إن كان ذكرا فله المال فيجعلون له نصف المال وإن كان أنثى فلها ~~النصف فيجعلون له نصف ذلك وهو الربع فذلك ثلاثة أرباع وقال البصريون له ~~النصف لا شك فيه والشك في النصف الآخر هل هو له أو للعصبة فيجعلون له نصفه ~~فصار له ثلاثة أرباع المال ‏PageV04P457 # وقال سفيان الثوري والحسن اللؤلؤي لا بل لها ثلاثة أرباع ميراث للذكر ~~فيجعلونه في كل موضع منفردا بثلاثة أرباع ميراث الذكر # قال وقال أبو حنيفة انظر إلى أخس أحواله فأعطيه إياه وأجعله فيما فضل ~~مدعيا أخبرني بذلك يحيى بن آدم # قال ms1044 أيوب وقول محمد بن الحسن خلاف قول أبي حنيفة ولم يذكر أيوب كيف قول ~~محمد وقد بينه محمد بن سماعة # قال ابن سماعة عن محمد في ابن وخنثى قال قول أبي يوسف أنه يضرب له ثلاثة ~~أرباع نصيب ابن يقول إن كان غلاما فله أربعة وإن كان جارية فلها سهمان ~~وللغلام أربعة وأجعل له ثلاثة يضرب بها مع الغلام ويضرب الغلام لنفسه ~~بأربعة فيكون المال بينهما على سبعة يضرب بثلاثة أرباع نصيب الغلام وهذا ~~على قياس قول الشعبي # وقال محمد ولكني أضرب له بثلاثة أرباع نصيب الغلام فأورثه نصف ميراث ~~الغلام ونصف ميراث الابنة قياس قول الشعبي وأضرب له بذلك فهو من اثني عشر ~~سهما للابن سبعة وله خمسة من قبل أنه أقل ما يكون للخنثى أربعة إن كان ~~جارية وأكثر ما يكون له ستة إن كان غلاما فله الأربعة على كل حال ونصف الذي ~~يكون له في حال ولا يكون له في حال فله خمسة وأما الغلام فأقل ما يكون له ~~ستة إن كان الخنثى غلاما وأكثر ما يكون له ثمانية إن كان الخنثى جارية له ~~نصف الاثنين واحد وله سبعة ‏PageV04P458 # وقال محمد قول أبي يوسف في الخنثى إذا كانت معه جارية قياس قولي هذا وفي ~~ذلك ترك لقوله الأول في الخنثى مع الغلام # قال أبو جعفر لم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الخنثى مع شيئا لا في ~~الميراث ولا في الشهادة ولا في غيرها # قال ولكني أرى أن يعتبر أمره بمثاله # وذكر بعض حفاظ قول مالك أنه يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وقد ~~روى أيوب عن أهل المدينه ما قدمنا وفيهم مالك # وقال الثوري إذا بال منهما فشهادته وميراثه ميراث النساء وإذا صلى قام مع ~~الرجال فإذا مات غسله الرجال رواه الأشجعي عنه ولم يذكر غير هذا # وقال أبو حنيفة وأصحابه في الخنثى المشكل يصلي بين صفوف الرجال وبين صفوف ~~النساء ولا يغسله الرجال بعد الموت ولا النساء ولكنه ييمم # وروى أيوب عن الثوري ما ms1045 قدمنا في الميراث # وذكر الربيع عن الشافعي قال يعطي الخنثى ميراث امرأة إذا أشكل وتوقف بقية ~~المال حتى يبين أمره # وذكر المزني في كتاب الجنائز في الخنثى المشكل أنه ييمم بعد الموت # قال أبو جعفر القياس أن لا يستحق إلا الأقل لأن ما زاد مشكوك فيه فلا ~~نملكه إياه إذا لم يكن مالكه في الأصل ‏PageV04P459 ### || 2142 - في المشركة # قال أبو حنيفة وأصحابه في مسألة المشركة وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما ~~وأخوين لأم وإخوة أو إخوة وأخوات لأب وأم أن للزوج النصف وللأم السدس ~~وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للذين من قبل الأب والأم # وقال مالك والشافعي الثلث بين جميع الإخوة والأخوات بالسوية # قال أبو جعفر روى معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن ~~مسعود الثقفي قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب ~~والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل قد قضيت عام أول بغير هذا ~~قال كيف قضيت قال جعلته للإخوة للأم ولم تعط الإخوة من الأب والأم شيئا قال ~~تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا # قال أبو جعفر ولا اختلاف عن علي رضي الله عنه أنه لا يشرك الإخوة من الأب ~~والأم مع الإخوة من الأم في الثلث وأن الثلث للإخوة من الأم خاصة # وروى أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله مثل قول علي رضي الله عنه # وروى الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل قول عمر رضي الله عنه في السوال ~~وكذلك رواه زيد بن ثابت ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر واحتج الشافعي بأنهم قد اشتركوا في قرابة الأم فوجب أن ~~يستحقوا الثلث كلهم وهذا فاسد لأنهم لا يختلفون في زوج وأخت لأب وأم وأخ ~~وأخت لأب إن للزوج النصف وللأخت للأب والأم النصف ولا شيء للأخ والأخت من ~~الأب لأنهما عصبة فلا يدخلون مع ذوي السهام ولم يجعل الأخ من الأب بمنزلة ~~من لم يكن حتى تستحق الأخت من ms1046 الأب السدس الذي كانت تستحقه لو لم يكن أخ ~~كذلك يجب أن لا يدخل الإخوة والأخوات من الأب والأم مع الإخوة في الثلث ~~المسمى لهم إذا كانوا عصبة لأن ميراثهم فيما سوى الثلث لا في الثلث وإنما ~~هو فيما فضل فإذا لم يفضل شيء فلا شيء لهم كما قلنا في الأخ والأخت من الأب ~~مع الزوج والأخت من الأب والأم ### || 2143 - في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات # قال أبو حنيفة وعثمان البتي الجد بمنزلة الأب يرث ما يرث الأب ويحجب ما ~~يحجب الأب # وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي بقول زيد بن ثابت في الجد فإن كان مع ~~الجد إخوة وأخوات لأب فإنه يقاسم بهم الجد ما دامت المقاسمة خيرا له من ~~الثلث فإذا كان الثلث خيرا له من المقاسمة أعطاه الثلث ويقاسم بالإخوة ~~والأخوات من الأب والأم الإخوة والأخوات من الأب مع الجد ثم يرد الإخوة ~~والأخوات من الأب على الإخوة والأخوات من الأب والأم فإن كانت أختا واحدة ~~لأب وأم وأخوات لأب مع الجد قاسمت الأخت من الأب والأم والأخوات من الأب ~~الجد فما أصابهن رد الأخوات ‏PageV00P000 # من الأب على الأخت من الأب والأم حتى يستكمل النصف وما بقي فللأخوات من ~~الأب ولا يرث الإخوة والأخوات من الأم مع الجد شيئا على حال ولا يرث بنو ~~الإخوة من الأب والأم ولا من الأب ولا من الأم مع الجد شيئا على حال # وإذا كان مع الجد والإخوة والأخوات أحد له فريضة امرأة أو أم أو زوج أو ~~بنت أو بنت ابن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ثم نظر إلى ما بقي فأعطى الجد ~~خير الثلاثة من المقاسمة ومن ثلث ما بقي ومن السدس ولا ينقص الجد من السدس ~~شيئا على حال إذا ورث إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم وجد فإنه ~~يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يؤخذ ما في يد ~~الأخت وما بقي في يد الجد فيقسم بين الجد والأخت على ثلاثة ms1047 أسهم للجد سهمان ~~وللأخت سهم # وروى هشام عن محمد أنه وقف بعد ذلك في الجد لينظر فيه # قال أبو يوسف وكان أبن أبي ليلى يأخذ في الجد بقول علي رضي الله عنه # وقال أبو جعفر وقول علي رضي الله عنه في ذلك ما روى محمد بن الحسن عن ~~السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في فرائض الجد أنه ~~جعله أخا إلى ستة أسهم فقاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من السدس فإن نقص ~~حظه من السدس إذا قاسمهم أعطى السدس كاملا وإن كانت فريضة من البنات أو ~~الأم أو المرأة أو الزوج أو ما سوى ذلك من الورثة أعطى أهل الفرائض فرائضهم ~~وقسم ما بقي بين الجد والإخوة الجد كأحد الذكور من الإخوة ما بلغ حظه السدس ~~فما فوقه ‏PageV04P462 # ولا ينقص من السدس شيئا وكان ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ ~~الأنثيين # وإن استوفى أهل الفرائض فرائضهم ولم يبق إلا السدس فهو للجد من قبل أن ~~الجد لا ينقص من السدس شيئا ولا يرث الإخوة من الأم ولا بنو الإخوة للأب ~~والأم مع الجد شيئا ولا يعتد بأخ من أب مع أخ من أب وأم فإن كان أخ لأب وأم ~~وأخت لأب وجد أعطي الجد النصف وللأخ للأب والأم النصف وليس لأخيه من الأب ~~شيء ولا يعطى الجد مع الولد إلا السدس ذكرا كان أو أنثى إلا أن يكون هو ~~العصبة فيعطى ما بقي # فإن كانت ابنة الصلب أو ابنة ابن أو أكثر من ذلك من البنات ومعهن أخت أو ~~أكثر من ذلك من الأخوات للأب والجد فللبنات فرائضهن وللجد سدس المال ~~وللأخوات ما بقي وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم تكن بنات لصلبه والأخوات ~~من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم تكن أخوات من الأب والأم # قال أبو جعفر وروى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثت أن عليا رضي ~~الله عنه كان ينزل بني الأخ مع الجد ms1048 منازل آبائهم ولم يكن أحد من أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله غيره ‏PageV04P463 # وقد روينا عنه خلافه في رواية السري بن إسماعيل عن الشعبي وهذا أولى ~~لموافقته أقاويل الصحابة # وقال عبد الله بن مسعود في فرائض الجد إنه إذا وافق إخوة ذكورا وإناثا ~~أنه كأحد الذكور ما أصابه الثلث فإن نقص حظه من الثلث أعطي الثلث كاملا ~~وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت معه فرائض ~~أعطي أهل الفرائض فرائضهم وقسم ما بقي بينه وبين الإخوة الجد كأحد الإخوة ~~إلا أن ينقص حظه من السدس فإن نقص حظه من السدس أكمل له سدس المال وقسم ما ~~بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كان جد وأخوات ليس معهن ~~أخ فللأخوات الثلثان وللجد ما بقي وإن كانت أختا واحدة فلها النصف وللجد ما ~~بقي وإن كان جد وأخوات ومعهن فرائض سوى البنات أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ~~وأعطى الأخوات والأخت فرائضهن وأعطي الجد ما بقي فإن كان الذي بقي أقل من ~~السدس ألحق لهم سهما من الحساب السدس فإن كانت الفريضة من البنات واحدة أو ~~أكثر منها وكانت فرائض سوى ذلك أو لم يكن أعطي من كان فيها من فريضته ولكل ~~وارث ما سمي له ويقسم ما بقي بين الجد وبين من كان معه من الأخوات هو كأخ ~~إلا أن يكون ما يصيبه أقل من سدس المال فيكمل له سدس المال # وإن كانت أم وجد ومعها فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملا إلا أن ~~يكون الذي يصيب الجد الثلث منه وكره أن يفضلها على الجد وكان لا يعتد ~~بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب والأم مع الجد ولا يحجبه بهم ‏PageV04P464 # وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب وجد فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد ~~النصف ولا يرث الإخوة من الأب شيئا إلا أن يكون مع الأخت للأب ولأم أخت لأب ~~أو أكثر منها من الأخوات للأب لا أخ معهن ms1049 فإن للأخت للأب والأم النصف ~~وللأخوات للأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي # ولا يرث مع الجد أخ لأم ولا بنو أخ والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من ~~الأب والأم إذا لم تكن أخوات لأب وأم في جميع ما ذكرنا # وروي عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود كانا يكرهان أن يفضلا أما ~~على جد # وقال إبراهيم عن مسروق إن ابن مسعود كان يقول في ابنة وأخت وجد من أربعة ~~أسهم للابنة النصف وللأخت سهم وللجد سهم وإن كانت أختين وابنة وجد كانت من ~~ثمانية للابنة النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين سهمان وإن كن ثلاث أخوات ~~كانت من عشرة للابنة النصف خمسة وللجد سهمان ولكل واحدة سهم سهم في قول عبد ~~الله إذا كانت فرائض فإن كانت المقاسمة خيرا له أعطاه وإن كان ثلث ما يفضل ~~بعد الفريضة خيرا له أعطاه وإن كان السدس خيرا له من هذا أعطاه السدس ‏PageV04P465 # وروي عن عمر بن الخطاب في ذلك مثل قول زيد بن ثابت # وعن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس أن الجد بمنزلة الأب قال ابن عباس ~~ما ذكر الله تعالى جدا ولا جدة إلا أنهم آباء {واتبعت ملة آبائي إبراهيم ~~وإسحاق ويعقوب} # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد كما لا ~~يرثون مع الأب وكان الجد كالأب في حجبهم كذلك في حجب الإخوة والأخوات من ~~الأب والأم # وأيضا اتفقوا أن بني الإخوة والأخوات من الأب والأم لا يرثون مع الجد ~~وكذلك آباؤهم كما لم يرثوا مع الأب ألا ترى أن الأخ للأب أولى بالميراث من ~~العم وكذلك ابن الأخ أولى من العم فلو كان الأخ يستحق الميراث مع الجد لكان ~~ابنه بمنزلته إذا لم يكن أخ # فإن قيل فالأخ من الأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب ثم لم يكن ابن ~~الأخ من الأب والأم أولى به من الأخ للأب # قيل له الأخ من الأب والأم والأخ من الأب هما جميعا إخوان ms1050 للميت وإنما ~~صار الأخ من الأب والأم أولى به لأن معه زيادة أم فإذا لم يكن أخ لأب وأم ~~كان الأخ من الأب أولى لأنه أخ وأما العم فليس بأخ وكان ابن الأخ أولى ~~وكذلك الجد ليس بأخ وكان ينبغي أن يقوم ابن الأخ مقام أبيه مع الجد فلما لم ~~يكن كذلك علمنا أن الأخ لا ميراث له مع الجد # فإن قيل لو كان الجد أبا لا يستحق الثلث كاملا إذا تركت الميتة زوجا ‏PageV04P466 # وأما وجدا وكما لو تركت زوجا وأبوين فلما قالوا إن للزوج النصف وللأم ~~الثلث وما بقي فللجد دل على أنه ليس بأب # قيل له لا يلزم ابن عباس هذا لأنه لا يفرق بينه وبين الأب والأم في هذه ~~المسألة # وأما الآخرون فلا يلزمهم أيضا لأن الأب والأم جميعا في درجة واحدة في ~~القرب من الميت فجاز أن يتحول فرض الأم إلى السدس ولما كانت الجدة مع الأم ~~في درجتين مختلفتين أعطيت الثلث كاملا ألا ترى أن بنت الصلب لها النصف فإن ~~كان معها ابن نقلها عن ميراثها إلى الثلث عن منزلتها ولو كان معها ابن ابن ~~لم ينقلها عن فرضها فكذلك الأم ينقلها الأب عن فرضها في مسألة الزوج ~~والأبوين ولا ينقلها الجد # فإن قال قائل قد رأينا فرض الأم الثلث إذا لم يكن معها إخوة ثم كان للجدة ~~السدس إذا لم تكن أم ولم تعط الجدة سهم الأم ولم تكن بمنزلتها كذلك الجد لا ~~يكون بمنزلة الأب # قيل له إن الجدة لم تجعل كالأم في الميراث ولم يحكم لها بحكمها فيه بل ~~جعل لها ميراث باين من ذلك مفارق له مقداره أقل من مقداره وجعلت الجدة من ~~قبل الأب شريكة لها فيه فدل على أنهم لم يقيموها مقام الأم وليس كذلك الجد ~~لأنا وجدناه مع الابن يقوم مقام الأب في مقدار ميراثه ووجدناه قد حكم له ~~بحكم الأب في حجب الإخوة من الأم # وقال الشافعي لو كان الأمر إلى القياس لكان الإخوة أكثر ميراثا من ms1051 أخيهم ~~من الجد لأن قرابة الجد وقرابتهم إنما هي بالأب والأب لو مات ‏PageV04P467 # وخلف أباه هو الجد وبنيه وهم إخوة المتوفى لكان بنوه أكثر حظا في الميراث ~~من الأب فكذلك كان يجب أن يكونوا أكثر حظا في ميراثهم به من أخيهم من الجد # فيقال له قد أجمع العلماء على خلاف الواجب بهذه العلة التي ذكرتها وأجروا ~~الأمر على ما أجروه عليه مما يخالف موجبها وفي إجماعهم على ترك استعمال ما ~~ذكرت دليل على بطلان هذه العلة ### || 2144 - في الجدة هل ترث مع ابنها # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي لا ترث الجدة مع ابنها # وقال أبوب بن سليمان البصري الناس كلهم لا يورثون الجدة وابنها حي ما خلا ~~البصريين فإنهم يورثونها # قال أبو جعفر وفقهاء البصريين سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن # قال أبو جعفر روي عن علي وزيد وعثمان أنهم كانوا لا يورثونها وابنها حي # وروي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي الطفيل أنهم ورثوها ~~مع ابنها # قال أبو جعفر اتفقوا على أن الأم لا تحجب الجدات كلهن وأن ‏PageV00P000 # الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم فوجب أن لا تحجب الجدة من قبله أيضا ### || 2145 - في الجدات إذا كان بعضهن أقرب # قال أصحابنا والثوري الأقرب فالأقرب منهن أولى بالميراث من الأبعد من قبل ~~الأم كن أو من قبل الأب والأم # قال مالك والشافعي إن كانت التي من قبل الأم أقرب فهي أولى بالميراث وهو ~~السدس وإن كانت التي من قبل الأب أقرب شاركتها التي من قبل الأم وإن كانت ~~أبعد قال مالك ولا ميراث إلا لجدتين فإن كانتا سواء في القرب فالسدس بينهما ~~وإن كانت التي من قبل الأب أبعد فالسدس التي من قبل الأم # قال أبو جعفر روي عن علي وزيد أنهما قالا أقربهما أولى # وروي عن زيد أن الأقرب إن كانت من قبل الأب اشتركتا وإن كانت التي من قبل ~~الأم أقرب فهي أولى وإن استويتا اشتركتا # قال أبو جعفر ms1052 لما اتفقوا على أن الأقرب من قبل الأم أولى وجب مثله في ~~التي من قبل الأب # قال أبو جعفر وحكى أيوب بن سليمان أن مالك بن أنس خالف الناس ‏PageV00P000 # جميعا في قوله إنه لا يرث من الجدات أكثر من جدتين وأن الجدة أم أب الأب ~~لا ترث ولو لم تكن غيرها والناس على خلاف قوله ثم جاء في كتابه بما يدل على ~~أن الجدتين عنده اللتين ورثهما مالك إنما هما أم الأم وأم الأب دينه # وبقي بذلك أتكون من فوقهما من الجدات ترث المتوفى على حال وهذا غلط منه ~~على مالك لأنه لو كان كما ذكر لم تكن لإحداهما من القرب إلا ما للأخرى ولم ~~تكن فيهما قربى وبعدى كما ذكرهما مالك فيما رواه ابن وهب عنه وإنما أراد ~~مالك بالجدتين جدة كل واحدة من الأب ومن الأم من قبل أمه وإن بعدت لأن ~~سواهما من قبل أب الأب # فأما أبو حنيفة وسائر أهل العلم سوى مالك فإنهم يورثون أم أب الأب مع من ~~يحاذيها من جدات المتوفى من قبل أبيه ومن قبل أمه غير الجدة أم أب الأم ~~فإنها لا ترث # واحتج من ذهب إلى قول مالك بأن أم أب الأم لما لم ترث كان كذلك أم أب ~~الأب وهذا ليس بحجة له لأن هذه الجدة لا ترث ابنها لو كان باقيا فأمه أحرى ~~أن لا ترث وأب الأب لا يرث إذا لم يكن أب وأمه ترث أيضا # وروى الشعبي أن عبد الله بن مسعود كان يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس ~~وإن كن بمكان شتى # وحكى عنه أيوب أنه كان يورث أم أب ألأم مع من له سهم من ذوي الأرحام ~~الذين يرثون بأرحامهم ‏PageV04P470 # قال وروى بعضهم لا يورثها ولا اختلاف عنه أنه كان لا يورث جدة مع جدة هي ~~أمها # وروى إبراهيم أن عبد الله كان يورث من الجدات ثلاثا جدتي الأب وأم الأم # وروى ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال لا يرث مع الجدات ms1053 الأربع # وروي نحوه عن جابر بن زيد وعن الحسن البصري ومحمد بن سيرين # قال محمد بن سيرين ثبت أن أول جدة أطعمت السدس أم أب وكان يقول إذا ~~اجتمعن الجدات الأربع فالسدس بينهن لأن ذلك طعمة وأيتهن كانت أقرب فهي أولى # وعن مسروق أنه جاءته أربع جدات فألقى أم أب الأم وورث سائرهن # وعن إبراهيم مثله وقال إبراهيم أطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر ثلاث جدات السدس # قال إبراهيم وهما جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أم أمه ‏PageV04P471 # قال أبو جعفر والحجة في أن القربى منهن أولى أن العصبات والأولاد الأقرب ~~فالأقرب منهن أولى فكذلك الجدات ### || 2146 - في الرد وتوريث ذوي الأرحام # كان أصحابنا والثوري والحسن بن حي وشريك يقولون بالرد وتوريث ذوي الأرحام ~~ممن ليس له سهم مذكور ولا هو عصبة إذا لم يكن غيرهم # ومالك والشافعي لا يردان ولا يورثان ذوي الأرحام ويجعلان ما فضل من ذوي ~~السهام لبيت المال # قال أبو جعفر قال الله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ~~الله} ذكره في موضعين أحدهما بعد ذكره الولاية للهجرة بقوله {والذين آمنوا ~~ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء} # والآخر بقوله {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} فنسخ به ~~التوارث بالحلف # وروي عن ابن الزبير مثل ذلك في سبب نزول الآية وذكر أنها نزلت في العصبات # وروى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى ~~جنازة رجل من الأنصار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قالوا ~~ترك عمته وخالته فقال ‏PageV00P000 # اللهم رجل ترك عمته وخالته فلم ينزل عليه شيء فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا أجد لهما شيئا # وهذا حديث منقطع لا يحتج بمثله # وقول ابن الزبير إنها نزلت في العصبات ليس بحجة وقد خالفه في ذلك جماعة ~~من الصحابة # وروى أبو أمامة بن ms1054 سهل بن حنيف عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له # وروى ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال الخال وارث من لا وارث له # وروى شعبة عن بديل بن ميسرة العقيلي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني ~~عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا ~~فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال ~~وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه # وهذه آثار متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أولى # فإن قيل لما ذكر العقل دل على أنه أراد الخال الذي يكون من العصبة وهو أن ~~يكون من بني أعمام الميت ‏PageV04P473 # قيل له أما عقل الجناية فلم يذكره إلا شعبة وقد رواه حماد بن زيد عن بديل ~~بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن ~~المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مولى من لا ~~مولى له أرث ماله وأفك عانيه والخال وارث من لا وارث له ويفك عانيه # وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية ~~بن صالح قال أخبرني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معدي كرب يحدث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك ~~عنوه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عنوه # فثبت أنه إنما أراد حمل الثقل عنه بالرحم الذي بينه وبينه لا عقل ~~الجنايات التي يؤخذ بها # كما روى عكرمة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن ابن عمتي ابن ~~جدعان كان ينحر الكوماء وكان يحلب على الماء وكان يكرم الجار ويقري الضيف ms1055 ~~ويصدق الحديث ويصل الرحم ويفي بالذمة ويفك العاني ويطعم الطعام ويؤدي ~~الأمانة قال هل قال يوما اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم قالت قلت لا ما كان ~~يدري ما نار جهنم قال فلا إذا فدل على أنه أراد ما يحمله اختيارا لا ما ~~يلزم بالجناية # فإن قيل روى محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن ~~حنظله الزرقي أنه أخبره عن مولى القريش يقال له ابن موسى ‏PageV04P474 # قال كنت جالسا عند عمر فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب ~~كان كتب في شأن العمة يسأل عنها ويستخير فيها فأتى به يرفأ فدعا بقدح فيه ~~ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله لأمرك لو رضيك الله لأقرك ~~قالوا فهذا يدل على رفع عمر ميراث العمة # قيل له ابن موسى لا يدرى من هو ولا يثبت مثل ذلك برواية مثله وقد روى ~~الشعبي أن عمر جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت فأعطى العمة ~~الثلثين والخالة الثلث # وروي عن علي وعبد الله أيضا توريث ذوي الأرحام # وروي عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث ذوي الأرحام ويجعل بيت المال أولى # قال أبو جعفر ولما اتفقوا على أن العصبات الأقرب أولى من الأبعد كذلك ذوو ~~الأرحام ينبغي أن يكونوا أولى من جماعة المسلمين لأجل القرب # فإن قيل إنما وجب اعتبار ذلك في العصبة فما الدليل على أن ذوي الأرحام ~~ليسوا بعصبة أولى من المسلمين # قيل له لأنه يجوز أن يستحق المال بالنسب الذي لا يثبت به تعصيب مثل الأخ ~~من الأب والأم هو أولى من الأخ للأب بزيادة سبب الأم الذي ليس فيه تعصيب ~~ألا ترى أن الأخ من الأم ليس بعصبة وقد اختلف الصحابة في وجوه الرد ‏PageV04P475 # فروى إبراهيم عن مسروق أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم ولا ~~على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا ms1056 على ~~امرأة ولا على زوج ولا على جدة # وروى الشعبي عنه مثل ذلك وقال ولا على جدة إذا كان معها وارث غيرها # قال الشعبي وكان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث بحساب ما ورث من الفضل ~~بعد الفرائض ولا يرد على زوج ولا على امرأة شيئا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ~~والثوري # وقد اختلف أهل العلم أيضا في أشياء أخر من هذا المعنى من ذلك اختلافهم في ~~بنت بنت وبنت أخت لأب وأم # فقال أبو حنيفة وأصحابه الميراث لابنة البنت دون ابنة الأخت # قال الثوري ومن قال بالتشريك قال الميراث بينهما نصفين وروي ذلك عن عبد ~~الله بن مسعود ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه # قال أبو جعفر هذا الحديث لم يرفعه إلى ابن مسعود غير زيد بن الحباب عن ~~الحسين بن واقد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ويقال إنه مما ~~غلط فيه زيد بن الحباب وإنما هو موقوف على علقمة # وقال رواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن ‏PageV04P476 # منصور عن إبراهيم عن علقمة في بنت بنت وبنت أخت فقال النصف والنصف # وأما الكوفيون فينكرون هذا الحديث ويزعمون أنه ليس من حديث منصور بن ~~المعتمر أصلا # والقياس يدل على قول أصحابنا لأنه إنما يجب أن يعتبر للرحم الذي بين الحي ~~الوارث وبين المتوفي الموروث ولا يعتبر النسب الذي به يدلي لأنه إنما يدلي ~~بميت لا يرث # واختلفوا في عمة وابنة خالة وابنة عمة # فقال أبو حنيفة وأصحابه الميراث للقربى منها # وقال الثوري يجعل لكل واحدة ميراث من تدلي من عمته أو خالته ولا تعتبر ~~القربى منهما ### || 2147 - في ذوي الأرحام ومولى عتاقه # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري مولى العتاقة أحق بالميراث من العمة ~~والخالة # وقال عبد الله بن المبارك العمة والخالة أولى منه # قال أبو جعفر قوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} ~~يحتمل أن يراد به أنه أولى من المولى فلما وجدنا الزوج والمرأة قد يرثان ms1057 مع ~~ذوي الأرحام الذين معهم التعصيب علمنا أن المراد به نسخ الميراث بالحلف ~~والهجرة وإثبات الميراث لذوي الأسباب والولاء بمنزلة النسب ‏PageV00P000 # وقد روى سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد قال كان لابنة حمزة مولى ~~أعتقته فمات المولى وترك بنتا وابنة حمزة فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته ابنة حمزة النصف # فإن قيل روى منصور عن إبراهيم أنه ذكر له خبر ابنة حمزة هذا فقال إنما ~~أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة ما أعطاها من هذا طعمة # قال أبو جعفر سمعت ابن أبي عمران يقول هذا كلام مستحيل لأنه لا يخلو ذلك ~~الميراث أن يكون وجب لابنة المتوفى دون ابنة حمزة أو لابنة المتوفى وابنة ~~حمزة فإن كان وجب لابنة المتوفى ولبنت حمزة كان ذلك ميراثا لا طعمة وإن كان ~~وجب لبنت المتوفى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي حقها للغير طعمة # وقد روى قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه قال السدس فلما ولى ~~دعاه وقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه وقال السدس الآخر طعمة # وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه جعل الميراث للمولى مع ~~الابنة نصفين # وروي عن عبد الله بن مسعود أن المال كله للبنت ‏PageV04P478 ### || 2148 - في ميراث ابن الملاعنة # قال أصحابنا ابن الملاعنة بمنزلة غيره في الميراث إلا أنه لا نسب له من ~~جهة الأب ولا قرابة بحال وكذلك ولد الزنا فلو ترك أخاه الذي ولد معه في بطن ~~وأخا آخر لأمه كان لأمه السدس ولأخويه الثلث بينهما ثم يرد الباقي عليهم ~~أثلاثا على قدر مواريثهم # وقال عثمان البتي ترث أمه جميع الميراث إلا أن يكون معها أحد من أهل ~~الفرائض فيعطى فريضته # وقال ابن وهب عن مالك في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثت أمه حقها ~~في ms1058 كتاب الله تعالى وإخوته من أمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت ~~مولاة فإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته من أمه حقوقهم وكان ما بقي ~~للمسلمين وهو قول الشافعي # وروى ابن القاسم سئل مالك في ملاعنة تلد غلامين توأمين في بطن واحد فيهلك ~~أحدهما ويترك مالا بأي شيء ترى أن يورثه أخوه بوراثة الأم أو بوراثة الأب ~~قال بوراثة الأب فليس هذا عندي كولد الزنا لأن ذلك لا أب له وإن هذا لو قال ~~له أحد ليس أبوك فلان جلد الحد فأرى أن يتوارث بوراثة الأب # وقال المعافى بن عمران عن الثوري إذا كان لابن الملاعنة أخ لأب وأم فللأم ~~الثلث وللأخ السدس وما بقي فيرد على الأم دون الأخ لأنها عصبة ‏PageV00P000 # وقال الفريابي عن سفيان الثوري في ابن الملاعنة إن ترك ابن أخيه وجده أن ~~المال لابن الأخ لأنه عصبة أمه # قال سفيان ومن الناس من يقول أمت الأم فمن يرثها فهو يرثه # وقال سفيان في ابن الملاعنة ترك خالا وخالة فالمال للخال وفي قول إبراهيم ~~الثلث للخالة والثلثان للخال # قال سفيان الخال عصبة الأم # وقال سفيان في ابن ملاعنة ترك بنتا وعصبة لأمه فللبنت النصف وما بقي ~~فلعصبة أمه # قال أبو جعفر وروى محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه في ميراث ابن الملاعنة مثل ما حكيناه عن أصحابنا وقال في ~~آخره فإن مات وليست له أم فإن عصبته عصبة أمه # وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس أن عصبته عصبة أمه مثل ما رويناه عن ~~الثوري # وقال ابن عمر أمه عصبته ترثه ويرثها # وقال زيد بن ثابت إذا مات ابن الملاعنة وترك أمه ومن سميت له فريضة فإن ~~لكل وارث ما سمي له وما فضل فلبيت المال # وقول عثمان البتي موافق لقول ابن عمر # قال واحتج من قال عصبته عصبة أمه أنه لما رد نسبه بالملاعنة إلى أمه صار ~~في الحكم من قومها فصار قومها عصبة ms1059 له كما كانوا عصبة لها كما # فيقال لهم هو بمنزلة من كان له أب فمات ولم يترك له قرابة من جهته ‏PageV04P480 # فلا تصير عصبته عصبة أمه كذلك ابن الملاعنة قال وأما ما روى عن مالك في ~~الفرق بين الملاعنة وولد الزنا في أنهما إذا كانا توأمين من الملاعنة ورثه ~~أخوه بقرابة الأب وفي ولد الزنا لا يرث بقرابة الأب فلا معنى له لأن النسب ~~من جهة الأب منقطع في الحالين فلا معنى لاعتبار نسب منقطع ### || 2149 - في الإقرار # قال أصحابنا والثوري في رجل مات وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر ~~أنه يعطيه نصف ما في يده # وقال ابن أبي ليلى ومالك وعبيد الله بن الحسن يعطيه ثلث ما في يده # وقال ابن شبرمه يقول له الحاكم اعطه ماشئت فأما أنا فلا أعطيه شيئا فإن ~~قال ليس لي أن أنكر بنصيبه أخذت حصته التي يزعم فتصدقت بها # وقال الليث والشافعي لا يعطيه لأن النسب لم يثبت # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو أقر بامرأة أنها كانت زوجة أبيه وجحد ~~الآخر أنه يعطيها بقدر ما تستحقه من ميراث الزوجة على اختلافهم فيه ولم ~~يمنعوها من ذلك لأجل التزويج لم يثبت فكذلك إقراره بأخ # وأيضا لو اشترى عبدا ثم أقر أن البائع كان أعتقه وجحد البائع نفد العتق ~~ولم ينفسخ البيع # وأيضا لو كان وارثه مولى له أعتقه فأقر بابن للميت فإن أعطاه نصيبه فهو ‏PageV00P000 # ما قلنا وإن لم يعطه فكيف يترك في يده مال هو مقر بأنه لا يستحق منه شيئا ~~وأن غيره هو المستحق له # وأما اختلاف القائلين بإعطائه بقض ما في يده فإن قول أصحابنا فيه أصح لأن ~~إقراره يضمن أنهما متساويان في كل جزء من المال فغير جائز أن يبخس حظ أحدهم ~~لأجل ظلم غيرهما لهما كما لو غصب غاصب بعض المال كان الباقي بين الورثة على ~~فرائض الله تعالى # آخر كتاب الفرائض ‏PageV04P482 ### | كتاب الوصايا ### || 2150 - في الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة [في حياة الموصي] ms1060 # قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والشافعي إذا أوصى لرجل ~~بأكثر من الثلث أو أوصى لبعض ورثته فأجازها الورثة في حياته لم يجز ذلك حتى ~~يجيزوه بعد الموت # وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي ~~جائزة عليهم # وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد ~~الذي بان عن أبيه والأخ وابن العم واللذين ليسوا في عياله فإنه ليس لهم أن ~~يرجعوا وأما امرأته وبناته اللآتي لم يبن منه وكل [من] في عياله فإن كان قد ~~احتلم فلهم ان يرجعوا وكذلك العم وابن العم ومن خاف منهم انه [إن] لم يجزه ~~لحقه منهم في قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا # وروى ابن وهب عن مالك في المريض ليستأذن ورثته في الوصية ‏PageV05P005 # لبعض ورثته فإن أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك ولو كان ~~استأذنهم في الصحة فلهم أن يرجعوا إن شاؤوا وإنما يجوز إذنهم في حال المرض ~~لأنه يحجب عن ماله بحقهم فيجوز ذلك عليهم # وقول الليث في ذلك كقول مالك # وإن أجازوه بعد الموت جاز عند جميع الفقهاء # قال أبو جعفر لما كان للموصي إبطال تلك الوصية في الحياة مع كونه مالكا ~~للمال فالورثة أحرى ان يرجعوا فيما أجازوا في الوصية بشيء بعينه # قال أبو حنيفة إذا أوصى لرجل بعبد ولآخر بعبد آخر قيمة أحدهما أكثر من ~~الثلث وقيمة الآخر أقل من الثلث ضرب الذي قيمة عبده أقل من الثلث بقيمة ~~العبد وضرب الذي قيمته أكثر من الثلث بمقدار الثلث من العبد ولا يضرب ~~بالفضل # وقال ابو يوسف ومحمد يضرب كل واحد منهما في الثلث بقيمة عبده كاملة فيقسم ~~الثلث بينهما # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى لرجل بسكنى داره سنة او خدمة عبده سنة ~~ولا مال له غير ذلك فإنه يقال للورثة إما أن تسلموا إليه ذلك أو تعطوه ثلث ~~مال الميت ‏PageV05P006 # ولو أوصى له بالعبد وهو أكثر ms1061 من الثلث فأحب أن يعطوه ثلث جميع مال الميت ~~من العبد ولا يعطي غيره # وقال مرة أخرى يعطي ثلث مال الميت من كل شيء # قال وقال مالك لو أوصى له بدين فلم يحمل ذلك الثلث وأبى الورثة أن يجيزوا ~~أعطوه من العين والدين والعقار وكل شيء يبلغ الثلث ولو أوصى له بمائة دينار ~~وهي اكثر من الثلث فلم يجيزوه أعطوه ثلث ما ترك من الدين وغيره # وفرق بين العبد يوصى به بعينه وبين الدين والدنانير والسكنى ونحوها # وذكر المزني في مختصره عن الشافعي أن لكل واحد من أصحاب الوصايا ما سمي ~~له من الثلث إذا كانت وصاياهم أكثر من الثلث # وذكر المزني في جامعه عن الشافعي مثل هذا وقال فيه إذا أوصى بشيء بعينه ~~فهو فيما أوصى به ولا يخرج إلى غيره ما سلمها الورثة فإن لم يسلم الورثة ما ~~لزمهم ضرب بما أصابه في مال الميت # قال المزني هذا غلط بل تصح وصيته في الشيء بعينه أو ما احتمل الثلث منه # قال أبو جعفر لا يخلو وصيته من أن تكون جائزة فلا يسعهم منعه أو لا تجوز ~~فلهم أن يمنعوه ولا يلزمهم بمنع ما لهم أن يمنعوه من حقهم ‏PageV05P007 # واحتج بعضهم على ابي حنيفة بالعبد الجاني إذا اختار المولى إمساكه لزمته ~~الدية وهي أضعاف قيمة العبد وكذلك ما أوصى به الميت إذا كان بعينه فلم ~~تسلمه الورثة وجب عليهم تسليم ثلث مال الميت لأن الميت كان له أن يوصي به # قال أبوجعفر وما ظننت أن أحدا من أهل العلم يقنع بمثل هذا من نفسه لأن ~~الواجب بالجناية أحد شيئين إما دفع العبد أو الدية فإذا منعه فقد اختار ~~الدية وأما العبد الموصى به فلم تجز الوصية فيه إلا بمقدار الثلث منه فمن ~~أو جب عليهم الثلث من غيره وعلى أن العبد الجاني ليس بعروض الوصية لأن ~~الجاني في ملك مولاه فله أن يختاره ويدفع الدية وله أن يدفعه والشيء الموصى ~~به في ملك الموصى له به إن خرج من ms1062 الثلث لا حق للوارث فيه وإن لم يخرج من ~~الثلث فمقدار ما يخرج من الثلث في ملك الموصى له فليس للوارث منعه وبقيته ~~في ملك الوارث فليس للموصى له اخذها منه ### || 2152 - في الوصية بالثلث إذا أفاد مالا بعده # قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي إذا اوصى بثلث ماله ثم أفاد ~~مالا ثم مات فإنما له ثلث ماله يوم يموت الموصي # وقال ابن وهب عن مالك إذا اوصت امرأة في مرضها بالثلث فورثت مالا فللموصى ~~له الثلث من جملة المالين إلا أن يكون مالا لم يعلم به حتى ماتت فليس ~~للموصى له من المال الذي لم يعلم به شيء ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك مثله وقال لو أوصى بعتق أو غيره فإن المال الذي ~~ورثه ولم يعلم به أنه لا تدخل فيه الوصايا لا عتق ولا غيره وما علم به فإن ~~الوصايا تدخل فيه # وقال عثمان البتي إذا أوصى في مرضه بثلث ماله ثم ورث مالا لم يحدث فيه ~~شيئا فالوصية في ثلث ما كان أوصى الا أن يكون الموصي أوصى وهو صحيح فأرى له ~~ثلث كل شيء تركه # قال الليث إذا أوصى ثم ورث مالا ولم يعلم به لم يكن للموصى له منه شيء # قال أبو جعفر لا يختلفون ان ما علم به مما أفاد يدخل في الوصية كذلك ما ~~لم يعلم به لأن العلم والجهل فيه سواء إذ كل واحد منهما لم توجد فيه وصية ~~مستأنفة ### || 2153 - فيمن أوصى بأكثر من الثلث # قال أبوحنيفة في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ماله فلم تجزه ~~الورثة أن الثلث بينهما نصفان # وروى محمد عن أبي حنيفة أنه إن أجاز الورثة فلصاحب الثلث السدس والباقي ~~لصاحب الجميع # قال الحسن عن زفر عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بجميع ~~ماله أن الثلث بينهما نصفان وهو قول زفر وإن أجازت الورثة ‏PageV00P000 # كان الثلث بينهما نصفين وكان للذي أوصى له بالجميع نصف جميع المال يأخذه ~~من الثلثين والسدس الباقي ms1063 من الثلثين بين الموصى لهما نصفين # وقال أبو يوسف إن لم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة وكذلك إن أجازه ~~الورثة # وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري والشافعي ~~الثلث بينهما على أربعة إذا لم يجيزوا # وقال أبو حنيفة معهم إذا أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالسدس قسم الثلث بينهما ~~على ثلاثة إذا لم تجز الورثة # قال أبو جعفر الموصى له بجميع المال موصى له بما زاد على الثلث بملك ~~العين فلا يضرب به والموصى له بالثلث وبالسدس كل واحد منهما على الانفراد ~~موصى له بما يملكه الميت فيتحاصان في الثلث على قدر الوصيتين وأما إذا ~~أجازوا فإن رواية محمد عن أبي حنيفة أنه لا تعمل الإجازة لصاحب الثلث ~~وأعملها لصاحب الجميع # ورواية زفر عن أبي حنيفة أنه قسم الثلث بينهما بغير إجازة وبقي الثلثان ~~لا يدعي صاحب الثلث فيه أكثر من السدس والنصف مسلم لصاحب الجميع والسدس قد ~~يتنازعاه فهو بينهما نصفان ألا ترى أنه لو أجاز الورثة لصاحب الثلث خاصة ~~كان لا يأخذ إلا السدس مما بقي فهذا مما كان يميل إليه متقدمو أصحابنا من ~~قول أبي حنيفة # قال أبو جعفر والقياس عندي على أصل ابي حنيفة أن يكون الثلثان بين ‏PageV05P010 # الموصى لهم على خمسة أربعة أخماسه لصاحب الجميع وخسمه لصاحب الثلث نضرب ~~كل واحد بما بقي من وصيته كما قلنا فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر ~~فلم تجز الورثة أنهما يتضاربان فيه بوصيتهما ### || 2154 - فيمن أوصى بشيء لرجل ثم أوصى به لآخر # قال أبو جعفر روى علي بن معبد عن محمد قال وإذا قال قد أوصيت لفلان بثلث ~~مالي ثم قال الثلث الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان فالثلث بينهما ~~نصفان # وقال في الأصل إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان # ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان ذلك رجوعا في الوصي ~~الأولى ولو قال قد أوصيت به لفلان كان بينهما نصفين # وروي عن ms1064 ابن وهب عن مالك إذا أوصى بوصية ثم أوصى بوصية ولم يذكر الآخر ~~قال تجوزان جميعا ولا تنقض الآخرة الأولى إلا أن يبين فيها نقض شيء مما في ~~الأولى # قال ابن القاسم عن مالك إذا قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو وصية لفلان ~~فالثانية نقض الأولى # وقال الثوري إذا أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر فهو بينهما نصفان # وقال سوار بن عبد الله في رجل أوصى بوصية ثم أوصى بعد ذلك بوصية أخرى أن ~~الثانية تفسخ الأولى ‏PageV00P000 # وكان عبيد الله بن الحسن يراهما جميعا # وقال المزني عن الشافعي إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ثم أوصى به لآخر فهو ~~بينهما نصفان ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان لفلان أو قال قد أوصيت به ~~لفلان كان ذلك رجوعا عن الأول بالآخر # قال أبو جعفر الوصية إنما هي تمليك بعد الموت فالأولى والثانية سواء ما ~~لم تكن في الثانية دلالة على الرجوع عن الأولى # فإن قيل ينبغي أن تكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى على كل حال # قال سوار بن عبد الله كما لو قال قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فلم يقبله ~~حتى قال لرجل قد بعتكه بمائة دينار كان ذلك رجوعا عن البيع الأول قيل له ~~الفرق بينهما أن البيع لا يقع إلا بقبول الآخر والوصية قد صحت من قبل ~~الموصي قبل قبول الموصى له ألا ترى أن المخاطب بالبيع لو مات قبل القبول ~~بطل البيع ولو مات الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول صحت الوصية له ### || 2155 - ما يبدأ به من الوصايا # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بوصايا مختلفة من عتق وحج وصدقة ووصايا ~~لقوم بأعيانهم فإنه ينظر إلى الثلث فيقسم بين أصحاب الوصايا وبين سائر ما ~~ذكر من القرب ثم ينظر إلى ما حصل من حصة ‏PageV00P000 # القرب التي ليست لإنسان بعينه فيبدأ منها بالفروض التي أوجبها الله تعالى ~~كزكاة المال وحجة الإسلام على التطوع بدأ بها أو أخرها ثم ينظر إلى ما بقي ~~فيبدأ ms1065 بما بدأ من النوافل والتسمية إذا كانت بعينها فهي بمنزلة وصية لإنسان ~~بعينه # وروى بشر عن أبي يوسف في الزكاة وحجة الإسلام أنه يبدأ بالزكاة وإن أخرها ~~ثم الحجة ثم كفارات الأيمان وجزاء الصيد ونحوه وإن كانت حجة تطوع وكفارة ~~يمين بدأت بكفارة اليمين ويبدأ بكفارة القتل على جزاء الصيد لأن القتل أوجب ~~من جزاء الصيد # قال وأبدأ بكفارة القتل على كفارة رمضان لأن كفارة القتل فريضة في الكتاب ~~وكفارة رمضان مختلف فيها # قال إبراهيم يستغفر الله ويقضي يوما ولا كفارة عليه # قال ولو أوصى بعتق في كفارة يمين وبكفارة صيد وفدية الاذى بدأ بما بدأ به ~~لأن هذه أشياء متساوية # وقال أبو يوسف في موضع آخر من الإملاء في الزكاة والحج يتحاصان # وقال الحسن عن زفر إذا اوصى بمائة درهم في سبيل الله وبمائة درهم في ~~المساكين وبمائة درهم في الحج وأوصى لرجل بمائة درهم وأوصى أن يعتق فإنه لا ~~يبدأ بشيء قبل شيء ‏PageV05P013 # قال أبو يوسف يتحاصون فما أصاب الرجل سلم إليه وما بعد ذلك فهو تطوع يبدأ ~~فيه بما بدأ وإن كان فيه واجب بدأ بالواجب وإن أخره # وقال ابن القاسم عن مالك العتق البتات والتدبير يبدأ بهما على سائر ~~الوصايا ثم عتق عبد قد أوصى به بعينه والذي أوصى أن يشتري بعينه ويعتق ~~يتحاصان ثم الكتابة ثم الحج قال والعتق البتات والتدبير يبدأ بهما على ~~الزكاة وعلى الوصية بالعتق وإقراره بدين لمن لا يجوز له إقراره يبدأ به قبل ~~الوصية بالعتق فإن علم وجوب الزكاة في ماله بإجاة ما كان غائبا وعلم وجوب ~~زكاته فهو من رأس المال إذا وجبت في مرضه وإن وجبت الزكاة في صحته ففرط ~~فيها ثم أوصى بهذا فهذا يكون من الثلث # قال ابن القاسم وقال مالك إذا أوصى بزكاة ماله وعتق رقبة من ظهار أو قتل ~~بدىء بالزكاة ثم العتق الواجب في الظهار والقتل وهما سواء يتحاصان فيه ~~ويبدآن على عتق التطوع وعتق الظهار والقتل يبدأ بهما على كفارة اليمين ~~ويبدأ ms1066 بالطعام في قضاء رمضان على النذر لأنه آكد # وقال ابن وهب عن مالك إذا أوصى أن يشتري غلام فلان بعد موته فيعتق عنه ~~وأوصى بوصايا يعجز عنها الثلث بدىء بالعتق الذي سمى قبل غيره # وقال الأشجعي عن الثوري إذا أوصى بعتاقة ووصايا بدىء بالعتاقة فإن بقي ~~شيء كان لأصحاب الوصايا ‏PageV05P014 # وقال الأوزاعي في امرأة أوصت أن يحج عنها ويعتق قال إن كانت صرورة بدىء ~~بالعتاق ثم حج بما بقي من حيث يبلغ # وقال الحسن بن حي الوصايا كلها بالحصص إلا عتقا موقعا فإنه يبدأ به قدم ~~أو أخر وإذا وهب في المرض ثم أوصى بالثلث حاص الموصى له بالثلث الموهوب له # وقال ابن وهب عن الليث إذا دبر رقيقا في صحته وأعتق آخرين عند الموت ~~تحاصا جميعا # قال وقال مالك يبدأ المدبرون عليهم # قال وقال الليث إذا أوصى بزكاة ماله وبوصايا معها بدىء بالزكاة على ~~الوصايا من العتق وغيره فيخرج من ثلثه فإن فضل بعد ذلك من الثلث شيء كان ~~لأهل الوصايا بالحصص # قال وإذا أوصى بعتق رقبة بعينها وبحجة ووصايا ولم يكن حج بدىء بالعتاقة ~~ثم بالحج ويتحاص أهل الوصايا فيما بقي من الثلث بعد ذلك وإن قال اشتروا ~~غلام فلان فأعتقوه وأوصى بوصايا مع ذلك فلم يحمل الثلث فإنهم يتحاصون ولو ~~أعتق عبدا بعينه بدأ بعتقه # وقال المزني عن الشافعي في جامعه ولو قال في مرضه غلامي هذا حر لوجه الله ~~تعالى ثم قال غلامي هذا حر ثم قال بعد ذلك لآخر وليس له مال غيرهم ثم مات ~~عتق الأول كله إن خرج من الثلث فإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ~~ورق ما بقي منه والعبدان معه وإن كان أقل من الثلث عتق كله وعتق من الثاني ~~تمام الثلث فإن فضل شيء عتق من الثالث # وقال في الوصايا إملاء ولا يبدأ من العتاقة بشيء دون شيء تدبير ‏PageV05P015 # ولا غيره إنما يعتق البتات في المرض الذي لو صح أعتق كله وقال في الوصايا ~~بخطه هبة ms1067 البتات إذا قبضت بدئت على العتق في الوصايا # قال أبو جعفر لما لم يختلف حكم الهبة في المرض والوصايا في أن كل واحد ~~منهما من الثلث وجب أن يتحاصوا إلا أنهم قد اتفقوا على أن العتق الموقع في ~~المرض يبدأ به على سائر الوصايا ### || 2156 - في المحاباة والعتق في المرض # قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حابى في البيع في مرضه ثم أعتق بدا ~~بالمحاباة ثم العتق وإن أعتق ثم حابى تحاصا وإن حابى ثم أعتق ثم حابى ~~فللبائع الأول نصف الثلث ونصف الثلث بين المعتق وبين البائع الآخر # وقال أبو يوسف أبدأ في ذلك كله بالعتق # وقال زفر إذا أعتق ثم حابى بدأ بالعتق وإن حابى ثم أعتق بدىء بالمحاباة ~~وإن حابى ثم أعتق ثم حابى بدىء بالمحاباة الأولى ثم بالعتق ثم بالمحاباة ~~الثانية # وقال ابن وهب عن مالك إذا تصدق في مرضه ثم أوصى بوصايا لم يكن لأصحاب ~~الوصايا أن يدخلوا على المتصدق عليه في الصدقة # وقال ابن القاسم عن مالك قياس لقوله إنه إذا حابى ثم أعتق فالعتق أولى # وقال الربيع في البويطي عن الشافعي إذا حابى وأوصى بوصايا تحاصوا في ~~الثلث ‏PageV00P000 # قال وقد قيل فيمن باع في مرضه بيعا حابى فيه فسخ البيع لأن العقدة وقعت ~~على غرر لأنه إن صح ثبت وإن مات نقض على كثرة الثلث وقلته وعلى قدر وصاياه ~~ودينه وهو أحب إلي # قال أبو جعفر والقياس ما قال الشافعي لأن الثمن لم يتحصل بعد وربما زاد ~~وربما نقص # قال أبو بكر هذا ليس بشيء لانه وجب لو وجب هذا لوجب أن لا يجوز شراء ~~العبد المعيب الذي لا يعلم به المشتري لانه لو هلك في يده رجع بحصة العيب ~~من الثمن ويكون ما بقي بعد الحصة مجهولا ولأنه جائز أن يجب له الرجوع وجائز ~~أن لا يجب له الرجوع لأنه إن باع العبد من غيره أو قتله لم يجب الرجوع بأرش ~~العيب ولأنه لو علم به والعبد قائم كان خياره في فسخ ms1068 البيع دون الرجوع ~~بالحصة فلما لم يمنع كونه معيبا من صحة البيع مع جواز ما ذكرنا كان كذلك ~~حكم المحاباة والمعنى في جميع ذلك أن البيع قد وقع صحيحا والثمن هو ما ثبت ~~بالعقد وورود الزيادة والنقصان فيه إنما يكون في المحاباة بعد ثبوته وصحته ~~وكذلك يلزم الشافعي على هذا القياس أن لا يجوز شراء عبدين صفقة لأنه جائز ~~أن يموت أحدهما في يده ويحدث للباقي عيب فيرده بالحصة وتكون حصة الباقي ~~مجهولة فهذا يدل على ضعف اعتلال الشافعي ### || 2157 - فيمن أوصى لقبيلة لا يحصون # قال أصحابنا إذا أوصى لبني فلان قبيلة لا يحصون فالوصية باطلة ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك هي جائزة # وقال المزني في مختصره عن الشافعي ولو أوصى له ولمن لا يحصى بثلثه ~~فالقياس أنه كأحدهم # فهذا يدل على جواز الوصية لمن لا يحصى # وقال الربيع عن الشافعي وإن حبس على عشيرة وهم لا يحصون مثل بني تميم فقد ~~قيل إن أعطى منهم ثلاثة فصاعدا أجزأه كالوصية للفقراء # وقد قيل لا شيء لهم لأنهم قوم بأعيانهم لا يدرى ما يصير لكل واحد منهم # قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على جواز الوصية للفقراء وإن لم يكونوا ~~معينين إلا أن ذلك إنما جاز لأنها لله تعالى وإذا دخل فيها الأغنياء وهم ~~غير محصورين صارت حقا لآدمي وحق الآدمي لا يثبت لغير عين ألا ترى أنه لو ~~قرأ بمجهول غير معين لم يجز إقراره كذلك الوصية وأيضا فإن الوصية إذا كانت ~~لآدمي فإنما يتم القبول الموصى له والموصى له هاهنا غير معين ولا يصح منه ~~القبول فلم تصح ### || 2158 - فيمن أوصى لولد فلان # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بثلث ماله لبني فلان ولم يسمهم وكان له ~~بنون فماتوا وولد له آخرون قبل موت الموصي فالوصية لمن وجد حيا من ولده يوم ~~يموت الموصي # وقال مالك والليث الوصية لمن أدرك القسم منهم ولا يلتفت إلى من مات منهم ~~بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال ‏PageV00P000 # وقال الثوري إنما يعطى ms1069 من كان موجودا يوم الوصية # والمزني قال فيه مرة مثل قول أبي حنيفة ومرة مثل قول الثوري ولا يحفظ عن ~~الشافعي فيه شيء # قال أبو جعفر الأولى أن يعتبر من كان موجودا وقت الاستحقاق كما قالوا ~~جميعا في الأوقاف ### || 2159 - فيمن أوصى لميت قد علم بموته # قال أصحابنا إذا أوصى بثلثه لفلان فمات قبل الموصي أو كان ميتا يوم ~~الوصية وهو يعلم او لا يعلم فالوصية باطلة وهو قول الثوري والشافعي # وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى بثلثه لرجل فإذا الرجل قد مات قبل ~~الوصية قال إن كان علم بموته حين أوصى فهو للميت الموصى له يقضى بها دينه ~~ويرثها ورثته إن لم يكن عليه دين وإن كان لم يعلم بموته الموصي فلا وصية له ~~ولا لورثته ولا لأهل دينه # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو وهب لزيد وهو ميت أن الهبة باطلة علم ~~بموته أو لم يعلم وأن ورثته لا تقوم في قبولها مقامه كذلك الوصية لأنها ~~إنما أوجبها للميت فإذا لم تصح للميت لم يستحقوها عنه ### || 2160 - في الوصية للقاتل # قال اصحابنا والثوري والشافعي لا تجوز وصية المقتول للقاتل فإن أجازها ~~الورثة جازت عند أبي حنيفة ومحمد ولم تجز عند أبي يوسف ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا ضربه عمدا أو خطأ فأوصى له المضروب ثم مات ~~من ذلك جازت الوصية في ماله وفي ديته إذا علم بذلك منه ولو أوصى له بوصية ~~ثم قتله الموصى له عمدا أو خطأ فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله ولا تجوز ~~في ديته وقاتل العمد لا تجوز له وصية من المقتول في ماله ولا في ديته # وقال ابن شبرمة والأوزاعي تجوز وصية المقتول للقاتل في ثلثه كما تجوز ~~لغير القاتل # قال أبو جعفر قد ثبت ان القاتل لا يرث لأن الميراث يجب بالموت وكان هو ~~سببه وكذلك لا تجوز له الوصية لأنها تجب بالموت وكان هو سببه ولو جازت ~~الوصية مع حرمان الميراث كأن لو لم يقتله ومات ms1070 كان يستحق عشر ماله وإذا ~~قتله وقد أوصى له فلو جازت الوصية له كان يستحق الثلث فيكون قد جر ماله إلى ~~نفسه بقتله فلا تجوز كالميراث # ولا فرق بين الدية وبين سائر ماله لأن الجميع من مال الميت موروث عنه ولا ~~فرق أيضا بين أن تتقدم الجناية على الوصية أو تتأخر عنها لأن الوصية لو ~~جازت كانت متعلقة بالموت وهو قاتل بعد الموت فلا وصية له # وأما خلاف أبي يوسف في منعه الإجازة بإجازة الورثة فإن القياس ما قاله ~~لأنه لما جعل كالميراث في بطلانها بالقتل وجب أن لا تجوز بإجازة الورثة كما ~~لا يجوز له الميراث بإجازة الورثة ‏PageV05P020 ### || 2161 - في وصية البالغ المحجور عليه # قال محمد بن الحسن في كتاب الحجر ولم يحك خلافا عن أحد من أصحابه القياس ~~في وصايا الغلام الذي قد بلغ وهو مفسد غير مصلح من التدبير وغيره أنه باطل ~~ولكنا نستحسن في وصاياه إذا وافق فيها الحق ولم يأت سرفا يستحقه المسلمون ~~أن يجوز من ثلثه كما تجوز وصية غيره # قال ابن وهب عن مالك الضعيف في عقله والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز ~~وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به فأما من ليس معه ~~من عقله ما يعرف به ما يوصي به أو كان مغلوبا على عقله فلا وصية له # وقال ابن القاسم عن مالك في المحجور عليه إن حضرته الوفاة فأوصى بوصايا ~~فذلك جائز # وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ ~~محجور وغير بالغ # قال أبو جعفر إنما منع المحجور عليه للفساد في ماله احتياطا له فإذا صار ~~في حال الموت استغنى عن ذلك فكان بمنزلة من ليس بمحجور عليه ألا ترى أنه ~~يحد في القذف ويجوز طلاقه وهو مفارقة للصبي من هذا الوجه ### || 2162 - في وصية الصبي # قال أصحابنا لا تجوز وصية الصبي ‏PageV00P000 # وذكر المزني نحو ذلك ولم يعزه إلى الشافعي # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى وهو ابن ms1071 عشر سنين جاز ما لم تكن في ~~وصيته اختلاط وكذلك إذا كان أقل من عشر بالشيء الخفيف # وقال الليث تجوز وصيته إذا أصاب الوصية # وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جوزت وصيته # قال أبو جعفر روى عمرو بن سليم الزرقي وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~(أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية غلام يفاع # قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين وهو منقطع لأن واحدا منهما لم يدرك ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه # والقياس أن لا تجوز وصيته لأنه لا يجوز طلاقه ولا يحد ولا يقتص منه فكان ~~قوله كلا قوله في هذه الأشياء كذلك في وصيته وليس كالمحجور عليه للفساد لأن ~~أقواله في هذه الأشياء جائزة ### || 2163 - في الوصية بوقف المصحف # قال أبو حنيفة لا تصح بذلك وهو ميراث # وقال مالك ومحمد والشافعي تجوز من الثلث ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال # إنكم تظلمون خالدا إنه احتبس أدرعه وأعتده حبسا في سبيل الله تعالى وروي ~~عنه أيضا في الجمل الذي جعله أبو طليق حبيسا في سبيل الله وأجاز له الركوب ~~فيه # وإذا جاز أن يفعل ذلك في صحته جازت الوصية به ### || 21164 - في الوصية بالنصيب # قال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا ترك ابنا وأوصى بنصيب ابن لم تجز ~~الوصية ولو أوصى بمثل نصيب ابن أو بنصيب ابن لو كان جاز وكان ذلك وصية بنصف ~~المال # قال ولو ترك ابنة فقال قد أوصيت لها بنصيب ابن جاز ولها الثلثان إن أجازت ~~الورثة # قال محمد ولو قال بمثل نصيب ابن كان له الخمسان # وقال زفر أو أوصى له بنصيب أحد بنيه وهم خمسة أعطي الخمس وإن أوصى بنصيب ~~امرأته وليس له ولد أعطي الربع وبه قال الحسن # وقال زفر لو قال أوصيته بنصيب ابني الميت لو كان حيا فالوصية جائزة ويعطى ~~نصيب الابن لو كان حيا ‏PageV05P023 # وقال أبو يوسف الوصية في ms1072 ذلك باطل # قال وأصل قول مالك الذي يحكيه أصحابه عنه أنه إذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو ~~بنصيب ابنه ولا وارث له غير ابنه ذلك فيخير الابن أن الموصى له يأخذ جميع ~~المال ويخرج الابن من الميراث # وقال الثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن إذا أوصى بمثل نصيب أحد ~~ابنيه ولم يترك غيرهما فله الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وهو قول عثمان ~~البتي # وقال عثمان البتي أيضا لو قال لفلان مثل نصيب أحد ولدي وله بنون وبنات ~~فإن كان ذكرا فله ما للذكر وإن كانت انثى فلها نصيب الأنثى # وقال الشافعي إذا أوصى لرجل بنصيب ابنه ولا ابن له غيره فله النصف فإن لم ~~يجز الابن فله الثلث ولو قال بمثل نصيب أحد ولدي فله مع الاثنين الثلث ومع ~~الثلاثة الربع حتى يكون كأحدهم ولو قال بمثل نصيب أحد ورثتي أعطيته مثل ~~أقلهم # قال أبو جعفر قول مالك لا معنى له لأنه جعل الموصى له بمثل نصيب الابن ~~جميع نصيب الابن والموصي لم يوص له بجميع نصيبه إنما أوصى له بمثل نصيبه ~~وقد قال الله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} النساء 11 فلم يوجب بذلك إخراج ~~الأنثيين من الميراث وأيضا فلا يعقل غير ذلك من اللفظ لأنه لا يجوز أن يكون ~~مثلا لشيء منتف إنما يكون مثلا لشيء ثابت قال وأما تسوية زفر بين الوصية ~~وبين نصيب ابن وبين الوصية بمثل نصيب ابن فلا معنى لذلك أيضا لأن الوصية ~~بنصيب الابن يتناول نصيبه خاصة يقوم ‏PageV05P024 # الموصى له في نصيبه الذي كان يأخذه لولا تلك الوصية والوصية بمثل نصيبه ~~وصية يبقى معه نصيبه وهما مختلفان # وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إن الوصية بنصيب الابن باطل لأن نصيب ~~الابن هو ما قد استحقه ميراثا عن ابيه وملكه وما قد ملكه لا تصح وصية أبيه ~~فيه كما لو قال إذا ملك ابني من تركتي ما يستحقه منها فقد أوصيت به لفلان ~~فلا تصح الوصية به ### || 2165 - فيمن يوصي ms1073 بسهم من ماله # قال أبو حنيفة إذا أوصى بسهم من ماله فله نصيب أحد الورثة إلا أن يكون ~~أقل من السدس فيكون له السدس # وقد قال ابو يوسف ومحمد له مثل نصيب أحد الورثة الأقل منهم إلا أن يزيد ~~على الثلث فيكون له الثلث ولا يزاد عليه إلا بإجازة الورثة # قال أبو جعفر قوله إلا أن يكون أقل من السدس في قول أبي حنيفة غلط وإنما ~~هو إلا ان يكون اكثر من السدس فيكون له السدس وهو قول زفر # قال أبو بكر رواية أبي جعفر هو ما ذكره في الجامع الصغير # وقال في الأصل يعطى أخس سهام الورثة وإن كان أقل من السدس وإن كان الأقل ~~أكثر من السدس أعطي السدس في قول أبي حنيفة ‏PageV00P000 # وأما الجزء والنصيب ففي قولهم جميعا تعطيه الورثة ما شاؤوا # وقال اشهب بن عبد العزيز ولم يعزه إلى مالك له الثمن إذا لم يعرف عدد ~~الورثة لأنه أقل سهام الفريضة # وقال ابن القاسم من رأيه له السدس إذا لم يعرف عدد الورثة فإن عرف فله ~~أخس نصيب أحد الورثة # وقال عثمان البتي والثوري له الثلث قلت سهام الورثة أو كثرت # وقال عثمان البتي ولو أوصى بنصيب من ماله فلو جعل له مثل نصيب أحد ولده ~~كان حسنا # وقال الربيع والمزني عن الشافعي إذا أوصى له بنصيب أو جزء أو حظ قيل ~~للورثة أعطوه ما شئتم ولم يذكر السهم # قال أبو جعفر قوله سهم من مال يحتمل أن يكون سهما من الستة الأسهم التي ~~تنقسم عليه الفرائض ويحتمل أن يكون سهما من عشرة لأن الأعداد عشرة وإنما ~~يزاد عليها بعد ذلك أجزاء منها ويحتمل أن يكون سهما من السهام التي تنقسم ~~عليها ميراث الموصي بين ورثته على فرائض الله تعالى التي يرثونه عليها وكان ~~هذا أولى لأن هذه هي السهام الموروثة عنه ‏PageV05P026 # فأما ما اعتبره أبو حنيفة من السهام إذا كانت دون ستة أو فوقها فلا وجه ~~له في القياس وكان ينبغي أن يعتبر السدس أو ms1074 سهم من سهام الفريضة كما قال في ~~رجل قال لعبده سهم منك حر أنه يعتق سدسه وكما قال عثمان البتي والثوري # وروى عمرو بن خالد عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء فيمن أوصى ~~بسهم من ماله قال ليس بشيء # وروي عن شريح أنه يعطى مثل أحد سهام الورثة # وروي عن الحسن البصري أن له السدس على كل حال ### || 2166 - في الوصية لعبد بعض الورثة # قال أصحابنا والشافعي لا تجوز الوصية لعبد بعض ورثته # وقال ابن القاسم عن مالك تجوز الوصية له بالتافه اليسير # قال ابو جعفر لا فرق بين القليل والكثير كما لو أوصى للوارث ### || 2167 - فيمن قال لرجل اجعل ثلثي حيث أحببت # قال اصحابنا إذا أوصى لرجل بثلثه حيث شاء أو نصفه حيث شاء كان له أن ~~يجعله لنفسه أبو لبعض ولده ولو قال يعطيه من أحب لم يكن له أن يعطيه نفسه # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال يجعله حيث رأى فأعطاه الوصي ‏PageV00P000 # أحدا من ولده أو قرابته لم يجز إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله ~~هذا شاهد لابنه فأرى أن يجوز # قال ابو جعفر فإذا لم يجز أن يجعله لابنه في كل حال فأن لا يجعله لأبيه ~~أولى # وقال المزني في جامعه عن الشافعي إذا قال ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رآه ~~فليس له أن يأخذ لنفسه منه شيئا كما لو أمره أن يبيع له شيئا لم يكن له أن ~~يبيعه من نفسه فليس له أن يعطيه وارثا له وليس له أن يضعه فيما ليس للميت ~~فيه نظر # قال ابو بكر تشبيه الشافعي ذلك بالأمر بالبيع بعيد لأنه لو قال بعه من ~~نفسك لم يجز ولو قال اجعله لنفسك جاز عند الجميع ### || 2168 - فيمن أوصى بثلثه لفلان وللفقراء والمساكين # قال أبو حنيفة في الجامع الصغير إذا أوصى بثلثه لأمهات أولاده وهن ثلاث ~~وللفقراء والمساكين قسم الثلث على خمسة لأمهات أولاده ثلاثة وللفقراء سهم ~~وللمساكين سهم # ولو أوصى بثلثه لفلان ms1075 وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين ولم يحك ~~خلافا # وقال أبو يوسف في إملائه في رجل أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين ولفلان ~~فإن أبا حنيفة قال أقسمه على ثلاثة أسهم سهم للفقراء وسهم للمساكين وسهم ~~لفلان ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف أقسمه على سهمين سهم للفقراء والمساكين وسهم لفلان لأن ~~المسكين يقع عليه اسم الفقير والفقير يقع عليه اسم المسكين ألا ترى أنه لو ~~قال للفقراء والمساكين والمحتاجين لم يجعل للمحتاجين سهم لأن الاسم الواحد ~~من هذا يجمع هذا كله # وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله وفي الفقراء ~~واليتامى يقسم الثلث عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا # قال ابن القاسم فإذا أوصى لفلان وللمساكين لم أر له نصف الثلث ولكنه يعطى ~~منه على وجه الاجتهاد ولو قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غني كان الثلث ~~بينهما نصفين # وقال المزني في جامعه الكبير عن الشافعي إذا أوصى بثلثه في المساكين قسم ~~في مساكين ذلك البلد دون غيرهم يدخل فيه الفقراء لأنهم مساكين فإن كثر حتى ~~يغنيهم نقل إلى أقرب البلدان # فإن قال في الفقراء والمساكين علمنا أنه أراد التمييز بين أهل الفقر وأهل ~~المسكنة والفقير من لا مال له ولا كسب والمسكين من له مال أو كسب يقع منه ~~موقعا ولا يغنيه فيجعل الثلث بينهما نصفين # قال ابو جعفر قال الله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة 60 ~~فذكر الصنفين وقال {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين} الأنفال 41 وقال في آية الفيئ {ما أفاء الله ~~على رسوله من أهل القرى} إلى قوله {والمساكين} الحشر 7 فذكر ‏PageV05P029 # في هاتين الآيتين المساكين ولم يذكر الفقراء ولا خلاف أن من يعطي من ~~الزكاة لفقر أو مسكنة أنه يعطي من الفيئ فثبت أن ذكره للفقراء مع المساكين ~~على وجه التأكيد لا على أن واحدا من الصنفين غير الآخر # وقال تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} المائدة 89 وجائز عند الجميع ~~إعطاء الفقراء وكذلك ms1076 سائر المواضع التي ذكر فيها المساكين والفقراء ~~بمثابتهم عند من يفرق بينهم # وأما ما فرق به الشافعي بين الفقراء والمساكين فلا دلالة عليه من كتاب ~~ولا سنة ولا لغة # فإن قيل قال الله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر} ~~الكهف 79 فسماهم مساكين وأثبت لهم ملك السفينة والفقراء خلافهم وهم الذين ~~لا يملكون شيئا # قيل له قد رأينا الله سبحانه وتعالى سمى من لا يملك شيئا مسكينا # بقوله {أو مسكينا ذا متربة} البلد 16 وهو الذي قد أفضى إلى التراب فلم ~~يكن له ما يغنيه عنه فقد صار مستحقا لاسم المسكنة بمرتبة سفلى وبمرتبة أعلى ~~منها وقال تعالى {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} البقرة 273 فوصفهم ~~بالحصر في سبيل الله وبالمنع بالخروج منه إلى غيره وقد أحطنا علما أنهم لم ~~يدخلوا في سبيل الله خالين من سلاح يقاتلون به ولا عراة من ثياب تواريهم ~~يؤوون فيها فرائض صلواتهم # وقد قال الراعي ... أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك ~~له سبد ... ‏PageV05P030 # فسماه فقيرا مع ملكه للحلوبة فثبت بذلك أن الفقير قد يملك وقد لا يملك ~~وكذلك المسكين وإن الاسمين بمعنى واحد # وقد قال بعض أهل اللغة هو الذي يجد الشيء الذي لا يغنيه وإن المسكين هو ~~الذي لا يجد شيئا # فيقال له قد قال الله تعالى {أما السفينة فكانت لمساكين} الكهف 79 فدل أن ~~المسكين قد يملك وقد لا يملك بقوله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} والفقير ~~أيضا قد يملك بما دل عليه قوله سبحانه وتعالى {للفقراء الذين أحصروا في ~~سبيل الله} البقرة 273 مع وجودهم ما يأكلون وما يلبسون وما يقاتلون به وقد ~~سمي فقيرا وهو ممن أفضى به الفقر إلى التراب # وقد روى المعلى علي بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد ~~عن الشعبي عن وهب بن خنبش قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو واقف بعرفة فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به ثم قال النبي صلى ms1077 الله ~~عليه وسلم # إن المسألة لا تحل إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع والفقر المدقع هو المفضي ~~بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب ### || 2169 - في الوصية للوارث إذا أجازها الورثة # قال اصحابنا ومالك والشافعي إذا أوصى لبعض ورثته فأجازته بقيتهم جازت ~~وصيته # وقال المزني لا تجوز لأنه إنما منع الوارث من الوصية لئلا يأخذ مال الميت ~~من وجهين مختلفين فلم يجز أن يجتمعا في حال واحدة ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لما اتفقوا على جواز الوصية بجميع المال إذا أجازه الورثة ~~كذلك تجوز للوارث بإجازتهم لا فرق بينهما ### || 2170 - في العتق المؤقت بعد الموت # قال في الأصل ولم يحك خلافا إذا قال في وصيته يخدم عبدي فلانا سنة ثم ~~يعتق ولا مال له غيره فإنه يخدم فلانا يوما والورثة يومين فإذا مضى ثلاث ~~سنين عتق # قال أبو جعفر ظاهر ذلك أنه يعتق وإن لم يعتقه معتق # وقال محمد بن سماعة عن محمد إذا قال هو حر بعد موتي بشهر إنما يعتق بعد ~~شهر ولا يعتق حتى يعتق # والقياس أنه يكون باطلا وليس بمنزلة العتق البتات ألا ترى أنه لو جنى ~~جناية قبل مجيء الشهر كان للورثة أن يدفعوه # وروى ابن القاسم عن مالك ما دل ظاهره على أنه يعتق بعد الوقت من غير ~~تجديد عتق وعلى ذلك يدل قول الشافعي فيما رواه عنه الربيع # قال أبو جعفر لما لم يعتق بالموت ولم يجز عتقه قبل الموت صار ميراثا ~~للورثة فلا تصح الوصية بعد ذلك لأن حكم الوصايا أن يكون وجوبها عقيب الموت ~~بلا فصل ### || 2171 - في الوصية بالغلة والخدمة # قال أصحابنا إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أبو بغلة أرض أو بستان ~~وذلك ثلثه أو أقل فهو جائز وهو قول مالك والثوري وعثمان ‏PageV00P000 # البتي وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعي # وقال ابن أبي ليلى لا تجوز ذلك والوقت وغير الوقت في ذلك سواء # قال أبو جعفر لم يختلفوا فيمن أوصى لرجل بشيء ثم مات وهو في ms1078 غير ملكه أن ~~وصيته بذلك غير جائزة فاحتمل أن تكون الوصية بالمنافع كذلك لأن الموصي لو ~~مات وهي في غير ملكه ثم وجدنا المنافع قد يجوز أن يستحق بعقد الإجازة وإن ~~لم يكن المؤاجر مالكا للمنافع يوم عقد الإجازة إلا أن المنافع تكون حادثة ~~على ملك المؤاجر فتجوز وأما منافع الدار والأرض بعد موت الموصي فهي طارئة ~~على ملك الورثة والقياس أن لا تجوز الوصية ### || 2172 - فيمن أوصى بأن يخدم عبده فلانا سنة ثم جن فلا يقبل فلان # ذكر ابن سماعة عن محمد عن ابي حنيفة إذا أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم ~~جن فقال فلان لا اريد خدمته فالعبد رقيق للورثة يبيعونه إن شاؤوا ولم يحك ~~خلافا # وقال ابن القاسم عن مالك في العبد يخدم الرجل سنة ثم هو حر فيهب الموصى ~~له بالخدمة الخدمة للعبد أو يبيعها منه أنه حر تلك الساعة ولا شيء للورثة ~~في ذلك # قال ابن القاسم وفي مسألتنا ينبغي أن يعتق حين أبى أن يقبل الوصية ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي في رجل أوصى لابنه بخدمة غلامه سنة ثم هو حر وله إخوان ~~فقال يخدمهم جميعا سنة ثم هو حر # وقال الليث في امرأة أوصت لرجل بثلث مالها وأوصت في غلام لها أن يخدم ~~ولدها حتى يبلغوا أشدهم ثم هو حر فقال يبدأ بالغلام فيقام برجل في الثلث ~~فتكون خدمته على فرائض الله تعالى فإذا بلغوا أشدهم أعتق وما فضل من الثلث ~~فلأهل الوصايا ### || 2173 - في الموصى له بالخدمة يؤاجر العبد # قال أصحابنا إذا أوصى لرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد فليس له أن يؤاجر ~~الدار ولا العبد # وقال مالك يجوز له أن يؤاجر الدار والعبد إلا ان يكون قال اخدم ابني ما ~~عاش ثم أنت حر فلا يؤاجر لأن المراد به الحضانة والكفالة # وقال الليث له أن يكريه إلا أن يشرط عليه أن يسكنه ولا يكريه # وقال الربيع عن الشافعي في الصدقة إذا اشترط عليه السكنى جاز أن يكروا # قال أبو جعفر اتفقوا جميعا على ms1079 أن للمستأجر أن يؤاجر # واتفقوا أيضا أنه ليس للموصى له بالغلة أن يسكن فوجب أن لا يؤاجر الموصى ~~له بالسكنى وان لا يتعدى ما أوصى له به # قال الشيخ وأيضا لما لم يكن للمستعير أن يعير وجب أن يكون كذلك الموصى له ~~لأنه ملك المنافع بغير بدل ‏PageV00P000 ### || 2174 - فيمن أوصى بعتق أمة له على أن لا يتزوج # قال أبو حنيفة في الأصل من غير خلاف بينهم إذا أوصى أن يعتق أمته على أن ~~لا يتزوج ثم مات فقالت لا أتزوج فإنها تعتق من ثلثه فإن تزوجت بعد لم تبطل ~~وصيتها # وكذلك لو قال هي حرة على أن تثبت على الإسلام فإن أقامت على الإسلام ساعة ~~فهي حرة وإن إرتدت بعد ذلك لم تبطل وصيتها # وإذا أوصى لأم ولده بألف درهم على ان لا تتزوج أبدا أو قال سنة أو يوما ~~فإن تزوجت قبل ذلك فوصيتها باطلة # وكذلك لو قال اعتقوها على أن لا تخرج من عند ولدي إلى شهر أو إلى سنة أو ~~قال هي حرة إن لم تتزوج شهرا فإن تزوجت قبل الشهر أو خرجت قبل الوقت ~~فوصيتها باطلة # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج ~~فقالت لا أتزوج وقبضت الألف ثم تزوجت بعد ذلك فإنه ينزع منها الألف # وقال الأوزاعي في رجل أعتق أم ولده عند الموت ثم أصدقها أربعمائة دينار ~~على أن لا تتزوج فإن تزوجت فصداقها مائة دينار قال لها اربعمائة دينار ~~ويفسخ الشرط # قال أبو جعفر إذا وقعت الوصية على شرط لم تنفذ حتى يوجد الشرط ولا خلاف ~~أنها إذا قالت بعد موته لا أتزوج أنها تستحق العتق بالوصية فدل على أن ~~الشرط في وصية مولاها هو قولها لا أتزوج لا ترك التزويج حتى تموت لأنه لو ~~كان الشرط أن لا تتزوج حتى تموت لما استحقت الوصية حتى تموت وبعد الموت لا ~~تصح لها وصية فثبت أن الشرط هو قولها لا أتزوج فتستحق العتق ولا يبطله بعد ms1080 ~~ذلك التزويج ‏PageV00P000 ### || 2175 - فيمن قال فلان مصدق بعد موتي فيما يدعيه علي من دين # قال أصحابنا في الرجل تحضره الوفاة فيقول لفلان علي دين فصدقوه فيما قال ~~قال يصدق فيما بينه وبين الثلث فإن كان أوصى بوصايا غير الثلث لأصحاب ~~الوصايا فالثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة ثم قيل لأصحاب الوصايا ~~أقروا له من الثلث بما شئتم وللورثة أقروا له من الثلثين بما شئتم فما بقي ~~من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به من صاحب الدين ولا يشاركهم فيه # قال أبو جعفر وهذا من قولهم إذا كان الموصي قد أقر أن عليه للموصى له ~~دينا لم يذكر مقداره # فأما إذا قال صدقوه فيما يدعيه علي ولم يقر أن عليه دينا لم يجب تصديقه ~~على شيء مما يدعيه لنفسه من الدين على الميت الموصي ولا اختلاف عنهم في شيء ~~من ذلك # وقال ابن القاسم عن مالك في رجل أوصى أن لرجل عليه أربعين دينارا وأوصى ~~مع ذلك أنه يصدق فيما قال فادعى ان له خمسين دينارا قال أرى ان يحلف ويأخذ ~~خميسين دينارا # وقال الثوري إذا قال في مرضه ما قال فلان من شيء فصدقوه قال هو وصية من ~~الثلث وهو قول عبيد الله بن الحسن # وقال الربيع عن الشافعي لو ضمن لرجل ما قضى به على فلان لرجل ‏PageV00P000 # آخر أو ما أشهد به فلان عليه فلا يجوز وهو مخاطرة وإذا كان هذا غير جائز ~~من الحي على نفسه كان من الميت عل نفسه من الجواز أبعد # قال أبو جعفر لو قال في حياته فلان مصدق فيما يدعيه علي لم يلزم المدعى ~~عليه شيء بقول المدعي وكان قوله ذلك كلا قول وكذلك يجب أن يكون حكمه بعد ~~الموت # وقول أبي حنيفة في قول الرجل في وصيته لفلان علي دين فصدقوه أنه يصدق ~~فيما بينه وبين الثلث استحسانا لأن من قال لفلان على دين القول قوله في ~~مقداره والقول قول ورثته بعد موته ولكنه استحسن في أن يصدق في مقدار ما تصح ~~الوصية به ms1081 ### || 2176 - فيمن قال صدقوا وصيتي فيمن أوصيت له # قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أوصى إلى رجل وقال قد جعلت ثلثي لرجل قد ~~سميته له فصدقوه يعني الوصي لم يصدق الوصي وحده لأنه شاهد وهو قول عبيد ~~الله بن الحسن # وقال مالك إذا قال قد كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فصدقوه وأنفذوا ما ~~فيها أنه يصدق وينفذ ما فيها # قال أبو جعفر لا يصدق الوصي لأنه شاهد كما لا يصدق إذا قال صدقوا فلانا ~~فيما يدعيه علي ‏PageV00P000 ### || 2177 - فيمن أوصى لوارث ولأجنبي # قال محمد في الإملاء إذا مات وله ابنان لا وارث له غيرهما فأوصى بماله ~~كله لأحد ابنيه ولرجل أجنبي أو قال مالي كله لفلان ولفلان وصية ثم مات ~~فأجاز الابنان للأجنبي وصيته ولم يجزه الوارث لأخيه فللرجل الأجنبي نصف ~~المال وكان ما بقي بين الابنين نصفين ولو أجاز لأخيه ولم يجز للأجنبي ~~فللأجنبي ثلث المال بغير إجازة فيكون له أربعة أسهم من اثني عشر سهما ويكون ~~للابن الموصى له سبعة من اثني عشر وما بقي فللابن الذي لم يوص له بسهم قال ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا # وقال في الجامع الصغير إذا أوصى لوارث ولأجنبي بوصية جازت وصية الأجنبي ~~وبطلت وصية الوارث # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى الوارث لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث فإن ~~لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدئ بالأجنبيين في الوصية في الثلث ولم ~~يحاصهم الوارث بشيء ولو كان مع الوارث وارث غيره يحاص الوارث الذي أوصى له ~~والأجنبيون في الثلث فما صار للأجنبيين من المحاصة أسلم إليهم وما صار ~~للوارث من ذلك فإن شريكيه في الميراث يخيرون فإن شاؤوا أنفذوه له وإن شاؤوا ~~ردوا فيكون ميراثا بينهم ومذهب الحسن بن حي يدل على أنه إذا أوصى لوارث ~~ولأجنبي أن الأجنبي لا يحاصه الوارث ويكون الوارث كمن لم يوص له ‏PageV00P000 # وقال الليث فيمن أوصى لوارث بسدس ماله وأوصى لأجنبي بثلث ماله فلم تجز ~~الورثة للوارث ذلك السدس فللموصى له بالثلث ثلث ms1082 المال بعد ذلك السدس فيكون ~~ذلك السدس ردا على الورثة # وقال المزني عن الشافعي فيمن أوصى لوارث ولأجنبي فلم يجيزوا فللأجنبي ~~النصف ويسقط النصف # قال أبو جعفر الوصية للوارث إذا لم تجزها الورثة فهي كالوصية فلا يجوز أن ~~يحاص الأجنبي فيما أوصى له به ### || 2178 - فيمن اوصى لقرابته # قال وإذا أوصى بثلث ماله لذوي قرابته فإن أبا حنيف وزفر قالا ذو القرابة ~~كل ذي رحم محرم ممن لا يرثه الأقرب فالأقرب الرجال والنساء فيه سواء وأقلهم ~~اثنان فصاعدا فإن كان له عمان وخالان وابن فالوصية للعمين دون الخالين فإن ~~كان عم واحد وخالان فالوصية بينهم للعم نصفه وللخالين ما بقي فإن أوصى لذي ~~قرابته فهذا على واحد وإن كان له عم وخالان فالوصية للعم # وقال أبو يوسف ومحمد إذا أوصى لذوي قرابته أو لأقربائه فهذا على بني الأب ~~الذين ينسبون إليه من قبل الرجال أو النساء أقصى أب في الإسلام كانوا ذوي ~~رحم محرم منه أو لم يكونوا الأقرب والأبعد فيه سواء # وروي عن زفر من غير جهة الحسن أن الوصية لمن قرب من قبل الأم أو الأب دون ~~الأبعد وسواء فيه الرحم المحرم وغيره ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك لا يدخل في الأقارب إذا أوصى لقرابته إلا من كان ~~من قبل الأب العمة وابنة الأخ ومن أشبههما ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم ~~يعطوا الأغنياء # وقال ابن وهب عن الليث إذا أوصى للأقربين قسم على أقرابئه كلهم ما كان من ~~عم وخال كل من بينه وبينه قرابة ويكون القسم في ذلك واجبا لا يفضل بعضهم ~~على بعض وإن كان بعضهم احوج من بعض # وقال المزني عن الشافعي إذا قال ثلثي لقرابتي أو لذي رحمي أو لأرحامي ~~فسواء من قبل الأب والأم وأبعدهم وأقربهم فإن كان من قريش أعطي بقرابته ~~المعروفة عند العامة التي ينسب إليها # قال أبو جعفر قال الله تعالى {فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} الأنفال ~~41 وقال {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ms1083 ولذي القربى} ~~الحشر 7 ولما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى أعطى بني ~~هاشم وبني المطلب وأكثر بني هاشم فليسو ذوي رحم محرم منه وبني المطلب كلهم ~~غير ذوي رحم محرم منه فثبت بذلك فساد قول من اعتبر ذوي الرحم المحرم وفسد ~~بذلك أيضا قول من اعتبر الأقرب فالأقرب وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ~~أعطى بني هاشم جميعا وبعضهم أقرب إليه من بعض وأعطى بني المطلب وبنو هاشم ~~أقرب إليه منهم # وثبت به أيضا فساد قول من جعل أهل الحاجة منهم أولى لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم الله عليه وسلم قد عم بعطيته بني هاشم وفيهم أغنياء ‏PageV05P040 # وكان قول أبي يوسف ومحمد والشافعي في ذلك أولى عندنا بالحق # فإن قيل فقد أعطى هؤلاء قرابته من قبل الأم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يعط قرابته من قبل أمه # قيل له هو كما ذكرت وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعم بعطيته سهم ~~ذوي القربى قراباته كلهم وإنما أعطى بعضهم لأن الله تعالى قد جعل له أن ~~يعطي من شاء منهم ويترك الباقين وإن كانوا أقرباءه ### || 2179 - فيمن أوصى بوصية إن مات في سفرة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى فذكر في مرضه أو في سفره فرجع من ذلك ~~السفر أو برأ من ذلك المرض بطلت الوصية وإن جعلها مبهمة فمتى مات فهي جائزة ~~من ثلثه وهو قول الشافعي وروي عن الثوري نحوه # وقال ابن القاسم عن مالك في الرجل يكتب وصيته في سفره أو مرضه ويضعها على ~~يدي رجل ثم يقدم من سفره أو يبرأ من مرضه فيقبضها ممن هي عنده فيموت فتؤخذ ~~الوصية بحالها أو تقوم البينة بها فإنها لا تنفذ لأنه قد أخذها # قال ولو قال في وصيته إن حدث بي حدث من مرضي أو سفري هذا فلفلان كذا ~~وفلان عبدي حر وكتب هذا وهو مريض فبرأ من مرضه وقدم من سفره فأقر وصيته ~~بحالها فمتى مات فهي جائزة ms1084 وإن برأ من مرضه وقدم من سفره ما لم ينقضها وإن ~~لم يكن كتب ذلك ولكنه قال إن حدث من سفري هذا أو من مرضي هذا وأشهد على ذلك ~~فإذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ثم مات فإن ذلك باطل لا يجوز # وقال الليث إذا قال إن حدث بي حدث في سفري هذا أو مرضي هذا ثم يقدم أو ~~يبرأ فقد بطلت الوصية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لما لم يختلفوا أنه إذا لم يكتبها كانت موقوفة على الشرط ~~الذي اشترطه كذلك إذا كتبها لأن الوصية إنما تصح بالقول لا بالكتابة ### || 2180 - في الوصية بما بقي # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له ثلاثة آلاف درهم كل ألف في كيس على حدة ~~فقال قد أوصيت لهذا بما بقي من هذه الألف بعينه ثم أوصى لرجل آخر بألف أخرى ~~كانت الألف الثانية جائزة لصاحبها وليس لصاحب ما بقي شيء # وقال ابن القاسم في رجل أوصى فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان ما بقي من ~~ثلثي فمات صاحب العشرة قبل الموصي فإن علم الموصي فالثلث كله له وإن لم ~~يعلم أعطي ما بعد ذلك ولم يروه عن مالك # وقال الليث إذا قال إن مت فغلامي فلان وفلان حران وما بقي من ثلثي لفلان ~~ثم يموت أحد الغلامين أو كلاهما فإنهما يقومان قيمة في ثلثه ثم تطرح تلك ~~القيمة ويكون ما بقي من الثلث بعد القيمة للموصى له # وروى المزني عن الشافعي ولو أن رجلا قد حج فقال احجوا عني رجلا بمائة ~~درهم واعطوا ما بقي من ثلثي لفلان وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه فللموصى له ~~بالثلث نصف الثلث وللحاج وللموصى له بما بقي من الثلث نصف الثلث ويحج عنه ~~رجل بمائة # قال الشافعي ولو أوصى لرجل بشيء وقال ما فضل من ثلثي لفلان جاز فإن هلك ~~ذلك الشيء كان من مال الموصى له به وقوم من الثلث ثم أعطى الذي أوصى له ~~بفضل الثلث ما فضل عنه كما لو سلم فدفع # قال ms1085 أبو جعفر قوله بما بقي من الثلث يحتمل أن يريد بعد الوصايا ويحتمل أن ~~يكون مراده بعد لتسمية للأول وإن لم يثبت له كما لو أوصى لرجل بثلاثة ارباع ~~الثلث ولآخر بالربع ‏PageV00P000 # فلما كان لو قال قد أوصيت بما بقي من الثلث ولم يوص للآخر بشيء استحق ~~الثلث علمنا أن الموصى له يستحق كل الثلث إلا ما يستحق عليه بوصية يسلم ~~للموصى له ### || 2181 - في الرجل يوصي لعبده # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث والحسن ن حي إذا أوصى لعبده ~~بثلث ماله فإنه يعتق رقبته من الثلث وإن بقي من الثلث شيء أعطي # وقال الأوزاعي في رجل أوصى لعبده بثلث ماله فلا شيء له وهو للورثة # قال أبو جعفر الوصية تمليك مثل الهبة والصدقة بل الوصية آكد لأنها تصح ~~غير مقبوضة ولو وهب لعبده نفسه أو تصدق بها عليه عتق كذلك إذا أوصى به ~~لنفسه بالوصية ### || 2182 - في الوصية لبني فلان وله ولد ولد # قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال أبو حنيفة إذا أوصى بثلث ماله لبني ~~فلان ولا ولد له لصلبه فإنه يعطي ولد ولده من قبل الرجال ولا يعطي ولد ولده ~~من قبل البنات # وقال في الأصل إذا أوصى لبني فلان وله بنون وبنات ومات فالوصية للذكور ~~دون الإناث في قول أبي حنيفة وكذلك إن كان فلان حرا ‏PageV00P000 # ولا يدخل فيه البنات ولا بنات الابن ولو قال لولد فلان دخل فيه الذكور ~~والإناث فإن كان له ولد لصلبه فالوصية لولد الابن الذكور والإناث وليس لولد ~~البنات شيء # وقال محمد في السير الكبير إذا أمنهم على أولادهم لم يدخل أولاد البنات ~~فيه ودخل فيه أولاد البنين ولم يذكر خلافا # قال الخصاف في كتابه في الوقوف قال أبو حنيفة في رجل أوصى بثلث ماله لولد ~~زيد وليس له ولد لصلبه وله ولد من أولاد الذكور والإناث أن الثلث لولد ~~الذكور دون ولد الإناث # قال وقال محمد بن الحسن يدخل البنات فيه فيكونون أسوة أولاد البنين وهذا ~~خلاف ms1086 ما ذكر محمد في السير وفي الأصل من الوصايا # وسمعت بكار بن قتيبة أبا بكرة يقول كان ابن عائشة يعني عبيد الله بن محمد ~~التيمي يأخذ من وقف لبعض الهاشميين كان وقفه على ولده وكانت أم ابن عائشة ~~منهم فكان يأخذ بها من ذلك الوقف حتى أخرجه منه عيسى بن أبان ولم ير له فيه ~~حقا بأمه التي هي من ولد الواقف # قال بكار وأنكر أصحابنا هلال وغيره يومئذ على عيسى ذلك ورأوه قد خرج به ~~من قول أصحابه إلى قول مخالفهم فذكرت ذلك لعيسى عنهم فقال ما خرجت بذلك من ~~قول أصحابنا هذا قول محمد بن الحسن ‏PageV05P044 # قال أبو جعفر فذكرت أنا ذلك لأبي خازم فقال لي صدق عيسى هذا قول محمد بن ~~الحسن في السير الكبير # قال أبو جعفر وذكر محمد بن عبد الله الأنصاري في كتابه في الوقف وهو من ~~أصحاب زفر منهم تعلم وإلى قوله يذهب ولم يحك خلافا بين زفر وأبي حنيفة أنه ~~إذا أوقف وقفا على ولده أنه يدخل فيه ولده وولد ولده ما تناسلوا البطن ~~الأعلى والأسفل ويدخل فيه ولد الذكور وولد الإناث ما تناسلوا # وقال ابن وهب عن مالك إذا قال داري حبيس على ولدي فإن ولد الولد يدخلون ~~مع الآباء وبدئ بالآباء # وإن قال ولدي وولد ولدي دخلوا أيضا وبدئ بالولد وكان لهم الفضل إن كان ~~فضلا قال وكان المغيرة وغيره يسوي بينهم # قال مالك إذا قال حبيس على ولدي فهي لولده وولد ولده وليس لولد البنات ~~شيء قال الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} النساء 11 وأجمع الناس على ~~أنه لا يقسم لولد البنات شيء إذا لم يكن ولد لصلبه وإن بني البنين والبنات ~~يقسم لهم ويحجبون من كان يحجب من كان فوقهم # وقال الثوري إذا قال ثلثي لبني فلان فليس لبني البنات شيء إنما هو لبني ~~بنيه وكذلك قال الليث # وقال عبيد الله بن الحسن يدخل ولد البنات # ومسائل الشافعي تدل على أن ولد البنات يدخلون في ذلك لأنه ms1087 يعتق عليه إذا ~~ملكهن لولد البنين ‏PageV05P045 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين} النساء 1 # وأجمعوا أن ولد البنين يدخلون في ذلك إذا لم يكن ولد لصلبه # وأجمعوا أن ولد البنات لا يدخلون ولا دلالة فيه على أنهم ليسوا من أولاده ~~لأن الكفار والعبيد من أولاده لصلبه لا يدخلون في الميراث ولا يدل على أنهم ~~ليسوا ولده # وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب عليه ~~السلام قال ولد لي غلام فسميته حربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم # ما سميت ابني قلت سميناه حربا قال هو حسن وقال في الحسين مثل ذلك # وروى الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال # إن ابني هذا سيد وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي يعني ~~الحسن بن علي رضي الله عنهما # وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو أو ~~الحسين فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الغلام عند قدمه اليمنى ~~فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي فإذا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب ظهره فعدت فسجدت فلما صلى قالوا يا رسول ~~الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها أشيء أمرت به أم كان يوحى إليك ~~قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي من حاجته ~~فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا في هذه الأخبار ‏PageV05P046 ### || 2183 - في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإناث # قال أبو حنيفة إذا قال ثلث مالي لبني فلان وله بنون وبنات فالثلث للبنين ~~دون البنات إلا أن يكون فلان فخذا أو قبيلة تحصى فيكون للذكور والإناث وهو ~~قول الحسن بن حي # وروى يوسف بن خالد ms1088 السمتي عن أبي حنيفة في رجل قال ثلث مالي لبني فلان ~~وله بنون وبنات أن الثلث لهم جميعا وهم فيه سواء # وقال أبو يوسف ومحمد الذكر والأنثى فيه سواء وهو قول عثمان البتي والثوري # وروى المعافى عن الثوري إذا أوصى بثلثه لإخوة فلان فهو للذكور دون الإناث # قال أبو جعفر إذا كان فلان فخذا جاز أن يقال للمرأة هي من بني فلان فدخلت ~~في الوصية وإذا لم يكن فخذا أو كانوا لصلبه لم يجز أن يقال للمرأة هذه من ~~بني فلان إلا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث جاز أن يقال هؤلاء بنو فلان ~~فالقياس أن يدخل فيه الذكور والإناث ### || 2184 - في الوصية بالنفقة # روى الحسن عن أبي حنيفة وزفر وهو رواية محمد أيضا عن أبي حنيفة وقول محمد ~~إن الوصية بالنفقة ما عاش إذا لم يشترطها من الثلث فهو بمنزلة الوصية بجميع ~~المال فإن أجازها الورثة وقف جميع ‏PageV00P000 # المال عليه إلى أن يموت وإن أوصى بوصايا مع ذلك ضرب الموصى له بالنفقة ~~بالثلث والموصى له بالثلث بالثلث أيضا فيكون الثلث نصفين إن لم تجز الورثة # وفي قول أبي يوسف ومحمد يكون الثلث بينهما على أربعة يضرب الموصى له ~~بالنفقة بجميع المال والآخر بالثلث # وقال الحسن وقال أبو يوسف إن كان الثلث كثيرا حبست لصاحب النفقة بالعشرة ~~دراهم كل شهر قدر عمر الإنسان من أهل ذلك الزمان وأقصى ما يوقف له قدر تمام ~~مائة سنة من وقت مولده فإن كان الموصى له ابن أربعين سنة حسب ما يصيبه في ~~ستين سنة كل شهر عشرة دراهم فيوقف ذلك له ويرد ما بقي على الورثة ويؤخذ ~~منهم كفيل وينفق على الرجل مما عزل فإن مات الموصى له قبل أن يستكمل ما عزل ~~له رد ما بقي على الورثة وإن بقي حتى ينفق عليه ذلك وينفد أخذ من الورثة ~~عشرة كل شهر وأنفق عليه حتى يستكمل الثلث أو يموت # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت له نفقة ms1089 ~~عشر سنين ثم مات الموصى له قبل أن ينفق رجع ذلك إلى ورثة الموصي # وقال أشهب عن مالك فيمن أوصى بوصايا وأوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا ~~فإنه يعمر كل واحد من الخمسة سبعين سنة سبعين سنة من وقت مولده من كان منهم ~~ابن عشر سنين حبس له نفقة ستين سنة ومن كان ‏PageV05P048 # أقل أو أكثر فعلى هذا لأني أرى السبعين من أعمار الناس اليوم فكلما مات ~~منهم واحد رد نصيبه على أهل الوصايا حتى يموتوا فإذا ماتوا ومعهم أهل وصايا ~~رد ذلك على أهل الوصايا حتى يستوفوها فإذا فضل شيء رد على ورثة الميت # وقال عثمان البتي إذا أوصى لفلان بمائة ولفلان عشرة كل شهر فإنهما ~~يتحاصان يضرب الموصى له بالمائة بمائة والموصى له بالعشرة يضرب في أول شهر ~~بعشرة فيعطي حصتهم ويدفع ما بقي إلى الموصى له بالمائة فإذا كان الشهر ~~الثاني ضرب بعشرين وضرب صاحب المائة بمائة وحسب على صاحب العشرة ما أخذ في ~~الشهر الأول وكذلك يقسم بينهما في كل شهر # وقال الحسن بن حي الموصى له بالنفقة بمنزلة الموصى له بجميع المال فيضرب ~~مع صاحب الثلث في الثلث بذلك # وقال الليث إذا أوصى بثلث ماله ولآخر أن ينفق عليه ما عاش والثلث مائة ~~دينار قسم المائة بينهما فإن مات قبل أن يستوفيه رد ما بقي على الآخر # قال أبو جعفر والقياس أن يوقف عليه بمقدار ما يعيش مثله في العادة ولا ~~يجوز أن يوقف عليه لما يعلم أنه لا يعيش إلى مثله # فإن قيل يجوز أن يهلك المال الموقوف عليه فيحتاج أن يعود إلى ما أخذه ~~الورثة # قيل له لا يجوز ذلك لأن القسمة قد صحت فيما عزل فيكون بمنزلة ما قد أوصى ~~به بعينه ‏PageV05P049 # وأما قول عثمان البتي فلا معنى له لأنه إن وجب أن لا يضرب للموصى له ~~بالنفقة إلا بنفقة الشهر الواحد الذي يستحقه فينبغي أن لا يضرب الموصى له ~~بالثلث إلا القدر الذي يستحقه لأنه ليس واحد منهما أولى بالاحتياط له ms1090 من ~~الآخر ### || 2185 - في الوصية للجيران # قال محمد إذا أوصى لجيرانه فالقياس أن يكون لجيرانه الملاصقين دون غيرهم ~~وهو قول أبي حنيفة فيما روي عنه ويكون للسكان والملاك # قال محمد وإنما أستحسن أن أجعله لجميع من يجمعه مسجد المحلة التي فيها ~~الموصي من الملاصقين وغيرهم والملاك والسكان فيه سواء ولا يدخل فيه الرقيق # وقال بشر عن أبي يوسف الجيران الذين تجمعهم محلة واحدة أو مسجد واحد فإن ~~تفرقوا في مسجدين فهم أهل محلة واحدة إذا كان المسجدان متقاربين فأما إذا ~~تباعد ما بينهما وكان كل مسجد عظيما جامعا فكل أهل مسجد جيران دون الآخرين ~~وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجيران على الأفخاذ دون القبائل وإن كان ~~أهلها من قبائل شتى غير أن الفخذ الذي فيه الدور يجمعهم فهؤلاء جيران # وقال الحسن عن زفر في رجل أوصى لجيرانه قال فجيرانه كل حديد لداره ساكن ~~أو مالك للدار # وقال المزني عن الشافعي وأقصى الجوار أربعون دارا من كل ناحية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر توقيت دور بعينها لا معنى له لأن التوقيت في مثله لا يثبت ~~إلا بالتوقيف # وقول من اعتبر الجار الملاصق فاسد أيضا لأنه روى عن عائشة أنها قالت يا ~~رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال أقربهما منك بابا # وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع الداعيان فأجب ~~أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا # فلم يعتبر الملاصقة واعتبر القرب بالباب مع كونهما جارين فالقول ما قال ~~أبو يوسف ومحمد لأنه في العادة كذلك ### || 2186 - في الوصية للأرامل # قال محمد إذا أوصى لأرامل بني فلان والأرامل من النساء وهي التي قد أرملت ~~من زوجها ومالها وهي بالغة فإن كن يحصين أعطين وإن لم يحصين أعطي الفقراء ~~منهن # وروي عن أبي يوسف في الإملاء مثل قول محمد إلا أنه قال على الفقيرة ~~والموسرة # وقال المعافى عن الثوري إذا قال ثلث مالي لأرامل بني فلان فالذكر والأنثى ~~فيه سواء وذكر ذلك عن الشعبي # قال أبو جعفر روى ms1091 سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ‏PageV00P000 # قدمت عبر المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح ~~أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري ~~بعدها شيئا وليس ثمنه عندي # قال أبو جعفر وإنما أراد بذلك النساء من بني عبد المطلب اللائي أنسابهن ~~في غيرهم ولم يرد الرجال الذين لا تحل لهم الصدقة لأنه تصدق من الربح فحصل ~~له قبل أن يؤدي عنه كما يتصدق بربح ما لم يضمن # قال وإنما سميت أرملة وسمي الرجل أرمل لذهاب زادهما وإفضائهما إلى الرمل ~~حتى صارا لا يحجبهما عنه شيء # قال أبو بكر كما قال الله تعالى {أو مسكينا ذا متربة} البلد 16 فأفاد لفظ ~~الأرملة شيئين فقد الزوج والمال فإن كان لها زوج ينفق عليها فليست أرملة إن ~~كان لها مال وفقدت زوجها فليست أرملة لوجود ما يمنعها من هذه الصفة فدل على ~~صحة قول محمد غير قول أبي يوسف # وأما قول من قال يدخل فيه الرجال فلا معنى له أيضا لأن الأرامل جمع أرملة ~~كما أن الأنامل جمع أنملة وجمع أرمل رمل كما يقال أخضر وخضر وأحمر وحمر ### || 2187 - في الوصية لرجل بذي رحم محرم منه # قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف إذا أوصى لرجل بأخيه أو امرأته ثم مات لم ~~يعتق العبد ولم يفسد النكاح حتى يقبل الموصى له الوصية # وقال زفر ومالك والثوري يعتق قبل أو لم يقبل ‏PageV00P000 # وقال الشافعي إذا وهب لصبي من يعتق عليه أو أوصى له به وله وصي كان عليه ~~قبوله ويعتق عليه # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن الموصى له بالمال إذا رد الوصية بطلت ~~وكانت كالهبة لا تملك إلا بالقبول كسائر عقود التمليكات ### || 2188 - في الوصية بجميع المال لمن لا وارث له # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا لم يكن له وارث فأوصى بجميع ماله جاز وهو قول ~~شريك بن عبد الله # وقال مالك والأوزاعي والحسن بن حي لا تجوز وصيته ms1092 إلا في الثلث # قال أبو جعفر روى الشعبي وغيره عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن ~~مسعود ليس من حي العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر ~~همدان فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب ولا نعلم له مخالفا من الصحابة # وأيضا فإن المسلمين لا يستحقون ماله بعد موته على سبيل الميراث لأنه لو ~~كان كذلك لما جاز أن يستحقه الرجل مع أبيه لأن الأب والجد لا يجتمعان في ~~ميراث واحد فعلمنا أنهم لا يستحقونه على جهة الميراث وإنما يعطيهم الإمام ~~من جهة أنه مال لا مالك له وكان للإمام أن يضعه حيث يرى فمالكه أولى بذلك ~~من الإمام لأنه كان مالكا له إلى أن توفي ألا ترى أنه إذا كان له وارث ~~فأوصى بأكثر من الثلث أنه إذا لم تجزه الورثة رد إليه ما زاد ‏PageV00P000 # لأنه يأخذه ميراثا فإذا لم يكن ميراث فالوصية جائزة كالثلث الذي لا يورث ~~إذا أوصى به # وأيضا فللإمام أن يجعله لرجل من المسلمين فالموصي بذلك أولى منه كما كان ~~في حال الحياة ### || 2189 - في عتق النسمة عن الميت # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة من ثلث ماله وماله ~~ثلاثة آلاف درهم فاشترى الوصي عبدا بألف درهم وأعتقه وأعطى الورثة الألفين ~~ثم لحق الميت دين فإنه يؤخذ من الورثة ما قبضوا حتى يقضي الدين ويضمن الوصي ~~الثمن الذي دفعه ويكون العتق عن الوصي # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إن لحقه دين يستغرق جميع ماله رد ~~العبد في الرق وإن لم يستغرقه عتق منه بقدر الثلث بعد الدين ولا يضمن الوصي ~~شيئا إذا لم يعلم بالدين ولم نجد عن الشافعي شيئا منصوصا وقياس قوله أن ~~يضمن الوصي ولا يختلف فيه حكم العلم والجهل # قال أبو جعفر لما اتفقوا على أن الوصي لو كان عالما بالدين ضمن ما دفعه ~~من مال الميت في ثمن النسمة كذلك إذا لم يعلم لأن حقوق الآدميين لا يختلف ms1093 ~~في ضمانها حكم الجهل والعلم # وقد قال مالك إذا أخطأ القاضي فقتل رجلا بشهادة عبدين أنه يضمن وإن لم ~~يتعمد # وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان القاضي أو أمينه أعتق ثم لحق الميت دين ~~بطل العتق وبيع في الدين لأن القاضي لا يلحقه ضمان فيما تصرف فيه من جهة ~~الحكم فلا يكون مشتريا لنفسه ولا ينفذ عتقه لأنه ليس بوصية للميت ‏PageV00P000 ### || 2190 - في أمهات الأولاد هل يدخلن في الموالي # قال أبو حنيفة ومحمد في رجل أوصى بثلث ماله لمواليه لم تدخل فيه أمهات ~~أولاده ولا مدبروه وإنما يدخل فيه من عتق منهم قبل موته # وروى بشر عن أبي يوسف أنه قال تدخل فيه أمهات أولاده ومدبروه وكل من عتق ~~بموته ثم رجع أبو يوسف فقال لا يدخلن إلا من عتق قبل موته # وقال ابن القاسم عن مالك تدخل أمهات أولاده ومدبروه وهو قول الليث # قال أبو جعفر الوصية إنما تستحق بالموت فمن لم يكن من مواليه في تلك ~~الحال وإنما يثبت له الولاء بعد ذلك فلا يدخل في الوصية ### || 2190 - م في الوصية للموالي # قال محمد في الجامع ولم يذكر خلافا في رجل عربي أوصى لمواليه وله موالي ~~أعتقهم ولهم أولاد وموالي أعتقهم مواليه فالوصية لمواليه الذين أعتقهم ~~ولأولادهم ولا شيء منها لموالي مواليه ولو لم يكن له موالي أعتقهم ولا ~~أولادهم قد ماتوا وله موالي أعتقهم مواليه فالوصية لموالي مواليه وإن لم ~~يكن واحد من هؤلاء وكان له موالي أعتقهم ابنه وقد مات فورث ولاءهم فلا شيء ~~لهؤلاء وإن كان يرث ميراثهم لأنهم ليسوا مواليه ‏PageV00P000 # وقال زفر الوصية لمواليه الذين أعتقهم ولموالي أبيه إذا كان قد ورث ~~ولاءهم وكذلك إن كان له موالي قد ماتوا # وقال بشر عن أبي يوسف في رجل عربي أوصى بثلث مال لمواليه وقد أعتق عبدا ~~وأعتق عبده عبدا فإن عبد العبد المعتق لا يدخل في الوصية وإن كان الذي ~~أعتقه ميتا لأنه ينسب إليه وإن كان ميتا وإنما يرثه المولى الأعلى لو كان ~~حيا ms1094 بولاء الميراث لا بولاء العتق # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى بصدقة على مواليه دخل فيه كل من يرثه ~~بالولاء من موالي أبيه وذوي قرابته ويعطي الأقرب فالأقرب إلا أن يكون في ~~الأباعد من هو أحوج من الأولين ويبدأ بأهل الضعف والحاجة # وقال الليث في رجل أعتق عند موته رقيقا وأوصى ببقية الثلث لمولاه ولأبيه ~~وعمه موالي فالوصية لموالي أبيه وعمه خاصة # وقال الليث إذا قال داري حبيس على موالي وله أولاد موالي أنهم يدخلون في ~~ذلك # وقال الربيع عن الشافعي في مسائل الحبس وإن قال موالي من أسفل ولولده ~~موال من أسفل لم يدخل في ذلك إلا مواليه خاصة وولد مواليه ولم يدخل في ذلك ~~موالي مواليه # قال أبو جعفر ويحتج لمذهب مالك بما روى ابن لهيعة عن ابن الهاد عن محمد ~~بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال لزيد بن حارثة لما اختصم هو وعلي وجعفر في ابنة حمزة أما أنت يا ~~زيد فمولاي مولاها ‏PageV05P056 # فأخبر أن زيد مولاها وهي ابنة عمه # قال أبو جعفر يقول أصحاب الحديث إن ابن لهيعة غلط في إسناد هذا الحديث ~~وإنما هو عن محمد بن نافع عن علي رضي الله عنه # ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ وهبيرة عن علي في هذا الحديث فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أنت أخونا ومولانا # وهذا أولى منه لاتصال إسناده ولفساد حديث ابن لهيعة ولأن محمد بن نافع ~~لعله لم يولد في حياة علي عليه السلام # وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة إنما الولاء لمن أعتق # فنفى ثبوت الولاء لمن لم يعتق ### || 2191 - فيمن أوصى لمواليه وله موالي أعلى وموالي أسفل # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى لمواليه وله موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ~~فالوصية باطلة حتى يبين لأيهم أوصى # وذكر ابن أبي عمران أن أبا يوسف قال إن كان الموصي ممن عظم أمره ‏PageV00P000 # حتى صار له موالي ms1095 أعتقهم منسوبين إليه فالوصية لأولئك دون الذين أعتقوه ~~وذكر الأنصاري عن أبي حنيفة وزفر أن الوصية باطلة # وأن عثمان البتي وسوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسن قالوا يوقف ذلك ~~على الموالي فإن اصطلحوا على أمر جاز وإن لم يصطلحوا أوقف ذلك # ولم يحفظ ابن القاسم عن مالك فيه شيئا وقال رأيي أن يكون للذين هم أسفل # ولم يحفظ عن الشافعي شيئا # قال أبو جعفر قول من جعله للمولى الأسفل لا معنى له لأن الاسم يقع عليهما ~~وإنما ذلك قضاء بالظن على مراد الموصي وتخصيصه ولا يجوز القضاء في الأموال ~~بالظن # وقول من قال يوقف حتى يصطلحوا لا معنى له أيضا لأن الوصية إنما تصح بقبول ~~الموصى له إذا أشير إليه بعينه ألا ترى أنه لو قال قد بعت عبدي من واحد من ~~فلان أو فلان فاصطلحا على قبوله لم يصح وليس ذلك مثل الوصية لأحد الفريقين ~~من الموالي الأعلين والأسفلين لأنه لو كان كذلك لكان للورثة أن يجعلوها لأي ~~الجنسين شاؤوا ولم يكن يحتاج إلى الاصطلاح ### || 2193 - فيمن أوصى لكل واحد من رجلين بثلث ماله فيموت أحدهما # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله ~~ثم مات أحدهما قبل موت الموصي فللثاني منهما جميع الثلث ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم آخر قول مالك في ذلك إن نصف الثلث يرجع إلى الورثة وكذلك ~~قول الليث # قال أبو جعفر وصية الميت بينهما قد بطلت فكيف يحاص ورثة الموصى له الحي ~~بوصية قد بطلت فوجب أن يكون الثلث كله للحي ولا فرق بين علمه بموته وجهله # قال محمد في إملائه إذا أوصى بثلثه لرجلين وأحدهما ميت فللباقي جميع ~~الثلث علم الموصي بموته أو لم يعلم قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~وقولنا # وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل ذلك # قال وقال أبو يوسف إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث وإذا كان معروف ~~الموت فهو كما قال أبو حنيفة ### || 2194 - في ولد الموصى ms1096 بها # قال أبو حنيفة وأصحابه ما ولدته الأمة الموصى بها قبل موت الموصي لا يدخل ~~في الوصية بحال وما ولدته بعد موته قبل القسمة فإنه يدخل في الوصية بالرقبة # وقال أبو حنيفة ويبدأ بالأم من الثلث ثم بالولد إن بقي من الثلث شيء # وقال أبو يوسف وزفر ومحمد يكون الثلث منهما # وقالوا إذا أوصى بعتق جاريته ثم مات فولدت قبل أن يعتق أعتقت دون ولدها ~~ولو أوصى أن يتصدق بها فولدت تصدق بولدها معها إذا خرجا من الثلث ولو أوصى ~~بأن تباع من فلان بألف درهم فولدت قبل البيع لم يبع ولدها معها ولو أوصى أن ~~تباع من فلان بألف درهم ويتصدق بثمنها على المساكين بيع الولد معها ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا أوصى له بخدمة جاريته حياته فولدت بعد موته ~~فإنه يقوم في الخدمة معها وكذلك لو قال اعتقوا جاريتي هذه بعد موتي فولدها ~~بمثابتها يعتقون معها من الثلث ولا يقرع بينهم إذا لم يسعهم الثلث كما يقرع ~~بين الذين أوصى بعتقهما إذا لم يحملهما الثلث # وقال ابن وهب عن الليث فيمن أوصى بعتق أمة له إن مات من مرضه فولدت ولدا ~~قبل أن يموت ثم مات من مرضه فولدها بمنزلتها # قال وقال الليث إذا أوصى بعتق أمة له وهي حامل فوضعت حملها ثم مات لم ~~تعتق إلا هي ولو مات وهي حامل أعتق ولدها معها # وذكر المزني أن الواجب على مذهب الشافعي أن يدخل الولد والهبة الحادثان ~~بعد موت الموصي # قال أبو جعفر قول الليث لا معنى له في إدخال الولد الحادث قبل الموت في ~~الوصية لأن الوصية إنما تجب بالموت فوجد الموت والولد بائن منها فلا يدخل ~~فيها # قال ولا تخلو الجارية بعد موته من أن تكون على ملك الورثة أو ملك الموصى ~~له أو موقوفة فلو كانت على ملك الورثة قبل القبول لما صحت الوصية فيها بعد ~~ذلك وإن كانت في ملك الموصى له فهذا فاسد لأنه يجوز أن يدخل في ملكه بغير ~~قبوله فثبت ms1097 أنها موقوفة # فإن قيل ملك بالموت فيدخل الولد مع الأم ويكونان جميعا من الثلث كأنه ~~أوصى بهما له وأما الوصية بالعتق فلا يدخل الولد فيها لأن العتق لا ملك فيه ~~لأحد ولا يعتبر قبولها ‏PageV05P060 ### || 2195 - فيمن أوصى بنسمة بمال معلوم # قال أبو حنيفة إذا أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم فكان ثلثه أقل من ألف ~~بطلت الوصية # وقال أبو يوسف ومحمد يشتري له بالثلث نسمة ويعتق عنه وهو قول مالك # قال مالك وإن لم يجدوا مايشتري به رقبة فإنا نشرك بينه وبين آخر وإن لم ~~يف بذلك جاز أن يعتقوا به مكاتبا في آخر كتابته # قال أبو جعفر لم يختلفوا في أنه لو أوصى أن يحج عنه بمائة فلم يبلغ ذلك ~~الثلث أنه يحج عنه بالثلث من حيث يبلغ وكذلك النسمة وفرق أبو حنيفة بينهما ~~بأنه يجوز أن يحج عنه بغير وصية فيقع عن الميت ولا يعتق عنه بغير أمره ~~فيكون الولاء للميت بل يكون للمعتق # قال أبو جعفر إن هذا وإن كان كذلك فإنهم لا يختلفون أن الثلث إذا بلغ ما ~~سمى أنه لا يحج عنه بأقل منه كالنسمة وأما قول مالك في الشرك في الرقبة ~~ومعونة المكاتب فلا معنى له لأن ذلك خلاف وصية الميت ### || 2196 - في الوصية بالنكاح # كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي لا يجيزون وصية الرجل إلى غيره في تزويج ~~ابنته بكرا كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم إذا أوصى في مرضه فقال زوجوا ابنتي فلانة فلانا وهي بكر ~~في حجره أو يقول إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي فلانا فرضي فلان بذلك ~~بعد موته إن ذلك يلزمها والوصية بعد الموت أسهل وقد سئل مالك عن رجل أوصى ~~أن يزوج ابنته رجلا بعد موته فقال ذلك لازم لها # قال أبو جعفر الأب إنما هو ولي لها في حياته غير ولي بعد الموت وقد صارت ~~الولاية بعد الموت لغيره فلا تصح الوصية بالتزويج مع زوال ولاية الأب ~~وثبوتها لغيره من الأولياء ms1098 وأيضا قد اتفقوا أن سائر الأولياء غير الأب ~~إليهم ولاية تزويجها في الحياة وليس إليهم الوصية بذلك إلى أحد بعد موتهم ~~فكذلك الأب ### || 2197 - في المريض يقضي بعض غرمائه # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك ليس للمريض أن يقضي بعض غرمائه دينه دون بعض # وقال الثوري له أن يقضيه ويسلم له ما قبض وهو قول الشافعي # قال أبو جعفر لما كانت هباته من الثلث وقضاؤه للدين من جميع المال وجب أن ~~يكون حال المرض في قضاء الدين بمنزلة حال الصحة فيجوز قضاؤه ولا يحاصه سائر ~~الغرماء # قال أبو بكر وهذا ليس بشيء لأن الدين بعد الموت من جميع المال ولا يجوز ~~للقاضي ولا للوصي أن يقضي لبعض الغرماء دون بعض ### || 2198 - في الشهادة على الوصية # قال هشام عن محمد فيمن كتب وصيته بيده والقوم ينظرون إليه ولا يقدر أن ~~ينطق لم يجز ذلك حتى يقول اشهدوا علي بها ولم يذكر خلافا ‏PageV00P000 # وروى ابن سماعة عن محمد قال قال أبو حنيفة إذا كتب الرجل وصيته ثم قال ~~لقوم اشهدوا على ما في هذا الكتاب إن كان ذلك في صك فيه ذكر حق لم يجز ذلك ~~حتى يقرأه أو يرونه يكتبه وهم يعرفون الكتاب ويقرؤنه أو يقرأ عليهم فيقول ~~اشهدوا علي بما فيه # قال ولو كتب رسالة من رجل إلى فلان سلام عليك أما بعد فإنك كتبت إلي ~~تتقاضاني الألف التي كانت لك علي وقد كنت قضيتك منه خمسمائة وبقيت خمسمائة ~~علي فهذا جائز وهي شهادة عليه بالحق للرجل وإن لم يشهدهم وينبغي لمن علم ~~ذلك أن يشهد عليه وإن أشهدهم على الرسالة ولم يعرفوا ما فيها لم يجز ذلك ~~عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي # وقال أبو يوسف يجوز ذلك في الرسالة ولا يجوز في الصك # وقال ابن أبي ليلى إذا كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود اشهدوا بما فيها ~~لم يجز ذلك وكذلك قال الثوري حتى يقرأه عليهم # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك في رجل كتب وصيته ثم دفعها إلى ms1099 نفر ~~وأشهدهم أن ما فيها منه وأمرهم أن لا يفضوا خاتمه حتى يموت قال ذلك جائز ~~إذا أشهدهم أن ما فيها منه ومتى عرفوا أنه الكتاب بعينه فليشهدوا به # وقال الليث إذا أشهدهم على ما في الكتاب ولا يعلمون ما فيه فإن ختموا ~~عليه بخواتيمهم ووضعوه عند رجل منهم فلا بأس بأن يشهدوا على ذلك ‏PageV05P063 # الكتاب إذا كتبوا شهاداتهم فيه وإن لم يعلموا ما فيه وإن هم تركوا الكتاب ~~عند صاحبه ثم مات لم أر لهم أن يشهدوا على ما فيه # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو قرئ الكتاب على الموصي ثم أقر المشهود ~~عليه أنه قد فهمه وأشهدهم عليه جاز وجائز ان يكون أقر لهم بذلك وهو في ~~الحقيقة بخلاف ذلك فالقياس على ذلك أن تصح الشهادة عليه بما فيه وإن لم ~~يقرؤه عليه إذا أقر عندهم بذلك # وأيضا لا يختلفون فيمن في يده شيء مغطى فأشهدهم أن ما فيه لفلان أن ذلك ~~جائز ويسعهم أن يشهدوا به عند القاضي لأنه أشهدهم على ماله حقيقة معلومة في ~~نفسه وكذلك إشهادهم على ما في الكتاب المختوم # وقد روى معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الحضرمي عن أبي السوار عن ~~جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا عليهم أبا عبيدة أو ~~عبيدة بن الحارث فلما مضى لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال فجلس وبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب ~~حتى يبلغ مكان كذا وكذا ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير فلما بلغ ~~المكان قرأ الكتاب واسترجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله قال فرجع رجلان ~~ومضى بقيتهم فكان ما في هذا الكتاب لازما لعبد الله بن جحش مع جهله بما فيه ~~فكذلك الإشهاد عليه في مثله وإن لم يقرأه ‏PageV05P064 ### || 2199 - في الشهادة على الإيماء # قال أبو حنيفة في الأخرس يقرأ عليه وصيته ويقال له نشهد عليك بما فيه ~~فيشير برأسه نعم قال ms1100 إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار أو كتب فهو جائز ~~وإذا اعتقل لسان الرجل لم يجز أن يشهدوا على إشارته # قال أبو جعفر يعني بذلك من اعتقل لسانه إذا لم يطل به ذلك فأما إذا ييئس ~~من برئه بمضي مدة أجل عنين فهو بمنزلة الأخرس # قال أشهب إذا جاء من ذلك ما يعرف جاز ولم يذكر خلافا بينه وبين مالك # وقال الليث إذا أثبت إشارة المريض على ما يعرف من حضره أنه يعرف ما يصنع ~~جازت وصيته وإن اختلف ذلك فيه وإن لم يثبت ما يشير به من وصيته أبطل ذلك # وقال الأوزاعي في امرأة قالت في مرضها فلان حر وفلان حر ثم أصمتت فقيل ~~لها وفلان حر فأومأت برأسها أي نعم ثم أفاقت فتكلمت فسمعت أخرين فأجازهم ~~مكحول كلهم # وقال الأوزاعي إذا كان قبله كلام وبعده كلام كان جائزا # وروى المزني عن الشافعي في مختصره قال وأصمتت أمامة بنت ‏PageV00P000 # أبي العاص فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فبرئت وصيته # قال الشافعي فإذا جاز هذا في الصحيح لما لم يقدر على الكلام كان في الذي ~~لم يزل أمره بالإشارة أحرى # قال أبو جعفر حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد ~~الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن ~~مالك قال عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها بين حجرين ~~فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق قد أصمتت قال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان يعني اليهودي الذي قتلها ~~فأشارت برأسها أي لا فقال ففلان لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت برأسها أي ~~لا فقال ففلان لقالتها فأشارت أي نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فرض رأسه بين حجرين # قال أبو جعفر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارتها بمنزلة دعواها ~~ذلك بلسانها من غير اعتبار ms1101 منه دوام ذلك عليها مدة من الزمان فدل على أن من ~~اعتقل لسانه فهو بمنزلة الأخرس فيجوز إقراره بالإيماء والإشارة # قال أبو بكر رحمه الله معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ~~اليهودي ‏PageV05P066 # بإيمائها وإنما قتله بإقرار منه بذلك أو ببينة لأن دعوى المجروح لا تقبل ~~على غيره وإن جاز أن يقتله بإقراره وإن لم ينقل إلينا كذلك يجوز أن يكون ~~إنما قبل الخصومة من أوليائها في ذلك بدعواهم وكانت فائدة استثباتها في ذلك ~~وإشارتها أنه يغلب معها في الظن أنه هو القاتل فيسع الأولياء أن يدعوا عليه ~~وإن لم يغلب ذلك في الظن لما وسعهم أن يعترضوا رجلا من عرض الناس فيدعوا ~~ذلك عليه ### || 2200 - في حكم الحامل ومن شهد القتال في أموالهم # قال أبو حنيفة وأصحابه في المحصور والذي في صف القتال والحامل إنهم ~~بمنزلة الصحيح في أموالهم ومن بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو ليرجم في ~~زنا فهو بمنزلة المريض وكذلك الحامل إذا ضربها الطلق أو حدث بها من الحمل ~~ما تصير به صاحبة فراش فهي كالمريض # وقال ابن وهب عن مالك والليث إذا مضى على الحامل ستة أشهر لم يجز لها ~~قضاء في مالها إلا في ثلثها # قال مالك وكذلك إذا زحف في صف القتال فهو بمنزلة المريض المخوف عليه ما ~~كان على تلك الحالة # وقال الحسن بن حي والثوري إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية # وقال سعيد بن المسيب الحامل والغازي صدقتهما من الثلث # وقال الأوزاعي مثل الصحيح # وقال عبيد الله بن الحسن والشافعي الحامل بمنزلة الصحيح ما لم يضربها ~~المخاض ‏PageV00P000 # وقال المزني عن الشافعي في الأسير إذا قدم ليقتل لم يجز له من ماله إلا ~~الثلث وإذا اقتحم في الحرب فمخوف وإذا كان في أيدي المشركين الذين يقتلون ~~الأسرى فمخوف # وقال في الإملاء إن قدم من عليه قصاص فهو غير مخوف ما لم يجرحوا لأنه ~~يمكن أن يتركوا فيحيوا # وقال المزني الأول أولى لأنه قد يسلم من التحام الحرب ms1102 ومن كل مرض مخوف # قال أبو جعفر لا يختلفون أن تصرف المريض صاحب فراش من الثلث في هباته ~~وصدقاته وعتاقه مع اختلاف حال الأمراض بعد أن يكون صاحب فراش ولم يفرقوا في ~~المرض الذي هذا وصفه أن يكون وقوع تصرفه في أوله أو آخره فلما لم يكن لأول ~~حال الحمل حكم المرض كذلك آخره ما لم تضربه إلى أن تصير صاحبة فراش بحدوث ~~الطلق وكذلك من خيف عليه القتل ولا حكم لذلك إلا أن يبارز أن يقدم ليقتص ~~منه أو يقتل بغير قصاص ### || 2201 - في ولاية الجد على الصغير # قال أصحابنا وصي الأب أولى بالولاية على الصغير في الشراء والبيع من الجد ~~أب الأب فإذا لم يكن أب ولا وصيه فالجد بمنزلة الأب في ذلك # وقال مالك لا يجوز للجد بيع مال ابن ابنه الصغير ولا يجوز أمره فيه ألا ~~أن يكون والد الصبي أوصى إليه بذلك ‏PageV00P000 # قال وكذلك الأخ وهو قول الحسن بن حي # وقال الشافعي في الجارية البكر لا يزوجها بغير إذنها ولا الصغيرة إلا ~~أبوها أو جدها فدل ذلك على أن مذهبه أن الجد يقوم مقام الأب # قال أبو جعفر لما كان وصي الأب أولى بالتصرف على الصغير دل على أن الجد ~~لا ولاية له عليه لأنه لو كان له ولاية لما كان وصي الأب أولى منه لأنه ليس ~~للأب أن يزيل ولايته إذا كانت مستحقة بالنسب وهو ثابت مع وصي الأب ومع عدمه ### || 2202 - فيمن اشترى ابنه في مرضه # قال أبو حنيفة والليث فيمن اشترى ابنه في مرضه # فإن خرج من ثلثه عتق وورثه وإن لم يخرج من ثلثه لم يرثه # وقال أبو يوسف ومحمد يرث في الأحوال كلها ويسعى في قيمته لأنه لا وصية له ~~ويسقط عنه منها بقدر ميراثه ويسعى لباقي الورثة في حصصهم ### || 2203 - في إقرار بعض الورثة بوصية من الميت # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الرواية المشهورة في رجل مات وترك ~~ابنين فأقر أحدهما بأن الميت أوصى له بثلث ماله ms1103 وجحد الآخر أنه يدفع إلى ~~الموصى له الثلث مما في يده وهو قول الشافعي ‏PageV00P000 # وسمعت ابن أبي عمران يقول سمعت محمد بن سماعة عن أبي يوسف أنه يأخذ من ~~المقر نصف ما في يده وكذلك روى الحسن بن زياد عن زفر # قال وقال مالك يأخذ المقر له مقدار حقه من نصيب الذي أقر # قال أبو جعفر لم يختلف أصحابنا في المقر بابن آخر أنه يعطيه نصف ما في ~~يده واتفقوا أيضا أن الموصى له لو أقام البينة على أحد الابنين والآخر غائب ~~أنه يأخذ منه نصف ما في يده وكذلك إذا جحد أحدهما وأقر الآخر ### || 2204 - فيمن أوصى إلى رجل في خاص ماله # قال أبو حنيفة في رجل أوصى إلى رجل في بيع تركته وأوصى إلى آخر في اقتضاء ~~دينه أن كل واحد منهما وصي في جميع ذلك وقال محمد بن الحسن كل واحد منهما ~~وصي فيما أوصى به إليه خاصة وذكر محمد في الأصل أن قول أبي يوسف مثل قول ~~أبي حنيفة # وروى الحسن بن زياد عن زفر مثل قول أبي حنيفة وعن أبي يوسف مثل قول محمد ~~إنه وصي فيما أوصي به إليه خاصة # وذكر ابن القاسم من رأيه أنه إذا قال فلان وصي على مالي وفلان وصي على ~~قضاء ديني وفلان وصي على بضع بناتي إن هذا جائز # قال وسئل مالك عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص ~~إليه بأكثر من هذا أيجوز أن يزوج بناته فقال مالك لو وقع ذلك رجوت أن يكون ~~جائزا ولكن الأحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر فيه # وإن قال فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا أقدم ففلان القادم وصي فهذا جائز ‏PageV00P000 # وروى المزني في جامعه عن الشافعي إذا أوصى إلى رجل بمال وإلى آخر بمال ~~كانت كل واحدة من الوصيتين إلى من جعلها إليه # قال أبو جعفر لما كان له أن يوصي في الثلث بما شاء وكان ذلك بمنزلة تصرفه ~~فيه في حياته ms1104 وكذلك له أن يوصي ببعض ماله إلى رجل وببعضه إلى آخر كما كان ~~له أن يفعل ذلك في حياته بالتوكيل فيه ### || 2205 - في وصي الأم والأخ # قال أبو حنيفة وأصحابه وصي الأم والأخ بمنزلة وصي الأب على الكبير الغائب ~~في ميراثه عنهما ما سوى العقار ولا يبيع العقار ولا يتجر في المال # وقال ابن أبي ليلى وصي الأم أحق بمال الصغار الذي ورثوه عن الأم من أبيهم # وقال ابن القاسم عن مالك في امرأة أوصت بابنة لها إلى أخت لها وللابنة ~~مال فذلك جائز # وقال ابن القاسم عن مالك ولا يجوز ذلك لوصي الأخ ولكنه يرفع إلى السلطان ~~وفرق بين وصي الأم ووصي الأخ لأن الأم يجوز لها في ولدها أشياء كثيرة لا ~~يجوز للأخ ولو أجزته للأخ أجزته للعم ولمن هو أبعد منه قال ولا يجوز أيضا ~~لوصي الجد أمر إذا لم يكن الأب أوصى إليه # قال أبو جعفر لما لم يكن للأم والأخ ولاية في مال الصغير كذلك وصيهما وقد ~~اتفقوا على أن وصيهما لا يتصرف فيما لم يرثه الصغير عنهما ‏PageV00P000 ### || 2206 - في وصية الرجل إلى عبده # قال أبو حنيفة إن كان الورثة صغارا فالوصية جائزة وإن كانوا كبارا ~~فالوصية إلى عبده باطلة # وقال أبو يوسف ومحمد الوصية إلى عبده باطل في الوجهين جميعا وهو قول ~~الشافعي # وقال مالك تجوز الوصية إلى عبده وإن كان في الورثة أكابر فإن أراد الكبار ~~بيع أنصبائهم اشترى ذلك للصغار إن كان لهم مال وإن لم يكن لهم مال ترك نصيب ~~الأصاغر من العبد يقوم عليه إلا أن يكون في بيع الأكابر نصيبهم ضرر على ~~الأصاغر فيباع نصيب الأصاغر معهم وقول الليث في هذا مثل قول مالك # قال أبو جعفر من شرط الوصي أن يكون عدلا أمينا والعبد منقوص الحال في باب ~~الشهادة وسقوط بعض الفرائض عنه فالقياس أنه لا تجوز الوصايا إليه بوجه ### || 2207 - في الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة أو يتجر به # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي للوصي أن ms1105 يتجر بمال اليتيم وأن ~~يدفعه مضاربة ولا يضمن # وقال الأوزاعي يتجر به لنفسه ويضمنه ولا يتجر به لليتيم # وقال الثوري لا يحركه أحب إلي # وقال الحسن بن حي إن اتجر به وأخرجه جاز له ذلك وإن دفعه إلى ‏PageV00P000 # غيره ليتجر به وكان ذلك أمثل فلا بأس به فإن هلك لم يضمنه في الورع وضمنه ~~في القضاء إلا أن يقيم بينة # وقال الليث لا بأس بأن يسلف ولي اليتيم مال اليتيم من يضمنه ويتجر فيه ~~وضمانه على والي اليتيم إن أسلفه أحد أو استسلفه لنفسه في بعض ما يحتاج ~~إليه وإن تسلفه فيتجر فيه فالضمان عليه والربح لليتيم # وقال ابن أبي ليلى لا يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم وعليه الضمان إن ~~فعل وكذلك إن دفعه مضاربة # قال أبو جعفر روي عن عمر أنه دفع مال يتيم مضاربة # وقال نافع كان ابن عمر يكون عنده مال اليتيم فربما أنفق بعضه وربما أعطى ~~منه مضاربة # وقال القاسم بن محمد كانت أموالنا عند عائشة وكانت تبضعها في البحر # ولا يروى عن غيرهم من الصحابة خلافهم # ولم يختلفوا أن للأب أن يتجر في مال الصغير وكذلك وصيه ### || 2208 - في الوصي يبيع عقار الصغير # قال أصحابنا إذا كان الورثة كبارا وليس على الميت دين ولا هناك وصية لم ~~يجز للوصي بيع العقار عليهم وإن كانوا أغنياء فإن كان فيهم ‏PageV00P000 # صغير فإن أبا حنيفة قال للوصي أن يبيع على الصغار والكبار وهو قول ابن ~~أبي ليلى # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيعه في نصيب الكبار ويجوز في حصة الصغار # وقال ابن القاسم عن مالك لا يبيع الوصي عقار اليتامى إلا أن يكن دارا ~~غلتها لا تحملهم وليس لهم ما ينفق عليهم منه فتباع الدار أو يرغب فيها ~~فيعطي الثمن الذي فيه غبطة وما أشبه ذلك فيجوز بيعه على الصغار ولا يجوز ~~على الكبار ولكنه يترك أنصباء الكبار الغيب ويكون النظر في نصيب لغائب إلى ~~السلطان # وقال الشافعي إذا لم يكن على الميت دين ولا ms1106 وصية لم يجز بيع الوصي لعقار ~~الكبار وينظر في بيعه على الصغار فإن كان نظرا لهم جاز إن كان غير نظر لهم ~~لم يجز # قال أبو جعفر الوصي مأمور بشراء العقار للصغار إذا كان لهم فيه حظ لأن ~~فيه حفظ مالهم ولا يجوز أن يصرف العقار إلى غيره إلا لضرورة أو غبطة كما ~~جاز سواه لما فيه من الغبطة لهم ### || 2209 - في الوصي يوصي إلى غيره # قال أصحابنا والثوري في الوصي يوصي إلى غيره # أن الثاني وصي للميت الأول ولوصيه ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى لا يكون وصيا للأول إلا أن يوصي إليه الآخر بوصية ~~الأول # وقال ابن القاسم عن مالك في الوصي تحضره الوفاة فيوصي بمال ذلك الرجل إلى ~~رجل وببضع بناته إلى رجل آخر فذلك جائز # وروى المزني في مختصره عن الشافعي قال ليس للوصي أن يوصي بما أوصى به ~~إليه وإن قال إن حدث بوصيي حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز لأنه ~~أوصى بمال غيره # وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى إن ذلك جائز إذا قال قد أوصيت ~~إليك بتركة فلان # قال المزني قوله هذا موافق لقول الكوفيين والمدنيين والذي قبله أشبه ~~بقوله # قال ابو جعفر ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إلا أن يجعل إليه ذلك ~~فيجوز له توكيل غيره وكذلك الوكالة المطلقة لا يستحق بها التصرف في البيع ~~إلا أن يجعل ذلك إليه أو يقول له اعمل فيه برأيك ويجيز أمره فيه والوصي ~~يستحق التصرف في المال بنفس الوصية وإن لم يشترط ذلك له في عقد الوصية ولا ~~يشرط جواز أمره فصار لفظ الوصية مقتضيا لجواز أمره فيه كالوكالة إذا شرط ~~فيها ذلك فيجوز للوصي أن يقيم وصيا مكانه وإن لم يشرط له كما يتصرف بسائر ~~وجوه التصرف وإن لم يشرط له وكما يوكل الوكيل إذا شرط له جواز أمره # قال أبو جعفر وقول الشافعي إنه إذا اشترط في وصيته إن حدث ‏PageV05P075 # بوصيه حدث الموت فقد أوصى إلى من ms1107 أوصى إليه وصيه لم يجز واحتجاجه أنه ~~جعله وصيا في مال غيره فإنه منتقض لأنه يوجب أن لا تجوز الوصاية الأولى منه ~~لأنها في مال الغير ### || 2210 - في تصرف أحد الوصيين # روى ابن سماعة عن محمد في رجل يوصي إلى رجلين قال ليس لأحدهما أن يفعل ~~شيئا دون صاحبه إلا في ستة أشياء يجوز له ما يجوز للوارث أن يفعله إلا في ~~خصلتين يجوزان له ولا يجوز للوارث النفقة على الصغار في الطعام والكسوة ~~التي لابد منها فإن ذلك يجوز له ولا يجوز للوارث أن يفعله ويجوز له شراء ~~الكفن وقضاء الدين عنه وإنفاذ وصيته فيما أوصى به من صدقة أو نحوها أو شيء ~~لرجل يدفعه إليه من غير شركة بينه وبين قوم ويكون خصما فيما يدعى على الميت ~~فأما غير ذلك من شراء وبيع فلا # وقال في الجامع الصغير ليس لأحد الوصيين أن يشتري للورثة إذا كانوا صغارا ~~إلا الطعام والكسوة ليس له أن يشتري لهم عبدا يخدمهم وإن احتاجوا إلى ذلك ~~إلا بأمر الآخر في قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما # وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة # وقال ابن القاسم عن مالك ليس لأحد الوصيين أن يشتري ويبيع لليتامى دون ~~صاحبه وكذلك الارتهان وإن اختلفا نظر في ذلك السلطان # وقال الشافعي فيما حكاه عنه المزني إذا أوصى إلى رجلين فمات ‏PageV00P000 # أحدهما أبدل مكانه آخر وإن دفع مكاتب الميت مكاتبته إلى أحد وصييه لم ~~يعتق # قال أبو جعفر لم يختلفوا في الوكيلين بالبيع والمضاربين أنه لا يجوز تصرف ~~أحدهما دون الآخر كذلك يجب أن يكون الوصيان ### || 2211 - في حفظ الوصيين للمال # قال في الأصل قال أبو حنيفة إذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فإنه ~~يكون عند كل واحد منهما نصفه وإن شاء استودعاه رجلا وإن شاء أجعلاه عند ~~أحدهما ولم يذكر خلافا # وقال ابن وهب عن مالك في الرجل يوصي إلى القوم أنهم لا يقسمون ماله بينهم ~~بل يكون ms1108 عند أفضلهم فيكون هو الذي يلي النفقة على من ترك فإن اتهموا كلهم ~~ختم ذلك المال فوضع على يدي عدل # وقال الشافعي إذا اختلفا قسم بينهما وجعل في أيديهما نصفين # قال أبو جعفر إذا كانا متساويين في الوصية استحقا جميعا إمساك المال ~~بينهما والتصرف على الصغير فلا معنى لاعتبار أفضلهما ### || 2212 - في الوصية بشراء نسمة بعينها # قال أبو جعفر قياس قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي فيمن أوصى أن يشتري ~~عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه فباعه فلان بأقل من ألف درهم أنه يعتق عن ~~الميت ويكون الفضل مردود إلى الورثة ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن مالك يعان بالفضل رقبة بعينها فيعتق أو مكاتب يقاطع وهو ~~قول الليث # قال أبو جعفر إذا أوصى بالمال في وجه لا يجوز صرفه في غير ذلك الوجه وإن ~~تعذر تصرفه في الوجه الموصى به رجع إلى الورثة نحو أن يوصي بأن يشتري بثلث ~~ماله عبد زيد فيعتق عنه فأبى زيد أن يبيعه وأعتقه عن نفسه إن ما أوصى به ~~الميت يرجع إلى الوارث كذلك ما فضل من ثمن رقبة بعينها ينبغي أن يرجع إلى ~~الوارث ### || 2213 - في الوصي يأكل من مال اليتيم # قال إسماعيل بن سالم عن محمد قال أما نحن فلا نحب للوصي أن يأكل من مال ~~اليتيم شيئا قرضا ولا غيره ولم يذكر خلافا # وذكر بشر بن الوليد في نوادر أبي يوسف سمعت أبا يوسف قال لا يأكل الوصي ~~من مال اليتيم إذا كان مقيما وإذا أراد أن يخرج في تقاضي دين لهم وإلى ضياع ~~لهم فله أن ينفق ويكتسي ويشتري دابة فإذا رجع رد الثياب التي عليه إن كان ~~بقي منها شيء ويرد الدابة # وقال أبو يوسف لا أدري لعل هذه الآية منسوخة يعني قوله تعالى {ومن كان ~~فقيرا فليأكل بالمعروف} النساء 6 بقوله {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ~~إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ~~النساء 29 # وقال ابن الحكم عن مالك ومن كان ms1109 له يتيم فخلط نفقته بماله فإن كان ‏PageV00P000 # الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته فلا بأس وإن كان الفضل ~~لليتيم فلا يخالطه # قال أبو جعفر ولم يفرق بين الغني والفقير # وقال المعافى عن الثوري يجوز لولي اليتيم أن يأكل طعام اليتيم ويكافئه ~~عليه وهذا يدل على أنه كان يجيز له أن يستقرض من ماله # قال الثوري ولا يعجبني أن ينتفع من ماله بشيء وإن لم يكن على اليتيم فيه ~~ضرر نحو اللوح يكتب فيه # وقال الحسن بن حي ويستقرض الوصي من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يقضيه ~~ويأكل الوصي من مال اليتيم بقدر عمله فيه إذا لم يضر بالصبي # قال أبو جعفر روى الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا أتى ابن عباس فقال إن ~~إلي مواشي أيتام فهل علي جناح أن أصيب من رسل مواشيهم فقال ابن عباس إن كنت ~~تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حياضها وتفرط عليها يوم ورودها فلا جناح ~~عليك أن تصيب من رسلها # فلم يذكر أن مقدار ما يصل إليه من مال اليتيم مثل ما يصيبهم من منافعه ~~فدل على أنه لم يجعل ذلك بدلا مما يفعله الولي لليتيم # وروى الأعمش عن أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت ~~مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ~~فليأكل بالمعروف فاحتمل أن يكون مراده القرض أو بغير بدل # وروى سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال كتب عمر بن ‏PageV05P079 # الخطاب رضي الله عنه إني أنزلت نفسي منزلة والي مال اليتيم إذا استغنيت ~~استعففت وإن احتجت استقرضت ثم قضيت # وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يرفأ مولى عمر عن عمر رضي الله عنه مثل ~~ذلك فثبت أنه إنما كان يرى أخذه على جهة القرض # وهذا خلاف ما روي عن ابن عباس وهو أولى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه ms1110 يعني وبرة أخذها من بعيرة إلا ~~الخمس إذا كان النبي صلى فيما يتولاه من أموال المسلمين كا ذكرنا كان الوصي ~~فيما يتولاه من مال اليتيم أحرى أن يكون كذلك ### || 2214 - في شراء الوصي من نفسه # قال في الأصل قال أبو حنيفة إذا اشترى الوصي لنفسه شيئا من متاع اليتيم ~~فإن كان ذلك خيرا لليتيم بأن يشتريه بأكثر من قيمته جاز وإن اشتراه بمثل ~~قيمته لم يجز # وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال ~~اليتيم شيئا # قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز ~~شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرا لليتيم وهو قول الشافعي # وقال ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن لا يجوز للأب أن يشتري لنفسه شيئا من ~~مال الصغير فإذا لم يجز للأب فالوصي أحرى بذلك ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك في الوصي يشتري من مال اليتيم أرى أن يعاد في ~~السوق فإن زادوه باعه وإلا لزم الوصي بالذي اشترى # قال ويجوز للوصي إقراض مال أحد اليتيمين للآخر لأنه لا تهمة فيه # قال وقال مالك إذا أبضع رجل رجلا بضاعة دراهم يصرفها له وأبضعه آخر ~~دنانير يصرفها هو لهما بنفسه جاز ذلك # قال وقال مالك للأب أن يشتري لنفسه مال ابنه الصغير قال ولا يعجبني أن ~~يشتري الوصي لنفسه من مال اليتيم فإن اشتراه رأيت أن يعيده في البيع فإن ~~كان فيه فضل كان لأهل الميراث وإن كان فيه نقصان كان عليه إلا أن يكون فيه ~~فضل بعد أن يجتهد ولا بأس بأن يحبسه الوصي بذلك وأجاز مالك في الشي التافه ~~أن يشتري به الوصي لنفسه # وعن الثوري روايتان إحداهما أنه يشتري والأخرى أنه لا يشتري إلا بأمر ~~القاضي # وقال الحسن بن حي للأب أن يشتري من مال ابنه الصغير ويبيعه منه لنفسه # وقال الليث يجوز أن يشتري الوصي من نفسه مال اليتيم إذا حضر أهل البصرة ~~والمعرفة بذلك وإن لم ms1111 يحضر أهل المعرفة بذلك لم يجز # وقال الشافعي فيما رواه المزني لا يجوز للوكيل والوصي أن يشتري من نفسه # وعن الشافعي من غير هذه الرواية أنه يجوز للأب أن يشتري لنفسه متاع ابنه ~~الصغير ‏PageV05P081 # قال أبو جعفر ومن قول زفر إن الأب لا يجوز أن يشتري متاع الصغير لنفسه # قال أبو جعفر القياس أن لا يجوز للوصي ولا للأب أن يشتري من نفسه إلا أن ~~في الأب معنى يفارق الوصي وهو ان الأب يهب ماله لابنه الصغير ويكون هو ~~الواهب والقابض ولا يجوز مثله في الوصي # قال أبو بكر لا فرق عندهم بين الأب والوصي في جواز هبته للصغير ويكون ~~قابضا له عقيب العقد ### || 2215 - في مقاسمة الوصي الموصى له على الورثة # قال أبو حنيفة في الجامع الصغير ولم يحك خلافا مقاسمة الوصي الموصى له ~~بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطلة فإن ~~قاسم الوصي الورثة فأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ ~~من الورثة ثلث ما في أيديهم # وقال الحسن عن زفر مثل ذلك # قال الحسن وقال أبو يوسف مقاسمة الوصي الورثة على الموصى له جائزة فإن ~~ضاع ما في يدي الوصي ضاع من مال الموصى له ولا يرجع الموصى له على أحد بشيء ~~ويأخذ قال الحسن وقال زفر إن لم يوص الميت بشيء والورثة بعضهم حضور وبعضهم ~~غيب فقاسم الوصي الحضور على الغيب ودفع إلى الحضور حصتهم وأخذ حصة الغيب ~~فضاعت من يد الوصي أن للغيب أن يرجعوا على الحضور فيقاسموهم ما وصل إليهم ~~على المواريث كأن الميت لم يترك غير الذي وصل إليهم وإن شاؤوا رجعوا ‏PageV00P000 # بحصتهم مما وصل إلى الحضور على الوصي لأنه دفعه إليهم بغير إذنهم ويرجع ~~به الوصي على الحضور # وقال أبو يوسف القسمة جائزة على الغيب وليس للغيب أن يرجعوا عل الحضور ~~بشيء ضاع ما أخذ الوصي أو لم يضع وبه قال الحسن # وقال ابن القاسم عن مالك لا يقاسم على الكبير والنائب إلا السلطان ms1112 ولا ~~يقاسم الوصي عليهم ويجوز للأب وللوصي أن يقاسما على الصغار ولا فرق بين ~~العقار وغيره # وقال الحسن بن حي يقسم الوصي على الصغار ولا يقسم على الكبير الغائب # قال أبو جعفر القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له لأنه لا ~~ولاية له عليهم ### || ملحقة 2180 زيادة في مسألة الوصية بما بقي من الثلث وقد تقدمت # قال أبو جعفر كل ما استدللنا على أن الموصى له بما بقي من الثلث يستحق ~~الجميع إذا مات أهل الوصايا قبل الموصي غيره بأنه لو أوصى بما بقي من الثلث ~~ولو يوص لغيره أنه يستحق جميع الثلث وظننا أنه لا مخالف فيه ثم وجدنا فيما ~~ذكره أبو زيد عن ابن القاسم أن مالكا قال في رجل قال لفلان ما بقي مالي ولم ~~يوص بشيء أنه لا شيء له قال وهي من مسائل الشروط # قال أشهب يكون له الثلث كله فمما يحتج به عليه أنه لو أوصى لرجل ‏PageV05P083 # بما بقي من ثلثه ولم يوص قبل ذلك ثم أوصى بوصايا في ثلثه أنه يجوز لمن ~~أوصى له بها ويكون ما بقي من ثلثه للذي أوصى له بما بقي ولا يعلم في ذلك ~~خلافا فلو لم تكن الوصية بما بقي وصية جائزة لما جازت إذا أوصى بوصايا ~~بعدها فثبت بذلك أن الوصية بما بقي وصية صحيحة وإن انفردت آخر كتاب الوصايا ‏PageV05P084 ### | كتاب الديات والجنايات ### || 2216 - في شبه العمد وما يجب فيه # قال أبو جعفر جملة قول أبي حنيفة رحمه الله في ذلك أنه إذا قتله بحديدة ~~أو بليطة قصب أو بنار فهو عمد فيه القصاص وما سوى ذلك شبه عمد فلا قصاص فيه ~~وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون ‏PageV00P000 # التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها وليس فيما دون النفس شبه ~~عمد بأي شيء ضربه فعليه القصاص إذ أمكن فإن لم يمكن فعليه أرشه مغلظا إذا ~~كان من الإبل يقسط ما يجب # وجملة قول أبي يوسف ومحمد إن شبه ms1113 العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة ~~والضربة الواحدة بالسوط ولو كرر ذلك حتى صارت جملته مما يقتل كان عمدا وفيه ~~القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه بحيث لا يمكنه الخلاص منه وهو قول عثمان ~~البتي إلا أنه يجعل دية شبه العمد في ماله # وقال ابن شبرمة وما كان من شبه عمد فهو عليه في ماله يبدأ بماله فيؤخذ ~~حتى لا يترك له شيء فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته # وقال ابن وهب عن مالك إذا ضربه بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فهذا عمد ~~وفيه القصاص ومن العمد أن يضربه في ثائرة يكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي ~~ثم يموت فتكون فيه القسامة # وقال ابن القاسم عن مالك شبه العمد باطل إنما هو عمد أو خطأ # وقال الشجعي عن الثوري شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت ~~ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه والعمد ما كان بسلاح ففيه القود والنفس يكون ~~فيها العمد وشبه العمد والخطأ والجراحة لا تكون فيها إلا خطأ أو عمدا # وروى الفضل بن دكين عن الثوري إذا حدد عودا أو عظما فجرح به بطن حي فهذا ~~شبه العمد ليس فيه قود # وقال الأوزاعي في شبه العمد الدية فإن لم يكن تمام فعلى العاقلة وشبه ~~العمد أن يضربه بعصا أو بسوط ضربة واحدة فيموت فإن ثنى بالعصا ثم مات مكانه ~~فهو عمد يقتل به والخطأ على العاقلة ‏PageV05P086 # وقال الحسن بن حي إذا ضربه بعصا ثم عاد فقتله مكانه من الضربة الثانية ~~فعليه القصاص وإن عل الثانية فلم يمت منها ثم مات فهو شبه العمد لا قصاص ~~فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة # وقال الليث العمد ما عمد به إنسان وإن ضربه بإصبعه فمات من ذلك دفع إلى ~~ولي المقتول والخطأ فيه الدية على العاقلة # قال أبو جعفر هذا يدل على أن الليث لا يرى شبه العمد وإنما يكون خطأ أو ~~عمدا # وقال المزني في مختصره عن ms1114 الشافعي إذا عمد رجل بسيف أو بخنجر أو سنان رمح ~~أو ما يشق بحده إذا ضرب أو رمى به الجلد واللحم دون المقتل فجرحه جرحا ~~كبيرا أو صغيرا فمات منه فعليه القود وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق أو ~~والى بالسوط حتى يموت أو طبق عليه بيتا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في ~~شدة حر أو برد مما الأغلب أنه يموت منه فمات فعليه القود وإن ضربه بعمود أو ~~بحجر لا يشدخ أو بحد سيف ولم يجرح أو ألقاه في بحر قريب البر وهو يحسن ~~العوم أو ما يغلب على الظن أنه لا يموت بمثله فمات فلا قود فيه وفيه الدية ~~على العاقلة مغلظة ‏PageV05P087 # قال أبو جعفر الدليل على ثبوت شبه العمد ما روى هشيم عن خالد الحذاء عن ~~القاسم بن ربيعة بن جوشن عن عقبة بن أوس السدوسي عن رجل من أصحاب النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال في ~~خطبته ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من ~~الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها # فثبت بذلك شبه العمد الذي ليس بعمد محض ولا خطا محض # وروى إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين ~~ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالدية على عصبة العاقلة وقضى فيما في بطنها بغرة والغرة عبد أو أمة ~~فقال الأعرابي أغرم من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل مثل ذلك يطل فقال سجع ~~كسجع الأعراب # وروى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت ~~امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بحجر ‏PageV05P088 # فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن ~~دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم ~~فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي ms1115 يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ~~ولاأكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجعه # ففي هذين الحديثين وجوب الدية على العاقلة # وقد روى أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن ~~عباس ان عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال إني كنت بني امرأتين وأن إحداهما ~~ضربت الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الجنين بغرة وأن تقتل مكانها # فذكر في هذا الحديث القتل وقد قيل إن هذا غلط من أبي عاصم لأن الحميدي قد ~~روى عن هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ~~ابن عباس مثل حديث أبي عاصم عن ابن جريح ولم يذكر فيه وأن تقتل مكانها # ورواه أيضا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر قال ‏PageV05P089 # آذكر الله امرءا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بشيء فذكر ~~مثل ذلك ولم يقل فيه أن تقتل مكانها # قال أبو جعفر وليس هذا بغلط من أبي عاصم لأن الحجاج بن محمد قد روى عن ~~ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس عن عمر أنه ~~نشد قضاء رسول الله صلى في ذلك فقام حمل بن مالك فقال كنت بين حجري امرأتين ~~فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل مكانها # فثبت بذلك أن أبا عاصم لم يغلط في هذه الزيادة وعلى أنه لو انفرد بها ~~عاصم كانت مقبولة لأنه ليس باختلاف في نفس الحكم وإنما هو زيادة زادها أبو ~~عاصم وحذفها ابن عيينة وغيره # وقد روى سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني سمعت أبا المليح ابن أسامة ms1116 ~~الهذلي قال كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما ~~في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة بالعقل وفي الجنين ~~بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل وقضى أن العقل على عصبة القاتلة # وروى شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن حمل بن مالك قال كانت ‏PageV05P090 # لي امرأتان فرجمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب قتلها وهي حامل فألقت جنينا ~~وماتت فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو ~~مائة شاة أو عشر من الإبل # قال أبو جعفر فكان ما روى حمل بن مالك في ذلك مضطربا وكانت هذه القضية ~~بمنزلة ما لم يرد فيه شيء وثبت ما روى المغيرة وأبو هريرة فيها وهو نفي ~~القصاص ولما ثبت في هذه الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية ~~المرأة على العاقلة ثبت أن دية شبه العمد على العاقلة # وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم ~~وهي العصا ثم يقول لا قود علي لا أوتى بأحد فعل ذلك إلا أقدته # وروى شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال شبه ~~العمد بالعصا والحجر الثقيل وليس فيهما قود ### || 2217 - في القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام # قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى ومالك إن القتل في الحل والحرم سواء ~~فيما يجب به من الدية أو القود # وسئل الأوزاعي عن القتل في الشهر الحرام أو الحرم هل تغلظ الدية فيه قال ~~بلغنا أنه إذا قتل في أشهر الحرم أو في الحرم زيد على العقل الثلث ويزاد في ~~شبه العمد في أسنان الإبل ‏PageV00P000 # وذكر المزني عن الشافعي في مختصره وذكر تغليظ الدية في شبه العمد وقال ~~الدية في هذا على العاقلة وكذلك الجراح وكذلك التغليظ في النفس والجراح في ~~الشهر الحرام ms1117 والبلد الحرام وذي الرحم # وروي عن عثمان أنه قضى في دية امرأة وطئت بمكة بدية وثلث # قال أبو جعفر قد روي عن عثمان رضي الله عنه ذلك # وروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله ~~عنهما فقال له ديته من بيت مال المسلمين فلم ير عليا رضي الله عنه منه أكثر ~~من الدية ولم يخالفه عمر فيه # وقال الله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله} النساء 92 وهو عام في الحرم والحل ولما كانت الكفارة في الحرم كهي في ~~الحل كذلك الدية وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل ~~السوط والعصا فيه مائة من الإبل ولم يفرق بين الحل والحرم وقد اختلف ~~التابعون في ذلك فروي عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد ~~الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار أن الدية في ~~الحرم وفي الشهر الحرم كهي في غيره # وقد روي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أن من قتل في الحرم زيد على ~~ديته مثل ثلثها ‏PageV05P092 ### || 2218 - في كيفية تغليظ الدية وهل تغلظ في غير شبه العمد # قال أبو حنيفة رحمه الله لا تغليظ إلا في أسنان الإبل في شبه العمد وفي ~~العمد الذي لا قصاص فيه إلا أن العمد الذي لا قصاص فيه الدية فيه في مال ~~الجاني في ثلاث سنين نحو الأب يقتل ابنه وفي شبه العمد على العاقلة # ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس ~~وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول عبد الله بن ~~مسعود # وقال محمد دية شبه العمد أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ~~ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة يعني بالخلفة الحامل وهو قول زيد بن ثابت # وروي مثله عن عمر بن الخطاب وهو قول سفيان الثوري # وروى ابن القاسم ms1118 عن مالك أن الدية المغلظة في الرجل يحذف ابنه بالسيف ~~فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وهي ~~حالة قال والجد إذا قتل ولد ولده على هذا الوجه فهو مثل الأب فإن قطع يد ~~الولد وعاش ففيه نصف الدية مغلظة # وقال مالك تغلظ على أهل الورق والذهب أيضا وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثين ~~من الحقة والثلاثين من الجذعة والأربعين من الخلفة فيعرف كم قيمتهن ثم ينظر ~~إلى دية الخطأ أخماسا من الأسنان عشرين بنت مخاض ‏PageV00P000 # وعشرين ابن لبن وعشرين بنات لبون وعشرين حقه وعشرين جذعة ثم ينظر كم فضل ~~ما بين دية الخطأ ودية المغلظة فيزاد في الدية على قدر ذلك قال وهو على قدر ~~الزيادة والنقصان في سائر الأزمان وإن صارت التغليظ ضعفي دية الخطأ زيد ~~عليه من الورق بقدر ذلك # وقال الثوري في دية شبه العمد من الورق ويزاد عليها بقدر ما بين دية ~~الخطأ إلى دية شبه العمد في أسنان الإبل نحو ما قال مالك وهو قول الحسن بن ~~حي # قال أبو جعفر روى عمرو بن شعيب أن عمر قضى في قتادة المدلجي حيث حذف ابنه ~~بالسيف فمات بمائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وأخذها ~~حالا وجعلها لأخي المقتول # وهذا مرسل لأن عمرو بن شعيب لم يدرك زمان عمر # وقد روى واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن عمر قال الدية تحمل في ثلاث ~~سنين ولم يخصص دية دون دية # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن التغليظ في الأسنان وأن التغليظ فيها ‏PageV05P094 # لا يكون بزيادة العدد ثم اختلفوا في الدراهم والدنانير فقال بعضهم هي ~~ديات في أنفسها وقال بعضهم ليست هي بديات في أنفسها وإنما هي بدل من الدية ~~التي هي مائة من الإبل ووجدنا عمر رضي الله عنه قد جعل الدية من الذهب ألف ~~دينار ومن الورق ما قد اختلف عنه فيه فروى عنه أهل المدينة أنه جعلها اثني ~~عشر ألفا وروى أهل العراق أنه جعلها عشرة ms1119 ألف وأجمعوا أنه جعلها في ثلاث ~~سنين # فدل على أنها ديات في أنفسها ليست بأبدال عن غيرها لأنها لو كانت إبدالا ~~لكان دينا بدين فثبت أنها ديات بأنفسها وقد فعل ذلك عمر بحضرة من الصحابة ~~من غير خلاف فلا تجوز الزيادة عليها لأن التغليظ إنما هو في صفة الدية لا ~~في زيادة عددها # قال أبو بكر ولو كانت الدراهم والدنانير بدلا من الإبل لوجب اعتبارها ~~بالإبل في سائر الأزمان على حسب زيادة القيم ونقصانها وكانت لا تكون مقدرة ~~بعشرة ألف درهم وألف دينار # قال أبو بكر فإن قيل لا يمتنع أن تكون مأخوذة عن قيمة الإبل ويجوز لا على ~~أنها دين بدين كما يقولون فيمن تزوج بامرأة على عشرين من الإبل أن عليه ~~الوسط من ذلك وإن جاء بالقيمة دراهم أو دنانير قبلت منه ولم يكن ذلك بيع ~~دين بدين ‏PageV05P095 # قيل له لو كان كذلك لوجب اعتبار قيمة الإبل في سائر الأزمان في الديات ~~فلما لم يعتبر ذلك أحد وأوجب الجميع الدية من الذهب ألف دينار ومن الورق ~~على اختلافهم فيها دل ذلك على أنها ديات بأنفسها وليست مأخوذة بدلا عن ~~الإبل ### || 2219 - في أسنان الإبل في الخطأ # قال أبو حنيفة وأصحابه دية الخطأ أخماسا وكذلك قال مالك والشافعي إلا ~~أنهم اختلفوا في الأسنان من كل صنف # فقال أبو حنيفة وأصحابه عشرون ابن مخاض وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة # وقال مالك والشافعي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون ~~وعشرون حقة وعشرون جذعة # قال أبو جعفر روى زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا # وروى منصور عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود في دية الخطأ أخماسا وذكر ~~الأسنان مثل قول أبي حنيفة ‏PageV00P000 # فهذا يدل على أن الأخماس التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~على هذا الوجه إلا أن خشف بن مالك لا ms1120 يعرف # وروى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في دية الخطأ أرباعا خمسة وعشرون ~~جذعة وحقة وبنت مخاض وبنت لبون # وقال أبو جعفر ما ذهب إليه مالك في أسنان الخطأ لا يروي عن أحد من ~~الصحابة ويروي مثله عن سليمان بن يسار # قال أبو جعفر قول من جعل في الخطأ مكان ابن لبون ابن مخاض أولى لأن بني ~~اللبون أعلى من بني المخاض فلا تثبت هذه الزيادة بغير توقيف # قال أبو بكر وأيضا فإن ابن اللبون بمنزلة بنت المخاض فيصير موجبه بمنزلة ~~موجب أربعين بنت مخاض ### || 2220 - في الدية من غير الإبل # قال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعي الدية من غير الإبل من الدنانير ألف ~~دينار ومن الورق عند أبي الورق عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة ألف درهم وعند ~~مالك والشافعي إثنا عشر ألفا # وقال مالك أهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل ~~البوادي قال مالك لا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ومن أهل الذهب إلا الذهب ~~ومن أهل الورق إلا الورق ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف ومحمد الدية من الورق عشرة ألف وعلى أهل الذهب ألف دينار ~~وعلى أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا ~~شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة يمانية ولا يؤخذ من البقر والغنم في الدية ~~إلا الثني فصاعدا ولا يؤخذ من الحلل إلا اليمانية قيمة كل حلة خمسون درهما ~~فصاعدا # وذكر الثوري مثل ذلك عن عمر ولم يذكر خلافه فيه # وقال الليث الدية من الإبل الدراهم والدنانير # قال أبو جعفر روى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن ~~عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في الخطأ أثني عشر ألف ~~درهم # قال أبو جعفر روى هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ~~ولم يذكر ابن عباس وسفيان بن عيينة حجة على محمد بن مسلم ومحمد بن مسلم ليس ~~بحجة عليه فلم يثبت ms1121 بهذا الحديث حجة # وروى الشعبي عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار وعلى ~~أهل الورق عشرة ألف وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة ~~وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة ‏PageV05P098 # وروى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم الإبل في الدية مائة من ~~الإبل قوم كل بعير بمائة وعشرين درهما أثني عشر ألف درهم # فقد اختلف عن عمر في ذلك فذكر في هذا الحديث أنه جعل الورق قيمة الإبل لا ~~أنه أصل في الدية وفي غير هذا الحديث أنه جعل الدية من الورق وقد روى ابن ~~أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في الدية بأثني عشر ألف درهم # وروى نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس مثل ذلك # وروى الشعبي عن الحارث عن علي قال الدية إثنا عشر الفا # قال أبو جعفر قد اتفق الجميع على العشرة ألف واختلفوا في الزيادة فلا ~~تجوز إثباتها بغير دلالة وقد دل قولهم هذا على أن الدراهم والدنانير صنف من ~~أصناف الدية لا على وجه البدل وقد قال أبو حنيفة فيما ذكره عنه الحسن بن ~~زياد أن عمر إنما جعل الدية من الأصناف التي رويت عنه لأن ذلك كان أموالهم ~~فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل # قال أبو جعفر جعله الدية في الأعطية لم يخرجها من أن تكون من الإبل عنده ~~كذلك سائر الأصناف ‏PageV05P099 ### || 2221 - في العواقل # قال أبو حنيفة وأصحابه الدية في قتل الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين من ~~يوم يقضي بها العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان يؤخذ ذلك من ~~أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها أربعة دراهم أو ثلاثة فإن ~~أصابه أكثر من ذلك ضم إليها أقرب القبائل إليهم في النسب من أهل الديوان ~~وإن كان القاتل ليس من أهل الديوان فرضت الدية على عاقلته الأقرب فالأقرب ~~في ثلاث سنين من يوم يقضي بها ms1122 القاضي فيؤخذ في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل ~~حول ويضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى يصيب الرجل من الدية ثلاثة ~~دراهم أو أربعة # قال محمد بن الحسن يعقل عن الحليف حلفاؤه ولا يعقل عنه قومه # وقال عثمان البتي ليس أهل الديوان أولى بها من سائر العاقلة # وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغني على قدره ومن دونه ~~على قدره حتى يصيب الرجل من مائة درهم ونصف # وحكى عنه أن ذلك يؤخذ من أعطياتهم # وقال الثوري تجعل الدية ثلثا في العام الذي أصيب فيه الرجل ولكن يكون عند ~~الأعطية على الرجال ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن حي العقل على رؤوس الرجال في أعطية المقاتلة # وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين يأخذ معهم العطاء ولا يكون ~~على قومه منه شيء فإن لم يكن فيهم من يحمل العقل ضم إلى ذلك أقرب القبائل ~~إليهم # وروى المزني في مختصره عن الشافعي أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل ~~الديوان والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده ثم بني جد ~~أبيه فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي فإن عجزوا عن بعض ~~ولهم عواقل أعقلته عواقلهم فإن لم يكن له ذو نسب ولا مولى من أعلى حمل ~~للمولى أسفل ويحمل من كثر ماله نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد ~~على هذا ولا ينقص منه # قال أبو جعفر روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كتب النبي صلى الله ~~عليه وسلم على كل بطن عقوله وقال ولا يتولى مولى قوما إلا بإذنهم # قال أبو جعفر فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم ~~من البطن # وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لسلمة بن نعيم حين قتل مسلما وهو يظنه ~~كافرا أن عليه وعلى قومه الدية ولم يفرق بين القريب البعيد فهذا ‏PageV05P101 # يدل على أن البعيد والقريب سواء وهذا أيضا يدل على التسوية بينهم فيما ~~يلزم كل واحد ms1123 منهم من غير اعتبار الغني من الفقير # وأما الحليف فقد روى سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام وإيما حلف كان في الجاهلية فلم ~~يزده الإسلام إلا شدة فأثبت حلف الجاهلية وقد كان الحليف عندهم كالقرابة في ~~النصرة والعقل ثم أكد الإسلام ذلك # وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر قبله على رجل من المشركين فربطه ~~إلى سارية من سواري مسجده فقال علام أحبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ~~بجريرة حلفائك فدل على بقاء الحلف الذي كان في الجاهلية # وأما ما اختلفوا فيه من العاقلة فإن أهل الجاهلية كانوا يتعاقلون بالنصرة ~~ثم جاء الإسلام فجرى الأمر فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين فجمع بها الناس ~~وجعل أهل كل جند يدا وجعل عليهم قتال من يليهم من الأعداء فصاروا به في ~~الحال التي كانوا عليها ومن أجلها يتعاقلون # وقول من اعتبر ثلاثة وأربعة دراهم أولى لأن هذا القدر متفق عليه وما زاد ~~مختلف فيه ولم تقم عليه دلالة ‏PageV05P102 ### || 2222 - في العمد فيما دون النفس مما لا قصاص فيه # قال أبو حنيفة وأصحابه كل جناية فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من ~~قطع عضو من غير مفصل نحو المنقلة والآمة والجائفة فالأرش في مال الجاني وهو ~~قول عثمان البتي والثوري والشافعي # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك هم على العاقلة وهو آخر قول مالك # قال ابن القاسم وقال لو قطع يمين رجل ولا يمين له كانت دية اليد في ماله ~~ولا تحملها العاقلة # وقال الأوزاعي هو في مال الجاني فإن لم يبلغ ذلك ماله حمل ذلك على عاقلته ~~وكذلك إذا قتلت امرأة زوجها متعمدة ولها منه أولاد فعقله في مالها خاصة فإن ~~لم يبلغ ذلك مالها حمل على عاقلتها # قال أبو جعفر روى سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ~~أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن ms1124 عباس قال لا تعقل العاقلة ~~عمدا ولا صلحا ولا اعترافا # روى عن عمر في الذي حذف ابنه بالسيف أن الدية عليه في ماله ولا فرق بين ~~النفس وما دونها ‏PageV00P000 ### || 2223 - في الجاني هل يدخل في العقل # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث وابن شبرمة القاتل والجارح يعقل مع ~~العاقلة # وقال الأوزاعي والحسن بن حي لا يدخل الجاني معهم في العقل # وقال الربيع عن الشافعي الدية على العاقلة وما عجزت عنه العاقلة فهو في ~~ماله # قال أبو جعفر روى سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم أنه ~~قتل رجل من المسلمين ظنه من المشركين يوم اليمامة فقال له عمر عليك وعلى ~~قومك الدية # وروى عكرمة عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك ولا يعرف عن أحد من الصحابة ~~والتابعين خلافه ### || 2224 - فيمن أقر بقتل خطأ # قال أبو حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والليث ~~والشافعي عليه الدية في ماله # وقال مالك لا شيء عليه فيما ذكره عنه ابن وهب # وقال ابن القاسم عنه لا شيء عليه في ماله وإن كان الذي أقر له ممن لا ~~يتهم عليه فهو على العاقلة بقسامة # قال أبو جعفر وروى عن ابن عباس لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا ~~اعترافا ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف وهو القياس لأن ‏PageV00P000 # العاقلة إنما تحمل عنه ما قد لزمه ووجب عليه فإذا لم يصدقه على العاقلة ~~صدق على نفسه ولا يجوز أن تلزم العاقلة إن كان ممن لا يتهم لأن أحدا لا ~~يصدق على غيره وإذا لم يستحقه عليه ولا قسامة فكذلك بالقسامة وأيضا لما ~~اتفق الجميع على أن القاضي يسأل المدعى عليه عن قتل الخطأ دل ذلك على أن ~~الواجب بالقتل هو حق عليه وإن كانت عاقلته تتحمله لأنه لو كان على عاقلته ~~دية لما سئل عنه ألا ترى أن ما يدعى على المولى لا يسأل الأوصياء عنه لأنهم ~~لو أقروا به لم يلزمهم ### || 2225 - في ديات النساء ms1125 # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي دية المرأة وجراحها على النصف من ~~دية الرجل فيما قل أو كثر # وقال مالك والليث يسوى الرجل والمرأة في عقل الجراح حتى يبلغ ثلث دية ~~الرجل ثم تكون دية المرأة على النصف # قال أبو جعفر روى ابن وهب عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت ~~سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت وكم في إصبعين ~~قال عشرون من الإبل فقلت وكم من ثلاث أصابع قال ثلاثون من الإبل قلت فكم من ~~أربع عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال ~~سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن ~~أخي ‏PageV00P000 # وقوله هي السنة لا دلالة على أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لأن ~~السنة قد تكون من غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة ~~الخلفاء الراشدين من بعدي # وليس يروى ذلك إلا عن زيد بن ثابت # وروى عن علي وعبد الله بن مسعود أن أرشها على النصف فيما قل أو كثر # ولما اتفقوا على أن ما فوق الثلث على النصف فكذلك ما دونه ### || 2226 - فيمن قتل ابنه # قال أبو جعفر وأصحابه والأوزاعي والشافعي لا يقاد والد بولده ولا الجد # وقال الحسن بن حي يقاد الجد بابن الابن ولا يقاد الأب بالابن وكان يجيز ~~شهادة الجد لابن ابنه ولا يجيز شهادة الأب له # وقال عثمان البتي إذا قتل ابنه عمدا قتل به # قال مالك لمن ذبحه قتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به وكذلك الجد # قال أبو جعفر قد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة قتادة ‏PageV00P000 # المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف فقلته أنه قال لولا أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال لا يقاد والد بولده لأقدتك وهو خبر مستفيض عند أهل العلم كما روى ~~أن لا وصية لوارث واختلاف المتبايعين # وأنه ورد من طريق ms1126 الآحاد فهو بمنزلة التواتر لاستفاضته وشهرته ### || 2227 - فيما دون الموضحة # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي ليس فيما دون الموضحة # من شجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة # وقال الحسن بن حي في السمحاق أربع من الإبل وروى ذلك عن علي رضي الله عنه # قال أبو جعفر روى عن علي في السمحاق أربع من الإبل وعن عمر أنه قضى في ~~الترقوة بحمل وفي الضلع بحمل # وقال زيد بن ثابت في العين القائمة إذا طعنت مائة دينار وهذا عندنا على ~~وجه الحكومة لأنه توقيف ‏PageV00P000 ### || 2228 - في مواضع الشجاج # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يكون الشجاج إلا في الوجه والرأس ولا تكون ~~الجائفة إلا في الجوف # قال بشر عن أبي يوسف كل موضع يكون فيه منقلة وهاشمة وسمحاق وباضعة ~~ومتلاحمة ودامية فإنما ذلك في الرأس والجبهة والصدغين واللحيين وموضع العظم ~~من اللحيين والذقن ولم نجد خلافا وهو قول الشافعي # وقال عثمان البتي الموضحة في الوجه والرأس سواء # وقال مالك المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس ولا ~~تكون المأمومة إلا في الرأس خاصة إذا وصل إلى الدماغ قال والموضحة ما تكون ~~في جمجمة الرأس وما دونها فهو من العنق ليس فيه موضحة # وقال مالك الأنف ليس من الرأس فيه موضحة وكذلك اللحى الأسفل ليسه فيه ~~موضحة ‏PageV00P000 # وقال مالك في الحد موضحة فإن شان الوجه زيد في الأرش وإن لم يشن لم يزد ~~على أرش الموضحة قال والجائفة ما أفضت إلى الجوف # وقال الأوزاعي في الموضحة في الوجه والرأس سواء وفي جراحة الجسد على ~~النصف ما في جراحة الرأس # قال ابن وهب عن الليث الموضحة في الجسد قال الله تعالى {والجروح قصاص} ~~المائدة 45 # قال أبو جعفر روى عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس ولا ~~يغطيه المحرم # وقد اتفق الفقهاء على أن المحرم لا يغطي رقبته كما لا يغطي وجهه فدل على ~~أن مراد ابن عمر أن الذقن من الوجه وإنما ذكر ما فوق الذقن كما ms1127 قال الله ~~تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} الأنفال 12 وإذا كان ذلك من الوجه وجب أن تكون ~~فيه موضحة وفيما يحاذيه من الرأس مما يلي العنق ولا يختلف حكمها باختلاف ~~جوانبها فثبت ما ذكرنا عن أصحابنا والشافعي وبطل ما قاله مالك # قال أبو جعفر وقول الليث لا معنى له لأن ما في البدن لا يسمى شجاجا وإنما ~~سمي شجة ما كان في الرأس وتسمى ما كان في البدن جراحة ### || 2229 - متى تقتص من الجراحات # قال أبو جعفر وأصحابه فيمن كسر سن رجل الأرش فيه حتى يحول ‏PageV00P000 # الحول فيحكم بما يؤول إليه أمره وكذلك الجراحات لا يقضي فيها بأرش حتى ~~ينظر ما تؤول # وقال ابن القاسم عن مالك لا تقاد من جراحة عمدا إلا بعد البرء ولا يعقل ~~الخطأ إلا بعد البرء وقال الثوري مثل ذلك # وقال الحسن بن حي يتربص بالسن والجرح سنة مخافة أن يبتعض # وقال المزني في مختصره عن الشافعي ولو قطع إصبع رجل فسأل المقطوع القود ~~ساعة قطع أقدته فإن ذهبت كف المجنى عليه جعلت على الجاني أربعة أخماس ديتها ~~ولو مات منها قتلته فإن قطع إصبعه فتأكلت فذهبت كفه أقدته من الإصبع وأخذ ~~أرش يده إلا إصبعا ولم ينتظر أن يبرأ إلى مثل جنايته أو لا # قال أبو جعفر احتج من أوجب القصاص قبل البرء بما روى أنس أن يهوديا رض ~~رأس صبي بين حجرين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين # قالوا فثبت أنه ينبغي أن يقتص منه بمثل ما فعل قال وإذا كان ذلك واجبا لم ~~يكن للانتظار به وجه قيل له هذا الذي ذكرت رواه قتادة وهشام بن زيد عن أنس # وقد روى معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا من اليهود رضخ رأس ~~جارية على حلي لها فأمر به أن يرجم حتى قتل فقد تساوى الحديثان في ذلك من ~~جهة السند فليس أحدهما بأولى بالقبول من الآخر ‏PageV05P110 # ووجه الرجم على ما كان عليه الأمر من الإباحة ms1128 للمثلة كما قطع أيدي ~~العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم ثم نسخ ذلك # وقد روى الحسن عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا ~~فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة # وروى الحسن عن سمرة قال قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ~~إلا أمرنا فيه بالصدقة ونهانا عن المثلة # وروى مغيرة عن سماك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس قتلة أهل الإيمان وفي حديث آخر ~~أعف الناس قتلة أهل الإيمان وهذا لا يكون إلا فيمن حل لهم قتله فوصفهم بصفة ~~القتل وأن لا يكون منهم ما قد نهوا عنه عن المثلة # وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث عن شداد بن أوس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم ~~فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته # وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمثل بالبهائم ‏PageV05P111 # وروي أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قتل أعلاجا صبرا بالنبل فقال أبو ~~أيوب الأنصاري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر وروى ابن ~~عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا # فإذا كان ذلك ممنوعا منه في البهائم كان بنو آدم في المنع أولى وقال الله ~~تعالى {والجروح قصاص} المائدة 45 ولا يمكن استيفاء القصاص بالرمي والرضخ ~~بالحجر # وإذا قطع يد رجل فمات فلو قطعنا يده ثم لم يمت احتجنا أن نقتله بعد ذلك ~~فلا يكون ذلك قصاصا لأنا قد جرحناه بأكثر من جراحته وقد يجرح الرجل الجراحة ~~فيعدي إلى أعضاء آخر فتجب فيها ديات إذا برأ منها وإن مات وجبت دية واحدة ~~فكيف يحكم عليه بديات لا يدري هل يستحقها وإن دفعناها إليه احتجنا إلى ~~استرجاعها منه فهذا يدل على أن حكم الجراحات معتبر بما يؤول ms1129 إليه ### || 2230 - في كسر العظم # قال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص في عظم ما خلا السن # وقال الليث والشافعي مثل ذلك ولم يستثنوا السن # وقال ابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا ~~مثل الفخذ وما أشبهه فلا قود فيه وليس في الهاشمة قود وكذلك ‏PageV00P000 # المنقلة وفي الذراعين والعضد والساقين والقدمين والكعبين والأصابع إذا ~~كسرت ففيها القصاص # وقال الأوزاعي ليس في المأمومة قصاص # قال أبو جعفر اتفقوا على أن لا قصاص في عظم الرأس وكذلك سائر العظام قال ~~الله تعالى {والجروح قصاص} المائدة 45 وذلك غير ممكن # وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير انه اقتص من مأمومة ~~فأنكر ذلك عليه وهذا يدل على أن الذين أنكروه كانوا نظراؤه من الصحابة وإنه ~~لم ينكروه من طريق الرأي لأن ما كان طريقه الاجتهاد لا يجوز النكير فيه ### || 2231 - في مقدار ما تحمله العاقلة # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا بلغ من المرأة نصف عشر ديتها ومن الرجل نصف ~~عشر ديته حملته العاقلة وما دونها فهو في مالح لا تحمله العاقلة # وقال مالك إذا بلغ ثلث الدية حملته العاقلة وما دون ذلك لا تحمله العاقلة ~~وهو في مال الجاني # وقال الثوري وابن شبرمة الموضحة وما زاد فهو على العاقلة فدل على أنه ~~اعتبر من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي والشافعي تحمل العاقلة قليل وكثير من قتل وجرح من عبد ~~وحر # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال وتحمل الثلث ~~من الدية والمعنى فيه أن له أرشا معلوما فلما كان للموضحة أرش معلوم وجب أن ~~تحمله العاقلة وما دونها لا أرش له معلوم وإنما فيه حكومة كتقويم المتاع ~~المستهلك فلا تحمله العاقلة ### || 2232 - فيمن قتل نفسه خطأ # قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي من قتل نفسه خطأ أو عمدا ~~لم يجب على عاقلته شيء # وقال الأوزاعي لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه ms1130 فعلى ~~عاقلته الدية # قال أبو جعفر إنما تحمل العاقلة عن الجاني ما قد لزمه فتتحمله تخفيفا عنه ~~ألا ترى أن الذي لا عاقلة له يلزمه ذلك في ماله والجاني على نفسه يستحيل أن ~~يجب له على نفسه شيء فاستحال وجوب ذلك على عاقلته ### || 2233 - في الرجوع عن الإقرار بالقتل # قال أصحابنا والشافعي من أقر بقتل عمد ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه # واختلفت الرواية عن مالك فروى ابن القاسم عنه أن لا يقبل وروى عبد الله ~~بن عبد الحكم أنه يقبل رجوعه ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا أقر بقتل رجل من غير امتحان ثم أنكر لم يقتل به ويضرب ~~على ما يرى الإمام # قال أبو جعفر قد استحق عليه الوالي القود بإقراره فلا يقبل رجوعه في ~~إسقاطه عن نفسه # فإن قيل فلو رجع شاهد القتل بعد القضاء به سقط القود هلا كان الإقرار ~~مثله # قيل له قد قالوا إن القياس أن لا يبطل برجوع الشاهدين فإسقاطه بعد الرجوع ~~استحسان والإقرار محمول على القياس # قال ومذهب الأوزاعي أن رجوع الشاهدين يسقط القود وسائر الحقوق قبل القبض ~~وجعل الإقرار في ذلك كالشهادة ### || 2234 - في الصبي يقتل # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والليث في الصبي إذا قتل عمدا أو خطأ فهو ~~بمنزلة الخطأ تحمل العاقلة منه ما تحمل من الجاني خطأ وما دونها # وقال الشافعي عمد الصبي في ماله # قال أبو جعفر إذا كان البالغ الذي تلزمه الكفارة في قتل الخطأ تحمل ~~جنايته عاقلته والصبي والمجنون اللذان لا كفارة عليهما أحرى أن تحمله ~~العاقلة ‏PageV00P000 ### || 2235 - في الصبي والرجل يقتلان رجل # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا أشرك صبي ورجل أو مجنون وصحيح أو قاتل عمد ~~وقاتل خطأ في قتل رجل فلا قصاص على واحد منهما وكذلك إذا كان أحدهما أبا ~~للمقتول فعلى الأب والعامد نصف الدية في ماله وعلى المخطئ والقاتل البالغ ~~على عاقلته # وقال الحسن عن زفر عن رجل قتل امرأته هو وأجنبي متعمدا بحديدة وللرجل ~~منها ابن كان لابنه أن يقتل الأجنبي ويرجع على ms1131 أبيه بنصف الدية # وقال أبو يوسف لا قصاص على واحد منهما # وقال مالك إذا اشترك الصبي والرجل في قتل رجل فعلى عاقلته الصبي نصف ~~الدية ويقتل الرجل # وقال الأوزاعي على عاقلتهما الدية # وقال الحسن بن حي على الرجل نصف الدية وعلى الصبي على عاقلته # وقال الشافعي إذا قتل رجل مع صبي رجلا قتل الرجل وعلى الصبي نصف الدية في ~~ماله وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبدا والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانيا ‏PageV00P000 # قال وإن اشترك قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية في ماله وجناية المخطئ على ~~عاقلته # قال المزني واحتج الشافعي على محمد بن الحسن في منع القود من العامد إذا ~~شاركه صبي أو مجنون # فقال إن كنت دفعت عنه القتل لأن القلم عنهما مرفوع وإن عمدهما خطأ على ~~عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس ~~بمرفوع وهذا ترك أصلك # قال المزني قد شرك الشافعي محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة ~~لأن رفع القصاص عن الخاطئ والمجنون واحد فكذلك حكم من شاركهم بالعمد واحد # قال الشيخ الذي ألزمه الشافعي محمدا غير لازم بحق النظر لأن الذي يلزم ~~على هذا الأصل أن كل من كان عمده خطأ أن لا يقتل المشارك له في القتل وإن ~~كان عامدا فأما من ليس عمده خطأ إذا شاركه فليس بلازم على ذلك وهو موقوف ~~الحكم على دليله لأنه عكس العلة # قال أبو جعفر القياس في هذه المسائل أن يكون كل واحد منهما محكوما عليه ~~بحكم نفسه دون غيره كأنه تفرد بقتله دونه ‏PageV05P117 ### || 2236 - في قطع اليد الناقصة # قال أبو حنيفة إذا قطع كفه وفيها إصبع أو إصبعان ففيه دية الإصبع دون ~~الكف # وقال أبو يوسف ومحمد ينظر إلى أرش الإصبع وأرش الكف بغير الإصبع فيدخل ~~القليل في الكثير # وقد روى محمد أن عليه دية ما في الكف من الأصابع ثم ينظر إلى الواجب في ~~الكف لو قطعت ولا أصابع فيها فينظر ما كان من ذلك ms1132 مقابلا لما كان بقي من ~~الأصابع في الكف فيسقط عن الجاني وإلى ما كان من ذلك مقابلا لما كان قطع من ~~أصابع الكف فيؤخذ من الجاني # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع الكف فإنما له بحساب ما بقي من الأصابع ~~في الكف # وقال ابن القاسم وإن بقيت إصبع واحدة ففي الكف حكومة وفي الإصبع الدية # وقال الشافعي على القاطع أرش الإصبع والحكومة في الكف فإذا وجب أرش اليد ~~تامة دخلت الكف مع الأصابع # قال أبو جعفر لم يختلفوا أن قطع الكف مع الأصابع الخمس لا توجب للكف شيئا ~~فالقياس على هذا أن لا يكون للكف أرش مع الإصبع الواحدة وأن لا يدخل أرش ~~الإصبع في أرش الكف فبطل قول أبي يوسف في اتباعه القليل والكثير وبقي ~~الكلام بين أبي حنيفة ومحمد على الرواية ‏PageV00P000 # الأخرى فالقياس ما قال محمد إن كل خمس من الكف تابع لإصبع من الأصابع ~~الخمس ### || 2237 - في اليد تقطع من نصف الساعد # قال الطحاوي عن محمد في رجل قطع يد رجل من نصف الساعد أن في اليد نصف ~~الدية وفيما قطع من الساعد حكومة # قال محمد وهو قول أبي يوسف وأبي حنيفة وقولنا # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في اليد إذا قطعت من المرفق الدية وفضل ~~حكومة في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف نصف الدية وهو قول ابن أبي ليلى وهو قول الشافعي أيضا # قال الثوري إذا قطعت اليد من المرفق أو المفصل أو المنكب ففيه الدية ~~وكذلك روى ابن القاسم عن مالك # قال أبو جعفر لا يختلفون في قاطع الأصابع أن عليه دية اليد وكذلك لو قطع ~~الكف معها فمن لم يوجب للساعد شيئا جعلها بمنزلة الكف مع الأصابع ومن أوجب ~~فرق ما بينهما بأنهم يدخلون ما لا أرش له معلوم فيما له أرش معلوم ولا ~~يدخلون الشيئين اللذين لا أرش لهما في الشيء ‏PageV00P000 # الواحد الذي له أرش معلوم ألا ترى أن في المارن الدية وإذا قطع الأنف ~~بالمارن لم يكن عليه ms1133 إلا دية واحدة ولو قطع مع الأنف طائفة من الوجه كان ~~عليه الدية وحكومة فيما قطع من الوجه وكذلك الكف تدخل في أرش الأصابع ولا ~~تدخل معها الذراع ### || 2238 - في الأعور تفقأ عينه الصحيحة # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والشافعي فيها نصف الدية إذا ~~كان خطأ # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك فيها الدية كاملة # قال ابن القاسم وقال مالك إذا كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه فضرب إنسان ~~الأذن الأخرى فأذهب سمعه فعليه نصف الدية وكذلك الرجلين واليدين إذا قطع ~~إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية وإنما قال ذلك في عين الأعور دون ~~غيرها # وقول الليث في العين مثل قول مالك # وقال الأوزاعي إن كانت يده أصيبت في سبيل الله ثم أصاب اليد الأخرى إنسان ~~ففيها الدية كاملة وإن كان أخذ لها عقلا فنصف العقل وكذلك قال في العين ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قال الله تعالى {والعين بالعين} المائدة 45 ولم ينسخ الله ~~ذلك فكان معقولا أن الواجب إذا كان عمدا القصاص وفي الخطأ ديتها كما يقتص ~~في العينين في العمد وتؤخذ ديتها في الخطأ وفي كتاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي العين خمسون من الإبل وفي اليد خمسون من ~~الإبل ولم يفرق بين عين الأعور والصحيح # وقد قال الأوزاعي في اليد نصف الدية إذا كانت الأولى قد أخذ أرشها فكذلك ~~إذا لم يأخذ أرشها لأن الجاني إنما يلزمه حكم جنايته خاصة ولا اعتبار في ~~فعله بما فعله غيره في اليد الأخرى # وقال أبو جعفر وروي عن عمر وعثمان وابن عمر في الأعور تفقأ عينه الصحيحة ~~أن عليه الدية كاملة ### || 2239 - في الممسك هل يقتل # قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر فالقود على القاتل ~~دون الممسك ويعزر الممسك # وقال ابن وهب عن مالك إذا أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فإن كان العبد ~~أعجميا قتل السيد وإن كان غير أعجمي قتل العبد # وقال ابن القاسم عن مالك ms1134 في الممسك للرجل حتى يقتله فعليهما جميعا القصاص ~~فإن الماسك قد أراد قتله وقال الليث مثل قول مالك ‏PageV00P000 # وقال الليث إن أمسكه ليضربه فقلته قتل القاتل وعوقب الآخر # قال الليث ولو أمر غلامه أن يقتل رجلا فقتله قتلا به جميعا # وقال المزني في مختصره عن الشافعي ويقتل الذابح دون الماسك كما يحد ~~الزاني دون الماسك # قال أبو جعفر الممسك معين ليس بقاتل كالمعين على الزنا لا يحد إذ ليس ~~بزان # فإن قيل روى يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا ~~خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء ~~لقتلتهم جميعا # قيل له أراد بالممالاة مباشرة القتل ألا ترى أنه لو مالأه عليه ثم تفرد ~~أحدهما بقتله من غير محضر من الآخر كان القود على من باشر القتل دون من ~~مالأ عليه ### || 2240 - في القصاص في موضحة ما بين قرني المشجوج # قال أبو حنيفة وأصحابه إذا شجه موضحة فأحدث ما بين قرني المشجوج وهي لا ~~تأخذ ما بين قرني الشاج فإن المشجوج مخير بين الأرش أو القصاص بمقدار طول ~~شجته فحسب وإن كانت الشجة ما بين قرني المشجوج وهي تأخذ ما بين قرني الشاج ~~ويفضل منها خير المشجوج أيضا فإن شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص ما بين قرني ~~الشاج لا أزيده على ذلك وكذلك ‏PageV00P000 # على هذا الاعتبار إذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج فتقصر عن رأس الشاج ~~أو تزيد # وقال مالك يقتصر له بقدر شجته طولا إلى حيث يبلغ وهو قول الشافعي فيما ~~رواه عنه المزني في مختصره # قال الشافعي وإن أخذت رأس الشاج كله وبقي شيء أخذ أرشه # وقال الربيع إذا شجه في قرنه والشاج أسلخ القرن فللمشجوج الخيار في ~~القصاص والأرش ولو كان خفيف الشعر أو فيه قرع قليل يكتسي إن طال شيئا فله ~~القصاص # قال أبو جعفر لا يختلفون إن قاطع اليد الصحيحة إذا كان ناقص اليد فاختار ~~المقطوع القصاص أنه لا أرش ms1135 له مع ذلك بقدر ما بين الصحيحة والناقصة فكذلك ~~إذا كان ما بين قرني الشاج أنقص وجب أن يكون مخيرا بين القصاص بلا أرش أو ~~أرش الشجة بلا قصاص # قال أبو جعفر وكان محمد بن العباس الرازي يقول ينبغي أن لا يكون للمشجوج ~~الخيار وإن فضلت الشجة عن قرني الشاج فإنه إنما يأخذ ما بين قرني الشاج ~~فحسب لأن ذلك ليس بعيب في الخلقة وإنما هو صغر العضو كاليد الصغيرة تؤخذ ~~بالكبيرة ولا يوجب للمقطوع الخيار # قال وإن كان ما بين قرني الشاج أوسع فينبغي أن يقتص له ما بين قرني الشاج ~~كله كاليد الكبيرة تؤخذ بالصغيرة وكالموضحة إذا كان الشاج كثير اللحم ورأس ~~المشجوج ملصق جلده بالعظم وكان محمد بن العباس يحكى ذلك عمن تقدمه من أهل ~~العلم ممن تأخر عمن ذكرنا ‏PageV05P123 ### || 2241 - في حكم الأذنين في الدية # قال أصحابنا والثوري والليث والشافعي في الأذنين الدية وفي السمع الدية # وقال ابن القاسم عن مالك الدية في السمع وفي الأذنين الحكومة إذا لم يذهب ~~السمع # قال أبو جعفر روى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام في الأذن ~~نصف الدية # وروى معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس قال قضى أبو بكر في الأذن إذا استؤصلت ~~بخمس عشرة من الإبل وقضى فيها عمر بنصف الدية # قال أبو جعفر لما كان في الأنف الدية وهي ناتئ عن الوجه طريق للشم كما أن ~~الأذنين بائنان عن الرأس طريقان للصوت إلى السمع وجب أن يكون فيهما الدية ~~لتساويهما في ذلك ### || 2242 - في شعر الرأس واللحية # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي في شعر الرأس واللحية # إذا حلقا فلم ينبت ففي كل واحد منهما الدية # وقال ابن القاسم قياس قول مالك وهو قول الشافعي فيه حكومة ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر روى أبو حنيفة عن علي رضي الله عنه بلاغا أن في اللحية إذا ~~لم تنبت الدية # وقد روي عن سعيد بن المسيب وشريح والحسن أن في الحاجبين الدية وعن الشعبي ~~مثله وليس ms1136 عن غيرهم من التابعين خلاف ذلك # والقياس أن تكون فيهما حكومة لأن طريق إثبات الديات التوقيف وليس ~~للحاجبين وشعر الرأس أصل يرد إليه من إيجاب الدية واختلاف من ذكرنا من ~~الفقهاء في الحاجبين كهو في شعر الرأس ### || 2243 - في القصاص في نتف شعر الرأس # قال أصحابنا لا قصاص في الشعر نبت أو لم ينبت وهو قول مالك والشافعي # وقال الليث إذا نتف من لحيته ورأسه شعرا نتف من لحيته ورأسه نحو ما نتف ~~قصاصا يكون ذلك في خفيف اللحية وكثيرها # قال أبو جعفر القصاص استيفاء المثل لأنه يأخذ من المقتص منه ما لم يكن ~~موجودا وقت الجناية ### || 2244 - في القصاص في اللسان # قال أبو حنيفة وأصحابه لا يقتص من اللسان وهو قول مالك والأوزاعي ‏PageV00P000 # وقال الليث يقتص منه # قال أبو جعفر القصاص استيفاء وذلك غير ممكن في اللسان لأنه إن قطع بعضه ~~فذهب بعض الكلام لم يدر أن ما يأخذه بالقصاص يذهب به من الكلام مثل ما ذهب ~~من المجنى عليه وإن قطعه من أصله فإنه لا يوصل إليه إلا بجذبه وقد ينجذب ~~أكثر مما أخذ الجاني أو أقل فلا سبيل فيه إلى استيفاء المثل ### || 2245 - في القصاص من اللطمة والسوط # قال أصحابنا لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة ولا في ضرب السياط وعلى ~~الفاعل التعزير ولا أرش في شيء من ذلك إلا أن يجرح فإن اخضر أو احمر أو ~~تورم فلا أرش فيه ولا قصاص # وقال مالك لا قود في اللطمة ولا يحفظ عنه في السوط شيئا # وقال ابن القاسم وأرى فيه القود # وقال الليث في ضرب السوط يقاد منه ويزاد عليه للتعدي واللطمة إن كانت في ~~العين فلا قصاص للخوف على العين ويعاقبه السلطان وإن كانت على الخد ففيها ~~القود # وقال الشافعي في البويطي في اللطمة والضرب بالسياط التي لا تبضع ولا تجرح ~~فيها حكومة عدل إلا أن تكون اللطمة ليس لها أثر خضرة ولا صفرة فإن كانت لها ~~خضرة أو صفرة كان فيها بقدرها # قال أبو ms1137 جعفر روى عبد الله بن مسلمة القعنبي عن محمد بن هلال عن أبيه عن ~~أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام وقمنا ~~حتى ‏PageV00P000 # بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فجبذ بردائه من ورائه وكان رداؤه خشنا فحمر ~~رقبته فقال يا محمد احمل لي على بعيري هذين فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من ~~مال أبيك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحمل لك حتى تقيدني مما ~~حبذت برقبتي فقال الأعرابي لا والله لا أقيدك فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والله لا أقيدك فلما سمعنا قول ~~الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح من مقامه حتى آذن له فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى ~~بعير تمرا ثم قال رسول الله صلى انصرفوا # فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه القصاص فاحتمل أنه يريد به أنه قد ~~لزمه قصاص الآخرة فطلب ذلك منه ليسقط عنه في الآخرة وإذا احتمل ذلك لم يجب ~~القصاص في الدنيا لجهلنا بمقداره # وقد روى طارق بن شهاب قال لطم أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا فقالوا ~~والله ما رأينا كاليوم قط ما رضي أن يمنعه حتى لطمه فقال أبو بكر إن هذا ~~أتاني يستحملني فحملته ثم أتاني يستحملني فحملته ثم أتاني يستحملني فحملته ~~فإذا هو يبيعها فحلفت أن لا أحمله ثم قال والله لأحملنه ثم قال اقتص مني ~~فعفا الآخر عنه # وقال عمر بن الخطاب والله لأقتص من عمالي فقال عمرو بن العاص والله يا ~~أمير المؤمنين إن كان كل رجل على طائفة فأدب بعض رعيته إنك لتقتص منه قال ~~أي والذي نفسي بيده لأقصن منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص ~~من نفسه ‏PageV05P127 # وروي أن خالد ms1138 بن الوليد اقتص رجلا من ابن أخ له لطمه # قال أبو جعفر ويحتمل أن يكون معناه ما تأولناه في حديث النبي صلى الله ~~عليه وسلم ### || 2246 - فيما تسري إليه الجناية # قال أبو حنيفة إذا شجه موضحة فذهب منها شعر رأسه فعليه الدية ويدخل أرش ~~الموضحة فيه وكذلك إن ذهب عقله فعليه الدية بلا أرش الموضحة فإن ذهب سمعه ~~وبصره فعليه ديتان وأرش الموضحة فإن ذهب بعض الشعر نظر إلى أرش الموضحة ~~وأرش الشعر فيدخل الأقل في الأكثر وإن شجه آمة فذهب منها عقله فعليه الدية ~~تامة ولم يذكر خلافا # وقال الحسن عن زفر إذا شجه آمة فذهب منها عقله فعليه دية وثلث دية # وقال أبو يوسف عليه الدية ويدخل أرش الآمة فيها وإن ذهب بصره قال زفر ~~عليه دية وثلث وهو قول أبي يوسف وإن ذهب سمعه وبصره فعليه ديتان وتدخل ~~الآمة في السمع ولا تدخل في البصر وقال زفر عليه ديتان وثلث # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع لسانه فمنع الكلام فعليه الدية وإنما ~~تجب الدية في قطع اللسان إذا منع الكلام فإن ضربه فأذهب سمعه واصطلم أذنيه ~~فعليه دية واحدة # وقال المزني عن الشافعي لو شجه موضحة فذهب منها عيناه وشعره ‏PageV00P000 # فلم ينبت ثم برئ اقتص من الموضحة فإن ذهبت عيناه ولم ينبت شعره فقد ~~استوفى حقه وإن لم تذهب عيناه ونبت شعره زدنا عليه الدية وفي الشعر حكومة ~~ولا أبلغ بشعر رأسه ولحيته دية # وقال الربيع عن الشافعي إذا جنى عليه فذهب عقله ففي ذهاب عقله الدية فإن ~~كان قد جنى عليه مع ذلك جناية لها أرش فعليه أرش تلك الجناية مع الدية في ~~ذهاب عقله # قال أبو جعفر اتفقوا على أن أرش الكف يدخل في أرش الأصابع وكذلك الأنف في ~~المارن وباقي الذكر في الحشفة لأن بعض ذلك له أرش معلوم وبعضه ليس له أرش ~~معلوم فأدخلوا ما لا أرش له معلوم فيما له أرش وللموضحة أرش معلوم كذلك ~~العقل والسمع فوجب أن لا يدخل ms1139 أرش الموضحة في شيء من ذلك # وقد اتفقوا أيضا على أن أرش الموضحة لا يدخل في البصر وكذلك في السمع ~~والعقل # قال أبو جعفر وكذلك لا يجب أن يدخل أرش الموضحة في شعر الرأس لأن موضع ~~الموضحة لو كان لا شعر فيه لكان ناقصا معيبا فلم يجب أرش الموضحة لذهاب ~~الشعر فحسب ‏PageV05P129 ### || 2247 - في أخذ اليمنى باليسرى # قال أصحابنا ومالك والشافعي لا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى ~~لا في العين ولا في اليد ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني # وقال ابن شبرمة تفقأ اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وكذلك اليدان وتؤخذ ~~الثنية بالضرس والضرس بالثنية # وقال الحسن إذا قطع إصبعا من كف ولم يكن للقاطع من تلك الكف إصبع مثلها ~~قطع من تلك الكف إصبع مثلها مما تلي تلك الإصبع ولا تقطع إصبع كف بإصبع كف ~~أخرى كذلك تقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقالع سن مثلها وإن بلغ ذلك ~~الأضراس وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى ولا تقطع اليد ~~اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى # قال أبو جعفر قال الله تعالى {والعين بالعين والأنف} الآية المائدة 45 ~~واتفقوا على أنه إذا كان ذلك العضو من الجاني صحيحا لم يكن للمجني عليه أن ~~يتعدى ما قابله من عضو الجاني إلى غيره مما بأزائه وإن تراضيا فدل على أن ~~المراد بالآية هو ما قابل ذلك العضو من الجاني دون غيره ### || 2248 - في الولي الكبير هل يقتص دون الصغير # قال أبو حنيفة ومالك إذا قتل الرجل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير ~~فللكبير أن يقتص ولا ينتظر بلوغ الصغير # وقال مالك والأوزاعي لو ترك ابنا صغيرا وأخا كبيرا كان للأخ أن ‏PageV00P000 # يقتص قبل بلوغ الصغير وكذلك غيره من العصبة قال مالك وللعصبة أن يصالحوا ~~على الدية # وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي والشافعي لا يقتص حتى ~~يبلغ الصغير # قال أبو جعفر القصاص موروث عن الميت وللصغير نصيبه فلا يستوفيه من لا ~~ولاية له عليه ms1140 كالغائب ### || 2249 - فيمن يجب له القصاص # قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي والأوزاعي والشافعي لكل وارث ~~نصيبه من القصاص ويجوز عفوه على نفسه ولا يجوز على غيره في إبطال حقه من ~~الدية ولا يختلف في ذلك الرجال والنساء # وقال ابن أبي ليلى القصاص لكل وارث إلا الزوج والمرأة # وقال مالك ليس للبنات والأخوات من القصاص شيء وإنما هو للرجال البنين ~~والإخوة # ويجوز عفو الرجال على النساء ولا يجوز عفو النساء # قال مالك وليس للإخوة من الأم عفو عن القصاص # قال فإن عفا الرجال على أن يأخذوا الدية فالدية بين سائر الورثة على ~~فرائض الله تعالى # وقال الليث يجوز عفو العصبة عن الدم ويبطل حق البنات ولا عفو للنساء ولا ~~قسامة لهن وهو قول مالك فيما ذكره ابن وهب # قال أبو جعفر الدم موروث عن الميت بدلالة أن المجروح لو عفا عن ‏PageV00P000 # الجارح جاز عفوه فإذا كان موروثا عنه وجب أن يستحقه جميع الورثة وقد ~~اتفقوا على أن العصبة إذا صالحوا عن الدية كانت بينهم على فرائض الله تعالى ~~فدل أن بدلها وهو الدم لهم ### || 2250 - في الولي يقطع ثم يعفو # قال أبو حنيفة وزفر ولي القتيل إذا قطع يد القاتل ثم عفا عنه فعليه دية ~~اليد في ماله # وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه ويعزر # وقال مالك فيما رواه ابن القاسم عنه إذا قطع يده فعليه القصاص لأن حقه ~~النفس دون اليد # قال أبو جعفر قد وافقهم مالك على أنه إذا قتله فقد أتلف بالقتل سائر ~~أعضائه فلا يضمنها كما لا يضمن قطع يد المرتد لأنه استحق تلف أعضاءه بالقتل ~~وأما إذا عفا بعد القطع فإن ذلك القطع لا يخلو من أن يكون موجبا للضمان أو ~~غير موجب له فإن كان موجبا فينبغي أن لا يسقطه القتل وإن كان غير موجب له ~~فينبغي أن لا يوجبه العفو ### || 2250 - م فيمن جنى على عضو فذهب منه عضو آخر # قال أبو حنيفة إذا شجه موضحة فذهبت عيناه أو ms1141 قطع إصبعه فشلت أخرى أو قطع ~~اليمنى فشلت اليسرى أو شجه موضحة فصارت منقلة أو قطع مفصلا من إصبعه فشل ما ~~بقي منها فلا قصاص في شيء من ذلك وعليه الأرش ‏PageV00P000 # قال أبو يوسف ومحمد في العضو الواحد مثل ذلك نحو أن يشجه موضحة فيصير ~~منقلة أو يقطع أنملته فتشل إصبعه فلا يكون في هذا قصاص وأما إذا ذهبت عينه ~~من الموضحة أو ذهبت إصبع أخرى أو يد أخرى فعليه القصاص في الأولى والأرش في ~~الأخرى # وقال أبو يوسف ومحمد لو كسر بعض سنة فسقطت أو قطع أنملته فسقطت أصبعه ~~كلها أو يده فعليه القصاص في الإصبع وفي اليد # وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا قطع إصبعه من غير مفصل فسقطت ~~الإصبع من المفصل لم أقتص منه # وقال أبو يوسف أجعل له القصاص في الإصبع # وقال محمد في الإملاء لو قطع إصبعه فسقطت الكف من المفصل قطعت يده كأنه ~~قطعها من المفصل ولو سقطت من نصف الساعد ثم برأ فلا قصاص عليه لأنه كأنه ~~ابتدأ قطعها من نصف الساعد وعطف على هذا مسائل ثم قال وهذا كله قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وقولنا # وقال عثمان البتي إذا فقأ عينه عمدا فذهبت العين الأخرى فقأت عينيه جميعا # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع إصبعه عمدا فشلت يده فعليه القصاص في ~~الإصبع والأرش في اليد ويجتمع في قول مالك في ضربة واحدة قصاص وعقل # وقال الشافعي فيما ذكره الربيع إن قطع إحدى أنثييه فسقطت الأخرى فعليه ~~القصاص فيما قطع والعقل في التي سقطت ‏PageV05P133 # قال أبو جعفر لا خلاف بينهم أنه لو جنى على عضو فسرت إلى النفس أن عليه ~~القصاص في النفس فاعتبر ما آلت إليه الجناية وكذلك إذا قطع إصبعه فسقطت ~~اليد فكأنه باشر قطع اليد فعليه القصاص في اليد وإذا شلت اليد فكأنه باشر ~~ضرب اليد فشلت فلا قصاص فيه ### || 2251 - في قطع الذكر والأنثيين # قال أبو يوسف في الإملاء ولم يحك خلافا إذا بدأ فقطع ms1142 الذكر ثم الأنثيين ~~خطأ فعليه ديتان وإن بدأ بالأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر ~~حكومة وإن قطعهما من جانب ففيهما ديتان # وروى ابن سماعة عن محمد مثله من غير خلاف # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع الذكر والأنثيين فعليه ديتان بأيهما بدأ # قال أبو جعفر القياس ما قال مالك لأنه إن قطع الأنثيين أولا فقد وجبت ~~ديتهما وحكومة في النقصان الذي دخل في الذكر فإذا قطع الذكر بعد ذلك وجب ~~كمال الدية ### || 2252 - فيمن قطع يد رجل ثم قتله # قال أبو حنيفة والشافعي فيمن قطع يد رجل عمدا ثم قتله عمدا قبل البرء ~~فللولي أن يقطع يده ثم يقتله # وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد ومالك يقتله ولا يقطع يده رواه ابن ~~القاسم عن مالك ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه لو قطع يده فبرأ منها ثم قتله أن له أن يقطع ~~يده ثم يقتله كذلك إذا لم يبرأ منها حتى قتله ### || 2253 - فيمن ضرب سن رجل فتسود أو يضرب عينه فتبيض # قال أصحابنا في العين إذا ابيضت حتى لا يبصر واليد إذا شلت حتى لا ينتفع ~~بها فعليه عقلها فأما إن كان عمدا ففي ماله وإن كان خطأ فعلى العاقلة وإذا ~~اسودت السن أو احمرت أو اخضرت ففيها أرشها كاملا وإن اصفرت فإن أبا حنيفة ~~قال فيها حكومة # وقال عثمان البتي لا يجب في السن جميع ديتها إذا اسودت # وقال مالك والثوري والليث إذا اسودت ففيها عقلها تاما # وقال الشافعي فيها حكومة # قال أبو جعفر لا ينبغي أن يكون في السواد مثل ما في السقوط لأنه لو وجب ~~ذلك لوجب أن يكون لو جنى عليها بعد ذلك جان فسقطت أن يكون فيها شيء آخر ~~فيكون قد اخذ أكثر من أرش السن ### || 2254 - في السن تقلع ثم تنبت # قال أصحابنا إذا قلع سن رجل فنبتت فلا شيء على القالع # وروي عن أبي يوسف من غير هذه الجهة أن على الجاني حكومة لما نال المجني ~~عليه من الألم ms1143 ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث مثل قول أبي حنيفة # وقال الشافعي فيمن قلع سن صبي لم يثغر فإن لم تنبت تم عقلها وإن نبتت فلا ~~عقل لها # وإن نبتت سن رجل قد قلعت بعد أخذه أرشها قال المزني قال الشافعي في موضع ~~يرد ما أخذ وقال في موضع آخر لا يرد شيئا # قال المزني هذا أقيس لأنه لا ينتظر بسنه كما ينتظر بسن من لم يثغر # قال الشافعي لو قطع لسان رجل وأخذ أرشه ثم نبت صحيحا لم يرد شيئا # وقال الربيع عن الشافعي إذا جرحه في رأسه فنبت الشعر كان فيه حكومة إن ~~كان خطأ لا تبلغ بها دية وإن لم ينبت الشعر غير أنه إذا لم ينبت الشعر زيد ~~في الحكومة بقدر الشين مع الألم وقال في موضع آخر إذا كان الشين أكبر من ~~الجرح لم يرد للشين شيء وعليه أرش الجرح ولا يبلغ به أرش الموضحة # قال أبو جعفر وقال أبو حنيفة فيما رواه الحسن بن زياد عنه فإذا شجه موضحة ~~فالتحمت وبرأ فشجه عليها آخر موضحة أن على الأول أرش الموضحة وعلى الثاني ~~حكومة ولا قصاص فيها # قال أبو يوسف أقتص منها # وقال الحسن على الأول حكومة وعلى الثاني القصاص # قال أبو جعفر سن الكبير إذا قلعت إنما ينتظر بها البرء كسائر الجنايات ~~فإذا حصل البرء فلا ينبغي أن يسقط الأرش بنبات الشعر في الموضحة ‏PageV05P136 # ولا بنبات السن وأما سن الصغير فإنما ينتظر بها عودها لجريان العادة ~~بأنها تنبت إذا لم يكن قد أثغر ### || 2255 - في اليد الشلاء ونحوها # قال أصحابنا والحسن بن حي في ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرجل ~~العرجاء والعين القائمة العور أو السن السوداء وذكر العنين حكومة عدل # وقال ابن وهب عن مالك في العين القائمة إذا قلعت وفي اليد الشلاء إذا ~~قطعت ليس فيها عقل مسمى وإنما فيه الاجتهاد # وقال ابن القاسم عن مالك في كل سن من الأسنان إذا أصيبت منه سن فانتقص ثم ~~أصيبت ذلك السن فإنما له على حساب ms1144 ما بقي من ذلك العضو # قال وما كان خلقة لم ينتقض منه شيء مثل استرخاء البصر أو ضعفه بالرمد ~~واليد الضعيفة وهو ينتفع بها ويبطش والرجل ينتفع بها وفيها ضعف ففي ذلك كله ~~الدية كاملة لو كان ذلك ضعف من جناية إنسان فأخذ له عقلا ثم أصيب بعد ذلك ~~فله ما بقي من العقل ولو كان من السماء فعرج إلا أنه يمشي وضعف البصر من ~~الرمد إلا أنه يبصر ففيه الدية كاملة # وقال ابن شبرمة في اليد الشلاء والعين العور أو لسان الأخرس في كل شيء من ~~ذلك ثلث ديته وكذلك قال الثوري في اليد الشلاء وقال الثوري في ذكر الخصي ~~ولسان الأخرس حكم عدل ‏PageV00P000 # وقال الليث في العين القائمة العوراء مائة دينار وهو قول زيد بن ثابت وفي ~~السن إذا اسودت عقلها كاملا وإن طرحها إنسان آخر بعد ذلك وهي ثابتة فعليه ~~أيضا أرشها كاملا وهو قول سعيد بن المسيب # وقال الشافعي في قدم الأعرج وفي يد الأعسر إذا كانتا سالمتين الدية وفي ~~العين القائمة واليد والرجل الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل يكون منقبضا ~~لا ينبسط أو منبسطا لا ينقبض في ذلك كله حكومة # قال الشافعي ويقاد بذكر رجل شيخ وصبي وخصي والذي لا يأتي النساء وكان ~~الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن ينقبض أو ينبسط # قال أبو جعفر توقيت ابن شبرمة ثلث دية هذه الأعضاء لا معنى له لأن طريق ~~ذلك التوقيف أو الاتفاق وأما ما روى الليث عن زيد بن ثابت أن في العين ~~القائمة مائة دينار فإنه جائز أن يكون تقويما منه لعين بعينها على وجه ~~الاجتهاد كما روي عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل # ولما اتفقوا أن في الموضحة نصف عشر الدية أو ما دونها فيها حكومة وكذلك ~~سائر الأعضاء التي لها أروش مقدرة أن يكون في بعضها حكومة ‏PageV05P138 # فإن قيل لما حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني ~~قال ms1145 حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن يزيد بن ~~عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن ~~عفان قضيا في الملطأة بنصف الموضحة # قال عبد الرزاق فذكرته لمالك بن أنس قال ليس العمل على هذا عندنا قيل له ~~هذا حديث لا أصل له عندنا لأن الحارث بن مسكين ذكر عن ابن القاسم عن عبد ~~الرحمن بن أشرس عن مالك عمن حدثه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط فأدخل بينهما ~~رجلا مجهولا ### || 2256 - في الشهادة على القتل # قال أصحابنا إذا شهدوا أنه ضربه بسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه ~~القصاص وهو قول عثمان البتي والثوري # وقال شريح حتى يشهدوا أنه قتله # وقال أبو جعفر روى الحسن بن زياد عن زفر في رجل قطع إصبع رجل عمدا ثم جاء ~~آخر فقطع ما بقي من الكف قبل أن تبين الإصبع فلم يزل مريضا حتى مات قتلا ~~جميعا # وقال أبو يوسف تقطع إصبع الذي قطع الإصبع ويقتل الذي قطع الكف # قال أبو جعفر فهذا يدل على أن مذهب زفر في المسألة الأولى كقول أبي حنيفة ~~وسائر أصحابه ‏PageV00P000 # وقال ابن القاسم عن مالك إذا ضربه فبقي بعد الضرب مغمورا لم يأكل ولم ~~يشرب ولم يتكلم ولم يفق حتى مات فهذا الذي لا قسامة فيه وإن أكل أو شرب ~~وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة وإن شهد شاهد أنه ضربه فأجافه وعاش الرجل ~~فأكل وشرب وتكلم ففيه القسامة إذا كان الشاهد عدلا # وقال الليث إذا ضربه فلم يزل مغمورا حتى مات ولم يفق من غمرته أو أفاق ~~إفاقة شرب فيها مآء أو تكلم ثم مات مكانه فإنه يقتل به وإن كانت جنايته ~~تأخرت حتى أفاق أو تكلم أو أكل وشرب ثم مات بعد ذلك لم يقتل إلا بالقسامة ~~أنه مات من تلك الضربة # وقال المزني عن الشافعي إذا شهدوا أنه ضربه بسيف وما أنهر الدم ومات ~~مكانه جعلته قاتلا وإن ms1146 قالوا لا ندري أنهر دمه أولا ورأيناه شلاء لم أجعله ~~جارحا حتى يقولوا أوضحه هذه الموضحة بعينها # وقال الربيع عنه إذا جرحه عمدا بسلاح فكان ضمنا حتى مات فعليه القصاص # قال أبو جعفر أكثر ما يمكن أن يعلم به حدوث الموت من جراحته أن يبقى ~~مريضا صاحب فراش حتى يموت فيسعهم أن يشهدوا أنه مات منها كما يسعهم أن ~~يشهدوا أن هذا ابنه إذا كان قد ولد على فراشه وكما يسعه إذا رأى صبيا في ~~يدي رجل يدعي أنه ابنه أن يشهد أنه ابنه مع جواز أن يكون المقر كاذبا فكما ~~جاز ذلك في الأنساب لأن ذلك جهة الشهادة به ونهايته كذلك حدوث الموت من ~~الجراحة إذ كان ذلك جهة الشهادة بالموت من الجراحة # وأما قول مالك والليث في القسامة التي ذكراها أنه مات من الجراحة فلا ~~معنى له لأن هذه دعوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي الناس ~~بدعواهم ‏PageV05P140 # لادعى ناس دماء ناس وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى ~~عليه فجمع بين دعوى المال والدم ### || 2257 - فيمن قطع الأصابع ثم قطع الكف # قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي فيمن قطع أصابع رجل ثم قطع ما بقي من ~~الكف وذلك كله خطأ فعليه دية اليد # وقال ابن القاسم عن مالك إن قطع إصبعين مما يليهما من الكف فإن كان في ~~ضربة واحدة فخمسا الدية دية اليد # قال أبو جعفر هذا يدل على أنه لو كان بضربتين كان خلاف ذلك # قال أبو جعفر لما كان حكم قطع الإصبع مراعى بما يؤول إليه فلو سقط الكف ~~كان عليه دية اليد كأنه باشر قطعها وقد يجوز أن يموت منها فتجب دية النفس ~~فإذا حدثت الجناية الثانية على ما يجوز أن يتناهى إليه دخلت الأولى فيها ~~وصار كأنه ابتدأها كذلك وأما إذا برأت الأولى فقد زالت المراعاة ووجب ~~اعتبار كل واحدة بنفسها ### || 2258 - فيمن عض ذراع رجل # قال أصحابنا والشافعي فيمن عض ذراع رجل # فانتزع المعضوض ذراعه فقلع سنا من ms1147 أسنان العاض فلا ضمان عليه في السن وإن ~~جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى ومالك هو ضامن لدية السن # وقال عثمان البتي إن انتزعها من ألم العضة فلا شيء عليه وإن انتزعها من ~~غير ألم أصابه فعليه # قال أبو جعفر روى شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين أن ~~رجلا عض يد رجل فقال بيده هكذا ونزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك # وروى ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى حدثه عن يعلى بن ~~أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع إصبعه فسقطت ~~ثنيتاه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أيدع يده في فيك فتقضمه كقضم الفحل # وهذا مما لا يجوز خلافه لصحة مجيئه ولاشيء يخالفه مما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم ولا يختلفون أيضا فيمن شهر على رجل سلاحا وأومأ إلى قتله ~~وهو صحيح العقل فقتله المشهور علي دافعا له عن نفسه أنه لا ضمان عليه فإذا ~~لم يضمن نفسه بدفعه إياه عن نفسه كذلك لا يضمن سنه بدفعه إياه عن عضه # وقد روى سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي ~~علقمة عن أمه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار ~~بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد وجب دمه ‏PageV05P142 ### || 2259 - في الجاني إذا فقد ما يجب عليه فيه القصاص # قال أصحابنا إذا قطع يد رجل فوجب عليه القصاص فقطعت يده في سرقة أو في ~~قصاص لآخر فللآخر عليه أرش يده ولو قطعهما إنسان بغير حق لم يكن للمقطوع ~~الأول شيء ولو قتل رجل عمدا فوجب عليه القود فقتل بحق أو بغير حق فلا شيء ~~لولي المقتول الأول # وقال عثمان البتي ms1148 مثل ذلك في النفس # وقال ابن القاسم عن مالك إذا ذهبت يده من السماء أو قطعت في السرقة فلا ~~شيء للمقطوع الأول وإن قطع رجل يد القاطع خطأ فعلى القاطع الثاني دية اليد ~~ويكون ذلك للمقطوع الأول وإن قطعها رجل عمدا كان للمقطوع الأول القصاص على ~~القاطع الثاني لأنه كان أحق بيده من نفسه # قال ولو قتل رجل عمدا فجاء رجل فقتل هذا القاتل عمدا قيل لأولياء القاتل ~~الآخر ارضوا أولياء المقتول الأول وخذوا قاتل وليكم فاصنعوا به ما شئتم فإن ~~أرضوا أولياء المقتول الأول وإلا دفع القاتل الثاني إلى أولياء المقتول ~~الأول فصنعوا به ما أرادوا # وقال الحسن بن حي إذا قتل القاتل الأول فلا حق لأولياء الأول على القاتل ~~الثاني # وقال الشافعي إذا قتل رجلا عمدا فقطع رجل يد القاتل عمدا أو خطأ فلا سبيل ~~لولي المقتول على المال وقيل له إن شئت فاقتل وإن شئت فخذ الدية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر قد اتفقوا على أن وجوب القصاص لا يوجب لمن وجب له ذلك ملك ~~اليد ولا النفس وإنما له حق استيفاء القصاص فإذا ذهبت يده أو نفسه فالقياس ~~أن لا يجب للأول شيء سواء أخذ ذلك بحق أو بغير حق في النفس وما دونها ### || 2260 - فيمن قطع من رجل إصبعا ومن آخر يده # قال أصحابنا إذا قطع إصبع رجل ثم قطع يد آخر وذلك كله في اليمنى ثم ~~اجتمعوا أو بدأ باليد ثم بالأصابع فإنه تقطع إصبعه للأول ثم يخير صاحب اليد ~~بين الدية وبين القصاص # وقال ابن القاسم عن مالك إذا قطع يد رجل وقتل آخر قتل ولم تقطع يده وكذلك ~~سائر الجراحات # وقال الربيع عن الشافعي لو قطع إصبع رجل من اليمنى وكف آخر من اليمنى ~~واجتمعا اقتص من الإصبع وكان لصاحب الكف أن يقتص ويأخذ أرش الإصبع وإن شاء ~~أخذ أرش الكف قال ولو بدأ فاقتصه من صاحب الكف أعطى صاحب الإصبع أرشها # وقال الشافعي وإذا قتل الرجل نفرا اقتص منه للذي قتله أولا والدية ms1149 في ~~ماله لمن بقي ممن قتله آخرا # قال أبو جعفر القياس أن يقتص من إصبعه ثم تقطع بقية الكف للآخر بغير خيار ~~لأنه لم يكن له خيار قبل قطع الإصبع وإنما جعل أصحابنا له الخيار لأنه ~~إصبعه أخذت بحق عليه ولو ذهبت إصبعه بغير حق عليه لكان لا خيار للمقطوعة ~~يده في ترك يد قاطعه وأخذ يده وليس يشبه هذا عندهم ‏PageV00P000 # ذهاب الإصبع قبل قطعه يد الآخر في وجوب الخيار للمقطوعة يده بين القصاص ~~وبين الأرش لأن الجناية أوجبت الخيار وإذا كانت اليد صحيحة فالجناية لم ~~توجب خيارا للمجني عليه ولو ذهبت بغير حق لم يكن للمجني عليه شيء فكذلك ~~ذهبا بعضه بغير حق لا يوجب له خيارا # وأما قول الشافعي في الجناية للمقطوعة يده الخيار بين قطع اليد وأخذ أرش ~~الإصبع إذا قطع الإصبع فإنه مخالف لأصله لأنه لو كان حين قطع مقطوع الإصبع ~~لم يكن للمقطوع يده أن يقطعها ويأخذ أرش الإصبع # وأما قول الشافعي فيمن قتل جماعة إنه يقتل للأول وللآخرين الدية فإن أبا ~~حنيفة وأصحابه يقولون يقتل لهم جميعا لأن نفس القاتل لم يملكها ولي المقتول ~~الأول فثبت حق ولي المقتول الثاني فيها كما ثبت للأول ألا ترى أنه لو سرق ~~من رجل ثم سرق من آخر قطع لأيهما حضر وإن اجتمعا قطع لهما ### || 2261 - في العفو عن القطع أو الجراحة # قال أبو حنيفة وزفر إذا عفا عن الجراحة العمد أو الشجة أو القطع ثم مات ~~فعليه الدية فإن عفا عن الجناية أو عن الجراحة وما يحدث منها فلا شيء عليه # وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه في ذلك كله # وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك في الصلح من الجراحة أنه لا يكون صلحا ~~عن النفس فإن مات فله أن يقتله وكذلك إذا عفا عن اليد ثم مات فله القصاص في ~~النفس ‏PageV00P000 # وقال الثوري إذا عفا عن الجراحة ثم مات لم يقتل ويعقل بما فضل من الدية ~~وقال الشافعي إذا قال قد عفوت عن ms1150 الجراحة وعما يحدث منها من عقل وقود ثم ~~مات فقد بطل القود ونظر إلى أرش الجناية وكان فيها قولان أحدهما أنه جائز ~~أن يعفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة فهي نصف العشر ويؤخذ بباقي ~~الدية والقول الثاني إنه يؤخذ بجميع الجناية لأنها صارت نفسا وهذا قاتل لا ~~تجوز له وصية بحال # قال أبو جعفر الجراحة مراعاة فإن برأت كان العفو عنها وإن مات علمنا أنه ~~عفا عما لم يجب له فكأنه لم يعف عن شيء ### || 2262 - في المقتص منه إذا مات # قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إذا اقتص من يد أو شجة فمات المقتص ~~منه فديته على عاقلة المقتص له # وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء على المقتص له # وقال ابن وهب عن مالك مثل قول أبي يوسف ومحمد وهو قول الأوزاعي والشافعي # وقال عثمان البتي في رجل قتله القصاص يرفع عن الذي اقتص له قدر تلك ~~الجراحة وما بقي من ديته على عاقلة المقتص له إلا أن يكون المقتص له عبدا ~~فما بقي من ثمنه ففي مال المقتص له # قال أبو جعفر روى عطاء عن عبيد الله بن عمر أن عمر وعليا كانا يقولان في ~~الذي يموت من قصاص لا دية له ‏PageV00P000 # وروى سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك وقال قتله الحق لا دية له # وروى أبو يعيش عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقول في الذي يقتص منه ثم ~~يموت يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنا لما بقي # فقول علي وعمر موافق لقول أبي يوسف ومحمد ومن قال بقولهما # وقول ابن مسعود موافق لقول عثمان البتي ولا نعلم عن أحد من الصحابة مثل ~~قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى # وروي عن إبراهيم والحكم مثل قول عثمان البتي # وروي عن حماد مثل قول أبي حنيفة وهو قول طاوس وعطاء # وقال واحتج من لم يوجب شيئا باتفاقهم في المقطوع في السرقة مات أنه لا ~~شيء فيه لأنه قطع بحق # قال والفرق بينهما أن القطع ms1151 في السرقة حق لله تعالى والله تعالى أخذ نفسه ~~وأخذه غير مضمون وما أخذه المقتص منه فهو مضمون عليه فإباح الأخذ لا يسقط ~~القصاص لأن رمي الغرض مباح وإن أصاب إنسانا ضمن ولا خلاف فيمن أدب امرأته ~~فماتت أنه ضامن ولا يسقط عنه الإباحة وأما رفع أرش العضو عنه على قول عثمان ~~البتي فلا معنى له لأن القطع إذا سرى إلى النفس فالحكم للنفس لا للعضو ### || 2263 - في كيفية القصاص # قال أصحابنا على أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف # وقال ابن القاسم عن مالك إن قتله بعصا أو بحجر أو بالنار ‏PageV00P000 # أو بالتفريق قتل بمثله فإن لم يمت فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتله به ~~حتى يموت وإن زاد على فعل القاتل الأول # وقال ابن شبرمة يضرب مثل ضربه ولا يضربه أكثر من ذلك وقد كانوا يكرهون ~~المثلة ويقولون السيف يجزئ من ذلك كله فإن غمسه في الماء فإني لا أزال ~~أغمسه فيه حتى يموت # وقال الشافعي إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات فعل به مثله وإن حبسه ~~بلا طعام ولا شراب حتى مات حبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف وكذلك ~~قال في التفريق وكذلك إذا ألقاه في مهواة بعيدة ولو قطع يديه ورجليه فمات ~~فعل به الولي مثل ذلك فإن مات وإلا قتله بالسيف # قال أبو جعفر لا يمكن استيفاء القصاص على الوجه الذي قاله مالك والشافعي ~~فلا يجوز أن يفعل به ما لم يفعله بالمقتول لأن ذلك خلاف القصاص الذي أمر ~~الله تعالى به وقد قال قوم أنه إذا فعل به مثل ما فعل بأن قطع يده قبل ~~البرء ثم مات المقطوع الأول أنه لا شيء على القاطع الأول وهو قول عطاء # وقد روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال طعن رجل بقرن في رجله فأتى ~~النبي صلى فقال أقدني فقال انتظر فعاد إليه فقال انتظر فعاد إليه فقال ~~انتظر فعاد إليه فأقاده فبرأ المستقاد منه وشلت رجل ms1152 الآخر فأتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال قد برئت رجله وشلت رجلي قال قد قلت لك انتظر ولم ير له ~~شيئا ‏PageV05P148 # وهذا يوجب أن لا يؤخذ من البدن الجاني شيء لم يأخذه من بدن المجني عليه ~~وأن يؤخذ منه مكان ذلك دية ما ذهب لجنايته مما لم يعمد إلى أخذه ### || 2264 - في رجلين قطعا يد رجل # قال أصحابنا لا تقطع يدان بيد واحدة وكذلك سائر الأعضاء وهو قول الثوري # وقال مالك تقطع أيديهم جميعا وإن كانوا جماعة # وقال المزني عن الشافعي يقتص منهم إذا جرحوه معا لا يتجزأ # قال أبو جعفر العضو ذو أجزاء له مساحة فإذا أخذه جماعة وكل واحد إنما أخذ ~~بعضه ولو انفرد بقطع ذلك البعض لم يستحق عليه قطع العضو فكذلك إذا قطعه مع ~~غيره لأنه منقسم متجزئ وليس كذلك النفس لأنها غير متجزئة ولا منقسمة وقد ~~تؤخذ بغير قطع شيء من الأعضاء فيتلف وإنما هي خروج الدم من يده فكل واحد من ~~الآخذين في حكم الجماعة # قال أبو جعفر والرجال والنساء في القصاص في النفس سواء عند جميع من ذكرنا ~~غير عثمان البتي فإنه قال في المرأة تقتل الرجل عمدا إن لأوليائه أن ~~يقتلوها ولهم في مالها أيضا نصف الدية وإن كان هو الذي قتلها فعليه القود ~~لأن رجلين لو قتلا رجلا قتلا ولو قتل رجل رجلين كان عليه القود والدية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لما اتفقوا على وجوب القصاص بينهما دل على تكافئهما فلا يجب ~~مع القود غيره قال وقوله تعالى {والأنف بالأنف} المائدة 45 أراد به التسوية ~~بين الشريف والوضيع في القصاص # وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فجعلهم جميعا ~~متكافئين في الدماء وقوله تعالى {والأنف بالأنف} المائدة 45 لما لم يمنع ~~قتل المرأة بالرجل كذلك قتل الرجل بالمرأة ### || 2265 - في قتل الحر بالعبد # قال أصحابنا والثوري يقتل الحر بالعبد # وقال مالك وابن شبرمة والليث والشافعي لا يقتل # وعن سعيد بن المسيب قال يقتل الحر بالعبد # وقال النبي صلى الله ms1153 عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم فإن قيل فلم لا ~~تقطع يد الحر بيد العبد # قيل له لما روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد لقوم ~~قطع أذن عبد لقوم فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قصاصا ‏PageV00P000 ### || 2266 - في رمحة الدابة # قال أصحابنا في رمحة الدابة # برجلها إذا كان صاحبها يسير عليها فلا ضمان عليه # وقال ابن أبي ليلى يضمن وهو قول ابن شبرمة والشافعي # وقال مالك والأوزاعي والليث إن أقرعها ضمن ما أصابت برجلها وإن لم يقرعها ~~لم يضمن ويضمن ما أصابت بمقدمها # قال أبو جعفر روى ابن وهب قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن أبي قيس عن هزيل ~~بن شرحبيل # قال أبو جعفر هذا هزيل الأعمى روى عنه الزهري لقيه بالكوفة وهزيل كوفي ~~وهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار والمعدن جبار ~~والعجماء جبار وفي الركاز الخمس # وروى أحمد بن المقدام عن زياد بن عبيد الله البكائي قال حدثنا الأعمش عن ~~أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~العجماء جبار والبئر جبار والرجل جبار وفي الركاز الخمس ‏PageV00P000 # وقد روى عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار # ورواه محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بإسناده مثله # وروى عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال النار جبار # قال لنا أحمد بن أبي عمران سمعت يحيى بن معين يقول أصله الرجل جبار ولكنه ~~صحف # وروي عن شريح أنه أبطل النفح بالرجل # قال أبو جعفر لا يمكنه التحفظ من الرجل والذنب فهو جبار ويمكنه التحفظ من ~~اليد والفم فعليه ضمانه ### || 2267 - في الفارسين يصطدمان # قال أصحابنا ومالك والأوزاعي والحسن بن حي في الفارسين يصطدمان # فيموتان فعلى كل واحد منهما ms1154 دية الآخر على عاقلته ‏PageV00P000 # وقال عثمان البتي وزفر والشافعي على كل واحد منهما نصف دية صاحبه # قال أبو جعفر لم يختلفوا فيمن وضع حجرا في الطريق أو بنى حائطا فصدم ~~الحائط أو عثر بالحجر رجل إن ضمانه على الباني وواضع الحجر ولا يسقط عنه ~~شيء من أجل أن الصدم فعله كذلك المصطدمان ### || 2268 - في اختلاف حال الرمي والوقوع # قال أبو حنيفة فيمن رمى مسلما فارتد المرمى ثم وقع به السهم فقتله فالدية ~~على الرامي لورثة المرتد # وقال ابو يوسف ومحمد لا شيء عليه وإن رماه وهو مرتد فوقع به السهام بعد ~~ما أسلم فلا شيء عليه في قولهم جميعا # قال أبو حنيفة ولو رمى عبدا فأعتق ثم وقع السهم به فمات فعلى الرامي قيمة ~~العبد للمولى # وقال محمد عليه ما بين قيمته مرمي إلى غير مرمي # وقال زفر إذا رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع به السهم وهو مسلم فعلى ~~الرامي الدية قال ولو رمى عبدا فأعتق ثم وقع به السهم فعليه الدية # قال أبو جعفر فاعتبر أبو حنيفة حال خروج السهم لا ما سواه واعتبر زفر حال ~~وقوعه وقال أبو يوسف ومحمد اعتبر الحالين دون أحدهما على الإنفراد # وقال المزني عن الشافعي إذا رماه وهو نصراني ثم وقع به وهو مسلم ‏PageV00P000 # أو عبد فأعتق ثم وقع السهم به فلا قصاص عليه وفيه دية حر مسلم وكذلك ~~المرتد يسلم قبل وقوع السهم فتحول الحال قبل وقوع الرمية # قال أبو جعفر قول أبي حنيفة في مراعاته خروج السهم دون غيره يفسد لأنه ~~يلزمه أن يقول لو رمى عبدا فمات قبل وقوع السهم به ثم وقع به السهم وهو ميت ~~أنه يلزمه قيمته وهذا لا يقوله أحد ويلزمه أن يقول لو أعتقه مولاه قبل وقوع ~~السهم ثم مات أبوه وخلف مالا ثم وقع به السهم فقتله أن لا يورثه من أبيه ~~استحال أن يجعله في حكم المقتول قبل ذلك على ملك مولاه ولما بطل هذا ثم ~~وجدنا الرامي قد يموت قبل ms1155 وقوع السهم بالمرمى ثم يقع به السهم فيقتله فيكون ~~قاتلا له بطل أن يكون الرامي كالمباشر للقتل بالرمي لأن الميت لا يصح منه ~~مباشرة القتل فبطل قول زفر أيضا إنه إذا أسلم المرتد المرمى ثم وقع به ~~السهم أنه يضمن وثبت ما قال أبو يوسف ومحمد من اعتبار حال المرمى في وقت ~~خروج السهم وفي وقت وقوعه # قال وقول الشافعي في ذلك مضطرب لأنه راعى في القصاص خروج السهم من يد ~~الرامي وراعى فيما أوجب بوقوع السهم حكم المرمى فالواجب أن لا يجعل فيه دية ~~حر إذا كان قد رماه وهو عبد وأن لا يجعل فيه دية مسلم إذا كان رماه وهو غير ~~مسلم ### || 2269 - في العفو عما وقع عليه الصلح من الدم # قال أبو جعفر ذكر ابن وهب عن الليث في الرجل يقتل عمدا فيصالحه على الدية ~~ويعفيه من القتل إن هو مات ثم يبدوا له فيضع تلك الدية لما يرجو من الثواب ~~فذلك جائز ولا يتبع منه بشيء # قال الليث وإن وضع نصفها أو ثلثها أو ما كان منها ما لم يضعها كلها فإن ~~ما وضع من ذلك لا يجوز إلا في ثلثه بمنزلة الوصية ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر وهذا يدل على أن وضعه كذلك كان وهو صاحب فراش ولم نجد هذا ~~القول عن أحد من أهل العلم في وضعه جميع الدية بعد الصلح وبعدما صار مالا ~~ثم فرق بينهما وبين وضع النقص ### || 2270 - في ديات أهل الكفر # قال أصحابنا وعثمان البتي والحسن بن حي دية الكافر مثل دية المسلم ~~واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي سواء # وقال مالك دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ودية المجوسي ثمانمائة ~~درهم وديات نسائهم على النصف من ذلك # وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث الدية ودية المجوسي ثمانمائة ~~والمرأة على النصف # وقال أبو جعفر حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق ~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه ms1156 وسلم ~~مكة عام الفتح قال في خطبته دية الكفار نصف دية المسلم # قال أبو جعفر لم ترو عن النبي صلى الله عليه وسلم في دية الكافر أنها ~~النصف أعلى ‏PageV00P000 # من هذا الحديث وليس كل أهل العلم بالحديث يقبلون هذا الإسناد ولا يحتجون ~~به # وروي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال دية اليهودي والنصراني ~~أربعة ألف ودية المجوسي ثمانمائة درهم # قال سعيد وقضى عثمان في دية المعاهد بأربعة ألف # وروى الزهري عن سالم عن أبيه أن مسلما قتل كافرا من أهل العهد فقضى عليه ~~عثمان بن عفان بدية المسلم # وروى عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن ~~شهاب قال كان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية اليهود والنصارى إذا كانوا ~~معاهدين مثل دية المسلم سواء # وروى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ~~تعالى {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ~~وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} المائدة 42 # قال نزلت في الدية بين بني قريظة وبين بني النضير وذلك أن قتلى بني ~~النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملة وبني قريظة كانوا يودون نصف الدية ~~فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى فيهم فحملهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فجعل الدية سواء # قال أبو جعفر ومن جهة النظر أن الله تعالى قال {وإن كان من قوم بينكم ~~وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} ‏PageV05P156 # النساء 92 كما قال {ومن قتل مؤمنا خطأ} فذكر الدية في كل واحد منهما ~~والكفارة # واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحد كذلك الدية فتأول مالك على أن ~~المقتولين في هذه الآية مؤمنون لأنه قال في أول هذه الآية {ومن قتل مؤمنا ~~خطأ} ثم قال {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} أي إن كان ذلك المؤمن من ~~قوم بينكم وبينهم ميثاق والحجة عليه أن الله تعالى ms1157 قد قال في هذه الآية وإن ~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم ~~من قوله {ومن قتل مؤمنا خطأ} لأنه لو كان معطوفا عليه لأغنى ذلك عن وصفه ~~بالإيمان وكذلك قوله {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} غير مضمر فيه ~~المؤمن الذي تقدم ذكره لأن قوله وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن هو الذي ~~يلي قوله {ومن قتل مؤمنا خطأ} فإذا لم يكن ما يليه معطوفا عليه فما بعده ~~أولى بذلك فثبت أن دية المسلم والكافر سواء # وروي عن علقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والزهري ### || 2271 - في قتل المؤمن بالكافر # قال أصحابنا وابن أبي ليلى وعثمان البتي يقتل المسلم بالذمي # وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي لا يقتل ‏PageV00P000 # وقال مالك والليث إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل # قال أبو جعفر وروى الشعبي عن أبي جحيفة عن علي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده # وهذا هو الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد وهو الحربي ولا يجوز أن يحمل ~~على أن العهد قد حقن دمه فلا يقتل به لبطلان فائدته إذ قد علم أن الإسلام ~~والعهد يحقنان الدم # وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال لما قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان ~~وجفينة وكان نصرانيا فاجتمع المهاجرون وأمر عثمان بقتل عبيد الله وكان فرح ~~للناس مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله فلم يقل ~~المهاجرون إنما يأمره بقتله الهرمزان لا لجفينة # فدل على أن تأويل قوله لا يقتل مؤمن بكافر على الوجه الذي ذكرنا # وروى شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عمر كتب أن يقتل ~~رجل من المسلمين برجل من الكفار فجعلوا يقولون اقتل حنين فيقول حتى يجيء ~~القبط فكتب عمر أن يودي ولا يقتل # فقد رأى عمر قتل المسلم بالكافر وإنما أمر بعد ذلك أن يودي لأن الرجل قال ms1158 ~~حتى يجيء القبط فجعل ذلك شبهة في درء القود # وقد روى سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني أن ‏PageV05P158 # النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل ~~الذمة فضرب عقنه وقال أنا أولى من وفى بذمته # وروى معمر عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك ومن جهة النظر ~~أنه كما تقطع في السرقة منه كذلك في القتل يقاد منه كالمسلم بل أمر الذمي ~~في هذا أغلظ لأن العبد لا تقطع في مال مولاه ويقتل به # واحتج الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل ~~بالذمي وهما في تحريم القتل سواء # قال أبو جعفر وليس ما ذكره الشافعي إجماع لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن ~~أحمد قد حدثانا قالا حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال يقتل المسلم ~~بالحربي المستأمن ### || 2272 - في القصاص بين الرجل والنساء # قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه وابن شبرمة لا قصاص بين الرجل والنساء ~~إلا في النفس # وروي عن ابن شبرمة رواية أخرى أن بينهم قصاصا فيما دون النفس # وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والأوزاعي والشافعي ‏PageV00P000 # القصاص فيما بين الرجال والنساء في النفس وما دونها إلا أن الليث قال إذا ~~جنى الرجل على امرأته عقلها ولم يقتص به # وقال عثمان البتي إذا قتلت امرأة رجلا قتلت وأخذ من مالها نصف الدية ~~وكذلك إن أصابته بجراحة وإن كان هو الذي قتلها أو جرحها فعليه القود ولا ~~يرد عليها شيء # قال أبو جعفر لما كان بينهم القصاص في النفس وجب فيما دونها وأن لا يعتبر ~~اختلاف الديات ### || 2273 - في القصاص بين العبيد # قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي لا قصاص بين العبيد إلا في الأنفس خاصة # وقال ابن شبرمة لا قصاص بين العبيد # وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي القصاص بينهم واجب في النفس وما ~~دونها # قال أبو جعفر روى قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن ms1159 حصين أن عبدا لقوم فقراء ~~قطع إذن عبد لقوم أغنياء فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ~~رسول الله إنا قوم فقراء فلم يقصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم فاستعملنا ~~الحديثين أحدهما في النفس والآخر فيما دونها # فإن قيل إنما لم يوجب القصاص في إذن العبد لأن مواليه كانوا فقراء ‏PageV00P000 # قيل لهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك ولا يخص فقيرا من غنى ~~مع قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو ~~على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} ~~النساء 135 # فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتص منه لأن ذلك لم يكن واجبا # وروي عن الحكم أنه لا يقتص من العبد للعبد إلا في النفس # وقال الحسن في المماليك القصاص بينهم في الجراحات # وقال إبراهيم والشعبي لا قصاص بينهم في الجراحات وهو قول إياس بن معاوية ### || 2274 - في القصاص بين العبيد والأحرار # قال أبو حنيفة وأصحابه لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في النفس # وقال ابن أبي ليلى القصاص بينهم في جميع الجراحات التي يستطاع فيها ~~القصاص # وقال ابن وهب عن مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد ~~يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالعبد # وقال الليث إذا كان العبد هو الجاني اقتص منه ولا يقتص من الحر للعبد # وقال الشافعي من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح # وقال الليث أيضا إذا قتل العبد الحر فلولي المقتول أن يأخذ بها ‏PageV00P000 # نفس العبد القاتل فيكون له وإذا جنى على الحر فيما دون النفس فللمجروح ~~القصاص إن شاء # قال أبو جعفر وإيجاب الليث الخيار لنقصان العبد على الحر لا معنى له لأن ~~المرأة ناقصة عن الرجل وهو لا يوجب خيارا ### || 2275 - في الذمي يجني على المسلم # قال أصحابنا القصاص مما بين المسلم والكافر ms1160 كما هو بين المسلمين # وقال مالك فيما ذكر عنه ابن وهب لا يقتص للحر من العبد ولا من النصراني ~~في شيء من الجراح إلا في النفس # وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال إذا فقأ نصراني عين مسلم عمدا اجتهد في ~~ذلك السلطان وليس هو بمنزلة العبد لأن العبد يؤخذ أحيانا رقيقا في ذلك وقد ~~قيل له الدية ولا قود بينهما إلا أن يقتل الذمي مسلما فيقتل به وكذلك العبد # وقال الليث يقتص للمؤمن من الكافر في العمد ولا يقتص للكافر من المؤمن ~~ويكون عليه العقل # وقال الشافعي يقتص من العبد والنصراني للحر المسلم في الجراح ### || 2276 - في غصب الصبي الحر # قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن غصب صبيا حرا فمات عنده بحمى أو فجاءة فلا ~~شيء عليه وإن أصابته صاعقة أو نهشته حية فعلى عاقلة الغاصب ‏PageV00P000 # وسمعت ابن أبي عمران يقول كان زفر يقول لا ضمان عليه في شيء من ذلك # وقال ابن القاسم عن مالك إذا حمل صبيا على دابة يسقيها أو يمسكها فوطئت ~~الدابة رجلا فقتلته فالدية على عاقلة الصبي ولا يرجع على عاقلة الرجل # قال أبو جعفر هذا يدل على أنه لا يضمن الصبي لأنه لو ضمنه لرجع عليه بما ~~يحدث عليه في يده لأن أبا حنيفة وأصحابه الذين يضمنون الصبي بالغصب من حادث ~~عليه في يده مما يمكن أن يتحفظ منه يوجبون في هذه المسألة لعاقلة الصبي أن ~~يرجع على عاقلة الغاصب # وقال الثوري إذ أرسل رجل صبيا في حاجة فجنى الصبي فليس على المرسل شيء ~~وهو على الصبي وإذا أرسل مملوكا فجنى جناية فعلى المرسل # وروى المعافى عن الثوري ومن يستعمل أجيرا صغيرا في حاجة فأكله الذئب فلا ~~شيء عليه وإن استعمل أجيرا في عمل شديد فمات منه فإن كان صغيرا ضمن وإن كان ~~كبيرا فلا شيء عليه # وكان الحسن بن حي لا يرى بأسا أن يستعير الرجل مملوكا يقول اسقني ماء ~~وناولني وضوءا والصبي كذلك وإن كان غنيا عن ذلك ضمن # وقال الشافعي لو ms1161 صاح رجل بصبي أو معتوه فسقط من صيحته ضمن قال أبو جعفر ~~فإذا ضمنه بسقوطه من صيحته بغير وقوع يده عليه فإذا عطب من قبل ذلك بعد ~~وقوع يده عليه أحرى أن يضمنه ‏PageV05P163 # قال أبو جعفر ضمان الغصب لا يختلف بأن يموت حتف أنفه أو بحادث من غيره ~~فلما لم يضمن للصبي بموته حتف أنفه وجب أن لا يضمن بحادث من غيره ### || 2271 - م زيادة في قتل المؤمن بالكافر # قال أبو جعفر قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم غير ناف ~~تكافؤ دماء المسلمين ودماؤهم لأنه قد يضاف الأمر إلى المسلمين ويدخل أهل ~~الذمة فيه فالمعنى كما قال هذه طرق المسلمين وأهل الذمة وهم سواء # ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل له من ماله ~~إلا ما حل له من نفسه # وأهل الذمة داخلون في حظر الدماء والأموال # قال أبو بكر كقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه والذمي كذلك ### || 2277 - فيما يحدث في الطريق والفناء # قال أبو حنيفة له أن يحدث في الطريق الأعظم كنيفا أو ميزابا أو ظلة أو ~~دكانا وينتفع به ما لم يضر بالمسلمين وللرجل من عرض الناس أن يبطله وإن كان ~~يضر بالطريق لم يسعه الانتفاع به وهو ضامن لما أصاب ‏PageV00P000 # في ذلك في الوجهين جميعا إلا أن يكون بالوعة أمرهم السلطان أن يحفروها ~~فلا يضمنون فإن حفروها بغير إذن السلطان ضمنوا وله أن يحفر ذلك في المفازة ~~ويبني ولا يضمن # وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ما لا يضر بالطريق من ذلك لا أقلعه ~~ويضمن عند أبي يوسف ومحمد ما عطب به # وقال ابن القاسم عن مالك له أن يحدث في الطريق مر المطر والمرحاض بحفرة ~~إلى جانب حائطه والميزاب والظلة ولا يضمن ما عطب بذلك وما حفره في الطرق ~~مما لا يجوز له ضمن ما عطب به # قال مالك وإن حفرها في داره لسارق يرصده ليقع فيها أو وضع حبالا أو شيئا ~~يتلفه ms1162 فعطب به السارق فهو ضامن وكذلك إن عطب به غير السارق # وقال الحسن بن حي من أحدث في الطريق حدثا من نضح أو ماء او حجر أو شيء ~~أخرجه من داره في الطريق من ظله أو جناح فهو ضامن لما عطب به من ذلك إذا ~~عطب بالجناح وهو قائم في موضعه فإن انقطع فأصاب شيئا ضمن منه مقدار ما كان ~~خارجا ولم يضمن حصة ما كان في حائطه منه # وقال الأوزاعي فيمن أخرج كنيفا أو جذعا على الطريق فأعنت أحدا ضمن ذلك # وقال الليث في رجل ربط بعيرا أو دابة على طريق فعقرت في رباطها أو أفلتت ~~فإن كان ذلك من شأنها معلوما فعسى أن يضمن وإن كان شيئا لم يكن منها فيما ~~خلا فلا أرى عليه شيئا ‏PageV05P165 # قال وإن أخرج عودا أو حجرا أو خشبة من جداره فمر بها إنسان فجرحته أو ~~قتلته فإن كان ذلك لا يعرف من صنع الناس ضمن # قال وإن حفر بئرا في داره أو في طريق أو في رحبة له فوقع فيها إنسان فإنه ~~لا يضمن ما حفر في داره أو في رحبة له لا حق لأحد فيها فليس عليه في ذلك ~~شيء # وقال عبيد الله بن الحسن فيما يتخذ الناس من الساباطات والكنف إذا لم يكن ~~منها ضرر في أطلام أو حمولة فإنها تترك فإن أبى رجل واحد أن يرضى قال هذا ~~مضار فإن كان جماع رددتهم حتى يصطلحوا قال والدكاكين أهون من الساباطات ~~يتكأ عليها ويوضع عليها الحمل وإن جنت ضمن # وقال في الكرابيس التي تتخذ في الطريقة وقد أحكمت أفواهها فلهم أن ~~يمنعوهم # قال الشافعي في واضع الحجر في الأرض لا يملكها يضمن ما عطب به قال ولو ~~حفر في صحراء أو في طريق واسع محتمل فمات به إنسان أو مال ‏PageV05P166 # حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء عليه لأنه وضعه في ملكه وإن ~~كان قد أشهد عليه وإن أخرج جناحا إلى الطريق فإن لم يضر ترك وإن أضر ms1163 قلع # قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه يضمن فيما ليس له أن يحدثه وإنما اختلفوا ~~فيما له أن يحدثه في غير ملكه وجواز إحداثه لا يبرئه من الضمان كراكب ~~الدابة يضمن ما عطب به وإن كان له أن يسير ### || 2278 - في جناية الكلب # قال أصحابنا في الكلب يجعله الإنسان في داره فيدخل داخل فيعقره فلا ضمان ~~عليه وهو قول الثوري والحسن بن حي والشافعي # وقال ابن القاسم عن مالك قال في الكلب العقور إذا كان في الدار أو في غير ~~الدار فتقدم إلى صاحبه فهو ضامن لما عقر # قال ابن القاسم وإنما يعتبر ملك المقدم في الموضع الذي يجوز له اتخاذه ~~وليس كذلك لما يتخذه في الدور وما أشبهها مما لا يجوز اتخاذه فيها # وذكر الواقدي عن مالك وابن أبي ذئب في الرجل يدخل في دار قوم ولهم كلب ~~عقور فيعقره أنه لا ضمان عليه مربوطا كان أو غير مربوط # وقال ابن وهب عن مالك في رجل اقتنى كلبا في داره لماشية فعقر الكلب ~~إنسانا أنه إذا اقتناه وقد علم انه يعقر الناس فهو ضامن لما أصاب ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر لا خلاف أن من وضع في داره حجرا فعطب به إنسان أنه لا يضمن ~~لأنه في ملكه كذلك الكلب # وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الكلب للماشية فكيف يضمن ~~مع إباحته له ### || 2279 - في الحائط المائل # قال أصحابنا في الحائط المائل # إذا اشهد عليه فلم يهدمه حتى وقع على إنسان أو دابة ضمن وإن لم يشهد عليه ~~لم يضمن وهو قول مالك والثوري والحسن بن حي # وقال ابن أبي ليلى يضمن أشهد عليه أو لم يشهد # وقال الشافعي لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد # قال أبو جعفر لا خلاف أنه لو جعل دابة في ملكه فخرج إلى غير ملكه فقتل ~~وأفسد أن صاحبه لا يضمن أشهد عليه أو لم يشهد كذلك القياس في الحائط لأنه ~~وضعه في ملكه وميله ليس من فعله إلا أن أصحابنا ms1164 تركوا القياس لما روي عن ~~جماعة من التابعين أنه يضمن إذا أشهد عليه منهم شريح والحسن وإبراهيم ‏PageV00P000 ### || 2280 - فيمن صاح برجل من جدار فوقع # قال أبو جعفر كان أبو حنيفة وسائر أصحابه يقولون لا ضمان على الصائح ولا ~~مخالف لهم في ذلك غير الليث فإنه قال من كان على جدار أو قصر أو خشبة فقال ~~له رجلا آخر إياك أن تسقط فسقط فمات أو انكسر إن كان إنما تأخر بأمره جعلت ~~الدية على عاقلته # وقال المزني عن الشافعي في مختصره ولو صاح رجل فسقط عن حائط لم أر عليه ~~شيئا ولو كان صبيا أو معتوها فسقط من صيحته ضمن # قال أبو جعفر الجنايات إنما تكون إما بمباشرة القتل أو بسبب يتصل بالمجني ~~عليه كالرمي ونحوه والصياح ليس بجناية من الصائح إنما هو ارتياع من الذي ~~صيح به لا فعل للصائح فيه فلم يكن الصائح جانيا ولو كان هذا ارتاع من غير ~~صياح منه به لم يضمن هذا شيئا كذلك إذا ارتاع من صياحه لأن الارتياع ليس هو ~~فعلا من الصائح أحدثه في المرتاع ### || 2281 - في أخذ الدية من قاتل العمد # قال أصحابنا ومالك والثوري وابن شبرمة والحسن بن حي ليس لولي المقتول ~~عمدا إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل # وقال الأوزاعي والليث والشافعي هو بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية وإن ~~لم يرض القاتل # وقال الشافعي وإن عفا المفلس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل ‏PageV00P000 # الوصايا والدين منعه لأن المال لا يملك بالعمد إلا بمشيئة المجني عليه إن ~~كان حيا وبمشيئة الورثة إن كان ميتا # قال أبو جعفر قال الله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى} إلى قوله {فمن ~~عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} البقرة 178 # فقال من خيره بين القصاص وبين الدية أن الآية قد اقتضت ذلك شاء القاتل أو ~~أبى # فيقال لهم قد روى عمرو بن مجاهد عن ابن عباس قال كان القصاص في بني ~~إسرائيل ولم يكن فيهم دية فقال ms1165 الله تعالى لهذه الأمة {كتب عليكم القصاص} ~~إلى قوله {فمن عفي له} فالعفو في أن يقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ~~مما كان كتب على من كان قبلكم # قال أبو جعفر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن ~~سليمان بن كثير قالا حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو سوط أو ~~بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يده ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة ~~الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا # فإن قيل قد روى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو عن طاوس موقوفا عليه لم ~~يذكر فيه ابن عباس ولا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ‏PageV05P170 # قيل له قد كان ابن عيينة حدث به مرة هكذا ومرة أخرى حدث به كما حدث به ~~سليمان بن كثير رواه عنه حوثرة بن محمد البصري # وروى ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال سمعة أبا شريح الكعبي يقول قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة ألا إنكم معشر خزاعة ~~قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله ~~بين خيرتين بين أن يأخذو العقل وبين أن يقتلوه # وقد روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال يوم فتح مكة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل ~~وإما أن يودي # وهذا على معنى الإباحة لأخذ العقل إذا رضي القاتل # وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس أن عمته الربيع ~~لطمت جارية فكسرت ثنيتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر ~~بالقصاص فطلبوا إليهم العفو فأبوا أو الأرش فأبوا إلا القصاص فقال أنس بن ~~النضر يا رسول ms1166 الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فعفا القوم ~~فقال ‏PageV05P171 # رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ~~فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي في كتاب الله هو القصاص دون غيره # وروى ثابت البناني عن أنس أن رجلا قتل رجلا فدفعه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إلى ولي المقتول ثم قال اعف عنه فأبى ثم قال فخذ أرشا فأبى فقال ~~أما إنك إن قتلته كنت مثله فمضى الرجل فلحقه الناس فقالوا إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال أما إنك إن قتلته كنت مثله فخلى سبيله فذهب إلى أهله ~~يجر نسعته # فقال له اعف فلما أبى قال له خذ أرشا فدل على أنه إن عفا لم يكن له أرش ~~ولو كان له أرش لما قال له خذ أرشا بعد أن قال اعف إذ كان عفوه يوجب الأرش # فإن قيل إنما لزمته الدية بغير رضاه لأن عليه إحياء نفسه # قيل له فينبغي أن يلزمه إعطاء داره وعبده إذا أراد ذلك ولي المقتول لأن ~~عليه إحياء نفسه ### || 2282 - في الكفارة في قتل العمد # قال أصحابنا لا كفارة عليه في قتل العمد # وقال مالك يصوم شهرين أو يعتق رقبة ويتقرب إلى الله سبحانه بما ‏PageV00P000 # استطاع من خير فخيره بين الصوم والعتق وهذا يدل على أنه لم يرها واجبة ~~لأن آية القتل يقتضي الترتيب وقول الليث أيضا يدل على أنه لم يرها واجبة # وقال الشافعي عليه الكفارة كالمخطئ # قال أبو جعفر احتج من أوجبها بأن الله سبحانه أوجبها في الخطأ والعمد ~~أولى بذلك # فيقال له لم يوجبها في الخطأ للمأثم حتى يقاس عليه العمد لأن المخطئ لا ~~مأثم عليه وإذا لم يكن موضوعة للمأثم لم يسقط بها المأثم عن العامد فلا ~~يجوز إيجابها عليه للمأثم # وقد روى ابن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن العريف والعريف هو ms1167 عبد ~~الله بن فيروز الديلمي تابعي عن واثلة بن الأسقع قال أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا أوجب قال فليعتق رقبة يفدي ~~الله بكل عضو منها عضوا منه من النار # واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث # قيل له لم يذكر بأي شيء أوجب بقتل أو غيره فلا دلالة فيه على ما ذكرت ~~ويدل على أنه لم يرد القتل أنه لم يأمره برقبة مؤمنة ولم يقل إن لم يجد ~~فصيام شهرين فدل أنه لم يرد الكفارة وإنما أراد التقرب إلى الله تعالى بذلك ‏PageV05P173 ### || 2283 - فيما تجب فيه الكفارة # قال أصحابنا لا كفارة على السائق والقائد ولا على حافر البئر وواضع الحجر ~~في الطريق والدية على عواقلهم وعلى الراكب الكفارة إذا وطئ بيده أو رجله ~~ومن لا تجب عليه الكفارة من هؤلاء لا يحرم الميراث ومن وجبت عليه الكفارة ~~منهم حرمه # وقال ابن القاسم عن مالك فيمن دفع إلى صبي دابته ليمسكها أو دفع إليه ~~سلاحا فعطب الصبي بذلك فعلى عاقلة الدافع الدية وعليه الكفارة # وقال ابن عبد الحكم عنه ومن أمر غيره بضرب غلام له فعطب فعليهما الكفارة # قال أبو جعفر وهذا يقتضي إيجاب الكفارة على حافر البئر ونحوه قال ومذهب ~~الشافعي أيضا يدل على موافقة مالك في ذلك # قال أبو جعفر لما لم يكن ما ذكرنا من واضع الحجر ونحوه قاتلا في الحقيقة ~~وإنما فعل للسبب من غير اتصال ذلك في المقتول من فعله لم تلزمه كفارة فسائر ~~ما وصفنا من الرمي ووطء الراكب أفعال من هؤلاء يتصل بالمقتول وكان قاتلا ~~لزمته الكفارة ### || 2284 - في الجنين # قال أصحابنا في رجل ضرب بطن امرأة حرة فألقت جنينا ميتا فلا ‏PageV00P000 # كفارة فيه وعليه الغرة وإن وقع حيا ثم مات ففيه الكفارة والدية وقيمة ~~الغرة خمسمائة درهم وهي على العاقلة في سنة وهي بين ورثة الجنين على فرائض ~~الله تعالى ولو قتل الأم بالضربة ثم خرج الجنين بعد موتها ميتا فعليه الدية ~~في ms1168 الأم ولا شيء عليه في الجنين والذكر والأنثى سواء إذا خرج ميتا قبل موت ~~الأم # وقال مالك في الجنين غرة عبد أو أمة وقيمته خمسون دينارا أو ستمائة درهم ~~وهي موروثة عن الجنين على فرائض الله تعالى وعلى الضارب الكفارة وذلك إذا ~~خرج الجنين ميتا قبل موت الميت فإن خرج ميتا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي ~~الأم الدية قال فإن خرج حيا ثم مات فإن استهل صارخا ففيه ما في الجنين # وقال مالك في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه # وقال الأوزاعي جنين ابن النصراني خمسون دينارا # وقال الليث دية الجنين لأمه وحدها # وروي عن ربيعة والزهري أنها موروثة على فرائض الله تعالى # وقال الشافعي في جنين الحرة لمسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميتا ~~ففهي غرة عبد او أمة يورث كما لو خرج حيا ثم مات وعليه الكفارة وأقل شيء ~~الغرة ينبغي أن تكون سبع سنين أو ثمان سنين وليس عليه أن يقبلها معيبة ولا ~~خصيا رواه عنه المزني في مختصره # قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ~~ميتا أنه لا شيء فيه وكذلك إذا كان الضرب في حياتها ثم ماتت ثم ‏PageV05P175 # ألقته ميتا فبطل بذلك قول الليث وقد قال الليث أنه لو ضربها فماتت قبل ~~والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه فكذلك إذا أسقطت بعد موتها # وأما الكفارة في الجنين فإن الله تعالى قرن إيجاب الكفارة بوجوب الدية ~~بقوله {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة} النساء 92 والجنين ~~لا دية فيه ولا كفارة فيه وإنما قلنا إن الغرة موروثة وليست بمنزلة بدل عضو ~~من أعضائها أنا وجدنا لو قطع يدها فماتت لدخلت اليد في النفس ولو ألقت ~~جنينا ميتا ثم ماتت من الضربة وجبت الدية والغرة ولم تدخل الغرة في الدية ~~فدل ذلك على أنه منفرد بحكمه دون أمه فوجب أن تكون العزة موروثة عنه وبطل ~~قول من جعلها لأمه ### || 2285 - في ms1169 الغرة على العاقلة # قال أصحابنا والشافعي الغرة على العاقلة # وقال مالك والحسن بن حي هي في مال الجاني # قال أبو جعفر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار تقدم ذكرها أنه ~~جعل الغرة على العاقلة ### || 2286 - في جناية النصراني من يحملها # قال أصحابنا في النصراني إذا قتل مسلما أو ذميا فإن كانت له معاقل ~~يتعاقلون فعلى عواقلهم وإن لم تكن لهم معاقل ففي مال الجاني # وقال ابن القاسم عن مالك في النصراني إذا جنى جناية يحمل عنه تلك ‏PageV00P000 # الجناية أهل جزيته وهم أهل كورتة الذين خراجه معهم وكذلك إذا أصاب أهل ~~الذمة بعضهم بعضا وهو قول الليث # وقال المزني عن الشافعي إذا كان الجاني نوبيا فلا عقل على أحد من النوبة ~~إلا أن يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام وكذلك كل رجل من قبيلة ~~أعجمية أو لقبط أو غيره فإن لم يكن له ولاء يعلم فعلى المسلمين لما بينه ~~وبينهم من ولاية للدين وأنهم يأخذون ماله إذا مات # قال أبو جعفر الدية تلزم الجاني ويتحمله عنه العاقلة فإن كان لأهل الذمة ~~عواقل وجب أن يتحملها فإن تكن لهم عواقل ففي مال المقتول إذا لم هناك من ~~يتحملها عنه ### || 2287 - في القسامة # قال أصحابنا إذا وجد قتيل في محلة وبه شر وادعى الولي على أهل المحلة ~~أنهم قتلوه أو على واحد منهم بعينه استحلف أهل المحلة خمسين رجلا بالله ما ~~قتلنا ولا علمنا قاتلا يختارهم الولي فإن لم يبلغوا خمسين كرر عليه الأيمان ~~ثم يغرمون الدية وإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا وهو قول ~~زفر ‏PageV00P000 # وقال الحسن بن زياد عن أبي يوسف إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم ~~وجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين وقالوا جميعا إن ادعى الولي على رجل ~~من غير أهل المحلة فقد أبرأ أهل المحلة ولا شيء له عليهم # وقول الثوري مثل قول أبي حنيفة إلا أن ابن المبارك روي عنه أنه إذا ادعى ~~الولي على رجل بعينه فقد أبرأ ms1170 المحلة # وقال ابن شبرمة إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد برئ أهل ~~المحلة وصار دمه هدرا إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل # وقال عثمان البتي يستحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم لا ~~شيء عليهم غير ذلك إلا أن تقوم البينة على رجل بعينه أنه قتله # وقال ابن وهب عن مالك القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول ~~دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي ~~يدعى عليه الدم فهذا موجب القسمة لمدعي الدم على من ادعوه عليه فتبدأ ~~بأيمان مدعي الدم في العمد والخطأ فيحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين ~~يمينا فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ~~ولاة المقتول الذين يجوز عفوهم فلا يقتل إذا نكل واحد منهم ولا ترد الأيمان ~~على من بقي من ولاة الدم إذا نكل واحد منهم عن الأيمان ولكن إذا كان ذلك ~~فإنما ترد الأيمان على المدعى عليهم الدم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين ~~يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم فإن لم ~~يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه الدم حلف هو خمسين يمينا # قال ولا يقتل في القسامة إلا واحد لا يقتل فيها اثنان # وذكر ابن القاسم عن مالك إذا شهد رجل عدل على القاتل أقسم رجلان فصاعدا ~~خمسين يمينا ‏PageV05P178 # قال ابن القاسم والشاهد في القسامة إنما هو لوث ليست بشهادة # وقال الأوزاعي يستحلف من أهل القرية خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ~~فإن حلفوا استحقوا وإن نقصت قسامتهم أو نكل رجل منهم لم يعطوا الدم وعقل ~~قبيلتهم إذا كان بحضرة الذين ادعى عليهم في ديارهم # وقال الحسن بن حي يحلف من كان حاضرا من أهل المحلة من سكان أو ملاك خمسين ~~يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فإذا حلفوا كان عليهم الدية ولا يستحلف من ~~كان ms1171 غائبا وإن كان مالكا وسواء كان به أثر أو لم يكن وكان مسلم بن خالد ~~الزنجي وأهل مكة لا يرون القسامة # وقال الليث الذي يوجب القسامة أن يقل المقتول قبل موته فلان قتلني أو ~~يأتي من الصبيان والنساء والنصارى ومن يشبههم ممن لا يقطع بشهادته أنهم ~~رأوا حين قتل هذا فإن القسامة تكون مع ذاك # وقال الشافعي إذا وجد القتيل في دار قوم محضة أو قبيلة وكانوا أعداء ~~للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم القسامة وكذلك الزحام إذا لم يفترقوا حتى ~~وجدوا بينهم قتيل أو في ناحية ليس إلى جنبه إلا رجل واحد أو يأتي عنه ~~متفرقين من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها يثبت كل واحد منهم على ~~الانفراد على رجل أنه قتله فتتواطأ شهاداتهم ولم يسمع بعضهم بشهادة بعض وإن ~~لم يكونوا ممن لم يعدلوا أو شهد عدل أنه قتله لأن كل سبب من هذا يغلب على ~~عقل الحاكم أنه كما ادعى وليه فللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن ~~أن يكون في جملتم وسواء كان به جرح أو غيره ‏PageV05P179 # لأنه قد يقتل بما لا أثر له وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم لم يسمع ~~الولي إلا ببينة ولا ينظر إلى دعوى الميت # قال أبو جعفر روى مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله عن عبد الرحمن بن سهل ~~عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ~~ومحيصة خرجا إلى خبير فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في ~~فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال لهم أنتم والله قتلتموه فقال والله ما ~~قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو ~~أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إما أن يدوا دية صاحبكم وإما ms1172 أن يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إليه إنا والله ما قتلناه فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم ~~صاحبكم فقالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة # قال أبو جعفر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لليهود إما أن ~~تدوا صاحبكم وإما أن تأذنوا بحرب من الله إلا وقد تحقق عنده قبل ذلك وجود ~~القتل بخيبر فدل ذلك على وجوب الدية على اليهود بوجود القتيل بينهم لأنه لا ~~يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا بمنعهم حقا واجبا عليهم فدل على صحة قول أصحابنا # وقد روي نحو ذلك عن عمر في قتيل وجد بين حيين فجعله عمر ‏PageV05P180 # رضي الله عنه على أقربهما فأحلف منهم خمسين رجلا ما قتلنا ولا نعلم قاتلا ~~ثم أغرمهم الدية فقال له الحارث بن الأزمع نحلف وتغرمنا فقال نعم # واحتج من قال يبدأ المدعون فيحلفون فإذا حلفوا استحقوا دم صاحبهم وإن لم ~~يحلفوا حلف المدعى عليهم ويروا بهذا الحديث # قال أبو جعفر وقد روى عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن ~~بجيد قال والله ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم إنما كتب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبرأن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه فكتبوا ~~يحلفون ما قتلنا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده # قال ابن إسحاق وسمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يقول والله الذي لا ~~إله إلا هو ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم ولكن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعث إلى أهل خيبر أن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه أو آذنوا بحرب ~~فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون ما قتلوه فوداه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من عنده # قال أبو جعفر والوهم في ذلك أن ms1173 النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود إما ~~أن تدوا وإما ‏PageV05P181 # أن تأذنوا بحرب من الله وفي ذلك تحقيق وجوب الدية على اليهود ولم يكن من ~~أولياء القتيل قبل ذلك قسامة وكان محالا أن يقال لأولياء القتيل أتحلفون ~~وتستحقون دم صاحبكم وهم قد كانوا مستحقين له قبل ذلك بوجود القتيل في ~~الموضع # وقد روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار عن سهل بن أبي ~~حثمة وذكر القصة إلى أن قال محيصة إنا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب ~~من قلب خيبر وذكر عداوة اليهود لهم قال فتبرئك يهود بخمسين يمينا أنهم لم ~~يقتلوه قال وكيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه ~~قال كيف نقسم على من لم نر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده # ورواه مالك عن يحيى عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ~~خرجا إلى خيبر وذكر القصة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون ~~خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم ~~نحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسي يمينا قالوا يا ~~رسول الله كيف نقبل أيمان كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وداه من عنده # فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأولياء الدم قال ~~أتحلفون # وروى أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الطائي عن بشير بن يسار أخبره ~~عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فوجدوا أحدهم قتيلا ~~فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا والله ما قتلنا ولا علمنا ~~قاتلا قال فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله ~~انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الكبر الكبر فقال لهم تأتون ‏PageV05P182 # بالبينة على من قتل قالوا ما لنا ms1174 بينة قال أفيحلفون لكم قالوا لا نرضى ~~بأيمان اليهود فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمائة ~~من إبل الصدقة # فذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم البينة فلما ~~أخبروه أن لا بينة لهم قال أيحلفون لكم وليس فيه خلف من الآثار فهذا أشبه ~~وأولى مما روي على ما ذكرناه دل كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطي ~~الناس بدعاويهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي ~~واليمين على المدعى عليه # وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن ~~رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود بدأبهم يحلف منكم ~~خمسون فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا نحلف على الغيب فجعلها النبي صلى ~~الله عليه وسلم ديته على اليهود ولأنهم وجد بين أظهرهم # ففي هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود يحلف منكم خمسون ~~وإبائهم لذلك وقوله للأنصار استحقوا وإبائهم ذلك وقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بعد ذلك بدية ذلك القتيل على اليهود لوجوده بينهم # فدل على أن الدية مستحقة بوجد القتيل وهذا ما في حديث بشير بن يسار وهو ~~أولى منه لاستقامة طريقته لأن بشير بن يسار ليس كأبي سلمة ولا كسليمان بن ~~يسار لا سيما وقد روي عن عمر بن الخطاب موافقة ذلك # فإن قيل فما معنى قوله في هذا الحديث استحقوا قيل معناه أي استحقوا بما ~~يوجب الاستحقاق دمه وهو البينة وهو القود لأن المستحق قبل البينة هو الدية ‏PageV05P183 # وقد روى الحسن عن الأحنف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترط على أهل ~~الذمة إن قتل رجل من المسلمين بأرضكم فعليكم الدية # قال أبو جعفر وقول مالك إذا قال المقتول دمي عند فلان أن تجب القسامة فلا ~~أصل له في السنة ولا دليل عليه وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ~~لو أعطي الناس بدعاويهم وكذلك اعتبار العداوة بينهم ms1175 لأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم لم يقل أوجبت ذلك للعداوة ولا كشف عمر عن ذلك في القتيل الذي قضى ~~فيه بالدية # وروى إبراهيم عن الأسود أن رجلا أصيب عند البيت فسأل عمر عليا رضي الله ~~عنهما فقال دية من بيت مال المسلمين # فإن قيل فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة ~~أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم # قيل له روي في هذا الحديث بالشك # وروي في حديث ابن أبي ليلى عند الله دم صاحبكم بغير شك معناه استحقاق ~~الواجب بدم صاحبكم # وقال الحسن البصري العمل بالقسامة جاهلية ### || 2288 - في كيفية اليمين # روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال إذا كانت اليمين على رجل يحلفه ~~القاضي بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي ~~يعلم من السر ما يعلم من العلانية فذلك حسن وإن اكتفى ‏PageV00P000 # بالأولى أجزأه ولا يستقبل القاضي بالذي يحلف القبلة ولا يدخله المسجد ~~وحيثما حلفه فهو مستقيم # وروي أيضا عن أبي حنيفة في القسامة يقسم منهم خمسون رجلا بالله ما قتلنا ~~ولا علمنا قاتلا ثم يغرمون الدية # وقال ابن القاسم عن مالك اليمين في القسامة على البينة يقسم الورثة بالله ~~الذي لا إله إلا هو أن قاتلا قتله أو مات من ضربه ولا يزيد على ذلك ولا ~~يقول الرحمن الرحيم في سائر الأيمان # قال ويكون ذلك في المساجد في أدبار الصلوات وعلى رؤوس الناس قال وأهل قرى ~~مكة والمدينة وبيت المقدس يجلبون إلى البلد فيقسمون فيه وأهل الآفاق ~~يستحلفون في مواضعهم إلا أن يكون بينهم وبين المصر عشرة أميال أو نحوها ~~فيجلبون إلى مصر فيحلفون في المسجد # وقد روى أسد عن مالك أن يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ~~والشهادة الذي يعلم السر والعلانية # وحكى الواقدي عن أبي حنيفة والثوري أن القاضي يستحلفه مكانه ولا يستحلفه ~~عند المنبر # وقال الأوزاعي يستحلفه والله الذي لا إله إلا هو وإن قال ms1176 والله فقد اكتفى # وقال المزني في مختصره عن الشافعي إذا ادعى مالا مبلغه عشرون دينارا أو ~~جراحة عمد صغرت أو كبرت أو في طلاق أو لعان أو حد ‏PageV05P185 # أو رد يمين في ذلك فإن كان بمكة كانت اليمين بين البيت والمقام وإن كان ~~بالمدينة كانت على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ببلد غيرهما أحلف ~~بعد العصر في مسجد ذلك البلد بما تؤكد به الأيمان # وروي عن ابن عباس أنه يتلو عليه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} آل ~~عمران 77 # قال وإذا حلف في القسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين ~~وما تخفي الصدور بقتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه أحد في قتله ويحلف ~~المدعى عليه كذلك ما قتل فلانا ولا أعان على قتله ولا ناله من فعله ولا ~~تسبب فعله شيء جرحه ولا وصل إلى شيء من بدنه # قال أبو جعفر اليمين حق لمن وجبت له على الحالف ومن لزمه حق أخذ منه لا ~~في مكان بعينه فكذلك الأيمان # فإن قيل إنما استحلف في المسجد ونحوه لتعظيم المستحلف لذلك # قيل له لو كان كما ذكرت لوجب أن لا ينظر الحاكم بين الناس إلا في هذه ~~المواضع ليهاب من عليه الحق جحوده وفي ذلك دليل على أن الاستحلاف على ~~الحقوق هناك أيضا # فإن قيل روى مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن ~~نسطاس عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ~~منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار ‏PageV05P186 # قيل له يحتمل أن يكون ذلك على جهة اختيار الحالف لذلك لا على إيجاب ~~الحاكم ذلك عليه وقال الله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} ~~الآية آل عمران 77 ولم يفرق بين شيء من الأماكن وإذا رأى الحاكم أن إحلافه ~~في بعض المواضع أزجر له عن اليمين الكاذبة جاز أن يفعله وكان حسنا ولما ~~اتفقوا فيما هو ms1177 أقل من ربع دينار أنه لا يستحلف إلا في موضع الخصومة كذلك ~~ما فوقه وكذلك قوله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} ~~يوجب التسوية بين القليل والكثير في حكم اليمين # قال أبو جعفر والزيادة على قوله بالله على وجه التأكيد لا معنى له في ~~القياس لأن الوعيد لا حق لمن حلف بالله كاذبا وإن لم يؤكده ولأن كفارة ~~اليمين تتعلق بها مع عدم التأكيد فيها ولا فرق في القياس بين القسامة ~~وغيرها من الأيمان ومن زاد في القسامة فإنما زاده اتباعا لا قياسا # وأما من أجاز لولي القتيل الحلف على المدعى عليه أنه فعله فإن ذلك مما لا ~~يحل لأنه مدع لما لا يعلم وقد نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله {ولا تقف ما ~~ليس لك به علم} الإسراء 36 كما لا يسعه أن يقول ذلك في غير القسامة ~~والقسامة أحرى بذلك # وأما قول من يستحلف المدعى عليهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلا إنما هو إضافة ~~إلى الجملة وأما الواحد إذا حلف فإنه يحلف ما قتلت ولا علمت قاتلا ولا ~~يستحلف الواحد ما قتلنا ولا علمنا قاتلا لأن ذلك يمين على فعل الغير ما قتل ~~وذلك غيب لا يسع الحلف عليه فإن رأى الحاكم توكيد اليمين ولم يأب ذلك ~~المستحلف كان ما رواه أسد عن مالك من قوله والذي يعلم من السر والعلانية ~~أحسن مما ذكرناه عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي الذي يعلم من السر ما يعلم ~~من العلانية لأن ذلك خصوصية وقوله الذي يعلم السر والعلانية يعم ذلك ويزيد ~~عليه ‏PageV05P187 ### || 2289 - في أيمان أهل الكفر في القسامة وغيرها # قال أصحابنا يستحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ويحلف ~~اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ويحلف المجوسي بالله الذي خلق ~~النار # وقال مالك يستحلف النصراني بالله حيث يعظم من الكنائس وغيرها # وقال الحسن بن حي لا يستحلف أحد بغير الله ويستحلف النصراني برب عيسى ~~واليهودي برب موسى والمجوسي برب النار # وقال يستحلف أهل الذمة حيث ms1178 يعظمون من المواضع مما يعرف المسلمون وما يعظم ~~الحلف منهم مثل قوله والله الذي أنزل التوراة على موسى وبالذي أنزل الإنجيل ~~على عيسى وما أشبه ذلك ولا يحلفون بما يجهل عرفته المسلمون # قال أبو جعفر روى الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل ~~ابني صوريا عن الرجم في التوراة قال لهما أنشدكما بالله الذي أنزل التوراة ~~على موسى كيف تجدون حد الزانيين في التوراة # وأما قول الحسن بن حي إن النصراني يستحلف برب عيسى فإن النصارى يأبون ذلك ~~وقد أعطوا الجزية على أن يتركوا على ذلك فلا ينبغي أن يستحلفوا كذلك # قال أبو جعفر ذكر ابن القاسم عن مالك قال يستحلف في الأيمان قياما إلا أن ~~يكون دخل به عليه والذي يحلف عند المنبر يحلف قائما ‏PageV00P000 # ولم نجد هذا القول عن أحد من أهل العلم سوى مالك وأخذه بالقيام الذي يريد ~~ولا تصلح العقوبات بغير حجة ### || 2290 - في القتيل في مسجد جماعة أوسوق # قال أصحابنا في القتيل يوجد في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في ~~بيت المال وليس قسامة وهو قول الثوري والحسن بن حي والليث # وقال ابن القاسم عن مالك لا شيء فيه # وقال الشافعي إذا وجد قتيل في محلة قوم يخلطهم غيرهم أو في صحراء أو مسجد ~~أو سوق فلا قسامة فإن ادعى وليه على أهل المحلة لم يحلف إلا من أثبتوه ~~بعينه ولو كانوا ألفا فيحلفون يمينا لأنهم يزيدون على خمسين فإن لم يبق ~~منهم إلا واحد حلف خمسين يمينا وبرئ فإن نكلوا حلف ولاة الدم خمسين يمينا ~~واستحقوا الدية في أموالهم إن كان عمدا وعلى عواقلهم في ثلاث سنين إن كان ~~خطأ # قال أبو جعفر قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على اليهود بوجود ~~القتيل فيما بينهم بقوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب من الله ~~ورسوله وكان ذلك لقوم خواص فإذا كان الموضع لعامة الناس وجب أن يكون في ~~أموالهم وهو بيت المال وقد روي ms1179 نحو ذلك عن علي وعثمان رضي الله عنهما ### || 2291 - في السكان في القبيلة # روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قتيل وجد في ‏PageV00P000 # قبيلة فالقسامة والعقل على أهل الخطة دون المشترين والسكان وهو قول أبي ~~يوسف # وقال ابن أبي ليلى على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة قال فإن وجد في ~~دار فهو على أهل قبيلة تلك الدار والسكان اللذين فيها في قول ابن أبي ليلى # وقال أبو حنيفة على عاقلة مالك الدار وإن كان مشتريا وهو قول أبي يوسف ~~وقال أبو حنيفة فإن كانت هذه المحلة فيها من قبائل شتى فالدية والقسامة على ~~أهل الخطة الأولى ولا شيء على المشترين من قسامة ولا دية # وقال أبو يوسف عليهم معهم وعلى السكان مع أهل الملك تختار الورثة خمسين ~~رجلا منهم جميعا فيحلفون وتلزمهم الدية فإن اختاروا الخمسين من قبيلة واحدة ~~فذاك عليهم والدية عليهم بالحصص جميعا # قال وقال أبو حنيفة إن باع أهل المحلة جميعا فالدية والقاسمة على ~~المشترين وليس على السكان شيء من الدية ولا قسامة # وقال ابن أبي ليلى في دار فيها سكان وجد فيها قتيل الدية والقسامة على ~~السكان وهو قول أبي يوسف # وقال أبو حنيفة على عواقل أرباب الدار وإن كانوا أغنياء # وقال ابن القاسم عن مالك في قتيل وجد في دار قوم أو في محلتهم أو في أرض ~~قوم فليس فيه قسامة # وقال الحسن بن حي القسامة على من كان حاضر القبيلة حين وجد القتيل فيها ~~من سكان أو أرباب الدور ومن كان غائبا منهم لم يدخل في القسامة ‏PageV05P190 # وقال الشافعي إذا وجد قتيل في زحام قيل للولي ادع على من شئت منهم فإن ~~كانت جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه قبلت دعواه وحلف واستحق الدية على ~~عواقلهم في ثلاث سنين فإن ادعى على من لا يمكن أن يكون كلهم زحمه فإن لم ~~يدع على أحد بعينه يمكن أن يكون زحمه لم يعرض لهم فيه ولم يجعل فيه عقل ولا ~~قود وكذلك إن ms1180 قتل بين صفين لا يدري من قلته # قال أبو جعفر لم يعتبر في شيء من هذا حكم الموضع فلما أوجب النبي صلى ~~الله عليه وسلم الدية على أهل خيبر لوجوده فيما بينهم دل على وجوب اعتبار ~~حكم الموضع وأما من أوجب ذلك على السكان فإنه يحتج بخيبر وكانت للمسلمين ~~واليهود سكان ومن لم يوجبه على السكان احتج بأن باليهود كانوا ملاكا وكانوا ~~على صلح قبل فتح خيبر واحتج بما روى مسدد عن بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد ~~عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن ~~مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقوا في حوائجهما وذكر الحديث وبما روى ~~القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن ~~سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر وهي يومئذ صلح وأهلها يهود وذكر الحديث # فدل على أن قصة القتل بخيبر كانت قبل فتحها وأن اليهود كانوا ملاكها # فإن قيل كيف يجوز مراعاة الملك في إيحاب القسامة والدية وقد يكون الملاك ~~غيبا # قلنا له هذا على التسليم لما جرى عليه الأمر في ذلك كما وجبت الدية على ~~العاقلة من الرجال وإن لم يكن منهم جناية ‏PageV05P191 ### || 2292 - في جريح في محلة مات في غيرها # قال أبو حنيفة والثوري إذا وجد الرجل في محلة وبه جراحة فاحتمل إلى بيته ~~ولم يزل مريضا حتى مات فالدية والقسامة على أهل المحلة التي جرح فيها # قال ابن أبي ليلى لا شيء فيه # وروى بشر عن أبي يوسف مثل قول ابن أبي ليلى # فإن كان صحيحا يجيء ويذهب ثم مات فلا شيء فيه عليه في قولهم جميعا # وقال الشافعي إذا كان صاحب فراش حتى مات ففيه القسامة وإن كان يجيء ويذهب ~~إن لم يلتئم الجرح فلا قسامة فيه وإن مات # قال أبو جعفر إذا كان وجود القتيل فيها يجعلهم كمن باشر القتل في وجوب ~~القسامة والدية وجب أن يكون وجود الجراحة ms1181 إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل # ألا ترى أن وجود الجراحة إذا مات منها بمنزلة وجود القتيل إذا باشره في ~~حكم القصاص ### || 2293 - في العبد يوجد قتيلا # قال أبو حنيفة ومحمد في العبد يوجد قتيلا # في قبيلة ففيه القسامة وعليهم قيمته في ثلاث سنين ولا تبلغ بها الدية # وقال أبو يوسف فيمن قتل عبدا عليه قيمته بالغة ما بلغت لا تعقله العاقلة ~~إذا وجد في محلة وفي قياس هذا القول لا قسامة فيه ‏PageV00P000 # وروي عنه أن القيمة على العاقلة وفي قياس هذا القول فيه القسامة # وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في عبد وجد قتيلا في دار رجل قال هو هدر ~~لا شيء فيه قسامة ولا قيمة # وقال زفر على عاقلة رب الدار القاسمة والقيمة # وقال ابن شبرمة ليس في العبد وجد قتيلا شيء هو كالدابة # وقال ابن وهب عن مالك ليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ # قال فإن قتل عبد عمدا أو خطأ لم يكن على المولى قسامة ولا يمين ولا يستحق ~~ذلك إلا ببينة عادلة أو شاهد ويمين # وقال الأوزاعي إذا وجد العبد قتيلا في دار قوم فعليهم غرم ثمنه ولا قسامة ~~فيه # وذكر الربيع عن الشافعي قال لسيد العبد القسامة في العبد ويقسم المكاتب ~~في عبده غيره # قال أبو جعفر قد اتفقوا على وجوب الكفارة على قاتل العبد خطأ وكان كالحر ~~فوجب فيه القسامة والقيمة # وقول الشافعي إن المكاتب يقسم في مملوكه لا معنى له لأن المكاتب ليس من ~~أهل القسامة في غير مملوكه فكيف يقسم في مملوكه ### || 2294 - في السفينة تصطدمان # قال قياس قول أبي حنيفة وأصحابه إن ذلك إن كان من فعل الراكب أو الملاح ~~فهو ضامن وإن كان من غير فعل واحد منهما فلا ضمان على أحد في الأنفس وأما ~~المتاع فإن الملاح فيه أجير مشترك فيضمن في قول من يضمن الأجير ولا يضمن في ~~قول من لا يضمن ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي ليلى في الملاح يغرق سفينته لا ضمان عليه في ms1182 المتاع لأن ~~الماء غالب # وقال ابن شبرمة إذا وقعت إحداهما على الأخرى وقد ربطت عل الجسر في طريق ~~المسلمين فأيتهما انكسرت فعلى الأخرى انكسارها # وقال مالك لا ضمان على أحد إلا أن يعلم أن النوتي لو شاء أن يصرفها صرفها ~~وهو يقدر على ذلك فيضمن # وقال الحسن بن حي فيمن كان على دآبة فحمحمت الدابة به وغلبته فما وطئت في ~~تلك الحال وهو مغلوب على حبسها فهو ضامن وإن كانت منغلبة وليس صاحبها عليها ~~فلا شيء فيه قال وكذلك السفينة إذا كان فيها رجال فغلبتهم فمن كان فيها ~~ضامن لما أصابته بمنزلة الراكب على الدابة الجامح # وقال الربيع عن الشافعي في السفينتين إذا اصطدمتا إذا أمكن واحدا منهما ~~صرفها فعلى كل واحد ضمان نصف دية الآخر على عاقلة الصادم فإن لم يمكن واحدا ~~منهم صرف ذلك بحال من الأحوال أبدا فما صنعوا هدر # وقال في كتاب الإجارات لا ضمان إلا بأن يمكن صرفها # قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار ~~ومعنى ذلك إذا كانت الجناية من فعلها لا من فعل الراكب فكذلك السفينة لا ~~يضمن صاحبها فيما لا يمكن التحفظ منه وليس من فعله وضمن ما كان من فعله ‏PageV05P194 ### || 2295 - فيمن اطلع في بيت غيره ففقئت عينه # قال أبو جعفر لا نعلم عن أبي حنيفة وأصحابه في ذلك شيئا منصوصا غير أن ~~أصلهم من فعل شيئا دافعا به عن نفسه فيما له فعله أنه لا يضمن ما تلف به من ~~ذلك المعضوض إذا انتزع يده من فم العاض فسقطت ثنيتاه أنه لا شيء عليه لأنه ~~دفع به عن نفسه عضة فلما كان من حق صاحب البيت أن لا يطلع أحد في بيته ~~قاصدا لذلك أن له منعه ودفعه عنه كان ذهاب عينه يمنعه من ذلك هدرا على هذا ~~يدل مذهبهم # قال أبو بكر هذا ليس بشيء ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يمنعه من ~~الاطلاع في بيته من غير فقء عينه بأن يزجره ms1183 بالقول أو ينحيه عن الموضع ولو ~~أمكن المعضوض أن ينتزع يده من غير كسر سن العاض فكسرها ضمن # وقال ابن عبد الحكم عن مالك من اطلع على رجل في بيته ففقئ عينه بحصاة ~~فإنه عليه القود # قال المزني عن الشافعي لو تطلع إليه رجل في بيته فطعنه بعود أو رماه ~~بحصاة ففقئت عينه فهذا هدر # وقال الربيع عن الشافعي ما كان مقيما على الاطلاع فحذفه بحصاة أو بعود ~~أما يعمل عليه مما لا يكون له جراح يخاف قتله وإن كان قد يذهب البصر فهو ~~هدر ولو مات المطلع من ذلك لم تكن عليه الكفارة ولا إثم فإن نزع عن الاطلاع ~~لم يكن له أن يناله بشيء ومن ناله بشيء فعليه القود # قال أبو جعفر حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد سمعته ~~يقول اطلع رجل من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى ~~الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو أعلم ~~أنك تنظرني ‏PageV00P000 # لطعنت به في عينك إنما الاستئذان من أجل البصر # ورواه ابن أبي ذئب أيضا عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله # وروى موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبا بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى بن ~~أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنس أن أعرابيا أتى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه حصاصة الباب فبصر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محدوا وجاء ليفقأ عين الأعرابي فذهب فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك # وروى عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال اطلع رجل من خلل بيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدد آلة مشقصا فنحى الرجل رأسه # وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى ms1184 الله ~~عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه # وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا ~~قصاص فهذه آثار متواترة لا يسع خلافها ‏PageV05P196 ### || 2296 - في العاقلة تحمل قيمة العبد # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين إذا قتل العبد خطأ ~~فقيمته على عاقلة القاتل في ثلاث سنين # وروي عن أبي يوسف إنها على الجاني في ماله حالة وهو قول ابن أبي ليلى ~~ومالك # وقال مالك الكفارة التي في القرآن في الأحرار والكفارة في قتل العبد حسنة # وقال الثوري والحسن بن حي والليث وعثمان البتي هي من مال القاتل # وقال الشافعي هي على العاقلة وكذلك ما دون النفس من الحر والعبد قل أو ~~كثر # وقال أصحابنا لا تعقل العاقلة ما جنى على العبد فيما دون النفس # قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ~~فاقتضى ذلك وجوب القصاص فيما بين الحر والعبد ويلزم قاتله الكفارة أيضا ~~فوجب أن يكون على العاقلة كالحر # فإن قيل فيلزمك ذلك فيما دون النفس # قال أبو جعفر القياس فيهما واحد ولكنه لما روي عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه لم يقتص من العبد فيما دون النفس لم نوجبه ‏PageV00P000 # قال أبو بكر ما دون النفس من العبد بمنزلة المال لانتفاء القصاص فيه بحال ~~على أصلنا وأما قول مالك إن الكفارة التي في القرآن إنما هي في الأحرار دون ~~العبيد لأنه ذكر معها الدية والعبد لا تجب فيه دية فإن الله تعالى قد قال ~~{فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} النساء 92 فأوجب ~~الكفارة بلا دية فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على حال وجوب الدية ### || 2297 - في قيمة العبد إذا جاوزت الدية # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد إذا قتل عبدا خطأ قيمته ms1185 أكثر من الدية غرم ~~عاقلته عشر ألف درهم وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان # قال أبو يوسف يغرم قيمته بالغة ما بلغت في ماله دون عاقلته وهو قول مالك ~~والشافعي إلا أن الشافعي يجعلها على العاقلة في الخطأ # وقال الأشجعي عن الثوري لا يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأ ينقص منها ~~الدرهم ونحوه # قال أبو جعفر الرق نقص فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال ~~تمامه وهو حال الحرية وجب أن لا يجاوز به الدية وأيضا قد قضت السنة بأن ~~الدية في ثلاث في كل سنة الثلث فلو وجب أكثر من الدية لوجب أن يكون في أكثر ~~من ثلاث سنين وذلك خلاف السنة فثبت بطلان قول من جاوز بها الدية ثم كل من ~~منع مجاوزة الدية فإنه يوجب النقصان ومقدار النقصان موكول إلى رأي الإمام ### || 2298 - في أعضاء العبد # قال أبو حنيفة في يد العبد أو عينه نصف قيمته وكذلك شجاجه تجب ‏PageV00P000 # فيها من قيمته مثل ما يجب من الحر من ديته إلا أن يزيد على أرش الحر في ~~ذلك فينقص منه بقدره إن قطع يده وقيمته عشر ألف أو أكثر كان عليه خمسة ألف ~~إلا خمسة دراهم # وقال في أذن العبد ونتف حاجبه إذا لم ينبت ما نقصه # وقال محمد في جميع ما يتلف من أعضاء العبد النقصان ينظر إلى قيمته صحيحا ~~وإلى قيمة دية الجناية فيغرم الجاني فضل ما بينهما # وقال أبو يوسف مثل قول أبي حنيفة في أعضاء العبد وقال في الحاجب في الأذن ~~في كل واحد منهما نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته # وروى الحسن عن زفر مثل قول أبي حنيفة وروى عنه محمد مثل قول أبي حنيفة ~~وإن فقأ عيني عبد # وقال أبو حنيفة إن شاء سلمه إليه وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولا شيء له من ~~النقصان # وقال أبو يوسف ومحمد إن شاء أمسكه وأخذ النقصان وإن شاء دفعه وأخذ قيمته # وقال زفر عليه ms1186 ما نقصه فإن بلغ ذلك أكثر من عشرة ألف كان عليه عشرة ألف ~~درهم # وروى ابن وهب عن مالك أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته عشره ~~ونصف عشر ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى ~~هذه الخصال الأربع ما نقصه # وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك وقال عنه أيضا إن فقأ عيني عبد جميعا أو قطع ~~يديه ضمنه الجارح ويعتق عليه إذا أبطله فإن كان جرحا لم يبطله ‏PageV05P199 # مثل فقء عين واحدة أو جدع أنف فعليه ما نقصه من ثمنه ولا يعتق عليه # وقال الثوري إذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه ~~نصف ثمنه إذا كان برأ وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه ~~وأخذ ثمنه إذا كان قد برأ # وقال الأوزاعي في يد العبد نصف ثمنه وإن غصب مملوكة ما قبضها ضرب مائة ~~وغرم قيمتها ويدفع إلى أهلها # وقال الحسن بن حي جراحة المملوك في قيمته مثل جراحة الحرفي ديته فإن قطع ~~أذنيه أو فقأ عينيه فإن شاء المولى أخذ النقصان وإن شاء أخذ القيمة ودفعه ~~إلى الجاني # وقال الليث في رجل خصأ غلاما لرجل وكان ذلك زيادة في ثمنه فإنه يقوم ثمنه ~~كله لسيده زاد أو نقص ويعاقب في ذلك # قال الشافعي جراحة العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته في كل قليل وكثير ~~وقيمته ما كانت وتحمل ثمنه العاقلة إذا قتل خطأ وفي ذكره ثمنه ولو زاد ~~القطع في ثمنه أضعافا وقوله إن لعبد يكون لمولاه على حاله # قال أبو جعفر لا يجوز أن يكون الواجب في عيني العبد قيمته ويبقى العبد مع ~~ذلك في ملك المولى لأن الأشياء المملوكة لا تجوز اجتماعها مع أبدالها في ~~ملك واحد ولا يجوز أيضا أخذ القيمة وتسليم العبد إليه بغير ‏PageV05P200 # رضاه لأن ذلك عقد وعقود التمليكات لا تقع إلا برضاهما فصح وجوب النقصان ~~لا غير على ما قال زفر ### || 2299 - في العبد ms1187 المجروح يعتقه مولاه # قال أبو حنيفة فيمن قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات من القطع فعلى ~~القاطع نصف قيمته لمولاه ولا شيء عليه في النفس # وقال أبو يوسف يضمن القاطع ما نقص العبد بجنايته لمولاه إلى أن أعتقه فلا ~~شيء عليه سوى ذلك # وقال عثمان البتي في رجل جرح عبد رجل ثم باعه مولاه ثم مات في يد المشتري ~~فإنه ينظر إلى ما أخذه البائع من الثمن فإن كان قيمته فلا شيء على الجارح ~~وإن كان أقل رجع على الجاني بتمام قيمته # وقال ابن القاسم عن مالك فيمن يجرح عبد رجل فأعتقه ثم مات من الجراحة فإن ~~عقله عقل حر فكذلك النصراني يضرب ثم يسلم ويموت فإن ديته دية مسلم # وقال الشافعي في رجل قطع يد عبد فأعتق ثم مات فعلى الحر الدية كاملة في ~~ماله للسيد منها نصف قيمته يوم قطعه والباقي لورثته # قال ولو فقأ عين عبد قيمته مائتان من الإبل فأعتق ثم مات فلم يكن فيه إلا ~~دية لأن الجناية تنقص بموته حرا وكانت الدية لسيده دون ورثته # قال أبو جعفر الجناية قد أوجبت على الجاني حقا للمولى ألا ترى أن عفوه ~~جائز بعد الجناية فإذا أعتقه سقط حقه فيما حدث بعد العتق فلا يجوز أن يجب ~~للورثة لأنه إذا لم يجب للمولى الذي كانت الجناية في ملكه فأحرى أن ‏PageV00P000 # لا يجب لمن لم يكن لهم حق في حال وقوعها فصار العتق كبرء العبد من ~~الجناية فيكون عليه الأرش إلى وقت وقوع العتاق # قال أبو جعفر وقال بعض أهل النظر من المتأخرين من أهل العلم إن هذه ~~الجناية تبطل كلها ولا شيء على الجاني منها لا للمولى ولا لغيره لأنه لو لم ~~يعتقه لكان الواجب هو النفس لا الجراحة فلما بطلت الجراحة ولم يستحقها ~~المولى لسقوطها ولم تجب النفس لأنها حدثت في غير ملكه سقطت الجناية قال ~~فيقال له إنما يسقط حكم الجراحة إذا وجبت النفس فيدخل فيها فإذا لم يجب بها ~~ضمان النفس استحال ms1188 أن يدخل ما دونها فيها وهي لم تجب فصار ذلك بمنزلة برء ~~العبد من الجراحة ### || 2300 - في جنين الأمة # قال أبو حنيفة وزفر ومحمد في رجل ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى ~~الضارب نصف عشر قيمته إن كان غلاما وعشر قيمتها إن كان جارية # وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه في جنين الأمة # إلا أن يكون قد نقص الأم فعليه نقصان الأم # وقال زفر إن نقصتها الولادة فعليه أرش الجنين ونقصان الأم أيضا # واتفقوا كلهم أنه لو ضرب بطن دابة ألقت جنينا ميتا أن عليه ما نقص الأم # وقال ابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة في جنين الأمة نصف عشر قيمة أمه # وقال ابن القاسم عن مالك في جنين الأمة عشر قيمتها كجنين الحرة ‏PageV00P000 # من دية أمة وقال في جنين أم الولد إذا كان لسيدها فيه ما في جنين الحرة ~~قال قال مالك في غير هذه الرواية في جنين البهيمة كما في جنين الأمة عشر ~~قيمة أمه # وقال الثوري جنين الأمة إن كان غلاما ففيه عشر قيمته لو كان حيا # وقال الحسن بن حي في جنين الأمة نصف عشر قيمته وكذلك في جنين الفرس فيه ~~نصف عشر # وقال الشافعي في جنين الأمة عشر قيمة أمه يوم جنى عليها ذكرا كان او أنثى # قال المزني والقياس على أصله عشر قيمة أمه يوم تلقيه لأنه قال لو ضربها ~~ثم ألقت جنينا ميتا ثم أعتقت فألقت جنينا آخر فعليه عشر قيمة أمه لسيدها ~~وللآخر ما في جنين الحرة لأمه ولورثته # وقال أبو جعفر لما كان في جنين الحرة نصف عشر ديته إن كان ذكرا وعشر ~~ديتها إن كان أنثى فاعتبر الغرة بديته وجب أن يعتبر ذلك في جنين الأمة ~~بقيمته لا بقيمة أمه وأيضا لو اعتبرنا عشر قيمة أمه كانت قيمة أمه ألف درهم ~~فكان الواجب مائة درهم وإن كانت قيمة الجنين عشرة دراهم ولو ألقته حيا ثم ~~مات كان الواجب عليه عشر قيمته عشرة دراهم فكان ms1189 الواجب إذا ألقته حيا ثم ~~مات أقل منه إذا ألقته ميتا ففسد بذلك قول من اعتبر قيمة أمه ### || 2301 - في جناية المملوك # قال أصحابنا إذا جنى العبد جناية خطأ خير المولى بين دفعه إلى ولي ~~الجناية وبين أن يفديه بأرش الجناية وإن استهلك مالا تبع فيه إلا أن يؤدي ~~عنه مولاه ‏PageV00P000 # وقال ابن شبرمة والثوري والأوزاعي والحسن بن حي إذا جنى جناية خطأ قيل ~~لمولاه ادفعه أو افده بأرش الجناية # وقال مالك في الجناية واستهلاك المال إما أن يدفعه بذلك وإما أن يفديه ~~بالدين أو أرش الجناية وإن كان للعبد مال كان ذلك في ماله إلا أن يفديه ~~مولاه # وقال الليث في جناية العبد خطأ يدفع بها أو يفديه مولاه ولو قتل حرا عمدا ~~فلولي القتيل أن يأخذ العبد وقال في عبد عليه دين جرح رجلا فالمجروح أولى ~~برقبة العبد من أهل الدين حتى يستوفي عقل جرحه فإن فضل لهم شيء بعد عقل ~~الجرح فهم أولى به لأنهم تركوا طلب دينهم حتى جرح الرجل # وقال الشافعي في جناية العبد يباع فيه إلا أن يفديه مولاه فإن بيع دفع ~~إلى ولي الجناية أرش جنايته وما بقي فلمولاه # قال أبو جعفر جناية العبد على الحر يستحق به رقبة الجاني بالقصاص وقيمة ~~العبد مما يجوز أن يستحق فوجب أن يستحق بجناية الخطأ إلا أن يفديه المولى ~~وأما الدين فليس في الأصول استحقاق الرقاب بها وإنما يثبت في الذمة ~~فليستوفى من الكسب وثمن العبد مثل كسبه فليستوفى ثمنه دون الرقبة ### || 2302 - في عتق العبد الجاني # قال أصحابنا في المولى إذا أعتق العبد الجاني إن كان عالما بجنايته فعليه ~~أرشها كاملا وإن لم يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية # وقال ابن أبي ليلى والثوري وابن شبرمة عليه الدية إذا علم ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي عليه القيمة ولم يفرق بين العلم وغيره # وقال الحسن بن حي في رواية حميد عنه عليه الدية علم أو لم يعلم وروى عنه ~~المختار أن عليه القيمة # وقال مالك إذا أعتقه ms1190 وهو يعلم بالجناية الخطأ فإن حلف ما أراد بعتقه تحمل ~~الجناية أسلم العبد إلى ولي الجناية ويبطل العتق وإن قال أردت تحمل الجناية ~~جاز العتق وغرم أرش الجراحة وإن كانت جارية فاستولدها كان كذلك # وقال الليث إن لم يعلم بالجناية حتى أعتقه خير السيد فإن شاء أمضى عتقه ~~وأدى الأرش وإن شاء أسلمه بجريرته وإن علم بالجناية فالعقل على السيد # وقال الشافعي إذا باعه وقد جنى فالبيع مفسوخ إلا أن يتطوع بالجناية أو ~~قيمة العبد كالرهن إذا باعه وفيه قول آخر إن البيع جائز كما يكون العتق ~~جائزا وعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية # قال أبو جعفر لما كان المولى مخيرا بين الدفع والفداء ثم أعتقه مع العلم ~~بالجناية فقد اختار إمساكه العبد لنفسه فلزمه الفداء كالعبد إذا كان ~~المشتري بالخيار فيه فأعتقه ### || 2303 - في المحجور علي يأمر محجورا بالجناية # قال أبو حنيفة ومحمد في عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل ~~رجلا فقتله فمولى القاتل بالخيار إن شاء دفع وإن شاء فدى فإن عتق العبد ~~الآمر رجع مولى المأمور عليه فأخذ منه قيمة عبده المأمور ولو كان العبد أمر ~~صبيا حرا فقتل رجلا فالدية على عاقلة الصبي فإن عتق العبد لم يرجع عليه ~~بشيء # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في الآمر والمأمور إذا كانا عبدين ‏PageV00P000 # وكانت الجناية مالا أو نفسا فإذا أعتق الآمر لزمه الدين ولا تلزمه ~~الجناية كما لو أقر بجناية ثم عتق لم يلزمه بعد العتق ولو أقر بدين لزمه # وروى الحسن عن زفر في عبد أمر صبيا أن يقتل رجلا فقتله فعلى عاقلة الصبي ~~الدية ثم ترجع عاقلة الصبي على سيد العبد فقال له ادفع العبد إلى العاقلة ~~وأخذه بالدية وهو قول الحسن بن زياد # وقال أبو يوسف على عاقلة الصبي الدية ثم يرجعون على العبد إذا أعتق يوما ~~إما بالأقل من الدية أو قيمة العبد # وقال الشافعي في الحر يأمر عبد غيره أو صبي غيره بقتل رجل فقتله فإن كان ms1191 ~~العبد والصبي يميزان بينه وبين سيده وأبيه ويريان لسيده وأبيه طاعة ولا ~~يريانها لهذا عوقب الآمر وكان الصغير والعبد قاتلين دون الآمر وإن كانا لا ~~يميزان ذلك فالقاتل الآمر وعليه القود إن كان القتل عمدا وإذا أمر الرجل ~~ابنه الصغير أو عبد غيره الأعجمي أن يقتله فقتله فدمه هدر لأني لا أجعل ~~جنايتهما بأمره كجنايته # وروى ابن المبارك عن الثوري في رجل قال لعبد غيره اقتل نفسك ففعل فهو ~~ضامن لقيمته فإن قال اقتل مولاك ففعل فليس عليه شيء # قال أبو جعفر العبد الآمر غاصب للمأمور من جهة القود وقوله لا يلزمه إلا ~~بعد العتق ولا يلزمه ضمان من جهة القول في حال الرق فينبغي أن يختلف حكمه ~~أن يكون له تمييز أو لا يكون لأن العبد المغصوب إذا غصبه حر لا يختلف حكمه ~~في الضمان أن يكون مميزا يقدر على الامتناع من الغصب أو لا يقدر عليه وإذا ~~ثبت ذلك فما كان ضمانه من جهة الجناية لا يلزمه بعد ‏PageV05P206 # العتق لأن جناية العبد لا تثبت بعد العتق وما كان من ضمان الأموال فإنه ~~يلزمه بعد العتق ### || 2304 - في الموصي بخدمته إذا قتل # قال أبو حنيفة في العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لرجل إذا قتل خطأ بعد ~~موت الموصي وهو يخرج من الثلث فإنه تؤخذ قيمته فيشترى بها عبد فيخدم صاحب ~~الخدمة وإن قطعت يده أخذ الأرش فإن كانت الجراحة تنقص الخدمة اشترى به عبدا ~~آخر حتى يخدمه مع الأول أو يباع الأول فيشترى بالجميع عبد حتى يخدمه إذا ~~تراضوا وإن اختلفوا لم يبع العبد واشترى بالأرش عبدا يخدم معه فإن لم يوجد ~~به عبد وقف الأرش حتى يصطلحا # وقال مالك تؤخذ القيمة فتكون لصاحب الرقبة ويبطل حق صاحب الخدمة # قال أبو جعفر القيمة قائمة مقام العبد فينبغي أن يثبت فيها حق صاحب ~~الخدمة كالعبد المقتول لو كان باقيا ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى ~~صارت بحرا فغرم قيمتها أنه يشتري بها أرض فيوقف مكانها ### || 2305 - في ms1192 جناية المدبر # قال أصحابنا إذا قتل المدبر أو أم الولد رجلا خطأ فعلى المولى الأقل من ~~قيمته ومن أرش الجناية إلا أن تكون القيمة عشرة ألف أو أكثر فيكون عليه ~~عشرة ألف إلا عشرة دراهم فإن قتل آخر فلا شيء على المولى واشتركا في تلك ~~القيمة # وروى الحسن عن زفر في أم الولد قتلت رجلين أو ثلاثة خطأ فعلى المولى ~~لورثة كل واحد منهم القيمة ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف عليه قيمة واحدة لهم جميعا # وقال زفر في مدبر قتل دابة لرجل فلصاحب الدابة أن يستسعي المدبر في قيمة ~~الدابة وإن شاء اتبع المولى بقيمة المدبر ثم اتبع المدبر بما بقي من قيمة ~~الدابة فاستسعى فيه وكذلك أم الولد # وقال أبو يوسف إن شاء صاحب الدابة استسعى المدبر في جميع قيمة دابته وإن ~~شاء أتبع السيد بالقيمة ولم يكن له على المدبر شيء حتى يعتق # وقال أبو حنيفة ومحمد في مدبر استهلك متاعا فإنه يسعى فيه ولا شيء على ~~المولى # وقال ابن وهب عن مالك في أم ولد جنت جناية فعلى المولى الأقل من قيمتها ~~ومن أرش الجناية # وقال مالك في المدبر إذا جنى وله مال فأبى سيده أن يفديه فإن لم يكن فيه ~~وفاء استعمل المدبر بما بقي دية جرحه # وقال الثوري في جناية المدبر وأم الولد على المولى القيمة # وقال الأوزاعي في جناية المدبر إن فداه المولى وإلا دفع بها وعلى المولى ~~في جناية أم الولد قيمتها إن بلغ ذلك جنايتها # وقال الحسن بن حي جناية المدبر على سيده فإن قتل حرا فعلى مولاه الدية ~~وإن قتل خمسة فدياتهم على مولاه وكذلك أم الولد # وقال الليث في جناية أم الولد يخير المولى بين أن يؤدي عقل جنايتها ما ~~بينه وبين قيمة رقبتها وإن شاء أن يخليها تسعى في قيمة رقبتها ليس على ~~المولى غير ذلك ‏PageV05P208 # وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ~~ولد قتلت رجلا قال يقال لمولاها أد دية قتيلها ms1193 فإن فعل ذلك وإلا أعتقها ~~عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلتها # وقال المزني عن الشافعي ولو جنت أم ولد ضمن المولى الأقل من الأرش أو ~~القيمة فإن جنت أخرى ففيها قولان أحدهما أن الثاني يشارك الأول في القيمة ~~ثم هكذا كلما جنت والقول الثاني إن المولى يغرم قيمة أخرى للثاني وكذلك ~~كلما جنت ### || 2306 - في جناية المكاتب # قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في مكاتب جنى جناية ثم عجز قبل أن يقضي ~~دينه عليه قيل لمولاه ادفعه أو افده وإن قضى عليه بقيمته لولي الجناية ثم ~~عز فإنه يباع فيها # وقال زفر إذا عجز قبل القضاء أو بعده فإنه يباع فيه # وقال ابن القاسم عن مالك إذا جنى المكاتب قال له القاضي أد وإلا عجزتك ~~ولم أسمعه يفرق بين عجزه قبل قضاء القاضي أو بعده # وقال الحسن بن حي إذا جنى المكاتب ثم عجز قيل لمولاه ادفعه أو افده فإن ~~أدى نصف الجناية ثم عجز خير المولى بأن يدفع نصفا بنصف الجناية أو يفيده ~~بنصفها # وقال الشافعي إذا عجز بيع في الجناية إن لم يود عنه مولاه # قال أبو جعفر المكاتب حكمه مراعى في الجناية في رقبته لأنه رقيق فإن عجز ~~قبل القضاء صار كعبد جنى فيخاطب المولى بالدفع أو الفداء وإن عجز بعد ~~القضاء فإن القاضي قد جعله دينا فيباع فيه ‏PageV00P000 ### || 2307 - في المكاتب يموت وعليه جناية # قال أبو حنيفة في مكاتب جنى جناية ثم مات ولم يترك إلا مائة درهم ~~ومكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليه بالجناية فالمائة للمولى لأنه مات عبدا ~~ولو كان عليه دين مع ذلك دفع إلى صاحب الدين فإن كانت الجناية قد قضى بها ~~كان ما تركه بين أصحاب الدين والجناية بالحصص # وقال الحسن عن زفر الجناية والدين سواء وإن لم يقض بالجناية # قال وقول مالك إن الجناية وسائر الديون سواء # وقال مالك إذا عجل عتقه على مال ثم مات وعليه دين بدئ بدين الأجنبي ثم ~~المولى # وقال مالك في المكاتب إذا جنى ms1194 عليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فإن ~~كان عليه دين وكتابة وجناية فله أن يبدأ بما شاء من ذلك # وقال الحسن بن حي إذا مات المكاتب وعليه دين ضرب للمولى مع الغرماء بما ~~بقي من الكتابة ### || 2308 - في الجمل الصؤول # قال أصحابنا في الرواية المشهورة في بعير صال على رجل فقتله الرجل فهو ~~ضامن # وروى علي بن معبد عن أبي يوسف أنه قال أستقبح أن أضمنه # وقال الثوري يضمن # وقال مالك والشافعي لا يضمن كما لو قتل رجلا قصد قتله ‏PageV00P000 # قال أبو جعفر الفرق بين الرجل والبعير لو قتل الرجل كان هدرا فحرمته قبل ~~قتله كهي بعده ولأن الضرورة إلى مال الغير لا يسقط ضمانه ### || 2309 - في أعضاء البهيمة # قال أبو حنيفة في شاة القصاب وبقرة الجزار تفقأ عين واحدة منهن ففي شاة ~~القصاب ما نقصها وفي البعير والبقرة ربع قيمتها وهو قول زفر # وروى الحسن بن زياد عن زفر أن في جميع ذلك النقصان وهو قول مالك والليث # وقال الليث أيضا إن فقئ عينها أو كسر رجلها أو قطع ذنبها فعليه ضمان ~~الدية حتى يؤدي ثمنها أو شراؤها # وقال الشافعي في ذلك كله ما نقص # وقال الحسن بن حي في غير الدابة ربع ثمنها فإن قطع ذنبها ضمن النقصان # قال أبو جعفر القياس عند أصحابنا إيجاب النقصان ولكنهم تركوا القياس لما ~~روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها بمحضر الصحابة من ~~غير مخالف له منهم ولأن مثله لا يقال قياسا فهو إذن توقيف ### || 2310 - فيما يفسد البهائم بالليل والنهار # قال أصحابنا لا ضمان على أرباب البهائم فيما يفسده أو يجني عليه لا في ~~الليل ولا في النهار إلا أن يكون راكبا أو قائدا أو سائقا أو مرسلا ‏PageV00P000 # وقال مالك والشافعي ما أفسدت المواشي بالنهار فليس على أهلها منه شيء وما ~~أفسدت بالليل فضمانه على أربابها # وقال ابن المبارك عن الثوري لا ضمان على صاحب الماشية # وروى الواقدي عنه في شاة وقعت في غزل ms1195 حائك بالنهار أنه يضمن وتصحيح ~~الروايتين إذا أرسلها سائبة ضمن بالليل والنهار وإذا أرسلها محفوظة لم يضمن ~~لا بالليل ولا بالنهار # وقال الليث يضمن بالليل والنهار ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية # قال أبو جعفر روى سفيان عن إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى عن الزهري ~~عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن حفظ الثمار على أهلها بالنهار وضمن أهل الماشية ما ~~أفسدت ماشيتهم بالليل # قال أبو جعفر روى مالك وابن عيينة ومعمر عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ~~ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لرجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وكل ما أفسدت المواشي بالليل ~~فضمانه على أهلها وهؤلاء أثبت من إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى ورووه ~~مرسلا ‏PageV05P212 # فإن قيل رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن حرام بن محيصة ~~أن البراء بن عازب أخبره وذكر الحديث # قيل له إسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى في الوراية أتقن من الأوزاعي ~~فيها وإذا كان من ذكرنا ممن رواه مرسلا حجة عليها فهي حجة على الأوزاعي على ~~أن الفريابي قد رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء ~~كانت له ناقة ضارية ثم ذكر الحديث فحصل منقطعا # وقد روى مالك وسفيان ويونس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار # وروى يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مثله ولم يفرق بين جنايتها بالليل والنهار # وهذا الحديث أولى لصحة سنده واستقامة طريقته ولو تساويا من جهة السند كان ~~هذا أولى لأن ما في حديث حرام بن محيصة إنما هو على اتباع شريعة سليمان ~~عليه السلام لأن النفس إنما تكون بالليل مضمنة وصونه لله تعالى في ms1196 ذلك ~~وقوله عليه الصلاة والسلام جرح العجماء جبار شريعة من النبي صلى الله عليه ~~وسلم مبتدأة بعد الأولى ‏PageV05P213 ### | كتاب الحجر ### || 2311 - في الحجر على المفسد لماله # كان أبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا ~~لدين وإفلاس فإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك عليه # وقال ابن أبي ليلى إذا كان عليه دين وقضى القاضي عليه بالتفليس لم يجز ~~إقراره ولا بيعه ولا شراؤه ولا جميع أفعاله بعد التفليس # قال أبو جعفر فإذا كان هذا مذهبه في حفظ ماله على غرمائه حياطة له فقياس ~~قوله أن يكون كذلك إذا كان سفيها مبذرا ولا دين عليه # وقال أبو يوسف إذا كان سفيها حجرت عليه وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ولم ~~أجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل ~~الحجر ‏PageV00P000 # وقال ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف فيه ~~ويزيد عليه أنه إذا صارت في الحال التي يستحق معها الحجر صار محجورا عليه ~~حجر القاضي عليه مع ذلك أو لم يحجر # وقال أبو يوسف نقول لا يكون محجورا عليه بحدوث هذه الأحوال فيه حتى يحجر ~~القاضي عليه فيكون بذلك محجورا عليه # قال محمد وقال أبو حنيفة الحجر على الحر باطل فإذا بلغ الغلام جاز تصرفه ~~في ماله بالبيع والهبة وغيرهما وإن لم يؤنس منه رشد كان فاسدا ويحال بينه ~~وبين ماله ومع ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإذا تمت له ~~خمس وعشرون سنة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد # وقال محمد إذا بلغ ولم يؤنس منه رشد لم يدفع إليه ماله ولا بيعه ولا هبته ~~وكان بمنزلة من لم يبلغ فما باع أو اشترى نظر الحاكم فيه فإن رأى إجازته ~~أجازه وهو ما لم يؤنس منه رشد بمنزلة الصبي الذي لم يبلغ إلا أنه يجوز لوصي ~~الأب أن ms1197 يبيع ويشتري على الذي لم يبلغ ولا يجوز أن يبيع ويشتري على الذي ~~بلغ إلا بأمر الحاكم # وقول عبيد الله بن الحسن في ذلك كقول أبي حنيفة فبطل الحجر على الحر # وذكر ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك قال ومن أراد الحجر على وليه ~~فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس يعرفه الناس ويسمع منه في مجلسه ~~ويشهد على ذلك وترد بعد ذلك ما مونع به وما أذن به السفيه فلا يلحقه ذلك ~~إذا صلحت حاله وهو مخالف للعبد إذا مات المولى قد أدان فلا يقضي عليه وهو ~~في موته بمنزلته في حياته إلا أن يوصي بذلك في ثلثه فيكون ذلك له وإذا بلغ ~~الولد فله أن يخرج عن أبيه وإن كان أبوه شيخا ‏PageV05P216 # ضعيفا إلا أن يكون الابن موليا عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يخاف عليه ~~فلا يكون له ذلك وقال الفريابي عن الثوري في قوله تعالى {وابتلوا اليتامى ~~حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6 ~~قال الفصل والحفظ لماله # وكان يقال إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحلم وكان حافظا لماله لا يخدع ~~عنه # وحكى المزني عن الشافعي في مختصره قال وإذا أمر الله تعالى بدفع أموال ~~اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهما البلوغ والرشد والصلاح ~~في الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال والمرأة إذا أونس منها ~~الرشد دفع إليها مالها تزوجت أو لم تتزوج كالغلام نكح أو لم ينكح لأن الله ~~تعالى سوى بينهما ولم يذكر تزويجا فإذا حجر الإمام عليه لسفهه وإفساد ماله ~~أشهد على ذلك فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله ومتى أطلق عنه الحجر ثم ~~عاد إلى حال الحجر حجر عليه ومتى رجع إلى حال الإطلاق أطلق عنه # قال أبو جعفر قول الشافعي إن من إيناس الرشد الذي لا يدفع المال إلى ~~صاحبه حتى يكون من أهله جواز الشهادة لم نجده عن أحد من أهل العلم غيره # وذكر التسوية بين ms1198 الرجال والنساء وقد ذكرنا حكم المرأة في مالها في كتاب ~~النكاح ‏PageV05P217 # قال أبو جعفر منع الله تعالى اليتامى بعد بلوغ النكاح حتى يؤنس الرشد ~~منهم بقوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ~~رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} النساء 6 وهي آية محكمة غير منسوخة والابتلاء ~~المذكور فيها هو الاختبار لأحوالهم في حفظ المال وتبذيره # فإن قيل قد روي عن مجاهد في قوله وابتلوا اليتامى قال عقولهم قيل له هذا ~~محال لاتفاق الجميع على أنه ممنوع من ماله بعد البلوغ إذا كان مفسدا فدل ~~على أن إيناس الرشد ليس هو العقل فحسب لأنه لو كان إيناس الرشد هو العقل ~~لما صرفه أحد منه مع وجود العقل # فإن قيل قال الله تعالى في آية الدين {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ~~ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} البقرة 282 فأجاز مداينة ~~السفيه فدل على أن مداينة السفيه لا يوجب حجرا # قيل له اسم السفه يقع على معاني مختلفة منها السفه في المال وهو تبذيره ~~وإفساده ووضعه في غير مواضعه فذلك السفه المختلف في حال أهله واستحقاق ~~الحجر به ومنها السفه في اللسان ومعه إصلاح المال وذلك غير موجب للحجر # ويدل على أن السفه قد يكون في غير المال قوله تعالى {إلا من سفه نفسه} ~~البقرة 130 قال أبو عبيدة يريد أهلكها وأوبقها ومنه ما روي عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم حين قال له عبد الله بن عمرو إني أحب أن يكون رأسي دهينا ~~وقميصي غسيلا وشراك نعلي جديدا أفمن الكبر هو يا رسول الله قال لا إنما ~~الكبر من سفه الحق وغمص الناس وهذا يعود إلى معنى إهلاكه نفسه ويوبقها ‏PageV05P218 # قال وقيل في قوله تعالى {فليملل وليه بالعدل} البقرة 282 قولان أحدهما أن ~~الهاء في قوله وليه رجعت إلى صاحب الدين والآخر أنها رجعت إلى الذي يتولى ~~الذي عليه الدين بأمره وفي أمره إياه يدل على انتفاء الحجر عنه وأنه إنما ~~احتاج إلى ms1199 غيره في ذلك السفه الذي قصر به عن إملاء ذلك عن نفسه لجهله بوجوه ~~الأحكام # ويدل على تأكيد أمر الحجر ما روي عن علي رضوان الله عليه وعثمان والزبير ~~وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهو ما روى هشام بن عروة عن أبيه أن عبد ~~الله بن جعفر أتى الزبير فقال إني ابتعت بيعا ثم إن عليا يريد أن يحجر علي ~~فقال الزبير فأنا شريكك في البيع فأتى علي عثمان فسأله أن يحجر على عبد ~~الله بن جعفر فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع قال فقال عثمان كيف أحجر ~~على رجل شريكه الزبير فهذا يدل على أنهم جميعا قد رأو الحجر جائزا وشاركه ~~الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير غيرهم عليهم ~~ولا خلاف # قال أبو بكر ليس فيه دلالة على أنه من مذهب الزبير جواز الحجر وإنما يدل ~~ذلك على تسويغه لعثمان الحجر ولا دلالة في ذلك على أن ذلك كان رأيه لأن ذلك ~~يحكم سائر مسائل الاجتهاد # وقد روى يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم ~~اليتيم فكتب عبد الله بن عباس كتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ‏PageV05P219 # ولعمري أن الرجل تنبت لحيته وهو الضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها ~~فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم وفي لفظ آخر أنه ~~إذا بلغ الحلم أونس رشده ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمنه # وروى الزهري عن عروة أن عائشة بلغها أن ابن الزبير بلغه أنها باعت بعض ~~رباعها فقال لتنتهين أو لأحجرن عليها فبلغها ذلك فقالت لله علي أن لا أكلمه ~~أبدا فثبت بذلك أن ابن الزبير كان يرى الحجر على المتسرع في ماله وهذا ~~الحديث يدل على أن عائشة كانت ترى الحجر إلا أنها أنكرت عليه أن تكون هي من ~~أهل الحجر فلولا ذلك لبينت أن الحجر لا يجوز ولردت عليه قوله # قال واحتج أبو يوسف لأبي حنيفة في مذهبه لرفع ms1200 الحجر بما روى مالك عن عبد ~~الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت ~~فقل لا خلابة وكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة # ففي هذا الحديث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يغبن في ~~البيوع فلم يمنعه من التصرف ولم يحجر عليه # قال أبو جعفر لما قال له إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا ينفذ على خلابتك ~~إياي فجعل بيوعه معتبرة فإن كان فيها خلابة لم يجز عليه ‏PageV05P220 # وقد نهى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن يبيع حاضر لباد وقال دعوا ~~الناس يرزق الله بعضهم من بعض # وهذا إنما يدل على قول محمد في اعتباره عقود المحجور عليه قال ولم نجد عن ~~أحد من الصحابة والتابعين أنه لا حجر كما قال أبو حنيفة إلا إبراهيم ومحمد ~~بن سيرين فإنه قد روى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا حجر على حر # وروى ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى الحجر شيئا ### || 2312 - في عتق المحجور عليه ونكاحه # قال محمد في الأصل وإن أعتق المحجور عليه عبدا له جاز عتقه ويسعى في ~~قيمته للذي أعتقه إن دبره جاز تدبيره ويستخدمه ولا يجوز بيعه فإن مات ~~المولى ولم يؤنس منه رشد سعى العبد في جميع قيمته مدبرا كالمريض إذا أعتق ~~وعليه دين ولو تزوج امرأة جاز نكاحه بمهر المثل ويبطل الفضل # قال وقال محمد بعد ذلك في أماليه من رواية ابن سماعة وإذا أعتق المحجور ~~عليه عبدا من عبيده فإن أبا يوسف قال عتقه جائز ويسعى في جميع قيمته # وقال محمد العتق جائز ولا يسعى في شيء قال ولو كان تجب عليه السعاية لوجب ~~إذا طلق امرأته قبل الدخول أن لا يجب لها شيء لم يأخذ منها شيئا ‏PageV00P000 # وقال ابن وهب عن مالك الأمر عندنا أن السفيه يجوز طلاقه ولا ms1201 يجوز عتاقه ~~محجورا عليه كان أو غير محجور عليه # وقال ابن القاسم عنه مثل ذلك # وقال عنه في جواباته أيبيع ولا يجوز نكاح السفيه ولا عتقه إلا في أم ولده # وقال المزني عن الشافعي وإن أكثر المحجور علي الطلاق لم يزوج وسرى والعتق ~~مردود # وقال عنه الربيع ويجوز طلاق المحجور عليه البالغ ولا يجوز عتقه لأم ولده ~~ولا لغيرها # قال أبو جعفر لا يخلو عتقه من أن يكون قد تناوله الحجر فلا ينفذ أو لم ~~يتناوله فينفذ بلا سعاية فلما كان المملوك مالا له وهو محجور عليه في ماله ~~بدلالة بطلان بيعه وهو مع ذلك يعتاض عنه فالعتق أولى بالبطلان إذا لم يعتض ~~منه وقول من أوجب السعاية باطل لأن العتق عنده لم يدخل في الحجر فلما بطل ~~قول من أوجب السعاية وقول من أوجبه بلا سعاية صح أن عتقه لا ينفذ # فإن قيل فلو طلق امرأته قبل الدخول لزمه ذلك وقد كان البضع في حكم المال ~~لأنها لو ارتدت سقط مهرها فكذلك عتقه كطلاقه # قيل له لم يدخل الطلاق في الحجر فهو فيه بعد الحجر كهو قبله لأن البضع ~~نفسه ليس بمال والعتق واقع في عبد هو مال له داخل في الحجر لا يجوز بيعه ~~وتصرفه فصار عتقه فيه كبيعه وهبته ولا فرق بين أم الولد وغيرها من مماليكه ~~لأنها في الحياة مال له ألا ترى أن قاتلا لو قتلها لا يستحق هو قيمتها كهي ~~لو لم تكن أم ولد له ويطأها بملك اليمين # قال أبو جعفر وما ذكره محمد بن الحسن من تشبيهه عتق المحجور عليه ‏PageV05P222 # بعتق المريض الذي عليه دين فغير مشبه له من قبل ان المريض جائز التصرف في ~~أمواله وإنما يفسخ منه بعد الموت ما يجب فسخه ألا ترى لو وهب عبده في مرضه ~~فأعتقه الموهوب وعلى المريض دين يحيط بماله ثم مات أن الموهوب له يغرم ~~قيمته كلها ولم تبطل الهبة فدل ذلك على جواز تصرفه # قال أبو بكر يؤكد هذا المعنى أنه لا ms1202 حق لأحد قبل الموت في فسخ عقوده ~~وتصرفه وإنما يثبت لهم الحق بعد موته وليس كذلك المحجور عليه لأنه بالحجر ~~قد صارت أقواله وعقوده كلا عقود فلم ينف # قال وأما نكاحه فقد اتفقوا أنه ليس للولي أن يزوجه في حال حجره فدل ذلك ~~على أنه لم يدخل في الحجر وإنما تناول الحجر غير التزويج فإذا تزوج جاز ~~بمهر المثل # قال أبو بكر فهذا يدل على بطلان الحجر لأن وليه لا يبيع عليه ولا يتصرف ~~في ماله فكان في سائر ماله بمنزلة الصبي والمجنون فكان ذلك يوجب جواز تصرف ~~وليه في ماله # آخر كتاب الحجر ‏PageV05P223 ### | كتاب المأذون في التجارة ### || 2313 - في الإذن في تجارة خاصة # قال أصحابنا إذا قال لعبده اقعد قصارا أو صباغا فهذا إذن له في التجارات ~~كلها وإذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له في سائر التجارات وإن قال له ~~أجر نفسك في البقالين أو في عمل من الأعمال فهذا إذن منه في سائر التجارات # ولو قال أجر نفسك من فلان لم يكن مأذونا له في التجارة لأنه أمره أن ~~يؤاجر نفسه من إنسان بعينه فإذا أرسل عبده ليشتري له ثوبا أو أرسل جاريته ~~لتشتري له لحما بدرهم فهذا في القياس إذن في التجارة ولا يكون إذنا ~~استحسانا # وقال الحسن بن صالح إذا أذن له في نوع من التجارات فهو إذن في التجارات ~~كلها # وقال الثوري إذا أذن له في تجارة خاصة فهو مأذون له فيها خاصة لا يجوز له ~~أن يتجر في غيرها وهو قياس قول الشافعي فيما رواه الربيع # وقال ابن القاسم عن مالك إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع فهو مأذون له ~~في التجارة كلها وإذا قال له أد إلى الغد لم يكن مأذونا في التجارة فإن ‏PageV00P000 # أقعده قصارا لم يكن مأذونا له قال ولا يشبه هذا البز لأن هذا عامل بيده ~~قد عرف الناس حاله وأنهم لم يؤمروا بمداينته # وقال الأوزاعي في رجل أذن لعبده في التجارة فزعم المولى أنه لم يأذن ms1203 له ~~إلا في خاص منها قال عليه البينة بذلك وإلا فهو ضامن لجميع ما لحق العبد من ~~الدين # قال أبو جعفر لما اتفقوا على جواز تخصيص الوكالة بالقصارة أنه غير جائز ~~له أن يتعداها وإن دخل فيها شراء الصابون والأشنان فكذلك الإذن في القصارة ~~يجوز أن يكون خاصا فيها دون غيره ولما جازت المضاربة الخاصة في نوع من ~~التجارات كان كذلك حكم الإذن في التجارة ### || 2314 - في العبد المأذون له هل يكون عليه دين لمولاه # قال أصحابنا لا يثبت للمولى على عبده دين سواء كان عليه دين أو لم يكن ~~وهو قول الشافعي فيما يقتضيه معنى مذهبه # وقال ابن القاسم عن مالك في العبد المأذون إذا داينه سيده لزم ذلك العبد ~~ويضرب بدينه مع الغرماء ما لم يحابي العبد سيده # قال وقال مالك إذا كان مع العبد مال لسيده قد دفعه إليه يتجر به فلحق ~~العبد دين فإن الدين الذي لحق العبد يكون في مال سيده الذي دفعه إلى العبد ~~يتجر به وفي مال العبد ولا يكون في رقبة العبد ويكون بقية الدين في ذمة ~~العبد ولا يكون في ذمة السيد من ذلك الدين شيء # قال أبو جعفر العبد لا يملك إذا كان ملكا لغيره ولا يجوز أن يكون لمولاه ~~عليه دين لاستحالة وجوب الدين له في مال نفسه لأنه لو كان يجب له في ماله ~~دين كان قد وجب له على نفسه دين وهذا محال ‏PageV00P000 ### || 2315 - في عارية المأذون وهديته # قل أصحابنا يجوز هدية العبد التاجر الطعام ودعوته وعاريته دابته وكره ~~كسوة الثوب والدنانير # وقال ابن القاسم عن مالك لا يجوز للعبد أن يعطي من ماله شيئا بغير أمر ~~سيده سواء كان مأذونا له في التجارة أو غير مأذون له وكذلك العارية والدعوة ~~إلى الطعام إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصنع ذلك ليجتر به إليه ~~المشتري منه فيطلب بذلك المنفعة في شرائه وبيعه فيكون هذا من التجارة ويجوز ~~فإن علم أن أهله لا يكرهون الدعوة فأجاز له ms1204 ذلك # وقال ابن وهب سألت الليث عن عبد مملوك في منزل تمر به وهو فيه يقدم إليك ~~طعاما لا تدري هل أمره سيده أم لا # قال الليث الضيافة حق واجب وأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله # وقال الحسن بن حي المأذون له في التجارة لا يهب ولا يصدق ولا يتزوج وهو ~~بمنزلة المملوك المحجور عليه إلا في البيع والشراء # قال أبو جعفر العبد لا يملك فحاله بعد الإذن في الهدية والعارية والدعوة ~~كهو قبل الإذن إذ ليس ذلك من التجارة فإن احتج بحديث سلمان الفارسي الذي ~~رواه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عباس قال حدثني سلمان ~~الفارسي ذكر الحديث بطوله وذكر فيه أنه كان عبدا قال فلما أمسيت جمعت ما ~~كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ~~فقلت بلغني إنه ليس بيدك شيء وأن معك أصحابك ‏PageV00P000 # وأنتم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم ~~رأيتكم أحق به ثم وضعته له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وأمسك ~~هو ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل ~~الصدقة وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به ليس بصدقة فأكل وأكل أصحابه # وروى شريك عن عبيد المكتب عن أبي الطفيل عن سلمان قال أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بصدقة فردها وأتيته بهدية فقبلها ورواه ابن بريدة أيضا عن ~~أبيه عن سلمان # فإن هذا ليس فيه حجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سلمان أمأذون ~~هو أو محجور عليه وجائز أن يكون إنما قبل هديته على ظاهر الحرية وإن كان ~~الباطن خلافها كما بايع المملوك الذي بايعه في حديث جابر بن عبد الله على ~~ظاهر الحرية وقد كان عبدا # وحديث جابر يرويه الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء عبد فبايع ~~رسول الله صلى الله ms1205 عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه ~~بعبدين أسودين ولم يبايع أحدا حتى يسأله أعبد هو فجائز أن يكون قبل هدية ~~سلمان على هذا الوجه ‏PageV05P228 # قال أبو بكر لو كان كذلك لكان حين علم برق سلمان يامر برد صدقته وهديته ~~وغرامتها فلما لم يفعل ذلك دل على أنه قبلها مع علمه بأنه عبد وعلى أن ~~العبد والحر في ذلك سواء # قال أبو جعفر قد ذكرنا عن الليث بن سعد إيجاب الضيافة وجعل من أجل ذلك من ~~نزل على العبد قبول ذلك وأكله من غير إذن مولاه وحجته في ذلك حديث شعبة عن ~~منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم فإن أصبح بفنائه فإنه دين إن شاء ~~اقتضاه وإن شاء تركه # وروى الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قلنا ~~يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بقوم فقال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ~~ينبغي للضيف قاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي # وروى عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل ضاف بقوم فلم يقروه كان له أن يعقبهم بمثل ~~قراه # وبما حدثنا به فهو قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن ‏PageV05P229 # صالح أن أبا طلحة حدثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ~~أيما ضيف نزل بقوم فأصبح محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه # وقال أبو جعفر فظاهر هذه الأخبار يوجب الضيافة وجائز أن يكون منسوخة # وقد روى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا المقداد بن الأسود قال جئت أنا ~~وصاحب لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرض للناس فلم ~~يضفنا ms1206 أحد فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أصابنا جوع ~~شديد فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتيناك فذهب إلى منزله وعنده أربعة أعنز ~~فقال يا مقداد احلبهن وجزء اللبن لكل اثنين جزءا # فلم يأمرهما أن يأخذا ما استضافا بمقدار ضيافتهما مع شدة حاجتهما إلى ذلك ~~فدل ذلك على أن الضيافة قد كانت غير واجبة في بعض الأوقات # وروى الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت ~~أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من كان ~~يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته للضيافة ~~ثلاث فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ~~فليقل خيرا أو ليصمت # فأخبر في هذا الحديث أن الضيافة من كرامة الضيف فدل على انتفاء ‏PageV05P230 # وجوبها وجائز أن تكون قد كانت واجبة عند الحاجة إليها لقلة عدد أهل ~~الإسلام في ذلك الوقت وتقارب وتباعد مواطنهم أن يقع ذلك لعموم الإسلام في ~~الجوار لأن في حديث شريح أنها جائزته والجائزة منحة والمنحة إنما تكون عن ~~اختياره لا عن وجوب ### || 2316 - في دين المأذون هل هو في رقبته أو في كسبه # قال أصحابنا المأذون وكسبه في ديون الغرماء فإن كان المولى قد أخذ منه ~~غلة عشرة دراهم في كل شهر لم يرجع عليه الغرماء منها بشيء فإن كان أخذ أكثر ~~من ذلك رد الفضل وللغرماء أن لا يطلبوا بيع العبد ويستسعوه في دينهم حتى ~~يستوفوه فإن طلبوا بيعه فبيع بأقل من الدين اقتسموا الثمن بينهم بالحصص على ~~قدر ديونهم ولم يكن لهم على العبد سبيل حتى يعتق فإذا عتق أتبعوه بما بقي ~~من دينهم # وقال مالك ليس للغرماء من خراج العبد شيء ولا من الذي يبقى في يد العبد ~~بعد الخراج وإنما يكون ذلك لهم في مال العبد إن وهب للعبد مال ms1207 أو تصدق به ~~عليه إذ أوصى له به فقبله العبد فأما ما عمله فليس لهم فيه قليل ولا كثير ~~وإنما يكون دينهم الذي صار في ذمة العبد في مال العبد إن طرأ للعبد مال ~~يوما ما بحال ما وصفت لك وإن عتق العبد يوما ما كان ذلك الدين يبتع به وإن ~~قبل وأخذه سيده قيمته فلا شيء لهم في قيمته # وقال الثوري إذا أعتقه مولاه وعليه دين يضمن قيمته ويبيعه غرماؤه بما زاد ~~على قيمته ‏PageV00P000 # وقال الأوزاعي إذا أذن له مولاه في البيع والشراء في مال مولاه مما لحقه ~~من دين فهو من مال مولاه وإن كان إنما أذن له في البيع والشراء في مال ~~العبد أو توجه العبد ثم لحقه دين فهو في مال العبد وفي رقبته وإن كان دفع ~~إليه مالا مسمى فادان فهو فيما دفع إليه من ماله وفي رقبة العبد # وسئل الأوزاعي عن رجل زوج عبده حرة وجعل مهرها على نفسه ثم مات ولم يدع ~~مالا غير العبد # قال إن أدى لها أولياؤه ما جعل على نفسه من صداقتها فهي أحق به ما أقامت ~~على نكاحه وإن كرهوا ذلك أسلموه إليها وحرمت عليه # وذكر حميد عن الحسن بن صالح قال إذا خرق العبد ثوب الرجل وأفسد له شيئا ~~أو استهلك له مالا بغير أمره فهو دين في رقبة العبد يسعى فيه فإن باعه ~~مولاه كان ثمنه في دينه وإن فضل شيء عن العبد لم يتبع به للعبد وإن عتق ~~لأنه إنما كان لهم ثمنه ليس لهم بعد ذلك شيء وكذلك كان قوله في المأذون له ~~إذا باعه مولاه ثم أدى ثمنه لم يتبع العبد بعد ذلك بشيء وإن عتق # وذكر عنه المختار قال إذا قاطع مملوكه على الغلة فآجر نفسه مما أدى فهو ~~في رقبته وإذا كان سيده يؤاجره فليس عليه من دينه شيء قال وإذا ادان ~~المأذون له ثم جنى فإنه يخير مولاه فإن دفعه بجنايته اتبعه دينه وإن أعتقه ~~ضمن جنايته ويتبع الدين المملوك ms1208 وإن لم يعتقه فليس للغرماء أن يبيعوه ولكن ~~يؤاجرونه ولايأخذ مولاه من غلته شيئا # وقال الليث إذا كان على المأذون دين وعلى مولاه دين وقد أفلسا فغرماء ~~العبد أولى بمال العبد من غرماء المولى ويباع العبد لغرماء السيد # قال أبو جعفر فهذا يوجب ألا يباع العبد في دين نفسه # وقال عبيد الله بن الحسن غراماء العبد أحق أن يستسعوه وأن يبيعوه من سيده ~~وإن قامت عليه البينة بدين ومولاه غائب بيع في دينه ‏PageV05P232 # وقال الشافعي في مختصر المزني وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج كان ~~لها المهر متى عتق وفي إذنه لعبده إذن باكتساب المهر والنفقة إذا وجبت عليه ~~فإن كان مأذونا له في التجارة أعطى مما في يده # قال أبو جعفر لا يختلفون في العبد إذا استهلك مالا لغير مولاه بغير أمر ~~مولاه أن على مولاه بيعه فيه لصاحبه إلا أن يشاء أن يفديه من ماله بذلك ~~فوجب أن يكون ذلك حكم ما لزمه في التجارة بإذن مولاه # وأما قول الحسن بن صالح إنه إذا بيع في الدين وفضل دينه عن الثمن أنه لا ~~يتبع به بعد العتق فلا معنى له لأن الدين كان على العبد لا على غيره ولذلك ~~بيع فيه فلم يثر مما بقي بالبيع # قال أبو جعفر والقياس أن يكن الغرماء أولى بمقدار ما عليه من المولى ~~كسائر إكسابه ### || 2317 - في صداق الأمة المأذون لها أرش يديها # قال أصحابنا إذا أذن لها في التجارة ففقأ رجل عينها ثم لحقها دين فإن ~~الأرش للمولى ولا حق للغرماء فيه وإن كان الدين قبل الفقء فالأرش للغرماء ~~وكذلك الولد بمنزلة الأرش وكذلك لو كان الفاقئ عبدا فدفع به فهو كالولد # وقال الحسن عن زفر في المأذون لها يجوز للمولى أن يزوجها كان عليها دين ~~أو لم يكن والمهر للسيد سوآء زوجها قبل الدين أو بعده # قال أبو يوسف إن زوجها وعليها دين فالمهر للغرماء وإن زوجها قبل أن ~~يلحقها دين فالمهر للسيد وكذلك الوطء بشبهة على هذا الخلاف ms1209 # قال وقال زفر لا يباع ولدها في دينها وهو للسيد ولدته قبل الدين أو بعده ~~وتباع رقبتها ‏PageV00P000 # وقال أبو يوسف إن ولدت قبل أن يستدين لم تبع وإن ولدت بعد الدين بيع في ~~دينها # وذكر سلمان بن شعيب عن أبيه عن محمد مثل ذلك قال محمد والكسب للغرماء ~~سواء ما كسبته قبل الاستدانة أو بعدها إذا لحقها الدين وهو في يدها ثم ~~يأخذه السيد قبل ذلك # وقال ابن القاسم عن مالك إذا جرح المأذون له وعليه دين فالأرش للمولى # وقال الشافعي كمعنى قول مالك # قال أبو جعفر كما كان للغرماء بيعه في دينه كذلك أرش أعضائه وكما يأخذون ~~قيمته لو قتل وقد دللنا على استحقاقهم بيعه فيما سلف وإذا كان لهم أخذ ~~قيمته وأرش جنايته كذلك لهم أخذ صداقها سواء نقصها الوطء أو لم ينقصها # وقال زفر في الوطء بشبهة إن نقصها وذلك بعد الدين فالمهر للغرماء وإن كان ~~قبل الدين فهو للمولى وإن لم ينقصها فالمهر للمولى قبل الدين وبعده ### || 2318 - فيما وهب للمأذون له # وقال أصحابنا فيما وهب للعبد هو كسائر إكسابه الغرماء أحق به من المولى ~~سواء استفاده قبل الدين أو بعده # وقال الحسن عن زفر لا سبيل للغرماء على الهبة سواء وهب له قبل الدين أو ~~بعده ‏PageV00P000 # وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه إذا لحقه دين ووهب له هبة فهي ~~للغرماء # قال أبو جعفر لا يختلفون في أن ما وهب للمكاتب بمنزلة سائر إكسابه فكذلك ~~المأذون له يجب أن يكون ما وهب له كسائر إكسابه وليس أرش الجناية كالكسب ~~لأن ذلك ملك للمولى لم يستفده من جهة العبد فلا يلحقه دين وجب بعد لزومه ~~كما في يده للمولى ### || 2319 - في العبد بين رجلين يأذن له أحدهما في التجارة # قال أصحابنا في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة إن ذلك جائز في ~~نصيبه وما لحقه من الدين فهو في نصيبه خاصة دون من لم يأذن وليس للآخر أن ~~ينهاه عن الشراء والبيع لصاحبه # وقال ms1210 مالك لا يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة # قال أبو جعفر لما استحق كل واحد منهما استخدامه بالمهايأة كان له في يوم ~~نوبته أن يأذن له في التجارة ويستخدمه بالتصرف فيها لأن أمره بالبيع ~~والشراء ضرب من الاستخدام وإذا جاز ذلك ثبت الدين في نصيبه فثبت أنه ليس ~~لواحد منهما منع شريكه من الإذن في التجارة كما ليس له منعه من استخدامه ~~ومن أمره إياه بالابتياع له والبيع عليه لحقه فيه ### || 2320 - في المأذون عليه دين حال ومؤجل # قال أصحابنا المأذون إذا كان عليه دين حال لرجل ولآخر عليه دين مؤجل ~~فأراد صاحب الدين الحال بيعه فإن القاضي يبيعه ويعطيه حصته من الثمن ويدفع ~~حصة المؤجل إلى المولى فإذا حل دفع إليه المولى ما قبضه ‏PageV00P000 # فإن هلك في يد المولى فلا ضمان عليه ويتبع صاحب الدين المؤجل صاحب الدين ~~الحال فيشاركه فيما قبض هذه رواية محمد من غير خلاف ذكره # وروى المعلى بن منصور الرازي عن أبي يوسف قال إذا بعت العبد المأذون له ~~حل كل دين عليه إلى أجل وكذلك إذا حجر عليه المولى أو باعه بإذن الغرماء حل ~~كل دين عليه إلى أجل وإن أعتقه لم يحل ما عليه وكان إلى أجله # وروى الحسن عن زفر أنه إذا بيع فإنه يباع لهم جميعا فيقسمون ثمنه بينهم ~~بالحصص من حل دينه ومن لم يحل وهو قول الحسن # قال وقال أبو يوسف يباع لهم جميعا بالحصص فيعطي من حل دينه ومن لم يحل ~~حبس عليه حتى يحل # وقال مالك لا يباع المأذون له في الدين ولكنه قال في المفلس إذا أفلس فقد ~~حلت ديونه # وقال ابن صالح إذا مات وعليه دين مؤجل حل عليه وكذلك إذا أفلس حل دينه # وقال الليث فيمن أفلس وعليه دين إلى أجل فإنه يحل دينه قبل الميت ويقسم ~~ماله بين غرمائه العاجل والآجل إلا أن يتحمل له الغرماء بدينه الآجل فإن ~~ذلك يجوز لهم # وذكر المزني في مختصره عن الشافعي قال وقد ذهب بعض ms1211 المفتيين إلى أن ديون ~~المفلس إلى أجل تحل حلولها على الميت وقد يحتمل أن يؤخر المؤخر عنه لأن له ~~ذمة وقد يملك والميت قد بطلت ذمته ولا يملك بعد موته الدين # قال المزني هذا أصح وبه قال في الإملاء ‏PageV05P236 # وذكر البويطي عنه في مختصره وأجازه لنا الربيع عن الشافعي قال ومن مات أو ~~أفلس فقد حل دينه # قال أبو جعفر لما لم يختلف من أوجب بيع العبد في الدين أن الثمن مقسوم ~~بين صاحب الحال وصاحب المؤجل وجب أن لا تكون حصة المؤجل محبوسة عنه لأنه قد ~~بطل ذلك الدين من الذمة وصار في العين والآجال لا تثبت إلا في ديون في ~~الذمة ولا تثبت في الأعيان ألا ترى أنه لو باع عبدا بكر حنطة بعينها إلى ~~أجل كان البيع فاسدا وإن باعه بكر في الذمة إلى أجل جاز فكذلك حصة الدين ~~المؤجل لما تحولت في العين وجب أن يبطل الأجل فيها # قال وقال محمد بن الحسن إذا كان على العبد دين مؤجل فباعه مولاه أن بيعه ~~جائز وليس للغرماء على المولى سبيل في الثمن فإذا حل دينهم ضمنوه القيمة ~~وكذلك لو وهبه جازت هبته وضمن قيمته إذا حل الدين وإن توى ما على المولى من ~~القيمة لم يكن لهم على العبد ولا على الموهوب له سبيل قال ذلك في المأذون ~~الكبير # وقال ابن سماعة عنه في نوادره وكذلك الثمن بين رجلين روي عنه في هذه ~~المسألة أن للغرماء أن يبطلوا بيع المولى وهبته بديونهم الآجلة كما يكون ~~لهم إبطالها بديونهم العاجلة # قال ابن سماعة عنه وإنما كان لهم أن يبطلوا بيعه لأن ديونهم الآجلة في ~~ذمته كالعاجلة وإن لم يكن لهم المطالبة به كالرهن بالدين المؤجل أنه ليس ~~للراهن بيعه ألا ترى أنه يجوز إبراء الغرماء منها ### || 2321 - في كيفية الحجر على العبد # قال أصحابنا لا يكون الحجر على المأذون له إلا في أهل سوقه ولا يكون ~~الحجر عليه في بينة حجرا وكذلك الصبي والمعتوه ‏PageV00P000 # وقال مالك فيما ذكره ms1212 ابن القاسم عنه في الرجل يحجر على وليه قال لا يحجر ~~عليه إلا عند السلطان فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويشيع به في مجلسه ~~ويشهد على ذلك فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود # وقال في الرجل المأذون له في التجارة إذا أراد أن يحجر عليه فإنه يأتي به ~~السلطان حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس # وقال مالك ومن ذلك أن يأمر به السلطان ليطاف به ليعلم الناس منه ذلك # قال أبو جعفر قد اتفقوا أن الحجر ليس بمنزلة العزل عن الوكالة الذي يصح ~~بين المولى وبين العبد الوكيل فيشترط أصحابنا إظهاره واشتهاره وشرط مالك ~~السلطان وقد اتفقوا على صحة الإذن بغير سلطان فكذلك فسخه كفسخ العقود التي ~~تصح ابتداؤها بغير سلطان فكان فسخها كابتدائها مثل البيع والإجارة والنكاح ~~وما لم يصح ابتداؤه إلا بالسلطان كان كذلك أجله مثل أجل العنين لا يصح إلا ~~بالسلطان فكذلك خيار المرأة فيه بعد الأجل لا يثبت إلا بالسلطان فوجب أن ~~يكون الحجر جائزا دون السلطان كالإذن ### || 2322 - في إذن الصغير في التجارة # قال أصحابنا يجوز للأب أن يأذن لابنه الصغير في التجارة إذا كان يعقل ~~الشراء والبيع وكذلك الوصي في الأب ويكون بمنزلة العبد المأذون له # وقال ابن القاسم عن مالك لا أرى إذن الأب والوصي للصبي في التجارة جائزا ~~وإن لحقه في ذلك لم يلزمه الصبي منه شيء # وقال الحسن بن صالح في الصبي يأذن له أبوه في التجارة فيه إن دينا أنه ‏PageV00P000 # يكون عليه في ماله فإن لم يكن له مال كان عليه دينا يؤخذ به مما وجد له ~~مال صغيرا كان أو كبيرا # وقال الربيع عن الشافعي في كتابه في الإقرار وما أقر به الصبي من حق الله ~~تعالى أو لآدمي أو حق في مال أو غيره فإقراره ساقط عنه وسواء كان الصبي ~~مأذونا له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من كان أو حاكم ولا يجوز للحاكم ~~أن يأذن له فإن فعل فإقراره ساقط ms1213 عنه وكذلك شراؤه وبيعه مفسوخ ولو أجزت ~~إقراره في التجارة أجزت أن يأذن له بطلاق امرأته أو يأمره فيقذف رجلا فأحده ~~أو يخرج فاقتص منه فكان بهذا وأشباهه أولى أن يلزمه من إقراره لو أذن له في ~~التجارة ليس بإذن له بالإقرار بعينه ولكن لا يلزمه شيء من هذا كما يلزم ~~البالغ بحال # قال أبو جعفر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة وهو صغير ~~بتزويج أم سلمة إياه وقد ذكرناه في كتاب الوكالة فدل على أن الصغير الذي لا ~~تجوز أقواله إذا أطلق له غيره أقواله له عادت أقواله إلى غير ما كانت عليه ~~حالها قبل ذلك من بطلانها وإذا عملت أقواله لغيره بأمره كانت أقواله لنفسه ~~بأمر من يملك ذلك أولى بالجواز # وقال الله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} النساء 6 ~~والإبتلاء الإختبار والإختبار قد يكون في عقولهم ومذاهبهم وفي حرفهم فيما ~~يبيعون ويبتاعون # وفي ذلك دليل على جواز إذن وليه له في التجارة # آخر المأذون # تم المختصر والحمد لله رب العالمين ### |PARATEXT| # وقع الفراغ من قراءته وتفهمه سلخ المحرم سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ‏~~PageV05P239 ms1214