######OpenITI# #META# bkid: 14590 #META# bk: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - #META# المؤلف: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلاب المالكي (المتوفى: 378ه) #META# المحقق: سيد كسروي حسن #META# الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان #META# الطبعة: الأولى، 1428 ه - 2007 م #META# عدد الأجزاء: 2 #META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] #META# inf: #META# auth: ابن الجلاب #META# authinf: ابن الجلاب (000 - 378 ه = 000 - 988 م). فقيه مالكي، من أهل البصرة توفي عائدا من الحج. له كتاب «التفريع في الفقه مذهب مالك - خ» [ثم طبع] في خزانة الجلاوي (الرقم 27) في الرباط، نسخة قديمة، وكتاب في «مسائل الخلاف». نقلا عن: «الأعلام» للزركلي #META# tafseernam: None #META# islamshort: 0 #META# onum: 14590 #META# over: 1 #META# seal: 7708E8E1 #META# oauth: 2691 #META# bver: 1 #META# pdf: 1 #META# oauthver: 3 #META# vername: None #META# cat: فقه مالكي #META# lng: عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلاب المالكي #META# higrid: 378 #META# ad: 378 #META# aseal: 52EBAEFF #META# blnk: None #META# pdfcs: 2 #META# shrtcs: 0 #META# ScrapeDate: 2019-10-16 #META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/14590 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم # وبه نستعين # قال الشيخ الفقيه العالم العلامة أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن ~~الحسن بن الجلاب البصري رحمه الله بمنه وكرمه: ### | AUTO 1 - كتاب الطهارة ### || AUTO 1 - باب في صفة الوضوء ### ||| AUTO فصل في غسل اليدين وتكرار التطهير # قال مالك رحمه الله: # يستحب لمن استيقظ من نومه غسل يديه قبل أن يدخلهما في إنائه. # وكذلك كل منتقض الطهارة، من تغوط، وبائل وجنبن وحائض، وماس لذكره، وملامس ~~لزوجته، فإن غسل يديه، وشرع في طهارته، ثم أحدث في أضعافها، أعاد غسل يديه، ~~فإن لم يعد غسلهما فلا شيئ عليه. والفرض في تطهير الأعضاء مرة، مع الإسباغ. # والفضل في تكرار مغسولها ثلاثا ثلاثا. ولا نحب النقصان عن اثنين. ولا ~~فضيلة في تكرار مسح الوجه واليدين في التيمم، ولا في المسح على الخفين. # فضل مسح الرأس # ومسح الرأس مستحق (ولا يجوز الاقتصار بالمسح على بعضه دون PageV01P017 ### ||| CHECK فصل المضمضة والاستنشاق # بعض) عن مالك. # وقال محمد بن سلمة: # إن ترك ثلثه ومسح ثلثيه أجزأه، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والأذنان من ~~الرأس، ويستحب أن يجدد الماء لهما، ويمسح ظاهرهما وباطنهما، ويدخل إصبعيه ~~في صماخيه. # فإن ترك مسح داخل أذنيه، فلا شئ عليه. وإن ترك مسح ظاهرهما، فإنه قال: لا ~~يعيد. والقياس يوجب الإعادة عليه. ولا يجوز المسح على الخمار ولا على ~~العمامة، والحناء لأنه حائل بينه وبين الشعر. # والاختيار في صفة مسح الرأس: أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله، ثم يبدأ ~~بيديه، فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه، ثم يذهب بهما إلى مؤخره، ويرفع راحتيه ~~عن فوديه، ثم يردهما إلى مقدمه، ويلصق راحتيه بفوديه ويفرق أصابع يديه. # فصل: المضمضة والاستنشاق # والمضمضة، والاستنشاق سنتان في الوضوء في غرفة واحدة، ومن تركهما في ~~وضوئه، ثم ذكر ذلك قبل صلاته تمضمض واستنشق، ولم يعد وضوءه، وإن PageV01P018 # تركهما حتى صلى، فعلهما لما يستقبل، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة. ### ||| AUTO فصل في تفريق الطهارة # ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر، ويجوز ذلك في العذر، والعذر ms001 الذي ~~يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان. # ففي عجز الماء: يبني على ما لم يطل، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي ~~النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل. # ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبت عليه الإعادة. ### ||| AUTO فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه # وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتبه، ثم ~~صلى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلى رتبه لما يستقبل، ولم PageV01P019 # يعد صلاته. # وإن نسى شيئا من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ~~ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته. # وإن نسي شيئا من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم ~~أعاد صلاته فيالوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحا أو غسلا يسيرا أو كثيرا. ### || AUTO 2 - باب النيبة في الطهار ### ||| AUTO فصل النية في الوضوء والغسل # قال مالك رحمه الله: # ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل، ولا تيمم، إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة ~~بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيئ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن ~~يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها. # وكذلك إذا توضأ لمس المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت ~~فجائز أن يصلي به مكتوبة. # وإن توضأ مجددا لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثا لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به ~~الفضيلة ولم يقصد به رفع الحدث عن نفسه. PageV01P020 ### ||| AUTO فصل غسل الجمعة # ولا ينوب غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وينوب غسل الجنابة عن غسل الجمعة، ~~إذا قصد بذلك، فإن اغتسل لجنابته ناسيا لجمعته، لم ينب له غسل ذلك عن غسل ~~جمعته، وإن اغتسل لجمعته ناسيا لجنابته لم يجزه غسله عن غسل جمعته ولا عن ~~غسل جنابته. # قال محمد بن مسلمة: # يجزيه غسل جمعته عن غسل جنابته وعن وضوء حدثه. ### ||| AUTO فصل صفة الغسل # قال مالك رحمه ms002 الله: وصفة غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، وسائر الأغسال ~~واحدة. وهو أن يبتدئ المغتسل بغسل يديه، ثم يزيل الأذى إن كان عليه، ثم ~~يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يخلل أصول شعر رأسه بالماء، ثم يغرف على رأسه ثلاث ~~غرفات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر بيديه على جسده في أضعاف غسله، ~~ولا يجزيه أن ينغمس في الماء، ولا يمر على جسده بيده، وليس لما PageV01P021 # يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ~~ورطوبته. ### ||| AUTO فصل ما يكره من الماء في الغسل # ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرا، ووجد غيره، فإن لم يجد ~~غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملا، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو ~~مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن ~~كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به. ### || AUTO 3 - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما ### ||| AUTO فصل الحائض والجنب وطهارتهما # وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن PageV01P022 # يتطهر الرجال بفضل النساء، والنساء بفضل الرجال. # والحائض والجنب طاهرا الجسد، وإنما الغسل عليهما عبادة، وثيابهما التي ~~يلبسانها في حال الحدث طاهرة، وعرقهما طاهر، وفضل طعامهما وشرابهما طاهر. # ولا بأس بأن يأكلا ويشربا قبل، ولا بأس بالأكل معهما، والنفساء في ذلك ~~كالحائض والجنب. ### || AUTO 4 - باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه ### ||| AUTO فصل ما يوجب الوضوء # يجب الوضوء مما خرج من القبل والدبر معتادا ومن كثير النوم، ومن زوال ~~العقل بالجنون أو السكر، أو الإغماء، ومن مس الذكر بباطن الكف، ومن ملامسة ~~النساء لشهوة. PageV01P023 ### ||| AUTO فصل ما لا يوجب الوضوء # ولا يجب الوضوء من سلس البول ولا المذي، ولا مني ولا ودي، ولا من دم خارج ~~من قبل ولا دبر، ولا حص، ولا قئ، ولا قلس، ولا عارف، ولا حجامة، ولا فصادة، ~~ولا من يسير نوم، ولا من قهقهة في الصلاة، ولا من شيئ خارج من ms003 غير القبل أو ~~الدبر من الجسد ولا مما مسته النار من الطعام والشراب، ولا من مس دبر ولا ~~أنثيين، ولا من مس فرج صبي ولا صبية، ولا من مس فرج بهيمة. PageV01P024 # ويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها. ### || AUTO 5 - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ### ||| AUTO فصل ما يوجب الغسل # ويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق، والتقاء الختانين. ~~وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال، والتقاء الختانين، والطهر من الحيض ~~والنفاس. # وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة. ويجوز أن ~~يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه. PageV01P025 ### || AUTO 6 - باب سقوط الوضوء والغسل ### ||| AUTO فصل سقوط الوضوء والغسل # ومن أحدث حدثا ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغسل، وسقط اغتسلت ~~وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضها. # ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي. ### || AUTO 7 - باب ما يستحب منه الوضوء ### ||| AUTO فصل ما يستحب منه الوضوء # ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبه يمكةنه دفعها بالتسري أو النكاح ~~فعليه الوضوء لكل صالة. # ومن سلس مذيه، أو وديه، أو منيه، أو بوله فلا وضوء عليه، ولا غسل، ويستحب ~~له الوضوء عندي لكل صلاة. PageV01P026 # وإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال ~~صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء. ### || AUTO 8 - باب إزالة النجاسة ### ||| AUTO فصل إزالة النجاسة # إزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في ~~أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها. # ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها PageV01P027 # بالمائعات ولا باس من الجامدات سوى الاستجار. ### || AUTO 9 - باب في المسح على الخفين ### ||| AUTO فصل شروط المسح على الخفين # والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة. # ومن ليس خفيه وهو محدث، لم يجز له أن يمسح عليهما، فإن لبسهما على طهارة ~~تيمم، ms004 لم يجز له أن يمسح عليهما. # ومن توضأ فغسل إحدى رجليه فأدخلهما في الخف، ثم غسل رجله الأخرى، وأدخلها ~~في الخف، لم يجز له أن يمسح على الخفين حتى يخلع الرجل الأولى من الخف، ثم ~~يلبسه ثانية، ليكون لبسه للخفين بعد كمال الطهارة في الرجلين. ### ||| AUTO فصل صفة المسح على الخفين # ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر. PageV01P028 # ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في ~~الوقت استحبابا، وإن اقتصر في المسح على مسح أسفلها دون أعلاهما أعاد في ~~الوقت وبعده إيجابا. # ولا يجوز المسح على الجورين إذا كانا غير مجلدين، وقد اختلف قوله في ~~المسح على الجورين المجلدين، فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع ~~منه، والروايتان معا لابن القاسم، ولا بأس بالمسح على خفين مخرقين إذا كان ~~الخرق يسيرا، وليس لذلك حد من ظهور أصابع محصورة. ### ||| AUTO فصل في ما لا يجوز في المسح على الخفين # ومن لبس خفين، فدق اختلف قوله في جواز مسحه على الخفين الأعليين. # فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز ذلك. وروى ابن PageV01P029 # وهب المنع منه. # فإن مسح على الخفين الأعليين على رواية بن عبد الحكم ثم خلعهما، مسح على ~~الأسفلين، فإن نزع السفلين غسل رجليه مكانه عقب ذلك، فإن أخر ذلك ناسيا ~~غسلهما حين يذكر، وبنى. # وإن أخرهما عامدا استأنف الوصوء كله. ولا بأس بالمسح على خفين واسعين، ~~فإن أخرج رجليه من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه - وإن ~~أخرج عقبه من قدمه إلى ساقه فلا شيئ عليه، إلا أن يخرج PageV01P030 # الرجل كلها أو جلها، فيجف عليه غسلهما جميعا. # وإن أخرج إحدى رجليه أخرج الأخرى وغسلهما جميعا، ولا يجزيه أن يمسح واحدة ~~ويغسل الأخرى. ### ||| AUTO فصل ما لا يجوز المسح عليه # وليس عليه أن يتتبع غضون الخفين بالمسح. ولا بأس أن يمسح على خفين قصيرين ~~إذا كانا يبلغان الكعبين. # ولا يجوز المسح على النعلين إن كانا مقطوعي الكعبين. ولا يجوز ms005 المسح على ~~شمشكين إلا أن يجاوز الكعبين، وإذا اضطر المحرم إلى لبس خفين تامين جازل له ~~أن يسمح عليهما، فإن لبسهما من غير ضرورة لم يجز له المسح عليهما لأنه عاص ~~بلبسهما. وعليه خلعهما. # وإن لبس مقطوعين لم يجز له المسح عليهما لقصورهما عن الكعبين. ### ||| AUTO فصل إزالة النجاسة عن الخفين # وما أصاب الخف أو النعل من البول والعذرة، فواجب غسلهما منه، وما PageV01P031 # أصاب من أرواث الدواب فمختلف عنه، فيه روايتين: إحداهما: غسله. والأخرى: مسحه. # وما أصاب الثياب من البول والعذرة والأرواث غسل، ولم يقتصر على مسحه. ### || AUTO 10 - باب التيمم ### ||| AUTO فصل في عجز الماء # قال مالك رحمه الله: ومن عدم الماء في سفره تيمم، وكذلك من عدمه في حضره. ~~فإن وجده غاليا ثمن غلاء فاحشا تيمم. ولا قدر لذلك ولا حد، ويحتمل أن يحد ~~بالثلث. # وإن كان معه ماء وهو يخالف العطش على نفسه أو على غيره، تيمم وأعده لشربه. ### ||| AUTO فصل العجز عن استعمال الماء # ومن كان مريصا فخاف من استعمال الماء التلف، أو زيادة المرض أو تأخر ~~البرء، فله أن يتيمم، ومن أجنب وهو صحيح فخاف التلف أو ما دجونه من شدة ~~الضرر من استعمال الماء، فلا بأس أن يتيمم. PageV01P032 # ومن كان مريضا ولم يجد ما يناوله الماء فلا باس أن يتيمم، ومن كانت به ~~جراح أو شجاج أو قروح في أكثر جسده وهو جنب أو في أكثر أعاء وضوئه وهو محدث ~~فلا بأس أن يتيمم، ويترك استعمال الماء، وإن كان ذلك في اليسير من جسده أو ~~أعضاء وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح علىالعصائب والجبائر وأجزأه طهره. ### ||| AUTO فصل صفة التيمم # ومن جد الماء لبعض طهارته، فليس عليه استعماله، ولا بأس أن يتيمم، ولا ~~يلزمه أن يجمع بني الماء والتيمم. # والاختيار في التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. فإن ~~اقتصر على ضربة واحدة من ضربتين للوجه واليدين أو اقتصر على مسحهما إلى ~~الكوعين أجزأه. PageV01P033 # والاختيار ما ذكرناه. وعليه تعميم وجهه ويديه فس ms006 مسحه، ولا يجوز الاقتصار ~~بالمسح على بعضه. ### ||| AUTO فصل ما يتيمم عليه # والتيمم على جميع أنواع الأرض جائز ترابها ورملها وحجرها ومدرها، ولا بأس ~~بالتيمم على الجص والنورة إذا كانا غير مطبوخين. PageV01P034 # وقد اختلف قوله في التيمم على الثلج، فذكر عنه في ذلك روايتان، إحداهما: ~~جوازه. والأخرى: منعه، ولا يجوز التيمم على بساط، ولا على لبد، ولا على ~~ثياب، ولا على حصير، وإن كان فيها غبار. ### ||| AUTO فصل وجود الماء بعد التيمم # ومن تيمم ووجد الماء بعد تيممه وقبل صلاته وجب عليه استعمال الماء وبطل ~~تيممه ومن تيمم ثم دخل في صلاته، ثم وجد الماء في أضعافها مضى في صلاته حتى ~~يتمها، ولم يقطعها. ولو فرغ من صلاته ثم وجد الماء بعد فراغها لم تكن عليه ~~إعادة الصلاة. PageV01P035 ### ||| AUTO فصل تجديد التيمم لكل صلاة # ولا يجوز أن يصلي فريضتين، بتيمم. ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة ~~إذا أتى بها في أثرها، ولا يجوز أن تصلي نوافل عدة بتيمم واحد إذا كن في ~~فور واحد، وإن قطعهن وأخر بعضهن عن بعض، أعاد التيمم لكل صلاة، ولا بأس أن ~~يصلي ركعتي الفجر بتيمم الوثر، ولا يصلي الفجر بتيممه لركعتي الفجر. ### ||| AUTO فصل وقت التيمم # ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها، ولا يتيمم لها في أول وقتها، ويؤخر فعلها ومن ~~شرط تيممه أن يكون متصلا بصلاته. ومن كان آيسا من الماء تيمم في أول الوقت وصلى. # وقال بعض أصحابنا: يتيمم في وسط الوقت. ومن كان راجيا للماء طامعا PageV01P036 # فيه يتيمم في آخر الوقت. ومن كان بين الرجاء والخوف تيمم في وسط الوقت. ~~ولا فضيلة في تكرار التيمم. # والاختيار الاقتصار على مسحتين مسحة لولجه، ومسحة لليدين إلى المرفقين. ~~ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى، فإن مسح اليسرى قبل اليمنى أجزأه. # ويرتب تيممه، فيبدأ بوجهه قبل يديه، وإن نكسه فبدأ بيديه قبل وجهه أجزأه ~~ولا شيئ عليه. ### ||| AUTO فصل بطلان الوضوء بغير الماء # يجوز رفع حدث ولا إزالة نجاسة بشيئ من المائعات كلها سوى الماء الطاهر، ms007 ~~ولا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، ولا نبيذ الزبيب، ولا الخمر عند وجود الماء، ~~ولا عند عدمه. # ولا يجوز الوضوء بالأمراق، ولا بالأدهان، ولا بشيئ من الألبان، ولا يجوز ~~الوضوء بماء الزعفران، ولا بماء الورد، ولا بماء العصفر. ### || AUTO 11 - باب في غسل المرأة من الجنابة والحيض ### ||| AUTO فصل في غسل المرأة والوضوء من الجنابة للنوم # وليس على المراة نقض شعرها عند غسلها لجنابتها، ولا لحيضتها، ويجزيها أن ~~تحثي الماء على رأسها وتضغثه في كل حفنة بيديها. PageV01P037 # وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها، فإن أصابها شيئ من دم ~~حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرا، فإن كان يسيرا فعنه فيه روايتان: # إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء. # والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيرة وقليلة كالمني، والغائط، ~~والبول. # وإذا أصابها ثوبها شيئ من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله، فإن ~~عرفت جهتهغسلت الجهة وحدها، وإن شكت فيه هل أصاب شيئ أو لا؟ فإن كان مصبوغا ~~يخفي الدم فيه نضحته، وإن لن يكن مصبوغا فلا شيئ عليها فيه. # ويستحب للجنب إذا أرادالنوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه ~~لصلاته. # وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا، فتغتسلا. ~~ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة ولا PageV01P038 # نجاسة عليها. ### || AUTO 12 - باب في الحيض والاستحاضة والنفاس ### ||| AUTO فصل الحيض وحكمه # قال مالك رحمه الله: وليس لقليل الحيض حد. والدفعة من الدم حيض، والصفرة ~~والكدرة حيض. ولا يجوز للحائض صلاة، ولا صيام، ولا دخول مسجد، ولا يجوز ~~لزوجها أن يطأها في فرجها، ولا يضاجعهاإلا أن يشد عليها إزارها، ولا يقرب ~~أسفلها وشأنه بأعلاها. # ولا تمس المرأة الحائض مصحفا، وقد اختلف قوله في قراءتها القرآن ظاهرا، ~~فروى ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه جواز قراءتها. وروى أشهب منعها. PageV01P039 ### ||| AUTO فصل مدة الحيض # وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما عند محمد بن مسلمة ~~وعليه أصحاب مالك المتأخرون. ms008 # وقال ابن القاسم عن مالك: إذا تباعد ما بين الدمين فهو طهور تام، فإذا ~~قرب ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني، فكان كأنه حيضة واحدة تقطعت. # وقال عبد الملك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام، في العدة PageV01P040 # والاستبراء. ### ||| AUTO فصل النفاس وحيض المبتدأة # ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روى عنه ~~أنه لا حد لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء. # وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لدتها وهن ~~ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، ثم استظهرت بثلاث أيام من أيام الدم، ثم ~~اغتسلت وصلت. # وقد روى عنه أيضا أنها تترك الصلاة أكثر مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، ثم ~~تغتسل وتصلي، ولاتراعي أيام بدتها. ### ||| AUTO فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها # ومن كانت عادتها أن تحيض أياما من الشهر، فجاوز دمها أيامها ففيها ~~روايتان: # إحداهما: أنها تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي. والرواية الثانية: ~~أنها PageV01P041 # تترك الصلاة خمسة عشر يوما. # ومن كانت لها عادة أيام تحيضها، فنقصت من أيامها، فإنها تغتسل وتصلي عند ~~انقطاع دمها. ومن كانت عادتها أن تحيض خمسة عشر يوما فراد دمها على ذلك فهي ~~مستحاضة فيما زاد عليها. ومن كان حيضها أربعة عشر يوما استظهرت بيوم واحد. ~~ومن كانت حيضتها ثلاثة عشر يوما، استظهرت بيومين وتستظهر بثلاثة أيام في ~~إحدى الروايتين عنه. # والرواية الأخرى: تستظهر بتمام خمسة عشر يوما، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك. ~~ولا قضاء عليها لما تركته من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يوما. ### ||| AUTO فصل حكم من تقطع حيضها # ومن تقطع دمها فحاضت يوما وطهرت يوما، واتصل ذلك بها فإنها تترك الصلاة ~~والصيام في أيام حيضتها وتغتسل وتصلي في أيام طهرها. ثم تحسب أيام الدن، ~~وتضيف بعضها إلى بعض وتلغى أيام الطهر فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم ~~خمسة عشر يوما اغتسلت وصلت بعد ذلك، في يوم دمها وطهرها وكانت مستحاضة ولو ~~استمر الدم ms009 بها شهورا متواليات كانت حائضا في أول الدم إلى تمام مدة الحيض، ~~ثم هي مستحاضة بعد ذلك. # ولا تكون حائضا في وقت الحيض من كل شهر إلا أن يتغير الدم في الشهر ~~الثاني بعد أن يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام ثم يتغير ~~الدم بعد PageV01P042 # ذلك، فتكون حائضا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي الحيض مرة أخرى، ثم كذلك ~~حكمها في كل شهر، إن تغيرت الدم كانت حائضا، وإن لم يتغير فهي مستحاضة أبدا ~~بعد الحيض الأول، ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض. ### || AUTO 13 - باب في الحامل تحيض ### ||| AUTO فصل في الحامل تحيض # والحامل تحيض وحكمها في حيضتها حكم الحائل التي لا حمل بها فإذا اتصل ~~دمها وزاد على مدة حيضتها التي كانت تحيض قبل حملها، فالقول فيها ~~علىالاختلاف الذي بيناه في الحائل التي لا حمل بها. # وقد قال محمد بن القاسم: عن مالك في الحامل تحيض ليس أول الحمل كآخره، ~~فإذا رأت الحامل الدم بعد شهرين أو ثلاثة من حملها، تترك الصلاة، ما بين ~~خمسة عشر يوما إلى عشرين يوما، وإن رأته بعدس تة أشهر من حملها أو في آخر ~~حملها تركت الصلاة ما بين عشرين يوما إلى ثلاثين يوما. ### || AUTO 14 - باب الاستمتاع من الحائض ### ||| AUTO فصل الاستمتاع من الحائض # ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها، ولا يجوز وطؤها بعد ~~طهرها وقبل غسلها. PageV01P043 # ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها سواء وطئها في فرجها أو فيما دون ~~فرجها، سوى الاستغفار. ولا بأس بمباشرتها ومضاجعتها والاستمتاع بها فيما ~~دون فرجها من أعلاها. ### || AUTO 15 - باب وضوء المستحاضة ### ||| AUTO فصل وضوء المستحاضة # يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تقدم وضوءها على صلاتها تقديما ~~كثيرا، وإن شق عليها الوضوء، فلا بأس أن تجمع بين صلاتين أو أكثر من ذلك ~~بوضوء واحد، ويستحب للمستحاضة إذا انقطع دم استحاضتها أن تغتسل وإن تركت ~~الغسل فلا شيئ عليها. PageV01P044 ### ||| CHECK فصل الجمع بين غسل ms010 الجنابة وغسل الجمعة ### || AUTO 16 - باب غسل الجمعة ### ||| AUTO فصل وقت غسل الجمعة # غسل الجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل للجمعة قبل الفجر، ولا بأس أن ~~يغتسل في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه ~~إلى الجمعة، أعاد غسله عند مضيه إلى الجمعة. وإن أتى المسجد قبل أن يغتسل، ~~فإن كان الوقت واسعا رجع فاغتسل، ثم عاد، وغن ترك الغسل فلا شئ عليه. # فصل: الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة # ومن كان جنبا فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابة عن غسل الجمعة أجزأه، وإن ~~كان ناسيا لجمعته وذاكرا لجنابته، فاغتسل لها لم يجزئ ذلك عن غسل الجمعة، ~~ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته. # وقال محمد بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته، ويجزئه عن PageV01P045 # وضوء حدثه، وإن كان اغتسل لجمعته وجنابته غسلا واحدا وخلطهما في نيته، لم ~~يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته. # وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري وبقوله أقول. ### || AUTO 17 - باب الاستنجاء، والاستجمار، والاستبراء ### ||| AUTO فصل صفة الاستبراء، والاستنجتاء، والاستجمار # الاستبراء: واجب مستحخق وهو استفراغ ما في المخرج من الأذى. # والاستنجاء: مستحب وهو إزالة النجاسة الظاهرة عن مخرج الأذى. # ويستنجى من البول ومن الغائط، ولا يستنجى من الريح، ويكره الاستنجاء ~~بالعظام والروث وسائر النجاسات. والاختيار غسل المخرجين بالماء، ولا بأس ~~بالاقتصار على الأحجار، ولا بأس بالزيادة على ثالثة أحجار إذا لم تنق. PageV01P046 # ولا بأس بالاستجمار بغي رالأحجار من المدر والخزف، والطين، والآخر، ولا ~~بأس بالخرق، والقطن، والصوف. ولا بأس باستعمال التراب، وانلحالة، والسحالة. ~~ولا بأس بالاقتصار على حجر واحد إذا بقي، كان ذا شعبة أو شعب عدة. ### ||| AUTO فصل حكم ترك الاستنجار والاستجمار # ومن ترك الاستجمار بالأحجار، والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى فإنما ~~يستحب له أن يستجمر ثم يعيد وضوءه وصلاته في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيئ ~~عليه. PageV01P047 # وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار فلا إعادة عليه ms011 في الوقت ولا غيره. ### || AUTO 18 - باب في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول ### ||| AUTO فصل في المنع من استقبال القبلة للغائط والبول # قال مالك رحمه الله: ويكره استقبال القبلة، واستدبارها للغائط والبول في ~~الأفضية كالصحاري والسطوح التي ليس عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية. ### ||| AUTO فصل يمس المصحف # ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف على PageV01P048 # غير طهارة، ولا يحمله بعلاقة ولا على وسادة، ولا بأس أن يحمله في خرقة وعدله. # ولا بأس أن يحمل الصبيان المصاحف على غير وضوء، وكذلك كتبهم القرآن على ~~غير وضوء. # ولا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة الىيات اليسيرة ~~مثل الآية، والآيتين ونحو ذلك. # وقد اختلف في قراءة الحائض القرآن ظاهرا. فروى ابن القاسم وابن عبد الحكم ~~إباحتها وروى أشهب منعها. ### || AUTO 19 - باب الوضوء من الملامسة ### ||| AUTO فصل في الوضوء من الملامسة # ومن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء وعليها إذا كانا ملتذين بذلك، فغن ~~التلذ أحدهما دون الآخر فعليه الوضوء دونهما، إلا أن يقبلها في فيها فيجب PageV01P049 # الوضوء عليه وعليها في كل حال. # ولا وضوء عليه من مسه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة. وكذا هي إذا ~~دهنت رأسه أو لحيته ولم تلتذ بمسه فلا وضوء عليها. PageV01P050 # ومن مس شعر امرأته التذاذا فعلهي الوضوء، وإن مسه لغير شهوة فلا شيئ ~~عليه، وكذا إن مس ظفرها أو سنها فعليه الوضوء لمسها لشهوة. ولاوضوء عليه في ~~مس ذوات محارمه، مثل أمه، وابنته، وأخته. ### ||| AUTO فصل في غسل الثوب من دم الجرح # ولا بأس بالصلاة بالجراح والقراح السائل دمها وقيحها. وليس على صاحبها ~~غسل ثوبه منها إلا أن يكثر فيه، فيكون عليه غسله، وكذا دم البراغيث، وكذلك ~~ثوب صاحب السلس بالعلة. # ولا يؤم المجروح بأحد من لاأصحاء لنجاسة ثيابه ولا يصلي في ثوبه غيره، ~~فإذا انقطع دمه وقيحه فليس عليه أن يعيد شيئا من صلواته في الوقت، ولا ~~بعده. PageV01P051 ### || AUTO 20 - باب مسائل الحيوان ms012 ### ||| AUTO فصل سؤر الحيوان # قال مالك رحمه الله: والحيوان كله طاهر ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه، ~~وفضل الحيوان كله وسؤره طاهر مطهر تجوز الطهارة به، ويجوز شربه والانتفاع ~~به من جميع وجوهه. ويكره سؤر ما أكل الجيفة منه، ويكره شربه ويكره سؤر ~~النصراني، وكذلك الصلاة في ثوبه إذا كان لبيسا، وأما إذا كان جديدا فلا بأس به. # والكلب والخنزير طاهران. وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان، وسؤرهما ~~من الطعام، وسائر المائعات مباح غير مكروه. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ~~سبعا إذا كان فيه ماء وإن كان فيه غير الماء من الطعام والشراب فقد اختلف ~~قوله في غسل الإناء من ولوغه بعد الانتفاع بالطعام الذي فيه. # فروى ابن القاسم عنه نفي غسله. وروى ابن وهب عنه إثباته. والظاهر من قوله ~~نفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير. وقد روى بعض المدنيين عنه غسل الإناء من ~~ولوغه اعتبارا بالكلب. ### || AUTO 21 - باب المسح على العصائب والجبائر ### ||| AUTO فصل المسح على العصائب والجبائر # ومن كانت به شجاج أو جراح أو قروح في أكثر جسده أو في أكثر أعضاء PageV01P052 # وضوئه تيمم وسقط عنه استعمال الماء، وإن كانت في اليسير من جسده أو أعضاء ~~وضوئه، غسل ما صح من جسده ومسح على العصائب والجبائر المشددة على جراحه ~~وقروحه. وسواء شدها على طهارة أو على غير طهارة بخلاف المسح علىالخفين ~~لأنها طهار ضرورية، فلم يشترط فيها رفع الحدث. # فإذا صحت تلك المواضع والأماكن وهو على طهارة، فنزع العصائب والجبائر ~~عنها، وجب علهي غسل أماكنها في النور فإن أخر ذلك عامدا، ابتدأ الطهارة، ~~وإن أخره ناسيا غسل، وبنى. وإن نزع الجبائر لمداواة الجرح، ثم أعادها لزمه ~~إعادة المسح. ### || AUTO 22 - باب الواقع في المياه من حيوان # والكلام فيما ينجسه وما لا ينجسه ### ||| AUTO فصل في الماء وما ينجسه # قال مالك رحمه الله: دواب الماء كلها طاهرة حية كانت أو ميتة. وإذا سقط ~~شيئ من ميتات الماء أو مائع فلم يغيره لم ينجسه. PageV01P053 # وما وقع في الماء ms013 منه فغيره بطول مكثه فيه منعه التطهير، وكان طاهرا غير ~~مطهر، وما ليس له نفس سائلة من دواب البر كالبعوض، والذباب، والعقارب، وما ~~أشبه ذلك فلا ينجس ما وقع فيه من الطعام والشراب. وما سقط في الماء منه ~~فكثرفيه وغيره فهو طاهر غير مطهر، وإذا وقعت دابة مما لها نفس سائلة ~~كالفأرة والدجاجة، وما أشبه ذلك من سائر الحيوان في بئر فماتت فيها فإن ~~تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه كان نجسا ووجب نزح البئر حتى يزول ما فيها ~~من النجاسة. # فإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر إلا أنا نكره ~~استعماله مع وجود غيره، ويستحب أن ينزح من البئر شيئ بغير حد على قد كثرة ~~الماء وقلته، وصغر الدابة وكبرها. ### || AUTO 23 - باب في الماء المكروه والنجس ### ||| AUTO فصل في الماء المكروه والنجس # ومن لم يجد إلاماء ولغ فيه كلب توضأ به ولم يتيمم عند مالك. وقال PageV01P054 # عبد الملك، ومحمد: يتوضأ به، ويتيمم، ويصلي صلاةواحدة. ومن لم يجد إلا ~~ماء وقعت فيه نجاسة لم تغير فإنا نستحب له أن يتوضأ به ويتيمم، فإن اقتصر ~~على الوضوء وترك التيمم أجزأه، والاختيارما ذكرناه، ويبدأ بالوضوء قبل ~~التيمم، ثم يتيمم ويصلي صلاة واحدة، وهذا قياس على أصول مالك. # وقال ابن القاسم: ولا يتوضأ. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا بتيمم ثم ~~يتوضأ، ويصلي صلاتين إحداهما بالتيمم والأخرى بالوضوء ليسلم جسده من وجود ~~النجاسة التي عليه. ### ||| AUTO فصل حكم من لم يتبين أن الماء طاهر أم نجس # ومن كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر وقعت فيه نجاسة لم تغيره، ولم ~~يتبين له الطاهر من النجس، وأشكل ذلك عليه فالحكم في ذلك أن يتوضأ بأيهما ~~شاء لأن ما لم يتغير من الماء بنجاسة فو طاهر مطهر. والاختيار أن يتوضأ بكل ~~منهما ويصلي صلاتين ويغل أعضاءه من الإناء الثاني قبل أن يتوضأ به، ثم ~~يتوضأ ويصلي. PageV01P055 # فإن كان معه ثلاث أوان، اثنان طاهران وواحد نجس فإنه يتوضأ باثنين، ويترك ~~واحدا، ms014 وإن كان معه اثنان نجسان وواحد طاهر تضأ منها كلها ثلاث مرات، وصلى ~~ثلاث صلوات. وعلى هذا حكم الأواني إذا كثرت. # ثم كتاب الطهارة بحمد الله وحسن عونه ### | AUTO 2 - كتاب الصلاة ### || AUTO 1 - باب مواقيت الصلاة ### ||| AUTO فصل أوقات الاختيارات والضرورات # وأول وقت صلاة الظهر زوال الشمس وعلامة ذلك زيادة الفيئ بعد نقصانه، وآخر ~~وقتها إذا صار ظل كل شيئ مثله، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس وهو أول وقت ~~العصر، وآخر وقتهاإذا صار ظل كل شئ مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس. PageV01P056 # ووقت المغرب في الاختيارمغيب الشمس وقت واحد لا تؤخر عنه. وأول وقت صلاة ~~العشاء الآخرة مغيب الشفق وهي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس في الأفق، ~~وآخر وقتها ثلث الليل الأول. # وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق، وآخر وقتهغا الإسفار ~~الأعلى، والفضل في تقديم الصبح والمغرب في أول وقتها وتأخير الظهر، والعصر، ~~والعشاء في مساجد الجماعات، وهذه أوقاتالاختيارات. # فأما أوقات الضرورات: فإدراك خمس ركعات من النهار يدرك فيها الظهر ~~والعصر، وما دون ذلك يدرك به العصر دون الظهر. # وإدراك أربع ركعات من الليل قبل طلوع الفجر يدرك بها المغرب والعشاء، وما ~~دون ذلك يدرك بها العشاء وحدها، وإدراك ركعة قبل طلوع الشمس يدرك بها ~~الصبح، وذلك للحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمغمى عليه ~~والمجنون يفيقان، وإدراك الحائض بطهرها وفراغها من غسلها. # فأما الكافر، والمغمى عليه والمجنون فيحتمل أن يشترط في إدراكهما حصول ~~الطهر منهم، ويجوز أن يراعى إدراك الوقت بمجرده، ولا قضاء على أحد منهم لما ~~فات وقته. ### ||| AUTO فصل في المسافر والحاضر يسافر # فأما المسافر يحضر والحاضر يسافر فإنه إذا سافر الحاضر في آخر النهار، ~~وقد بقي مقدار ثلاث ركعات قبل غروب الشمس فإنه يقصر الصلاتين الظهر والعصر. PageV01P058 # وإذا كان أقل من ذلك أتم الطهر، وقصر العصر، وإن سافر ليلا، وقد بقي من ~~الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات قصر العشاء. # وإن كان أقل من ذلك ففيها روايتان: إحداهما: ms015 أنه يقصر العشاء. والأخرى: ~~أنه يتمها. وإذا قدم المسافر نهارا، وأدرك من النهار قدر خمس ركعات أتم PageV01P059 # الصلاتين جميعا الظهر والعصر. وإن كان أقل من ذلك قصر الظهر، وأتم العصر. # وإن قدم المسافر ليلاص فأدرك من الليل قدر أربع ركعات أتم العشاء، وإن ~~كان أقل من ذلك فإنها تخرج على روايتين: إحداهما: أن يتم العشاء والأخرى: ~~أنه يقصرها. ### || AUTO 2 - باب الأذان والإقامة ### ||| AUTO 1 - فصل حكم الأذان والإقامة # قال مالك رحمه الله: الأذان والإقامة سنتان للصلوات المكتوبة. والإقامة ~~آكد من الأذان، فمن صلى جماعة أذن وأقام، ومن صلى وحده اقتصر على الإقامة وحدها. # ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح ~~وحدها. ولا بأس بالأذانعلى غير وضوء، والوضوء أفضل. # ومن أذن قبل الوقت لغير الصبح أعاد الأذان بعد دخول الوقت، فإن أراد ~~الأذان فأقام، أو الإقامة فأذن، أعاد حتى يكون على نية لفعله ويستمر عليها. ~~ولا PageV01P060 ### ||| CHECK فصل الكلام والاستدارة في الأذان # بأس أن يؤذي في سفره راكبا وفي إقامته راكبا روايتان: # إحداهما: أنه لا يقيم راكبا ابن القاسم، وابن عبد الحكم عنه. والأخرى: ~~أنه يقيم راكبا، ابن وهب عنه. # فصل: الكلام والاستدارة في الأذان # ولا يتكلم مؤذن في أضعاف أذانه، ولا يرد سلاما، ولا يأكل ولا يشرب، ولا ~~يقطع أذانه لشيئ غيره، فإن فعل شيئا من ذلك، وكان يسيرا بنى على أذانه، وإن ~~كان كثيرا ابتدأ الأذان من أوله. # ولا بأس أن يستدير في أذانه على يمينه وشماله وخلفه. ولا بأس أن يؤذن إلى ~~القبلة وغيرها مبتدئا أو في أضعاف أذانه. # ولا بأس أن يجعل إصبعيه في أذنيه أو يترك ذلك، وإن ترك الأذان فلا شيئ ~~عليه، وإن نسى الإقامة فصلاته تامة ولا شيئ عليه، وإن تعمد تركهاغ استغفر ~~الله عز وجل. PageV01P061 ### || AUTO 3 - باب صفة الأذان والإقامة # والأذان لغير الصبح عشرون كلمة، وللصبح تسع عشرة كلمة. وهو أن يكبر ~~مرتين، ويهلل مرتين، ويشهد بالرسالة مرتين، ثم يرجع ويمد بهما صوته، ألعى ~~منه ms016 أول مرة، فيهلل مرتين ويشهد بالرسالة مرتين، ويقول حي على لصلاة مرتين، ~~وحي على الفلاح مرتين، ويهلل مرة واحدة. # ويزيد في نداء الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. PageV01P062 ### ||| CHECK فصل الأحق بالإمامة # والإقامة عشر كلمات، وهو: أن يكبر مرتين، ويهلل مرة، ويشهد بالرسالة مرة، ~~ويقول حي على الصلاة مرة، وحي على الفلاح مرة، وقد قامت الصلاة مرة، ويكبر ~~مرتين ويهلل مرتين. ### || AUTO 4 - باب الإمامة في الصلاة # فصل: الأحق بالإمامة # الفقيه أولى بالإمامة من القارئ، ورب المنزل أولى بالإمامة فيه ممن حضره ~~إلا أن يأذن في الإمامة لغيره. # ولا تجوز إمامة المرأة في مكتوبة ولا نافلة لا للرجال ولا للنساء. ولا ~~يجوز أن يؤم الأمي القارئ، ولا تجوز إمامة الصبي في المكتوبة، ولا بأس به ~~في النافلة. PageV01P063 # ولا جيوز أن ياتم المفترض بالمتنقل، ولا بأس أن يأتم المتنقل بالمفترض. ~~ولا يجوز أن يصلي المرء ظهرا خلف من يصلي عصرا، ولا عصرا خلف من يصلي ظهرا، ~~فإ، فعل ذلك كانت صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة. وتكره أمامة ~~المتيمم بالمتوضئين، فإن أمهم أجزأتهم صلاتهم. # ويكره أن يؤم قاعد قياما، فإن أمهم أعادوا في الوقت صلاتهم، والمروي عن ~~مالك أنهم يعيدون أبدا، وروي عنه: أن صلاتهم تجزيهم، وروي عنه أنهم يعيدون ~~صلاتهم أبدا دون إمامهم نص ثلاث ورايات. ولا يؤم عبد في صلاة عيد ولا جمعة، ~~وجوز أشهب إمامته في العيدين والجمعة. PageV01P064 # وتكره إمامة صاحب السلس، والجرح السائل للأصحاء، وتكره إمامة الأعرابي ~~للحضريين. ولا بأس بإمامة الاعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلا. ولا بأس ~~بإمامة ولد الزنا، ويكره أن يكون إماما راتبا. # وقال ابن الماجشون، وعيسى بن دينار: لا بأس أن يكون الخصي إماما راتب في ~~الجمعة وغيرها. وتكره إمامة الأغلف. PageV01P065 # ولاب بأس بإمامة الألكن إلا إذا كان عدلا وكان يقيم حروف فاتحة الكتاب. ~~ولا يصلي مسافر بمقيمين، ولا مقيم بمسافرين، فإن صلى مسافر بمقيمين أتموا ~~صلاتهم بعد سلامه، وليس لهم إعادة في الوقت ولا بعده. وإن صلى ms017 مقيم ~~بمسافرين أتموا صلاتهم خلفه، ثم أعادوا صلاتهم صلاة سفر في الوقت استحبابا. ### ||| AUTO فصل في مقام الإمام # ومن صلى برجل قام عن يمينه، فإن قام عن يساره أو خلفه فلا شيئ عليه، وإذا ~~صلى رجل بامرأة قامت خلفه، وإن قامت بجانبه فصلاتهما جميعا تامة، وإذا صلى ~~رجل برجال ونساء، تقدم الرجال إلى الأمام والنساء خلفهن. # ولا بأس بصلاة المأموم بين يدي إمامه إذا ضاف المكان عليه، ولا يصلي من PageV01P066 # غير ضرورة بين يديه، فإن فعل فصلاته تامة، ولا شيئ عليه، ولا بأس بصلاة ~~المأموم وراء إمامه وبينهمانهر أو طريق، ولا يصلي بين الأسطين إلا منضيق ~~المسجد، ولا بأس بالصلاة في رحال المسجد، والطرق المتصلة به، ولا تصلي في ~~الحوانيت والدور وإن كانت متصلة به. # ولا بأس أن يصلي المأموم على علو والإمام أسفل منه، ولا يصلي المأموم في ~~أسفل والإمام في علو إلا أن تكون مع الإمام طائفة. ولا بأس في صلاة أهل ~~البحر في السفن متفرقين بعضهم عن بعض، كان إمامهم في وسطها أو في آخرها أو ~~في أولها كان ذلك واسع. # ومن صلى بالناس جنبا أو غير متوضئ عامدا بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة ~~من خلفه. ولو ابتدأ الصلاة بالطهارة، ثم أحدث فيها قاصدا بطلت صلاته وصلاة ~~من خلفه، وإن سبقه الحدث بطلت صلاته وحده، ولم تبطل صلاة من خلفه، ويستحب ~~له أن يستخلف من يتم بهم صلاتهم في جماعة، فإن لم يفعل قدموا أنفسهم رجلا ~~منهم يتم بهم صلاتهم. PageV01P067 # فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا أجزأهم ذلك، هذا في الصلوات كلها إلا في ~~الجمعة وحدها، فإنهم إذا صلوا وحدانا بعد انصراف إمامهم لم تجزهم صلاتهم ~~سواء كان خروجهم بعد أن صلى ركعة كاملة أو قبل ذلك. ### || AUTO 5 - باب التكبير وما يتعلق به ### ||| AUTO فصل تكبيرة الإحرام # وإذا نسى الإمام تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته وصلاة من خلفه، وكذلك إذا ~~نسى قراءة أم القرآن أو النية وإذا ذكر صلاة نسيها بطلت صلاته وصلاة من ~~خلفه إن كان ms018 إماما، وإن كان وحده قطع وابتدأ الصلاة المنسية. # ولا يجوز تكبير المأموم قبل إمامه، فإن كبر قبله أعادالتكبير بعد الإمام ~~من PageV01P068 ### ||| CHECK فصل كيفية القراءة في الصلاة # غير أن يقطع بسلام. # فإن لم يكبر بعد الإمام أعاد الصلاة. ولا يكبر في أضعاف تكبيره وليكبر ~~إذا فرغ الإمام من تكبيره. وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام، ولا يجزيه ما ~~قبل ذلك إلا أن يكون ذاكرا للنية عند افتتاح الصلاة. ويرفعالمصلي يديه مع ~~تكبيرة الإحرام، ولا يرفعها مع غيرهما من التكبيرات. # وقيل: يرفعها مع تكبيرة الإحرام والركوع، ورفع الرأس منه. ولو نسي الأمام ~~تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكبر من خلفه بتكبيرةالإحرام، فإن اتبعوه حتى ~~فرغوا أعاد وأعادوا. # وكذلك لو نى هذا الإمام بتكبيرة الافتتاح، كان بمنزلة ذلك سواء بخلاف ~~المأموم بنى تكبيرة الإحرام، ويكبر للركوع، وينوي بها تكبيرة الإحرام فإنها ~~تجزئه. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يضره فوت قراءتهاويكبر ~~تكبيرتين واحدة يحرم بها منتصبا والأخرى يركع بها منحطا. # فإن كبر واحدة ونوى بها الافتتاح أجزأه، وكذلك إن أدركه ساجدا كبر ~~تكبيرتين، إحداهما للإحرام أجزأه، وإن أدركه قائما أو جالسا، في أحد ~~التشهدين أو بين السجدتين كبر تكبيرة واحدة للإحرام، وليس عليه تكبيرة أخرى ~~لجلوسه. # فصل: كيفية القراءة في الصلاة # قال مالك: ويستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر وتخفيفها في العصر PageV01P069 ### ||| CHECK فصل كيفية السجود # والمغربن وتوسطها في العشاء الآخرة. # وإن ابتدأ في الصبح أو الظهر بسورة قصيرة، تركها وشرع في طويلة. ولا يقرأ ~~في ركعة ببعض سورة، ولا يقسم سورة في ركعتين. ويقرأ القرآن على ترتيبه في ~~المصحف ولا يبتدئ بالآخر قبل الأول، فإن فعل ذلك فلا شيئ عليه. ولا بأس أن ~~يفتح المأموم على إمامه إذا توقف في قراءته، ولا بأس أنيفتح من ليس في صلاة ~~على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من ليس هو في صلاة، ولا ~~يفتح من هو في صلاة على من هو في صلاة أخرى. ### ||| AUTO فصل في التأمين # ويؤمن ms019 المأموم والمنفرد بعد فراغ أم القرآن، ولا تامين على الغمام. وقد ~~روي عن مالك أن الإمام يؤمن. وقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع: سمع الله ~~لمةن حمده، فقط، ويقول المأموم: "اللهم ربنا ولك الحمد، ويقول المنفرد: سمع ~~الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. # فصل: كيفية السجود # وإذا سجد المرء في صلاته، جافى مرفقيه عن جنبيه، ولا يضعهما على PageV01P070 ### ||| CHECK فصل في التشهد ### ||| CHECK فصل في كيفية الجلوس في الصلاة # ركبتيه، في الفرائض، ولا بأس بذلك من طول السجود في النوافل. # فصل: في كيفية الجلوس في الصلاة # والجلوس في الصلاة كلها في الجلسة الأولى والآخرة، وبين السجدتين على ~~هيئة واحدة. # وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى علىصدرها، ويجعل ~~قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض ~~اصابع يده اليمنى، ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام. والجلسة الأولى مسنونة ~~غير مفروضة، والجلسة الأخيرة مفروضة. # فصل: في التشهد # التشهدان في الجلستين جميعا، مستحب غير مستحق والتسبيح في الركوع PageV01P071 ### ||| CHECK فصل ما يكره فعله في الصلاة # والسجود فضيلة، وليس بسنةولا فريضة، والطمأنينة في أركان الصلاة كلها ~~واجبة في قيامها وركوعها، ورفع الرأس منه، وفي سجودها وبين السجدتين. # والمستحب من التشهد: "التحيات لله، الزكيات لله، والطيبات الصلوات لله، ~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله". # وإن أتى بغير ذلك من التشهد أجزأه. ولا بأس بالدعاء بعد التشهد، وليس في ~~ذلك شيئ منصوص، ولا بأس بالدعاء في أركان الصلاة كلها سوى الركوع فإنه يكره ~~فيه الدعاء ويدعو المرء في صلاته بما شاء من حوائجه من أمر دينه ودنياه، ~~ويسمى من أحب أن يسميه ويستعيذ بالله تعالى من عقابه، ويسأله من رحمته ~~وثوابه في فرضه ونقله. # فصل: ما يكره فعله في الصلاة # ويستقبل المصلي القبلة في صلاته. وليس عليه أن ينظر إلى حيث يسجد في ~~صلاته، ولا ms020 إلى موضع بعينه، ولا بأس أن يتصفح يمينا وشمالا بخده، ما لم ~~يلتفت PageV01P072 ### ||| CHECK فصل في سترة المصلي # في صلاته. # ويكره أن يقنع رأسه وهو أن يشخص ببصره رافعا به إلى السماء، ولا يفرقع ~~أصابعه في الصلاة، ولا ينخصر، ولا يرفع إحدى رجليه، ولا يجعل رجلا على رجل، ~~ولا يستند إلى جدار، ولا يتكئ على عصا، في مكتوبة ولا غيرها، إلا من ضرورة، ~~ولا بأس بذلك في النافلة، والمرأة في الصلاة كلها، مثل الرجل، إلا في ~~اللباس، ويستحب لها في جلوسها أن تضم فخذيها، وتجعل اليمنى على اليسرى. # فصل في: سترة المصلي # ولا بأس بالصلاة في الصحراء وعلى السطوح وحيثما يؤمن من المرور من غير ~~سترة. ولا يصلي في مواضعا لمرور إلا إلى سترة، وأقل ذلك ما علوه ذراع في ~~غلظ الرمح. ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف بالكعبة من غير سترة، وسترة ~~الإمام سترة لمن خلفه. PageV01P073 ### ||| CHECK فصل وقتها وشروطها # ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته ولا يبعد عنها. ولابأس بالصلاة إلى ~~البعير والبقرة والشاة. ولا يصلي الرجل إلى بغل، ولافرس، ولا حمار، ولا ~~يستتر الرجل بالمراة إلا أن تكون ذات محرم منه. ولا بأس بالسترة بالصبي إذا ~~كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه. # ويدفع المصلي عنه كل شئ يمر بين يديه دفعا خفيفا، لا يشغله عن الصلاة. ~~ولا يمر أحد بين يدي مصل، ولا يتناول أحد من أحد شيئا من بين يديه، إن مر ~~عليه يرده من حيث جاء، ويتركه ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو ~~غيره، ولا يصلي إلى النيام. ### || AUTO 6 - باب صلاة الجمعة # فصل: وقتها وشروطها # ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلا. # وشروط الجمعة أربعة: إمام، وجماعة، ومسجد، وخطبة، ولها أذانان أحدهما: ~~عند الزوال، والثاني عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني منهما آكد من ~~الأول. PageV01P074 ### ||| CHECK فصل غسل الجمعة # والمشي إلى الجمعة أفضل من الركوب، وتجب الجمعة على أهل المصر كله، ~~قاصيهم ودانيهم، وتجب ms021 على من كانت منه على ثلاثة أميال فما دونهما، ولا تجب ~~على ما بعد ذلك. ولا جمعة على عبد ولاصبي ولا امرأة ولا مسافر. ومن حضرها ~~منهم أجزأته عن فرضه، ونابت له عن ظهره، ويستحب للمكاتب حضرو الجمعة بخلاف ~~المدبر. # فصل: غسل الجمعة # والغسل للجمعة مسنون غير مفروض، ولا يغتسل لها قبل الفجر، ومن اغتسل ~~للجمعة أول النهار وغدا إليها في الحال أجزأه غسله لها، وإن اغتسل وتشاغل، ~~أعاد الغسل عند رواحه إليها. # وإن أتى المسجد من غير غسل، فإن كان الوقت واسعا خرج فاغتسل، ثم عاد إلى ~~المسجد وإن كان الوقت ضيقا صلى بالوضوء، ولا شيئ عليه، والاختيار PageV01P075 ### ||| CHECK فصل استخلاف الإمام غيره ### ||| CHECK فصل خطبة الجمعة # في إتيان الجمعة، التهجير دون التبكير. # فصل: خطبة الجمعة # وتصح إمامة الجمعة بغير ولاية من السلطان وليس للجماعة الذين تنعقد بهم ~~الجمعة حد محصور. # والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإذا صليت بغير خطبة لم تكن جمعة. والاختيار ~~أن يخطب الإمام وهو علىطهارة، فإن خطب وهو في طهارة ثم أحدث في أضعاف ~~الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته، ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ~~ما لم يصل، فإذا صلى فلا شيئ عليه قاله ابن عبد الحكم. # وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا بما يقع عليه اسم الخطبة عندالعرب. # فصل: استخلاف الإمام غيره # إذا أحدث الإمام بعد فراغه من خطبته انتظر إن كان قريبا، وإن كان بعيدا PageV01P076 ### ||| CHECK فصل حكم المسبوق في الجمعة # لم ينتظر، وينبغي له أن يستخلف من يصلي بهم ممن حضر الخطبة. # فإن استخلف من لم يحضرها أجزأتهم صلاتهم، فإن لم يستخلف الإمام بعد حدثه، ~~قدم المأمون رجلا منهم يتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا صلوا أربعا. # ولا تجوز الجمعة إلا في المسجد أو في رحابه أو في الطرق المتصلة به، ولا ~~تصلى الجمعة في الحوانيت ولا في الدور وإن كانت الصفوف متصلة بها، ولا تصلى ~~فوق ظهر المسجد، ولا في بيت القناديل. # فصل: حكم المسبوق في ms022 الجمعة # ومن دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام على المنبر فلا يصل تحية المسجد، ~~ولا يبتدئ أحد ممن في المسجد بنافلة إذا جلس الإمام على المنبر، ومن افتتح ~~نافلة قبل جلوس الإمام علىالمنبر أتمها ولم يقطعها. ولا يتكلم أحد ممن في ~~المسجد إذا PageV01P077 ### ||| CHECK فصل ما فاتته صلاة الجمعة # جلس الإمام علىالمنبر، ولينصتوا له ويستمعوا منه من قرب منهم ومن بعد. # ومن أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وليضم إليها أخرى، فإن ~~أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا أربعا، وبنى على تكبيرة الإحرام إن شاء. ~~والاختيار أن يبتدئ تكبيرة أخرى للإحرام إذا صلى أربعا بعد سلام الإمام. # فصل: ما فاتته صلاة الجمعة # ومن فاتته صلاة الجمعة فلا يصلي الظهر في جماعة إلا أن يكون له عذر في ~~التأخر عنها كالمريض، والمسافر والمحبوس، العبد والمجنون ومن أشبههم من أهل PageV01P078 ### ||| CHECK فصل ما لا يجوز وقت الجمعة # العذر. ومن صلى الظهر في بيته ولم يأت الجمعة لم تجزئه صلاته إذا صلى قبل ~~صلاة الغمام فإن صلى أجزأته صلاته. # وإن صلى في وقت لو أتى الجمعة فيه لأدرك منها ركعة لم تجزئه صلاته إلا ~~بعد فوت صلاة الجمعة كلها، وسواء شرع في إتيان الجمعة ثم رجع أو لم يشرع في ~~إتيانه. # فصل: ما لا يجوز وقت الجمعة # ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعدالزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر ~~قبل الزوال، والاختيار أن يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة. PageV01P079 ### ||| CHECK فصل في كيفية صلاة العيدين # والبيع يوم الجمعة في أول النهار جائز قبل الزوال وبعده، وفي آخر النهار ~~بعد صلاة الجمعة، ومن باع في ذلك الوقت فسخ بيعه، والإجارة والنكاح في ذلك ~~بمنزلة البيع، والله أعلم. ولا تصلى الجمعة في وقت واحد في مسجدين، فإن ~~فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق. ### || AUTO 7 - باب صلاة العيدين # فصل: في كيفية صلاة العيدين # وصلاة العيدين مسنونة، وهي ركعتان. الاختيار أن تصلي في المصلى دون ~~المسجد إلا أن يكون قوم ms023 لا مصلى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد. وليس ~~لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها، والتكبير فيها PageV01P080 ### ||| CHECK فصل ما يستحب لصلاة العيدين # سبع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية سوى التكبيرة ~~التي يقوم فيها من السجود، وليس بين التكبيرتين قول ولا للسكوت بينهما حد ~~إلا بقدر ما ينقطع التكبير خلف الإمام. # والقراءة فيها جهرا، وقدر قراءتها فاتحة الكتاب وسورة من قصار المفصل في ~~كل ركعة مثل: (والضحى) و (ألم نيرح لك صدرك) وأما أشبه ذلك من السور. # فصل: ما يستحب لصلاة العيدين # يستحسن الغسل، والطيب، والزينة لصلاة العيدين، ولا بأس أن يغتسل لها قبل ~~الفجر، وهي على أهل المصر كلهم قاصيهم ودانيهم، وعلىمن كان منه على ثلاثة ~~أميال، وليس على من بعد عن ذلك. PageV01P081 ### ||| CHECK فصل التكبير في العيدين # والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من ~~غيرها، وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في ~~المسجد قبل الصلاة وبعدها. ولا بأس في الصلاة في المصلى قبل صلاة الاستسقاء ~~وحدها. وبعد صلاة الصبح. # فصل: التكبير في العيدين # والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة، ويبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأتي ~~المصلى. وخطبة العيدين للإمام بعد الصلاة. ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف ~~خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من PageV01P082 ### ||| CHECK فصل التكبير في أيام التشريق # خطبته. ومن فاتته صلاة العيدين فليس عليه قضاؤها فإن أحب أن يصليها صلاها ~~وحده، وكبر فيها سبعا وخمسا كما تقدم. # فصل: التكبير في أيام التشريق # يكبر أهل الآفاق خلف الصلوات في أيام التشريق يبدءون بصلاة الظهر من يوم ~~النحر، ويختتمون بصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وذلك خمس عشرة صلاة. ومن ~~ترك التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق كبر إن كان قريبا، وإن تباعد فلا ~~شيئ عليه. ويكبر النساء خلف الصلوات في أيام التشريق. ومن أدرك بعض صلاة ~~الإمام فإنه يكبر إذا قضى ما فاته، ms024 ولفظ التكبير: "الله أكبر PageV01P083 # الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد". وذلك ست ~~كلمات إن اقتصر على ثلاث تكبيرات متواليات أجزأه، والأول أفضل. ### || AUTO 8 - باب صلاة خسوف الشمس والقمر # وصلاة خسوف الشمس مسنونة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان، وتصلى في المسجد ~~دون المصلى، وليس لها أذان ولا إقامة. والتكبير فيها PageV01P084 ### ||| CHECK فصل في حكم المسبوق في صلاة خسوف الشمس ### ||| CHECK فصل وقت صلاة خسوف الشمس # كالتكبير في سائر الصلوات، والقراءة فيها سرا، ويقرأ في كل ركعة مرتين: ~~ويركع ركوعين يقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو سورة البقرة، ثم ~~يركع بطول قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، فيقرأ بفاتحة ~~الكتاب وسورة نحو سورة آل عمران، ثم يركع بطول قراءته، ثم يرفع رأسه، ويقول ~~سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين غير مطولتين قاله ابن عبد الحكم. # وقال ابن القاسم: يطول السجود كما يطول القراءة، ثم يقوم إلى الثانية، ~~فيقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وسورة النساء ثم يركع مثل قراءته، ثم يرفع رأسه ~~فيقول: سمع الله لمن حمده، فيقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة نحو سورة المائدة، ~~ثم يركع مثل قراءته ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين ~~على ما بيناه مع اختلاف القولين، ثم يتشهد وليس لها خطبة قبل الصلاة ولا بعدها. # فصل: وقت صلاة خسوف الشمس # وفي وقتها عنه ثلاث روايات: أحداهن: أنه قبل الزوال كصلاة العيدين ~~والاستسقاء. والأخرى: أنه من طلوع الشمس إلىغروبها كصلاة الجنائز. ~~والثالثة: أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر كالنافلة، ولا تصلى بعد ذلك. # فصل: في حكم المسبوق في صلاة خسوف الشمس # ومن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة خسوف الشمس فقد أدرك ~~الصلاة كلها، ولا يقضي شيئا منها. ومن فاتته الكرعة الأولى والركوع PageV01P085 ### ||| CHECK فصل صلاة المغرب في الخوف ### ||| CHECK فصل كيفية صلاة الخوف في السفر ### ||| CHECK فصل في صلاة خسوف القمر # الأول من الركعة الثانية قضى ركعة ms025 فيها ركوعان وقراءتان، وقد أدرك ~~الثانية بإدراك ركوعها الثاني. # فصل: في صلاة خسوف القمر # وليس لصلاة خسوف القمر اجتماع، ويصليها الناس في منازلهم فرادى ركعتين ~~ركعتين كسائر النوافل، ولا تكرر القراءة والركوع فيها بخلاف صلاة خسوف الشمس. ### || AUTO 9 - باب صلاة الخوف في السفر والحضر # فصل: كيفية صلاة الخوف في السفر # صلاة الخوف في السفر بأذان وإقامة، ويقسم الإمام من معه طائفتين، ويصلي ~~بكل طائفة ركعة في السفر، ثم تتمالطائفة الأولى لنفسها ركعة أخرى، ثم ~~يسلمون وينصرفون، والإمام قائم ينتظر إتمامهم وانصرافهم، ثم تأتي الطائفة ~~الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ثم يسلم، ثم يقومون ~~فيقضون الركعة التي فاتتهم، ثم يسلمون. وقد قيل: إن الإمامإذا انقضت صلاته ~~انتظر الطائفة الثانية حتى يقضوا ما فاتهم ثم يسلم بهم. # فصل: صلاة المغرب في الخوف # فإن كان الخوف في صلاة المغرب، صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، ثم PageV01P086 ### ||| CHECK فصل في الصلاة راكبا في الخوف ### ||| CHECK فصل صلاة الخوف في الحضر ### ||| CHECK فصل الصلاة في شدة الخوف # جلس وتشهد، فإذا انقضى تشهده أشار إليهم بالقيام، فقاموا وأتموا صلاتهم، ~~ثم سلموا وانصرفوا، وأتت الطائفة الثانية فصلى بهم الإمام الركعة الباقية ~~من صلاته، ثم سلم، وكان قضاؤهم للركعتين بعد سلامه. # وقد قيل: ينتظر حتى يقضوا ويسلم بهم. وقد قيل: إن الإمام ينتظر الطائفة ~~الأولى قائما إذا قضى تشهده حتى يتموا وينصرفوا، ثم تأتي الطائفة الثانية. # فصل: الصلاة في شدة الخوف # فإن اشتد خوفهم، فلم يقدروا على أن يجتمعوا للصلاة صلوا وحدانا على قدر ~~طاقتهم رجالا، وركبانا، مشاة، وساة، وركضانا إلى القبلة وغيرها، وإشارة ~~وإيماء. # ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت ولا بعده فإن أمنوا في أضعاف ~~صلاتهم أتموها على الهيئة وبنواولم يبتدئوا صلاتهم. # فصل: صلاة الخوف في الحضر # إذا نزل الخوف في الحضر، لم يجز قصر الصلاة وجاز تفريقهم فيها، فصلى ~~الإمام بإحدى الطائفتين ركعتين وجلس فتشهد، ثم أشار إليهم بالقيام للإتمام. # وقد قيل: إنه يقوم إذا قضى تشهده وينتظر إتمامهم ms026 وانصرافهم قائما، ثم ~~يصلي بالطائفة الثانية الركعتين الباقيتين، ثم يسلم ويقضون ما فاتهم بعد ~~سلامه. وقد قيل: بل ينتظرهم حتى يقضوا ما فاتهم، ثم يسلم ويسلمون بسلامه. # فصل: في الصلاة راكبا في الخوف # ومن كان راكبا في سفره، فخاف إن هو نزل لصا أو سبعا، فلا بأس أن يصلي على ~~دابته إلى القبلة وغيرها، إذا كان عذره بينا متيقنا، فإن كان مشكلا PageV01P087 ### ||| CHECK فصل كيفية صلاة الاستسقاء # أعاد، إذا هو أمن والله أعلم. ### || AUTO 10 - باب صلاة الاستسقاء # فصل: كيفية صلاة الاستسقاء # إذ تأخر عن الناس المطر، واحتاجوا إليه فلا بأس أن يخرجوا إلى المصلى مع ~~إمامهم متواضعين مشاة متخشعين فيستسقوا ربهم عز وجل، ويصلي بهم إمامهم ~~ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة نحو ~~[والشمس وضحاها)، (والضحى والليل إذا سجى) وما أشبههما من السور، ويكبر في ~~كل ركعة بتكبيرة واحدة كسائر الصلوات بخلاف صلاة العيدين. # ويخطب بعد الصلاة ويكثر الاستغفار في خطبته، فإذا فرغ من الخطبة استقبل ~~القبلة، وحو رداءه، فجعل ما على إحدى كتفيه منه على الآخرى، وإن شاء قلبه، ~~فجعل أسفلهأعلاه، واستسقى الله عز وجل بما تيسر له. PageV01P088 ### ||| CHECK فصل ستر العورة ### ||| CHECK فصل ما يحسن فعله عند صلاة الاستسقاء # فصل: ما يحسن فعله عند صلاة الاستسقاء # ولا بأس بالتنفل في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وعبدها، ولا بأس بخروج ~~النساء المتجللات - وهن المسنات - في الاستسقاء، ولا بأس أن يستسقي في ~~العام الواحد مرار إن احتيج إلى ذلك، ولا يمنع أهل الذمة من الخروج إلى ~~الاستسقاء، وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء، فمن فعل ذلك فهو حسن. ### || AUTO 11 - باب - اللباس في الصلاة # فصل: ستر العورة # وستر العورة في الصلاة فريضة، ولا يجوز أن يصلي المرء عريانا مع وجود ~~السترة. وعورة الرجل فرجاه وفخذاه، ويستحب له أن يستر من سرته إلى PageV01P089 ### ||| CHECK فصل كيفية ستر العورة # ركبته. والمرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها، وعليها أن تستر في الصلاة ~~سائر جسدها ولا تبدي منه شيئا ms027 إلى الوجه واليدين. وعورة الأمة كعورة الرجل، ~~ويكره لها أن تكشف جسدها في الصلاة، ويستحب لها أن تكشف رأسها. # والمدبرة والمعتقة إلى أجل بمنزلة الأمة. ويستحب لأم الولد أن تستر من ~~جسدها ما يجب على الحرة ستره. والمكاتبة بمنزلة أم الولد. # فصل: كيفية ستر العورة # والذي يستر عورة المرأة في الصلاة الدرع والخمار الصفيقان اللذان يستران ~~رأسها وجسدها ورجليها، فإن صلت الحرة مكشوفة الرأس أعادت في الوقت ~~استحبابا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليها. PageV01P090 ### ||| CHECK فصل الصلاة في الثوب الحرير ### ||| CHECK فصل الصلاة في الثوب النجس # وأطرافها بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم ~~ومنعه من سائر الجسد، ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد فإن كغان ~~واسعا، التحف به، وخالف بين طريفه وعقد على عاتقه، وإن كان ضيفا ائتزر به، ~~وستر من سرته إلى ركبتيه. # فصل: الصلاة في الثوب النجس # ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد صلاته في الوقت استحبابابا، فإن ~~صلى في ثوب نجس ناسيا ثم ذكر في صلاته، فإن كان ثوبا يمكنه طرحه وهو في ~~الصلاة طرحه ومضى في صلاته، وإن كان مما لا يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل ~~نجاسته عنه أو لبس ثوبا غيره وابتدأ الصلاة. # فصل: الصلاة في الثوب الحرير # وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير صلى في الحرير، وإن لم يجد إلا ~~حريرا صلى فيه، ثم أعادت في الوقت، استحبابا، قاله ابن القاسم. PageV01P091 ### ||| CHECK فصل المستحب والمكروه من اليثاب في الصلاة ### ||| CHECK فصل من صلى عريانا # وقال أصبغ: يصلي في النجس، ويعيد في الوقت وإن وجد ثوبين أحدهما نجس ~~والآخر طاهر وأشكل عليه أمرهما صلى فيهما جميعا صلاتين في كل واحد صلاة. # فصل: من صلى عريانا # ومن لم يجد ما يستر به عورته من اللباس كله صلى عريانا ولا شيئ عليه. ~~ويصلي قائما ولا يجوز له أن يجلس مع قدرته على القيام، وإن كانوا جماعة ~~عراة وكانوا في نهار أو ليل مقمر، صلوا أفذاذا متفرقين لئلا ms028 يرى بعضهم عورة ~~بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة، وتقدمهم إمامهم وصلوا قياما. # ومن افتتح الصلاة عريانا عادما للباس وجده في أضعاف صلاته، قطع الصلاة ~~وستر عورته، ثم ابتدأ صلاته، ولو فرغ من صلاته، ثم وجد اللباس بعد فراغه، ~~لم تكن عليه إعادة في وقت ولا غيره. # فصل: المستحب والمكروه من اليثاب في الصلاة # والاختيار لمن صلى في جماعة أن يلبس أكمل ثيابه ومن صلى وحده فلا بأس أن ~~يقتصر على ستر عورته. ويستحب للإمام خاصة أن يكون زيه أفضل الزي وأكمله، ~~وأن يرتدي، ولا عري منكبيه في الصلاة. # ولا بأس بالصلاة بالمئزر والعمامة، وتكره الصلاة في السراويل والعمامة. ~~ومن كان على كتفيه سيف أو قوس فليجعل عليه شيئا من اللباس غير السفي والفوس ~~ولا بأس بالالحتباء في صلاة النافلة إذا كان على عورته ثوب يسترها، PageV01P092 ### || CHECK 12 - باب السهو في الصلاة ### ||| CHECK فصل سجود السهو # ولا يحتبي بثوب واحد فيكشف عورته، ولا بأس أن يحل حبوته في الصلاة ويشدها ~~مرة بعد مرة إذا طالت صلاته. # ولا بأس بالسدل في المكتوبة والنافلة، وهو أن يسدل رداءه من جانبي يديه. ~~ولا بأس أن يتقي المصلي حر الأرض وبردها بفضل ثيابه. والاختيار أن يستر ما ~~يتقيه من الأذى بثوب منفصل عنه، لا يرفعه ولا يضعه في أضاف صلاته. وكره له ~~أن يشد وسطه أو يشمر كميه أو يكفت شعره يتقي بذلك التراب، ثم حضرته الصلاة ~~وهو على تلكالهيئة العمل يعمله ثم حضرته الصلاة وهو على تلك الهيئة فلا بأس ~~أن يصلي وهو كذلك لا ينتقضه. # 12 - باب: السهو في الصلاة # فصل: سجود السهو # ومن سها عن شيئ من فرائض صلاته، لم ينب سجود السهو عنه، ومن سها عن شيئ ~~من سنن صلاته، ناب سجود السهود عنه، ومن سها عن شيئ من فضائل صلاته لم يجب ~~سجود السهو عليه. PageV01P093 ### ||| CHECK فصل فضائل الصلاة ### ||| CHECK فصل سنن الصلاة ### ||| CHECK فصل فرائض الصلاة # فصل: فرائض الصلاة # وفرائض الصلاة عشرة: النية والقيام، والتوجه إلى ms029 القبلة، وتكبيرة ~~الإحرام، وقراءة أم القرآن، والركوع، والسجود، والجلسة الأخيرة، والسلام، ~~والطمأنينة في جميع أركان الصلاة. # فصل: سنن الصلاة # وسنن الصلاة خمس: قراءة سورة مع أم القرآن، والتكبير سوى الإحرام، ~~والتشهد الأول، والجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر فيه. # فصل: فضائل الصلاة # وفضائل الصلاة أربع: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع ~~والسجود، والتأمين، والقنوت في صلاة الصبح. فمن ترك شيئا من ذلك ساهيا أو ~~عامدا فلا شيئ عليه. # فضل: الشك في الصلاة # من شك في صلاة فلم يدر هل سهام فيها أم لا، فلا شيئ عليه، وإن تبين أنه ~~سها فيها ولم يدر أزاد أم نقص فليسجد قبل السلام، وكذلك إذا تيقن النقصان PageV01P094 ### ||| CHECK فصل السهو عن قراءة سورة بعد الفاتحة # سجد قبل السلام، وإن زاد فيها ساهيا سجد بعد سلامه. وإذا سها سهوين زيادة ~~ونقصانا سجد قبل السلام، وإن تكرر السهو منه أجزأت عنه سجدتان، فإذا استنكه ~~السهو فليله عنه. # وإن تعمد ترك شيئ من سنن صلاته فلا سجود عليه عند ابن القاسم. وقال غيره: ~~يسجد قبل السلام وهو الصحيح، والله أعلم. وقال بعض أصحاب مالك رحمه الله: ~~تبطل صلاته. # فصل: السهو عن قراءة سورة بعد الفاتحة # ومن سها عن سورة مع أم القرآن سجد قبل السلام، ومن قرأ سورتين أو ثلاثا ~~في ركعة واحدة فلا سجود سهو عليه. ومن قرأ في الركعتين الأخيرتين بسورة مع ~~أم القرآن فلا شيئ عليه. # وذكر لي بعض أصحابنا عن أشهب أنه قال في هذه المسألة عليه السجود بعد ~~السلام. ومن خرج من سورة على سورة فلا سهو عليه، ومن قرأ ببعض PageV01P095 ### ||| CHECK فصل السهو عن الجلوس والتشهد ### ||| CHECK فصل السهو عن الجهر أو السر # سورةن فلا شيئ عليه، والاختيار أن يقرأ سورة كاملة، وأن لا يقسم سورة في ~~ركعتين، ومن نكس قراءة السورة في صلاته ولم يقرأ القرآن على نظم سوره، فلا ~~شيئ عليه والاختيار القراءة على نظم المصحف. # فصل: السهو عن الجهر أو السر # ومن جهر فيما يسر ms030 فيه، سجد بعد السلام إلا أن يكون جهره في الآية نحوها. ~~ومن أسر فيما يجهر به سجد قبل السلام إلا أن يكون إسراره في الآية ونحوها. # فصل: السهو عن الجلوس والتشهد # ومن ترك الجلوس من اثنتين فاستقل قائما مضى على صلاته، ولم يرجع إلى ~~الجلوس، وسجد قبل السلام. # وإذا ذكر قبل استقلاله، رجع إلى الجلوس، وسجد بعد السلام، وإن رجع إلى ~~جلوسه بعد قيامه سجد بعد سلامه ولم تبطل صلاته وقيل: يسجد قبل السلام، ~~وقيل: تبطل صلاته إذا رجع بعد قيامه إلا أن يرجع ساهيا. PageV01P096 ### ||| CHECK فصل السهو عن التكبير # وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة. وإن سها عن ~~التشهد في جلوسه، وقد اطمأن فلا شيئ عليه، وكذلك إن سها عن التشهد في آخر ~~صلاته، وقد جلس فيها، فلا شيئ عليه إذا ذكر الله، قاله مالك إلا أن يذكر ~~ذلك عن قرب فيعود ويتشهد، ويسلم، ويتم صلاته. وإذا ذك ذلك بعد تباعده فلا ~~شيئ عليه. # فصل: السهو عن التكبير # ومن سها عن تكبيرة واحدة من التكبيرات من أضعاف صلاته فلا شيئ عليه. ومن ~~سها عن تكبيرتين فصاعدا سجد لسهوه قبل السلام. # ومن أبدل التكبير بالتحميد، والتحميد بالتكبير، فلا شيئ عليه إذا كان منه ~~ذلك مرة واحدة فإن كان مرتين فصاعدا سجد لسهوه عند ابن الحكم. وقال ابن PageV01P097 ### ||| CHECK فصل السهو عن قراءة الفاتحة # القاسم: يسجد لسهوه قبل سلامه، ولم يفصل بين القليل والكثير. ### ||| AUTO فصل السهو عن تكبيرة الإحرام # سها عن تكبيرة الإحرام وهو وحده كبر حين يذكر وابتدأ الصلاة ولم يحتسب ~~بما صلى قبل إحرامه. وإن سها الإمام عن تكبيرة الإحرام قطع حين يذكر وابتدأ ~~صلاته، وكذلك من خلفه، وإن كانوا قد كبروا، وإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من ~~صلاته أعاد هو ومن معه بإقامة مبتدأة وإن سها المأموم عن تكبيرة الإحرام، ~~فإن كان قد كبر للركوع مضى على صلاته مع الإمام استحبابا، ثم أعاد الصلاة ~~بعد فراغه إيجابا، وإن لم يكبر ms031 للإحرام ولا للركوع ابتدأ صلاته حين يذكر ~~فصلى ما أدرك، ثم قضى ما فاته. # وإن ذكر وهو راكع فأمكنه أن يرفع رأسه فيكبر، ويدرك والإمام قبل فراغه من ~~ركوعه فعل ذلك وصحت صلاته. # فصل: السهو عن قراءة الفاتحة # ومن سها عن قراءة أم القرآن في ركعة واحدة من صلاته ففيها ثلاث روايات: PageV01P098 ### ||| CHECK فصل سنن فصل في السهو عن الركوع # إحداها: أنه يسجد لسهوه، قبل سلامه وتجزيه صلاته، رواها ابن عبد الحكم، ~~وابن القاسم عنه، إلا أن يكون ذلك في صلاة الصبح فلا تجزئه صلاته؛ لأنه ترك ~~القراءة في نصف صلاته. # فإن كان في صلاة الصبح ألغى الركعة التي سها فيها وأبدلها بركعة سواها ~~وسجد بعد سلامه؛ لأنه زاد الركعة الملغاة، وإن تباعد ذلك قبل ذكره بطلت صلاته. # والرواية الأخرى: أنه إذا ترك القراءة في ركعة واحدة من صلاته ألغاها ~~وقضاها واعتد بما سواها. # والرواية الثالثة: أنه يتمها ويسجد لسهوه قبل سلامه ولا تجزئه، ويعيد ~~صلاته، رواها ابن القاسم كلها عن مالك رحمه الله تعالى. # فصل: سنن فصل: في السهو عن الركوع # ومن كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام ثم سها عن الركوع حتى رفع الإمام رأسه ~~فإنه يركع بعده ويسجد ويعتد بالركعة إن فرغ من فعله قبل الإمام إلى الركعة ~~الثانية في قول ابن الحكم. إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة فإنه لا يعتد ~~بالركعة ويلغيها، ويقضيها إذا فاته الركوع فيها. # ولابن القاسم عنه ثلاثة أقوال: # أحدها: أن يقضي الركعة لفوت ركوعها، ولم يفرق بين الجمعة، وغيرها. PageV01P099 ### ||| CHECK فصل السهو عن سجدة غير محددة من صلاته ### ||| CHECK فصل السهو عن السلام ### ||| CHECK فصل في السهو عن السجود # والقول الثاني: أنه يركع ويسجد، ما لم يقع الإمام إلى الركعة الثانية. # القول الثالث: أنه يركع ويسجد، ويدرك الإمام ما لم يرفع رأسه من ركوع ~~الركعة الثانية، فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام رأسه من الركوع في ~~الثانية، فقد فاتته الركعتان معا. # وروي عنه قول رابع: أنه فرق ما بين ms032 الركعة الأولى وما بعدها، فقال: إن ~~أصابه في الركعة الأولى لم يتبعه، وإن أصابه بعد عقد ركعة معه اتبعه. # فصل: في السهو عن السجود # وإن سها عن السجود مع الإمام حتى فرغ الإمام من سجوده، فإنه يسجد ويدرك ~~الإمام ما لم يطمئن راكعا في الثانية. وقال ابن القاسم: يدركه ما لم يرفع ~~رأسه من الركوع. وإن سها عن سجوده مع الإمام في آخر صلاته حتى جسلس الإمام ~~للتشهد، فإنه يسجد ويدركه ما لم يسلم الإمام من صلاته. # فصل: السهو عن السلام # وإن سها عن السلام رجع فكبر قائما، فجلس فتشهد، وسلم ثم سجد لسهوه بعد ~~سلامه، وكان مع الإمام قبل سلامه، فلا شيئ عليه والإمام يحمل السهو عنه. # فصل: السهو عن سجدة غير محددة من صلاته # ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس في التشهد أنه ترك سجدة في إحدى ركعتين لا ~~يدري من أي ركعة هي، فإنه يسجد الآن سجدة واحدة، ليوقن أنه PageV01P100 ### ||| CHECK فصل إذا قام المسبوق للقضاء قبل أن يسلم الإمام # قد أتم الكرعة الآخرة، ثم يأتي بركعة كاملة لسهوه بعد سلامه. # فصل: إذا قام المسبوق للقضاء قبل أن يسلم الإمام # ومن أدرك بعض صلاة الإمام، فلما جلس الإمام لتشهده ظن المأموم أن الإمام ~~قد أتم صلاته فقام ليقضي ما فاته، ثم علم أن الإمام لم يسلم من صلاته، فإنه ~~إن رجع إلى الجلوس قبل سلامه فلا سهو عليه، وإن لم يرجع إليه حتى سلم فإنه ~~لا يعتد بما قضيى، قبل سلامه، ويستأنف قضاءه بعد سلامه، ويسجد سجود السهو ~~بعد السلام في قول ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: يسجد قبل السلام، وقال ~~المغيرة: لا سجود، وبه أقول، وهو قول عبد الملك. والإمام PageV01P101 ### ||| CHECK فصل كيفية سجدتي اسهو ### ||| CHECK فصل المسبوق يدرك الإمام # عن مأمومه سجود السهو قبل السلام وبعده. # فصل: المسبوق يدرك الإمام # بعد أن سها فيما يوجب عليه السجود # ومن أدرك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها سهوا أوجب عليه السجود قبل ~~السلام فإنه ms033 يسجد معه. فإذا سلم الإمام قام فقضى ما فاته ولم يعد سجوده، ~~وإن كان سجود الإمام بعد السلام لم يسجد المأموم معه، وقام فقضى ما فاته، ~~ثم سلم فسجد بعد سلامه. # وقال ابن القاسم: إن شاء قام إذا سلم الإمام من صلب صلاته، وإن شاء انتظر ~~حتى يفرغ من سجوده. وقال عبد الملك: يقوم ولا ينتظر - والقياس يوجب قيامه - ~~وقال محمد بن مسلمة: ينتظر ولا يسجد معه ثم يقوم بعد فراغه من سجوده. # فصل: كيفية سجدتي اسهو # ولسجدتي السهو اللتين بعد السلامإحرام وتشهد وسلام، وقد اختلف قوله PageV01P102 # في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام. فروى ابن القاسم عنه ترك ~~الإعادة. وروى بعض المدنيين عنه الإعادة. ومسها عن سجدتي السهو اللتين بعد ~~السلام سجدهما متى ذكر، طال ذلك أو لم يطل. ومن سها عن السجدتين اللتين قبل ~~السلام وكان ذلك لترك قول أو صفة قول سجد متى ما ذكر طال ذلك أو لم يطل. ~~فإن كانالسجود الذي قبل السلام وجب لترك فعل سجد إن كان قريبا. # وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة، هذه رواية ابن عبد الحكم. وإن كانتا وجبتا عن ~~قول سجدهما متى ذكر طال ذلك أو لم يطل، ففرق بين أن يكون وجوبهما عن فعل أو ~~قول. فوجوبهما عن قول كوجوبهما لترك تكبيرتين ما عدا تكبيرة الإحرام أو ~~قراءة سورة بعد الفاتحة. وأما الأفعال فتركه الجلسة الأولى وما أشبهها. # وقال ابن القاسم في موضع نحو ذلك، وقال في موضع آخر فيمن ترك سجود السهود ~~الذي قبل السلام، فإنه يسجد إذا كان قريبا، وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة ولم ~~يفرق بين الأقوال والأفعال. وقال عبد الملك: لا تبطل الصلاة بتركه وليس هو ~~صلب الصلاة. # ومن آخر سجود السهو الذي قبل السلام فسجده بعد السلام، فلا شيئ علهي. ومن ~~قدم سجود السهو الذي بعد السلام فسجده قبل السلام، فلا شيئ عليه. PageV01P103 ### ||| CHECK فصل الشك في السلام وفي عدد الركعات # فصل: الشك في السلام وفي عدد الركعات # ومن شك في آخر صلاته هل ms034 سلم أم لا فإنه يسلم ولا سهو عليه. ومن شك في ~~صلاته فلم يدر كم صلى، بني على يقينه وعمل على أقل العددين عنده وسجد بعد ~~سلامه. إن أخبره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى لم يعمل على خبره، وبني على ~~يقين نفسه. وقال أشهب: إذا أخبره رجلان عدلان بما صلى رجع إلى قولهما. # حمكم المأموم إذا انتبه إلى سهو إمامه # وإذا تيقن المأموم أن إمامه قد أتم صلاته وقام إلى زيادة لم يتبعه وجلس ~~حتى يفرغ الإمام من صلاته، ثم يسلم بسلامه، فإن اتبعه عامدا بطلب صلاته. ~~وإذا تيقن الإمام من إتمام الصلاة، وشك المأمومون في ذلك أو تيقنوا خلافه، ~~بني كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره. وقد قيل إذا كان ~~الجمع كثيرا، رجع الإمام إلى ما عليه المأمون. وإذا قام الإمام إلى زيادة ~~صلاته ساهيا وقام معه بعض من خلفه ساهين بسهوه، وتبعه بعضهم قاصدين من ~~علمهم بسهوه، وجلس بعضهم فلم يتبعوه في زيادته، فصلاة الإمام وصلاة من جلس ~~ولم يتبعه ومن سها بسهوه تامة. PageV01P104 ### ||| CHECK فصل من اختلط بين فريضة ونافلة ### ||| CHECK فصل العمل في سهو النافلة ### ||| CHECK فصل سهو الإمام عن سجود السهو ### ||| CHECK فصل السهو عن سجود التلاوة # وصلاة من تبعه مع علمهم بسهوه باطلة. ومن شك في وتره وهو جالس فشك أن ~~يكون في اثنتين أو في ثلاث، فإنه يجعلهما اثنتين، ويسجد سجدتين بعد السلام، ~~ثم يقوم فيصلي الثالثة. # فصل: السهو عن سجود التلاوة # ومن قرأ سجدة في صلاته فلم يسجد لها وركع أجزأته، وإن سها أن يسجد ~~لتلاوته، وترك إتمام ركوعه، فإن لم يذكر ذلك حتى فرغ من ركوعه أعاد تلاوة ~~السجدة في الركعة الثانية، وسجد لتلاوة وسجد سجدتي السهو بعد السلام. # فصل: سهو الإمام عن سجود السهو # وإذا وجب على الإمام إتمام سجود السهو قبل السلام أو بعده فتركه ولم يسجد ~~فليسجد المأموم سجود السهو كما وجب على إمامه، ولا شيئ عليه. # فصل: العمل في سهو ms035 النافلة # السهو في النافلة كالسهو في الفريضة. ومن سها في نافلة فقام فيها إلى ~~ثالثة، فإن ذكر قبل ركوعه رجع إلى جلوسه في الثانية وسجد بعد سلامه. وإن لم ~~يذكر ذلك حتى ركع في الثالثة، مضى على صلاته حتى يتمها أربعا ويسجد قبل ~~سلامه، قال ابن عبد الحكم. # فصل: من اختلط بين فريضة ونافلة # ومن افتتح صلاة نافلة فظن أنه قد سلم منها وأحرم بفريضة، ثم ذكر ذلك في PageV01P105 ### ||| CHECK فصل ترتيب صلوات الفوائت ### ||| CHECK فصل تحول النية من الفرائض إلى النافلة # أضعاف صلاته قطعها وابتدأها ولا قضاء عليه لنافلته وإن لم يذكر ذلك حتى ~~فرغ من صلاته، فهي باطلة. # ومن افتتح فريضة ثم ظن أنه قد سلم منها فقام إلى نافلة، ثم ذكر أنه لم ~~يكن سلم من الفريضة، فإنه يجرع إلى الفريضة فيتمها ويسجد لسهوه بعد سلامه ~~إلا أن يذكر ذلك بعد طول قراءته في نافلته، أو ركوعه فيها، فإنه يمضي على ~~نافلته حتى يتمنها، وقد بطلب فريضته وعليه قضاؤها. # فصل: تحول النية من الفرائض إلى النافلة # ومن افتتح فريضة، فلما صلى ركعتين منها ظن أنه في نافلة، فصلى باقي صلاته ~~بنية النافةل، فلما فرغ من صلاته، علم أنه لم يكن في نافلة، فصلاته تامة، ~~ولاشيئ عليه. وقيل: لا تجزئة وهو الصحيح. ومن سلم من اثنتين من فريضة ساهيا ~~ثم صلى ركعتين نافلة، ثم ذكر بعد فراغه من نافلته أنه لم يكن أتم فريضته، ~~فصلاته باطلة وعليه الإعادة. ### || AUTO 13 - باب العلم في قضاء ما نسي من الصلوات # فصل: ترتيب صلوات الفوائت # والترتيب في صلوات الفوات إذا ذكرها مستحق في خمس صلوات فما دونهن، وغير ~~مستحق في ست صلوات فما فوقهن. فمن نسي خمس صلوات أو ما دونهن ثم ذكر ذلك في ~~وقت صلاة أخرى بدأ بالمنسيات فصلاها، وإن خرج PageV01P106 # وقت الحاضرة، ثم صلى الصلاة التي حضر وفتها. وإن كان ما نسيه ست PageV01P107 ### ||| CHECK فصل حكم من نسي الصلاة ### ||| CHECK فصل حكم تارك الصلاة ### ||| CHECK فصل قضاء الصلوات ms036 الفوائت ### ||| CHECK فصل قضاء المنسي من الصلوات # صلوات فما فوقهن ثم ذكر ذلك في وقت صلاة أخرى بدأ بالصلاة الحاضرة فصلاها ~~في وقتها ثم صلى المنسيات بعدها. ولو نسي صلاتين مرتين ظهرا وعصرا فنسي ~~فبدأ بالعصر لم تكن عليه إعادة لأن الترتيب واجب مع الذكر، ساقط مع ~~النسيان. # فصل: قضاء المنسي من الصلوات # ومن نسي الصبح ثم صلى بعدها الظهر والعصر، ثم ذكر قبل غروب الشمس صلى ~~الصبح ثم أعاد الظهر والعصر استحبابا فإن لم يذكر ذلك حتى غروب الشمس صلى ~~الصبح ولو بعد الظهر ولا العصر؛ لأنترتيب المفعولات مستحب في الوقت، وترتيب ~~المتروكات مستحق في الوقت وبعده، ومن نسي الصبح وصلى الظهر، ونسي العصر، ثم ~~ذكر ذلك بعد غروب الشمس، كان عليه أن يصلي الصبح والعصر، ولم يكن عليه ~~إعادة الظهر. # فصل: قضاء الصلوات الفوائت # ومن نسي صلوات كثيرة فرط فيهن أو نام عنهن، ثم ذكرهن قضاهن على مثل ما ~~وجبن عليه، وله أن يقضي صلاة الليل في النهار، وصلاة النهار في الليل ~~والنهار ويسر فيما يسر فيه، ويجهر فيما كان يجهر فيه. # فصل: حكم تارك الصلاة # ومن تعمد ترك صلوات حتى خرجت أوقاتهن فعليهالقضاء والاستغفار، إذا كان ~~مستفتيا، ومن ظهر عليه بترك صلوات أنه مستخف بها ومتوان فيها أمر بفعلها، ~~فإن امتنع من ذلك هدد وضرب فإن أقام على امتناعه قتل حدا لا كفرا. إذا كان ~~مقرا بها غير جاحد لها، وورثته ورثته، ودفن في مقابر المسلمين. فإن تركها ~~جاحدا ومستخفا يحقها قتل كفرا، وكان ماله فيئا لجماعة المسلمين، ولم يرثه ~~ورثته لا من المسلمين ولا من الكافرين. # فصل: حكم من نسي الصلاة # ومن نسي صلاة مفروضة فذكرها في صلاة مفروضة قطعها وصلى الصلاة PageV01P108 ### ||| CHECK فصل صلاة الحائض ### ||| CHECK فصل حكم من نسي صلاتين متتاليتين فأكثر ### ||| CHECK فصل حكم من نسي من صلاة دون تحديد # المنسية، ثم أعاد الصلاة المفروضة التي قطعها وإن ذكر في نافلة قطع ~~النافلة وصلى المفروضة المنسية، ولم يكن عليه قضاء النافلة. # فصل: حكم ms037 من نسي من صلاة دون تحديد # ومن نسي صلاة واحدة بعينها فذكرها وهو لا يذكر يومها الذي هي منه صلاها ~~ونوى بها يومها. ومن نسي صلاة واحدة من صلاة النهار لا يدري أي صلاة هي، ~~قضى ثلاث صلوات: صبحا، وظهرا، وعصرا. وإذا تيقن أنها من صلاة الليل لا يدري ~~أيتهما هي صلى صلاتين مغربا وعشاء فإن ذكر أنها من صلاة يوم وليلة لا يدري ~~أهي من صلاة الليل أو من صلاة النهار فإنه يصلي خمس صلوات. # فصل: حكم من نسي صلاتين متتاليتين فأكثر # ومن نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار ~~قبل الليل، صلى ست صلوات وبدأ بالظهر اختيارا، وإن بدأ بغيرها أجزأه، وأدى ~~صلاة بدأ بها أعادها وإن نسي ثلاث صلوات على الشرط الذي ذكرناه قضى سبع ~~صلوات، وإن كن أربعا قضى ثماني صلوات، وإن كن خمسا قضى تسع صلوات. ### || AUTO 14 - باب في قضاء الحائض ومن أسلم والمغمى عليه، والمسافر # فصل: صلاة الحائض # وإذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة سقطت الصلاة عنها إذا اتصل PageV01P109 # حيضها بخروج الوقت. وكذلك إن حاضت في آخر وقتها سقطت الصلاة PageV01P110 # عنها، ولم يجب القضاء عليها والمراعاة في ذلك أن تحيض وقد بقي عليها من ~~النهار قدر خمس ركعات. فإن كان هذا هو آخر وقت الظهر والعصر فيسقطان عنها، ~~وإن حاضت، وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دونهن إلى ركعة ~~واحدة، ولم تكن صلت الظهر ولا العصر، فعليها قضاء الظهر لأنها حاضت بعد ~~خروج وقتها، ويسقط العصر عنها لأنها حاضت في آخر وقتها. # وإن حاضت في الليل وقد بقي عليها من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ~~ركعات، سقطت المغرب والعشاء عنها، لحيضها في آخر وقتها وإن حاضت بعد طلوع ~~الفجر وقبل طلوع الشمس بركعة سقطت صلاة الصبح عنها ليحضها في آخر وقتها. ### ||| AUTO فصل صلاة الحائض بعد الظهر # وليس على الحائض قضاء ما فات وقته من الصلوات، وعليها أن تصلي ما أدركت ms038 ~~وقته من الصلوات. فإن أدركت أول الوقت وجب عليها الأداء، وإن أدركت آخره ~~فكذلك أيضا، وذلك إذا تطهرت من حيضتها، وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ~~ركعات، فيجب عليها أن تصلي الظهر والعصر لإدراكها آخر وقتها. وإن كان الذي ~~بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، صلت العصر ~~لإدراكها آخر وقتها، وسقط الظهر عنها لفوات وقتها. # وإن طهرت فيالليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات PageV01P111 ### ||| CHECK فصل صلاة المسافر في آخر الوقت ### ||| CHECK فصل صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم # صلت المغرب والعشاء لإدراكها آخر وقتها. وإن كان أقل من ذلك إلى ركعة ~~واحدة، صلت العشاء لإدراكها آخر وقتها، وسقطت المغرب عنها لخروج وقتها. وإن ~~طهرت بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس بركعة صلت الصبح، وإن كان أقل من ~~ركعة فلا شيئ عليها لوفات الوقت. # فصل: صلاة المغمى عليه والكافر إذا أسلم # وكذلك حكم المغمى عليه في إغمائه في الوقت وفي إفاقته فيه، وكذلك حكم ~~الكافر إذا أسلم من كفره أدرك من أوقات الصلوات ما ذكرناه. # فصل: صلاة المسافر في آخر الوقت # وإذا سافر الرجل نهارا فخرج وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات ولم يكن ~~صلى الظهر ولا العصر فإنه يصليهما جميعا صلاة سفر ركعتين ركعتين مقصورتين. ~~وإن كان الذي بقي من النهار قدر ركعتين أو ركعة واحدة صلى الظهر صلاة حضر ~~أربعا، وصلى العصر صلاة سفر ركعتين. # وإن سافر ليلا خرج وقد بقي عليه من الليل قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات، ~~فإنه يصلي المغرب ثلاثا لأ، ها لا تقصر، ويصلي العشاء الأخيرة ركعتين ~~لإدراكه في السفر ركعة منها. وإن سافر ليلا وقد بقي عليه من الليل قدر ثلاث ~~ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة، فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن عبد ~~الحكم عنه: أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر. وروى غيره عنه: أنه يصليها ~~صلاة سفر. وهذا هو الصحيح اعتبارا بالحائض، والمغمى عليه، ومن ذكرناه ~~معهما. ms039 PageV01P112 ### ||| CHECK فصل صلاة المسافر خلف المقيم ### ||| CHECK فصل شروط قصر الصلاة ### ||| CHECK فصل المسافة التي تقصر الصلاة فيها ### || AUTO 15 - باب صلاة المسافر # فصل: المسافة التي تقصر الصلاة فيها # وفرض المسافر التخييري بين القصر والإتمام واقصر أفضل من الإتمام، وقيل: ~~القصر فريضة. وقيل: سنة وهو المشهور. السفر الذي يجوز فيه اقصر أربعة برد، ~~وهي ثمانية وأربعون ميلا. # فصل: شروط قصر الصلاة # ومن شروطه: أن يكون وجها واحدا، وأن يكون سفرا مباحا. وأهل البحر في ذلك ~~بمنزلة أهل البر، وقد قيل: لا يقصر أهل البحر إلا في مسافة يوم وليلة. ومن ~~عزم علىالسفر لم يجز له القصر حتى يخرج عن بيوت قريته. وقد قيل: لا يقصر ~~حتى يخرج عن قدر ما يجب منه النزول إلى الجمعة، وذلك ثلاثة أميال. ومن كان ~~سفره بريدين في بدأته ثم عزم على بريدين آخرين لم يجز له أن يقصر في ~~الأربعة البرد كلها، ويقصر في رجعته. ومن عزم على سفر أربعة برد، وكان يمر ~~في أضعاف سفره ذلك بمنزله، لم يجز له أن يقصر حتى يقدم على أربعة برد بعد ~~مفارقة منزله. # فصل: صلاة المسافر خلف المقيم # إذا أتم المسافر صلاته عامدا، أعاد في الوقت، استحبابا، وكذلك إذا صلى ~~خلف مقيم فأتم أعاد في الوقت استحبابا. وإن أتم صلاته ساهيا سجد سدتي السهو ~~بعد السلام. PageV01P113 ### ||| CHECK فصل إذا نوى المسافر الإقامة # فضل: إمامة المسافر لصلاة الجمعة # إذا صلى الإمام المسافر الجمعة في قرية من عمله لا تجب فيها الجمعة، ~~فصلاته وصلاة المسافرين معه جائزة، ويتم أهل الحضر صلاتهم ظهرا أربعا وليس ~~عليهم أن يعيدوها، قاله ابن عبد الحكم. # وقال ابن القاسم: يعيدون كلهم في الوقت الإمام ومن صلى بصلاته من ~~المسافرين والحاضرين وإذا صلى بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فصلاتهم كلهم جائزة. # فصل: إذا نوى المسافر الإقامة # وإذا أقام المسافر في أضعاف سفره ببلد غير بلده، فإن كانت نيته مقام ~~أربعة أيام بلياليها لزمه الإتمام عندج نيته للمقام، فإن لم ينو هذا القدر ~~من ms040 المقام لم يلزمه الإتمام. وإن افتتح صلاة بنية القصر، ثم عزم على المقام ~~في أضعافها جعلها نافةل، وإن كان ذلك بعد ركعة أتم وصلى صلاة مقيم بعدها، ~~وهذا والله أعلم استحبابا، ولو بني على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. PageV01P114 ### ||| CHECK فصل المشي إلى الف ### || AUTO 16 - باب المشي إلى الفرج في الصلاة # فصل: المشي إلى الف PageV01P115 ### ||| CHECK فصل الخطأ في تحديد القبلة ### ||| CHECK فصل القهقهة في الصلاة ### ||| CHECK فصل في تسوية الصفوف والكلام # ولا بأس بالمشي إلى الفرج في الصلاة، ومن افتتح الصلاة ثم رأى فرجة في ~~الصف فإن كانت قريبة مشى إليها، وإن كانت بعيدة صلى مكانه، ولا بأس أن يمشي ~~إلى الفرج في أضعاف صلاته في ركعة بعد ركعة، ولا بأس أن يمشي قبل الركوع ~~وبعده، ويدب راكعا ويدب ساجدا. ولم يجد مدخلا في الصف صلى وراءه وحده ~~وصلاته تامة، ولا يجذب إليه من الصف رجلا فيوقع فيه خللا. ### || AUTO 17 - باب جامع في الصلاة # فصل: في تسوية الصفوف والكلام # وينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف وتستوي، ثم يكبر، ولا ~~بأس بالكلام والحديث اليسير بعد الإقامة، وقبل الإحرام. # فصل: القهقهة في الصلاة # ومن قهقه في صلاته بطلت، وكذلك من تكلم فيها عامدا لغير إصلاحهان فإ، ~~تكلم فيها لإصلاحها فلا شيئ عليه، وإن تكمل في صلاته ساهيا سجد لسهوه بعد ~~سلامه ولم تبطل. وإن تبسم في صلاته سجد سجود السهو بعد سلامه. وقال أشهب: ~~يسجد قبل سلامه. وقال غيره: لا شيئ عليه في تبسمه. # فصل: الخطأ في تحديد القبلة # ومن أخطأ القبلة فاستدبرها أو صلى إلى المشرق أو المغرب مجتهدا أعاد في PageV01P116 ### ||| CHECK فصل صفة صلاة المسبوق ### ||| CHECK فصل الصلاة في جوف الكعبة، وعلى ظهرها وفي الحجر # الوقت استحبابا، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وإن تيامن أو تياسر ولم ~~ينحرف انحرافا شديدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. # فصل: الصلاة في جوف الكعبة، وعلى ظهرها وفي الحجر # يكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة، وفي الحجر ms041 وعلى ظهر الكعبة، ومن فعل ~~ذلك أعاد في الوقت استحبابا. ولا بأس بصلاة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها ~~وفي الحجر. # فصل: صفة صلاة المسبوق # من أدرك بعض الصلاة مع الإمام، وفاته بعضها لم يقم لقضاء ما عليه حتى ~~يفرغ الإمام من تسليمه. وكذلك إذاكانالإمام ممن يسلم التسليمتين يقضي PageV01P117 ### ||| CHECK فصل في ذلك # المأموم ما فاته من صلاة مع الإمام بمثل قراءة الإمام. فإن فاته ~~ركعةواحدة قضاها بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ركعتان قضى كل واحدة منهما ~~بفاتحة الكتاب وسورة، وإن فاتته ثلاث ركعات قضى الركعة الثالثة بفاتحة ~~الكتاب وحدها. ### || AUTO 18 - باب في الجمع بين الصلاتين # فصل: في ذلك # ولا باس بالجمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطر في الحضر، وكذلك الجمع ~~بينهما في الطين، والظلمة إذا انقطع المطر. وتؤخر المغرب وتقدم العشاء، PageV01P118 # وتصليان في وسط الوقتن بأذانين وإقامتين، وقد قيل: بأذان واحد وغقامتين، ~~وقد قبل بإقامتين بلا أذان، ولا يتنفل بينهما. ومن صلى الصلاة في منزله ثم ~~أدرك الصلاة الثانية ليلة لم يصليها حتى يدخل الوقت. وإن أتى المسجد وقد ~~صليت الصلاة الأولى لم يصل الثانية معهم وأخرها حتى يدخل وقتها. ولا يجمع ~~بين الظهر والعصر في المطر. ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر في المرض ~~والسفر. والجمع بين الصلاتين في السفر على وجهين: إن كان المسافر نازلا ~~بالأرض وأراد الرحيل قدم الصلاة الأخيرة إلى الصلاة الأولى فصلاها عقيبها ~~في أول الوقت. PageV01P119 ### ||| CHECK فصل كراهية صلاة جماعة بعد جماعة # وإن كان راكبا أخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الآخرة فصلاهما في وقت ~~واحد، وكذلك حكم المريض في الجمع بين الصلاتين إذا خاف الغلبة على عقله في ~~وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الآخرة، وإن خاف ذلك في وقت الصلاة ~~الأخرى قدمها إلى الصلوة الأولى. ### || AUTO 19 - باب إعادة الصلاة في جماعة # فصل: كراهية صلاة جماعة بعد جماعة # ويكره أن يصلي جماعة بعد جماعة في مسجد واحد إذا كان له إمام راتب، وإذا ~~صلى إمام المسجد وحده ثم أتى ms042 قوم بعده فلا يصلوا جماعة في المسجد. PageV01P120 # وإن صلوا جماعة قبله، فلا بأس أن يصلي الإمام بعدهم في جماعة أخرى. ومن ~~صلى في جماعة فلا يعيد صلاته في جماعة أخرى، ومن صلى وحده أعاد في الجماعة ~~جميع الصلوات إلا المغرب وحدها، وإذا أعاد صلاته في جماعة فإحدى الصلاتين ~~فرضه والأخرى نفله بغير تعيين، ومن صلى وحده فلا يؤم في تلك الصلاة غيره. # ومن أعاد صلاته في جماعة، ثم ذكر أن الأولى من صلاتيه كان فيهاعلى غير ~~وضوء، ففيها روايتان: إحداهما: أن الصلاة الثانية تجزيه عن فرضه. والرواية ~~الأخرى: لا تجزيه وعليه الإعادة. # ومن صلى وحده ثم أدرك من صلاة الجماعة ركعة واحدة أتمها، وإن أدرك أقل من ~~ركعة فليس علهي إتمامها، ويستحب له أن يصلي ركعتين يجعلهما نفلا. PageV01P121 ### ||| CHECK فصل صفة صلاة النافلة ### || AUTO 20 - باب صلاة النافلة # فصل: صفة صلاة النافلة # وصلاة النافلة في الليل والنهار مثنى مثنى، ولا بأس بالجهر فيها ليلا أو ~~نهارا ولا باس بالجلوس فيها، مع القدرة على القيام، ولا بأس بالتنفل في ~~السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها، ولا بأس بالإمامة في النافلةز ~~ومن دخل المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فيه، وذلك مستحب له غير مستحق ~~عليه، فإن دخل في وقت نهي فلا ركوع عليه، وكذلك إذا كان على طهر، وإن مر ~~مجتازا فلا ركوع عليه، وإن ركع عند أول دخوله، ثم تكرر الدخول منه فلا شئ ~~عليه، PageV01P122 ### ||| CHECK فصل من عجز عن القيام ### ||| CHECK فصل القيام والتوجه في النافلة # وإن جلس قبل صلاته، صلى بعد جلوسه. # فصل: القيام والتوجه في النافلة # لا يتنفل المرء في السفينة إلى غير القبلة، وليسدر المصلي فيها إذا ~~استدار إلى القبلة. ولا يتنفل المسافر الماضي، ولا يتنفل المضطجع على جنبه ~~ولا على ظهره إلا من علة. وجلوس المتنقل متربعا بدلا من قيامه وركوعه. فإذا ~~سجد غير هيئته وسجد كما يسجد المصلي قائما. ويستحب للمصلي جالسا إذا دنا ~~ركوعه أن يقوم فيقرأ ثلاثين آية ونحوها، ثم يركع ms043 قائما. # فصل: من عجز عن القيام # ولا يجوز الجللوس في الفريضة مع القدرة على القيام، ومن صلى قاعدا مع ~~قدرته على القيام أعاد صلاته في الوقت وبعده، ومن عجز عن القيام صلى جالسا ~~متربعا، يركع ويسجد في جلوسه وإن عجز عن ذلك أومأ متربعا لركوعه وسجوده ~~وغير للسجود هيئته، وإن أومأ للسجود متربعا فذلك واسع. PageV01P123 ### ||| CHECK فصل صلاة المريض على جنب # فصل: صلاة المريض على جنب # وإن لم يقدر المريض على الجلوس اضطجع على جنبه الأيمن، وإن لم يقدر على ~~ذلك اضطجع علىظهره وأومأ براسه، ولم تسقط الصلاة عنه ومعه شيئ من عقله. ~~وإذا حدثت للمريض قوة في أضعاف صلاته قام وبنى على صلاته. وإن فرط المريض ~~في الصلاة وفرضه فيها الجلوس، ثم ذكر ذلك في صحته، قضى ما تركه من الصلاة ~~قائما. وإذا فرط الصحيح في صلاته في صحته، ثم ذكرها في مرضه صلى جالسا، ~~وأجزأته صلاته. ### || AUTO 21 - باب الرعاف في الصلاة # ومن رعف في الصلاة خرج فغسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه وبنى على ~~صلاته إذا كان قطعه لها بعد ركعة بسجدتيها ما لم يتكلم. PageV01P124 ### ||| CHECK فصل من كان مأموما فرعف # وقال محمد بن مسلمة يبني على القليل والكثير ما لم يتكلم، فإن تكلم عامدا ~~بعد خروجه بطلت صلاته. وإن كان قطعه لها قبل تمام ركعة ابتدأ الصلاة، تكلم ~~أو لم يتكلم. وإذا صلى ركعة كاملة أو بعض ركعة أخرى ثم رعف وخرج من صلاته ~~ليغسل الدم، ابتدأ الثانية من أولها، وبني على الأولى وحدها. وقال عبد ~~الملك، ومحمد: يبني على ما مضى من الثانية، ولا يبتدئها. وإذا أكثر الرعاف ~~به، وضره الركوع والسجود، صلى قائما، وأومأ لركوعه وسجوده. # فصل: من كان مأموما فرعف # ومن رعف مع الإمام بعد أن صلى ركعة بسجدتيها ففارقه، فإن طمع في إدراكه ~~غسل الدم عنه، ثم عاد فصلى ما أدركه من صلاته، وقضى ما فاته. وإن لم يطمع ~~في إدراكه أتم صلاته في المكان الذي غسل فيه الدم عنه فيه ms044 أو في أقرب ~~المواضع إليه، وليس له أن يرجع إلى المسجد إلا في الجمعة وحدها، فإن عليه ~~أن يرجع إلى المسجد أدرك الإمام أو لم يدركه. # فإن كان قد أدرك من الجمعة ركعة أتى بركعة أخرى وكانت له جمعة. وإن قطعه ~~مع الإمام قبل ركعة ابتدأ صلاته وإن عاد إليه فأدرك معه ركعة فقد أدرك ~~الجمعة. وإن لم يدرك من صلاته ركعة، صلى الظهر ظهرا أربعا. ### || AUTO 22 - باب في القنوت في الصبح وغيرها # القنوت في الصبح فضيلة، وإن قنت قبل الركوع أو بعده، والقنوت قبل الركوع ~~أفضل وإن ترك القنوت فلا شيئ عليه، وليس لدعاء القنوت PageV01P125 ### ||| CHECK فصل الأماكن التي تكره الصلاة فيها ### ||| CHECK فصل الدعاء في الصلاة ### ||| CHECK فصل القنوت في الوتر # حد محدود. # فصل: القنوت في الوتر # وعنه في القنوت في الوتر روايتان: إحداهما: أنه يقنت في النصف الآخر من ~~شهر رمضان. والرواية الأخرى: أنه لا يقنت من السنة كلها، ولا بأس برفع ~~اليدين في دعاء القنوت. # فصل: الدعاء في الصلاة # ولا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في القيام بعدالقراءة، في السجود، ~~وبين الركعتين، وفي الجلستين بعد التشهدين. ويكره في الركوع، ولا بأس ~~بالدعاء في أركان الصلاة في القيام، والجلوس والسجود، ويدعو المرء بما يشاء ~~من حوائجه من أمر دنياه ودينه، ويسمي من اختار تسميته ويستعيذ بالله من ~~عقباه ويسأله رحمته وثوابه في فرضه ونفله. ### || AUTO 23 - باب مواضع الصلاة # فصل: الأماكن التي تكره الصلاة فيها # وتكره الصلاة في معاطن الإبل كان عليها ستر أو لم يكن عليها ستر. ولا بأس ~~بالصلاة في مراح الغنم والبقر. وتكره الصلاة في المجزرة، وعلى قارعة الطريق ~~من غير ضرورة. وتكره الصلاة في البيع والكنائس إلا من ضرورة. ولاب بأس ~~بالصلاة في الحمام، إذاكان موضعا طاهرصا منقطعا عن المرور. ولا بأس بالصلاة ~~في المقبرة الجديدة. PageV01P126 ### ||| CHECK فصل في الوتر ### || AUTO 24 - باب في صلاة الوتر # فصل: في الوتر # والوتر مسنون غير واجب ولا مفروض، ولا ينبغي تركه، وهو ركعة واحدة بعد ms045 ~~شفع منفصل عنها بتسليمه. ويكره قبلها شفع أو ثلاث بتسليمه واحدة في آخر إلا ~~أن يكون مع إمام فيوتر ولا يخالفه في فعله. والوتر في الليل كله واسع، ~~وآخره أفضل من أوله، ويكره تأخيره إلى طلوع الفجر، ومن أخره قاصدا أو ساهيا ~~أوتر مال لم يصل الصبح، فإذا صلى الصبح فلا وتر عليه، ومن ترك الوترث حتى ~~طلع الفجر وأسفر وضاق الوقت بدأ بالصبح وترك الوتر. PageV01P127 # وغن دخل في الوتر قبل أن يوتر، ثم ذكر الوتر، فإن كان الوقت اسعا قطع ~~الصبح، وأتى بالوتر، ثم ابتدأ صلاة الصبح، وإن كان الوقت ضيقا أتم صلاة ~~الصبح ولم يقض الوتر. ومن أوتر في ليلة مرتين شفع وتره الآخرة وأجزأه وتر ~~الأولى. # ولا بأس بالوتر على الراحلة في السفر، والقراءة في الشفع الذي قبل الوتر ~~مطلقة غير معينة ولا مقدرة ويستحب أن يقرأ في ركعة الوتر مع فاتحة الكتاب ب ~~(قل هو الله أحد) والمعوذتين. ### || AUTO 25 - باب في ركعتي الفجر # وركعتا الفجر مستحبة، كذلك ركعتان بعد المغرب، وهاتان الصلاتان بعد صلاة ~~الوتر آكد الصلوات المسنونات التوابع للمفروضات، وما سواهما فمنزلته في ~~الفضيلة واحدة. PageV01P128 ### ||| CHECK فصل قيام رمضان ### || AUTO 26 - باب في قيام رمضان # فصل: قيام رمضان # وصلاة القيام في رمضان مثنى مثنى، وهي ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث ركعات ~~بتسليمتين. والقراءة في كل ركعة بأم القرآن وعشر من الآيات الطوال، ويزيد ~~في القراءة بالآيات الخفاف. ويقرأ القرآن على نظمه في المصحف ولا يقرأ ~~أحزابا ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان إذاكان الإمام يجلس بينها. ~~فإن كان يصلي صلاته ولا يجلس بينها، لم يصل المأموم غير صلاة الإمام. PageV01P129 ### ||| CHECK فصل في سجود التلاوة # ومن فاته العشاء في رمضان مع الإمام ثم أتى والإمام في صلاة القيام، ~~فليبتدئ بالعشاء فيصليها وحده. ومن فاتته ركعة من الأشفاع مع الإمام صلى ما ~~أدركه من صلاة الإمام وقضى ما فاته، ويتحرى في قضائه أن يوافق الإمام في ~~أدائه، فيركع بركوعه ويسجد بسجوده، ويفعل ذلك إلى آخر ms046 صلاته، فإذا فرغ ~~الإمام قضى المأموم ما بقي عليه من صلاته. وكذلك إن فاتته ركعة من ركعات ~~الوتر معه. ### || AUTO 27 - باب في سجود القرآن # فصل: في سجود التلاوة # وعزائم السجود في القرآن إحدى عشرة سجدة ولا سجدة ولا سجود في المفصل، ~~والسجود في سورة الحج في السجدة الأولى، ولا يترك السجود في PageV01P130 # سجد في (حم) عند تمام الىية الأولى وهو قوله تعالى: (إن كنتم إياه ~~تعبدون)، ولا يسجد في النجم، ولا في سورة الانشقاق ولا في سورة: (ن ~~والقلم). # وابن وهب عن مالك: يسجد في كل ذلك ولا يتلو السجدة، على غير طهر، ولا في ~~وقت نهي. ومن تلا في وقت نهي أو على غير طهر لغا السجدة، ولم يقرأها بعد ~~ذلك إذا تطهر، وخرج وقت النهي وسجد لها. ولسجود التلاوة تكبير، وفي خفضه ~~ورفعه، وليس له تسليم. ولا بأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم ~~يخف أن يخلط على من خلفه صلاته. وقال ابن القاسم: لا يقرأ سورة فيها سجدة ~~في المكتوبة إماما كان أو منفردا. # ومن سجد في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع. ومن جلس إلى قارئ PageV01P131 ### ||| CHECK فصل السلام # يستمع قراءته فمر بسجدة فسجد فيها، يسجد السامع معه. ومن سمع رجلاص يقرأ ~~سجدة ولم يكن جالس إليه لم يسجد بسجوده. ### || AUTO 28 - باب في السلام # فصل: السلام # والسلام فرض من فرائض الصلاة، وركن من أركانها ولا يصح الخروج منها إلا ~~به، ولفظه: "السلام عليكم". ولا يجزي غيره، وفرضه تسليمة واحدة على الإمام. ~~والمنفرد يسلمها تلقاء وجهه، ويتيامن فيها قليلا. ويستحب للمأموم أن يسلم ~~ثلاثا: اثنين عن يمينه وشماله، وثالثة عن يمينه يردها على إمامه، واللفظ في ~~ذلك كله: "السلام عليكم". PageV01P132 # ومن ترك السلام ناسيا حتى قام، رجع إن كان قريبا فأتم صلاته، وإن تباعد ~~أعاد صلاته. ومن أحدث بعد التشهد وقبل السلام أعاد صلاته وإن أحدث المأموم ~~بعد التسليمة الأولى فلا شيئ عليه. ويستحب للإمام إذا فرغ من صلاته أن يقوم ~~من جلسه إذاكان ms047 في مسجد جماعة أو عشيرة، وإن كانت في رحله في سفر أو في ~~أهله في الحضر، فلا بأس بجلوسه، والقيام أحب إلينا. PageV01P133 ### || CHECK 1 - باب زكاة العين ### ||| CHECK فصل نصاب العين، والحرث والماشية ### | AUTO 3 - كتاب الزكاة # بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى الله على محمد نبي الرحمة # 1 - باب: زكاة العين # فصل: نصاب العين، والحرث والماشية # قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، ~~والماشية. # ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ~~خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارا من الذهب فإذا بلغت عشرين ~~دينارا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قل أو كثر. PageV01P134 ### ||| CHECK فصل زكاة فائدة الذهب والفضة # ومن كانت معه عشرون دينارا أو مائتا درهم ناقصة وهي تجري وتجوز يجوز ~~الوازنة، فالزكاة فيها واجبة. وتبر الذهب والورق بمنزلة المضروب منها. # فصل: زكاة فائدة الذهب والفضة # ومن استفاد ذهبصا أو ورقا، فال يزكيهاحتى يحول عليها الحول. وإن استفاد ~~مالين في وقتين، فإ، كان الأول منهما نصابا، زكى كل واحد منهما لحوله، ولم ~~يضمه إلى الثاني، وإن لم يكن الأول نصابا ضمه إلى الثاني وزكاه لحوله وربح ~~المال المضموم إلى أصله ويزكى لحوله كان الأصل نصابا أو دونه إذا تم نصابا ~~بربحه. ومن أفاد مالين كل واحد منهما دون النصاب وتجر في أحدهما فربحه فيه ~~ما تم به النصاب فإنه ربح في الأول تمام النصاب زكى كل واحد منهما لحوله، ~~ولم يضمه إلى غيره، وإن كان ربح الثاني، ضم الأول إليه وزكاه بحلول الحول ~~عليه. PageV01P135 ### ||| CHECK فصل ضم الذهب إلى الورق # فصل: ضم الذهب إلى الورق # ويضم الذهب إلى الورق بالأجزءا، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه ~~نصف النصاب من هذا أو نصفه من هذا وجبت عليه الزكاة، وكذلك الاعتبار بسائر ~~الأجزاء. ولو كانت له خمسون درهما وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهما ~~لم تجب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب ms048 من الذهب وقيمته نصاب من الورق ~~فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب فلا ~~زكاة عليه فيه. PageV01P136 ### ||| CHECK فصل وقت أداة الزكاة ### ||| CHECK فصل زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب # فصل: زكاة الذهب عن الورق والورق عن الذهب # ومن كانت له عشرة دنانير فحال عليها الحول فباعها بمائتي درهم أخرج ~~الزكاة منها. وكذلك من كان معه دون النصاب من الورق، فاشترى به بعد حلول ~~الحول نصابا من الذهب وجبت عليه زكاته. ولا بأس بإخراج الذهب عن الورق، ~~والورق عن الذهب بقيمتها وقت أدائها. ولا يجزيه أن يخرج عن نصف دينار خمسة ~~دراهم إلا أن يكون ذلك قيمته، ولا يراعى جزؤها. # فصل: وقت أداة الزكاة # ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها، ومن جبت عليه زكاة فأخرجها عن وقتها ~~تعلقت بذمته ولم تسقط بتلف ماله عند وجوب الزكاة. وإن تلف ماله عند وجوب ~~الزكاة وقبل إمكان الأداء فلا شيئ عليه، فإن أبرز قدر الزكاة عن ماله فتلف ~~المال وبقيت الزكاة لزمه إخراجها. والاختيار تفريق الزكاة في البلد الذي ~~فيه المال ولا بأس بنقلها إلى بلد غيره إذا بلغته حاجة عن أهله. PageV01P137 # ولا زكاة في غلة مسكن، ولا إجارة عبد حتى يحول على ذلك الحول بعد قبضه. ~~ومن وجبت له فأجرها عند الغريم مدة ثم قبضها استقبل الحول بها بعد قبضها. ~~ومن قبض الأجرة عند عقدالإجارة لم تجب عليه زكاتها حتى يمضي عليه حول بعد ~~اقتضائها، وهي كالدين عليه، إلا أن يكون عرض يساويها فيجب عليه أن يزكيها. # زكاة المال الذي حال عليه السنين عند مالكه دون أن يزكيه # ومن كانت له عشرون دينارا، فأقامت عنده سنين لا يخرج زكاتها، فليس عليه ~~إلا نصف دينار للسنة الأولى، ولا شيئ عليه لما بعد ذلك إلا إن عرض سواها ~~فيزكيها لكل عام، إذا كان عرضه يساوي ما اجتمع عليه من زكاتها. # ومن جبت علهي زكاة في مال بعد حلول الحول عليه فاشترى به سلعة قبل أن ~~يزكيه، ms049 ثم باعها فيها، فإنه يخرج الزكاة عن المال الأولى، ثم يزكيه للعام ~~الثاني، ويزكي ربحه معه إلا قدر الزكاة للعام الأول فإنه لا يزكيه، إلا أن ~~يكون له مال غيره، فيزكيه كله. PageV01P138 ### ||| CHECK فصل زكاة الدين ### || AUTO 2 - باب زكاة الدين # فصل: زكاة الدين # والدين مسقط للزكاة عن العين، وغير مسقط لها عن الحرث والماشية، فمن كان ~~دينه مثل عينه فلا زكاة عليه وسواء كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤلا. ~~فإن فضل عن عينه نصاب دينه زكى الفضل عن دينه. ومن كان عليه دين وله عرض ~~وعين جعل دينه في عرضه وزكى عينه، وسواء كان عرضه للتجارة أو للقنية، وإن ~~كان عرضه لا يفي قيمته لدينه ضم إليه من عينه ما يفي عليه من دينه، وزكى ~~الفضل إن كان نصابا بعد دينه. ومن كان عليه دين PageV01P139 ### ||| CHECK فصل زكاة من ملك دينا بميراث أو هبة ومن ملك دينا ### ||| CHECK فصل زكاة ربح المال المستقرض ### ||| CHECK فصل من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه # وله عين، وعبد، ومكاتب جعل دينه في قيمة كتابة عبده وزكى عينه. وإن كان ~~له مدبر جعل في رقبته في قول ابن القاسم: وقال غيره: يجعل دينه في قيمة ~~خدمته، وبه أقول. ومن كان عليه دين وفي يديه عين، جعل دينه في دينه إذا كان ~~ملاء وثقة. وأفرج الزكاة من عينه. # فصل: من كان عليه دين وفي يديه بقدر دينه # ومن كان عليه دين وفي يديه بقدر عين دينه فحال الحول عليه، فأبرأه رب ~~الدين مندينه؟ ففيها عن ابن القاسم روايتان: إحداهما: أنه يزكي في الحال ~~عينه. والأخرى: أنه يستقبل به حولا بعد سقوط دينه وكذلك إن وهب له عرض ~~يساوي دينه. # فصل: زكاة ربح المال المستقرض # ومن استقرض نصابا يتجر فيه حولا فربح نصابا آخر، زكى عن الفضل، ولا زكاة ~~عليه في الأصل. وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعا حتى يحول الحول على ~~الفضل مؤتنفا. # فصل: زكاة من ملك دينا بميراث أو ms050 هبة ومن ملك دينا # ومن ملك دينا بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية فلا زكاة ~~عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له. ولو مرت سنون وهو على الغريم ~~وربه قادر على أخذه منه أو غير قادر عليه، استقبل به حولا بعد قبضه له. PageV01P140 ### ||| CHECK فصل من ملك مالا ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدة # فصل: من ملك مالا ولم يقدر على قبضه إلا بعد مدة # ومن تزوج امرأة بنصاب من الذهب أو الورق، ثم دفعه إليها بعد حول أو أحوال ~~فلا زكاة عليها فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. ومن أقرض رجلا نصابا ~~فأقام عنده حولا أو أحوالا عدة، ثم قبضه فعليه أن يزكيه زكاة واحدة. ومن ~~غصب نصابا من ماله، ثم رد عليه بعد حول أو أحوال، فعليه زكاة واحدة، ومن ~~ضاع ماله، فالتقطه رجل، فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربه بعد حول ~~أو أحوال عدة فعليه زكاة واحدة. PageV01P141 ### ||| CHECK فصل معادن الذهب والورق ### ||| CHECK فصل زكاة من أقرض مالا ### ||| CHECK فصل زكاة مال الوديعة والمضاربة # فصل: زكاة مال الوديعة والمضاربة # ومن أودع ماله غيرهفمكث عنده أحوالا عدة زكاه لكل حول مرة. وكذلك إن دفع ~~ماله مضاربة، أخرج عنه الزكاة لكل عام بعد قبضه. # فصل: زكاة من أقرض مالا # من كان له دين قد حال عليه الحول أو أحوال عدة، ثم اقتضى منه نصابا، أي ~~الزكاة عنه ثم زكى ما اقتضاه بعده من قليل أو كثير، فإ، اقتضى منه دون ~~النصاب فلا زكاة عليه. فإن كان اقتضى بعد ذلك تمام النصاب، زكى جميع ما ~~اقتضى أولا وثانيا، ثم زكى بعد ذلك ما اقتضاه من قليل أو كثير، وسواء أنفق ~~المال الأول أو أبقاه. ### || AUTO 3 - باب زكاة معادن الذهب والورق # فصل: معادن الذهب والورق # وفي معادن الذهب والورق الزكاة إذا بلغ ذلك نصابا، وكان نيله متصلا، ~~فيزكي عند أخذه ولا ينتظر به حولا بعده. ومن استخرج من معدن ms051 نصابا من ذهب ~~أو ورق وعليه دين مثله، فالزكاة عليه واجبة ولا يسقطها الدين عنه. PageV01P142 ### ||| CHECK فصل زكاة المعادن # ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر، وزكاه. ~~ومن انقطع نيل معدنه ثم استأنف العمل فيه ابتدأ النصاب لما استخرجه ثانيا ~~منه، ولم يضمه إلى ما استخرجه أولا. # فصل: زكاة المعادن # ولا زكاة في معادن الرصاص، والنحاس، والحديد، والصفر، ولا شيئ من المعادن ~~كلها سوى الذهب والورق. ولا زكاة في لؤلؤ، ولا جوهر، ولا عنبر، إلا أن يكون ~~للتجارة، مشترى بالدنانير والدراهم، فيكون كسائر عروض التجارة. PageV01P143 ### ||| CHECK فصل زكاة الركاز # فصل: زكاة الركاز # وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس، في ذهبه وورقه. وعنه في جوهره وعروضه ~~روايتان: # إحداهما: وجوب الخمس فيه. والأخرى: سقوطه عنه. وقيل في قليل الذهب والورق ~~عنه روايتان: إحداهما: وجوب الخمس فيه. ويشبه أن يكون حد القليل PageV01P144 ### ||| CHECK فصل زكاة عروض التجارة ### ||| CHECK فصل زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي # بما دون النصاب والكثير النصاب فما فوقه. # فصل: زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي # والركاز معتبر بالأرضين، فما وجد منه في أرض العنوة فهو للعسكر الذين ~~افتتحوا تلك البلدة، وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وما وجد في أرض الصلح ~~فهو لأهل الصلح وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وقال ابن القاسم: إلا أن ~~يكون واجده من أهل الصلح، فيكون ذلك له. وقال غيره. بل هو لجملة أهل الصلح. ~~وما وجد في فيافي الأرض، وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب، ~~فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلا ~~دفعه إليه وإلا صرفه هو في وجوه الخمس. # فصل: زكاة عروض التجارة # ولا زكاة في شيئ من العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة ~~مدارة كانت أو غير مدارة فالمدارة تزكى كل عام، وغير املدارة تزكى بعد ~~البيع لعام واحد. ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيئ من النقد فلا زكاة ~~عليه. PageV01P145 ### ||| CHECK فصل زكاة الحلي # ومن ms052 كان يبيع بالعروض والنقد فالزكاة عليه واجبة. ومن اشترى عرضا للقنية، ~~ثم نوى به التجارة ثم باعه، استقبل بثمنه حولا بعد قبضه. ومن اشترى عرضا ~~للتجارة ثم نوى به القنية، ثم باعه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يزكي الثمن ~~عند قبضه. والأخرى: أنه يستقبل به حولا بعد قبضه. ### || AUTO 4 - باب زكاة الحلي والحلية # فصل: زكاة الحلي # ولا زكاة في حلي القنية، وتجب الزكاة في حلي التجارة ويراعى في ذلك قدره ~~وزنا دون قيمته مصوغا. وعنه في حلي الكراء روايتان: إحداهما وجوب PageV01P146 ### ||| CHECK فصل زكاة الحلية # الزكاة فيه. والأخرى: سقوطها عنه. وتجب الزكاة في الأواني الفضة والذهب ~~والورق وافتناؤها حرام. # فصل: زكاة الحلية # ولا زكاة في حلية سيف، ولامصحف للقنية. وتجب الزكاة في حلية اللجام، ~~والسرج، والدواة والمرايا والسكاكين. وإذا كانت المصاحف والسيوف المحلاة ~~للتجارة ففيهما روايتان: إحداهما: أنه لا زكاة فيها تباع فتزكى أثمانها ~~كالعروض. # والأخرى: أنه تزكى حليتها وزنا، إذا حال الحول عليها، وينتظر بالنصول ~~والمصاحف بيعها، ثم تزكى أثمانها بعد البيع، إلا أن تكون مدارة فتزكى وزن ~~الحلية وقيمة النصول والمصاحف، كل عام، وكذلك حلي التجارة المفصل بالخرز PageV01P147 ### ||| CHECK فصل الإبل # إن كان في نزعه ضرر على أهله. ### || AUTO 5 - باب زكاة الإبل # فصل: الإبل # وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع، ~~فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث ~~شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا ~~بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض، وسنها سنة كاملة، وقد دخلت في الثانية، ~~فإذا لم تجد فابن لبون ذكر، وسنه سنتان، وقد دخل في الثالثة، فإن لم يوجد ~~كلف ربها بنت مخاص إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ~~وسنها سنتان وقد دخلت في الثالثة إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ~~ففيها حقه وسنها ثلاث سنين، وقد دخلت فيالرابعة إلى ستين، فإذا بلغت إحدى ~~وستين، ففيها ms053 جذعة، وسنها أربع سنين وقد دخلت في الخامسة إلى خمس وسبعين، ~~فإذا بلغت ست وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ~~ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل ~~أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة ففيها روايتان: إحداهما: أن الساعي ~~بالخيار بين حقتين أو ثلاث بنات لبون. والأخرى: أنه ليس فيها إلا حقتان حتى ~~تبلغ ثلاثين ومائة. # وقال ابن القاسم من رأيه: فيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ ثلاثين ومائة، ~~فيكون فيها بنتا لبون وحقه. وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون وفي خمسين ~~ومائة ثلاث حقاق. وفي ستين ومائة، أربع بنات لبون. وفي سبعين ومائة ثلاث ~~بنات وحقة. وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون. وفي مائتين أربع حقاق أو ~~خمس بنات لبون. وإذا وجد السنين جميعا أخذ أيهما شاء، وكذلك إذا فقدهما كلف ~~رب المال أيهما شاء فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ ما وجد ولم يكلفه ما ~~فقد، ثم كذلك الحكم فيما زاد من الإبل في كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت ~~لبون. PageV01P148 ### ||| CHECK فصل زكاة الغنم ### ||| CHECK فصل صفة الغنم المأخوذة في صدقة الإبل # فصل: صفة الغنم المأخوذة في صدقة الإبل # والغنم المأخوذة في صدقة الإبل في أربع وعشرين فما دونها الجذاع والثنايا ~~من الغالب من غنم أهل ذلك البلد الذي تجب فيه الصدقة، من الضأن والمعز. ~~وتؤخذ الجذعة والثنية من الضأن والمعز بخلاف الضحايا والهدايا. ومن كان له ~~تسع من الإبل، فالشاة في خمس منها والأربع الزائدة عفو لا شيئ فيها، وكذلك ~~سائر الأوقاص المتوسطة بين النصب كلها. # وفيها وجه آخر إن شاء في التسع كلها، والبخت مضمومة إلى العراب في ~~الصدقة، والقلاص مضمومة إلى أمهاتها في الصدقة كانت أمهاتها نصابا أو دونه، ~~فإن لم توجد إلا القلاص كانت الزكاة فيها إذا كانت نصابا، ولم يؤخذ منها، ~~ووجب على ربها دفع المسن عنها. ### || AUTO 6 - باب صدقة الغنم # فصل: زكاة الغنم # وليس فيما دون الأربعين من ms054 الغنم صدقة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى ~~مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ما زاد بعد ذلك ~~ففي كل مائة شاة شاة، وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه. وفي الأربعمائة ~~أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه، ثم كذلك العبرة فيما بعد ذلك من المئات. ~~والضأنوالماعز مضمومتان في الزكاة وسخال الغنم مضمومة إلى أمهاتها نصابا ~~كانت أو دونه فإن ماتت الأمهات وبقيت السخال، وجبت الزكاة فيها إذا كانت ~~نصابا، ولم يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها. # وإن كان الغنم ضأنا ومعزا أخذت الزكاة من أكثرها، وإن استويا أخذ الساعي ~~من أيهما شاء. وإذا كانت الغنم خيارا وشرارا أخذت الصدقة من أوسطها ولم ~~تؤخذ من أعاليها، ولا من أدانيها، فإن كانت خيارا كلها كان لربها PageV01P149 ### ||| CHECK فصل زكاة البقر # الإتيان بالوسط إلا أن يتطوع بالدفع من خيارها. وإذا كانت شرارا كلها ~~كلفه الساعي الإتيان بالوسط بدلا عنها، إلا أن يرى الأخذ منها نظرا لأهل ~~الصدقة فيأخذ منها. ### || AUTO 7 - باب صدقة البقر # فصل: زكاة البقر # وليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها تبيع جذع ~~أو جذعة وسنه سنتان إلى أن تبلغ أربعين، فتكون فيها مسنة وسنها أربع سنين، ~~وفي الخمسين مسنة أيضا، وفي الستين تبيعان، وفي سبعين مسنة وتبيع، وفي ~~ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعه، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي عشر ~~ومائة مسنتان وتبيع، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات وأربعة أتبعه، والخيار في ~~ذلك إلى قابض الصدقة، على ما بيناه في المائتين الإبل، ففي كل ثلاثين تبيع، ~~وفي كل أربعين مسنة. PageV01P150 ### ||| CHECK فصل ضم أنواع الأنعام إلى بعض # فصل: ضم أنواع الأنعام إلى بعض # وضم لفروع إلى الأصول # والضأن والمعز مضمومتان في الزكاة، وكذلك الجواميس مضمومة إلى البقر، PageV01P151 ### ||| CHECK فصل زكاة فائدة الماشية # والبخث مضمومة إلى العراب من الإبل، وسخال الغنم وعجاجيل البقر، وفلان ~~الإبل مضمومة إلى أمهاتها كانت الأمهات نصابا أو دونه، فإن ماتت الأمهات ~~وبقيت السخال والعجاجيل ms055 والفصلان وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابا، ولم ~~يؤخذ منها، ووجب على ربها دفع المسن عنها. ### || AUTO 8 - باب زكاة فائدة الماشية # فصل: زكاة فائدة الماشية # من أفاد فائدتين من الماشية في زمانين فإن كانت الأولى منهما نصابا ضم ~~إليها الأخرى وزكاها بحول الأولى، وإن لم تكن الأولى نصابا، ضمها إلى ~~الثانية، واستقبل بها الحول من يوم أفاد الثانية نصابا كانت أو لم تكن ~~نصابا. PageV01P152 ### ||| CHECK فصل كيفية الخلطة في زكاة الماشمية ### ||| CHECK فصل ضم الأموال المتجانسة إلى بعضها # فصل: ضم الأموال المتجانسة إلى بعضها # ومن كان له نصاب من الذهب أوالورق فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به ~~نصيبا من الماشية ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولا من يوم ~~اشتراها. والأخرى: إنه يبينها على حول العين. ومن كان عنده نصاب من الماشية ~~فأم عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق ففيها روايتان: ~~إحداهما: إنه يستقبل الثمن حولا. والأخرى: أنه يبينه على حول الماشية. # ومن كان له نصاب من الماشية فأقام عنده بعض الحول ثم باعه بنصاب من جنسه ~~بنى الاثني على حول الأول، وإن باعه بنصاب من غير جنسه ففيها روايتان: ~~إحدالهما: أنه يبني. والأخرى: أنه يبتدئ، ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس ~~غيره. ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جمعت عليه، ولم تفرق، وكذلك سائر ~~الأموال في الزكاة يضم كل جنس إلى جنسه. ### || AUTO 9 - باب زكاة الخلطاء # فصل: كيفية الخلطة في زكاة الماشمية # وصفة الخلطة المؤثرة في زكاة الماشية خمس وهي: الراعي، والفحل، والدلو، ~~والمسرح، والمبيت. فإذا كان لمالكين نصابا من الماشية وكانا مفترقين ثم ~~اجتمعا PageV01P153 # على أكثر صفات الخلطة كانا خليطين. # وقيل: إذا اجتمعا على وصين من صفات الخلطة فصاعدا كانا خليطين ماشيتهما ~~زكاة المالك الواحد، ولا يكونون خليطين بالاجتماع على وصف واحد. وقال بعض ~~أصحابنا: إذا اجتمعا على راع واحد فهما خليطان؛ لأنهما يجتمعان بالراعي ~~الواحد على أكثر صفات الخلطة، وسواء اجتمعا على الخلطة في الحول كله أو في ms056 ~~بعضه. وإذا كان لأحد الخليطين نصاب، وللثاني دون النصاب فلا زكاة على من ~~نقص ملكه عن النصاب، ولا تأثير للخلطة في ذلك. PageV01P154 # فإذا أخذ الساعي الزكاة من مالك دون النصاب ردها عليه صاحب النصاب. وإذا ~~كان لكل واحد منهما دون النصاب، فإذا ضم مال أحدهما إلى الآخر كان الجميع ~~نصابا، فلا زكاة واحدة منهما. ولا يلفق النصاب في الزكاة من أملاك عدة، ~~وإنما تؤثر الخلطة بعد حصول النصاب في ملك كل واحد من أرباب الماشية. وإذا ~~كان لكل واحد من الخليطين نصاب وكان لأحدهما أكثر من مال الآخر، زكيا زكاة ~~المال الواحد، ثم ترادا الزكاة بينهما على عدد أملاكهما مثل أن يكون ~~لأحدهما من الغنم خمسون، وللآخر أربعون فيكون عليهما جميعا شاة واحدة وتكون ~~بينهما على تسعة أجزاء على صاحب الخمسين منها خمسة أجزاء، وعلى صاحب ~~الأربعين منها أربعة أجزاء، فمن أيهما أخذت رد عليه الآخر قسط منها. # وكذلك إذا كان لأحدهما أربعون من الغنم وللآخر ثمانون فعليهما شاة واحدة ~~على صاحب الأربعون ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. وإذا كان لكل واحد ~~منهما أربعون ولأحدهما أربعون أخرى، ولا خليط فيها ضمت كلها ووجب فيها شاة ~~واحدة على صاحب الأربعين ثلثها، وعلى صاحب الثمانين ثلثاها. # وإذا كان أحد الخليطين خمس من الإبل وللآخر تسعة ففيها روايتان: إحداهما: ~~أن على كل واحد منهما شاة. والأخرى: أن عليها جميعا شاتين ويترادانهما ~~بينهما على قدر الملكين، فيكون على صاحب الخمس خمسة أجزاء من أربعة عشر ~~جزءا من قيمة الشاتين، وعلىالآخر تسعة أجزاء، وإلى هذا رجع مالك واستقر ~~عليه قوله. وإذا كان لأربعة نفر أربعون من الغنم لكل واحد منهم عشرة منها ~~فلا زكاة على واحد منهم فإن أخذ الساعي منهم شاة متأولا في ذلك قول من يذهب ~~إليه فإنهم يترادون الشاة بينهم على عدد أملاكهم فيكون على كل واحد منهم ~~ربع قميتها. # وإذا كان لثلاثة نفر ثلاثون من الغنم لكل واحد منهم عشرة منها، فأخذ ~~الساعي شاة منها فهي مظلمة لمن أخذت منه، ولا ms057 يرجع بشيئ منها على خلطائه. ~~وإذا كان لأحد الخليطين مائة وعشر وللآخر إحدى عشر شاة، فأخذ PageV01P155 ### ||| CHECK فصل عدم تأثير الخلطة في غير الماشية ### ||| CHECK فصل النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة # الساعي منها شاتين فإنهما يترادرانها على مائة وإحدى وعشرين جزءا فيكون ~~على صاحب الإحدى عشر أحد عشر جزءا، وعلى الآخر الباقي. # فصل: النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة # ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك بأن يكون لرجلين من الغنم زيادة ~~على المائتين فيكون عليهما في الاجتماع ثلاث شياه، فيفرقانغنمها ليكون ~~عليهما بعد الافتراق شاتان. ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك أن يكون ~~لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة لكل واحد منهم أربعون شاة فيكون على كل واحد ~~منهم شاة فيجمعونها لتصير على جماعتهم شاة واحدة. فنهي عن الجمع والتفريق ~~الناقصين من الزكاة. # فصل: عدم تأثير الخلطة في غير الماشية # ولا تأثير للخلطة في غير الماشية من أموال الصدقة مثل الذهب والورق ~~والزرع والثمار، ولا يقف النصاب في ذلك من أملاك عدة، ويراعى النصاب في كل ~~على حدته. # فصيل: لي المواشي العاملة والهاملة # وتجب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل ولا فرق بينها وبين ~~الهوامل، وكذلك الغنم المعلوفة، وهي بمنزلة الراعية. ولا زكاة في الخيل، ~~ذكورها وإناثها PageV01P156 ### ||| CHECK فصل ما تجب فيه الزكاة منها وما لا تحب ### ||| CHECK فصل اجتهاد ساعي الزكاة # وهي بمنزلة البغال والحمير. # فصل: اجتهاد ساعي الزكاة # ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وإذا أخذ الساعي من رب الماشية دون سن ~~وجبت عليه، أو أخذ منه ذهبا أو ورقا عوضا عن ذلك أجزأه. ### || AUTO 10 - باب زكاة الحبوب والثمار # فصل: ما تجب فيه الزكاة منها وما لا تحب # وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار وهي: التمر، والزبيب، والزيتون. PageV01P157 # وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها وهي: الحنطة، والشعير، ~~والسلت، والأرز، والذرة، والدخن، والباقلاء، والعدس، واللوبياء، والترمس، ~~والجلبان، والبسيلة، والسمسم، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه هذه الحبوب. ~~ولا تجب الزكاة في حب القرطم ولا بذر ms058 الكتان ولا ما أشبهها. PageV01P158 ### ||| CHECK فصل نصاب الثمار والحبوب # فصل: نصاب الثمار والحبوب # والنصاب في الثمار والحبوب خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع خمسة أرطال وثلث ~~بالبغدادي، والوسق ستون صاعا، وهي ثلاثمائة وعشرون رطلا، ومبلغ النصاب وزنا ~~ألف رطل وستمئاة رطل بالبغدادي. PageV01P159 ### ||| CHECK فصل الوقت الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار ### ||| CHECK فصل ضم الحبوب من نوع واحد إلى بعضها ### ||| CHECK فصل ما سقي سيحا أو نضحا # فصل: ما سقي سيحا أو نضحا # والجزء الواجب في ذلك معتبر بسقيه فما سقي منه سيحا ففيه العشر، وسقي ~~نضحا ففيه نصف العشر، وما سقي سيحا ونضحا واستوى سقياه بالسيح والنضح ففيه ~~ثلاثة أرباع العشر. # وإن اختلف سقياه بالسيح والنضج فإنه يتخرج على روايتان: إحداهما: أنه ~~يجعل الأقل تبعا للأكثر، والأخرى: أنه يأخذ من كل منهما بحسابه. وقال ابن ~~القاسم: ينظر إلى الذي حيا به الزرع فيكون الحكم له، فيجعل الآخر تبعا، لا ~~حكم له. # فصل: ضم الحبوب من نوع واحد إلى بعضها # والحنطة، والشعير، والسلت نوع واحد في الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيخرج من ~~كل واحد منها بحسابه، ولا بأس أن يخرج الأعلى عن الأدنى بقدر مكيله لا ينقص ~~منه شيئ، ولا يخرج الأدنى عن الأعلى، ولا يخرج بقيمته عن الأعلى أكثر ~~منمكيلته، ويخرج بقدر مكيلته ولا ينقص منه شيئ. # والقطاني نوع واحد، يضم بعضها إلى بعض في الزكاة وهي: الحمص، والباقلاء، ~~والعدس، واللوبياء، والجلبان، والبسيلة، والترمس، وما أشبه ذلك، يخرج من كل ~~واحد منها بحسابه كما ذكرناه في الحنطة والشعير. # ولا تضم حنطة إلى تمر، ولا أرز إلى عدس، ولا دخن إلى ذرة، ولا نوع من ~~الحبوب إلى نوع غيره سوى ما ذكرناه. ومن كانت له حبوب من مزارع عدة في بلد ~~واحد أو في بلدان عدة ضم كل نوع منها إلى صاحبه، وتؤخذ الزكاة من وسط ~~الثمار والحبوب، المضموم بعضها إلى بعض، ولا تؤخذ من أعالي ذلك، ولا من ~~أدانيه، وإن كان جيدا كله، أخذت منه، وإن كان رديئا أخذت ms059 منه. # فصل: الوقت الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار # تجب الزكاة في احبوب بيبسهاوإفراكها، وفي الثمار بطيبها وبدو صلاحها. ومن ~~باع ثمره بعدما بدا صلاحها فزكاتها على بائعها. فإن وجده المصدق مفلسا PageV01P160 ### ||| CHECK فصل في تخريص النخل والعنب # ووجد الثمرة في يد مشتريها، لم يأخذ منه شيئا واتبع بذلك بائعها. # وقال أشهب: يأخذ الزكاة من مشتريها، ثم يرجع من بائعها ولا شيئ على ~~مشتريها؛ لأنالبائع باعه ما يجوز له بيعه. ومن باع ثمرة في أصلها قبل أن ~~يبدو صلاحها، فزكاتها على مشتريها. ومن هب ثمرة بعد أن بدا صالحها، فزكاتها ~~على واهبها. وإن وهبها قبل أن يبدو صلاحها فزكاتها على الموهوب له. وإذامات ~~ربالثمر بعد أن بدا صلاحها، فالزكاةواجبة فيها، وإن مات قبل بدو صلاحها فلا ~~زكاة فيها إلا أن يكون في حصة كل واحد من الورثة نصاب كامل. # فصل: في تخريص النخل والعنب # تخرص النخل والكرم على أربابها إذا بدا صلاحها، ويخلى بينهم وبينها، فإن ~~شاءوا باعوا أو أكلوا وضموا حصة الزكاة، وإن شاءوا تركوا ولم يضموا حصة ~~الزكاة. فإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصها، فلا ضمان على أربابها، وإن PageV01P161 ### ||| CHECK فصل زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار # بقي بعد الجائحة نصاب كامل وجبت الزكاة فيه. وعنه في تخفيف خرص النخل ~~وترك الثنايا والعرايا روايتان: إحداهما: أنه يخفف خرص الثمرة على أصحابها، ~~ويترك لهم ما يعرون، وما يأكلون. # والرواية الأخرى: أنه يخرص عليهم الثمر كله ولايترك منه شيئ. وإذا زاد ~~الخرص فليس عليهم إخراج الصدقة عن زيادته، ولو أخرجوها لكان ذلك حسناغ، وإن ~~نقص الخرص لم تنقص الزكاة. # وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يؤدي زكاة ما زاد على ما خرص عليهم، ~~لقلة إصابة الخراص اليوم. # فصل: زكاة ما أكل قبل الحصاد وزكاة الثمار # التي لاتعصر، ولا تزبب، ولا تتمر ولا تحزن # وما أكل من الزرعوهو حشيش أو من القطاني والباقلاء وهو أخضر صغير، لم ~~يحتسب على أربابها. وما أكل من الزرع بعدإفراكه أو من ال قطاني ms060 بعدي بسها ~~حسب ذلك على أربابها. وما كان من ثمار النخيل لا يتمر، ومنالعنب لا يزبب، ~~ومن الزيتون لايعصر، أخرجت زكاته من ثمنه. وما كان من ذلك يبقى PageV01P162 ### ||| CHECK فصل وقت إخراج زكاة الفطر ### ||| CHECK فصل وجوب زكاة الفطر ومقدارها ### ||| CHECK فصل سنن الصلاة # ويتناهى فبيع قبل تناهيه ففيه روايتان: إحداهما: أنه تخرج زكاته من ثمنه. ~~والأخرى: أنه تخرج من حبه أو دهنه. # فصل: سنن الصلاة # ولا زكاة في العنب الجبلي، إلا أن يكون محوزا أو محضرا، فتجب فيه الزكاة ~~في المستقبل، بعد حوزه وحضره، ولا زكاة في الحلبة، ولا في شيئ من الفواكه ~~كلها رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا في القطن، ولا في القصب، ولا في ~~الخشب، ولا في الكولان، والأسل، ولا ما أشبه ذلك ولا زكاة في العسل، ولا في ~~قصب السكر، ولا في التين، ولا الرمان، ولا في الجوز، واللوز، والعناب، ولا ~~ما أشبه ذلك. ### || AUTO 11 - باب زكاة الفطر # فصل: وجوب زكاة الفطر ومقدارها # وزكاة الفطر مفروضة قيل بالقرآن، وقيل بالسنة، وروي ذلك عن مالك رحمه ~~الله والمشهور أنها فرض بالسنة، وهي صاع بالمد المنسوب إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم من حنطة وغيرها. # فصل: وقت إخراج زكاة الفطر # ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى، ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر PageV01P163 ### ||| CHECK فصل من تجب عليه زكاة الفطر # في القياس، وقد يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة استحبابا. ~~ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ~~ذلك وجود النصاب في ملكه. ويستحب للفير إذا أخذ من الزكاة يوم الفطر ما ~~يفضل له عن قوته عياله، أن يخرجها عن نفسه ولا يلزمه ذلك؛ لأن غناه حدث بعد ~~وقت الوجحوب. ومن أخرج الزكاة عن يوم الفطر مع مقدرته عليها لزمه إخراجها ~~بعد ذلك، وكانت دينا في ذمته. # فصل: من تجب عليه زكاة الفطر # ويجب على المرء إخراجها عمن تلزمه نفقته من والديه الفقيرين المسلمين، ~~وولده الفقراء الأصاغر، ms061 وزوجته المدخول بها، وعبيده المسلمين، كانوا ~~للتجارة أو للقنية، ومعتقيه إلى أجل، وأمهات أولاده، ومدبريه، وفي ~~المكاتبين روايتان: إحداهما: وجوبها على السيد. والأخرى: سقوطها عن السيد ~~وعنهم. وإذا كان PageV01P164 ### ||| CHECK فصل ما يخرج منه زكاة الفطر ### ||| CHECK فصل فيمن تدفع لهم زكاة الفطر ### ||| CHECK فصل حكم من ولد أو أسلم ليلة الفطر # عبدين اثنين شريكين، فعلى كل واحد منهما بقدر ملكه فيه. وكذلك إذا كان ~~بين جماعة شركاء فعلى كل واحد منهم بقدر ملكه فيه. وإذاكان بعضه حرا وبعضه ~~مملوكا ففيها روايتان: إحداهما: أن الصاع عليه وعلى السيد بقدر الحرية ~~والرق. والأخرى: أن على السيد بقدر رقه، ولا شيئ على العبد. وقال عبد ~~الملك: الصاع كله على السيد. # فصل: حكم من ولد أو أسلم ليلة الفطر # ومن ولد له مولود يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة الفطر عنه. ومن اشترى ~~عبدا ليلة الفطر ففيها روايتان: إحداهما: أن زكاته على بائعه. والأخرى: أن ~~زكاته علىمبتاعه. وإذا أسلم النصراني يوم الفطر استحب له أن يخرج زكاة ~~الفطر، فإذا أسلم قبل يوم الفطر وجب عليه إخراجها، وإن أسلم في أيام النحر ~~لزمته الأضحية. # فصل: فيمن تدفع لهم زكاة الفطر # يجوز دفع الصاع إىل مسكين واحد أو مسكينين أو أكثر من ذلك. ويجوز دفع ~~أصواع عدة إلى مسكين واحد، ولا يدفع إلا إلى: حر، مسلم، فقير، ويجوز دفعها ~~إلى الصغير والكبير. ولا يجوز دفعها إلى أحد ممن تلزمه نفقته ولا بأس ~~بدفعها إلى من لا تلزمه نفقته من أقاربه. # فصل: ما يخرج منه زكاة الفطر # ويجوز إخراجها من الحب ومن سائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق، ~~ولا دقيق ولا خبز ولا شيئ من الفواكه كلها رطبها ويابسها، ولا يخرج مكانها ~~ثمن. ويستحخب للمسافر إخراجها في المكان الذي هو فيه عن نفسه PageV01P165 ### ||| CHECK فصل كيف تصرف الزكاة # وعياله. وإن أخرجها أهله عنه أجزأه، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده ~~الكافر. ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيرا، ولا يجوز للزوج ms062 ~~أن يدفع إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها. ### || AUTO 12 - باب الصدقة # فصل: كيف تصرف الزكاة # قال مالك رحمه الله: ووجوهالصدقة التي يجب صرفها فيها ما ذكره الله ~~تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) والفقر ~~والمسكنة اسمان لمعنى واحد وهو لمن يملك شيئا يسيرا لا يكفيه ولا يعينه، ~~ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته، فيجوز أن يدفع إليه نصاب، وينقصمنه شيئ ما. ~~ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه (والعاملين عليها): حياة ~~الصدقة وسعاتها تدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم. ولا يجوز أن ~~يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدرها. PageV01P166 # (والمؤلفة قلوهبم: هم الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيئ من ~~أموال الصدقة إليهم، ويجوز دفع ذلك إليهم قبل إسلامهم، وقد سقط في هذا ~~الوقت سهمهم للغنى عنهم، فإن احتيج في وقت إلى تأليفهم جاز أن يدفع إليهم. # (وفي الرقاب) في عتق الرقاب وفكها من الرق، فيجوز للإمام أن يشتري رقابا ~~من مال الصدقة، فيعتقهم ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب ~~الزكاة، فأعتقهم جاز له ذلك. وقد قيل: إنه في إعانة المكاتبين بما يعتقون ~~به في آخر كتابتهم. # (والغارمين): الذين علهيم من الديون بإزاء ما في أيديهم من المال فيجوز ~~إن يدفع إليهم شيئ من الصدقة، وإن كانت لهم أموال؛ لأن أموالهم ديون عليهم، ~~فإن لم تكن لهم أموال فهم فقراء وغارمون، يستحقون الأخذ بالوصفين جميعا. PageV01P167 ### ||| CHECK فصل ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة # (وفي سبيل اله): في الغزو يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في ~~غزوهم وجهادهم أغنياء كانوا أو فقراء. # (وبن السبيل): المنقطع به بغير بلده، فيدفع إليه بقدر كفايته وليس عليه ~~رد ذلك على معطيه ولا إخراجه في وجوه الصدقة، إذا عاد إلى بلده. فهذه وجوه ~~الصدقة التي يجب صرفها فيها، ولا يجوز العدول بها عنها. # فصل: ما يجوز وما لا يجوز في صرف الزكاة # قال ms063 مالك رحمه الله: ولا يجوز أن يخص بها أحدا من أقاربه إذا لم تلزمه ~~نفقته، ولكن يعطيه كما يعطي غيره من الأجانب. ويجوز صرف الصدقة في وجه من ~~الوجوه المذكورة دون وجه. ويجوز أن يفضل صنف منها على صنف، كما يجوز تفضيل ~~شخص من أهلها على شخص. ولا يجوز صرف شيئ من هذه الصدقة في غير هذه الوجوه ~~الثمانية من عمارة المساجد أو بناء القناطر أو تكفين الموتى أو فداء الأسرى ~~أو غير ذلك من المصالح أو شيئ من المصارف، ولا يجوز دفعها إلى غني، ~~ولاكافر، ولا عبد، ولا إلى أحد ممن يلزم رب المال نفقته. # وإن دفعها إلى غني أو عبد أو كافر، ثم تبين له بعد ذلك حالهم، وجبت عليه ~~الإعادة. ويستحب له أن يدفعها إلى من يفرقها عنه ممن يعرف وجوه الصدقة، ولا ~~يليها بنفسه، لئلا يستحمد بفعله ويبرأ من اجتلاب الحمد والثناء. PageV01P168 ### ||| CHECK فصل الشهادة في رؤية الهلا # بسم الله الرحمن الرحيم # وصلى لله على سيدنا محمد النبي الكريم ### | AUTO 4 - كتاب الصيام ### || AUTO 1 - باب الشهادة في رؤية هلال رمضان # فصل: الشهادة في رؤية الهلا # قال مالك رحمه الله: ويجب صيام رمضان بالشهادة، ولا يحتاج إلى الاستفاضة، ~~ولا يجوز الصيام بشهادة واحدة، ولا يجب الفطر بشهادة واحدة. PageV01P169 # ويجب الصوم والفطر بشهادة شاهدين مرضيين. ومن راى هلال رمضان وحده لزمه ~~الصيام، فإن أفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة، PageV01P170 ### ||| CHECK فصل فيمن أصبح ولم يعلم بدخول رمضان ### ||| CHECK فصل هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر # ومن راى هلال شوال أفطر سرا ولم يظهر الفطر جهرا، خوفا من التهمة ~~والذريعة لأهل البدع. # فصل: هل تلزم رؤية الهلال ببلد آخر # وإذا رؤي الهلال في بلد من البلدان رؤية ظاهرة أو ثبت عند أهله بشهادة ~~قاطعة، ثم نقل ذلك عنهم إلى غيرهم بشهادة شاهدين، لزمهم الصوم ولم يجز لهم ~~الفطر. وقال عبد الملك مثل ذلك في الرؤية الظاهرة، وقال في الشهادة لا يلزم ~~ذلك إلا أهل البلد الذي ثبت عندهم الشهادة ms064 إلا أن تكون الشهادة ثبتت عند ~~الإمام فيلزم الناس كلهم الصيام. # فصل: فيمن أصبح ولم يعلم بدخول رمضان # وإذا أصبح الناس غير عالمين، ثم ثبتت الشهادة عليه لزمهم الكف عن الأكل ~~في ما بقي من النهار، وعما ينافي الصيام. ووجب عليهم القضاء وإن ثبت ~~الشهادة على هلال شوال نهارا وجب الفطر والصلاة إن كان ذلك قبل الزوال، وإن ~~كان بعد الزوال لم يصلوا صلاة العيد في يومهم ولا في غيره. ومن رأى هلال ~~رمضان نهارا قبل الزوال أو بعده لم يلزمه الصيام ليومه، وهو لما يستقبل. ~~ومن رأى هلال شوال نهارا قبل الزوال أو بعده لم يجز له الفطر، وهو لما ~~يستقل. PageV01P171 ### ||| CHECK فصل فيمن صام تطوعا ثم أفطر ### ||| CHECK فصل النية ### || AUTO 2 - باب النية في الصوم # فصل: النية # ولا يصح الصوم كله فرضه ونفله، مقيده ومطلقه، إلا بنية، ومن الليل قبل ~~طلوع الفجر. ولا بأس بتقديم النية، في أول الليل، ولايفسدها ما يحدث من ~~الأكل والشرب والجماع بعدها، قبل الفجر. # ويجزي صوم رمضان بنية في أوله لصوم جمعيه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ~~ليلة، ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة ~~القتل، أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. ومن نوى صيام رمضان من ~~أوله، ثم أفطر لمرض، أو سفر، أو نسيان، ثم أراد الصيام، لزمه تجديد النية ~~لما بقي منه. وكذلك إذا أفطر متعمدا لزمه تجديد النية. ومن نوى علاتطوع في ~~رمضان لم يجز عن فرضه، مسافرا أو حاضرا. ### || AUTO 3 - باب صيام التطوع # فصل: فيمن صام تطوعا ثم أفطر # ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدا كان عليه القضاء. وإن ~~أفطر بعذر من: مرض أو حيض أونسيان فليس عليه قضاء. # وعلى الناسي الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهدا في ~~آخر النهار أو أوله. ومن تطوع بالصوم في الحضر، ثم سافر فأفطر فيه روايتان: ~~إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء. ومن ms065 تطوع بالصوم في ~~السفر ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: ~~أنه ليس عليه قضاء. PageV01P172 ### ||| CHECK فصل المسافر مخير بين الصوم والفطر ### || AUTO 4 - باب في صيام المسافر # فصل: المسافر مخير بين الصوم والفطر # ومن سافر في ررمضان فهو بالخيار في الصوم والفطرن والصوم في السفر لمن ~~قوي عليه أفضل من الفطر، ولا يجوز أن يصوم في سفر تطوعا ويترك PageV01P173 # الفرض. ومن أصبح صائما في رمضان فيالحضر، ثم سافر في بعض النهار فليتم ~~صومه ولا يفطر، فإن أفطر فلا كفارة عليه. ومن عزم على السفر فأفطر قبل أن PageV01P174 ### || CHECK 5 - باب ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام ### ||| CHECK فصل فيمن أفطر عامدا أو ناسيا أو متأولا ### ||| CHECK فصل فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر # يخرج من البلد ثم خرج فعليه الكفارة. وقال عبد الملك: لا كفارة عليه، وقد ~~بلغنا أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. # فصل: فيمن زال عنه حكم السفر أو عذر الفطر # وإذا قدم المسافر مفطرا في بعض النهار أتم فطره، ولم يكف عن الطعام، ~~وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار لم يلزمها الكف عن الطعام والشراب. ~~ولو قدم المسافر في بعض النهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضتها ~~جاز له وطؤها والاستمتاع بها. وإذا قدم المسافر في أضعاف سفره إلى بلد غير ~~بلده، فإن عزم على مقام أربعة أيام لزمه الصيام، وإن كان عزمه دون ذلك فهو ~~بالخيار في الصوم والإفطار. # 5 - باب: ما يوجب القضاء والكفارة في الصيام # فصل: فيمن أفطر عامدا أو ناسيا أو متأولا # ومن فطر في شهر رمضان متعمدا أو شرب أو جامع فعليه القضاء والكفارة. ومن ~~أفطر في رضمان ناسيا أو مجتهدا فعليه القضاء. وإن جامعناسيا ففيهما PageV01P175 ### ||| CHECK فصل فيمن تعمد الفطر # روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء، والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء، ~~ولا كفارة عليه. وإذا جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه الكفارة وإن قبل أو ~~لمس فأنزل فعليه الكفارة. وإن نظر وتفكر، ms066 فأنزل فإنها تتخرج على روايتين: ~~إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أن عليها القضاء دون الكفارة. # فصل: فيمن تعمد الفطر # وإن رفع النية في أضعاف النهار متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه ~~القضاء والكفارة. والأخرى: أن عليه القضاء دون الكفارة. وإذا صام في سفره PageV01P176 ### ||| CHECK فصل من واصل الفطر بعد أن كان ناسيا # في رمضان، ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: أن علهي القضاء ~~والكفارة والأخرى: أن عليه القضاء دون كفارة. وقال عبد الملك والمغيرة: إن ~~أفطر بجماع فعليه الكفارة، وإن أفطر بأكل وشرب فليس عليه كفارة. # فصل: من واصل الفطر بعد أن كان ناسيا # ومن أفطر في رمضان ناسيا، ثم أفطر بعد ذلك متعمدا، فعلى وجهين: إن كان ~~متأولا سقوط حرمة الصيام عنه فلا كفارة عليه. وإن كان قصد هتك حرمة الصيام ~~والجرأة عليه والتهاون به فعليه الكفارة. وإن أفطر يومين فعلهي كفارتان PageV01P177 ### ||| CHECK فصل في ماهية كفارة الفطر ### ||| CHECK فصل فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب # سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعده. وإن ~~أفطر الشهر كله، كانعليه بعدد أيامه كفارات. # فصل: فيمن أكره زوجته على الجماع أو الأكل أو الشرب # وإذا جامع امرأته في رمضان متعمدا وهي طاوعته له على كل واحد منهما كفارة ~~كاملة، ولا تجزيهما كفارة واحدة. وإن أكرهها على الوطء، فعليهكفارتان عنه ~~وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء على نفسه. وكذلك لو أكرهها على الأكل ~~والشرب لزمته الكفارة عنها. وكل من لزمته فالقضاء واجب عليه لازم له. # فصل: في ماهية كفارة الفطر # وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، أو PageV01P178 ### ||| CHECK فصل المكروهات في الصيام # إطعام ستين مسكينا مدا مدا، كل مسكين، لامد الأصغر، وهو مد النبي صلى اله ~~عليه وسلم على التخيير وليست على الترتيب، والكفارة بالإطعام أحب إلينا من ~~العتق والصيام، وإن أطعم في كفارة الفطر ثلاثين مسكينا مدين مدين أو أكثر ~~من ذلك لم يجزه عن كفارته، وأطعم ثلاثين آخرين، ms067 ولو وجبت عليه كفارتان عن ~~يومين فأطعم ستين مسكينا في يوم واحد لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم ~~الثاني عن الكفارة الثانية أجزأه ذلك في كفارتيه. ### || AUTO 6 - باب ما يكره للصائم فعله # فصل: المكروهات في الصيام # والاحتلام في النوم لا يفسد الصوم، والحجامة في الصوم مكروهة خوف ~~التغرير. ومن احتجم فلا شيئ عليه إن سلم، ومن ذرعه القئ فليس عليه PageV01P179 # قضاء، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء، وهو عندي مستحب له، وغير مستحق PageV01P180 ### ||| CHECK فصل في الحائض # عليه؛ لأنه لو كان مفسدا للصوم لاستوى مختارهوغالبه كالأكل والشرب إذا ~~قصده، أو أكره عليه. وتكره المباشرة للصائم، فإ، باشر وسلم فلا شيئ عليه، ~~وإن أمذى فعليه القضاء، وهو عندي مستحب وغير مستحق، ويكره السعوط للصائم ~~فإذا استعط ولم يصل إلى جوفه فلا شيئ عليه وإن وصل إلى جوفه، فالقضاء واجب عليه. # والكحل مكروه للصائم إذاكان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه، وتكره ~~الحقنة للصائم، فإن احتقن فعليه القضاء، وهو استحباب وليس للإيجاب، ولا ~~ينبغي للصائم أن يمضع علكا ولا عقبا، ولا يلحس مدادا، ولا يذوق طعم قدر، ~~ولا يجعل في فيه شيئا له طعم يجده في حلقه، فإن فعل شيئا من ذلك فوجد طعمه ~~في حلق، فعليه القضاء. ### || AUTO 7 - باب حكم الحائض والمغمى عليه # والمجنون والمرضعوالعاجز عن الصوم # فصل: في الحائض # إذا حاضت المرأة في بعض النهار، بطل صومها، ولزمها القضاء، وإن ظهرت في ~~ليل فاغتسلت ونوت الصوم قبل الفجر أجزأها صومها، فإن أخرت غسلهاحتىطلع ~~الفجر أجزأها صومها. PageV01P181 ### ||| CHECK فصل المغمى عليه في نهار رمضان # قال عبد الملك: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه الغسل، فلم تغتسل حتى ~~طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقا لا يتسع للغسل لم يجزها صومها. ~~وقال محمد بن مسلمة: تصوم وتقضي، وإذاطهرت فلم تدر أكانطهرها قبل الفجر أو ~~بعده، صامت وقضت. ومن جامع في ليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر أجزأه الصوم، ~~ولا شيئ عليه. # فصل: المغمى عليه في نهار رمضان ms068 # ومن أغمي علهي في نهار رمضان يوما كاملا فما فوقه لم يجزه صومه. فإن PageV01P182 ### ||| CHECK فصل في الحامل، والمريض والشيخ الكبير ### ||| CHECK فصل فيمن أدركه رمضان وهو مجنون ### ||| CHECK فصل من أسلم في رمضان # أغمي عليه أكثر يومه لم يجزه صومه، وإن أغمي عليه يسيرا من نومه أجزأه ~~صومه، إن كان إغماؤه بعدالفجر، وإن كان إغماؤه قبل الفجر ولم يفق حتى طلع ~~الفجر لم يجزه صومه عند ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه صومه. ومن أغمي ~~عليهالشهر كله، لزمه القضاء. # فصل: من أسلم في رمضان # ومن أسلم في بعض الشهر لم يلزمه قضاء ما فات منه، ولزمه صوم ما أدركه. ~~وإن أسلم في بعض كف عن الفطر في بقيته، واستحب له القضاء. # فصل: فيمن أدركه رمضان وهو مجنون # ومن بلغ مجنونا أو صحيحا، ثم جن بعد بلوغه، وأتى عليه رمضان في حال ~~جنونه، ثم صح وبرأ وبعد خروجه لزمه القضاء. وقال عبد الملك فيما أظنه: إن ~~بلغ مجنونا، فلا قضاء عليه، وإن بلغ صحيحا ثم جن، فأتى عليه الشهر في ~~جنونه، ثم أفاق فعليه القضاء. # فصل: في الحامل، والمريض والشيخ الكبير # وإذا خافت المرأة الحامل علىحملها أفطرت وقضت، ولا طعام عليها. PageV01P183 ### ||| CHECK فصل في كيفية صيام الكفارات ### ||| CHECK فصل فيمن أخر القضاء عن العام حتى دخل رمضان آخر # وإذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت ففيها روايتان: إحداهما: أن عليها ~~الإطعام والقضاء. والأخرى: أن عليها القضاء، وليس عليها إطعام ويستحب للشيخ ~~الكبير العاجز عن الصوم الإطعام. ### || AUTO 8 - باب قضاء صيام رمضان وغيره # فصل: فيمن أخر القضاء عن العام حتى دخل رمضان آخر # قال مالك رحمه الله: ومن أخر قضاء رمضان من عام إلى عام لزمه القضاء ~~والإطعام، إلا أن يكون معذورا في تأخيره، فلا يلزمه إطعام، والعذر المرض، ~~والسفر المتصلان. وإن كان معذورا في بعضه لزمه من الإطعام بعدد الأيام التي ~~أخرها مع زوال العذر، دون ما سواها. والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين لكل ~~يوم مد من حنطة، بالمد الأصغر، ms069 مد النبي صلى الله عليه وسلم. ويطعم ذلك مع ~~قضائه، فإن قدمه قبل القضاء أو أخره أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. # فصل: في كيفية صيام الكفارات # ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فأفطر في أضعاف ذلك لمرض أو حيض، جاز ~~له البناء. وإن أفطر في سفر لزمه الابتداء. وإن أفطر ناسيا أو مجتهدا جاز ~~له البناء. وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق، لم PageV01P184 ### ||| CHECK فصل فيمن التبست عليه الشهور ورمضان ### ||| CHECK فصل فيمن صام رمضان قضاءا لرمضان سابق # يجزه صومه، وإن جهل ذلك أفطر يوم النحر وأيام التشريق وقضاهن وبنى عليه ~~ويستحب الابتداء. ولو صام شعبان، ورمضان عن واحد منهما وفريضته، لم يجزه ~~صوم رمضان عن واحد منهما ولزمه قضاء ثلاثة أشهر: شهر لقضاء رضمان، وشهرين ~~لكفارته. # فصل: فيمن صام رمضان قضاءا لرمضان سابق # ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام الداخل ~~قضاء عن الخارج ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه عن الداخل، وعليه قضاء ~~الخارج. والأحرى: أنه يجزيه عن الخارج وعليه قضاء الداخل والقولان جميعا ~~لابن القاسم فيما أظنه. وقال غيره: لا يجزيه عن واحد منهما وعليه قضاء ~~شهرين، وهذا هوالصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضا. # وعليه في كل يوم إطعام مسكين غداء وعشاء. وقال ابن المواز عليه مع ذلك ~~كفارة التفريط للعام الأول ثلاثون مدا، وكفارته للعام الثاني ثلاثون مدا ~~أيضا، الجميع ستون مدا، إلا أن يعذر بجهل أو بتأويل. ومن نوى التطوع ~~بالصيام في رمضان لم يجزه عن فرضه، مسافرا كان أو حاضرا. # فصل: فيمن التبست عليه الشهور ورمضان # شهرا غير رمضان بقصد رمضان # ومن كان أسيرا في أرض العدو سنين والتبس عليه الشهور، فصام في كل سنة ~~شهرا متحريا به رضمان ثم انكشف له أن صومه في كل سنة كان شعبان لم يجزه ~~الصوم في السنة الأولى، وكان شعبان من السنة الثانية قضاء عن الأول، وهكذا ~~في كل سنة، ثم قضى شهرا واحدا، وإن صادف صومه شوالا ms070 من كل سنة أجزأه صومه، ~~وقضى يوم الفطر من كل شهرا، وهذا قو لعبد الملك في المسألتين ولست أحفظ عن ~~مالك فيها نصا. PageV01P185 ### ||| CHECK فصل شروط الاعتكاف ### || AUTO 9 - باب الاعتكاف # فصل: شروط الاعتكاف # قال مالك رحمه الله: والاعتكاف الشرعي المقام في المسجد مع الصوم والنية. ~~وأقل ما يصح من الاعتكاف يوم وليلة، والاختيار ألا يعتكف المرء أقل PageV01P186 # من عشرةأيام. ولا بأس بالاعتكاف في رمضان وفي غيره من الصيام الواجب ~~والتطوع. وليس من شرط الصيام في الاعتكاف أن يكون صوما له، ولكن من شرط ~~الاعتكاف أن لا يصح إلا مع وجود الصيام. ولا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في ~~رحابه ولا يعتكف فوق سطح المسجد ولا في بيت قناديله، ولا سقائفه. ولا تعتكف ~~المرأة في بيتها وبيت الرجل في ذلك. ومن كان اعتكافه أياما تدخل فيها ~~الجمعة، وإن اعتكف في غير مسجد الجمعة لزمه الخروج إلى الجمعة، وبطل ~~اعتكافه عند مالك. # وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيصليها، ثم يعود إلى مكانه، ويصح ~~اعتكافه. ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه، فإنه يخرج على روايتين: إحداهما: ~~أن عيه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهذه مخرجة علىالصيام إذا ~~نذر صوم يوم بعينه فمرضه أو حاضت المرأة. # قال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى القضاء. وقال ابن ~~القاسم: عليه القضاء، إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه. # ما لا يجوز أن يفعله المعتكف # ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة لزمه أن يتابعها ولا يفرقها. PageV01P187 # فإن فرقها لعذر، بنى، وإن فرقها من غير عذر ابتدأ. ولا يخرج المعتكف من ~~المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو تهنئة، أو تعزية أو إقامة حد أو شهادة ~~ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من الغائط والبول، أو لطعامه أو شرابه إن احتاج ~~إلى ذلك، ولا بأس أن يكتب في المسجد أو يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان ~~في موضعه. ولا يبيعفي المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. ms071 ولا ~~يجوز للمعتكف أن يطأ، ولا يقبل، ولا يباشر ليلا ولا نهارا، فإن فعل ذلك بطل ~~اعتكافه. ولا بأس أن يتزوج PageV01P188 ### ||| CHECK فصل فيمن اعتكف ليلة الفطر # المعتكف، وأن يزوج غيره وهو بخلاف المحرم في ذلك. # فصل: فيمن اعتكف ليلة الفطر # ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فليقم ليلة الفطر في المسجد، ويشهد ~~العيد يوم الفطر، ثم ينصرف بعده. ولو اعتكف خمسا من رمضان، وخمسا من شوال ~~خرج يوم الفطر من المسجد إلى أهله، وعليه حرمة العكوف كما هي ثم عاد إليه ~~قبل غروب الشمس من يومه. وقال عبد الملك: يقيم في المسجد يومه ولا يخرج إلى ~~أهله، ويكون يومه ذلك كليل أيام الاعتكاف. PageV01P189 ### ||| CHECK فصل في وقت بدء الاعتكاف # فصل: في وقت بدء الاعتكاف # ويستحب للمعتكف أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد ~~الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعدغروب الشمس وقبل طلوع الفجر أجزأه. # ولا يجوز أن يشترط المعتكف أنه إن بدا له خرج من اعتكافه، فإن اشترط ذلك ~~لنفسه بطل شرطه ولزمه الاعتكاف بسنته، ولا يجوز اعتكاف يوم النحر، ويوم ~~الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل يوم يصح صومه فاعتكافه جائز. PageV01P190 ### ||| CHECK فصل ما يكره من الحج ### | AUTO 5 - كتاب الحج ### || AUTO 1 - باب من يلزمه فرض الحج ### ||| AUTO فصل من يلزمه الحج # قال مالك يرحمه الله: ومن قدر على أداء الحج ببدنه ووجد زادا يقوته لزمه فرضه. # ومن عجز عنه ببدنه، ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه، ولم يلزمه أن ~~يحج من ماله غيره عنه، ويكره له أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم ~~تسخ إجارته. # ومن لزمه فرض الحج، لم يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور، دون ~~التراخي، والتسويف. # ومن مات قبل أن يحج لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه أحدا من ماله، فغ، أوصى ~~بذلك كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله. # فصل: ما يكره من الحج # ويكره أن يحج الرجل عن غيره قبل أن ms072 يحج عن نفسه فإن حج عن غيره قبل أن ~~يحج عن نفسه، كانت حجته عمن حج عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه. # ويكره أن يتطوع أحد بالحج قبل أن يؤدي فرضه فإن تطوع به لم ينقلب إلى فرضه. # ويكره للمرء أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته. # ويكره أن يحرم أحد بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حج، ولم ينقلب إلى ~~العمرة. # وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. # وقيل: عشر من ذي الحجة. PageV01P191 ### ||| CHECK فصل الإجارة المضمونة، والإجارة على البلاغ # ويكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله، فإ، فعل فلا شيئ عليه. ### || AUTO 2 - باب الإجارة في الحج والوصية # فصل: الإجارة المضمونة، والإجارة على البلاغ # والإجارة في الحج على وجهين: # الإجارة المضمونة، والإجارة على البلاغ وهي جائزة. PageV01P192 # فالمضمونة: هو أن يستأجر الرجل عن حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة ~~معلومة، فيكون الفضل له والنقص عليه. # فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل، وأخذ الباقي ~~من ماله. # وإجارة البلاغ: أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا ينفقه في الحج عن غيره، فإن ~~فضل منه فضل رده على من استأجره، وإن عجز المال عن نفقته وجب على من ~~استأجره إتمام نفقته. # ومن استؤجر بمال على البلاغ فضاع المال منه قبل إحرامه، رجع ولم ينفذ لوجهه. # وإن ضاع منه بعد إحرامه مضى في حجه ولزم من استأجره باقي النفقة. # ومن لم يحج فأوصى أن يحج عنه فلا يحج عنه عبد ولا صبي إلا أن يأذن في ذلك ~~في وصيته، ومن حج ثم أوصى أن يحج عنه فلا بأس أن يستأجر له عبد أو صبي، إلا ~~أن يمنع من ذلك في وصيته، ومن مات قبل أن يحج عن نفسه فأوصى PageV01P193 ### ||| CHECK فصل المواقيت # بذلك لورثته كانت الوصية في ثلثه دون رأس ماله، ومن أوصى أن يحج عنه رجل ~~بعينه، فأبى أن يحج عنه، فإن كان الموصي لم يحج عن نفسه دفعت ms073 حجته إلى ~~غيره، وإن كان قد حج عن نفسه بطلت وصيته ورد المال إلى ورثته. # ومن أوصى أن يحج عنه بمال معلوم ذكره، فوجد من يحج بدونه، رد الباقي إلى ~~ورثته إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه فيكون المال كله له إلا أن يعلم بقدره ~~فيرضى بدونه فيكون الباقي لورثة الموصي. # ومن استؤجر أن يحج مفردا فحج قارنا لم يجزئ عنه. وعليه الإعادة قاله ابن ~~القاسم. وقال عبد الملك: يجزيه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم عن مالك مثله. # ومن استأجر على أن يحج حجة، ولا يقدم بين يديها عمرة فاعتمر، ثم حج، فلا ~~شيئ عليه، ويشبه ألا يجزيه على قول ابن القاسم اعتبارا بالقارن. ويروى عن ~~ابن القاسم أنه قال: لا يجزيه، ثم رجع إلى قول مالك. ### || AUTO 3 - باب مواقيت الحج # فصل: المواقيت # قال مالك يرحمه الله: ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر ~~والمغرب: الجحفة، وأهل اليمن: يلملم، وأهل نجد: قرن المنازل، وأهل العراق، ~~وفارس وخراسان: ذات عرق. PageV01P194 # ولا بأس أن يؤخر أهل الشام الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا ~~بالمدينة والاختيار لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. # ومن كان منزله بعد المواقيت إلى مكة، أحرم من منزله، فإن أخر الإحرام منه ~~فهو كمن أحرم من ميقاته في جميع ما ذكرناه من صفاته. # ومن كان منزله حذاء ميقات من المواقيت أحرم من منزله، ومن كان مقيما بمكة ~~من غير أهلها ثم أراد الحج فالاختيار أن يخرج إلى ميقاتها فيحرم منه، ~~وإحرامه من مكة مجزئ عنه، ويهل أهل مكة بالحج من مكة، ولا يهلون بالعمرة من ~~مكة يخرجون لها أدنى الحل فيحرمون منه، ولا بأس أن يحرم المكي بالقران من مكة. # وقال ابن القاسم: لا يحرم بالقران من مكة، واعتبر ذلك بالعمرة. PageV01P195 ### ||| CHECK فصل الإحرام لدخول مكة ### ||| AUTO فصل فيمن جاوز الميقات دون إحرام # ومن أتى الميقات يريد الحج أو العمرة فلا يجاوزه إلا محرما. ومن جاوز ~~الميقات لحاجة له دون مكة، ثم عزم على ms074 الإحرام فليحرم من مكانه ولا دم عليه. # ومن أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حالا، فليرجع إلى ~~الميقات وليحرم منه ولا شيئ عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه دم، ~~وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه لم يسقط الدم عنه. ومن جاوز الميقات يريد ~~دخول مكة حلالا، ثم أحرم بعد أن جاوزه ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه دم. ~~والأخرى: أنه لا دم عليه. # ومن أحرم من الميقات بعمرة ثم أردف الحج على العمرة بعد أن جاوز الميقات، ~~فلا دم عليه. # فصل: الإحرام لدخول مكة # ولا يجوز لأحد من أهل الآفاق أن يدخل مكة حلالا وعليه إذا أراد دخولها أن ~~يدخل بحجة أو عمرة، ولا بأس على أهل قرى مكة المترددين إليها بالحطب ~~والفاكهة، وما أشبه ذلك أن يدخلوها محلين ومحرمين، كأهل جدة وقديد، وعسفان، ~~ومر الظهران وما أشبه ذلك. وكذلك من خرج من مكة لحاجة ثم رجع إليها من ~~قريب، فلا بأس أن يدخلها حلالا. PageV01P196 ### ||| CHECK فصل الغسل لأركان الحج كلها ### || AUTO 4 - باب الإحرام بالحج وفرضه والنية فيه # فصل: الغسل لأركان الحج كلها # قال مالك يرحمه الله: وفرض الحج أربعة وهي: النية، والإحرام، والوقوف ~~بعرفة، والسعي والطوف. والنية في الحج والعمرة واجبة، والاقتصار على النية ~~أحب إلينا من التسمية، ومن سمى مع النية فهو في سعة. # ويغتسل لأركان الحج كلها، فللإحرام غسل وللطواف والسعي غسل واحد، وللوقوف ~~بعرفة غسل. ومن ترك الغسل للإحرام أو لغيره من الأركان فلا دم عليه، وتغتسل ~~الحائض والنفساء للإحرام والوقوف بعرفة، ولا تغتسلان للسعي والطواف إذ لا ~~يجزيهما فعلهما حتى تطهرا. ### ||| AUTO فصل في ركعتي الإحرام # ويركع المرء المحرم قبل إحرامه ركعتين، ثم يحرم علىإثرهما، ولا يحرم إثر ~~المكتوبة، ولكن على إثر النافلة، ومن أراد الإحرام في غير وقت الصلاة ~~فليؤخره حتى يدخل وقت الصلاة، إلا أن يخاف فوتا، فليحرم بغير صلاة. ومن ~~أحرم بغير صلاة من غير ضرورة فلا شيئ عليه. ### ||| AUTO فصل لفظ التلبية # والتلبية في الحج مسنونة غير مفروضة ms075 ولفظها: # "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا ~~شريك لك". فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. PageV01P197 # فمن اقتصر عليها فحسن، ومن زاد عليها زيادة ابن عمر فجائز. وزيادته رضي ~~الله عنه: "لبيك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك والرغبى إليك ~~والعمل". # ويلبي الراحل إذا استوت به راحلته، والماشي إذا شرع في مشيه. PageV01P198 ### ||| CHECK فصل إحرام الرجل ### ||| CHECK فصل في قطع التلبية ### ||| AUTO فصل في التلبية وحكم تركها # من ترك التلبية في حجه كله فعليه دم، ومن تركها وقتا وأتى بها وقتا فلا ~~شيئ عليه، ولا بأس أن يعلم العجمي التلبية بلسانه. ومن نادى رجلا، فأجابه ~~بالتلبية سفها فقد أساء، ولا يكون بذلك محرما. # ومن علم محرما التلبية، لم يكن بتعليمه محرما، ويستحب للرجل رفع الصوت ~~بالتلبية وللنساء خفضه. ويلبي المحرم عقيب الصلوات، وعلى أشراف الأرض، ويكف ~~المحرم عن التلبية في طوافه وسعيه. وإن لبى في سعيه أو على الصفا والمروة ~~فلا بأس به. # فصل: في قطع التلبية # ويقطع الحاج التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، إلا أن يكون أحرم بالحج ~~بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة العقبة. ومن أحرم بعمرة من ميقات الحج، قطع ~~التلبية إذادخل الحرم. وإن أحرم بها من الجعرانة قطعها إذا دخل بيوت مكة. ~~ومن أحرم من التنعيم قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد الحرام. وروي عن ~~مالك أنه لا يقطع التلبية حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه. ### || AUTO 5 - باب اللباس للمحرم # فصل: إحرام الرجل # قال مالك يرحمه الله: وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ولا يجوز له تغطيتهما ~~بشيئ من اللباس كله. والبياضش في الإحرام أحب إلينا من غيره. ولا يلبس ~~المحرم معصفرا، ولا مزعفرا، ولا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن ~~والخضر، ويكره للإمام، ومن يقتدي به أن يلبس ممشقا في الإحرام، ولا بأس أن ~~يلبس غير PageV01P199 ### ||| CHECK فصل في النعلين والمنطقة # الإمام، ولا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء، ms076 ولا جبة، ولا بأس أن ~~يرتدي ويأتزر، ويتطلس، ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا، ولا يلبس ثيابا، ~~ولا يستثفر بمئزره. وقد اختلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول والعمل. فكره ~~ذلك مرة، وأجازه أخرى، ولا يتقلد سيفا إلا من ضرورة، ولا يشد على عضده ~~تعويذا ولا يتقلد مصحفا، ولا يشد المحرم على ذكره خرقة إلا من ضرورة، ~~ويفتدي إن فعل ذلك من ضرورة. # وإن كانت به قروح فألصق خرقا صغارا فلا شيئ عليه، وإن كانت كبارا فعليه ~~الفدية. ومن ألصق على صدغيه قرطاسين من الصداع فليفتد. ### ||| AUTO فصل في إحرام المرأة # وإحرام المراة في وجهها وكفيها، ولا تنتقب ولا تتبرقع، ولا تلبس ~~القفازين، ولا بأس أن تلبس الثياب: القميص، والخمار، والسراويل، والخفين. ~~ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها عن غيرها، وتسبله من فوق رأسها، ~~ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشد على راسها، ولا تغرزه بإبرة وما أشبهها. # فصل: في النعلين والمنطقة # ولا يلبس المحرم خفين تامين ولا مقطوعين إلا أن لا يجد نعلين، وإذا وجد ~~النعلين غاليين فليلبس الخفين المقطوعين. ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان PageV01P200 ### ||| CHECK فصل في الكحل # والمنطقة لحفظ نفقته ويشدها من تحت ثوبه، ويفضي بها إلى جلده فإن شدها من ~~فوق ثوبه فعليه الفدية، وإن نفدت نفقته، ألقاه على نفسه، وإن تركه بعدنفاد ~~نفقته فليفتد. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته، فإن شده لنفقة غيره دون ~~نفقة نفسه افتدى. ### || AUTO 6 - باب في الكحل، وحلق الشعر # وقتل الدواب للمحرم # فصل: في الكحل # قال مالك يرحمه الله: لا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام، ومن اكتحل ~~منهما بكحل فيه طيب فعليه الفدية. وإن لم يكن فيه طيب فهو على وجهين: # إن كان لضرورة فليس عليه فدية. وإن كان لغير ضرورة فعليه فدية. وقال PageV01P201 ### ||| CHECK فصل ما يجوز قتله من الحيوانات للمحرم ### ||| CHECK فصل في حلق الشعر وتقليم الأظافر # عبد الملك: ليس على الرجل في الكحل فدية. # فصل: في حلق الشعر وتقليم ms077 الأظافر # ولا يحلق المحرم شعره ولا يقص أظفاره، ولا يقتل دواب جسدهع، ولا يطرحها ~~على نفسه. ومن حلق شعر رأسه فعليه الفدية، ومن حلق موضع الحاجم من رقبته ~~فعليه الفدية، ومن حلق شعر عانته فعليه الفدية، ومن خلل شعر لحيته فتساقط ~~شيئ من شعر لحيته في وضوئه أو في غسله فلا شيئ عليه. وإن أدخل يده في أنفه ~~فانتثر شيئ من شعر أنفه فلا شيئ عليه. وإن حلق الراكب شعر ساقيه فلا شيئ ~~عليه، ولا يحلق المحرم شعر حلال ولا حرام، فإن فعل وسلم من قتل الدواب، فلا ~~شيئ عليه. ولا يقص المحرم ظفره، فإن قص أظفار يديه أو رجليه فعليه الفدية. # وكذلك إن قص ظفرا واحدا من يديه أو رجليه، فعليه إطعام مسكين واحد، ولا ~~يشتد المحرم في حك ما خفي من جسده، ولا بأس في ذلك فيما رآه من جسده. ولا ~~بأس أن يتحجم المحرم إذا لم يحلق مواضع محاجمه، ولا بأس بأن يفتصد ويبط جرحه. # فصل: ما يجوز قتله من الحيوانات للمحرم # ولا بأس أن يقتل المحرم الأسد، والذئب والنمر، والفهد، وكل ما عدا على الناس. # ولو مال عليه ظبي أو حمار وحشي، وما أشبه ذلك من الصيد جاز دفعه عن نفسه ~~ولو أدى ذإلى قتله. ولا بأس أن يقتل الحية والعقرة والفأرة. ولا يقتل من ~~الطير إلا الغراب أو الحدأة. ويكره له قتل صغار الذائب، وأفراخ الغربان في ~~وكورها. # ولا بأس بقتل صغار الحيات، والفأر والعقارب ولا يقتل المحرم ضبعا ولا PageV01P202 # [خنزيرا] خنزيرا ولا قردا إلا أن يكون يخاف شيئا من ذلك على نفسه، فيجوز ~~له حينئذ قتله. ### ||| AUTO فصل ما يحرم أن يقتله المحرم من الحيوان # ولا يقتل المحخرم دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه، ولا يقتل من دواب الأرض ~~ما لا يخافه على نفسه، ولا يقرد دابته، ولا بعيره. ولا بأس أن يلقي العلق ~~عن دابته وبعيره، ولا بأس أن يبدل المحرم ثوبه، وأن ينقل دواب بدنيه من ~~مكان إلى مكان أخفى منه. ### || AUTO ms078 7 - باب الفدية للمحرم فيما يدخل الرفاهية على نفسه وقدر الكفاء # وغسله تبردا وما يجوز له وما لا يجوز له من الطيب # قال مالك يرحمه الله: وتجب الفدية في لبس الثياب وحلق الشعر، وتقليم ~~الأظفار، وإلقاء التفث، وإزالة الشعث، واستعمال الطيب، وما أشبه ذلك مما PageV01P203 # يدخل على نفسه. PageV01P204 # فإن جمع ذلك في فور واحد، فعلهي في جميعه كفارة واحدة، وإن فرقه في مواضع ~~عدة، فعليه كفارات عدة، إلا أن يكون ذلك فلي مرض واحد نزل به فكرر استعمال ~~ما يحتاج إليه فيه من لبس وطيب، فيكون عليه في ذلك كفارة واحدة. # ومن احتاج إلى قميص فلبسه، ثم احتاج إلى عمامة فلبسها فعليه كفارتان، فإن ~~لبس سراويل، ثم لبس بعده قميصا فعليه كفارتان فإن بدأ بالقميص، ثم لبس ~~السراويل بعده فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، ~~فإن فعل ذلك فعليه كفارة واحدة، ولا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر، فإن ~~فعل ذلك فعليه الكفارة، والكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين، ~~أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة وهي على التخيير مع العسر واليسر، وليس ~~لشيئ منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها، حيث شاء PageV01P205 ### ||| CHECK فصل قتل المحرم الصيد وأكله منه ### ||| CHECK فصل ما يكره فعله للمحخرم # بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في ~~غيره أجزأت عنه. # فصل: ما يكره فعله للمحخرم # ولا بأس أن يغتسل المحرم تبردا، ولا يدخل الحمام لينقي درنه، فإن فعل ذلك ~~فعليه الفدية، ولا يعقص المحرم شعره ولا يضفره، ولا يلبده فإن فعل ذلك ~~فليلحق شعره إذا حل له الحلاق ولا يقصره. # ولا يأكل المحرم طعاما فيه طيب لم تمسه النار، فغ، فعل ذلك ففيه روايتان: ~~إحداهما: أن عليه الكفارة. والأخرى: أنه لا كفارة عليه ولا بأس بما مسته ~~النار منه. ولا يصحب المحرم أدالا فيها طيب يجد ريحه. ولا يستديم شم الطيب ~~بين الصفا والمروة، ولا يتجر في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب ms079 عند ~~إحرامه، فإن فعل ذلك، فلا كفارة عليه. ولا يتطيب قبل إفاضته وبعد رمية، فإن ~~فعل ذلك فلا كفارة عليه. ### || AUTO 8 - باب قتل الصيد للمحرم وأكله منه ومن يحكم فيه، وما يجزئ فيه # ، وما يقضى به، والتأخير في الكفارات، ومن أحرم وعنده صيد، ومن فعل فعلا ~~فهلك فيه صيد، ومن صاد صيدا فقطع يده أو رجله ومن رمى صيدا في الحل وهو في ~~الحرم، وقطع شجر الحرم # فصل: قتل المحرم الصيد وأكله منه # قال مالك يرحمه الله: وال يقتل المحرم شيئا من الصيد كله، ما أكل لحمه ~~وما لم يؤكل. PageV01P206 # ولا بأس أن يذبح المحرم الإوز والدجاج والغنم، والإبل، والبقر، ولا يذبح ~~شيئا من الطير المستأنس، ولا المستوحش، وإذا قتل جماعة صيدا فعلى كل واحد ~~منهم جزاء كامل وإذا قتل حلال وحرام صيدا فعلى الحرام جزاء كامل ولا شيئ ~~على الحلا، إلا أن يكون في الحرم، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، والحلا في ~~الحرم كالحرام في الحل والحرم. # وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم، وقتل ~~المحرم للصيد عمدا أو خطأ سواء في وجوب الجزاء. PageV01P207 ### ||| CHECK فصل جزاء الصيد # ولا بأس على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصد من أجله، ولا يأكل من ~~صيد صيد لأجله، فإ، أكل منه استحببنا له أن يكفر عنه. وما قتله المحرم من ~~الصيد أو ذبحه فهو ميتة لا يحل لحلال ولا لحرام أكله. ومن قتل صيدا ثم أكل ~~منه فليس عليه إلا جزاء واحد. # فصل: جزاء الصيد # ومن قتل صيدا وهو محرم لم يتجزئ بمعرفة الحكم فيه وحكم على نفسه في جزائه ~~ذوي عدل من أهل العلم بالحكم فيه، وأخبرهما بما قتل من الصيد، فإذا PageV01P208 ### ||| CHECK فصل التخيير في كفارة الصيد والتحلل من حرمته ### ||| CHECK فصل شرط سوق الهدي من الحل إلى الحرام # عرفهما خبراه بمثله من النعم إن كان مما له مثل، يسوقه من الحل إلى الحرم ~~فيذبحه فيه، أو قيمته طعاما يفرقه على ms080 المساكين مدا مدا لكل مسكين أو أن ~~يصوم مكانه كل مد يوما، فإن كان في الأمداد كسر واختار الصيام صام بدل ~~الكسر يوما كاملا، وإن اختار الإطعام أطعم ذلك الكسر مسكينا، ولم يكن عليه ~~تكملته. # فصل: شرط سوق الهدي من الحل إلى الحرام # وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم، ولا يجوز أن يذبح في ~~الحرم إذا اشتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل. فأما الطعام، والصيام، ~~فجائز أن يفعلا في كل مكان، والاختيار أن يطعم القاتل، حيث وجب عليه ~~الجزاء، فإن أطعم في مكان غيره أجزأه ويقيم الصيد نفسه بالطعام، ولا يقيم ~~مثله من النعم، والواجب فيه مثله في خلقته لا في قيمته لتصرف في مثله. ~~ويقيم الصيد حيا قبل موته، في المكان الذي قتل فيه، فإن لم تكن له قيمة، ~~قوم في أقرب المواضع إليه. # فصل: التخيير في كفارة الصيد والتحلل من حرمته # كفارة الصيد على التخيير وليست على الترتيب. وفي الجرادة حفنة من طعام، ~~وفي الكثير منه قيمته من الطعام. ويطعم المحرم إذا قتل الزنبور، والبق، ~~والذباب، والبعوض والبرغوث. PageV01P209 ### ||| CHECK فصل فيمن رمى صيدا في الحل وهو في الحرم ### ||| CHECK فصل فيمن قطع عضو صيد ولم يقتله ### ||| CHECK فصل فيمن فعل فعلا فهلك به صيد ### ||| CHECK فصل فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه # فصل: فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه # ومن أحرم وعنده صيد لم يزل ملكه عنه لم يجز له قتله حتى يحل من إحرامه إن ~~لم يكن معه وإنما خلفه في أهله، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، ولا يصحبه في ~~رفقته، فإن أمسكه في يده، أو صحبه في رفقته فعليه إرساله، فإن لم يرسله حتى ~~مات في يده فعليه جزاؤه، وإن أرسله من يده محرم أو غيره فلا شيئ عليه، وإن ~~نازعه حلال في إرساله فتلف بمنازعته، فعلى كل احد منهما جزاء كامل. # فصل: فيمن فعل فعلا فهلك به صيد # ومن حفر بئرا فسقط فيه صيد وهو ms081 محرم فعطب فلا شيئ عليه إذاكانت البئر في ~~فنائه أو بنائه، وإن حفر بئرا للسبع فوقع فيه صيد فتلف فعليه جزاؤه. وإذا ~~نصب المحرم فسطاطه فتعلق بأطنابه صيد فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن ~~القاسم: عليه جزاؤه. ومن رآه صيد ففزع منه فعطب، فلا جزاء عليه. وقال ابن ~~القاسم: عليه جزاؤه. فأما إن أفزع الصيد تعمدا فعطب فعليه جزاؤه. # فصل: فيمن قطع عضو صيد ولم يقتله # ومن صاد صيدا فقطع يده أو رجله أو شيئا من أعضائه، وسلمت نفسه وصح بالصيد ~~فلا شيئ عليه. وقال بعض أصحاب ابن القاسم: عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء. ~~ولو زمن ولم يلحق بالصيد، كان عليه جزاؤه وإن تركه مخوفا عليه، وأخرج جزاءه ~~ثم عطب بعد ذلك كان عليه جزاء ثان. ومن اشترى طيرا وهو محرم فقصه فإنه ~~يرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت ويخرج جزاءه إلا أن يمسكه حتى يثبت ~~ريشه، ويلحق بالطير فلا يكون عيه شيئ. # فصل: فيمن رمى صيدا في الحل وهو في الحرم # ومن رمى صيدا في الحل وهو فيالحرم فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو في PageV01P210 ### ||| CHECK فصل في الأكل من الهدي ### ||| CHECK فصل فيمن قطع من سجر الحرم شيئا # الحل والصيد في الحرم فرماه فقتله فعليه جزاؤه. وإن كان هو والصيد جميعا ~~في الحل فرماه فقتله، فلا جزاء عليه، إلا أن يكون محرما فعليه الجزاء. # ومن ارسل كلبه على صيد في الحل فقتله الكلب في الحرم فلا جزاء عليه، إلا ~~أن يكون أرسله بقرب الحرم مغررا، فعليه جزاؤه. وإن لم يدخل الحرم فقتله في ~~الحل قريبا من الحرم، فلاجزاء عليه؛ لأنه قد سلم من التغرير. # فصل: فيمن قطع من سجر الحرم شيئا # ولا يقطع حلالا ولا حراما من شجر الحرم المباح شيئا. ولا بأس بقطع النخل ~~ما أشبه ذلك مما غرسه الآدميون. ولا بأس أن يرعى في الحرم، ولا يحتش فيه ~~ومن قطع شيئا من شجر الحرم استغفر الله تعالى ولا كفارة عليه. ولا يقتل ms082 صيد ~~في حرم المدينة، ولايقطع شيئ من المباح من شجره، ومن فعل ذلك فلا كفارة ~~عليه. قال ابن نافع: عليه في الصيد الجزاء. ### || AUTO 9 - باب في الهدي وأحكامه # فصل: في الأكل من الهدي # قال مالك يرحمه الله: ويؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه، إلا أربعة أشياء ~~جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. PageV01P211 ### ||| CHECK فصل في دم الهدي، ودم النسك # ومن نذر نحر بدنة، فله أن يأكله منها إلا أن يكون سماها للمساكين، فلا ~~يجوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه ~~روايتان: إحداهما: أنه يبدل الهدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه ~~قال عبد الملك. # فصل: في دم الهدي، ودم النسك # الدم في الحج دمان: هدي، ونسك. # فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقران وتجاوز الميقات، وترك رمي ~~الجمار بمني وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. # والنسك: في لبس الثياب، واستعمال الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، ~~وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة ~~الصيد على التخيير. # وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب، فمن عد منها صام عشرة ~~أيام، وليس في ذلك طعام. PageV01P212 ### ||| CHECK فصل في التقليد والإشعار للهدي # فصل: في التقليد والإشعار للهدي # ومن ساق بدنه، فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يجعل في ~~عنقها حبلا ويجعل فيه نعلا. والإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقا حتى ~~يخرج شيئ من دمها. وتقلد البقر، وتشعر، إذا كانت لها أسنمة، وإن لم تكن لها ~~أسنمة قلدت ولم تشعر. وال تقلد الغنم ولا تشعر. ويستحب أن تجلل البدن، تشق ~~الأجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة فلا تشق. وإن نحرت الإبل تصدق ~~بجلالها وخطمها. ### ||| AUTO فصل عطبالهدي # ومن قلد هديه وأشعره ثم حدث به عيب أجزأه ولم يجب عليه بدله. وقال شيخنا ~~أبو بكر الأبهري - رحمه الله -: القياس أن يبدله. ومن عطب هديه الواجب PageV01P213 # قبل محله أو بعده وقبل نحره ms083 فعليه بدله. ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند ~~عطبة قبل محله وإن استعان بذلك في ثمن غيره، ومن قلد هدية وأشعره وبه عيب ~~لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه ثم عمم به بعدتقليده وإشعاره، رجع بأرش عيبه ~~على بائعه واستعان به في هدي غيره. PageV01P214 ### ||| CHECK فصل في الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى ### ||| CHECK فصل موقف الهدي ومنحره ### ||| CHECK فصل حكم ولد البدنة التي سيقت هديا # وإن كان هديه تطوعا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء. ~~والأخرى: أنه يصرفه في هدي إن بلغه أو يتصدق به إن لم يبلغه. # فصل: حكم ولد البدنة التي سيقت هديا # ومن قلد بدنته، ثم ولدت فولدها بمنزلتها يساق معها وينحر بنحرها، فإن عطب ~~قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله، وما ~~ولدته البدنة قبل التقليد فإنه ستحب نحره، ولا يلزم ذلك له. ومن اضطر إلى ~~ركوب بدنته جاز له ركوبها، فإذا استراح نزل عنها، وكذلك إن اضطر إلى حمل ~~متاعه عليها، فإذا وجد غيرها نقله عنها. # فصل: موقف الهدي ومنحره # وموقف الهدي في الحد عرفة، ومنحره منى، ولا ينحر بمنى إلا ما وقف به ~~بعرفة، وما فاته الوقوف بعرفة نةحره بمكة بعد خروج أيام منى، وإن نحره بمكة ~~في أيام منى أجزأه نحره. # فصل: في الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى # ومن ساق هديا واجبا فضل قبل الوقوف بعرفة، ثم وجده ربه بمنى، ففيها ~~روايتان: # إحدجاهما: أنه ينحره بمنى، ويبدله بهدي آخر، ينحره بمكة بعد خروج أيام ~~منى. والرواية الأخرى: أنه يؤخره وينحره بمكة، ويجزيه عن واجبه. PageV01P215 ### ||| CHECK فصل الإفراد، والقران، والتمتع ### ||| CHECK فصل فيمن عجز عن الهدي # فصل: فيمن عجز عن الهدي # ومن ضل هديه ولم يجد غيره أخر الصيام إلى آخر أيام منى ثم صام، وإن وجد ~~من يسلفه فإنه يستحب له أن يستلف منه. ومن أخر الصيام حتى يرجع إلى بلده ~~فقدر على الهدي أهدى ولم يصم. ومن ms084 لزمه الهدي لملتعة، فعجز عنه صام ثلاثة ~~أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويصوم الثلاثة من حين يحرم بالحج ~~إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك لم يصم يوم النحر، ويصوم أيام منى. ### || AUTO 10 - باب في إفراد الحج، والقران، والتمتع # فصل: الإفراد، والقران، والتمتع # قال مالك يرحمه الله: وإفراد الحج أفضل من القران، ومن التمتع، ولا يصح ~~الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حجة واحدة أو عمرة واحدة، ~~ولا يصح إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة. ولا يجوز إدخال العمرة على الحج. # ولا بأس بالجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد لهما جميعا. ولا بأس بإدخال ~~الحج على العمرة قبل الفراغ منها، ويجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد لججته ~~وعمرته، وحكمه في ذلك حكم المفرد. PageV01P216 ### ||| CHECK فصل في إدخال الحج على العمرة قبل ركوع الطواف # فصل: في إدخال الحج على العمرة قبل ركوع الطواف # قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بعمرة فطاف منها شوطا واحدا، ثم أحرم ~~بالحج صار قارنا، وسقط عنه باقي العمرة، ولزمه دم القران. وكذلك إذا أحرم ~~بالحج في أضعاف طوافه أو بعد طوافه وقبل ركوعه. وقال أشهب: إذاطاف في عمرته ~~شوطا واحدا ثم أحرم بالحج لم يلزمه إحرامه، ولم يكن قارنا، ومضى على عمرته ~~حتى يتمها، ثم يحرم بعد ذلك بالحج إن شاء. ومن فرغ من طوافه وركوعه لعمرته، ~~ثم أحرم بالحج، قبل سعيه، أو في أضشعاف سعيه وقبل الفراغ منه ففيها ~~روايتان: إحداهما: أنه يسقطها عنه باقي العمرة، ويصير قارنا ويلزمه دم ~~القران. والرواية الأخرى: أنه يمضي في باقي عمرته حتى يتمها ولا يكون ~~قارنا، ويحرم بالحج بعد فراغه منها. # وإن طاف وسعى لعمرته، ثم أحرم بالحج قبل حلاقه أو تقصيره لزمه الأحرام ~~به، ولم يكن قارنا وكان متمتعا إن كانت عمرته في شهرو الحج وعليه دمان، دم ~~لمتعته ودم لتأخير حلاقه، وكلاهما هدي فإن لم يجدهما، صام بدل كل واحد ~~منهما عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع ms085 إلى أهله. PageV01P217 ### ||| CHECK فصل في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف ### ||| CHECK فصل في هدي القارن # فصل: في هدي القارن # وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء صيد واحد وإن لبس وتطيب فعليه كفارة واحدة: # ومن أحرم بعمرة فساق فيها هديا تطوع به، ثم أدخل الحج على العمرة فصار ~~قارنا ففيها روايتان: إحداهما: أنه يجزيه هدي عمرته عن قرانه. والأخرى: أنه ~~لا يجزيه وينحره، وعليه هدي غيره لقرانه. # فصل: في المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف # وإذا دخلت المرأة مكة بعمرة فحاضت قبل الطواف فيستحب لها إذا لم تكن حجت ~~وهي تريد الحج أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة تعمل PageV01P218 ### ||| CHECK فصل في صفة الطواف # أعمال الحج كلها من الوقوف والرمي، ثم تنتظر حتى تطهر فتطوف وتسعى، فإذا ~~فرغت من حجها اعتمرت عمرة مستأنفة، وإن اقتصرت على قرانها أجزأها ذلك عن ~~حجها وعمرها. ### || AUTO 11 - باب الطوفا والسعي # فصل: في صفة الطواف # قال مالك يرحمه الله: ومن أحرم بالحج من أهل الآفاق فقدم مكة فليطف وليسع ~~قبل أن يتوجه إلى منى وصفة طوافه أن يبدأ بالحجر الأسود فيكبر ويهلل، ويذكر ~~الله وينوي به فرضه أو تطوعه، ويختم به. فيطوف سبعة أشواط، الثلاثة الأولى ~~خببا، والأربعة بعدها مشيا. فإن ترك الخبب في طوافه فلا شيئ عليه PageV01P219 ### ||| CHECK فصل ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف # ويستلم الحجر الأسود في أشواطه كلها إن قدر عليه. واستلامه أن يضع يده ~~عليه ثم يضعها على فيه، من غير تقبيل. # ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر. فإذا فرغ من طوافه عاد إلى الحجر ~~الأسود فاستلمه، ثم ركع ركعتين عند المقام أو غيره، ثم عاد بعد ركوعه إلى ~~الحجر الأسود فاستلمه عند خروجه إلى سعيه. # فصل: ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف # ويصل طوافه ويواليه، ويذكر الله تعالى في طوافه ويكبر، ولا ينكس الطواف، ~~فإن نكسه لم يجزئه. وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عد ~~منه، وبنى على ما طافه ms086 من بعد ذلك حتى يتمه. فإن شك في طوافه فليبن على ~~يقينه. ولا يتحدث مع أحد في أضعاف طوافه، ولا يأكل ولا يشرب في PageV01P220 ### ||| CHECK فصل في السعي # أضعافه. # ولا يقرأ القرآن، وقد قيل: لا بأس بالقراءةلمن أخفاها في نفسه، ولا يقطع ~~طوافه لصلاة نافلة ولا بأس أن يقطعه للفريضة. فإذا فرغ منها بنى على طوافه ~~قبل تنفله بعد فريضته، ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة، شوطا أو شوطين ~~قبل الإحرام بالصلاة. # فصل: في السعي # وإذا طاف، وركع، وخرج إلى السعي، فليبدأ بالصفا، فيصعد في أعلاها، ثم ~~يكبر، ويهلل، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر له. ثم ينزل عنها ماشيا حتى يأتي ~~بطن المسيل فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيصعد إلى ~~أعلاها، يكبر ويهلل، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ويعد ذلك شوطا. ثم ~~يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة يعد البدأة شوطا والرجعة شوطا. PageV01P221 ### ||| CHECK فصل تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما # فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه. # وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة، فيبدأ بالصفا ~~ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه. # فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما # ومن ترك شوطا واحدا أو أكثر # ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن PageV01P222 ### ||| CHECK فصل في تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة ### ||| CHECK فصل فيمن ترك طواف القدوم # بدأ بالسعي قبل الطواف، ثم ذكر ذلك عند فراغه من طوافه، أعاد السعي مرة أخرى. # وإن لم يذكر ذلك حتى تباعد الطواف والسعي جميعا ترك من طوافه أو سعيه ~~شوطا واحدا أو أكثر منه لم يجزئه. وإن لم يذكر ذلك حتى رجع إلى بلده عاد ~~على بقية إحرامه، فطاف وسعى. فإن كان وطئ اعتمر، وأهدى، وإن لم يكن وطئ، ~~أهدى هديا إذا طاف وسعى. # فصل: فيمن ترك طواف القدوم # ومن قدم مكة مراهقا، فترك ms087 الطواف والسعي حتى خرج إلى منى فلا شيئ عليه، ~~وليسع من طواف الإفاضة ويجزيه. وإن لم يكون مراهقا فترك الطواف والسعي ~~عامدا حتى خرج إلى منى فليطف وليسع إذا رجع منها وليهد لها هديا. وإن ترك ~~الطواف والسعي ناسيا والوقت واسع، فلا دم علهي عند ابن القاسم. والقياس ~~عندي أن يلزمه الدم، بخلاف المراهق، وكذلك قال الشيخ أبو بكر الأبهري رحمة ~~الله عليه. # فصل: في تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة # ومن أهل من أهل مكة بالحج أو منن غير أهلها فلا يطوف ولا يسعى حتى PageV01P223 ### ||| CHECK فصل في وجوب الطهارة للطواف # يرجع من منىن فإن طاف وسعى قبل خروجه فليعد ذلك إذا رجع منها، فإن لم ~~يفعل حتى رجع إلى بلاده، فليهد هديا. ولا بأس أن يطوف المحرم من مكة قبل ~~خروجه إلى منى تطوعا. ### ||| AUTO فصل الطواف بعد العصر والصبح # ولا بأس بالطواف بعد العصر وبعد الصبح، ومن طاف في هذين الوقتين أو ~~احدهما فليؤخر الركوع حتى تغرب الشمس أو تطلع، ثم يركع، ولا بأس أن يركع ~~إذا غربت الشمس قبل صلاة المغرب. ولا بأس أن يؤخر الركوع حتى يصلي المغرب، ~~ثم يركع بعدها، وقبل أن ينتفل. وتقديم المغرب على ركوع الطواف أحب إلينا. ~~ولا يطوف الطائف بعد الصبح والعصر إلا أسبوعا واحدا. ويكره أن يطوف المرء ~~أسابيع ويؤخر ركوعها حتى يركعها في موضع واحد. # فصل: في وجوب الطهارة للطواف # ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف على غير طهارة لم يجزئه ~~طوافه وعليه الإعادة فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده، فعليه الرجوع PageV01P224 ### || CHECK 12 - باب الخروج إلى منى، والوقوف بعرفة، والمزدلفة ### ||| CHECK فصل في أنه مندوب الطهارة للسعي # حتى يأتي بطوافه على وجهه. ومن ابتدأ طوافه بطهارة، ثم أحدث في أضعاف ~~طوافه، قاصدا أو غير قاصد انتقض طوافه، وتطهر وابتدأه من أوله. # فصل: في أنه مندوب الطهارة للسعي # وإن أحدث بعد طوافه وركوعه توضأ وسعى، وإن أحدث في أضعاف سعيه توضأ وبنى ms088 ~~على سعيه. وإن مضى في سعيه محدثا، فال شيئ عليه. # 12 - باب: الخروج إلى منى، والوقوف بعرفة، والمزدلفة ### ||| AUTO فصل في الخروج إلى منى وعرفة # قال مالك يرحمه الله: ويخرج المكيون، ومن كان بمكة من غير أهلها إلى منى ~~يوم التروية ضحى، ثم يقيمون بمنى يومهم وليلتهم، ثم يغدون منها إلى عرفة ~~يوم عرفة. # وإن أقاموابمكة حتى غدوا منها يوم عرفة إليها، فلا شيئ عليهم، والاختيار PageV01P225 ### ||| CHECK فصل في الوقوف بعرفة # ما ذكرناه. وإذا أتوا عرفة أقاموا بهاحتى تزول اشمس فإذا زالت الشمس خطب ~~الإمام، وعلمهم الوقوف والدفع من عرفة إلى المزدلفة. فإذا فرغ من خطبته صلى ~~الظهر والعصر جميعا، وجمع بينهما بأذانين وإقامتين وهو الأشهر. وقد قيل: ~~بأذان واحد وإقامتين. وقيل: بإقامتين فقط. # فصل: في الوقوف بعرفة # فإذا فرغ من صلاته، دفع إلى الموقف بعرفة، فوقف به، حتى تغرب الشمس، ~~وعرفة كلها موقف إلا بطن عرفة، فإنه يكره الوقوف به. PageV01P226 # فأما المسجد فإنه يكره الوقوف به، فمن وقف به أجزأه، وقد توقف مالك، وابن ~~عبد الحكم فيه. وقال أصبغ: لا يجزيه ورىه من بطن عرفة - وهو الوادي الذي ~~يلي المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه - لموضع من عرفة فضيلة على غيره، ~~والاختيار الوقوف مع الناس. وفي رواية أخرى: وحيث يقف الغمام أفضل وبعض ~~شيوخنا يقول: لا يجزيه الوقوف ببطن عرفة. ويكره الوقوف على جبال عرفة. # ولا يدفع أحد من عرفة قبل غروب الشمس، فإذا وقع منها قيل غروب الشمس رجع ~~فوقف بها ليلا، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج ~~لفوات الوقوف. ولا يجزئ الوقوف بعرفة نهارا قبل الزوال أو بعده. ولا يدفع ~~أحد من عرفة بعد غروب الشمس وقبل دفع الإمام، فإن دفع قبله، وبعد غروب ~~الشمس فلا شيئ عليه. ومن ترك الوقوف بعرفة نهارا مختارا ووقف بها ليلا ~~فعليه دم. فإن كان مراهقا أتى عرفة ليلا، فلا شيئ عليه. ومن فاته الوقوف ~~بعرفة مع اإمام فليقف بعده. ومن فاته الصلاة بعرفة مع ms089 الإمام فليجمع بين ~~الصلاتين ولا يفرقهما. PageV01P227 ### ||| CHECK فصل في الدفع من عرفة ### ||| CHECK فصل في قصر الصلاة بعرفة، والمزدلفة ومنى # فصل: في قصر الصلاة بعرفة، والمزدلفة ومنى # ويقصر الصلاة بعرفة أهل مكة والآفاق، وأهل منى والمزدلفة، ولا يقصرها أهل ~~عرفة بها، ويقصرون بمنى والمزدلفة، ولا يقصر أهل المزدلفة بها ويقصرون بمنى ~~وعرفة، ولا يقصر أهل منى بها، ويصرون بالمزدلفة وعرفة. # فصل: في الدفع من عرفة # ومن دفع من عرفة فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة فإذا أتاها جمع بين ~~المغرب والعشاء، ثم بات بها حتى يصبح ومن ترك المبيت بالمزدلفة فعليه دم، ~~وإن أقام بها بعض الليل دون كله فلا شيئ عليه. ومن وقف مع الإمام بعرفة، ~~ودفع بدفعه، ثم تخلف في الطريق عنه فليجمع بين الصلاتين ومن فاته الوقوف ~~بعرفة مع الإمام، وقفد بعده، ثم فليصل كل صلاة في وقتهأن فإذا أصبح ~~بالمزدلفة فليصل الصبح بها، ويقف عند المشعر الحرام للدعاء والذكر، ثم يدفع ~~بدفع الإمام، فإن تأخر الإمام فيدفع قبله، وليكن دفعه إلى منى في الإسفار ~~الأعلى. ولا بأس أن PageV01P228 # يقدم ضعفه أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر. ومن دفع من المزدلفة إلى ~~منى، فيستحب للراكب أن يحرك دابته ببطن محسر، وللراجل أن يسرع فيه حتى يخرج منه. ### || AUTO 13 - باب فيما يفعله الحاج بمنى من الرمي # والنحر، الحلاقة، والإفاضة ### ||| AUTO فصل فيما يفعل الحاج بمنى # قال مالك يرحمه الله: وإذا دفع من مزدلفة إلى منى فأتى منى فليرم جمرة ~~العقبة وحدها ضحى ولا يؤخرها إلى الزوال. ولا يرمي أحدجمرة العقبة قبل طلوع ~~الفجر، ومن رماها قبله فليعد الرمي إذا طلعت الشمس، فإذا رمى جمرة العقبة PageV01P229 ### ||| CHECK فصل في رمي الجمار ### ||| CHECK فصل في طواف الإفاضة # فليذبح إن كان معه ذبح، ثم ليحلق إن شاء أو يقصر، والحلاق أفضل من ~~التقصير فإن قدم الذبح على الرمي فلا شيئ عليه، وإن قدم الحلاق على الذبح ~~فلا شيئ عليه، ولا يقدم الحلاق على الرمي، فإنه قدمه فعليه الكفارة. ومن ~~حلق ms090 أو قصر فليعم بذلك رأسه، ولا يجزيه الاقتصار على بعضه. وسنة النساء ~~التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول والقصر وتقصر المرأة من سائر شعرها، ~~ولا يجزيها الاقتصار على بعضه، فإذا آذاها شعرها وقمل رأسها فلا بأس ~~بحلاقه. # فصل: في طواف الإفاضة # وإذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف ~~المفروض في الحج، وليسع بين الصفا والمروة كل من لم يسع قبل عرفة ممن أحرم ~~من مكة أو قدمها مراهقا فأخر الطواف والسعي أو تركه عامدا أو ناسيا، فإذا ~~فعل ذك فيأت منى من يومه للمبيت بها، فإذا بات بمكة ولم يأت منى فعليه دم. ~~وكذلك إذا ترك المبيت ليلة من لياليها كاملة أو جلها، ولا بأس بتأخير ~~الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل، ولا يؤخرها عن ذلك. فإن أخرها ~~إلى المحرم فعلهي دم، والله أعلم. # فصل: في رمي الجمار # ويرمي لي اليوم الثاني الجمار الثلاث بعد الزوال، ويرتبهن ويجمعهن ولا ~~ينكسهن ولا يفرقهن يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد منى فيرميها بتسع ~~حصيات كحصى الخذف وأكبر منه أحب إلينا، ويكبر مع كل حصاة وإن ترك التكبير ~~فلا شيئ عليه. PageV01P230 # ويرمي الحصارة رميا، ولا يضعها وضعا، ولا يرمي بحصاتين، ولا أكثر منهما ~~في مرة واحدة، فإن فعل ذلك عدها حصاة واحدة. فإذا فرغ من رمي الأولى تقدم ~~أمامها فدعا بما تيسر له، ومشى، ثم رمى الثانية وهي الوسطى كذلك، وانحرف ~~عنها بعد رميه لها فصار أمامها، فدعا ثم رمى الجمرة الثالثة وهي جمرة ~~العقبة، ولم يقف عندها ويرميها من أسفلها ولا يرميها من فوقها، فغ، رماها ~~من فوقها أجزأه. والاختيار ما ذكرناه. # ويرمي يوم النحر راكبا وسائر أيام منى ماشيا. ويرمي جمرة العقبة يوم ~~النحر ضحى، وسائر الأيام بعد الزوال. ومن رمى الجمار بعد يوم النحر قبل ~~الزوال أعاد الرمي. PageV01P231 ### ||| CHECK فصل في تأخير الرمي ### ||| AUTO فصل في إصلاح أخطاء الرمي # ومن رمى الجمرة الأولى، ثم الآخرة، ثم الوسطى، أعاد الآخرة وحدها. وإن ~~رمى ms091 الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد الوسطى والآخرة معا. وإن لم يذكر ذلك ~~في فوره حتى تباعدعن وقته فليعد الرمي كله. وكذلك إن فرق رميه تفريقا فاحشا ~~أعاده كله، ومن شك في رميه في جمرة واحدة أو في الجمار كلها فليبن على ~~يقينه. ومن بقيت في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي فليرم بها الجمرة ~~الأولى، ثم ليرم الوسطى، ثم ليرم الآخرة من بعدها. وقد قيل: يستأنف رمي ~~الجمار كلها. # فصل: في تأخير الرمي # ومن أخر الرمي نهارا أو رمى ليلا أجزأه رميه ولا شيئ عليه، وقد قيل عليه ~~دم. ومن ترك رمي يومالنحر إلى غده، فليرم لليوم الماضي، ثم ليومه الثاني. ~~وإن لم يذكر ذلك حتى رمى ليومه، فليرم لليوم الماضي، ثم يعيد رمي يومه ~~الثاني. ومن ترك الرمي يوما، ورمى يوما بعده، ثم ذكر ذلك في اليوم الثالث ~~بعد رميه فيه، فليرم لليوم الذي ترك الرمي فيه، ثم يعيد رمي يومه ولا يعيد ~~اليوم الأوسط. PageV01P232 ### ||| CHECK فصل في التحلل الأصغر والأكبر ### ||| CHECK فصل في الرمي عن المريض والصبي # ومن ترك رمي الجما في يوم من أيام منى أو في جميعها، فعليها دم بدنة أو ~~بقرة أو شاة إن لم يجد البدنة ولا البقرة. وإن ذبح شاة مع وجود البدنة أو ~~البقرة أجزأه والاختيار ما ذكرناه. # فصل: في الرمي عن المريض والصبي # ومن كان مريضا لا يقدر على الرمي، فليرم عنه غيره. ويرمى عن الصبي الذي ~~لا يطيق الرمي. ومن رمى عن مريض أو صبي، فليبدأ بالرمي عن نفسه، فإن رمى ~~عنهما قبل الرمي عن نفسه أجزأه. ولا يجزيه أن يقتصر على رمي واحد عنه وعن ~~غيره. فإن نوى بالرمي عنه وعن غيره لم يجزه عن نفسه ولا عن غيره، وليرم عن ~~نفسه مرة أخرى وعن غيره، والله أعلم. ويستحب للمريض إذا رمى عنه غيره أن ~~يتحرى وقت رميه، فيكبر عنده، وإذا صح المريض في أيام الرمي، فليرم عن نفسه، ~~وعليه دم، رمى عن نفسه أو لم ms092 يرم عنها. # فصل: في التحلل الأصغر والأكبر # ومن رمى جمرة العقبة يوم النحر، فقدحل له لبس الثياب وحلق الشعر وإزالة ~~الشعث، وتقليم الأظافر، وإلقاء النفث، وهو ممنوع من الطكيب والنساء، والصيد ~~حتى يفيض، فإن تطيب فلا كفارة عليه، وإن صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه ~~تام، ويهدي ويعتمر، فإذا طاف طواف الإفاضة، فقد حل له جميع ما حرم بالإحرام عليه. ### || AUTO 14 - باب النفر والتعجيل ### ||| AUTO فصل النفر والتعجيل # قال مالك يرحمه الله: ولأهل الآفاق أن يتعجلوا في اليوم الثالث من النحر ~~وهو الثاني من أيام منى، يرمون بعد الزوال وينفرون نهارا ولا ينفرون ليلا. ~~وإذا PageV01P233 ### ||| CHECK فصل في رمي رعاة الإبل # أراد أهل مكة التعجيل في النفر الأول ففيها روايتان: إحداهما: أن لهم أن ~~يتعجلوا. والأخرى: أنهم لا يتعجلون. والاختيار لإمام الحاج أن يقيم إلى ~~النفر الثاني ولا يتعجل في النفر الأول. ومن تعجل نهارا، ثم كان ممره بمنى ~~بعد عجيله فغربت الشمس عليه بها فلينفر وليس عليه أن يقيم. # فصل: في رمي رعاة الإبل # ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يخرجوا من منى إلى ~~رعيهم فيقيمون فيه يومهم وليلتهم، وغدهم، ثم يأتون من الغد في اليوم الثالث ~~من يوم النحر، فيرمون لليوم الذي مضى وليومهم الذي هم فيه. ثم يتعجلون إن ~~شاءوا أو يقيمون، فإن أقاموا رموا اليوم الرابع مع الناس. ### || AUTO 15 - باب المتعة، والقران والهدي ### ||| AUTO فصل في التمتع # قال مالك يرحمه الله: من أحرم بالعمرة قبل شهور الحج، ثم أخر عملها حتى ~~دخلت شهور الحج، فتحلل منها ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فهو متمتع وعليه ~~الهدي. PageV01P234 ### ||| CHECK فصل في تمتع أهل مكة وقرانهم # وإن رجع بعد تحلله من العمرة في شهور الحج إلى بلده أو بلد مثل بلده في ~~مسافته، ثم حج من عامه، فليس بمتمتع وسقط الهدي عنه. وإن رجع إلى بلد دون ~~بلده في مسافته ثم حج في عامه، لم يسقط الهدي عنه. # ومن اعتمر من أهل ms093 الآفاق في شهر الحج، ثم أقام بمكة حتى حج فهو متمتع ~~وعليه الهدي، وإن كانت عمرته في غير شهور الهدي، فلا شيئ عليه، وليس ~~بمتمتع. # فصل: في تمتع أهل مكة وقرانهم # ولا هدي على أهل مكة لتمتعهم، ولا لقرانهم. وقال عبد الملك عليهم دم ~~القران، وفرق بين التمتع والقران. وعلى أهل الحرم والمواقيت دم المتعة. ومن ~~خرج من أهل الآفاق يريد المقام بمكة، فدخلها في شهور الحج بعمرة، ثم أقام ~~بها حتى حج فعليه دم المتعة فيالعام الأول، ثم لا دم عليه بعد ذلك لتمتعه. ~~ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرا في شهور الحج ثم ~~قام بمكة حتى حج فعليه دم المتعة. PageV01P235 # ومن كان له أهل بمكة، أهل بغير مكة فقدمها في أشهر الحج بعمرة، ثم أقام ~~بها حتى حج، فيستحب له أن يأتي بدم المتعة. وقد توقف فيها مالك رحمه الله ~~مرة، وقال: هي من مشكلات الأمور. ### ||| AUTO فصل في هدي التمتع # ويستحب للتمتع أن يذبح بدنه أو بقرة وتجزيه الشاة مع وجود البدنة ~~والبقرة. ومن لزمه الهدي للمتعة فعحز عنه فليصم عشرةأيام: ثلاثة في الحج، ~~وسبعة إذا رجع إلى أهله، ووقت صومه من حين يحرم بحجه إلى آخر أيام PageV01P236 # التشريق. والاختيار له: تقديم الصيام في أول الإحرام فإن أخره صام قبل ~~يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك، صام أيام منى. فإن ~~أخر ذلك حتى رجع إلى بلده صام عشرة أيام متصلات أو متفرقات. وإن شاء وصل ~~الثلاثة بالسبعة، وإن شاء فرقها منها. وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة ~~العقبة فليس عليه دم المتعة في رواية ابن عبد الحكم، وقال أشهب عليه دم، ~~وهو الياس والله أعلم. ### || AUTO 16 - باب من أفسد حجه أو عمرته ### ||| AUTO فصل فيمن وطئ في الحج # قال مالك يرحمه الله: من وطئ في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه، ويمضي ~~في فساده حتى يتمه وعليه الهدي والقضاء للحج القابل واجب - كان حجه ms094 فرضا أو ~~تطوعا - فإن وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل رمي جمرة العقبة ففيها روايتان: ~~إحداهما: أن حجه فاسد. والأخرى: أنه تام. وإن وطئ من بعد رمي جمرة العقبة ~~وقبل طواف الإفاضة وقبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه الهدي، ولا عمرة عليه. ~~وإن أخر الطواف والرمي جميعا، إلى ثاني يوم النحر، ثم وطئ قبلهما فعليه ~~العمرة والهدي وحجة تام. ### ||| AUTO فصل فيمن أنزل أو أمذى أو أكره زوجته على الوطء # ومن وطئ فيما دون الفرج فأنزل فسد حجه، ومن أمذى في حجه فليهد PageV01P237 # هديا. ومن تلذذ بأهله، ولم ينزل ولم يمذ فيستحب له أن يهدي هديا. وإن نظر PageV01P238 # أو تذكر فأدام فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه، وإن وجده لذة من ~~تحريك دابته فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه. ومن وطئ في حجه مرارا فعليه هدي ~~واحد. ومن أكره امرأته على الوطء أحجها من ماله وأهدى عنها، وإن طاوعته حجت ~~من مالها، وأهدت عن نفسها. ### ||| AUTO فصل في قضاء إذا فسد # ومن أفسد حجه، لم يجز له المقام على إحرامه إلى قبال، ليقضي حجه به، فإن ~~أقام على إحرامه فحج به كان فاسدا، وعليه قضاؤه. ومن أفسد حجه قارنا قضاه ~~قارنا، وإن أفسده مفردا قضاة مفردا، ولا يقضي قرانا عن إفراد. وقال عبد ~~الملك: لا بأس به. # وإذا أفسد القارئ حجة فعلية في الحج الفاسد هدي واحد، وعليه في حجه ~~القضاء هديان. ومن أفسد حجه، لم يقدم على حجة القضاء هديه، فإن قدمه أجزأه. ~~والاختيار ما ذكرناه، ويستحب لمن أفسد حجه أن يفارق في حجه القضاء أهله من ~~حين يحرم بحجه حتى يحل منه. PageV01P239 ### ||| CHECK فصل فيمن أفسد عمرته # فصل: فيمن أفسد عمرته # أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها، ثم أبدلها وأهدى هديا، وإن وطئ في عمرته ~~بعد سعيه، وقيل حلاقه: فعلهي الهدي وعمرته تامة. ومن أحرم بعمرة، فطاف بها، ~~وسعى وحلق، ثم وطئ أهله، ثم ذكر أن طوافه وسعيه كانا على غير طهارة فإنه ~~يتطهر، ثم يطوف ويسعى، ويمر ms095 الموسى على رأسه، ثم يبدل عمرته ويهدي. ### || AUTO 17 - باب فيمن فاته الحج ### ||| AUTO فصل حكم من فاته الحج # قال مالك يرحمه الله: ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وليس عليه PageV01P240 ### ||| CHECK فصل فيمن أحصر في الحج # عمل ما بقي من المناسك بعد الوقوف بعرفة. وهو بالخيار إن شاء أقام على ~~إحرامه إلى قابل فحج وأجزأه حجه، وإن شاء تحلل بعمرة، ثم قضى قابلا ~~والاختيار أن يتحلل ولا يقيم على إحرامه. ويستحب لمن أقام على إحرامه إلى ~~قابل أن يهدي، وإن أقام على إحرامه فله أن يتحلل منه ما لم تدخل أشهر الحج ~~من قابل، فإذا دخلت أشهر الحج لزمه المقام على إحرامه ولم يجز له التحلل منه. ### || AUTO 18 - باب الحصر في الحج # فصل: فيمن أحصر في الحج # قال مالك يرحمه الله: ومن حصره العدو عن البيت من المحرمين بالحج والعمرة ~~فليتحلل حيث كان ولا هدي عليه لتحلله، فإن كان معه هدي فلينحره مكانه، ولا ~~قضاء عليه إن كان متطوعا، ولعيه القضاء إن كان مفترضا. PageV01P241 ### ||| CHECK فصل فيمن أصابه مرض في الحج # فصل: فيمن أصابه مرض في الحج # ومن أحرم بالحج أو العمرة ثم مرض فأقام حتى فاته الحج لم يتحلل دون مكة، ~~وعليه أن يأتيها حتى يتحلل بها بعمل عمرة وعليه القضاء متطوعا كان أو ~~مفترضا. ومن دخل فطاف وسعى عند قدومه ثم مرض فتأخر عن PageV01P242 ### ||| CHECK فصل في العمرة ووقت أدائها # الوقوف بعرفة حتى فغته لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله، وليطف وليسع ~~مرة أخرى لتحلله. ### || AUTO 19 - باب في العمرة # فصل: في العمرة ووقت أدائها # قال مالك يرحمه الله: والعمرة مسنونة غير مفروضة، ولا بأس أن يعتمر الرجل ~~قبل أن يحج. ويكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارا. ولا بأس على من PageV01P243 ### ||| CHECK فصل في حج الصبي # اعتمر في ذي الحجة أن يعتمر في المحرم عمرة أخرى، والعمرة من الميقات ~~أفضل منها من الجعرانة، والتنعيم. # ولا يحرم أهل مكة بالعمرة من مكة. ومن كان ms096 حاجا، فلا يعتمر حتى يفرغ من ~~حجه، ومن رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حتى تغرب الشمس. # فإن أحرم بعمرة بعد رميه وقبل غروب الشمس لزمه الحرام بها ومضى فيها حتى ~~يتمها بعد غروب الشمس، ولا يجزيه تمامها قبل غروبها. وإن أحرم بها قبل ~~رميه، لم يلزمه أداؤها ولا قضاؤها. ### || AUTO 20 - باب في حج الصبي # فصل: في حج الصبي # قال ملك يرحمه الله: ولا بأس بالحج باأصاغر، يحرم بهم أولياؤهم آباؤهم ~~وأوصياؤهم، ويجتنبون ما يجتنبون ما يجتنبه الأكابر. وإذا خافل الولي على ~~الصغير ضيعة فحج به، فنفقته من ماله، وإن لم تخف عليه فمثل نفقته في الحضر ~~من ماله، وما زاد على ذلك ففي مال وليه. وإذا قتل الصبي صيدا فجزاؤه من مال ~~الولي. وقال بعض أصحابنا: جزاؤه من مال الصبي كجنايته. ولا يجرد الرضيع ~~ونحو للإحرام، وإنما يجرد المتحرك من الصغار. # ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم. وإذا بلغ الصبي ~~في أضعاف حجه، مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن فرضه. وإذا بلغ بعد فراغه من ~~حجه فعليه حجة أخرى عن فرضه. # ويطاف بالصبي ويسعى، ويرمي عنه إذا لم يستطع أن يفعل ذلك بنفسه، ولا PageV01P244 ### ||| CHECK فصل فيمن أسلم قبل عرفة ### ||| CHECK فصل في العبد يعتق ليلة عرفة ### ||| CHECK فصل في إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها # يركع عنه، وليركع هو عن نفسه. وإذا بلغ الصبي يلة عرفة ووقف بعرفة قبل ~~الفجر أجزأه عن حجة الإسلام. ### || AUTO 21 - باب حج العبد وغيره ### ||| AUTO فصل في حج العبد # قال مالك يحرمه الله: لا يحج العبد بغير إذن سيده فإن أحرم بالحج بغير ~~إذن سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وفي تركه. ويستحب لمن استأذنه عبده في ~~الحج أن يأذن له إذا لم يضر ذلك به. ومن خرج بعبده إلى مكة، فاستأذنه في ~~الإحرام فليأذن له وإن نقص من ثمنه، فإن لم يفعل ذلك فلا شيئ عليه. # وإذا حج العبد ثم أعتق في أضعاف ms097 حجه مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن ~~فرضه، وكذلك إذا أعتق بعد فراغه من حجه، فعليه حجة أخرى عن فرضه، وكذلك إذا ~~نذر العبد الحج فمنعه سيد لزمه أداء ذلك بعد عنقه. # فصل: في إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها # وإذا حج الرجل ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب فعليه حجة أخرى، وقد حبطت حجته ~~الأولى. # فصل: في العبد يعتق ليلة عرفة # وإذا أعتق العبد ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة، قبل الفجر أجزأه عن فرضه. # فصل: فيمن أسلم قبل عرفة # وإذا أسلم الكافر فأحرم بالحج وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجه الإسلام. PageV01P245 ### ||| CHECK فصل في الإقامة والصلاة بالمحصب والمعرس ### ||| CHECK فصل في خطب الحج ### || AUTO 22 - باب جامع في المناسك # قال مالك يرحمه الله: وأشهر الحج: شوال وذو القعدة، وذو الحجة. وقيل: عشر ~~من ذي الحجة. ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. والأيام المعلومات: ثلاثة أيام ~~وهي: يوم النحر، ويومان بعده، وليس في اليوم الرابع ذبح. والأيام ~~المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ولا بأس بذبح ~~الهدايا قبل الإمام. ولا يجوز ذبح الضحايا قبله. ولا يجوز ذبح شيئ من ~~الهدايا ولا الضحايا ليلا. # فصل: في خطب الحج # وخطب الحج ثلاثة: خطبة في اليوم السابع بمكة قبل يوم التروية. وخطبة يوم ~~عرفة بعرفة. وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر. ويجلس الخطيب بين ~~الخطبتين في يوم عرفة ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها بالقراءة. وخطبة يوم ~~السابع، ويوم الحادي عشر بعد صلاة الشظهر، ولا يجلس فيهما. # فصل: في الإقامة والصلاة بالمحصب والمعرس # ويستحب المقام بالمحصب عند الصدر من منى، قبل دخول مكة، ويصلي به الصلوات ~~إلى العشاء الآخرة، ثم يدخل مكة ليلا، ومن تركه فلا شيئ عليه. ويستحب ~~المقام بالمعرس لمن قفل إلى المدينة والصلاة فيه. ومن أتاه في غير وقت ~~الصلاة فليقم حتى يصلي إلا أن يخاف فوتا أو ضرورة، فلا بأس أن ينفر قبل أن ~~يصلي. PageV01P246 ### ||| CHECK فصل في طواف الوداع # فصل: في طواف ms098 الوداع # قال مالك يرحمه الله: وطواف الوداع مستحب غير مستحق. ومن صدر من منى يوم ~~النفر الأول، فطاف ونفر أجزأه ذلك، لإفاضته ووداعه. وإذا طاف المعتمر وسعى ~~فليس عليه أن يودع إذا انصرف مكانه. ومن ودع ثم بات بمكة استحببنا له أن ~~يعيد وداعه، ومن ودع ثم تأخر لشراء حاجة، فليس عليه إعادة. ومن ترك الوداع ~~رجع إن كان قريبا، فإن تباعد، فلا شيئ عليه. ومن نسى طواف الإفاضة وقد ودع ~~أجزأه وداعه عن إفاضته إذا بعد. PageV01P247 ### ||| CHECK فصل في الخمس ### ||| CHECK فصل إقامة الحدود في أرض العدو ### ||| CHECK فصل في فرضية الجهاد ### | AUTO 6 - كتاب الجهاد ### || AUTO 1 - باب فرض الجهاد # فصل: في فرضية الجهاد # قال مالك يرحمه الله: والجهاد فرض على الكفاية وليس هو بفرض على الأعيان، ~~ولا يلزم النساء ولا العبيد، ولا الصبيان. # ولا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى الإسلام إلا أن يعاجلوا عن ذلك فيقالتوا. ~~ولا بأس بتحريق أرض العدو وقطع أشجارهم وثمارهم وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم ~~وكل ما فيه نكاية لهم. ويحرق النخل ولا يغرق. # فصل: إقامة الحدود في أرض العدو # ومن غل شيئا من المغانم قبل حيازتها وإحرازها فعليه العقوبة، ولا قطع ~~عليه. ومن سرق شيئا من المغانم بعد حيازتها وإحرازها فعليه القطع. وقال عبد ~~الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه. ومن زنى بأمة من ~~المغنم فعليه الحد. وقال عبد الملك: لا حد عليه، وتقام الحدود في أرض العدو. # فصل: في الخمس # والغنيمة كلها مخمسة عينها وعرضها وأسلابها، وأيما سرية خرجت من عسكر ~~فغنمت فإنها ترد ما غنمت على أهل العسكر. وإن خرجت سرية من بلد فغنمت فليس ~~لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيئ، والنفل منالخمس، وليس للقاتل سلب إلا أن ~~ينفله الإمام بضرب من الاجتهاد فيكون له من الخمس دون جملة الغنيمة. PageV01P248 ### || AUTO 2 - باب فيما غنم من أموال الملسمين ### ||| AUTO فصل في ما غنم غالمسلمون من مال المسلمين # قال مالك يرحمه الله: وما حازه المشركون من ms099 أموال المسلمين، ثم غنمه ~~المسلمون فلا يجوز لهم قسمته إذا عرفوا أنه لمسلم. PageV01P249 # فإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت أنه لمسلم، فصاحبه بالخيار إن شاء ~~أخذه، وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكا لمن وقع في سهمه. # ومن حاز المشركون أم ولده ثم وقت في سهم رجل قبل العلم بكونها أم ولد ~~لمسلم، ثم علم بذلك بعد القسم، لم يجز لمن حصلت في سهمه أن يسترقها، ولا ~~يستحل فرجها، وعلى سيدها أن يفيدها بقيمتها. ### ||| AUTO فصل في حكم المسلم يترك مالا بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين # ومن كان أسيرا في أرض العدو، فخرج إلى أرض الإسلام، وخلف ماله في أيديهم، ~~ثم غزا مع المسلمين فغنموا ماله، فهو أحق به قبل القسم بغير ثمن، وبعد ~~القسم بالثمن. PageV01P250 # وإذا أتى الحربي مسلما، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع ~~المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. ~~والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارا لا يملكون ولا ~~يسترقون وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن. ### || AUTO 3 - باب في المفاداة من العدو ### ||| AUTO فصل في المفاداة # ومن خرج من المسمين في مفاداة ففدى أسيرا من يد العدو بمال على أن يرجع ~~به عليه كان له أن يأخذ المفاداة من ماله إن كان موسرا، ويتبعه به دينا في ~~ذمته إن كان معسرا. ولو وهب له مسلم حر بغير شيئ، لم يكن له أن يتبعه بشيئ، ~~وكذلك لو وهب له عبد كان سيده أحق به منه، إلا أن يكون كافأ على الهبة بمال ~~دفعه إلى العدو، فيكون له أن يتبع الحر به، ويكون سيد العبد الموهوب ~~بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه وبين تركه عليه. ### || AUTO 4 - باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له ### ||| AUTO فصل في قسم الغنائم # قال مالك يرحمه الله: والقسمة لمن حضر الوقيعة ومن مات لعلة واصلا في أرض ~~العدو قبل القتال، فلا سهم له، وإن ms100 حضر القتال وقاتل أو كبر ثم مات قبل ~~حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده، فلورثته سهمه. # وإذا حصلت الغنيمة أسهم لمن قاتل ولمن لم يقاتل سوى الأجراء والصناع ~~والمتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم. PageV01P251 ### || CHECK 5 - باب في الأساري # ولا يسهم لعبد ولا امرأة ولا يسهم لصبي إلا أن يكون مطيقا للقتال وللفارس ~~ثلاثة أسهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة ~~أفرس أسهم لفرس واحد منها. ومن دفع فرسه إلى غير فقاتل عليه فسهم الفرس ~~للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان ~~للمقاتل، ولرب الفرس أجر المثل لفرسه، والهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا ~~أجازها الوالي، وكانت سراعا خفافا، تقار بالعتاق وذكور الخيل وإناثها سواء، ~~ولا يسهم لبغل ولا حمار ولا بعير. # 5 - باب: في الأساري ### ||| AUTO فصل حكم الأساري من المشركين # وإذا أسر إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار: إن شاء قتلهم، ~~وإن شاء استحيام فإن استحياهم لم يجز له بعد ذلك قتلهم PageV01P252 # وإجارة المرأة والصبي والعبد سواء، وهو جائز على المسلمين. ولا يجوز PageV01P253 # قتل النساء والصبيان في الحرب، ولا يقتل شيخ إلا أن يكون ذا رأي يؤلب ~~برأيه على المسلمين، ولا يقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم إلا ~~أن يكون فيها فضل عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها. PageV01P254 ### ||| AUTO فصل فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة # وولا بأس بأكل الطعام، وذبح الماشية بأرض العدو، وبغير إذن الإمام، PageV01P255 ### ||| CHECK فصل فيمن تؤخذ منهم الجزية ### ||| CHECK فصل في المحاربين وقطاع الطريق ### ||| CHECK فصل في اللصوص # وكذلك كل ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح، ومن استغنى رده إلى ~~المغانم، ومن غل شيئا ثم تاب بعد تفرق المسلمين تصدق به على الفقراء ~~والمساكين. ### || AUTO 6 - باب في الرهائن والمحاربين ### ||| AUTO فصل في الرهائن # وإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردوهم إليهم فأسلموا في ~~أيديهم، فعليهم ردهم إليهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم. # فصل: في اللصوص # ومن لقي ms101 لصا فيناشده الله عز وجل فإن كف عنه تركه، وإن أبى قاتله، فإن ~~قتل رب المال فشهيد إن شاء الله، وإن قتل اللص فشر قتيل ودمه در، ولا شيئ ~~فيه على قاتله. # فصل: في المحاربين وقطاع الطريق # وإذا خرج قوم من المسملمين قطاعا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحاربي، وجب ~~على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى ~~المسلمين. ### || AUTO 7 - باب في الجزية # فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية # وإذا خرج قوم من المسلمين قطاعا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحخاربين، ~~وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم والتحريض عليهم وكفهم عن أذى ~~المسلمين. ### || AUTO 7 - باب في الجزية # فصل: فيمن تؤخذ منهم الجزية # قال مالك يرحمه الله: تؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار، ولا جزية PageV01P256 # على صبيانهم، ولا على نسائهم، ولا عبيدهم، ولا فقرائهم، ولا يكلف الأغناء ~~الأداء عنهم. PageV01P257 ### ||| CHECK فصل في قدر الجزية # والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من ~~نصارى العرب ومن عبدة الأوثان، ومن كل كافر يصحج سباؤه، ولا تؤخذ من ~~المرتدين، ولا تجوز إقرارهم على الردة، وإذا انتقل الكافر إلى ملة أقرب أقر ~~على كفره، وأخذت منه الجزية. # فصل: في قدر الجزية # وقدر الجزية أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب لا ~~يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطلقهما. PageV01P258 ### ||| CHECK فصل في عشر التجارة على أهل الذمة وأهل الحرب ### ||| CHECK فصل في سقوط الجزية عمن أسلم # فصل: في سقوط الجزية عمن أسلم # وسقوط الزكاة عن أهل الذمة # ومن أسلم من أهل الذمة، وقد وجبت عليه الجزية، فإنها تسقط عنه ولا تؤخذ ~~منه، وسواء أسلم في بعض الحول، أو بعدتمامه. وكذلك لو مرت له سنون لم يؤد ~~فيها الجزية ثم أسلم قبل الأداء، سقطت عنه. من أسلم من أهل الصلح، فأرضه ~~ملك له. ومن أسلم من أهل العنوة، فلا ملك له على أرضه، وهي فئ لجماعة ~~المسلمين. ولا زكاة على أهل الذمة في ms102 شيئ من أموالهم كلها وزروعهم وثمارهم ~~ونواضحهم ومواشيهم. ### || AUTO 8 - باب العشر على أهل الحرب وعلى أهل الذمة # فصل في: عشر التجارة على أهل الذمة وأهل الحرب # قال مالك يرحمه الله: ولا شئ على أهل الذمة في تجارتهم إذا تاجروا في ~~بلادم التي صولحوا عليها، وأخذت منهم الجزية فيها. وإن تجروا من بلادهم إلى ~~غيرهم أخذ منهم العشر في تجارتهم. وإن حملوا متاعا فباعوه، أخذ منهم عشر ~~ثمنه، وإن حملوا مالا، فاشتروا به متاعا آخر أخذ منهم عشر ثمنه، ولو باعوا ~~ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم إلى عشر واحد. وكذلك لو اشتروا ثم ~~باعوا في مكان واحد، ولو باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد آخر، فاشتروا ~~به فيه أخذ منهم عشران، عشر في البيع، وعشر في الشراء. PageV01P259 ### ||| CHECK فصل تخفيف عشر التجارة بمكة والمدينة # وإذا أكرى الذمي إبله من بلد إلى غير بلده أخذ منه عشر كرائه في البلد ~~الذي أكري إليه: قال ابن القاسم: إذا أكري الذمي من بلده إلى غير بلده، لم ~~يؤخذ منه شيئ، فإن أكري راجعا إلى بلده أخذ منه عشر كرائه. وقال أشهب: لا ~~شيئ عليه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه العشر سواء أكري من بلده أو غيره، ~~ويؤخذ من الذمي العشر كلما تجر، وإن تجر في السنة مرارا. وإذا تجر عبيد أهل ~~الذمة أخذ منهم العشر مثل ما يؤخذ من أحرارهم. # وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة أخذ منهم العشر، ولم ~~يرزد عليهم إلا أن يشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ما شرط عليهم. # فصل: تخفيف عشر التجارة بمكة والمدينة # ويخفف عن تجار أهل الذمة فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت ~~فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر، ويخفف عنهم في قرى مكة والمدينة كما يخفف ~~عنهم فيهما، ويؤخذ منهم العشر كاملا فيما حلموه من البر والعروض، والقطاني، ~~وسائر التجارات، سوى الحنطة والزيت. PageV01P260 ### | AUTO 7 - كتاب الجنائز ### || AUTO 1 - باب الصلاة على ms103 الموتى ### ||| AUTO فصل في صفة صلاة الجنازة # قال مالك يرحمه الله: والصلاة على الجنائز واجبة، وهي في جميع أوقات ~~الليل والنهار جائزة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فهي مكروهة في هاتين ~~الساعتين إلا أن يخاف على الميت التغيير، فيصلى عليه في هاتين الساعتين. # والتكبير فيها أربع تكبيرات، والتسليم فيها كالتسليم من سائر الصلوات، ~~وليس فيها قراءة، وإنما هي حمد لله وصلاة على رسوله ودعاء للميت بما تيسر ~~ويجتهد له في الدعاء. ولا تترك الصلاة على أحخد من أهل القبلة. PageV01P261 ### ||| CHECK فصل في النهي عن الصلاة على السقط ### ||| CHECK فصل في الصلاة على المحدود # فصل: في الصلاة على المحدود # ومن قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وإن جلده الإمام ~~الحد، ثم مات، فلا يصلى عليه، وقد قيل: يصلي عليه. # فصل: في النهي عن الصلاة على السقط # ويصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخا، فلا يصلى عليه، ~~وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه لا حكم لها. وقال ابن وهب: إذا وضع صلي ~~عليه. PageV01P262 ### ||| CHECK فصل في النهي عن الصلاة على الشهداء ### ||| CHECK فصل في النهي عن الصلاة على أهل السبي قبل إسلامهم # فصل: في النهي عن الصلاة على أهل السبي قبل إسلامهم # ولا يصلى على أحد من أهل السبي قبل إسلامه. # فصل: في النهي عن الصلاة على الشهداء # ولا يصلى على شهيد قتل في سبيل الله عز وجل ولا يغسل، ويدفن بثيابه التي ~~قتل فيها إذا مات في معركة. PageV01P263 ### ||| CHECK فصل؛ في الصلاة على شهداء غير المعترك # وإن حمل منه حيا ثم مرض فمات غسل وصلي عليه إلا أن يكون قد نفذت في ~~المعترك مقاتله. # فصل:؛ في الصلاة على شهداء غير المعترك # ولا بأس بالصلاة على سائر الشهداء غيره مثل المبطون والمطعون، والمحترق ~~والغريق، وصاحب الهدم، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت حاملا، ومن قتل دون ~~ماله. PageV01P264 ### ||| CHECK فصل في ترتيب الجنائز عند الصلاة ### ||| CHECK فصل في تقديم الأولى بالصلاة على الميت # فصل: في ms104 تقديم الأولى بالصلاة على الميت # والإمام أولى بالصلاة على الميت، ثم الأولياء بعده، وابن الميت بالصلاة ~~عليه من أبيه وأخيه وابن أخيه أولى بالصلاة عليه من جده، ثم ترتيب الولاية ~~للصلاة في ذلك ترتيب المواريث. # وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ~~وبمواراتها في قبرها، ومن أوصى بالصلاة عليه من غير أوليائهممن يرجو دعاءهم ~~جازت وصيته، وقدم الموصى بالصلاة على أوليائه. # فصل: في ترتيب الجنائز عند الصلاة # وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان الذكور، والإناث، والخناثى، ~~قدم الرجال إلى الأمام، ثم الصبيان الذكور بعدهم، ثم الخناثى، ثم النساء، ~~ثم البنات. PageV01P265 ### ||| CHECK فصل في المشي في الجنازة وقضاء المسبوق في الصلاة عليها ### ||| CHECK فصل في آداب الجنائز # فصل: في آداب الجنائز # ولا يجمر عند رأس الميت، وتجمر أكفانه، ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة، ~~وليس على من رأى جنازة أن يقوم لها، ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى يصلي ~~عليها، ومن حضر جنازة وصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن يأذن له أهل ~~الميت، إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. # فصل: في المشي في الجنازة وقضاء المسبوق في الصلاة عليها # والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي وراءها. ومن فاته بعض التكبي PageV01P266 ### ||| CHECK فصل في الصلاة على جنائز أهل البدع # فيقض ذلك نسقا متتابعا، فإن ترك له الميت حتى يصلي عليه فإنه يدعو له ~~ويأتي بذلك كله. # فصل: في الصلاة على جنائز أهل البدع # ومنع الصلاة على الميت في المسجد # ولا يصلى على أهل البدع، ولا تشهد جنائزهم، ولا يعاد مرضاهم، ولا يسلم ~~عليهم ويستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، ولا يصلى عليهم أهل الفضل ~~والديانات، ويصلي عليهم غيرهم. ولا يصلى على ميت في المسجد. PageV01P267 ### ||| CHECK فصل كيفية غسل الميت ### || AUTO 2 - باب في غسل الميت # فصل: كيفية غسل الميت # قال مالك يرحمه الله: غسل الميت كغسل الجنابة يبدأ غاسله بغسل يديه، ثم ~~ينظفه من أذى إن كانعليه، ثم يوضئه كوضوئه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ~~بالماء، ثم ms105 يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده من قرنه ~~إىل قدمه ويقلبه ظهرا وبطنا ويغسله وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، ~~ويجعل في آخر غسله كافورا إن تيسر ذلك، ويستر عورته، ولا يفضي بيده إلى ~~سوءته إلا وعليها خرقه، ويعصر بطنه عصرا خفيفا، إن احتاج إلى ذلك ولا بأس ~~أن يغسل بماء ساخن وإنكانت به قروح أخذ عقولها ولم ينكأها. PageV01P268 # ولا باس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه، وزوج المرأة أولى بغسلها ~~ومواراتها قبرها من أوليائها، ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا بأس أن ~~يغسل الرجل أمته، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا ~~تغسله هي إن مات قبلها. PageV01P269 ### ||| CHECK فصل غسل الأموات من ذوي المحارم والأجانب # وعنه في الرجعية روايتان: غحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات ~~في العدة. والأخرى: أنه لا يغسلها ولا تغسله. ولا بأس أن تغسل المرأة ~~الأجنبية الصبي الصغير ابن خمس سنين وست ونحو ذلك. ولا بأس أن يغسل الرجل ~~الأجنبي الصبية الصغيرة بنت الأربع سنين وخمس سنين ونحو ذلك. # فصل: غسل الأموات من ذوي المحارم والأجانب # ولا بأس أن يغسل الرجل ذوات محارمه من النساء من وراء ثوب إذا لم يحضر من ~~يغسلهم من النساء، ولا يطلع على عوراتهن، ولا بأس أن تغسل المرأة ذوي ~~محارمها من الرجال من وراء ثوب إذا لم يحضر من يغسلهم من الرجال، ولا تطلع ~~على عوراتهم. # وإذا ماتت امرأة وليس معها نساء ولا ذو محرم من الرجال يغسلها، ييممها PageV01P270 # من حضرها من الرجال فيمسح وجهها وكفيها، وتيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا ~~لم يكن معه غيرها، فتمسح وجه ويديه إلى المرفقين. ### || AUTO 3 - باب في كفن الميت ### ||| AUTO فصل في الأكفان # والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من راس المال وهو مقدم على الدين والوصية. ~~ومن كان كفنه رهنا فالمرتهن أحق به. وليس للكفن حد في العدد، ويستحب في ~~الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في شفع، ms106 ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب، ~~وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت. والبياض في ~~الكفن أحب إلينا من غيره. PageV01P271 ### || AUTO 4 - باب في دفن الميت ### ||| AUTO فصل فيما يمنع من الأكفان # ولا يكفي في خز، ولا شيئ، ولا حرير إلا أن لا يوجد غيره، ولا يكفن في ثوب ~~نجس إلا أن لا يوجد غيره، ولا يمكن إزالة النجاسة عنه، ويكفن الميت بالوسط ~~من اللباس، ومن أوصى أن يكفن في شيئ فيه سرف حسب الوسط من رأس ماله ~~والزيادة على ذلك من ثلثه. ### || AUTO 5 - باب في دفن الميت ### ||| AUTO فصل في دفن الميت والقبور وزيارتها # ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقب القبلة، فإن لم يكن ذلك جعل ~~ظهره مستقبلها وليس لمن ينزل القبر لمواراته حد من شفع أو وتر، ولكن ينزل ~~قدر ما يحتاج إليه ويقوم به، ولا تجصص القبور ولا تبنى وتسطح ولا تسنم ~~وترفع من الأرض قليلا بقدر ما تعرف به. # ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت مخصوص. PageV01P272 ### ||| CHECK فصل في النذر بالمعصية ### ||| CHECK فصل في النذر المطلق والنذر المشروط ### | AUTO 8 - كتاب الايمان والنذور ### || AUTO 1 - باب في النذر المطلق # فصل في: النذر المطلق والنذر المشروط # قال مالك يرحمه الله: ومن نذر طاعة من طاعات الله عز وجل لزمه الوفاء بها ~~سواء علقها بصفة أو أطلقها مثل أن يقول: "لله علي نذر أن أصوم أو أتصدق أو ~~أصلي أو أحج أو أعتق" فيلزمه ذلك إن كان مطلقا لزمه بإطلاقه، وإ، كان ~~مشروطا فبوجود شرطه، وكذلك سائر ما ينذره من القرب والطاعات يلزمه الوفاء ~~به إن قدر عليه، وغن عجز عنه انتظر القدرة عليه. # فصل: في النذر بالمعصية # ومن نذر أن يزني أو يسرق أو يعصي الله برب من المعاصي فقد خرج من نذره، ~~ولا يجوز له فعل شيئ مما نذره على نفسه، ولاكفارة عليه في تركه، وكذلك سائر ~~ما نذرت من المعاصي لله تعالى ms107 كلها. PageV01P273 ### ||| CHECK فصل فيما نذر نحرا بمكان غير مكة ### ||| CHECK فصل في من عجز عن الوفاء بنذره # فصل: في من عجز عن الوفاء بنذره # ومن نذر أن ينحر بدنة فلم يجدها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يذبح بقرة، ~~فإن لم يجدها فسبعا من الغنم والرواية الأخرى: أن عليه بدنة واجبة في ذمته ~~ولا يجزيه الإتيان بغيرها مع القدرة عليها، ولا مع العجز عنها. # فصل: فيما نذر نحرا بمكان غير مكة # ومن نذر أن ينحر بدنة بغير مكة، ولم يرد بذلك تعظيم البلدة التي نذر ~~النحر فيها ففيها روايتان: إحداهما: أنه يلزمه النحر بها. والأخرى: أنه ~~ينحر البدنة في PageV01P275 ### ||| CHECK فصل في التسمية والنية والاستثناء في النذر ### ||| CHECK فصل فيمن علق طاعة بفعل معصية أو يتركها ### ||| CHECK فصل في تعليق طاعة بأخرى # مكانه، ولا يسوقها على غيره غلا إلى مكة وحدها. # فصل: في تعليق طاعة بأخرى # من نذر فعل طاعة، وعلقه بطاعة أخرى فهو بالخيار، إن شاء فعل الطاعة ~~الأولى، ولزمته الطاعة الأخرى، وإن شاء ترك الأولى ولم تلزمه الأخرى، مثل ~~ذلك أن يقول الرجل: إن حججت العام فعلي صدقة ألف درهم، فإ، حج لزمته ~~الصدقة، وإن لم يحج لم يلزمه شيئ. # ولو قال: إن لم أحج العام فعلي صدقة ألف درهم كان بالخيار إن شاء ولم ~~تلزمه الصدقة، وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة. # فصل: فيمن علق طاعة بفعل معصية أو يتركها # ولو جعل وجود معصية منه شرطا في وجوب طاعة عليه، لم يجز له أن يفعل ~~المعصية ولم تلزمه الطاعة المنذورة فإ، فعل المعصية لزمته الطاعة المعلقة ~~بها. مثال ذلك أن يقول الرجل: إن شربت خمرا فعلي صدقة ألف درهم، فلا يجوز ~~له شرب الخمر، ولا يلزمه أن يتصدق بالألف، فإن شرب الخمر لزمته الصدقة والحد. # فصل: في التسمية والنية والاستثناء في النذر # ومن سى لنذره مخرجا، أو نوى به شيئا، لزمه ما سماه، أو نواه، وإن لم يسم ~~له مخرجا ولم ينويه به شيئا لزمته كفارة يمين. # والنذر في ms108 الغضب والرضا سواء يلزمه الوفاء به، ومن نذر طاعة، واستثنى ~~فيها لزمه الوفاء بها، ولم تسقط عنه باستثنائه، مثال ذلك أن يقول: علي الحج ~~إلى بيت الله الحرام إن شاء الله، فيلزمه الحج، ولا يسقط عنه بالاستثناء. # ولو قال: إن كلمت زيدا فعلي الحج إن شاء اله فكلمه، لم يلزمه الحج إن ~~أعاد الاستثناء على كلام زيد، وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه. PageV01P276 ### || AUTO 2 - باب النذر بالمشي في الحج والعمرة ### ||| AUTO فصل في نذر المشي إلى بيت الله الحرام # قال مالك يرحمه الله: من نذر الشي إلى بيت الله عز وجل مطلقا فليمش في حج ~~أو عمرة إذا كان قد حج مرة، وإن كان ضرورة لم يحج فليمش في عمرة، ثم يهل ~~بالحج من مكة، فيكون قد قضى نذره وفرضه. وعليه دم لتمتعه. # ولو مشى في حج لنذره وهو ضرورة أجزأه عن النذر، وكان كمن تطوع بالحج قبل ~~فرضه، وذلك جائز عندنا، فليمش المناسك كلها حتى يفيض ماشيا. ومن مشى في ~~عمرة، فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه. ولو مشى وهو صرورة في حج، ونوى بذلك ~~قضاء فرضه ونذره ففيها روايتان: إحداهما: أنها لنذره وعليه قضاء فرضه. ~~والأخرى: أنها لا تجزئه عن واحد منهما وعليه حجتان لنذره وفرضه. وقال أشهب، ~~وعبد الملك والمغيرة: يجزئه لفرضه ولعيه قضاء نذره. PageV01P277 ### ||| AUTO فصل فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذره # ومن مشى في حج أو عمرة ثم عجز عن المشي في أضعاف ذلك ركب عند عجزه، ثم ~~مشى إذا قدر عليه. فإن كان ما ركبه كثيرا، فعليه إعادة الحج أو PageV01P278 ### ||| CHECK فصل فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى أحد المشاعر # العمرة وقضى ما ركبه فيمشي فيه، ويركب فيما مشى حتى يتصل مشيه. وإن كان ~~ما ركب يسيرا، فعليه الهدي، وليس عليه عودة. وإن نذر المشي وهو كبير مفتدى ~~أو مريض مرضا متطاولا لا يرجى برؤه ركب في نذره، وأتى بالهدي بدلا من مشيه. # فصل: فيمن نذر المشي إلى مكة أو إلى ms109 أحد المشاعر # ومن قال: علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى المسجد ~~الحرام، أو زمزم أو الحطيم، أو الحجر أو المقام لزمه الحج أو العمرة. وإن ~~قال: علي المشي إلى منى أو عرفة أو الحرم لم يلزمه شيئ. PageV01P279 # قال أشهب: عليه أن يمشي في حج أوعمرة إلا أن يكون نوى تلك المواضع ~~بأعيانها. ولو قال: علي إتيان مكة أو المضي إليها أو الانطلاق أو الذهاب لم ~~يلزمه شيئ عند ابن القاسم، ولزمه الحج أوالعمرة عند أشهب، ومن نذر أن يمشي، ~~إلى بيت الله عزل وجل حافيا فلينتعل، ويستحب له أن يهدي هديا. ### ||| AUTO فصل فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد # ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس إن أراد الصلاة في مسجديهما ~~لزمه إتيانهما راكبا، والصلاة فيهما. وإن نذر المشي إلى مسجد من PageV01P280 # المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فإن كان ~~قريبا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه، وصلى يه، وإن كان بعيدا لا يناله إلا ~~براحلة صلى في مكانه ولا شيئ عليه. ### || AUTO 3 - باب النذر بالصدقة والهدي ### ||| AUTO فصل في النذر بالصدقة # ومن نذر أن يتصدق بماله كله لزمه إخراج ثلثه، ولم يلزمه إخراج ماله كله. ~~ومن قال: كل ما أكتسبه أبدا فهو صدقة، فلا شيئ عليه فيما PageV01P281 ### ||| CHECK فصل في النذر بالهدي # يكسبه، ولو ضرب أجلاص يبلغه عمره مثل سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك، لزمه ~~أن يتصدق بثلث كسبه. ومن نذر أن يتصدق بشيئ من ماله، فغ، كان قدر ثلث ماله ~~أو أقل منه لزمه التصدق به، وإن كان أكثر من ثلثه ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنه يتصدق به كله، وإن كان أكثر من ثلثه والأخرى: أنه لا يلزمه إلا قدر ثلثه. # فصل: في النذر بالهدي # ومن نذر أن يهدي شيئا من ماله، فغ، كان مما يهدى مثله لزمه إهداؤه، وإن PageV01P282 # كان مما لا يهدى مثله باعه واشترى بثمنه هديا، ms110 فأهداه. ومن نفر هدي رجل ~~حر حج به وأهدى عنه، فإن المتنع من الحج معه لم يلزمه شيئ. من نذر حمل رجل ~~على رقبته حج ماشيا وحج بالرجل راكبا، ,اهدى هديا، فإ، لم يحج معه حج ماشيا ~~ولم يلزمه غير ذلك. ولو نذر هديغلام غيره لم يلزمه شيئ، وإن نذر هدي عبد ~~نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي. PageV01P283 ### ||| AUTO فصل في النذر بتحرمي الحلال على نفسه # ومن حرم على نسه طعاما أو شرابا أو أمة فهو له حلال، ولا كفارة عليه فيه ~~إلا أن ينوي بتحريم الأمة عتقها فتصير حرة، ويحرم عليه وطؤها إلا بنكاح ~~يجدده بعد عتقها. ### || AUTO 4 - باب في الإيمان اللازمة وغير اللازمة ### ||| AUTO فصل في الحلف بالله تعالى أو باسمائه أو بصفاته # ومن حلف بالل سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ثم حنث ~~فعليه الكفارة مثل أن يقول: والله، أو والرحمن أو والرحيم أو ما أشبه ذلك ~~من أسماء الله تعالى، أو يقول وعزة الله أو وقدرة الله وعظمة الله أو وجلال ~~الله أو ما اشبه ذلك من صفات الله تعالى. PageV01P284 ### ||| CHECK فصل الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق # وكذلك لو قال: وعلم الله أو وكلام الله، ثم حنث لزمته الكفارة، ومن حلف ~~بالقرآن ثم حنث لزمته الكفارة. # فصل: الحلف بالملل والعهود والكفالات والمواثيق # ومن حلف بملة من الملل، ثم حنث فلا شيئ عليه، وكذلك لو قال: هو يهودي أو ~~نصراني أو مشرك إن كلم فلانا ثم كلمه، فليستغفر الله عز وجل ويتوب مما قال، ~~ولا شيئ عليه. # ومن قال: علي عهد الله وميثاقه إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث لزمته الكفارة، ~~وكذلك الميثاق والكفالة والأمانة. # وإن قال: علي عهود الله، فعليه ثلاثة أيمان وكذلك كفالات الله، وكذلك ~~مواثيقه. PageV01P285 ### ||| CHECK فصل فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه # فصل: فيمن أقسم على غيره أو أحلفه أو أشهده أو أعزمه # ومن قال: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم فإن أراد ms111 بالله، فهو حالف، وعليه ~~الكفارة في حنثه، وإن لم يرد ذلك، فلا شيئ عليه. ومن قال لرجل أقسم عليك ~~لتفعلن كذا وكذا، فلم يفعله، فإن أراد بذلك مسألته فلا شيئ عليه، وإن أراد ~~عقد اليمين على نفسه حنث بترك المقسم عليه ما علقه به، ولزمته الكفارة. PageV01P286 ### || AUTO 5 - باب يمين اللغو والغموس ### ||| AUTO فصل في اليمين اللاغية واليمين الغموس # قال مالك يرحمه الله: ولا كفارة في اليمين اللاغية ولا في اليمين الغموس، ~~وهي اليمين الكاذبة، وإنما الكفارة في اليمين المعقودة على الأفعال ~~المستقبلة التي يصح البر والحنث فيها. # ولغو اليمين أن يحلف الرجل على شخص يراه من بثعد أنه زيد، ثم يتبين له ~~أنه عمرو، أو يحلف على طائر أنه غراب، ثم يتبين له أنه غير ذلك، أو يحلف ~~على شيئ على علمه، ثم يتبين له أنه خلاف ما حلف عليه فلا يكون عليه في شيئ ~~من ذلك الكفارة. PageV01P287 # والكذب في اليمين، أن يحلف الرجل على شيئ قد فعله، أنه لم يفعله، أو PageV01P288 ### ||| CHECK فصل الاستثناء في اليمين # على شيئ لمي فعله أنه قد فعله، فيكون آثما في يمينه ولا كفارة عليه. ### || AUTO 6 - باب في الاستثناء في اليمين # فصل: الاستثناء في اليمين # قال مالك يرحمه الله: ومن حلف فاستثنى عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه حكم ~~اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثنى بعد فطعه لم ينفعه ~~استثناؤه إذاكان مختارا لقطعها، وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو ~~تثاؤب أو ما أشبه ذلك، ثم وصيل يمينه واستثنى عقيبها صح استثناؤه. ولو ~~ابتدأ PageV01P289 ### ||| CHECK فصل في اليمين على نية صاحبها # اليمين وهو لا يريد الاستثناء، ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه فأتى به ~~عقيبها صح استثناؤه. ### ||| AUTO فصل في شروط صحة الاستثناء # ولا يصح الاستثناء بمشيئة اله تعالى فيعتاق ولا طلاق، ولا نذر ولا شيئ من ~~الأيمان كلها سوى اليمين بالله تعالى وحدها. ولا يكون الاستثناء إلا فظا، ~~ولا يصح نية ولا عقدا. # فصل: في اليمين ms112 على نية صاحبها # ولو حلف ألا يكلم زيدا، ثم كلمه وأراد بذلك شهرا، أو سنة، جاز أن يكلمه ~~بعد الأجل الذي نواه أو قصده. PageV01P290 ### || AUTO 7 - باب في البر والحنث في اليمين ### ||| AUTO فصل فيمن حلف مرارا على شيئ واحد، ومن حلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة # قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارا فعليه كفارة واحدة، إلا ~~أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينا واحدة، ثم فعل ~~شيئا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ~~ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه. PageV01P291 ### ||| AUTO فصل فيمن حلف ألا يفعل فعلا وهو متلبس به # ومن حلف ألا يلبس ثوبا وهو لابسه، فغ، نزعه عقيب يمين، فلا شيئ عليه، وإن PageV01P292 # استدام لبسه حنث في يمينه، ولزمته الكفارة إلا أن يكون نوى استئناف لبسه. # وكذلك لو حلف أن لا يركب دابة وهو راكبها، وكذلك لو حلف أن لا يدخل دارا ~~وهو فيها. ### ||| AUTO فصل فيمن حلف أن لا يأكل طعاما خاصا فأكل آخر من جنسه # وإن حلف أن لا يأكل من رطب نخلة، فأكل من تمرها حنث في يمينه، وإ، حلف أن ~~لا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها لم يحنث في يمينه. ولو PageV01P293 # حلف أن يأكل لحما فأكل شحما حنث في يمينه. ولو حلف ألا يأكل رؤوسا، فأكل ~~رؤوس الطير حنيث في يمينه. وكذلك لو حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا حنث في ~~يمينه. PageV01P294 ### ||| CHECK فصل فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد، فدخل نوعا محددا من البيوت # فصل: فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد، فدخل نوعا محددا من البيوت # ومن حلف أن لا يدخل بيتا، فدخل بيوت الشعر أو الخز، أو النمر فيحنث فيه ~~يمينه. ولو دخل مسجدا لم يحنث في يمينه. PageV01P295 ### ||| CHECK فصل فيمن حلف ألا يأكل طعاما وآخر # فصل: فيمن حلف ألا يأكل طعاما وآخر ms113 # ومن حلف أن لا يأكل طعاما # ومن حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا، فأكل الخبز دون الزيت حنث في يمينه، إلا ~~أن يريد خبزا بزيت فلا يحنث حتى يجمعهما. # وكذلك لو حلف ألا يأكل تمرا وسيقا. ولو حلف ألا يأكل خبزا بزيت أو تمرا ~~بسويق، فأكل أحدهما، لم يحنث في يمينه. ### || AUTO 8 - باب في كفارة اليمين ### ||| AUTO فصل في أنواع الكفارات # وكفارة اليمين بالله عز وجل إطعام عشرة مساكين مدا مدا من حنطة أو PageV01P296 # غيرها إذا كانت قوتا لهم بالمد الأصغر لكل مسكين، بمد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وذلك بالمدينة وسائر الأمصار، وسط من الشيع، وهو رطلان بالبغدادي ~~من الخبز، وشيئ من الإدام أو كسوتهم إن كانوا رجالا فثوبا ثوبا. # وإن كن نساء، فثوبين درعا وخمارا لكل امرأة منهن، ويجوز في ذلك ~~إطعامالصغير والمرضع وكسوته، هو في ذلك مثل الكبير. # أو عتق رقبة مؤمنة ليس فهيا شرك ولا عتاقة ولا تدبير ولا كتابة. # وهذه الثلاثة الأشياء على التخيير، فإذا لم يقدر على شيئ منها، صام ثلاثة ~~أيام متتابعات، فإ، فرقها أجزأت عنه. PageV01P297 ### ||| CHECK فصل في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء # فصل: في كيفية الكفارة بالإطعام أو الإكساء # ولا يطعم في ذلك ولا يكسو إلا مؤمنا حرا فقيرا. وإن أطعم في ذلك كافرا أو ~~عبدا أو غنيا مجتهدا ثم تبين له ذلك من حالهم، لم يجزه ذلك، وكانت عليه ~~الإعادة. PageV01P298 # ولا يجزئه أن يطعم مسكينا واحدا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام ~~عدة. ومن جبت عليه كفاراتان في يمينيين فأطعم في إحداهما عشرة مساكين في ~~يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر أجزأه. ولا يجزئه أن يطعم ~~خمسة مساكين، ويكسو خمسة، ولا يجزئه الكفارة إلا بجنس واحد. PageV01P299 ### ||| CHECK فصل في التكفير قبل الحنث # فصل: في التكفير قبل الحنث # والاختيار أن لا يكفر قبل حنثه، فإن كفر قبل حنثه ففيها روايتان: # إحداهما: أنها تجزيه. # والأخرى: أنها لا تجزيه، حتى يحنث في يمينه. PageV01P300 ### ||| CHECK فصل في وجوب ms114 الاقتداء بالإمام # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO 9 - كتاب الأضاحي ### || AUTO 1 - باب في السنة في الأضحية ### ||| AUTO فصل في حكم الأضحية ووقتها # قال مالك يرحمه الله: # والأضحية مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل ~~المدائن والقرى والمسافرين إلا الحجاج الذين بمنى فإنه لا أضحية عليهم ~~وسنتهم الهدي. ووقت الأضحية يوم النحر، ويومان بعده ولا يضحي في اليوم ~~الرابع، ولا يضحي بليل. # فصل: في وجوب الاقتداء بالإمام # في ذبح الأضاحي # ولا يجوز لأحد أن يذبح أضحيته قبل الإمام متعمدا، ومن ذبح قبل الإمام ~~أعاد أضحيته، وسواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها. PageV01P301 ### ||| CHECK فصل في الأيام المعلومات، # وينبغي للإمام أن يحضر أصحيته في المصلى، فيذبحها، ليعلم الناس بذبحها ~~فيذبحوا بعده. فإ، توخوا ذلك، فذبحوا، ثم تبين لهم أنهم ذبحوا قبله، لم تجب ~~عليهم إعادة، وكذلك من ذبح في قرية وليس لها إمام متحريا ذبح من يلبيه من ~~الأئمة فصادف ذبحه قبله أجزأه. # فصل: في الأيام المعلومات، # والأيام المعدودات # والأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده. # والأيم المعدودات: أيام الرمي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. # فيوم النحر معلوم معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع ~~من يوم النحر معدود غير معلوم. PageV01P302 ### ||| CHECK فصل في من يضحى عنهم ### ||| CHECK فصل فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي # فصل: فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي # والسن الذي يجزي فيها الجذع من الضأن، والثني مما سواه من المعز والإبل ~~والبقرة، وأفضلها غلنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدايا. والضأن من ~~الغنم أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه. ولا يضحى بشيئ من الطير ~~ولا بشيئ من الوحش. # فصل: في من يضحى عنهم # ولا بأس ان يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، والبدنة، والشاة، ~~والبقرة في ذلك بمنزلة واحدة. PageV01P303 # ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود يولد له. وإذا ~~أسلم النصراني في أيام الذبح ضحى عن نفسه ولا يضحي عن جنين في بطن أمه. ms115 ولا ~~يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية واحدة يخرجون الثمن ويقسمون اللحم. # وإذا اشترى جماعة أضاحي، فاختلطت، جاز أن يصطلحوا عليها ويقسموها. ### || AUTO 2 - باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها ### ||| AUTO فصل في بدل الأضاحي # قال مالك يرحمه الله: لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو أدنى منها، ~~والاختيار أن لا يبدلها بأدنى منها. PageV01P304 ### ||| CHECK فصل في عيوب الأضاحي # وإن أوجب رجل أضحية بعينها لم يجز له أن يبدلها بغيرها. ومن ضاعت أضحيته ~~فأبدلها، ثم وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن ~~وجدها في أيام الذبح، فليس عليه ذبحها، وإن لم يبدلها ذبحها إن وجدها في ~~أيام الذبح، وإن وجدها بعدها، فيس عليه ذبحها إلا أن يكون أوجبها قولا ~~فيلزمه ذبحها. # فصل: في عيوب الأضاحي # ولا يضحى بعوراء، ولا بعمياء، ولا بكماء، ولا سكاء، ولا عجفاء، ولا شديدة ~~العرج، ولا بينة المرض، ولا بأس بالجماء، والمكسورة القرن إن كان يدمي، ولا ~~بأس بالخرقاء والشرقاء، والعضباء والاختيار أن يتقي فيها العيب كله، ~~والسلامة أفضل من العيب. PageV01P305 # والسكاء: هي المخلوقة بغير أذنين، والجماء: المخلوقة بغير قرنين، ~~والعضباء الناقصة الخلق، والخرفاء: المقطوع بعض أذانها من أسفله، والعجفاء ~~التي لا تنقي: وهي التي لا شحم فيها، ولا مخ في عظامها بالغنم لشدة عرجها. ~~ومن اشترى أضحية سليمة ثم حدث بها عيب عنده لا تجزئ عنه معه فعليه إبدالها، ~~ولو انكسرت أضحيته فجبرها فصحت أجزأه ذبحها. ### || AUTO 3 - باب ذبح الضحايا والأكل منها # والصدقات وبيعهاوالانتفاع بها ### ||| AUTO فصل في صفة ذبح الأضاحي # قال مالك يرحمه الله: وينبغي للمرء أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه، ولا يأمر ~~بذلك غيره، فإن ذبح له غيره بإذنه أجزأه، والاختيار ما ذكرناه. ويسمي المرء ~~اللهعز وجل على ذبح أضحيته، فإن نسى التسمية فلا شيئ عليه، وإن تعمد تركها ~~لم تؤكل أضحيته ولا يجوز أن يذبح له يهودي ولا نصراني، وإن ذبح رجل أضحية ~~رجل بغير إذنه ضمنها وغرم قيمتها. PageV01P306 ### ||| CHECK فصل في الاكل من ms116 الأضاحي، والإطعام منها # ووجب على ربها بدلها. # فصل: في الاكل من الأضاحي، والإطعام منها # والنهي عن بيع شيئ منها # ويأكل المرء من أضحيته ويطعم منها، ولا بأس أن يطعم منها عنيا أو فقيرا، ~~وحرا وعبدا نيئا أو مطبوخا. ويكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا، وليس ~~لما يأكلهولا لما يطعمه حد. # والاختيار أن يأكل الأقل ويقسم الأكثر، ولو قيل يأكل الثلث، ويقسم ~~الثلثين لكان حسنا، والله أعلم. PageV01P307 ### ||| CHECK فصل في كيفية العقيقة # ولا بأس بادخار لحوم الضحايا ما شاء الإنسان وما بدا له، ولا يجوز بيع ~~الأضحية بعد ذبحها، ولا بيع شيئ منها. ولا يجوز أن يعطي ذابحها أجره من ~~لحمها أو جلدها ولا بأس بالانتفاع بجلدها ولا يذبح بعضها ببعض. ### | AUTO 10 - كتاب العقيقة ### || AUTO 1 - باب العقيقة وسننها والعمل فيها # فصل: في كيفية العقيقة # قال مالك يرحمه الله: والعقيقة مستحبة غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر ~~والأنثى. # ويسمى المولود يوم سابعه، ويعق عنه بشاة عن الذكر والأنثى. ولا يجمع ~~اثنان في شاة واحدة، وهي من الإبل والبقر والغنم، وسنها سن الضحايا. ولا ~~يجوز فيها من العيب ما لا يجوز في الضحايا، ووقتها يوم السابع من ولادة ~~المولود إذا ولد قبل الفجر، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك اليوم، وحسب سبعة ~~بعده. وتذبح العقيقة في صدر النهار، ولا يعق بليل. ولابأس بالأكل منها ~~والإطعام بغير حد. ولا بأس بكسر عظامها، ولا يلطخ المولود بشيئ من دمها. PageV01P308 ### ||| CHECK فصل في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها # فصل: في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها # ولا يعق عن كبير، ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك. ~~وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر ~~المولود ذهبا أو ورقا، فمن فعل ذلك فلا بأس به. ولا يباع شيئ من لحم ~~العقيقة ولا إهابها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية. PageV01P309 ### | AUTO 11 - كتاب الصيد ### || AUTO 1 - باب الصيد بالرمي بالسلاح ### ||| AUTO فصل ms117 في أداة الصيد وكيفية ذكاته # قال مالك يرحمه الله: والصيد جائز بجميع السلاح السيوف، والسهام، ~~والرماح. ولا بأس بصيد لمعراض إذا أصاب الصيد بحده فجرحه فمات، وإن أصابه ~~بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. ولا يؤكل ما رمى بالبندق إلا ~~أن يذكى، فغ، مات قبل ذكاته لم يجز أكله، ولا يؤكل صيد الحبالة وهي الشرك ~~إلا أن يذكى. # ومن رمى صيدا بحجر له حد، فإن جرحه بحده فقتله جاز أكله، وإن لم يجرحه ~~ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. ويسمي الله الصائد عند رمي ~~الصيد وإرسال الجوارح عليه. ومن ترك تسمية عند إرساله أو رميه على PageV01P310 ### ||| CHECK فصل فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز # الصيد عامد لم يجز أكله، وإن تركها ناسيا جاز أكله. # فصل: فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز # ولا بأس بأكل الصيد، وإن أكل البازي أو الكلب منه، وما أفلتت عليه ~~الكلاب، أو غيرها من الجوارح فقتلته لم يجز أكله. ومن أرسل كلبه على صيد ~~بعينه فتركه، ومضى إلى غيره، فقتله لم يجز أكله. وإن أرسله على جماعة، ولم ~~يرد واحدا منها بعينه جاز له أكل ما صار منها. وإذا أرسل الصائد كلبه على ~~صيد PageV01P311 ### ||| CHECK فصل في صيد غير المسلم # فراى ميته فعدل إليها، ثم ذهب في طلب الصيد فأصابه لم يجز أكله إلا أن ~~يذهب في طلبه في فور إرساله. ومن أرسل كلبه في غار أو وادي لا يدري أفيه ~~صيد أم لا، فوجد فيه صيدا فأصابه جاز أكله. # فصل: في صيد غير المسلم # ولا يجوز أكل صيد المجوسي من حيوان. ولا بأس بأكل ما صاد من الحيتان، ~~ويكره صيد اليهودي، والنصراني، ولا يحرم. ولا بأس باصطياد المسلم بكلب ~~المجوسي المعلم، واصطياده بكلبه، بمنزلة ذبحه. PageV01P312 ### ||| CHECK فصل في الصيد إذا أفلت من صائده ولحق بالصيد، ثم صاده صائد آخر ### ||| CHECK فصل في اشتراك كلبين في صيد واحد # فصل: في اشتراك كلبين في صيد واحد ms118 # ومن أرسل كلبه على صيد فشاركه فيه كلب آخر غير معلم، فقتلاه جميعا، لم ~~يجز أكله. فإذا أرسل رجلان كلبين على صيد واحد فقتلاه جميعا جاز أكله، وكان ~~الصيد بينهما جميعا، إل أن يكون أحدهما أنفذ مقتله قبل إدراك الآخر له ~~فيكون لصاحب الكلب الأول، دون الثاني. ولو أرسل رجلان كلبين على صيدين، ~~فاجتمعا على قتل أحدهما وتركا الآخر لم يجز أكله إلا أن يعلم أن الكلب الذي ~~أرسل على ذلك الصيد المقتول قد أنفذ مقاتله قبل أن يشاركه الكلب الآخر ~~العادل عما أرسل عليه. # فصل: في الصيد إذا أفلت من صائده ولحق بالصيد، ثم صاده صائد آخر # ومن رمى صيدا، فأفلت عنه ولحق بالصيد، ثم صاده آخر بعده، فهو لمن صاده ~~آخرا، ولا حق للأول فيه، إلا أن يجده يقرب إفلاته، ولم يلحق بالصيد، ولم ~~يستوحش فيكون الأول أحق به. PageV01P313 ### | AUTO 12 - كتاب الذبائح ### || AUTO 1 - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز ### ||| AUTO فصل في صفة الذكاة # قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبته، وحدها قطع ثلاثة ~~أعضاء وهي: الودجان، والحلقوم، وليس يراعى قطع المرئ. ولا يجوز ذكاة ~~المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل، والضواري من الكلاب ~~وغيرها. ويستحخب للمرء أن يوجه إلى القبلة ذبيحته، فإن ذبح إلى غير القبلة ~~فلا شيئ عليه. والتسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن تركها عامدا لم تؤكل ~~ذبيحته، وإنتركها ناسيا أكلت ذبيحته. PageV01P314 # ولا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أصابا ولا تجوز ذبيحة السكران، ولا ~~المجنون، ولا بأس بذبائح أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائح المجوس. PageV01P315 ### ||| CHECK فصل في الذبح والنحر # فصل: في الذبح والنحر # والاختيار ذبح الغنم والبقر، ونحر الإبل. ومن ذبح بعيرا من ضرورة فلا بأس ~~بأكله وإنكان من غير ضرورة كره أكله. ومن نحر شاة من ضرورة أكلت، وإن كان ~~من غير ضرورة كره أكلها. ومن نحر بقرة من ضرورة أو من غير ضرورة فلا بأس ~~بأكلها. وإذا ندت الإنسية وتوحشت لم تجز ذكاتها ms119 بما يذكى به الصيد، ولم ~~يجزأ أكلها إلا بذبحها أو نحرها. وإذا تردت الشاة أوالبعير في بئر ولم يوصل ~~منها إلى الحلق واللبة، لم يجز أن يذكيهامن سائر الجسد. PageV01P316 ### ||| AUTO فصل في ذكاة الجنين # وغذا ذكيت الذبيحة، فوجد في جوفها جنين ميت، فلا بأس بأكله إذا كان قد تم ~~خلقه ونبت شعره، وإن لم ينبت شعره ولم يتم خلقه لم يجز أكله. # وإن انفصل الجنين منها حيا فاستهل صارخا انفرد بحكم نفسه، ولم يجز أكله ~~بزكاة أمه، فإن ذكي جاز أكله، وإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله. ### ||| AUTO فصل في حكم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلها السبع # وإذا انخنقت الشاة أو وقذت أو تردت أو نطحت، أو أكل السبع بعضها فبلغ ذلك ~~منها مبلغا ليس لها بعده حياة مرجوة ففيها روايتان: # إحداهما: جواز ذكاتها، وأكلها. والأخرى: أنها لا تذكى ولا تؤكل. # حكم ما ذبح من قفاه وما ضرب عنقه # ومن ذبح شيئا من الحيوان من قفاه لم يجز أكله ومن ضرب عنق بعير لم يجز ~~أكله، وذلك بمنزلة ما شق جوفه. PageV01P317 ### ||| CHECK فصل في أكل الطير ### | AUTO 13 - كتاب الأطعمة ### || AUTO 1 - باب ما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره ### ||| AUTO فصل في أكل صيد البحر # قال مالك يرحمه الله: ولا بأس بأكل ميتة الحيتان طافيا كان أو راسبا وصيد ~~البحر كله حلال. ويكره أكل كلب الماء، وخنزيره من غير تحريم له، وانكسر ~~تسميته خنزيرا. # ولا بأس بأكل السرطان، والسلحفاة، والضفدع. # فصل: في أكل الطير # ولا بأس بأكل الطير كلها ما كان منها ذا مخلب أو غير مخلب كالبازات، ~~والعقبان، والرخم، والحديات، والغربان، وسائر سباع الطير وهي في ذلك بخلاف ~~سباع الوحش. PageV01P318 ### ||| CHECK فصل في طعام أهل الكتاب ### ||| CHECK فصل يما يحرم أكله من الحيوان ### ||| CHECK فصل فيما يحل أكله من الحيوان # فصل: فيما يحل أكله من الحيوان # ولا بأس بأكل الحمرالوحشية، ولا بأس بأكل الوبر، والثعلب، والأرنب، ويكره ~~أكل الهر وحشيا كان أوإنسيا. # فصل: يما يحرم أكله ms120 من الحيوان # ولا تؤكل الكلاب والخنزير محرم أكل لحمه وشحمه، ولا بأس بالانتفاع بشعره ~~في الخرز وغيره ولا يؤكل شيئ من سباع الوحش مثل الأسد، والذئب، والفهد، ~~والنمر، والضبع ولا تؤكل الحمر الأهلية، ولا البغال، يوكره أكل الخيل. # فصل: في طعام أهل الكتاب # ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم، ويكره أكل شحوم اليهود من غير تحريم لها. # ولا يؤكل ما ذبحه اليهويد من الإبل لتحريمها عليهم. ولا بأس بما لا زكاة ~~له من طعام المجوس، ولا يحل أكل ذبائحهم، ولا يؤكل جنبهم للنفحة التي فيه. PageV01P319 ### ||| CHECK فصل في حكم من اضطر لأكل الميتة ### ||| CHECK فصل في حكم الطعام تقع فيه ميتة ### || AUTO 2 - باب في الانتفاع بالميتة # فصل: في حكم الطعام تقع فيه ميتة # قال مالك يرحمه الله: وما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات من ~~الطعام والشراب فإن كان جامدا طرحت وما حولها وانتفع بباقيه وإن كان ذائبا ~~فهو نجس وأريق كله. ولا بأس بإسراج النجس. ولا بأس باستعماله في الصابون، ~~ويتحفظ منه. ويغسل ما أصابه من الثياب. ولا يطهر الدهن النجس بغسله، ولا ~~يجوز أكله، ولا بيعه. ولا باس بعلف الدواب الطعام النجس ما أكل لحمه وما لم ~~يؤكل لحمه. # فصل: في حكم من اضطر لأكل الميتة # ولا بألك باكل المضطر من الميتة، شعبه، ويتزود لحاجته، فإذا وجد مذكيا ~~حرمت عليه ومن اضطر إلى أكل الميتة وهو في سفر معصية لم يأكل منها حتى ~~يفارق المعصية، ومن وجد ميتة وصيدا وهو محرم فليأكل الميتة ولا يقتل الصيد ~~إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها. ومن وجد ميتة ومالا ~~لغيره، أكل من مال غيره وضمنه. # وقيل: لا ضمان عليه فيما اضطر إليه، ولا يأكل الميتة مع وجوده، إلا أن ~~يخاف القطع، فيجوز له أكلها. PageV01P320 ### ||| CHECK فصل فيما يجوز الانتفاع به من الميتة ### ||| CHECK فصل في حكم من شرب الخمر اضطرارا # فصل: في حكم من شرب الخمر اضطرارا # ولا يشرب المضطر خمرا، ولا يعالج بها، ولا ms121 بشيئ من النجاسات كلها، وإن ~~كان في حلق رجل غصة من طعام، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا فلا بأس أن ~~يشربها ليدفع بها غصته. # حكى هذا الشيخ أبو بكر الأبهري عن أبي الفرج عمرو بن محمد القاضي رحمه الله. # فصل: فيما يجوز الانتفاع به من الميتة # وإذا ماتت دجاجة فأخرجت منها بيضة فهي نجسة، ولا يحل أكلها، وإذا سلق بيض ~~فوجد في بعضه فرخ ميت فهو نجس لا يجوز أكله. وكذلك لبن الميتة. ولا بأس ~~بالانتفاع بصوف الميتة وشعرها. وال يجوز الانتفاع بريشها ولا عظمها ولا ~~عصبها ولا قرنها. # وتكره المداهن والأمشاط من ال عاج، وجلود الميتة قبل الدباغ نجسة، ~~وبعدالدباغ طاهرة بطهارة مخصوصة، يجوز معها استعمالها في اليابسات وفي ~~الماء وحده من دون المائعات، وقد كره مالك - يرحمه الله - استعمالها في ~~الماء في خاصة نفسه، ولم يضيفه على غيره. ولا يجوز بيعها، ولا الصلاة ~~عليها. وجلود الميتة مما أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه سواء بمنزلة واحدة PageV01P321 ### | AUTO 14 - كتاب الأشربة ### || AUTO 1 - باب ما يحرم من الأشربة ### ||| AUTO فصل في حكم المسكرات # قال مالك يرحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو ~~نجس وعلى شاربه الحد، ولا يحل لمسلم أن يملك خمرا، ولا شرابا مسكرا، ولا ~~يحل لمسلم أن يبيع خمرا من نصراني، ولا أن يوكله على بيعها ولا يؤاجر الرجل ~~نفسه ولا شيئا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني، ولا من مسلم، فإن فعل ~~شيئا من ذلك وأخذ له أجرة تصدق بها ولم يتملكها ويستغفر الله تعالى ولا ~~يعاود. ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبا له. ### || AUTO 2 - باب ما يكره من الأشربة وما يحل ### ||| AUTO فصل في ما يكره منها # يكره شراب الخليطين من التمر والرطب والزبيب والعنب، ويكره PageV01P322 # الانتباذ في الأدباء، والمزفت، والحنتم والنقير، ولا بأس بغيرها من ~~الأوعية كلها. ويكره خلط ذلك للخل أيضا. ويكره تخليل الخمر، ولا بأس بما ~~خلله النصراني منها. ms122 ومن خلل خمرا، فصارت خلا ففيها روايتان: إحداهما: أنها ~~حلال. والأخرى: أنها حرام. وإن حالت الخمر قفصارت خلا من غير فعل أحد، فهو ~~حلال. ولا بأس بشراب العصير قبل شدته. ولا بأس بشرب العقيد بعد ذهاب ثلثيه ~~من طبخه. والفقاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفقاعي. PageV01P323 ### ||| CHECK فصل في الامة يطأها سيدها وحكم ولدها منه ### | AUTO 15 - كتاب الأولاد ### || AUTO 1 - باب في أمهات الأولاد ### ||| AUTO فصل في منع البيع والهبة والإجارة لأمهات الأولاد # قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز بيع أمهاتالأولاد في الحياة ولا بعد ~~الوفاة، ولا تجوز هبتهن ولا تجارتهن، ولسادتهن الاستمتاع بهن. ومن باع أم ~~ولده فسخ بيعه ورد الثمن على المبتاع. ولو أعتقها متاعها رد عتقه، وإن ماتت ~~عند متاعها لا يضمن ثمنها، ولا قيمتها. ومن أجر ولده فسخت إجارته، فإن لم ~~تفسخ حتى انقضت لم يرجع المستأجر بشيئ على سيدها. # فصل: في الامة يطأها سيدها وحكم ولدها منه # إذا أقر الرجل بوطء أمته صارت فراشا له، ولحق به ولدها، إذا قامت لها ~~بينة على ولادتها، وكل ما وضعته الأمة من سيدها من علقة أو مضغة أو ما فوق ~~ذلك فهي به أم ولد. وللسيد أن يستمتع بأم ولده حياته، فإذا مات عتقت من راس PageV01P324 ### ||| CHECK فصل في نكاح أم الولد وحكم ولدها ### ||| CHECK فصل في مال أم الولد # ماله، وإن كان عليه دين له، فحملت، صارت أم ولد له، ولم تبع في دينه. # فصل: في مال أم الولد # وإذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها تبعها مالهاز ولا بأس أن يوصي الرجل ~~لأم ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حياته، ما لم يمرض مرضا مخوفا. # فصل: في مال أم الولد # وإذا أعتقت أم الولد بعدوفاة سيدها تبعها مالها. بأس أن يوصي الرجل لأم ~~ولده. وللرجل أن ينتزع مال أم ولده في حيته، مال لم يمرض مرضا مخوفا. # فصل: في نكاح أم الولد وحكم ولدها # وليس للرجل أن يجبر أم ولده على نكاح، ms123 وقد كره له أن يزوجها برضاها. وولد ~~أم الولد من غير سيدها بمنزلتها يعتقون بوفاة سيدها، فإن ماتت هي قبلهم ~~وقبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت سيد أمهم، ولسيد أمهم PageV01P325 ### ||| CHECK فصل في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها # أن يؤاجرهم. # فصل: في قتل أم الولد وجراحها وجنايتها # وإذا قتلت أمالولد فقيمتها لسيدها، وإن جرحت فأرش جراحها لسيدها. وإن جنت ~~جناية فهي على سيدها وهو مخير في افتدائها بقيمتها أو أرض جنايتها، فهذا حكمها. # وأما إن جنى عليها جناية ولم يقبض السيد أرشها حتى مات فأرش جنايتها ~~لورثة سيدها. وقد قيل: إن ذلك يتبعها بمنزلة مالها. PageV01P326 ### ||| CHECK فصل في حكم أم الولد في حياة سيدها ### ||| CHECK فصل في عدة أم الولد # فصل: في عدة أم الولد # وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضةن فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، ~~وإن كانت مرتابة، أو مستحاضة فتسعة أشهر. وإن كانت حاملا، فوضع حملها. ~~وعدتها من طلاق زوجها حيضتان، ومن وفاته شهران وخمس ليال. # فصل: في حكم أم الولد في حياة سيدها # وحكمها في حياة سيدها في جميع أحوالها حكم العبيد، لا ترث ولا تورث ~~بالنسب ولا بالسبب. ولا تقبل شهادتها. ولا يحد لها قاذفها، وحدودها حدود ~~العبيد. PageV01P327 ### || CHECK فصل في حقيقة المدبر وحكمه ### | AUTO 16 - كتاب التدبير # فصل: في حقيقة المدبر وحكمه # قال مالك يرحمه الله: والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت مدير أو ~~مديرة في حياتي، وحر أو حرة بعد وفاتي. فإن قال أنت حر بعد موتي، وأراد ~~بذلك التدبير كان مدبرا، وإن أراد به الوصية كانت وصية، وإن لم تكن له نية PageV01P328 ### || CHECK فصل في المدبر إذا وقع وفيه البيع # كانت وصية. ولا يجوز بيع المدبر، ولا هبته، ولا بأس بإجارته. وولد المدبر ~~من أمته بمنزلته. وولد المدبر من زوجها بمنزلتها. ولا بأس على السيد من وطء ~~المدبرة. وله أن يجبرها على النكاح، وله أن ينتزع مالها ما لم يمرض مرضا ~~مخوفا. والمدبر معتق من ثلث سيده، وإن ms124 لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ورق ~~ثلثاه. وإن كان على سيده من الدين ما يغترقه بعد موته بيع في دينه، وبطل ~~تدبير. والمدبر في حياة سيدة بمنزلة العبد القن في جراحه، وحدوده، وقذفه، ~~وجميع أحكامه غير أنه لا يجوز بيعه. # فصل: في المدبر إذا وقع وفيه البيع # ومن باع مدبره فسخ بيعه، فإن أعتقه مبتاعة قبل فسخه ففيها روايتان: # أحداهما: أن عتقه نافذ غير مردود عليه. # والأخرى: أن عتقه باطل مردود. # وإن مات عند مبتاعه فقد فات رده. ويستحب للبائع أن يجعل الفضل في ثمنه عن ~~قيمته في مدبر مثله. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أن يفسخ بيعه، ويرد ثمنه على ~~مبتاعه، وأن يكون موته كعتقه، وال يضمن مبتاعه قيمته اعتبارا بأم الولد. PageV01P329 # فصل: في جناية المدبر # وقتل المدبر فقيمته لسيده، وإن مات ورثه بالرق وإن جرح فأرش جراحه لسيده. # ولو جنى جناية فجنايته في خدمته دون رقبته. والسيد بالخيار في افتكاكه ~~بأرش جناية وفي إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأجرة خدمته من ~~أرش جنايته. فإن استوفى ذلك والسيد حي رجع إلىيه فكان مدبرا على حاله. وإن ~~مات السيد قبل ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته ~~دينا في ذمته. وقد قيل: لا شيئ عليه ثلث ما بقي من أرش جنايته دينا في ~~ذمته، وكان ثلثا ما بقي معلقا برقبته، والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه، وفي ~~افتكاكه بثلثي ما بقي من أرش جنايته. وإذا جرح المدبر اثنين تحاصا خدمته. ~~فإن جرح واحدا فأسلم إليه، ثم جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته. ### || AUTO ### || AUTO فصل في جناية المدبر # على سيده # وإذاجنى المدبر على سيده بطلت خدمته بالتدبير، واختدمه بالجناية وقاصه من ~~أجرته بأرشها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: لا يضمن لسيده أرش جنايته. وإذا ~~جرح السيد مدبره لم يضمن له أرش جراحه. وإن قتله فلا ضمان عليه. وإن قتل ~~المدبر سيده عمدا، بطل تدبيره. وإن قتله خطأ لم يبطل تدبيره. ms125 ### || AUTO فصل في مكاتبة العبد مدبره # وإذا قاطع السيد عبده على مال جعله عليهوعجل العتق عليه، ثم مات السيد لم ~~يسقط ذلك عنه. وإن كاتبه ثم مات قبل أداء كتابته عتق وسقطت الكتابة PageV01P330 ### || CHECK فصل في تدبير العبدالمشترك الملكية # عنه، إن خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه وسقط ثلث كتابته ~~عنه، وكان ثلثاه مكاتبا بمثلي كتابته، فإن أداة عتق، وإن عجز عنه رق ثلثا ~~لورثته. # فصل: في تدبير العبدالمشترك الملكية # ومن دبر بعض عبده لزمه تدبيره، كله ومن دبر عبده، وكان له فيه شريك ~~تقاومه هو وشريكه، فإن صار له صار مدبرا كله، وإن صار لشريكه رق كله، وبطل ~~تدبير وقد قيل: لشريكه أن يتمسك بنصيبه ولا يقومه على شريكة. PageV01P331 # وإذا دبر الرجلان عبدا بينهما فقد اختلف فيه فأجيز وكره. PageV01P332 ### || CHECK فصل مدبر الذمي # فصل: مدبر الذمي # وإذا دبر الذمي عبدا، ثم أسلم العبد أو أجر عليه من المسلم ودفعت إليه ~~إجارته فإذا مات عتق من ثلثه. ويتخرج فيها وجه آخر وهو: أنه يباع عليه ~~ويدفع الثمن إليه اعتبار بأم ولده إذا أسلمت قبله. PageV01P333 ### || CHECK فصل في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم ### || CHECK فصل ما تجوز فيه المكاتبة ### | AUTO 17 - كتاب المكاتب # فصل: ما تجوز فيه المكاتبة # قال مالك يرحمه الله: والمكاتبة مباحة غير واجبة. والإيتاء مندوب إليه ~~غير مفروض، ولا بأس بأن يكاتب الرجل عبده بما اتفقا عليه مما تجوز المعاوضة ~~عليه. وكل ما جاز أن يكون ثمنا في المباعات وأجرة في الإجارات فالكتابة ~~عليه جائزة ولا بأس بالكتابة على الوصفاء من العبيد والإماء. # فصل: في جبر العبد على الكتابة ومن تكره كتابتهم # وليس للسيد أن يجبر عبده علىكتابته. وقد قيل: إنه يجوز أن يجبره على ذلك. ~~ولا بأس بكتابة العبد الذي لا صنعة له. وتكره كتابة الامة التي لا صنعة لها ~~ولا عمل في يديها. ولا بأس بالكتابة على نجم واحد أو نجوم عدة والمكاتب عبد ~~ما بقي عليه شيئ من ms126 كتابته، إن أداه عتق، وإن عجز عنه رق. PageV01P334 ### || CHECK فصل في بيع كتابة المكاتب ### || AUTO فصل في ما يتبع العبد المكاتب # ومن كاتب عبدا وله مال تبعه ماله. وإن كان له ولد لم يتبعه ولم يدخل في ~~كتابته إلا أن يشترطه. وإن كانت له أمة حامل منه تبعته الأمة، ولم يتبعه ~~ولدها وانتظر بها وضع حملها، فإذا وضعت حملها، كان الولد للسيد والأمة ~~للمكاتب، وما ولد للمكاتب من أمته بعد عقد كتابته فهو يمنزلته داخل في ~~كتابته، يعتق بعتقه ويرق برقه. # فصل: في بيع كتابة المكاتب # ولا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كان ذهبا أو ورقا بعرض معجل، وإن كانت ~~عروضا فبذهب أو ورق معجل أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجل. ولا. PageV01P335 # يجوز بيع نجم من نجوم المكاتب، وعنه في بيع الجزء من كتابته روايتان: # إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه. ومن ابتاع كتابة مكاتبه، فأدى إليه كتابه ~~عتق، وكان ولاؤه لمن عقد كتابته. وإن عجز فله رقبته، وإن مات عن مال، فله ~~ماله. ومن وهب له كتابة مكاتب أو أوصى له بها فإن مات ورثه، وإن PageV01P336 ### || CHECK فصل في حكم المكاتب إذا مات قبل أداء كتابته ### || CHECK فصل في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعديل أدائها # عجز ملكه. وإذا بيعت كتابته، فهو أحق بها من مبتاعها. وإن بيع جزء منها ~~لم يكن أحق به من مبتاعه. # فصل: في اشتراط سفر أو خدمة مع الكتابة وتعديل أدائها # ومن كاتب عبده على ذهب فله أن ينقله إلى ورق وإن كاتبه على ورق فله أن ~~ينقله إلى ذهب. ولا بأس أن يشترط على مكاتبه سفرا أو خدمة مع كتابته، فإن ~~أدى الكتابة معجلة سقط عنه السفر والخدمة. وقد قيل: لا يسقط عنه ذلك وهو ~~لازم لا يعتق إلا بأدائه. وقد قيل: له أن يعطي قيمة ذلك مع كتابته، ويتعجل ~~عتقه، ولا ينتظر به ما شرط عليه من السفر أو الخدمة. # فصل: في حكم المكاتب إذا مات قبل أداء كتابته # إذا مات المكاتب ms127 قبل أداء كتابته، وترك ولدا قد دخلوا في كتابته بالولادة ~~أو الشرط، وترك مالا أدوا عنه باقي كتابته، وكان ما بقي بعد ذلك ميراثا بين ~~ولده، PageV01P337 ### || CHECK فصل في ميراث المكاتب # (للذكر مثل حظ الانثيين). # فصل: في ميراث المكاتب # وميراثه لولده دون سيده، ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ولا المكاتبون ~~كتابة منفردة عن كتابته، وإنما يرثه ولده الذين معه في كتابته. وترثهزوجته ~~وسائر أقاربه إذاكانوامعه في كتابته. وقد قيل لا يرثه إلا ولده المكاتبون ~~معه دون زوجته وسائر أقاربه. PageV01P338 ### || CHECK فصل في من ابتاعه المكاتب من ولده وغير ولده # فصل: في من ابتاعه المكاتب من ولده وغير ولده # إذا ابتاع المكاتب ولدا له بإذن سيده دخل في كتابته معه. وليس له أن ~~يبتاع ولده بغير إذن سيده وإن ابتاعه بغير إذنه لم يدخل في كتابته. فإن ~~ابتاع غير ولده من أقاربه بإذن سيده لم يدخل معه في كتابته، قال ابن عبد ~~الحكم. PageV01P339 ### || CHECK فصل في حكم أبناء المكاتب بعد موته قبل حلول كتابته # وقال ابن القاسم: يدخل معه في كتابته كل من يعتق على الحر إذا ملكه، إن ~~ابتاعه بإذن سيده. # فصل: في حكم أبناء المكاتب بعد موته قبل حلول كتابته # وإذا مات المكاتب وترك ولدامعه في كتابته لم يوضع عنه شيئ لموته. وإذا ~~مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته وليس لولده تأخيرها ~~إلى نجومها. وإن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام بالكتابة على ~~نجومها. وإن كانوا صغارا لم يبلغوالسعي أخذ عنهم إلى بلوغهم. وإن كان مالا ~~لا يبلغهم السعي رقوا بموت والدهم. PageV01P340 ### || CHECK فصل في كتابة الجماعة كتابة واحدة # فصل: في كتابة الجماعة كتابة واحدة # ولا بأس أن يكاتب الرجل عبيدا له عدة، كتابة واحدة وبعضهم حملا عن بعض، ~~وسواء كانوا أجانب أو أقارب. ومن كاتب عدة أعبد له كتابة واحدة لم يعتق ~~بعضهم دون بضع، فإن عجز واحد منهم عما يصيبه من الكتاب كلف أصحابه الأداء ~~عنه ولهم أن يرجعوا ms128 عليه بما أوده عنه إن كان اجنبيا، وإن كا ذا قرابة منهم ~~ممن يعتق عليهم لقرابته لم يرجعوا عليه بما أدوه عنه. وإذامات واحد PageV01P341 ### || CHECK فصل تصرف المكاتب في ماله ### || CHECK فصل في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة # منهم لم يوضع عمن بقي منهم شيئ لموته. # فصل: في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة # ولا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو صغيرا لا يبلغ السعي في ~~الكتابة. ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة علىالسعي معهم إلا بإذنهم. وقد ~~قيل: ليس له عتقه وإن أذنوا له فيه وإن أعتقه بإذنهم على إحدى الروايتين ~~سقط عنهم نصيبه من الكتابة مقسطة بين المكاتبين على قدر قوتهم على السعي ~~يها، ولا تراعي في ذلك قيمتهم. ولا تجوز الحمالة في الكتابة، ومن تحمل بذلك ~~لم تلزمه حمالته. # فصل: تصرف المكاتب في ماله # ويمنح المكاتب من: العتق، والصدقة، والهبة إلا بإذن سيده. ويحتمل أن لا PageV01P342 ### || CHECK فصل في تعجيل الكتابة # يجوز ذلك له وإن أذن له سيده وليس للمكاتب أن يعجز نفسه. وقد قيل: له ذلك ~~إذا لم يكن له مال ظاهر، ولا يمنع المكاتب من البيع والشراء والإجارة ~~والمضاربة ولا من كتابة عبده ولا أمته. ولا يسافر المكاتب إلا بإذن سيده، ~~ولا يتزوج إلا بإذنه. وليس لسيد المكاتب أن ينتزع شيئا من ماله. # فصل: في تعجيل الكتابة # وللمكاتب أن يعجل كتابته، وليس للسيد أن يمتنع من قبض كتابته منه. PageV01P343 # ولا بأس أن يعجل المكاتب بعض كتابته، وأن يضع السيد عنه بعضها. ولا بأس ~~أن يضع بعضا ويؤخر بعضا، وذلك بخلاف الديون الثابتة. ### || AUTO فصل في ولاء المكاتب # وولاء المكاتب بعد أدائه لسيده وولذكور من ولده بعد موته، وال يرث النساء ~~شيئا من الولاء. ومن وضع عن مكاتبه في وصيته جعل في ثلثه الأقل من قيمة ~~كتابته أو قيمة رقبته، فإن خرج ذلك من ثلثه عتق كله، وإن خرج بعضه عتق منه ~~بقدر ما حمله ثلث سيده. وإن وضع عنه بعض ms129 كتابته، ولم يحمل ذلك ثلث سيده جعل ~~في ثلثه مما أوصى له به وما قابله من رقبته، ثم عتق من رقبته PageV01P344 ### || CHECK فصل في حكم ولد الأمة المكاتبة وحملها ### || CHECK فصل في المكاتب مع عبيد عدة إذا جنى جناية ### || CHECK فصل في حال المكاتب قبل أداء كتابته # بقدر ما أخرج من ثلثه ووضع عنه من كتابته بقدر ما عتق من رقبته، وكان ما ~~بقي مكاتبا بما بقي من كتابته، فإ، أداه عتق، وإن عجز عنه رق باقية ولا يرق ~~ما كان عتق منه. # فصل: في حال المكاتب قبل أداء كتابته # وحال المكاتب قبل اداء كتابته حال العبد في جراحه، وحدوده، وطلاقهن ~~وشهادتهن وقذفه، وفي سقوط القصاص عن قاتله من الأحرار، ووجوب قيمته لسيده ~~على من قتله. وإذا جنى على المكاتب جناية لها أرش أخذ أرشها، فوقف بيدي ~~عدل. فإن أدى كتابته أخذ أرش جنايته، وإن عجز عنها استعان بذلك في باقي ~~كتابته. وإن جنىجناية على غعيره فإن أدى أرشها ثبت على كتابته، وإن عجز عن ~~ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير السيد في افتكاكه بأرش جنايته وفي إسلامه إلى ~~المجني عليه ليكون رقيقا له. # فصل: في المكاتب مع عبيد عدة إذا جنى جناية # وإذا كاتب الرجل عبيدا له عدة كتابة واحدة، فجنى واحد منهم جناية فإن ~~أمكنه أداء أرشها تثبت على كتابته مع أصحابه، وإن عجز عنها قيل لأصحابه ~~أدوا ذلك عنه وابتاعوا به، فإن عجزوا عن ذلك بطلت كتابتهم كلهم وخير السيد ~~في افتكاك الجاني وحده، وفي إسلامه إلى المجني عليه. # فصل: في حكم ولد الأمة المكاتبة وحملها # ومن كاتب أمة له، فولدها من زوجها بعد تابتها بمنزلتها مكاتب يعتق PageV01P345 ### || CHECK فصل في وطء الأمة المكاتبة # بعتقها ويرق برقها ومن كاتب أمة له حاملا، فحملها داخل في كتابتها. # فصل: في وطء الأمة المكاتبة # ولا يجوز للرجل وطأ مكاتبته قبل عجزها، فإن عجزت جار له وطؤها. PageV01P346 ### || CHECK فصل في مكاتبة أم الولد # فإن وطها قبل عجزها فلا حد عليه. وإن ms130 لم تحمل فهي على كتابتها، وإن حملت ~~فهي بالخيار، إن شاءت فسخت كتابتها، وكانت أم ولد لسيدها. وإن شاءت أدت ~~كتابتها، فعتقت بأدائها. وإن عجزت لم ترق بعجزها وكان حكمها بعد العجز حكم ~~أم الولد، تعتق بموت سيدها. # فصل: في مكاتبة أم الولد # ولا تجوز مكاتبة أم الولد، ومن كاتب أم ولده فسخت كتابتها إن أدركت قبل ~~أدائها وقبل فوتها، وإن فاتت كتابتها بأدائها عتقت، ولم ترجع على السيد بما ~~أدته إليه. PageV01P347 ### || CHECK فصل في مكاتبة المدبرة # فصل: في مكاتبة المدبرة # ولا بأس ان يكاتب الرجل مدبرته فإن أدت كتابتها قبل موت سيدها عتقت ~~بأدائها وإن مات السيد قبل أدائها وله مال تخرج من ثلثه عتقت وسقطت الكتابة عنها. # وإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسقط عنها ثلث الكتابة وبقي ثلثاها ~~مكاتبا وثلثا كتابتها إذا أدت ذلك عتق باقيها. وإن عجزت عنه رق ثلثاها وليس ~~للورثة أن يستسعوها في باقي رقها. # تم كتاب المكاتب PageV01P348 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO 18 - كتاب العتق ### || AUTO 1 - باب عتق الشريك ### ||| AUTO فصل عتق الشريك لنصيبه # قال مالك يرحمه الله: وإذا كان عبد بين اثنين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه ~~وهو موسر، قوم عليه نصيب شريكه وكمل عتقه، وإن كان معسرا فلا قيمة عليه، ~~ولا سعاية على العبد لشريكه في باقي رقه. # وإن أعتق الشريك نصيبه ولم يختر تقويمه على شريكه الموسر فذلك له إذا ~~أعتقه عتقا ناجزا، وإن أعتق إىل أجل أو كاتبه أو دبره والشريك موسر لم يكن ~~ذلك له. وإن كان الشريك معسرا جاز ذلك كله له. وإذا مات العبد المعتق PageV01P349 ### ||| CHECK فصل فيمن أعتق بعض عبده # بعضه قبل تقويمه على الشريك الموسر لم تلزمه قيمة لنصيب شريكه، وليس يعتق ~~نصيبه بغيساره، وإنما يعتق بالحكم، وقد قيل: يعتق بإيساره، وأنه ضامن لنصيب شريكه. # فصل: فيمن أعتق بعض عبده # ومن أعتق بعض عبده وهو صحيح كمل عليه عتقه في رأس ماله. وإن أعتق بعضه ~~وهو مريض كمل ذلك في ثلثه. ومن ms131 أوصى بعتق بعض عبده، لم يعتق منه إلا ما ~~أوصى بعتقه. وقد قيل: إنه يكمل عتقه في ثلثه في العبد بين ثلاثة إذا أعتق ~~شريكان منهم نصيبهما. وإذا كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه، والآخر ثلثه، ~~ولآخر سدسه، فأعتق اثنين منهم نصيبهما صفقة واحدة فقد اختلف في نصيب الثالث ~~كيف يقوم عليهما؟ # فقيل: يقوم عليهما نصفين. وقيل: يقوم عليهما على قدر نصيبهما فيه، وإن PageV01P350 ### ||| CHECK فصل في العبد المعتق بعضه # كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فالقيمة كلها على الموسر. وقال عبد الملك: ~~على الموسر بقدر نصيبه. وإذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو معسر، وأعتق آخر ~~نصيبه وهو موسر فلا قيمة عليه. ### ||| AUTO فصل من قبل أو اشترى بعض عبد ممن يعتق عليه # ومن وهب له بعض من يعتق عليه أو أوصى له به فقبله أو اشتراه عتق عليه ~~باقيه إن كان موسرا، فإن ورث بعضه لم يعتق عليهما لميرث منه. # فصل: في العبد المعتق بعضه # وحكم العبد المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته، فإن قتل ~~فقيمته كلها لسيده، وإن مات ورثه المالك لباقي رقه ولا شيئ لمن أعتق بعضه ~~من ميراثه، وإن جنيت عليهجناية فأرشها بينهم وبين سيده بقدر حريته ورقة. # وقد قيل إن الأرش كله لسيده وخدمته مقسومة بينه وبين سيده، وليس لسيده أن ~~ينزع ماله، ولا أن يجيره على نكاحه، وإذا كان عبدين PageV01P351 ### ||| CHECK فصل في عتق الأمة الحامل، وعتق حمل الأمة ### ||| CHECK فصل في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وحكم من # اثنين وأعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر، ثم أعتق الآخر بعض نصيبه لم يكمل ~~عليه عتق نصيبه. # فصل: في المعتقين عند موت سيدهم إذا لم يكن له مال غيرهم، وحكم من # أعتق من بين العبيد بدون تسمية ولا نية # ومن أعتق عبيدا له عند موته لا مال له غيرهم أقرع بينهم، فأعتق ثلثهم، ~~ورق ثلثاهم. ومن أعتق أحد عبيده في حياته ولم يسمه بلفظه ولا نيته، أعتق ~~واحد منهم ms132 باختياره، وقدقيل: إنهم يعتقون كلهم كطلاقة لإحدى نسائه. ### ||| AUTO فصل في حكم مال العبد المعتق # ومن أعتق عبده تبعه ماله إلا أن يستثنيه سيده. وكذلك إن أوصى بعتقه. # فصل: في عتق الأمة الحامل، وعتق حمل الأمة # ومن أعتق أمة له وهي حامل عتقت وما في بطنها ومن أعتق حمل أمته عتق بعد ~~وضعه، وليس له بيعها قبل وضعها. PageV01P352 ### ||| CHECK فصل المثلثة بالرقيق # فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورثته بيعها بعدوفاته، فقد اختلف قوله في ~~جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبدا وله أمة حامل منه، عتق العبد، ولم يعتق ولده ~~من أمته. # ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقهن لم تعتق حتى تضع حملها. # فصل: المثلثة بالرقيق # ومن مثل بعبده أو أمته عتق عليه بالحكم. وقد قيل يعتق عليه بالفعل دون الحكم. # والمثلة أن يقطع عضوا من أعضائه أو يؤثر أثرا فاحشا في جسده، قاصدا PageV01P353 ### ||| CHECK فصل في عتق المديان # لفعله. وولاء الممثل به لسيده. # فصل: في عتق المديان # ولا يجوز عتاقة المديان الذي يحيط الدين بماله إلا بإذن غرمائه، فإن أعتق ~~بغير إذنهم فهم بالخيار في إجازة عتقه أو رده. PageV01P354 ### ||| CHECK فصل في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب # ومن أعتق عبدا له لا مال له غيره وعليه دين لا يحيط بماله بيع منه بقدر ~~دينه وعتق منه ما فضل عن دينه. ومن ابتاع من يعتق عليه منأقاربه وعليه دين ~~يحيط بماله، بيع في دينه. وقد قيل: يفسخ بيعه ويرد العبد إلى بائعه. # فصل: في عتاقة المولى عليه والصبي والزوجة والعبد المكاتب # ولا تجوز عتاقة المولى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق لزوج بغير ~~إذن زوجها إذا كان ذلك أكثر من ثلثها. ولا تجوز عتاقة العبد بغير إذن سيده، ~~فإن أعتق بغير إذن سيده، فالسيد بالخيار في إجازة عتقه أو رده. فإن أجاز ~~عتقه كان الولاء لسيده. ولا تجوز عتاقة المكاتب قبل أداء كتغابته إلا بإذن ~~سيده، فإن أعتق PageV01P355 # يغير إذنه كان للسيد الخيار في إجازته أو ms133 رده. فإن أجاز عتقه، ثم ~~أدىكتابته رجع الولاء إليه. وإذا أعتق العبد عبده فأجاز سيده عتقه لم يعد ~~الولاء الواجب إليه. ### || AUTO 2 - باب فيما يجوز عتقه من الرقاب الواجبة ### ||| AUTO فصل فيما يجزئ عتقه في الرقاب الواجبة # ولا يجوز في عتق الرقاب الواجبة ذمي، ولا بأس بذلك في التطوع. ولا PageV01P356 # يجوز فيها مكاتب، ولا مدبر، ولا أم ولد، ولا معتق إلى أجل ولا مقعد، ولا ~~أعرج عرجا شديدا ولا أقطع، ولا أشل، ولا مجنون، ولا خصي، ولا مجيوب، وفي ~~الأصم خلاف بين أصحابننا. # قال ابن القاسم: لا باس به. قال ابن عبدالحكم: أكرهه. وقال اشهب: لا يجزئ ~~فيها اعتبارا بالضحايا. ولا باس بعتق الصغير المرضع فثيها، ولا بأس بعتق ~~الأعجمي في الرقاب الواجبة. ولا يصح فيها عتق من يلزمه عتقه بملكه من ~~القرابات. ### || AUTO 3 - باب في من يعتق على المرء من أقاربه ### ||| AUTO فصل فيمن يعتق على المرء من أقاربه # ويعتق على الإنسان من أقاربه إذا ملكهم الوالدون، والمولودون، والإخوة ~~والإخوات من جميع الجهات. ولا يعتق الأعمام، ولا العمات، ولا الأخوال، ولا ~~الخالاتن ولا ولد الإخوة والأخوات ولا أحد سوى من ذكرنا من القرابات. PageV01P357 # ويعتق الأقارب بالملك دون الحكم. ومن وهب له سهم ممن يعتق عليه فقبله وهو ~~موسر قوم عليه باقيه وعمل عتقه. # وكذلك إن أوصى له بسهم منه فقبله، وإن ورث بعضه لم يعتق عليه منه إلا ما ~~ورثه ولا يعتق عليه ذوو الأرحام من الرضاعة. وروى على بن زياد عن مالك ~~استحباب عتقهم. ### || AUTO 4 - باب الولاء وحكمه ### ||| AUTO فصل في الولاء # والولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يحل بيعه، ولا هبته، ولانقله عن حاله، ~~والولاء لمن أعتق. وولاء الموالاة باطل، والولاء موروث بالتعصيب، وهو PageV01P358 ### ||| CHECK فصل فيمن يجر الولاء # للذكور دون الإناث، وللكبير والصغير. # فصل: فيمن يجر الولاء ### ||| AUTO فصل عتق الشريك لنصيبه # قال وموالي ابن الملاعنة المعتقة موالي أمه وولاؤه لهم، ولاولاء علىولد ~~الملاعنة PageV01P359 ### ||| CHECK فصل في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء ms134 السائبة # الحرة، وميراثه لعصبته المسلمين، ما لم يعترف به أبوه وولاء من أعتقته ~~المرأة لها، ويجر ولاء من أعتقه عبدها المعتق. # فصل: في ولاء من أعتق بغير إذن سيده وولاء السائبة # ومن أعتق عبده من غيره بإذنه أو غير إذنه على عوض أو على غير عوض فولاؤه ~~للمعتق عنه. وولاء السائبة لجماعة المسلمين، ولا شيئ لملتقطة من ميراثه. PageV01P360 ### ||| CHECK فصل في إنكار البكر ### ||| AUTO فصل العتق إلى أجل وترتيب العتق والوصايا # ومن أعتق عبده أو أمته إلى أجل، لم يعتق قبل حلول الأجل. ولا يجوز وطء ~~المعتقة إلى أجل. والعتق مبدا على الوصايا إذاكان ميعنا، واجبا كان أو ~~تطوعا. وإن كان مطلقا واجبا فهو مبدأ. وإن كان تطوعا مطلقا، فهو وغيره ~~منالوصايا سواء. وقد قيل: إنه يبدأ. ### | AUTO 19 - كتاب النكاح ### || AUTO 1 - باب في إنكاح البكر والثيب # فصل: في إنكار البكر # قال مالك يرحمه الله: ويجوز عقد الأب على ابنته الصغيرة بطرا كانت أو ~~ثيبا. ويجوز عقده على البكر البالغ بغير إذنها، والاختيار أن يستأذنها قبل ~~العقد عليها. PageV01P361 ### ||| CHECK فصل في إنكاح الثيب # وعنه في البكر المعنس - وهي التي قد علت سنها، وعرفت مصالح نفسها ~~روايتان: # إحداهما: جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن. والأخرى: منع عقده عليها ~~إلا بإذنها كالثيب. # فصل: في إنكاح الثيب # ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها. ~~والثيب بالزنا كالثيب بالنكاح سواء. فغ، زوجها الأب بغير إذنها ففيها ~~روايتان: إداهما: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه صحيح يجوز بإيجازها إن كان ~~قريبا بردها. PageV01P362 ### ||| CHECK فصل ترتيب الأولياء في النكاح ### ||| CHECK فصل في إنكاح اليتيمة # فصل: في إنكاح اليتيمة # وإذا كان لليتيمة وصي أو ولي فزوجها قبل بلوغها ففيها ثلاث روايات: ~~أحداهن: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه جائز، ولها الخيار إذا بلغت في فسخه ~~أو إقراره. # والثالثة: إن كانت بها حاجة ولها في النكاح مصلحة، ومثلها توطأ، فالنكاح ~~ثابت، ولا خيار لها فيه بلوغها. ### || AUTO 2 - باب الأولياء في النكاح ومراتبهم ms135 # فصل: ترتيب الأولياء في النكاح # قال مالك يرحمه الله: والابن أولى بإنكاح أمه من أبيها، وكذلك ابن الابن ~~أولى به من أبيها. والأخ، وابن الأخ، أولى به من جدها، ثم الولاية بعد ذلك ~~مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث. PageV01P363 ### ||| CHECK فصل في العقد على الصغير والمباراة عنه ### ||| CHECK فصل الوصية بالنكاح # فصل: الوصية بالنكاح # والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، والوصي أولى بالنكاح من الولي، ~~ويستحب له أن يشاور الولي والوصي في الثيب هو وغيره في العقد عليها سواء. # فصل: في العقد على الصغير والمباراة عنه # ولا يختلف قوله في جواز العقد على الصغير قبل بلوغه يعقده عليه أبوه أو وصيه. # وكذلك تجوز المباراة عند قبل بلوغه. PageV01P364 ### ||| CHECK فصل تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ # فصل: تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ # وإذا زوج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصفل الصداق، وإن دخل بها ~~فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب، ولا ينتقل ~~وجوبه إلى الابن بيسره، وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا ~~ينتقل إلى الأب لعسره. # وإن بلغ الابن معسرا قبل الدخول وقد كان موسرا عندالعقد: فالصداق دين عليه. ### || AUTO 3 - باب الولاية في النكاح ### ||| AUTO فصل في الولاية في النكاح # قال مالك يرحمه الله: والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة. # فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة، والأصل فيها قوله عز وجل (والمؤمنون PageV01P365 ### ||| CHECK فصل في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته ### ||| CHECK فصل في المرأة يزوجها وليها بغير إذنها ### ||| CHECK فصل في المرأة يزوجها غير وليها # ولمؤمنات بعضهم أولياء بعض). # والولاية الخاصة: ولاية النسب والقرابة لقوله تبارك وتعالى: (وأولو ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله). # والمولى المعتق الأعلى عصبة للمولى المعتق الأسفل إذا لم تكن له عصبة من ~~قرابته. # ولاولاية للأسفل على الأعلى إلا أن تكون للأسفل عىل الأعلى نعمة عتق على ~~أبيه وجده. # فصل: في المرأة يزوجها غير وليها # وإذا زوج المرأة غير وليها بإذنها، وكانت شريفة ذات بال وقدر، ms136 فالولي ~~بالخيار في فسخ نكاحها أو إقراره. # وإن كانت دنية مثل السعاية، والمسلمانية، والأمة المعتقة، ومن لا بال ~~لها، وكل كفؤ لها فنكاحها جائز، ولا خيار لوليها فيها. # فصل: في المرأة يزوجها وليها بغير إذنها # وإذا زوج الولي المرأة بغير إذنها، ثم علمت بذلك، فأجازته ففيها روايتان: # إحداهما: أن النكاح باطل. # والأخرى: أنه جائز إذا أجازته بقربه. # فصل: في زواج الوصي من وصيته والمعتق من معتقته # ويجوز للوصي أن يزوج وصيته من نفسه بإذنها، وينبغي له أن يشهد على PageV01P366 ### ||| CHECK فصل في إنكاح المرأة نفسها # رضاها احتياطا من منازعتها، فإن لم يشهد على ذلك، والمرأة مقرة بالنكاح ~~فهو جائز. # ولفظ ذلك أن يقول لها: قد تزوجتك على صداق كذا وكذا وترضى بذلك. # وكذلك من أعتق أمته، ثم أراد أن ينكحها فله ذلك يزوجها من نفسه من غير أن ~~يرد ذلك إلى غيره، وليس عليه استئذان الحاكم فيه. # فصل: في إنكاح المرأة نفسها # ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسها، دنية كانت أو شريفة أذن في ذلك وليها أو ~~لم يأذن. PageV01P367 ### ||| CHECK فصل اختلاف الأولياء في تزويج المرأة # فإن أنكحت نفسها فنكاحها باطل، ويفسخ قبل الدخول بها وبعده ويكون لها ~~الصداق المسمى وإن فسخ نكاحها بعد الدخول بها، والولد فيه لاحق. والحد عن ~~الزوجين ساقط. ### || AUTO 4 - باب اجتماع الأولياء في النكاح ### ||| AUTO فصل في من زوجها وليان من رجلين # قال مالك يرحمه الله: وإذا جعلت المرأة أمرها إلى وليين فزوجاها من ~~رجلين، ثم علم بذلك قبل الدخول بها، فالأول أحق بها من الثاني. فإن دخل بها ~~الثاني قبل علمه بالأول لم يفسخ نكاحه منها، وكان أحق بها. # وإن لم يعلم أيهما قبل صاحبه وكان ذلك قبل الدخول بها فسخ نكاحهما جميعا، ~~ثم تزوجت من شاءت منهما أو غيرهما. وإن دخل بها أحدهما فهو أحق بها من الآخر. # فصل: اختلاف الأولياء في تزويج المرأة # وإذاكان للمرأة أولياء من درجة واجدة فأيهم زوجهاجاز نكاحها، فإن اختلفوا ~~قبل النكاح فأولاهم بها أفضلهم حالا، فإن ms137 استووا في الدرجة والفضل واختلفوا ~~في عقد النكاح نظر فيه الحاكم فعقده إن رأى ذلك سدادا أو رده إلى PageV01P368 ### ||| CHECK فصل في إعلان النكاح # من يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح ~~وإنما الولاية فيه للعصبات. ### || AUTO 5 - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه # فصل: في إعلان النكاح # قال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه PageV01P369 ### ||| CHECK فصل في النكاح الموقوف # الإعلان والإشاعة والإشهاد عليه، فإن أسر النكاح ولم يشهد به فإنه يعلن ~~في ثاني حال ويظهر فيصح ولا يفسخ إذا لم يقصد به نكاح السر، ولا يجوز نكاح ~~السر، ويفسخ بطلقة فإن بنى بها فلها الصداق المسمى، ويعاقب الزوجان والولي، ~~والبينة إن لم يعذر بالجهل. # فصل: في النكاح الموقوف # ولا يجوز النكاح الموقوف، وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه، ثم يعلم ~~بذلك المزوج فيريد إجازة النكاح فلا يجوز ذلك. # ولا يجوز إنكاح الأب لابنه الكبير البالغ إلا بإذنه، وهووالأجنبي في ذلك ~~سواء. ولا يجوز اشتراط الخيار في النكاح. PageV01P370 ### ||| CHECK فصل في الوكالة عن الرجل في النكاح ### ||| CHECK فصل تزويج البكر والثيب # فصل: تزويج البكر والثيب # ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرا بغير إذنها، فإن فعل ~~ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها ~~إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل ~~على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها ~~قولها فلايكون سكوتها قولا منها في إنكاحها. # فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح # وإذا وكل الرجل الرجل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها PageV01P371 ### ||| CHECK فصل إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها # فعقده جائز عليها. # وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن ~~يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه ms138 أن يكون من نسائه فلا يجوز. # فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها # وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق PageV01P372 ### ||| CHECK فصل في إنكاح العبد والمرأة # مقدر أو ممن رأى من الناس بما يراه من الصداق، فعقده جائز عليها إذا ~~زوجها من كفء لها، وإن زوجها من غير كفء لها لم يجز ذلك عليها، ولا يجوز أن ~~يزوجها من نفسه وإن أطلقت له النكاح ممن يرى حتى يذكر لها نفسه فترضى ~~بهوتأذن له. ### || AUTO 6 - باب في إنكاح العبد والذمي والمرأة # فصل: في إنكاح العبد والمرأة # قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز لعبد أن يزوج ابنته ولا غيرها من أوليائه، ~~وإن أذن في ذلك قرابتها .. وإذا كان العبد وصيا على أيتام، لم يجز أن يعقد ~~عليهن بعد بلوغهن. وله أن يختار الأزواج، ويقدر الصداق، ثم يعقد النكاح ~~أولياء المرأة أو السلطان. والمرأة إذا كانت وصيا في النكاح بمنزلة العبد ~~فيما ذكرناه كله. PageV01P373 ### ||| CHECK فصل طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده ### ||| CHECK فصل في زواج العبد # فصل: في زواج العبد # ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده فإن أذن له سيده في النكاح جاز ~~عقده وإن تزوج بغير إذن سيده، ثم السيد علم بذلك، فله فسخ عقده إن شاء، وله ~~ترك فسخه. وفسخه إن فسخه بطلاق. ### ||| AUTO فصل زواج الأمة بغير إذن سيدها # وإن تزوجت أمه بغير إذن سيدها فإنه على وجهين: إن باشرت العقد بنفسها لم ~~يجز بوجه نكاحها وإن أجاز سيدها. وإن جعلت أمرها لرجل فزوجها فعلى روايتين. # إحداهما: أنه كنكاح العبد إن شاء السيد فسخه، وإن شاء تركه. # والرواية الاخرى: أنه باطل على كل حال، ولا يجوز بإجازة السيد له. # فصل: طلاق العبد ومراجعته بنفسه دون سيده # وإذا أذن السيد لعبده في النكاح، فليس له فسخ عقده بعد إذنه. وكذلك لو ~~زوج عبده من أمته باختياره أو بغير اختياره لم يكن له فسخ نكاحه، والأمر في ~~ذلك إلى ms139 العبد دون السيد. وإذاطلق العبد زوجته فله رجعتها، وإن كره ذلك PageV01P374 # سيده. وإذا زوج عبدا من أمته ثم باعهما أو أحدهما فهما على النكاح، ولا ~~يفسخ نكاحهما ببيعهما، ولا ببيع أحدهما. فإن كان المشتري عالما بالنكاح فهو ~~عيب قد رضي به، وإن لم يعلم بذلك فله الخيار في رد البيع أو إمضائه. فأما ~~النكاح فإن ثابت على كل حال. ### ||| AUTO فصل في ولي المرأة التي أسلمت # وإذا أسلمت المرأة على يدي رجل فلا ولاية له عليها في نكاحها ولا غيره، ~~والحاكم يعقد نكاحها أو من يجعل الحاكم ذلك إليه. وإن كانت دينة جاز أن ~~يزوجها رجل من المسلمين بإذنها إن كان ذا دين ونظر، وإلا فلا. ### ||| AUTO فصل في إنكاح المسلم أقاربه وعبيده المخالفين له في الملة # ولا ولاية لمسلم على أخته أو ابنته النصرانية وكذلك سائر أقاربه ~~المخالفين له في ملته، ولا يجوز عقدهعليهن من مسلم ولا كافر ويجوز عقد ~~المسلم على عبده وأمته النصرانيين. ويجوز أن يزوج أحدهما من الآخر. ولا ~~يجوز أن يزوج أمته الذمية من مسلم. # وكذلك عبيده وإماؤه المجوس يجوز أن يعقد النكاح عليهم من أمثالهم ومن أهل ~~الكتاب. ### || AUTO 7 - باب ما يجوز عقد النكاح به من الصداق ### ||| AUTO فصل ما يجوز أن يكون صداقا # ولا يجوز النكاح إلا بقدر من المال مخصوص وهو ربع دينار من الذهب أو ~~ثلاثة دراهم من الورق أو عرض يساوي أحدهما، ويكره النكاح بإجاز عبد PageV01P375 # أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها. # ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ ~~من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز ~~بيعه جاز عقدا النكاح به. PageV01P376 ### ||| CHECK فصل في أسباب سقوط الصداق ### ||| CHECK فصل الصداق المنقوص أو الفاسد # وقد يجوز النكاح بما لا يجوز بيعه، وهو جوازه على الوصف مثل: عبد مطلق أو ~~أمة مطلقة أو عبيد أو إماء مطلقين غير ms140 موصوفين ويرجع في ذلك إلى الغئب من ~~رقيق البلد الذي عقد فيه النكاح، فإ، كان مخلفا أخذ وسطه، ويجوز النكاح على ~~الفرش والجهاز، ويرجع في ذلك إلى عرف الناس في البدوي والقروي. # ومن نكح امراة على شورة بيت - وهو جهاز البيت - فإن كان بدويا فعلهي شورة ~~أهل البادية، وإن كان حضريا فعليه شورة أهل الحاضرة. # فصل: الصداق المنقوص أو الفاسد # ومن نكح امرأة على درهمين فدخل بها أكمل له ثالثة دراهم، ولا يفسخ النكاح ~~وإن طلقها قب لالدخول بها لزمه درهم واحد ولم يفسخ النكاح. # ومن تزوج امرأة على عرض موصوف ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه مثله، ~~وإن نكحها على عرض بعينه ثم دفعه إليها فاستحق من يدها فعليه قيمته. # ومن تزوج امرأة بصداق فاسد صح العقد وبطل الصداق، فإذا دخل بها فلها مهر ~~مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلا شيئ لها. ### ||| AUTO فصل في تقديم الصداق قبل الدخول وتأخيره بعده # ويستحب لمن تزوج امرأة أن ينقدها صداقها أو ربع دينار منه قبل الدخول ~~بها، فإن دخل بها قبل نقدها فلا شيئ عليه في التأخير لها. ### || AUTO 8 - باب ما يسقط الصداق # فصل: في أسباب سقوط الصداق # قال مالك يرحمه الله: ومن تزوج أمة ثم اشتراها قبل الدخول بها انفسخ ~~نكاحها وسقط عنه صداقها. # وإن تزوج عبدأمة ثم عتقت تحته قبل دخوله بها فاختارت نفسها من PageV01P377 # سقط صداقها. PageV01P378 # ولو خبر رجل أمرأته أو ملكها أمرها، فاختارت نفسها قبل الدخول بها لم ~~يسقط صداقها؛ لا، الطلاق كان من جهة الرجل لا من جهتها. ولو ارتدت قبل ~~الدخول بها سقط صداقها. وكذلك لو ارتد زوجها. ويتخرج فيها قول آخر: أن لها ~~نصف صداقها. # ولو لاعنها قبل الدخول بها سقط صداقها. PageV01P379 ### ||| CHECK فصل حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكا لها ### ||| CHECK فصل من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله # فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله # ولو خالعها على شيئ من مالها، ms141 وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها. # ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها. # ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من ~~النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها ~~شيئ من الصداق. # فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكا لها # وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة ~~قبل الدخول بها عوضا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى ~~سيده. PageV01P380 ### ||| CHECK فصل فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها # ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكا لها. # فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها # ومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، ~~واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالما بالعيب. PageV01P381 ### ||| CHECK فصل فيمن نكح امرأة على صداق فاسد # وإن لم يكن عالما بعيبها رجع على المرأة نفسها بالصداق، وترك لها منه قدر ~~ما يستحل به فرجها وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وإذا غرم الولي الصداق، ~~لم يرجع به على المرأة. ولا يترك الزوج للولي شيئا إذا رجع عليه بالصداق ~~فإن رجع على المرأة ترك منه قدر ما يستحل به فرجها. # فصل: فيمن نكح امرأة على صداق فاسد # ومن نكح امراة على عبد بعينه فكانحرا فعليه قيمته لو كان عبدا عند ابن ~~القاسم وعلهي صداق مثلها عند مالك. وإن نكحها على جرار خل، فكانت خمرا، ~~فعليه مثل الخل كيلا. وإن نكحها على غرر، فسخ النكاح قبل الدخول استحبابا ~~ولم يكن لها شيئ، وإن كان دخل بها ثبتنكاحها، وكان لها صداق PageV01P382 # مثلها. وإن نكحها على خمر وخنزير، فسخ النكاح قبل الدخول، ولم يكن لها ~~شيئ وإن دخل بها فقد اختلف قوله فيها. فقال مرة: يفسخ نكاحها ويكون لها ~~صداق مثلها. وقال مرة أخرى: يثبت نكاحها، ويكون لها ms142 صداق مثلها. ### || AUTO 9 - باب ضمان الصداق ### ||| AUTO فصل في الصداق إذا تلف أو نقص أو نما # قال مالك يرحمه الله: وإذا تزوجها على شيئ بعينه، فتلف في يده أو في ~~يدها، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا شيئ له عليها إن كان تلفه من غير ~~صنعها، وإن كان من صنعها ضمنت له نصفه. # وإن نما في يدها أو نقص، ثم طلقها قبل الدخول بها، فالنماء بينهما ~~والنقصان عليهما. # وإن تزوجها على صداقن فاشترت به شيئا من مصلحتها ومصلحة زوجها مما يجب ~~عليها إصلاحه في نكاحها، ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف ما اشترته، وليس ~~عليها أن تغرم له نصف صداقها، وإن اشترت به شيئا تختص هي PageV01P383 ### ||| CHECK فصل في إنكار البكر # بمنفعته فعليها أن تغرم له نصف صداقها. ### ||| AUTO فصل في ما إذا كان الصداق عبدا ممن يعتق عليها # وإن تزوجها على عبد ممن يعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول بها غرمت له نصف ~~قيمته، ومضى عتقه عليها. فإن كانت موسرة أخذ ذلك منها، وإن كانت معسرة ~~أتبعها به دينا في ذمتها. وقال عبد الملك: لا شيئ لهعليها إذا كان عالما ~~بأنه يعتق علهيا. # وإن أصدقها عبدا ممن لا يعتق عليها، فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول بها ~~غرمت له نصف قيمته ومضى عتقه عليها. # فصل: في إنكار البكر # ومن تزوج امراة بصداقن ثم وضعت عنه بعضه على ألا يتزوج عليها رجعت عليه ~~بما وضعته عنه من صداقها. وإن شرطت عليه عند عقدة النكاح ألا يتزوج عليها ~~وحطت عنه لذلك شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها، فلا شيئ لها عليه مما حطته ~~عنه في رواية ابن القاسم. # وقال أبي عبد الحكم عنه إن كان ما بقي من صداقها هو صداق مثلها أو أكثر ~~منه لم ترجع بشيئ، وإن وضعت عنه شيئا من صداق مثلها فتزوج عليها، رجعت عليه ~~بتمام صداق مثلها. ### || AUTO 10 - باب الاختلاف في الصداق ### ||| AUTO فصل في الاختلاف في الصداق قبل الدخول # قال مالك يرحمه الله: ms143 ومن تزوج امرأة، ثم اختلفا في الصداق قبل الدخول ~~بها PageV01P384 # تحالفا وتفاسخا، كان اختلافهما في عينه أو قدره. وتبدأ المرأة باليمين، ~~فإن حلفت ونكل زوجها عن اليمين لزمه ما ادعته من صداقها، وإن حلفا جميعا ~~فسخ النكاح ولا شيئ لها. PageV01P385 # وإن اختلفا بعد الدخول فسخ النكاح، وكان لها صداق مثلها، وهذا إذا اختلفا ~~في عين الصداق مثل أن تقول المرأة: تزوجتني على عبدك ميمون، ويقول الرجل: ~~تزوجتك على عبدي مبارك. # فأما إن اختلفا في قدر الصداق فقال الرجل: تزوجتك على ألف، وقالت المرأة: ~~تزوجتني على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، فإن القول قوله فيما أقر ~~به من الصداق مع يمينه. PageV01P386 ### ||| CHECK فصل في الاختلاف في قبض الصداق # فصل: في الاختلاف في قبض الصداق # وإذا تصادقا على الصداق، ثم اختلفا في قبضه قبل الدخول بها، فالقول قول ~~المرأة مع يمينها، وإن اختلفا في ذلك بعد الدخول، فالقول قول الرجل مع ~~يمينه قال القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من شيوخنا. # إنما قال مالك هذا بالمدينة؛ لأن عادتهم جرت بدفع الصداق قبل الدهول، ~~وأما في سائر الأمصار فالقول قول المرأة معيمينها قبل الدخول بها وبعده لأن ~~الرجل قد أقر بالصداق وادعى البراءة منه والمرأة مدعى عليها ذلك، فالقول ~~قولها مع يمينها. ### || AUTO 11 - باب ما يحرم نكاحه من النساء ### ||| AUTO فصل تحريم من وطئها الأب على الابن # قال مالك يرحمه الله: ويحرم على الرجل من النساء زوجات أبيه اللائي دخل ~~هن أو لم يدخل بهن مات عنهن أو طلقهن. وكذلك يحرم عليه من وطئ أبوه PageV01P387 # من الإماء ومن باشرها للذة أو قبلها أو مس فرجها فحرام على الابن وطؤها. ~~وإن زنا بها الأب، فقد اختلف قوله في تحريمها على الابن. فقال مرة: تحرم ~~عليه. وقال مرة أخرى: لا تحرم عليه. # وكذلك من زنا بها الابن. وكذلك اختلف قوله في تحريم الأم بالزنا بالبنت، ~~وتحريم الابنة بالزنا بالأم. PageV01P388 ### ||| AUTO فصل تحريم من وطئها الابن على الأب # ويحرم على الأب زوجات الابن دخل ms144 بهن أو لم يدخل بهن مات عنهن أو طلقهن. # وكذلك يحرم عليه من وطئها الابن من الإماء المملوكات أو باشرها أو قبلها ~~أو مس فرجها، حرم على الأب وطؤها. وحليلة الابن من الرضاعة محرمة كحليلة ~~الابن من النسب. وزوجات الأب من الرضاعة كزوجات الأب من النسب. ### ||| AUTO فصل في الوطء بملك اليمين # وكل امرأتين لم يجز الجمع بينهما بعقد النكاح فلا يجوز الجمع بينهما في ~~الوطء بملك اليمين. ولا باس وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين. ولا يجوز PageV01P389 # نكاحهن لحر مسلم لعبد مسلم. ولا بأس أن يزوج الرجل المسلم عبده اليهودي ~~أمته اليهودية، والنصرانية من النصراني. ولا يجوز وطء الإماء المجوسيات ~~بخلاف اليهوديات والنصرانيات، ولا نكاح الحرائر المجوسيات. ### || AUTO 12 - باب نكاح الحرة والأمة ### ||| AUTO فصل في نكاح العبد # قال مالك يرحمه الله: ولا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة وهو في ذلك كالحر. # ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة، والأمة على الحرة، وهو في ذلك بخلاف ~~الحر. PageV01P390 ### ||| CHECK فصل في زواج الحر من الأمة # فصل: في زواج الحر من الأمة # ولا يجوز لحر أن يتزوجد أمة حتى يعدم الطول للحرة ويخاف العنت. والطول ~~صداق الحرة. والعنت: الزنا. فإن عدم الطول، ولم يخش العنت لم يجز له نكاح ~~الأمة. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت. PageV01P391 ### ||| CHECK فصل في نكاح الحرة على الأمة ### ||| CHECK فصل في نكاح الأمة على الحرة # فصل: في نكاح الأمة على الحرة # وإذا تزوج حر حرة، ثم تزوج عليها أمة، ففيها روايتان: إحداهما: أن نكاح ~~الأمة باطل. والأخرى: أنه صحيح. والحرة بالخيار في نفسها بين إقامتها مع ~~زوجها وبين فراقه. # وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وفي إقراره. # فصل: في نكاح الحرة على الأمة # إذا تزوج الحر حرة وأمة تحته، ولم تعلم الحرة بالأمة ففيها روايتان: ~~إحداهما: أنه لا خيار لها لأ، ها فرطت في تعرف ذلك. والرواية الأخرى: أن ~~لها الخيار. PageV01P392 # ولو كان تحته أمتان فتزوج حرة عليهما فعملت الحرة بإحداهما، ولم تعلم ms145 PageV01P393 ### ||| CHECK فصل في العيوب التي توجب رد الزوجة ### ||| CHECK فصل لحوق الولد من الوطء بملك اليمين ### ||| CHECK فصل العزل ولحوق الولد # بالأخرى لكان لها الخيار على إحدى الروايتين، ولا خيار لها على الرواية ~~الأخرى. ### || AUTO 13 - باب العزل ولحوق الولد # فصل: العزل ولحوق الولد # ولا يعزل الرجل عن زوجته حجرة كانت أو أمة إلا بإذنها أو بإذن أهلها إن ~~كانت أمة. ولو كان يعزل عنها بإذنها أو بغير إذنها ثم أتت بولد كان لاحقا، ~~ولا يسقطه العزل عنه. # وإذا أقر بوطء أمته، فآتت بولد فنفاه، وذكر أنه كان يعزل عن أمته لم يسقط ~~عنه بعزله عن أمته إلا أن يكون استبرأها بحيضة فإنه يجوز له نفيه بعد وطئه ~~إياها والقول قوله في الاستبراء بغير يمين وقد قبل لا يقبل قوله إلا ~~باليمين. # فصل: لحوق الولد من الوطء بملك اليمين # ولو كانت له أمة يقر بوطئها، فأتت بولد فنفى أن تكون ولدته، وذكر أنها ~~التقطته لتلحقه به، لم يثبت نسبه إلا بشهادة امرأتين على ولادته. فإن أقر ~~بوطئها أو بولادتها، ونفى الولد، فقال: ليس هو مني، لحق به وسقط قوله. ### ||| AUTO فصل في لحوق الولد من نكاح الحرة والأمة # وإذا عقد الرجل نكاحا على زوجة حرة أو أمة وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد لم ~~تلد النساء لمثله بعد عقده لحق به، ولم تحتج المرأة إلى شهادة على الولادة، ~~وهي في ذلك بخلاف الأمة. ### || AUTO 14 - باب العيوب في النكاح # فصل: في العيوب التي توجب رد الزوجة # والعيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة: PageV01P394 # الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج وهو القرن، والرتق، والبخر، ~~والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدا. وكذلك لو تزنوجها وهي في عدة جاهلا، ~~ثم دخل بها، ثم علم، فله ردها، وهي بمنزلة العيوب التي ذكرناها. ولا ترد ~~المرأة بالعمى، ولا بالعور، ولا بالسواد، ولا إذا كانت ولد زنا، ولا بشيئ ~~من العيوب كلها، إلا أن يشترط السلامة من ذلك، فيكون له الرد بشرطه. ### ||| AUTO فصل في العيوب التي توجب ms146 رد الزوج # وللمرأة أن ترد الرجل بالجنون، والجذام، والعنة، واختلف قوله في البرص، PageV01P395 # فذكر عنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يرد به كما يرد المرأة. والرواية ~~الأخرى: أنه لا يرد بخلاف المرأة. فإن اختارت فراقه قبل الدخول بها فلا ~~صداق لها إلا في العنين وحده لأنه عذر لها. وإن طلقها بعد الدخول بها ولم ~~تكن علمت بعنته فلها الصداق كله. # والفرقة في هذه المسائل كلها تطليقة واحدة. فإن تزوجها بعد ذلك كانت عنده ~~على تطليقتين. PageV01P396 ### || AUTO 15 - باب نكاح الشغار ### ||| AUTO فصل في نكاح الشغار # ونكاح اشغار باطل يفسخ أبدا، قبل الدخول وبعده. وقد اختلف قوله في فراقه، ~~هل هو فسخ أو طلاق فإن فسخ قبل الدخول فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول ~~استحق فيه صداق المثل. فإن سمي لغ؛ داهما صداق ولم يسم للأخرى فسخ نكاح ~~التي لم يسم لها صداقها قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى لها قبل الدخول ~~استحبابا، وثبت بعد الدخول، ووجب لها صداق المثل. ### || AUTO 16 - باب نكاح المتعة ### ||| AUTO فصل في نكاح المتعة # ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك يوما أو شهرا PageV01P397 # أو مدة من الزمان معلومة بكذا وكذا. والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل ~~الدخول وبعده. ويجب فيه بعد الدخول صداق المثل إلا أن تكون هناك تسمية، ~~فيجب المسمى ويسقط الحد، ويلحق الولد وعليها العدة كاملة. وكذلك نكاح ~~النهارية، وهي التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارا ولا تأتيه ليلا، فالحد ~~فيه ساقط، والمهر لازم، والولد لاحق والعدة واجبة. ### || AUTO 17 - باب الاجتماع في خطبة النكاح ### ||| AUTO فصل في الاجتماع في خطبة النكاح # ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين أو متفرقين ما لم توافق واحدامنهم ~~وتسكن إليه. فإن وافقت واحدا منهم وسكنت إليه، لم يجز لغيره أن يخطبها حتى ~~يعدل الأول عنها ويتركها فيجوز لغيره أن يخطبها. فإن خطب على خطبته PageV01P398 # وعقد النكاح على ذلك وثبت عليه فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده. ولها بعد ~~الدخول المهر، وعليها ms147 العدة، فإ، فسخ قبل الدخول، فلا مهر ولا عدة عليها. ### || AUTO 18 - باب الحباء والزيادة في الصداق ### ||| AUTO فصل فيما يشرط على الزوج مع الصداق # ومن تزوج امرأة بصداق مسمى وشرط عليه وليها مع الصداق كسوة أو حليا أو ~~خادما أو غير ذلك، فجميع ما شرط عليه مع الصداق حكمه حكم الصداق، وللمرأة ~~مطالبته به قبل الدخول وبعده. PageV01P399 ### ||| CHECK فصل في الهداية والهبة مع الصداق # فصل: في الهداية والهبة مع الصداق # فإن تزوج على صداق مسمى، ثم أهدى إليها أو إلى أحد من أهلها هدية أو حباه ~~بحبوة أو صنع به معروفا، ثم طلقها قبل الدخول بها، فلا رجعة له في هبته لها ~~ولا لغيرها من أهلها، وهو مفارق لما شرط عليه من عقدة النكاح. ### ||| AUTO فصل الزيادة في الصداق # وإن نكحها على صداق ثم زادها بعد ذلك في صداقها ثم طلقها قبل الدخول بها ~~سقط عنه نصف ما زادها وإن مات قبل أن يدخل بها لم يجب لها شيئ مما زادها. ~~قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها. ### || AUTO 19 - باب العفو عن الصداق ### ||| AUTO فصل العفو عن الصداق # ويجوز للثيب أن تعفو عن صداقها أو تطالب به زوجها، ولا شيئ للولي معها. ~~فأما البكر، فإ، وليها يطالب بصداقها وليس له أن يسقط عنه شيئ منه إلا ~~بإذنها إلا الأب وحده فإ، له أن يفعو عن زوج ابنته البكر إذا طلقها قبل ~~الدخول PageV01P400 ### ||| CHECK فصل فيمن بيده عقد النكاح ### ||| CHECK فصل إسقاط السيد الصداق عن زوج أمته # بها، فيسقط عنه نصف الصداق الذي استحقه، وليس له أن يعفو عنه قبل الطلاق، ~~ولا بعد الدخول، والصداق ثابت للابنة وملك من أملاكها، ومال من مالها. # فصل: إسقاط السيد الصداق عن زوج أمته # ولسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته قبل الطلاق وبعده، قبل الدخول ~~وبعده؛ لأن مال أمته كماله، له انتزاعه والتصرف فيه، وما لم ينتزعه فهو مال ~~للأمة دونه. # فصل: فيمن بيده عقد النكاح # والذي بيده عقد ms148 النكاح عند مالك - رحمه الله - هو الولي، وهو الأب في ~~ابنته البكر، في الموضع الذي بيناه، والسيد في أمتهعلى ما شرحناه، وليس هو الزوج. ### || AUTO 20 - باب نكاح التفويض ### ||| AUTO فصل في نكاح التفويض # ونكاح التفويض جائز، وهو أن يتزوج الرجل المرأة من وليها، ولا يذكران ~~صداقا، فغ، أعطاها صداق مثلها لزمها تسليم نفسها، وإن أعطاها أقل من صداق ~~مثلها لم يلزمها تسليم نفسها إلا أن ترضى بذلك، فغ، طلقها قبل الدخول بها ~~فلا PageV01P401 # صداق لها. PageV01P402 ### ||| CHECK فصل الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين # وله المتعة وسنذكر شرح المتعة للمطلقات بعد هذا، وإن دخل بها فلها صداق ~~مثلها إلا أن ترضى بأقل منه. # فصل: الصداق في نكاح التفويض إذا مات أحد الزوجين # فإن مات أحدهما قبل الدخول والتسمية فللآخر الميراث منه، ولا صداق PageV01P403 ### ||| CHECK فصل في تفويض المهر # للمرأة ولا لورثتها وإن نكحها نكاح تفويض وهو صحيح، ثم مرض ففرض لها ~~صداقا وهو مريض، ثم مات قبل الدخول بها فلها الميراث، ولا صداق لها بفرضه، ~~لأن لا وصية لوارث. # فإن دخل بها في مرضه فلها صداق مثلها من رأس ماله، وإن فرض لها بعد دخوله ~~بها وهو مريض في مرضه الذي مات فيه، وكان ما فرضه لها أكثر من صداق مثلها، ~~فلها صداق مثلها، والزيادة على ذلك ساقطه. # فصل: في تفويض المهر # ويجوز في نكاح التفويض أن يتزوجها على حكمها أو حكمه أو حكم وليها أو حكم ~~أجنبي تفوض الصداق إليه، ويكون الحكم فيذلك كله على ما بيناه. # وتفويض المنهر والبضع بمنزلة واحدة، والأمر فيه على ما شرحناه إذا أطلق ~~قبل الدخول ولا شيئ عليه، فوضت المرأة إليه بضعها أو مهرها. PageV01P404 ### ||| CHECK فصل في شروط وجوب النفقة ### ||| CHECK فصل في إنكار البكر # فصل: في إنكار البكر # قال ### || AUTO 21 - باب في المتعة ولمن هي من الزوجات ### ||| AUTO فصل في متعة المطلقات # والمتعة من المطلقة مستحية غير مستحخقة، وليس لها قدر مخصوص، وهي لكل ~~مطلقة مدخول بها، إلا ثلاث ms149 نسوة: الملاعنة، والمختلفة، والمطلقة قبل الدخول ~~بها وقد فرض لها. هي على الحر، والعبد والحرائر والإماء والزوجات المسلمات ~~والمشركات إلا من ذكرناه منهن، وإلا الإماء المشركات؛ لأنه لا يجوز نكهن لمسلم. # ولا يحكم بها الإمام، ولا يفرضها، ولكن يأمر بها، ويندب إليها ويحض عليها. ### || AUTO 22 - باب النفقة على الأزواج في النكاح # فصل: في شروط وجوب النفقة # والنفقة واجبة على الأزواج بالعقد والتمكن من الاستمتاع، ولا تجب بمجرد ~~العقد، ومن تزوج فلا نفقة عليه حتى يدخل بها أو يدعي إلى ذلك فيمتنع منه PageV01P405 ### ||| CHECK فصل في النفقة عند غياب الزوج ### ||| CHECK فصل في سقوط النفقة # ومن تزوج صغيرة فال نفقة عليه حتى تبلغ الوطء. وإذا تزوجت امراة صبيا ~~صغيرا فلا نفقة عليه حتى يبلغ الوطء. وإذا تزوج الصغيران فلا نفقة على ~~الزوج حتى يبلغا جميعا. # فصل: في سقوط النفقة # وإذا دخل الرجل بامرأته ولزمته نفقتها، ثم نشرت عنه ومنعته نفسها سقطت ~~نفقتها إلا أن تكون حاملا، فإذا عادت من نشووز، وجبت في المستقبل نفقتها. ~~ولا تسقط نفقة المرأة بحيضتها ولا بنفاسها ولا بصومها، ولا باعتكافها ولا ~~بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته ~~هي في حقها أو حبسه غيرها. # فصل: في النفقة عند غياب الزوج # إذا اختلفت المرأة وزوجها في نفقة مدة مضت لها، فادعى الزوج أنه قد أنفق ~~عليها، وأنكرت المرأة ذلك فالقول قوله مع يمينه حاضرا كان أو غائبا إلا أن ~~ترفع المرأة أمرها إلى الحاكم في غيبة زوجها، فيفرض لها الحاكم نفقتها، ثم ~~يقدم زوجها فيدعي أنه كان يبعث إليها، وأنه خلف عندها ما تنفق. PageV01P406 ### ||| CHECK فصل في الخصام في قدر النفقة # فإنه قد اختلف قول مالك رحمه الله في هذه المسألة فذكر عنه فيها روايتان: # إحداهما: إن القول قول الزوج معيمينه والأخرى أن القول قول المرأة مع ~~يمينها وإن سكتت عن ذكر أمرها إلى الحاكم في غيبته حتى قدم، فطالبته ~~بالنفقة لغيبته، فالقول قوله مع يمينه. # فصل: في الخصام في ms150 قدر النفقة # وإذا خاصمت المرأة زوجها في قدر النفقة ولم ترض بنفقته عليها، ورفعت PageV01P407 ### ||| CHECK فصل طلاق المعسر بالنفقة # إلى الحاكم أمرها، فرض عليه نفقتها على قدر حاله من حالها، وقدر طعامها ~~وإدامها وكسوتها، ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤنها. ### || AUTO 23 - باب الإعسار بالنفقة على الأزواج ### ||| AUTO فصل في الإعسار بالنفقة # وإذا أعسر الرجل بنفقة امرأته، ولم ترض بالقيام معه، فلهامفارقته بعد ضرب ~~الأجل له والتلوم في أمره. وقد اختلف في قدر أجله ففيه روايتان: # إحداهما: شهر. والأخرى: ثلاثة أيام، إلا، تتزوجه فقيرا تعلم بفقره وترضى ~~بحاله فلا تكون لها مفارقته بعسره. # فصل: طلاق المعسر بالنفقة # وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره، فإنه إذا أيسر في ~~عدتها كانت له رجعتها، وإن لم يوسر حتى انقضت عدتها، فلا رجعة له عليها، ~~ولا يلزمه نفقة ما أعسر فيه. والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة ولها ~~النفقة في العدة. ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملا، فتكون لها نفقة ~~السكنى فيالعدة. وكذلك كل مطلقة بائن كالمختلعةوغيرها فهن بمنزلة المبتوتة، ~~ولهن السكنى دون النفقة إلا أن يكن حوامل فيكون لهن النفقة والسكنى في ~~العدة. PageV01P408 ### || AUTO 24 - باب في نكاح المريض والمريضة ### ||| AUTO فصل في نكاح المريض # ولا يجوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوجا حتى يصحا. فإن فعل أحدهما ذلك، فسخ ~~نكاحه قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقا. فإن كان الفسخ بعد PageV01P409 ### ||| CHECK فصل في زواج العبد بغير إذن سيده # الدخول فلها صداق مثلها في رواية ابن القاسم. ولها المسمى في رواية ابن ~~عبدالحكم من ثلثه دون رأس ماله. فإن صح قبل الفسخ لم يثبت النكاح عند مالك، ~~وثبت عند ابن القاسم وعبد الملك في روايتهما جميعا. والصداق عند مالك في ~~ثلثه دون رأس ماله، وسواء تزوج المريض حرة أم أمة، مسلمة كانت أو كتابية، ~~فإن نكاحه لهن كلهن باطل. ### || AUTO 25 - باب نكاح المولى عليه ### ||| AUTO فصل في نكاح المولى عليه # قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز ms151 نكاح المولى عليه وهو السفيه المبذر لماله ~~إلا بإذن وليه، فإن أذن له ولهي جاز نكاحه. وإن تزوج بغير إذن وليه فالولي ~~بالخيار، إن شاء فسخ نكاحه، وإن شاء تركه إذا كان سداد وفسخه بطلاقز فإ، ~~نكحها المولى عليه بعد ذلك احتسب بتطليقة، وبقيت عنده اثنين. # فإن فسخ الولي نكاحه بعد الدخول بهأن فلها قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ ~~الفضل عن ذلك منها. ولا تتبع السفيه بشيئ من صداقها بعد فك حجره. # فصل: في زواج العبد بغير إذن سيده # ولا يجوز لعبد أن يتزوج بغير إذن سيده. فإ، تزوج بغير إذن سيده فله فسخ PageV01P410 ### ||| CHECK فصل ما لا يجوز من النكاح بعد الطلاق الرجعي # نكاحه وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول فلا شيئ عليه للمرأة من صداقها وإن ~~فسخه بعدالدخول بها فلها منالمهر قدر ما يستحل به فرجها، ويؤخذ الباقي منها ~~وتتبع العبد به دينا في ذمته إذا أعتقه سيده بخلاف السفيه؛ لأن العبد حجر ~~عليه من أجل نفسه، فإذا فك حجره لم يتبع بشيئ مما استدان في حجره؛ لأنه يوم ~~ثبت ذلك عليه لم ينفع الحجر شيئا. ### || AUTO 26 - باب فيما لا يجوز من النكاح # وما يجوز للرجل من النكاح بعدالطلاق # فصل: ما لا يجوز من النكاح بعد الطلاق الرجعي # ومن طلق امرأته رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها ~~ما دامت الأولى في عدتها. وكذلك لا يجوز له أن يتزوج خامسة. PageV01P411 ### ||| CHECK فصل في طلاق العنين ### ||| CHECK فصل ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن # فصل: ما يجوز من النكاح بعد الطلاق البائن # فإن طلقها بائنا ثلاثا أو طلاق خلع، جاز له أن يتزوج خامسة سواها، أو ~~أختها أو خالتها أو عمتها، وإن كانت الأولى في عدتها؛ لأن حكمها حكم ~~الأجنبيات، ولاترثه ولا يرثها، ولا يلزمه طلاقها، ولا ظهارها، ولا نفقة لها ~~عليه وأحكام النكاح منقطعة بينه وبينها. ### || AUTO 27 - باب نكاحالعنين والمجبوب والخصي ### ||| AUTO فصل في نكاح العنين # ومن تزوج امرأة فادعت ms152 عنته وأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه إذا كان ثيبا. # وإن كانت بكرا ففيها روايتان: إحداهما: أن القول قوله مع يمينه كالثيب. ~~والرواية الأخرى: أنه ينظر إليها النساء، فغ، قلن هي بكر بحالها فالقول ~~قولها، وإن قلن قد زالت بكارتها، فالقول قول زوجها. # فإن أقر بالعنة ضرب له أجل سنة ووكن فيها من المرأة، فإ، ادعى في أضعاف ~~السنة أنه وطئها قبل قوله، وإن أقر بأنه لم يطأها حتى مضت السنة فرق بينه ~~وبينها، وكانت الفرقة تطليقة بائنة. # فصل: في طلاق العنين # فإن نكحها بعد ذلك كانت عنده على اثنتين، ولها الخيار في النكاح الثاني PageV01P412 ### ||| CHECK فصل حدوث العنة بعد الوطء # كما كان لها في النكاح الأول. وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنة يرجىزوالها، ~~والمجب ثابت لا يتغير ولا يزول. # فصل: حدوث العنة بعد الوطء # فإن دخل بها ووطئها، ثم عن عنها لم يفرق بينه وبينها، وإذا كبر الرجل ~~وضعف عن الوطء، لم يفرق بينه وبين امرأته. # في الصداق إذا وقع الطلاق من عنة # وأجل العبد في العنة نصف أجل الحر. وقد قيل: هما في الأجل سواء. وإذا فرق ~~بين العنين وامرأته بحداثة نكاحها، فدق اختلف في قوله في صداقها فعنه في ~~ذلك روايتان: # إحداهما: أن لها الصداق كاملا. والرواية الأخرى: أن لها نصف الصداقز # فأما إذا طال مكثه معها واستمتاعه بها، فإ، لها الصداق كاملا رواية ~~واحدة. PageV01P413 ### ||| CHECK فصل نكاح المجبوب والخصي # فصل: نكاح المجبوب والخصي # وأما المجبوب والخصي فإنها إذا دخلا بالمرأة فخلوا بها، ثم طلق أحدهما ~~فإن عليه الصداق كاملا، طالت المدة أو قصرت بخلاف العنين. ### || AUTO 28 - باب النكاح في العدة ### ||| AUTO فصل خطبة المعتدة ونكاحها # ولا تجوز الخطبة للمعتدة في عدتها تصريحا، ولا بأس بالتعرض لها كقوله: إن ~~فيك لراغب، وعليك لحريض، والنساء من شأني، وما أشبهه من القول. ولا PageV01P414 ### ||| CHECK فصل في فراق المنكوحة في عدتها # يجوز النكاح في العدة، فمن نكح امراة في عدتها من طلاق أو فاة، وهو يعلم ~~بتحريمها، ودخل بها ففيها ms153 روايتان: إحداهما: أنه زان وعليه الحد، ولا يلحق ~~به الولد، وله أن يتزوج بها إذا انقضت عدتها. والرواية الأخرى: أن الحد عنه ~~ساقط، والمهر له لازم، والولد به لاحق، ويفرق بينهما ولا يتزوجا أبدا. # فصل: في فراق المنكوحة في عدتها # فإن تزوجها في العدة ولم يدخل بها فرق بينه وبينها. وقد اختلف قوله في ~~تأييد تحريمها، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يتأبد عليه تحريمها. ~~والرواية الأخرى: أنه لا يتأبد عليه تحريمها وينكحها إن شاء انقضت عدتها. ~~وإن PageV01P415 ### ||| CHECK فصل فيمن خطب امراة في عدتها # فرق بينهما بعد الدخول وقد مضت حيضة من عدتها ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنها تعتد بثلاث حيضات من يوم فرق بينها وبين الزوج الثاني ويجزئها ذلك ~~للواطئين جميعا. والرواية الأخرى: أنها تعتد بقية العدة الأولى، ثم تعتد ~~بعد ذلك للزوج الثاني عدة أخرى. # فصل: فيمن خطب امراة في عدتها # ونكحها بعد انقضاء العدة # وإذا خطبها في عدتها تصريحا، ثم نكحها بعد انقضاء عدتها فرق بينه PageV01P416 ### ||| CHECK فصل في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة ### ||| CHECK فصل في لحوق ولد المنكوحة في العدة # وبينها استحبابا. # وفي الحكم أن نكاحه جائز. والمستبرأة والحامل من زنا بمنزلة المعتدة من ~~النكاح سواء، لا يجوز العقد عليها حتى تبرأ رحمها. # فصل: في لحوق ولد المنكوحة في العدة # وإذا أتت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني فهو ~~لاحق بالزوج الأول. وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو أيضا لاحق بالزوج ~~الأول إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالزوج الثاني. وإذا أتت به لستة أشهر ~~وبعد حيضه فهو لاحق بالزوج الثاني إلا أن ينفيه باللعان، فيلحق بالزوج ~~الأول. فإن نفاه الزوج الأول انتفى عنهما جميعا، فإ، استلحقه أحدهما بعد ~~ذلك لحق به. # فصل: في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة # والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول ~~جميع الصداق فإن مات أحدهما قبل الفسخ، لم يتوارثا. وكذلك الحكم ms154 في كل PageV01P417 # نكاح فاسد باتفاق، أنه فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول جميع الصداق، ~~وتنتفي فيه الموارثة. ### || AUTO 29 - باب نكاح المحلل وما يحلل المبتوتة لزوجها ### ||| AUTO فصل في حلية المطلقة ثلاثا لزوجها الأول # ومن طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. PageV01P418 ### ||| CHECK فصل فيمن تزوج أمة لغيره ثم طلقها ثلاثا ### ||| CHECK فصل في نكاح المبتوتة بنية الإحلال # فإن نكحها زوج غيره، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم تحل بذلك لزوجها الأول ~~حتى يطأها الزوج الثاني، ثم يطلقها أو يموت عنها. فإن عقد عليها الثاني ~~عقدا فاسدا ووطئها، ثم فارقها أو مات عنها، لم يحل بذلك للزوج الأول ~~نكاحها. فإن نكحها الثاني نكاحا صحيحا ووطئها وطئا حراما مثل أن يطأها وهي ~~حائض أو صائمة أو معتكفة أو محرمة، ثم طلقها أو مات عنها، لم يحل ذلك للزوج الأول. # فصل: في نكاح المبتوتة بنية الإحلال # من قبل الزوج أو الزوجة # فإن نكاحها الثاني بشرط إحلالها للزوج الأول، كانالنكاح فاسدا وفسخ قبل ~~الدخول وبعده، ولم تحل بذلك للزوج الأول. وإن نكحها الثاني وهو لا يريد ~~تحليلها وهي تريد ذلك حلت للزوج الأول. والمراعى في ذلك قصدالزوج ونيته دون ~~نية المرأة. وإن ظن الأول أن الثاني أراد بنكاحه التحليل له ولم يكن هناك ~~شرط ظاهر، فالاختيار له أن لا يتزوجها، والحكم أنهامباحة له عندي. # فصل: فيمن تزوج أمة لغيره ثم طلقها ثلاثا # ومن تزوج أمة لغيره، ثم طلقها ثلاثا حرمت عليه ولم تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره، ولا تحل له بعقد نكاح ولا يملك يمين. فإن اشتراها فهي حرام عليه حتى ~~تنكح زوجا غيره يطؤها زوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها فيحل حينئذ PageV01P419 ### ||| CHECK فصل في نكاح الأم على ابنتها والابنة على أمها ### ||| CHECK فصل في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها # وطؤها. ولو باعها لغيره فوطئها مشتريها، ثم اشتراها سيدها، لم يحل له ~~وطؤها حتى توطأ بعد طلاق بعقد نكاح، ولا يحل له وطؤها بملك اليمين ms155 ولا ~~بنكاح فاسد. # فصل: في إالزوجة الأمة إذا اشتراها زوجها # ومن تزوج أمة لغيره، ثم اشتراها، انفسخ نكاحه عنها وصارت أمة له يطؤها ~~بملك اليمين. فإن أعتقها وأراد أن يتزوجها قبل أن يطأها بعد الشراء ففيها ~~روايتان: # إحداهما: أن استبراءها حيضة. والرواية الأخرى: حيضتان. فإن وطئها بعد أن ~~استبرأها، ثم أعتقها، وأراد أن يتزوجها فاستبراؤها حيضة واحدة. ومن تزوج ~~أمة، ثم اشتراها فليس عليه استبراؤها. ### || AUTO 30 - باب ما يحرم من الجمع بين النساء # فصل: في نكاح الأم على ابنتها والابنة على أمها # ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل بها. ~~ولا بأس أن يتزوج الابنة إذا لم يدخل بأمها. فإذا دخل بالأم لم تحل له ~~ابنتها، كانت ابنتها في حجره أو لم تكن في حجره. PageV01P420 ### ||| CHECK فصل في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة # فصل: في نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة # ومن تزوج امراة وابنتها في عقدة واحدة فنكاحه لهما جميعا باطل، ويفسخ قبل ~~الدخول بهما وبعده. فإن فسخ قبل الدخول فله أن يتزوج بعد ذلك أيتهما PageV01P421 ### ||| CHECK فصل في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها # شاء. فإن دخل بإحداما، ولم يدخل بالأخرى فسخ نكاحه لهما، ثم حلت له ~~المدخول بها منهما وحرمت عليه الأخرى تحريما مؤبدا. # فصل: في المجوسي يسلم وتحته امراة وابنتها # وإذا أسلم المجوسي وتحته امرأة وابنتها، فإن كان دخل بهما جميعا فرق بينه ~~وبينهما، ولم تحل له واحدة منهما أبدا. وإن لم يدخل بهما أمسك أيتهما شاء ~~وفارق الأخرى. وإن دخل بإحداهما أمسك المدخول بها، وفارق الأخرى. PageV01P422 ### ||| CHECK فصل فيمن لا يجوز الجمع بينهن # فصل: فيمن لا يجوز الجمع بينهن # ولا يجوز الجمع بين المرأة وابنتها، ولا بينها وبين عمتها ولا خالتها، ~~ولا عمة أبيها ولا خالته، ولا عمة أمها، ولا خالتها، ولا تنكح الكبرى على ~~الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، ولا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح، ولا ~~يجوز الجمع بين أحد ممن ذكرناه بملك اليمين، وملك ms156 اليمين في ذلك بمنزلة ~~النكاح. وكل ما حرم بالنسب فهو حرام من الرضاع. PageV01P423 ### ||| CHECK فصل في الوطء بملك اليمين لمن لا يجوز الجمع بينهن ### ||| CHECK فصل فيمن نكح على زوجته ثانية لا يجوز له الجمع بينهما # فصل: فيمن نكح على زوجته ثانية لا يجوز له الجمع بينهما # ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له أن يجمع بينهما، فنكاح ~~الأولى صحيح، ونكاح الثانية باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده دخل بالأولى أو ~~لم يدخل بها. # فصل: في الوطء بملك اليمين لمن لا يجوز الجمع بينهن # ومن وطئ أمة بملك اليمين، ثم أراد أن يطأ أختها أو عمتها أو خالتها، فإنه ~~يحرم فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتاقة أو ما أشبه ذلك مما يحرم به عليه ~~وطؤها، ثم يطأ الأخرى إن شاء فإن أراد بعد ذلك أن يطأ الأولى فعل بالثانية ~~مثل الأولى، ثم حلت له الأولى. ### || AUTO 31 - باب نكاح المحرم ### ||| AUTO فصل في نكاح المحرم # ولا يجوز للمحرم بحجة أو عمرة أن يتزوج ولا أن يزوجغيره من الأحلة PageV01P424 ### ||| CHECK فصل في حق المقام عندالزوجة الجديدة ### ||| CHECK فصل في مراجعة المحرم للمعتدة وشراؤها للجواري # حتى يفيض الحاج من حجه، وحتى يفرغ المعتمر من سبعه. فإن نكح أحدهما قبل ~~ذلك أو أنكح فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقا، وقد قيل هو ~~فراق بغير طلاق، فإن لم يفسخ حتى حل من إحرامه لم يثبت على نكاحه. وقد ~~اختلف قوله في تأييد التحريم فقال مرة: يتأبد التحريم عليه. وقال مرة أخرى: ~~لا يتأبد التحريم عليه، وتحل له المرأة بعد إحلاله بنكاح جديد. # فصل: في مراجعة المحرم للمعتدة وشراؤها للجواري # ولا بأس أن يراجع المحرم أمرأة طلقها قبل إحرامه، إذا أحرم وهي في عدتها ~~لكنه لا يطأها حتى يحل من إحرامه. ولا بأس أن يشتري المحرم الجواري، ولا ~~يطأهن حتى يحل من إحرامه. وذلك بخلاف عقد النكاح؛ لأنه لا ينكح إلا من يحل ~~له وطؤها. ويجوز له أن يملك ms157 من لا يحل وطؤها. ### || AUTO 32 - باب القسم بين الزوجات # ومن تزوج بكرا وله نساء سواها، فله أن يقيم عندها سبعا، ثم يستأنف القسم ~~بينها وبين نسائه. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم بينها وبين ~~نسائهز فإن تزوج بكرا وثيبا وليس له نساء سواهما، لميلزمه أن يقيم عند ~~واحدة منهما مدة معلومة. # فصل: في حق المقام عندالزوجة الجديدة # وقد اختلف قوله فيا مقامعندالبكر والثيب إذا تزوج إحداهما وله نساء PageV01P425 ### ||| CHECK فصل في العدل بين الزوجات في القسم # سواها هل ذلك حق للمرأة على الرجل أو حق للرجل على نسائه البواقي" ففيها ~~في ذلك روايتان. # إحداهما: أنه حق للمرأة إن شاءت طلبته، وإ، شاءت تركته. وفي الرواية ~~الأخرى أنه حق للزوج إن شاء أقام عندها، وإن شاء لم يقم، وسوى بينهاوبين نسائه. # فصل: في العدل بين الزوجات في القسم # وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في القسم فيقيم عند كل واحدة منهن يوما ~~وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهن، وعلهي أن يأتيهن في منازلهن، ولا يجمع ~~بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، وإذا حاضت إحداهن أو نفست لم يسقط حقها، ~~ولزمه المقام عندها في يومها وليلتها. PageV01P426 ### ||| CHECK فصل في القسم بين الزوجات في حالة مرض الزوج # فصل: في القسم بين الزوجات في حالة مرض الزوج # ولا بأس أن يزيد إحداهن في نفقتها وكسوتها وحليها وغير ذلك من اللطف بها ~~إذا كان أميل إليها ما لم ينقص غيرها من نسائه من حقها. PageV01P427 ### ||| CHECK فصل في القسم بين الزوجات في السفر # فصل: في القسم بين الزوجات في السفر # وإذا أراد سفرا إلى حج أو غزوة أقرع بينهن فسافر بمن خرج سهمها، ثم ذا ~~حضر استأنف بينهن ولم يقضهن عن سفره لمن سافر منهن. وإذا إراد سفرا في ~~تجارة فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه يقرع بينهن كما ذكرناه في الحج ~~والغزوة. والرواية الأخرى: أن يخرج بمن اختار منهن ولا يقرع بينهن. # وقد قيل في الإسفارات كلها: يخرج بمن شاء منهن ويترك ms158 من شاء منهن ولا ~~يقرع بينهن. # وكذلك القسم بين المسلمات والكتابيات سواء. PageV01P428 ### ||| CHECK فصل في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري ### ||| CHECK فصل في القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة # فصل: في القسم بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة # وإذا كانت له زوجتان حرة وأمة فقد اختلف قوله في القسم بينهما، فعنه في ~~ذلك روايتان: إحداما: أن القسم بينهما سواء. والأخرى: أن للأمة يوما وللحرة يومين. # فصل: في لا قسم بين الزوجات والسراري ولا بين السراري # ولا قسم بين الزوجات واسراري، فإذا كانت له زوجة وسرية فله أن يقيم عند ~~الزوجة دون السرية وعند السرية دون الزوجة ما شاء وبدا له ما لم يقصد بذلك ~~الإضرار بالزوجة. # وليس بين السراري قسم عليه، ولا في ترك وطئهن إثم. PageV01P429 ### | AUTO 20 - [كتاب الرضاع] ### || AUTO 1 - باب في الرضاع وما يحرم منه ### ||| AUTO فصل في صفة الرضاع المحرم # والمصة الوحدة من الرضاعة محرمة، وتحرمي الرضاع في الحولين وما قاربهما، ~~ولا حرمة له بعد ذلك وإذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن ~~الرضاع، ثم أرضع بعد ذلك لم تكن برضاعه حرمة. والسعود باللبن بمنزلة PageV01P430 ### ||| CHECK فصل فيمن يحرم من الرضاع # الرضاع إذاوصل إلى الجوف والحقنة باللبن لا تحرم. وإذا أضيف دواء أو جعل ~~في طعام فأطعمه صبي فإ، كان اللبن غالباو قعت به الحرمة، وإن كان الطعام أو ~~الدواء غالبين على اللبن لم تقع به الحرمة، قاله ابن القاسم. وقال عبد ~~الملك ومطرف: يحرم به وإن كان غير اللبن هو الغالب. # فصل: فيمن يحرم من الرضاع # وإذا ارتضع صبي من امرأة ميتةوقعت بذلك الحرمة، وإذا ارتضع الصبي من ~~امرأة فلا يحل له نكاح أحد من بناتها ممن ولدته معه أو قبله أو بعد قرب أو ~~بعد من رضاعة. # وكل ابنة ارتضعت تلك المرأة قريبة كانت أو أجنبية فهي لها ابنة وهي محرمة ~~عليه وهي أخت له ولا بأس أن ينكحخ أخوه ابنتها؛ لأنه لا حرمة بينه وبينها. PageV01P431 ### ||| CHECK فصل في نشوء الحرمة ms159 بين الرضيع والمرضع وزوجها # فصل: في نشوء الحرمة بين الرضيع والمرضع وزوجها # ومن ارتضع من امرأة ذات زوج ثبتت الحرمة بينه وبينها وبين زوجها، ول PageV01P432 # يحل له أحد من ولد تلك المرأة من ذلك الزوج أو من غيره، ولا يحل له أحد ~~من ولد الزوج من تلك المرأة ولا من غيرها. PageV01P433 ### ||| CHECK فصل في إرضاع المرأة لم تلد والعجوز والذكور والصبية التي لم تبلغ الوطء ### ||| CHECK فصل في إرضاع المطلقة بعد دخولها ### ||| CHECK فصل في الولد والبنت يرضعان امرأتين لزوج واحد # فصل: في الولد والبنت يرضعان امرأتين لزوج واحد # وإذا كان للرجل امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فلا ~~يجوز أن يتناكحا لأنهما أخوان للأب، وإن كانت الأمان مفترقتين. # فصل: في إرضاع المطلقة بعد دخولها # بزوج ثان من اللبن الأول # وإذا طلق الرجل امراته وهي ترضع، ثم نكها رجل بعده، فأرضعت بعد ذلك ~~النكاح الثاني ودخوله بها صبيا واللبن الأول باق تثبتت الحرمة بينه وبين ~~الزوجين جميعا ما لم ينقطع البن الأول، فإذا انقطع اللبن الأول ثم حدث لبن ~~ثان وهو الذي ارتضع الصبي بعد طلاق الزوج الأول لهاكانت الحرمة للزوج ~~الثاني دون الأول. # فصل: في إرضاع المرأة لم تلد والعجوز والذكور والصبية التي لم تبلغ الوطء # وإذا أرضعت المرأة التي لم تلد والعجوز التي قعدت عن الولادة صبيا ~~فرضاعها يحرم، ولا يحرم رضاع الذكور وإنما يحرم رضاع الإناث. وإذا حدث ~~للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن، فأرضعت صبيا لم تقع به حرمة. PageV01P434 ### ||| CHECK فصل فصل كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة # فصل: فصل كل من يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة # والرضاعة تجري مجرى الولادة فكل من حرم بالولادة حرم بالرضاعة. ولا يجوز ~~للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة ولا امرأة ابنه من الرضاعة. ولا بأس ~~أن تسافر المرأة مع ابنها أو أبيها أو أخيها من الرضاعة، أو عمها أو خالها ~~أو سائر ذوي محارمها من الرضاعة. ### || AUTO 2 - باب في الحضانة ### ||| AUTO فصل الأم أحق بحضانة ولدها ms160 من غيرها # والأم أحق بحضانة الولد ورضاعه من غيرها وإذاطلق الرجل امرأته وله منها ~~ولد صغير فأراد الشخوص به إلى بلد يريد سكناه والانتقال إليه فله أخذ ولده ~~منها. وإن أراد الخروج إلى تجارة لم يكن له ذلك. وإن كانا مقيمين في بلدة ~~واحدة فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، فإذا تزوجت ودخل بها ~~زوجها سقطت حضانتها، فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم تعد حضانتها. PageV01P435 ### ||| CHECK فصل في مدة الحضانة ### ||| CHECK فصل في ترتيب حق الحضانة ### ||| CHECK فصل في حق الحضانة # فصل: في حق الحضانة # والحضانة حق للمرأة في ولدها وليست بحق للولد عليها فإن شاءت أخذته، وإن ~~شاءت تركته وإذا استحقت المرأة حضانة ولدها فتركته ولم ترد أخذه وهي فارغة ~~من زوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه فإن كان تركها إياه لعذر كان لها أخذه، وإن ~~كانت تركته رفضا له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. # فصل: في ترتيب حق الحضانة # والجدة أمالأم أحق بحضانة ولد ابنتها من أبيه إذا لم تكن ذات زوج أجنبي، ~~فغ، كانت ذات زوج أجنبي سقطت حضانتها، فإن كان زوجها جد الولد لم تسقط ~~حضانتها، والخالة أخت الأم أحق بحضانة الولد من أبيه إذا لم تكن له أم ولا ~~جدة أم أم، والجدة أم الأب أولى بالولد من الأب وهي أولى بالولد من العمة ~~والأخت وسائر قرابات الأب، وقد قيل إن الأب أولى من الجدة أم الأب، والأب ~~أولى بالولد من العمة والأخت وسائر قرابات الأب. # فصل: في مدة الحضانة # وحضانة الغلام حتى يحتلم وقد قيل حتى يثغر. وحضانة الجارية حتى تحيض ~~وتتزوج، ويدخل بها زوجها. PageV01P436 ### ||| CHECK فصل طلاق السنة وطلاق البدعة # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO 21 - كتاب الطلاق وما جانسه ### || AUTO 1 - باب الطلاق # وقته وحكمه وسنته وصريحه وكنايته # فصل: طلاق السنة وطلاق البدعة # قال مالك يرحمه الله: وطلاق السنة تطليقة واحدة في طهر من غير جماع. ولا ~~يطلق المرء في طهر واحد ثلاث تطليقات، فإن فعل ms161 كانت الأولى للسنة والأخريان ~~للبدعة وهما واقعتان. ومن طلق امرأته ثلاثا طاهرا كانت أو حائضا PageV02P003 # لزمه ذلك، وكان مطلقا لغير السنة, من طلق امرأته نفساء أو حائضا طلقة ~~واحدة لزمه ذلك، وكان للبدعة وأمر فيها بالرجعة وإمساك المرأة حتى تطهر، ثم ~~تحيض، وتطهر الطهر الثاني، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس. ويطلق ~~الحامل والكبيرة اليائسة من الحيض، والصغيرة من شاء طلقة واحدة، ولا يتبعها ~~طلاقا في العدة، وله الرجعة ما دامت في العدة. ### ||| AUTO فصل في صريح الطلاق وكنايته # والطلاق صريح وكناية .. # فصريحه: أنت طالق، أو الطلاق لي لازم، أو علي الطلاق، وأنا طالق منك، كل ~~هذا صريح. # وكنايته: أنت علي حرام، أو بتة، أو بائن، أو خلية، أو برية، أو حبلك على ~~غاربك، أو اعتدي، أو قد خليتك، أو قد تركتك، كل هذا كناية طلاق. وبعضه أشد ~~حرمة من بعض. فأماالحرام، والخلية، والبرية، والبائ، والبتة فإنهن كناية PageV02P004 # عن الثلاث في المدخول بها. وينوي فيما أراد بذلك من العدد في غير المدخول ~~بها. وقد قيل في البتة خاصة من دون سائر الكنايات أنه لا ينوى فيها في ~~المدخول بها ولا غير المدخول بها. # وأما قول: اعتدي، أو خليتك، أو تركتك، أو حبلك على غاربك، فإنه ينوى فيها ~~مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها. وقد اختلف قوله في الفراق إذا قال: قد ~~فارقتك هل هو صريح أو كناية؟ فإذا جعلناه صريحا فهو كقوله: أنت طالق. وإن ~~جعلناه كناية لزم به الطلاق ورجع إلى نيته في عدده في المدخول بها وغير ~~المدخول بها، وكذلك السراح، إذا قال: قد سرحتك. ### ||| AUTO فصل في نية الزوج في الطلقا # إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك ~~فيلزمه ما نواه، فإن أراد بالطلاق ثلاثا لزمه ذلك. ولو قال لها: أنت طالق، ~~وقال: أردت طلاقا من وثاق أو طلق الولادة، لم يقبل ذلك منه إلا أن تكون ~~هناك حالة تدل على صدقه. PageV02P005 ### ||| AUTO فصل في مدلول ms162 بعض ألفاظ الطلاق # ولو قال لامرأته: أنت طالق طلاقا لا رجعة لي معه، طلقت ثلاثا. # ولو قال لها: أنت طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها، كانت طلقة واحدة وله ~~الرجعة. # ولو قال لها: أنت طالق طلقة بائنة أو خلية أو برية أو بتة، لزمه الطلاق ~~الثلاث في ذلك كله، ولو قال لها: أنت طالق طلاق الخلع، لزمه الثلاث. ### ||| AUTO فصل في عدد الطلاق للحر والعبد # وعدد الطلاق معتبر بالرجال، فيكمل بالحرية في الأحرار، وينقص بالرق في ~~العبيد. فطلاق الحر ثلاث، كانت زوجته حرة أو أمة. وطلاق العبد اثنان، كانت ~~زوجته حرة أو أمة. ### ||| AUTO فصل في طلاق الصبي، والمجنون، والمغمى علي # والسكران، والمكره، والعبد، والمشرك # ولا طلاق على صبي في صغره، ولا مجنون في جنونه، ولا مغمى عليه في مرضه، ~~ولا طلاق على مكره، ولا طلاق لسكران لازم له، وكذلك إعتاقه. PageV02P006 # والطلاق بيد العبد دون السيد. ولا طلاق للمشرك. ### || AUTO 2 - باب الرجعة في الطلاق ### ||| AUTO فصل في الطلاق الرجعى # ومن طلق امرأته واحدة اثنين بعد الدخول بها، فله الرجعة عليها ما دامت PageV02P007 # في العدة، فإن انقضت العدة سقطت الرجعة، وكان خاطبا من خطابها، يتزوجها ~~إن شاءت وشاء، قبل زوج أو بعده. فإن طلقها ثلاثا حرمت عليه، ولم تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره. # وإن خالعها على عوض لزمته تطليقة بائنة، ولم تكن له رجعة في العدة، وله ~~نكاحها وبعدها قبل زواج أو بعده. ### ||| AUTO فصل في طلاق الخلع # وطلاق الخلع بائ، وطلاق المولى رجعي. PageV02P008 ### ||| AUTO فصل في طلاق العنين # وطلاق العنين بائن. ### ||| AUTO فصل في طلاق المعسر بالصداق # وطلاق المعسر بالصداق بائن، وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعة المولى لا ~~تصح إلا بالوطء، إلا أن يكون له في تركه عذر. ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح ~~إلا باليسر، ورجعة غيرهما من المطلقين تصح بمجرد القول. PageV02P009 ### ||| CHECK فصل الفراق بالفسح أو الطلاق ### ||| AUTO فصل في صفة الرجعة في الطلاق # الرجعة صحيحة بغير شهادة، وتصح بالقول والفعل إذا أراد به الرجعة، وذلك ms163 ~~مثل أن يطأها أو يباشرها وينوي بذلك رجعتها. ولو وطئها أو قبلها غير قاصد ~~بذلك رجعتها لم يكن ذلك رجعة، ويعتزلها إن كانوطئها حتى يستبرئها، وله ~~الرجعة في بقية العدة الأولى وليس له رجعة في هذا الاستبراء. ### || AUTO 3 - باب الفراق بالفسخ # فصل: الفراق بالفسح أو الطلاق # ونكاح العبد بغير إذن سيده يفسخ بطلاق. وإنكاح المرأة نفسها، ونكاح ~~الشغار، ونكاح المحرم على روايتين: إحداهما: أنه يفسخ بغير طلقا. والأخرى: ~~أنه فسخ بطلاق. # وفائدة كونه طلاقا: أنه إذا فسخ نكاح الرجل من المرأة، ثم عاد فنكها ~~نكاحا آخر بقيت عنده على تطليقتين متى أوقعهما حرمت عليه، فلم تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره. PageV02P010 # وفائدة كونه فسخا بغير طلاق: أنه إذا نكحها نكاحا ثانيا كانت عنده على ~~ثلاث تطليقات، لا تحرم عليه إلا بها. ### ||| AUTO فصل في الفراق من اللعان والردة والعتق # والفرقة بين المتلاعنين فسخ بغير طلاق، وقد قيل: هو فسخ بطلاق، والتحريم ~~فيه مؤبد. # وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بغير طلاق، وقد قيل: هو فسخ بطلاق ~~واختيار الأمة نفسها إذا عتقت تحت العبد تطليقة. # فص فيما يهدم عدد الطلاق وما لا يهدمه # ومن طلق امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها، ~~وتزوجت زوجا غيره، ثم عاد الزوج الأول فتزوجها، فإنها تبقى عنده على ما بقي ~~له من الطلاق في النكاح الأول، ونكاح الزوج الأول لا يهدم عدد الطلاق في ~~النكاح الأول إذا لم يكمل عدده، فإن كمل عدده ثلاثا هدمه الزوج الثاني، ولو ~~نكحها قبل أن تتزوج كان ذلك أيضا. PageV02P011 ### ||| CHECK فصل في طلاق المشرك ### || AUTO 4 - باب الطلاق بالنية ### ||| AUTO فصل في الطلاق بالنية # ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان: ~~إحداهما: أنه يلزمه الطلاق باعتقاده يكون كافرا أو مؤمنا باعتقاده. ~~والرواية الأخرى: أنه لا يكون مطلقا إلا بلفظه. ### ||| AUTO فصل في مدلول الألفاظ التي ليست بصريح الطلاق ولا كنايته # ولو قال لامرأته: اذهبي، أو اخرجي، أو ما شابه ذلك ms164 من الألفاظ التي ليست ~~صريحة ولا كناية وأراد بذلك الطلاق، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه ~~طلاق. والأخرى. أنه ليس بطلاق. ولو قال لامرأته: أنت حرة وأراد بذلك الطلاق ~~كان طلاقا. ولو قال لأمته: أنت طالق وأراد بذلك العتاق كان عتقا. ### || AUTO 5 - باب طلاق المشرك # فصل: في طلاق المشرك # وإذا طلق المشرك امرأته ثم أسلموهي عنده ثبت على نكاحها ولم يلزمه ~~طلاقها، وكذلك لو أعتق عبده وهو عنده لم يلزمه عتقه ولو حلف بالطلاق أو ~~العتاق أو غير ذلك من الأيما، ثم أسلم، ففعل شيئا مما حلف عليه بعد إسلامه ~~لم يحنث في شيئ منه. # ولو أسملت امراته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحها، ولم ~~يلزمه طلاقها وبقيا على نكاحهمأن ولم يجدد صداقها. ### || AUTO 6 - باب الطلاق بعدم النفقة ### ||| AUTO فصل في الإعسار بالصداق قبل الدخو # ومن نكح امرأة بصداق، ثم أراد الدخول قبل أن ينقدها صداقها فليس له ذلك ~~إلا برضاها. # ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها. فإن كان له مال معلوم أخذ منه ~~ودفع إليها. PageV02P012 # وإن أعسر بصداقها، أمر بفراقها، فغن امتنع من ذلك فرق الحاكم بينهما، ~~واتبعته بنصف الصداق دينا في ذمته، فإن أيسر أخذته منه. ### ||| AUTO فصل في الإعسار بالصداق بعد الدخول # وإذا دخل بها ثم أعسر بصداقها، لم يفرق بينهما ولم يكن لها أن تمنعه ~~نفسها، ويضرب للمعسر بالصداق أجل على قدر حاله وما يرجى له من ماله من ~~تجارة أو صنعة، وأجله في ذلك غير محصور ولا محخدود، وهو إلى اجتهاد الحاكم موكول. ### ||| AUTO فصل في الإعسار بالنفقة # وغذا نكحها ثم أعسر بنفقتها أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك، فرق الحاكم ~~بينهما بتطليقة واحدة رجعية وله الرجعة إن أيسر في العدة. وسواء أعسر قبل ~~الدخول أو بعده إلا أن يكون في الابتداء فقيرا لا شيئ له، وقد علمت المرأة ~~بحاله ورضيت به، فلا يكون لها فراقه، وأجله في عسره فيه روايتان: إحداهما: ~~أنه شهر، والآخر: ثلاثة أيام. ### ||| AUTO فصل ms165 في الصداق المؤجل عند الطلاق # ومن طلق امرأته ولها عليه صداق مؤجل، لم يحل صداقها عليه بفراقها، ولزمه ~~تركه حتى يحل أجله. وكذلك إن كان معجلا ومؤجلا لزمه المعجل وأخر المؤجل إلى ~~أجله. PageV02P013 ### || AUTO 7 - باب في الطلاق الرجعي # ووجوب الميراث معه ### ||| AUTO فصل في الطلاق الذي يجب فيه الميراث # ولومن طلق امرأته طلاقا رجعيا فإنهما يتوارثون إذا مات أحدهما ما دامت في ~~العدة، فإذا انقضت العدة وقعت البينونة وسقطت الموارثة. وإن طلقها طلاقا ~~بائنا أو طلاق خلع لم يتوارثا في العدة ولا بعدها، إلا ان يكون مرض مرضا ~~مخوفا، فترثه امرته إن مات من مرضه في العدة وبعد العدة، ولا يرثها إن ماتت ~~قبله، وإذا طلق المريض امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات ورثته في العدة وبعدها، ~~فإن صح من مرضه الذي طلق فيه، ثم مرض ثانيا فما منه بعد انقضاء العدة لم ~~ترثه. PageV02P014 ### ||| AUTO فصل فيمن راجع مطلقة دون علمها # ومن طلق امراته طلاقا يملك فيه الرجعة، فلما انقضت عدتها ادعى أنه قد ~~راجعها في العدة، لم يقبل قوله في ذلك إلى بينة. وإن أقام بينة أنه قد ~~راجعها في العدة ولم تعلم المرأة كانت زوجة له، فإن كانت قد تزوجت ولم يدخل ~~بها زوجها، ثم أقام الزوج الأول البينة على رجعتها ففيها روايتان: إحداهما: ~~أن الأول أحق بها. والثانية: أن الثاني أحق بها. # فإن كان الثاني قد دخل بها، فلا سبيل للأول إليها. ### || AUTO 8 - باب في طلاق الخلع ### ||| AUTO فصل في طلاق الخلع # والخلع طلقا وليس بفسخ، وهو طلقة بائنة إلا أن يسمى وينوي أكثر من ذلك ~~فيلزمه من ذلك ما سماه ونواه. PageV02P015 # وسواء قال لامرأته: قد طلقتك على كذا وكذا من المال، أو قال لها: قد ~~خالعتك، فإنه يلزمه في ذلك تطليقة واحدة بائنة. وإذا خالعها، ثم طلقها بعد ~~الخلع طلاقا آخر في عدتها لمك يلزمه ذلك وقد بانت بالطلقة الأولى. وهو خاطب ~~من الخطاب، يتزوجها بنكاح جديد إن شاء وشاءت في العدة وبعدها قبل زوج ms166 أو ~~بعده. ولو طلقها ثلاثا، طلاقا نسقا متتابعا لزمه ذلك كله. ### ||| AUTO فصل في ما يجوز المخالعة عليه # ولا باس أن يخالعها علىصداقها كله أو بعضه أو على أكثر منه، ولا بأس ~~بالخلع على المعلوم والمجهول، والموجود، والمعدوم، وعلى الغرر كله مثل ~~العبد الآبق، والبعير الشارد، والتمرة التي لم يبد صلاحها، وإذا خالعها على ~~شيئ من الغرر كان له إن سلم وإن لم يسلم فلا شئ له عليه. ### ||| AUTO فصل ما لا يجوز المخالعة عليه # ولو خالعها على عبد فاستحق العبد من يده رجع عليها بقميته ولو خالعها على ~~عبد فخرج حرا رجع عليها بقيمته لو كان عبدا، قاله ابن القاسم. # وقال غيره لا يرجع عليها بشيئ. ولو خالعها على عبد آبق على أن يعطيها ~~مالا من عنده لم يجزئ ذلك، فإن وقع ردت عليه المال الذي أخذته منه وكان لها ~~في العبد بقدر المال الذي ردته وكان للزوج باقيه ولو هلك العبد ولم يسلم ~~كان تلفه منها، وردت عليه ما أخذته منه. ### ||| AUTO فصل في دفع عوض الخلع # وإذا أقر الرجل أنه خلع امرأته على مال فأنكرته لزمه الطلاق، ولم يكن من ~~المال الذي ادعاه عليها شيئ وكان القو في ذلك قولها مع يمينها. إلا أن يذكر ~~أنه اشترط عليها أنها إذا دفعت المال إليه فهي طالق، وأنكرت ذلك فلا يلزمه ~~الطلاق، ولا يكون له مال. PageV02P016 # ولو قصد إلى إيقاع الخلع على غير عوض كان خلعا، وكان الطلاق به بائنا. ~~وقد قيل: لا يكون بائنا إلا بوجود العرض. ### ||| AUTO فصل في إكراه المطلقة على العوض والطلاق على عوض من طرف ثالث # ولو أكرهها على أخذ شيئ من مالها فطلقها به لزمه الطلاق، ورد عليها ما ~~أخذه منها. # ولو قال رجل لرجدل طلق امرأتك على ألف درهم أدفعها إليك، ففعل، لزمه دفع ~~الألف إليه. ### ||| AUTO فصل في الخلع بشرط حق المراجعة # ولو خلعها على أن له الرجعة عليها صلحت رجعته. وقد قيل: لا تكون له رجعة ~~وشرطه بالط. ### ||| AUTO فصل ms167 في نفقة المختلعة ومخالعتها في حال حيضها # ولا نفقةللمختلعة إلا أن تكون حاملا فتكون لها النفقة حتى تضع حملها، ~~ولها السكن مادامت فيالعدة حاملا كانت أو غير حامل. ولا يخالع الرجل PageV02P017 # امراته وهي حائض كالطلاق بغير خلع. ### || AUTO 9 - باب الطلاق المؤجل، والمعلق بصفة ### ||| AUTO فصل في مدلول بعض ألفاظ الطلاق # ومن طلق امراته إلى أجل يبلغه عمره ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه طلقت عليه ~~عند لفظه ولم ينتظر به الأجل الذي ضربه. وإن طلقها إلى أجل لا يبلغه عمره ~~مثل قوله: أنت طالق بعد ألف سنة وما أشبه هذا من الزمان البعيد فإنها تتخرج ~~على روايتين: # إحداهما: أنها تطلق عليه في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق عليه بحال. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلن بأحد الزوجين # ولو قال لها: أنت طالق إذا مت أنا أو إذامت أنت ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنها تطلق عليه في الحال، رواها ابن وهب عنه. والأخرى: أنها لا تطلق عليه ~~رواها ابن القاسم عنه. ولو قال لها: أنت طالق إذا مات زيد، طلقت في الحال. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بوضع الحمل # ولو قال لها وهي حامل: أنت طالق إذاوضعت حملك، ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنها تطلق في الحال. والأخرى: أنها لا تطلق حتى تضع حملها. ولو PageV02P018 # كانت حملا باثنين ووضع واحدا، لم تطلق حتى تضع الىخر هذا على الرواية ~~الثانية ويتخرج فيها قول آخر وهو أنها تطلق بوضع أحد الولدين على أصوله في ~~الحنث بوجود بعض المحلوف عليه. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بحيض أو طهر # ولو قال لها وهي من ذوات الحيض: أنت طالق إذا حضت، طلقت عليه في الحال. ~~وكذلك إن قال لها وهي حائض: أنت طالق إذا طهرت. وقال عبد PageV02P019 # الملك: لا تطلق حتى تحيض وحتى تطهر. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت، ~~طلقت عليه في الحال ثلاثا. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بصفة لازمة الوقوع عادة # قال: ولو قال لها: أنت طالق عند الجذاذ أو عند العصير أو عند الحصاد طلقت ms168 ~~في الحال، وكذلك لو قال: أنت طالق إذا قدم الحاج أو عند قدوم الحاج. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعل بصفة جائز كونها وعدمها # ولو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار، لم تطلق حتى تدخلها. وكذلك سائر ~~الصفات التي قد تكون وقد لا تكون مثل: قدوم زيد، أو لباس ثوب وما أشبه ذلك ~~من الصفات المنتظرات الجائز كونها وعدمه. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بحمل الزوجة أو عدمه # ولو قال لها: أنت طالق إذا حملت ففيها روايتان: إحداهما: أنه إذاوطئها ~~مرة واحدة طلقت عليه عقب وطئه. والرواية الأخرى: أنه يطأها في كل طهر مرة، ~~ثم PageV02P020 # يمسك عن وطئها فإ، حملت طلقت عليه، وإن حاضت تطلق، وانتظر طهرها، فوطئها، ~~ثم كانت هكذا أبدا حتى يظهر حملها، وإذا قال لها: أنت طالق إن لم يكن بك ~~حمل طلقت في الحال، كان بها حمل أو لم يكن. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بوطء الزوجة # ولو قال لها: أنت طالق إذاوطئتك، لم تطلق حتى يطأها، فإذاوطئها طلقت ~~بالإيلاج الأول، ونىمع ذلك رجعتها وثبت على نكاحها، ولو قال: إن وطأتك فأنت ~~طالق ثلاثا لم يجز له وطؤها؛ لا، ها تحرم بالإيلاج الأول، ولا يجوز له ~~ارتجاعها. # ولو قال لها: أنت طالق كلما وطئتك طلقت عليه بوطئه مرتين تطليقتين، ~~وراجعها عند الإيلاج في المرتين، ولم يجز له أن يطأها مرة ثالثة؛ لا، ها ~~تحرم بها تحريما لا يصح معه ارتجاعها. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بنزول المطر # ولو قال لها: أنت طالق إذا أمطرت السماء غدا، لم تطلق حتى تمطر السماء، ~~ولو قال لها: أنتطالق لتمطرت المساء غدا، طلقت في الحال عند ابن القاسم ولم ~~تطلق عند أشهب. # في الطلاق المعلق بأمور غيبية # ولو حلف بطلاقها على لوزة أن بها حبتين طلقت في الحال ولو كسرت PageV02P021 ### || CHECK 10 - باب النشوز والحكمين # اللوزة فوجد بها حبتين كما حلف عليه لم يسقط الطلاق عنه. ولو حلف بطلاقها ~~أنه أو أنها من أهل الجنة أو من أهل النار، أو ms169 أن رجلا من الناس كذلك، طلقت ~~عليه في الحال. ### ||| AUTO فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة # ولو قال لها أنت طالق إن كنت تحبين أو كنت تبغضين. استحببنا له أن يلتزم ~~طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها. ### ||| AUTO فصل في الطلاق إذا شك الحالف في حنثه أو في طلاقه # وإذا حلف بطلاقها على صفة يقع الحنث بها، ثم شك في حنثه لزمه الطلاق، ~~قاله ابن القاسم. وذلك عندي على وجه الاحتياط دون الحكم والله أعلم. ولو شك ~~في طلاقها هل طلقها أم لا؟ لمي كن شيئ. # 10 - باب: النشوز والحكمين ### ||| AUTO فصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما # وإذا تناشز الزوجان، فإن علم الإضرار من أحدهما بصاحبه أمر بإزالة الضرر PageV02P022 ### || CHECK 11 - باب التمليك في الطلاق وأحكامه # عنه، وإن يعلم الإساءة من أيهما هي، وأقاما على المناشرزة وترافعا إلى ~~الحاكم، - إن وجدا، فإن لم يكونا فغيرهما على الشرط - فإن استطاعا الإصلاح ~~بينهما فعلاه، فإن لم يستطيعاه ورأيا الفرقة صلاحا فرقا بينهما، وكان ~~الفراق طلاقا بائنا. # وإن رأيا أن يخالعا بينهما بعوض يأخذانه للرجل من المرأة، جاز ذلك، وكان ~~الطلاق بائنا. # وإن لم يكن في أهلهما من يكون حكما بينهما، جاز أن يكون الحكمان من غير ~~أهلهما، وتفريقهما جائز وافق حكم قاضي البلد أو خالعة، وكلهما الزوجان بذلك ~~أو لم يوكلاهما به. # 11 - باب: التمليك في الطلاق وأحكامه ### ||| AUTO فصل فيمن ملك امرأته طلاقها # وإذاملك الرجل امرأته طلاقها، فقال لها: أمرك بيدك، فلم تجبه حتى افترقا ~~من مجلسهما ففيهماروايتان عنه: إحداهما: أن التمليك ساقط. والرواية الأخرى: ~~أن التمليك ثابت. # فإن أجابته فقالت: قد قبلت أو رضيت أو اخترت، ثم افترقا قبل أن يوقع ~~طلاقا فالتمليك صحيح ثابت. وإن قالت: قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي، لزمه ~~الطلاق بعد القول. PageV02P023 # وإن قالت: قد قبلت أمري، فإ، أرادت الطلاق فذلك لها، وإن لم ترد الطلاق، ~~فلا يكون ذلك طلاقا. وإن قالت: قد قبلت نفسي ولم أرد طلاقا فقد طلقت، ولا ~~يقبل ms170 قولها. # وإذاطلقت المملكة نفسها ثلاثا فناكرهازوجها، وذكر أنه قصد بالتمليك طلقة ~~واحدة، فالقول قوله مع يمينه. وإن لم تكن له نية فلها أن توقع ما شاءت من ~~عدد الطلاقا، ولا مناكرة له عليها. PageV02P025 ### ||| AUTO فصل في تمليك الزوجة طلاق بشرط # أو على عوض أو إلى أجل # وإن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها. ولو قال لها عند عقد النكاح: أمرك ~~بيدك إن تزوجت عليك فتزوج عليها فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن له مناكرتها. فإن ~~ملكها طائعا غير مكره من غير شرط فله مناكرتها. وإن ملكها على عوض كان ~~الطلاق بائنا، وإن كان التمليك على غير عوض كان الطلاق رجعي، وإن ملكها إلى ~~أجل ملكت نفسها في الحال. وإن ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها ~~فيالحال حتى توجد الصفة. # ولو قال لها وهي حامل: إذا وضعت فأمرك بيدك لم يثبت التمليك حتى تضع ~~حملها. وقد قيل: تملك نفسها في الحال قبل أن تضع حملها. فإن قال لها: إن ~~حملت فأمرك بيدك، فإن حملت ملكت أمرها، ولكنه يطأها في كل طهر مرة؛ لا، ها ~~قد تحمل فتملك أمرها. PageV02P026 # ولو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثالزمته واحدة ولو ملكها ثلاثا فطلقت ~~نسها واحدة لم يلزمها شيئ وسقط تملكها بعدلها إلى غير ما ملكها زوجها، فإن ~~رأرادت أن توقع بعد ذلك ما أراده زنوجها لم يكن لها ذلك ولو ملكها أمرها ~~فشرعت في غير ما ملكها من حديث أو شيئ أو ما أشبه ذلك مما لا يتعلق ~~بالتمليك سقط تملكها على اختلاف قوله في ذلك. PageV02P027 ### ||| AUTO فصل # في من لم يترك لها زوجها وقتا لقبول التمليك ومن تراخت عن قبول التمليك # ولو ملكها أمرها وأسرع في القيام عنها قبل أن تقبل التمليك منه لم يسقط ~~تمليكها. وإن جلس بعد ذلك قدر ما يمكنها أن تجيب فيه فلم تفعل حتى قامت أو ~~قام سقط تملكها على اختلاف قوله فسها. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل # فيمن مكنت زوجها من نفسها بعد تملكها، ومن أبطأت عليه # وإن ms171 ملكها، ثم مكنته بعد التمليك من نفسها فوطئها أو باشرها سقط تملكها، ~~ولها أن تمنعه نفسها بعدالتمليك حتى تنظر في أمرها، وغذا أبطأت المملكة على ~~زوجها ومنعته نفسها بعد، ولم توقع الطلاق كان له مخاصمتها إلى الحاكم ~~فيوقفها الحاكم ويأمرها أن توقع الطلاق أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين ~~أسقط الحاكم تملكها، وإذا اختاره المملكة زوجها لم يلزمه الطلاق فيها وثبتت PageV02P028 # عنده على نكاحها. ### || AUTO 12 - باب في التخيير ### ||| AUTO فصل تخيير الزوجة في الطلاق # ومن خير امراه فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وليس له مناكرتها وهو بخلاف ~~تمليكها، وهذا إذا خيرها تخييرا مطلقا لم يقيده بعدد مخصوص، فأما إذا خيرها ~~في عدد بعينه مثل واحدة أو اثنتين لم تكن لها الزيادة علىما جعله إليها. ~~وإن كانت غير مدخول بها وقد خيرها فلهمناكرتها في الزيادة على واحدة؛ لأنها ~~تبين في الحال بهأ. PageV02P029 ### ||| AUTO فصل في التخيير المعلق بأجل أو شرط # ولو قال لها: أمرك بيدك غدا، ملكت أمرها من ساعتها، وكذلك إن قال: بعد ~~شهر أو سنة. فإن قال لها: إن دخلت الدار فأمرك بيدك، فلا يكون أمرها بيدها ~~حتى تدخل الدار؛ لأنها صفة قد تكون وقد لا تكون، وقد تقدم ذكرها. فإن قال ~~لها: إذا حضت فأمرك بيدك، ملكت في الحال أمرها قبل حيضتها، وكان لها أن ~~تطلق نفسها لتعليقه الطلاق بصفة لابد من كونها في العادة. ### || AUTO 13 - باب الإيلاء ### ||| AUTO فصل في صفة الإيلاء # الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى: ألا يطأ امرته أكثر من أربة أشهر. PageV02P030 # ولكل زوجة حق في الإيلاء حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كتابية، حرا كان ~~زوجها أو عبدا، ومن حلف ألا يطأ امرأته أربة أشهر أو ما دونها، لم يكن لها ~~مطالبته بشيئ، لكنه إن وطئها قبل الأجل حنث في يمينه، ولزمته الكفارة. وأجل ~~المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه زوجته. ### ||| AUTO فصل في فيئة المولي # وإذا آلى الرجل من امرأته أكثر من أربعة أشهر فهي بالخيار، إن ms172 شاءت ~~خاصمته وإن شاءت تركته فإن رفعته إلى الحاكم أجله أربعة أشهر، ثم أمره ~~بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه وسقطت الخصومة عنه، وإن أبى أنيفئ أمره ~~بالطلاق، فإن أبى أن يطلق، طلق الحاكم عليه تطليقة واحدة وكانت له الرجعة، ~~إن فاء في العدة. PageV02P031 # فإن ارتجعها ولم يفيئ من غيلائه حتى انقضت عدتها سقطت رجعته، إلا أن يكون ~~له عذر في فيئه، فيكفر عن يمينه إن كانت يمينا تكفر، وصحت رجعته، وإن انقضت ~~عدتها قبل وطئه إياها. واليمين باللهتعالى، وبالطلاق، وبالتعاق، والصيام، ~~والصدقة وغير ذلك من الأيمان في الإيلاء بمنزلة واحدة. ### ||| AUTO فصل فيمن حلف بطلاق إحدى زوجتيه ألا يطأ الأخرى # ومن كانت له امرأتان فحلف بطلاق إحداهما ألا يطأ الأخرى، فماتت المحلوف ~~بطلاقها سقط الإيلاء عنه. ولو طلقها واجدة أو ثنتين، ثم عاد فنكحها عاد ~~الإيلاء عليه. ولو طلقها ثلاثا، ثم نكحها بعد زوج لم يعد الإيلاء عليه. ### ||| AUTO فصل فيمن حلف بعتق عبده ألا يطأ زوجته # ولو كان له عبد فحلف بعتقه ألا يطأ امرأته فمات العبد سقط الإيلاء عنه، ~~ولو باعه سقط الإيلاء عنه أيضا، ولو عاد فاشتراه عاد الإيلاء إليه ولو ورثه ~~بعد بيعه لم لم يعد الإيلاء عليه ولو وهب له فقبله عاد الإيلاء عليه. وكذلك ~~لو حلف بعتق عبد له بعينه، فمات العبد قبل وطئه سقط الإيلاء. وإن حلف بعتق ~~عبد مطلق، فاشترى عبدا فأعتقه لم يسقط الإيلاء PageV02P032 # عنه في رواية ابن الحكم، وقال ابن القاسم يسقط الإيلاء عنه، واعتبره ~~بكفارة اليمين بالله تعالى، وجواز إيقاعها قبل الحنث فيها. ### ||| AUTO فصل فيمن امتنع من وطأ زوجته بغير يمين حلفها # ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها وأراد بذلك الإضرار بها، أمر ~~بإزالة الضرر عنها مرة بعد أخرى، فإذا أقام على الامتناع من ذلك فرق بينه ~~وبينها لغير أجل يضرب له فيها. وقد قيل يضرب له أجل أربعة أشهر كالحالف ~~المولي منها. ### ||| AUTO فصل في وقف الحاكم للمولي # ولا يلزم المولي طلاق بعض أجله ms173 قبل وقف الحاكم له. وإذا وقفه الحاكم بعد ~~أجله فأجاب إلى الفيئة ولم يفعلها، وتكرر ذلك منه مرة بعد أخرى، فإذا تبين ~~ضرره فرق الحاكم بينه وبين امرأته. # وقد قيل: يؤجل في الابتداء بمقدار اجل العدة، فإن فاء في أضعاف ذلك سقط ~~الإيلاء عنه وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل، لزمه الطلاق البائن بمضيه، ولم ~~ينتظر فيئته بعد. ### ||| AUTO فصل في الامتناع عن الوطء بعذر # ومن امتنع من وطء امرأته بعذر من مرض أو حبس أو سفر أو عحز عن ذلك بكبر ~~فلا شيئ لها عليه، ولا مطالبة بينهما. PageV02P033 ### ||| AUTO فصل فيمن أطال الغيبة عن زوجته # وإذا أطال المسافر الغيبة عن زوجته مختارا لذلك وكرهت امرأته غيبته، أمر ~~بالقدوم إليها أو نقلها إليه، فإ، امتنع من ذلك أمر بفراقها، فإ، أبى فرق ~~الحاكم بينه وبينها. PageV02P034 ### ||| AUTO فصل في الامتناع عن وطء الإماء وإيلاء العبد # ولا إيلاء فيما ملكت اليمين ولا حق لهن في ذلك، وسواء امتنع من وطء إمائه ~~بيمين أو بغير يمين. وأجل العبد في الإيلاء شهرا، نصف أجل الحر. ### || AUTO 14 - باب الظهار ### ||| AUTO فصل في صفة الظهار # والظهار: يمين تكفر، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو ابنتي ~~أو أختي أو واحدة من ذوات محارمه، فهو مظاهر عليه الكفارة. وإذا قال: أنت ~~علي كظهر امرأة أجنبية فهو مظاهر عند مالك يرحمه الله، وقال عبد الملك: PageV02P035 # مطلق، ولو قال لها: أنت علي كظهر أبي كان مظاهرا، ولو قال لها: أنت علي ~~كظهر زيد أو كظهر الدابة كان مظاهرا. # ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي، أراد بذلك الظهار، كانت له نية أو ~~لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق، كان مظاهرا. ولو أراد بذلك الطلاق كان ~~مطلقا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، وكذلك صريح الطلاق ~~وكناية جميعا لا ينصرفان بالنية إلى الظهار. وكناية الظهار خاصة تنصرف ~~بالنيبة إلى الطلاق. ### ||| AUTO فصل في الظهار من نساء عدة # وإذا قال الرجل ms174 كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي، لزمته الكفارة في ~~الظهار وهو في ذلك بخلاف الطلاق؛ فأن تحريم ينحل بالكفارة، وتحريم الطلاق ~~لا ينحل بها. # ولو قال لأربع نسوة له: أنتن علي كظهر أمي: لزمه في جماعتهن كفارة واحدة، ~~ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يكفر، فإذا كفر جاز له أن يطأهن أو من شاء ~~منهن، ولو قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: وفلانة أيضا لامرأة ~~غيرها من نسائه علي كذلك، وجبت عليه كفارتان. ولو قال: كلما تزوجت فالمرأة ~~التي أتزوجها علي كظهر أمي، لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة بخلاف قوله: كل ~~امرأة أتزوجها علي كظهر أمي. PageV02P036 ### ||| AUTO فصل في حكم من جمع لفظ الظهار مع لفظ الطلاق # ولو قال لامرأة تحته: أنت طالق البتة، وأنت علي كظهر أمي، لزمه PageV02P037 # الطلاق، ولم يلزمه الظهار، ولو قال: أنت علي كظهر أمي، وأنت طالق البتة، ~~لزمه الظهار والطلاق، ولم يكفر حتى ينكحها بعدزوج، فإ، نكحها لم يطأها حتى ~~يكفر عنها. # ولو قال لامرأة أجنبية: أن طالق، وأنت علي كظهر أمي إن تزوجتك، لزمه ~~الطلاق، ولم يلزمه الظهار، إن تزوجها. ولو قال لها: أنت علي كظهر امي وأنت ~~طالق إن تزوجتك، لزمه الطلاق والظهار معا إذا تزوجها، وحرمت بالطلاق عليه، ~~فإذا نكحها بعد ذلك لم يطأها حتى يكفر. ### ||| AUTO فصل في شروط العود في الظهار لوجوب الكفارة # وكفارة لظهار لا لتزم بمجرد القول حتى ينضاف إليه العود. وقد اختلف قوله ~~في العود ما هو؟ فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أن العزم على إمساكها بعد ~~المظاهرة منها. والرواية الأخرى: أنه العزم على وطئها. ومن أصحابنا من قال ~~العود في إحدى الروايتين عن مالك: هو الوطء نفسه. والصحيح عندي هو ما PageV02P038 # قدمته، والله أعلم. ### ||| AUTO فصل في ما يحرم على المظاهر منزوجته قبل التفكير # ولا يجوز للمظارن أن يطأ، ولا يباشر حتى يكفر، ولا بأس أن ينظر إلى الوجه ~~واليدين وسائر الأطراف قبل أن يكفر. ### ||| AUTO فصل في الظهار من ms175 الإماء # والظهار من الأمة المملوكة كالظهار من الزوجة وتلزم الكفارة فيها كلزومها ~~في الزوجة، وكذلك في الظهار من أم الولد والمدبرة، ولا يلزم الظهار في ~~المعتقة إلى أجل ولا في المكاتبة. ### ||| AUTO فصل في كفارة الظهار # وكفارة الظهار مرتبة على المكفر بها أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب PageV02P039 # الفاحشة، فغن لم يجدها صام شهرين متتابعين، ولا يطأ من ظاهر منها ليلا ~~ولا نهارا حتى يكفر، فإن وطأ امرأته التي ظاهر منها في أضعاف كفارته ليلا ~~أو نهارا بطلت كفارتهووجب عليه ابتداؤها. # ويجوز له أن يطأ غيرها من نسائه في ليالي صومه بكفارته فإن لم يكن يقدر ~~على الصيام من من كبر وفند أو مرض متطاول لا يجرى برؤه، جاز له أن يطعم ~~ستين مسيكينامدا مدا بمد هشام وقدره مد وثلثا مد بمد النبي صلى اللهعليه ~~وسلم. وقد قيل: يطعم مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحب ~~إلينا، ولايجوز له أن يطأ في أضعاف إطعامه، فإن وطئ في اضعافه بطل ما مضى ~~من إطعامه ولزمه ابتداء. ولا يطأها بعد ذلك حتى يكفر. PageV02P040 ### ||| AUTO فصل في كفارة العتق # ولا يجوز أن يعتق رقبة واحدة عن كفارتين ولا أن يعتق رقبتين عن كفارتين ~~إذا أشرك بينهما في كل واحدة من الرقبتين، وإن أفراد كل واحدة من الرقبتين ~~عن كفارة واحدة عينها أو طلقها، أجزأت عنه، فإذا عين الكفارة عن واحدة من ~~المرأتين، جاز له أن يطأها وأن يكفر عن الأخرى. وإن أطلق الكفارة عن ~~إحداهما بغير تعيينها، لم يطأ واحدة منهما حتى يكفر الكفارة الأخرى. ### ||| AUTO فصل في كفارة الصيام # وإذا مرض المظاهر، ولم يقدر على الصيام فإن كان مرضه يرجى برؤه، وبه حاجة ~~إلى وطء امرأته فالاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام، ولو كفر ~~بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه. PageV02P041 # وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، غير أنه لا يصح منه التكفير ~~بالعتق أذن له في ذلك سيده أو لم يأذن فيه، وليكفر ms176 بالصيام، PageV02P042 # فإ، عجز عنه كفر بالإطعام إن أذن له سيده، فإن منعه منه انتظر القدرة على ~~الصيام. ### || AUTO 15 - باب اللعان ### ||| AUTO فصل في الملاعنة بسبب الزنا # واللعان بين كل زوجين عدلين كانا أو فاسقين. ويلاعن الحر الأمة، والعبد ~~الحرة، والمسلم النصرانية واليهودية. ولا لعان فيما ملكت اليمين. ولا لعان ~~على خصي أو مجبوب ولا صبي، ولا يلحق الولد بواحد منهم. وإذا قذف الرجل ~~امرأته، وادعى أنه رآها تزني، ووصف ذلك، ووصف الشهود لرؤية الزنا، كان له ~~أن يلاعنها، وإن اقتصر على مجرد قذفها من غير وصف لرؤية الزنا منها، فعنه ~~في ذلك روايتان: إحداهما: أنه يلاعنها. والأخرى: أنه يحد ولا يلاعنها. ### ||| AUTO فصل في الملاعنة لنفي الحمل # وإذا ظهر بها حمل فأقر به، ثم ادعى أنه رآها تزني فقد اختلف قوله في ذلك ~~فعنه فيه ثلاث روايت: إحداها: أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن. والأخرى: ~~أنه لاعن وينتفي عنه الولد الذي أقر به. والرواية الثالثة: أنه يلحق به ~~الولد PageV02P043 # ويلاعن وينتفي الحد عنه، وهو صحيح إن شاء الله. ### ||| AUTO فصل حكم من أقرت بالزنا وأتت بولد # وإذا ادعى رجل على امرأته بالزنا، فأقرت به وقد أتت بولد، فقد اختلف قوله ~~فيه فعنه في ذلك روايتان: إحداهما أنه يسقط الولد عنه بغير لعان. والرواية ~~الأخرى أنه لايسقط الولد عنه إلا باللعان. وإذاولدت المرأة اثنين فأقر ~~الزوج بأحدهماونفى الآخر لحقا به جميعا، وسقط قوله. وإن نفاهما جميعا لاعن ~~لعاناواحدا وسقطا جميعا عنه. ### ||| AUTO فصل في صفة لعان الزوج # ويبدأ الرجل باللعان فيحلف أربعة أيمان بالمسجد الأعظم بمشهد من جماعة PageV02P044 # الناس بعد صلاة العصر، واللفظ في إحدى الروايتان عنه: أشهد بالله لقد ~~زنت. وي الرواية الأخرى: أشهد بالله لقد رأيتها تزني يلج فرج الرجل في ~~فرجها كما يلج المرود في المكحلة، يردد أحد اللفظين أربع مرات. ثم يقول في ~~الخامسة: لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. # فإذا التعن هو، انتفى عنهالولد، وسقط عنه الحد ولم تقع الفرقة بينهما ~~بمجرد لعانه. ms177 ### ||| AUTO فصل في صفة لعان الزوجة # ثم يعرض اللعان على المرأة، فإن لم تلتعن حدت حد الزنا فجلدت إنكانت بكرا ~~وكانت على نكاحها، إلا أن يطلقها، وإن كانت ثيبا رجعت واستحق الميراث منها. ~~وإن التعنت سقط الحد عنها ووقعت الفرقة بينهما وحرمت عليه، PageV02P045 # ولم تحل له أبدا. وإن مات هو بعد لعانه وقبل التعانها، فإن التعنت بعده ~~لم ترثه، وإن لم تلتعن حدت وورثته. ولفظ لعان المرأة: أشهد بالله ما زنيت. ~~فإن قالت: أشهد بالله لقد كذبل علي فيما رماني به أجزأها تكرر ذلك أربع ~~مرات، ثم تقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ### ||| AUTO فصل فيمن يلتعن لنفي الولد بعد موت الزوجة # وإذا غاب رجل عن امرأته فاتت بولد، ثم ماتت فقدم الزوج من غيبته وأنكر ~~الولد، كان له أن يلتعن، وينفي الولد عنه، وله الميراث منها؛ لأنها ماتت ~~قبل وقوع الفرقة بينهما. ### ||| AUTO فصل فيمن أكذب نفسه بعد الملاعنة # وإذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين، ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد، ووجب ~~عليه الحد، ولم يحل له نكاح المرأة أبدا. PageV02P046 ### ||| AUTO فصل في فرقة المتلاعنين # وفرقة المتلاعنين فسخ بغير طلاق. وهي واقعة بالتعان الزوجين، ولا يفتقر ~~إلى إيقاع الحاكم لها. ### ||| AUTO فصل في نفي ولد الأمة # وإذا اقر الرجل بوطء أمته، ثم أتت بولد لحق به، وكانت فراشا له. وإن لم ~~يقر بوطئهالم يلحق به ولدها. ولو أقر فأتت بولد فنفاه، وغادعى أن استبرأها ~~بحيضة بعد وطئه إياها، انتفى الولد عنه بغير يمين وقد قيل: لا ينتفي عنه ~~إلا باليمين، واليمين في ذلك واحدة بخلاف اللعان. ### ||| AUTO فصل في نفي ولادة لاأمة # ولو أقر بوطئها، فأتت بولد، فأنكر أن تكون ولدته، لم يلحق به إلا أن تشهد ~~امرأتان ثقتان أنها ولدته. ولو أقر بوطئها وولادتها، ونفى ولدها لم ينف عنه ~~ولحق به إلا أن يدعي استبراءها بعد وطئه إياها. ### ||| AUTO فصل في الولد من النكاح يولد لستة أشهر فصاعدا # وإذا عقد الرجل النكاح على امرأة، ms178 وأمكنهوطؤها بوجه من الوجوه، ثم أتت ~~بولد لستة أشهر فصاعدا بعد العقد لحق به ولدها، وسواء أقر بوطئها أو لم يقر ~~بوطئها، ولا ينتفي عنه إلا باللعان. PageV02P047 ### ||| AUTO فصل في إنكار الزوج لادة زوجته # وإذا أتت الزوجة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته وادعى أنها لقطته، ~~فالقول في ذلك قولها، ولا تحتاج في ذلك إلى بينة على ولادتها بخلاف الأمة ~~المملوكةز ### ||| AUTO فصل في الحوق ولد الأمة إذا وطئها البائع والمشتري قبل استبرائها # وإذا وطئ الرجل أمته، ثم باعها في الطهر الذي وطئها فيه، فوطئها المشتري ~~أيضا قبل أن يستبرئها، فأتت لود يشبه أن يكون من كل واحد منهما، دعي له ~~القافة، فبأيهما ألحقوه الحق به، فإن ألحقوه بالمشتري كانت له أم ولد وتم بيعها. ### || AUTO 16 - باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق ### ||| AUTO فصل في المشرك يسلم قبل زوجته # إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه على نكاحها، ~~وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبه ~~وقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخا غير طلاق. وإن كانت مدخولا بها فلها ~~المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها. ### ||| AUTO فصل في المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان # إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه علىنكاحها، وإن ~~كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبهوقعت ~~الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخا غير طلاق. وإن كانت مدخولا بها فلها ~~المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها. ### ||| AUTO فصل في الشمرك يسلم وتحت أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان # وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات فله أن يمسك أربعة ~~منهن ويفارق البواقي، أوائل كن أو أواخر، عقد عليهن عقدا واحدا أو عقودا PageV02P048 # مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان أمسك إحداهما، وفارق الأخرى، وسواء عقد ~~عليهما عقدا واحدا أو عقدين. ms179 ### ||| AUTO فصل في المرأة تسلم قبل زوجها الكافر # وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر كتابي كان أو غير كتابي، فإن كانت مدخولا ~~بها فأسلم زوجها في عدتها فهو أحق بها بمجرد إسلامه من غير رجعة يحدثها، ~~وإسلامه في عدتها كرجعة الملق امرأته في عدتها. # وإن كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة بينهما، وكانت فسخا بغير طلاق، ولا ~~صداق لها، وإذا اسلمت فانقضت عدتها ثم أتى زوجها فادعى أنه أسلم من عدتها ~~لم يقبل قوله في ذلك إلا بينة، فإذا أقام بينة على إسلامه في عدتها قبل أن ~~تنكح ثبت على نكاحها، وإن كانت قد نكحت غيره وكان لم يدخل بها ففيها ~~روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. # والثانية: أن الثاني أحق بها. وإن كانت قد دخل بها الثاني فهو أحق بها، ~~ولا سبيل للأول إليها. PageV02P049 ### || AUTO 17 - باب خيار الأمة تعتق تحت العبد ### ||| AUTO فصل في الأمة تعتق تحت العبد # وإذا أعتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار إن شاءت فارقت، وإن شاءت أقامت ~~تحته، والفراق في ذلك طلاق. # وقد اختلف قوله هل لها أن تطلق نفسها عليه تطليقتين أم ليس لها أن تطلق ~~نفسها إلا واحدة؟ فعنه في ذلك روايتان: أحداهما: أنها بالخيار فيماتوقعه من ~~عدد الطلاق. والأخرى: أنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا تطليقة واحدة، وهي ~~تطليقة بائنة ليس له بعدها رجعة، فإن طلقت نفسها واحدة، ثم أعتق الزوج في ~~عدتها فليس له عليها رجعة. ### ||| AUTO فصل فيمن وطئها زوجها العبد قبل علمها # بعتقها أو بعده برضاها أو مكرهة # وإذا وطئ العبد زوجته بعد عتقها وقبل علمها لم يسقط خيارها، وإن وطئها ~~بعد علمها يعتقها سقط خيارها، وكذلك إذا قبلها أو باشرهأن وذلك إن كانت له ~~مطاوعة، فأما إذا أكرهها على الوطء أو المباشرة فإنه لا يسقط خيارها، وسواء ~~كانت عالمة بحكم الخيار لها أو جاهلة، ولا خيار لها إذا أعتقت تحت الحر. ~~وإذا أعتقت تحت العبد، ثم أعتق زوجها قبل اختيارها لنفسها سقط خيارها. ### ||| AUTO فصل في طلاق ms180 العبد ومراجعته في يده دون سيده # وإذا زوج الرجل عبده أو أمته فليس له أن يفسخ نكاحه، والطلاق إلى العبد ~~دون سيده. # وإذا طلق العبد زوجته، فله الرجعة وليس للسيد منعه منها ولا إجباره ~~عليها. PageV02P050 # وإذا باع السيد العبد والأمة جميعا أو أحدهما، فالنكاح والبيع صحيحان، ~~فإذا كان المشتري عالما بالنكاح فهو عيب قد ري به، وإن كان جاهلا بالنكاح ~~فهو عيب وله الرجعة ولا سبيل إلى فسخ النكاح بحال. ### || AUTO 18 - باب الشهادة في الطلاق ### ||| AUTO فصل في اختلاف الشاهدين على الطلاق في الزمان والمكان # وإذا شهد رجلان عدلان على رجل بطلاق امرأته في زمانين أو مكانين مختلفين ~~ضمت شهادتهما عليه ولزمه الطلاق بها إذا اتفقا على عدده، فغ، اختلفا في ~~عدده فشهد أحدهما على واحدة، والآخر على اثنين ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف ~~الزوج على نفي الأخرى فإن حلف برئ منها، وإن نكل ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنها تلزمه تطليقة أخرى. # والأخرى: أنها لا تلزمه إلا تطليقة واحدة بشهادتهما، ويحبس حتى يحلف على ~~الأخرى فإن طال حبسه ترك. ### ||| AUTO فصل في اختلاف الشاهدين في صفة الفعل المتعلق به الطلاق # ولو شهد أحدهماأنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله، وشهد الآخر أنه علق ~~طلاقهافعل آخر وأنه فعله، لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق بها؛ لا، ~~الشهادة الأقوال مضمونة، والشهادة على الأفعال مفرقة غير مضمونة إلا أن ~~يثبت على فعل واحد شاهدان. ### ||| AUTO فصل اختلاف الشاهدين في عدد التطليقات # ولو شهد أحدهما أنه طلقها اثنين وشهد الآخر أنه طلقها ثلاثا، لزمه ~~بشهادتهما اثنتان وحلف على الثالثة، فإ، حلف على الثالثة برئ منها، وإن نكل ~~عنها لزمته في إحدى الروايتين. ولو شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، وشهد الآخر ~~أنه طلقها البتة لزمه بشهادتهما واحدة وأحلف علىالاثنتين الزائدتين. PageV02P051 ### ||| AUTO فصل في وجوب المبادرة بالشهادة عند # الحاكم في حقوق الله مثل الطلاق والعتاق # وإذا سمع رجل رجلا يطلق امرأته أو يعتق عبده أو أمته لزمهما أن يشهدا ~~بذلك عند الحاكم وإن لم يشهدهما المطلق أو المعتق ms181 على نفسه، وسواء ادعت ذلك ~~الزوجة أو العبد أو لم يدعياه؛ لأنه من حقوق اله عز وجل. # فلصل في الشهادة في حقوق الناس بطلب من أحد الخمصين # ولو سمعاه يقر لرجل بحق من الحقوق كلها جاز لهما أني شهدا عليه بذلك ~~لخصمه إن سألهما إقامة الشهادة عليه عند إنكاره، وإن لم يكن المقر أشهدهما ~~على نفسه بذلك. ### ||| AUTO فصل الشهادة على شهادة الشاهدين # ولو سمع شاهدان شاهدين يخيران أن رجلا بعينه أقر عندهما بحجق لغيره ~~وأشهدهما بذلك على نفسه لم يجز لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين ~~إلا أن يكونا أشهداهما على شهادتهما بخلاف الإقرار بالحقوق. ### ||| AUTO فصل الشهادة واليمين في الطلاق # وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها فإن أقامت على ذلك ~~شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها، ولم يثبت الطلاق على وجها لكن يحلف لها ~~زوجها، فغ، حلف برئ من دعواها، وإن نكل عن اليمين ففيها روايتان: إحداهما: ~~أنها تطلق عليه بالشاهد، والنكول؛ لأنهما أقوى من الشاهد واليمين لكونهما ~~سببين منجهتين مختلفتين. # والرواية الأخرى: أنه إذانكل عن اليمين حبس فإن طال حبسه ترك، وعلى ~~المرأة أن تمتنع منه ولا تظهر له زينة وتمنعه نفسها فلا يصيبها إلىمكرهة. ### ||| AUTO فصل فيمن تأخر علمها بموت زوجها أو طلاقه لها # ومن طلق امرأته أو مات عنها فتأخر علمها بموته أو طلاقه حتى مضى لها ~~مقدار العدة، ثم قامت البينة بعد ذلك على موته أو طلاقه لم تلزمها عدة ~~مؤتنفة. ولو قامت بذلك، وقد مضى لها مقدار بعض العدة بنت على مامضى بعد ~~موته PageV02P052 # أو طلاقه حتى تتمالعدة، ولا تبتدئها من يوم قامت البينة. ### || AUTO 19 - باب الطلاق على المفقود ### ||| AUTO فصل في الطلاق على المفقود # وإذا فقد الرجل عن المرأة فانقطع خيره ولم يعرف مكانه، واختارت المرأة ~~فراقه ورفعت أمرها إلى الحاكم، ضرب الحاكم لها أجلا أربع سنين بعد أن يفحص ~~عن أخباره ويسأل عن آثاره، ثم يأمرها أنتعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ~~ثم تتزوج بعد ذلك ms182 إن شاءت ويكون فراقها لزوجها الأول طلاقا وتلزمه الفرقة ~~بنكاحها لغيره من غير لفظ توقعه هي أو يوقعه الحاكم عليها. ### ||| AUTO فصل في الصداق في الطلاق على المفقود # قال: فإن كان فقدها لزوجها قبل الدخول بها أعطيت نصف صداقها، فإ، ثبتت ~~بعد ذلك وفاته أكمل لها الصداق. وكذلك إن مضى عليه من الزمان ما لا يحيا ~~بمثله، دفع إليها بقية صداقها. وقد قيل يدفع إليها الصداق كله، فإن جاء بعد ~~ذلك زوجها حيا رجع عليها بنصفه. وقد قيل: إنه لا يرجع عليها بشيئ. وإن ~~فقدته بعد الدخول بها ولم تكن قبضت صداقها دفع إليها الصداق كله. PageV02P053 # ولامرأة المفقود النفقة من مال زوجها في الأربع سنين، ولا نفقة لها في ~~العدة التي تعتدها. ### ||| AUTO فصل في امرأة المفقود إذا قدم زوجها وقد تزوجت بعده # وإذا تزوجت امراة المفقود، وقد تزوجت بعد عدتها، ثم قدم زوجها الأول قبل ~~دخول الثاني بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن ~~الثاني أحق بها. PageV02P054 ### ||| AUTO فصل في زوجة الأسير عند المشركين والمفقود في المعركة # ومن أسره المشركون لم يجز لامرأته أن تتزوج حتى يثبت موته أو فراقه. ومن ~~فقد في معركة كان فهيا قتل، فلم يعلم خبره اجتهد الحاكم في أمره فإن غلب ~~على ظنه فيما يتأدى إليه من الأخبار عنه أنه هلك، أذن لامرأته في النكاح ~~بعد العدة. PageV02P056 ### || AUTO 20 - باب الطلاق قبل الملك بشرط التزويج ### ||| AUTO فصل في الطلاق قبل النكاح # ومن قال لامرأة أجنبية أنت طالق إن تزوجتك فتزوجها لزمه طلاقها. فإن PageV02P057 # عاد فتزوجها مرة ثانية ثبتت عليه ولو قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق، ~~طلقت عليه كلما تزوجها. فإن طلقها ثلاثا في ثلاثة أنكحة حرمت عليه، ولم تحل ~~له حتى تنكح زوجا غيره. # فإذا تزوجها بعد زوج، طلقت عليه أيضا، وتكرر ذلك عليه أبدا في كل نكاح ~~ينكحها، قبل زوج أو بعده. ### ||| AUTO فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل # ولو قال: كل امرأة أتزوجها ms183 في بلد كذا أو كذا فهي طالق بتزوج من ذلك ~~البلد امرأة فطلقت عليه، ثم عاد فتزوجها ثانية، طلقت عليه في الحال بخلاف ~~المرأة المعينة. # ومن قال: كل امرأة أتزوجها من آل فلان أو من بلد كذا وكذا أو إلى أجل كذا ~~وكذا - وذكر أجلا يبلغه عمره - فهي طالق، لزمه الطلاق في ذلك كله. PageV02P058 ### ||| AUTO فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم # أو الثيب كلهن أو الأبكار كلهن # وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيئ. ولو قال: ~~كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق، ~~ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه ~~فيالثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعا، قاله ابن القاسم وقال عبد الملك ~~تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عمم بها النساء كلهن. ### || AUTO 21 - باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس # وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت وطئها، وأنكر ذلك زوجها، فالقول ~~قول المرأة مع يمينها، ويجب لها جميع الصداق. وإذا خلال بها في منزلها، PageV02P059 # ثم اختلفا في الوطء فيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. ~~والأخرى: أن القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء لم يجب لها بالخلوة ~~جميع الصداق. ### || AUTO 22 - باب في النفقة والسكنى للزوجات ### ||| AUTO فصل في نفقة لزوجة تحت زوجها # وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحالها ~~فيقدر لها طعامها وإدمها وكسوتها ونفقة خادمها، إن كانت ممن يخدم مثلها، ~~وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها. ### ||| AUTO فصل في نفقة المطلقة رجعي # وإذا طلقت طلاقا رجعيا، فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والسكنى، ~~والكسوة والخدمة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها سقطت نفقتها. PageV02P060 ### ||| AUTO فصل في نفقة المطلقة البائن إذا كانت حاملا # وإذا أبانها فادعت الحمل لم تعط نفقتها حتى يظهر حملها، وظهوره حركته، ~~فإذا ظهر حملها أعطيت نفقة الحمل كله من ms184 أوله إلى آخره، وإذا أعطيت نفقة ~~حملها ثم انفش الحمل ففيها روايتان: إحداهما: أنه لا ريجع عليها بشيئ. ~~والأخرى: أنه يرجع عليها بالنفقة. ### ||| AUTO فصل في نفقة الزوجة ورضيعها بعد موت زوجها # وإذا مات الرجل عن امرأته فلا نفقة لها من ماله حاملا كانت أو حائلا، ~~فإذاوضعت حملها كان رضاع الولد في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه في بيت PageV02P061 # مال المسلمين. وليس على أحد من ورثة أبيه رضاعه، وليس على أمه رضاعه ~~موسرة كانت أو معسرة إلا ألا يقبل الرضاعة من غيرها، فيلزمها إرضاعه. PageV02P062 ### || AUTO 23 - باب النفقة للأقارب ### ||| AUTO فصل في نفقة الأبناء # ويجب على الرجل نفقة ولده إن كان فقيرا لا مال له فينفق على الغلام حتى ~~يحتلم وعلى الجارية حتى تتزوج ويدخل بها زوجها فإذا احتلم الغلام سقطت عن ~~أبيه نفقته، وإذا تزوجت الجارية ودخل بها زوجها سقطت عن أبيها نفقتها، وإن ~~مات عنها زوجها أو طلقها لم تعد النفقة على ابيها، وكذلك إذا بلغ الغلام ~~صحيحا ثم زمن وجن لم تعد النفقة على أبيه. # وقال عبد الملك: تعود نفقته على أبيه وإن بلغ الغلام زمنا أو مجنونا لم ~~تسقط نفقته على أبيه ببلوغه، ولا تجب النفقة على الأم لولدها مع وجود الأب ~~ولا مع عدمه موسرا كان أو معسرا. ### ||| AUTO فصل في نفقةالأبوين # ويجب على الرجل نفقة أبوية إذا كانا محتاجين صحيحين كانا أو زمنين مسلمين ~~كانا أو كافرين كان الولد صغيرا أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، ونفقتها ~~علىالأبوين سواء لا فضل بينهما. # وتجب عليه نفقة أمه وإن كانت ذات زوج إن كان زوجها محتاجا. PageV02P063 ### ||| AUTO فصل في نفقة الاقارب # ولا يجب عليه نفقةجده ولا يجب على الجد نفقة ولد ولده، ولا يجب على الرجل ~~نفقة أخ ولا أخت ولا خالة ولا عمة، ولا أحد من الأقارب سوى من ذكرناه. ~~ونفقة الأقارب واجبة باليسر وساقطة بالعسر، وليست دينا في الذمة، ولا يحاص ~~بها غرماء المفلس. ### || AUTO 24 - باب المتعة للمطلقة ### ||| AUTO فصل في ms185 متعة المطلقات # قال مالك يرحمه الله: والمتعة للمطلقة مستحبة غير مستحخقة، وهي لكل مطلقة ~~بائنة كانت أو رجعية مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، حرة كانت أو أمة، ~~مسلمة كانت أو كتابية، حرا كان زوجها أو عبدا. ولا متعة لمختلفعة، ولا ~~ملاعنة، ولا لملطقة قبل المسيس إذا كانت مفروضا لها. وليس للمتعة حد محصور، ~~وهي مردودة إلى المطلق موكولة إليه يعطي في ذلك ما طابت به نفسه من غير حكم ~~يلزمه، ولكن السلطان يأمر بها ويحضه عليها. وليس لسيد العبد أن يمنعه من ~~ذلك، ولا يحاص الغرماء بمتعة المطلقة. ### || AUTO 25 - باب في العدة للمطلقات ### ||| AUTO فصل في عدة المطلقة التي تحيض # وعدة المطلقة التي تحيض وتطهر ثلاثة قروء، والأقراء هي الأطهار، وهو ما ~~بين الحيضتين. فإذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت ~~عدتها وحل نكاحها. PageV02P064 ### ||| AUTO فصل في عدة المطلقة التي لا تحيض # وإن كانت ممن لا تحيض ليأس أو صغر، فعدتها ثلاثة أشهر، وتبتدئ العدة PageV02P065 # من يوم طلقها زوجها، فغ، طلقها في بعض يوم ففيها روايتان: إحداهما: أنها ~~تلغيه، ويبتدئ بالعدة بعده. والرواية الأخرى: أنها تحتسب بما مضى منه، ~~وتجلس إلى مثل الساعة التي طلقت فيها. ### ||| AUTO فصل فيعدة المطلقة التي ارتفعت حيضتها لسبب غير معروف # وإذا طلقت وهي من ذوات الحيض فارتفعت حيضتها، ولا تدري ماذا رفعها انتظرت ~~سنة من يوم طلقها زوجها، تسعة أشهر منها استبراء وثلاثة عدة، فإن طلقها ~~فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها لغير بأس بها استأنفت سنة خمن يوم ~~طهرت من حيضتها. ### ||| AUTO فصل في عدة المستحاضة # وعدة المستحاضة إذا طلقها سنة كاملة تسعة أشهر منها استبراء، وثلاثة عدة، ~~وهي مثل التي ارتفعت حيضتها لغير بأس منها. ولو حاضت حيضةن ثم انتظرت ~~الحيضة الثانية فلم تأتها انتظرت سنة من يوم طهرت. فإذا أتتها الحيضة ~~الثانية قبل انقضاء السنة، انتظرت الحيضة الثالثة، فإن حاضتها فقد انقضت ~~عدتها، وإن لم تحضها انتظرت سنة من يوم طهرت من الحضية الثانية. ms186 فإن انقضت ~~السنة حلت بانقضائها للأزواج، وإن حاضت قبل تمامها، حلت بحيضتها. PageV02P066 ### ||| AUTO فصل في عدة الحامل # وعدة الحالم أن تضع حملها فإن تأخر وضعها انتظرت أبدا حتى تضع حملها وإن ~~طالت مدتها وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر ال روايات عنه. وقد قيل ~~خمس سنين وقيل سبع، والأول أصح وأظهر. وإذا وضعت الحامل علقة أو PageV02P067 # مضغة أو جنينا ميتا قد تبين خلقه أو لم يتبين خلقه حلت بوضعه. ### ||| AUTO فصل في عدة الأمة # وعدة الأمة ذات الحيض في الطلاق حيضتان وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، ~~وإن كانت يائسة أو صغيرة يوطأ مثلها فثلاثة أشهر عدتها، ولا فرق في ذلك بين ~~الحرة والأمة فغنكانت مرتابة أو مستحاضة فعدتها سنة، وهي في ذلك مثل ~~المطلقة الحرة. ### || AUTO 26 - باب العدة من الوفاة ### ||| AUTO فصل في عدة الحرة والأمة من الوفاة # وعدة الحرة من وفاة زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها صغيرة كانت أو ~~كبيرة، أربعة أشهر وعشر. وإن كانت أمة فعدتها من وفاةزوجها شهران وخمس ليال. ### ||| AUTO فصل في عدة من لم تحض بعد وفاة زوجها والمرتابة # وإذا لم تحض المعتدة من الوفاة حيضة في عدتها ولم ترت بنفسها انتظرت تمام ~~تسعة أشه رمن يوم توفي عنها زوجها. وإن ارتابت بنفسها وأحسست شيئاتنكره في ~~جوفها انتظرت حتى تزول ريبتها. وإن كانت عدتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة ~~أو في كل سنة مرة، فتوفي عنها زوجها ففيها روايتان: PageV02P068 # إحداهما: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا ولا تنتظر حيضتها حتى تحيض، فتبرأ ~~من عدتها. ### ||| AUTO فصل في عدة زوجة المسلم الكتابية # وإذاتوفي المسلم عن الكتابية، وقد دخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أنها ~~تعتد بأربعة أشهر وعشر كالحرة المسلمة. والأخرى: أنها تستبرئ نفسها بثلاث ~~حيض. وإن توفي عنها قبل الدخول بها تخرجت على روايتين: إحداهما: أنه لا شيئ ~~عليها للعمل ببراءة رحمها. والأخرى: أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا. وي وجوب ~~الإحداد عليها في عدتها روايتان: إحداهما: أن عليها على ms187 زوجها. والأخرى: ~~أنه لا إحداد عليها. PageV02P069 ### ||| AUTO فصل في عدة أم الولد # وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة، إذا كانت ممن تحيض، وإ، كانت يائسة من ~~حيضتها فعدتها ثلاثة أشهر. وإنكانت مستحاضة أو مرتابة فعدتها تسعة أشهر. ~~وعدتها من وفاةزوجها عدة الأمة شهران وخمس ليال. فإن زوجها سيدها ثم مات ~~السيد والزوج ولا يعلم أيهمامات قبل صاحبه، فعدتها أقصى الأجلين أربعة أشهر ~~وعشر ولا حيضة لها فيها إلا أن يكون بين موتها أكثر من شهرين وخمس ليال ولا ~~يعلم مع ذلك أيهما مات قبل صاحبه، فتعتد أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة، فإذا ~~انقضت شهورها قبل حيضتها، انتظرت حيضتها. ### || AUTO 27 - باب في الانتقال في العدة والبناء على ما مضى منها واستئنافها ### ||| AUTO فصل فيمن توفي عنها زوجها وهي في عدة طلاق رجعي او يائس # ومن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في عدتها انتقلت إلى عدة ~~الوفاة. فإن طلقها طلاقا بائنا، ثم مات وهي في عدتها ثبت على عدة الطلاق ~~ولم يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة. PageV02P070 ### ||| AUTO فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها # وإذا طلقت الأمة ثم أعتقت وهي في العدة ثبت على عدة الأمة، ولم تنتقل إلى ~~عدة الحرة. وإذا طلقت الأمة طلاقا رجعيا ثم أعتقتفي العدة ثم مات عنها ~~زوجها بعد عتقها، وقبل انقضاء عدتها اعتدت من وفاته عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا. ### ||| AUTO فصل في عدة المرأة التي طلقت، ثم ارتجعت ثم طلقت # ومن طلق امرأته، طلاقا رجعيا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة ~~وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فذلك كله سواء، وتستأنف العدة من الطلاق ~~الثاني بعد الرجعة. # وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمه الطلاق فبها ثبتت على ما مضى PageV02P071 # من عدتها ولم تستأنف من الطلاق الثاني عدة. وإن طلقها طلاقا بائنا، ثم ~~نكحها في عدتها أو بعد انقضاء عدتها، ثم طلقها قبل أن يطأها فلا عدة عليها ~~من الطلاق الثاني. فإن ms188 وطئها بعد أن نكحها، ثم طلقها، استأنف العدة من يوم ~~طلقها الطلاق الثاني. ### || AUTO 28 - باب الإحداد في العدة ### ||| AUTO فصل في إحداد المتوفى عنها زوجها # قال مالك يرحمه الله: ولا إحداد على كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة، وإنما ~~الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بانقضاء شهورها أو وضع حملها. # والإحداد الامتناع من الطيب كله مؤنثه ومذكره، ومن الحلي كله الخاتم وما ~~فوقه، ومن لباس المصبوغات الحمر، ولصفر، والخضر، ولا بأس بلباس البياض ~~والسوداء والدكن والكحليات، وتمتنع من الكحل إلا أن تضطر إليه فتكتحل ليلا ~~وتمسحه نهارا. ويجوز لها أن تحشو رأسها بالسدر، وكذلك كل ما لا يختمر في الرأس. # ولا تحصب بحناء، ولا بزعفران، ولا بخلوق، ولا تقرب شيئا من الأدهان ~~المطيبة مثل اللبان والخيري ودهن الورد، ودهن البنفسج، ولا بأس بالزيت PageV02P072 # والشيرج والسمن. ### || AUTO 29 - باب في السكن في العدة ### ||| AUTO فصل في إقامة المعتدة في بيت الزوجية مدة العدة # ولا يجوز للمعتدة من وفاة أو طلاق أن تنتقل من بيتها الذي كانت فهي ~~بالوفة قبل الوفاة أو الطلاق حتى تنقضي عدتها إن لم تخف عورة منزلها أو ما ~~أشبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه، فتنتقل من منزلها إلى غيره، وتقيم في ~~الموضع الذي انتقلت إليه حتى تنقضي عدتها. # وإن كان مستأجرا، فأخرجها أربابه جاز أن تسكن غيره، ويستحب لأرباب PageV02P073 # المنزل ألا يخرجوها حتى تنقضي عدتها. ### ||| AUTO فصل في أحقية المتوفى عنها زوجها في سكن بيته مدة عدتها # وإن كان مسكن المتوفى عن زوجته ملكا له، لم يجز لورثته أن يخرجوها منه ~~حتى تنقضي عدتها، وكذلك إن كان مسكنه مستأجرا وقد أدى أجرته، كانت أحق ~~بسكناه من سائر ورثته. وإن لم يكن المسكن له، ولم يؤد أجرته كان لأربابه ~~إخراجها منه، ولم يكن على الورثة استئجاره لها، كان للميت مال أو لم يكن له ~~مال. وعليها أن تستأجر هي ذلك من مالها، وتقيم في الموضع الذي كان فيه ~~زوجها. فإ، أخرجت منه ولم يؤاجر ms189 منها انتقلت إلى غيره، وأقامت به. PageV02P074 ### ||| AUTO فصل في خروج المعتدة من بيتها في حوائجها # ولا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي ~~النهار أوله وآخره عند انتشار الناس في أوله، وإلى قدر هدوئهم في آخره، ولا ~~تخرج في وسط الليل ولا تبيت في غير منزلها، وإن كانت خرجت في أول ليلة من ~~عدتها، وباتت في غير منزلها، فقد أثمت في فعلها. ولا يجوز لها أن تفعل ذلك ~~في باقي عدتها. ### ||| AUTO فصل في انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة # وإذا توفي البدوي عن امرأته وهي في البادية اعتدت في بيتها ولم تنتقل ~~منه. فإن انتقل أهلها، فلها أن تنتقل مع أهلها، فغ، انتقل أهل زوجها لم ~~تنتقل معهم، وإن كانت في حضر وقرار لم يجز لها أن تنتقل مع أهلها، ولا مع ~~أهل زوجها PageV02P075 # حتى تنقضي عدتها. ### || AUTO 30 - باب الاستبراء ### ||| AUTO فصل في استبراء الأمة عند شرائها # ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا يطأها حتى يستبرئها. فإن كانت ممن PageV02P076 # تحيض فحيضة واحدة تبرئها. وإن كانت ممن لا تحيض من يأس أو صغر فثلاثة ~~أشهر تبرئها. وإنت كانت ممن تحيض فارتفعت حيضتها لغير ياس، فتسعة أشهر ~~براءتها. وإن كانت حاملا، فبراءتها أن تضع حملها. # ولا يجوز لسيد الأمة المستبرأة أن يطأها في براءتها، ولا يقبلها ولا ~~يباشرها، ولا يتلذذ منها بشيئ حتى ينقضي استبراؤها. ### ||| AUTO فصل استبراء الزانية والمغصوبة على نفسها # وإذا زنت الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث ~~حيض، ولا يجوز لها إن لم تكن ذات زوج أنتنكح حتى تستبرئ نفسها. PageV02P077 # وإن كانت ذات زوج امتنع زوجها من وطئها حتى ينقضي استبراؤها. وإن كانت ~~أمة، استبرأت نفسها بحيضة، كانت ذات زوج أو غير ذات زوج. ### ||| AUTO فصل في الحامل من الزنا # وإن حملت من الزنا لم يجز أن تنكح حتى تضع حملها، ولم يجز لزوجها إن كانت ~~ذات زوج أن يطأها حتى تضع حملها. ولا يجوز لسيدها ms190 إذا لم تكن ذات زوج أن ~~يطأها حتى تستبرئ نفسها بالحيض أو تضع الحمل. ### ||| AUTO فصل في حرمة لوطء # والتلذذ بالأمة في عدتها من طلاق أو فاة # ومن اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة فلا يجوز له أن يطأها ولا يباشرها، ~~ولا يتلذذ بشيئ منها حتى تنقضي عدتها. # تم كتاب الطلاق .... PageV02P078 ### | AUTO 22 - كتاب البيوع ### || AUTO 1 - باب ما يجوز التفاضل فيه والنسيئة وما لا يجوز ### ||| AUTO فصل في بيع المأكولات من الحبوب والتمر والزبيب والقطاني # قال مالك يرحمه الله: ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد من المأكولات ~~المفتاتة، ولا بأس بالتفاضل في الجنسين منها يدأ بيد. ولا يجوز النساء في ~~المأكولات كلها المقتاتة منها وغير المقتاتة. والحنطة، والشعير، والسلت صنف ~~واحد، ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل يدا بيد. والتمر كله وألوانه صنف واحد ~~لا يجوز بيعها إلا مثلا يمثل. والزبيب أحمره وأسوده والقشمش صنف واحد. ~~والقطنية كلها أصناف مختلفة إلا الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد. والجلبان ~~والبلة صنف واحد. ### ||| AUTO فصل في بيع اللحوم # ولحوم الأ، عام والوحش صنف واحد، ولحوم الطير برية وبحرية صنف واحد، ~~والسمك كله صنف واحد، والجراد صنف واحد، والنعام من جملة الطير، وهو الطير ~~صنف واحد. ### ||| AUTO فصل في منع بيع الطري باليابس من القمح والزبيب واللحوم والألبان # ولا يجوز بيع تمر برطب متماثلا ولا متفاضلا، ولايجوز بيع زبيب بعنب، ولا ~~يجوز بيع مالح الحيتان بطريها، ولا يجوز بيع طري اللحم بقديده، ولا يجوز ~~بيع PageV02P079 # زبد بسمن ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن. ### ||| AUTO فصل في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم # والألبان كلها صنف واحد، لبن الإبل والبقر، الغنم، ولا بأس بلبن الإبل ~~متفاضلا بالزبد؛ لأنه لا زبد فيه، ولا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلا ~~ومتفاضلا. ### ||| AUTO فصل في بيع الخبز بالدقيق والدقيق بالعجين، والعجين بالخبز # ولا بأس بالخبز بالدقيق متفاضلا ومتماثلا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ~~متفاضلا. وعنه في بيعها به متماثلا روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: ~~منعه، ms191 ولا يجوز بيع الدقيق بالعجين بحال، ولا بأس ببيع العجين بالخبز ~~متماثلا ومتفاضلا. ### ||| AUTO فصل في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره # ولا يجوز بيع حنطة مبلولة بحنطة يابسة بحال، ولا يجوز بيع الحنطة ~~المبلولة بعضها ببعض إلا أن يكون البلل واحدا ولا بأس ببيع الحنطة المقلوة ~~بالحنطة النية. ### ||| AUTO فصل في بيع الرطب بالرطب # ولا بأس ببيع الرطب بالرطب متماثلا. وقال عبد الملك: لا يجوز بيع الرطب ~~بالرطب بحال. PageV02P080 ### ||| AUTO فصل في بيع الفاكهة رطبها بيابسها # ولا بأس ببيع الفاكهة كلها رطبها ويابسها متفاضلا ومتماثلا جنسا واحدا ~~كانت أو جنسين مختلفين يدا بيد، ولا يجوز دخول النساء فيها بحال. ### ||| AUTO فصل في بيع الحيوان باللحم # ولا يجوز بيع الحيوان المأكول لحمه بلحم من جنسه ولا بأس ببيعه بلحم من ~~غير جنسه، ولا بأس ببيع الحيوان الذي لا يؤكل لحمه باللحم. ### || AUTO 2 - باب بيع الجزاف والمكيل ### ||| AUTO فصل في بيع الجزاف # ولا بأس ببيع الطعام جزافا في الغرائر وصبرا على الأرض، ولا يباع الحيوان ~~ولا الثياب ولا شيئ له بال جزافا، وما علم صاحبه كيله فلا يجوز بيعه جزافا PageV02P081 # حتى يعلم مبتاعه كيله فإن باعه جزافال، ولم يعلم المبتاع بكيله ثم ظهر ~~المشتري على ذلك، فهو بالخيار في إجازة البيع وفسخه، وإن ذكر البائع ~~للمبتاع أنه يعلم كيله ولم يخبره بقدره ورضي المشتري منه به مع جهله بقدره ~~لم يجز بيعه. ### ||| AUTO فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري # ومن ابتاع طعاما مكيلا فاستواه لنفسه، ثم أراد بيعه، فأخبر مشتريه بكيله ~~فصدقه المشتري على ذلك فلا بأس به إن كان الثمن نقدا، ولا يجوز إن كان ~~الثمن ناسء. وإذا اشتراه وصدقه المشتري بكيله، ثم وجد المشتري زيادة أو ~~نقصانا وقد قامت له على النقصان البينة فإن كانت الزيادة أو النقصان يسيرا ~~فهو له عليه وإن كان شيئا كثيرا فهي للبائع وعليه. ### || AUTO 3 - باب في بيع الطعام قبل قبضه ### ||| AUTO فصل في بيع الطعام ms192 قبل قبضه وقبل نقله # ومن ابتاع طعاما أو إداما مما فيه ربا أو لا ربغا فيه كيلا أو زنا أو ~~عددا، فلا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، ومن ابتاع شيئا من ذلك جزافا فلا ~~بأس أن يبيعه قبل أن ينقله من مكانه والاعتبار ألا يبيعه حتى ينقله إلى ~~مكان غير مكانه. ### ||| AUTO فصل في منع بيع الطعام المكيل قبل قبضه # إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش # ومن استؤجر بطعام مكيل فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومن تزوج امراة بطعام مكيل ~~لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه. ومن صالح أرش جنايته على طعام مكيل PageV02P082 # فلا يبيعه حتى يقبضه. PageV02P083 ### ||| AUTO فصل في بيع الطعام المقرض # ومن استقرض طعاما فلا باس أن يبيعه من قرض كان أقرضه إياه فلا بأس أن ~~يبيعه قبل أن يقبضه ومن ابتاع طعاما بكيل ثم أقرضه غيره أو وهبه أو قضاه ~~رجلا من قرض كان له عليه فلا يبيعه أحد ممن صار ذلك الطعام إليه حتى يقبضه. # في الشركة والولية والإقالة في الطعام # قبل قبضة وبيع العروض قبل قبضها # ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه بمثل رأس المال، ~~لا زيادة ولا نقصان. # ولا بأس ببيع العروض كلها قبل قبضها من بائعها وغيره بمثل رأس ماله، ولا ~~يجوز بيعها قبض قبضها من بائعها بأكثر من ثمنها. ويجوز بيعها من غيره باكثر ~~من ثمنها أو أقل منه. PageV02P084 ### || AUTO 4 - باب في السلم في الأشياء المباعة ### ||| AUTO فصل في السلم في الطعام # ولا بأس في السلم في الطعام والعروض والحيوان من أسلم في طعام فيذكر قدره ~~وصفته وأجله ويقدم نقده مع عقده ولا يؤخر عنه. PageV02P085 # ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل فحل الأجل فأراد أن يأخذ من بائعه ~~بمكيلته شعيرا أو سلتا، فلا بأس به ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته، ولا ~~أكثر منها، ولا يجوز أن يأخذ بدلا منه شيئا من غير صنفه من الطعام ولا يأخذ ~~به شيئا من العروض كلها. ### || AUTO ms193 5 - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة # من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه # ومن أسلم نوعا من التمر فلا بأس أن يأخذ نوعا سواه من جنسه، ولا يأخذ ~~حنطة ولا شعيرا عوضا منه. ومن أسلم في نوع من الزبيب فلا بأس أن يأخذ نوعا ~~منه غيره. # ولا يجوز أن يأخذ تمرا من زبيب ولا زبيبا من تمر. ومن أسلم في طعام أو ~~عرض فحل الأجل فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأخذ بعضا. PageV02P086 ### ||| AUTO فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره # ومن باع شيئا من الطعام كله، ما فيه ربا أو لا ربا فيه بثمن مؤجل، فلا ~~يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله، ولا قبل أجله، ولا بعد أجله شيئا من الطعام ~~من جنس ما باعه أو غير جنسه إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه، ويكون ~~مثل مكيلته لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وفي جودته وصفته. PageV02P087 ### ||| AUTO فصل فيما يجوز فيه تأخير الثمن عن المثمن # أو المثمن عن الثمن # ولا بأس بالسلم في اللحم والخبز والفاكهة كلها رطبها ويابسها. ولا بأس أن ~~يؤخر المشتري نقد ثمنه إذا شرع في أخذ مثمونه، ولا يجوز أن يتأخر الثمن ~~والمثمون معا. ولا بأس أن يقدم نقده ويؤخره أخذه. ### ||| AUTO فصل في السلم في الثمار # ومن أسلم في نوع من الثمار له إبان محصوله فأخره البائع عن وقته فالمشتري ~~بالخيار إن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن، وإن شاء انتظر به إلى إبانه الثاني ~~بعده. PageV02P088 ### ||| AUTO فصل في السلم فيما ليس عند البائع أصله # والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة # ولا بأس بالسلم فيما ليس عند البائع أصله، ولا بأسل بالسلم فيما ينقطع في ~~أصناف أجله إذاكان مأمونا عند حلول الأجل، ولا يجوز السلم الحال، ولا يجوز ~~السلم المعق بثمر نخل أو شجر بأعيانها أو زرع أرض بعينها. # ولا بأس بالسلم في حنطة قرية معينة إذا كانت كثيرة الزرع مأمونة لا تخالف ~~عن القدر الذي أسلم فيه. ms194 PageV02P089 ### || AUTO 6 - باب في القرض وما يجوز منه ### ||| AUTO فصل فيما يجوز من القرض وما لا يجوز # ولا بأس بقرض الذهب، والورق، والعروض، والحيوان كلها إلا الغماء فإنه لا ~~يجوز قرضهن. ومن افترض أمة فليردهاما لم يطأها، فإن وطئها لم يجز له ردها ~~وغرم لربها قيمتها. ولا يجوز أن يقترض شيئا له حمل ومؤونة في بلد على أن PageV02P090 # يقضي ذلك في بلد آخر. # فأما السفاتج بالدنانير والدراهم، فقد كره مالك - رحمه الله - العمل بها، ~~وأجازه غيره من أصحابه لانه ليس لها حمل مؤونة. ### ||| AUTO فصل في مكان قضاء القراض # ومن اقترض قرضا ولم يشترط للقضاء موضعا، فإنه يلزم المقترض القضاء في ~~الموضع الذي اقترض فيه. # ولو لقيه في غير البلد الذي اقترضه فيه فطالبه بالقضاء لم يلزمه ذلك، ~~ولزمه أن يوكل من يقضيه عنه في البلد الذي اقترضه فيه منه. # ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول ~~الأجل وإن كان قبل حلول الأجل لم يجز. PageV02P091 ### ||| AUTO فصل في وقت قضاء القرض # ومن أقرض رجلا شئا إلى أجل، فليس له مطالبته به قبل الأجل، ولو رده ~~المقترض قبل حلول الأجل لزمه قبوله عرضا كان أو عينا وإذا رده إليه في غير ~~المكان الذي أخذه منه فيه لم يلزمه ربه قبوله. # ولا يلزم في السلم قبول المسمم فيه قبل أجله سواء كان في الموضع الذي ~~أسلم إليه فيه أو في غيره. ومن كان له على رجل ذهب أو ورق إلى أجل من قرض ~~فأتاه به قبل أجله لزمه قبوله. ### || AUTO 7 - باب في بيع الثمار والمقاثي والزروع ### ||| AUTO فصل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها # ولا يجوز بيع الثمار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بأس ببيعها على ~~القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا ~~بقاءها فبقاها، فالبيع باطل. # وكذلك إن اشترط قطعها فأراد مشتريها تبقيتها فالبيع باطل. وترد الثمرة ~~على بائعها والثمن علىمشتريها ضمن مكيلتها إن كانت ms195 معلومة أو قيمتها إن PageV02P092 # كانت الملكية مجهولة، وله ما أنفق عليها في سقيها وإبارها وجدادها ~~وكنازها. ### ||| AUTO فصل في بيعالثمار بعد طيبها # وإذا كان في الحائط نخل فطاب بعضه جاز بيع كله إذا كان متلاحقا متتابعا، ~~وإذا طاب منه مبكره لم يجز بيع متأخره معه وبيع المبكر وحده. # وإذا كان في الحائط نوعان من النخل صيفي وشتوي لم يبع أحدهما بطيب الآخر، ~~وكلما طاب نوع منه بيع وحده، وإذا كان فيه أنواع من الثمار كالنخل والتفاح، ~~والرمان والخوج، والتين وغير ذلك من الثمار فطاب منها صنف واحد بيع وحده. ### ||| AUTO فصل في بيع المقاثي والمباطخ # ولا بأس ببيع المقاثي والمباطخ إذا بدا صلاحهما وأمكن الانتفاع بها وإن ~~لم يظهر جميع ثمرها، ثم يكون لمشتريها جميع بطونها إلى آخر إبانها. ### ||| AUTO فصل في بيع البقول والقرط والقضب # ولا بأس ببيع البقول إذا أمكن جزازها. ولايجوز بيع القرط والقضب حتى PageV02P093 # يفنى ولا بأس ببيعه جزات معلومات. ### ||| AUTO فصل في بيع الموز والورد والياسمين # ولا يجوز بيع الموز حتى يبدو صلاحه، فإذا بدا صلاحه جاز بيعه، ويضرب له ~~أجل ينتهي إليه، ولا بأس ببيعالورد والياسمين إذا أمكن قطافه، ثم يكون ذلك ~~للمشتري إلى آخر إبانه، ولا يجوز بيعه لسنين عدة. ### ||| AUTO فصل في بيع الزرع # ولا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد، ولا بأس ببيعه بعد جزازه إذا كان ~~حزما، ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه، ولا بأس ببيعه قصيلا على القطع ~~قبل يبسه واشتداده. # ومن اشترى قصيلا على القطع فأخر قطعه حتى بدا صلاحه بطل بيعه، فإنه فات ~~عند مشتريه ولم يكن رده، ضمن المشتري مكيلته أو قميته وردها على PageV02P094 ### ||| CHECK فصل في بيع الثمار على رؤوس الأشجار ### ||| CHECK فصل في بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر ### ||| CHECK فصل في بيع الأصول من ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة # البائع ورجع علهي بالثمن. # فإن جز بعضه وأخر بعضه حتى بدا صلاحه لزمه ثمن ماجز منه بحساب ما اشتراهن ~~وانفسخ البيع في باقيه ms196 ورده على بائعه إن أمكن رده، وإن فات عند مشتريه فقد ~~ذكرنا حكمه. # ومن اشترى قصيلا على القطع، ثم اشترى الأرض التي هو فيها من ربها جاز له ~~أن يبقي الزرع فيها ولم يلزمه قطعه. ### || AUTO 8 - باب في بيع الأصول وفيها الثمر والأرض وفيها الزرع # فصل: في بيع الأصول من ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة # ومن اشترى نخلا وفيها ثمر لم يؤبر فثمرتها للمتباع بغير شرط، وإنكانت قد ~~أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له بشرط. فإن أبر بعضها ~~ولم يؤبر بعضها، فإن كان ما أبر مثل ما لم يؤبر فالمؤبر للبائع وغير المؤبر ~~للمبتاع، فغ، كان أحدهما أكثر من الىخر ففيها روايتان: إحداهما: أن الأقل ~~تبع للأكثر والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لميؤبر للمبتاع. # فصل: في بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر # ومن اشترى أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه، ولم يذكر في عقد البيع ففيها ~~روايتان: # إحداهما: أنه للبائع. والأخرى: أنه للمبتاع. # ومن اشترى أرضا وفيها شجر مثمر فما كان من ثمرها عقدا فهو للبائع، وماكان ~~وردا فهو لمبتاع. # فصل: في بيع الثمار على رؤوس الأشجار # والاستثناء منها # ولا بأس ببيع الثمار في رؤوس النخل والشجر جزافا ولا يجوز بيعها خرصا. ~~ولا بأس أنيبيع جزءا منها مثل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك من أجزائها. PageV02P095 # ولا بأس أن يبيعها ربها ويستثنى جزءا منها يسيرا كان او كثيرا. ولا باس ~~أن يبيعها جزافا ويستثني منها كيلا معلوما إذاكان يسيرا قد ثلثها أو أقل منه. # ولا بأس أن يستثني منها نخلات يختارها ويعينها إذا كان ثمرها قدر ثلث ~~جميع الثمرة أو أدى منه. ومن باع حائطا جزافا، واستثنى منه كيلا معلوما ~~فأراد بيعه قبل ان يستوفيه من المشتري ففيها روايتان: إحداهما: جواز بيعه. ~~والأخرى: منعه. ### ||| AUTO فصل فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه # ولا بأس أن يشتري الرجل ثمرا مكيلا من حائط بعينه إذا بدا صلاح بثمن معجل ~~أو مؤجل. فإن بعض ms197 ما اشتراه، ثم فني ثمر الحائط قبل أن يستوفي ما اشتراه ~~فإنه يأخذ بقية رأس ماله أو بدلا منه على ما يتراضيان هو مالبائع عليه في الحال. # ويجوز أن يؤخر رأس ماله، ولا يجوز أن يفسخ ما بقي له في شيئ يؤخره. PageV02P096 ### || AUTO 9 - باب بيع العرايا ### ||| AUTO فصل في بيع العرايا # ولا بأس ببيع العرايا وهي هبة ثمر النمخل والشجر. ومن ملك عرية فلا PageV02P097 # يجوز له أن يبيعها حتى يبدو صلاحها، فإن بدا صلاحها جاز بيعها من المعرى ~~وغيره بالدنانير والدراهم والعروض، ولم يجز بيعها بالتمر من غير معريها. # ويجوز بيعها من المعري خاصة بخرصها تمرا يعطيه إياه عند جدادها ولا يجعله ~~قبله ولا يؤخره بعده إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها ولا يجوز فيما فوقها. # ومن أعرى نفرا شتى عرايا عدةن فلا بأس أن يشتري من كل واحد منهم عريته ~~إذا بدا صلاحها بخرصها ثمرا إذا كان قدرها خمسة أوسق فما دونها. ### || AUTO 10 - باب الجوائح في الثمار ### ||| AUTO فصل في الوضع في بيع الثمار بسبب الجوائح # ومن اشترى ثمرة قد بدا صلاحها فأصابتها الجائحة، فأتلفت ثلث مكيلتها ~~فصاعدا سقط مه من ثمنها بقدر ما تلف منها. # وإن كان ما تلف منها أقل من ثلث مكيلتها فمصيبة ذلك من مشتريها، ولا يرجع ~~على البائع بشيئ منها. # والجائحة المووضعة عن المشتري كل ما كان من آفات السماء مثل البرد والريح ~~والبرد والثلج والحر والجراد والعفن وما أشبه ذلك. # وإذا نزل جيش بثمرة فاتلفها أو أتلف ثلثها فصاعدا، فهو بمنزلة الجائحة. ~~وماكان من نقصان الشرب فإنه يوضع قليله وكثيره. PageV02P098 ### ||| AUTO فصل في الجوائح في المقاثي والمباطخ والبقول # والمقاثي والمباطخ بمنزلة الثمار في وضع الجوائح فيها. ومن اشترى بقلا ~~أصابته جائحة ففيها ثلاث روايات: # إحداها: أنه بمنزلة الثمار يوضع ما دونه. والرواية الثانية: أنه يوضع ~~قليله وكثيره. والرواية الثالثة: أنه لا يوضع شيئ منه قل أو كثر. ولا جائحة ~~في ثمر عند جداده ولا زرع عند حصاده. PageV02P099 ### || AUTO 11 - باب ms198 في الصرف ### ||| AUTO فصل في بيع الذهب والورق # ولا يجوز بيع الذهب بالذهب، وال الورق بالورق تبرهما ومضروبهما، حليهما ~~ونقارهما، جيدهما ورديئهما إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. # ولا يجوز في ذلك، ولا في بيع الذهب بالورق حوالة، ولا حمالة، ولا نظرة. ~~ولا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا حلت، ولا يجوز قبل ~~حلولها. PageV02P100 ### ||| AUTO فصل في صرف الذهب الورق والدنانير بالدراهم # ومن ابتاع ذهبا بورق، ثم وجدهاناقصةن فإن طلب التمام انتقض صرفه، وإن رضي ~~بالنقصان صح صرفه ولو وجد فيها رديئا فأراد رده انتقض صرفه، وإن رضي بيعه ~~تم صرفه. # ولو صرف دنانير عدة بدرانم وسمى لكل دينار منها ثمنا ووجد في الدرهم ~~رديئا فأرد رده انتقض صرف دينار واحد منها إذا كان ذلك قدر المردود من ~~الدراهم وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين ثم على هذا الحساب حكم ~~المدود وغيره. # وإن صرف عدة دنانير بدرانم، ولم يسم لكل دينار منها ثمنا، ثم وجد في ~~الدرانم رديئا فأراد رده انتقض الصرف كله. ### ||| AUTO فصل في صرف الدنانير والدراهم عددا # ولا بأس ببدل الدنانير والدرانم الناقصة بالوزن على وجه المعروف يدا بيد. ~~ولا بأس ببيع الحلي المكسورة والمصوغ محشورا وفارغا جزافا بغير جنسه، ولا ~~يجوز بيعه بجنسه، إلا وزنا بوزن يدا بيد. # ولا يجوز بيع الدراهم جزافا، ولا بأس ببيع بعضهاببعض عددا من غير وزن. ~~ولا بأس ببيع العروض بالدراهم والدنانير عددا من ير وزن. ### ||| AUTO فصل في تبديل السكة # ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسا أو باع بها وهي سكة معروفة، ثم غير ~~السلطان السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم PageV02P101 ### ||| CHECK فصل في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها # العقد. # فصل: في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها # ويكره صرف الفلوس لى أجل، وبيع بعضها ببعض متفاضلا حين كان يتعامل بها، ~~فأما في وقتنا هذا فنها كالعروض. ### ||| AUTO فصل فيمن اقترض دراهم أو عينا ثم غلت أو ms199 رخصت # ومن اقترض من صيرفي بقدر نصف ديناردراهم، ثم رخصت أو غلت فنما عليه مثلما ~~أخذ منه، وكذلك من الذهب والورق، ولو اقترض منه دينارا، ثم رخصت العين أو ~~غلت فعليه وزن ما أخذ منه عينا من الذهب والورق. ### ||| AUTO فصل في شراء تراب الذهب والورق # ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذهب والورق بغير جنسه، ولا يجوز شراؤه ~~بشيئ من جنسه. ### ||| AUTO فصل في قضاء قرض الدنانير عددا # ومن اقترض دنانير عددا ثم قضى وزنا أو اقترض وزنا فقضى عددا فلا بأس به ~~إذا لم يكن فيه شرط ولا عادة. PageV02P102 ### || AUTO 12 - باب في بيع العروض والحيوان # ولا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا جنسا واحدا ~~كانت أو جنسين مختلفين يدا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها لى ~~أجل. والاختلاف في الحيوان في سرعته ونجابته ون اتفقت أجناسه. والاختلاف في ~~العبيد في الصنائع ون اتفقت أجناسهم. PageV02P103 ### || AUTO 13 - باب بيع الىجال والعينة ### ||| AUTO فصل في بيع السلم # ومن أسلم في عرض ثمنا ملعوما فلا بأس أن يبيعه من بائعه قبل قبضه بمثل ~~ثمنه أو أقل منه. ولا يجوز أن يبيعه باكثر من الثمن الذي أسلمه إليه فيه. ~~ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل منه أو أكثر يدا بيد، ولا ~~يجوز أن يؤخر ثمنه. ### ||| AUTO فصل في بيع الآجال # ومن باع سلعة بثمن إلى أجل، فلا يجوز أن يشتريها نقدا، ولا إلى أجل أدنى ~~من أجلها بأقل من ثمنها الذي باعها به. ولا يجوز أن يشتريها إلى أبعد من ~~أجلها بأكثر من ثمنها. ولا بأس أن يشتريها إلى أبعد من أجلها بمثل ثمنها أو ~~أقل منه. PageV02P104 ### ||| AUTO فصل في بيع العينة # ولا يخر في العينة وهو أن يطل بالرجل من الرجل سلعة ليست عنده فيقول له: ~~اشترها من مالك بعشرة دنانير نقدا وهي لي باثني عشر إلى أجل. هذا أشبهه لا يجوز. # ولا بأس أن يقول: اشترها لي بعشرة ولك ديناران ms200 لأن ضمانها من المشتري. ~~ومن باع سلعة بثمن نقدا، ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل ~~العينة. ### || AUTO 14 - باب في بيع المزابنةوالملامسةوالمنابذة # ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يقف على ~~صفته فيبتاعه كذلك. PageV02P105 ### ||| AUTO فصل في بيع المنابذة # ولا يجوز بيع المنابذة، وهو: أن يطرح الرجال إلى الرجل ثوبه ولا يلمسه ~~ولا ينشره، ولا يوصف له فيبتاعه كذلك من غير صفة ولا رؤية. ### ||| AUTO فصل في النهي عن بيع المزابنة # ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، والمنع في ذلك ~~فيما فيه الربا لأجل التفاضل ويما لا ربا فيه لأجل التخاطر والتقامر وذلك ~~إذا لم يعلم أن أحدهما أكثر من الآخر. فأما إن علم أن أحدهما أكثر من الآخر ~~لا جهالة فيما لا ربا فيه فالبيع جائز. PageV02P106 ### || AUTO 15 - باب بيع الغرر وبيعتين في بيعة ### ||| AUTO فصل في بيع الغرر # ولا يجوز بيع الغرر، من ذلك بيع الآبق، والضال، والطير في الهواء، والسمك ~~في الماء، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها على البقاء، وبيع الأجنة في بطون ~~أمهاتها. هذا وما أشبهه من الغرر، فلا يجوز. PageV02P107 ### ||| AUTO فصل في البيعتين في بيعة # ولا يجوز بيعتان في بيعة واحدة، وذلك أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين ~~مختلفين، أو يبيع أحد مثمنين مختلفين بثمن واحد. ولا بأس ببيع مثمنين ~~متفقين بثمن واحد. ولا يجوز أن يبيع عارضا بدينار نقدا أو باثنين إلى أجل، ~~وإن فات رد قيمته. # ولو قال: هذا الثوب بدينار نقدا أو باثنين إلى أجل قد وجب أحد الثمنين، ~~لم يجز. فغن كانا جميعا بالخيار في اأخذ والترك جاز. PageV02P108 ### || AUTO 16 - باب في السوم والنجش في البيع ### ||| AUTO فصل في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه # ولا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وذلك أن يقف رجل سلعة للبيع ~~فيخاطبه رجل على شرائا منه فيركن إلى مبايعته، فيأتي رجل آخر فيعرض عليه ~~سلعة مثل تلك السلعة بأدنى ms201 من ثمنها ليفسد على البائع ما شرع فيه من البيع. ### ||| AUTO فصل في النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه # ولا يجوز أن يسوم الرجل على سوم أخيه، وذلك أن يدفع الرجل في السلعة ثمنا ~~ويركن البائع إلى إعطائه، فيأتي رجل آخر فيزيد للبائع في ثمنها ليفسد بذلك ~~على مشتريها. PageV02P109 ### ||| AUTO فصل في انهي عن النجش في البيوع # ولا يجوز النجش في البيوع، وهو أن يبذل الرجل في السلعة ثمنا ليغري بذلك ~~غيره ولا رغبة له في شرائها. # ولا ينبغي أن يقر الغش في شيئ من أسواق المسلمين بوجه من الوجوه، ولا ~~يسمع فيه لأحد. ### || AUTO 17 - باب في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي ### ||| AUTO فصل في تلقي السلع # ولا يجوز تلقي السلع قبل أن ترد الأسواق وتبلغها وذلك أن يعمد أهل القوة ~~إلى السلع فيستقبلونها ويشترونها، فيتحصل لهم دون غيرهم ممن لا قوة لهم على ~~مشاركتهم. فمن فعل ذلك خير غيره من أهل السوق في مشاركته فيما اشتراه أو في تركه. ### ||| AUTO فصل في بيع الحاضر للبادي # ويكره أن يبيع حاضر لباد. والحاضرون أهل القرى، والبادون أهل البادية، ~~فلا ينبغي لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس بالشراء لهم. PageV02P110 ### || AUTO 18 - باب في التسعير وبيع الاحتكار ### ||| AUTO فصل في التسعير على أهل السوق # ولا يجوز التسعير على أهل السوق، ومن حط سعرا أمر بإلحاقه بسعر أهل ~~السوق. فإن أبى أخرج منها. ### ||| AUTO فصل في الاحتكار # ولا يجوز احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. من جلب ~~طعاما أو غيره إلى بلد خلي بينه وبني حكرته وبيعه. ### ||| AUTO فصل في إخراج الطعام إلى غيره # ولا يجبر الناس على إخراج الطام في الغلاء وقد يل: إنهم يجبرون على ~~إخراجه. ولايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذاكان ذلك يضر بهم، وإن لم ~~يضر بهم فلا بأس أن يشتريه من يحتاج إليه. ### || AUTO 19 - باب في العربان والبيع والسلف ### ||| AUTO فصل في العربان # ولا يجوز بيعالعريان، وهو أن يشتري الرجل السلعة ms202 بثمن ويقدم بعضه على أنه ~~إن اختار تمام البيع، نقد تمام الثمن، وإن كره البيع رده ولم يرجع على ~~البائع بما نقده من الثمن. والكراء والبيع في ذلك سواء. PageV02P111 ### ||| AUTO فصل في النهي عن البيع والسلف # ولا يجوز البيع والسلف، فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع ~~جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم ~~القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك. PageV02P112 ### || AUTO 20 - باب بيع الديون ### ||| AUTO فصل في بيع الدين # ولا يجوز بيع الدين بالدين، وهو أن يعقد بينه وبين الرجل سلما في عشرة ~~أثواب موصوفة في ذمته إلى أجل بعشرة دنانير في ذمة المبتاع إليه، وسواء ~~اتفق الأجلان أو اختلفا، ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يفسخه في شيئ ~~يتأخر قبضه مثل ثمرة يجنيها، أو دار يسكنها أو دابة يركبها أو ما أشبه ذلك. ~~وجوز ذلك أشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن مسلمة. PageV02P113 ### ||| AUTO فصل فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وما يجوز # ومن كان له على رجل دين إلى أجل فلا يجوز له أن يضع عنه قبل الأجل بعضه ~~ويتعجل بعضه. ولا يجوز أن يأخذ منه قبل الأجل بعضه عينا وبعضه عرضا. # ولا يجوز أن يتعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر. ولا بأس إذا ~~حل الأجل أن يأخذ منه بعضه ويسقط بعضه، أو يؤخره إلى أجل آخر. ### || AUTO 21 - باب بيع الصفات والبرامج ### ||| AUTO فصل في البيع على الصفة # ولا بأس ببيع الأعيان الغائبة على الصفة، فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها ~~ولم يكن للمشتري خيار الرؤية، وإن خالفت الصفة فالمشتري بالخيار في البيع ~~أو رده. # وإن تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد، وقبل القبض ففيها روايتان: # إحداهما: أنها من البائع إلا أن يشترط ضمانها على المبتاع. والأخرى: أنها ~~على المبتاع إلا أن يشترط أن ضمانها قبل القبض من بائعها وخيار المجلس ~~باطل، والعقد بالقول لازم. وإن كانت السلعة ms203 المبيعة على الصفة مأمونة فلا ~~بأس بنقد ثمنها. وإن كانت غير مأمونة فلا ينقد ثمنها قبل قبضها. ### ||| AUTO فصل في بيع البرنامج # ولا بأ ببيع البرنامج إذا كانت فيه الصفات التي تكون في السلعة. فإن وجد ~~المشتري ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولم يكن له خيار عند رؤيته، وإن PageV02P114 # خالف صفته فهو بالخيار في قبوله ورده. ### || AUTO 22 - باب بيع الخيار # وعقد البيع بالقول لازم، وخيار المجلس باطل، ولابأس بالبيع بالخيار ~~للبائع والمبتاع أو لهما جميعا، وأيهما اشترط لنفسه انتظر خياره. # فإن اختار إمضاء البيع مضى، وإن اختار فسخه بطل. ولا يسقط خياره إلا ~~بإمضئه للبيع، أو بنفاذ مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيار، لا ~~تصرف اختبار. PageV02P115 # فإذا اشترط البائع والمبتاع جميعا الخيار لأنفسما فاختار أحدهما إمضاء ~~البيع، واختار الآخر فسخه فالقول قول من اختار الفسخ منهما. # ومن اشترى سلعة بالخيار ثم مات قبل نفوذ مدة الخيار قام ورثته مقامه، ~~وكانوا بالخيار في إمضاء البيع وفسخه، ولا يبطل الخيار بموته. ### ||| AUTO فصل في ضمان السلعة المبيعة بالخيار # إذا تلفت في أيام الخيار # وإذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في أيام الخيار فضمانها من بائعها دون ~~مشتريها إذا كانت في يده - يعني يد البائع - أو لم تكن في يد واحد منهما. # وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغلب عليه فضمانها منه إلا ~~أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يغلب علهي ~~فضمانها PageV02P116 # على كل حال من بائعها. ### ||| AUTO فصل فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها # إذا جني عليها أو ولدت في أيام الخيار # ومن اشترى أمة بالخيار، ثم جني عليها جناية لها أرش فاختار إمضاء بيعها، ~~فأرش جنايتها لبائعها دون مشتريها. فإن ولدت في أيام الخيار فولدها ~~لمشتريها عند ابن القاسم. وقال غيره لبائعها. PageV02P117 ### ||| AUTO فصل في الخيار المطلق # ولا بأس باشتراط الخيار المطلق. وإذا اختلفا ضرب للسلعة خيار مثلها. ولا ~~بأس باشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما يبقى ms204 ولا يتغير ولا يفسد. ### ||| AUTO فصل فيما اشتى سلعة على خيار رجل غيره # ومن اشترى سلعة على خيار رجل غيره، فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن ~~مات الرجل الذي اشترط خياره كان له الخيار في إمضاء البيع وفسخه. PageV02P118 ### ||| AUTO فصل في حكم من اشترى سلعة على المشاورة # ومن اشترى سلعة على أن يؤامر أو يشاور، ثم أراد فسخ البيع قبل المؤامرة ~~أو المشاورة فله ذلك وسقط خياره. ### ||| AUTO فصل فيمن اختلط عليه ما ابتاع بالخيار أو تلف # ومن اشترى ثوبين بالخيار من رجلين، ثم اختلطا ولم يميزا له لزمه البيع، ~~وسقط خياره، ومن اشترى أحد ثوبين منرجل واحد على أنه بالخيار فتلفا عنده ~~فهو ضامن لأحدهما، ولا ضمان عليه في الآخر، وهو فيه أمين وسواء قامت له ~~بينة على تلفه أو صدقة البائع فيه أم لا، وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: ~~هو ضامن للثوبين جميعا. ### || AUTO 23 - باب في العيون في البيع ### ||| AUTO فصل فيمن ابتاع سلعة فوجد بها عيبا # ومن ابتاع سلعة على السلامة ثم وجد بها عيبا لا يحدث مثله عنده، فهو ~~بالخيار في فسخ البيع وتركه، ولا أرش عليه. وإن كان العيب مما يحدث مثله ~~عند المبتاع، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وإذا كان عيبا ظاهرا حلف ~~على PageV02P119 # البت، وإن كان عيبا باطنا حلف على العلم. # وإن حدث به عند المبتاع عيب آخر فهو بالخيار في رده وما نقصه العيب ~~الثاني عنده والرجوع على البائع بثمنه وبين إمساكه، والرجوع على البائع ~~بأرش عيبه. ### ||| AUTO فصل يمن ابتاع سلعة بوجد بها عيبين # ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم والآخر مما يحدث مثله عنده ~~كان له ردها بالعيب القديم وعليه اليمين أنه ما حدث العيب الآخر عنده. ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى عبدا ثم ظهر على عيبه بع # عتقه أو موته أو بيعه # ومن اشترى عبدا معيبا فأعتقه قبل علمه بعيبه، ثم ظهر على العيب بعد عتقه، ~~رجع على البائع بأرش عيبه، ونفذ عتقه. ms205 PageV02P120 # وكذلك لو مات عنده رجع على البائع بأرش عيبه. ولو باعه ثم ظهر بعد البيع ~~على عيبه لم يرجع على البائع بشيئ. # وقد قيل: بيعه كموته وعتقه، ويرجع علىالبائع بأرشه. وقد قيل: إن كان ما ~~نقص من ثمنه لأجل عيبه وظن العيب حدث عنده، ثم علم أنه كان قديما به عند ~~بائعه كان له أن يرجع بأرش العيب عليه. ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى شيئا معيبا ثم انصرف # فيه بعد علمه بعيبه # ومن اشترى أمة معيبة ثم وطئها بعد علمه بعيبها لزمه عيبها، ولم يرجع على ~~بائعها بشيئ من أرشها. # فإن وطئها قبل علمه بعيبها ردها ورجع بثمنها ولا شيئ عليه في وطئها إن ~~كانت ثيبا. # وإن كانت بكرا فنقصها وطؤه لها ردهاوما نقصها الوطء ورجع بثمنها، وإن شاء ~~حبسها وأخذ من البائع أرش عيبها. # وكذلك كل من اشترى شيئا معيبا ثم تصرف فيه بعد علمه بعيبه لم يجز له PageV02P121 # رده، ولم يكن له على البائع أرش عيبه. ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى دابة معيبة ثم ركبها بعد علمه بيبها مضطرا # ومن اشترى دابة معيبة، ثم ظهر على عيبها في سفر فركبها بعد علمه بعيبها ~~مضطرا إلى ركوبها، ففيها روايتان: # إحداهما: أن له ردها. والأخرى: أنه ليس له ردها، وقد لزمه بركوبها عيبها. ### ||| AUTO فصل فيمن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها # ومن ظهر على عيب بسلعة اشتراها ثم مات قبل ردها، كانالخيار لورثته في ~~ردها وحبسها. PageV02P122 ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى شيئا معيبا واستعمله قبل علمه بعيبه # ومن اشترى شيئا معيبا فاستغله واستعمله قبل علمه بعيبه، ثم علم بالعيب، ~~رده ولا شيئ في استعماله ولا في استغلاله. ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى أمة فسمنت أو هزلت عنده ثم ظهر على عيب بها # ومن اشترى أمة سمينة فهزلت عنده، ثم ظهر على عيب بها فله ردها وأخذ ~~ثمنها، ولا شيئ عليه في هزالها. كذلك لو اشتراهامهزولة فسمنت عنده، فليس له ~~حبسها وأخذ ارشها وإما حبسها بغير شيئ أو ردها وأخذ ثمنها. ms206 ### ||| AUTO فصل فيمن اشترى دابة فعجفت أو سمنت عنده ثم ظهر على عيبها # ومن اشترى دابة سمينة فعجفت عنده ثم ظهر على عيبها فهو بالخيار في حبسها ~~وأخذ أرشها، وفي ردها ورد ما نقصها العجف عنده وأخذ ثمنها. # وإن اشتراها عجفاء فسمنت عنده ففيها روايتان: إحداهما: أنه بالخيار في ~~حبسها وأخذ أرشها. والأخرى: أنه إن حبسها لم يكن له أخذ أرشها وله ردها ~~وأخذ ثمنها. ### ||| AUTO فصل فيمن باع ثوبا معيبا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه # ومن باع ثوبصا معيبا يعلم بعيبه فقطعه المشتري قبل علمه بعيبه ثم ظهر بعد ~~القطع على عيبه، وعلم أن البائع دلسه به، فله رده ولا شيئ عليه في قطعه، ~~إذا قطعه مثل ما يقطع مثله. فإن خرج بالقطع عما يقطع مثله فعليه إذا اختار ~~رده أن PageV02P123 # أن يرد أرش قطعه. PageV02P124 ### ||| AUTO فصل فيما يرد به العيوب # والذي يرد به من العيوب كل عيب نقص من الثمن مثل الجنون، والجذام، ~~والبرص، والعنين، والخصاء، والجب، والرتق، والإفضاء، والزعر، وبياض الشعر ~~وما أشبه ذلك. # ومن اشترى سلعة معيبة ثم زال العيب عنده، سقط خياره ورده إلا أن يكون ~~عيبا لا تؤمن عودته ويثبت ضرره. ### ||| AUTO فصل في العلائق في العبيد والإماء # عيب يوجب الرد # والعلائق في العبيد، والإماء عيب يوجب الرد، مثل: الزوج، والزوجة، ~~والولد، ومن اشترى أمة ذات زوج وهو لا يعلم ثم علم بذلك فأراد ردها، فطلقها ~~الزوج قبل ردها لم يسقط خيراه بطلاقها. # ولو اشترى عبدا وله زوجة وهو لا يعلم، ثم علم بذلك، فأراد رده فطلق العبد ~~زوجته كان له ردهان إن شاء، ولم يلزمه إمساكه. ### || AUTO 24 - باب في عهدة الرقيق في البيع ### ||| AUTO فصل في الرقيق # ومن اشترى عبدا أو أمة فعهدته ثلاثة أيام ولياليها وكل ما أصابه من حدث ~~فيها فضمانه من بائعه والمشتري فيه بالخيار في أخذه بالعيب الذي حدث به ~~عنده بجميع الثمن، وإن شاء رده ثم له بعد ذلك عهدة السنة من ثلاثة أدواء ~~مخصوصة ms207 PageV02P125 # وهي: الجنون، والجذام، والبرص، فما حدث به من ذلك في السنة كان مشتريه ~~بالخيار في إمساكه أو رده، ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط، ولا بأس أن ~~يتطوع المشتري بالنقد من غير شرط. # ولا بأس بالنقد في عهدة السنة. ### || AUTO 25 - باب في الاستبراء والمواضعة في البيع ### ||| AUTO فصل في استبراء الإماء من البائع والمشتري # ومن وطئ أمة ثم أراد بيعها استبرأها بحيضة قبل البيع، وعلى المشتري إذا ~~اشتراها أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها، ويستحب أن توضع الجارةي المستبرأة ~~للوطء على يدي امرأة عدل من النساء، فإذاحاضت تم بيعها، وإن ظهر بها حمل لم ~~يتم بيعها. PageV02P126 ### ||| AUTO فصل في الأمة يظهر بها عيب أو تموت في # مدة الاستبراء # ولو حدث بها عيب في الاستبراء أو ماتت فيه فكان ضمانها من بائعها دون ~~مشتريها. فإ، أمن البائع المشتري على استبرائها جاز ذلك. وإن ماتت بعد مدة PageV02P127 ### ||| CHECK فصل في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد # يكون فيها استبراء مثلها كان ضمانها من مشتريها. وإن كان موتها قبل ذلك ~~كان ضمانها من بائعها. # وإن ماتت ولم يعلم أكان موتها قبل مدة الاستبراء أو بعدها ففيها روايتان: # إحداهما: أن ضمانها من بائعه. والأخرى: أنه من مشتريها. # فصل: في الأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد # وإذا وطئ الأمة بائعها ومشتريها في طهر واحد، فأتت بولد لستة أشهر ~~فصاعدا، نظر إليه القافة فبأيهما ألحقوه لحق. فإن ألحقوه ببائعها انفسخ ~~بيعها، وإن ألحقوه بمشتريها تم بيعها. PageV02P128 ### ||| AUTO فصل في الامة تباع مرة بعد مرة في طهر # واحد وتوطأ من المبتاعين # وإذ1 اشترى رجلان جارية في طهر واحد شراء بعد شراء ووطائها في ذلك الطهر، ~~وجاءت بحمل، وماتت قبل الستة أشهر فهي من البائع. # وإن وضعت وماتت وبقي الولد حمل إلى القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق به ~~وكانت الأمة منه. فإن مات الولد قبل ذلك فالأمة من ابائع على كل حال إلا أن ~~يلحقه القافة بالمشتري. فإن ألحقوه بهما جميعا، فالأمة بينهما ومصيبتها ~~بينهما. ms208 PageV02P129 # وإن كانت باقية منعا من وطئها وعجل عتقها وتنكح من شاءت منها جميعا ومن ~~غيرهما بعد استبراء رحمها. ### || AUTO 26 - باب بيع البراءة ### ||| AUTO فصل في بيع البراءة # ولا يجوز بيع شئ من العروض والسلع بالبراءة من العيوب إلا عيبا معينا. ~~ولا بأس ببيع الرقيق العبيد والإماء بالبراءة من العيوب، ويبرأ منها إلا ما ~~علمه البائع فكتمه فإنه لا يبرأ منه إلا أن يسميه ويعينه ويوقف المشتري عليه. ### ||| AUTO فصل في مال العبد عند بيعه # من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن اشترطه ~~المبتاعتبع العبد وأقر في يده إلا أن ينتزعه مشتريه، وسواء كان ماله عينا ~~أو عرضا أو دينا. PageV02P130 ### || AUTO 27 - باب التفرقة في البيع بين الأمة وولدها ### ||| AUTO فصل في التفرقة في البيع بين الأمة وولدها # ولا يجوز أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع. ولا بأس أن يفرق بين العبد ~~وولده. ومن باع أمةدون ولدها أو باع ولدها دونها فبيعهما باطل وإن أجاب ~~لمشتري إلى الجمع بينهما. # والحد الذي لا تجوز فيه التفرقة بين الأمة وولدها مختلف فيه عند مالك، ~~فقيل: الإثغار، وقيل: البلوغ، والأول أصح وأظهر. ولا يفرق بين الأمة لمسيبة ~~وولدها، ويقبل في ذلك قولها. ### || AUTO 28 - باب في البيع الفاسد ### ||| AUTO فصل في البيع الفاسد # ومن اشترى شيئا بيعا فاسدا، فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه، والثمن على ~~مشتريه. PageV02P131 ### ||| AUTO فصل في فوت المبيع الفاسد في يد المشتري # فإن فات في يد المشتري ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كانمما له مثل، أو رد ~~قيمته إن كان مما لا مثل له، والفوت والعتق، والموت، وحوالة الأسواق وحدوث ~~العيوب من المبيع الفاسد فوت، والبيع في المبيع الفاسد فوت. ### ||| AUTO فصل استعمال المبيع الفاسد من الشمتري # وإذا استعمل المشتري المبيع بيعا فاسدا أو استعمله ثم رده لم يكن عليه ~~شيئ في الاستعمال ولا في الاستغلال. ### ||| AUTO فصل في البيع المكروه # ومن ابتاع بيعا مكروها استحببنا له فسخه قبل فوته وألزمناه البيع ms209 بعد فوته. ### || AUTO 29 - باب بيع المرابحة ### ||| AUTO فصل في بيع المساومة والمرابحة # ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة ومن باع مرابحة فإنه يحسب في أصل الثمن كل ~~ما له تأثير مثل الخياطة والقصارةوالصبغ والطرز، ولا يحسب في ذلك طيا ولا ~~شدا ولا سمسرة ولا كراء بيت، ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد ولا PageV02P132 # ولا يحسب له ربحا إلا أن يبين ذلك للمشتري فيربحه فيه بعد علمه. ### ||| AUTO فصل فيمن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا # ومن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولا، وأنه غلط فيه ~~أولا، ولم يرض بالربح الأول فإن تراضيا والمشتري على شيئ، جاز، وإلا فسخ ~~البيع، وإلا أن تفوت السلعة في يد مشتريها فتلزمه قيمتها ما لم ينقص من رأس ~~ماله الذي يرجع إليه، والربح على حسابه ما لم يرد على الثمن الذي وافقه ~~عليه أولا. PageV02P133 ### ||| AUTO فصل فيمن باع سلعة مرابحة، ثم أخبر أن ثمنها أكثر مما ذكره أولا # وإذا ذكر أن ثمنها أكثر مما أخبره به أولا، لم يقبل قوله فيه إلا بينة. # فإن قامت له على ذلك بينة والسلعة قائمة، فإن تراضيا عليها هو والمشتري ~~على شئ بينهما جاز ذلك، وإلا فسخ البيع. فإن قامت السلعة في يد مشتريها ضمن ~~قيمتها ما لم تزد على الثمن الذي أخبره به أولا وربحه بحسابه. PageV02P134 ### | AUTO 23 - كتاب الإجارة ### || AUTO 1 - باب في الإجارة الجائزة والإجارة الممنوعة # قال مالك يرحمه الله: # ولا بأس بإجارة الدور، والأرضين والحوانيت، والدواب، والرقيق، والعروض، ~~ولا تجوز إجارة الدنانير والدراهم، وإجارتهما قراضهما والأجرة عن مستأجرها ~~ساقطة، وإنما يجوز فيها القرض. ### ||| AUTO فصل في إجارة الدور والحوانيت مشاهرة # ولا بأس بإجارة الدور، والحوانيت مشاهرة، وإن لم يقدر للإجارة مدة ~~معلومة، ولا بأس بإجارتهما مدة معلومة. # ومن استأجر مشاهرة فله أن يخرج متى شاء، ويلزمه من الكراء بقدر ما مضى من ~~المدة، ولرب العقار أن يخرجه متى شاء، ولا يلزمه أن يدفع كراء ms210 الشهر كله. # وقال مالك: يلزمه في المشاهرة كراء شهر واحد. وإن استأجر مدة معلومة لزمه ~~كراء المدة كلها سكن أو لم يسكن. PageV02P135 ### ||| AUTO فصل متى يلزم دفع الأجرة # ولا تلزم الأجرة في الإجارة بمجرد العقد، وإنما تلزمه بعض المدة إلا أن ~~تكون لهم سنة فيحملون عليها أو يشترط المؤاجر على المستأجر تقديم الأجرة ~~فيلزمه تقديمها. PageV02P136 ### ||| AUTO فصل في سقوط الكراء # ومن استأجردارا فانهدمت أو انحرفت أو غصبه عليها غاصب لم تلزمه إجارتها. ~~ومن استأجر أرضا فغرقت سقط عنه كراؤها. PageV02P137 ### ||| AUTO فصل في لزوم الكراء دون حصول المنفعة # فإن زرعها وأمكنه شربها فلم ينبت زرعها، لم تسقط عنه أجرتها، وإن زرعها ~~فسرق زرعها، لم تسقط عنه أجدرتها. # وكذلك إن أصاب الزراع جائحه من غير جهة الشرب لم تسقط عنه أجرها. ### ||| AUTO فصل في دفع الأجرة على العارية والإجارة المضمونة # ومن استاجر شيئا بعينه بنقد أو نسيئة، فلا بأس به، من استأجر إجارة ~~مضمونة فليكن نقده مع عقده. ### ||| AUTO فصل في الإجارة عند موت أحد المتعاقدين # من استأجر أجيرا بعينه مدة معلومة، فمات قبل تمامها، حاسبه بقدر ما مضى PageV02P138 # من علمه. ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة. ### ||| AUTO فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له # ومن اكترى دارا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرتها أو أقل من ذلك أو أكثر. # ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئا فيحمل عليها غيره فعطبت، فإن كان ما ~~حمله عليها أضر بها مما استأجرها لله ضمن، وإن كان مثله أو أيسر منه فلا ~~شيئ عليه. # وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار بها إلى غيره أو خالف الطريق فلا شيئ ~~عليه إلا أن يكون أبعد من مسافته أو أشق من مسيره، فيلزمه الضمان. PageV02P139 ### ||| AUTO فصل فيمن استأجر أرضا ليزرعها بعينه فزرعها غير # ومن استأجر أرض ليزرعها بعينه فزرعها غيره ممن هو مثله فلا شيئ عليه. ولا ~~يجوز أن يزرعها من هو أضر بها منه، فإن فعل ذلك فعليه الكراء الأول وما بين ms211 ~~الكرائين. ### ||| AUTO فصل فيمن استأجر دابة لنفسه فأكراها لغيره # ومن استأجر دابة ليركبها غيره ممن هو مثله في خفته وحذقه بالمسير ففيها ~~روايتان: الأولى: جواز ذلك. والأخرى: منعه. PageV02P140 ### || AUTO 2 - باب الإجارة المجهولة ### ||| AUTO فصل فيما لا يجوز في الإجارة # ولا يجوز أن تكون الأجرة في الإجارة مجهولة ولا غررا. # وكل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز أن يجعل أجره لشيئ من المستأجرات، وكل ما ~~جاز أن يجعل أجره في الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل نساجا فينسج له ~~غزلا بنصف الثوب ولا بقيمته، ولا بأس أن يستأجره على نصف الغزل بالنصف الآخر. ### ||| AUTO فصل في تأخير الدابة أو الغلام بجزء من المكسب # ولا يجوز أن يؤاجر الرجلدابته أو غلامه بنصف الكسب، وإن فعل فلرب الدابة ~~أجرة مثلها وللعامل الكسب كله. # ولو قال رب الدابة للأجير: اعمل لي على دابتي بنصف ما تكسبه عليها، PageV02P142 # كان الكسب كله رب الدابة، وللعامل أجرة مثله. ### ||| AUTO فصل في أجرة تعليم القرآن على الحذاق # والمعالجة على البرء # ولا بأس بتعليم القرآن على الحذاق ومعالجة الطبيب على البرء. وقد قيل: لا ~~يجوز ذلك إلا لمدة معلومة مشاهرة أو غيرها. PageV02P143 ### ||| AUTO فصل في منع استئجار الأجير على سنة بمبلغ # يرجع منه الأجير مقدارا في كل يوم # ولا يجوز أن يستأجر الرجل الأجير سنة بدنانير على أن يدفع الأجير إلى ~~المستأجر في كل يوم درهما أو أقل أو أكثر. # فيمن استأجر دابة إلى مكان معين فوجد # حاجته دون ذلك المكان # ولا بأس أن يكتري الرجل الدابة إلى مكان بأجرة معلومة، فإ، وجد حاجته دون ~~ذلك حاسبه من الأجرة بقدرها. PageV02P144 ### || AUTO 3 - باب الضمان في الإجارة # ومن استؤجر على حمل طعام، فادعى هلاكه، فهو له ضامن إلا أن تقوم له بينة ~~على هلاكه. ومن استؤجر على غير الطعام فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيضمن ~~بتعديه. ### ||| AUTO فصل في ضمان الغنم من الراعي # ولا ضمان على الراعي فيما هلك من الغنم، والقول في هلاكها مع يمينه. فإن ~~ذبح ms212 شاة منها، وادعى أنه خاف عليها الذئب أو الموت فيها روايتان: PageV02P145 # إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه. # ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة. ### ||| AUTO فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم # مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة # ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، ~~فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها. # وقال أشهب: تنفسخ إجراتها. PageV02P146 ### || AUTO 4 - باب ما تنفسخ منه الإجارة ### ||| AUTO فصل ما تنفسخ منه الإجارة # ومن استأجر ظئرا لرضاع صبي أو حصانته مدة معلومة، فهلك الصبي قبل تمامها ~~انفسخت إجارتها، ولزمه من الأجرة ما مضى من المدة. PageV02P147 ### ||| AUTO فصل فيمن استأجر سفينة على حمل متاع # فغرقت في بعض المسافة # ومن استأجر سفينة على حمل متاع فغرقت في بعض المسافة فلا أجرة عليه ولا ~~ضمان على صاحب السفينة إذا لم يتعد ولم يفرط. # وقد قيل: له من الأجرة بحساب ما مضى من المسافة. ومن استأجر دابة حمل ~~متاع فهلكت في بعض الطريق، فعليه من الأجرة بحخساب ما مضى من المسافة. # ولو هلك المتاع وبقيت الدابة لم يكن عليه شيئ. ويتخرج فيها قول آخر، أن ~~عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة اعتبارا بغرق السفينة. ولو ضلت ~~الدابة بالمتاع لم يكن عليه الأجرة ولا على رب الدابة الضمان. ### || AUTO 5 - باب ما لا تنفسخ له الإجارة ### ||| AUTO فصل فيما لا تنفسخ منه الإجارة # ومن أكرى دارا أو أرضا مدة فلا بأس أن يبيعها من مكتريها قبل تمام المدة، ~~ولا بأس أنيبيعها من غير إذا أعلمه بالأجرة، فإن باعها منه ولم يعلمه ~~بالإجارة فهو عيب إن شاء المشتري رضي به، وإن شاء رد البيع. ولا سبيل له ~~إلى فسخ الإجارة قبل مضي المدة والأجرة على كل حال للبائع دون المبتاع. ### ||| AUTO فصل فيمن استؤجر لحمل متاع فكسره # ومن استؤجر على حمل متاع فسقط منه فانكسر، فلا ضمان عليه، ولا أجرة له. ~~ولو سقط من يده شيئ عليه ms213 فكسره، ضمنه، وغرم قيمته. PageV02P148 ### ||| AUTO فصل في الكري إلى الحج بفوته الوقت # ومن تكارى إلى الحج فمات المكترى، فالكراء واجب في ماله ولورثته أن يكروا ~~مكانه من مثله في خفته وحاله. # ومن اكترى إلى الحج فأخلفه الكري حتى فات الوقت، انفسخ كراؤه. وإن اكترى ~~إلى غير الحج واشترط المسير في وقت، فأخلفه المكري فيه، فله حمولته لا ~~ينفسخ كراؤه. PageV02P149 ### || AUTO 6 - باب التعدي في الإجارة ### ||| AUTO فصل في التعدي في الإجارة # ومن غصب سكنى دار فسكنها لزمته أجرتها، ولو غصب رقبتها لم يلزم أجرتها. ~~ومن استأجر عبدا في عمل بغير إذن سيده فعطب فيه لزمه ضمانه. # وكذلك من استعان صبيا لم يبلغ في شيئ من الخطر فعطب فيه ضمن دينه، ~~وحملتها عاقلته. ومن اكترى دابة إلى مكان فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت ~~ضمنها، وإن سلمت فعلهي الأجرة الأولى وأجرة المثل في التعدي. PageV02P150 ### || AUTO 7 - باب تضمين الصناع ### ||| AUTO فصل في تمين الصناع # والصناع الذين يؤثرون في الاعيان بصنعتهم ضامنون لما استؤجروا عليه، إلا ~~أن تقوم لهم بينة على تلفه من غير صنعتهم، فيسقط الضمان عنهم، وقد قيل: إن ~~قيام البينة لا يسقط الضمان عنهم. PageV02P151 ### || AUTO 8 - باب في الجعالة وحكمها ### ||| AUTO فصل في الجعالة # ولا بأس بالجعل في العبد الآبق والبعير الشارد، والمتاع الضائع، ومن جعل ~~جعلا في عبده الآبق لرجل بعينه فله أن يرجع عن ذلك ما لم يشرع الرجل في ~~طلبه، فإن شرع في طلبه فليس له الرجوع فيه. ولا يجوز أن يكون الجعل في PageV02P152 ### ||| CHECK فصل في الإجارة على العمل بجزء من إنتاج العامل # الجعالة مجهولا ولا غررا. ومن قال: من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه لا ~~يجوز ذلك، فإ، جاء به كان له أجر مثله، ومن جعل في عبد له آبق جعلين ~~مختلفين لرجلين فحاء به جماعة ففيها روايتان:: إحداهما: ان عليه أكثر ~~الجعلين فيقسمه الرجلان بينهما على قدر الجعلين. والرواية الأخرى: أن عليه ~~لكل واحد منهما نصف جعله. # فصل: في الإجارة على العمل بجزء ms214 من إنتاج العامل # ولا بأس بحصاد الزرع وجداد الثمر بنصفه. ولا يجوز حصاد يوم ولا جداد على ~~نصف ما يجده أو يحصده. ولا يجوز نفض الزيون بنصف ما يسقط منه، ولا بأس ~~بنفضه ولقطه كله بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه، ولا بأس باستخراج ~~المياه من الآبار والعيون عىل صفة معلومة بأجرة معلومة إذا عرف الأجير ~~والمستأجر بعد الماء وقربه وشدة الأرض ولينها. PageV02P153 # تم كتاب الإجارة والحمد لله PageV02P155 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | AUTO 24 - كتاب القراض ### || AUTO 1 - باب صفة القراض وحكمه ### ||| AUTO فصل في صفة القراض # والقراض جائز وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل إلى غيره ليشتري به ويبيع، ~~ويبتغي من فضل الله تعالى، ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه. ### ||| AUTO فصل في حكم القراض # وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم ~~يشرع العامل في العمل به. فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى ~~صاحبه، ويجوز القراض بكل ما اتفقنا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو ~~غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب PageV02P156 # المال رأس المال لم يكن بذلك بأس. ### ||| AUTO فصل فيما يجوز القرض فيه # ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى ~~روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه. # ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل ~~فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها PageV02P157 # وقبض ثمنها، ثم له قراض مثله فيما ربحه بعد ذلك من ثمنها. ### ||| AUTO فصل في الضمان في القراض # والضمان في القراض على رب المال دون العامل إلا أن يتعدى، فيضمن بتعديه. ~~ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا ورد بعد الفوت إلى ~~قراض مثله فيما دون ما شرطه. ولا يجوز القراض إلى أجل. PageV02P158 ### ||| AUTO فصل في نفقة العامل في القراض # ولا نفقة للعامل فيه إذا كان حاضرا إلا أن يكون غريبا ms215 أقام في الحضر لأجل ~~المال فتكون له النفقة منه، وله النفقة إذا خرج بالمال مسافرا. # والنفقة تخرج من الفضل، ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شروطهما، فإن لم ~~يكن في المال ربح وقد خرجت منه النفقة، لم يلزم العامل غرمها لرب المال. ### ||| AUTO فصل فيمن ضم شيئا من العقود إلى عقد القراض # ولا يجوز أن يضم إلى عقد القراض عقدا غيره من بيع، ولا إجارة، ولا شيئ PageV02P159 # سوى ذلك من العقود كلها. ### || AUTO 2 - باب الشرط في القراض ### ||| AUTO فصل الشرط في القراض # ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه، فإن فعل ~~فالقراض فاسد، وربح السلف لمن أخذه منهما. # وللعانمل أن يسافر بالمال يشترط عليه رب المال ترك السفر. ولا يجوز أن ~~يبيع بدين إلا بإذنه، فإن باع بدين بغير إذنه فهو ضامن لذلك. وله أن يشتري ~~ما شاء وما بدا له من السلع كلها ما لم يمنعه رب المال من شيئ من ذلك، فإن ~~اشترط عليه ألا يشتري سلعة لم يجز له شراؤها، فإن فعل فرب المال بالخيار ~~بين إجارة شرائه وبين تضمينه الثمن الذي اشتراه به. # وإن شرط عليه ألا يشتري سلعةبعينها لم يجز له ذلك، إلا أن تكون مأمونة ~~الوجود لا تخلف في شتاء ولا صيف. PageV02P160 ### ||| AUTO فصل في مشاركة العامل في المال غيره # ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال أحدا فإن فعل ذلك وتلف المال في يد ~~الشريك ضمنه العامل، فإ، سلم فهو على شرطهما. ### ||| AUTO فصل في جواز العمل في مالين أو أكثر لأناس مختلفين # ولا بأس أن يأخذ مالني من رجلين علىجزء واحد أو على جزئين مختلفين، وله ~~أن يجمعهما، وله أن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بمال من ~~عنده ويعمل في المالين، ويكون له ربح ماله، وهو في المال الآخر على شرطه. # ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالينعلى جزئين مختلفين على عقد واحد وعلى ~~على عقدين إلا أن يكون قد عمل ms216 في المال الأول، فيجوز له أن يأخذ مالا آخر ~~على جزء آخر. PageV02P161 ### || AUTO 3 - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض ### ||| AUTO فصل في القراض إذا مات أحد المتقارضين # وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورثة العامل أمناء، ~~ولم يأتوا بأمين فلا شيئ لهم. ### ||| AUTO فصل في الوضيعة في القراض # ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح، ولم يكن له أن يجعل رأس ~~المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف ~~العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى. # وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في ~~أحدهما بالربح في الآخر. PageV02P162 ### ||| AUTO فصل في القراض الفاسد # وكل قرض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل وهذه ~~رواية ابن عبد الحكم عن مالك - رحمه الله - أن القراض الفاسد على وجهين ~~فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهو ما شرط فيه رب المال على العامل أمرا قصره ~~به على نظره. # وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل والفرق بين قراض المثل وأجرة ~~المثل، أن قراض المثل متعلق بالربح فإن لم يكن في المال ربح فلا شيئ ~~للعامل. # وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن، ولا ~~يتفاضل المتقارضان على الربح إلا بحضرة المال، فإ، تفاضلا عليه بغير حضوره، ~~ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه وجبرا به ما نقص من رأس المال. ### || AUTO 4 - باب الزكاة في القراض ### ||| AUTO فصل زكاة القراض # وإذا عمل المقارض في المال عاما وجبت الزكاة فيه كله، وإن لم يكن في حصلة ~~العامل نصاب كامل. وإن اقتسما قبل حلول الحول بنى رب المال على حوله، ~~واستقبل العامل بحصته حولا، وزكاه إن كان حصل له نصاب. # ولا يجوز أن يشترط رب العمل زكاة المال على العامل في حصته ولا بأس أن ~~يشترط واحد منهما زكاة الربح على الآخر ms217 في حصته منه لأنه جزاء معلوم. # وإذا شرط أحد المتقارضين زكاة المال على صاحبه فإن وجبت في المال زكات ~~أخرجت منه، وإن كان أقل من نصاب فجزء الزكاة لم اشترط. # وإن كان العامل في المال عبدا أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة عليه في حصته ~~من PageV02P164 # الربح عند ابن القاسم. # وقال عبد الملك: الزكاة واجبة في حظه من الربح، وإذا كان رب المال عبدا ~~أو مدبرا أو مدينا فلا زكاة في المال، وإن كان العامل ححرا غير مدين. # وإذا كان المال نصابا وحصة ربه منه دون النصاب، فلا زكاة فيه PageV02P165 # عند ابن القاسم. # وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصابا. ### ||| AUTO فصل في منع القراض بالدين # ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو ~~أمر غيره فقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز. ### || AUTO 5 - باب التعدي في القراض ### ||| AUTO فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت # وإذا اشترى العامل بالقراض غنما فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن ~~الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم ~~يقتسمان الفضل PageV02P166 # بعد ذلك. ### ||| AUTO فصل في العامل يشتري في القراض عبدا # ممن يعتق على رب المال أو عليه # وإذا اشترى العامل في القراض بالمال عبدا ممن يعتق على رب المال وهو جاهل ~~بذلك، فهو حر على رب المال، وللعامل حصته من الربح إذا كان في المال ربح. # وإذا كان عالما بذلك فهو حر على العامل وهو ضامن لثمنه، وولاؤه لرب ~~المال. وإن اشترى عبدا ممن يعتق عليه، وفيه فضل، وهو موسر، عتق عليه وغرم ~~لرب المال نصيبه. # وإن لم يكن فيه فضل وهو موسر ففيها خلاف بين أصحابنا فيما أظنه على وجهين: # أحدهما: أنه يعتق عليه ويغرم لرب المال ثمنه. # والآخر: أنه لا يعتق عليه. # وإن كان العامل معسرا وفي العبد فضل عتق عليه نصيب من الفضل ولم يعتق ~~عليه باقيه. وإن لم يكن فضل لم يعتق منه ms218 شيئ. PageV02P167 ### | AUTO 25 - كتاب المساقاة ### || AUTO فصل في صفة المساقاة # قال مالك يرحمه الله: والمساقاة جائزة، وهي المعاملة على النخل، والكرم ~~وسائر الشجر التي فيها الثمر. # والمساقاة من جداد جداد، ولا بأس بمساقاة الزرع إذا استقل وعجز عنه ~~زراعة. ولا يجوز مساقاة صغير قبل استقلاله. ولا بأس بمساقات المباطخ ~~والمقاثي إذا استقلت وعجز عن سقيها أربابها. # ولا تجوز المساقاة في الثمر كله إلا بجزء معلوم منه قليلا كان أو كثيرا. ~~وعلى العامل في المساقاة السقي والإبار والحافظ والجداد، وعلوفة الدواب، ~~ونفقة العامل في المال. # وما هلك من الدواب والرقيق أو انكسر من الدواليب الزرانيق، فعلى رب المال ~~خلفه وإصلاحه. PageV02P169 ### || AUTO فصل في عقد المساقاة # وعقد المساقاة لازم للمتعاقدين وليس لأحدهما فسخه بعد عقده إلا برضى ~~صاحبه. ولا بأس بمساقاة الحائط سنين عدة. ولا بأس بمساقاة الذمي واليهودي، ~~والنصراني. ويكره للمسلم أن يعمل مع الذمي مساقاة أو غيرها من الإجارات. PageV02P170 ### || AUTO فصل في مساقاة حوائط عدة في صفقة واحدة # ولا بأس أن يساقي الرجل حوائط مختلفة الثمر ومؤتلفة على جزء معلوم واحد ~~في صفقة واحدة. ولا يجوز أن يساقي حوائطه مختلفة أو مؤتلفة في صفقة واحدة ~~على أجزاء مختلفة. ولا بأس بذلك في صفقات عدة. PageV02P171 ### || AUTO فصل في مساقاة الحائط ويه بياض ونخل وشجر # ومن ساقى حائطا فيه بياض ونخل وشجر، وسكت عن ذكر البياض فهو لربه بزرعه ~~أو يؤاجره أو يتركه. فإن اشترطه العامل لنفسه جاز إن كان يسيرا ولم يجز إن ~~كان كثيرا. # والمراعاة في ذلك أن تكون أجرة البياض الثلث، وثمن الثمرة الثلثي، فإذا ~~كان كذلك فهو جائز ويكون البياض حينئذ تبعا للنخل والشجر. # وإن كانت أجرته أكثر من ذلك لم يجز له لأنه مقصود. وإن اشترط رب المال ~~على العامل بعض ما يخرج من البياض فهو جائز إذاكان جزاءا مثل الجزء الذي ~~ساقاه عليه في النخل والشجر. # وإن كان جزء ما يخرج من البياض مخالفا لجزء الثمر لم يجز. PageV02P172 ### || AUTO فصل في الجائحة في المساقة # ومن ساقى ms219 حائطا فأصابت ثمره جائحة فأتلفت منه أقل من ثلثه، فالمساقاة ~~صحيحة لازمة، وإن أتلف ثلثه فصاعدا ففيها روايتان: # إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها. # والأخرى: أنها لازمة إلا أن تكون الجائحة أتت على طائفة من النخل أو ~~الشجر بعينها فتنفسخ المساقاة فيها وحدها، وتلزمه فيما سواها. ### || AUTO فصل فيما لا يجوز في المساقاة # ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل بئرا يحفرها ولا عينا يرفعها، ~~ولا صفيرة يبنيها ولا شيئا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة. # ولا يجوز أن يشترط عليه كيلا من الثمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على ~~جزء يتفقان عليه. PageV02P174 ### || AUTO فصل في الزكاة في المساقاة # وإذا كان ثمر الحائط خمسة أوسق، فالزكاة فيه وابجة، وإن لم يكن في حصة كل ~~واحد منهما نصاب كامل، ولا بأس أن يشترط كل واحد منهما الزكاة على صاحبه في ~~حصته دونه، أخرج الحائط نصابا أو دونه لأن ذلك جزء معلوم. PageV02P176 ### | AUTO 26 - كتاب الشركة ### || AUTO 1 - باب في الشركة وأحكامها ### ||| AUTO فصل في صفة الشركة # ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز ~~الشركة بالطعام. # وقال ابن القاسم: إذا كان نوعا متساويا والملكية، فلا بأس به في الشركة، ~~ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلا والربح متفاضلا، ولا أن يكون المال ~~متفاضلا والربح متماثلا، وإنما الربح على قدر المال، وكذلك العمل في المال ~~على قدره يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله. PageV02P177 ### ||| AUTO فصل نصيب الشركاء من الربح # وإذا أخرج أحد الشريكين ألفا والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن ~~الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، ~~يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة. ### ||| AUTO فصل في شركة الأموال # ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهبا والآخر ورقا. PageV02P180 # وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبا وورقا، ولا ~~يجوز أن يشتركا بالمالين ms220 مفترقين. # ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها. # ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى ~~الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة. PageV02P181 ### ||| AUTO فصل في شركة الأبدان # ولا بأس بشركة الأبدان مثل القصابين والخياطين والحدادين والحطابين وما ~~أشبه ذلك. ولا بأس بشركة المعلمين والصيادين وما أشبه ذلك. # ولا يجوز أن شترك اثنان وصنعتهما مختلفة مثل الحداد والقصار، والخياط ~~والحمال، ولا يجوز إذا كانت الصنعة مؤتلفة، أن يكونا في مكانين مفترقين. ~~ولا بأس بذلك إذا كانا في مكان واحد. PageV02P182 # نهاية كتاب الشركة PageV02P184 ### | AUTO 27 - كتاب الخراج والديات ### || AUTO 1 - باب في القسامة وولاة الدم ### ||| AUTO فصل في اللوث على القتل بالشهادة أو يمسك آلة القتل # وإذا قتل رجل فادعى ولاته أن رجلا قتله عمدا وأتوا بلوث على قتله، وجبت ~~لهم القسامة. فإذا أقسموا على قاتله أنه قتله قتلوا به قاتله وشهادة الشاهد ~~الواحد لوث. # وي شهادة النساء روايتان: # إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. والأخرى: أنها لا توجبه # وكذلكم شهاد الواحد والجماعة إذا لم يكونوا عدولا. وإذا وجد رجل مقتول، ~~ووجد بقربه رجل معه سيف أو شيئ من آلة القتل، أو في يده شيئ من دم المقتول، ~~فذلك لوث يوجب القسامة لولاته. PageV02P185 ### ||| AUTO فصل في الأيمان في القسامة # والأيمان في القسامة مغلظة بخلافها في سائر الحقوق، ويحلف الحالف فيها في ~~المسجد الأعظم بعد صلاة العصر عند اجتماع الناس ويجلب إلى مكة والمدينة ~~وبيت المقدس من وجبت عليه قسامة في أعمالها، ولا يجلب إلى غيرها إلا المكان ~~القريب. # ويبدأ في القسامة بالمدعين دون المدعى عليهم، فيحلفون خمسين يمينا ~~ويستحقون القود بقسامتهم. وهذا إذا كان عددهم بين خمسين رجلا إلى رجلين، ~~ولا يقسم في العمد رجل واحد، ولا تقسم فيه امرأة ولا جماعة من النساء. PageV02P186 # وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يقتصر على خمسين منهم، فيحلفون خمسين يمينا. والرواية ~~الأخرى: أنهم ms221 يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على الخمسين. PageV02P187 ### ||| AUTO فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين # وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأيمان على المدعين فنكل واحد منهم ~~عن اليمين ففيها روايتان: # إحداهما: أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخرى: أنه لا دية لهم. # وترد الأيمان على المدعى عليهم. ### ||| AUTO فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم # وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لهم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب لمن بقي ~~أنصباؤهم من الدية، وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بني بنين أو إخوة أو ~~بني إخوة، وإذا كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد عن القسامة ففيها ~~روايتان: # إحداهما: أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بقسامتهم. والأخرى: أن القود ~~ساقط، ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخرج PageV02P188 # على روايتان: # إحداهما: أن لهم أن يقسموا ويستحقوا أنصابهم من الدية. والأخرى: أنه لا ~~قود لهم ولا دية وترد اليمين على المدجعى عليهم، فإن نكل المدعون للدم عن ~~القسامة وردت اليمين على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال ~~حبسهم تركوا، وعلى كل واحد منهم مائة جلدة وحبس سنة. ### ||| AUTO فصل في اختلاف ولاة الدم إذا كانوا عصبة # متباعدين مع أم أو بنت أو أخت للمقتول # ولا حق في الدم للبنات مع البني، ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء، ولا ~~للأخوات مع الإخوة، ومن قتل وله عصبة متباعدون، وله أم أو بنت أو أخت ~~واختلفوا، فأراد العصبة أمرا، وأراد النساء أمرا غيره، ففيها ثلاث روايات: PageV02P189 # إحداهن: أن الحق في ذلك للعصبة دون النساء فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا. # والأخرى: أن القول قول من طلب الدم العصبة والنساء جميعا. # والرواية الثالثة: أن القول قول من عفا منهم جميعا. PageV02P190 ### ||| AUTO فصل في قسمة الدية بين الورثة # وإذا قبلت الدية في القتل العمد وعفي عن القاتل فهي موروثة على فرائض ~~الله تعالى لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء ويقضى منها دينه، ولا ~~تدخل ms222 فيها وصيته. ### ||| AUTO فصل في القتل بالقسامة والبينة والإقرار # ولا يقتل بالقسامة إلا رجل واحد ويقتل بالبينة والإقرار الجماعة بالواحد. ### ||| AUTO فصل في اختلاف ولاة الدم في الدعوى # وإذا اختلف ولاة الدم في الدعوى فقال بعضهم قتل عمدا وقال بعضهم قتل خطأ. ~~أقسموا كلهمعلى قتله ووجبت لهم دينه. وإن قال بعضهم: قتل عمدا، وقال بعضهم: ~~لا علم لنا بقتله، ولم يقسم منهم واحد، ردت الأيمان على المدعى PageV02P191 # عليهم. وإن قال بعضهم: قتل خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله. أقسم من ~~ادعى منهم قتله خمسين يمينا واستحقوا أنصباءهم من الدية. ### ||| AUTO فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص # وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى من ذلك القاتل وبذل نفسه ففيها ~~روايتان: # إحداهما: أن القول في ذلك قول القاتل. والأخرى: الخيار في ذلك إلى ولي ~~المقتول، فإ، شاء قتل، وإ، شاء عفا وأخذ الدية. ### ||| AUTO فصل في انعدام القسامة في العبيد والإماء وأهل الذمة في الجراح # ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا في ذمي، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين ~~رجالم ونسائهم، وليس في الجراح قسامة. ### ||| AUTO فصل فيمن قتل في اشتباك بين فئتين # وإذا اقتتلت فئتان، ثم افترقا عن قتيل ففيها روايتان: # إحداهما: أنه لا قود فيه، وديته على الفئة التي نازعته إذاكان من الفئة ~~الأخرى أن وجوده بينهما مقتولا لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من ~~ادعوا قتله عليه ويقتلونه به. ### ||| AUTO فصل في قسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ # وإذا وجد اللوث في القتل الخطأ وجبت القسامة لورثة المقتول وأقسموا كلهم ~~رجالهم ونساؤهم وتقسم الأيمان بينهم على قدر موارثتهم، فإن كان في بعض ~~الأيمان كسر مختلف جبرت الأيمان على من عليه أكثر، وإن كان الكسر متساويا ~~جبرت الأيمان عليهم كلهم ويحتمل أن تجبر على واحد منهم. PageV02P192 # وإذا قال رجل قتلني فلان عمدا ثم مات كان قوله لوثا يوجب القسامة لولاته. # فإن قال: قتلني فلان خطأ ففيها روايتان: # إحداهما: أن قوله لوث يوجب القسامة لولاته. والأخرى: ms223 أنه لا يكون لوثا، ~~ولا يوجب القسامة لولاته. PageV02P193 ### ||| AUTO فصل في قتل العدب عمدا أو خطأ # ومن قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت علىدية ~~الحر. ويستحب له أن يكفر كفارة في العمد، والخطأ، ويضيف في العمد مائة، ~~ويحبس سنة. ### ||| AUTO فصل في جراح العبد # وإن قطع يده أو رجله أو فقأ عينه فعليه ما نقص من ثمنه. وفي مأمومة ~~العبد: ثلث قيمته وكذلك في جائفته. وفي منقلته: عشر ونصف عشر قيمته. وفي ~~موضحته: نصف عشر قيمته. # وفيما سوى ذلك من جراحه، وقطع عضو من أعضائه ما نقص من ثمنه. وإذا جرح ~~العبد جرحا عمدا أو خطأ فاندمل وبرأ من غير شين ولا نقص فلا شيئ فيه. وإذا ~~كان في جائفة العبد شين ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يزاد على ثلث قيمته لأجل الشين. والأخرى: أنه يقتصر به على ~~ثلث قيمته ولا يزاد شيئ. PageV02P194 ### || AUTO 2 - باب في الديات ### ||| AUTO فصل في الدية على أهل الإبل # والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق، وجذاع، وبنات ~~لبون، وبنات مخاض خمس وعشرون من كل صنف. # وفي الخطأ: أخماس: عشرون من كل صنف، والخمس الزائد لبون. وفي التغليظ، ~~أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - وهي التي في بطونها ~~أولادها - غير محدودة أسنانها. # والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشهبة. ### ||| AUTO فصل في الدية على أهل الذهب والورق # والدية على أهل الذهب وهم أهل مصر والمغرب: ألف دينار. وعلى أهل الورق ~~وهم أهل فارس وخراسان: اثنا عشر ألف درهم. # وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والورق ففيها روايتان: # إحخداهما: أنها تغلظ. والأخرى: أنها لا تغلظ. # وفي كيفية تغليظها روايتان: # إحداهما: أنها تقوم الدية المغلظة من الإبل فيلتزم أهل الذهب والورق ~~قيمتها بالغة ما بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. # والرواية الثانية: أنها تقوم دية الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينهما من ~~القيمة فيجعل ذلك جزءا ms224 زائدا على دية الذهب والورق. PageV02P195 ### ||| AUTO فصل في عقل العاقلة # ودية الخطأ على العاقلة ودية العمد على القاتل في ماله. ولا تعقل العاقلة ~~عمدا ولا عبدا، ولا اعترافا ولا من قتل نفسه خطأ ولا عمدا. # وتحمل العاقلة: ثلث الدية فما فوقها ولا تحمل ما دونه. وتنجم الية ~~علىالعاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين والثلث في سنة. وفي النصف ~~والثلاثة أرباع روايتان: # إحداهما: أنه في سنتين. والأخرى: أنه يرد إلى اجتهادالحاكم فينجمه على ما ~~يؤديه الاجتهاد إليه. # والعاقلة: هي العصبة قربوا أم بعدوا. ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئا ~~من العقل. # وليس الأموال العاقلة حد إذا بلغوا عقلوا. ولا لما يؤخذ منه حد. # وقال ابن القاسم: يؤخذ من كل مائه درهم درهم، أو درهم ونصف. ولا يكلف ~~الأغنياء الأداء عن فقرائهم. ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال ~~المسلمين. والموالي بمنزلة العصبة من القرابة. # وفي دية المأمومة ثلاث روايات: # إحداهن: أنها على العاقلة. والأخرى: أنها في مال الجاني خاصة. والثالثة: ~~أنه يبدأ بمال الجاني فإن عجز عن العقل كان الباقي على عاقلته والدية ~~المغلظة على PageV02P196 # القاتل خاص. PageV02P197 ### || AUTO 3 - باب في دية الأعضاء ### ||| AUTO فصل في دية الأعضاء # وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية، وي الشفتين ~~الدية، وفي ثديي المرأة الدية، وفي كل واحد من ذلك نصف الدية، وفي الحاجبين ~~حكومة، وفي أجفان العينين حكومة وفي أشراف الأذنين روايتان: # إحداهما: أن فيها الدية. والأخرى: حكومة. # وفي شعر اللحية حكومة، وفي العقل الدية، وفي الأنف الدية، وفي الشم الدية ~~وإذا ذهب الشم والأنف جميعا، ففيهما دية واحدة قاله ابن القاسم. # وقال أبو الشيخ الأبهري: والقياس عندي أن يكون فيهما ديتان، وفي ذهاب ~~السمع من الأذنين الدية. PageV02P198 # وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية، فإذا ذهب السمع والأذن بضربة واحدة ~~ففيهما دية واحدة. قاله ابن القاسم. # والقياس عندي: أن تكون فيهما دية وحكومة أو ديتان علىاختلاف الروايتين. # وفي الصلب الدية، والذكر الدية، وفي الأنثيين الدية، وإذا قطع الذكر ms225 ~~والأنثيين دفعة واحدة ففيهما ديتان، وسواء قطع الذكر قبل الأنثيين أو ~~الأنثيان قبله. # وقال عبد الملك: في الأول منهما دية، وي الثاني حكومة، وفي ثديي الرجل ~~حكومة، وفي عين الأعور الدية، وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة عشر ونصف ~~عشر الدية، وفي الموضحة نصف عشر الدية وفي السن خمس من الإبل ومقدم الفم ~~ومؤخرة بمنزلة واحدة، ومن ضرب سنا فاسودت ففيها خمس من الإبل، فإن طرحت بعد ~~ذلك ففيها خمس أخرى. PageV02P199 ### ||| AUTO فصل أجزء الأعضاء # وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، وفي شلل اليدين ~~والرجلين مثل ما في قطعهما. # وإذا قطع من اللسان ما يمنع الكلام ففيه الدية، وإذا قطعت الحشفة ففيها ~~الدية، وإذا ذهب بعض السمع والبصر ففيه بقدر ما نقص منه من الدية. ### ||| AUTO فصل في حكومة الجراح التي لا تقدير لها # وفي الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاع التي لا تقدير لها حكومة. # والحكومة في ذلك: أن يقوم المجني عليه عبدا صحيحا، ويقوم عبدا معيبا، ~~وينظر ما بين قيمتهما، فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني عليه. PageV02P201 ### ||| AUTO فصل في الجراح الموجبة للدية # والجائفة: جراح يصل إلى الجوف. # والمأمومة: شجة في الرأس تخرق إلى الدماغ. # والموضحة: ما أوضح العظم ولاي كون فيها تقدير إلا أن تكون في الوجه ~~والرأس، وإن كانت في غير ذلك من الجسد ففيها حكومة. # والمنقلة: شجة في الرأس يطير فراشها من الدواء. # واللحي الأسفل: حكمه حكم سائر الجسد، وليس حكمه حكم الرأس PageV02P202 # والوجه. ### ||| AUTO فصل في دية النساء # ودية المرأة نصف دية الرجل، وهما يتساويات قيما دون الثلث من الدية مثل ~~دية الموضحة، والمنقلات، والأسنا، والأصابع، ويختلفان في المأمومة والجوائف ~~وما فوق ذلك. ### ||| AUTO فصل في دية غير المسلمين # ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وديات نسائهم ~~نصف ديات رجالهم. PageV02P203 ### || AUTO 4 - باب في القصاص في النفس والجراح ### ||| AUTO فصل في القصاص في النقس # ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل العبد بالحر، والذمي بالمسلم. ~~ولا يقتل ms226 المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد، لا بعيد نفسه ولا بعبد غيره. ~~ويقتل العبد بالعبد، والأمة. وتقتل الأمة بالأمة، والعبد. # وامهات الاولاد، والمدبرون، والمكاتبونبمنزلة العبيد. وإذا قتل عبد حرا ~~فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه، فإن استحيوه ~~فسيده بالخيار إن شاء أفتكه بدية المقتولن وإن شاء اسلم رقبته وكان عبدا ~~لورثة المقتول. PageV02P204 ### ||| AUTO فصل في القصاص في الجراح # وإذا قطع عبد يد حر عمدا ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يقتص منه. والأخرى: أنه لا قصاص عليه، ودية اليد في رقبته. ~~وإذا قطع كافر يد مسلم، فلا قصاص عليه وعليه دية اليد، وأحسب أن فيها رواية ~~أخرى: أنه يقتص منه. PageV02P205 ### ||| AUTO فصل في الصبي والمجنون والسكران إذا قتلوا # ولا قود على صبي ولا مجنون. وإذا قتل السكران قتل. ### ||| AUTO فصل في القصاص بين الأقارب # والقصاص بين الأقارب كما هو بين الأجانب، ويقتل الأبوان بولدهما إذا ~~ذبحاه أو شقا جوفه، أو فعلا به شيئا تنتفي معه الشهبة. ويقتل الرجل بامرأته ~~إذا تعمد قتلها. # ولا قود في مأمومة، ولا جائفة، ولا كسر فخذ. واختلف قوله في كسر الفخذ من ~~الأعضاء، وفي وجوب القود في المنقلة. ### ||| AUTO فصل في القاتل يلجأ إلى الحرم # ومن قتل في الحرم أو الحل ثم لجأ إلى الحرم قتل فيه، ولم يؤخر إلى الحل. PageV02P206 ### ||| AUTO فصل فيمن جرح رجلا ثم قتله # ومن جرح رجلا ثم قتله، قتل به ولم يجرح إلا أن يكون مثل به ثم يقتل. ### ||| AUTO فصل في وراثة القاتل # ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من ~~الدية، ويحجب في المال، ولا يحجب في الدية. # وإذا قتل وارث وأجنبي موروثه خطأ فوجبت عليهما الدية أو عمدا فصولحا على ~~الدية، ورث الوارث مما أخذ عن الأجنبي من الدية، ولا يرث مما أخذ منه شيئا. PageV02P207 ### ||| AUTO فصل في الكفارة في القتل الخطأ # والكفارة في قتل الخطأ واجبة ولا كفارة في قتل عمد ولا كافر، ولا عبده ~~وهي عتق رقبة مؤمنة فمن ms227 لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر ~~القدرة على الصيام أو وجود الرقبة، ولا يجزيه إلا الإطعام. # وإن قتل جماعة رجلا خطأ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحد منهم كفارة كاملة. ### ||| AUTO فصل في دية الجنين # وفي جنين الحرة غرة عبد أو أمة، وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين ~~الحرة المسلمة، وفي جنين الأمة من غير سيدها الحر عشر قيمتها، وفي جنين ~~الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة، وفي جنين المجوسية ~~عشر ديتها. # وإذا طرح الجنين فاستهل صارخا ففيه دية كاملة وهي على العاقلة إذا ضرب ~~خطأ، وإن ضرب عمدا ففيه القود بالقسامة. ومن طرح جنينين ميتين فعليه غرتان. # ومن قتل امرأة حاملا فلا شيئ عليه في جنينهاإذا لم يزايلها في حياتها، ~~ولا شيئ فيه إذا سقط بعد موتها. وإذا طرحت الأمة جنينا فاستهل صارخا فمات ~~ففيه قيمته، وإن لم يستهل صارخا ففيه عشر قيمة أمه. PageV02P208 ### | AUTO 28 - كتاب الحدود ### || AUTO 1 - باب في حد الزنا ### ||| AUTO فصل في شروط الحصانة # وإذا زنا الرجل أو المرأة وهي محصن رجم بالحجارة حتى الموت. وشروط ~~الحصانة أن يكون الزاني حرا مسلما عاقلا بالغا، وقد تزوج تزويجاصحيحا ووطئ ~~زوجته وطئا مباحا. # والوطء فيما دون الفرج لايوجب الحد، فإذا التقى الختانان فقد وجب الحد ~~أنزل أو لم ينزل. والأمة تحصن الحر، إذا كانت زوجة له ولا يحصنها. ### ||| AUTO فصل في الوطء الذي لا يحصن # والنكاح الفاسد لا يحصن، والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ بعد الإسلام. ~~والوطء في الحيض، والصيام، والاعتكاف، والإحرام لا يحصن. # وإذا تناكح الزوجان، ثم وقعت الفرقة بينهما، وتداعيا في الوطء، فأقر ~~أحدهما، وأنكر الآخر، لمي كن واحد منهما محصنا بذلك، حتى يتفقا جميعا على PageV02P210 # الوطء، فيكونا محصنين بذلك. وقال ابن القاسم: المقر منهما محصن والآخر ~~غير محصن. ### ||| AUTO فصل في زنا الحر البكر # وحد الزاني الحر البكر مائة جلدة، وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده، ~~وحبسه فيه سنة. ms228 ولا تغريب على عبد ولا امرأة. PageV02P211 ### ||| AUTO فصل في زنا العبيد والإماء # وحد العبد والأمة إذا زنا أحدهما وهو بكر أو ثيب جلد خمسين، وإذا أعتق ~~العبد وله زوجة حرة أو أمة لم يكن محصنا بوطئه قبل عتقه حتى يطأ زوجته بعد ~~عتقها، ثم يزني فيكون محصنا يجب الرجم عليه. وكذلك الأمة لا تكون محصنة ~~بوطئها في رقها حتى توطأ بالنكاح بعد عتقها فتكون محصنة يجب الرجم عليها ~~إذا زنت. # والوطء بملك اليمين لا يحصن وإنما يحصن الوطء بالنكاح الصحيح. وإذا زنت ~~أم الولد في حياة سيدها فعليها خمسون جلدة وإذازنت بعد وفاته فعليها مائة ~~جلدة لأنها تكون حرة ووطء سيدها بالملك لا يحصنها والمكاتبة والمدبرة ~~والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة في حد الزنا وغيره. ### ||| AUTO فصل في الإقرار بالزنا # ومن أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إقراره لزمه الحد ومن أقر بالزنا ثم ~~رجع عن إقراره إلى شبهة سقط الحد عنه، ولو أكذب نفسهولم يرجع إلى شبهة ~~ففيها روايتان: # إحداهما: سقوط الحد عنه. والأخرى: ثبوته عليه. PageV02P212 ### ||| AUTO فصل في الشهادة على الزنا # وإذا شهد على الزنا بالزنا أربعة شهود لزمه الحد إذا كانوا أحرارا عدولا ~~وكانوا مجتمعين غير متفرقين ووصفوا رؤية الزنا من الزانين وولوج الفرج في ~~الفرج كما يلج المرود في المكحلة، وإن افترقوا في أداء الشهادة كانوا قذفة ~~يجب عليهم الحد بقذفهم، ولا حد على المشهود عليه. وإذا شهدوا مجتمعين، ثم ~~رجع أحدهم عن شهادته أو شك فيها قبل إمضاء الحد صاروا قذفه وحدوا كلهم، وإن ~~كان ذلك بعد مضي الحد حد الراجع عن شهادته أو الشاك يها وحده. # ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع حد الثلاثة ولا ~~حد على الرابع. PageV02P213 ### ||| AUTO فصل في سقوط حد الزنا # ولا حد على الغلام قبل أن يحتلم، ولا على الجارية قبل حيضتها ومن زنا ~~بجارية ولده فلا حد عليه، ومن زنا بجارية والده فعليه الحد، ومن زنا بجارية ~~امرأته فعليه الحد، ومن ms229 زنا بجارية له فيها شرك فلا حد عليه ومن وطئ أمة ~~لعبده فلا حد عليه، ومن زوج أمته رجلا حرا أو عبدا حرم عليه وطؤها، فإ، ~~وطئها فلا حد عليه، ومن أحلت له أمة فوطئها فلا حد عليه، ومن تزوج امرأة ~~ذات محرم له وهو عالم بتحريمها عليه وجب عليه الحد. PageV02P214 ### ||| AUTO فصل في المستكره على الزنا # ومن استكره حرة على الزنا فعلهي الحد والمهر، ومن استكره أمة فعليه الحد، ~~وما نقص من ثمنها - أعني وما نقصها وطؤه - وليس عليه مهر. # ومن استكره أمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فعليه الحد والمهر. وإن ~~استنكره النصراني حرة مسلمة قتل، وإن استننكره أمة مسلمة فعليه العقوبة ~~الشديدة، وما نقص من ثمنها. # ومن تزوج خامسة عالما بتحريمها عليه وجب عليه الحد. ### ||| AUTO فصل في إقامة حد الزنا # ولا يحكم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غيره، وكذلك السيد في عبده وأمته، ~~وعنه في حد السيد عبده في الزنا بعلمه روايتان إحداهما: جواز ذلك، والأخرى: معه. # ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون ~~الإمام، ولا يقمي عليهما حد الرقة ولا بأس أن يقمي عليهما حد القذف والشرب، ~~وينبغي للإمام أن يحضر حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول، ~~والطائفة أربعة فصاعدا، وكذلك السيد في عبده أو أمته. PageV02P215 ### ||| AUTO فصل في اللواط # ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الجرم أحصنا أو لم يحصنا. PageV02P216 ### ||| AUTO فصل في إتيان البهيمة # ومن أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها إذا كانت ~~مما يؤكل لحمها إذا ذكيت. ### || AUTO 2 - باب حد القذف ### ||| AUTO فصل في القذف # ومن قذف مسلما حرا بالغا عفيفا بالزنا أو اللواط فعليه الحد، فإن كان حرا ~~جلد ثمانين جلدة، وإن كان عبدا جلد أربعين جلدة مسلماكان أو كافرا. # سقوط حد القذف # ولا حد على من قذف عبدا أو كافرا، ولا صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا خصيا. PageV02P217 ### ||| AUTO فصل فيمن نفى أحدا من أبيه أو من ms230 أمه # ومن نفى رجلا أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان ~~حرا، وأربعون إن كان عبدا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى ~~رجلا من أمه فلا حد عليه. PageV02P218 ### ||| AUTO فصل في حكم تكرار القذف وتعدد المقذوفين وتكرار المعاصي # ومن قذف رجلا مرارا فعليه حد واحد. ومن قذ جماعة في كلمة واحدة أو كلمات ~~عدة فعليه حد واحد. ومن شرب الخمر مرارا أو سرق مرارا فعليه في كل نوع من ~~ذلك حد واحد، ولا يلتفت إلى التكرار. PageV02P219 ### ||| AUTO فصل فيمن جمع بين معصيتين # ومن سرق وزنا فعليه حدان. وإن قذف وزنا فعلهي حدا. وإن قذف وشرب الخمر ~~فعليه حد واحد. ### ||| AUTO فصل في الشفاعة والعفو في الحدود # ولا شفاعة في حد إذا انتهى إلى الإمام. ولا بأس بعفو المقذوف عن حده قبل ~~أن يبلغ إلى الإمام. ولا يجوز عفوه بعد ذلك إلا أن يريد السترة على نفسه. ### || AUTO 3 - باب حد الشارب ### ||| AUTO فصل في حكم شارب المسكر # ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا، فسكر منه أو لم يسكر فعليه الحد، ثمانون ~~جلدة، وليس عليه حبس ولا نفي. PageV02P220 ### ||| AUTO فصل في صفة الجلد # والجلد في الحدود كلها سواء في الاجتماع. ويضرب المحدود بسوط لين، ولا ~~يضرب بسوط جديد ولا خلق بال. # ويجرد المحدود عند ضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن ينزع عنها ~~من الثياب ما يقيها ألم الضرب مثل الفراء، والجباب، وما أشبه ذلك من ~~الثياب. # ويضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويترك لهما أيديهما ولا يشدان، ولا يمسكان ~~إلا أن يهربا ولا يمكنا من إقامة الحد، فيجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتج PageV02P221 # إلى ذلك. ### ||| AUTO فصل في حد المرأة الحامل # إذا وجب على المرأة القتل أو حد وهي حامل حملا ظاهرا، لم يقم عليها الحد ~~حتى تضع حملها. وإن ادعت الحمل انتظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها. ### || AUTO 4 - باب حد السرقة ### ||| AUTO فصل في النصاب الموجب لحد السرقة وصفة القطع ms231 # ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق أو عرضا يساوي ذلك، ~~فعليه القطع إذا سرقه من حرزه، وأخرجه إلى غيره. # وأول ما يقطع للسارق من الأعضاء اليمنى، وتحسم بالنار وتكوى. ثم إن سرق ~~قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق قطعت الرجل ~~اليمنى، ثم إن سرق بعد ذلك ضرب وحبس. # والمراعاة في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حده. وإذا كانت قيمة ثلاثة ~~دراهم من الورق ولم تساو ربع دينار من الذهب ففيها القطع. # ومن نبش قبرا فسرق منه كفنا يساوي ربع دينار فصاعدا، فعلهي القطع إذا ~~أخرجه خمن القبر، ومن سرق من المغانم أو بيت المال فعليه القطع. PageV02P222 ### ||| AUTO فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب # ومن سرق أعجميا أو صبيا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في ثمر معلق ولا ~~نخل، ولا شجر، ولا حريسة جبل، فإذا أواها المراح أو وضع الثمر في الجرين ~~فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع، ومن دخل حرزا ليسرق منه فأخذ فيه ~~قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه. # ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شتى فأخرجه إلى ساحة الدار ~~فعليه القطع، فإن كان الدار لواحد فلا قطع عليه حجتى يخرج به من الدار ~~كلها، ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابا فعلهي القطع. ومن دخل حرزا ~~فرمى منه إلى خارجه نصابا ثم أخذ من الحرز قبل خروجه فعليه القطع. PageV02P224 # وإذا اجتمع سارقان أحدهما في الحرز والآخر خارجه فأخرج الداخل إلى الخارج ~~المتاع، فعلى الداخل القطع، ولا قطع على الخارج. وإذا أدخل الخارج يده ~~فأخرج المتاع من حرزه فعلى الخارج القطع ولا قطع على الداخل. # وإذا كان أحد السارقين على علو البيت والآخر في أسفله فناول الأسفل ~~الأعلى متاعا فأخرجه، فعلى الأعلى القطع، وأحسب أن في الأسفل روايتين: # إحداهما: أن عليه القطع. والأخرى: أنه لا قطع عليه. ### ||| AUTO فصل في الجماعة يشتركون في سرقة ms232 # وإذا اشترك جماعة في سرقة ربع دينار فصاعدد، فعلى جماعتهم القطع، كل واحد ~~منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. فإذا أداها واحد منهم سقطت عنه ~~وعنهم، وهذا إذا كانت مما لا يمكن أحدهم الانفراد بها، مثل الخشبة والعدل ~~والحجر وما أشبه ذلك. # فأما إذا كانت ممايمكن أحدهم الانفراد بها فلا قطع على واحد منهم إذا ~~اشتركوا جميعا في إخراجها إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا. # وقال بعض أصحابنا عليهم القطع سواء كانت سرقتهم مما يمكن أحدهم PageV02P229 # الانفراد بها أم لا. ### ||| AUTO فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره # ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. ~~فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان: # إحداهما: أن الحد ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له. ### ||| AUTO فصل في الشيئ المسروق # وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله ~~مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه. PageV02P230 ### ||| AUTO فصل في السرقة من الكعبة والمساجد # ومن سرق شيئا من حلي الكعبة فلا قطع عليه، ومن سرق شيئا من فرش المسجد أو ~~قناديله أو آلاته التي تكون فيها فلا قطع عليه. # وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارا فلاقطع عليه، وإن سرق ليلا وقد غلقت ~~المساجد فعليه القطع. ### ||| AUTO فصل في سرق شيئ من حلي الصبية # ومن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئا من حليه ففيها روايتان: # إحداهما: أن عليهالقطع إذاكان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا ~~قطع عليه. فغ، كابره ولم يستتر بسرقة فلا قطع عليه. ### ||| AUTO فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة # وسرقة عبد الزوجة مال الزوج # وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. ~~وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله، فعليه القطع. ### ||| AUTO فصل في العبد يقر بارتكابه ما يوجب العقوبة # وإذا أقر العبد ms233 بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع، والمال ~~للسيد PageV02P231 # دون المقر له به. وإذا أقر العبد بالسرقة أو بالقتل أو بالقذف أو بالزنا ~~أو شرب الخمر أو غير ذلك مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ~~ذلك. وإن أنكر ذلك سيده. # وإن أقر بغصب أو جناية أو مداينة وأو غير ذلك مما يكون غرما في رقبته، أو ~~دينا في ذمته، لم يقبل في ذلك قوله إلا أن يكون يصدقه سيده عليه. ### || AUTO 5 - باب حد المرتد ### ||| AUTO فصل في حكم المرتد عن الإسلام # ومن ارتد عن الإسلام استتيب فإن تاب قبلت توبته وإن أبى ضربت رقبته وكان ~~ماله فيئا لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين. # ومن أكره على الكفر فلا شيئ عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وإذا ~~ارتدت المرأة ولم تب قتلت. وكذلك العبد يقتل إذا ارتد. وإذا انتقل الكافر ~~من ملة إلى ملة أخرى فلا شيئ عليه. ### ||| AUTO فصل في الزنادقة وأهل الأهواء # ويقتل الزنديق الذي ظهر الإسلام ويسر الكف ولا يستتاب. ويقتل السامري ~~الذي يباشر بنفسه ولا يستتاب. وقال مالك: وأرى في القدرية أن يستتابوا فإن ~~تابوا وإلا قتلوا. وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم. ### ||| AUTO فصل فيمن سب الله جل جلاله أو الرسول صلى الله عليه وسلم # ومن سب الله جلال جلاله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو ~~كافر قتل ولا يستتاب. وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: أنا مسلم قبل ~~منه ولم يقتل. ### || AUTO 6 - باب حد المحاربة ### ||| AUTO فصل في حكم المحارب # ومن حارب بالبلد أو خارجه فأخذ قبل توبته أقيم عليه حد المحاربة، وحدها ~~القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف، أو الضرب والنفي، والحبس. # وحد المحارب موكل إلى اجتهاد الحاكم فإن رأى قتله قتله وإن رأى قطعه من ~~خلاف قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به PageV02P232 # ونفاه إلى بلد غير ms234 بلده يحبسه فيه حتى تظهر توبته، وله قتله وإن لم يقتل ~~أحدا في حرابته إذا أداه اجتهاده إلى قتله. PageV02P233 ### ||| AUTO فصل في توبة المحارب قبل القدرة عليه # وإذا جاء المحارب تائبا قبل القدرة عليه، سقط عنه حد الحرابة، وو جبت ~~حقوق الناس قبله من القتل أو القطع أو أخذ المال. PageV02P234 ### ||| AUTO فصل في قتل المحارب بالعبد والكافر # ومن قتل في حرابته عبدا أو كافرا قتل به لتناهي فساده. ### ||| AUTO فصل في مقاتلة اللصوص # ومن لقيه لص، فناشده الله عز وجل فإن أبى الكف عه قاتله، فإن قتله فدمه ~~هدر، ولا شيئ عليه. # تم كتاب الحدود PageV02P236 ### | AUTO 29 - كتاب الأقضية ### || AUTO 1 - باب الشهادة وحكمها ### ||| AUTO فصل فيمن لا تجوز شهادتهم # قال مالك: ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده، ولا الرجل ~~لامرأته، ولا المرأة لزوجها. ولا تجوز شهادة خصم على خصمه، ولا ظنين يتهم ~~بمحبة، ولا عدو على عدوه. ولا تجوز شهادة عبد في حق ولا حد. ### ||| AUTO فصل في شهادة الأبناء على الآباء # لا تجوز شهادة الابن لأبيه على أمه، ولا لأمه على أبيه. وقد قيل تجوز ~~شهادة الابن لأمه على أبيه في الشيئ اليسير، ولا تجوز شهادته لأبيه على أمه لحال. # وإذا شهد ابنان على أبيهما بطلاق أمهما، فإن كانت الأم مدعية للطلاق لم ~~تجز شهادتهما، وإن كانت منكرة له جازة شهادتهما لأنها شهادة على الأبوين ~~جميعا وليست لواحد منهما على الآخر. PageV02P237 ### ||| AUTO فصل في شهادة الوصي والصديق والسائل والأخ وابن العم # وال تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه. وعن مالك في شهادة الوصي على من يلي ~~عليه روايتان: # إحداهما: جوازها. والأخرى: منعها. # وكل من لم تجز شهادته لغير فشهادته عليه جائزة، وكل من لم تجمز شهادته ~~على غيره فشهادته له جائزة. ولا تجوز شهادة الصديق الملاحظ لصديقه إذا كانت ~~تناله صلته ومعروفة. # ولا تجوز شهاد السؤال الذين يطلبون صلة الناس ومعروفهم. وتجوز شهادة الأخ ~~لأخيه إلا في النسب ودفع المعرة عنه. وشهادة ابن العم لابن عمه ms235 جائزة. PageV02P238 ### ||| AUTO فصل في شهادة الدائن على المدين والوصي على الوصية # ولا تجوز شهادة الرجل على الرجل بمال له بعضه. وإذا شهد رجل على وصية قد ~~أوصي له فيها بشيئ ففيها ثلاث روايات: PageV02P239 # إحداهن: أن شهادته في الوصية كلها باطلة. # والأخرى: أن شهادته في الوصية كلهاجائزة إذا كان الذي أوصي له به يسيرا ~~لا يتهم على مثله. # والرواية الثالثة: أنها لغيره جائزة وفي حقه خاصة باطلة. # وشهادة الأعمى في الأقوال جائزة. وشهادة الأخرس إذا فهمت شهادته جائزة. ~~ولا بأس بشهادة ولد الزنا إلا في الزنا وما أشبهه من الحدود، فإنه لا تجوز فيه. ### ||| AUTO فصل في شهادة العبيد، والصغار، والمشركين والفاسقين # وإذا شهد المملوك في حال رقه، والصبي في حال صغره والمشرك في حال كفره ~~بشهادة فرد عليهم، ثم شهدوا بها بعد تغير أحوالهم لم تقبل شهادتهم وإن ~~كانوا شهدوا بها في الأحوال التي تقدمت قبلت شهادتهم. # وإذ شهد الفاسق بشهادة، فردت لفسقه، ثم زال الفسق عنه فشهد بها ثانية لم ~~تقبل شهادته. PageV02P240 ### ||| AUTO فصل في شهادة النصارى واليهود # ولا تجوز شهادة النصارى، ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا ~~لهم. وقد قيل: إنها جائزة في السفر. PageV02P241 ### ||| AUTO فصل في شهادة الصبيان # وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات خاصة إذا شهدوا ~~قبل أن يفترقوا ويخببوا، فإ، افترقوا وأمكن تخبيبهم لم تقبل شهادتهم إلا أن ~~يكون الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر ~~الآخر من قولهم. ولا تجوز شهادة الصبيان على كبير أنه قتل صغيرا ولا صغير ~~أنه قتل كبيرا. PageV02P242 ### || AUTO 2 - باب شهادة النساء واليمين مع الشاهد ### ||| AUTO فصل في شهادة النساء # ولا تجوز شهادة النساء في دم ولا نسب ولا في طلاق، ولا عتاق، ولا في ~~نكاح، ولا في حد ولا رجعة، وما أشبه ذلك من أحكام الأبدان كلها. وتجوز ~~شهادة امرأتين مع رجل في حقوق الأموال كلها. # وتجوز شهادة امرأتين في الولادة والاستهلال وعيوب الإماء. ولا تجوز في ms236 ~~ذلك شهادة امرأة واحدة. ولا تجوز شهادة النساء في تعديل النساء ولا الرجال ~~ولا في تجريحها. # ولا تجوز شهادة النساء بعضهن على بعض في المواضع التي لا يحضرها الرجال ~~مثل الحمامات والعرس، والمأتم وما أشبه ذلك. وقال بعض أصحبنا تجوز شهادتهم ~~في ذلك واعتبروها بشهادة الصبيان بعضهم على بعض. PageV02P243 ### ||| AUTO فصل في اليمين مع الشاهد # ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصةولا يحكم في شيئ من أحكام ~~الأبدان كلها. ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد اليمين. # وإذا ادعى رجل أن رجلا جرحه، وأتى على ذلك بشاهد واحد ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يجب له القصاص بشهادة شاهد ويمين. والأخرى: أنه لا ينقص له ~~بشهادة شاهد ويمين. PageV02P245 ### || AUTO 3 - باب التعديل والتجريح في الشهادة ### ||| AUTO فصل في عدالة الشهود # والعدالة شرط في قبول الشهادة ووصفها أن يكون الشاهد من أهل الرضى ~~والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفا بالطهارة والنزاهة والتوفي، والتحري ~~في المعاملة والمخالطة. # وحد الشهادة على التعديل والتزكية أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلانا عدل ~~رضى ولا يقتصران علىوصفه بالعدالة دون الرضى ولا بالرضى دون العدالة حتى ~~يقولا بالوصفين معا. # ومن عرفه الحاكم بالعدالة والرضى لم يطالبه بالشهادة على تزكية، وأمضى ~~بعلمه شهادته. ومن عرفه الحاكم بما يوجب سقوط الشهادة لم تقبل شهادته وإن ~~كان ظاهر أمره العدالة، ولا يرجع بعد علمه فيه إلى قول المزكي. PageV02P247 ### ||| AUTO فصل في تزكية الشهود # ولا بأس أن يكون للقاضي رجل واحد مزك يخبره بأحوال الشهود فيقبل في ذلك ~~قوله وحده وإن لم يشهد بما يقول غيره. وإذا سأل رجلا ورجلين أن يزكياه عند ~~الحاكم فحسن أن يفعلان ذلك إذا عرفوه بالعدالة ومن جاور قوما مدة يسيرة ~~فسألهم أن يزكوه فلا يفعلوا حتى تطول مدته ويختبروا عدالته وأمانته. # وإذا عد الرجل رجلان وجرحه آخران ففيها روايتان: # إحدهما: أنه يحكم بأعدل البينتين. والأخرى: أن الجرح أولى من التعديل. ### || AUTO 4 - باب الشهادة على الشاهد ### ||| AUTO فصل في الشهادة على شهادة الشهود # وتجوز الشهادة على اشهود ms237 في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد شاهدان على ~~شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح ~~أن يشهد كل واحد من الشاهدين الأولين، ولا يصح أن يشهد كل واحد منهما على ~~شهادة واحد من الشاهدين الأولين، والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، ~~وذلك أن يشهد أربعة على شاهد كل واحد شهود الأصل الأربعة. PageV02P248 ### ||| AUTO فصل في سقوط الشهادة على شهادة الشهود # وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين، ثم أنكر الشاهدان الأولان الشهادة أو ~~نسياها أو رجعا عنها سقطت شهادة الشاهدين الآخرين، ولو سمع شاهدان شاهدين ~~يخبران أن رجلاص بعينه أقر عندهما بحق لغيره وأشهدهما على نفسه بذلك لم يجز ~~لهما أن يشهدا على شهادة الشاهدين المخبرين إلا أن يكونا أشهداهما على ~~شهادتهما. ### || AUTO 5 - باب في الرجوع عن الشهادة ### ||| AUTO فصل في الرجوع عن الشهادة # وإذا شهد الشاهدان بشهادة وحكم بها ثم رجع عن شهادتهما وذكر أنهما غلطا، ~~لم ينتقض الحكم المنعقد شهادتهما وغرماما أتلفاه على المشهود عليه ~~بشهادتهما. وكذلك لو تعمدا الكذب. # وقال عبد الملك: لا شيئ عليهما إذا غلطا، وعليهما الغرم إذا كذاب، ولو ~~رجع أحدهما عن شهادته غرم نصف ما شهد به عليه. ### ||| AUTO ### ||| AUTO فصل في الرجوع عن الشهادة # بالقتل # ولو شهدا على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما وأقر بالكذب ~~أو الغلط غرما الدية ولو لم يلزمها القود وكانت على العاقلة وي العمد تؤخذ ~~من مال القاتل. # وقال أشهب: يقتص منهما إذا تعمدا، ويغرمان الدية إذا غلطا. PageV02P249 ### ||| AUTO فصل في الرجوع عن الشهادة في الطلاق # إذا شهدا على رجل أنه طلق امرته، ثم رجعا عن شهادتهما فلا غرم عليهما. ~~ولو شهدا على رجل أنه نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها وأغرمه الحاكم نصف ~~الصداق، ثم رجعا عن شهادتهما غرما له نصف الصداق الذي غرم. # ولو شهدا عليه في زوجة أنه دخل بها وطلقها بعد الدخول بها وهو مقر ~~بالنكاح والطلاق منكر للدخول، ثم رجعا عن شهادتهما ms238 غرما له نصف الصداق الذي ~~لزمه شهادتهما. ### ||| AUTO فصل في الرجوع عن الشهادة بالعتق # ولو شهدا على رجل أنه أعتق عبده ثم رجعا عن شهادتهما غرما قيمته. ولو ~~شهدا عليه أنه أعتق مكاتبه عتقا ناجزا ثم رجعا عن ذلك، غرما قيمة كتابته. # ولو شهدا عليه أنه أعتق أم ولده، ثم رجعا لم يلزمهما غرم. وإذا شهد شاهد ~~واحد على رجل أنه أعتق فلم تقبل شهادته وحده، ثم اشتراه الشاهد من المشهود ~~عليه لزمه عتقه لإقراره بحريته. ### || AUTO 6 - باب في الدعوى والأيمان والبينات ### ||| AUTO فصل في الدعوى بدون بينة # وإذا تداعى رجلان شيئا ولا يد ولا بينة لواحد منهما قسم بينهما بعد ~~أيمانهما، فإن كان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عن اليمين ~~حلف الآخر وانتزعه من يده فإن نكل عن اليمين أقر في يد صاحبه. PageV02P250 ### ||| AUTO فصل في الدعوى مع النية # فإن كانت لأحدهما بينة حكم له ببينة كانت له عليه يد أو لم تكن، فغ، كان ~~لكل واحد منهما بينة حكم بأعدل البينتين، فإن تكافآ في العدالة حكم لصاحب اليد. # فإن لم يكن في أحدهما قسم بينهما بعد أيمانهما. فإن حلف أحدهما ونكل ~~الآخر كان للحالف منهما دون الناكل. وإن نكلا جميعا عن اليمين لم يحكم ~~بينهما بشيئ وتركاعلى ما كانا عليه. PageV02P251 ### ||| AUTO فصل في الحكم باليمين # وإذا ادعى رجل على رجل دعوى لم يحلف له المدعي عليه بمجرد دعواه حتى يثبت ~~أنه بينهما خلطة، فإن ثبت ذلك، حلف المدعى عليه وبرئ. # فإن نكل عن اليمين لم يحكم له عليه بمجرد الكول، وحلف المدعي على ما ~~ادعاه واستحق ما ادعاه بيمينه ونكول خصمه. # فإن لم يحلف لم يحكم له بشيئ وتركا على ما كانا عليه. ### ||| AUTO فصل في صفة اليمين # واليمين في الحقوق كلا بالله الذي لا إله لا هو، فقط. ويحلف الناس في ~~المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر إلا عند منبر الرسول صلى الله عليه ~~وسلم، ولا يحلف عنده إلا في ربع ms239 دينار فصاعدا. # ويحلف على أقل من ذلك في سائر المساجد. وإذا وجبت يمين على امرة حلفت في ~~المسجد ليلا، إن كانت ممن لا تخرج نهارا. ويحلف اليهودي والنصراني حيث ~~يعظمان من الكنيسة والبيعة. ولا يحلفان إلا بالله عز وجل. ### ||| AUTO فصل في الحكم بالبينة واليمين # ومن كان له على رجل حق بينة، فادعى الذي عليه الحق أنه قد قضاه إياه حلف ~~صاحب الحق أنه ما اقتضاه، وبرئ من دعواه. فإن نكل عن اليمين حلف PageV02P252 # الذي عليه الحق وسقط الحق عنه. # وإن نكل عن اليمين غرم الحق وسقطت دعواه. ولو مات الذي له الحق حلف ورثته ~~ما يعلمون أن مورثهم اقتضى حقه ولا شيئا منهواستحقوا حقوقهم، فغن نكلوا عن ~~الأيمان حلف الذي عليه الحق وبرئ. ### ||| AUTO فصل في تأخير البينة # ومن حلف على دعوى، ثم وجدت عليه بينة، فإن كان للمدعي عذر في PageV02P253 # تأخيرها حكم له بها. وإن لم يكن له عذر في ذلك، ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يحكم له ببينته. والأخرى: أنه لا يحكم له بها. ### || AUTO 7 - باب في حكم الحاكم بعلمه ### ||| AUTO فصل في منع الحاكم من الحكم بعلمه في الحدود والحقوق # ولا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في حد ولا حق. فإذا علم شيئا من ذلك، كان ~~شاهدا فيه وله أن يشهد به عند غيره من الحكام ويكون كواحد من الشهود، ~~وينبغي للحاكم ألا يحكم بين المتنازين إلا بحضرة الشهود ليسمع الدعاوى ~~وينقلونها إليه بشهادتهم لا يحكم بعلمه. PageV02P254 ### ||| AUTO فصل في إنكار الحاكم للحكم # وإذا حكم الحاكم بحكم ثم أنكر أنه حكم به وشهد شاهدا عدل عليه بحكمه قبلت ~~شهادتهما وثبت الحكم، ولم يبطل بإنكاره. ### ||| AUTO فصل في إنكار المحكوم عليه للحكم # وإذا ذكر الحاكم أنه حكم بحكم في أمر من الأمور، وأنكر ذلك المحكوم عليه، ~~لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة تشهد على حكمه. PageV02P255 ### || AUTO 8 - باب في كتاب القاضي إلى قاض غيره والشهادة على الخط ### ||| AUTO فصل في الحكم بكتاب قاض آخر # وإذا كتب الحاكم ms240 إلى حاكم كتابا في حق قد ثبت عنده، لم يحكم بكتابه إلا ~~ببينة تشهد علىكتابه ولا تقبل الشهادة على خطه دون لفظه. ### ||| AUTO فصل في الشهادة على الخط # وإذا ادعى رجل دعوى على رجل فأنكرها فشهد له شاهدان على خطه دون لفظه ~~ففيها روايتان: # إحداهم: أنه يحكم له بالشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له بها. # فإذا قلنا: إنه يحكم له بالشهادة على الخط. فهل عليهيمين مع الشهادة أم لا؟ # ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يحكم له بمجرد الشهادة على الخط. والأخرى: أنه لا يحكم له ~~بمجرد الشهادة حتى يحلف معها فيستحق حقه بالشهادة واليمين. # وإذا شهد له شاهد واحد على الخط ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يحكم له بالشهادة على الخط مع يمينه. والأخرى: أنه لا يحكم ~~له بذلك. PageV02P256 ### || AUTO 9 - باب الحبس في الحقوق ### ||| AUTO فصل في الحبس في الحقوق # وللحاكم أن يحبس كل من وجب عليه حق. والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان ~~منها على معاوضة مال أوغير مال. ولا حبس على معسر، ومن ثبتت عسرته وجبت ~~نظرته. وليس للحبس حد محدود. PageV02P257 ### ||| AUTO فصل في نظر الحاكم في أمر المحبوسين # وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين، ولا يهمل أمرهم، فمن عليم ~~إعساره، أنظره، ومن علم لدده أطال حبسه. ### || AUTO 10 - باب في تحكيم غير القاضي ### ||| AUTO فصل في تحكيم غير القاضي # وإذا حكم الرجلان رجلا فحكم بينهما، فرضى أحدهما بحكمه وسخط الآخر لزمه ~~حكمه إذا كان من أهل العلم وحكم بما يجوز بين المسلمين، وسواء وافق حكم ~~قاضي البلد أو خالفه ما لم يخرج بحكمه عن إجماع أهل العلم. PageV02P258 ### ||| AUTO فصل في التحكيم في الشهادة # وإذا حكم الرجلان رجلا في شهادة فشهد على أحدها بشهادة فأنكرها لم تلزمه ~~شهادته بتحكيمه. ### || AUTO 11 - باب في كتابة الحقوق ### ||| AUTO فصل في كتابة الحقوق # ومن كان له على رجل حق وأراد أن يكتب به علهي فينبغي أن يمليه الذي عليه ~~الحق. وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فذلك ms241 جائز. وإن أملاه رجل ~~غيرهما فرضيا به جميعا فذلك جائز. ### ||| AUTO فصل في أجرة الكاتب # وأجرة الكاتب عليهما جميعا. وإن كان لجماعة حق على رجل فكتبوا بذلك كتابا ~~واحدا وسهامهم فيه مختلفة فإن أجرة الكاتب بينهم بالسوية. ### || AUTO 12 - باب في القضاء على الغائب ### ||| AUTO فصل في القضاء على الغائب # ويحكم على الغائب في الحقوق كلها، والوكالات، والمقاسمات، وسائر ~~المعاملات، والمداينات. وقد كره الحكم على الغائب في الربع والعقار إلا أن ~~تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه، فيحكم عليه إذاطالت غيبته. وقال أشهب: يحكم ~~عليه في الربع وغيره. PageV02P259 ### || AUTO 13 - باب القضاء في المداينات والتفليس ### ||| AUTO فصل في حكم السلة يجدها بائعها قبل قبض # ثمنها عند مشتريها الذي أفلس # ومن كان عليه دين إلى أجل فمات أو أفلس فقد حل دينه. ومن باع من رجل ~~سلعة، ثم أفلس مشتريها قبل أن يقب البائع ثمنها فوجدها البائع عنده فهو ~~بالخيار إن شاء أخذها بالثمن الذي باعها به وإن شاء تركها. وحاص غرماءه ~~بثمنها. وإن وجدهاناقصة في سوقها أو بدنها فله أخذها ولا يحط عنه شيئ ~~لنقصها. # وإن وجدهازائدة في بدنها أو سوقها فله أخذها إلى أن يضمن له الغرماء ثمنها. # ولو اقضى بعض ثمنها، ثم أراد أخذها رد ما اقتضاه من ثمنها وأخذها، وليس ~~له أن يأخذ بعضها بما بقي له من ثمنها. ولو باع المشتري بعضها وبقي عنده ~~بعضها، لكان للبائع أخذ ما وجه منها بحاسهب من ثمنها. PageV02P260 ### ||| AUTO فصل في حكم من باع عبدين وقبض جزءا من ثمنها # ثم أفلس المشتري بعد فوت أحدهما # ومن باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ~~وبقي الآخر عنده ثم أفلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي منهما، رد خمسة من ~~العشرة التي اقتضاها وأخذه. ### ||| AUTO فصل فيمن باع أمة فولدت عند المشتري الذي أفلس # قبل دفع ثمنها وقد فاتت أو فات ولدها # ولو باعه أمة فولدت عنده، ثم ماتت الأم وبقي الولد كان له أخذه بالثمن ~~كله، ولو مات الولد ms242 وبقيت الأم أخذها بالثمن كله، ولم يوضع عنه لموت الولد ~~شيئ. PageV02P261 # ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن. ### ||| AUTO فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها # مشتريها، ثم أفلس قبل نقد ثمنها # ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها، ثم أفلس ~~مبتاعها، فصاحب الدنانير أحق بمقدارهامن سائر غرمانه. # ومن اشترى من رجل زيتا فصبه في جراره، ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع ~~أحق بمكيلة زيته من غرمائه. PageV02P262 ### ||| AUTO فصل في السلعة توجد عند المبتاع بعد موته ولا وفاء في ماله # وإذا مات المبتاع فوجد البائع سلعته عنده ولا وفاء في ماله فهو أسوة ~~غرمائه وليس له إلى لسلعة سبيل. # وإذا أفلس المبتاع فوجد البائع سلعته عنده فحكم له فأخذها، فلم يقضها حتى ~~مات مبتاعها فله أخذها بعد موته. ### ||| AUTO فصل في ضمان مال المفلس # وإذا جمع الحاكم مال المفلس لبيعه لغرمائه فتلف قبل بيعه، فعلى المفلس ~~ضمانه، ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف ~~الثمن قبل قبض الغرماء له كانعليهم ضمانه وقد برئ المفلس منه. # وقال محمد بن عبد الحكم: ضمان الثمن من المفلس دون غلرماء. وقال عبد ~~الملك: إذا كان ماله ذهبا أو ورقا ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه ~~فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضمان الورق ممن له عليه الورق. ### ||| AUTO فصل في السلعة إذا صنعت ثم أفلس ربها # أو مات قبل دفع أجرها # ومن استؤجر على صنعة في سلعة فصنعها ثم أفلس رب السلعة فالصانع أحق PageV02P263 # بالسلعة حتى يقبض أجرته في فلس ربها وموته. ### ||| AUTO فصل في الزرع إذا مات مكتري الأرض أو أفلس قبل نقد أجرتها # ومن أكترى أرضا فزرعها، ثم مات أو أفلس قبل أن ينقد أجرتها فرب الأرض ~~أولى بالزرع من الغرماء حتى يستوفي كراءه. ### ||| AUTO فصل في حكم لدار يموت مكتريها أو يفلس قبل نهاية مدة الكراء دون أن ينقد أجرتها # ومن استأجر ms243 دارا سنة ولم ينقد أجرتها، وسكنها بعض السنة، ثم أفلس أو مات، ~~قرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه بأجرة ما مضى. PageV02P264 ### ||| AUTO فصل في راعي الغنم وحافظ المتاع إذا أفلس مستأجرهما # ومن استؤجر على رعي غنم أو حفظ متاع، ثم أفلس مستأجره فالأجير أسوة ~~غرمائه، ولا سبيل له إلى الغنم أو المتاع الذي استؤجر على حفظه. ### ||| AUTO فصل في الصداق إذا أفلس الزوج أو مات # وللمرأة أن تحاص غرماء زوجها إذ أفلس بصداقها في حياته، ولا تحاصهم ~~بصداقها بعد وفاته قاله ابن القاسم. # وقال غيره تحاصهم بصداقها في فلسه وموته. PageV02P265 ### ||| AUTO فصل في إقرار المفلس بدين يعد فلسه # وإذا أقر المفلس بدين بعد فلسه لم يقبل ذلك على غرمائه ووجب ما أقر به في ~~ذمته، وفإن أفاد مالا غير ما في يده قضى من ذلك المال ما أقر به. PageV02P266 ### ||| AUTO فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهما # وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا ~~تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه. # وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته. ### ||| AUTO فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض # وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه. # وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه. PageV02P267 ### ||| AUTO فصل فيمن أعتق عبده على مال فأفلس العبد قبل أدائه # ومن أعتق عبده على مال، ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه ~~غرماءه. ### ||| AUTO فصل في الغرماء إذا أقرضوا رجلا مالا فإحياء زرع فأفلس # ومن زرع زرعا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليه فلم يكفه، ~~فاستقرض من آخر مالا فانفقه عليه أيضا، ثم أفلس، فالثاني أحق بالزرع من ~~الأول، ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرمائه. PageV02P268 ### ||| AUTO فصل فيمن أفلس مرة بعد مرة # ومن أفلس فانتزع غرماؤه ماله، ثم داين آخرين ثم أفلس مرة أخرى فالغرماء ~~الآخرون ms244 أحق بماله من الأولين حتى يستوفوا حقوقهم، فغ، فضل فضل فهو ~~للأولين. # وهذا فيما حصل في يده من معاملة الآخرين. فأما ما ملكه بميراث أو هبة أو ~~أرش جناية أو وصية فإن الأولين والآخرين فيه أسوة الغرماء. ### || AUTO 14 - باب المأذون ### ||| AUTO فصل في إفلاس العبد # وإذا تجر العبد بغير إذن سيده فللسيد أن يسقط الدين عنه، فإن لم يسقطه ~~عنه حتى عتق، كان للغرماء أن يتبعوه به. وإذا تجر العبد بإذن سيده، ثم أفلس ~~فدينه في ماله وذمته وغرماؤه أحق بماله من سيده ولا سبيل لهم على رقبته، ~~ولا على سيده إلا أن يضمن الدين عنه فيلزمه غرمه بضمانه. وإن داينه السيد ~~فو أسوة الغرماء. # وإذا أقر العبد المفلس لسيده أو لغيره بدين له، لم يقبل غقرارهعلى غرمائه ~~إلا ببينة. فإن كان سيده تحمل له بذلك فهو في مال السيد، وإن لم يكن تحمل ~~له ذلك فهو في ذمته، وإن عتق يوما أتبع به. PageV02P269 ### || AUTO 15 - باب في الحجر والمولى عليه ### ||| AUTO فصل فيمن يحجر عليهم # ويحجر على الأصاغر حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد. ويحجر على السهفاء من ~~الأكابر وهم المبذرون لأموالهم. ولا يحجر على فاسق إذا كان مصلحا لماله. ~~ولا يجوز للمرأة ذات الزوج أن تتصرف بهبةولا عتق ولا صدقة بأكثر من ثلثها ~~إلا بإذن زوجها، فإ، تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها بالخيار في إجازة ما زاد ~~على الثلث من صدقتها أو رده. # وقد قيل: له رد صدقتها كلها إذا زادت على الثلث. ولا بأس ببيع المرأة ذات ~~الزوج وشرائها ما لم تحاب في ذلك، وليس لزوجها منعهامن بيعها وشرائها. # وإذا وهبت أو تصدقت بأكثر من ثلثها ولم يعلم بذلك زوجها حتى طلقها أو PageV02P270 # مات عنها نفذ فعلها. # وكذلك العبد إذاوهب أو تصدق ولم يعلم السيد بذلك حتى أعتقه، نفذ فعله ولم ~~يرد بعد عتقه. PageV02P271 ### ||| AUTO فصل في دين السفيه # وإذا استدان السفيه دينا بغير إذن وليه، لم يلزمه دينه في حال حجره ولا ~~بعد فك حجره والدين ms245 ساقط عنه. # وإن أذن ولي السفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناوجب دينه في ~~ماله ولم يجب عليه شيئ في ذمته، فإن فضل الدين عن مالهلم يتبع بالفضل في ~~ذمته. وقال ابن القاسم: ولا شيئ عليه في ماله ولا في ذمته. ### ||| AUTO فصل في تصرف الوصي في مال الموصى عليه # والوصي مصدق في نفقة اليتيم، وكذلك ولي السفيه مصدق في نفقته، فإذا بلغ ~~اليتيم وادعى وصيه أنه قد رد ماله إليه لم يصدق ولم يقبل قوله إلا ببينة ~~تشهد PageV02P272 # له، ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك. # ولا بأس أن يخلط نفقة يتيمه بماله إذ كان الرفق في ذلك لليتيم. ولا يجوز ~~أن يكون الرفق في ذلك للمولى. وينبغي لولي اليتيم أن يوسع علهي في نفقته ~~وكسوته بالمعروف على قدر حاله. ولا بأس بتأديبه. # وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة. وتخرج الزكاة من ماله، ~~وتخرج عنه زكاة الفطر من ماله، ويضحي عنه من ماله. ### || AUTO 16 - باب في القضاء في الرهون ### ||| AUTO فصل في البيع مع شرط الرهن # قال مالك: والرهن في البيع والقرض والحقوق كلها جائز. ومن باع بيعا ~~واشترط رهنا بعينه لزم المشتري دفعه إليه فإن اشترط رهنا مطلقا فامتنع ~~المشتري ممن دفعه إليه، فالبائع بالخيار في إمضاء البيع بغير رهن وفي فسخه. # ومن باع سلعة واشترط أنها رهن بحقه إلى أجل ثمنها، فلا بأس بذلك في PageV02P273 # العروض والدور والأرضين. ومن باع حيوانا بثمن إلى أجل واشترط أنه رهن إلى ~~أجل لم يجز ذلك. ### ||| AUTO فصل في ضمان الرهن # والرهون على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة. # فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: العروض والحلي. وغير المضمونة ~~منها: الأموال الظاهرة مثل: الربع والحيوان. # ومن ارتن من ذلك مالا يضمن عليه على أنه ضامن له لم يلزمه ضمانه بشروطه. ~~ومن ارتهن ما يضمن على أنه لا ضمان عليه لم يسقط عنه ضمانه بشروطه وحمل في ~~ذلك على سنته. ومن قامتله بينة على تلف ms246 رهن باطن ففيها روايتان: # إحداهما: سقوط الضمان عنه. والأخرى: وجوبه عليه. ### ||| AUTO فصل في رهن الفرع مع الأصل # ونيل الحيوان رهن مع أمهته، وفراخ النحل والشجر رهن مع أصوله، وثمر النخل ~~والشجر لا يدخل في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرتهنها، وألبان الإبل والغنم ~~وأصوافها غير داخلة في رهنها إلا أن يشترط ذلك مرتهنها. PageV02P274 ### ||| AUTO فصل في رهن الغرر # ولا بأس برهن الغرر والمجهول مثل العبد الآبق، والبعير الشارد والأجنة في ~~بطون أمهاتها. PageV02P275 ### ||| AUTO فصل في نفقة الرن والانتفاع به # ونفقة الرهن على راهنه، ومنفعته وخراجه لرانه دون مرتهنه. ومن ارتن رهنا ~~على ثمن سلة فاشترط الانتفاع بالرهن في أجل الثمن. فال بأس به. ومن أقرض ~~رجلا مالا وارتهن منه بذلك رهنا واشترط الانتفاع بالرهن مدة أجل القرض فلا ~~يجوز ذلك. ### ||| AUTO فصل فيمن ارتهن عبدا له مال # ومن ارتهن عبدا له مال لم يكن ماله رهنا معه. ولو أفلس رب العبد كان ~~المرتهن أولى برقبة العبد منغرماء سيده، فإن فضل من حق شيئ كان أسوة PageV02P276 # الغرماء في مال العبد. ### ||| AUTO فصل في منع الران والعبد من وطء الأمة المرهونة # ومن رهن أمة لعبده لم يكن للعبد وطؤها حتى يفكها سيدها، وكذلك لو رهن ~~العبد وأمته لم يطأها العبد حتى تخرج من الرهن. # ومن رهن أمته لم يجز له وطؤها، فن وطئها بإذن المرتهن بطل رهنها، وإن ~~وطئها بغير إذنه فلم تحمل رهن بحالها، وإن حملت وله مال كانت له أم ولد ~~ودفعللمرتن حقه الذي ارتهنها به، وإن لم يكن له مال بيعت الأمة عليه، وقضى ~~المرتهن حقه من ثمنها، فإن فضل له فضل من حقه ابتاعها به دينا في ذمته، وإن ~~كان ثمن الأمة أكثر من الحق باع منها بقدر الحق وكان ما بقي منها بحساب أم ~~الولد، ولا يباع الولد بحال كان الراهن معسرا أو موسرا. PageV02P277 ### ||| AUTO فصل في المرتهن يطأ الأمة المرهونة عنده # ومن رهن أمة فوطئها المرتهن فو زان، ولعيه الحد ولا يلحق به الولد، ~~وولدها ms247 رهن معها يباع ببيعها. وإن وطئها بإذن الراهن، وأحلها له، فلم تحمل ~~ألزم المرتهن قيمتهاوقاصه الراهن بها من حقه الذي له عليه. وإن حملت كانت ~~له أم ولد ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها، ويقاص بقيمتها من قيمة حقه الذي له. ### ||| AUTO فصل في إيجار الدار ورهنها # ومن آجر داره من رجل، ثم رهنها منه فلا بأس بذلك، وكذلك لو آجرها من رجل، ~~ثم رهنها من غيره، فلا بأس به. ### ||| AUTO فصل في رهن المشاع ورهن السهم من الدار # ولا بأس برهن المشاع. ومن كانت له دار فرهن سهما منها، لم يصح رنه للسهم ~~حتى يسلم الدار كلها للمرتهن. ومن كان له سهم في داره فرهنه فلا بأس به إذا ~~رفع يده عنه وحلت يد المرتهن فيه. PageV02P278 ### ||| AUTO فصل في مساقاة لحائط ثم رهنه # ومن ساقى في حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به. وينبغي للمرتهن أن ~~يستخلف مع العامل في الحائط غيره. ### ||| AUTO فصل في رنالشئ في حقين مختلفين # ومن رهن رهنا على أقل من قيمته، ثم أراد أن يرهن فضلته من آخر فليس له ~~ذلك إلا بإذن مرتهنه، فإن أذن له المرتهن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما ~~صحته، والأخرى: بطلانه. # ومن ارتهن فضل رهن بإذن مرتهنه ثم حل الحقان جميعا لى رهنه بيع الرهن ~~وبدئ بالأول فقضى حقهن ثم كان الباقي لمن ارتهن فضله، ولو رهن رهنا من رجل ~~ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعا، بيع الرهن وكان لكل واحد ~~منهما نصف ثمنه. ### ||| AUTO فصل في القبص واتصال الحيازة في الرهن # ومن شرط الرهن: اتصال حيازته وقبضه. ومن ارتهن رهنا ثم رده إلى ربه بطل رهنه. ### ||| AUTO فصل في الرهن يؤجره المرتهن من ربه # ومن استأجر دارا ثم ارتهنها، ثم آجرها من ربها بطل رهنه. PageV02P280 ### ||| AUTO فصل في الرن يفوق قيمته أو يقل عن حق المرتهن # ومن ارتهن رهنا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن القيمة كلها، ورد على ~~الراهن الفضل ms248 من حقه. وإن كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه. ### ||| AUTO فصل في التداعي في الرهن # ومن ارتهن رهنا، فأخرجه إلى ربه، فذكر أنه غير رهنه فالقول في ذلك قول ~~المرتهن مع يمينه. ولو ادعى المرتهن أنه رده على ربه لم يقبل في ذلك قوله ~~إلا ببينة. ومن أقر لرجل بسلعة في يده، وادعى أنها رهن عنده، وأنكر ذلك ~~ربها، لم يقبل قول الذي في يده السلعة إلا ببينة. PageV02P281 ### ||| AUTO فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في تلف الرهن وصفته وقيمته # ومن ارتهن رهنا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، ~~كانالقول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفهوصفته قومه أهل ~~البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإ، جهل قيمته حمل رب الرهن على ~~صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته. ### ||| AUTO فصل في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي رهن به # ومن ارتهن رهن فتلف في يده واتفق هو والراهن على قيمته واختلفوا في قدر ~~الحق الذي رهن به. فالقول قول المرتهن إلى قدر قيمة الرهن، ويحلف على ما ~~ادعاه كله، ويحكم له بقدر قيمته، ثم يحلف الراهن على الفضل ويبرأ منه ~~بيمينه. فإن نكل عن اليمين غرم الفضل بنكوله ويمين خصمه، وكذلك لو كان ~~الرهن PageV02P282 # قائما بحاله، واختلفوا في قدر ما رهن به. ### ||| AUTO فصل في بيع المرتهن الرهن # وليس للمرتهن أن يبيعالرهن إلا بإذن راهنه فإن باعه بغير إذن راهنه لم ~~يجز بيعه. # ومن رهن عند رجل رهنا ووكله على بيعه في حقه جاز له بيعه إذا كان يسيرا ~~كالقضيب ونحوه مما لا يبقى مثله أو ينقص ببقائه. وإن كان ربعا أو عرضا تكثر ~~قيمته ولا يضره بقاؤه، فقد كسره له بيعه إلا بإذن الحاكم إذا غاب ربه. # وقال أشهب: لا بأس ببيع الربع وغيره. PageV02P283 ### ||| AUTO فصل في التوكيل على بيع الرهن وقضاء دين المرتهن # ومن كل وكيلا على بيع رهن وقضاء دين ms249 من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته ~~إلا برضى مرتهنه. ### ||| AUTO فصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان # أحدهما بدون رهن، واختلف فيه مع الراهن # ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهما، وادعى أنه ~~الحق الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن، تحالفا، وقسم ما قضاه بين الحقين ~~جيمعا على قدرهما. ### ||| AUTO فصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدين # ومن ارتهن رهنا على مال، واقتضى منه بعضه، فليس لرب الرهن أخذ شيئ منه ~~إلا بعد قضاء الحق كله. ### ||| AUTO فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان # ومن رهن من رجل رهنا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق الثاني ~~قبل الأول، فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعا فباع الثاني ~~نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل حقه. وإن كان مما لا يمكن قسمته بيعالرهن ~~كله، وقضى المرتهنان جميعا حقوقهما. ### ||| AUTO فصل في بيع الراهن الرهن # وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه، لم يجز بيعه. وإن باعه بإذنه جاز ~~بيعه، وقضى المرتهن أن يحلف أنه ما أذن له في بيعه إلا ليستوفي حقه. PageV02P284 ### ||| AUTO فصل في من رهن نصيبه من دار ثم استأجر نصيب شريكه # وإذا كانت دار بين اثنين فرهن أحدهما نصيبه من رجل ثم أراد أن يستأجر ~~نصيب صاحبه، لم يكن ذلك له؛ لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه. وإذا أراد الشريك أن ~~يكري نصيبه من شريكه قاسمه على الدار ليحوز المرتهن رهنه بقسمته، وترتفع يد ~~الراهن عنه، ثم يؤاجر الشريك نصيبه من شريكه. ### || AUTO 17 - باب القضاء في العارية ### ||| AUTO فصل في ضمان العارية # والعارية على ضربين: مضمونة، وغير مضمونة. # فالمضمونة منها: الأموال الباطنة مثل: الثياب، والحلي، والسلاح، وسائر ~~العروض. # وما لا يضمن منها: الأموال الظاهرة مثل: الحيوان، والرباع. # ومن استعار متاعا يغاب عليه وادعى تلفه ضمنه ولم يقبل منه في ذلك قوله PageV02P285 # إلا ببينة، فإن قامت له البينة على تلفه ففيها روايتان: إحداهما: أنه ms250 ~~يسقط عنه الضمان. والأخرى: أنه لا يسقط عنه. ### ||| AUTO فصل في منع الرجوع في العارية قبل انتفاع المستعير بها # ومن أعار شيئا إلى مدة معلومة فليس له أخذه من المستعير قبل انقضاء ~~المدة. ومن أعار شيئا عارية مطلقة فليس له أخذه من المستعير حتى ينتفع به ~~انتفاع مثله. ### ||| AUTO فصل فيمن استعار أرضا للبناء فيها # ومن أعار رجلا أرضا يبني فيها بناء لينتفع به إلى مدة معلومة، فبنى فيها، ~~وانتفع بالبناء المدة التي استعارها، فرب الأرض بالخيار بين أن يأمر ~~المستعير بنقض بنائه وبين أن يعطيه قيمته منقوضا، ويأخذه، وإن أذن له أن ~~يبني في الأرض ولم PageV02P286 # يضرب للانتفع بالبناء حدا كان عليه أن يمكن الباني من الانتفاع به مدة ~~مثله، ثم يكون رب الأرض بالخيار على ما بيناه. وقد قيل: إنه إذا لم يضرب ~~لذلك أجلا كان له أن يعطي الباني قيمة بنائه قائما ويخرجه من أرضه. PageV02P287 ### ||| AUTO فصل في إجارة كراء العارية وإعارتها من قبل المستعير # ومن استعار شيئا إلى مدة فلا بأس أن يكريه مثله في المدة، ولا بأس أن ~~يعيره أيضا مثله. ### ||| AUTO فصل في تعدي المستعير وضمانه # ومن استعار دابة إلىمكان فتعدى بها إلى أبعد منه، وسلمت في تعديه فعليه ~~أجرة المثل من المكان الذي استعار إليه إلى المكان الذي تعدى إلهي وإن تلفت ~~الدابة فيتعديه فربما بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم تعدى بها، ولا كراء ~~له، PageV02P289 # وبين أن يأخذ كراءا، ولا قيمة له. ومن استعاردابة فانفلتت منه أو عبدا ~~فأيق منه، فلا ضمان عليه. وكذلك إذا ماتا لم يضمنها، والقول في ذلك قوله مع يمينه. ### || AUTO 18 - باب في القضاء في الوديعة ### ||| AUTO فصل في ضمانالوديعة وتلفها وردها على ربها # وليس على المودع عنده ضمان الوديعة إلا أن يتعدى فيضمن بتعديه. ومن ~~استودع وديعة، فادعى تلفها أو ردها على ربها فالقول في ذلك قوله مع يمينه ~~إلا أن يكون قبضها ببينة، فلا يقبل قوله في ردها على ربها إلا ببينة، ويقبل ~~قوله في ms251 PageV02P290 # تلفها على كل حال، قبضها ببينة أو بغير بينة. ### ||| AUTO فصل في المستودع يودع الوديعة غيره # ومن استودع وديعة في الحضر فعرض له سفر، فلا بأس أن يودعها غيره، ولا ~~ضمان عليه. فإن استودعها غيره من غير عذر ضمنها. وإذا خاف عورة منزله، فلا ~~بأس أن يخرجها منه إلى غيره، وأن يودعها من يثق به. ومن حمل معه مالا إلى ~~بلد فعرضت له إقامة في أضعاف سفره فلا بأس أن يبعث به مع غيره، ولا ضمان ~~عليه. PageV02P291 ### ||| AUTO فصل في المستودع ينفق من وديعته أو يرفعها عند من يرفع ماله عنده أو يتلفها # ومن استودع ودية فأنفق بعضها، ضمن ما أنفقه ولم يضمن فيها. وإذا رد ما ~~أنفقه إلىمكانه، ثم تلف سقط ضمانه عنه. ويقيل: إنه لا يسقط ضمانه عنه حتى ~~يشهد على ردها من حيث أخذها. وقيل أيضا: لا يسقط عنه ضمانها حتى يردها إلى ~~ربها. ولا بأس أن يرفعالمستودع وديعته عند زوجته، وخادمه ومن يرفع هو ماله عنده. # ومن استودع إناء فسقط منه وانكسر فلا ضمان عليه. ولو سقط من يده شيئ عليه ~~فاكسر ضمنه. PageV02P292 ### ||| AUTO فصل في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها والتجارة فيها # وفي إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان: إحداهما: الكراهية. الأخرى:" ~~الإجازة إذا كان للمودع أموال مأمونة وأنفقها ببينة. # ومن استودع مالا فتجر فيه ضمنه والربح له دون رب المال، ولو اشترى بالمال ~~أمة فوطئها فحملت كانت له أم ولد، وضمن المال الذي اشتراها به ولم يكن لرب ~~المال على الأمة سبيل. PageV02P293 ### ||| AUTO فصل في فقدان رب الوديعة # ومن استودع وديعة ثم فقد ربها، فلم يعرف له خبر انتظر بها إلى اقصى ما ~~يحيا إلى مثله، ثم دفعها إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة تصدق بها عنه. ### || AUTO 19 - باب القضاء في اللقطة والضوال ### ||| AUTO فصل في التعريف باللقطة وحكمها بعد مضي سنة # ومن التقط لقطة ذات بال عرفها سنة فإن جاء صاحبها فعرفها بعلاماتها دفعه ~~إليه وإن مضت السنة ولم يأت لهاطالب ms252 فهو بالخيار إن شاء أنفقها أو تصدق بها ~~وضمنها وإن شاء حبسها حتى يأتي ربها، فإن تلفت في يده فلا ضمان عليه فيها. PageV02P295 ### ||| AUTO فصل في أخذ اللقطة وتركها # ومن وجد لقطة، فإن كانت لمن يعرفه فلا بأس أن يأخذها وإن لم يعرف ربها ~~فلا بأس أن يتركها. فإ، كانت ذال بال، فأخذها أحب إلي من تركها. ومن وجد ~~طعاما أو غيره مما يفسد بتركه ولا يبقى مثله، فلا بأس أن يتصدق به أو يأكله ~~إن كان محتاجا إليه، ولا ينتظر له أجلا، وإذا أكله فعليه ضمانه لربه. ### ||| AUTO فصل في مكان التعريف باللقطة # ومن وجد لقطة فليعرفها في الموضع الذي التقطها فيه أو في أقرب المواضع من ~~المكان الذي وجدها فيه، ويذكرها لمن يقرب من موضعها. ومن أخذ لقطة، ثم ردها ~~إلى المكان الذي أخذها منه فلا شيئ عليه إلا أن يكون أخذها بنية حفظها فلا ~~يكون له ردها، فإن ردها بعد نيته بحفظها ضمنها. PageV02P296 ### ||| AUTO فصل في العبد يلتقط لقطة # وإذا التقط العبد اللقطة فأنفقها قبل السنة فهي جناية في رقبته، وإن ~~أنفقها بعد السنة فهي دين في ذمته. ### ||| AUTO فصل في أخذ اللقطة وتركه # ومن وجد بعيرا في الصحراء فلا يأخذه وليتركه من وجد شاة في الصحراء ~~فليضمها إلى غنمه إن كان معه غنم أو إلى قريته إن كان بالقرب منها، وإن لم ~~يجد ما يضمها إليه فلا بأس أن يأكلها ويضمنها. وقد قيل: لا ضمان عليه إذا ~~أكلها. PageV02P297 ### || AUTO 20 - باب في القضاء في الغصب ### ||| AUTO فصل في ضمان الغاصب لما غصب # ومن غصب عرضا أو حيوانا فتلف عنده ضمن قيمته يوم غصبه لا يوم تلفه، ولا ~~أكثر القيمتين. ومن غصب شيئا من المكيلات أو الموزونات فتلف عنده وجب عليه ~~رد مثلهولا تلزمه قيمته يوم عصبه إلا أن لا يجد مثله فيلزمه قيمته يوم غصبه. # ومن غصب شيئا مما له مثل في وقت يوجد فيه مثله ولم يخاصم فيه حتى خرج ~~أيامه وعدم مثله كان المغصوب ms253 منه بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه ~~وبين أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم عدمه. ### ||| AUTO فصل في المغصوب ينقص قيمته لانخفاض السوق أو لحدوث عيب فيه # ومن غصب حيوانا فنقصت قيمته لانخفاض سوقه لم يضمن نقصه، وإن نقصت قيمته ~~لعيب حدث فيه فربه بالخيار بين أخذه والأرش في نقصانه وبين تركه وأخذ ~~قيمته. PageV02P298 ### ||| AUTO فصل في المغصوب يبيعه الغاصب # ومن غصب شيئا فباعه ثم وجده ربه عند مبتاعه فربه بالخيار في فسخ بيعه ~~وأخذه أو في إجازة بيعه وأخذ ثمنه من غاصبه دون مبتاعه. وإن باعه الغاصب ~~وحدث به عيب عن مبتاعه فربه بالخيار بين أخذه ناقصا وفسخ بيعه، وبين إجازة ~~بيعه وأخذ قيمته أو ثمنه من غاصبه يوم غصبه. ### ||| AUTO فصل في استعمال الغاصب للمغصوب واستغلاله # ومن غصب حيوانا واستعمله أو عبدا فاستخدمه فلا شيئ عليه في استعماله ~~واستخدامه. ومن غصب دارا فسكنها فلا أجرة عليه في سكناها. ومن غصب دارا أو ~~حيوانا أو غير ذلك فاستغله رد غلته على ربه. PageV02P299 ### ||| AUTO فصل فيمن غصب ساحة فبنى فيها بناء # ومن غصب ساحة فبنى فيها بناء فربها بالخيار بين نقضه وبين دفع قيمته نقضا ~~وتركه في أرضه قائما على أصله، ولا قيمة للغاصب فيما لا منفعة لمثله من PageV02P300 # تجصيص أو تزويق أو ما لا مرجوع له. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب خشبة فبنى عليها # ومن غصب خشبة فبنى عليها بناء، فلرب الخشبة أخذها، وقلع بناء الغاصب ~~عنها. وكذلك لو بنى حولها بناء فتركها فيه، كان لربها هدم البناء وأخذها. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب شاة فذبحها # ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها، وكان له أكلها. وقال محمد بن ~~مسلمة: لربها أخذها ويغرم الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة. PageV02P301 ### ||| AUTO فصل فيمن غصب خشبة فشقها ألواحا # ومن غصب ساجة فشقها ألواحا أو عملها أبوابا فعليه قيمتها، وليس ربها ~~أخذها للفوت الذي دخلها. وقال عبد الملك لربها أخذها، وليس شقها، وقطعها ~~فوتا لها. PageV02P302 ### ||| AUTO فصل فيمن غصب غزلا فنسجه ms254 أو جلدا فصنعه أو حنطة فزرعها # ومن غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. ومن ~~غصب جلدا فصنعه خفا أو نعلا ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها ~~والزرع له دون ربها. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت # ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب فضة فضربها دراهم # ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له. ### ||| AUTO فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها # ومن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، ~~وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: ذلك ~~لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري رحمه الله. ### ||| AUTO فصل في من غصب أرضا فزرعها # ومن غصب أرضا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ~~ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها. ومن ~~أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان: # إحداهما: كما ذكرناه آنفا. # والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها. PageV02P303 ### ||| AUTO فصل فيمن غصب ثوبا ولبسه # ومن غصب ثوبا ولبسه، من ما نقصه لبسه، وإن أبلاه بلبسه إياه فربه بالخيار ~~بين أخذه وما نقصه لبسه وبين تركه وأخذ قيمته كلها. وقد قيل: له ما نقصه ~~لبسه، وليس له أخذ القيمة كلها وتركه. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب أمه فوطئها # ومن غصب أمه فوطئها، فهو زان وعليه الحد، وما نقصها وطؤه لها. وإن ولدت ~~لم يلحق به ولدها، وكان عبدا لسيدها. ومن غصب أمة فولدت عنده من غيره فمات ~~ولدها فلا ضمان عليه فيه، وإن ماتت الأم وبقي الولد فربها بالخيار بين أخذ ~~الولد ولا شيئ له من قيمة الأم وبين تركه وأخذ قيمة الأم. فإ، وجدهما جميعا ~~حيين كان له أخذهما جميعا. ولو ماتا جميعا كان له أخذ قيمة الأم دون قيمة ~~الولد. PageV02P304 ### ||| AUTO فصل فيمن اغتصب ms255 عبدا فقتل عنده # ومن غصب عبدا فقتله عنده قاتل، فربه بالخيار بين أن يتبع الغاصب بقيمته ~~يوم غصبه أو يمن القاتل قيمته يوم قتله. وإن أخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه ~~فاللغاصب على القاتل يوم قتله. وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه فلربما ~~قيمته يوم غصبه، وإن شاء أخذ منه قيمته يوم غصبه، الخيار إليه في ذلك. ### ||| AUTO فصل فيمن غصب ثوبا فصبغه # ومن غصب ثوبا فصبغه صبغا ينقصه فلربه أخذه ناقصا أو تركه وأخذ قيمته من ~~غاصبه يوم غصبه. وإن صبغه صبغا يزيد في ثمنه فإن شاء ربه أخذهن ودفع إلى ~~الغاصب ما زاد الصبغ في ثمنه، وإن شاء تركه، وأخذ قيمته، فإن أبى ربه أن ~~يأخذه ويعطيه زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطيه قيمته بيع الثوب ودفع ~~إلى PageV02P305 # ربه قيمته من ثمنه، وكان الفضل للغاصب. ### || AUTO 21 - باب القضاء في الاستحقاق ### ||| AUTO فصل في استحقاق الأرض بعد البناء فيها من غير ربها # ومن عمر أرضا لا يظنها لأحد، ثم استحقها ربها فله أخذها عامرة ودفع قيمة ~~عمارتها إلى الباني يها، فإن أبى ذلك كان لعامرها دفع قيمتها غير مبنية، ~~فإن أبى ذلك كان شريكه في الأرض وبناؤها لصاحب البناء بقدر قيمة بنائه، ~~ولصاحب الأرض قد قيمة أرضه. PageV02P306 ### ||| AUTO فصل في استحقاق الدار والعبد بعد الاستغلال من غير صاحب الحق # ومن اشترى دارا ثم استحقت وقد استغلها فليس عليه رد الغلة ربها، وكذلك ~~العبد. PageV02P307 ### ||| AUTO فصل في ضمان ما أفسدته المواشي # وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك على ~~أربابها، وإن زاد على قيمتها. وما أفسدته بالنهار، فلا ضمان على أربابها ~~فيها. وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار، من النفوس ~~والعروض، ليلا كان أو نهارا، فلا ضمان عليهم فيها. ### ||| AUTO فصل في استحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها # ومن اشترى أمة فأولدها، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان: # إحداهما: أن السيد يأخذ الأمة وقيمة الولد من واطئها. # والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من ms256 واطئها، وتكون أم ولد له ولا شيئ للسيد ~~في ولدها. ولو ولدت أولادا فماتوا كلم، لم يكن فيمن مات منهم قيمة. ولو ~~استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرا والولد موسرا أخذها من الودل، ولم ~~يرجع بها الولد على أبيه. وإذا غرمها الأب وكان موسرا، لم يرجع بها على ~~الولد موسرا كان الولد أو معسرا. ولو قتل الولد قاتل، وأخذ الأب ديته، ثم ~~استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته. PageV02P310 ### ||| AUTO فصل في استحقاق الأمة بعد أن ادعت الحرية وتزوجت # وإذا غرت الأمة من نفسها وادعت أنها حرة فتزوجها رجل على انها حرة ~~وأولدها ولدا، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان مثل التي قبلها. وإذا غرت ~~أم الولد من نفسها وادعت الحرية فتزوجت حرا فأولدها، ثم استحقها سيدها فإن ~~الأولاد يقومون على أبيهم أنهم أحرار بعد موت سيد أمهم، فإن لم يقوم الولد ~~حتى مات سيد الأم، فلا شيئ لورثته لأنهم عتقوا بعتقها. ### ||| AUTO فصل التعدي # ومن جنى على بهيمة جناية فعلية ما نقص من ثمنها. ومن تعدى على دابة رجل ~~فقطع ذنبها أو أذنها أو شانها شينا فاحشا فإن كانت من دواب الركوب والزينة ~~ففيها روايتان: PageV02P312 # إحداهما: أن عليه ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ. # والأخرى: أن صاحبها بالخيار بينأخذ قيمتها وتركها للجاني عليها، وبين ~~أخذها معيبة وأخذ أرش عيبها. # وإن كانت من دواب الحمل والنقل، فعليه ما نقص من ثمنها بالغا ما بلغ إلا ~~أن تكون الجناية أذهب جل منافعها فيكون فيها. ### || AUTO 22 - باب القضاء في الحمالة ### ||| AUTO فصل فيما تجوز فيه الكفالة # والكفالة هي الحمالة ... في الحقوق كلها ... جائز. ولا تجوز الكفالة بشيئ ~~من الحقوق والكفالة يتكلفها المكاتب باطلة، ولا بأس بضمان المعلوم ~~والمجهول. ### ||| AUTO فصل في الضامن والمضمون عنه # ومن ضمن عن رجل مالا بغير إذنه لم يكن له مطالبته به قبل أدائه فإن أداه ~~عنه كان له أن يرجع به عليه. ومن ضمن عن رجل مالا بإذن فللضامن أن ms257 يطالب ~~الذي عليه المال بأدائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه، فإذا أداه عنه كان ~~له مطالبته بدفعه إليه. ومن ضمن عن رجل مالا بإذنه فلرب المال أن يطالب ~~الضامن والمضمون عنه، فإذا أداه المضمون عنه سقط عن الضامن، وإن أداه ~~الضامن رجع به على المضمون عنه. وقد قيل: ليس لرب المال أن يطالب الضامن PageV02P313 # إلا أن يغيب المضمون عنه أو يموت أو يفلس. ### ||| AUTO فصل في الاختلاف بين صاحب الحق والغريم إذا كان # بينهما مالان أحدهما غير مضمون # وإذا كان على رجل مالان أحدهما بضمين، والآخر بغير ضمين. فأدى أحد ~~المالين، وادعى أنه المضمون، وأنكر رب المال. تحالفا وقسم ما أده بين ~~المالين، المضمون وغير المضمون. ### ||| AUTO فصل في القذف ### ||| AUTO فصل في موت الضامن من قبل حلول أجل الدين # وإذا ضمن رجل عن رجل مالا إلى أجل، فمات الضامن قبل حلول الأجل، ففيها ~~روايتان: PageV02P314 # إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة ~~الضامن على المضمون عنه إذا حل الأجل. # والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن ~~أخذ المال من الغريم وإلا دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن. ### ||| AUTO فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين # وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن. # وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل. PageV02P315 ### ||| AUTO فصل في الضمان بالوجه # ومن تكلف بوجه رجل، فلم يأت به غرم الحق عليه. ومن قال: أنا كفيل بوجه ~~فلان، ولا شيئ علي من الحق الذي عليه، فلم يأت به لم يلزمه من الحق الذي ~~عليه شيئ. PageV02P316 ### ||| AUTO فصل في الكفالة المبهمة # ومن ضمن عن رجل ما عليه وهو لا يعلم بقدره لزمه ما قامت به البينة عليه. # ومن قال لرجل عامل فلانا وأنا ضامن لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه مما ~~يعامل به مثله. PageV02P317 ### || AUTO 23 ms258 - باب القضاء في الحوالة ### ||| AUTO فصل فيما تجوز فيه الحوالة # ومن كان له على رجل مال فحل فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما قد حل، ~~ويما لم يحل. ولا يجوز أن يحتال بما لم يحل فيما قد حل أو لم يحل. ومن كان ~~له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة ~~لها. ولا بأس أن يحتال بها في مثلها. ### ||| AUTO فصل في إفلاس المحال عليه # ومن كان له على رجل مال، فأحاله به على غيره فقبله ورضي، ثم أفلس المحال ~~عليه أو مات، فليس له أن يرجع على المحيل بشيئ إلا أن يكون المحال عليه ~~مفلسا، لا يعلم بفلسه. PageV02P318 ### || AUTO 24 - باب في الصلح ### ||| AUTO فصل في الصلح # والصلح على الإقرار والإنكار جائز، والصلح كالبيع فما جاز في البيع جاز ~~في الصلح، وما امتنع في البيع امتنع في الصلح، ومن كان له على رجل مال حال، ~~فصالحه على إسقاط بعضه وتأخير بعضه فلا بأس به. ولا يجوز أن يصالحه قبل ~~حلوله على تعجيل بعضه وإسقاط بعضه. ولا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على إسقاط ~~بعضه وتأخير بعضه، ولا بأس أن يصالحه من ذهب له عليه، على ورق يأخذها منه، ~~ومن ورق على ذهب إذا كانت حالة، وأخذ منه العروض في الحال قبل أن يفارقه. # ومن صالح رجلا من حق له عليه على بعضه وإسقاط بعضه فليس له أن يرجع في ~~صلحه والوضيعة لازمة له. PageV02P319 ### || AUTO 25 - باب القضاء في إحياء الموات وحريم الآبار ### ||| AUTO فصل في شروط إحياء الموات # ومن أحيا أرضا ميتة، لم يتقدم عليها ملك مسلم ولا ذمي، فهي له، وإحياؤها ~~بالماء والبناء. ومن أحيا أرضا، ثم تركها حتى خربت، وعادت إلى حالتها ~~الأولى، فأحياها آخر بعده، فليس للأول فيها حق. # وما كان من الموات بالقرب من العمارة فلا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام، ~~وما بعد من العمارة، فمن سبق إليه فهو أحق به ممن بعده. PageV02P321 ### ||| AUTO فصل ms259 في حريم الآبار # وليس للآبار المحفورة في الفلوات حريم محصور. ومن حفر بئرا في موضع، ~~فأراد آخر أن يحفر بقربها بئرا منع من ذلك، إذا كان حفره يضر بالأول، وإن ~~لم يضر به لم يمنع منه. ومن سبق إلى ماء بئر فهو أحق به حتى يأخذ منه ~~كفايته. وإذا استغنى عنه، كان الفضل لمن بعده، ولا يحل له منع فضله. وكذلك ~~الحشيش PageV02P322 # والحطب وسائر المباحات. ### ||| AUTO فصل في من صاد صدا فأفلت منه وصاده آخر # ومن صاد صيدا فأفلت منه، ولحق بالصيد، ثم صاده آخر فو لمن صاده أخيرا، ~~ولا حق للأول فيه إلا أن يجده بقرب إفلاته قبل أن يلحق بالصيد، ويستوحش، ~~فيكون الأول أحق به ممن أخذه بعده. ### || AUTO 26 - باب في البنيان والمرافق ونفي الضرر ### ||| AUTO فصل في غرز خشبة في جدار الجار # ويستحب لمن سأله جاره أن يغرس خشبته في جداره أن يأذن له في ذلك، لا ~~يمنعه منه، فإن أبى لم يحكم عليه به. ومن أذن لجاره أن يغرس خشبة له في ~~جداره فليس له قلعها إلا أن يريد هدم جداره أو تغيير داره. فإن أعاره إلى ~~مدة معلومة فله قلعها بعد المدة وإن أعاره عارية مطلقة فهي على التأييد إلا ~~أن يحتاج إلى تغيير حائطه فيأمره بقلع خشبته. PageV02P323 ### ||| AUTO فصل في فتح كوة على الجار # وليس للرجل أن يفتح في جداره نفسه كوة يشرف منها على جاره، ولا بأس أن ~~يفتح كوة عالية يضئ بها داره. ### ||| AUTO فصل في الحائط المشترك # ولا بأس أن يعلي الرجل بناءه وإن أضر ذلك بجاره، وإذا كان حائطا مشتركا ~~بين اثنين فليس لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه، وكذلك كل ما اشترك ~~فيه. وإذا تهدم الحائط المشترك وكان سترا بين اثنين فأراد أحدهما بناءه ~~وأبى الآخر ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يجبر الذي أبى على بنائه مع شريكه. # والأخرى: أنه لا يجبر عليه، ولكن يقتسمان عرضة الحائط ونقضته، ثم بين من ~~شاء منهما لنفسه. ### ||| AUTO فصل في البئر ms260 المشتركة # وإن كانت بئر بين اثنين فغارت فإصلاحها عليهما جميعا فإن أراد أحدهما PageV02P324 # إصلاحها، وأبى الآخر ذلك فإنه يتخرج عليه على ما بيناه في الحائط ~~المشترك. ### ||| AUTO فصل فيمن له ميل ماء على سطح جاره أو شرب في بستان غيره # ومن كان له ميل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح على ربه، وليس على ~~صاحب الميل شيئ من نفقته، ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو ~~نهره إلى تنقية فتنقيته على صاحب الملك والشرب جميعا. ### ||| AUTO فصل في إصلاح السفل والعلو إذا كان ملك اثنين # وإذا كان لرجل علوه ولآخر سفله، فانهدم، فإصلاح السفل وبناؤه وتسقيفه على ~~صاحب السفل، وإن أبى أن يبنيه أجبر على بنائه فإن امتنع من ذلك جاز لصاحب ~~العلو أن يبني السفل من ماله، ثم يمنعه الانتفاع به حتى يرد عليه نفقته. ### ||| AUTO فصل فيمن غارت بئره ولجاره بئر فيها فضل # ومن زرع زرعا فغارت بئره، وانقطع سقيه، وخيف على زرعه ولجاره بئر PageV02P325 # فيها فضل عن شربه فعليه أن يمكن صاحب الزرع المخوف عليه من فضل مائه حتى ~~يصلح بئره، فإن امتنع من ذلك أجبر عليه. ### || AUTO 27 - باب في القضاء فيما طرح من السفن ### ||| AUTO فصل في طرح ما في السفن خشية الغرق # وإذا أصاب المركب الخوف من الغرق فطرح ما فيه بإذن أهله أو بغير إذنهم ~~فهم شركاء فيه على قدر اموالهم، ولا شيئ على صاحب المركب ولا على الأجراء، ~~ولا على الركاب الذين لا مال لهم فيه. وما كان فيه من الرقيق للتجارة حسب ~~على أربابه بقدر أثمانهم. وما كان من الرقيق نواتيه وهم ملاحون لم يحسب ~~عليهم شيئ. ويقوم المتاع المطروح يوم طرح، وقيل يوم حمله في المركب وقيل: ~~يحسب بالثمن الذي اشترى به. ### ||| AUTO فصل في غرق المركب واصطدامه # وإذا شد مركب بمركب، ثم هاجت، يرح فحل أحدهما مركبه من الآخر أو حله غيره ~~من لآخر، خوفا من الغرق، فغرق المحلول منهما فلا شيئ على PageV02P326 # وإذا اصطدم ms261 مركبان في جريهما فانكسر أحدهما فلا ضمان على الآخر بخلاف ~~الفرسين يصطدمان. PageV02P327 ### || AUTO 28 - باب في القسمة ### ||| AUTO فصل في قسم الأموال المشترك # وإذا كان بين جماعة شركة في دار أو أرض، وطلب أحدهم القسمة، وأبى الباقون ~~أجبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحد منهم حقه، وتقسم الثياب، والعروض ~~والحيوان، والدواب بين أربابها. PageV02P328 ### ||| AUTO فصل فيما لا ينقسم # وإذا كان بين الرجلين دابة أو ثوب أو سفينة أو غير ذلك مما لا ينقسم ~~فتشاحنا فيه، ولم يتراضيا بالانتفاع به وأراد أحدهما البيع، وأبى الآخر ~~أجبر الذي أبى على البيع حتى يتحصل الثمن فيقتسمانه. وإذا قسمت الدار وتركت ~~عرصتها مرفقا لأهلها ثم أراد بعضهم قسمتها ففيها روايتان: # إحداهما: أنها تقسم، والأخرى: أنها لا تقسم، وتترك مرفقا لجماعتهم. PageV02P329 ### ||| AUTO فصل في صفة قسم الدور والأرضين # وإذا كانت الدور والأرضين مشتركة بين جماعة وأرادوا قسمتها فما كان من ~~ذلك متقارب المنافع والمواضع في القسمة، ولم يفرق. وما تباعدت مواضعه أو ~~تفاوتت منافعه فرق في القسمة، ولم يضم بعضه إلى بعض إلا أن يتراضى أربابه ~~على ضمه. وإذا كانت الدار مختلفة البناء قسمت بالقيمة وعدلت وضرب عليها ~~بالسهام إلا أن يختاير أربابها فيجوز ذلك بينهم. وكذلك الحائط إذا كان ~~مختلف النخل والشجر قسم على القيمة والتعديل، ثم ضرب عليه بالسهام. PageV02P330 ### ||| AUTO فصل في ضرب السهام في القسمة # وتقسم الدور والأرضون على أقل السهام ويسهم عليها فإن خرج السهم اليسير ~~لصاحب السهم الكبير، ضم إليهمما يليه حتى يستوفي حقه. وإن خرج لمن له ذلك ~~القدر من الشركاء أخذه وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا حقوقهم. ولا يجمع ~~القاسم بين اثنين في القسم إلا أن يتراضى الشركاء كلهم بذلك. وأجرة PageV02P332 # القاسم عليهم بالسوية وليست على قدر حصصهم في الملك. # وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة، فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينها، ~~وأراد الآخر سواها، أقرع بين الجهتين، فأيتهما خرجت قرعتها أسهم عليها. وكل ~~ما لا يجبر على قسمته فلا يجوز أن يسهم عليه، وما يجبر على قسمته ms262 فلا بأس ~~بالاستهام عليه. ### ||| AUTO فصل في القسمة بين الورثة # والقسمة بين الورثة على قدر السهام، وليست على عدد الرؤوس، ولا فرق بين ~~أهل سهم في القسم. ويقسم لكل أهل سهم نصيبهم في حيز واحد ثم يقتسمونه بينهم ~~قسمة ثانية إن شاء أو يتركونه مشتركا بينهم. PageV02P333 ### ||| AUTO فصل في قسمة الحمام # وإن كان حمام بين اثنين فأراد أحدهما قسمته وأبى الثاني ففيها روايتان: # إحداهما: أنه يقسم بينهما. والأخرى: أنه لا يقسم، ولكن يباع فيقتسمان ~~ثمنه على ما بيناه فيما لا ينقسم. ### || AUTO 29 - باب القضاء في الشفعة # والشفعة في الدور والأرضين مستحقة، وكذلك في الحوانيت، ولا شفعة في عرض ~~ولا حيوان. والشفعة للخليط، وليست للجار شفعة ولا شفعة في طريق PageV02P334 # ولا بئر، ولا فحل نحل. ومن كان له في دار طريق أو ميل ماء فبيعت، فلا ~~شفعة له فيها. PageV02P335 ### ||| AUTO فصل في من له حق الشفعة # والشفعة على قدر الأنصباء، وليست على قدر الرؤوس، ولاشفعة بين أهل ~~الميراث على قدر سهامهم، وأهل كل سهم أحق بشفعتهم فيما بينهم دون أهل السهم ~~الآخر. فإذا باع جميعهم سهمهم كانت الشفعة لأهل السهم الآخر، وإن كان في ~~الورثة ذوو سهام وعصبة فباع أحد من ذوي السهام حقه فالشفعة لأهل سهمه، وإن ~~باع بعض العصبة حقه، فالشفعة لذوي السهام والعصبة جميعا. PageV02P337 ### ||| AUTO فصل في الشفعة في سهم العقار المفوت فيه على وجه الهبة أو الصداق أو الدية # ومن وهب سهما من دار أو أرض مشتركة ففيها روايتان: إحداهما: أن فيه ~~الشفعة بقيمته. والأخرى: أنه ليس فيه شفعة. ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو ~~دار ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل. ومن صالح مندم عمد على سهم من دار ~~أو أرض مشتركة ففي ذلك الشفعة بقيمة السهم. ومن صالح مندم خطأ علىسهم مندار ~~أو أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية. PageV02P339 ### ||| AUTO فصل الشفعة فيما بيع مع ما لا شفعة فيه صفقة واحدة # ومن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحد فللشفيع أن ms263 يأخذ ما فيه ~~الشفعة بحصته من الثمن. PageV02P341 ### ||| AUTO فصل في منع الشفيع من الشفعة في بعض السهم # دون بعض من دار أو دور مشتركة # ومن باع سهما من دور مشتركة، وشفيعها واحد، فأراد أن يأخذ بعض ذلك دون ~~بعضه، فليس له ذلك إلا أن يأخذ الجميع أو يتركه. PageV02P342 ### ||| AUTO فصل في تعدد الشفعاء # وإذا بيع سهم له شفعاء عدة فترك بعضهم الأخذ بالشفعة فلمن بقي أن يأخذ ~~الكل بشفعته أو يتركه وليس له أن يأخذ منه بقدر نصيبه. ### ||| AUTO فصل في الشفعاء إذا كان بعضهم حضورا وبعضهم غائبين # وإذا كان بعض الشفعاء حضورا وبعضهم غيبا، فالحاضر يأخذ الكل بشفعته أو ~~يتركه، وليس له أن يأخذ منه بقدر حصته. وإذا قدم الغائب أخذ من الحاضر بقدر ~~حصته ولا تنقطع الشفعة للغائب بطول غيبته. PageV02P343 ### ||| AUTO فصل في سقوط الشفعة بمرور الزمن # وإذا أخر الحاضر الأخذ بشفعته مع علمه بوجوب الشفعة له ففيها روايتان: # إحداهما: أنه إذا مضت له سنة انقضت شفعته. # والأخرى: أنه لا تنقطع شفعته أبدا حاضرا كان أو غائبا، إلا أن يسقطها أو ~~يظهر منه ما يدل على إسقاطها. ### ||| AUTO فصل في هبة الشفعة وشهادة الشفيع في البيع ومساومته للمشتري # ومن وهب شفعة قبل وجوبها لم تصلح هبته، ولم تسقط شفعته، وشهادته في البيع ~~لا تسقط شفعته، ومساومته للمشتري بعد البيع تسقط شفعته في الشراء والكراء. ### ||| AUTO فصل في الشفعة فيما بيع بعرض أو حيوان # أو شيئ من المكيلات أو الموزونات # ومن اشترى سهما فيه الشفعة بعرض أو حيوان فللشفيع أخذه بقيمة العرض أو ~~الحيوان. وإن اشتراه بشيئ من المكيلات أو الموزونات، فللشفيع أخذه بمثله. ### ||| AUTO فصل في عهدة الشفيع # وعهدة الشفيع على المشتري ودركه في الاستحقاق لازم له دون البائع، وسواء ~~أخذ بالشفعة قبل القبض أو بعده. ومن ادعى بيع سهم فيه الشفعة على رجل، ~~فأنكر ذلك المشتري وحلف عليه وبرئ فليس للشفيع فيه شفعة، وإن كان ربه مقرا ~~بذلك. PageV02P345 # الشفعة في حال الإقالة # ومن باع سهما ثم استقال ms264 المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط ~~الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان: # أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة. # والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على ~~البائع. PageV02P346 ### ||| AUTO فصل في الشفعة إذا تعدد البيع مرارا قبل أخذ الشفيع لها # وإذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارا قبل أخذ الشفيع له فله أن يأخذه ~~بأي الصفقات شاء فإن أخذه بالصفقة الأخيرة صحت الصفقات التي قبلها، وإن ~~أخذها بالصفقة الأولى صح الصفقات التي بعدها، اتفق الأثمان أو اختلفت. ~~والاختيار إليه في العهدة والثمن. وإن أخذه بالصفقة الوسطى صح ما قبلها من ~~الصفقات وبطل ما بعدها. ### ||| AUTO فصل في مطل الشفيع # وإذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة، واستنظر المشتري بجميع المال أجل ثلاثة ~~أيام، فإن جاء بالمال وإلا قضي عليه ببطلان الشفعة وللمشتري أن يرفع الشفيع ~~إلى الحاكم فيأمره بالأخذ أو الترك، فإن أبى الأخذ أو الترك حكم عليه ~~الحاكم بسقوط الشفعة. ### || AUTO 30 - باب المزارعة وكراء الأرض بالطعام وغيره ### ||| AUTO فصل في الشركة في الأرض # ولا بأس بالشركة في الزرع إذا تكافأ في العمل والمؤنة والبذر. ولا يجوز ~~أن يكون الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر. ولا بأس إذا كانت الأرض ~~بينهما شراء أو بكراء أن يكون البذر من عند أحدهما والمؤنة من عند الآخر ~~إذا تكافأ في قيمة ذلك. # وإذا زرعا أرضا والبذر من عند أحدهما، والأرض من عند الآخر، وتكافآ فيما ~~سوى ذلك، فالزرع بينهما نصفان وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب ~~البذر نصف كراء الأرض. PageV02P347 ### ||| AUTO فصل في الشريك يساهم بالبذر فقط أو بالأرض فقط # وإذا دفع رجل إلى رجل بذرا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان ~~فالزرع كله لصاحب الأرض وعليه مكيلة البذر لربه. وإذا دفع رجل إلى رجل أرضا ~~يزرعها ببذر من عنده على أن الزرع بينهمان صفان فالزرع كله لزراعه إذا كان ~~الزارع هو الخادم له، والمقيم له، ms265 ولصاحب الأرض كراء المثل في أرضه. وإذا ~~كان صاحب الأرض المقيم به والعامل فيه فالزرع كله له، ولصاحب البذر مكيلة ~~بذره. PageV02P349 ### ||| AUTO فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه # ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها # ومن بذر بذرا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره، فثبت فهو لصاحب ~~الأرض التي ثبت فيها ولا شيئ عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع لصاحب ~~البذر وعليه أجرة الأرض. ### ||| AUTO فصل في ما يجوز أن تكري به الأرض # ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها ~~بالحيوان، كان مما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيئ مما تنبته ~~طعاما كان أو غيره مثل القطن، والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها PageV02P351 # بالخشب والقصب والحطب والعود، ولا يجوز كراؤها بالزعفران ولا العصفر. PageV02P352 ### ||| AUTO فصل في كراء أرض الري # ولا بأس بكراء أرض مصر التي تروى بزيادة النيل قبل ريها، يكره النقد فيها ~~بشرط قبل ريها. فإ، تطوع المستأجر بانلقد من غير شرط فلا بأس به. وإن كانت ~~لأرض مأمونة لا يخلف ريها فلا بأس بالنقد فيها. ولا بأس بكراء الأرض PageV02P353 # المطر والنقد فيها إذا كانت الأرض مأمونة لا يخلف ريها. PageV02P354 ### ||| AUTO فصل في كراء الأرض إذا تلف الزرع بانقطاع الماء أو بحائحه # ومن اكترى أرضا فزرعها، ثم انقطع ماؤها فتلف الزرع سقط عنه كراؤها. ومن ~~اكترى أرضا فزرعها، ثم أصابت زرعه جائحة فأتلفته، لم يسقط الكراء عنه. ### ||| AUTO فصل في كراء الأرض إذا غار بئرها # ومن اكترى أرضا ليزرعها فغارت بئرها قبل زرعه لها انفسخ كراؤها، إلا أن ~~يعمر البئر ربها، ويتمكن المكتري من زرعها، فيلزمه كراؤها. وإن زرعها ثم ~~غار بئرها بعد زرعها فالمكتري بالخيار بين فسخ كرائها، وبين أن ينفق عليها ~~أجرة سنتها إن لم يكن نقد كراءها، أو يسترجع من المكري كراء سنة إن كان نقد PageV02P356 # كراءها، فينتفعه على بئرها. فإن جاءه من الماء ما يكفيه لزمه الكراء، وإن ~~لم يجئه من السماء ماء يكفيه ms266 لم يلزمه شيئ، ولا يكون على رب الأرض غرم ~~لنفقته. # وقال عبد الملك: إن اكتراها سنين فزرعها ثم غارت بئرها، فله أن ينفق ~~عليها كراء السنين كلها إن احتاجت إلى ذلك. ### || AUTO 31 - باب في الحبس (وهو الوقف) ### ||| AUTO فصل في وجوه الحبس # والحبس جائز صحيح، ومن حبس حبسا على وجه صحيح لزمه إخراجه في الوجه الذي ~~جعله فيه، ولم يجز له الرجوع فيه بعد حبسه. ومن حبس حبسا ولم تجعل له وجها ~~جعل في وجوه البر والخير، وهو موقوف أبدا، ولم يرجع ملكا له ولا لورثته بعد ~~وفاته. ومن قال: مالي حبس من وجه كذا، ففيها روايتان: # إجداهما: أنه يتأبد تحبيسه فيكون أولا في الوجه الذي جعله فيه، فإذا ~~انقرض ذلك الوجه جعل حبسا على أقرب الناس إليه فإذا انقرضت قرابته كان على ~~الفقراء والمساكين. # والرواية الأخرى: أنه يكون في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه ~~رجع ملكا له في حياته وورثته بعد وفته وكذلك إذا قال: مالي صدقة في وجه كذا ~~إلا أن يريد التصدق بعين ماله لا بمنفعته فيكون ملكا لما تصدق به عليه. # وإن قال: مالي حبس صدقة أو صدقة حبس، ففيها روايتان على ما بيناه. # وإن قال: مالي حبس لا يباع ولا يوهب ولا يملك، وما أشبه ذلك من الألفاظ ~~التي توجب التأييد كان حبسا أبدا، ولم يرجع ملكا له ولا إلى ورثته ولو قال: ~~مالي وقف على وجه كذا وكذا كان واقفا أبدا ولم يرجع ملكا له ولا لورثته. PageV02P357 ### ||| AUTO فصل في الوقت إذا لم يقبض من الواقف حتى مات # ومن حبس حبسا، فلم يقبض منه ولم يخرج من يده حتى مات، فهو باطل ويصير ~~ملكا لورثته. ومن وقف وقفا في صحته فهو في رأس ماله. PageV02P358 ### ||| AUTO فصل فيمن وقف وقفا في مرضه أو وصيته # وإن وقف وقفا في مرضه أو في وصيته فهو من ثلثه ومن وقف وقفا في مرضه أو ~~وصيته، على ورثته خاصة دون غيرهم لم يصح وقفه، وكان ms267 ملكا لورثته. ومن وقف ~~وقفا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب، جاز وقفه من ثلثه، وقسم بين ~~ورثته والأجانب على شرطه، فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعضهم فيه. # ومن وقف وقفا في مرضه على بعض ورثته وعلى أجانب سواهم قسم الوقف بين من ~~وقفه عليهم من ورثته والأجانب، فما أصاب الورثة جعل بين جميعهم من أدخله في ~~الوقف ومن أخرجه منهم على الفرائض، فإذا انقرض ورثته صار الوقف كله لمن ~~جعله له بعد ورثته، فإذا انقرض واحد من ورثته سقط حقه، وصار لمن جعله له ~~بعده. PageV02P360 ### ||| AUTO فصل في جواز حيازة الوقف على الصغير # ومن وقف وقفا على ولد له صغير فحيازته له جائزة إذا لم يتصرف فيه PageV02P361 # لنفسه، وتصرف فيه لولده PageV02P362 ### ||| AUTO فصل فيما ينقسم وما لا ينقسم # إذا وقف على رجلين حياتهما فمات أحدهما # ومن حبس عبدا أو دابة على رجلين حياتهما، ثم جعلهما في وجه آخر بعد ~~وفاتهما، فمات أجد الرجلين رجع نصيبه على الآخر، فإذا ماتا جميعا رجع على ~~وجه الذي بعدهما. # وقد قيل: يرجع نصيب الميت منهما في الوجه الثاني بعده، ولا يرجع نصيبه ~~على الرجل الآخر. وإن حبس عليهما ثمرة أو غلة أو شيئا مما يتجزأ أو ينقسم ~~فمات أحدهما، لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الآخر. وإن حبس عليهما ~~مسكنا فهو على وجهين: # - إن حبسه للسكن كان كما ذكرناه في العبد والدابة. # - وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه، كان كما ذكرناه فيما يتجزأ وينقسم. PageV02P364 ### ||| AUTO فصل فيمن أسكن مسكنا إلى أجل فمات # قبل الأجل ومن أوصى بالنفقة عليه إلى مدة فمات قبل تمامها # ومن أسكن رجلا مسكنا إلى أجل فمات الساكن قبل الأجل فذلك لورثته إلى تمام ~~أجله، فإن لم يكن له ورثة عاد المسكن إلى ربه. ومن أوصى بنفقة على رجل إلى ~~مدة، فمات قبل تمامها لم يكن لورثته شيئ من نفقته. ### ||| AUTO فصل في منع بيع الحبس # ومن حبس عقارا فخرب لم يجز بيعه. ومن حبس ms268 حيوانا فهرم فلا بأس ببيعه، ~~واستبدال مثله. وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه، اعتبارا بالعقار. PageV02P365 ### ||| AUTO فصل في تحبيس الحيوان والثمار والزكاة فيها # ولا بأس بتحبيس الخيل في سبيل الله عز وجل، وقد اختلف في قوله إذا حبس ~~غير الخيل من الحيوان فكرهه مرة، وأجازه مرة أخرى. ومن حبس ماشية، PageV02P366 # فالزكاة فيها واجبة إذا كانت نصابا. وكذلك من حبس ثمرة أخذت الزكاة منها. ### ||| AUTO فصل في حبس الدور مع استمرار السكن فيها # من حبس دارا فسكن منها بيتا، أو ما شابهه، جازت كلها، ما سكنه منها وما ~~لم يسكنه، وما سكن منها كثيرا بطلت كلها ما سكنه وما لم يسكنه. وكذلك لو ~~حبس دورا عدة فسكن يسيرا منها، جازت كلها ما سكنه وما لم يسكنه، وإن سكن ~~كثيرا منها، بطلت كلها، ما سكنه منها وما لم يسكنه. # وقال ابن القاسم يبطل ما سكنه قليلا كان أو كثيرا، ويجوز وينفذ ما لم ~~يسكنه قليلا كان أو كثيرا. ### || AUTO 32 - باب في الصدقة ### ||| AUTO فصل في شرط القبض في الصدقة # والصدقة لازمة بالقول وتمامها بالقبض. ومن تصدق بصدقة، وهو صحيح، ثم مات ~~قبل إخراجها فهي باطلة. وإن كان مريضا فهي جائزة من ثلثه. وإن مات المتصدق ~~بها عليه، فلورثته. ومن تصدق على ولده صغيرا فحيازته له جائزة إذا أشهد على ~~صدقته وميزها بتصرفه له فيها. ### ||| AUTO فصل فيما يجوز وما لا يجوز في الصدقة # ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب له عليها. وإن مات المتصدق بها ~~عليه فورثها المصدق جاز له تملكها والتصرف فيها، ويكون له شراؤها، ~~واستيهابها. ومن تصدق على ولد له بدنانير أو دراهم مقدرة غير معينة، وأشهد ~~له بذلك فصدقته باطلة، وإن تصدق عليها بجزء مشاع في دار أو أرض وأشهد على ~~ذلك، ففيها روايتان: # إحداهما: جوازها. # والأخرى: بطلانها وكذلك الهبة. ### || AUTO 33 - باب في الهبة ### ||| AUTO فصل في إلزام الواهب دفع ما وهب # ومن وهب شيئا من ماله لزمه دفعه إلى الموهوب له إذا طالبه ms269 به، فإذا أبى PageV02P367 # ذلك حكم عليه به إذا أقر وقامت عليه بينة، وإن أنكر الهبة حلف عليها وبرئ ~~منها، وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخذها منه. ### ||| AUTO فصل في الهبة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل قبضها # وإذا مات الواهب قبل دفعها إلى الموهوب له بطلت الهبة إذا كان قد أمكنه ~~أخذها ففرط فيها، فإن مات الموهوب له قبل قبضه قام ورثته مقامه في مطالبة ~~الواهب بهبته. PageV02P368 ### ||| AUTO فصل في الرجعة في الهبة # وكل من وهب هبة فليس له فيها رجعة ولا عصرة إلا للوالدين خاصة فإن لهما ~~الرجعة فيما وهباه لولدهما ما لم يداين أو يتزوج، فإن داين أو تزوج لم يكن ~~للوالدين في الهبة رجعة، فإن تغيرت العلة عند الولد فليس للوالدين فيها ~~رجعة، وإن باعها الولد وأخذ ثمنها لم يكن للوالدين إلى الثمن سبيل، ومن وهب ~~لولده دنانير أو دراهم أو شيئا مما له مثل فخلطه الولد بمثله فليس للوالد ~~فيه رجعة ولا شريكا للولد بقدره. PageV02P369 ### ||| AUTO فصل في الهبة للثواب والعوض # والهبة للثواب والعوض جائزة، ومن وهب هبة للثواب فمات قبل دفع الهبة فهي ~~صحيحة لازمة وليس تحتاج هبة الثواب لحيازة. ومن وهبت له هبة للثواب فقبضها ~~فهو بالخيار إن شاء أصاب منها قيمتها، وإن شاء ردها، فإن أثاب منها قيمتها ~~لزم واهبها قبولها شاء أو أبى، وإن ردها انفسخت هبتها، وإن فاتت عبده لزمه ~~قيمتها إلا أن يرضى الواهب بأقل من قيمتها. ### ||| AUTO فصل في الاختلاف في الغرض من الهبة # ومن وهب هبة مطلقة، وادعى أنه وهبها للثواب نظر في ذلك وحمل على العرف ~~فيه، فإن كان مثله يطلب الثواب على هبته قبل قوله مع يمينه. وإن كان مثله ~~لا يطلب الثواب على هبته، فالقول قول الموهوب له مع يمينه. فإن أشكل PageV02P370 # ذلك واحتمل الوجهين فالقول قول الواهب مع يمينه. ### ||| AUTO فصل في الهبة لصلة الرحم والهبة لله عزل وجل # ومن وهب هبة لصلة رحم فليس فيها مثوبة. وكذلك من وهب هبة ms270 الله عز وجل ~~حسبه فليس له على هبته مثوبة. ### ||| AUTO فصل في هبة الرجل ولده دون البعض والتصدق بماله كله # ومن ولا بأس أن يهب الرجل لبعض ولده دون بعض جزءا من ماله، ويكره أن يهب ~~له ماله كله إلا أن يكون ماله يسيرا ولا بأس أن يتصدق المرء بماله كله. ### || AUTO 34 - باب القضاء في الوكالة ### ||| AUTO فصل في الوكالة وفي ضمان الوكيل # والوكالة جائزة على البيع والابتياع، والخصومة والقضاء، والاقتضاء وغير ذلك. # والوكيل مؤتمن لا يضمن إلا أن يتعدى. ويصدق في رد السلعة أو ثمنها إلى ~~الآمر. ولو باع الوكيل ولم يشهد على المشتري فجحده، فإنه ضامن لتغريره. # وإذا وكلت المرأة زوجها في حق لها من بيع أو شراء، ثم ادعت أنه لم يعطها ~~شيئا فإنه ليس عليه إلا يمينه ويبرأ. # وكذلك يقوم الوكلاء بالبلدان يقبضون لهم الأموال، وإذا وكله لقبض ماله، ~~فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس للذي عليه الدين بينه بالدفع والوكيل مقر ~~له، PageV02P371 # ولم يدفع إلى صاحب الحق شيئا فليس ينفع إقرار الوكيل إلا بينة عليه وإلا ~~غرم الغريم الحق. ومن باع متاعا ووكل على قبض ثمنه رجلا، فزعم الوكيل أنه ~~قد قبضه ودفعه إلى صاحب الحق فعلى الذي عليه الحق البينة يدفعه إلى الوكيل، ~~وليس على الوكيل إلا اليمين بالله لقد دفع. ولا يخاصم في الغائب قريبه إلا ~~بوكالة أو أمر يعرف. ### ||| AUTO فصل في تصرف الوكيل بعد موت الموكل # وإذا اشترى الوكيل بعد موت الآمر، ولم يعلم بموته، لزم الشراء ورثته، وإن ~~لم يكن قبض الثمن لزم الثمن تركته. وإذا اشترى بعد علمه بموته لم يلزم ~~الورثة وعليه غرم الثمن، وكذلك ما باع بهذا المعنى. ### ||| AUTO فصل في خلع الوكيل # ومن وكل وكيلا وفوض إليه في البيع والشراء واقتضاء الديون وأشهد له بذلك، ~~ثم خلعه وأشهد على خلعه، ولم يعلم بذلك غرماؤه، فلا يبرأ غريم بما دفع إليه ~~بعد خلعه، كان ذلك من ثمن شيئ باعه الوكيل أو من غير ذلك. وقد قيل: ms271 إن لم ~~يعلم الوكيل والغريم بالخلع، فالغريم برئ. فإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم ~~أو غير عالم لم يبرأ الغريم. ### ||| AUTO فصل في الوكيل المفوض والوكيل المخصوص # وإذ حط الوكيل المفوض إليه أو أخر نظرا أو استيلافا جاز، إلا أن يكون PageV02P372 # وكيلا مخصوصا فلا يجوز ما أحط أو أخر، بخلاف المفوض إليه. PageV02P373 ### ||| AUTO فصل في الوكيل والموكل يبيعان شيئا واحدا ببيعين مختلفين # وإذا باع الآمر وباع الوكيل، فأول البيعين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة ~~فهو أحق بها كإنكاح الوليين. ### ||| AUTO فصل في تعدي الوكيل # وإذا باع الوكيل بالدين فقد تعدى، كالمقارض. وكذلك لو أخذ بالثمن رهنا ~~فهو متعد، وكذلك إن باع بالعرض ما يباع بالعين. وإن باع الوكيل أو ابتاع ~~بما لا يشبه الثمن أو بما لا يتغابن الناس بمثله لم يلزمه الموكل. وإذا ~~وكله على شراء جارية أو ثوب، ولم يصف له ذلك، فإن اشترى ما لا يشبه أن ~~يبتاع لمثله لم يلزمه إلا أن يشاء، ويلزم ذلك الوكيل. # وإن وكله على شراء سلعة بعشرة فابتاعها بخمسة، فغ، كانت على الصفة لزمته ~~وإلا فلا، وإن ابتاعها بعشرين فهو مخير في أخذها أو ردها ولو زاد يسيرا مما ~~يزاد في مثل الثمن لزمته الزيادة، وإن وكل على شراء شيئ بعينه، ولم يدفع ~~إليه ثمنا أو اشترى بما أمره، ولم ينقد، ثم أخذ الثمن منه لينقده فضاع، ~~فعليه غرمه ثانية. # وكذلك لو ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع. ولو كان الموكل دفع إلى الوكيل ~~الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يلزمه غرمه؛ لأنه مال بعينه ذهب، ~~ويلزم الوكيل الثمن، والسلعة له. [ PageV02P374 ### ||| AUTO فصل فيما يجوز وما يكره من الوكلاء # ولا بأس أن يوكل عبدا محجورا عليه أو مأذونا له. ويكره أن يوكل نصرانيا ~~على بيع أو ابتياع أو يبضع معه، وكذلك لو كان عبدا له. PageV02P376 ### | AUTO 30 - كتاب الوصايا ### || AUTO فصل في الوصية # قال مالك يرحمه الله: مت مات وعليه دين فأوصى بثلثه، فإنه يبدأ من تركته ~~بكفنه وحنوطه ms272 ومؤنة دفنه بالمعروف متوسة. ثم يقضي دينه، ثم يخرج ثلثه في ~~وجوه وصيته. ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على كتاب الله عز وجل وفرائضه. ~~وللرجل أن يوصي بثلثه وبمن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان مأمونا. ولا ~~بأس أن يوصي بثلثه إلى رجل وبولده إلى آخر. ومن قال: وصيتي إلى فلان فهو ~~وصيه في ثلثه، وول على صغار ولده. ### || AUTO فصل فيما تجوز الوصية # والوصية بالنكاح جائزة كالوصية بالمال، وللموصي أن يوصي بما إليه من ~~الوصية إذا لم يمنعه الموصي من ذلك. ويجوز عفو الرجل عن قاتله عمدا، ولا ~~يجوز عفوه عن قاتله خطأ، إلا أن يحمل الثلث من ديته. ومن أوصى لرجل بوصية، ~~ثم قتله الموصي له خطأ، لم تسقط وصيته، وإن قتله عمدا، بطلت وصيته، إلا أن ~~يوصي له بعد علمه بقتله. PageV02P377 ### || AUTO فصل في حكم الوصية إن مات الموصى له قل الموصي # ومن أوصى لجماعة بوصيات فمات واحد منهم قبل موت الموصي وعلم بموته أو لم ~~يعلم ففيها ثلاث روايات: # إحداها: أنه يحاص بقدر وصيته علم بموته أو لم يعلم، فما أصابه كان لورثة ~~الموصي ولا شيئ لورثة الموصى له. # والرواية الأخرى: أنه قد بطلت وصيته ولا يحاص أهل الوصي علم بموته أو لم يعلم. # والرواية الثالثة: أنه إن كان علم بها لم يحاص أهل الوصايا بقدرها، وإن ~~كان لم يعلم بها حاص أهل الوصايا بها، فما أصاب الموصي له كان لورثة ~~الموصي. ### || AUTO فصل في الوصية بأكثر من الثلث # وليس للمرء أن يوصي بأكثر من ثلثه إلا بإذن ورثته ومن استأذن ورثته وهو ~~مريض في الوصية بأكثر من الثلث فأذنوا له بأكثر من ثلثه فأوصى به، فليس لهم ~~رجعة في إذنهم. وإن استأذنهم وهو صحيح فأذنوا له فلهم الرجوع فيما زاد على PageV02P378 # الثلث. ومن لم يكن له وارث، فليس أن يوصي بأكثر من ثلثه. # ومن أوصى بأكثر من ثلثه، فورثته بالخيار في إجازة ما زاد على ثلثه وفي ~~رده، فإن أجازوه مضى، ms273 وإن ردوه بطل، وإن أجازه بعضهم ورده بعضهم جاز نصيب ~~من أجازه منهم، وأخذ من لم يجزه منهم حقه. ### || AUTO فصل في ترتيب الوصايا والكفارات والنذور # لا وصية لوارث من ثلث ولا غيره إلا أن يجيز ذلك الورثة. ومن أوصى بعتق ~~معين، ووصايا، ولم يسع ذلك ثلثه، فالعتق مبد على غيره. ومن أوصى بعتق معين، ~~وزكاة، فالزكاة مبداة. قال عبد الملك يبدأ بالعتق على الزكاة. ومن أوصى ~~بزكاة وكفارة، فالزكاة مبدأة على الكفارة. ومن أوصى بوصايا وكفارات PageV02P379 # ونذور، فالكفارات والنذور مبدأة على الوصايا. وكذلك كل ما بعضه آكد من ~~بعض إذا أوصى به جميعا فإنه يبدأ بالآكد فالآكد. ### || AUTO فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى # ومن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصايا، فهو على وجهين: إن كان العتق واجبا ~~من نذر أو كفارة يمين أو قتل نفس، فهو مبدأ على الوصايا. وإن كان تطوعا ~~ففيه فيما أظن روايتان: # والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء. ### || AUTO فصل في وصية الصبي المميز، والسفيه والمحجور عليه # ووصية الصبي المميز جائزة، ووصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا كان عقله ~~صحيحا. PageV02P380 ### || AUTO فصل في الوصية إلى المرأة، والعبد، # والكافر والفاسق، وقبول الوصية # والوصية إلى المرأة والعبد جائزة، وعبد نفسه وعبد غيره بمنزلة واحدة. ~~والوصية إلى الكافر، والفاسق باطلة. ومن قبل وصية لم يجز له تركها بعد ~~قبولها إلا أن يعجز عنها أو يكون له عذر في تركها. PageV02P381 ### || AUTO فصل في الرجوع في الوصية والإقرار بحق للغير عند الموت # وللموصي أن يرجع في وصيته في مرضه أو صحته. ومن أقر عند موته لغير وارث ~~بحق، فإقراره لازم. وإن أقر لوارثه بحق لم يجز إقراره له إذا كان متهما ~~فيما أقر له به، وإن كان متهم جاز إقراره له، ومن أقر لصديق له ملاطف ~~بإقرار عند موته ففيها روايتان: # إحداهما: أن إقراره باطل لا يجوز من رأس ماله، ولا من ثلثه. # والأخرى: أنه جائز من ثلثه دون راس ماله. ### || AUTO فصل في الموصى إليهم ms274 بأكثر من الثلث # ومن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلث ماله أيضا، ولم يرجع عن إحدى وصيته ~~إلى الأخرى ولم يجز له ورثته أكثر من ثلثه، جعل الثلث بين الرجلين نصفين. ~~وإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصفه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم. لصاحب ~~الثلثان سهمان، ولصاحب النصف ثلاثة أسهم. # ومن أوصى لرجل لثلث ماله ولآخر بربعه، فالثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب ~~الثلث أربعة أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم. ومن أوصى لرجل بربع ماله ولآخر ~~بسدسه، فالثلث بينهما على خمسة أسهم لصاحب الربع ثلاثة PageV02P382 # أخماسه، ولصاحب السدس خمساه. ### || AUTO فصل في الوصية بمثل نصيب الابن # ومن أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقط أوصى له بماله كله، فإن ~~أجاز له الابن وصيته وإلا كان له ثلث ماله، وإن كان له ابنان فقط أوصى له ~~بنصف ماله فإن أجاز ذلك ولداه وإلا كان له الثلث. وإن كان له ثلاثة بنين ~~فقط أوصى له بثلث ماله فوصيته له جائزة. وإن كان له أربعة بنين فقط أوصى له ~~بربع ماله، ولا فضل أن يوصي بمثل نصيب ابنه أو بمثل نصيب بنيه. والوصية ~~باللفظين جميعا جائزة. ### || AUTO فصل في الوصية بمثل نصيب أحد الولد إذا كانوا ذكورا وإناثا # ومن له بنون وبنات فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده ولم يبين، جعل PageV02P383 # ماله بين ورثته ذكورهم وإناثهم بالسوية وجعل للموصي له مثل سهم واحد منهم ~~ثم كان ما بقي للورثة يقسمونها على فرائضهم. ### || AUTO فصل في الوصية بجزء من المال والوصية بمال مسمى # ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير ودراهم مسماة، ولم يحمل ثلثه ~~جميع وصيته ففيها ثلاث روايات: # إحداهن: أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية. # والثانية: أنه يبدأ بأهل التسمية على أهل التجزئة. # والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياهم. ### || AUTO فصل في الوصية بشيئ معين يفوت قبل القبض # ومن أوصى لرجل بشيئ معين فتلف الشيئ الموصى به بطلت وصيته. ومن أوصى لرجل ~~بثيابه، وله ثياب يوم وصيته، فباعها، واستخلف ms275 غيرها، ثم مات، فللموصى له ~~ثيابه التي استخلفها، إلا أن يسمى تلك الثياب الأولى بأعيانها، فلا يكون ~~للموصى له شيئ مما استحقه. ### || AUTO فصل في الوصية إذا كان للموصي مال يعلمه ومال لا يعلمه # ومن أوصى بثلث ماله، وله مال يعلمه ومال لا يعلمه فوصيته فيما علم به دون ~~ما لم يعلم. ومن دبر عبدا له وله مال يعلم به، ومال لا يعلم به وليس بخرج ~~المدبر من ثلث ماله الذي يعلم به دون المال الذي لا يعلم به ففيها روايتان: # إحداهما: أن المدبر يخرج من ثلث المال الذي يعلم، به دون المال الذي لا ~~يعلم به كالوصية والرواية الأخرى: أن المدبر يخرج من ثلث المالين جميعا ~~كالدين. ### || AUTO فصل في مال العبد إذا أوصى سيده برقبته # ومن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال ففيها روايتان: # إحداهما: أن مال العبد تبع له يكون لموصى له برقبته، دون ورثة سيده ~~كالعتق والأخرى أن ماله لورثة سيده كالبيع، والهبة والصدقة. PageV02P384 ### || AUTO فصل في من أوصى بعبد من عبيده إذا اختلف قيمتهم أو مات بعضهم # ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم جماعة مختلفة قيمتهم، فله جزء منهم، إن ~~كانوا عشرة فلهعشرهم، وإن كانوا خمسة فله خمسهم. ومن أوصى لرجل بعبد من ~~عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي عبدا، فإن كان له مال غيرهم فله نصف ~~العبدين إذا خرج من ثلثه. وإن لم يكن له مال غيرهم، فله ثلث العبدين. # ومن أوصى لرجل بعشر عبيده وهم عشرة فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله ~~عشرهما بالقيمة. ### || AUTO فصل في الوصية بنفقة العمر # ومن أوصى لرجل بنفقة عمره عمر تمام سبعين سنة بما مضى من عمره، وقد قبل ~~تسعين سنة، وأخرج له بقدر ما بقي من عمره وأنفق عليه، فغ، مات قبل ذلك رجع ~~باقي نفقته على ورثة الموصى أو أهل الوصايا إن لم يكونوا استوفوا وصاياهم. ~~وإن عاش حتى نفدت نفقته لم يرجع على أهل الوصايا ولا ورثة الموصي بشيئ. # وقال أشهب: يرجع على ms276 أهل الوصيا، فيحاصهم حصاصا ثانيا، ويجتهد له في باقي عمره. ### || AUTO فصل في الوصية بما يتأبد مع الوصايا الأخرى # ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا، ~~فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث، ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم. PageV02P385 ### || AUTO فصل في المريض المخوف عليه في إخراج المال بغير عوض # والمريض المخوف عليه ممنوع من الهبة الصدقة وإخراج المال بغير عوض إلا في ~~ثلثه. وما وهبه أو تصدق به في مرضه فهو موقوف على صحته أو موته. فإن مات ~~كان ذلك في ثلثه، وإن صح كان من رأس ماله. ولا يجوز له الرجوع فيه إلا أن ~~يكون أراد به وجه الوصية، فيجوز له أن يرجع فيه. PageV02P386 ### || AUTO فصل في تصرف المريض مرضا غير مخوف # ومن كان مريضا مرضا غير مخوف كالجذام والبرص، والبلغم، وما أشبه ذلك، فهو ~~كالصحيح لا يمنع من التصرف في ماله، إلا أن يشتد مرضه ويخاف عليه. وللمريض ~~المخوف عليه أن يبيع ويشتري ويأكل ويكتسي. ### || AUTO فصل في تصرف المرأة الحامل لستة أشهر فصاعدا # والمحبوس في القتل والزاحف في الصف # وإذا بلغ حمل المرأة ستة أشهر فصاعدا فهي كالمريض مرضا مخوفا، وكذلك ~~المحبوس في القتل، والزاحف في الصف. ### || AUTO فصل في تعدد الوصايا لموصي له واحد # ومن أوصى بوصيتين أو أكثر من ذلك جازت وصاياه كلها إلا أن يبطل بعضها ~~ببعض. ومن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين ولم يذكر إبطال إحداهما ولا ~~جميعهما جميعا للموصى له، فله إحدى التسميتين، وإن كانت إحداهما أكثر من ~~الأخرى فله الأكثر من الوصيتين. وإن أوصى له بنوعين مختلفين في موضع واحد ~~أو موضعين فله جميع الوصيتين. ### || AUTO فصل في من أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين ولثالث بمثل # إحدى الوصيتين ولم يبين # ومن أوصى لرجل بمائة ولآخر بخمسين، ثم أوصى لثالث بمثل إحدى الوصيتين، ~~ولم يبين ففيها روايتان: # إحداهما: أن له نصف الأولى، ونصف الأخيرة. # والثانية: أن له مثل الأخيرة دون الأولى. # وقال أشهب: له الأقل من ms277 الوصيتين؛ لأنه يقين وغيره ظن وتخمين. PageV02P387 ### || CHECK 1 - باب المواريث ### | AUTO 31 - كتاب المواريث # 1 - باب: المواريث ### ||| AUTO فصل فيمن لا يتوارثون # ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين. ولا ~~يرث اليهودي النصراني، ولا النصراني اليهودي. ومن ارتد عن الإسلام فماله ~~فيئ لجماعة المسلمين، ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ومن قتل ~~في حرب، أو سقط عليهم هدم أو غرقوا أو احترقوا وهم قرابة يتوارثون، لم يورث ~~بعضهم من بعض، وورثتهم ورثتهم الأحياء ولا يورث لأحد بالشك. PageV02P388 ### ||| AUTO فصل في ميراث المفقود # ومن فقد ولم يعرف خبره عمر تمام سبعين سنة على ما مضى من عمره. وقد قبل ~~تسعين سنة، ثم كان ماله لورثته ومن مات منهم قبل تعميره، فليس له شيئ من ~~ميراثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حتى تعلم حياته ~~فيكون المال له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لوارثه دون المفقود ودون ~~ورثته. PageV02P389 ### ||| AUTO فصل في ميراث الجنين # وإذا سقط الجنين فاستهل صارخا ثم مات ورث، وورث منه، وإن لم يستهل صارخا ~~فلا ميراث له ولا منه. ودية الجنين إذا طرح موروثه بين ورثته على PageV02P392 # فرائض الله عز وجل. ### ||| AUTO فصل في ميراث المنبوذ والكافر الذي أسلم # وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين، وليس لملتقطة شيئ من ميراثه. ومن أسلم ~~على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه. ### ||| AUTO فصل في ميراث الولد الملحق بأبيه بعد موته # والكافر يسلم، والعبد يعتق بعد موت أبيه # ومن مات فقامت عليه بينة على إلحاق ولده به من بعد موته استحق نصيبه من ~~ميراثه. ومات وله ولد كافر أو عبد فعتق العبد أو أسلم الكافر بعد موته PageV02P393 # فليس له شيئ من ميراثه وسواء كان إسلامه أو عتقه قبل قسمة المال أو بعده. ### ||| AUTO فصل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا # وإذا مات ولد الملاعنة، وخلف أمه وإخوته لأمه ورثوا منه سهامهم، وكان ~~باقي ماله لجماعة المسلمين ولا يرد على ms278 أمه وإخوته، ولا تكون أمه وإخوته ~~ولا عصبتهما عصبة له، وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا، لأنهما أخوان لأب وأم. # وولد الزنا لاحق بأمه، فإذا مات، ورثت منه حقها، وكان باقي ماله لجماعة ~~المسلمين. وإذا ولدت الزانية توأمين توارثا؛ لأنهما أخوان الأم. PageV02P394 ### ||| AUTO فصل في ميراث الأعاجم # ولا يتوارث أحد من الأعاجم بالقرابة إلا من ولد في العرب أو قامت على ~~نسبة أو سببه بينة من المسلمين. ### || AUTO 2 - باب التوارث ### ||| AUTO فصل في التوارث بالنسب والسب # والتوارث بشيئين: نسب، وسبب. فالنسب: النبوة، والأبوة، والأخوة، والعمومة ~~وما تناسل منهم. والسبب: الولاء، والنكاح. ### ||| AUTO فصل في الوارثين من الرجال والنساء # والوارثون من الرجال عشرة: # الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، ~~والزوج، والمولى. والوارثات من النساء سبع: البنت، وابنة الابن، والأم، ~~والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة. PageV02P395 # ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت. ### ||| AUTO فصل في الأسباب المانعة من الميراث # والأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: # الكفر، الرق، وقتل العمد. # ومن يرثون دون أخواتهم # وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن، وابن الابن، والأخ للأب والأم، ~~والأخ للأب. وأربعة من الذكور يرثون أخواتهم: العم، وابن العم، وابن الأخ، ~~وابن المولى. ### || AUTO 3 - باب العصبة ### ||| AUTO فصل في العصبية # والابن أولى بالميراث من ابن الابن. والأب أولى من الأخ، ومن ابن الأخ. ~~والأب أيضا أولى من الجد. والجد أولى من العم، وابن العم، والجد أيضا أولى ~~من بني الإخوة. والأخ من الأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ~~ابن الأخ للأب والأم. # وابن الأخ للأب والأمن أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ~~العم لواحد، والأعمام كلهم وبنيهم. والعم للأب والأم أولى من العم للأب، ~~والعم للأب أولى من ابن العم للأب والأم. وابن العم للأب والأم أولى من ابن ~~العم للأب والعم أولى من عم الأب. وعم الأب أولى من عم الجد، وابن العم ~~أولى من ابن عم الأب. وابن عم الأب ms279 أولى من ابن عم الجد. ثم كذلك الترتيب ~~في سائر العصبات. PageV02P396 ### || AUTO 4 - باب الفروض وأهلها ### ||| AUTO فصل في ميراث الزوج والزوجة # وميراث الزوج من امراته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف. # وإن تركت ولدا، أو ولد ابن فله الربع. وميراث المرأة من زوجها إذا لم ~~يترك ولدا ولا ولد ابن الربع. فإن ترك ولد ابن فلها الثمن. ### ||| AUTO فصل في ميراث البنين والبنات وأبناء البنين والبنات # وميراث البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث البنت الواحدة ~~النصف، وميراث البنتين فصاعدا الثلثان. # وابن الابن بمنزلة الابن، وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عدمن، ~~ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس، تكملة الثلثين. # ولا شيئ لهن مع البنتين فصاعدا إلا أن يكون معهن ذكر من درجتهن أو أسفل ~~منهن، فيكون ما بقي بينه وبينهن {للذكر مثل حظ الأنثنين} فإن لم PageV02P397 # يبق شيئ فلا شيئ لهم. ### ||| AUTO فصل في ميراث الأخوات # وميراث الأخت للأب والأم النصف، والأختين فصاعدا الثلثان. والأخت ~~والأخوات للأب بمنزلة الأخت أو الأخوات للأب والأم إذا عدمت. # وميراث الأخت للأب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والأم السدس تكملة ~~الثلثين، ولا شيئ لهن مع الأختين للأب والأم إلا أن يكون معهن أخ لهن، PageV02P398 # ويفضل من المال فضل، فيكون بينهن وبين أخيهن للذكر مثل حظ الأنثيين. ### ||| AUTO فصل في ميراث الأم # وميراث الأم من ولدها إذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة ~~والأخوات الثلث. وميراثها مع الولد أو ولد الابن أو الإخوة والأخوات ممن كن PageV02P399 # السدس. ولها في مسألتين ثلث ما بقي. فإحدى المسألتين: زوج، وأبوان. ~~والأخرى: امرأة وأبوان، فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج والزوجة. ### ||| AUTO فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأم # ولا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد، ولامع ولد الابن ذكورهم وإناثهم، ~~ولا مع الأب، ولا مع الجد شيئا، ويرثون فيما سوى ذلك لأحدهم السدس، ~~ولجماعتهم الثلث، وذكورهم وإناثهم في ذلك سواء. PageV02P400 ### ||| AUTO فصل ms280 في ميراث الأب والجد # وميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السدس. وميراثه مع البنات أو بنات ~~الابن السدس، وله ما بقي بالتعصب. والجد مع الولد أو ولد الابن بمنزلة ~~الأب. ولا يرث الجد مع الأب، ولا الجدات مع الأم. PageV02P401 ### ||| AUTO فصل في ميراث الجدة # وميراث الجدة والجدات السدس، ولا ترث أم الأم مع الأم، ولا ترث أم الأب ~~مع الأب، وإذا اجتمعت أم الأم، وأم الأب، فالسدس بينهما نصفان. وإذا كانت ~~أم الأم أقرب بدرجة السدس لها خاصة. وإن كانت أم الأب أقرب فالسدس بينهما ~~نصفان. ولا يرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما. ولا ~~ترث أم أب الأب عند مالك. ولا ترث أم أب الأم بحال، انفردت أو كان معها من ~~الجدات غيرها. PageV02P402 ### ||| AUTO فصل في ميراث ذوي الأرحام # ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبة لا ذي السهام، وذوو الأرحام الذين ~~لا يرثون مع العصبة ولا مع أهل السهام خمسة عشر: الجد أب الأم، والجدة أم ~~أب الأم، وولد الإخوة للأم، والأخوات للأم، والخال، وأولاده، والخالة ~~وأولادها، والعم للأم، وأولاده، والعمة وأولادها، وولد البنات، وولد ~~الأخوات من جميع الجهات، وبنات الإخوة، وبنات العمومة. ### ||| AUTO فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب والأم # ولا يرث الإخوة والأخوات للأب والأم مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع ~~الأب شيئا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إذا لم يكن للميت وارث غيرهم ~~يقتسمونه بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) وإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي ~~السهام كان لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. PageV02P403 ### ||| AUTO فصل في ميراث الإخوة والأخوات للأب # ولا يرث الإخوة والأخوات للأب مع الابن ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب، ~~ولا مع الأخوات للأب والأم شيئا، ويرثون فيما سوى ذلك المال كله، إن لم يكن ~~معهم غيرهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) فإن كان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام ~~كان لهم ما بقي (للذكر مثل حظ الأنثيين). PageV02P404 ### || AUTO 5 - باب في ms281 ميراث الجد مع الإخوة والأخوات ### ||| AUTO فصل ميراث الجد مع الإخوة والأخوات # وللجد مع الأخ للأب والأم، أو الأخ للأب النصف، ومع أنثيين فصاعدا الثلث، ~~وإذا كثر الإخوة لم ينقص الجد من الثلث، وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية. # وإذا كان جد وأخت فللجد الثلثان وللأخت الثلثان فإذا كان معه أختان، فله ~~النصف. وإن كان معه ثلاث أخوات، فله الخمسان. وإن كن أربع أخوات فله الثلث، ~~فإ، كثرن لم ينقص من الثلث. وإذا اجتمع مع الجد والإخوة للأب والأم ~~والأخوات للأب، كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد من الثلث. وإذا ~~أخذ الجد نصيبه، رجع نصيب ولد الأب على ولد الأب والأم. # وإذا كان مع الجد أحد من ذوي السهام، وإخوة، وأخوات بدئ بذوي السهام ~~فأعطوا سهامهم، ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء من سدس جميع المال أو ~~المقاسمة، أو ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السهام، أي ذلك كان أوفر لحظه أعطيه. PageV02P405 ### ||| AUTO فصل في العول في ميراث الجد # وإذا كان مع الجد زوج، وأم، وأخت لأب وأم، فللزوج: النصف، وللأم الثلث، ~~وللأخت النصف، وللجد السدس. وأصلها من ستة أسهم، وتعول إلى تسعة، وليس يعول ~~في مسائل الجد غيرها، ثم يجمع نصيب الجد والأخت وهو أربعة من تسعة فيجعل ~~بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). # فلا يصح قسمة بينهما فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة فيجتمع سبعة وعشرون ~~فيكون للزوج من ذلك: تسعة أسهم، وللأم: ستة، وللجد: ثمانية، وللأخت أربعة. ### ||| AUTO فصل في الرد # ولا يرد على أحد من ذوي السهام ويجعل ما بقي من المال بعد ذوي السهام ~~للموالي فإن لم يكن للموالي جعل في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، فإن ~~لم يكن للمسلمين بيت مال تصدق به على أهل الفقر، والحاجة منهم. PageV02P406 ### ||| AUTO فصل في الولاء # والمولى يرث المال أجمع إذا لم يكن ذو سهم، ولا عصبة، فإ، كان ذو سهم ورث ~~ذو السهم سهمه، ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام، ولا يرث معه ms282 ~~أحد من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى، وعصبة المولى كعصبة ~~القرائب يرثون كما يرثون. ومن أعتق عبدا فمات فرحمه أولى بميراثه فإن لم ~~يكن له رحم فمولاه يرثه. ويرث المسلمين مولاهم النصراني إذا أسلم، ويرث ~~المسلم عبده النصراني واليهودي. PageV02P407 ### | AUTO 32 - كتاب الجامع ### || AUTO فصل في الخصال الفطرية # قال مالك يرحمه الله: # وعشر خصال من الفطرة، خمس في الرأس، وخمس في الجسد. فاللواتي في الرأس: ~~المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص إطار الشعر والشارب، وإعفاء اللحية. # والتي في الجسد: حلق العانة، ونتف الإبطين وتقليم الأظفار، والاستنجاء، ~~والختان وهو سنة في الرجال والنساء. # فل في الهجر # ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يخرجه من الهجران أني ~~سلم عليه إذا لقيه ولا بأس بهجرة أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليهم، ~~ولا يناكحوا، ولا يعاد مريضهم، ولا تشهد جنائزهم. وإذا سلم عليه ذمي PageV02P408 # فليرد وليقل عليكم، ولا يبدأ مسلم ذميا بالسلام ومن سلم على جماعة، فرد ~~عليه واحد منهم أجزأ عنهم. # وإذا مرت جماعة بواحد، فسلم واحد منهم أجزأ عن جماعتهم، وينتهي السلام ~~إلى البركات، ولا بأس أن يسلم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة ولا ~~يسلم على الشابة، ولا بأس أن تسلم المرأة على الرجل، ويسلم الراكب على ~~الماشي. PageV02P409 ### || AUTO فصل في الاستئذان # الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع ولم يزد، إلا أن يعلم أنه لم يسمع ~~استئذانه، فلا بأس أن يزيد. ويستأذن الرجل على أمه، وذوات محارمه إذا دخل ~~عليهن، وينبغي للمرء إذا دخل منزله أن يسلم على أهله. PageV02P410 ### || AUTO فصل في آداب الأكل # ومن أكل أو شرب، فليأكل بيمينه، ويشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله ~~إلا من عذر. ويستحب للمرء أن يسمي الله على طعامه وشرابه. وينبغي أن يأكل ~~مما يليه إذا كان طعاما متساويا فإن كان مختلفا، فلا بأس أن يدير يده ~~فيهولا ينفخ أحد في طعامه وشرابه. ### || AUTO فصل في آداب الشرب # ولا يتنفس في إناء يشرب منه، فإن غلبه النفس نحى الإناء ms283 عن فيه، فتنفس ثم PageV02P411 # عاد إليه ومن رأى في إنائه قذاة فليرقها ولا ينفخها. ولا بأس بالشرب من ~~فم السقاء. ومن أوتي بشراب ومعه غيره فليعطه إذا شرب الأيمن فالأيمن. ~~وينبغي لمن نام أو يوكي سقاءه، ويكفئ إناءه ويطفئ سراجه. ### || AUTO فصل في أكل المرأة مع عبدها أو خادمها # ولا بأس أن تأكل المرأة مع عبدها إذا كان وغدا ومع خادمها إذا كان ~~مأمونا. ### || AUTO فصل فيما يحل للمرء أن ينظر إليه من ذوات المحارم # ولا بأس أن ينظر المرء إلى وجه امرأة أبيه، وابنه، وأم امرأته، وربيبته، ~~وهي في ذلك بمنزلة ذوات المحارم مثل: أمه، وخالته، وابنته وأخته، ولا بأس ~~أن ينظر إلى شعورهن ولا ينظر إلى أجسادهن. PageV02P412 ### || AUTO فصل في لبس الحرير # ولا يحل للرجال لبس شيئ من الحرير. ولا بأس بلبس الخز وما أشبهه مما سداه ~~حرير ولحمته غيره. ويكره لبس ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره مثل المعتابي ~~والطستة وما أشبهه. ولا بأس أن يلبس الرجل الحرير لحكة تكون به، وهذا رخص ~~له في ذلك عند ضرورته. ### || AUTO فصل فيما يجوز وما لا يجوز من استعمال الذهب والفضة # ولا يحل للرجل التحلي والتختم بشيئ من الذهب ولا بأس بربط الأسنان ~~بالذهب. ولا بأس باتخاذ الأنف من الذهب. ولا يجوز اتخاذ الأ, اني من الذهب ~~والورق للرجال ولا للنساء. ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والورق. ولا يجوز ~~اتخاذ المداهن، والمجامر، والمرافق من الذهب والورق. وتكره حلية المرايا، ~~وتضبيب الأقداح، والأمشاط بالذهب والفقضة. ولا بأس بتحلية السيف والمصحف PageV02P413 # بالذهب والضة. ويكره تلحية السكين والمنطقة والدواة واللجام بالذهب ~~والفضة. ### || AUTO فصل في حكم التماثيل والصور # ولا يجوز اتخاذ الصور، والتماثيل من الخشب، والحجارة والجص في البيوت، لا ~~بأس بذلك في الثياب، والبسط. ### || AUTO فصل في آداب اللباس # ولا بأس بلبس المعصفر والمورد للرجال. ولا يجوز المرء بسراويله ومئزره ~~كعبيه، وينبغي له أن يجعله إلى أنصاف ساقية. وتسبل المرأة درعها خلفها من ~~شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك. ms284 ولا يشتمل أحد الصماء، ولا يحتبي في ثوب ~~واجد ليس على فرجه منه شيئ. PageV02P414 ### || AUTO فصل في آداب العمل في الشعر # ولا بأس بفرق الشعر، ويكره سبله، ولا بأس بالحضاب وتركه وغير السواد أحب ~~إلينا منه. PageV02P415 ### || AUTO فصل في آداب الانتعال # ومن انتعل فيبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله ولا يمشي أحد في نعل ~~واحد ولينتعلهما جميعا. ### || AUTO فصل في خلوة الرجل بغير ذات المحرم وسفر المرأة # ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بمحرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذوي ~~محارمها إلا سفر الحج وحده فإنها تسافر في جماعة النساء إذا لم يكن لها ذو ~~محرم من الرجال. ### || AUTO فصل في اللعب بالنرد والشطرنج # ولا يجوز اللعب بالنرد، ولا بالشطرنج، وهي ألهى من النرد. PageV02P416 ### || AUTO فصل في آداب العطاس والتثاؤب # وينبغي لمن عطس أن يحمد الله عز وجل، ويسمع من يليه، فمن سمعه شمته، فقال ~~له: يرحمك الله، وإذا قيل له ذلك فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن عطس ~~مرارا متواليات، سقط عمن سمعه تشميته، ويكره التثاؤب، فإ، تثاءب فليكظم ما ~~استطاع وليضع يده على فيه. ### || AUTO فصل فيما يجوز وما يكره من المناجاة # ويكره أن يتناجي رجلان دون الثالث، وكذلك يكره أن يتناجى جماعة أكثر من ~~ثلاثة دون واحد ولا بأس أن يتناجى جماعة دون جماعة. PageV02P417 ### || AUTO فصل في وليمة النكاح # ولا بأس بحضور وليمة النكاح، ومن دعى إليها فليجب، ويولم بعد الدخول. ~~ويكره لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النكاح. ### || AUTO فصل في النظر إلى العورة # ولا ينظر المرء إلى عورة أخيه إلا من ضرورة، ولا يدخل الرجل الحمام إلا ~~بمئزره، ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غيره، إلا من ضرورة. PageV02P418 ### || AUTO فصل في السفر بالمصحف إلى أرض العدو # واتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل والإبل # ولا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو، ولا بأس أن يكتسب إليهم بالآية والآيات ~~دعوة إلى اإسلام. ويكره للمسافر اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل ~~والركاب. ### || AUTO فصل في نوم الاثنين في ثوب واحد ms285 # ويكره أن ينام الرجلان أو المرأتان في ثوب واحد ليس بين جسميهما بعض ما يستره. ### || AUTO فصل في التداوي والحجامة # ولا بأس من التداوي من العلة ولا بأس بترك ذلك، ولا بأس بالحجامة وأجرها. PageV02P419 ### || AUTO فصل في الرقبة من العين # ولا بأس بالرقية من العين، والكي من اللقوة. لا بأس أن يرقى المسلم الذمي ~~بكتاب الله عز وجل وأسمائه. ومن عان رجلا توضأ له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه ~~وركبتيه وداخلة إزاره، وأطراف رجليه، ثم جمع وضوئه في إنائه فصبه عليه. # تم كتاب: "التفريع" بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا ~~وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وهذا آخر كتاب "التفريع" ~~إملاء الشيخ أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب رحمه الله تعالى ~~ورضي عنه وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ~~والأموات. # وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، خاتم النبيين وإمام المرسلين، والحمد ~~لله رب العالمين. ms286