######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shia_000003 #META# 000.BookURI :: NOCODE #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: الشيخ الصدوق #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 381 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: المقنع #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه الشيعة الى القرن الثامن #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shia_000003 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/3_المقنع-الشيخ-الصدوق #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع) #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: NODATA #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: 1415 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | # بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن ~~بابويه: إن أحق ما بدء الكتاب به حمد الله بجميع محامده، والثناء عليه بما ~~هو أهله، ثم الصلاة على رسوله محمد المصطفى، وعلى آله الطاهرين. # الحمد لله الذي حجب الأبصار عن رؤيته، وتفرد بكبريائه، وعز في ذاته، وعلا ~~في صفاته، الذي ليس لأوله ابتداء، ولا لآخره انقضاء، الذي كان قبل كل ~~شيء، ويكون بعد كل شيء، الذي قدرته عن العجز مرتفعة، وقوته من الضعف ~~ممتنعة، الذي هو في سلطانه قوي، وفي ملكه عظيم، وهو سبحانه بر رحيم ~~وبالمؤمنين من عباده رؤوف رحيم، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي ~~الصدور الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، ~~الذي لا PageV00P003 ~~تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير . # وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا ~~صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي ~~من الذل وكبره تكبيرا. # وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى بشيرا، ومن النار نذيرا، وإلى ~~الجنة هاديا ودليلا، فجاهد في الله حق جهاده، وعبده مخلصا حتى أتاه اليقين ~~فصلوات الله عليه، وعلى آله الطاهرين. # وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإمام المتقين، ووصي رسول رب ~~العالمين، وأشهد أن الأئمة الراشدين المهديين المعصومين المكرمين من ولده، ~~اصطفاهم الله لدينه، واجتباهم لسره، وفضلهم على خلقه، وأعزهم بهداه، وخصهم ~~ببرهانه، وانتجبهم لنوره، وأيدهم بروحه، ورضيهم خلفاء في أرضه، ~~وحججا على بريته، وأنصارا لدينه، وحفظة لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا ~~لتوحيده، وعصمهم من الزلل، وطهرهم من الدنس، وأذهب عنهم الرجس وآمنهم ~~من الخوف، فعظموا جلاله ، وكبروا شأنه، ومجدوا كرمه ، ووكدوا من ~~ميثاقه، ودعوا إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلوا أنفسهم في مرضاته ~~وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وجاهدوا ~~في الله حق جهاده حتى أعلنوا دعوته، وبينوا فرائضه، وأقاموا حدوده، وشرعوا ~~أحكامه، ms001 وسنوا سننه . # وأشهد أن الحق لهم ومعهم وفيهم ومنهم وإليهم، فهم أهله ومعدنه، وأن PageV00P004 ~~من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن جهلهم خاب، ~~ومن فارقهم ضل، ومن تمسك بهم فاز، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن صدقهم سلم، ~~أسأل الله أن يجعل على ذلك محياي ومماتي ونشري وبعثي وحشري ومنقلبي بتفضله ~~ومنه وتوفيقه، إنه على كل شيء قدير. # قال محمد بن علي: ثم إني صنفت كتابي هذا، وسميته كتاب «المقنع» لقنوع من ~~يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله، ولا يصعب حفظه، ولا ~~يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن ~~المشائخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم الله، أرجو بذلك ثواب الله، وأبتغي ~~به مرضاته، وأطلب الأجر عنده، فسبحان الله إن أريد بما تكلفت (غير ذلك) ~~، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، وبالله للصواب أرتشد، ~~وعلى التوفيق للهدى أعتمد ، وهو حسبي ونعم الوكيل. PageV00P005 ### | [أبواب الطهارة] ### || 1 باب الوضوء # إذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك ، وأدخل ~~رجلك اليسرى قبل اليمنى وقل: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله، اللهم ~~لك الحمد، إعصمني من شر هذه البقعة وأخرجني منها سالما، وحل بيني وبين طاعة ~~الشيطان . # وإذا فرغت من حاجتك فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي ~~وشرابي، وعافاني من البلوى . PageV00P007 # ولا تطمح ببولك من السطح، ولا من الشيء المرتفع في الهواء . # ولا تبل قائما من غير علة، فإنه من الجفاء، ولا تستنج بيمينك فإنه من ~~الجفاء . # ولا تطل جلوسك على الخلاء فإنه يورث البواسير . # واتق شطوط الأنهار، والطرق النافذة، وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع ~~اللعن، وهي أبواب الدور . # وروي لعن الله المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب ، ~~والساد الطريق PageV00P008 ~~المسلوك . # ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، وإذا كان عليه اسم ~~محمد - صلى الله على وآله وسلم - فلا بأس بأن لا تنزعه . # وإذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل: ~~الحمد لله على ما ms002 أخرج عني من الأذى في يسر وعافية، يا لها نعمة . # فإذا أردت الوضوء، فأغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن النوم ~~مرة . # وعليك بوضوء أمير المؤمنين - عليه السلام - فإني رويت: أنه - عليه ~~السلام - كان PageV00P009 ~~جالسا ذات يوم، وعنده ابنه محمد بن الحنفية، قال: يا محمد إئتني بإناء من ~~ماء أتوضأ للصلاة، فأتاه، فأكفى بيده اليسرى على يده اليمنى، وبيده ~~اليمنى على يده اليسرى، ثم قال: بسم الله، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ~~ولم يجعله نجسا. # ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي، وأعفه ، واستر عورتي، وحرمني على ~~النار. # ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. # ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة، واجعلني ممن يشم ~~ريحها، وروحها، وطيبها. # ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود ~~وجهي يوم تبيض فيه الوجوه. # ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد (في الجنان) ~~ بيساري، وحاسبني حسابا يسيرا. # ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة ~~إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران. # ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشني برحمتك ، وظللني تحت عرشك يوم لا ظل ~~إلا ظلك. # ثم مسح على قدميه فقال: اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ~~وأجعل سعيي فيما يرضيك عني. PageV00P010 # ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد وقال : يا محمد من توضأ مثل وضوئي هذا ~~، وقال مثل قولي، خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه، ويسبحه، ويكبره، ~~فيكتب الله تبارك وتعالى له ثواب ذلك إلى يوم القيامة . # وأعلم أن الوضوء مرة، واثنتين لا يؤجر ، وثلاثة بدعة . # وإن بلت، فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك، فأغسل ذكرك، وأعد الوضوء ~~للصلاة . # وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا توضأ للصلاة ، لا يترك ~~أحدا يصب PageV00P011 ~~عليه الماء، فسئل عن ذلك، فقال: لا أحب أن اشرك في صلاتي أحدا . # ولا ينقض وضوؤك إلا من أربعة أشياء: من بول، أو غائط، أو ms003 ريح، أو مني ~~، وما سوى ذلك من القيء، والقلس ، والقبلة، والحجامة، والرعاف ، ~~والوذي ، والمذي ، فليس فيه إعادة وضوء . PageV00P012 # وكل ما لم يجب فيه إعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه . # وإن نسيت أن تستنجي بالماء، وقد تمسحت بثلاثة أحجار حتى صليت، ثم ذكرت ~~وأنت في وقتها، فأعد الوضوء والصلاة، وإن كان قد مضى الوقت، فقد جازت ~~صلاتك، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة . # وإن بلت فأصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت، ثم ذكرت أنك لم تغسله، فاغسل ~~وأعد الصلاة . # ولا بأس أن تمس عظم الميت إذا جاز سنة . # وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف ، فاغسل ثوبك . PageV00P013 # وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله . # ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج . # وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من ~~أثرها، وما لم تره انضحه بالماء . # ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا . # وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم ~~ أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا ~~وحده . PageV00P014 # وكل شيء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لبن الجارية وبولها يغسلان من ~~الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه ~~الثوب ولا (بوله ، لأن لبن الغلام) يخرج من المنكبين والعضدين . # وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل ~~القميص في اليوم مرة . # وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه . # وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة PageV00P015 ~~والمغرب ، وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها ~~، فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها قناعها . # ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها، ما لم تحدث ~~. # وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك، ms004 ثم أعد على اليمين، وإن غسلت ~~يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك، ثم اغسل يسارك ، وإن مسحت على رجليك قبل ~~رأسك فامسح على رأسك، ثم أعد المسح على رجليك . # وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك ~~إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن ~~تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، PageV00P016 # جف وضوؤك أم لم يجف . # (ولا تتق) - وروي: ما أتقي - في شرب المسكر والمسح على الخفين ~~أحدا . # وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل، (فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها) ~~، (وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) . # ولا تتوضأ بسؤر الحائض، ولا تشرب منه . PageV00P017 # وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله ~~، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك ~~أن تعيده . # وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان ~~الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك . # ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة، ولا بأس ~~بأن تشربه . # ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا . PageV00P018 # وإن وجدت ماء نقيعا تبول فيه الدواب فتوضأ منه، وكذلك الدم السائل في ~~الماء وأشباهه . # ولا بأس أن تدخل في الصلاة ويدك غمرة . # ولا تتوضأ إن نمت وأنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام بعبد ~~والأذن تسمع، فإذا سمعت الأذن فلا بأس ، إنما الوضوء مما وجدت ريحه، ~~أو سمعت صوته . # وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث ~~الوضوء، فتوضأ . # ولا تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما أمرك الله . PageV00P019 # وإن شككت بعدما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة ~~. # ومتى شككت في شيء وأنت في حال أخرى، فامض ولا تلتفت ms005 إلى الشك إلا أن ~~تستيقن . # ومتى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله، فإن الشيطان يغض بصره ~~عنك حتى تفرغ . # وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل ~~القبلة، ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح، ولا تستدبرها . # ومتى توضأت فاذكر اسم الله، فان من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع ~~جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم ~~لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء . PageV00P020 # وروي: أن من توضأ فذكر اسم الله، فكأنما اغتسل . # واعلم أن من توضأ وتمندل كتبت له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل (حتى ~~يجف) كتبت له ثلاثون حسنة . # وروي: أن من توضأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ~~نهاره، إلا الكبائر . # وافتح عينيك إذا توضأت، فإن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - ~~قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء، لعلها لا ترى نار جهنم . PageV00P021 # ولا تضع الماء في الشمس للوضوء والغسل، فإن رسول الله - صلى الله على ~~وآله وسلم - دخل على عائشة، وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا ~~حميراء، ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي ، قال - صلى الله على وآله وسلم ~~-: لا تعودي فإنه يورث البرص . # وإذا اغتسلت فاغتسل بصاع (من ماء) ، وإذا توضأت فتوض بمد من ماء، ~~وصاع النبي - صلى الله على وآله وسلم - خمسة أمداد، والمد وزن مائتين ~~وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن ~~حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره . # جملة وزن الخمسة أمداد الماء، ألف وستمائة وخمسون درهما . PageV00P022 ### || 2 باب السواك وفضله # لا تدع السواك فإن فيه اثنى عشر خصلة: هو من السنة، ~~ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر ~~، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف ~~الحسنات، وتفرح به الملائكة . # ولكل شيء طهور، وطهور الفم السواك . # وصلاة تصليها بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها بلا سواك ~~. PageV00P023 # وكان النبي ms006 - صلى الله على وآله وسلم - يستاك لكل صلاة . # وقال في وصيته لأمير المؤمنين - عليه السلام -: عليك بالسواك عند وضوء كل ~~صلاة . # وروي أنه قال: إن أفواهكم طرق القرآن، فطهروها بالسواك . PageV00P024 ### || 3 باب التيمم # إعلم أنه (لا يتيمم الرجل) حتى يكون في آخر الوقت ، ~~فإذا تيمم أجزأه أن يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو ~~يصب ماء . # وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمم، فقد ~~انتقض بنظرك إلى الماء . # وإذا تيممت وصليت، ثم وجدت ماء وأنت في وقت الصلاة بعد، فلا PageV00P025 ~~إعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوض لصلاة أخرى . # وإذا تيممت ودخلت في صلاتك، ثم أتيت بماء، فانصرف وتوض ما لم تركع، فان ~~كنت قد ركعت فامض، فإن التيمم أحد الطهورين . # فإذا تيممت فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، وانفضهما وامسح بهما بين ~~عينيك إلى أسفل حاجبيك، ثم تدلك إحدى يديك بالأخرى فوق الكف قليلا . # وقد روي: أنه تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم تنفضهما فتمسح ~~(بهما وجهك) ، (ثم تضرب بيسارك الأرض، فتمسح) بها يمينك من المرفق ~~إلى أطراف الأصابع، ثم تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى ~~أطراف الأصابع . PageV00P026 # وإن كنت في حال لا تقدر إلا على الطين، فلا بأس أن تتيمم منه إذا لم ~~يكن معك ثوب جاف ولا لبد تنفضه وتتيمم به . # وإن كنت في مفازة ومعك إداوة من ماء وأنت على غير طهر، فتمسح ~~بالصعيد واترك الماء، إلا أن تعلم أنك تدرك الماء قبل أن (يفوت وقت) ~~الصلاة . # وإن كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من ~~المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم، ثم تعيد إذا انصرفت . # وإن كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصليت، ثم ذكرت قبل أن يخرج ~~الوقت، فأعد الوضوء والصلاة . PageV00P027 # وإن كان معك إناءان، وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم تعلم في أيهما ~~وقع، فاهرقهما جميعا وتيمم . # وإذا احتلمت في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول ms007 - صلى الله على وآله ~~وسلم - فتيمم، ولا تمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن تمر في سائر ~~المساجد وأنت جنب، ولا تجلس فيها . PageV00P028 ### || 4 باب ما يقع في البئر، والأواني من الناس، والبهائم، والطيور، وغير ذلك # إعلم أن الماء كله طاهر، إلا ما علمت أنه قذر . # وأكبر ما يقع في البئر الانسان، فانزح منها سبعين دلوا إذا مات، وأصغر ما ~~يقع في البئر الصعوة ، فاستق منها دلوا واحدا . # فان وقع في البئر بعير، أو صب فيها خمر، فانزح الماء كله . PageV00P029 # فان وقع في البئر عذرة، فاستق منها عشرة دلاء، وإن ذابت فيها، فاستق ~~منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا . # وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا، فان بال فيها صبي قد أكل ~~الطعام، فاستق منها ثلاثة دلاء، وإن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا . # فان وقع فيها كلب، أو سنور، فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ~~. # وقد روي: سبعة دلاء . # فان وقع فيها دجاجة، أو حمامة، فاستق منها سبعة دلاء . PageV00P030 # وإن وقع فيها حمار، فاستق منها كرا من الماء . # والكر ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة ~~أشبار . # وروي أن الكر (ذراعان وشبر، في ذراعين وشبر) . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ~~ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته . # وروي: أن الكر ألف ومائتا رطل . # وإن قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء . # وإن وقعت فيها فأرة ، فانزح منها دلوا واحدا . PageV00P031 # وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء . # وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا ~~بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا . # وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من ~~مسلم، وتدهن به . # وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل . PageV00P032 # وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فلا تأكله . # وإن وقعت ms008 في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا ~~بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار . # (وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه) . # وإذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو، فليس بشيء . # وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر ~~استقي منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ~~ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة . PageV00P033 # وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه . # وإن وقعت في البئر قطرة دم، أو خمر، أو ميتة، أو لحم خنزير، فانزح ~~منها عشرين دلوا، وإن تغير الريح، فانزح حتى تطيب . # وإذا أكل الكلب، أو الفأرة من الخبز، أو شماه، فاترك ما شماه، وكل ما بقي ~~. # ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون ~~البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوض منه . # وإذا أصبت جرذا في إناء، فاغسل ذلك الاناء سبع مرات . # فإن وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، أو جراد، أو نملة، أو عقرب، أو PageV00P034 ~~بنات وردان ، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا، (وكذلك إن) ~~وقعت في السمن والزيت . # والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال: أن فيها السم . # وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، ~~فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها إذا ~~كان بينهما أذرع، فإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ~~ذراعا، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة، وهما يستويان في مهب ~~الشمال، فسبعة أذرع . # وإن وقع رجل في بئر محرج فلم يمكن إخراجه، فلا يتوضأ في ذلك البئر ~~وتعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه أخرج وغسل ودفن، (فإن رسول الله - صلى ~~الله على وآله وسلم - PageV00P035 ~~قال :) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء . # وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن ms009 كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما ~~خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع . # وروي: إن كان بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر ~~أعلى الوادي . # فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق ~~، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطرت (في ~~القدر قطرة) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار. # وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود PageV00P036 ~~والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة . # فإن وقع كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء، وغسل الإناء ثلاث ~~مرات: مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف . PageV00P037 ### || 5 باب الغسل من الجنابة وغيرها # إعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، وما سوى ~~ذلك سنة . # فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا، ثم استنج ، وضع على ~~رأسك ثلاث أكف من ماء، وميز الشعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله . # ولا تدع شعرة من رأسك ولحيتك حتى تدخل الماء تحتها ، فإني رويت ~~أنه PageV00P038 ~~من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار . # ثم صب الماء على رأسك وبدنك مرتين، وامرر يديك على بدنك كله، وخلل أذنيك ~~باصبعيك، وكلما أصابه الماء فقد طهر . # فإن أصابتك جنابة بالليل واغتسلت، فأصبحت ووجدت بثوبك جنابة ، فلا ~~إعادة عليك، إن كنت قد نظرت ولم تر شيئا، وإن لم تنظر فعليك الإعادة ~~. # وإذا دخلت الحمام ولم يكن عندك ما تغرف به ويداك قذرتان ، فاضرب ~~يدك في الماء وقل: # «بسم الله وبالله» وهذا مما قال الله عز وجل: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ . PageV00P039 # وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس . # وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض ~~. # وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك . # ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا ~~يغتسل بفضلها . # ولا بأس أن تقرأ ms010 القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: ~~سجدة لقمان ، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك . # ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لك PageV00P040 ~~الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ . # ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض ، ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما ~~أرادا ولا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما ~~قادران على وضع ما معهما في غيره . # ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ، فإنك إذا فعلت ذلك، ~~خيف عليك البرص . # قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس، ~~وحين تطلع وهي صفراء . PageV00P041 # وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد ~~الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل . # وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل ~~ . # وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل . # وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء ~~. # واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد . PageV00P042 # وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر ~~. # وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد ~~الصلاة . # وروي: إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل ~~بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك . # وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشيء من ماء وصل فيه ~~. # وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت ~~الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه ، وإن كانت الجنابة من حرام، PageV00P043 # فحرام الصلاة فيه . # وإذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله . # وإذا دخلت الحمام فلا تدلك رأسك ووجهك بمئزر، فإنه يذهب بماء الوجه، ولا ~~تدلك تحت قدميك بالخزف، فإنه يورث البرص، ولا تستلق على قفاك فيه، فإنه ~~يورث داء الدبيلة ms011 ، ولا تضطجع فيه، فإنه يذيب شحم الكليتين . # ولا تدخله بغير مئزر، فإنه من الإيمان . # وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة، فانتبهت ولم تر بثيابك ولا ~~(في جسدك) شيئا فلا غسل عليك، وإن وجدت بلة أيضا، إلا أن يسبقك الماء ~~الأكبر . PageV00P044 # ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب ، ويحتجم ، ويذكر الله ~~ ويتنور، ويذبح ، ويلبس الخاتم ، وينام في المسجد ويمر فيه ، ~~ويجنب أول الليل وينام إلى آخره . # ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن ~~تنكح فيه . # ولا تغسل رأسك بالطين، فإنه يسمج الوجه ، ولا تتمشط فيه، فإنه يورث PageV00P045 ~~وباء الشعر، ولا تستاك فيه، فإنه يورث وباء الأسنان . # وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء، فعليك الغسل وليس على المرأة، إنما ~~عليها غسل الفخذين . # وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي ~~تغتسل منه، أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك، وكفا عن يسارك وكفا خلفك ~~، واغتسلت منه . PageV00P046 ### || 6 باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها # إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة ~~أيام . # فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، واستمر الدم بها، فهي ~~مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن كان حيضها سبعة أيام أو ~~ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها ~~الدم، فترى PageV00P047 ~~البياض لا صفرة ولا دما، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت ~~عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها ~~ أمرها كله . # فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم ~~حادي عشر وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، فإن ~~غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، وسائر الصلوات ~~بوضوء، وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، ~~والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا ms012 وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء ~~الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا، وتعجل العشار الآخرة إلى أيام حيضها، ~~فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة . # فان رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام ~~الطهر فهو طهر . PageV00P048 # وإن رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي ~~كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل ~~عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي . # فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك ~~الصلاة . # وإذا رأت الصفرة والشيء ولا تدري أطهرت أم لا، فلتلصق بطنها ~~بالحائط، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتستدخل ~~الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فإن خرج فلم) تطهر، وإن ~~لم يخرج فقد طهرت . # وإذا رأت الدم خمسة أيام (والطهر خمسة أيام) ، (أو ترى الدم أربعة ~~أيام والطهر ستة) أيام ، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر ~~صلت، تفعل PageV00P049 ~~ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما ~~صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة ~~توضأت . # وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر، إنما تصلي ~~الصلاة التي تطهر عندها . # وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على ~~الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة . # وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فان ~~استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت ~~واحتشت واستثفرت ، وعملت بما تعمل المستحاضة . PageV00P050 # وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما . # وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نساءكم لسن ~~كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر . # وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما . # وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه ms013 أن يتصدق على مسكين ~~بقدر شبعه . # وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه ~~ فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار . PageV00P051 # وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام . # واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة ~~شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم . # وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، ~~فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن ~~فهو من القرحة، وإن) خرج من الجانب الأيسر من الحيض ، وإن افتضها ~~زوجها ولم يرقأ دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن ~~تدخل القطنة، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت ~~القطنة PageV00P052 ~~منغمسة فهو من الحيض . # وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها ~~إذا طهرت قضاء الركعتين، وإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، ~~قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة . PageV00P053 ### || 7 باب غسل الميت، وتكفينه، وتحنيطه، وتشييعه، ودفنه، والصلاة عليه # إذا دخلت على مريض فقل: أعيذك بالله العظيم، رب العرش العظيم، من شر كل عرق ~~نعار ، ومن شر حر النار، سبع مرات . # فإذا صار في حال النزع فلقنه كلمات الفرج، وهي : لا إله إلا الله ~~الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات ~~السبع ورب الأرضين السبع، وما فيهن وما بينهن، ورب العرش العظيم . PageV00P054 # فان عسر عليه نزعه واشتد عليه، فحوله إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه أو ~~عليه . # واقرأ عند رأسه (والصافات صفا) حتى تستتمها، فإنها لم تقرأ عند كل ~~مكروب إلا عجل الله راحته . # وإذا قضى فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اكتبه عندك من المخبتين ~~ وارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، ونحتسبه ~~ عندك يارب العالمين . # ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين، لأن الملائكة تتأذى بهما ms014 ~~، PageV00P055 # ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فان حضراه عند ~~التلقين ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه . # وإياك أن تمس الميت إذا كان في النزع . PageV00P056 ### ||| صفة غسل الميت # أن يصب الماء في إجانة كبيرة، ثم يلقى عليها ~~السدر وتؤخذ رغوته في طشت ، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل ~~القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته، ويغطى به، ولا يكشف عن ~~العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات ثم يقلب على ميامنه، فيصب ~~عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه، (ثم يقلب على مياسره، فيصب عليه ثلاث ~~حميديات من قرنه إلى قدمه) ، فهذا الغسل الأول. # ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما تنظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شيء PageV00P057 ~~من جلال الكافور وشئ من ذريرة ، ثم يغسل كما غسل من السدر، فإذا ~~فرغ من ماء الكافور، غسل الأواني بماء القراح ، وفعل به كما فعل به في ~~ماء السدر والكافور، ثم يغسل القوم أيديهم إلى المرفقين، ثم يؤخذ قطن ~~ويلقى عليه الذريرة ويجعل على مقعدته، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ~~ويستوثق القطن بهذه الخرقة . # ثم يكفن (في قميص، يجعل القميص) غير مزرور ولا مكفوف ، وإزار يلف ~~على جسده بعد القميص، ثم يلف في حبر يماني عبري ، (أو أظفار نظيف ) ~~. PageV00P058 # والكافور السائغ للميت أوقية ، (والوسط أربع) مثاقيل ، وأقله ~~مثقال ، ويجعل على جبينه وعلى فيه وموضع مسامعه ، ويلقى فضل ~~الكافور على صدره ، ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل ، إحداهما ~~على جنبه الأيمن ما بين ترقوته إلى صدره، والأخرى فوق القميص وتحت الإزار ~~على يساره في ذلك المكان ، فإذا فعل ذلك به وضع على السرير أو على ~~الجنازة وحمل . PageV00P059 # فإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، فإنما يؤجر من يتبعها لا من ~~تبعته . # فإنه روي: إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس . # وروي: إذا كان الميت مؤمنا فلا بأس أن تمشي قدام جنازته، فإن ~~الرحمة تستقبله، والكافر لا تتقدم جنازته، فإن اللعنة ms015 تستقبله . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: أميران وليسا بأميرين، ليس لمن ~~تبع جنازة أن يرجع حتى تدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة ليس له أن ينفر ~~ حتى تقضي مناسكها . # واعلم أن من غسل ميتا مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم هذا بدن عبدك ~~المؤمن وقد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما، فعفوك عفوك، غفر الله له ذنوب سنة ~~إلا الكبائر . PageV00P060 # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الأمانة ~~غفر له ، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما رأى . # وإذا مات الميت، وقد كان دخل وقت الصلاة وهو حي ثم مات، فليقض عنه ~~وليه تلك الصلاة . # وإذا مات ميت وهو جنب، فإنه يغسل غسلا واحدا يجزي عنه لجنابته ولغسل ~~الميت، (لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) . # (وإن كان الميت) مجدورا أو محترقا، فخشيت أنك إذا مسسته سقط من ~~جلده شيء، فلا تمسه ولكن صب عليه الماء صبا، فإن سقط منه شيء فاجمعه في ~~أكفانه . # وإن كان الميت محرما غسلته وفعلت به ما تفعل بالمحل، إلا أنه لا يمس PageV00P061 ~~طيبا . # وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام، ~~جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها . # وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها ~~إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن ~~. # وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الانسان وحده ~~. PageV00P062 # ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها ~~ويغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات . # والمرجوم يغسل ويحنط ويكفن، ثم يرجم بعد ذلك، وكذا القاتل إذا أريد ~~قتله قودا . # والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو محرم، فإنها تدفن كما هي بثيابها، ~~وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم، دفن كما هو بثيابه . # والمصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا ms016 يجوز صلبه أكثر ~~من ثلاثة أيام . PageV00P063 ### ||| الصلاة على الميت # فإذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر وقل: أشهد ~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله ~~بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. # وكبر الثانية وقل: اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل ~~محمد، وبارك على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم ~~(وآل إبراهيم) إنك حميد مجيد. # وكبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، ~~الأحياء منهم والأموات. # وكبر الرابعة، وقل: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك، وأنت خير ~~منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن ~~كان PageV00P064 ~~محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله ~~عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين ، وارحمه برحمتك يا ~~أرحم الراحمين. # وكبر الخامسة، ولا تبرح [من مكانك] حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال ~~. # وسئل بعض الصادقين - عليهم السلام - ولم يكبر على الميت خمس تكبيرات؟ ~~فقال: إن الله عز وجل فرض (على الناس) خمس صلوات، وجعل للميت من كل ~~صلاة تكبيرة. واعلم أن أولى من يتقدم للصلاة (على الجنازة) من ~~يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه ~~إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب . PageV00P065 # ولا بأس أن تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) ، ~~قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه . # ونهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يصلى على قبر، أو يقعد ~~عليه، أو يبنى عليه . # وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها . # والمحترق يصلى عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن . # ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا ~~تختلط بالرجال . # [وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو] . PageV00P066 # وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، ms017 فقدم المرأة إلى القبلة، ~~واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام ~~مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة . # وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت ~~كبرت الآن عليهما جميعا خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأولى واستأنفت ~~الصلاة على الثانية . # وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة ، فسوها وأعد الصلاة عليها . # وروي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة ~~واحدة، تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى ألية الرجل، ثم تجعل رأس ~~الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، ~~وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحد . PageV00P067 ### || 8 باب الصلاة على الطفل # إعلم أن الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة ، ~~فإن حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا . PageV00P068 ### || 9 باب الصلاة على من لا يعرف مذهبه # وإذا لم تعرف مذهب الميت فقل: اللهم ~~إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت، واحشرها مع من ~~أحبت . ### || 10 باب الصلاة على المستضعف # وإذا صليت على المستضعف فقل: اللهم اغفر ~~للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم . PageV00P069 ### || 11 باب الصلاة على المنافق # وإذا صليت على المنافق فقل بين التكبيرة ~~الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، ~~اللهم أذقه حر عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل ~~بيت نبيك. # فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه . ### || 12 باب زيارة القبور # وإذا زرت قبر المؤمن فقل: اللهم ارحم غربته، وصل ~~وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن ~~رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه . PageV00P070 ### || 13 [باب التعزية] # وعز ولي الميت، فإنه روي عن أبي عبد الله - عليه السلام ~~- أنه قال: من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها . # وروي عن أمير ms018 المؤمنين - عليه السلام - أنه قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة ~~يضع يده على رأس يتيم ترحما له ، إلا كتب الله له بعدد كل شعرة مرت ~~عليها يده حسنة . PageV00P071 # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: ما من عبد مؤمن مسح يده على رأس يتيم ~~رحمة له، إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بكل شعرة نورا يوم القيامة . # وروي أن اليتيم إذا بكى اهتز له العرش، فيقول الله جل جلاله: من هذا الذي ~~أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغره؟ فوعزتي وجلالي وارتفاعي في علو مكاني ~~لا يسكته عبد مؤمن إلا أوجبت له الجنة . PageV00P072 ### | أبواب الصلاة # إعلم أن الصلاة عمود الدين ، وهي أول ما يحاسب العبد ~~عليها، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها . # وإياك أن تستخف بها ، أو تكسل عنها أو يشغلك عنها شيء من غرض ~~الدنيا ، (فقد قال) رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: ليس مني ~~من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض لا والله، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد ~~علي الحوض لا والله . PageV00P073 # فإذا قمت إلى الصلاة فاقبل عليها ، ولا تمتخط، ولا تبزق ، ولا ~~تتثأب ولا تمط ، ولا تمس الحصى ، ولا تلتفت ، واخشع في صلاتك فإن ~~الله يقول: ﴿الذين هم في صلاتهم ~~خاشعون﴾ يعني غض الطرف . # وقوله تعالى: ﴿والذين هم على صلواتهم ~~يحافظون﴾ يعني الفريضة ، من صلاها لوقتها، عارفا بحقها، لا يؤثر ~~عليها غيرها، كتب الله له بها براءة لا يعذبه . PageV00P074 # ولا تستند إلى حائط إلا أن تكون مريضا . # ولا تعجل في قراءتك، وإذا مررت بآية فيها رحمة أو عذاب فاسأل الله ~~الجنة، وتعوذ به من النار . # واخضع لله ، ولا تحدث نفسك إن قدرت على ذلك ، وتأن في دعائك . # ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك، ولا تكفر فإنما يصنع ذلك ~~المجوس، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك، ولا تفرقع ~~أصابعك . PageV00P075 # ولا تقدم رجلا على رجل، واجعل بين قدميك (قدر شبر أو) إلى أكثر من ~~ذلك . # ولا تنفخ في موضع سجودك، ms019 فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة . # وإياك والتورك في الصلاة فإنه قد عذب قوم على ذلك . # والتأوه في الصلاة كلام . # والالتفات يقطع الصلاة إذا كان التفاتك (في الصلاة) بكلية ، وهو ~~من اختلاس الشيطان . PageV00P076 # وإياك وسدل الثوب في الصلاة، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - خرج ~~على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنكم يهود ~~قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم - . # ولا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا . # ولا بأس برد «السلام عليكم» في صلاة مفروضة، تقول: «سلام عليكم» كما سلم ~~عليك . # ولا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، ~~وليس له أن يتأخر . PageV00P077 ### || 1 باب المواضع التي تكره الصلاة فيها # يكره أن يصلى في الماء، والحمام، ~~والقبور، والثلج، والبيداء ، ومسان الطرق، وبيوت المجوس، وقرى ~~النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخة وذات الصلاصل، ووادي ~~الشقرة، ووادي ضجنان . PageV00P078 ### || 2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك # إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره . # ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز . # ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك . PageV00P079 # ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في ~~حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه . # ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . # ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل ~~في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا ~~أن (يكون الثوب) PageV00P080 ~~سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان . # ولا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية . # وروي أنه يجوز . # وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر. ولا تصل في ثوب يكون في علمه ~~مثال طير أو غير ذلك . PageV00P081 # ولا تصل وبين يديك امرأة تصلي، إلا أن يكون بينكما بعد عشرة أذرع، ~~ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك ms020 . # ولا تصل في خاتم عليه نقش مثال الطير، أو غير ذلك . # ولا تصل وفي يدك خاتم حديد . # ولا بأس بالصلاة في القرمز . # وإن جعلت في جبتك بدل القطن قزا فلا بأس بالصلاة فيه . # ولا تصل وقدامك تماثيل ، ولا في بيت فيه تماثيل، ولا في بيت فيه بول PageV00P082 ~~مجموع، ولا في بيت فيه كلب . # ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران . # ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا . # ولا بأس بأن تصلي وعليك نعل . # وتكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف ، وهو المصقل . PageV00P083 # (ولا تصل على بواري اليهود والنصارى) . # (وروي أنه) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، ~~لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه . PageV00P084 ### || 3 باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه، وغير ذلك # أسجد على الأرض، أو على ~~ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس . # ولا تسجد على شعر، ولا صوف، ولا جلد، ولا إبريسم، ولا زجاج، ولا حديد، ~~ولا رصاص، ولا صفر ، ولا نحاس، ولا رماد، ولا ريش . PageV00P085 # ولا تسجد على حصر المدينة لأن سيورها من جلد . # ولا بأس بالسجود على الطبري . # وإن كانت ليلة مظلمة، وخفت عقربا أو شوكة تؤذيك، فلا بأس بأن تسجد ~~على كمك، إذا كان من قطن أو كتان . # وإن كان بجبهتك علة دمل فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمل فيها ~~. # وإن كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها، فاسجد على قرنك الأيمن ~~من جبهتك، فإن لم تقدر (فعلى قرنك الأيسر من جبهتك، فإن لم PageV00P086 ~~تقدر) فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك . # ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والإبهامين على غير الأرض . # وترغم بأنفك . # ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم . # ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه، تكون شبه ~~المعلق، لا يكون شيء من جسدك على شيء منه . PageV00P087 ### || 4 باب الأعظم التي يقع عليها السجود # إعلم أن السجود ms021 على سبعة أعظم: على ~~الجبهة، والكفين، والركبتين، والابهامين . ### || 5 باب دخول المسجد # (إذا أتيت المسجد) فأدخل رجلك اليمنى قبل اليسرى، ~~وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل ~~محمد، PageV00P088 # وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك جل (ثناء وجهك) . فإذا ~~أردت أن تخرج، فأخرج رجلك اليسرى قبل اليمنى، وقل: اللهم صل على محمد وآل ~~محمد، وافتح لنا باب فضلك . # وعليك بالسكينة والوقار والتخشع إذا دخلت المسجد ، فإنه روي: ~~أن في التوراة مكتوبا: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لمن تطهر في بيته ~~ثم زارني في بيتي، وحق للمزور أن يكرم الزائر . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من أسرج في مسجد من مساجد الله ~~سراجا، لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء ~~من السراج . # ولا تأت المسجد وأنت جنب، ولا المرأة الحائض حتى تغتسل . PageV00P089 ### || 6 باب الأذان والإقامة # وإذا أردت الأذان فارفع به صوتك، فإن الله عز وجل، ~~وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء . # واعلم أن للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه ~~في سبيل الله . # ومن أذن عشر سنين محتسبا، غفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء، ~~ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله (من كل) من يصلي معه سهم، وله من كل من ~~يصلي بصوته حسنة . PageV00P090 # ولا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء ، ومستقبل القبلة، ومستدبرها ، ~~وذاهبا، وجائيا، وقائما، وقاعدا . # وتتكلم في أذانك إن شئت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء مستقبل القبلة . # وإن كنت إماما فلا تؤذن إلا من قيام . # وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن الظهر قبل العصر ، فصل ~~ست ركعات، توجه في الركعة الأولى، وتقرأ فيها (قول هو الله أحد) وفي PageV00P091 ~~الثانية (قل يا أيها الكافرون) وتقرأ في سائر النوافل ما شئت، وأفضله (قل ~~هو الله أحد) . # ثم تؤذن بعد ست ركعات، وتصلي بعد الأذان ركعتين، ثم تقوم وتصلي ~~الفريضة . # وليكن الأذان والإقامة موقوفين ، وتكون ms022 بينهما جلسة إلا المغرب، ~~فإنه يجزيك بين الأذان والإقامة نفس . # ثم أقم، وعليك بالتخشع والإقبال على صلاتك ، وكبر ثلاث تكبيرات وقل: ~~اللهم أنت الملك (الحق المبين) لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، إني ~~ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. # ثم كبر تكبيرتين وقل: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، ~~والمهدي من هديت، عبدك وابن عبدك ، منك، وبك، ولك، وإليك، لا PageV00P092 ~~ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك ~~رب البيت الحرام. # ثم كبر تكبيرتين وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب ~~والشهادة، الرحمن الرحيم على ملة إبراهيم، ودين محمد - صلى الله على وآله ~~وسلم -، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - حنيفا ~~مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ~~العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، أعوذ بالله السميع ~~العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب ~~، واقرأ أي سورة القرآن شئت . # فإذا ختمت السورة فكبر واحدة، تجهر بها إن أحببت ، ثم اركع، فإذا ركعت ~~فقل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك خشعت، ولك أسلمت، وبك اعتصمت، وعليك ~~توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي ~~وعصبي، تبارك الله رب العالمين. # ثم قل: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات، فإن قلت خمسا فهو حسن، وإن ~~قلت سبعا فهو أفضل ، ويجزيك أن تقول: (سبحان الله سبحان الله PageV00P093 ~~سبحان الله) . # فإذا رفعت رأسك من الركوع، فقل حين تستتمه قائما: سمع الله لمن حمده، ~~والحمد لله رب العالمين (الرحمن الرحيم) ، أهل الجبروت والكبرياء ~~والعظمة . # فإذا سجدت فكبر وقل: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وعليك توكلت، ~~وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه ورزقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله ~~أحسن الخالقين، سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثلاث مرات ، وإن قلتها خمس ~~مرات فهو أحسن، وإن قلتها سبعا فهو أفضل . # ويجزيك ثلاث تسبيحات تقول: سبحان ms023 الله (سبحان الله سبحان الله) . ~~وقل بين السجدتين: # اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني ، واهدني، وعافني، PageV00P094 # واعف عني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير . # ثم تشهد وقل: بسم الله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق ~~بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، ثم صل الركعتين الأخيرتين، واقرأ في كل ~~ركعة منهما بالحمد وحدها، وإن شئت سبحت فقل : سبحان الله، والحمد لله، ~~ولا إله إلا الله، والله أكبر، ثلاث مرات . # فإذا صليت الركعة الرابعة فتشهد وقل: بسم الله وبالله، والأسماء الحسنى ~~كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ~~ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. # التحيات لله ، الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الغاديات ~~الرائحات الناعمات السابغات لله ما طاب وطهر وزكا وخلص، وأشهد أن لا ~~إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الله نعم ~~الرب وأن محمدا - صلى الله على وآله وسلم - نعم الرسول. # ثم اثن على ربك بما قدرت عليه من الثناء الحسن . PageV00P095 # ثم سلم وقل: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك السلام، وإليك يعود ~~السلام. # السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الراشدين ~~المهديين ، السلام على جميع أنبياء الله، ورسله، وملائكته، السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين . # [وأدنى ما يجوز في التشهد أن يقول الشهادتين ويقول: بسم الله وبالله ثم ~~يسلم] . # فإذا كنت إماما فسلم وقل: السلام عليكم مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة، ~~وتميل بعينيك إلى يمينك، وإن لم تكن إماما (فقل: السلام عليكم و) ~~تميل بأنفك إلى يمينك ، وإن كنت خلف إمام تأتم به، فتسلم تجاه القبلة ~~واحدة ردا على الإمام، وتسلم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلا أن لا ~~يكون على يسارك أحد فلا تسلم (على يسارك) ، إلا أن تكون بجنب الحائط ~~فتسلم على يسارك . # ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك ms024 أحد، أو لم يكن . PageV00P096 ### || 7 باب تسبيح فاطمة الزهراء - عليها السلام - # وتسبح تسبيح فاطمة ~~الزهراء - عليها السلام - وهو أربع وثلاثون تكبيرة، وثلاث وثلاثون تسبيحة، ~~وثلاث وثلاثون تحميدة ، فإن في ذلك ثوابا عظيما . ثم قل: لا إله إلا ~~الله، إلها واحدا ونحن له مسلمون ، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، ~~مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله، ربنا ورب آبائنا ~~الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، ~~وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، ~~(وهو حي لا يموت) ، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير . PageV00P097 ### || 8 باب أدنى ما يجزي من الدعاء بعد المكتوبة # إعلم أن أدنى ما يجزي ~~من الدعاء بعد المكتوبة، أن تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا ~~نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. # اللهم إنا نسألك عافيتك في أمورنا كلها، ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب ~~الآخرة . # فإن كنت إماما، لم يجز لك أن تطول، فإن أبا عبد الله - عليه السلام - ~~قال: إذا صليت بقوم فخفف، وإذا كنت وحدك فثقل فإنها العبادة . PageV00P098 ### || 9 باب صلاة المرأة # إذا قامت المرأة في صلاتها ضمت رجليها، ووضعت يديها ~~على فخذيها، ولا تطأطأ كثيرا لئلا ترتفع عجيزتها، فإذا أرادت السجود جلست ~~ثم سجدت لاطئة بالأرض. # وإذا أرادت النهوض إلى القيام، رفعت رأسها من السجود وجلست على أليتيها، ~~ليس كما يقعي الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها، (تنسل ~~انسلالا) وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها . PageV00P099 ### || 10 باب السهو في الصلاة # إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة ~~. # وروي ابن علي ركعة . # (وإذا شككت في الفجر فأعد) ، وإذا شككت في المغرب فأعد . PageV00P100 # وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثم قم فصل ~~ركعة . # وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ms025 وقد أحرزت ~~الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع] فأضف إليها ركعة أخرى ولا ~~تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة] فسلم وصل ركعتين (وأربع ~~سجدات) . # وسئل الصادق - عليه السلام - عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد ~~الصلاة . قيل: وأين ما روي عن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: ~~الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال: PageV00P101 ~~إنما ذلك في الثلاث والأربع . # وروي عن بعضهم - عليهم السلام - يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد ~~سجدتي السهو ، ويتشهد لهما تشهدا خفيفا . # فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة . # وروي سلم، ثم قم فصل ركعتين ولا تتكلم ، وتقرأ فيهما بأم الكتاب. # فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين) ، ~~كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتي السهو . PageV00P102 # وإن لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد وسلم وصل ~~ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك . # وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا ~~خفيفا . # فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة . # وروي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر ~~له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا ~~شيء عليه . # وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة . PageV00P103 # وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما ~~الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد، وسلم، واسجد سجدتي السهو . # وروى أبو بصير : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين، وأربع سجدات ~~جالسا، فإن كنت صليت (ثلاثا، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صليت أربعا) ~~، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت . # وفي رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي ~~السهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، ~~وإلا ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ms026 ومرة إلى أربع، فتشهد ~~وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن . PageV00P104 # وإن لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) . # وإن صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولا تبن على ~~ركعتين ، وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما بال رسول الله - صلى ~~الله على وآله وسلم - صلى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله - صلى ~~الله على وآله وسلم - لم يقم من مجلسه . # وإن صليت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما ~~لم تركع، فإن لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ~~في رواية الفضيل بن يسار . PageV00P105 # وفي رواية زرارة، ليس عليك شيء . # فإن نسيت صلاة ولم تدر أي صلاة هي، فصل ركعتين، وثلاث ركعات، وأربع ~~ركعات، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صليت الأربع، ~~وإن كانت المغرب، تكون قد صليت الثلاث ركعات، وإن كانت الغداة تكون قد صليت ~~ركعتين . # فإن تكلمت في صلاتك ناسيا فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتم صلاتك واسجد سجدتي ~~السهو . # وإن تكلمت في صلاتك متعمدا فأعد الصلاة . # وإن نسيت الظهر حتى غربت الشمس، وقد صليت العصر، فإن أمكنك أن تصليها قبل ~~أن تفوتك المغرب فابدأ بها، وإلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر . PageV00P106 # وإن نسيت الظهر وذكرتها وأنت تصلي العصر فاجعل التي تصليها الظهر إن ~~لم تخش أن يفوتك وقت العصر، ثم صل العصر بعد ذلك، وإن خفت أن يفوتك وقت ~~العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر، فذكرتهما عند غروب الشمس فصل ~~الظهر (ثم صل) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوتك ~~إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فتكون قد فاتتاك جميعا، ثم تصلي ~~الأولى بعد ذلك على أثرها . # ومتى فاتتك صلاة فصلها (إذا ذكرت) ، متى ذكرت، إلا أن تذكرها في وقت ~~فريضة، (فإن ذكرتها في وقت فريضة) فصل التي أنت في وقتها ثم صل الفائتة ~~. # وإن نسيت ms027 أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلهما ~~جميعا إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء ~~الآخرة، وإن ذكرت بعد الصبح، فصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء قبل طلوع ~~الشمس . PageV00P107 # فإن نمت عن الغداة حتى طلعت الشمس، فصل ركعتين (قبل صلاة) الغداة ~~. # وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ~~ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي ~~السهو، وتشهدت فيها التشهد الذي فاتك . # وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت ، فإن كنت ~~ قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - صلى الله على وآله ~~وسلم -، فقد مضت صلاتك، [وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك] . PageV00P108 # وفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد ~~إلى مجلسك فتشهد . # وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك ، فاستقبل القبلة، ~~قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم . # وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام . # واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين ~~الأخيرتين ) . PageV00P109 # [وروي: أن سجدتي السهو تجب على من ترك التشهد] . # واعلم أنه لا سهو في النافلة . # وإذا سجدت سجدتي السهو فقل فيهما: «بسم الله وبالله، السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته»، [وإن شئت: بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد ~~وآل محمد ] . # واعلم أنه لا سهو على من صلى خلف الإمام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم ~~الإمام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإمام . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الإمام يصلي بأربع أنفس أو بخمس، ~~فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقولون ~~ PageV00P110 ~~(هؤلاء: قوموا و يقولون هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع) أحدهما ~~أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ # قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، ~~وليس على من خلف الإمام ms028 سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في ~~المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، ولا ~~سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في ~~الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم . PageV00P111 ### || 11 باب الجماعة وفضلها # قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إعلم يا ~~بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا كانوا في ~~القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في ~~الهجرة سواء فأسنهم، وإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها . وصاحب ~~المسجد أولى بمسجده . # وليكن من يلي الإمام منكم أولوا الأحلام والتقى، فإن نسي الإمام ~~أو تعايا PageV00P112 ~~فقوموه . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: أتموا صفوفكم فإني أراكم من ~~خلفي كما أراكم من بين يدي، ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم . # وإن ذكرت أنك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، ~~فسلم في أي حال كنت في الصلاة، وقدم رجلا يصلي بالناس بقية صلاتهم، ~~وتوضأ وأعد صلاتك . # وسبح في الأخيرتين ، إماما كنت أو غير إمام، تقول: سبحان الله، والحمد ~~لله، ولا إله إلا الله (والله أكبر) ، ثلاثا ، ثم تكبر وتركع . # ولا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه، وبحصى يأخذه بيده فيعدها به . # وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه، يقول: لا إله إلا الله . PageV00P113 # واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه ~~وورعه، وآخر: تتقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدين، فصل خلفه على ~~سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتم به ، ~~فإن فرغت من (قراءة السورة) قبله فبق منها آية، وتحمد الله، فإذا ~~ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع ~~الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع . # [ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا ~~كتب الله له خمسا وعشرين درجة] ms029 . PageV00P114 # واعلم أن فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في ~~الجنة . # وتقول في قنوت كل صلاتك : رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت ~~الأعز الأكرم . # وإياك أن تدع القنوت، فإن من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا يؤم صاحب العلة الأصحاء، ولا يؤم ~~صاحب القيد المطلقين، (ولا صاحب التيمم المتوضئين) ، ولا يؤم الأعمى في ~~الصحراء، إلا أن يوجه إلى القبلة . # ولا يؤم العبد إلا أهله . PageV00P115 # وسئل الصادق - عليه السلام -: كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل ~~وامرأة . # وإذا صلى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت ~~إمامك، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما: كنت أأتم بك، وقال ~~الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا . # ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم . # ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا . PageV00P116 # ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج ~~الأصحاء ، ولا يؤم الأعرابي المهاجر ، [ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف ~~المقيم] . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان ~~أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إذا ~~مات، إلا أن PageV00P117 ~~يكون ترك ذلك خوفا على نفسه . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: إن سركم أن تزكوا صلاتكم ~~فقدموا خياركم . # وإذا صليت بقوم فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم، فإن النبي - صلى الله على ~~وآله وسلم - قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم، فقد خان القوم ~~. # وإذا صلى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد ~~فاتته ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، ~~أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته . # فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى ~~الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من PageV00P118 ~~صلاتهم . # ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح . # وإذا كنت خلف الإمام ms030 في الصف الثاني، ووجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس ~~أن تمشي إليه فتتمه . # وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك ~~أن يسبحوا، يقولون: # «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، وإذا كنت في ~~الركعتين الأخيرتين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين ~~الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب . PageV00P119 # وروي أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ~~، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، سبحوا ، وعليهم في ~~الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا، وهذا أحب إلي . ### || 12 باب صلاة المريض # إعلم أن المريض يصلي جالسا إذا لم يطق القيام ، ~~وذلك مفوض إليه، لأن الله يقول: ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ . PageV00P120 # وإذا كانت صلاته قاعدا أتم منها قائما، صلى قاعدا . # وإذا لم يستطع السجود فيلؤم برأسه إيماء . # وإن رفع إليه شيء يسجد عليه، خمرة ، أو مروحة، أو عود، فلا بأس، وذلك ~~أفضل من الايماء . # ويكره أن ترفع المرأة الخمرة إلى الرجل، إلا أن لا يكون غيرها . # فإذا لم يستطع المريض الجلوس فليصل مضطجعا على يمينه، فإن لم ~~يقدر فمستلقيا رجليه نحو القبلة، ووجهه قبالة القبلة، فيقرأ مفتوح العينين، ~~فإذا أراد الركوع غمض عينيه فيكون تغميض عينيه ركوعه، ثم يفتح ~~عينيه، فيكون رفع رأسه من ركوعه، فإذا أراد السجود غمض عينيه، فإذا ~~رفع رأسه فتحهما، ويؤمي في ذلك برأسه عند ركوعه وسجوده، ولابد من الايماء ~~. PageV00P121 ### || 13 باب صلاة العريان # إعلم أن العريان يصلي قاعدا، ويضع يده على فرجه، وإن ~~ كانت امرأة وضعت يديها على فرجها، ثم يؤميان إيماء، ويكون سجودهما أخفض ~~من ركوعهما، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، ولكن إيماء برؤوسهما ~~، وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا . ### || 14 باب صلاة المغمى عليه # إعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من ~~الصلوات . PageV00P122 # وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، ~~والليلة التي أفاق فيها . # (وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) . # وروي: أنه ms031 يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها . ### || 15 باب الصلاة في السفينة # إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل ~~القبلة، واجمع بين رجليك، PageV00P123 # ودر مع السفينة كيفما دارت، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا ~~. # وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما ~~توجهت سفينتك، أو دابتك . # ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على ~~نبينا وعليه صوات الله - . ### || 16 باب الصلاة في السفر # إعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله ~~عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما ~~على المسافر ركعتين . PageV00P124 # فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر . # والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا، وهو مسيرة يوم ~~، والبريد أربعة فراسخ . # ويجب التقصير على الرجل إذا (توارى من البيوت) . # وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام . # وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير . PageV00P125 # وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام، وإن خرج قبل ~~الزوال أفطر . # ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره (معصية لله) أو سفر إلى ~~صيد . # وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا أو أشرا، فعليك التمام في الصلاة ~~والصوم، وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك، فعليك التقصير في الصوم ~~والصلاة . # فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها، تقصر ما بينك وبين شهر، ثم تتم بعد ~~ذلك ولو صلاة واحدة . # وإن خرجت مسافرا، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام، PageV00P126 # فعليك التمام . # ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد ~~فلا تصل . # وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه ~~التقصير وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت ~~الظهر فليجعل الركعتين الأولتين فريضة والأخرتين نافلة، وإن كانت العصر ~~فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة . # وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر : «سبحان الله، والحمد ms032 لله، PageV00P127 # ولا إله إلا الله، والله أكبر» (ثلاثين مرة لتمام الصلاة) . # وإن نسيت صلاة في السفر فذكرتها في الحضر، فاقض صلاة المسافر ركعتين كما ~~فاتتك، وإن نسيت صلاة في الحضر فذكرتها في السفر، فاقضها أربعا كما فاتتك ~~. # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من صلى في السفر أربعا فأنا إلى ~~الله منه بريء . # وقال - صلى الله على وآله وسلم -: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا ~~. # وإن نسيت فصليت في السفر أربع ركعات، فأعد الصلاة إن ذكرت في ذلك ~~اليوم، وإن لم تذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا تعد . PageV00P128 ### || 17 باب صلاة الخوف # إذا خفت لصا أو سبعا، فصل صلاتك إيماء على دابتك، ~~وتوجه إلى القبلة بأول تكبيرة، ثم اصرف دابتك حيث توجهت بك، وتومئ إيماء ~~برأسك، وتجعل السجود أخفض من الركوع . # وإذا كنت ماشيا فصل وامش، وكذلك إذا كنت في محمل أو كنت خائفا فصل ~~بالايماء . PageV00P129 ### || 18 باب الصلاة في الحرب، والمسايفة، والمطاردة # سئل الصادق - عليه السلام ~~- عن الصلاة في الحرب، فقال: يقوم الإمام قائما ويجيء طائفة من أصحابه ~~يقومون خلفه ، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة. # ثم يقوم ويقومون معه فيثبت قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم ~~بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مكان أصحابهم بإزاء العدو، ويجيء ~~الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية. # ثم يجلس الإمام فيقومون ويصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون ~~بتسليمه . # وإذا كنت في المطاردة فصل صلاتك إيماء، وإن كنت تسايف فسبح الله، ~~واحمده، وهلله، وكبره، يقوم كل تحميدة وتسبيحة وتهليلة وتكبيرة مكان ~~ركعة . PageV00P130 ### || 19 باب صلاة الليل # وعليك بصلاة الليل، فإن الله تبارك وتعالى أمر بها ~~نبيه، فقال: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) ~~ . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - لأمير المؤمنين - عليه السلام ~~-: يا علي عليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار . # وقال - عليه السلام ms033 -: ليس منا من لم يصل صلاة الليل . # فإذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء، واقرأ خمس آيات من آخر آل عمران ~~إلى قوله: (إنك لا تخلف الميعاد ). PageV00P131 # ثم قل: الحمد لله الذي رد علي روحي، أعبده وأحمده. # اللهم إنه لا يواري منك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات ~~مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، ولا بحر لجي . # تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. # غارت النجوم، ونامت العيون، وأنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ~~سبحان رب العالمين، وإله المرسلين، وخالق النبيين، والحمد لله رب العالمين، ~~اللهم اغفر لي، وارحمني وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم . # فإذا قمت إلى الصلاة فكبر الله سبعا، واحمده سبعا، ثم صل ركعتين، تقرأ في ~~الأولى (الحمد) و (قل هو الله أحد)، وفي الثانية (الحمد) و (قل يا أيها ~~الكافرون)، وتقرأ في الست ركعات بما أحببت، إن شئت طولت، وإن شئت قصرت . PageV00P132 # وتقرأ في ركعتي الشفع، وركعة الوتر (قل هو الله أحد) وافصل بين الشفع ~~والوتر بتسليمة . # وصل بعد ذلك ركعتي الفجر، ولا بأس أن تصليهما قبل الفجر، وعنده، ~~وبعده، تقرأ في الأولى (الحمد) (و (قل يا أيها الكافرون)) ، وفي الثانية ~~(قل هو الله أحد) . # وتقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني ~~فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى ~~عليك، سبحانك رب البيت، أستغفرك وأتوب إليك، وأؤمن بك وأتوكل عليك، ولا حول ~~ولا قوة إلا بك يا رحيم . # وإن شئت قلت سبعين مرة: أستغفر الله وأتوب إليه . # وقد يجزئك عن الدعاء في القنوت أن تقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا ~~واعف عنا في الدنيا والآخرة، ويجزئك ثلاث تسبيحات . # فإذا سلمت قلت : سبحان ربي الملك القدوس (العزيز الحكيم) ثلاثا، PageV00P133 # ترفع بها صوتك ، وتفصل بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة باضطجاع ، ~~فإذا اضطجعت فاضطجع على يمينك مستقبل القبلة، واقرأ خمس آيات من آخر آل ~~عمران (إن ms034 في خلق السموات والأرض) إلى قوله: (إنك لا تخلف الميعاد) ~~. # ثم تقول: أستمسك بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، وتوكلت على ~~الحي الذي لا يموت، واعتصمت بحبل الله المتين، وأعوذ بالله من شر فسقة ~~العرب والعجم، وأعوذ بالله من شر فسقة الجن والانس، آمنت بالله، توكلت ~~(على الله) ، ألجأت ظهري إلى الله، فوضت أمري إلى الله، ومن يتوكل على ~~الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، حسبي الله ~~ونعم الوكيل، اللهم من أصبح وحاجته إلى مخلوق فإن حاجتي ورغبتي إليك، ~~الحمد لرب الصباح، الحمد لفالق الإصباح، ثلاث مرات . # واعلم أن من صلى على محمد وآل محمد، مائة مرة بين ركعتي الفجر وركعتي ~~الغداة، وقى الله وجهه حر النار، ومن قال مائة مرة: سبحان ربي العظيم ~~وبحمده، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بنى الله له بيتا في الجنة، ومن ~~ قرأ أحد عشر مرة (قل هو الله أحد) بنى الله له بيتا في الجنة، فان ~~قرأها أربعين مرة غفر الله له . PageV00P134 # ولا تدع أن تقرأ (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون) في سبع ~~مواضع: في الركعتين (اللتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وفي الركعتين اللتين ~~بعد المغرب، وفي الركعتين اللتين) في أول صلاة الليل، وركعتي الطواف، ~~وركعتي الاحرام، (والفجر إذا أصبحت بهما) . # وكلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار . # وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر، فأتم الصلاة طلع ~~الفجر أم لم يطلع . # وإن كان عليك قضاء صلاة الليل فقمت، وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة ~~وصلاة ليلتك، فابدأ بالفائتة فصل، ثم صل صلاة ليلتك، وإن كان الوقت بقدر ما ~~تصلي واحدة، فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة ~~الفائتة من الغد ، (أو بعد) ذلك . PageV00P135 ### || 20 باب ثواب صلاة الليل # سأل رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن قيام ~~الليل بالقرآن، فقال له: أبشر من صلى من الليل عشر ليله لله مخلصا ~~ابتغاء ثواب الله، قال الله تعالى ms035 للملائكة: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات، ~~عدد ما أنبت في الليل من حبة وورقة وشجرة، وعدد كل قصبة وخوص ومرعى. # ومن صلى من الليل تسع ليله، أعطاه الله عشر دعوات مستجابات، وأعطاه كتابه ~~بيمينه يوم القيامة. # ومن صلى من الليل ثمن ليله، أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النية، وشفع ~~له في أهل بيته. # ومن صلى من الليل سبع ليله، خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة ~~البدر حتى يمر على الصراط مع الآمنين. # ومن صلى من الليل سدس ليله، كتب من الأوابين وغفر له ما تقدم من ذنبه. PageV00P136 # (ومن صلى من الليل خمس ليله، زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته ) . # ومن صلى من الليل ربع ليله، كان في أول الفائزين حتى يمر على الصراط ~~كالريح العاصف، ويدخل الجنة بغير حساب. # ومن صلى من الليل ثلث ليله، لم (يبق ملك) إلا غبطه بمنزلته من الله ~~عز وجل، وقيل له: أدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. # ومن صلى (من الليل) نصف ليله، فلو أعطي ملء الأرض ذهبا سبعين ألف مرة ~~لم يعدل جزاءه، وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد ~~إسماعيل - عليه السلام -. # ومن صلى من الليل ثلثي ليله، كان له من الحسنات قدر رمل عالج ، أدناها ~~حسنة أثقل من جبل أحد عشر مرات . PageV00P137 ### || 21 باب ثواب من أحيا ليلة تامة # ومن أحيا ليلة تامة تاليا لكتاب الله، ~~راكعا وساجدا وذاكرا، أعطي من الثواب ما أدناه أن يخرج من الذنوب كما ~~ولدته أمه، ويكتب له بعدد ما خلق الله عز وجل من الحسنات ومثلها درجات، ~~ويثبت النور في قلبه، وينزع الإثم والحسد من قلبه، ويجار من عذاب القبر، ~~ويعطى براءة من النار، ويبعث من الآمنين. # ويقول الرب تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، أحيا ~~ليلة ابتغاء مرضاتي، أسكنوه الفردوس، وله فيها مائة ألف مدينة، في كل مدينة ~~جميع ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ولم يخطر على بال، سوى ما أعددت له ~~من ms036 الكرامة والمزيد ، والقربة . PageV00P138 ### || 22 باب صلاة جعفر بن أبي طالب - عليه السلام - وثوابها # إعلم أن رسول الله ~~- صلى الله على وآله وسلم - لما افتتح خيبر، أتاه البشير بقدوم جعفر بن أبي ~~طالب - عليه السلام -، فقال: والله ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم ~~ جعفر أم بفتح خيبر. # فلم يلبث (إذ دخل) جعفر - عليه السلام -، فقام إليه رسول الله - ~~صلى الله على وآله وسلم - والتزمه وقبل ما بين عينيه، وجلس الناس حوله، ~~ثم قال ابتداء منه: يا جعفر، قال: لبيك يا رسول الله. # قال - صلى الله على وآله وسلم -: ألا أمنحك؟ ألا أحبوك ؟ ألا أعطيك؟ ~~فقال جعفر - عليه السلام -: بلى يا رسول الله، فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو ~~ ورقا. # فقال: إني أعطيك شيئا إن صنعته كل يوم، كان خيرا لك من الدنيا ~~وما PageV00P139 ~~فيها، وإن صنعته (كل يومين) غفر لك ما بينهما، أو كل جمعة، أو كل ~~شهر، أو كل سنة غفر لك ما بينهما، ولو كان عليك من الذنوب مثل عدد النجوم، ~~ومثل ورق الشجر، ومثل عدد الرمل، لغفرها الله لك، ولو كنت فارا من الزحف. # صل أربع ركعات، تبدأ فتكبر ثم تقرأ، فإذا فرغت من القراءة فقل: سبحان ~~الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة، فإذا ركعت ~~قلتها عشرا، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلتها عشرا، فإذا سجدت قلتها عشرا، ~~فإذا رفعت رأسك من (السجود قلتها عشرا، فإذا سجدت ثانيا قلتها عشرا، فإذا ~~رفعت رأسك من) (السجود الثاني) قلتها عشرا وأنت جالس قبل أن تقوم، ~~فذلك خمس وسبعون تسبيحة، وتحميدة، وتكبيرة، وتهليلة، في كل ركعة ثلاث مائة ~~في أربع ركعات، فذلك ألف ومائتان . # وتقرأ فيها (قل هو الله أحد) . # وروي: إقرأ في الركعة الأولى من صلاة جعفر - عليه السلام -: ب‍ (الحمد) و ~~(إذا زلزلت) وفي الثانية (الحمد) و (العاديات ضبحا) وفي الثالثة (الحمد) PageV00P140 ~~و (إذا جاء نصر الله) وفي الرابعة (الحمد) و (قل هو الله أحد ). # وإن كنت مستعجلا فصلها مجردة (أربع ركعات) ms037 ثم اقض التسبيح . # [وروي أنها بتسليمتين] . ### || 23 باب صلاة الكسوف، والزلزلة، والرياح، والظلم # إذا انكسفت الشمس والقمر ~~أو زلزلت الأرض أو هبت الريح: ريح صفراء، أو سوداء، أو حمراء، أو ~~ظلمة، فصل عشر ركعات، وأربع سجدات PageV00P141 ~~بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة . # فإن بعضت السورة في كل ركعة فلا تقرأ في ثانيها (الحمد)، واقرأ ~~السورة من الموضع الذي بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة، فاقرأ في الركعة ~~الثانية (الحمد) . # وإذا أردت أن تصليها فكبر ثم اقرأ الحمد وسورة، ثم اركع، ثم ارفع رأسك من ~~الركوع بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثانية، ثم ارفع رأسك ~~من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثالثة، ثم ارفع ~~رأسك من الركوع بالتكبير فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الرابعة، ثم ~~ارفع رأسك من الركوع بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الخامسة، ~~فإذا رفعت رأسك من الخامسة، فقل: سمع الله لمن حمده. # ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل: ~~سمع الله لمن حمده، ثم تصلي ما بقي وهي خمس ركعات تمام العشرة كما وصفت لك، ~~وفي العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، PageV00P142 # واسجد سجدتين وسلم . # والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، ~~والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع . # فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت ~~الله إلى أن تنجلي . # ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة . # وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى . # وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل PageV00P143 ~~الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف . # [وإذا انكسفت الشمس أو القمر، ولم تعلم به، فعليك أن تصليها إذا علمت، ~~فإن احترق القرص كله فصلها بغسل، وإن احترق بعضه فصلها بغير غسل] . ### || 24 باب صلاة يوم الجمعة # واعلم أن غسل يوم ms038 الجمعة (سنة واجبة) فلا ~~تدعه . PageV00P144 # فإذا كان يوم الجمعة، فادخل الحمام وتنظف، واغتسل، وتنجز إن قدرت على ~~ذلك . # وقلم أظفارك، وجز شاربك . # وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى، واختم بخنصرك من يدك اليمنى . # وقل حين تريد قلمها أو جز شاربك: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله - ~~صلى الله على وآله وسلم -، فإنه من فعل ذلك، كتب الله له بكل قلامة وجزازة ~~عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه . # وإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ~~ركعات، (وقبل المكتوبة) (ركعتين، وبعد المكتوبة) (ست ركعات) ~~فافعل . PageV00P145 # وإن قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد ~~المكتوبة، فهي ست عشر ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة ~~بن أعين . # وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها . # ويستحب أن يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة «الجمعة» و ~~«سبح اسم» ، وفي صلاة الغداة، والظهر، والعصر، سورة «الجمعة» و ~~«المنافقين» . PageV00P146 # وإن صليت الظهر بغير الجمعة والمنافقين، فعليك إعادة الصلاة . # فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر، وقرأت غيرهما ، فارجع ~~إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، (فإذا قرأت نصف السورة) ~~ فتمم السورة، واجعلها ركعتي نافلة، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين ~~. # واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأولى في سائر الأيام . # وإن صليت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين، وإن صليت بغير ~~خطبة صليتها أربعا بتسليمة واحدة . PageV00P147 # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لا كلام والإمام يخطب يوم الجمعة، ~~ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الصلاة يوم الجمعة ركعتين من ~~أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام ~~. # [وعلى الإمام قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وقنوت في ~~الثانية بعد الركوع] . ### || 25 باب صلاة العيدين # إعلم أن صلاة العيدين ركعتان في الفطر والأضحى، ليس ~~قبلهما ولا بعدهما شيء . PageV00P148 # ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة . # ومن ms039 لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه . # وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس . # يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ~~ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، فإذا نهضت (إلى الثانية) كبرت أربع ~~تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة . # والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا ~~تضحي حتى ينصرف الإمام . PageV00P149 # ومن السنة التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في عشر صلوات . # والتكبير في الأضحى، من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار، إلى صلاة الفجر ~~من بعد الغد عشر صلوات، لأن أهل منى إذا نفروا، وجب على أهل الأمصار أن ~~يقطعوا التكبير. # والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ~~ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر ~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . # وإذا كان عيد الفطر فلا تقل فيه وارزقنا من بهيمة الأنعام . # والأضحى في الأمصار، يوم واحد بعد يوم النحر . # ومن السنة أن يجتمع الناس في الأمصار عشية عرفة بغير إمام، يدعون الله ~~. PageV00P150 ### || 26 باب صلاة الاستخارة # قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا أردت ~~يا بني أمرا، فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة، فما عزم لك فافعل، وقل ~~في دعائك: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، ~~رب (بحق محمد) وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وخر لي في أمري كذا ~~وكذا، للدنيا والآخرة خيرة في عافية . ### || 27 باب صلاة الاستسقاء # وإذا أحببت أن تصلي صلاة الاستسقاء، فليكن اليوم ~~الذي تصلي فيه يوم الاثنين. PageV00P151 # ثم تخرج كما تخرج يوم العيد، يمشي المؤذنون بين يديك حتى تنتهوا إلى ~~المصلى، فتصلي بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم تصعد المنبر، فتقلب ~~رداءك الذي على يمينك على يسارك، والذي على يسارك على يمينك. # ثم تستقبل القبلة فتكبر الله مائة مرة رافعا بها صوتك، ثم تلتفت ms040 عن يمينك ~~فتسبح الله مائة مرة، ثم تلتفت عن يسارك فتهلل الله مائة مرة رافعا بها ~~صوتك، ثم تستقبل الناس بوجهك فتحمد الله مائة مرة رافعا بها صوتك، ثم ترفع ~~يديك وتدعو ويدعو الناس، ويرفعون أصواتهم، فإن الله عز وجل لا يخيبكم ~~إن شاء الله . ### || 28 باب صلاة الحاجة # إذا كانت لك (إلى الله) حاجة فصم ثلاثة أيام، ~~الأربعاء والخميس والجمعة، (فإذا كان يوم الجمعة) فابرز إلى الله ~~قبل الزوال وأنت على غسل، وصل ركعتين، تقرأ في كل ركعة (الحمد) وخمس ~~عشر مرة (قل هو الله أحد). # فإذا ركعت قرأت (قل هو الله أحد) عشر مرات، (فإذا رفعت رأسك من PageV00P152 ~~الركوع قرأتها عشرا) ، (فإذا سجدت قرأتها عشرا) ، فإذا رفعت رأسك ~~من السجود قرأتها عشرا، (فإذا سجدت ثانية قرأتها عشرا، وإذا رفعت رأسك من ~~السجدة الثانية قرأتها عشرا) . # ثم انهض إلى الثانية، فصلها على هذا، واقنت قبل الركوع (بعد القراءة) ~~وتشهد في الثانية وسلم، وادع بما بدا لك، يستجاب لك إن شاء الله . ### || 29 [باب صلاة الشكر] # فإذا تفضل الله عليك بقضاء حاجتك، فصل ركعتي الشكر، ~~تقرأ في الأولى (الحمد) و (قل هو الله أحد) وفي الثانية (الحمد) و (قل يا ~~أيها الكافرون) [وتقول في الركعة الأولى في ركوعك: # الحمد لله شكرا، وفي سجودك: شكرا لله وحمدا] ، وتقول في الركعة ~~الثانية في الركوع والسجود: الحمد لله الذي قضى حاجتي، وأعطاني مسألتي . PageV00P153 ### | أبواب الزكاة ### || 1 باب ما يجب الزكاة عليه # إعلم أن الزكاة على تسعة أشياء: ~~على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، ~~والفضة، وعفى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - عما سوى ذلك . PageV00P155 ### || 2 باب زكاة الحنطة والشعير # ليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسة ~~أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان ~~وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ~~، أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن ~~سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر . PageV00P156 ### || 3 باب ms041 زكاة التمر والزبيب # إعلم أن على التمر والزبيب من الزكاة ما على ~~الحنطة والشعير . ### || 4 باب زكاة الإبل # إعلم أنه ليس على الإبل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا ~~بلغت خمسا ، ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياة، وفي ~~عشرين أربع شياة، وفي PageV00P157 ~~خمسة وعشرين خمس شياة، وإذا زادت واحدة (ففيها ابنة) مخاض ~~(فإن لم تكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن ~~زادت واحدة ففيها ابنة لبون، فإن لم تكن عنده ابنة لبون، وكانت ) ~~عنده ابنة مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض، وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت ~~عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من ~~المصدق شاة، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة ~~: لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت ~~واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ~~. PageV00P158 # ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها ~~. ### || 5 باب زكاة البقر # إعلم أنه ليس على البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين بقرة، ~~(فإذا بلغت ففيها تبيع حولي، وليس فيها شيء إذا كانت دون ثلاثين ~~بقرة) ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ~~ففيها تبيعان إلى سبعين، ثم فيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا ~~بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، (فإذا بلغت تسعين) ففيها ثلاث ~~تبايع، فإذا كثرت البقر أسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة ~~تبيعا، ومن كل أربعين مسنة . PageV00P159 ### || 6 باب زكاة الغنم # إعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا ~~بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها ~~شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة (إلى ثلاثمائة) ، ~~فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، ويخرج من كل مائة شاة . # ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله ~~ في أموالكم حق؟ # فإن قالوا: ms042 نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب ~~الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب ~~الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن ~~يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم PageV00P160 ~~مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق . ### || 7 باب زكاة الذهب # إعلم أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا، ~~فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر ~~دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة، ففي كل أربعة عشر ~~دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال . PageV00P161 # (ولا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار) . # (وقد روي أنه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا) ، فإذا بلغ ~~ففيه مثقال . ### || 8 باب زكاة الفضة # إعلم أنه ليس على الفضة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ~~ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم (شيء، وإن كانت مائتي ~~درهم إلا درهم، ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم) . # وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكاة حتى تباع ~~ويحول على ثمنه الحول . PageV00P162 ### || 9 باب زكاة السبائك # إعلم أنه ليس على السبائك زكاة إلا أن تفر به من ~~الزكاة، فإن فررت به فعليك الزكاة . ### || 10 باب زكاة مال اليتيم # إعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر ~~به، (فإن اتجر به ) فعليه الزكاة . PageV00P163 ### || 11 باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك # إعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة ~~وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا ~~وجبت عليك . # ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم ~~الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها) إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، ~~وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها دينا ~~عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فأحسبها له زكاة ms043 فتحسب لك من زكاة مالك، ~~ويكتب لك أجر القرض . PageV00P164 # وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر ~~قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة . # وروي أن القرض حمى للزكاة . # وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن ~~شئت . ### || 12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى # لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير ~~أهل الولاية . PageV00P165 # ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، ~~والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) ~~. ### || 13 باب العتق من الزكاة # لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك ~~فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله ~~. # وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز . PageV00P166 ### || 14 باب تكفين الموتى من الزكاة # إذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من ~~زكاة مالك، فاعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من ~~الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه واحسبه من الزكاة ويكون ما ~~أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم. # وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، ولا مما أعطاهم ~~القوم، لأنه ليس بميراث، وإنما هو شيء صار لورثته بعد موته . ### || 15 باب زكاة الحلي # إعلم أن زكاة الحلي أن تعيره مؤمنا إذا استعاره ~~منك فهذه زكاته . PageV00P167 ### || 16 باب زكاة المال إذا كان في تجارة # (إذا كان مالك في تجارة) ، وطلب ~~منك المتاع برأس مالك، ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه ~~الحول، فإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته . # وإن غاب عنك مالك فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك، ويحول عليه الحول ~~وهو في يدك ، إلا أن يكون مالك على رجل، متى أردت أخذه منه تهيأ ~~لك، فإن عليك فيه الزكاة، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته . PageV00P168 # وإن بعت شيئا وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة ms044 سنة أو سنتين أو ~~أكثر، فإن ذلك جائز يلزمه من دونك . # وإن استقرضت من رجل مالا، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن ~~عليك فيه الزكاة . PageV00P169 ### | باب الخمس # روى محمد بن أبي عمير : أن الخمس على خمسة أشياء: ~~الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة . # وسأل زكريا بن مالك الجعفي أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله ~~عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من ~~شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ ~~، فقال: أما خمس الله فهو للرسول - صلى الله على وآله وسلم - يضعه في ~~سبيل الله، وأما خمس الرسول فلأقاربه، (وخمس ذي) القربى فهم أقرباؤه ~~، (وأما PageV00P171 ~~اليتامى يتامى) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين ~~وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين ~~وأبناء السبيل . # وأيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس . # وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، ~~والياقوت والزبرجد، فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس . # وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - فقال له: ما على الإمام من ~~الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام ، يضعها حيث ~~يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن الإمام لا يبيت ~~ليلة أبدا، ولله عز وجل في عنقه حق (يسأله عنه) . PageV00P172 # وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر - عليه السلام - عن الملاحة، (فقال - عليه ~~السلام -: وما الملاحة؟) فقال: # أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال - عليه السلام -: مثل ~~المعدن فيه الخمس، قال: # فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس . PageV00P173 ### | باب الصدقة # (عليك بالصدقة) ، فإنها تطفئ غضب الرب عن العباد ، ~~وتدفع القضاء المبرم وهو الموت ، وتزيد في العمر ، وتدفع البلوى ، ~~وتشفي من الأسقام PageV00P174 ~~والأوجاع ، وتبارك في المال . # وسأل الحلبي الصادق - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وآتوا حقه ~~يوم حصاده ) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث ، فتعطيه المسكين، ~~ثم ms045 المسكين حتى تفرغ منه . # وإذا ناولت السائل صدقة، فقبلها قبل أن تناولها إياه، فإن الصدقة تقع في ~~يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وهو قوله عز وجل: (ألم يعلموا أن الله هو ~~يقبل PageV00P175 ~~التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم) . # وسأله الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا ~~وضعها في موضع الصدقة . # وسأله عن قول الله عز وجل: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ ، فقال: كان ~~الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا، ومن أموال خبيثة، فكان الرجل ~~يتعمدها (من بين ماله) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك وإن الصدقة ~~لا تصلح إلا من كسب طيب . # وقال سفيان بن عيينة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أكل ~~الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أوما سمعت قول إخوة ~~ يوسف - عليه السلام -: ﴿وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ حلت لهم ~~الصدقة، وحرمت عليهم الغنائم، وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس ~~وطهارة PageV00P176 ~~لهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ~~صلاتك سكن لهم﴾ . # واعلم أن صدقات رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - تحل لبني هاشم ~~ولمواليهم . # وروي أن فاطمة - عليه السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم ~~. # وسئل أبو عبد الله - عليها السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما ~~هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: # فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم . # وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على ~~النبي، وعلى الإمام الذي يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - ~~. PageV00P177 ### | أبواب الصوم ### || 1 باب أن الصوم على أربعين وجها # إعلم أن الصوم على أربعين ~~وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن ~~حرام، وأربعة عشر وجها صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ~~وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب، وصوم الإباحة، وصوم السفر ~~والمرض. # أما ms046 الواجب: فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين لمن أفطر يوما من شهر ~~رمضان عمدا متعمدا، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق ~~واجب، قال الله عز وجل: ﴿ومن قتل مؤمنا ~~خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ إلى ~~قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين PageV00P179 ~~متتابعين) . # وصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار واجب لمن لم يجد العتق، قال الله ~~تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ~~أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين ). # وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام واجب، قال الله عز ~~وجل: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ~~كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ . # وصوم دم المتعة واجب، قال الله عز وجل: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ~~تلك عشرة كاملة﴾ . # (وصيام أذى) حلق الرأس واجب، قال الله عز وجل: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ~~أو صدقة أو نسك﴾ فصاحبها فيها بالخيار، فان صام صام (ثلاثة أيام) ~~. # و صوم جزاء الصيد واجب، قال الله عز وجل: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ~~به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ~~ليذوق وبال أمره﴾ . # وقال علي بن الحسين - عليه السلام - للزهري: يا زهري أو تدري كيف يكون ~~عدل ذلك صياما؟ قال: لا أدري، قال - عليه السلام -: يقوم الصيد قيمة ~~، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل ~~نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. PageV00P180 # وأما الصوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق ~~ وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا ~~عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فإن لم يكن ~~صام من شعبان ms047 شيئا ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان ~~أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره. # فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال - عليه السلام -: لو أن ~~رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ~~ثم علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه. # وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام، وصوم الدهر حرام، وصوم نذر ~~المعصية حرام. # وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، ~~والاثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ~~ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر. # وأما صوم الإذن، فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد لا ~~يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه. # قال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من نزل على قوم فلا يصومن ~~تطوعا إلا بإذنهم. # وأما صوم التأديب، فإنه يؤمر الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، ~~وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار، ثم قوي بعد ذلك أمر بالامساك بقية ~~يومه تأديبا وليس بفرض. PageV00P181 # وأما صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسيا، أو تقيأ من غير تعمد، فقد أباح ~~الله ذلك له، وأجزأ عنه صومه. # وأما صوم السفر والمرض، فإن العامة اختلفت فيه، فقال قوم: يصوم ، ~~(وقال قوم:) لا يصوم ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأما ~~نحن فنقول: يفطر في الحالتين جميعا، فان صام في السفر أو في حال المرض ~~فعليه القضاء في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ ~~ . ### || 2 باب رؤية هلال شهر رمضان # واعلم أن صيام شهر رمضان للرؤية والفطر ~~للرؤية ، وليس بالرأي (والتظني) ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ~~فينظروا فيقول واحد منهم : هو PageV00P182 ~~ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد ms048 رآه عشرة، وإذا رأيت (علة، ~~أو) غيما فأتم شعبان ثلاثين . # وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشهور من ~~النقصان والتمام . # واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ~~ ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة ~~فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . # ولا تجوز شهادة النساء في الهلال . # واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق PageV00P183 ~~فهو لليلتين . # وإذا رؤي فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ~~ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلا شيء وهو لليلة . # وروي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين . # وإذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، وإن غم ~~عليك فعد ثلاثين، ثم افطر . PageV00P184 # قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم ~~من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان . # فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى ~~الله تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربي وربك الله رب العالمين، اللهم ~~أهله علينا بالأمن والايمان، والسلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب ~~وترضى، اللهم قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن ~~هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتقبله ~~منا، وسلمنا فيه (وتسلمه منا) وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك ~~على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين . ### || 3 باب صوم اليوم الذي يشك فيه # سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن ~~اليوم المشكوك فيه، فقال: لأن أصوم يوما PageV00P185 ~~من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين ~~يوما وصم يوم ستين . # وسأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال - عليه السلام -: صمه، فإن كان ~~من شعبان كان تطوعا، ms049 وإن كان من رمضان فيوم وفقت له . # وسأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما ~~من شهر رمضان [فبان] أنه من شعبان، لأنه وقع حد الشك، فقال - عليه ~~السلام -: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [فبان] أنه من شهر ~~رمضان فلا شيء عليه . # وسأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) جعلت على نفسي PageV00P186 ~~أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، فقال - عليه السلام -: لا تصم ~~في السفر ولا في العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه ~~. # وسأله عمران الزعفراني، فقال: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين ~~والثلاثة، فأي يوم نصوم؟ # فقال - عليه السلام -: أنظر اليوم الذي صمت فيه من السنة ~~الماضية، فعد منه خمسة أيام وصم يوم الخامس . # وقال أبو الحسن الرضا - عليه السلام -: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام ~~فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه . PageV00P187 ### || 4 باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره # واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : ~~الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله ورسوله - صلى ~~الله على وآله وسلم - (وعلى الأئمة) - عليهم السلام - . # ولا بأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم ، وأفضل ذلك أن يتنزه عنها ، ~~فقد قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما ~~إلى الليل؟ إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام . PageV00P188 # ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شيء . # وسئل النبي - صلى الله على وآله وسلم - عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ ~~فقال : هل هي إلا ريحانة يشمها . # وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أجنب في شهر ~~رمضان من أول الليل، وأخر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول الله - ~~صلى الله على وآله وسلم - يجامع نساءه من أول الليل ثم يؤخر الغسل حتى يطلع ~~الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب : يقضي يوما مكانه ~~. PageV00P189 # ولا بأس بالسواك للصائم بالنهار متى شاء ، ولا بأس ms050 بأن يستاك ~~بالماء وبالعود الرطب . # وإذا استاك فأدمى ودخل الدم جوفه فقد أفطر . # وسأله سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء ~~يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا . # ولا بأس أن يتمضمض الصائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشم الريحان، ~~ويتبخر ، ويزق الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئا. PageV00P190 # ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ ~~العلك ، ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى ، ويتسعط ، ولا يجوز أن ~~يحتقن . # والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن ~~يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه . PageV00P191 ### || 5 باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان # واعلم أن من جامع في شهر رمضان أو ~~أفطر فيه متعمدا، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين ~~مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثله ~~، فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق . # وروي أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله على وآله وسلم - فقال: ~~هلكت وأهلكت ، فقال: وما أهلكك ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان ~~وأنا صائم. # فقال له النبي - صلى الله على وآله وسلم -: أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ~~(فقال: صم ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدق على ستين ~~مسكينا، قال: لا أجد، (قال: فأتي النبي - صلى الله على وآله وسلم - بعذق ~~ في مكتل) فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له PageV00P192 ~~النبي - صلى الله على وآله وسلم -: (خذ هذا ) وتصدق به ، فقال ~~الرجل: والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه ~~منا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فإنه كفارة لك . ### || 6 باب من جامع، أو أفطر ناسيا في شهر رمضان، أو غيره # إذا نسي الصائم في ~~شهر رمضان أو غيره فأكل و شرب فإن ذلك رزق رزقه الله عز وجل، فليتم صومه، ms051 ~~ولا قضاء عليه ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسيا، كان بمنزلة من أكل ~~وشرب في شهر رمضان ناسيا، وليس عليه شيء . PageV00P193 ### || 7 باب من يضعف عن الصيام # إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل ~~أن تصوم من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا ~~الافطار، ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام . # وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ~~مسكين﴾ قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله: ﴿فمن لم يستطع فاطعام ستين ~~مسكينا﴾ قال: من مرض أو عطش . # والذي يضعف عن الصوم إذا لم يقدر على ما يتصدق به فليس عليه شيء . PageV00P194 ### || 8 باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم # إعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا ~~بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك ~~الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر . # وإذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله . # وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم ما بين (أربع عشرة) سنة إلى (خمس ~~عشرة سنة) إلا أن يقوى قبل ذلك . PageV00P195 # وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: على الصبي إذا احتلم ~~الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ~~ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام . ### || 9 باب تقصير المسافر في الصوم # إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما ~~بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم والصلاة) في باب المسافر ~~. # واعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) في السفر فعليه ~~الإفطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، ~~ومتى قصر أفطر . # والذي يلزمه التمام في الصلاة والصوم في السفر المكاري، والكري PageV00P196 ~~(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم . # وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار ~~في الصوم، ms052 وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم ~~والصلاة . # وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر . # وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ~~. # وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم . PageV00P197 # وروي: إن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم . # وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء ، وقد روي ~~فيه نهي . # وقال أبو الحسن - عليه السلام - ليس من البر الصيام في السفر . # فان صام الرجل و هو مسافر، فإن كان بلغه أن رسول الله - صلى الله على ~~وآله وسلم - نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين ~~أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو ~~يشيعه؟ قال: يشيعه إن الله قد وضع الصوم عنه إذا شيعه . PageV00P198 # وسئل - عليه السلام - عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على سبع ~~ فراسخ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم ~~يأتها في يوم؟ # قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه ، ويفطر صاحب السفن . # وإذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا، فصم ثلاثة أيام للشهر ~~الذي تريد الخروج فيه ، فلا تصومن في السفر شيئا من فرض ولا سنة ولا ~~تطوع، إلا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم، ~~(وصوم كفارة) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة ~~أيام لطلب حاجة عند قبر النبي - صلى الله على وآله وسلم -، وهو يوم ~~الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو في مسجد ~~رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، أو مسجد الكوفة، أو مسجد ~~المدائن . PageV00P199 ### || 10 باب قضاء شهر رمضان # وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته ms053 متتابعا، ~~وإن شئت قضيته متفرقا . # وقد روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: تصوم ثلاثة أيام، ~~ثم تفطر . # وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار (في الافطار) إلى زوال الشمس، ~~فان أفطرت بعد الزوال فعليك الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر ~~رمضان، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين ~~مد من طعام ، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، وصام ثلاثة أيام PageV00P200 ~~كفارة لما فعل . # وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، ~~فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا ~~له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء . # وإذا مات رجل وعليه صوم (شهر رمضان) ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، ~~وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن ~~يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك . PageV00P201 # وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ~~ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء . # وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن دخل عليه شهر ~~رمضان من قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، ويتصدق عن الأول لكل ~~يوم بمد من طعام، وليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، ~~فإن كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ~~ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده . # وإن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم ~~الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني . # وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار ~~تأديبا، وعليها القضاء . PageV00P202 # وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين ms054 فصام شهرا ولم يصم من الشهر ~~الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه الشهر الأول ، إلا ~~أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حبسه . # فان صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر، فعليه أن يبني على ما ~~صام . ### || 11 باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان # إعلم أنه لا يجوز أن ~~يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث . PageV00P203 ### || 12 باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان # سئل الصادق - عليه السلام - عن ~~رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ~~ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه . ### || 13 باب فضل السحور # روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام - عن النبي - صلى ~~الله على وآله وسلم - أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على المستغفرين ~~والمتسحرين بالأسحار ، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء . PageV00P204 # وأفضل السحور السويق والتمر ، ومطلق لك الطعام والشراب إلى أن ~~تستيقن طلوع الفجر . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: تعاونوا بأكل السحر على صيام ~~النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل . ### || 14 باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار # إعلم أنه لا يحل لك الافطار إلا ~~ إذا بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس . PageV00P205 ### || 15 باب فضل الصوم # عليك بصيام أول يوم من رجب، فإنه اليوم الذي ركب فيه ~~نوح في السفينة فأمر من معه من الجن والانس أن يصوموا ذلك اليوم . # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: من صام منكم ذلك اليوم تباعدت عنه النار ~~مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة، ومن ~~ صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنان الثمانية، ومن صام عشرة أيام ~~أعطي مسألته ومن صام خمسة عشر يوما قيل له: استأنف العمل فقد غفر ~~لك، ومن زاد زاده الله . # ومن صام (أول يوم) من عشر ذي الحجة كتب الله له صوم ~~ثمانين PageV00P206 ~~شهرا، ومن صام ms055 التسع كتب الله له صوم الدهر . # ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كان كصيام ستين شهرا . # وروي: نوم الصائم عباده، ونفسه تسبيح . # وفي خمسة وعشرين من رجب بعث الله محمدا - صلى الله على وآله وسلم -، فمن ~~صام ذلك اليوم كان كفارة مائتي سنة . # وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة، وهي أول رحمة نزلت، فمن ~~صام ذلك اليوم كان كفارة سبعين سنة . # وفي أول يوم من ذي الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام -، فمن ~~صام PageV00P207 ~~ذلك اليوم كان كفارة ستين سنة . # وفي تسع من ذي الحجة أنزلت توبة داود - عليه السلام -، فمن صام ذلك اليوم ~~كان كفارة تسعين سنة . # وفي أول يوم من المحرم دعا زكريا - عليه السلام - ربه، فمن صام ذلك ~~اليوم إستجاب الله له كما استجاب من زكريا - عليه السلام - . # وفي عشر من المحرم وهو يوم عاشوراء أنزل الله توبة آدم - عليه السلام -، ~~وفيه استوت سفينة نوح - عليه السلام - على الجودي ، وفيه عبر موسى - ~~عليه السلام - البحر ، وفيه ولد عيسى بن مريم - عليه السلام - ، وفيه ~~أخرج الله يونس - عليه السلام - من بطن الحوت، وفيه أخرج الله يوسف - عليه ~~السلام - من بطن الجب، وفيه تاب الله على قوم يونس - عليه السلام -، ~~وفيه قتل داود جالوت ، فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة، وغفر ~~له مكاتم عمله . PageV00P208 ### || 16 باب الاعتكاف # إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد ~~الحرام، ومسجد الرسول - صلى الله على وآله وسلم -، ومسجد الكوفة، ومسجد ~~المدائن، ومسجد البصرة. # والعلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع جمع فيه إمام عدل ، ~~وقد جمع النبي - صلى الله على وآله وسلم - بمكة والمدينة، وأمير المؤمنين - ~~عليه السلام - في هذه المساجد . # ولا يكون الاعتكاف إلا بصيام . PageV00P209 # وللمعتكف أن يخرج إلى الجمعة وإلى قضاء الحاجة . # وروي: (لا اعتكاف) إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة . # وإن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، وليس عليه قضاء . # وروي أن اعتكاف ms056 العشر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين . ### || 17 باب الفطرة # إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير، ~~حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو ~~صاعا PageV00P210 ~~من شعير ، وأفضل ذلك التمر . # ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا . # ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما ~~يلزم واحد إلى نفسين . # وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة . PageV00P211 # فان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد ~~بعد الزوال فلا فطرة عليه، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى ~~هذا . # ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى ~~أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من ~~شهر رمضان . # وروي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير . # وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، [ومن حلت له لم تحل عليه] . # وقال: أبو عبد الله - عليه السلام -: من لم يجد الحنطة والشعير، يجزي ~~عنه PageV00P212 ~~القمح والسلت والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله . # ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع . # وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة . # فان أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ~~ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها . # وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - ~~يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب - عليه ~~السلام -: لا زكاة على يتيم . PageV00P213 ### | باب الحج # إعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة ~~إلى الحج . # وليس لأهل مكة وحاضريها إلا القران والإفراد ، وليس لهم التمتع إلى ~~الحج لأن الله عز وجل يقول: # ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما ~~استيسر من الهدي﴾ ، ثم قال: ﴿ذلك ms057 لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ ~~وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن ~~كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله ~~غيره . PageV00P215 # فإذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك، وصل ركعتين، ومجد الله كثيرا، وصل ~~على النبي - صلى الله على وآله وسلم - وقل: اللهم إني أستودعك اليوم ~~ديني، ونفسي، ومالي، وأهلي، وولدي، وجيراني، وأهل حزانتي ، الشاهد منا ~~والغائب، وجميع ما أنعمت به علي. # اللهم اجعلنا في كنفك ومنعك، وعزك، وعياذك، عز جارك، وجل ثناؤك، ~~وامتنع عائذك، ولا إله غيرك، توكلت على الحي الذي لا يموت [و] ~~الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ~~له ولي من الذل وكبره تكبيرا، (الله أكبر كبيرا) ، والحمد لله كثيرا، ~~وسبحان الله بكرة وأصيلا . # فإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا ~~بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ~~، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم إني أسألك في سفري هذا ~~السرور والعمل بما يرضيك عني، اللهم اقطع عني بعده ومشقته واصحبني فيه، ~~واخلفني في أهلي PageV00P216 ~~بخير. # فإذا استويت على راحلتك، واستوى بك محملك، فقل: الحمد لله الذي هدانا ~~للإسلام، وعلمنا القرآن، ومن علينا بمحمد - صلى الله على وآله وسلم -، ~~سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا ~~لمنقلبون، والحمد لله رب العالمين، اللهم أنت الحامل على الظهر، والمستعان ~~على الأمر . # وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله على وآله وسلم ~~-، فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام ~~المهيعة وهي الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة، ولأهل ~~العراق العقيق . وأول العقيق المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق . # ولا تؤخر الاحرام إلى ذات عرق . PageV00P217 # ولا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت إلا من علة وأوله أفضل . # وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي ms058 إحرامك ، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ~~ولا تأكل طعاما فيه الطيب . # ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات ، فان أحرمت في دبر ~~الفريضة فهو أفضل . PageV00P218 # وإن لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الاحرام (وقرأت في الأولى ~~(الحمد) و (قل هو الله أحد) وفي الثانية (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون) ~~وإن كان وقت صلاة مكتوبة، فصل ركعتي الاحرام) قبل الفريضة ثم صل ~~الفريضة، وأحرم في دبرها ليكون أفضل . # فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، واثن عليه، وصل على النبي - صلى الله ~~على وآله وسلم -، وقل: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، وآمن ~~بوعدك، واتبع أمرك، وإني عبدك وفي قبضتك، لا (أوقي) إلا ما وقيت ، ~~ولا آخذ إلا ما أعطيت. # اللهم إني أريد ما أمرت به (من التمتع) بالعمرة إلى الحج، على ~~كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، فان عرض لي عارض يحبسني ، فحلني ~~ حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك ~~شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وعظامي، ومخي، وعصبي من النساء، والثياب ، ~~والطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، والدار الآخرة. # ويجزيك أن تقول: هذا مرة واحدة حين تحرم . PageV00P219 # ثم قم فامض هنيئة فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أم ماشيا، فقل: لبيك ~~اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ~~ لبيك، هذه (الأربع مفروضات) . # ثم تقول: لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك داعيا ~~إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك ~~(لبيك، لبيك أنت الغني ونحن الفقراء إليك لبيك، لبيك ذا الجلال ~~والاكرام) لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن ~~الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك (وابن عبديك) ~~لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك [أتقرب إليك بمحمد (وآل محمد) - صلى ~~الله على وآله وسلم - لبيك] ، [لبيك] بحجة وعمرة معا لبيك، ~~لبيك (هذه عمرة متعة) إلى الحج لبيك، لبيك تمامها وبلاغها عليك ms059 لبيك. # تقول هذه: في دبر كل صلاة مكتوبة، أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، أو علوت ~~شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، أو ركبت، أو ~~نزلت، وبالأسحار، وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك، غير أنها أفضل، وأكثر من ~~ذي المعارج . PageV00P220 # ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء والبنفسج وسليخة البان ~~ وبأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، ~~قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمر (ثوبا لاحرامك) . # والسنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة . # وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، ~~فعليه إعادة الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل . PageV00P221 # وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه (من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، ~~وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلا ~~فلا شيء عليك . # ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام . # واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك . # ولا بأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشية . # واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة - وهو الجدال - . # واتق الصيد . PageV00P222 # والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله . # فان جادلت مرة، أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، (وإن جادلت ثلاثا ~~وأنت صادق فعليك دم شاة ) . # فان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة ، فان جادلت مرتين كاذبا فعليك دم ~~بقرة . PageV00P223 # فان جادلت ثلاث مرات كاذبا فعليك بدنة . والفسوق: الكذب، فاستغفر الله ~~منه، والرفث: الجماع . # فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق ~~ بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فان أخذتما على ~~طريق غير الذي كنتما أخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما . # وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم ~~المرأة شيء . PageV00P224 # فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل . # وإن وقعت على أهلك بعد ما ms060 تعقد الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شيء ~~. # واغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم - بذي الحليفة للاحرام، وصلى، ثم ~~قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن ~~يحرم . # وإن كان معك أم (ولد لك) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها ~~وتواقعها إن أحببت . PageV00P225 # ووضع عن النساء أربعا: الإجهار بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ~~ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود . # ولا بأس أن تلبي وأنت على غير طهر، وعلى كل حال . # ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم . # وكل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه . # فإن كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتى يذهب ~~ريحه ويضرب إلى البياض ثم أحرم فيه . # ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق . PageV00P226 # وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتى تغسله، وإحرامك تام . # ولا بأس أن تحرم في خميصة سداها إبريسم ولحمتها من خز، إنما يكره ~~الخالص منها . # ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرور وأنت محرم، وإنما كره أمير ~~المؤمنين - عليه السلام - ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه ، وأما ~~الفقيه فلا بأس أن يلبسه . # وإن اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوبا غيره، فالبسه ~~مقلوبا، ولا تدخل يديك في [يدي] القباء . PageV00P227 # (وإن لبست في إحرامك ثوبا لا يصلح لبسه فلب وأعد غسلك) ، وإن لبست ~~قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك . # ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفين، إذا اضطر إليهما . # ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة . # ولا بأس أن يلبس المحرم السلاح إذا خاف . # ولا يجوز أن يحرم في الملحم . # ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتى يستدفي ~~. PageV00P228 # ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير . # والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، ويكره ~~النقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . # ولا تلبس المحرمة الحلي، ولا الثياب المصبغة إلا ms061 صبغا لا يردع ~~. # وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها من الشمس . # ولا بأس أن تلبس الخز والقز . PageV00P229 # ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزر عليها، والديباج ، وتلبس المسك ~~ والخلخالين ، ولا تتلثم . # ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضة . # ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة ، ~~وتلبس السراويل وهي محرمة، لأنها تريد بذلك الستر . # ولا يجوز للمرأة أن تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في ~~رأسه . PageV00P230 # وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن، (واتق الطيب) ~~وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، فإنه ~~لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء ~~من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما (يحرم عليك) ~~من الطيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس ، والزعفران، غير أنه ~~يكره للمحرم الأدهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه، فلا ~~بأس أن يتداوى به . # وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم أو طعاما فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن ~~كنت ناسيا فاستغفر الله، وتب إليه، ولا شيء عليك . # وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهيا، أو ناسيا، فلا شيء ~~عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم ، كما ذكرناه . PageV00P231 # ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم ، والخزامى ، والشيح ، ~~وأشباهه وأنت محرم . # وإن أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت محرم، فإذا فرغت من ~~مناسكك وأردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمرا وتصدق به، فيكون كفارة لذلك ~~ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم . # وروي عن إسماعيل بن جابر أنه عرضت له ريح في وجهه، من علة أصابته وهو ~~محرم، فقال لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن الطبيب يعالجني ووصف لي ~~سعوطا فيه مسك، قال - عليه السلام -: استعط به . # ولا (تنظر في المرآة وأنت محرم) ، فإنه من الزينة . PageV00P232 # ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ms062 ليس فيه طيب . # ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس . # وروي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة . # ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه . # وإذا خرجت بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ~~ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على ~~الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به . PageV00P233 # ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به ~~شجة ، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة . # وإذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) . # ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (وأما النساء فلا ~~بأس) . # (ولا بأس) أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم ~~الظلال، ويتصدق بمد لكل يوم . PageV00P234 # ولا بأس أن تضرب القبة على النساء، والصبيان، وهم محرمون . # ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم . # ولا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت به علة ، أو خاف ~~المطر . # وإذا أصابه حر الشمس، وتأذى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم ~~يصب رأسه . PageV00P235 # وروي: لا يتغطى المحرم من البرد، والحر . # ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من ~~حر الشمس . # وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب، وليس عليه شي ~~. # ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ، ولا بأس أن يمسح ~~وجهه من الوضوء متعمدا . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ ~~فقال: لا ينبغي أن يستظل في ظل المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث ~~في PageV00P236 ~~شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، (قال : صدقت جعلت فداك) ~~. # قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس. # ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشد على بطنه المنطقة التي فيها ~~نفقته . # ولا بأس أن يشد العمامة ms063 على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره . # ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى . # ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه . # وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فان هو ~~قلم PageV00P237 ~~عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد ~~فعليه دم ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا ~~أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر ~~بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه ~~فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . # وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم . # ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة الأنصاري ~~والقمل يتناثر من رأسه PageV00P238 ~~وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان ~~منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره ~~رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ~~ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وكل شيء ~~في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه بالخيار . # وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف ~~ أو بكفين من طعام . # وإذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف ~~الأصابع . # والمحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن ~~أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر . PageV00P239 # وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ ~~فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ~~ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) على رأسه ~~الماء إلا من احتلام . # وسأل ابن سنان أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن وجدت علي ~~قرادا أو حلمة ، أطرحهما عني ms064 وأنا محرم؟ فقال : نعم ~~وصغارا لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما . PageV00P240 # ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . # وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فان زوج أو تزوج فتزويجه باطل . # وإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها وليس ~~نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) ، (فان شاء) أهلها زوجوه، وإن ~~شاؤوا لم يزوجوه . # وإذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، ولها المهر إن كان دخل بها . # وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء ~~وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة ، وإن استكرهها فعليه بدنتان ~~وليس PageV00P241 ~~عليها شيء . # وسأل ابن مسلم أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يحمل امرأة أو ~~ يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال: # إن حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه ~~دم شاة يهريقه، وإن (حملها أو مسها) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى ~~أو لم يمن . # وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم، قال - عليه السلام -: عليه ~~جزور كوماء ، فقال: لا يقدر، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، ولا ~~يفسدوا عليه حجه . # وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، وإن لم يقدر فشاة ~~. PageV00P242 # وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فان لمسها ~~فعليه دم شاة، فان قبلها فعليه بدنة ، [وروي أن عليه دم شاة] . # وإن أتى المحرم أهله ناسيا فلا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر ~~رمضان وهو ناس . # وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل محرم نظر إلى ساق ~~امرأة ، أو إلى فرجها فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان ~~وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، وقال: إني لم أجعل عليه هذا ~~لأنه أمنى، ولكن جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له . PageV00P243 # ومن واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة فعليه ms065 الحج من قابل ~~. # والقارن إذا أحصر وقد اشترط وقال : حلني حيث حبستني، فلا يبعث ~~بهديه ولا يستمتع من قابل ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ، ولا يحل ~~حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى منزله ، وعليه ~~الحج من قابل . # والمحصور والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه، وقد ~~فعل رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - ذلك يوم الحديبية حين رد ~~المشركون بدنته ، وأبوا أن (يذبحوها مبلغ) النحر ، فأمر بها ~~فنحرت مكانه . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: المحصور غير المصدود، (وقال - عليه ~~السلام -: المحصور) هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون ~~كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليس من مرض، ~~والمصدود تحل له النساء، والمحصور PageV00P244 ~~لا تحل له . # وسأل سماعة أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أحصر في الحج، قال - ~~عليه السلام -: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ~~ومحله منى يوم النحر إذا كان في حج، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإنما ~~عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وإن اختلفوا في ~~الميعاد لم يضره إن شاء الله . # وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما ~~الفأرة فإنها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت ، وأما العقرب ~~فإن (نبي الله) - صلى الله على وآله وسلم - مد يده إلى حجر فلسعته ~~العقرب، فقال - صلى الله على وآله وسلم -: لعنك الله، لا تذرين برا ولا ~~فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور ~~ والسبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك فلا تردهما ، ~~والأسود الغدر PageV00P245 ~~فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك . # والذئب إذا أراد قتلك فاقتله . # ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت . # وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم . # ولا بأس أن يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير . # ولا يذبح الصيد ms066 في الحرم وإن صيد في الحل . # وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يقدر عليها أطعم ~~ستين مسكينا، فإن لم يقدر على ما يتصدق به فليصم ثمانية عشر يوما، PageV00P246 # وإن أصاب بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم ~~يقدر فليصم تسعة أيام. # فان أصاب ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن ~~لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام . # (فان رمى محرم ظبيا) فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها ورعى ~~فليس عليه شيء، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه، لأنه لا ~~يدري ما صنع لعله هلك ، وإن تعمد ذلك فعليه فداؤه، وإثمه . # وفي الثعلب والأرنب دم شاة . PageV00P247 # وإذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة ولم يجدها فعليه سبع شياة، فإن لم ~~يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله . # وإذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فإن لم يجد فاطعام ستين مسكينا، فإن ~~كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ~~. # وإن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فان قتلها في ~~الحرم وهو حلال فعليه ثمنها، وإن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل ~~ قد فطم . # وإن أصاب قطاة (فعليه حمل) قد فطم من اللبن، ورعى من الشجر . PageV00P248 # وإذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فإن لم ~~يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . # وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على ~~قدر عدد البيض، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة . # فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدة ~~البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل . # وما وطأت أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه . # واعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل ms067 به وأنت محرم في حجك ~~ولا في عمرتك، إلا الصيد فإن عليك (فيه الفداء) بجهالة كان، PageV00P249 # أو تعمد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا . # وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته ~~لأنه ليس في الحرم . # وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء ~~قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة . # وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع ~~درهم . PageV00P250 # وإن أصاب محل صيدا فأتى به رجلا محرما، فلا يجوز أن يأكل منه . # وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي . # [وقد روي في حديث آخر أنه يأكل الميتة، لأنها قد أحلت له، ولم يحل له ~~الصيد] . # وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد ~~فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه ، وينتقم الله منه في الآخرة، وهو قول ~~الله عز وجل: ﴿ومن عاد فينتقم الله ~~منه﴾ . PageV00P251 # ولا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكل طريه ومالحه ويتزوده . # وإن قتل جرادة فعليه تمرة، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان كثيرا فعلية ~~دم شاة . # ومر أبو جعفر - عليه السلام - على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون، ~~فقال: سبحان الله، وأنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ~~إرمسوه في الماء إذا . # فان قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام . PageV00P252 # وإن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من ~~طعام . # وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه، ثم أدخله الحرم مذبوحا ~~وأهدى إلى رجل محل، فلا بأس أن يأكل ، إنما الفداء على الذي أصابه . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد فيفديه، يطعمه أو ~~يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شيء يصنع به؟ قال: يدفنه ~~. # وكل من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا نحر هديه الذي ~~يجب عليه بمنى، وإن كان ms068 معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة . # فان قتل محرم فرخا في غير الحرم فعليه حمل، وليس عليه قيمة، لأنه ليس في ~~الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكة وإن شاء بالحزورة بين ~~الصفا والمروة، PageV00P253 # قريب من موضع النخاسين وهو معروف . # فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ ، وإن اغتسلت بمكة ~~ فلا بأس . # فإذا نظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين أو بحذاها، ~~ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهي عقبة ذي ~~طوى . # وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصلاة على PageV00P254 ~~النبي - صلى الله على وآله وسلم - . # فإذا أردت أن تدخل المسجد فادخل من باب بني شيبة بالسكينة والوقار ~~وأنت حاف، فإنه من دخله بخشوع غفر له، وقل وأنت على باب المسجد: السلام ~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء ~~الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله - صلى الله ~~على وآله وسلم -، والسلام على إبراهيم - عليه السلام -، والحمد لله رب ~~العالمين. # فإذا دخلت المسجد فانظر إلى الكعبة وقل: الحمد لله الذي عظمك وشرفك ~~وكرمك، وجعلك مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين. # ثم ارفع يديك وقل: اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل ~~توبتي، وتجاوز عن خطيئتي، وتضع عني وزري. # الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام، ~~الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى للعالمين . # ثم انظر إلى الحجر الأسود وارفع يديك، واحمد الله واثن عليه، وصل على ~~النبي وآله ، واسأله أن يتقبله منك. PageV00P255 # ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تقدر عليه فامسحه بيدك اليمنى وقبلها، فإن ~~لم تقدر فأشر إليه بيدك وقل : اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي ~~تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة، آمنت بالله، وكفرت بالجبت والطاغوت ~~واللات والعزى، وعبادة الشياطين، وعبادة الأوثان، وعبادة كل ند يدعى من دون ~~الله، فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه . # وتقول وأنت في طوافك: اللهم إني ms069 أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء ~~ كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك المخزون (المكنون عندك، ~~وأسألك باسمك) الذي يهتز له العرش، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ~~ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى - عليه السلام - من جانب الطور ~~الأيمن فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد ~~- صلى الله على وآله وسلم - ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك، ~~أن تفعل بي كذا وكذا . # فإذا بلغت مقابل الميزاب، فقل: اللهم اعتق رقبتي من النار، وادرأ عني PageV00P256 ~~شر فسقة العرب والعجم، وشر فسقة الجن والانس . # فإذا بلغت الركن اليماني فالتزمه ، وصل على النبي - صلى الله على وآله ~~وسلم - في كل شوط . # وقل بين هذا الركن والركن الذي فيه الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ~~الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار . # فإذا كنت في الشوط السابع، فقم بالمستجار وتعلق بأستار الكعبة، وهو مؤخر ~~الكعبة مما يلي الركن اليماني بحذاء باب الكعبة، وابسط يديك على البيت ~~والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وهذا مقام ~~العائذ بك من النار. # ثم (استلم الركن اليماني، ثم) استلم الركن الذي فيه الحجر واختم به، ~~وقل: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيما آتيتني إنك على كل شيء قدير ~~. # ثم ائت مقام إبراهيم - عليه السلام - فصل ركعتين، واقرأ فيهما (الحمد) و ~~(قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد). PageV00P257 # ثم تشهد، ثم احمد الله واثن عليه، وصل على النبي - صلى الله على وآله ~~وسلم -، واسأله أن يتقبله منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس ~~يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، ~~ما لم يكن وقت صلاة مكتوبة، وإن دخل عليك وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها، ثم صل ~~ركعتي الطواف . # ثم تقوم فتأتي الحجر الأسود فتقبله أو تستلمه أو تومئ إليه فإنه ~~لابد لك من ذلك. # فان قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن ms070 تخرج إلى الصفا فافعل، وتقول حين ~~تشرب: اللهم اجعله لي علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، إنك ~~قادر يا رب العالمين . # ثم اخرج إلى الصفا، وقم عليه حتى تستقبل وتنظر إلى البيت، PageV00P258 # وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، واحمد الله واثن عليه، وقل: لا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء ~~قدير، ثلاث مرات . # ثم انحدر عن الصفا وأنت كاشف عن ظهرك وقل : يا رب العفو، يا من أمرنا ~~بالعفو، (يا من هو أولى بالعفو، يا من يحب العفو، يا من يثيب على العفو) ~~ العفو العفو العفو ، (يا جواد ، يا كريم، يا قريب، يا بعيد، أردد ~~علي نعمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك) . # ثم انحدر ماشيا، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى ~~، فهرول واسع ملء فروجك وقل: بسم الله والله أكبر، اللهم (صل على ~~محمد وآل محمد، اللهم) اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز ~~الأكرم، حتى تجوز زقاق العطارين، وتقول إذا جاوزت المسعى : يا ذا المن ~~والفضل والكرم النعماء (والجود، صل على محمد وآل محمد) ، واغفر لي ~~ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. PageV00P259 # ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة، وتصعد عليها حتى يبدو ~~لك البيت، واصنع عليها مثل ما صنعت على الصفا، فإذا بلغت حد زقاق ~~العطارين فاسع ملء فروجك إلى المنارة الأولى التي تلي الصفا، وطف ~~بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة . # ثم قصر من رأسك من جوانبه ومن حاجبيك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك وابق ~~منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه، وطف بالبيت ~~تطوعا ما شئت . # وإن طفت بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتعت، ثم عجلت فقبلت أهلك قبل ~~أن تقصر من رأسك فإن عليك دما تهريقه، وإن جامعت فعليك جزور أو بقرة ، ~~وإن كنت جاهلا فلا شيء عليك . PageV00P260 # وإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فإن عليه دما يهريقه . # وروي يستغفر الله ms071 . # وإن عقص رجل رأسه وهو متمتع، فقدم مكة وحل عقاص رأسه وقصر وأحل ~~وأدهن، فإن عليه دم شاة . # وإن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل، ~~ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، فلا بأس به يبني على العمرة وطوافها، ~~وطواف الحج على أثره . # وإن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم PageV00P261 ~~النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . # وروي: إذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ~~ناسيا، وإن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، ~~وإن تعمد) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ~~. # وسأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة ~~أتيت أهلي ولم أقصر، قال: # عليك بدنة، (قال: فإني) لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما ~~غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، ~~عليك بدنة وليس عليها شيء . # وإن قدمت مكة وأقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما . # فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة . PageV00P262 # ولا تدخل مكة إلا باحرام ، إلا من به وطر أو وجع شديد . # وإذا دخل الرجل مكة في السنة مرة ومرتين وثلاثا، فمتى ما دخل لبى ~~ومتى ما خرج أحل . # وإذا قضى المتمتع متعته، وعرضت له حاجة أراد أن يخرج، فليغتسل للاحرام ~~وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات ~~. # وإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما ~~ ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال كذلك على إحرامه، فان رجع إلى مكة رجع ~~ محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على إحرامه) ، ~~فإن شاء كان وجهه إلى منى. # فإن جهل وخرج إلى المدينة ونحوها بغير إحرام، ثم رجع في أبان الحج (في PageV00P263 ~~أشهر الحج) مريدا للحج، فان ms072 رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في ~~غير شهره دخل محرما، والعمرة الأخيرة عمرته، وهو محتبس بما يلبي، ويلبي ~~بحجة. # والفرق بين المفرد وبين عمرته المتعة ، إذا دخل في أشهر الحج أبدا ~~أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة، ثم أحل منها، ولم يكن عليه دم، ولم يكن ~~محتبسا بها، لأنه لم يكن نوى الحج . # وإذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل ولتحتش ~~(ثم لتخرج) وتلب، ولا تصل، وتلبس ثياب الاحرام، فإذا كان الليل خلعتها ~~ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر ، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت ~~طافت بالبيت، وقضت نسكها . # وإذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة، وجاوزت النصف، ~~فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من ~~الموضع الذي علمته ) ، وإن هي قطعت طوافها في أقل من PageV00P264 ~~النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله . # وروي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثم رأت الدم حفظت مكانها، ~~فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، ~~غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم ~~من الصفا والمروة، فما بالها تقضي المناسك، ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ ~~(قال: لأن الصفا والمروة) تطوف بينهما إذا شاءت، وهذه المواقف لا تقدر ~~أن تقضيها إذا فاتتها . # وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين الليل ، ~~فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا . PageV00P265 # (وإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كانت ليلة ~~عرفة، فقد بطلت متعته ، يجعلها حجا مفردا) . # وكل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن ~~نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، ولكن يخرج إلى ~~الوقت . # والمجاور بمكة إذا كان صرورة فله أن يحرم في أول يوم ms073 من العشر الأول ~~، وإن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر . # وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف . # وروي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (والآخر نافلة) . PageV00P266 # وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، ~~فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء . # وإن طفت ستة أشواط طفت شوطا آخر، فان فاتك ذلك حتى أتيت أهلك فمر من يطوف ~~عنك . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة، ~~قال: طواف نافلة أو فريضة؟ قيل : أجبني فيهما جميعا قال: إن كان طواف ~~نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف . # فإذا كان يوم التروية فاغتسل، ثم البس ثوبيك، وادخل المسجد وعليك السكينة ~~والوقار، فطف بالبيت أسبوعا إن شئت، ثم صل ركعتين لطوافك عند مقام ~~إبراهيم - عليه السلام - أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت ~~الشمس فصل المكتوبة، وقل مثل ما قلت يوم أحرمت بالعقيق، ثم اخرج وعليك ~~السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح ~~فارفع PageV00P267 ~~صوتك بالتلبية حتى تأتي منى . # ثم تقول وأنت متوجه إلى منى: اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي، ~~وأصلح لي عملي . # وإذا أتيت منى فقل: اللهم إن هذه منى (وهي مما مننت) به علينا من ~~المناسك، فأسألك أن تمن علي فيها بما مننت به على أنبيائك ، فإنما أنا ~~عبدك وفي قبضتك . # ثم صل بها العصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والفجر . # ثم تمضي إلى عرفات وتقول وأنت متوجه إليها: اللهم إليك صمدت، وإياك ~~اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في أجلي، وأن تقضي لي حاجتي، (وأن ~~تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني) ، ثم تلبي وأنت مار إلى ~~عرفات. PageV00P268 # فإذا أتيت عرفات فاضرب خباءك بنمرة قريبا من المسجد، فإن ثم ضرب ~~رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - خباءه وقبته، فإذا زالت الشمس يوم ~~عرفة فاقطع التلبية، وعليك بالتهليل، والتحميد ، والثناء على الله. # ثم ms074 اغتسل وصل الظهر والعصر، وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم ~~دعاء ومسألة . # واعمل بما في كتاب «دعاء الموقف» من الدعاء، والتحميد ، والتهليل ~~والصلاة على النبي وآله - صلى الله على وآله وسلم -، وجميع ما فيه. PageV00P269 ### || الإفاضة من عرفات # إياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس فيلزمك دم شاة ~~. # فإذا غربت الشمس فأفض . # فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر على يمين الطريق فقل: اللهم (ارحم ~~موقفي) ، وزد في عملي، (وسلم ديني) ، وتقبل مناسكي . PageV00P270 # فإذا أتيت المزدلفة - وهي الجمع - فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان ~~وإقامتين، ولا تصلهما إلا بها وإن ذهب ربع الليل . # وبت بالمزدلفة ، فإذا طلع الفجر فصل الغداة، ثم قف بها بسفح الجبل ~~إلى أن تطلع الشمس على جبل ثبير ، وقف بها، فإن الوقف بها فريضة ~~، فأحمد الله، وهلله، وسبحه، ومجده، وكبره، وصل على (النبي - صلى الله ~~على وآله وسلم - وآله) ، وأدع لنفسك ما بينك وبين طلوع الشمس على ثبير، ~~فإذا طلعت ورأت الإبل مواضع أخفافها في الحرم فأفض حتى تأتي وادي محسر ، ~~فارمل فيه مقدار مائة خطوة، وقل كما PageV00P271 ~~قلت بالمسعى بمكة، ثم إمض إلى منى . # فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن يكون ~~من رحلك بمنى فأنت في سعة ، فأغسلها . # وأقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل ~~وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة ~~عشر ذراعا، وتقول والحصى في يدك : اللهم هذه حصياتي، فاحصهن لي وارفعهن ~~في عملي. # ثم تقول مع كل حصاة إذا رميتها: الله أكبر ، ولتكن الحصاة مثل الأنملة ~~منقطة كحلية . # فإذا أتيت رحلك، ورجعت من رمي الجمار فقل: اللهم بك وثقت، وعليك PageV00P272 ~~توكلت، فنعم الرب أنت، ونعم المولى ونعم النصير . # ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فإجعله كبشا سمينا فحلا، ~~فإن لم تجد فحلا فموجئا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا (فحلا، فإن لم تجد ~~فحلا) فما تيسر لك، وعظم (شعائر الله ms075 فإنها من تقوى القلوب) . # ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها (ولا جلالها ، ولكن تصدق بها، ولا ~~تعط السلاخ منها شيئا ) . # وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: يا بني، إعلم أنه لا يجوز في ~~الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ~~ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ~~ويجزي من الضأن الجذع لسنة . PageV00P273 # وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت . # وروي أن البقرة لا تجزي إلا عن واحد . # وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين . # وإذا اشتريت هديك فانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات ~~والأرض، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ~~لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ~~ولك، بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني. # ثم اذبح وانحر ولا تنخع حتى يموت ، ثم كل وتصدق وأطعم ~~واهد إلى من شئت . PageV00P274 # وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت ~~جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال: القانع الذي يقنع بما ~~تعطيه، والمعتر الذي يعتريك . # وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو ~~جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان ~~ الثلث الآخر لأهل البيت . # وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي . # وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية ، ويعلم ~~أنهم حرورية . # ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: ~~يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء . PageV00P275 ### || الحلق # فإذا أردت أن تحلق رأسك فأستقبل القبلة، واحلق إلى العظمين ~~النابتين من الصدغين قبالة وتد الأذنين . # فإذا حلقت فقل: اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة . # وأدفن شعرك بمنى ، فإنه روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: ~~إن المؤمن ms076 إذا حلق رأسه بمنى، ثم دفن شعره، جاء يوم القيامة وكل شعرة لها ~~لسان مطلق تلبي باسم صاحبها . PageV00P276 # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: رحم الله المحلقين، قيل: يا ~~رسول الله والمقصرين؟ # [قال: رحم الله المحلقين، قيل: يا رسول الله والمقصرين؟ (قال: رحم الله ~~المحلقين، قيل: يا رسول الله والمقصرين؟) ] قال: والمقصرين . # وإذا لبد الرجل رأسه أو عقصه بخيط في الحج والعمرة، فليس له أن يقصر ~~وعليه الحلق . # وإذا عقص المحرم رأسه وهو متمتع فقام فقضى نسكه، وحل عقاصه، وقصر وأدهن، ~~وأحل، فعليه شاة . # وأعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، وعليه الحلق، إنما التقصير لمن قد ~~حج حجة الإسلام . PageV00P277 # ولا تلق شعرك إلا بمنى، فإن جهلت أن تقصر من رأسك أو تحلقه حتى ارتحلت من ~~منى، فارجع إلى منى والق شعرك بها، حلقا كان أو تقصيرا . # ولا تغسل رأسك بالخطمي حتى تحلقه، فإن أبا عبد الله - عليه السلام - ~~نهى عن ذلك . # وفي حديث آخر سئل - عليه السلام - يجوز للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي ~~قبل أن يحلقه؟ قال: # يقصر ويغسله . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾ قال: هو حفوف الرجل من ~~الطيب . # وروي: أن التفث هو الحلق، وما في جلد الإنسان . PageV00P278 # وروي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة وطاف ~~وتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل زار البيت ولم يحلق رأسه، قال: ~~يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شيء . # ولا تحلق رأسك حتى تذبح، فإن الله عز وجل يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ . # وروي: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله، فقد بلغ محله . # وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء . PageV00P279 # وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحرها بها ~~وليس عليك شيء، وقد أجزأت عنك . # وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو ms077 عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، ~~فإن كان جاهلا فلا شيء عليه . # وإذا تمتع الرجل بالعمرة، ووقف بعرفة وبالمشعر، ورمى الجمرة، وذبح وحلق، ~~فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن كان قد ~~فعل فلا شيء عليه . # وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ~~فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه ~~إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه . # وروي عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله - عليه السلام -: إن مولى لنا ~~تمتع PageV00P280 ~~فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه ~~شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة ~~وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا ~~. # ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت . # وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن ~~كان جاهلا فليس عليه شيء . # وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها . # وروي: إذا وقع الرجل (على المرأة) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة ~~طوافا واحدا للحج ما عليه؟ # قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة . # ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) ، يوما قبل PageV00P281 ~~التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن ~~فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام صام في ~~الطريق أو في أهله، فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع، ترك الصيام ~~بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا، ثم صام . # وروي أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ~~على جمل أورق ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى، فتخلل بديل ~~الفساطيط ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، ms078 لا تصوموا هذه الأيام، فإنها ~~أيام أكل وشرب وبعال . والبعال: الجماع. # وروي: إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أن يبعث بدم ، ومن لم ~~يتهيأ له صيام الثلاثة الأيام بمكة فليصمها بالمدينة، وسبعة إذا رجع إلى ~~أهله . PageV00P282 # وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام ~~في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة فليس على ~~وليه أن يقضي عنه . # وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: من مات ~~ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه . # وإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ~~فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شيء . # فان صام يوم التروية ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ~~. PageV00P283 # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق، فقال: أما ~~بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا . # وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ~~ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [قال: لا] يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول ~~الشهر فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم ~~عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها ~~إذا مضت أيام التشريق . # وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري ~~به، قال - عليه السلام -: # يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة . PageV00P284 ### || التكبير أيام التشريق # (التكبير من صلاة الظهر (يوم النحر) إلى صلاة ~~الفجر من آخر أيام التشريق) إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت من ~~منى فليس عليك التكبير، والتكبير أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله ~~إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله ~~أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا . ### || الصلاة في مسجد الخيف # وصل في مسجد الخيف، وهو مسجد منى، فإن رسول الله ms079 - ~~صلى الله على وآله وسلم - صلى فيه . # وروي: أنه صلى فيه ألف نبي، وإنما سمي الخيف، لأنه مرتفع (عن الوادي، ~~وكلما كان مرتفعا) على الوادي سمي خيفا . PageV00P285 ### || زيارة البيت # فإذا أتيت البيت يوم النحر قمت على باب المسجد فقلت: ~~اللهم أعني على نسكي، وسلمني (له وسلمه لي) ، أسألك مسألة العليل ~~الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي، (وأن ترجعني بحاجتي) ، اللهم ~~إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأبتغي مرضاتك، ~~متبعا لأمرك، راضيا بقولك ، أسألك مسألة المضطر إليك، المطيع لأمرك، ~~المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أسألك أن تلقيني عفوك، وتجيرني برحمتك من ~~النار . ### || إتيان الحجر الأسود # ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه، فإن لم تستطع ~~فاستلمه بيدك وقبل يدك فإن لم تستطع فاستقبله وأشر إليه بيدك، وقبلها ~~وكبر، وقل مثل ما قلت حين طفت بالبيت (يوم قدمت) مكة. PageV00P286 # وطف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم - ~~عليه السلام - تقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل يا أيها الكافرون). # ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت، واستلمه وكبر للخروج إلى ~~الصفا. # (ثم اخرج إلى الصفا) واصعد عليه، واصنع عليه كما صنعت يوم قدمت مكة، ~~تطوف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد ~~أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء. # ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا، وهو طواف النساء، ثم صل ركعتين عند ~~مقام إبراهيم - عليه السلام -، أو حيث شئت من المسجد، فإنه قد حل لك ~~النساء، وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار، وأحللت من كل شيء أحرمت منه . # ثم ارجع إلى منى ولا تبت ليالي التشريق إلا بها، فان بت في غيرها ~~فعليك دم شاة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها . PageV00P287 ### || رمي الجمار # وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وكلما ~~قرب من الزوال فهو أفضل ، وقل كما قلت يوم رميت جمرة العقبة يوم ~~النحر، وابدأ بالجمرة الأولى ms080 فارمها بسبع حصيات من يسارها في بطن الوادي، ~~وقل مثل ما قلت يوم النحر حين رميت جمرة العقبة. # ثم قف على يسار الطريق، واستقبل البيت، واحمد الله واثن عليه، وصل على ~~النبي - صلى الله على وآله وسلم - ، (ثم تقدم قليلا وادع الله، واسأله أن ~~يتقبل منك) ، (ثم تقدم قليلا) ، ثم افعل ذلك عند الوسطى ترميها بسبع ~~حصيات، ثم اصنع كما صنعت بالأولى (وتقف وتدعو الله كما دعوت في الأولى) ~~. # ثم امض إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارمها بسبع حصيات، ولا PageV00P288 ~~تقف عندها . # فإذا كان يوم النفر الأخير وهو اليوم الرابع من الأضحى، فأخرج وارم ~~الجمار كما رميت في اليوم الثاني والثالث تمام سبعين حصاة، فإذا فرغت منها ~~فاستقبل منى بوجهك، واسأل الله أن يتقبل منك، وادع بما بدا لك . ### || الإفاضة من منى # ثم أفض منها إلى مكة مهللا، ممجدا، داعيا، فإذا بلغت مسجد ~~النبي - صلى الله على وآله وسلم - وهو مسجد الحصباء فاستلق فيه على ~~قفاك، واسترح فيه هنيئة . # ثم ادخل مكة وعليك السكينة والوقار وقد فرغت من كل شيء لزمك من حج أو ~~عمرة . # وابتع بدرهم تمرا وتصدق به، يكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما PageV00P289 ~~لا تعلم . # فان أحببت أن تدخل الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها، ثم قل: اللهم إنك قلت: ~~﴿ومن دخله كان آمنا﴾ فآمني ~~من النار. # ثم تصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، تقرأ في ~~الركعة الأولى «حم السجدة»، وفي الثانية عدد آيها من القرآن ، ثم تقول: ~~يا الله يا الله يا الله، يا عظيم يا عظيم يا عظيم ، أرجوك للعظيم، ~~أسألك يا عظيم (أن تغفر ) لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب ~~العظيم إلا العظيم، لا إله إلا أنت. ولا تدخلها (بحذاء ولا بخف) ، ولا ~~تبزق فيها، ولا تمتخط . PageV00P290 ### || وداع البيت # فإذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا، ثم صل ركعتين حيث أحببت ~~من المسجد وائت الحطيم - والحطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود - فتعلق ~~بالأستار وأنت قائم، فاحمد الله واثن عليه، وصل ms081 على النبي - صلى الله على ~~وآله وسلم - وأهل بيته، ثم قل: اللهم عبدك وابن (عبدك وابن أمتك) ، ~~حملته على دوابك، وسيرته في بلادك، حتى أقدمته بيتك الحرام، وقد كان في ~~أملي ورجائي أن تغفر لي، فان كنت (يا رب) قد فعلت ذلك (فازدد عني ~~رضا) ، وقربني إليك زلفى، وإن لم تكن فعلت يا رب ذلك فمن الآن ~~(فاغفر لي) قبل أن تنأى داري عن بيتك ، غير راغب عنه ولا مستبدل ~~به، هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم فاحفظني من بين يدي ومن ~~خلفي، ومن تحتي ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي، حتى تقدمني أهلي صالحا، ~~فإذا أقدمتني أهلي فلا تخل مني، واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك. # فإذا بلغت باب الحناطين فانظر إلى الكعبة وخر ساجدا، واسأل الله أن يتقبل ~~منك ولا يجعله آخر العهد منك، ثم تقول وأنت مار: آئبون تائبون حامدون لربنا ~~شاكرون ، إلى الله راغبون، وإلى الله راجعون، وصلى الله على محمد وآله ~~وسلم تسليما (كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل) . PageV00P291 ### | باب ثواب الأعمال # عليك بقول: لا إله إلا الله، فإن من قالها دخل الجنة ~~. # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - ليس على أصحاب لا إله إلا ~~الله وحشة في قبورهم، كأني أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون: الحمد لله ~~الذي صدقنا وعده . # وقال - صلى الله على وآله وسلم -: ما من عبد مسلم يقول: لا إله إلا الله ~~يمد بها صوته فيفرغ، حتى تتناثر ذنوبه تحت قدميه، كما يتناثر ورق الشجر ~~منها . # وعليك بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا ~~صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فإن من قاله كتب الله له خمسا وأربعين ~~ألف ألف حسنة، ومحى عنه خمسا وأربعين ألف ألف سيئة، ورفع له خمسا وأربعين ~~ألف ألف درجة، وكان كمن قرأ القرآن اثني عشر مرة، وبنى الله له بيتا في ~~الجنة . PageV00P293 # ورويت أنه جاء جبرئيل - عليه السلام - إلى النبي - صلى الله على وآله ~~وسلم - فقال: ms082 يا محمد، طوبى لمن قال من أمتك: لا إله إلا الله، وحده وحده ~~وحده . # ورويت أنه من قال في كل يوم ثلاثين مرة: لا إله إلا الله الملك الحق ~~المبين، استقبل الغنى، واستدبر الفقر، وقرع باب الجنة . # وعليك بالتكبير عند المساء، فإني رويت أنه من كبر الله عند المساء مائة ~~مرة كان كمن أعتق مائة نسمة . # وعليك بقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فإنه من قال ذلك من ~~غير تعجب، محى الله عنه ألف سيئة، وأثبت له ألف حسنة، وكتب الله له ألف ~~شفاعة، ورفعت له ألف درجة، وخلق الله من تلك الكلمة طيرا أبيض يقول: سبحان ~~الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ويذكر لقائلها . # وعليك بكثرة التحميد، فما أنعم الله على عبد نعمة صغرت أو كبرت PageV00P294 ~~فقال: الحمد لله (رب العالمين) إلا أدى شكرها . # وعليك بالاستغفار، فإنه روي عن أبي عبد الله، وآبائه - عليهم السلام ~~- أنه قال: من استغفر الله عز وجل في يوم مائة مرة غفر الله له سبعمائة ~~ذنب، (ولا خير في عبد يذنب في يوم سبعمائة ذنب) . # وعليك بهذا الدعاء: الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر ~~(والحمد لله الذي ملك فقدر) ، والحمد لله الذي يحيي الموتى، (ويميت ~~الأحياء) وهو على كل شيء قدير، فإن من قالها ثلاث مرات خرج من الذنوب ~~كيوم ولدته أمه . # وعليك بالدعاء فإنه يرد القضاء المبرم - وهو الموت -، ويزيد في العمر ~~. # وعليك بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب ، وتدفع ميتة السوء . PageV00P295 # ورويت أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم . # ورويت أن الله تبارك وتعالى قال: ما من شيء إلا وقد وكلت به شيئا إلا ~~الصدقة، فإني أتولاها بيدي، أقبضها من صاحبها فأربيها له عندي، كما ~~يربي الرجل فصيله وفلوه ، حتى يأتي يوم القيامة وهي له عندي أعظم من ~~جبل أحد . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: باكروا بالصدقة فإن البلايا ~~لا تتخطاها . # وعليك بالبر وصلة الرحم، فإنهما يزيدان في العمر، ويهونان الحساب . # وعليك بقول: لا حول ms083 ولا قوة إلا بالله، فان من قالها فقد فوض أمره إلى ~~الله وحق على الله أن يكفيه . PageV00P296 # وروي أن من قال: لا إله إلا الله، صرف الله عنه (تسعة وتسعين) نوعا ~~من أنواع البلايا أيسرها الخنق . # وعليك بالصلاة على رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - فإني رويت أن ~~رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: أنا عند الميزان غدا ، فمن ~~رجحت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة علي حتى أثقل بها حسناته . # وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: كل دعاء محجوب عن السماء ~~حتى يصلى على محمد وآل محمد . # وعليك بصلة الرحم، فإنها تزيد في العمر ، حتى أن الرجل ليكون أجله ~~ثلاث سنين، فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ~~ثلاثا وثلاثين سنة ، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة، فيكون قاطعا لرحمه ~~فينقصه الله PageV00P297 ~~ثلاثين سنة ويجعل أجله ثلاث سنين . # وعليك بقضاء حوائج المؤمنين، فإني رويت أنه من مشى لأخيه المسلم في حاجة ~~كتب الله له بكل خطوة عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر ~~درجات، ويعدل عتق عشر رقبات، وكان أفضل من اعتكاف شهر في المسجد وصيامه ~~. # وعليك بادخال السرور على المؤمنين، فإنه روي عن أبي عبد الله - عليه ~~السلام - أنه قال: من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على الله، ومن آذى ~~مؤمنا فقد آذى الله عز وجل في عرشه، والله ينتقم ممن ظلمه . # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما من عبد مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا من عرى ~~إلا كساه الله عز وجل من الثياب الخضر، وما من مؤمن يكسو مؤمنا ثوبا وهو ~~عنه مستغن إلا كان في حفظ الله ما بقيت منه خرقة . PageV00P298 # وما من مؤمن يطعم مؤمنا إلا أطعمه الله من ثمار الجنة، وما من مؤمن يسقي ~~مؤمنا من ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا زار المسلم المسلم قيل له: أيها ~~الزائر طبت وطابت لك الجنة . # وقال - عليه السلام -: من ms084 ستر على أخيه عورة ستر الله عورته يوم القيامة ~~. # وقال - عليه السلام -: أيما مسلم أقال مسلما في بيع ندامة، أقاله ~~الله عز وجل عثرته يوم القيامة . # وعليكم بتوقير المشايخ منكم، فإن من عرف فضل كبير لشيبته فوقره، آمنه ~~الله من فزع يوم القيامة . PageV00P299 # وعليك بمجالسة أهل الدين، فإن فيها شرف الدنيا والآخرة . # وعليك بحسن الخلق، فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم . # وإن العمل الصالح يسبق صاحبه إلى الجنة، فيمهد له كما يمهد الدار ~~خادمه، وهو قوله عز وجل: # ﴿ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون﴾ . PageV00P300 ### | باب النكاح # إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة، ~~فأنكحها بعض ولده وأنكح إبنا له آخر ابنة الجان، فما كان في الناس من ~~جمال (أو حسن خلق) فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن ~~الجان . # وعليك بالتزويج، فإن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: من سره ~~أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة ~~ فقد أساء الظن بالله . # (وقال - صلى الله على وآله وسلم -: من تزوج أحرز نصف دينه، فليتق الله في ~~النصف الباقي) . PageV00P301 # فإذا أردت التزويج فصل ركعتين، واحمد الله وارفع يديك، وقل: اللهم إني ~~أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحسنهن خلقا، وأحفظهن لي في ~~نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا ~~تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي . # وإذا دخلت عليك فخذ بناصيتها، واستقبل بها القبلة، وقل: اللهم ~~بأمانتك أخذتها، وبكلماتك (استحللت فرجها) ، فإن قضيت لي منها ولدا ~~فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد - صلى الله على وآله وسلم -، ولا تجعل ~~للشيطان فيه شركا ولا نصيبا . # وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه ~~زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى الخير . # وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهي خمسمائة درهم، ~~فعلى هذا تزوج رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - نساءه، وعليه زوج ms085 ~~بناته . PageV00P302 # وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا ~~يكبر مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه (مائة تسبيحة) ، ولا يحمده مائة ~~تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على النبي وآله مائة مرة، ثم ~~يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك ~~مهرها . # واعلم أن النساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغل قمل . # جامع مجمع: أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي ~~بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل: أي هي عند زوجها ~~كالغل القمل، وهو (غل من) جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله فلا يتهيأ ~~ أن يحذر منه شيئا، (وهو مثل للعرب) . # * * * PageV00P303 ~~* شعر # ألا إن النساء خلقن شتى * فمن يظفر بصالحهن يسعد ومنهن ~~الهلال إذا تجلى * لصاحبه ومنهن الظلام فمنهن الغنيمة والغرام * ومن يعثر ~~فليس له انتقام وهن ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه ~~وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين ~~زوجها على خير، وامرأة صخابة : وهي التي تخاصم زوجها أبدا، وامرأة ~~ولاجة: وهي المتبرجة التي لا تستر عن الرجال ، ولا تلزم بيتها، متى ~~ما طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همازة: وهي التي تذكر الناس بالقبيح ~~. PageV00P304 # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول ~~الله وما خضراء الدمن ؟ قال: # المرأة الحسناء في منبت السوء . # وكان رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - إذا أراد أن يتزوج امرأة بعث ~~إليها، (وقال: شمي) ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها، وإن درم كعبها عظم ~~كعثبها . # إعلم أن الليت: صفحة العنق، والعرف: رائحة العود وكل شيء طيب، ومنه قول ~~الله عز وجل: ﴿عرفها لهم﴾ أي ~~طيبها لهم ، ومعنى قوله: درم كعبها، التي كثر لحم كعبها، ويقال: امرأة ~~درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: تزوجوا عيناء (سمراء عجزاء) ~~ مربوعة، فان ms086 كرهتها فعلي الصداق . PageV00P305 # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: النظر إلى المرأة الجميلة يقطع ~~البلغم - يعني المرأة الجميلة الحسنة الوجه - والنظر إلى المرأة السوء ~~يهيج المرة السوداء - يعني السوءة السمجة القبيحة الوجه - . # وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وأمانته فزوجه، فإن الله يقول: ~~(إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) . # (وقال أبو جعفر - عليه السلام -:) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه ~~وأمانته فزوجوه، و ﴿إلا تفعلوه تكن ~~فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ . # ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة، فإن الله ~~عز وجل يقول: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية ~~أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ ~~ . PageV00P306 # ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ، فان كنت ~~(لابد فاعلا) ، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد ~~طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك . # ولا تتزوج الناصبية ، ولا تزوج ابنتك ناصبيا . # ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن المرأة تأخذ من أدب ~~زوجها، ويقهرها على دينه . PageV00P307 # ولا بأس بتزويج (اليهودية و) النصرانية . # فان تزوجت يهودية [أو نصرانية] فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم ~~الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة . # وتزويج المجوسية محرم ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن ~~يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها . # ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنتين، ولك أن ~~تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا . PageV00P308 # ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء . # ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فان تزوجتها قبل أن تبلغ تسع ~~سنين فأصابها عيب فأنت ضامن . # وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوجها من ساعته، ولكن لا (تدخل بها) ~~ حتى تطهر . # وإذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم ~~أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرجل على ~~ذلك التزويج، فإن ms087 التزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها PageV00P309 ~~والتزويج جائز عليها . # وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي ~~بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تتزوجه ، (فان تزوجته فليعطها ~~شيئا) ، (وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك) ، فإن النكاح واجب ~~، ولا يعطها شيئا، وقد عتقت . # وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى ~~عتقها، ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدة عليها ~~منه . PageV00P310 # وإذا تزوج الرجل جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها ~~جاريته، فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها . # وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة، ~~أو كان بها زمانة ظاهرة، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع ~~الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له ~~. # وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرق بينهما إن شاءت . # وروي أنه تنتظر به سنة، فان أتاها وإلا فارقته إن أحبت . PageV00P311 # فان تزوج خصي امرأة وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصي فلا بأس، فان مكث ~~معها حينا ثم طلقها فعليها العدة . # فإذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يكن دخل ~~بالأم فلا بأس أن يتزوج الابنة، وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد ~~حرمت عليه الأم . # وروي أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى ~~. # واعلم أن الربائب حرام، كن في الحجور أو لم يكن . PageV00P312 # وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره . # وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك، فهي أملك ~~بنفسها، إن شاءت أقرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، ~~وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت ~~معه، فهو أملك بها . # وإن ms088 تزوج رجل (امرأة أمة) على أنها حرة، فوجدها قد دلست ~~نفسها له فإن كان الذي زوجها إياه (وليا لها) ، إرتجع على وليها بما ~~أخذت منه، ولمواليها عليه عشر (قيمة ثمنها) ( 10) إن كانت بكرا، وإن ~~كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة ~~الأمة، فإن جاءت بولد فهو PageV00P313 ~~حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى . # وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل ~~فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه ~~تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، ~~أوجع ظهره واسترق ولده . # واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء : من البرص، والجذام، ~~والجنون، والعفل ، إلا أنه روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد ~~. PageV00P314 # وإذا تزوج الرجل المرأة الثيب فزعمت أنه لم يقربها، فالقول في ذلك قول ~~الزوج، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية، وإن تزوجها وهي بكر ~~فزعمت أنه لم يصل إليها، فإن مثل هذا تعرفه النساء، فلينظر إليها من يوثق ~~به منهن، فان ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة، فان وصل إليها ~~وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق، ولا عدة عليها منه . # وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت . # والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن أختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة، ~~فأدخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكل واحد منهما ~~الصداق بالغشيان، فإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد ~~منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى ~~زوجها الأول بالنكاح الأول. # قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال - عليه السلام -: يرجع ~~الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان. PageV00P315 # قيل: فان مات الزوجان وهما في العدة؟ قال - عليه السلام -: ترثانهما، ~~ولهما نصف المهر المسمى، وعليهما ms089 العدة، ثم بعد ما تفرغان من العدة ~~الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها . # وإذا أتى الرجل قوما فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان ~~فوجد على غير ذلك، إما دعي وإما عبد لقوم ، فإن عليا - عليه السلام ~~- قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة ، والأخرى (لأم ولد) ، فزوج ~~ابنة المهيرة، حتى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع ~~عليها، إنها ترد عليه امرأته التي تزوج، وترد هذه على أبيها، ويكون مهرها ~~على أبيها . # وإذا أراد رجل أن يزوج ابنته من رجل، وأراد جدها - أبو أبيها - أن يزوجها ~~من غيره، فالتزويج للجد، وليس له مع (أبيه أمر آخر) ، (وإن زوجها أبوها ~~من PageV00P316 ~~رجل وزوجها جدها من رجل آخر) ، فالتزويج للذي زوجها أولا . # ولا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، فان من ~~تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . # وإذا تزوجت الحرة على الأمة فاقسم للحرة ضعف ما تقسم للأمة، تكون عند ~~الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة . # وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطأها ، فإن أمرها ~~شديد، فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ ويستبين ذلك في ~~خمس وأربعين ليلة . PageV00P317 # ولا يصلح (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد ~~بها) ، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والهيئة، فان أقام بها في أرض ~~الهجرة فهو مهاجر . # ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته . # واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها ~~ من دار (الإسلام إلى دار) الهجرة، وإن كانت بأرض أخرى أتت دار ~~الإسلام ، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنهار إن ~~شاء . # وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرون على الإسلام والكفر، فان ~~اختاروا الإسلام فهي أحق بهم، وليس له أن يجبرهم على أي شيء . # وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق PageV00P318 ~~بينهما . # ولا بأس إذا كان للرجل امرأتان ms090 أن يفضل إحداهما على الأخرى . # وإذا ولت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا أزوجك حتى ~~تشهدي أن أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، ~~عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: # اشهدوا أن ذلك لها عندي، وقد زوجتها نفسي ، فقالت المرأة: ما كنت ~~لأتزوجك ولا كرامة، ولا أمري إلا بيدي، وما وليتك أمري إلا حياء من ~~الكلام، فإنها تنزع منه، ويوجع رأسه . # ولا تتزوج والقمر في العقرب، فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى . PageV00P319 # ولا تجامع في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم ~~لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع ~~في أول الشهر، ووسطه، وآخره؟ ، ولا تجامع مستقبل القبلة، ولا مستدبرها ~~، ولا تجامع في السفينة . # ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف ~~فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح ~~الصفراء، والسوداء، والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ~~ما يكره . # ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار، فإنه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو PageV00P320 ~~صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من طعام، وعليه ~~قضاء ذلك اليوم، وأنى له بمثله؟ . # ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل ، وتغتسل قبل أن تنام . # وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان ، فلا تجامع لحرمة ~~شهر رمضان ، وإن فعلت (فليس عليك شيء) . PageV00P321 # ولا تجامع امرأة حائضا، فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال : ~~﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ عنى ~~بذلك الغسل من الحيض . # وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار، وإن كان في ~~وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار . # وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام . # وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن ms091 ~~تغسل فرجها، ثم افعل . # وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين، وأنكر الرجل أن يكون ذلك، فإن الحكم ~~فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنين، وإن تشنج فليس ~~بعنين . # واعلم أن الظهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه PageV00P322 ~~كظهر أمه ويسكت ، فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامع من قبل ~~أن يكفر لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع (من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى) ~~، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، ~~فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما ~~حلف عليه . # فإن طلقها سقطت عنه الكفارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتى يمضي ~~أجلها، وتزوجها رجل آخر وطلقها، وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة ~~. # والكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن ~~يتماسا، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد، فإن لم يجد ~~تصدق بما يطيق . PageV00P323 # [وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر ~~يوما ]. # وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي ~~عليه كظهر أمه، فليس عليه شيء (إذا لم) ينو بذلك التحريم . # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ~~ضرة كانت لأمه مع غير أبيه . # وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، ~~فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه ~~خمسمائة درهم مهور نساء النبي - صلى الله على وآله وسلم - . PageV00P324 # وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها، فتزوج التي هويت، ودع التي ~~هواها أبواك . # ولا بأس أن يتزوج الرجل (بامرأة قد) زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل ~~سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد ، فان زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها ~~ بعد أمها وابنتها وأختها . # وإذا كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها ms092 أو أختها فدخل بها، ~~ثم علم، فارق الأخيرة، والأولى امرأته، ولا يقربها حتى يستبرئ رحم التي ~~فارق . # وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك ~~لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ~~منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه، (وإذا تزوج ~~الرجل امرأة PageV00P325 ~~حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) . # وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ~~ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق . # وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة ~~. # وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما، ولا صداق لها، لأن ~~الحدث من قبلها . # ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته . PageV00P326 # وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت ~~عليه . # وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر، وأغلق الباب، ثم أنكرا جميعا ~~المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر ~~. # ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج (في إحرامه) ~~ فرق بينهما، (ولا تحل له) أبدا . # وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم ~~تحل لأبيه ، ولا لابنه . # وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه، PageV00P327 # ونكاحه باطل . # وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة ~~بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، فان ~~طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد ~~ لها . # وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنه قد ~~بقي من عدتها، ثم قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت (أن الذي عملت محرم) ~~ عليها، فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، ولا أرى على ~~زوجها حين قذفها ms093 شيئا، فان فعلت بجهالة منها، ثم قذفها ضرب قاذفها الحد، ~~وفرق بينهما، وتعتد من عدتها الأولى، وتعتد بعد ذلك عدة كاملة . # ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أختها، ولا ~~على ابنة أخيها، ولا على أختها من الرضاعة . PageV00P328 # وتزوج الخالة على ابنة أختها . # وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى ~~امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه ~~الجارية . # وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، ~~وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه . # وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام . # وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها ~~. PageV00P329 # ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع ~~إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن ~~. # [وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس ~~بينهن رضاع . # وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين . # وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] . PageV00P330 # وإذا أرضعت المرأة غلاما مملوكا من لبنها حتى فطمته، فلا يحل لها ~~بيعه، لأنه ابنها من الرضاعة . # وإذا تزوج الرجل امرأة، فولدت منه جارية، ثم ماتت المرأة، فتزوج أخرى ~~فولدت منه، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن ~~يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فإن الصادق - ~~عليه السلام - يقول: ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . # ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة . # وسأل رجل الصادق - عليه السلام -، فقال: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي ~~أختك من الرضاعة، قال: # فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو ~~أخي من أبي وأمي، فقال : اللبن للفحل، صار أبوك أباها، وأمك أمها ms094 . # وقال - عليه السلام -: رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من رضاع ~~الناصبية . PageV00P331 # ولا يجوز مظاءرة المجوسي، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا ~~بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير ~~. # وقال أمير المؤمنين علي - عليه السلام - في ابنة الأخ من الرضاعة: لا آمر ~~به أحدا ولا أنهى عنه أحدا، وأنا ناه عنه نفسي وولدي . # وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما، ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: ~~قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم . # وإذا أرضعت جارية رجلا حل له بيعها إذا شاء، إلا أن لها حقا عليه ~~. # ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ~~ولا PageV00P332 ~~ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها . # وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي ~~من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر ~~بها في حل . # ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ~~. PageV00P333 ### | باب العقيقة # وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء ، وكنه ~~بأحسن الكنى ، وإذا كان اسمه محمدا فلا تكنه بأبي القاسم; ولا ~~بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، (ولا بأبي الحكم) ، ولا بأبي الحارث . # واثقب أذنه ، واحلق رأسه، وزن شعره بعدما تجففه بالفضة، وتصدق بها ~~، PageV00P335 # وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى . # ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه . # وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم ~~الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك . # وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه ~~أجزأه ذلك عن عقيقته . PageV00P336 ### | باب المتعة # إعلم أن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أحل المتعة، ~~ولم يحرمها حتى قبض . # واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام (على من) جهلها . # وإذا ms095 تمتع الرجل مريدا ثواب الله، وخلافا على من جهلها، لم يكلمها كلمة ~~إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له بها حسنة، ~~فإذا دنى منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر ~~من الماء على (شعره بعدد كل) شعرة . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لحقني جبرئيل فقال: يا محمد ~~إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين (من أمتك) من النساء . PageV00P337 # ولا تتمتع إلا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فاعرض عليها، فان قبلت ~~فتزوجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإياكم والكواشف، والدواعي، ~~والبغايا، وذوات الأزواج، فالكواشف: هن اللواتي يكاشفن، وبيوتهن معلومة، ~~ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن، وقد عرفن بالفساد، والبغايا: ~~المعروفات بالزنا، وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة . # واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لأن الله يقول: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها ~~إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ . # ولا تتمتع إلا بامرأة قد بلغت عشر سنين . # ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن . PageV00P338 # ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغير متعة . # ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتع بها . # وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، (وروي كفين) من بر . # وإذا أردت ذلك فقل لها: زوجيني نفسك على كتاب الله وسنة ~~نبيه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلي أجل ~~مسمى، فان بدا لي زدتك وزدتني ، فان أتت بولد فليس لك PageV00P339 ~~أن تنكره . # وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ~~ودخلت بها، ثم علمت أن لها زوجا، فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا، لأنها ~~عصت الله . # وإذا تزوجت بامرأة متعة (إلى أجل) مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن ~~تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها . # ولا تتزوج بامرأة قد تمتعت بأمها . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ms096 المتعة، فقال: هي كبعض إمائك ، ~~وعدتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن ~~يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا، قل أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد ~~منهما في PageV00P340 ~~ذلك الأجل . # وإذا تزوج الرجل امرأة متعة، ثم مات عنها، فعليها أن تعتد أربعة أشهر ~~وعشرة أيام، فإذا انقضت أيامها، وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على ~~الأمة، وإن مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وإذا كانت عنده ~~يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد . PageV00P341 ### | باب الطلاق # إعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر، من غير جماع، بشاهدين ~~عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس ~~رجل، ويشهد بعد ذلك الثاني . # ولا يقع الطلاق باكراه ولا إجبار ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا ~~للطلاق . # والطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن ~~يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ~~ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها ، وهي ثلاثة أطهار، أو ~~ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض. PageV00P343 # فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، وحلت للزواج ، وهو خاطب ~~من الخطاب، والأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا وعلى الزوج ~~نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة. # ومنها: طلاق العدة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على ~~طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثم يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن ~~تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها حتى تحيض. # فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك، ثم ~~يراجعها متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها، ويواقعها، ويكون معها ~~إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، ~~ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك ms097 فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ~~. # واعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق . PageV00P344 # ويجوز التزويج والمراجعة بغير شهود، إلا أنه يكره من جهة المواريث ~~والسلطان والحدود . # واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال: الحامل المبين حملها، والغائب عنها ~~زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من الحيض (أو لم تحض) ، ~~وهو على وجهين: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها ~~تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر . # واعلم أن «أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» ، وهو أقرب PageV00P345 ~~الأجلين . # وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان، فقد بانت منه وحلت ~~للزواج ، وإذا مضت بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا ~~تحل للزواج حتى تضع، فان راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو تمضي بها ~~ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها، فليس له حتى تضع ما في بطنها، ثم تطهر، ثم ~~يطلقها . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ~~ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال - عليه السلام -: قد بانت ~~منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . # وطلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين . # والمرأة إذا فسد حيضها، فلا تحيض إلا في الأشهر، أو السنين، تطلق (في غرة PageV00P346 ~~الشهر) ، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض . # وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر ~~إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها . # وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله ~~على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو ~~طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن ~~يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على ~~وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا ms098 ~~وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله ~~والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن ~~الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن PageV00P347 ~~لبن . # وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على ~~وآله وسلم - . # وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك ~~قسما ، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ~~ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل ~~له ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، ~~وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ~~ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد ~~عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة ، ~~وعدتها عدة المطلقة، PageV00P348 # ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها ، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا ~~سكنى ولا نفقة . # وأما المباراة، فهي أن تقول المرأة لزوجها: طلقني ولك ما عليك ~~فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) مما وهبته لي، ~~فأنا أملك ببضعك ، ولا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها ~~دون مهرها] . # والمختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي في الكلام . PageV00P349 # وأما النشوز، فهو ما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو ~~إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ . (وهو أن ~~تكون المرأة) عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول ~~له: لا تفعل، فإني أكره أن يشمت بي، ولكن أمسكني ولك ما عليك فيصطلحان ~~ على هذا . # وإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع . # وإذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه في فراشه، وهو ما قال الله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ~~واهجروهن في المضاجع ms099 واضربوهن﴾ والهجر: أن يحول إليها ظهره، والضرب ~~بالسواك وغيره ضربا رفيقا . # وأما الشقاق، فقد يكون من المرأة والرجل جميعا، وهو ما قال الله عز وجل: ~~﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من ~~أهله وحكما من أهلها﴾ فيختار الرجل رجلا (وتختار المرأة) ~~رجلا، فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فان أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن ~~يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما إلا بعد أن PageV00P350 ~~يستأمرا الزوج والمرأة . # والايلاء، أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، (ولأشق عليك، ولأسوأنك، ~~ولا أقربك) ، ولا أجامعك إلى كذا وكذا، فيتربص به أربعة أشهر، فان فاء ~~ وهو أن يصالح أهله ويجامع فإن الله غفور رحيم، وإن طلق فإن الله سميع ~~عليم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق ، فان فعل وإلا حبس في حظيرة من ~~قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب (حتى يطلق) . # وروي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين . PageV00P351 # ولا يقع الايلاء إلا بعد الجماع . # وإذا آلى الرجل من امرأته لم يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، وإلا ~~فهي امرأته وإن أتى لها سنة . # وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) وسكت فعليه ~~الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فان ~~قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه ~~شيء حتى يفعل ذلك الشيء ويجامع فتلزمه الكفارة، فان واقعها من قبل أن يكفر ~~لزمته كفارة أخرى، ومتى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى . # وروي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد ~~به التحريم . # واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم ~~يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه، فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن PageV00P352 ~~لم يخبر عنه بحياة ولا موت (حتى تمضي أربع سنين) دعي ولي الزوج ~~المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال ms100 أنفق عليها حتى يعلم ~~حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: # أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى ~~أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي ~~طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان، ~~فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها ~~فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد ~~حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ~~. # والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد ~~حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له . PageV00P353 # والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه . # وإذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء ~~زوجها الأول بعد ، فالأول أحق بها من الآخر، دخل الآخر بها أو لم ~~يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ~~. # وإذا شهد شاهدان عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها، ~~ضربا الحد، وضمنا الصداق، واعتدت المرأة، ورجعت إلى زوجها الأول . # وإذا نعي إلى امرأة زوجها فاعتدت وتزوجت، ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها ~~الأخير، فإنها تعتد عدة واحدة ثلاثة قروء . PageV00P354 # واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها . # [ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ~~ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] . # فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة ~~ لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها ~~درئ عنه الحد . # واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما ~~رماها به، ثم يقول الإمام: # إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان ms101 ~~من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه ~~لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب ~~الله شديد، PageV00P355 # ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم ~~يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت . # فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل به ~~ بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم ~~يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله . # وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما . # ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة . # والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر . PageV00P356 # ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم ~~واليهودية والنصرانية . # واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية . # ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشيء ، ~~وكذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة ~~فليس بشيء . # والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها ~~الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، ~~وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث . PageV00P357 # وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها ~~الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] . # وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران ~~وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف . # والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده ~~على تطليقة واحدة . # ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت . PageV00P358 # والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما ~~تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) تعالى ms102 ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ ~~فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: ~~لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل: لا أجامعك إني ~~أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة ~~الرجل . # وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ~~ذلك﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) أمه في رضاعه، وليس ~~ لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان PageV00P359 ~~أرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) . # ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي ~~عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ . # [وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] ~~ . PageV00P360 ### | باب المكاسب والتجارات # أوصاني والدي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه - ~~رحمه الله - فقال في وصيته: إتق الله يا بني وأجمل في الطلب واخفض في ~~المكتسب ، واعلم أن الرزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي ~~تطلبه فاطلبه من حلال، فإنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه، وإلا أكلته ~~حراما، وهو رزقك لابد لك من أكله . # واعلم أن الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله . # ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر PageV00P361 ~~المرأة (بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة) ~~ . # ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا . # واعلم أن كسب المغنية حرام ، وأجر الزانية وثمن الكلب (الذي ليس ~~بكلب صيد) سحت . # واعلم أن الرشا في الحكم هو الكفر بالله العظيم . PageV00P362 # وإذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا ~~بعت، والذم إذا اشتريت . # وقال الصادق - عليه السلام -: من لزم التجارة استغنى عن الناس . # وقال - عليه السلام -: لا تترك التجارة فإن تركها مذهبة للعقل، واسع ~~على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك . # وقال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: استعمل يا بني في تجارتك مكارم ~~الأخلاق والأفعال ms103 للدين والدنيا ، فلو أن رجلا أعطته امرأته مالا، ~~وقالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له، ~~لأنها أرادت مسرته فليس له أن يعمل ما ساءها . PageV00P363 # وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فإنها خيانة، ولو كان الذي عندك ~~أجود مما تجده عند غيرك . # وإياك وأعمال السلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كل واحد ~~، ولا ترد أحدا من حاجته ما تهيأ لك . # فقد روي عن الرضا - عليه السلام - أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء ~~يدفع بهم عن أوليائه . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل مسلم يحب آل محمد - صلى الله ~~على وآله وسلم - وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه ~~الله على نيته . # وإذا قال الرجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا، فلا بأس ~~بذلك . PageV00P364 # ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان . # واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار ~~لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري . # [وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه ~~وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له . # وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا ~~بيع له . # وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا PageV00P365 ~~بيع له ] . # ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه . # ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر . # ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى ~~يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ~~، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته ~~سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ . PageV00P366 # ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه ~~كيل ولا وزن ms104 فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه . # وروي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري ~~بقبضه . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، ~~فأخذ نصفها (وترك نصفها) ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو ~~نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن ~~كان أخذ نصفه (وترك نصفه) ولم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه . # وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه ~~به . PageV00P367 # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين ~~درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ~~ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس ~~الثمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب ~~الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه . # واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ~~ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له . # وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة ~~وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه ~~نصف الربح، فإنه تائب . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له ~~فليرض، ومن لم PageV00P368 ~~يرض فليس من الله . # وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا . # وإن جحد رجل حقك، ثم وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما ~~حبسه عندك، وتقول: # اللهم إني (لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلما، ولكني) أخذته مكان حقي ~~، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة . # ولا تطالب أحدا في الحرم ولا بمكة بحقك، ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن PageV00P369 ~~تكون (قد أعطيته) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به ms105 في الحرم ~~. # فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت ~~محتاجا فخذه لنفسك . # وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم ~~قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه ~~. # وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، ~~فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض ~~كراء أرضه . # وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا ~~يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس . # وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه . PageV00P370 # وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها ~~شيئا . # ولا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ ~~من مال والده إلا باذنه . # [وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه ~~بغير إذنه، ما لم يكن مسها الابن] . # ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه ~~الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطيخ . # وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقومه على نفسها PageV00P371 ~~لترده عليه . # وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم دون غيره . # ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان ~~بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه ~~بيعه، وهو محتكر . # [والحكرة تكون في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، والزيت] ~~. # ولا بأس بالسلف في كل شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك . PageV00P372 ### | باب الربا # إعلم أن الربا رباءان: ربا يؤكل، وهو هديتك إلى الرجل، تريد ~~منه الثواب أفضل منها، وهو قول الله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند ~~الله﴾ ms106 ، وربا لا يؤكل، وهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على ~~أن يرد عليه أكثر منها، وهو قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ~~الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم ~~فلكم رؤوس أموالكم﴾ يعني أن يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي ~~أخذه عن رأس ماله، وروي حتى اللحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، فإذا وفق ~~للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه . PageV00P373 # واعلم أنه لا رباء إلا فيما يكال أو يوزن ، فلو أن رجلا باع بعيرا ~~ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين، أو أشباه ذلك مما لم يكن فيه ~~كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس . # ولا بأس بالسمن والزيت اثنين بواحد يدا بيد . # وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ~~ذلك، ولكنه يقول: # أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا . # وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى ~~والعبد، ولا بين المسلم والذمي . # قد انتظمت لك أمر الربا كله. PageV00P374 ### | باب الدين # قال والدي علي بن الحسين - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا ~~بني، أنه من استدان دينا ونوى قضاءه، فهو في أمان الله حتى يقضيه، وإن لم ~~ينو قضاءه فهو سارق . # واتق الله يا بني وأد إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه ~~في عفاف . # وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فان أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه ~~فهو للميت في الآخرة . # وزكاة الدين على من استقرض . # وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له PageV00P375 ~~الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه . # وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حل منه ، كان لك بكل درهم ~~عشرة، وإن لم تحلله ، كان لك بكل درهم درهم . # وإن كان على الرجل دين ولم يكن ms107 له مال وكان لابنه مال ، فلا بأس أن ~~يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه . # وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله ~~فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه، أو يجد ~~الرجل الطول فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله ~~فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ . PageV00P376 # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: إياكم والدين، فإنه شين ~~للدين، وهو هم بالليل وذل بالنهار . # واعلم أن من كان عليه دين فنوى قضاءه، كان معه ملكان حافظان من الله ~~عز وجل يعينان على أدائه، فان قصرت نيته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من ~~نيته . # وإذا كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ويحول عليه الحول ~~في يدك إلا أن تأخذ منفعته في التجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته . PageV00P377 ### | باب الكفالات # إعلم أن الكفالة خسارة وغرامة وندامة ، واعلم أنها ~~أهلكت القرون الأولى . # وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن ~~يحبسك حتى تسلمه ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال . PageV00P378 ### | باب اللقطة # وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما ~~يجدونه لجاء صاحبه فأخذه . # وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن ~~وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ~~، وإن كانت دون درهم فهي لك . PageV00P379 # وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه . # وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خرابا فهي لك ~~. # وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، وإن وجدت بعيرا ~~في فلاة فلا تأخذه ودعه، فان بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفه حذاؤه . # وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثم كله، فان جاء صاحبه ~~ فرد عليه القيمة ms108 . # وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي PageV00P380 ~~اشتريتها منه، فان عرفها وإلا فهي كسبيل مالك . # واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة . # وإن وجدت لقيطة فهي حرة، لا تسترق ولا تباع، فإن ولدت من الزنا فهو ~~مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته، وإلا أمسكته . PageV00P381 ### | باب ما هو بمنزلة اللقطة # سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله - ~~عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، ~~واللص مسلم، هل يرده عليه؟ قال - عليه السلام -: لا يرده عليه، فان أمكنه ~~أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة يصيبها ~~فيعرفها حولا، فان أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خير ~~بين الأجر والغرم، فان اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، ~~وكان الأجر له . PageV00P382 ### | باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك # إذا رهن رجل عندك رهنا على أن ~~يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم ~~القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن ~~تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى ~~يجيء صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر . # فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة ~~الأرض، فان رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ~~ولم PageV00P383 ~~يحركه (ولم يتعاهده فانفسد) ، فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا . # فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه ، فان هلك بعضه ~~وبقي بعضه فإن حقه فيما بقي . # فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فإن عليه أن يرد على الراهن الفاضل إن ~~كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه فليس عليه شيء، وإن كان الرهن أقل ~~من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله . # فان اختلف رجلان في ms109 الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: ~~بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب ~~المئة، وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه PageV00P384 ~~يسأل صاحب الوديعة بينة ، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن . # وإن رهن رجل (عند رجل) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن ~~أرضا فقال الراهن: إزرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، ~~لأنه يزرعها بماله ويعمرها . # وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه ~~رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو (ولا) ~~بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال - عليه السلام -: هو ~~كماله . # وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل ~~فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . # واعلم أنه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا ، فضاع من غير أن يضيعه PageV00P385 ~~فهو من مال الراهن، ويرتجع المرتهن عليه بماله . # وليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة فإنهما ~~مضمونان شرط أو لم يشرط . # وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان . [ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين] ~~. # [وسئل الصادق - عليه السلام - عن المودع إذا كان غير ثقة، هل يقبل ~~قوله؟ قال: نعم، ولا يمين عليه . # وروي (في حديث آخر) أنه قال - عليه السلام -: لم يخنك الأمين ولكنك ~~ائتمنت الخائن ]. PageV00P386 # فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج ~~به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما . # وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ ~~شيئا ليصلحه فأفسده . # وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا ~~. PageV00P387 ### | باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء # سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط ~~عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) ms110 وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ~~ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك ~~منها (كذا وكذا) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، ~~فإنه يحرم الكلام فيها . # وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم ~~البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال - ~~عليه السلام -: لا بأس . # ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو PageV00P389 ~~بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج . # ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو ~~الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك . # وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض ~~بالحنطة ثم تزرعها حنطة . # ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا . # ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا ~~. # وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن PageV00P390 ~~زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك، فلم يزرعها الرجل، فإن له أن يأخذه ~~بماله، فان شاء ترك، وإن شاء لم يترك . # وإذا أعطى رجل أرضه رجلا وهي خربة، فقال: أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو ~~أربع سنين أو خمس سنين أو ما شاء فلا بأس به . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج ~~بدراهم مسماة أو بطعام مسمى، فيؤاجرها جريبا جريبا وقطعة قطعة بشيء معلوم، ~~فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان، ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك ~~الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته، ~~وله تربة الأرض (أله ذلك أوليس) له؟ فقال - عليه السلام -: إذا استأجرت ~~أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت . # ولا بأس أن يستكري الرجل الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين ~~دينار ويعمر بقيتها . PageV00P391 # وقال الصادق - عليه ms111 السلام -: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض، ثم يؤاجرها ~~بأكثر مما استأجرها، إن هذا ليس كالحانوت، إن فضل الحانوت والأجير حرام ~~. # ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن ثلثيها وأجر ثلثها ~~بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا ~~يقصله، ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من ~~أصله، وعلى أربابه خراج، فقال - عليه السلام -: إن كان اشترط حين اشتراه إن ~~شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له ~~أن يتركه حتى يكون سنبلا . # ولا يجوز أن يشتري زرع الحنطة والشعير (قبل أن يسنبل) وهو حشيش، إلا ~~أن يشتريه للقصيل يعلفه الدواب . PageV00P392 # ولا بأس ببيع الماء . # وليس بشراء أراضي اليهود والنصارى بأس، يؤدي عنها ما كانوا يؤدون ~~عنها من الخراج . # وقد قال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من غرس شجرا بديا أو حفر ~~واديا لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ~~ورسوله - صلى الله على وآله وسلم - . PageV00P393 ### | باب القضاء والأحكام # إياك والقضاء فاجتنبه، فإن القضاء أشد المنازل من ~~الدين، ولا يفي به إلا نبي أو وصي نبي . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا ما ~~جلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي . # واعلم أن القضاة أربعة: قاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار، ~~وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو ~~لا يعلم أنه حق فهو في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة ~~. # واعلم أن من جلس للقضاء فان أصاب الحق في الحكم فبالحري أن يسلم، PageV00P395 # وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة . # واعلم أن الحكم (في الدعاوى) كلها، أن البينة على المدعي واليمين على ~~المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحق ، فان رد المدعى ms112 عليه ~~اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يحلف فلا حق له ، إلا ~~في الحدود فلا يمين فيها، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه واليمين على ~~المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . # واعلم أن أيما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل ~~من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة ~~الذين قال الله عز وجل: (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ~~وما أنزل من قبلك PageV00P396 ~~يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) . # وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس . # واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد ~~لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) . # وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت . # وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده . # ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف في PageV00P397 ~~الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه . # ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا ~~أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع ، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) ~~ . # ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، ~~واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان ~~ في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين . PageV00P398 # وإذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما: الدرهمان لي، ويقول الآخر: ~~بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك قد أقر أن أحد الدرهمين ~~ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان . # وإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهو نصف شهادة، وإن شهد ~~رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ، وإن كان الذي شهد عليه ~~معه في مصره ، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن ~~يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما ms113 . # وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين، وأقام الذي ~~في يده شاهدين واستوى الشهود في العدالة، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي ~~ مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، فإن لم يكن الشيء في يدي أحد PageV00P399 ~~وادعى فيه الخصمان جميعا، فكل من أقام البينة فهو أحق به، فان أقام كل ~~واحد منهما البينة، فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في ~~العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشيء، هكذا ذكره والدي ~~- رحمه الله - في رسالته إلي . # وإن وجد كيس بين جماعة فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد منهم : هو ~~لي، فهو له . # وإذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهما ، وكان بينهما ~~كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما ~~الآخر فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما ~~لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع ~~الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء ~~فهما رد على مواليهما لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما ~~سبق الآخر فالسابق هو له، إن PageV00P400 ~~شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به . # وإذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، ~~فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل ~~واحد منهما نصف الحد . # وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول ~~وواقعها، والثاني اشتراها وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في ~~طهر واحد فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، ~~ليصير إلى قول رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الولد للفراش ~~وللعاهر الحجر، قال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في ~~النظر، وليس فيه إلا التسليم . PageV00P401 # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات ~~بعشرة دراهم، ms114 فحفر قامة ثم عجز، فقال له - عليه السلام -: من خمسة وخمسين ~~جزء جزء من عشرة دراهم . # وإذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري، ردت ~~الجارية وكان له ولدها بقيمته . # ولا بأس بشهادة النساء في النكاح، والدين، وفي كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ~~ينظروا) إليه . # ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ولا ~~تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان . PageV00P402 # ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، ولا في الطلاق . # وإذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ولم يعدلوا، ضربوا حد المفتري . # وإذا شهد ثلاثة عدول وقالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري . # وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا شهد أربعة عدول على رجل ~~بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل ، فرجم الذي ~~شهدوا عليه بالزنا، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثم رجعا عن شهادتهما، ثم ~~قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر فقالا: هذا الذي ~~قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، ودية اليد التي قطعت ~~بشهادتهما، ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك، ورد بما ألزم من شهدا عليه، ~~وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما . PageV00P403 ### | باب الشفعة # إعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في ~~سفينة، ولا طريق، ولا حمام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء مقسوم ~~. # وهي في كل شيء واجبة [عدا ذلك] من حيوان وأرض ورقيق وعقار ، فإذا ~~كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه ، فالشريك أحق به من الغريب، ~~وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم . PageV00P405 # وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم ~~دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة ~~إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول ~~بابها فلا شفعة لأحد عليه . # واعلم أن الشفعة لا ms115 تجب إلا لشريك غير مقاسم . # [وروي: أن الشفعة على عدد الرجال . # وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] . # وروي: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة . # ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة . PageV00P406 ### | باب الأيمان، والنذور، والكفارات # اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف ~~الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما ~~يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله. # والأخرى على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها: ~~ما لا كفارة عليه فيها ولا أجر له ، ومنها: ما لا كفارة عليه فيها، ~~والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر الرجل عليها إذا حلف كاذبا ~~ولا تلزمه الكفارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله، ~~وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له، فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما ~~هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير، وأما التي عقوبتها ~~دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، فهذه ~~يمين غموس PageV00P407 ~~توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا . # ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير . # فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل . # وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه ~~في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد - صلى الله على وآله وسلم -، فإنه يصوم ~~ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين . # وإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعلي المشي إلى ~~بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، وإن لم تتزوج ~~فليس عليها شيء . PageV00P408 # واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع ~~والده، (ولا للمرأة) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه . # واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين ms116 مد، أو كسوتهم لكل ~~رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر ~~على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات . # والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا ، صمت أو ~~ صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء ~~لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا ~~يسعه تركه، وعليه الوفاء به ، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين PageV00P409 ~~متتابعين ، وروي كفارة يمين . # فان نذر رجل أن يصوم كل سبت (أو أحد أو سائر الأيام) ، فليس له أن ~~يتركه إلا من علة، (وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلا أن يكون نوى ذلك) ~~، فان أفطر من غير علة، تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين . # فان نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو ~~أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض، فقد وضع الله عنه الصيام في هذه ~~الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم . PageV00P410 # وإن نذر رجل نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء ، وإن ~~شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما . # وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون ~~دينارا ، لقول الله عز وجل: # ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ ~~ وكانت ثمانين موطنا . # فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما ~~عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر . # فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ~~ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة . # وإن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم PageV00P411 ~~يوما بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة . # واعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعور، ولا ~~يجوز المقعد . # ويجزي في الظهار صبي ms117 ممن ولد في الإسلام . # فان حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج ~~حتى يعلمه، فان خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ~~ولا شيء عليه . # وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن على بينة، فأراد المدعي أن يحلفك ، ~~فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما ~~ فاحلف ولا تعطه . PageV00P412 ### | باب الصيد والذبائح # وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد فسم الله، فان أدركته ~~حيا فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، فإن ~~الله تعالى يقول: ﴿فكلوا مما أمسكن ~~عليكم﴾ . # وروي: كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق ~~منه إلا بضعة واحدة . # وإذا لم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثم كل منه . PageV00P413 # وإن أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلا أن تدرك ~~ذكاته . # ولا تأكل ما صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، إلا ما ~~أدركت ذكاته، إلا الكلب المعلم ، ولا بأس بأكل ما قتله إذا كنت قد سميت ~~عليه . # وإذا رميت سهمك وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج ~~حديد، وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك ~~قتله . # وإن رميته وهو على جبل، فسقط ومات فلا تأكله، وإن رميته فأصابه PageV00P414 ~~سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن ~~كان رأسه في الماء فلا تأكله . # ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق . # وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة، ولا تنخعها حتى تموت، ولا تأكل من ~~ذبيحة لم تذبح من مذبحها . # وإن امتنع عليك بعير وأنت تريد نحره أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، فضربتها ~~بالسيف وسميت، فلا بأس بأكله . # وإذا ذبحت فسبقت الحديدة فأبانت الرأس، فكله إذا خرج الدم . PageV00P415 # والشاة إذا طرفت عينها أو ركضت برجلها ms118 أو حركت ذنبها فهي ذكية . # وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط ، فلا تأكل إلا أن ~~يتحرك شيء منها كما ذكرناه . # ولا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة ، ولا المنخنقة، ولا ~~المتردية، ولا النطيحة، إلا أن (تدركها حية فتذكيها) . # وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد، فإن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة ~~أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله . PageV00P416 # وروي إذا أشعر أو أوبر، فذكاته ذكاة أمه . # وإذا ذبحت البقر من المنحر فلا تأكلها، فإن البقر تذبح ولا تنحر، وما نحر ~~فليس بذكي . # ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الإسلام، ولا تأكل ذبيحة (اليهودي ~~والنصراني والمجوسي) ، إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها، ~~فإذا ذكروا اسم الله فلا بأس بأكلها، فان الله يقول: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ ~~ويقول: ﴿فكلوا مما ذكر اسم ~~الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ . # ولا بأس بذبيحة النساء إذا ذكرن اسم الله . PageV00P417 # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح النصارى، فقال: لا بأس بها، ~~فقيل: فإنهم يذكرون عليها المسيح - عليه السلام -، فقال: إنما أرادوا ~~بالمسيح الله . # وقد نهى - عليه السلام - في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي . # ولا بأس بذبيحة المرأة والغلام إذا كان قد صلى وبلغ خمسة أشبار، وإذا كن ~~نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن، ولتذكر اسم الله عليه . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ~~والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم ~~الله في كتابه، وقد نهى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - عن أكل لحوم ~~الحمير يوم خيبر، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليست الحمير ~~بحرام، ثم قرأ هذه الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ~~الله به ) . # ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية . PageV00P418 # واعلم أن الضب والفأرة والقرد والخنزير مسوخ ms119 لا يجوز أكلها ، وكل مسخ ~~حرام ، ولا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - كل ذي ناب من السباع، ومخلب ~~من الطير، والحمر الإنسية حرام . # والكلب نجس . ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة . وإياك أن تجعل ~~جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء . PageV00P419 # ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة . ولا بأس بركوب البخاتي ~~ وشرب ألبانها . # ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار . ولا بأس بأكل القديد وإن ~~لم تمسه النار . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر ~~وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) ، فقال: أما ~~ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل ~~عنه، فإنه بمنزلة الجبن . PageV00P420 # وقال - عليه السلام -: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من ~~عرقها فاغسله . # [وتربط البقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرين يوما . # وروي: تربط عشرة أيام . والبطة تربط ثلاثة أيام ، والدجاجة ثلاثة ~~أيام . وروي يوما إلى الليل . والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل ~~] . PageV00P421 # والطير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه . # ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض ~~. # ويؤكل من الطير ما يدف ، ولا يؤكل ما يصف . # وإن كان يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من ~~دفيفه لم يؤكل . # واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه . PageV00P422 # وكل من السمك ما كان له قشور، (ولا تأكل ما ليس له قشور) . # وكل من البيض ما اختلف طرفاه . # ولا تأكل ما مات في الماء من سمك وجراد وغير ذلك . # ولا تأكل الجري، ولا المارماهي، ولا الزمير، ولا الطافي، وهو الذي يموت ~~في الماء فيطفو على وجه الماء . # وإن وجدت سمكا ولم تعلم ذكي هو أو غير ذكي، وذكاته أن يخرج من الماء حيا، ~~فخذ منه واطرحه في الماء، فان طفا على ms120 رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو ~~غير ذكي، (وإن كان على وجهه فهو ذكي) ، وكذلك إذا وجدت لحما، ولم تعلم PageV00P423 ~~أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكي، وإن ~~استرخى على النار فهو ميتة . # وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود ، أكل اللحم إذا كان فوق (الطحال، ~~فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه ، لأن) الطحال في ~~حجاب، ولا ينزل منه إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من ~~الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله ~~في سفود، أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي ~~لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل . # ولا تشرب (في آنية) الذهب والفضة . PageV00P424 # واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث ، والدم، والنخاع، ~~والطحال، والغدد، والقضيب، (والأنثيان، والرحم، والحياء، والأوداج ) ~~. PageV00P425 ### | [أبواب الحدود] ### || 1 باب الزنا، واللواط، وما يجب في ذلك من الحكم والحد # إجتنب الزنا واللواط، واعلم أن اللواط أشد من الزنا ، والزنا يقطع الرزق ~~ويقصر العمر، ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه . # فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول ~~الله عز وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا ~~كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ ، ~~يعني أنهما يضربان أشد ضرب يكون على جسديهما إلا PageV00P427 ~~الوجه والفرج ، ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، [وإن ~~وجدا مجردين ضربا مجردين] ، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا . # فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ضرب الرجل الحد ~~مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم ~~الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثم ~~رجما . # والرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه PageV00P428 ~~فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه . # فان فر من الحفيرة رد ورجم حتى يموت ms121 إذا شهد عليه الشهود بالزنا، وإن ~~أقر على نفسه بالزنا من غير أن شهد عليه الشهود لم يرد إذا فر ، ولم ~~تقبل شهادته . # [وروي في المرجوم إذا فر، أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم ~~يكن أصابه ألم الحجارة فليرد حتى يصيبه ألم الحجارة] . PageV00P429 # واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ~~. # واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ~~ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج . # واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ~~ضربة بالسيف ، وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام ~~المسلمين ، فان رفع خبره إلى الإمام هلك، فإنه يقيم عليه إحدى هذه ~~الحدود التي ذكرناها . # وللإمام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد وخالقه، فان عفى عنه جاز عفوه، PageV00P430 # وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو . # وإذا تاب اللوطي والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ~~ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في ~~الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك ~~وتعالى عنهما . # واعلم أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام -، يا موسى بن عمران عف يعف ~~أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا، (يا موسى ~~بن) عمران] كما تدين تدان . # والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما ~~. # وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة . PageV00P431 # وإن زوج الرجل أمته رجلا، ثم وقع عليها، ضرب الحد . # وإن افتضت جارية جارية بيدها فعليها المهر، وتضرب الحد . # وإذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، وإن كان ~~محصنا رجم، وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء . # وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، ~~وتضرب ms122 المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو ~~كان مدركا رجمت ، وكذلك إن زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون ~~الحد، وضرب الرجل الحد تاما . # وروي أن أمير المؤمنين عليا - عليه السلام - أتي برجل زوج جاريته مملوكه، ~~ثم PageV00P432 ~~وطأها، فضربه الحد . # وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ضربا الحد مائة جلدة، [وإذا وجد امرأتان ~~في لحاف واحد ضربتا مائة جلدة] . # وضرب أمير المؤمنين - عليه السلام - رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن ~~تطهر الحد . # وأتي رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - برجل كبير البطن عليل قد زنى، ~~فأتى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - بعرجون فيه مائة شمراخ ، ~~فضربه ضربة واحدة فكان الحد، وكره أن يبطل حدا من حدود الله . # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا ~~فيه PageV00P433 ~~قضبان، فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في امرأة زنت فحبلت، فلما ولدت قتلت ~~ولدها، فأمر بها فجلدت مائة جلدة، ثم رجمت . # وقال - عليه السلام -: الإمام أحق من بدأ بالرجم . # وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها ~~، وإلا ضرب الحد . # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم ~~يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ~~. PageV00P434 # وإن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت، فان المرأة ترجم ~~وتجلد الجارية الحد، ويلحق الولد بأبيه . # وإن تزوجت امرأة في عدتها، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها ~~الرجعة رجمت، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد ~~مائة جلدة، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء ~~الأربعة أشهر والعشرة أيام فلا ترجم، وتجلد مائة جلدة . # ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف (أخذت منه ما أخذت،) وهو إلى ~~الإمام إذا ms123 رفعا إليه . # وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل (محصنا كان أم غير محصن) . PageV00P435 # وإذا زنت المجنونة لم تحد ، وإذا زنى المجنون حد، [لأن المجنون يأتي ~~وهي تؤتى] . # وإن أوجب رجل على نفسه الحد، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله، فإن كان أوجب ~~على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل، أقيم عليه الحد كائنا ما ~~كان . # وإن زنى رجل في بلد وامرأته في بلد آخر، ضرب الحد مائة جلدة ولا ~~يرجم، وكذلك إذا كان معها في بلد وهو محبوس في سجن لا يقدر على الخروج ~~إليها ، ولا تدخل هي عليه وزنى، عليه مائة جلدة لأنه بمنزلة الغائب . # وإن أخذت امرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: إستكرهني فإنه يدرأ ~~عنها الحد به ، لأنها قد أوقعت شبهة . PageV00P436 # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إدرؤا الحدود بالشبهات . # وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق، ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعدما أعتق رجم، ~~وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد . # وإذا أتى رجل رجلا وهو محصن فعليه القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد، ~~وعلى المأتي القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن . # وإذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما ~~أخذ ، وروي عليه الحد . # وروى الحسن بن محبوب، أنه يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، ~~لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه ، PageV00P437 # وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد، وأخرجها من ~~المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها حتى لا ~~يعير بها . # وإذا أقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم، لم يرجم وضرب الحد . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أقر على نفسه بحد، ولم يبين ~~أي حد هو، أن يجلد حتى يبلغ ثمانين، فجلد، ثم قال: لو أكملت جلدك مائة ما ~~ابتغيت عليه بينة (غير نفسك) . # فان زنى رجل في يوم واحد ms124 مرارا، فإن كان زنى بامرأة واحدة فعليه حد واحد، ~~وإن هو زنى بنساء شتى فعليه في كل امرأة فجر بها حد . # وروي في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، ثم أن العبد أتى حدا من ~~حدود الله، أنه إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم، ليغرم الذي أعتقه نصف ~~قيمته، فنصفه حر يضرب نصف حد الحر، (ويضرب نصف حد العبد، وإن لم PageV00P438 ~~يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد) . # وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ عنه من الحد بقدر حصته ~~فيها، ويضرب ما سوى ذلك . # وإن أتى رجل وليدة امرأته بغير إذنها فعليه الحد مائة جلدة. # ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله ~~امرأة حرة (فان عليه) الرجم، وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ~~إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو ~~أمة وتحته حرة . # وإن زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة، فإن عاد ضرب خمسين ~~إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة . # والحر إذا زنى بغير محصنة ضرب مائة جلدة، PageV00P439 # فان عاد ضرب مائة جلدة، فإن عاد الثالثة قتل . # وإذا غشى الرجل امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، وإن غشيها قبل انقضاء ~~العدة، كان غشيانه إياها رجعة لها . # وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها، جلدوا الثلاثة، ~~ولاعنها زوجها، وفرق بينهما، ولا تحل له أبدا . # [وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزنا لم يجلد ولم يرجم، ولا أعرف على ~~الشهود حدا] . PageV00P440 ### || 2 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكم # إن قذف رجل رجلا فقال له: يا ~~زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح ~~الرجال ضرب ثمانين جلدة . # وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة . # وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) أن ~~مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل ms125 فقال له: يا زان لم يكن عليه PageV00P441 ~~حد . # وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد . # وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب ~~نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد . # وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين . # وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] . # [وقد روي أن لها ذلك] . PageV00P442 # وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق ~~لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد ~~بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد . # وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن ~~سماهم فعليه لكل رجل سماه حد . # وروي في رجل يقذف قوما إنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم ~~حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا . PageV00P443 ### || 3 باب حد السرقة # سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه ~~السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار . # وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار . # وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك . # وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) . PageV00P444 # وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد ~~قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن، وأنفق عليه من بيت المال . # وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ في الدار ومعه المتاع، ~~فقال : دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، (فإذا أخرج المتاع) من باب ~~الدار فعليه القطع، أو يجيء بالمخرج منه . # وإذا أمر الإمام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع ~~يمينه إذا قطعت يساره . # وإذا أخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط ~~القدم، فإن عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل . PageV00P445 # والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله ms126 أو حكت حتى تدمى، ~~فإن عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك . # فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه ~~بالسرقة الأولى والأخيرة، فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله ~~بالسرقة الأخيرة، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى ~~والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه ~~بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه (بعد بالسرقة) ~~الأخيرة، قطعت رجله اليسرى . # وقال: علي - عليه السلام - لا أقطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة ~~- ولكن أعزره . # وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من PageV00P446 ~~ثوب الرجل قطع . # وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان . # وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش ~~مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه . # والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال . # وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه . PageV00P447 # فإن أتى رجل رجلا وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع ~~إليه ذلك الشيء، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشيء، وزعم ~~الرسول أنه قد أرسله (إليه وقد دفعه) إليه، فان وجد عليه بينة أنه لم ~~يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول ~~المال، فان زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل . # واعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز أو خفاء . # وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع . # والحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع . PageV00P448 # والعبد إذا أبق من مواليه ثم سرق، لم يقطع وهو آبق، لأنه مرتد عن ~~الإسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فإن أبى أن ~~يرجع إلى مواليه، قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق ~~بمنزلته . # وإذا أكل الرجل من بستان ms127 بقيمة ربع دينار أو أكثر، لم يكن عليه قطع ما لم ~~يحمل منه شيئا . PageV00P449 ### || ٤ [باب حد المحارب] # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز ~~وجل: ﴿إنما جزاء الذين ~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ قال: ذلك إلى الإمام، ~~إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، قال: النفي إلى أين؟ قال: من مصر ~~إلى مصر غيره، فان عليا - عليه السلام - نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ~~. PageV00P450 ### || 5 باب شرب الخمر، والغناء، وما يجب في ذلك من الحد والحكم # إعلم أن الله ~~تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - ~~كل شراب مسكر ، ولعن بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وساقيها وشاربها . # ولها خمسة أسام: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو ~~من العسل، والمزر وهو من الشعير والنبيذ وهو من التمر . PageV00P451 # واعلم أن الخمر مفتاح كل شر . # واعلم أن شارب الخمر كعابد وثن ، وإذا شربها حبست صلاته أربعين يوما، ~~فان تاب في الأربعين لم تقبل توبته، وإن مات فيها دخل النار . # وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام . # ولا تجالس شارب الخمر، فان اللعنة إذا نزلت (عمت من) في المجلس . PageV00P452 # ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر . # ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقد روي فيه رخصة . # ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها (ولم يحرم) ~~الصلاة في ثوب أصابته . # قال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني أن أصل الخمر من ~~الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، ~~فهو خمر لا يحل شربه، إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . PageV00P453 # فان نش من غير أن تصيبه النار، فدعه حتى يصير خلا من ذاته، من غير أن ~~تلقي فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا . # وإن صب في الخل ms128 خمر لم يجز أكله حتى يعزل من ذلك الخمر (في إناء) ~~ويصبر حتى يصير خلا، فإذا صار خلا أكل ذلك الخل الذي صبت فيه الخمر ~~. # وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته فكأنما قدتها إلى الزنا ، ~~ولا تصدقه إذا حدث، ولا تقبل شهادته، ولا تأتمنه على أمانة، فليس لك على ~~الله ضمان . PageV00P454 # وإذا شرب الرجل حسوة من خمر جلد ثمانين جلدة . # وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر، لم يجلد حتى يرى أنه سكران . # وإذا شرب الرجل مرة ضرب ثمانين جلدة، فان عاد جلد، فان عاد قتل . # وشارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرة، فان عاد جلد حتى يفعل ثماني مرات، ~~ثم يقتل في الثامنة . # وإياك والغناء ، فإن الله توعد عليه النار . PageV00P455 # والصادق - عليه السلام - يقول: شر الأصوات الغناء . # وقال الله: ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ ~~ وهو الغناء . # وقال: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ~~ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) ولهو الحديث في التفسير هو الغناء ~~. PageV00P456 ### | باب الملاهي # إتق اللعب بالنرد، فان الصادق - عليه السلام - نهى عن ذلك ~~. # إن مثل من يلعب بالنرد قمارا مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من يلعب بها ~~من غير قمار مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه . # واعلم أن الشطرنج قد روي فيه نهي وإطلاق ، ولكني رويت أن رسول ~~الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، ~~فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق PageV00P457 ~~كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه ، فوجدنا الله يقول (في ~~كتابه) : ﴿فاجتنبوا الرجس من ~~الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾ وفي التفسير إن الرجس من الأوثان: ~~الشطرنج، وقول الزور: الغناء . # فالصواب والاحتياط في ذلك نهي النفس عنه، واللعب به ذنب. # ولا تلعب بالصوالج ، فان الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك . # وروي أن من عثرت دابته فمات دخل النار . # واجتنب الملاهي كلها ، واللعب بالخواتيم، والأربعة عشر ، (وكل ~~قمار) ، فان الصادقين - عليهم السلام - قد نهوا عن ذلك أجمع ~~. PageV00P458 ### | باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، ms129 والولاء، وغير ذلك # إعلم أن من أعتق ~~مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل ~~عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل . # وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد - عليه السلام -: هذا ~~ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ~~ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر ~~رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ~~ثلاثة . # وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم PageV00P459 ~~ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمائة، وتأخذ الورثة ~~مائة، فإن كانت (قيمة العبد) ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ ~~الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شيء، فان كانت قيمة ~~العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، ~~أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت ~~على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له ~~السدس من نفسه . # وإن كان ترك مملوكا بين نفر، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، فإن كان هذا ~~الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما ~~كان لغيره من الورثة . # وإذا كانت بين رجلين جارية، فأعتق أحدهما نصيبه، فقالت الجارية (للذي لم ~~يعتق) : لا أريد أن تقومني، ذرني كما أنا أخدمك، وأراد الذي لم يعتق ~~نصفه أن يستنكحها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ~~ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها فيستسعيها . PageV00P460 # ومن كان شريكا في عبد أو جارية فأعتق حصته وله سعة، فليشتر حصة صاحبه ~~وليعتقه كله، وإن لم يكن له سعة في مال ، ينظر إلى قيمة العبد كم ~~كانت يوم أعتق نصفه، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله . # واعلم أن من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ولا له ~~ من ميراثه ms130 شيء، وليشهد على ذلك. # ومن تولى رجلا ورضي بذلك، فجريرته عليه وميراثه له . # وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: الولاء لمن أعتق . # وإذا اشترى رجل عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه، فان ولاء ولده لمن ~~أعتقه . PageV00P461 # فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو ~~اشتريت جارية فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى ~~، فعليه الشرط . # وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات ~~الرجل، فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها . # واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل . # وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) فهي حرة، ثم يبيعها من ~~رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها، قد خرجت من ملكه . # فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم PageV00P462 ~~ويعتق الذي قرع . # فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات ~~عنها فزوجها من رجل آخر ، فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه ~~جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق ~~قبل ملك . # فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، ~~وإلا فهو له ، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده ~~. PageV00P463 # [وروي: أن من اشترى مملوكا له مال، فإن كان اشترط ماله فهو له، وإن لم ~~يشترط فهو للبائع ] . # واعلم أن المملوك إذا عمي فقد عتق . # ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضي المملوك . # وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن (دبر منه) ، ثم يحتاج إلى ~~ثمنه فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند ~~موته . # فإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فان ms131 كانت ~~الجارية حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما ~~في بطنها رق، وإن كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل، فالولد مدبر مع أمه، ~~لأن الحمل PageV00P464 ~~حدث بعد التدبير . # واعلم أن المدبر بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء ~~. # وروي: أن العبد والجارية إذا أعتقا عن دبر، فلمولاهما أن يكاتب العبد إن ~~شاء، وليس له أن يبيعه قدر حياته، إلا أن يشاء العبد، وله أن يأخذ ماله إن ~~كان له مال . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند ~~موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: لا، ولكن لها ~~ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها ~~بحساب ما عتق منها . # وسئل عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا ~~مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم ~~يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال: لا، إذا مات PageV00P465 ~~الرجل فقد عتقت . # وإذا قال الرجل لعبده: إن حدث بي حدث فأنت حر، وعلى الرجل تحرير رقبة ~~في كفارة يمين أو ظهار، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك . # ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة . # وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه ينتظر ~~بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فان هو عجز رد رقيقا . # وروي إذا عجز عن مكاتبته فعلى الإمام أن يؤدي عنه من سهم الرقاب . # وإذا توفيت مكاتبة، وقد قضت عامة الذي عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، ~~فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه ما رق منها . PageV00P466 # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ ~~ قال: # الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أكاتبه بخمسة آلاف وأترك ألفا ~~له، ولكن أنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه . # وروي في تفسير قول الله عز وجل: ﴿فكاتبوهم إن ms132 علمتم فيهم خيرا﴾ إن علمتم لهم ~~مالا . # وروي في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد - صلى الله على وآله ~~وسلم - فارفعوهم درجة . # والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ، فلو أن رجلا كاتب ~~مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن ~~يبرح إلا بإذنه . # وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا PageV00P467 ~~(فان ابنه) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي . # وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله وله أمة، وقد شرط عليه (أن لا ~~يتزوج) ، فأعتق الأمة وتزوجها، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله إلا الأكل ~~من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا ~~فقد أقر، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول . # واعلم أن الرجل لا يملك أبويه، ولا ولده، ولا أخته، ولا ابنة أخته، ولا ~~عمته، ولا خالته، ويملك ابن أخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه من الرضاعة، ولا ~~يملك أمه من الرضاعة، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، ولا يملك من ~~النساء ذات محرم، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . PageV00P468 # وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها ~~تعتقه . # وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها . # وإذا جذم العبد فلا رق عليه . # وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به . # وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا ~~فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له . # وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل PageV00P469 ~~ذلك . # ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فان عليه أن يعوله حتى يستغني . # وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه ) ~~ . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق ~~غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء، ms133 ولا علي من ~~جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين . # وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس ~~لله شريك . PageV00P470 # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في ~~الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ~~ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا فليس له أن يرده في الرق . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن نكل بمملوكه : أنه حر لا ~~سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه ~~. # والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها ~~، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى هي ~~وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ~~ولدها . # وقال - عليه السلام - في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم ~~يعتق PageV00P471 ~~الثاني: إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما، فان ماتت وتركت مالا ~~فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك . # ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا . # وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد . # وسئل الرضا - عليه السلام - عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا، ~~فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل ~~سيده، فقال - عليه السلام -: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع ~~فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة ~~أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار . # وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أراد أن يعتق ~~عبده، وكان يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة، ورضي المملوك والمولى ~~بذلك، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، ~~فقال : PageV00P472 ~~إذا أدى إلى سيده ms134 الذي فرض عليه، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ~~أليس الله تبارك وتعالى قد فرض على الناس فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم ~~عما سوى ذلك؟ # وقال له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها ~~إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له. # قال: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء المعتق؟ # قال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فان ضمن جريرته وعقله كان مولاه ~~وورثه. # فقال عمر بن يزيد: أليس رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - قال: ~~الولاء لمن أعتق؟ ، فقال: هذا سائبة، لا يكون الولاء للعبد، قال: فان ~~ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك، ويكون مولاه ويرثه؟ ~~فقال: لا يجوز ذلك، لا يرث عبد حرا . # وقال: علي بن أبي طالب - عليه السلام -: لا يجوز في العتاق الأعمى، ~~والأعور، PageV00P473 # والمقعد، ويجوز الأشل، والأعرج . # وإذا أصاب الرجل عبدا آبقا فأخذه فأفلت العبد منه، فليس عليه شيء، فإن ~~أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ، فليس عليه ~~شيء . # واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا ارتد عن الإسلام وجحد محمدا - صلى الله ~~على وآله وسلم - نبوته وكذبه، فان دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وامرأته ~~بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة ~~المتوفى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به، ولا يستتيبه . # والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا . # وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين، ثم ~~إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها ~~قد PageV00P474 ~~كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، فقال - عليه السلام -: أرى أنها ~~وجميع ما معها للورثة، قيل: فلا تعتق من بيت سيدها؟ قال: لا، إنما أبقت ~~عاصية لله ولسيدها، فأبطل الإباق التدبير . # وإذا أبق المملوك وأحب صاحبه أن يعتقه في كفارة الظهار فلا بأس . # وقال الصادق - عليه السلام -: أكتب ms135 للآبق في ورقة أو قرطاس: بسم الله ~~الرحمن الرحيم، يد فلان مغلولة إلى عنقه، إذا أخرجها لم يكد يراها، ومن ~~لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ثم لفها واجعلها بين عودين ، ثم ~~القها في كوة في بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه . # وروي أن المرتد لا تؤكل ذبيحته، وتعزل عنه امرأته كما ذكرناه ، ~~ويستتاب ثلاثا فان تاب، وإلا قتل يوم الرابع إن كان صحيح العقل . PageV00P475 ### | باب الوصايا # إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل ~~لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر . # وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث . # وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت . # فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة . PageV00P477 # وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة . # وإن أوصى بسهم من ماله، فهو واحد من ستة . # وإن أوصى بمال كثير فهو ثمانون دينارا، لأن الله عز وجل يقول:﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ ~~ وكانت ثمانين موطنا . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ختم له بلا إله إلا ~~الله دخل الجنة، ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة . # ولا يجوز تغيير الوصية وتبديلها، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ~~إن الله سميع عليم﴾ . # فإن أوصى في غير حق ولا سنة، فلا حرج على الوصي أن يرده إلى الحق PageV00P478 ~~والسنة . # فإن أوصى بربع ماله فهو أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث ~~فلم يترك . # وإذا دعى رجل ابنه إلى قبول وصيته، فليس له أن يأبى . # وإذا أوصى الرجل بمال في سبيل الله، فان شاء جعله لإمام المسلمين، ~~وإن شاء جعله في حج، وإن شاء فرقه على قوم مؤمنين . # وإذا أوصى الرجل بحج وكان صرورة، حج عنه من جميع ماله، وإن كان قد PageV00P479 ~~حج فمن الثلث ، فإن لم يكن ماله يبلغ ما يحج عنه من بلده، ms136 حج عنه ~~من حيث تهيأ . # فإن أوصى بثلث ماله في حج أو عتق أو صدقة تمضى وصيته، فإن لم يبلغ ثلث ~~ماله ما يحج به عنه ويعتق ويتصدق، بدئ بالحج فإنه فريضة، وما يبقى بعضه في ~~العتق وبعضه في الصدقة . # وإذا أوصى الرجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ~~ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أدرك أن يرجع في شيء مما أنفذته ~~المرأة، إلا ما كان من تغيير أو تبديل، فان له أن يرده إلى ما أوصى به ~~الميت . # ولا بأس للرجل أن يفضل بعض أولاده على بعض في الميراث . PageV00P480 # وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته . # وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية ، فكان أكثر من ذلك ، فان عتق ~~الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه ~~لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على ~~الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ . # وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم . # وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه ~~منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . PageV00P481 # وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون ~~الثلث . # وإن أوصى أن يعتق عنه نسمة (من ثلثه) بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي ~~نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فان الفضلة تدفع إلى النسمة من قبل ~~أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة ~~من ماله - ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر - ثم قتل الموصي بعد ذلك، ~~فأخذت ديته، فقضى في وصيته، أنها (تنفذ من) ماله وديته كما أوصى . # ومن أوصى إلى آخر شاهدا كان أم غائبا، فتوفي الموصى له ms137 قبل الذي ~~أوصى، فان الوصية لوارث الذي أوصي له إن لم يرجع في وصيته قبل أن يموت . # وإذا أوصى لرجل بوصية ومات قبل أن يقبضها، فاطلب له وارثا واجهد، PageV00P482 # فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد فتصدق بها . # وإذا أعتق رجل مملوكا ليس له غيره، وأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فما ~~يعتق منه إلا ثلثه . # وإن أوصي لرجل بصندوق أو سفينة، وكان فيهما متاع أو مال أو غير ذلك فهو ~~مع ما فيه لمن أوصي له، إلا أن يستثنى ما فيه . # وإذا أوصى لرجل (سكنى داره) فلازم للورثة إمضاء الوصية، فإذا مات ~~الموصى له رجعت الدار ميراثا . # وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول وصيته، فإن كان ~~الموصى إليه غائبا، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه، فإن PageV00P483 ~~الوصية لازمة للموصى إليه . # ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، (ويجوز شهادة ~~المرأة في مولود يولد فيموت من ساعته) . # وتجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها . # وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما ~~بقي من ثلثه، ولم يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب PageV00P484 ~~الاجراء؟ فكتب - عليه السلام -: ينفذ ثلثه ولا يوقف . # وإذا مات رجل وترك عيالا وعليه دين، فإن كان الدين يحيط بجميع المال ~~فلا ينفق عليهم شيئا، وإن لم يحط بجميع المال فلينفق على عياله من وسط ~~المال . # وكتب إلى بعض الأئمة - عليهم السلام -: امرأة ماتت وأوصت إلى امرأة ~~دفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد، وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى ~~بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الإمام، فكتب - عليه السلام -: يصرف الثلث من ~~ذلك إلي ، والباقي يقسم على سهام الله بين الورثة . # فان قال رجل عند موته: لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على ~~تلك الحال، فأيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم أحد منهما البينة ~~فالمال بينهما نصفان . PageV00P485 # فان أوصى ms138 بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، فان الأبواب ~~الباقية تجعل في البر . # وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في ~~المسلمين والمساكين وابن السبيل . PageV00P486 ### | باب المواريث # إعلم أن سهام المواريث تكون من ستة أسهم لا تزيد عليها، ~~وصارت من ستة أسهم لأن الإنسان خلق من ستة أشياء، وهو قول الله عز وجل: ﴿ولقد خلقنا الانسان من سلالة من ~~طين﴾ الآية . # فإذا مات الرجل وترك إبنا، ولم يترك زوجة ولا أبوين، فالمال كله للابن ~~، وإن كانا اثنين (أو أكثر من ذلك) ، فالمال بينهم بالسوية ~~. # وإذا ترك ابنة ولم يترك زوجا ولا أبوين، فالمال كله للابنة ، وكذلك PageV00P487 ~~إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية . # وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد ~~نزل ببطن . # وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~. # وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب . # فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب ، ~~وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ~~أو PageV00P488 ~~بني ابن ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات ابن ابن ابن ابن أو بني ~~ابن ابن ابن ابن ، فالمال لبنات وبني ابن ابن، وسقط الباقون . # فإن ترك الميت إبنا وأبا، فللأب السدس، وما بقي فللابن ، وكذلك إن ~~كانا ابنين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك . # فان مات وترك ابنة وأبا، فللابنة النصف، وللأب السدس، يقسم المال بينهما ~~ على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما ~~فللأب، وكذلك إذا ترك ابنة وأما. # فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على ~~خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين . # فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان ، وكذلك ~~إذا كن ثلاث بنات أو أكثر من ذلك وأبوين، فللأبوين السدسان، ms139 وللبنات ~~الثلثان . # فان ترك إبنا وابنة وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين الابن PageV00P489 ~~والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين . # فان ترك ابن ابن وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط ابن الابن ~~. # فإن ترك أبوين وأخا لأب وأم، أو لأب، فللأم الثلث، وللأب الثلثان . # فان كانا أخوين وأبوين، فللأم السدس، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان ~~لأب وأم أو لأب. # فإن ترك أخا أو أخوين، أو إخوة أو أخوات لأم وأبوين، فللأم الثلث، وللأب ~~الثلثان، لأن الاخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث ما بلغوا، وإنما ~~يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم . # فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها، فللزوج الربع، وما بقي فللابن، PageV00P490 # وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك وزوجا، فللزوج الربع، وما ~~بقي فبينهم بالسوية . # واعلم أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا، ولا الزوجة من الثمن، ولا ~~الأبوان من السدسين . # وإن تركت ابنة وزوجا، فللزوج الربع، وما بقي فللابنة، وكذلك إذا تركت ~~ابنتين أو بنات، أو أكثر من ذلك، فللزوج الربع، وما بقي فللبنات، بينهن ~~بالسوية. # وإن تركت زوجا وبنين وبنات، فللزوج الربع، وما بقي فللبنين والبنات، ~~للذكر مثل حظ الأنثيين . # وإذا تركت المرأة زوجها وابن ابنها، فان الفضل بن شاذان النيشابوري - ~~رحمه الله - قال: للزوج الربع، وما بقي فلولد الولد، وكذلك إذا ترك الرجل ~~امرأة وابن ابن، فللمرأة الثمن، وما بقي فلابن الابن ، ولم أرو بهذا ~~حديثا عن الصادقين - عليهم السلام -. # وإذا ترك الرجل امرأة، فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة له إن كان، فإن ~~لم PageV00P491 ~~تكن له قرابة، جعل ما بقي لإمام المسلمين . # وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف، والباقي لقرابة لها إن كان، فإن لم ~~يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج . # وقد روي إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت ~~زوجها فالمال كله للزوج . # وإن ترك الميت امرأة وإبنا، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابن ، وكذلك ~~إذا ترك إبنا (أو ابنين) (أو بنين) وبنات وزوجة، ms140 فللزوجة ~~الثمن، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين . PageV00P492 # وإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها وإبنا، أو ابنين (أو بنين) ~~وبنات، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر ~~مثل حظ الأنثيين . # وإن تركت المرأة زوجها وابنتها وأبويها ، فللزوج الربع ثلاثة من اثني ~~عشر وللأبوين السدسان أربعة من اثني عشر، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة، كذا ~~ روي عن أبي جعفر - عليه السلام - . # وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين وابنا أو ابنين وبنات، فللمرأة الثمن، ~~وللأبوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين . # وإذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب ~~السدس . PageV00P493 # وإذا ترك الرجل امرأة وأبوين، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي ~~، فإن ترك إبنا وابنة وأخا، فالمال للولد، وليس للأخ مع الولد شيء ، ~~وإذا ترك ابن ابن وأخا، فالمال لابن الابن، لأن ولد الولد يقوم مقام ~~الولد، إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، فإن ترك ابنته وأخته لأبيه ~~وأمه، فالمال كله للابنة . # وإن ماتت المرأة وتركت زوجها وأباها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، أو ~~لأم، فللزوج النصف، وما بقي فللأب . # وإذا ماتت وتركت أمها وزوجها وإخوة وأخوات لأم وأب، أو لأب، أو لأم، ~~فللزوج النصف، وما بقي فللأم، وسقط الإخوة والأخوات . PageV00P494 # فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، فللأم ~~السدس، وللزوج النصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات . # فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم، فللزوج النصف، وللأم الثلث، ~~وللأب السدس، وسقط الإخوة والأخوات . # فإن ترك أخا لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال كله له ، وكذلك إن ~~ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . # فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى ~~فيه سواء . # فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من PageV00P495 ~~الأب . # وإذا ترك أخا لأم وأخا لأب وأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من ~~الأم والأب ms141 . # وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لأم وأخا لأب، فللأخ من الأم السدس، وما ~~بقي فللأخ (من الأب) والأم، وسقط الأخ من الأب . # فإن ترك أخوين لأم، أو أخا وأختا لأم، أو إخوة وأخوات لأم وأخا لأب، ~~أو إخوة وأخوات لأب وأخا لأب وأم، أو إخوة وأخوات لأب وأم، فللإخوة ~~والأخوات من الأم الثلث، بينهم بالسوية، وما بقي فللإخوة والأخوات من ~~الأب والأم، وسقط الإخوة والأخوات من الأب . # فإن ترك ابن أخ لأم وابن أخ لأب وأم، أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، ~~وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب . PageV00P496 # فان ترك بني أخ لأم وبني أخ لأب وأم وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم ~~الثلث ، بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، (وسقط بنو ~~الأخ) (من الأب) ، وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم، وبنات وبني ~~ابن أخ لأب وأم، وبنات وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث، ~~بينهم بالسوية، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب، وسقط بنات وبنو ~~ابن الأخ للأب . # وإذا مات وترك ابن أخ لأم وابن ابن ابن أخ لأب، فان الفضل بن شاذان قال: ~~لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا ~~حديثا، ولم أجده في غير كتابه ، [وغلط الفضل في ذلك، والمال كله عندنا ~~لابن الأخ للأم، لأنه أقرب وهو أولى ممن سفل] . # فإن ترك أخا لأب وأم وجدا، فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب PageV00P497 ~~وجدا، المال بينهما نصفان . # فإن ترك أخا لأم وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد . # وإن ترك أختين، أو أخوين، أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك، و أختين ~~و أخوين لأب وأم أو أكثر من ذلك، وأختين وأخوين لأب أو أكثر من ذلك ~~وجدا، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث، يقسم بينهم بالسوية، وما بقي ~~فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتسقط ~~الإخوة والأخوات ms142 من الأب . # فان ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، (وللجد النصف) ، فان PageV00P498 ~~ترك أختين لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد ~~ . # [فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي ~~فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات] . # وإن ترك عما وجدا، فالمال للجد ، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال ~~بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، ~~وللخال الثلث . # فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث . # فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، PageV00P499 # وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين . # وإذا ترك أخا وابن أخ، فالمال للأخ ، وإذا ترك عما وابن خال، ~~فالمال للعم ، وإذا ترك خالا وابن عم، فالمال للخال . # فإن ترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فالميراث لابن العم من الأب والأم، ~~لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم . # فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأب PageV00P500 ~~الثلثان، وللجد من قبل الأم الثلث . # فان ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الأم، فللجد والجدة من قبل الأم ~~الثلث، بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر ~~مثل حظ الأنثيين . # فان ترك أخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية . # وإن ترك أعماما وعمات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . # فإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب، فان الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال ~~للأب والأم، وسقط الخال للأب، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ~~ذكره . # فان ترك عما وابن أخت، فالمال لابن الأخت ، فإن ترك عما وابن أخ، PageV00P501 # فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان، ~~وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه ، وما رويناه أن المال لابن الأخ. # واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث ~~المسلم ، ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ms143 ذميا، لكان الميراث للابن ~~المسلم . # وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما - ممن قرب نسبه ~~أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي إبنا وكان ~~المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد (من ذلك) ، لكان المسلم ~~أولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا ، كذا ذكره والدي - رحمه ~~الله - في رسالته إلي. PageV00P502 # وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يصبر حتى ينام، ثم ينبه، فان انتبها ~~جميعا ورث ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين ~~. # فان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول ~~مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ~~ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ~~ميراث الأنثى . # وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم ~~عبد الله، وعلى الآخر أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول ~~الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، (عالم الغيب والشهادة) ~~، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا ~~المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان، فأيهما خرج ~~ورث عليه . PageV00P503 # فان ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، ~~فإن لم يكن ، (فميراثه لإمام) المسلمين، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد ~~اللعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب . # وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله، فميراثه كله لأمه، فإن لم ~~يكن له أم فميراثه لأخواله ، وإن ترك ابنته وأخته لأمه ، فميراثه ~~لابنته ، (وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما) . # (وإن ترك جده أبا أمه وجدته، فالمال بينهما) . # فإن ترك أخاه وجده أبا أمه ، فالمال بينهما سواء، (لأنهما ~~يتقربان إليه PageV00P504 ~~بقرابة واحدة) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزنا . # وإذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط ms144 وهم أقرباء، فلم يدر أيهم مات قبل ~~صاحبه، فإن الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض . # وإذا غرق أخوان لأحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيهما مات قبل ~~صاحبه، فان الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من ~~بعضهما من PageV00P505 ~~بعض . # وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، ~~فإنه يورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان ~~الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثم ورث الابن من الأب ، وإذا ماتا ~~جميعا في ساعة واحدة، وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما ~~من بعض . # وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ، فان أمير المؤمنين - عليه ~~السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها . # وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها ~~مملوكة للورثة، فإن كان ولده [منها] باقيا فإنها للولد، وهم لا ~~يملكونها، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده. # فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ~~ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن ~~يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته ~~إلي . # وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا، ورث الحر دون المملوك ، وإذا ~~لم PageV00P506 ~~(يكن له) وارث حر، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله ~~لأصحاب المواريث . # ولا يرث الحر المملوك، لأنه لا مال له، إنما ماله لمواليه . # وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس، فإنهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما ~~سوى ذلك من ولادتهم . # وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وكذلك ~~المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو ~~أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما . # والمكاتب يورث بحساب ما أعتق منه ويرث . PageV00P507 # والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى ms145 النصرانية ثم مات، فميراثه لولده ~~النصراني ، (وإذا تنصر) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل النصراني تكون عنده المرأة ~~النصرانية، فتسلم أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث . # وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ~~ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه ~~لابنه من المسلمة . # قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات ~~المسلم، لمن يكون ميراثه؟ # قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية . PageV00P508 ### | باب الديات # إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين ~~دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي ~~لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل ، (فإذا استهل) ففيه الدية كاملة ~~. # فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) النطفة، ففيها اثنان وعشرون ~~دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة ~~وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات PageV00P509 ~~ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى تصير ~~علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا . # فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون ~~دينارا، وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف ~~فهو للولد، وما كان من دم أسود (فإنما ذلك) من الجوف. # فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن ~~كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا، فذلك العظم أول ما يبتدئ [به] ~~ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتى يتم الثمانين. # فإذا كسي العظم لحما وسقط الصبي، لا يدرى أحي كان أم ميت؟ فإنه ~~إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة (وقد استوجب) الدية . # واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، ~~وفي PageV00P510 ~~الرجلين الدية ، وفي الذكر وأنثييه الدية . # [وروي في الأنثيين الدية، لليمنى ثلث الدية، ولليسرى ثلثا الدية، لأن ms146 ~~اليسرى منها الولد] . # وفي اللسان الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنف الدية كاملة، وفي ~~الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا، ~~لأن السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثديي المرأة الدية ~~كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدية كاملة ، ودية ~~كل إصبع ألف درهم . PageV00P511 # وفي ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية ، وفي السن الأسود ثلث دية السن ~~، فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن . # فان شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له، ثم انتقضت به ~~ فقتلته، فهو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة، لأنه وهبها له ولم ~~يهب النفس، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا كانت ~~في الوجه فالدية على قدر الشين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي التي قد نفذت ~~العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي ~~التي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت ~~قرحة تنقل منها العظام . PageV00P512 # وفي السن خمسمائة درهم ، وفي الثنية خمسمائة درهم . # وفي الظفر عشرة دنانير، لأنه عشر عشير الإصبع ، وأصابع اليد والرجل في ~~الدية سواء . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا ولا يعلم به، ما ~~ديته؟ قال: يؤدي ديته، ويستغفر ربه . # واليد الشلاء فيها ثلث الدية . # فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع ~~أيديهما جميعا، أدى دية يد إليهما واقتسماها، ثم يقطعهما، وإن أراد أن يقطع ~~واحدا قطعه، ويرد الآخر على الذي قطعت يده ربع الدية . PageV00P513 # واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله - صلى ~~الله على وآله وسلم -، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل ~~الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ~~آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن ~~يقتل ms147 بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل: أربعون ~~خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، (وثلاثون حقة) ، وثلاثون ~~ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت ~~مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة ~~دنانير . # ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون ~~وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكل ما في بدن الإنسان على هذا. PageV00P514 # فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال ~~الآخر: أنا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد ~~شيء . # فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين ~~من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن ~~يصوم، فإنه حق لزمه . # فإن شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما ~~الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت . # وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه ~~نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فان ~~شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ~~، وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم . PageV00P515 # وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه ألفين ~~وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين ~~الرجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئا . # فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر ~~من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، رد الذي قطعت يده ~~على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة ~~الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل، وقيمة الإصبعين الصحيحين مع الكف ~~ألفا درهم، والثلاث الأصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من ~~دية ms148 الصحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث ~~الأصابع الشلل، دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه . # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى ~~مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك PageV00P516 ~~على إمام المسلمين . # وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ~~ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية ~~كاملة . # وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: ~~جزاؤه جهنم، فقيل: هل له توبة؟ # قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ~~ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية؟ قال: يتزوج إليهم قيل : لا ~~يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم . # وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع ~~ أحدهم عن الشهادة، قال: # يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية . PageV00P517 # وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه ~~الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام، هذا لله ~~عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام . # وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن ~~رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام -، فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع ~~من أذنه فرده على أذنه بدمه ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه ~~السلام - فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: ~~إنما يكون القصاص من أجل الشين . # وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد ~~بوالده إذا قتله . # وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت ~~نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم ~~للفخر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، ~~فالدية على PageV00P518 ~~عاقلتها ms149 . # وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ضرب رأس رجل بعود ~~فسطاط فأمه حتى ذهب عقله، قال - عليه السلام -: عليه الدية، قال: فان ~~عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية من ~~الرجل؟ قال - عليه السلام -: لا، قد مضت الدية بما فيها، قال: فإن مات بعد ~~شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال - عليه ~~السلام -: إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت ~~السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها . # فإن شهد أربعة على رجل بالزنا، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، وقال: شككت ~~في شهادتي فعليه الدية، وإن قال: شهدت عليه متعمدا قتل . PageV00P519 # وقال أبو جعفر - عليه السلام -: دية ولد الزنا دية العبد، ثمانمائة درهم ~~. # [وروي أن دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حر] . # وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ~~أليم﴾ قال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو، ثم يبدو له فيلقى الرجل ~~فيقتله فله عذاب أليم، كما قال الله عز وجل . # وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا ~~بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: ~~أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية إن وجد ~~القتيل بين ظهرانيهم . PageV00P520 # وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة . # وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل ~~بينهما قصاصا ، وألزمه الدية . # وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه ~~فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص ~~منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه . # وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ms150 ثم أمر ~~الناس أن يطؤوه حتى مات . # وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار ~~واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا ~~استرقوا، PageV00P521 # لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه ~~من أولياء الأول، فلما قتل الثالث استحق أولياؤه من أولياء الثاني، فلما ~~قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث، فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا ~~قتلوا وإن شاؤوا استرقوا . # واعلم أن جراحات العبد على نحو جراحات الأحرار في الثمن . # وفي ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية . # وقال عبد الله بن سنان لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما على رجل وثب ~~على امرأة فحلق رأسها؟ قال : # يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في حبس المسلمين حتى يستبرأ، فإن نبت أخذ منه مهر ~~نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم، قال: فكيف صار ~~مهر نسائها عليه إن نبت شعرها وإن لم ينبت الدية؟ فقال: يا بن سنان، شعر ~~المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ~~. # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه، ~~وبصره، ولسانه، وفرجه، وعقله وهو حي، بست ديات . PageV00P522 # وقضى - عليه السلام - (في اللطمة) بالوجه تسود ، أن أرشها ستة ~~دنانير، فان اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير، فان احمرت فأرشها دينار ونصف . # (وفي ذكر الخصي الدية) . # وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ~~اقتص منه واقتص له، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية . # ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى ~~أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية . # وليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، ولا بين (اليهودي PageV00P523 ~~والنصراني) والمجوسي . # وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين ~~الغرماء . # وإذا قتل عبد مولاه، قتل به، فان ms151 رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، ~~وأمير المؤمنين - عليه السلام - قضيا بذلك . # فان شهد رجلان على رجل أنه سرق فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه لي، ~~فإنه يغرم نصف الدية ولا يقطع، فان قالا جميعا: شبه لنا، غرما دية اليد من ~~أموالهما خاصة . # وإذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم، ثم ~~رجع واحد منهم، غرم ربع الدية . PageV00P524 # وفي فرج الأمة عشر قيمتها . # ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق ~~متاعها، فلما جمع الثياب تابعته [نفسه] فوقع عليها فجامعها، فتحرك ~~ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت عليه ~~المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه ~~الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما ~~كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق . # وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله - عليه السلام - امرأة، فلما كان ليلة ~~البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل ~~يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت ~~المرأة فضربت الرجل PageV00P525 ~~ضربة فقتلته بالصديق، فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: تضمن المرأة ~~دية الصديق، وتقتل بالزوج . # وإذا حلق رجل لحية رجل، فإن لم تنبت فعليه دية كاملة، وإن نبتت فعليه ثلث ~~الدية . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في الهاشمة عشرا من الإبل . # ورفع إلى علي - عليه السلام - جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما ~~الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها . # وإذا أسلم الرجل، ثم قتل خطأ، قسمت الدية على نحوه من الناس، ممن PageV00P526 ~~أسلم وليس له موال . # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، ~~أو وتد وتدا، أو وثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا ~~فعطب، فهو له ضامن . # وسأل ms152 رفاعة بن موسى أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فنقص ~~بعض نفسه، بأي شيء يعرف؟ قال: بالساعات، قال: وكيف بالساعات؟ قال - ~~عليه السلام -: إن النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الأنف، فإذا ~~مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ ~~بحساب ذلك منه . # وسئل - عليه السلام - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: إن كان البول يمر ~~إلى الليل فعليه الدية كاملة ، وإن كان يمر إلى نصف النهار فعليه ثلثا ~~الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية . PageV00P527 # وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل قتل وليس له مال ~~وعليه دين، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ قال: إن أصحاب ~~الدين هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل، ضمنوا الدين ~~للغرماء، وإلا فلا . # وسأله هشام بن سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار، فامترط ~~شعر رأسه ولحيته ولا ينبت أبدا، قال - عليه السلام -: عليه الدية . # واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي ~~العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي ~~الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية . # وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه، فإن كان أدى نصف مكاتبته، فقأ عين ~~الحر، أو أخذ ديته إن كان خطأ، فإنه بمنزلة الحر، وإن كان لم يؤد ~~النصف PageV00P528 ~~قوم فأدى بقدر ما أعتق منه، وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف ~~مكاتبته قوم المملوك، وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه . # واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا . # وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يجعل جناية المعتوه على عاقلته، ~~خطأ كانت جنايته أو عمدا . # وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: قرأت في كتاب علي - عليه السلام -: ~~لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها ~~فرجه ms153 إن طلبت ذلك . # وسأل أبو بصير أبا جعفر - عليه السلام - فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة ~~شابة على بطنها، فعقر رحمها وأفسد طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها ~~عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، ~~وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت وأغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد ~~رحمها وارتفاع طمثها . PageV00P529 # ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم . # ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فعليه ~~الدية . # وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل ~~تلك الإصبع ، إلا الإبهام فإنه كان يفتي في مفصلها نصف عقل تلك ~~الإصبع، لأن لها مفصلين . # واعلم أن للانسان ثمانية وعشرين سنا، اثني عشر في مقاديم الفم، وستة ~~عشر في مواخره، فدية (كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا ~~وهي إثنى عشر، فديتها) كلها ستمائة دينار، ودية كل سن من الأضراس على ~~النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا، فديتها ~~أربعمائة دينار، فان زاد في الأسنان واحد على ثمانية وعشرين التي ~~هي الخلقة السوية ، فلا دية له لأنه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص PageV00P530 ~~فلا دية له . # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في جارية ركبت جارية، فنخستها ~~جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين ~~الناخسة والمنخوسة . # وقضى - عليه السلام - في رجل أقبل بنار، فأشعلها في دار قوم، فاحترقت ~~الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم، أن يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل ~~. # وسئل أبو الحسن الأول - عليه السلام - عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما ~~صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود . # وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة ~~أعنفت على زوجها ، فقتل أحدهما الآخر ، قال: لا شيء عليهما إذا ~~كانا مأمونين، فان PageV00P531 ~~اتهما لزمهما اليمين بالله (أنهما لم يريدا) القتل . # واعلم أن الناقلة إذا ms154 كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو . # ورفع إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - رجل عذب عبده حتى مات، فضربه ~~مائة نكالا ، وحبسه وغرمه قيمة العبد، وتصدق بها . # وقضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - في القلب إذا ذعر فطار ~~ بالدية . # وقضى - صلى الله على وآله وسلم - في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير . # وإذا ادعى رجل أنه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا أذنيه، ~~فإنه لا يستحلف، ولا يقبل دعواه، لأنه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره، ~~ولا علم له بما بقي، إنما يستحلف في موضع الصدق، فأما المجهول المبهم PageV00P532 ~~فلا يستحلف عليه، ولا يقبل منه يمينه ، فان ادعى أنه ذهب ثلث سمعه ~~فيمينه ورجلين معه . # والمدبر إذا قتل رجلا خطأ، دفع برمته إلى أولياء المقتول، فان ~~ مات الذي دبره، استسعى في قيمته . # والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته، وعلى ~~مولاه ما بقي من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فإنما ذلك على إمام ~~المسلمين . # فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا، ثم خولط، فان شهدوا أنه قتله وهو ~~صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله، قتل به، فإن لم يشهدوا وكان له مال، ~~دفع إلى أولياء المقتول الدية، فإن لم يكن له مال، أعطوا من بيت مال ~~المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم . PageV00P533 # وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم (قطعت يده) ، وأخذ فضل ما بين الديتين ~~. # وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ~~ما بين الديتين . # وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤوا أخذوا دية ~~يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا ~~قتله المسلم صنع كذلك . # واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية ~~الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن ~~يعطي، وعلى صاحب الكلب ms155 أن يقبله . PageV00P534 # وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله أعتقه ~~مولاه، فأجاز عتقه، وضمنه الدية . # فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنه إن ~~عجز فهو رد في الرق، فهو بمنزلة المملوك، يدفع إلى أولياء المقتول، فان ~~ شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط ~~عليه، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا، (فان عليا - عليه السلام - كان يقول: ~~يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا) ، وعلى الإمام أن ~~يؤدي (إلى أولياء المقتول من الدية) بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل ~~دم امرئ مسلم، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء ~~المقتول، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي، وليس لهم أن يبيعوه . # وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة وعبد قتلا ~~رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء ~~المقتول أن PageV00P535 ~~يقتلوهما قتلوهما، وإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، ردوا على ~~سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ~~ويأخذوا العبد فعلوا، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فيردوا ~~على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد، أو يفتديه ~~سيده، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم، فليس لهم إلا العبد . # واعلم أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في ~~سنة . # فإن قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله أولياء من أهل ~~الذمة من قرابته، فعلى الإمام أن يعرض على قرابته من الذمة الإسلام، فمن ~~أسلم منهم دفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ ~~الدية، فإن لم يسلم من قرابته أحد، كان الإمام ولي أمره، فان شاء قتل وإن ~~شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو . PageV00P536 # ورويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقال: إن ms156 بقرة هذا شقت ~~بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - فيما قتل ~~البهائم: أنه جبار - والجبار الذي لا دية له ولا قود -. # فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: قضى النبي - صلى الله على وآله وسلم ~~-: لا ضرر ولا ضرار ، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ~~ضامن، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق ~~الجمل، فأخذ عمر برأيه - عليه السلام -، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل . PageV00P537 ### | باب الدخول في أعمال السلطان، وطلب الحوائج إليه # روي عن أبي عبد الله - ~~عليه السلام - أنه قال: اتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع ، وقووه ~~بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان. # واعلموا أنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما ~~في يديه من دنياه، أذله الله ومقته عليه، ووكله إليه، فان هو غلب على شيء ~~من دنياه فصار إليه منه شيء، نزع الله البركة منه، ولم يأجره على شيء ينفقه ~~في حج ولا عتق ولا بر . # وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله - عليه السلام - عن عمل السلطان يخرج ~~فيه الرجل؟ قال: لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب، ولا يقدر على ~~حيلة، فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت . PageV00P539 # وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: من ولي عشرة فلم يعدل بينهم، ~~جاء يوم القيامة ويداه ورجلاه ورأسه في ثقب فأس . # وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: أيما رجل ولي شيئا من أمور ~~المسلمين، فأغلق بابه دونهم وأرخى ستره، فهو في مقت من الله ولعنته حتى ~~يفتح الباب فيدخل إليه ذو الحاجة ومن كانت له مظلمة . # وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال للوليد بن صبيح: أما تعجب يا ~~وليد عن زرارة، يسألني عن أعمال هؤلاء؟ متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ إنما ~~كانت تسأل يؤكل من طعامهم، ويشرب من شرابهم، ويستظل بظلهم . PageV00P540 ### | باب النوادر # قال والدي - رحمه الله - في رسالته ms157 إلي: إذا لبست يا بني ~~ثوبا جديدا فقل: الحمد لله الذي كساني من اللباس ما أتجمل به في الناس، ~~اللهم اجعلها ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك، وأعمر فيها مساجدك، فإنه روي عن ~~النبي - صلى الله على وآله وسلم - أنه قال: من فعل ذلك لم يتقمصه ~~حتى يغفر له . # وإذا أردت لبس السراويل فلا تلبسه من قيام، فإنه يورث الحبن وهو ~~الماء الأصفر، ويورث الغم والهرم، وتلبسه وأنت جالس، وتقول عند ذلك: اللهم ~~استر عورتي، (وآمن روعتي، ولا تبد عورتي) ، وعف فرجي، ولا تجعل للشيطان ~~(في ذلك) نصيبا ولا سبيلا، ولا له إلى ذلك وصولا، فيصنع لي المكائد ~~فيهيجني PageV00P541 ~~لارتكاب محارمك . # واعلم أن غسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاة . # وعليك بلبس ثياب القطن، فإنه لباس رسول الله - صلى الله على وآله ~~وسلم -، ولباس الأئمة - عليهم السلام - ، واتق لبس السواد، فإنه لباس ~~فرعون . # ولا تلبس النعل الأملس، فإنه حذو فرعون، وهو أول من اتخذ الملس . # وإذا اكتحلت فقل: اللهم نور بصري، واجعل فيه نورا أبصر به حكمتك، وأنظر ~~به إليك يوم ألقاك، ولا تغش بصري [ظلماء] يوم ألقاك . # فإذا أصبحت فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي PageV00P542 ~~العظيم، ثلاث مرات، فان أمير المؤمنين - عليه السلام - قال: من فعل ذلك ~~بعد المغرب وبعد الصبح، صرف الله عنه سبعين لونا من البلاء، أدناها الجذام، ~~والبرص، والسلطان، والشيطان . # وروي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تدع أن تقول: بسم الله ~~وبالله، في كل صباح ومساء، فان في ذلك إصرافا لكل سوء . # وإن تهيأ لك أن تتناول في كل يوم إحدى وعشرين زبيبة حمراء على الريق ~~فافعل، فإنها تدفع جميع الأمراض إلا مرض الموت . # وإذا نظرت في المرآة، فقل: الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي، وصورني ~~فأحسن صورتي، وزان مني ما شان من غيري، وأكرمني بالإسلام . # فإذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى، وقل: بسم الله، وضعه على أم ~~رأسك، ثم سرح مقدم رأسك وقل: اللهم ms158 حسن شعري وبشري وطيبهما، واصرف عني ~~الوباء. PageV00P543 # ثم سرح مؤخر رأسك وقل: اللهم لا تردني على عقبي، واصرف عني كيد الشيطان، ~~ولا تمكنه من قيادي فيردني على عقبي. # ثم سرح حاجبك وقل: اللهم زيني زينة أهل الهدى، ثم سرح لحيتك من فوق ~~وقل: اللهم سرح عني الغموم، والهموم، ووسوسة الصدور ، ووسوسة الشيطان، ~~ثم أمر المشط على صدرك . # وإذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد، فإنه من فعل ذلك ، لم يرهق ~~وجهه قتر ولا ذلة . # فإذا لبست خاتما فقل: اللهم سومني بسيماء الإيمان ، وتوجني بتاج الملك ~~وقلدني حبل الإسلام، ولا تخلع ربقة الإيمان من عنقي . # وابدأ بالملح في أول الطعام، فلو علم الناس ما في الملح، لاختاروه ~~على PageV00P544 ~~الترياق المجرب . # ومن بدأ (في طعامه) بالملح، ذهب عنه سبعون نوعا من الداء، وما لا ~~يعلمه إلا الله . # وإذا انتبهت من نومك فقل: لا إله إلا الله الحي القيوم، وهو على كل شيء ~~قدير، سبحان إله النبيين وإله المرسلين، وسبحان رب السماوات السبع وما ~~فيهن، ورب الأرضين السبع ومن فيهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب ~~العالمين . # وإذا أردت لبس الخف والنعل فقل: (بسم الله) ، اللهم صل على محمد (وآل ~~محمد، ووطئ قدمي في الدنيا والآخرة وثبتهما) ، وثبت قدمي على الصراط يوم ~~تزل فيه الأقدام، فإذا خلعتهما فقل: # بسم الله، الحمد لله الذي رزقني ما أوقي به قدمي من الأذى، (اللهم ثبتهما ~~على صراطك ولا تزلهما عن صراطك السوي) . PageV00P545 # ولا تلبسهما إلا جالسا ، وتبدأ باليمنى ، فإذا خلعتهما ~~خلعتهما من قيام . # وإذا خرجت من منزلك فقل: بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على ~~الله، فإنك إذا فعلت ذلك، ناداك ملك في قولك: «بسم الله» هديت، وفي قولك: ~~«لا حول ولا قوة إلا بالله» وقيت، وفي قولك: «توكلت على الله» كفيت، فيقول ~~الشيطان: كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي . # واتق أكل الغدد من اللحم، فإنه يحرك عرق الجذام ، وكل التمر، فإن ~~فيه شفاء من كل داء . PageV00P546 # وعليك بكثرة الاستغفار، فإنه يجلب ms159 الرزق . # وقدم ما استطعت من عمل الخير تجده غدا . # وإياك والجدال والقياس في الدين، فإنه يورث الشك . # وعليك بطول السجود في الصلاة، فإنه ما من عمل أشد على إبليس لعنه ~~الله من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى، وهذا أمر بالسجود ~~فأطاع فنجا . # وروي: إذا أطال العبد سجوده، قال إبليس: ويله أطاعوا وعصيت، وسجدوا وأبيت ~~. # وإذا اشتكى أحدكم عينه ، فليقرأ آية الكرسي، (ويضمر في قلبه) ~~. PageV00P547 ms160